125 - استجابة لتوصية اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1, Paragraphs 81, 82) نذكر ما يلي: لزيادة فعالية مكافحة الاتجار بالأشخاص، واستغلال بغاء النساء تم إنشاء وحدة شرطة خاصة في 1 حزيران / يونيه 2002، ” إدارة مكافحة الاتجار في الأشخاص والاستغلال الجنسي “ . وتندرج الوحدة تحت قيادة قوة الشرطة وتشكل جزءا لايتجزأ من مكتب مكافحة الجريمة المنظمة وتشمل المهام الرئيسية للوحدة:
- الكشف عن الجريمة المتصلة بالاتجار بالأشخاص، والاستغلال الجنسي، والقوادة، وإنتاج وتوزيع المواد الإباحية للأطفال والاتجار في الأطفال.
- إجراء تحليلات للأنشطة الإجرامية.
- تقديم التوجيه المنهجي وتنسيق أنشطة المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة أثناء عملية الكشف عن الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص والاستغلال الجنسي.
- تنسيق التعاون مع دوائر الشركاء الأجانب لحل الجرائم المنظمة الدولية المرتبطة بالاتجار في الأشخاص والاستغلال الجنسي.
126- اعتبارا من 1 نيسان / أبريل 2005 ، تم رفع مستوى إدارة مكافحة الاتجار في الأشخاص وإدارة الاستغلال الجنسي إلى قسم، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معتدلة في مستوى التوظيف. وأصبح اسم القسم الجديد قسم الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي ومساندة الضحايا، ونتج عن ذلك زيادة سلطاته وواجباته لتأمين المساعدة لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي. ويتعاون القسم بنشاط مع المنظمات غير الحكومية ومراكز الأزمات في مجال تقديم المساعدة لضحايا الاتجار في الأشخاص، سواء كان دعما نفسيا أو توفير المأوى المؤقت.
127- لتحسين الحالة غير المرضية في مجال الاتجار بالنساء، أجرى القسم عددا من العمليات تستهدف توفير الخدمات الجنسية في نوادي الإثارة الجنسية . كما ساعدت وحدات شرطية أخرى في هذه العمليات، كضباط شرطة الحدود والأجانب والشرطة المالية. ويتعاون القسم في إطار التحري عن حال ات تحريض النساء على السفر إلى بلدان اجنبية لممارسة البغاء بحجة زائفة تتمثل في العمل بوظائف مختلفة مع دوائر الشرطة الشريكة في ألمانيا، وسلوفينيا، والسويد. كما يساعد القسم أيضا في حالات إعادة النساء اللائي تم الاتجار بهن إلى سلوفاكيا.
128- تلقت قضايا مكافحة الاتجار في الأشخاص قوة دفع جديدة في 2005 عندما عين وزير الداخلية فريق خبراء لمنع الاتجار في الأشخاص وتقديم المساعدة لضحاياه. ويتألف هذا الفريق من ممثلين عن الوزارات المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت مهمته الرئيسية إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
129- وفي الوقت نفسه وبتوصية من حكومة الجمهورية السلوفاكية، تم تعيين المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2005 وتمثل دوره في تنسيق أنشطة الهيئات المكلفة بالمهام الناتجة عن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
130- وافقت حكومة الجمهورية السلوفاكية على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 11 كانون الثاني / يناير 2006 بموجب القرار رقم 5/2006. وتتضمن الخطة عددا من المهام في مجال تنظيم وتنسيق الأنشطة وجمع وتقييم البيانات ذات الصلة وكذلك في مجال الوقاية، والإعلام، والتدريب و تقديم المساعدة للضحايا. وبالإضافة إلى إجراء سلسلة من الحملات الإعلامية والدورات التدريبية لموظفي الإدارة الحكومية المختصين، يجري التعاون المنظم مؤسسيا بين سلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية ومن المقرر إعداد نموذج لإعادة ضحية الاتجار مرة أخرى إلى الجمهورية السلوفاكية يضم أيضا برنامجا لإعادة التهيئة الاجتماعية (انظر المرفقات: المادة 6 – المرفق 3).
131- تستخدم الجمهورية السلوفاكية في جهودها لمكافحة الاتجار خبرة المؤسسات الدولية، وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة و منظمة الأمن و التعاون في أور و با والمجلس الأوروبي.
132- وفيما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، أدخلت خلال الفترة بين 1999 و 2002 تعديلات علي القانون الجنائي للجمهورية السلوفاكية، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الخاص بالجرائم الإدارية، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون المدني، والقانون الخاص بتعويض ضحايا جرائم العنف، والقانون الخاص بالمساعدات الاجتماعية الذي قد يسهم، إلى حد كبير، في زيادة فاعلية عملية القضاء على العنف ضد المرأة. وقد بدأ تقييم آثار تعديلات القوانين وتشير الفوائد المحققة إلى حدوث تحسن في حل القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي. وقد حدثت أهم التغيرات في مجال العنف، الذي يطلق عليه مصطلح أكثر شمولا هو ” العنف المنزلي “ في المذكرات التفسيرية للتعديلات.
133- يعاقب القانون الجنائي رقم 300/2003 على الأفعال التي تندرج تحت جريمة ضرب شخص قريب أو شخص عهد برعايته إلى شخص آخر في مجال شخصي أوسع، في ضوء توسيع نطاق التعريف القانوني لمصطلح الشخص القريب والشخص الذي عهد برعايته إلى شخص آخر. ولما كان الشخص القريب أو الأشخاص المؤتمنون لا يعتبرون فقط أقارب من الدرجة الأولى، فإن المصطلح يشمل أيضا أحد الوالدين الذي يقوم بالتبني، والطفل المتبنى، والزوج أو الزوجة السابقين، والشخص المشارك في المعيشة، والشخص المشارك في المعيشة سابقا، وأحد والدي الطفل المشترك، والشخص القريب منهم في علاقته. ووسع المشرع مجال الجانب الموضوعي لاستحقاقات هذه الجريمة الجنائية وقرر تشديد العقوبة على مرتكبيها. كما يدخل القانون الجنائي أيضا ما يطلق عليه المعاملة الوقائية ويمكن المحكمة من فرضها على الفاعل الذي ارتكب جريمة عنف ضد قريب أو شخص مؤتمن عليه، حيث يتوقع بالمنطق أن يستمر في أعماله العنيفة.
134- أدخلت التعديلات على القانون الجنائي الأصلي رقم 140/1961 قيدا على الشخص يمنعه من الاقتراب لأقل من خمسة أمتار من الشخص المصاب وقيدا على الشخص يمنعه من البقاء قريبا من مسكن المصاب. وكان موضع نقد اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة A/53/38/Rev.1 الفقرتان 79 و80) هو القدرة المحدودة لسلطات الشرطة في اتخاذ إجراء قانوني ضد مرتكب العنف بصورة مستقلة عن ضحية الجريمة. وفي هذا الصدد، أتاح تعديل قانون الإجراءات الجنائية بدء الإجراءات القانونية ضد الفاعل أيضا بدون موافقة الضحية. وتم تضييق مجال الجرائم التي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها موافقة المصاب في قانون الإجراءات الجنائية وصيغ النص التشريعي بحيث يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية في الجرائم الموجهة ضد فرد من أفراد الأسرة ولا يشترط موافقة ضحية العنف أو الاغتصاب. وأشار عدد من الدراسات إلى أن شدة العنف قد تصاعدت في أعقاب صدور تقرير لجنة الجريمة وأن مرتكبي جرائم العنف كثيرا ما كانوا يضغطون على المتضررين لسحب موافقتهم على التقاضي. واتخذ مسار مشابه للعمل عند تعديل القانون المعني بإجراءات سوء السلوك.
135- في عام 2001 ، أدخلت مادة جديدة على إجراءات الجرائم الجنائية المتعلقة ” بالعنف الجنسي “ . ويمكن أن يكون مرتكب هذه الجريمة رجلا أو امرأة. وقرر التعديل الصادر في 2003 أنه حيث يكون مرتكب الجريمة قد عوقب مرتين لارتكابه جرائم ضرب لشخص قريب أو شخص عهد إليه برعايته، أو اغتصاب أو عنف جنسي أو أعتداء جنسي، أو اتجار بالأشخاص، ويكون قد نفذ جزءا من الحكم على الأقل فإن المحكمة ستفرض عليه حكما بالسجن مدى الحياة، شريطة استيفاء الشروط الواردة في القانون الجنائي؛ وإلا يفرض عليه حكم بالسجن لمدة 25 سنة، إذا لم تكن ثمة ظروف تستحق وضعها في الاعتبار بصفة خاصة تحول دون ذلك. ومع ذلك، لا يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة تقل عن السجن لمدة 20 سنة على مرتكب مثل هذه الجريمة.
136- أخذ في قانون الإجراءات الجنائية الجديد بإعفاء من مبدأ الرسمية أو القانونية المتمثل في حق التصرف في الشخص المتضرر والمتعلق بعملية الادعاء كلها ( ” موافقة المتضرر “ ). ووفقا لهذا الحكم الجديد لن تكون موافقة المتضرر مطلوبة في الجرائم الجنائية التي يتميز بها العنف المنزلي (مثلا ضرب شخص قريب أو شخص عهد برعايته إلى شخص آخر، أو الاغتصاب، أو العنف الجنسي، إلخ) ولكن هذه الموافقة ستكون مطلوبة فقط في الجرائم المعددة التي لا تندرج في مجال العنف المنزلي. ولذلك فإن استخدام حق التصرف في مسار الدعوى والتعامل معه من قبل المتضرر قد أصبح أكثر تخصيصا وشفافية. وبالإضافة إلى ذلك فقد سمح بمنح الموافقة التي علقت أو سحبت بالفعل إذا لم يكن إظهار الإرادة حرا.
137- وفي عام 2005 ، دخل القانون رقم 576/2004 بشأن الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالرعاية الصحية وتعديل قوانين معينة حيز النفاذ، فأدخل على القانون الجنائي مادة جديدة للإجراءات المتعلقة بجريمة ” التعقيم غير القانوني “ .
138- نتج عن تعديل القانون المدني تغير أساسي في ممارسته حتى الآن. أذ تضمن نصا يسمح باستخدام الممتلكات المشتركة، أي أثناء الحياة الزوجية، ولكن أيضا بعد الطلاق حتى يتم تقسيم الممتلكات بقرار من المحكمة لمنع الشخص العنيف من استخدام شقة أو منزل الزوجية. ويعتبر التشريع الذي نفذ حديثا أن الحق في استخدام السكن يخص كلا من الزوجين وعندما يسلك أحد الزوجين سلوكا عنيفا يجعل استخدام المسكن مستحيلا فعليا بالنسبة للشخص الآخر، فمن الضروري أن نضمن للضحايا ممارسة حقهم الدستوري بتقييد حق مرتكب العنف في استخدام السكن. وبالمثل سوف تقرر المحكمة متى وفي ظل أي ظروف لا يتم توفير سكن بديل لمرتكب العنف.
139- فيما يختص بالقانون المدني، مكن قانون الإجراءات المدنية المحاكم بموجب أمر ابتدائي بأن تفرض على مرتكب العنف عدم الدخول مؤقتا للمنزل أو الشقة الذي يعيش فيه الشخص القريب منه أو الذي عهد إليه برعايته، والذي توجد شكوك مبررة في ارتكابه جريمة العنف في حقه.
140- أشارت اللجنة، في استنتاجاتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرات 81 و82) أيضا إلى غياب (آليات الحماية) لضحايا العنف المنزلي وأوصت الجمهورية السلوفاكية بإنشاء مراكز للأزمات توفر المساعدة الطبية والنفسية لضحايا العنف.
141- في السنوات 2000 ثم في 2001 و2003 و2004 تم تعديل القانون رقم 195/1998 بشأن المساعدة الاجتماعية عدة مرات. وبناء على هذا القانون أمكن بناء شبكة من المرافق المتخصصة للنساء اللائي يعانين من العنف يمكن أن تحصل فيها المرأة على دعم اجتماعي متخصص ومساعدة اجتماعية ومشورة اجتماعية ونفسية، ووساطة مشورة قانونية وأشكال أخرى من المشورة المتخصصة.
142- بموجب القرار الحكومي رقم 1092/2004 الصادر في عام 2004 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المرتكب ضد المرأة وفي الأسر والقضاء عليه ، وهدفها هو إيجاد تعاون منسق ومتكامل بين جميع العناصر الفاعلة المهمة في مجال منع تزايد العنف، مع توفير المساعدة الفورية الفعالة، واستخدام التشريع القائم بصورة فعالة في الممارسة وجمع قاعدة المعارف الكافية عن العنف المرتكب ضد المرأة (انظر المرفقات: المادة 6 – المرفق 1).
143- تشكل الاستراتيجية إطارا أساسيا للشروع في اتخاذ الإجراءات الفعالة في مجال منع العنف المرتكب ضد المرأة وفي الأسر والقضاء عليه، وتحلل العنف ضد المرأة وفي الأسر في إطار مجتمعي سلوفاكي أكثر اتساعا وكذلك في إطار الوثائق الدولية. كما أنها تلخص الإجراء المحتمل لحل قضايا العنف في علاقات الحياة الشخصية التي تحدد المبادئ الأساسية والأهداف والمبادئ التشغيلية للاستراتيجية.
144- لتنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال، التزمت الحكومة في عام 2005 بتطوير خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتم تطوير الوثيقة للفترة من 2005 إلى 2008 واعتمدتها حكومة الجمهورية السلوفاكية في 24 آب / أغسطس 2005 بموجب القرار رقم 635. والهدف الأساسي لخطة العمل الوطنية هو تنفيذ إجراءات منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه بدرجة كافية وبطريقة فعالة، وعلى نحو يقي المرأة من الاضطرار إلى مواجهة التعدي على حقوقها الإنسانية ويمكنها من أن تعيش حياتها في أمان وحرية وبكرامة ودون أي تهديدات. وأجرى المركز الوطني السلوفاكي دراسة مقارنة، هي صكوك الحماية القانونية للنساء من ضحايا العنف في الجمهورية السلوفاكية وفي البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تم اختيارها (السويد) والتي عرضت على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بالجمهورية السلوفاكية في 31 أيار / مايو 2006 (انظر المرفقات: المادة 6 – المرفق 2).
145- وتطرح الاستراتيجية الوطنية في إطار تدابيرها حلولا للمشكلات في أطر زمنية مختلفة من أجل تحقيق الأهداف. وتتضمن خطة العمل تدابير يتعين مواجهتها فورا، وكذلك تدابير تضم الأساس الجوهري لحل المشكلات التي سيستفاد من حلها في تحقيق الأهداف الطويلة الأجل. ويشمل ذلك بصفة خاصة تنفيذ الخطوات الجوهرية في مجال الوقاية، والتدريب، والبحوث، وأيضا بناء الإطار المؤسسي للمساعدة المنسقة للنساء اللائي ارتكب العنف بحقهن. وسوف يكون من الضروري أيضا مواصلة تحسين الأحكام التشريعية المتعلقة بهذه القضايا . وبموجب قرار من وزارة التربية في الجمهورية السلوفاكية تم منذ 2006 إدراج القضايا قيد النظر في الخطة الوطنية للتوعية بحقوق الإنسان للفترة 2005 – 2014. وبناء على قرار الحكومة رقم 446/2004 الصادر في 13 أيار / مايو 2004، تم في كانون الثاني / يناير 2006 تشكيل لجنة وطنية للتوعية بحقوق الإنسان مع مركز حقوق الإنسان الوطني السلوفاكي. وينبع تشكيل هذه اللجنة مع مركز حقوق الإنسان الوطني من التزام الجمهورية السلوفاكية المشار إليه في عملية التقييم التي طورتها الجمهورية السلوفاكية وعرضتها على مكتب الأمم المتحدة أثناء العقد الأول من التوعية بحقوق الإنسان.
146- وتستجيب خطة العمل الوطنية للحاجة إلى زيادة عدد أماكن اللجوء ومراكز الأزمات لضحايا العنف المنزلي وإدخال الخدمات المتخصصة التي لايزال المتوفر منها قليلا في سلوفاكيا في إطار شبكة الخدمات الاجتماعية المصممة لتقديم الدعم للنساء اللائي يتعرضن للضرب هن وأطفالهن. وفي إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية ، سوف تشكل أفرقة متكاملة من أجل تنسيق عمل التخصصات المعنية لتقديم المساعدة الفعالة للنساء اللائي يتعرضن للضرب ولأطفالهن.
147- أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بمنع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، المجلس الحكومي لمنع الجريمة الذي سيكون ضامنا لخطة العمل. وعقد الاجتماع الأول لفريق العمل في كانون الأول / ديسمبر 2005. ووافق الأعضاء الحاضرون عندئذ على ضرورة توسيع نطاق عضوية الفريق بضم خبراء آخرين من القطاع غير الحكومي لمنح المنظمات غير الحكومية مزيدا من الفرص للمشاركة في إعداد مشاريع قرارات مفاهمية وتشريعية مختلفة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرتان 83 و84.
148- بموجب القانون رقم 327/2005 بشأن تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يكونون في حاجة مادية، أنشئ اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 2006، مركز المساعدة القانونية كمؤسسة حكومية معنية بالميزانية مقرها براتيسلافا. ويقدم المركز المساعدة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يستطيعون بسبب عوزهم المادي استخدام الخدمات القانونية من أجل الممارسة المنتظمة لحقوقهم وحماية هذه الحقوق.
149- حدثت تغيرات مهمة في الرصد الإحصائي للقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وأصبح ذلك ممكنا بإنشاء عنوان إحصائي مستقل هو الشخص المتضرر – المرأة داخل مجموعة البيانات التي يتم رصدها. وثمة مجموعة مختارة من أهم البيانات المتعلقة بإحصاءات الجريمة على موقع وزارة العدل بالجمهورية السلوفاكية على الإنترنت www.justice.gov.sk.
150- الهدف من القانون الجديد رقم 215/2006 الخاص بتعويض ضحايا جرائم العنف، بإدراج التشريع الأوروبي في القانون السلوفاكي، هو تحسين إمكانية الحصول على تعويض عن الضرر الواقع بسبب جريمة عنف عمدية مرتكبة في أراضي بلد عضو آخر في الاتحاد الأوروبي غير البلد الذي يقيم فيه المتضرر بصفة دائمة. وفي هذا الصدد أنشئت آلية لعرض الدعاوى المتعلقة بالتعويض، وتم إنشاء هيئة في الجمهورية السلوفاكية مكلفة بالبت في الدعاوى، وهيئة مكلفة بتقديم المساعدة الضرورية لرفع الدعوى للمطالبة بالتعويض لشخص متضرر من مواطني الجمهورية السلوفاكية، أو شخص ينتمي إلى بلد عضو آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي يقيم بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية، أو شخص عديم الجنسية يقيم بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية م م ن تعرضوا للضرر في أراضي بلد عضو آخر في الاتحاد الأوروبي.
151- تقدم البحوث معلومات مهمة عن العنف المرتكب ضد المرأة. وكان أول بحث ممثل في هذا المجال في سلوفاكيا هو المسح الذي قام به بودناروفا، ب.،وفيلادلفيوفا، ج.: Domestic violence and the violence committed against women in the SR, SŠPR, 2003، وأجري هذا المسح، على عينة ممثلة (من السكان البالغين في الجزء الأول، ومن النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 18 سنة في الجزء الثاني) باستخدام استبيانات موحدة مع جمع البيانات من خلال المقابلات الشخصية. وأثبت تحليل البيانات وجود أدلة على حدوث أنواع مختلفة من العنف، تتراوح بين العنف البدني والجنسي، مرورا بالعنف النفسي والاجتماعي، إلى العنف الاقتصادي. وقد تم إثبات ذلك في مجموعة من الظروف: في العمل، وفي المدرسة، وبين جماعات الأقران، وبين عامة الجمهور، وفي الحياة الخاصة للأسرة أو حياة المشاركة. وبالنسبة للعنف خارج علاقة المشاركة، مرت نحو 40 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و65 بتجارب شخصية تعرض ن فيها للعنف الجنسي و19.1 في المائة بالعنف البدني. وتعاني النساء في سلوفاكيا عنفا أكثر من الرجال الذين يعرفنهم. ومن بين النساء البالغات في الجمهورية السلوفاكية اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و65 سنة، واللائي كان لهن شريك في حياتهن في وقت أو آخر، تعرضت 29.3 في المائة منهن للعنف من 1 على الأقل من شركائهن – أي ما يقرب من ثلثهن. وتعرضت 15.1 في المائة لعنف واضح (أي لأعمال عنف بدني أو جنسي متكررة كثيرا وعنف نفسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي قائم بصفة دائمة تقريبا) وتعرضت 14.2 في المائة لعلاقات عنف أكثر اعتدالا (أي تكرار حدوث أعمال عديدة من أعمال العنف البدني أو الجنسي، أوالعنف الاجتماعي، ولحوادث عنف نفسي أو اقتصادي متكررة). والعنف ضد المرأة مشكلة خطيرة في سلوفاكيا وقد أوليت له وسوف تولى له دائما العناية الملائمة.
التغيرات في القانون الجنائي والقانون المدني في مجالات العنف المرتكب ضد المرأة
152- في الفترة بين 1998 و2006، اعتمدت قواعد تنظيمية قانونية جديدة أو معدلة تتعلق أيضا بالعنف ضد المرأة:
- القانون رقم 215/2006 (مجموعة القوانين) بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف.
- القانون رقم 256 / 1998 (مجموعة القوانين) بشأن حماية الشاهد وتعديل بعض القوانين المعدلة في وقت لاحق.
- القانون رقم 311 / 1999 (مجموعة القوانين) بشأن سجل الجريمة على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 385/2000 (مجموعة القوانين) الخاص بالقضاة والمقيمين وبتعديل بعض القوانين على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 4/2001 (مجموعة القوانين) بشأن المحاكم ودائرة حرس السجون على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 65/2001 (مجموعة القوانين) الخاص بإدارة واستعادة المطالبات القضائية على النحو المعدل لاحقا. (أنشأ هذا الق انون خزانة قضائية، اعتبارا من 1 نيسان / أبريل 2001، بموجب الفقرة 4 تنفذ وظيفتها المحكمة الإقليمية في براتيسلافا.
- القانون رقم 185/2002 (مجموعة القوانين) بشأن مجلس القضاة في الجمهورية السلوفاكية وتعديل قوانين معينة على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 458/2003 (مجموعة القوانين) بشأن إنشاء المحكمة الخاصة ومكتب المدعي الخاص وتعديل قوانين معينة.
- القانون رقم 548/2003 (مجموعة القوانين) بشأن الأكاديمية القضائية وتعديل قوانين معينة على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 549/2003 (مجموعة القوانين) بشأن موظفي المحاكم، المعدل بالقانون رقم 757/2004 (مجموعة القوانين).
- القانون رقم 550/2003 (مجموعة القوانين) عن ضباط المراقبة والوساطة وتعديل قوانين معينة.
- القانون رقم 382/2004 (مجموعة القوانين) بشأن خبراء المحاكم والمترجمين الشفويين والمترجمين التحريريين وتعديل قوانين معينة على النحو المعدل بالقانون رقم 93/2006.
- القانون رقم 403/2004 (مجموعة القوانين) بشأن أمر الاعتقال الأوروبي وتعديل قوانين معينة.
- القانون رقم 420/2004 (مجموعة القوانين) بشأن الوساطة وتعديل قوانين معينة.
- القانون رقم 475/2005 (مجموعة القوانين) الخاص بتنفيذ حكم السجن وتعديل قوانين معينة.
- القانون رقم 528 / 2005 (مجموعة القوانين) بشأن تنفيذ عقوبة السخرة وتعديل القانون رقم 5/2004 (مجموعة القوانين) الخاص بدوائر التوظيف وتعديل قوانين معدلة على النحو المعدل لاحقا.
- القانون رقم 221/2006 (مجموعة القوانين) بشأن تنفيذ الحضانة.
العدد الإجمالي للضحايا (2002 – 2005)
|
2002 |
2003 |
2004 |
2004 |
2005 |
|
|
جرائم العنف |
|||||
|
- جرائم القتل |
135 |
155 |
136 |
136 |
119 |
|
- السطو على الأشخاص |
505 1 |
872 1 |
039 2 |
039 2 |
792 1 |
|
- الضرر البدني الفعلي |
506 4 |
215 4 |
962 3 |
962 3 |
020 4 |
|
- ضرب شخص قريب أو شخص مكفول |
167 |
194 1 |
145 1 |
145 1 |
830 |
|
الجرائم الخلقية |
|||||
|
الاغتصاب |
172 |
234 |
224 |
224 |
200 |
|
الاعتداء الجنسي |
464 |
424 |
468 |
468 |
398 |
|
الاتجار بالأشخاص |
24 |
43 |
33 |
33 |
18 |
عدد النساء – الضحايا للنشاط الإجرامي العنيف (2002 – 2005)
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
جرائم العنف |
||||
|
- جرائم القتل |
54 |
52 |
41 |
41 |
|
- السطو على الأشخاص |
383 |
547 |
597 |
569 |
|
- الضرر البدني الفعلي |
261 1 |
057 1 |
888 |
894 |
|
- ضرب شخص قريب أو شخص مكفول |
111 |
895 |
920 |
635 |
|
الجرائم الخلقية |
||||
|
الاغتصاب |
172 |
234 |
224 |
200 |
|
الاعتداء الجنسي |
400 |
372 |
399 |
359 |
|
الاتجار بالأشخاص |
22 |
42 |
29 |
16 |
المصدر : وزارة الداخلية بالجمهورية السلوفاكية - 2006
إحصائيات بعدد المدانين، والمتضررين (ضحايا الجرائم) والأشخاص الحاصلين على تعويض في الفترة من 1998 إلى 2004
|
عدد المدانين |
204 |
215 |
227-229 |
241 |
241 |
242-243 |
246 |
246أ |
|
1998 |
7 |
18 |
1 |
89 |
0 |
266 |
10 |
0 |
|
1999 |
1 |
11 |
0 |
73 |
0 |
263 |
3 |
0 |
|
2000 |
4 |
33 |
0 |
60 |
0 |
270 |
13 |
0 |
|
2001 |
6 |
23 |
1 |
65 |
0 |
305 |
6 |
0 |
|
2002 |
5 |
50 |
0 |
63 |
1 |
218 |
6 |
0 |
|
2003 |
8 |
137 |
0 |
72 |
8 |
183 |
7 |
0 |
|
النصف الأول من 2004 |
3 |
165 |
2 |
37 |
7 |
96 |
6 |
0 |
المصدر: وزارة العدل بالجمهورية السلوفاكية، 2005
153 - من زاوية تنفيذ الاتفاقية، ينص القانون رقم 300/2005 والقانون الجنائي، بصيغته المعدلة لاحقا، على المواد ذات الصلة التالية في الإجراءات الخاصة بالجرائم الجنائية المشار إليها أيضا في الجداول التي تبين عدد المدانين والضحايا.
الفقرة 208 ضرب شخص قريب أو مكفول
الفقرة 150- 153 الإجهاض غير القانوني
الفقرة 199 الاغتصاب
الفقرة 200 العنف الجنسي
الفقرة 201- 202 الاعتداء الجنسي
الفقرة 179 الاتجار بالأشخاص
الفقرة 246 إجراء التجارب بغير ترخيص على البشر واستنساخ إنسان
الجزء الثاني
المادة 7 - الحياة السياسية والعامة
المادة 7 (أ)
154 - لم يحدث تغيير ملموس.
المادة 7. (ب)
155 - يتسم تمثيل المرأة في الوظائف العامة وفي عمليات صنع القرار في الجمهورية السلوفاكية بعدم المساواة. ففي المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية (البرلمان) بعد انتخابات 2002 كان يوجد 29 امرأة من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 150 عضوا، وهو ما يمثل 19.3 في المائة. وفي وقت لاحق وبعد رحيل العديد منهن إلى البرلمان الأوروبي انخفض عددهن إلى 24 ويمثل هذا العدد حاليا 16 في المائة. وفي 1998 كانت نسبة النساء في البرلمان 14 في المائة. وفي البرلمان الأوروبي البالغ عدد أعضائه 14 عضوا كانت خمسة أعضاء من النساء؛ وكانت واحدة منهن نائبة رئيس اللجنة البرلمانية. وعلى مدى سنوات العقد الأخير كان تمثيل النساء في الحكومات منخفضا – فكان عدد النساء في الحكومة في الفترة بين 1998 و2002 امرأتين (واحدة نائبة لرئيس الوزراء وواحدة وزيرة)، وفي حكومة الفترة من 2002 إلى 2006 كانت توجد وزيرتان وشغلت 4 نساء وظيفة وزراء دولة في أربعة قطاعات. وتوجد في الحكومة الحالية بعد انتخابات 2006 وزيرة واحدة.
156 - لا يشترط التشريع الحالي في الجمهورية السلوفاكية الالتزام بالتمثيل المتناسب للرجال والنساء عند تقديم المرشحين على قوائم الحزب في الانتخابات. و في عام 1994، كانت نسبة النساء المرشحات على قوائم الحزب في انتخابات المجلس الوطني بالجمهورية السلوفاكية 15 في المائة، وفي 1998 كان هذا الرقم 16.8 في المائة، وفي 2002 كان هذا الرقم 23.4 في المائة، على التوالي، وهو ما يمثل اتجاها إلى الارتفاع (انظر المرفقات: المادة 7 – المرفق 1).
157 - في توصياتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة A/53/38/Rev.1، الفقرتان 75 و76) أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء اساءة فهم تدابير معينة واردة في الاتفاقية من جانب حكومة الجمهورية السلوفاكية، وبالتالي أسيء تفسيرها. ولذلك فقد أوصت اللجنة باتخاذ آليات قانونية وآليات أخرى تستهدف القضاء على استمرار الأفضلية التي تمنح للرجال في التوظيف وفي الحياة السياسية. واعترفت أن تخصيص حصص وتدابير قصيرة الأجل أخرى قد يكون موضوع خلاف، غير أنها دعت مع ذلك إلى استخدام تدابير نوعية مؤقتة وأوصت أيضا بوضع جدول زمني للوصول بنسب ة تمثيل النساء إلي 30 في المائة كحد أدنى، وبصفة خاصة في الحياة السياسية والمشاركة في الأحزاب السياسية.
158 - لا يسمح قانون مكافحة التمييز بإدخال نظام الحصص، أو اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى تستهدف تعجيل المساواة الفعلية بين الرجال والنساء. غير أنه فيما يتعلق بالمستقبل لاتزال الأنشطة الرامية إلى تحقيق التمثيل المتوازن للنساء في الهيئات العامة وفي وظائف صنع القرار في الجمهورية السلوفاكية في بؤرة الاهتمام بالنسبة للآليات المؤسسية التي تستهدف تحقيق المساواة في الفرص والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال دعم المرأة والمساواة في الفرص بين الرجال والنساء.
159 - في الفترة من 2001 إلى 2004، تم الاضطلاع بمشروع MATRA” تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في الجمهورية السلوفاكية “ بهدف تحقيق تمثيل أكثر توازنا للرجال والنساء في الهياكل الديمقراطية للمجتمع السلوفاكي عن طريق زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. كان منسق المشروع هو الرابطة المدنية للنساء العاملات في الوظائف الفنية بالتعاون مع مركز منع الصراع والقضاء عليه ومعهد القضايا والسياسات العامة بهولندا. وشملت الأنشطة الرئيسية للمشروع تنظيم مناقشة عامة عن احتياجات وشروط مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وإقامة منتديات لمشاركة المرأة في السياسة، ضمت بين أنصارها شخصيات من الحياة السياسية والعامة والاجتماعية. وقبل انتخابات المجلس الوطني بالجمهورية السلوفاكية وللطبقة العليا من هيئات الحكم الذاتي المحلية كان المعلمون الذين يتم تدريبهم يدربون النساء اللائي قررن الانضمام إلى الحياة السياسية والعامة، وبلغ عدد النساء اللائي تدربن على المستوى الوطني 600 امرأة.
160- وشملت الأنشطة الرئيسية الأخرى التي تضمنها المشروع النشر غير المنتظم ” لخطابات “ ، لمساندة نساء معينات عند دخولهن إلى الحياة العامة، وكذلك الأنشطة التي تركز على التغييرات التشريعية الرامية إلى تحقيق إدخال نظام الحصص في قانون الانتخابات. وتم وضع جدول زمني في إطار المشروع يهدف إلى الوصول بنسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية إلي 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2010.
161- على الرغم من الإخفاق في التطبيق القانوني لنظام الحصص في قوائم الأحزاب، فقد بدأت بعض الأحزاب السياسية فعلا في التفكير في تعزيز مركز المرأة في أحزابها أو أدخلت ذلك فعلا في نظمها الداخلية الخاصة. ومن النتائج الإيجابية الأخرى لهذه الأنشطة زيادة الوعي بقضايا تمثيل المرأة تمثيلا متوازنا في عمليات صنع القرار الذي أصبح موضوعا للنقاش في البرلمان، وفي الأحزاب السياسية وبصفة خاصة في وسائل الإعلام.
المادة 7 (ج)
162- اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير2004، يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (كل دافع للضرائب) تخصيص 2 في المائة من ضريبة الدخل المخصصة للأنشطة ذات النفع العام للمنظمات غير الحكومية، والمنظمات التي لا تعمل من أجل الربح – ولجمعيات المواطنين. ويمكن للمواطنين والمؤسسات ممارسة هذا الحق على أساس القانون رقم 595/2003 (مجموعة القوانين) بشأن ضريبة الدخل. فيخصص المواطنون 2 في المائة من الضريبة المدفوعة لمنظمة واحدة، بينما تستطيع الشركات أن تقسم نسبة الـ 2 في المائة هذه بين عدة منظمات.
المادة 8. المرأة في الدوائر الدبلوماسية
163- في عام 2005 ، بلغ عدد العاملين في الدوائر الدبلوماسية للجمهورية السلوفاكية 309 م نهم 100 امرأة. وتعمل 11 امرأة في البعثات الدبلوماسية للجمهورية السلوفاكية البالغ عددها 85 بعثة و تشغل 4 نساء وظ ائ ف رؤساء سفارات للجمهورية السلوفاكية، بينما تشغل اثنتان وظيفة رئيستي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية، و3 يعملن كمديرات للمعاهد السلوفاكية في الخارج.
164- تشارك النساء أيضا في المفاوضات التي تجريها المنظمات الدولية باعتبارهن رئيسات وفود أو عضوات في الوفود. وكانت رئيسة وفد الجمهورية السلوفاكية في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة المعنية بوضع المرأة هي المديرة العامة لقسم المكتب الحكومي للجمهورية السلوفاكية؛ وكانت اثنتان من ممثلي القطاع غير الحكومي أيضا في الوفد. وفي الاجتماع الخمسين للجنة المعنية بوضع المرأة حضرت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى.
المادة 9. الجنسية
165- وقعت الجمهورية السلوفاكية وصادقت على عدد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بجنسية الأشخاص. وفي 6 تشرين الثاني / نوفمبر 1997، وقعت الجمهورية السلوفاكية باعتبارها بلدا عضوا في المجلس الأوروبي وصادقت بعد ذلك في 30 نيسان / أبريل 1998 على الاتفاقية الأوروبية للجنسية، التي نشرت في مدونة قوانين الجمهورية السلوفاكية برقم 418/2000. ووفقا للمادة 4 من الاتفاقية، تتعهد البلدان الأطراف عند إعدادها وموافقتها على المعايير المتعلقة بالجنسية بالالتزام بالمبادئ العامة الواردة في الاتفاقية، أي أن ” لكل شخص الحق في جنسية، ولا يحرم أي شخص بطريقة متعسفة من جنسيته ولا يؤثر الزواج أو حل الرابطة الزوجية بين شخص يحمل جنسية أحد البلدان الأطراف وشخص أجنبي، ولا يؤثر تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء الزواج، بطريقة تلقائية في جنسية الزوج الآخر “ .
166- وبالإضافة إلى الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وقعت الجمهورية السلوفاكية وصادقت على الاتفاقية المعنية بالوضع القانوني للأشخاص عديمي الجنسية وملحق هذه الاتفاقية (إشعار وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية السلوفاكية رقم 206/2001)، والاتفاقية الخاصة بخفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية (رقم 192/2001)، التي تترتب عليها التزامات دولية عديدة في مجال الجنسية، وكذلك الاتفاقية الخاصة بحماية الأطفال والتعاون في حالات التبني المشتركة بين البلدان (إشعار وزارة الخارجية بالجمهورية السلوفاكية رقم 380/2001).
167- ترد شروط الحصول على جنسية الجمهورية السلوفاكية أو فقدانها في القانون رقم 40/1993) بشأن جنسية الجمهورية السلوفاكية والتي تنص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
168- لا تفقد المرأة التي تحمل جنسية الجمهورية السلوفاكية عند زواجها من شخص أجنبي، أو عند تغيير جنسية زوجها أثناء الزواج جنسية ا لجمهورية السلوفاكية تلقائيا ولا تتحول جنسيتها تلقائيا إلى جنسية زوجها، ولا تجعلها عديمة الجنسية أو تجبرها على الحصول على جنسية زوجها. وبموجب المادة 5 من دستور الجمهورية السلوفاكية والفقرة 9 القسم الأول من القانون المشار إليه، لا يفقد الشخص الذي يحمل جنسية الجمهورية السلوفاكية جنسيته إلا بتحرره من ارتباطه القانوني بدولة الجمهوري ة السلوفاكية بناء على طلبه. ولا يعترف دستور الجمهورية السلوفاكية أو القانون المذكور باحتمالات أخرى لفقدان جنسية الجمهورية السلوفاكية.
169- بموجب الفقرة 5 القسم الأول أ و ب من القانون رقم 40/1993 الخاص بجنسية الجمهورية السلوفاكية، ” يحصل على جنسية الجمهورية السلوفاكية الطفل الذي يحمل أحد والديه على الأقل جنسية الجمهورية السلوفاكية، أو الطفل الذي ولد على أراضي الجمهورية السلوفاكية لوالدين عديمي الجنسية، أو الطفل الذي ولد على أراضي الجمهورية السلوفاكية لوالدين أ جن بي ين ولا يحصل على جنسية أي منهما عند ميلاده، ولا يهم لذلك إذا كان هذا الشخص أما أو أبا.
170- بموجب الفقرة 6 من القانون، يحصل على جنسية الجمهورية السلوفاكية الطفل الذي لا يحمل جنسية الجمهورية السلوفاكية وتم تبنيه من جانب أحد الوالدين أو كلاهما بالتبني ويكون أحدهما على الأقل حاملا لجنسية الجمهورية السلوفاكية، ولا يهم مرة أخرى ما إذا كان الوالد المتبني ذكرا أو أنثي.
171- وفقا للفقرة 7 الأقسام من 1 إلى 6 من القانون، يمكن عند الطلب منح جنسية الجمهورية السلوفاكية لشخص لا يحمل جنسية الجمهورية السلوفاكية بعد أن يكون هذا الشخص قد استوفى الشروط التي نص عليها القانون؛ ومن هنا يمكن أن يصبح الشخص سواء كان أنثى أو ذكرا شخصا طبيعيا.
172- جنسية الجمهورية السلوفاكية ذات قيمة معادلة بغض النظر عن المسمى القانوني للحصول عليها (الفقرة 10). وبالمثل ، فإن القانون المذكور رقم 40/1993 ينص على أولوية الصكوك الدولية: ” إذا كان الاتفاق الدولي الذي تلتزم به الجمهورية السلوفاكية يشمل بعض قضايا في موضوع الجنسية تختلف عن هذا القانون تطبق أحكام الاتفاق الدولي “ (الفقرة 17).
الجزء الثالث
المادة 10. التعليم
المادة 10. (أ)
173- ينص التشريع الساري في الجمهورية السلوفاكية على عدم التمييز في فرص الحصول على التعليم والتدريب اللاحق في جميع أنواع المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب. وينص دستور الجمهورية السلوفاكية على أن لكل مواطن الحق في التعليم بغض النظر عن نوع جنسه. والحضور إلى المدرسة إلزامي، ومن حق المواطنين الحصول على التعليم المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية، كما أن من حق المواطنين، وفقا لقدراتهم وإمكانيات المجتمع، الحصول على التعليم العالي بالمجان. وفيما يختص ببرامج التدريب الإضافية فإن التعليم حق لكل مواطن في جميع مراحل عمره وفقا لقدراته ومصالحه (انظر المرفقات: المادة 10 – المرفقات 1 و2 و3).
174- مستوى التعليم بين مواطني الجمهورية السلوفاكية مرتفع؛ وتمارس المرأة والرجل الحق في التعليم دون أي تمييز من أي نوع. والمستوى التعليمي للمرأة مساو تقريبا للمستوي التعليمي للرجل ويسهم بشكل ملموس في إثبات ذات المرأة في سوق العمل. وبين جماعات السكان النشطة اقتصاديا، كانت نسبة النساء الحاصلات على التعليم العالي مماثلة لنسبة الرجال في الأجل الطويل (بين 11في المائة و12في المائة). وفي تشرين الأول / أكتوبر 2004، بلغ عدد الطلاب المتفرغين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 106194 منهم 54765 من النساء، أي أكثر من النصف. وبلغ عدد الطلاب غير المتفرغين للدراسة 50367 طالبا منهم 32591 أو 60 في المائة من النساء.
175- ترد فيما يلي النسب المئوية للنساء في التعليم العالي بحسب مجال التخصص في الدراسة : أكثر من 60 في المائة في مدارس الفنون الحرة والعلوم الطبيعية، أكثر من 50 في المائة من طلاب المدارس المتخصصة في الاقتصاد، ونحو 50 في المائة في المدارس الفنية، و40 في المائة في المدارس الزراعية، وحوالي 25 في المائة في المدارس التكنولوجية. وفي المدارس تكنولوجيا صناعة الأغذية تشكل النساء أكثر من 60 في المائة من الطلاب ، بينما يشكلن أقل من 10 في المائة في مدارس الإلكترونيات، ولكن النسبة تكاد تصل إلى النصف في مدارس العمارة. و تصل نسبة النساء اللائي يضطررن إلى إعادة سنوات دراسية إلي 31 في المائة فقط من العدد الإجمالي للطلاب، أي أنهن أكثر نجاحا في الدراسة بمرحلة التعليم العالي.
176- تحصل النساء الأكثر نشاطا من الرجال من الناحية الاقتصادية على قدر أكبر من التعليم الثانوي العام (أي أنهن يكملن التعليم الثانوي العام) (في الأجل الطويل، تصل النسبة إلى 36 في المائة من النساء مقابل 23 في المائة من الرجال). وتلتحق أعداد كبيرة من النساء بالمدارس الفنية العالية مقارنة بالبلدان الأخرى (ففي عام 2002، مثلا، بلغ عدد الطلاب المقيدين للدراسة كطلاب متفرغين 30934 منهم 8239 من النساء؛ ويشهد عدد النساء اللائي يدرسن في التعليم الفني زيادة طفيفة). ومن بين الأشخاص النشطين اقتصاديا يفوق عدد النساء اللائي تعلمن تعليما ابتدائيا عدد الرجال، ويشهد عدد العمال الحاصلين على هذا النوع من التعليم انخفاضا بين كل من النساء والرجال (من 13في المائة في 1995 إلى 4.8 في المائة للنساء و4 في المائة للرجال).
المادة 10. (ب)
177- لا يسمح التشريع المطبق الممثل في دستور الجمهورية السلوفاكية والقانون رقم 29/1984 الخاص بنظام المدارس الابتدائية والثانوية (قانون المدارس)، بصيغته المعدلة لاحقا، بالتمييز في التعليم على أساس نوع الجنس، سواء في فرص الحصول على التعليم أو في التأثير بسبب الجنس في أعداد الطلاب المقبولين بالمدارس الثانوية. فيقبل الطلاب بجميع أنواع وأنماط المدارس الثانوية على أساس استيفاء متطلبات امتحانات الدخول فقط؛ وليس للفروق القائمة على الجنس أي أهمية.
178- وبالمثل ينص قانون مكافحة التمييز على مبدأ المساواة في المعاملة ويضع آليات للحماية القانونية في حالة مخالفة هذا المبدأ في مجال التعليم.
المادة 10. (ج)
179- لا تزال القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس موجودة في التعليم والتعليم العالي وإعادة التدريب. وتخطط المؤسسات المختصة في وثائقها لتكثيف إدراج التدابير، التي تثير اهتمام النساء بالتعليم من اجل العمل بالمهن التي ينظر إليها حتى الآن على أنها خاصة بالذكور، والتي ستقضي على التمثيل غير المتناسب لهن في هذا المجال غير أن النتائج لم تتضح حتى الآن بالدرجة الكافية. ومن العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف استمرار التصور القائم على القوالب النمطية لأدوار الرجال والنساء في المجتمع. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرة 86) بشأن البدء في توفير التعليم البديل (والذي يتعلق بشكل رئيسي بالجماعات المحرومة) وأنظمة التأهيل المهني الرامية إلى جذب الفتيات والنساء إلى جميع فروع التعلم مع العناية بصفة خاصة بالمقررات الدراسية غير التقليدية والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس الموجود في نظام الإعداد المهني، لم يتحقق تحسن ملحوظ.
180- في سبيل القضاء التدريجي على التفرقة المهنية على أساس نوع الجنس، بدأت المدارس في تهيئة الظروف التي تحفز الطلاب على اختيار مهن غير تقليدية للرجال والنساء وذلك من خلال المستشارين التربويين والمعلمين. ولتحقيق هذا الهدف تشترك المراكز المعنية بالمناهج وطرائق التدريس في تقديم تدريب إضافي للمستشارين التربويين والمعلمين في المدارس وكذلك معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية وتبدأ في الإعداد للمهن غير التقليدية التي تراعي المفهوم الجنساني وتستهدف القضاء على العقبات التي تعوق الحصول على العمل بسبب تأثر المجتمع بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.
181- على الرغم من التدابير المشار إليها أعلاه، وبناء على نتائج مسح القوى العاملة، يمكن أن نلاحظ أنه لم يطرأ تغير ملموس علي التفرقة المهنية على أساس نوع الجنس، فلا تزال زيادة تمثيل الرجال في الصناعات التي ينظر إليها كصناعات ذكورية قائمة بينما يزيد تمثيل النساء في الصناعات التي ينظر إليها عادة كصناعات أنثوية.
182- أشارت اللجنة في توصيتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرة 85) إلى إنشاء وزيادة أعداد مدارس البنات التي توفر تخصصات تشجع المفاهيم النمطية التقليدية لدور المرأة في المجتمع وطلبت معلومات عن مركز هذه المدارس ومحور اهتمامها.
183- تغيرت الحالة في هذا المجال تغيرا ملحوظا. فقد ا نخفض عدد مدارس البنات من 75 مدرسة في 1995 إلى 6 مدارس في 2005. وفي المرحلة الأولى، انخفض العدد لأسباب تنظيمية. وفي المرحلة التالية انخفض عدد هذه المدارس بسبب ابتكار البر ن امج المسمي ” الحرف اليدوية وتنظيم المشاريع “ ، مع التغيير المصاحب لصورة الخريج بتوسيع نطاقها لتشمل الفتيان أيضا. ووافقت وزارة التعليم بالجمهورية السلوفاكية على الوثائق المبتكرة في مجال طرائق التعليم في 2002. وبهذه الطريقة فقدت مدارس أخرى عديدة للبنات مبرر بقائها. وأكد التطبيق العملي لبرنامج ” الحرف اليدوية وتنظيم المشاريع “ ، الذي شكل المحتوى الأساسي لمدارس البنات، صلاحيته في سوق العمل كما أثبت أيضا اهتمام الفتيان و الفتيات بهذا المقرر الدراسي، الذي يسمح به التشريع تماما.
184- وتأكيدا لأهمية فرصة اختيار مقرر دراسي غير تقليدي للفتيان و الفتيات تحقيقا للمساواة في الفرص بين الجنسين، تم في عام 2005 ،مثلا، تجديد الوثيقة التعليمية للبرامج التي كانت تفضلها الفتيات عادة، كما تم في إطار هذا التجديد أيضا تغيير مسميات البرامج التي كان يشار إليها سابقا بصيغة المؤنث على نحو يبرز حالة الخريج ومركزه في سوق العمل بطريقة تخلو من التمييز وذلك بهدف تحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين.
185- في إطار المسؤوليات المنوطة بوزارة التربية بالجمهورية السلوفاكية عن التعليم والتدريب، يجري دعم وتشجيع المشاريع والبرامج التي تستهدف قضايا المساواة ووضع المرأة. وتدخل هذه القضايا في تعليم الكثير من المواد المدرسية، مع احتلال المقررات الدراسية للعلوم الاجتماعية، كالأخلاق والعلوم المدنية ودراسة الثقافة، لمركز الصدارة،. واعتبارا من 2006، ستدرج القضايا التي نحن بصددها، في سياق قرار حكومة الجمهورية السلوفاكية رقم 653/2005 بشأن مقترح خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في الفترة 2005 – 2008، في الخطة الوطنية للتوعية بحقوق الإنسان للسنوات 2005 – 2014 (التي وافق عليها اجتماع العمل بوزارة التربية بالجمهورية السلوفاكية في شباط / فبراير 2004).
المادة 10. (د)
186- ينص قانون المدارس على تقديم المنح الدراسية والدعم المادي لطلاب مدارس الجمباز ومدارس التأهيل المهني الثانوية مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية ومستوي تحصيلهم الدراسي. ويشمل الدعم المادي تحديدا الإقامة والمعيشة. ويمكن أن تقدم للتلاميذ منح تعليمية ودعم مادي من صناديق ميزانية الدولة أو من موارد المؤسسات.
187- ينص القانون رقم 131/2002 الخاص بالتعليم العالي وبتعديل قوانين معينة ، بطريقة شاملة، على النظام الكامل للدعم الاجتماعي للطلاب. ويتخذ الدعم الاجتماعي المقدم للطلاب شكلا مباشرا (منحا دراسية) وشكلا غير مباشر (الإقامة والمعيشة، مع تقديم مساهمات مالية إذا أمكن لتغطية التكاليف المتصلة بالإقامة والمعيشة، والدعم المالي، والتنظيمي للأنشطة الرياضية والثقافية). ويشمل نظام الدعم أيضا تقديم القروض للطلبة بأفضل الأسعار.
188- وفيما يتعلق بالمنح الدراسية المقدمة من صناديق ميزانية الدولة، يمنح الطلاب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية منحا دراسية اجتماعية على أساس الوفاء بالشروط المنصوص عليها. وينص القانون على الحق في الحصول على المنح الدراسية الاجتماعية وتقدم هذه المنح علي أساس متوسط حالة المتقدمين للحصول عليها، أي دخل الطالب والأشخاص الذين يتم تقييمهم معه بصورة مشتركة.
189- وتقدم أحدي مؤسسات التعليم العالي، من مواردها الخاصة، منحا دراسية قائمة على نتائج التحصيل الدراسي، أي مقابل الإنجاز المتميز لمهام الدراسة، وتحقيق نتيجة ممتازة في مجال الدراسة، أو البحث، أو التطوير، أو النشاط الفني أو الرياضي، أو تقديم الدعم الاجتماعي لمرة واحدة أو بصفة دورية.
190- لكل طالب الحق في التقدم بطلب للحصول على خدمات نظام الدعم الاجتماعي، شريطة أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها لتقديم هذا الدعم. ولايهم إن كان الطالب أنثى أو ذكرا. وينص التشريع المطبق في الجمهورية السلوفاكية على تكافؤ فرص الاستفادة من المنح الدراسية المختلفة. وينص قانون مكافحة التمييز، بصفة خاصة على مبدأ المساواة في المعاملة ويؤسس آليات للحماية القانونية في حالات مخالفة هذا المبدأ في مجال التعليم.
المادة 10. (هـ)
191- في مجال التعليم المستمر ، يحق لكل شخص أبدى اهتماما بالحصول على المزيد من التعليم أن يتعلم في أي مرحلة عمرية من حياته، وفقا للشروط التي حددها القانون رقم 386/1997 بشأن التعليم الإضافي، بحسب قدراته ومصالحه. وتتمتع النساء والرجال بنفس الفرص وبنفس الحق في استكمال التعليم الذي حصلوا عليه،ومواصلته، والتعمق فيه، في أي وقت، و كذلك في إعادة التدريب، أو في الاهتمام بمصالحه. وفي الوقت نفسه، ينص القانون على تساوي فرص الإلتحاق بالبرامج والأنشطة التعليمية. ويتاح للنساء والرجال على قدم المساواة الحصول على مزيد من التعليم وإعادة التدريب. ومع ذلك، ففي دورات إعادة التدريب، في الأجل الطويل، تكون الغلبة للنساء، حيث أنهن أكثر رغبة وأكثر مرونة في مواقفهن من التعليم. وعلى سبيل المثال، تبين بيانات مسح القوى العاملة الذي قام به المكتب الإحصائي بالجمهورية السلوفاكية للربع الأخير من عام 2001 أن عدد النساء في دورات إعادة التدريب بلغ 2200 إمراة بينما كان عدد الرجال 1400 رجل.
المادة 10 . (و)
192- في الجمهورية السلوفاكية ينص الدستور على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك الحصول على فرص التعليم. ويكفل التشريع الحصول على التعليم المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية، وفي مؤسسات التعليم العالي وفقا للإمكانيات المالية للدولة، مع النص بشكل عام على توفير المشورة. ويتم الإشراف على الحضور إلى المدارس بصفة منتظمة وتنظيمه من خلال تدابير لمنع التسرب من المدارس، بهدف خفض معدلات تسرب الطلاب (للفتيان و الفتيات) أي عدد الطلاب الذين لا يستكملون مدة الدراسة الإلزامية. كما تناقش في كثير من الندوات المعنية بتدريب المعلمين التدابير الرامية إلى دعم الحضور إلى المدرسة بانتظام وخفض عدد من لا ينهون الدراسة.
193- وفيما يتعلق بالفتيات الوافدات من بيئات محرومة اجتماعيا واللائي تركن المدرسة دون إكمال الصف التاسع من المرحلة الابتدائية، تم إنشاء مسار تعليمي في برنامج الدراسة التأهيلي لمدارس التلمذة الصناعية: 31610 متدربة . ويشمل حل غير تقليدي جديد أيضا أنواعا جديدة من مؤسسات التدريب غير الرسمية تدخل في إطار المفهوم الأوروبي ” مدارس الفرصة الثانية “ . وتطبق في الجمهورية السلوفاكية أيضا مبادرة مدارس الفرصة الثانية، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في وثيقة 1995، الوثيقة البيضاء ” التعليم والتعلم: نحو مجتمع متعلم “ ، التي تستهدف مكافحة البطالة بين الشباب من سن 16 إلى سن 24 الذين تركوا المدرسة قبل الوقت المناسب دون أن يحصلوا على المؤهلات المطلوبة. وتسهم مدارس الفرصة الثانية في تحسين القدرة على التعلم واكتساب المعارف الأساسية والمهارات الجديدة والحفز علي ال ا ستفادة منها.
194- وفي النظام المدرسي بالجمهورية السلوفاكية لا يوجد تمييز ضد الفتيات في الحصول على فرصة التعليم.
المادة 10. (ز)
195- من المهام الرئيسية للتربية البدنية والرياضة الزيادة التدريجية في مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وإيجاد الظروف التي تحقق ذات المرأة على جميع مستويات الإدارة الرياضية، وكذلك في الأنشطة المختلفة للنساء والفتيات من ذوات الإعاقة. وتتزايد أعداد النساء العاملات بوظائف المدربين – المديرين الفنيين والموظفين في الاتحادات الأهلية، والاتحادات الرياضية للمواطنين، إلخ. ويتزايد تأكيد المرأة لوجودها بصورة مطردة في التمثيل الوطني للألعاب الرياضية المختلفة، ويظهر الدليل على ذلك في التمثيل الناجح للنساء في المسابقات الدولية الكبرى وفي الألعاب الأوليمبية الدولية. ويقدم هؤلاء النساء قدوة تحتذى للجيل الجديد من النساء.
196- غير أن تشريع الجمهورية السلوفاكية بخصوص الرياضة والتربية البدنية لا يحتوي على أي مادة معينة تشير صراحة إلى التمييز ضد المرأة. وبالنسبة للجمهورية السلوفاكية في هذا المجال، فإن ميثاق الرياضة الأوروبي الصادر عن المجلس الأوروبي في 1992 له أهميته وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية للجمهورية السلوفاكية. وينص ميثاق الرياضة الأوروبي على أنه ” لا يجوز السماح بأي تمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الارتباط بأقلية قومية، أو الملكية، أو الميلاد، أو أي مركز آخر في الحصول على التسهيلات الرياضية أو ممارسة الأنشطة الرياضية “ .
197- تعمل المنظمات النسائية غير الحكومية، كلجنة المرأة والرياضة المنبثقة عن اللجنة الأوليمبية السلوفاكية بنشاط في الجمهورية السلوفاكية من أجل تحسين ظروف المرأة وووضعها العام. ورسالتها الرئيسية هي:
- زيادة مشاركة المرأة في الرياضة.
- الأنشطة الخاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
- تنظيم ندوات حول ” المرأة في الرياضة “ .
- تشجيع حلقات العمل والدورات المعنية بالنساء اللائي يعملن كمدربات أو حكام.
- اقتراح تدابير وتوصيات تتعلق بحل مشاكل النساء.
- رصد أعداد النساء في الفرق الممثلة والاتحادات باعتبارهن متنافسات، ومدربات، ورئيسات فرق.
198- بمناسبة الأيام الرياضية، تقوم اللجنة سنويا بتقييم مسابقة في المراسلة بعنوان ” هيا نلعب الرياضة يا أمي “ وتمنح الجوائز للفائزين فيها. وفي مجال الرياضة، أصبح للجمهورية السلوفاكية أيضا تمثيل نسائي في المؤتمرات العالمية. وعقد آخر هذه المؤتمرات في المغرب في آذار / مارس 2004 ومثلت سلوفاكيا فيه ماريا مراشنوفا، وهي متسابقة أوليمبية سابقة تشغل حاليا منصب نائبة رئيس اللجنة الأوليمبية السلوفاكية.
199- يجري بصفة دورية رسم خريطة وعمل تقييم لفكرة السيد ج. أ. سامارانش رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية المتعلقة بتخصيص نسبة 10في المائة من الوظائف العليا للنساء بحلول سنة 2000، ونسبة 20 في المائة من التمثيل بحلول سنة 2010. وتقدم اللجنة المعلومات الخاصة بالنساء لمجلة European Women’s Sport (EWS) التي بدأ إصدارها في سنة 2000 وتعمل على تشجيع تعاون لجنة المرأة مع اللجنة الأوليمبية السلوفاكية.
200- يبين الجدول أدناه تمثيل المرأة في 35 منظمة رياضية بحسب النسب المئوية:
( 1) عضوات اللجنة المنتخبات.
( 2) الموظفات .
( 3) المدربات.
( 4 ) الحكام النساء.
( 5) الطبيبات.
( 6) عضوات الفريق الممثل.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
من صفر إلى 10في المائة |
13 |
10 |
14 |
22 |
14 |
10 |
|
11-20 في المائة |
8 |
1 |
2 |
6 |
1 |
4 |
|
21-30 في المائة |
4 |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
31-40 في المائة |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
41-50 في المائة |
1 |
4 |
1 |
2 |
0 |
4 |
|
أكثر من 50 في المائة |
0 |
7 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
عدد المنظمات |
29 |
25 |
23 |
33 |
16 |
26 |
201- ردا على سؤال. ما هي، في رأيك، أهم العقبات أمام مشاركة المرأة في لعبتك الرياضية، قدمت 36 منظمة الإجابات التالية:
( أ) المتطلبات الفنية للألعاب للرياضة 17
( ب) عدم وجود الوقت الكافي 23
( ج) المرأة لا تقدر أهمية الرياضة للصحة صفر
( د) ندرة التمويل 17
( هـ) التقاليد الثقافية والدينية 17
( و) الأسباب السياسية صفر
( ز) المتطلبات التكتيكية للألعاب للرياضة 3
( ح) أنها رياضة للذكور فقط 2
( ط) أننا لا ننظم منافسات للنساء 5
( ي) عقبات أخرى – اذكر ما هي 14
المادة 10. (ح)
202- لم تحدث تغيرات في هذا المجال وترد معلومات تتعلق بهذه الفقرة في المادة 12.
المادة 11. فرص العمل
203- تكفل المادة 35 من دستور الجمهورية السلوفاكية حق العمل لمواطني الجمهورية السلوفاكية، وتوفر الدولة الأمن المادي، بالقدر المعقول لمن لا يستطيعون، بغير خطأ ارتكبوه، ممارسة هذا الحق.
204- بالإضافة إلى أحكام الدستور، يتضمن القانون رقم 5/2004 الخاص بخدمات العمل وتعديل قوانين معينة، بصيغته المعدلة في وقت لاحق حق المواطنين في حرية اختيار مهنتهم ومزاولتها في جميع أراضي الجمهورية السلوفاكية، أو في الخارج، مع حماية هذا الحق بالنسبة لجميع القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عن وظيفة.
205- تنص المادة 14 من القانون رقم 5/2004 الخاص بخدمات العمل، والمعدل بالقانون رقم 365/2004 (قانون مكافحة التمييز) علي حق المواطنين في الحصول على الوظيفة دون أي قيود، التزاما بمبدأ المساواة في المعاملة في علاقات العمل والعلاقات القانونية المماثلة، على النحو الموضح في قانون مكافحة التمييز، مع حظر التمييز أيضا بسبب الحالة الزوجية، أو الاجتماعية. و يشمل القانون المذكور أحكاما تتصل اتصالا ماديا بتوجيه المجلس الأوروبي رقم 76/207 الصادر في 9 شباط / فبراير 1996 بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحصول على العمل والتدريب المهني والترقية، وظروف العمل وتوجيه المجلس الأوروبي رقم 78/2000 الصادر في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 والذي حدد الإطار العام للمساواة في المعاملة في الوظائف والحرف.
206- بناء على قانون خدمات العمل، يحق للمواطن التقدم بشكوى إلى مكتب العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق بالتعدي على الحقوق والالتزامات المشار إليها أعلاه ويجب على المكتب الرد على شكوى المواطن دون تأخير لا مبرر له، ومعالجة الحالة، والامتناع عن مثل هذا السلوك، وإزالة تبعاته. ويجب على المكتب ألا يعاقب المواطن أو يجعل المواطن في وضع لا يتيح له ممارسة حقوقه المترتبة على حق الحصول على العمل. وحيث تأثرت هذه الحقوق نتيجة للتعدي على حق الحصول على العمل، أو بتطبيق إجراءات تتسم بالتمييز في الحصول على العمل، يحق للمواطن بموجب قانون مكافحة التمييز المطالبة بالحماية القانونية أمام إحدى المحاكم.
207- بموجب قانون العمل، يجب ألا يعرقل صاحب العمل مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على العمل عند قبول شخص طبيعي للعمل عنده، ويجب ألا يقوم صاحب العمل باستقصاء المعلومات المتعلقة بالظروف العائلية للموظف، أو عدد أطفاله أو حالة الحمل، أو الحالة الأسرية إلخ. وعندما يخالف صاحب العمل هذا الالتزام بعد نشوء العلاقة الوظيفية يحق للشخص الطبيعي الحصول على تعويض مالي معقول.
208- في حالة عدم التزام صاحب العمل بالقواعد التنظيمية للعمل يحق للباحث عن الوظيفة أو للموظف، بموجب القانون رقم 125/2006 الخاص بالتفتيش على العمل وبتعديل قوانين معينة، بصيغته المعدلة لاحقا، اللجوء إلى مفتشية العمل المختصة. ويمكن أن تفرض غرامة تصل إلى مليون كرونا سلوفاكية على صاحب العمل المدان بالتعدي على الالتزامات المترتبة على القواعد التنظيمية للعمل. وبموجب القانون رقم 552/2003 الخاص بأداء العمل للصالح العام، بصيغته المعدلة لاحقا، يجب الالتزام بمبدأ المساواة في المعاملة في العمل والعلاقات القانونية المعادلة في إجراءات الاختيار، على النحو المنصوص عليه في قانون مكافحة التمييز. ووفقا لمبدأ المساواة في المعاملة، يحظر التمييز أيضا بسبب الحالة الزوجية والأسرية، أو لون البشرة، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو النسب العائلي، أو أي حالة أخرى. ويتيح تعديل القانون رقم 311/2001، قانون العمل، والمطبق بموجب القانون 124/2006 الخاص بالأمن والحماية الصحية في العمل للموظفين الذين تضرروا نتبجة مخالفة الالتزامات المترتبة على العلاقات الوظيفية، التقدم بشكوى لدى مفتشية العمل المختصة.
209- يترتب على المادة 35 من دستور الجمهورية السلوفاكية أن لكل شخص الحق في الاختيار الحر لمهنته والاستعداد لها. وفي إطار خدمات العمل، يطبق مبدأ المساواة في المعاملة عند تقديم المساعدة للباحثين عن العمل ومن يغيرون وظيفتهم وبخاصة في بحثهم عن عمل لائق، وكذلك في التعليم والتدريب اللازمين للالتحاق بسوق العمل.
210- توسع القانون رقم 205/2004 الخاص بخدمات العمل وتعديل قوانين معينة، بصيغته المعدلة لاحقا، في إمكانية تقديم مساهمة في الخدمات للأسر التي يوجد بها أطفال، وتحديدا لأي شخص يبحث عن وظيفة مشترك في برنامج للتعليم أو التدريب من أجل سوق العمل، إذ كان هذا الشخص أبا أو أما يقوم برعاية طفل لم يصل إلى سن التعليم الإلزامي. والهدف هو مساندة الباحثين عن عمل من ذوي الالتزامات الأسرية في الحصول على التعليم وزيادة فرصتهم في سوق العمل .
211- تكفل القواعد التنظيمية القانونية المطبقة في الجمهورية السلوفاكية تنفيذ النص التشريعي الذي يقضي بالمساواة في الأجر – تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء. وبموجب قانون العمل، يجب أن تكون الشروط المتعلقة بالأجر متساوية بالنسبة للرجال والنساء، دون أي تمييز قائم على الجنس ومن حق المرأة الحصول على نفس الأجر مقابل العمل الذي يتسم بنفس القدر من التعقيد، والمسؤولية، والاحتياجات والذي يؤدى في نفس الظروف ويحقق نفس الأداء ونفس النتائج. وبتحديد معايير التعقيد، والمسؤولية، والاحتياجات، وظروف أداء العمل، المستخدمة عند تقييم العمل، يكفل أيضا بصورة غير مباشرة حق الرجال والنساء في الحصول على أجر متساو مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.
212- يحتوي مرفق قانون العمل على خصائص مستويات صعوبة أوضاع العمل التي تحدد الاحتياجات ذات الصلة بقيمة العمل المعينة وفقا للمعايير المشار إليها أعلاه. ومن خلال هذه الخصائص يضمن القانون حدا أدنى متساويا لمطالب الموظف المتعلقة بالأجر مقابل العمل الذي يصنف في نفس مستوى الصعوبة، أي نفس القيمة المحددة، أي لكل موظف، بغض النظر عن جنسه.
213- على الرغم من التشريع الباعث على الرضى، فإن المساواة في الأجور لم تتحقق في سلوفاكيا بين النساء والرجال؛ ففي 2003 بلغ متوسط أجور النساء 72.9 في المائة من أجور الرجال (المصدر: The wage structure in the SR for 2003, Statistical Office of the Slovak Republic, November 2004). وتزداد فجوة الأجور اتساعا في القطاع الخاص وتميل إلى الاتساع مع ارتفاع مستوى التعليم. وانعكست التفرقة المهنية القائمة على نوع الجنس بشكل ملموس في فجوة الأجور بين الرجال والنساء ولكنها ليست السبب الوحيد. فالأجور المتدنية في الجمهورية السلوفاكية هي من خصائص الصناعات والمهن التي يغلب عليها توظيف النساء. وفي الصناعات المؤنثة تتذبذب الأجور عند مستوى متوسط الأجور في اقتصاد الجمهورية السلوفاكية أو تقل عنه.
214- أعربت اللجنة في توصيتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرتان 87 و88)، عن قلقها إزاء الفجوات في الرواتب بين النساء والرجال وأوصت باتخاذ تدابير خاصة تستهدف القضاء على التمييز القائم على الجنس في مكان العمل، وكذلك في المجالات الأخرى للسياسة الاجتماعية للدولة. ويرجع عدم معالجة حالة أجر النساء في الأجل الطويل أيضا إلى غياب آليات المراقبة الفعالة. وفي هذا الصدد يتمثل أحد الجوانب الإيجابية في أنه بموجب القانون رقم 125/2006 الخاص بالتفتيش على العمل وقانون العمل الجديد، الذي أضيف إليه القسم 3 من الفقرة 119 الخاص بأجور النساء والرجال، امتد إشراف التفتيش على العمل ليشمل مجال المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالأجر.
215- وفي هذا الإطار، تجري مفتشية العمل الوطنية عمليات تفتيش في منظمات أصحاب الأعمال. وبناء على تفتيش منها أجري في 2003: تعزيز الفرص المتساوية، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية كان هناك اقتراح ب أن يستمر التفتيش في هذا المجال لفترة زمنية أطول، وبخاصة فيما يتعلق بالموظفين من النساء والرجال الذين يتوقع أن يعودوا من إجازات الأمومة والأشخاص المتقدمين للعمل في إطار ترتيبات سابقة على التعاقد. ويتعين على المفتشية الوطنية للعمل والمفتشيات الإقليمية للعمل، في إطار قانون التفتيش على العمل، مواصلة إجراء عمليات التفتيش الفردية التي تستهدف التأكد من الالتزام بالقواعد التنظيمية المطبقة التي تتعلق أساسا بالتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، وأن تعمل على تطوير منهجيات أكثر فعالية ووضع مؤشرات لتقييم الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين في العمل. وفي 2006، اجرت سلطات التفتيش على العمل 240 عملية تفتيش على الأقل في إطار مهمة ” ظروف العمل باعتبارها محددات لانعدام المساواة في العمل بسبب نوع الجنس “ . وينبغي أن تركز عمليات التفتيش على الالتزام بالأحكام والقواعد التنظيمية المتعلقة بالمساواة في الفرص عند القبول في العمل؛ والتقدم المهني، والالتزام بالقواعد التنظيمية عند توظيف النساء، والنساء الحوامل، والأمهات حتى الشهر التاسع من الحمل والموظفات المراهقات؛ والقواعد التنظيمية التي تكفل الأمن والحماية الصحية في العمل.
216- شملت التغيرات البارامترية الأساسية في نظام التأمين الاجتماعي القضاء على التفاضل في مركز الرجال والنساء في نظام المعاشات التقاعدية. فاحتمال التوقف عن العمل لأسباب عائلية يزيد بين النساء عنه بين الرجال ، وهي مسألة تعالج بمنحهن حقوقا معينة في المعاشات التقاعدية في الفترة التي يقمن فيها برعاية أطفالهن. غير أن هذه الآليات لإعادة توزيع المعاشات التقاعدية لم تقدم الحل الكامل للمشكلة. ولهذه الأسباب، فإن المجال الرئيسي الذي يتعين فيه فرض المبادئ المقبولة اجتماعيا للمساواة بين الرجال والنساء هو مجال سوق العمل. ويرجع ذلك إلى أن كمية إستحقاقات المعاش التقاعدي تعتمد على قيمة الإيرادات التي سبق تحقيقها من العمل.
217- وحدت الأحكام التشريعية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 2004، شروط استحقاق المعاش التقاعدي لمن بقي على قيد الحياة من الرجال والنساء، بحيث تم القضاء على الوضع التفضيلي للنساء في هذا المجال.
218- تظهر المساواة في المركز بين الرجل والمرأة بنفس الوضوح أيضا في النظام الجديد لخطة مدخرات المعاش التقاعدي في السن المتقدمة، التي يرتبط فيها حساب المعاش التقاعدي باستخدام جداول وفاة لا تفرق بين نوعي الجنس.
219- بموجب القانون رقم 461/2003 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، بصيغته المعدلة لاحقا، في الفترة قيد الاستعراض، قامت الدولة بدفع اشتراكات التأمين للمعاش التقاعدي في السن المتقدمة والمرض فيما يتعلق بالشخص الطبيعي، الذي يقوم شخصيا وبصفة يومية برعاية طفل يقل عمره عن ست سنوات أو حتى العام السابع من عمر طفل يكون في حالة صحية غير جيدة لفترة طويلة. وقاعدة التقييم التي تدفع على أساسها الدولة هذه الاشتراكات ه ي 60 في المائة أو 70 في المائة على التوالي من 1 على 12 من قاعدة التقييم العامة. وبمقتضى القانون رقم 43/2004 الخاص بمدخرات المعاش التقاعدي في السن المتقدمة وتعديل قوانين معينة، بصيغته المعدلة لاحقا (من 1 كانون الثاني / يناير 2005) تساهم الدولة أيضا في مدخرات المعاش التقاعدي في السن المتقدمة فيما يتعلق بمجال الأشخاص المشار إليه.
220- مقارنة بتشريع تأمين المعاش التقاعدي، المطبق حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2003 عندما كان يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي للسن المتقدمة العمل لمدة 25 عاما على الأقل، وبلوغ السن القانوني ة التي حددت أساسا بطريقة تفاضلية، على أساس الجنس، وعندما كانت تتم المفاضلة في سن استحقاق المرأة للمعاش التقاعدي للسن المتقدمة بناء على عدد الأطفال الذين تربيهم، حدثت اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 2004 تغيرات أساسية في شروط استحقاق المعاش التقاعدي للسن المتقدمة. وينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على مدة لتأمينات المعاشات التقاعدية للسن المتقدمة بطريقة متساوية للرجال والنساء، هي العمل لمدة عشر سنوات على الأقل، مع الرفع التدريجي لسن التقاعد وتوحيده للحصول على المعاش التقاعدي للسن المتقدمة، للرجال والنساء إلى 62 سنة. وقبل سريان القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، كان سن التقاعد للرجال 60 سنة وكان سن التقاعد للنساء من 53 إلى 57 سنة، تبعا لعدد الأطفال الذين تقوم ب تربيتهم.
221- تشمل كل الأحكام التشريعية، المشار إليها في المقدمة، المتعلقة بقطاع الصحة، حماية صحة الموظف، مع العناية بصفة خاصة بحماية الصحة وشروط السلامة في العمل، بما في ذلك حماية الوظيفة الإنجابية للمرأة كأم.
222- لا يعترف قانون العمل بصدور إنذار بإنهاء العمل لأسباب تتعلق بالحمل، أو إجازة الأمومة، أو الحالة الزوجية، ومن ثم، لا يحق لصاحب العمل أن يتذرع بهذه الأسباب لإرسال إنذار بإنهاء العمل للموظف. ولا يحق لصاحب العمل أن يرسل إشعارا بإنهاء عمل الموظف إلا للأسباب الواردة في قانون العمل (أسباب تنظيمية من جانب صاحب العمل، أسباب صحية، الإخلال بنظام العمل من جانب الموظف، عدم الوفاء بالشروط والمتطلبات، أداء الموظف لواجباته الوظيفية على نحو غير مرض). ويجب تحديد سبب الإنذار علي أساس مبرراته لكفالة عدم الخلط بينها وبين سبب آخر؛ وإلا فإن الإنذار يكون لاغيا وباطلا. ولا يمكن تغيير سبب الإنذار في وقت لاحق.
223- يحرص قانون العمل على حماية الموظف الذي يتحمل مسؤولية أسرة. وأثناء الفترة التي تكون فيها الموظفة حاملا، أو في إجازة أمومة، أو تكون الموظفة أو الموظف في إجازة أبوية، أو الموظف الوحيد الذي يرعى طفلا تقل سنه عن 3 سنوات، لا يحق لصاحب العمل توجيه إنذار إليهم. ويحق لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل مع مجموعة الموظفين المشار إليها بطريقة استثنائية فقط، أي في الحالات التي يص ف ي فيها صاحب العمل أعماله أو جزءا منها أو في حالة انتقاله إلى مكان آخر. وبالمثل فإنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل فجأة مع الموظفة الحامل أو الموظفة التي تكون في إجازة أمومة، أو موظفة أو موظف في إجازة أبوية، أو موظفة وحيدة تقوم برعاية طفل أو موظف وحيد يقوم برعاية طفل دون سن الثالثة، أو موظف يقوم شخصيا برعاية شخص على صلة قرابة وثيقة به يعاني من إعاقة شديدة. وباستثناء الموظفة التي تكون في إجازة أمومة والموظف الذي يكون في إجازة أبوية (القسم 166 من الفقرة 1 من قانون العمل)، يحق لصاحب العمل إنهاء علاقة هؤلاء بالعمل بناء على إنذار بسبب إدانتهم في جريمة متعمدة، أو عند الإخلال بنظام العمل بصورة خطيرة. وتنتهي فترة الإنذار في نفس توقيت انتهاء إجازة الأمومة أو الإجازة الأبوية.
224- لم يحدث تغيير في الفترة المستعرضة؛ وبموجب قانون العمل، يحق للنساء والرجال الحصول على إجازة أمومة، أو إجازة أبوية، أو رعاية شخص مريض من الأسرة أثناء مرضه، أو رعاية أطفالهم، أو في حالة مرافقتهم لأطفالهم لإجراء الفحوص الطبية.
225- أعربت اللجنة في توصيتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرتان 89 و90)، عن قلقها إزاء عدم النص على تدابير كافية لدعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. ولم تحدث تغيرات ملموسة في هذا المجال في الفترة قيد الاستعراض.
226- تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة عناية كبيرة لقضايا التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وجعلتها بين أولوياتها في العامين 2005 – 2006. وأعدت الوزارة وثيقة خاصة تقترح مجموعة من التدابير للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. كما ترد هذه التدابير في الوثائق الاستراتيجية للوزارة في مجال العمل، كخطة العمل الوطنية للعمل للفترة 2004 – 2006 وخطة العمل الوطنية للتعليم والعمل. وسنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة تقليدا ينفذ بموجبه مشروع المراجعة الاجتماعية، الأسرة والعمل . فتعقد في كل عام مسابقة – ” صاحب العمل الصديق للأسرة “ هدفها مكافأة وحفز أصحاب العمل على تهيئة ظروف عمل تراعي المسؤوليات الأسرية للموظفين. ويتم في المسابقة تقييم الموظفين من خلال ثلاثة بنود: السياسات الأسرية، والمساواة في الفرص بين النساء والرجال، والتدابير الأكثر ابتكارا لفائدة الأسرة. ويقدم أصحاب الأعمال في المسابقة التدابير التي قاموا بتنفيذها في مجال مرونة العمل ووقت العمل؛ والتدابير الخاصة بالتطوير الفردي للموظفين؛ والتدابير التي تتم في إطار الخدمات التي تقدم للأسرة كالمساعدة في رعاية الأطفال وأفراد الأسرة؛ والمساعدة في إدارة الأسر المعيشية؛ والمساهمات المالية لأسر الموظفين؛ ودعم أنشطة وقت الفراغ والترويح للموظفين. وفي إطار المساواة في الفرص يتم رصد البنية الجنسانية، وإشراك الموظفين في صنع القرار. ويوجد تركيز كبير عل ى منح الأجور والتوظيف اللذين لا يقومان على التمييز بين الجنسين، ودعم التقدم في التخصص المهني والمسار الوظيفي ومؤهلات النساء والرجال على نحو تراعى فيه المساواة بين نوعي الجنس.
227- وثمة تدبير آخر لدعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، من خلال وضع شروط لزيادة خدمات رعاية الطفل تتسم بقدر أكبر من المرونة في بيئة الطفل المنزلية أو خارجها في مرافق رعاية الطفل التي تنفذ باعتماد القانون المعدل الخاص ببدل الوالدين، وقد زاد هذا التدبير من خيارات توفير الرعاية المؤهلة للطفل الذي يصل عمره إلى ثلاث سنوات أو ست سنوات، ويسر في نفس الوقت مشاركة الوالدين في الإعداد لسوق العمل والمشاركة فيه. وكما سبقت الإشارة في القسم السابق، يحق بموجب هذا التعديل للوالدين العاملين،اللذين عهدا برعاية طفلهما لشخص آخر وكذلك الوالدين اللذين يرعيان الطفل شخصيا، الحصول على بدل الوالدية.
228- تمثل سلسلة من مرافق تقديم الخدمات بعد انتهاء اليوم الدراسي شبكة دعم الوالدين العاملين (مراكز الشباب المدرسية، بيوت الخدمة الاجتماعية للأطفال، مراكز رعاية الحضانة، نوادي الأطفال، المراكز الصحية لرعاية الأطفال اليومية للأطفال ذوي الإعاقة البدنيةو العقلية، إلخ). كما تقدم أنواع مختلفة من خدمات الحضانة أيضا من خلال التوظيف الذاتي أو في إطار تطوير مشاريع رعاية الطفل ورعاية أفراد الأسرة الآخرين المعتمدين على الغير.
229- التعليم قبل المدرسي في رياض الأطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات جزء لا يتجزأ من عملية التربية والتعليم. وفي 30 أيلول / سبتمبر 2002 كان 70.02في المائة من عدد الأطفال البالغة أعمارهم أربع سنوات، و84.11 في المائة من عدد الأطفال البالغة أعمارهم خمس سنوات مقيدين في رياض الأطفال في سلوفاكيا. ويشير عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات من المقيدين في رياض الأطفال، والذي يناهز العشرة آلاف طفل، إلى أنه على الرغم من توفر اختيار الحصول على بدل الوالدية، فإن كثيرا من الآباء والأمهات يفضلون الجمع بين العمل بأجر وإسناد رعاية أطفالهم إلى المتخصصين.
230- وفي هذا الصدد، يجب أن يلاحظ أن عدد المرافق قبل المدرسية لم يزد في السنوات الأخيرة. بل على العكس، ونتيجة للإصلاح الإداري الحكومي، الذي آلت بموجبه مسؤوليات الدولة إلى هيئات مستقلة، حدث انخفاض ملموس في عدد رياض الأطفال. وبالإضافة إلى السبب المشار إليه آنفا، يرجع انخفاض عدد رياض الأطفال أيضا إلى الاستجابة لطلب الحكومة السابقة بترشيد المرافق قبل المدرسية والمدرسية مع استمرار انخفاض عدد الأطفال. ففي الفترة بين 30 أيلول / سبتمبر 2001 و30 أيلول / سبتمبر 2004، بلغ العدد الإجمالي لرياض الأطفال المغلقة 217 روضة. ونتيجة لنقل الاختصاصات المالية في مجال رياض الأطفال من الدولة إلى البلديات، أغلقت 180 روضة من رياض الأطفال في الفترة بين 30 أيلول / سبتمبر 2003 و30 أيلول / سبتمبر 2004 وهي رياض أطفال أنشأتها البلديات. وأثناء هذه الفترة أنشئت أربع رياض أطفال خاصة و16 روضة أطفال تابعة للكنيسة تمولها الدولة.
231- تنفذ رعاية الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى سنتين في مرافق تنشأ وتمول على مستوى الهيئات المستقلة المحلية. ولذلك لا تستطيع كل البلديات تقديم هذه الخدمة بالكامل. وتنفذ تدابير ابتكارية معينة في هذا المجال بإنشاء حضانات مصغرة خاصة، إلخ. وتسهم مراكز الأمومة التي تمتد أنشطتها تدريجيا وتزداد كثافة بفضل المشروعات الممولة بدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي والبلديات في إفساح المجال أمام الاختيار الشخصي لاستراتيجيات الحياة أمام المرأة.
232- ينص تشريع العمل على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية ودعم المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل على النحو التالي.
233- ينص قانون العمل في عدد من أحكامه علي حظر التمييز القائم على الجنس: فتهيأ لهن ظروف عمل تمكنهن من المشاركة في العمل مع مراعاة العوامل الفسيولوجية ووظيفتهن الاجتماعية المتعلقة بالأمومة، وللنساء والرجال، فيما يتعلق بالتزاماتهم الأسرية عن تربية الأطفال ورعايتهم. وعند الدخول في علاقة عمل، وقبل توقيع عقد التوظيف، لا يحق لصاحب العمل أن يطلب من شخص طبيعي أي معلومات عن الحمل أو الظروف الأسرية. كما لا يجوز لصاحب العمل مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على العمل.
234- وبالنسبة لتعديل وقت العمل الخاص بالموظف لأسباب تتعلق بالحاجة إلى رعاية فرد من أفراد الأسرة بسبب السن أو الحالة الصحية، يسمح قانون العمل بالموافقة على علاقة عمل لساعات عمل أقل. ولا يتعين بالضرورة توزيع ساعات العمل الأقل على جميع أيام العمل فلا يجب أن يكون الموظف الداخل في علاقة عمل لساعات أقل في وضع في غير صالحه أو أن تفرض عليه قيود معينة، مقارنة بالموظف الذي يعمل لعدد الساعات المقرر. وعندما تطلب امرأة حامل، أو امرأة أو رجل يقومان بصفة دائمة برعاية طفل يقل عمره عن 15 سنة، العمل لوقت أقل، أو أي ترتيب مناسب آخر لوقت العمل الأسبوعي المقرر، فإن صاحب العمل يكون ملزما بالموافقة على الطلب ما لم توجد أسباب تشغيل خطيرة تحول دون ذلك. وينطبق هذا الحكم بنفس الدرجة على الموظف الذي يقوم شخصيا برعاية شخص على صلة قرابة وثيقة به عاجز عن معظم أشكال الحركة أو جميع أشكال الحركة، ولا يتلقى رعاية في أحد مرافق الخدمة الاجتماعية، أو رعاية مؤسسية في أحد المرافق الصحية. والعمل لبعض الوقت ليس تدبيرا إيجابيا يخلو من المثالب في سلوفاكيا؛ فالنساء في سلوفاكيا يفضلن العمل لوقت يتسم بالمرونة على العمل لبعض الوقت.
235- ينص قانون العمل أيضا على الوضع القانوني ل لشخص في المنزل وعلي وقت العمل الذي يتسم بالمرونة. ويمكن لصاحب العمل أن يتفق مع الموظف في عقد العمل على العمل لوقت عمل أسبوعي أقل من الوقت المقرر. ويكون صاحب العمل ملزما بتهيئة ظروف العمل التي تساعد على الاستجابة لطلبات تغيير وقت العمل الأسبوعي.
236- يمكن أن يتفق صاحب العمل والموظف على علاقة عمل محددة المدة، وعلاقة عمل ينفذ فيها العمل في المنزل، وعلاقة عمل أيضا تقوم على عقد عمل. ولصاحب العمل أن يختار إدخال وقت عمل يتسم بالمرونة.
237- بموجب قانون العمل، وحيث تسمح عمليات صاحب العمل، يجوز لصاحب العمل أن يسمح بالتغيير الملائم لوقت العمل الأسبوعي المقرر للعاملة الأنثى، بناء على طلبها لأسباب صحية أو أسباب خطيرة أخرى، أو يوافق على تغيير وقت العمل معها في عقد العمل، في ظل ظروف معينة، بناء على طلبها. وعندما تعود العاملة الأنثى أو العامل الذكر إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة، أو الإجازة الأبوية، يكون صاحب العمل ملزما بإعطائها نفس عملها الأصلي ونفس مكان عملها الأصلي. فإذا لم يتيسر ذلك لتوقف هذا العمل أو لإغلاق مكان العمل، وجب على صاحب العمل أن يعين لها عملا آخر يتفق مع عقد التوظيف.
238- تيسيرا للمشاركة في التعليم والتدريب من أجل سوق العمل للنساء والرجال المسجلين كباحثين عن وظائف والذين يرعون طفلا لم يصل بعد إلى سن التعليم الإلزامي، ويحتاجون أثناء فترة التعليم والتدريب من أجل سوق العمل إلى توفيق التزاماتهم الأبوية، يمكن لمكتب العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة أن يدفع بدلا للخدمات للأسرة ذات الأطفال. والهدف من ذلك تقديم الدعم للباحثين عن وظائف الذين تكون عليهم التزامات أبوية للتدريب وزيادة فرصهم في سوق العمل بهذه الطريقة.
239- صممت برامج تشغيل مختلفة تحت إشراف الصندوق الاجتماعي الأوروبي لدعم مشاريع نوعية تستهدف دعم الوالدين عند عودتهما من إجازة الأمومة أو الإجازة الأبوية، أو من فترة رعاية أطول أجلا لأشخاص آخرين يعتمدون على الغير؛ وتشجيع أصحاب العمل على استحداث سياسات خاصة بالشركة تراعي مصالح الأسرة؛ وتطوير خدمات المعلومات في مجال رعاية الطفل وخدمات الرعاية للأشخاص الآخرين الذين يعتمدون على أفراد أسرتهم العاملين؛ وتشجيع الربط الشبكي / التعاون بين الموظفين في الجهات المستقلة، وأصحاب العمل، ومنظمات النقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية، والعناصر الفاعلة المهمة الأخرى بهدف إعداد سياسة مستدامة شاملة تدعم التوفيق بين العمل والأسرة لكل من الرجال والنساء؛ وتحفز أصحاب العمل على توفير خدمات رعاية عالية الجودة محتملة التكاليف لأفراد الأسر الذين يعتمدون على غيرهم وذلك بهدف تمكين الموظفين أصحاب الالتزامات الأسرية من الجمع بصورة أفضل بين العمل والأسرة وتحسين مسارهم الوظيفي أو إفساح المجال أمامهم للبحث عن فرص عمل جديدة.
240- بموجب الفقرة 161 من قانون العمل، يجب عدم توظيف النساء في عمل يثبت عدم ملاءمته بدنيا أو إضراره بتكوينهن العضوي، وبخاصة الأعمال التي تعرض وظيفة الأمومة للخطر. كما لا يمكن توظيف امرأة حامل في عمل يمكن وفقا لتقييم طبي أن يعرض حملها للخطر بسبب حالتها الصحية. وينطبق هذا الحظر بنفس الدرجة على الأم حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة، وعلى المرأة المرضعة. وتوجد تغطية تشريعية كاملة لتنفيذ هذه المادة في لائحة حكومة الجمهورية السلوفاكية رقم 272/2004 التي تحدد قائمة الأعمال وأماكن العمل التي يحظر العمل فيها على النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أشهر والأمهات الحاضنات، وقائمة الأعمال وأماكن العمل المتصلة بأخطار نوعية تتعلق بالنساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أشهر والأمهات الحاضنات والتي تحدد بموجبها التزامات على أصحاب الأعمال الذين يوظفون هؤلاء النساء.
241- ينص المرفق 1 من اللائحة الحكومية المذكورة أعلاه على الحظر المطلق على توظيف النساء الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أشهر والأمهات الحاضنات في أعمال تمثل أخطارا وشيكة وشديدة. ويجب على صاحب العمل ألا يفرض هذه الأعمال عليهن تحت أي ظرف من الظروف.
242- بموجب القانون رقم 124/2006 الخاص بالأمن والحماية الصحية في مكان العمل، يكون صاحب العمل مسؤولا عن تقييم الخطر النوعي المتصل بالعمل ومكان العمل. ويجب على صاحب العمل إ جراء تقييم للأخطار واتخاذ التدابير الضرورية على أساس التقييم المتخصص من قبل الطبيب المختص باللياقة الصحية للنساء الحوامل والأمهات حتى اكتمال الشهر التاسع بعد الولادة والأمهات الحاضنات من زاوية الآثار المحتملة على الحمل. كما يكون صاحب العمل ملزما بإبلاغ النساء الحوامل، والنساء حتى اكتمال الشهر التاسع بعد الولادة والنساء الحاضنات وممثلي الموظفين بأي مسائل تتعلق بنتائج تقييم الأخطار وبكل التدابير الواجب اتخاذها لكفالة الأمن والحماية الصحية في العمل.
243- تستعرض اللوائح القانونية الواردة فيما سبق بطريقة دورية في ضوء شروط توجيهات الاتحاد الأوروبي والنتائج التي تتوصل إليها المؤسسات البحثية في الجمهورية السلوفاكية، أي مركز دراسات العمل والأسرة ، الذي يدخل في مهامه النظر في مسألة الأمن المهني من الجانب الجنساني.
المادة 12. الصحة
244- لكفالة حصول المرأة بشكل مناسب على خدمات الرعاية الصحية في الجمهورية السلوفاكية، تنشأ مراكز استشارية صحية في كل هيئة من هيئات الصحة العامة الإقليمية. وتسهم هذه الهيئات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى، في زيادة الوعي بمشكلات التمييز ضد المرأة من خلال أنشطة التعليم و إسداء المشورة، وبخاصة في مجال المشكلة الاجتماعية الخطيرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، أو القضاء على العنف المنزلي. ويشمل نشاط هذه المؤسسات تقديم المساعدة من خلال أنشطتها الإعلامية والتعليمية الوقائية في أقاليم سلوفاكيا، فتسهم بذلك بشكل معين في تغيير المواقف والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في المجتمع فيما يتعلق بمشكلات العنف ضد المرأة، وهو الشرط الأول للقضاء عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تنشأ مراكز استشارية رفيعة المستوى متخصصة توجه إلى إدارة عوامل الخطر السيئة السمعة في أسلوب الحياة.
245- تضطلع الدولة بالإشراف على الامتثال للفحوصات الطبية الوقائية للمرأة في إطار العمل ضمن الإشراف الصحي على أماكن العمل الذي يشتمل عليه نظام الوقاية الصحية. وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، يتركز النشاط الرئيسي على الرعاية الوقائية ورعاية التي يقدمها الأطباء الممارسون والأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة من خلال العيادات الخارجية بينما يكون التركيز في مجال الرعاية الصحية الثانوية على تنفيذ برنامج القلب والأوعية الدموية، وبرنامج الأورام، وتطوير رعاية الأم والطفل. وفي إطار العلاج والرعاية الوقائية يتمثل قدر كبير من الرعاية في إجراء جراحات تتعلق بأمراض النساء منذ الزيارة الأولى للطبيب وفيما يتصل بهذه الجراحات أيضا في أقسام أمراض النساء والولادة في المستشفيات التي يكون بها عيادات خارجية و تجرى عمليات جراحية متخصصة. ومع ذلك، فلا يزال إقناع جماعات معينة من النساء في المناطق الإدارية بإجراء الفحوص الوقائية يمثل مشكلة. وفي عدد من الحالات تعالج هذه المشكلة من خلال مشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
246- بموجب القانون رقم 577/2004 الخاص بمجال الرعاية الصحية التي يشملها التأمين الصحي العام وتسوية الخدمات المتصلة بالرعاية الصحية، بصيغته المعدلة لاحقا، يتم تغطية الفحوص الوقائية لأمراض النساء بالكامل من خلال التأمين الصحي العام، أي بتوقيع فحص وقائي واحد كل عام لحاملة وثيقة التأمين بدءا من سن الثامنة عشرة، أو بدءا من أول حمل لها لدى طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة. وبناء على القانون المذكور، يتم علاج النساء، عند الحاجة، بالعيادة الخارجية ويطلب إليهن الحضور لمتابعة الحالة.
247- ينص القانون المذكور أيضا على الرعاية الصحية للنساء الحوامل، والنساء أثناء فترة النفاس. وبموجب نظام التأمين الصحي العام، يتم تغطية تكاليف الفحوص الوقائية التالية بالكامل: فحصان وقائيان لحاملة البوليصة الحامل عند طبيب الأسنان، وفحص وقائي واحد لحاملة البوليصة الحامل كل شهر، وفحص وقائي واحد بعد الولادة بستة أسابيع، لدى الطبيب المتخصص في أمراض النساء والولادة.
248- عند إدخال امرأة حامل المستشفى لأسباب تتعلق بأخطار الحمل أو الولادة، تعفى من الالتزام بدفع التكاليف الخدمات المتصلة بتقديم الرعاية الصحية.
249- يتم فحص كل امرأة حامل في إطار رعاية ما قبل الولادة. وفي مجال أمراض القلب والأوعية الدموية يتم تحديد المريضات المعرضات للخطر أثناء الحمل، بالرصد الدوري لحالتهن مع استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية والعلاج البديل بالهرمونات أثناء فترة الدورة الشهرية، كما يتم متابعة حالتهن بالتعاون مع العيادات الخارجية بالمستشفيات. وفي حالة عدم حضور المريضة للفحص الوقائي من تلقاء نفسها يطلب إليها ذلك كتابة من قبل الطبيب المتخصص في أمراض النساء الذي تكون قد اتفقت معه على تقديم الرعاية الصحية. ويتجه عدد الفحوص الوقائية المتعلقة بأمراض النساء إلى الزيادة سنة بعد أخرى.
250- في إطار رعاية ما قبل الولادة يتم البحث بنشاط عن النساء المدمنات للمخدرات و التشاور بشأن حالتهن مع مركز علاج إدمان المخدرات. ويتم إدراجهن، إذا كان ذلك ملائما، في برامج علاجية بناء على رأي الطبيب. ويجري تقييم سنوي للنساء الحوامل المدمنات للمخدرات في إطار تحليل وطني.
251- يواصل موظفو الرعاية الصحية العاملون في مجال الرعاية الأولية، وبصفة خاصة في مؤسسات الرعاية الصحية العامة ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج إدمان المخدرات القيام بالتوعية العامة في إطار برامج الوقاية. ويستهدفون في مجال الوقاية الأولية الشباب وبصفة خاصة الفتيات بمحتوى تعليمي خاص مع إبراز أخطار استخدام المخدرات على دورهن المرتقب كأمهات. ويشمل علاج المرضى الإناث اللائي يعانين من إدمان المخدرات أو الكحول، في إطار الاستشارة والعلاج النفسي، موضوعات خاصة تتعلق بالحياة الجنسية، والصحة الإنجابية، ودور الأمهات.
252- ترد التدابير المتعلقة بمدمني المخدرات في البرنامج الوطني لمحاربة المخدرات وخطة العمل الوطنية للمشكلات المتعلقة بالكحول ويقوم بتنسيق تنفيذ المهام الواردة في البرامج الأمين العام للجنة الوزارية لإدمان المخدرات ومكافحة المخدرات. وتؤمن التغطية المالية من خلال صندوق مكافحة المخدرات، ومن البنود القطاعية الفردية من ميزانية الدولة ومن مصادر أخرى.
253- شهدت الجمهورية السلوفاكية انخفاضا نسبيا في معدل وفيات الأمهات منذ 1985. وكانت أكثر أسباب وفيات الأمهات شيوعا هي التعقيدات الناتجة عن النزف ويعتمد الأمل في خفض عدد حالات وفيات الأمهات على إدارتها بالطريقة الصحيحة. ونظرا إلى أن عدد حالات الوفيات بسبب الأورام الخبيثة في الأعضاء الجنسية للإناث وأمراض الأورام الأخرى يزداد تدريجيا بين سكان سلوفاكيا، تجتهد قطاعات الصحة في تحويل هذا المسار غير المرضي إلى الاتجاه المعاكس من خلال الرعاية الوقائية عند الزيارة الأولى للطبيب.
254- تم رصد حالات الوفيات بين الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 5 سنوات، باعتبار ذلك مؤشرا أوصت به منظمة الصحة العالمية، في سلوفاكيا منذ عام 1993، واتجهت هذه الحالات إلى الانخفاض (1993: 12.9 في المائة، 2002: 9.5 في المائة). ومن المتوقع أن يزداد هذا الانخفاض بحلول سنة 2015.
255- حتى اليوم، تنتمي الجمهورية السلوفاكية إلى البلدان التي تقل فيها نسبة الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية / الأيدز. وتبين آخر الإحصاءات أن مجموع حالات الإصابة بعدوى الأيدز في سلوفاكيا منذ عام 1980 بلغ 200 حالة، بينها 127 حالة من مواطني الجمهورية السلوفاكية وكان عدد الحالات التي أصيبت فيها النساء بالمرض من مجموع الـ 127 حالة 24 حالة بينما كان عدد حالات الرجال 103 حالات. وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2004، تم تشخيص 216 حالة إيجابية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الجمهورية السلوفاكية (منها 113 حالة تتعلق بالرجال و24 حالة تتعلق بالنساء) و36 حالة إصابة بمرض الأيدز. وحتى 30 حزيران / يونيه 2005، بلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المشخصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 228 حالة (منها 148 من حملة جنسية الجمهورية السلوفاكية و80 حالة من الأجانب) و40 حالة إصابة بمرض الأيدز.
256- أعربت اللجنة في توصياتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1، فقرة 91) عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير لحالات الإجهاض في الجمهورية السلوفاكية، وبخاصة لأن حالات الإجهاض أصبحت جزءا وشكلا من أشكال تنظيم الأسرة. ويعلن المكتب الإحصائي للجمهورية السلوفاكية البيانات الخاصة بحالات الإجهاض سنويا في منشوره ” حالة وحركة السكان في الجمهورية السلوفاكية “ ، حتى مستوى المنطقة الإدارية، مع تحليل شامل لها في ” التطور في عدد سكان الجمهورية السلوفاكية “ ومنذ عام 1988 بدأ عدد حالات الإجهاض التلقائية والمتعمدة يتجه إلى الانخفاض، وفي 2003، سجلت 14.2 ألف حالة إجهاض متعمد، وهو ما يقل بنحو 1.2 ألف عن عام 2002، وفي عام 2004 ، كان عدد حالات الإجهاض المتعمد 13.1 ألف. وفي السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد حالات الإجهاض بنسبة 18.7في المائة. وفي 1999 بلغ معدل الإجهاض 1.4 حالة لكل امرأة في سن الخصوبة، بينما انخفض إلي 1.0 فقط في عام 2004.
257- بناء على البيانات الإحصائية، زاد استخدام النساء في سن الخصوبة (15 إلى 49 سنة) للوسائل الحديثة لمنع الحمل من 2 في المائة في 1998 إلى 18.5في المائة في 2002 (في سياق الرد على توصية اللجنة –A/53/38/Rev.1، الفقرة 91). وفي السنوات الخمس عشرة الماضية كانت هناك زيادة حادة في عدد مستخدمات وسائل منع الحمل الهرمونية. وعلى كل طبيب – متخصص في أمراض النساء أن يبلغ المريضة عند كتابة الوثائق الطبية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، ويتم عند ذلك اختيار نوع الوسيلة بطريقة فردية، بحسب السن وعلى أساس استبيان يحدد ويختار النوع المناسب من وسائل منع الحمل الهرمونية. وهكذا، فإن وسائل منع الحمل أصبحت في متناول جميع النساء، (شريطة موافقة الوالدين لمن هن في سن 15 إلى 18 سنة)، على أساس توصية أخصائي أمراض النساء (أي بتذكرة طبية) مع دفع المقابل.
258- عند مقارنة الفئات العمرية، يبدو السلوك الإنجابي للنساء الصغيرات أكثر رشادا – فهن يعتمدن بدرجة أكبر على منع الحمل بدلا من الإجهاض. كما يثبت ذلك أيضا زيادة نسبة مستخدمات وسائل منع الحمل من النساء في سن الخصوبة (في 1999 كانت هذه النسبة 2.1 في المائة، وبحلول عام 2004 ارتفعت النسبة إلى 25 في المائة تقريبا).
وثائق واستراتيجيات الحكومة
259- أعدت وزارة الصحة في الجمهورية السلوفاكية وثيقة البرنامج الوطني لحماية الصحة الجنسية والإنجابية في الجمهورية السلوفاكية التي تستند إلي استراتيجية منظمة الصحة العالمية –EURO (SZO-EURO) ووثائق دولية مهمة أخرى. وتشمل الأهداف الرئيسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها، ورصد حالات العدوى التي تنتقل عن طريق الإتصال الجنسي ومراقبتها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الأيدز، والوقاية من أمراض الأورام. وتشمل المجالات الأخرى الوقاية من العنف المنزلي و الأعتداء الجنسي والقضاء عليهما وكذلك منع الاتجار بالنساء. ولم توافق حكومة الجمهورية السلوفاكية على الوثيقة بعد. ومن الأهداف الأخرى للحكومة أن تدخل، بحلول عام 2005، التربية الجنسية في جميع المستويات المدرسية، بالمحتوى المحدد للمستويات الفردية وأن تخفض، بحلول عام 2010 بنسبة 50 في المائة، عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه بين الأحداث والمراهقات.
260- تم إعداد الوثيقة الرئيسية التي تركز على تحسين تغذية السكان في 1999 تحت عنوان ” برنامج تحسين تغذية سكان الجمهورية السلوفاكية “ ، وتنفذ بالتعاون مع القطاعات الأخرى (المالية، والتربية، والزراعة). وأعدت هذه الوثيقة على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالنظام الغذائي الصحي.
261- وفقا للبيانات الإحصائية، يعتبر معدل حضور النساء الحوامل إلى مراكز الاستشارة في مرحلة ما قبل الولادة، مرضيا في المتوسط. وتتم الفحوص الوقائية للنساء الحوامل مرة كل شهر، في إطار زيارة أحد مراكز الاستشارة المتعلقة بالحمل، مع التركيز على استقصاء أسباب نقص الأكسجين في الأجنة، والولادة السابقة لموعدها، وعيوب النمو الخلقية، وعيوب نمو الجنين. ويتم تعديل تكرار الفحوص الوقائية في حالات الحمل المرضية وفقا للاحتياجات الفعلية (نص مقتبس من الخطوط التوجيهية المهنية المنشورة في مجلة وزارة الصحة بالجمهورية السلوفاكية 1997، القسم 3-4، الفحوص الوقائية في أمراض النساء والولادة).
262- تشجع السلطات الصحية العامة الإقليمية في الجمهورية السلوفاكية الرضاعة الطبيعية باستخدام الطرائق المجربة، كتنفيذ برنامج مبادرة المستشفى الصديق للطفل، وتكوين جماعات دعم الأمومة، وزيادة المساعدات في مجال التوعية بالأمومة ورعاية الطفل في المناطق الإدارية التي ترتفع فيها نسبة ال روما . وفي 2003، بلغ عدد أماكن العمل التي تحمل شهادة مبادرة المستشفى الصديق للطفل في سلوفاكيا أحد عشر مكانا. وفي عام 2004، بلغ عدد هذه الأماكن 15 مكانا. وانضمت 17 مستشفى أخرى لتنفيذ البرنامج المصمم لتشجيع الرعاية المثلى المقدمة من الأم لطفلها، وبصفة خاصة دعم التغذية الطبيعية للأطفال.
263- ثبت نجاح برنامج الإرضاع المدار بطريقة مباشرة في عيادة الطبيب الممارس للأطفال والصغار، مع التركيز على النهج الفردي، وحقق نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة في تحسن موقف الأمهات تجاه الرضاعة الطبيعية. ولدعم برنامج الإرضاع، أدخلت جميع أقسام أمراض النساء والولادة في سلوفاكيا تقريبا نظام الاحتجاز في المستشفيات).
264- في التسعينات من القرن الماضي، وطبقا لبرنامج مبادرة المستشفى الصديق للطفل، ونتيجة لتشجيع الإرضاع الطبيعي، زاد معدل الإرضاع الطبيعي ومدته، وبخاصة في المناطق الإدارية التي توجد بها مستشفيات تابعة لمبادرة المستشفى الصديق للطفل، والتي زادت مدة الإرضاع الطبيعي بنسبة 20 في المائة.
265- ينص القانون رقم 154/1994 الخاص بتسجيل المواليد، بصيغته المعدلة، على المسائل المتصلة بالمواليد المجهولي الهوية والمواليد غير المعلن عنهم. وبموجب القانون المذكور سوف يدون في سجلات المواليد الطفل الذي هجرته أمه بعد الولادة في المستشفى وتقدمت في نفس الوقت بطلب مكتوب لإخفاء هويتها فيما يتعلق بمولد الطفل، على أساس تقرير الطبيب الذي شهد الولادة. ويرسل تقرير الطبيب إلى مكتب سجلات المواليد في موعد لا يتجاوز اليوم الذي أخرجت فيه الأم من المستشفى، ويجب أن يحتوي على اليوم، والشهر، والسنة، ومكان ميلاد الطفل، وإذا كان الأمر يتعلق بولادة أطفال متعددين، يحتوي أيضا على الترتيب الزمني للولادة والمعلومات المتعلقة بجنس الطفل. ولا تسجل المعلومات الخاصة بالأم في شهادة ميلاد الطفل.
266- في عام 2005 ، أنشئت في سلوفاكيا ثلاثة ” مهود للأطفال “ (باللغة السلوفاكية، مهود الإنقاذ). وهي حضانات عامة (توضع في جدار مدخل المستشفى) وتؤدي إلى أقسام المواليد حديثا، حيث تستطيع الأمهات اللائي يكن في حالة أزمة أن يتركن طفلهن في أمان دون تعريض حياته للخطر. وينص على هذا الحق من حقوق الأم القانون رقم 536/2005، الخاص بمياه الاستشفاء الطبيعية، والمنتجعات الصحية الاستشفائية الطبيعية، ومواقع المنتجعات الصحية والمياه المعدنية الطبيعية، والذي يعدل بموجب المادة 5 القانون رقم 576/2004 الخاص بالرعاية الصحية والخدمات الصحية المتصلة بالرعاية الصحية، والذي ينص على الحق في ترك الطفل الحديث الولادة بهدف الإبقاء على حياته في حضانة يستطيع الجمهور الوصول إليها، يكون قد أنشأها المستشفى الذي يقوم بتشغيل قسم الأطفال الحديثي الولادة.
267- فيما يتعلق بقضية التعقيم الإجباري المزعوم لنساء ال روما نعلن البيان التالي: في 21 أيلول / سبتمبر 2004 قدمت منظمة غير حكومية دولية مقرها بودابست بلاغا، بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رأت المنظمة غير الحكومية أنه يحتوي على بيانات تستند إلى أسباب قوية بشأن الخرق المنتظم للمادة 12 من الاتفاقية من جانب الجمهورية السلوفاكية. وردت حكومة الجمهورية السلوفاكية على البلاغ خلال المدة المنصوص عليها. وفي 1 آب / أغسطس 2005 أبلغت أمانة مكتب الأمم المتحدة في سلوفاكيا، بمذكرة، عن القرار، الذي أعربت اللجنة فيه عن تقديرها للخطوات التشريعية التي أتخذتها حكومة الجمهورية السلوفاكية (اعتماد القانون الجديد الخاص بالرعاية الصحية) وقررت عدم إجراء التحقيق بموجب نص المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
268- وجهت المعلومات المتعلقة بمشكلة عمليات التعقيم المزعومة لنساء ال روما بدون موافقتهن، أو عمليات التعقيم الإجبارية المزعومة لنساء ال روما الانتباه في سلوفاكيا من قبل في عام 2003، بعد نشر تقرير ” الجسم والروح “ . وفيما يتعلق بالمعلومات تم إجراء عمليتي استقصاء متوازيتين في سلوفاكيا (الإجراءات الجنائية التي تمت تحت إشراف مكتب المدعي العام للجمهورية السلوفاكية، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، والتفتيش على الجنسيات وحالة المرأة والصحة). وأجريت عمليات تفتيش صحية متخصصة غير عادية في 67 قسما من أقسام أمراض النساء والولادة في سلوفاكيا. ولم يثبت الاستقصاءان صحة الشكوك المشار إليها في تقرير ” الجسم والروح “ ولم تثبت أيضا في مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي تم التفتيش عليها. ومع ذلك، فقد كشف التفتيش الصحي عن جوانب قصور إدارية في تقديم الرعاية الصحية غير أن هذه الجوانب أثرت في مجموع السكان ولم تتضمن بعدا عرقيا. وفي إطار ذلك، ونتيجة للاستقصاءات، تم إجراء تنقيح متكامل للتشريع الخاص بالرعاية الصحية في سلوفاكيا وأصدر المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية القانون رقم 576/2004 الخاص بالرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالرعاية الصحية وتعديل قوانين معينة ، بصيغته المعدلة لاحقا. وينص هذا القانون على قانونية الموافقة عن علم وينص على أنه لا يجوز إجراء التعقيم إلا بناء على طلب خطي وموافقة خطية عن علم بعد الإعلام المسبق للشخص المختص من الناحية القانونية أو الممثل الشرعي للشخص غير القادر على تقديم الموافقة عن علم على أن ترفق بالطلب المكتوب الذي يتضمن الموافقة عن علم من الشخص غير القادر على إعطاء الموافقة عن علم وحكم المحكمة على أساس الطلب المقدم من الممثل الشرعي. ويجب أن يتضمن تقديم المعلومات قبل الموافقة عن علم المعلومات المتعلقة بالطرائق البديلة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة، والتغير المحتمل في ظروف المعيشة التي أدت إلى طلب التعقيم، والنتائج الطبية للتعقيم باعتباره طريقة تهدف إلى منع الخصوبة بشكل لا رجعة فيه، وعن الإخفاق المحتمل للتعقيم. ويقدم طلب التعقيم للجهة التي تقوم بالتعقيم. ويقيم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة طلب التعقيم المقدم من المرأة ويقوم بعملية التعقيم؛ بينما يقيم طبيب متخصص في المسالك البولية طلب التعقيم المقدم من الرجل ويقوم بعملية التعقيم. ولا يجوز إجراء عملية التعقيم قبل مضي 30 يوما على الموافقة عن علم.
269- وتقدم الموافقة عن علم أيضا من امرأة، تقدمت بطلب مكتوب لإخفاء هويتها فيما يتعلق بعملية ولادة. وفي هذه الحالة يكون موظف الرعاية الصحية ملزما بتقديم المعلومات للمرأة.
270- بموجب القانون الخاص بالرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالصحة استحدثت مادة جديدة في القانون الجنائي برقم 140/1961 (وهو الآن القانون الجنائي الجديد رقم 300/2005) بشأن ” التعقيم غير القانوني “ . واعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 2006، وبموجب القسم 159 من القانون الجنائي أصبح ” التعقيم غير القانوني جريمة تتعارض مع الصحة وتشكل خرقا خطيرا لحقوق الإنسان “ . وباستحداث هذه المادة الجنائية، تنفذ الجمهورية السلوفاكية الالتزامات القانونية الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوصيات الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.
المادة 13. المسائل المتعلقة بالأسرة والوالدين
المادة 13. (أ)
271- كما ذكر من قبل، واعتبارا من كانون الثاني / يناير 2004، حدث تغير في دعم الأسر التي يكون بها أطفال. ويمكن أن يحصل الوالدان العاملان، بالإضافة إلى بدل الأطفال، على ما يسمى بالمنحة الضريبة كل شهر عن كل طفل يعولانه، و يقصد بها أن تكون حافزا على البحث عن الوظيفة والاحتفاظ بها ويجب في نفس الوقت أن تساعد الفئات المنخفضة الدخل (وتقدم على أساس مبدأ الضريبة الصفرية). ومن خلال هذا الصك الضريبي تزيد الدولة الدخل الصافي للوالدين اللذين يكون لهما أطفال يقومان بإعالتهما، ويمارسان نشاطا مدرًا للدخل، اعتبارا من 1 أيلول / سبتمبر 2005 بواقع 450 كرونا سلوفاكية شهريا عن كل طفل يقومان بإعالته. وتساند الدولة الأسر التي يكون بها أطفال أيضا من خلال مزية تخفيض الا شتراك في التأمين (يخفض معدل المساهمة التأمينية في المعاش التقاعدي للسن المتقدمة لأحد الأبوين بنسبة 0.5 في المائة عن كل طفل يقومان بإعالته ، دون أن يؤثر ذلك على قيمة المعاش التقاعدي).
272- بدل الأطفال هو أكثر أشكال استحقاقات الأسرة شيوعا، ويقدم بواقع 540 كرونا سلوفاكية شهريا بغض النظر عن دخل الأسرة، عن كل طفل يقوم الأبوان بإعالته على ألا يمتد لأبعد من تاريخ بلوغ الطفل سن الخامسة والعشرين. وتخفيفا لعبء النفقات الأولية الزائدة التي يتحملها الوالدان والمتصلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال حديثي الولادة، يدفع للوالدين عن كل طفل يولد لهما بدل ولادة الطفل . ويقدم كمزية تدفع مرة واحدة عن كل طفل يولد. واعتبارا من 1 أيلول / سبتمبر 2005، زادت قيمة بدل ولادة الطفل إلى 4460 كرونا سلوفاكية. وفي حالة تعدد الأطفال المولودين في نفس الوقت، يمكن زيادة بدل ولادة الطفل بنسبة النصف، أو يمنح للوالدين بدل آخر يدفع لمرة واحدة عن المدة التقويمية حتى يصل الأطفال المولودون في وقت واحد إلى سن الخامسة عشرة.
273- عند تقديم رعاية الأسرة البديلة، تدفع الدولة بدلات لمرة واحدة وبدلات دورية لتغطية احتياجات الطفل الذي عهد برعايته إلى أسرة بديلة وعلاوة متكررة للوالد الذي يرعاه.
274- لكي يتمكن الوالد من تقديم الرعاية الملائمة بعد ولادة الطفل، يسمح التشريع بمنح الوالد بدلا أبويا. وكما ورد في المادة 11، فإن التشريع الذي نحن بصدده يسمح للوالد بحرية الاختيار بين رعاية الطفل شخصيا أو الترتيب لتقديم رعاية الطفل من خلال شخص طبيعي أو اعتباري آخر، على أن يدفع مقابل الرعاية من البدل الأبوي.
275- ومن خلال بدل تحمل الأعباء، الذي يشكل أقل أشكال الدعم الأسري شيوعا من حيث الاستخدام، تسهم الدولة في تلبية احتياجات أسرة المواطن والأشخاص الآخرين الذين يعتمدون عليه (بما في ذلك الأطفال الذين يعولهم جندي) أثناء تأديته الخدمة العسكرية الأساسية، أو الخدمة العسكرية البديلة، أو الخدمة المدنية. ومنذ تحول جيش الجمهورية السلوفاكية إلى نظام الاحتراف، اعتبارا من 2006، توقف دفع هذا البدل.
المادة 13. (ب)
276- لا يوجد تمييز ضد المرأة في الجمهورية السلوفاكية فيما يتعلق بحصولها على القروض، والرهونات العقارية، والأشكال الأخرى للائتمان المالي. وتم توحيد استبيانات المدخلات والمقابلات الشخصية التي تعقد مع موظفي المصارف. وقد يكون التقييم الداخلي لمستوى المخاطرة لدى المتقدمين بطلبات للحصول على قروض عاملا محتملا للتمييز، حيث يختلف الاعتراف بالمخاطرة المتعلقة بالرجال عن المخاطرة المتعلقة بالنساء من المتقدمين بطلبات للحصول على قروض. وفي حالة النساء المتقدمات بطلبات للحصول على قروض، يمكن أن يوجد عدد أكبر من المواقف الاقتصادية التي تتضمن المخاطرة (كالأم الوحيدة المطلقة التي تعول أطفالا، والمرأة التي تكون في إجازة أمومة، وعجز المرأة المتكرر عن العمل بسبب مرضها شخصيا، أو مرض الأطفال، أو رعاية أعضاء الأسرة الذين تقوم بإعالتهم ، إلخ.) أما إذا كان المتقدم بالطلب رجلا فإنه لا يفترض وجود هذه المخاطرة.
277- في 2005، اعتمد توجيه المجلس الأوروبي رقم 113/2004 الخاص بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء عند الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها. وبتنفيذ هذا التوجيه، سوف يتم تدريجيا إلغاء استخدام المخاطر المختلفة فيما يتعلق بنوع الجنس.
المادة 13. (ج)
278- تتناول المادة 10، (ز) القضايا قيد الأستعراض. وبالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أنه في إطار الجهود التي تبذل لإيجاد فرص لتوسيع مجال أنشطة الفراغ بالنسبة للمرأة، تنظم الهيئات المستقلة من خلال منظماتها – مراكز الثقافة العامة – أنشطة دورية لسكان أقاليمها. والأنشطة الرياضية للنساء هي في الغالب أقل كلفة من الناحية المالية بينما تدعم أنشطة الرياضة للرجال، ككرة القدم، والهوكي، إلخ، بمبالغ مالية أكبر.
المادة 14. النساء الريفيات
279- أعربت اللجنة في توصياتها (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرات 93 و94 و95) عن مخاوفها من غيبة برامج التنمية الخاصة بالنساء الريفيات وطلبت من حكومة الجمهورية السلوفاكية تقديم المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتعزيز مركز النساء الريفيات وتشجيع استقلالهن الاقتصادي. وفي إطار نوايا وزارة الزراعة بالجمهورية السلوفاكية، سوف تسجل الوزارة التوصيات الواردة في الفقرتين 93 و94، وتضعها في الاعتبار عند إعداد برامج الدعم.
وفي الوقت الراهن تم فعلا تنفيذ الأنشطة التالية
280- تحتوي وثيقة برنامج كفالة المساواة بين الجنسين في المجتمع السلوفاكي – مفهوم تكافؤ الفرص للرجال والنساء ، المشار إليها في المواد السابقة، على التدبير رقم 10: ” تشجيع المشاريع الرامية إلى تحسين مركز النساء الريفيات والرجال الريفيين أصحاب فرص التنمية الأقل “ . وبموجب هذا التدبير يولى الاهتمام للنساء في المناطق الريفية وفي الأقاليم الأقل نموا، بما في ذلك نساء ال روما . ويشمل هذا، بصفة خاصة، دعم أنشطتهن التعليمية والتجارية والأنشطة المتصلة بها.
281- ترد المسائل المتعلقة بإيجاد الظروف المتساوية لتنمية الأنشطة الاقتصادية للنساء في القانون رقم 503/2001 بشأن دعم التنمية الريفية الذي ينص على أن ” الشراكة هي التعاون الفعال بين المجتمع والشركاء الاقتصاديين في إعداد، وتنفيذ، ورصد، وتقييم وثائق البرامج، على أن توضع في الاعتبار الحاجة إلى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء “ . كما يشير القانون إلى ” تنمية الموارد البشرية بهدف تحقيق التوازن في تنمية العرض والطلب في سوق العمل الإقليمي وإيجاد فرص متساوية للرجال والنساء “ .
282- تحتوي خطة التنمية الوطنية التي أعدتها وزارة الإنشاء والتنمية الإقليمية بالجمهورية السلوفاكية، في الفصل المعنون ” الانسجام بين الاستراتي جية والسياسات “ على قسم يتعلق بـ ” القضاء على انعدام المساواة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء “ .
283- من خلال البرنامج التشغيلي لوزارة الإنشاء والتنمية الإقليمية، البنية التحتية الأساسية، تحت الأولوية رقم 3 – البنية التحتية المحلية ، تولى عناية خاصة عند إعداد المشاريع لتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء. ويلزم مقدم الطلب بأن يعلن في مشروعه عن الطريقة التي يسهم بها المشروع في توظيف النساء، أو يمكن أن يكون عدد الوظائف المنشأة حديثا التي تشغلها النساء واحدا من المؤشرات الأساسية لنتائج المشروع. وبالمثل، فإن وثيقة البرمجة الوحيدة المتعلقة بالهدف 2 تساند واحدة من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ” تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء “ .
284- يتم دعم التعليم في مجال الأعمال التجارية والتوظيف الذاتي من خلال الوكالة الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا من خلال شبكة من 9 مراكز لنقاط الاتصال. وتكفل مراكز نقاط الاتصال سهولة حصول أصحاب المشاريع – رجالا ونساء – على المشورة اللازمة وخدمات المعلومات. والهدف الرئيسي من مراكز نقاط الاتصال هو أن تسهم، من خلال الخدمات التي تقدمها، في تحسين مناخ العمل وهيكل الأعمال في الإقليم، من خلال سياسة نشطة، وتشجيع إيجاد فرص عمل جديدة؛ كما تسهم، من خلال التشاور وخدمات المعلومات، زيادة قدرة المشاريع الصغيرة على المنافسة (والتي تنشئها النساء إلى حد كبير) والمشاريع المتوسطة في الإقليم للوصول إلى المستوى الأوروبي.
285- وثمة خطة دعم أخرى للناشئين من أصحاب المشاريع الصغيرة (وكثير منهم من النساء) تتمثل في تحديث برنامج المنح START 2000. وموضوع هذه الخطة هو منح الحد الأدنى من المساعدة التي تأخذ شكل مساهمة مالية في مشاريع أصحاب الأعمال الصغيرة التي تنشأ في الإقليم، والتي لا يصل الإنتاج المحلي الإجمالي لها إلى 75 في المائة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي. والهدف هو دعم استخدام التكنولوجيات المتقدمة. وقد صممت المساعدات لتدعم المشاريع التي تستهدف الإنتاج الصناعي والتصنيع الحرفي، أو الأنشطة التي تسهل تنمية الخدمات ذات الطابع الصناعي.
286- في عام 2003، ركزت وكالة التنمية الريفية أنشطتها على تشجيع الاهتمام ببرنامج SAPARD. وكان المشتركون في الأنشطة التعليمية من منظمي مشاريع السياحة الريفية من الرجال والنساء. وعقدت مشاورات جماعية في الأقاليم الصغرى الفردية حول برنامج SAPARD، وبخاصة للنساء من منظمي المشاريع. وأعد مشروع بعنوان ” منظمو المشاريع من الرجال وأصحاب المشاريع من النساء في الريف “ بهدف زيادة حصول النساء على المعلومات والائتمانات بأسعار فائدة معقولة، وبالتالي زيادة قدراتهن على تكوين الشركات، واستقلالهن الاقتصادي وإعداد الحاضرين من النساء و من القطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات المالية المستقبلية في إطار النظام المصرفي التقليدي.
287- نفذت وزراة الزراعة بالجمهورية السلوفاكية، ووكالة التنمية الريفية، ومعهد أجرو Agro أيضا المشاريع المساندة التالية للنساء - للنساء الريفيات ولمنظم المشاريع من النساء الريفيات:
- المساعدة والمساعدة الفنية في إعداد وثائق المشاريع؛
- التشاور في الأقاليم الصغرى – مع العمد ومنظمي المشاريع من النساء؛
- تقديم المشورة لمنظمي المشاريع من النساء الناشئين في الريف، والتدريب والدورات في مجال ” كيف تبدأ مشروعا “ – لتحفيز النشاط التجاري؛
- تنفيذ الأنشطة التعليمية، والتعاون الفني في مجال التدريب وحلقات العمل للنساء الريفيات؛
- تقديم المساعدة الفنية للنساء الريفيات في شكل مشورة، ومعلومات، وتكنولوجيات وبرامج تدريب؛
- تقديم المساعدة في إعداد مشاريع مقترحات المنح؛ والمشورة في كتابة طلبات الحصول على المنح؛
- تقديم المساعدة والمساعدة الفنية في إنشاء الجمعيات الأهلية؛
- مشاركة النساء في المؤتمرات التي تعقد خارج البلد، وجمع المعلومات في الوقت المناسب؛ وتقديم سيدات الأعمال (منظمي المشاريع من النساء) السلوفاكيات خارج البلد؛
- مسابقة ” المرأة الريفية القائدة خلال العام “ ؛
- المنتدى الوطني للنساء الريفيات المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنساء الريفيات (نيترا، 2004)، كنشاط نظم على هامش الاجتماع الثاني عشر للفريق الخاص لمنظمة الأغذية والزراعة المعني بالنساء والأسرة في التنمية الريفية لأوروبا؛
- الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل منظمة الأغذية والزراعة المعني بالمرأة والأسرة في التنمية الريفية لأوروبا (تشرين الأول / أكتوبر 2004)؛
- دعمت وزارة الزراعة بالجمهورية السلوفاكية إعداد التقرير الخاص بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بقضايا الجنسانية والتنمية للفترة 2006 – 2007 التي وافق عليها المؤتمر الثالث والثلاثون لمنظمة الأغذية والزراعة (روما، تشرين الثاني / نوفمبر 2005)؛
- في إطار المؤتمر الأوروبي الشامل يورومونتانا ”EUROMONTANA“ عملت وزارة الزراعة بالتعاون مع البرلمان الريفي على كفالة الإدارة والإعداد التنظيمي لفريق العمل الدولي المعني ” بتوزيع المناطق الجبلية وزيادة قيمتها - فرص العمل الجديدة، ودور النساء ودراسات الحالة المعنية بالشباب “ .
288- في سبيل القضاء على العقبات التي تحول دون إنشاء النساء لأعمال جديدة أو حصولهن على فرص العمل الذاتي، نفذ مشروع رائد، هو جماعة ادخار المرأة الريفية من أجل تكوين هيكل برنامج للقروض الصغيرة. وكان الهدف منه هو زيادة حصول النساء على المعلومات والقروض بمعدلات فائدة يستطعن الوفاء بها ومن ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية.
289- في 2002، عقدت وكالة التنمية الريفية عددا من الاجتماعات الإعلامية و اللقاءات التدريبية بغية إنشاء جماعة أخرى بالإضافة إلى جماعة ادخار المرأة التي تزاول نشاطها بالفعل في هراشوف. غير أن تعذر إيجاد أشخاص يتسمون بالقدر الكافي من المهارة لإنشاء جماعة ادخار جديدة، أدى إلى البدء في تقديم أنشطة تدريبية بموافقة المانح.
- في حزيران / يونيه 2002، أجريت إعادة تدريب لمدة ستة أيام في هيلبا على مسك دفاتر القيد المزدوج، شاركت فيها 21 امرأة من هيلبا، وتيلغارت، وبودبريزوفا.
- في تموز / يوليه 2002، عقدت دورة تدريبية على إثبات الجدارة والاتصال في هيلبا استمرت يومين، وحضرتها نساء من هيلبا والمناطق المتاخمة.
- في أيلول / سبتمبر 2002، نظمت في تشيرني بالوغ دورة تدريبية مدتها يومان، تحت اسم الطريق إلى الإدراك ، اكتسبت النساء اللائي شاركن فيها مهارات يستطعن استخدامها في التخاطب داخل فريق العمل، والتفاوض مع السلطات، وفي سوق العمل، وفي الأعمال، إلخ.
290- وتراعى المساواة بين الجنسين أيضا في وثائق البرمجة الخاصة بتنفيذ الأرصدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي. ففي خطة التنمية الريفية، في القسم المعني ” ب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال “ ، وفي الخطة التشغيلية القطاعية ” التنمية الزراعية والريفية 2004 – 2005 “ ، وفي قسم ” مبادئ استراتيجية البرنامج “ ، ورد في النقطة 2 : في تدابير معينة تحترم ” تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء “ . وفي التطبيق العملي يعني ذلك تكافؤ الفرص بين المتقدمين بطلبات للحصول على المساعدة.
291- وفيما يتعلق بفترة البرمجة القادمة 2007 – 2012، ستلقى التنمية الريفية دعما من خلال رصيد هيكلي جديد، يحتمل أن يتضمن، بما يتماشى مع دعم توظيف المرأة الريفية، الدعم المحتمل لمرافق مدارس الأطفال.
292- فيما يتعلق بالقروض، ومن منظور سيدات الأعمال، يتعين زيادة حجم الأرصدة للقروض الصغيرة المتاحة للائتمان للأعمال الناجحة الفعالة التي تقدم بشكل غير ملائم حتى الآن. ويزداد الطلب من قبل النساء على قروض الأعمال الصغيرة، التي تقع في منطقة تتسم بأكبر قدر من الانضباط في السداد. وتندرج في هذا السياق جماعات الادخار، المشار إليها في المشروع الرائد لوكالة التنمية الريفية في نيترا. وفي عام 2002، تم التوسع في الادخار المخصص لبدء أو توسيع عمل الفرد ليشمل جماعات نسائية جديدة. ومن هذه الجماعات، شاركت 29 امرأة في 5 اجتماعات إعلامية. كما قدمت معلومات حول هذا المشروع إلى منظمات مقرضة أخرى في المؤتمر، ” التنمية الريفية – الأمثلة والخبرة “ (أيار / مايو 2002، ديتفا. وعقدت الدورات التدريبية في مجال جماعات الادخار أيضا في سبيشسكي شتفرتوك.
293- فيما يتعلق بتوصية اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرة 96) لجمع وإتاحة البيانات الإحصائية عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء اللائي ينتمين إلى أقليات وطنية، نلاحظ عدم توفر الإحصاءات الرسمية التي ترصد مشكلات النساء الريفيات، أو نساء ال روما الريفيات.
294- البحث الكمي والكيفي بشأن طائفة الروما في سلوفاكيا غير كاف لأسباب عديدة. والسبب الرئيسي هو تطبيق القانون رقم 428/2002 بشأن حماية البيانات الشخصية الذي يحظر معالجة فئات البيانات الشخصية على نحو يظهر الأصل العرقي أو الإثني، ما لم يقدم الشخص المعني قبوله الصريح لعملية تجهيز البيانات.
295- وفقا لتعداد السكان الأخير الذي أجري في عام 2001، أقر 920 89 من مواطني سلوفاكيا باتصالهم بأقلية الروما، وهو ما يمثل 1.7في المائة من عدد السكان الإجمالي. إلا أن هذه الإحصاءات تقلل من تقدير عدد السكان الذين ينتمون إلى طائفة الروما. ويرجع كثير من المتخصصين في العلوم الاجتماعية السبب في عدم دقة الإحصاءات إلى ميل السكان الذين ينتمون إلى طائفة الروما إلى تعريف أنفسهم كأعضاء في أغلبية السكان ممن يحملون الجنسية الوطنية.
296- بهدف جمع معلومات شاملة عن الظروف المعيشية وحالة طائفة ال روما في سلوفاكيا، بدأ مكتب مفوض الحكومة السلوفاكية لشؤون طائفة ال روما ، وضع خريطة بناء اجتماعي نفذتها مؤسسة الفضاء، ومعهد القضايا العامة، والمركز الإقليمي لقضايا طائفة ال روما في 2004. وانتهى وضع الخريطة إلى أن عدد طائفة ال روما الذين يعيشون في سلوفاكيا يصل إلى حوالي 000 320.
الملامح الديمغرافية
297- السكان الذين ينتمون إلى طائفة ال روما ، في المتوسط، أصغر كثيرا في السن وتظهر بين نساء طائفة ال روما معدلات ولادة أعلى من غالبية السكان. جاء هذا أيضا من تقرير التنمية البشرية الإقليمية – ” الهروب من فخ الاعتماد على الغير “ ، الذي نفذه في 2001 – 2003 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية كدراسة كمية شاملة لأقلية ال روما في خمسة بلدان في وسط وشرق أوروبا (بلغاريا، وجمهورية التشيك، وهنغاريا، ورومانيا، والجمهورية السلوفاكية).
298 - معدل المواليد، والصحة، ومتوسط الأعمار عند الولادة لدى نساء وأطفال ال روما في الجمهورية السلوفاكية طبقا للتقرير، قاعدة بيانات ترانسموني ، 2002:
المعدل المواليد الإجمالي ( عدد المواليد الأحياء لكل ألف مواطن يبلغ عمره نصف سنة):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
10.7 |
10.4 |
10.2 |
مجموع معدل المواليد (عدد مرات الولادة للمرأة الواحدة):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
1.38 |
1.33 |
1.28 |
متوسط عمر الأمهات عند ولادة الطفل الأول (بالسنوات):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
23.3 |
23.6 |
23.9 |
متوسط عمر النساء عند الزواج لأول مرة:
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
22.7 |
23.1 |
23.6 |
الأطفال الذين يولدون أحياء لنساء أصغر من 20 سنة (بالآلاف):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
6 |
5.7 |
5.2 |
عدد حالات الإجهاض (حالات الإجهاض كل 100 مولود حي):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
46.3 |
45.5 |
42.8 |
عدد حالات الإجهاض لدى النساء اللائي تقل أعمارهن عن 20 عاما (حالات الإجهاض لكل ألف امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 19 عاما):
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
11.6 |
10.7 |
11.6 |
299- بالإضافة إلى توصيات اللجنة (تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، A/53/38/Rev.1 الفقرتين 95 و96)، التي تقترح فيها اللجنة على الحكومة إيلاء المزيد من الإهتمام للبطالة لدى نساء طائفة ال روما وتقديم المعلومات بشأن برامج الدعم فإننا نلاحظ:
القرار المؤسسي
300- في شباط / فبراير 1999، أنشأت حكومة الجمهورية السلوفاكية منصب مفوضية حكومة الجمهورية السلوفاكية لحل مشكلات أقلية ال روما . وتباشر المفوضية أعمالها بناء على القواعد التي تقرها الحكومة، وتدخل الأمانة (المكتب حاليا) تنظيميا في هيكل المكتب الحكومي في الجمهورية السلوفاكية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2003، أقرت حكومة الجمهورية السلوفاكية قانونا تأسيسيا جديدا لمفوضية الحكومة لطائفة ال روما ، وهيكلا تنظيميا لمكتب المفوضية. وبالإضافة إلى المكتب الإقليمي في بريشوف، أنشئت مكاتب إقليمية أخرى في كوشيسي، وسبيشسكا نوفا فيس، وريمافسكا سوبوتا، وبانسكا بيستريكا.
301- المهمة الأساسية للمكاتب الإقليمية هي تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في المناطق والمحليات من خلال مواصلة رصد احتياجات أبناء طائفة ال روما الذين يكابدون الإبعاد الاجتماعي، وتقديم الإرشاد اللازم للبلديات والمؤسسات باقتراح إجراءات لحل المشكلات، ورصد فعالية استغلال موارد الدولة في المشروعات المصممة لحل مشكلات سكان ال روما .
302- من خلال خطة للمنح، يقدم مكتب مفوضية حكومة الجمهورية السلوفاكية لطائفة ال روما منحا من ميزانية الدولة لتزويد مستوطناتهم بوسائل الراحة الفنية، ولتهيئة الظروف الملائمة لزيادة نسبة العمالة في الطائفة، ولتوثيق مشاريع بناء مساكن البلدية للحيازة الإيجارية المنخفضة في مستواها ومرافقتها، مع التأكيد على البلديات المشاركة في مشاريع PHARE، ودعم تعليم وتدريب طائفة ال روما . ويشمل تقديم هذا الدعم أيضا نساء ال روما .
الحل المفاهيمي
303- أقرت حكومة الجمهورية السلوفاكية بقرارها رقم 278/2003، في نيسان / أبريل 2003، المقترحات الأساسية للمفهوم الحكومي المعني بإدماج طائفة ال روما (يشار إليها فيما بعد ” بالمقترحات الأساسية “ )، التي تمثل وثيقة خط الأساس للهيئات المركزية في إدارة الدولة لتطوير الأهداف الطويلة الأجل، والمتوسطة الأجل، والقصيرة الأجل الموجهة لأقلية ال روما في مجالات التعليم، والتوظيف، والإسكان، والصحة، وحقوق الإنسان، والثقافة.
304- في 2005، انضمت الجمهورية السلوفاكية إلى المبادرة الدولية لمؤسسة المجتمع المفتوح والبنك الدولي – عقد من الإدماج لطائفة ال روما ، والتي ستنفذ في الفترة 2005 – 2015 في تسع دول بها تمثيل كبير لطائفة ال روما ، بهدف رفع المشاركة الاجتماعية من جانب طائفة ال روما . وفي كانون الثاني / يناير 2005، طبقت حكومة الجمهورية السلوفاكية خطة العمل الوطنية للعقد ، التي حددت أهدافها في أربعة مجالات ذات أولوية: التعليم، والإسكان، والصحة، والتوظيف. كما اعتبرت قضايا المساواة بين الجنسين أيضا من بين الأولويات الخاصة.
التوظيف
305- تشير الاقتراحات الأساسية إلى أن وضع نساء ال روما في سوق العمل يزداد صعوبة ليس فقط بسبب الانتقاص من شأنهن بسبب انتمائهن العرقي ولكن أيضا على أساس الجنس.
306- وفي هذا الصدد، كان أمام وزارة العمل والشؤن الاجتماعية والأسرة في الجمهورية السلوفاكية أولويات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، سوف تعمل من خلال تدابير مؤقتة للمساواة على تحسين الفرص المتساوية في سوق العمل أمام طائفة ال روما . ويولى اهتمام خاص لحالة النساء. واعتبر إعداد برامج اكتساب وصيانة المهارات وبرامج إعادة التدريب؛ وإيجاد القواعد اللازمة للتوفيق بين الدخل الناتج من التوظيف والناتج من الموارد العامة؛ ودعم إيجاد الوظائف للطوائف المعرضة للخطر في سوق العمل، بما فيها طائفة ال روما ؛ وضم شباب ال روما إلى الأنشطة الاجتماعية والعمل التطوعي؛ و ا عتبر دعم إيجاد خدمات بديلة للتوظيف الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
307- سوف تركز أنشطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في الجمهورية السلوفاكية في مجالات دعم الأولويات المشار إليها أعلاه على استخدام موارد الأرصدة الهيكلية، بدءا بالصندوق الاجتماعي الأوروبي. وفي إطار برامج العمليات القطاعية وملحقاتها، تحدد عدد من التدابير التي ينبغي أن تسهم في إيجاد حل مادي لوضع طائفة ال روم ا. وتتناول تدابير برنامج العمليات القطاعية – الموارد البشرية أيضا تطوير التعليم والحصول على فرص العمل للسكان الذين ينتمون إلى طائفة ال روما . وصممت الأولويات في مجال التوظي ف بحيث يتحقق تكافؤ الفرص لطائفة ال روما في سوق العمل، مع التركيز على المرأة. وتشمل الأهداف: إعداد برامج لإعادة التدريب وبرامج تهدف إلى تحسين المهارات ودعم إيجاد الوظائف للطوائف المعرضة للخطر؛ وإشراك شباب طائفة ال روما بصفة خاصة في العمل التطوعي وأنشطة العمل في المجال الاجتماعي؛ ودعم خدمات التوظيف البديلة. وتستهدف معظم تدابير السياسة المطبقة في سوق العمل، وكذلك تدابير المشاركة الاجتماعية والأولويات الهادفة لدعم التعليم، بدرجة كبيرة، طائفة ال روما ، بحكم أنهم يمثلون قطاعا كبيرا من الجماعات المتضررة في سوق العمل والجماعات المهمشة خارج سوق العمل.
308- في نيسان / أبريل 2004، أنشئ بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة صندوق التنمية الاجتماعية . وينفذ صندوق التنمية الاجتماعية مشروعا وطنيا من الصندوق الاجتماعي الأوروبي – ” زيادة إمكانية توظيف الجماعات المتأثرة بالاستبعاد الاجتماعي والمعرضة لخطر الاستبعاد الاجتماعي من خلال شراكات العمل الاجتماعي ” في ظل وثيقة برنامج التشغيل القطاعي – الموارد البشرية “ . ويهدف المشروع الوطني إلى زيادة توظيف الجماعات المستبعدة اجتماعيا من خلال شراكات للعمل الاجتماعي تنشأ على مستويات إقليمية متعددة (البلدية، المنطقة الإدارية، مكتب العمل، المنطقة الإدارية الفرعية للشؤون الاجتماعية والأسرة، إقليم الحكم الذاتي) والتي يتضمن الهدف منها تحديد وإعداد وتنفيذ برامج الإعداد للتوظيف وتوظيف السكان الأكثر تضررا من الناحية الاجتماعية، وأعضاء الجماعات المنفصلة والمنعزلة.
309- ويدخل الاستبعاد الاجتماعي أيضا ضمن ما يتناوله برنامج دعم العمل الاجتماعي على أساس مجتمعي في البلديات. والغرض منه هو دعم الجماعات والأفراد المعرضين بصورة دائمة للاستبعاد الاجتماعي والقضاء على أسباب الحرمان الاجتماعي من خلال نشاط دائم لعمل اجتماعي على أساس مجتمعي وعمل اجتماعي مساعد في مجتمع معين.
310- كما أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة مشروعات رائدة لاختبار تدابير جديدة نشطة لسوق العمل سوف يساهم تنفيذها في تحسين إمكانية التوظيف وتخفيض البطالة الطويلة الأجل للباحثين عن عمل، بما فيهم أولئك الذين ينتمون إلى جماعة طائفة ال روما العرقية. وتشمل مشروع التعليم والتدريب لسوق العمل، ” إتمام الدراسة الابتدائية “ ؛ وبرنامج تنمية العمل الجماعي على أساس مجتمعي في البلديات؛ والمشروع الذي يدعم توظيف المتقدمين للعمل الغير عاملين منذ فترة طويلة، ” تطوير المهارات الحرفية من خلال الخبرة المكتسبة من العمل “ .
التعليم
311- في ظل مشروع PHARE نفذت مشروعات التعليم مستهدفة نساء طائفة ال روما وستكون نواتجها هي أساس المشاريع المستقبلية التي تنفذ لصالح طائفة ال روما .
312- صمم مشروع PHAREلتحسين حالة طائفة ال روما في سبيشلتحسين المستوى التعليمي والحياة الثقافية؛ والتوعية بالحقوق والواجبات الإنسانية والمدنية الأساسية لجماعة طائفة الروما؛ وإيجاد فرص العمل للمنتمين إلى طائفة ال روما وتحسين مستوى معيشتهم. وكان التدبير النظامي للمشروع هو دعم تكوين وتشغيل مراكز المجتمع باعتبارها أدوات لتنفيذ تطوير الأنشطة داخل المجتمع وأدوات لتشكيل الرأي العام. وكانت منطقة سبيشسكا نوفا فيس الإدارية هى المنطقة المستهدفة لذلك القسم من المشروع الذي يركز على بناء وتشغيل مراكز المجتمع. وكان من بين الأنواع الشائعة للأنشطة المنفذة في جميع المجتمعات المدرسة الصغيرة للأسرة– وركز على اكتساب مهارات نظرية وعملية في العمل بالمنزل، والإعداد للأمومة وإدارة المنزل، وكان مصمما للفتيات المراهقات والنساء الشابات. وكانت الدروس الرئيسية المستفادة من المشروع هي إدراك مدى أهمية تغذية العلاقات بين الأم والطفل وضرورة منح الدعم للأمهات في تعلم أعمال المنزل وتطوير مهاراتهن الإبداعية.
313- كان الهدف الرئيسي للمشروع المسمى ” تحسين ظروف إثبات الجدارة ل طائفة ال روما في عملية التعليم “ في ظل مشروع PHARE”تحسين وضع طائف ة ال روما في الجمهورية السلوفاكية“ هو الاجتهاد في رفع تعليم طائفة ال روما في الجمهورية السلوفاكية. ويستفيد المشروع في جهوده لتعزيز العملية الشاملة لتدريب ما قبل المدرسة لأطفال طائفة ال روما ، بالتعاون المباشر مع معاوني طائفة ال روما المدربين وبدعم أمهات الأطفال، من الخبرة المكتسبة من مشروعات PHARE السابقة في عامي 1998 و1999. وكان الأساس المنطقي للنشاط رقم 4-2-1 – ”تعزيز النظام الشامل قبل المدرسي لأطفال طائفة ال روما بإشراك الأمهات في العملية التعليمية، وبمشاركة مساعدي المعلمين ل طائفة ال روما“ هو الأثر الإيجابي لتدريب ما قبل المدرسة على أطفال البيئة المتضررة اجتماعيا. فالتربية النظامية والبدء في تعليم الأطفال منذ سن مبكرة، والتعاون غير الرسمي مع الأسرة، وبصورة خاصة مع الأم، يساهم في رفع مستوى التعليم بطريقة فعالة لدى طائفة الروما، وهو ما يمثل أحد الشروط المسبقة للاعتراف بهم في سوق العمل.
314- كان الأساس النظري للمشروع نهجا تربويا موجها للطفل يقترن بنشاط مساعدي المعلمين ل طائفة ال روما كنموذج لدور إيجابي للأطفال. وكان تعليم أمهات طائفة ال روما جزءا مكملا من المشروع يمكن أن يساعدهن في تنمية هوية طائفة ال روما في أطفالهن.
315- كان الهدف المحدد للمشروع هو إعداد نهج مشترك للنشاط الذي تقدمه رياض الأطفال للأطفال والأمهات؛ وإعداد خطط عمل واضحة المعالم لرياض الأطفال هذه وللعمل مع الأمهات؛ وتنظيم محاضرات وتدريبات عملية للأمهات في موضوعات مختلفة؛ وتنفيذ خطط العمل المعنية بالأطفال وأمهاتهم في 50 روضة أطفال في المستوطنات التي تزيد فيها كثافة طائفة ال روما ؛ وتدريب 50 معلما و50 معلما مساعدا في رياض الأطفال التي يشملها المشروع.
316- تدل المحاولات المبذولة في سلوفاكيا حتى الآن على أن تعزيز وضع النساء النشيطات، طريقة عملية. ويمكن الإشارة إلى البرامج التي تكافح من أجل استخدام القدرات الكامنة لدى نساء ال روما ؛ وتأثيرهن على الأجيال التالية (مثل برنامج نساء ال روما القائدات، الذي تنفذه مؤسسة المجتمع المفتوح) كمثال إيجابي. وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالوضع الخاص للمرأة التي ينظر إليها هنا أولا على أنها الأم (البيولوجية)؛ إذ يجب مراعاة دور الأمومة في تسلسل قيم هذه الأقلية وينبغي أن تبذل الجهود للاستفادة منه على نحو مثمر لصالح التعايش المحسن بين مجتمعي الأغلبية والأقلية.
317- وبناء على ما سبق، فقد كان هدف تنظيم حلقات البحث للأمهات من طائفة ال روما هو تعزيز كفاءات الأمهات، وتنمية قدراتهن ومعارفهن ومهاراتهن بما يسهم في التنمية الشخصية للأمهات المشاركات في المشروع ويحدد الشروط المسبقة لنجاح عمل الأمهات في روضة الأطفال وفي المجتمع. وكانت التدريبات العملية للأمهات جزءا عضويا من حلقات البحث التي اختبرن فيها قدراتهن، واكتسبن مهارات جديدة، وطبقن النظريات بصورة عملية. وكان لمشاركة الأمهات من طائفة ال روما في حلقات البحث آثار على عملية التهذيب العامة لشخصية الأمهات وبالتالي على التحسن التدريجي لجودة الحياة اليومية لدى أسر ال روما .
318- تضمن التدريب المتخصص لممارسي الرعاية الأولية تدريبهم على مسائل الرعاية الخاصة لمجتمع ال روما . وأنشأت كلية الصحة العامة التابعة للجامعة الطبية السلوفاكية قسم طب المجتمع الذي يشمل دوره، ضمن أشياء أخرى، الإعداد للقاءات وإعداد المواد المدرسية في مجال الرعاية الصحية ل طائفة ال روما . كما صممت هذه الكلية أيضا برنامجا لرصد الحالة الصحية في المناطق ذات الكثافات المرتفعة لطائفة ال روما على نحو يجعل برامج التدريس تستجيب للحالة الصحية الفعلية لهؤلاء السكان.
319- في كانون الثاني / يناير 2004، عقد اجتماع بين أعضاء مكتب الصحة العامة بالجمهورية السلوفاكية ومدير مركز المجتمع في كيزماروك، حول التعاون في مجال إعداد طائفة الروما للتعليم من أجل للزواج والوالدية. وتم الاتفاق على مبادئ معينة، ضمن أشياء أخرى، وكذلك المساعدة المقدمة من المجتمع المحلي في إجراء الترتيبات اللازمة لترجمة الكتيبات وغيرها من المواد التعليمية إلى لغة ال روما ، وتنظيم المناقشات والمحاضرات لنساء وفتيات ال روما بخصوص استخدام منع الحمل، والأمراض الجنسية، وعدوى نقص المناعة البشرية / أيدز التي قد تنفذها سلطات الصحة العامة الإقليمية في شرق سلوفاكيا.
320- شكلت وزارة الصحة بالجمهورية السلوفاكية بالتعاون مع مكتب مفوضية حكومة الجمهورية السلوفاكية لطائفة ال روما فريق عمل في 2004 قام بتحديد أربع أولويات رئيسية لقطاع الصحة في خطة العمل الوطنية للعقد في مجال الصحة: إجراء دراسة عن الصحة والوعي الصحي لدى طائفة الروما في الجمهورية السلوفاكية؛ وتحسين حصول ال روما على الرعاية الصحية وزيادة معلومات ال روما بشأن تقديم الرعاية؛ وتحسين الصحة الجنسية لدى طائفة ال روما ؛ وزيادة متوسط معدل التطعيم بين طائفة ال روما .
321- تضمنت مشاريع PHARE التي تركز على الرعاية الصحية لطائفة الروما إعداد مشروع رائد هو ”تحسين حصول أقلية ال روما على الرعاية الصحية في الجمهورية السلوفاكية“ ، الذي يهدف إلى إنشاء 32 وظيفة للموظفين الميدانييين يعملون في 20 إلى 25 مستوطنة من مستوطنات طائفة الروما البعيدة عن المراكز الطبية التي تقع في مناطق يصعب الوصول إليها جغرافيا. وسيتعاون الموظفون الميدانيون مع الأطباء والأطباء الممارسين الرعاية الأولية في تنظيم التجارب الطبية، وأشكال العلاج، والتطعيم، وتنظيم التعليم الصحي لشباب ال روما .
أنشطة المنظمات غير الحكومية
322- يركز نشاط جمعية التخطيط للأبوة ، وهي منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح، على حل قضايا تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية، بما يتفق مع مراعاة الحقوق الإنجابية الأساسية للأشخاص. وجمعية التخطيط للأبوة هي عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في لندن. وتقدم جمعية التخطيط للأبوية المشورة والإرشاد للمعلمين، والتربويين، والأطباء، والممرضات، والشباب؛ والإرشاد المنهجي، والمواد الفنية والترويجية المتعلقة بموضوعات تخطيط الأسرة، والصحة الإنجابية، وحقوق الإنسان في هذا المجال.
323- بدعم مالي مقدم من مؤسسة المجتمع المفتوح، تقوم جمعية التخطيط للأبوة بتنفيذ مشروع منذ كانون الثاني / يناير 2004 هو ” زيادة معلومات أقلية ال روما والجماعات المهمشة من السكان في مجال حماية الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، ومنع الأخطار الجنسية في منطقة جيمير “ . والهدف الأساسي للمشروع هو رفع مستوى الوعي لدى أعضاء أقلية ال روما وغيرها من الجماعات المهمشة في جيمير في هذا المجال.
324- وتنفذ جمعية التخطيط للأبوة مشروعا آخر يختص بقضايا الصحة الإنجابية للجماعات المهمشة من السكان هو المشروع الدولى ” طائفة ال روما الرؤية 2000 “ . وهو مشروع مصمم لتحسين حصول الجماعات المهمشة على خدمات الصحة الإنجابية وجماعته المستهدفة الرئيسية هي نساء الروما.
325- في إطار برامج اتحاد المجتمع المفتوح، بدأ منذ عام 2002 برنامج للمنح، هو ” صحة المرأة “ ، كان الغرض منه دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تتصدى للمشكلات الصحية والاجتماعية للمرأة، ويستهدف تعزيز شعور الفرد بمسؤوليته عن صحته.
326- منذ 2001، كانت مؤسسة المجتمع المفتوح تنفذ البرنامج التشغيلي والتعليمي ” صحة طائفة ال روما “ . وكان الهدف من البرنامج في 2003 هو إعداد برنامج تعليم جديد وفعال يعطي الأولوية للصحة الإنجابية في طائفة ال روما والتعليم الجنسي لشباب ال روما في المجتمعات. وكان من عناصر البرنامج تكوين فريق تدريب من المتخصصين وإعداد دليل، يستخدم في تنفيذ البرنامج في مجتمعات ال روما .
327- منذ 1998، تنفذ مؤسسة المجتمع المفتوح برنامجا تعليميا وتشغيليا للمنح هو ” المرأة في المجتمع “ . والبرنامج هو جزء من برنامج نساء الشبكة التابع لمعهد المجتمع المفتوح والذي يهدف إلى إثارة الوعي العام في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والإسهام في تعميق الإحساس اللازم في المجتمع السلوفاكي بالقضايا الجنسانية من خلال المكافأة بالمنح وتنظيم حلقات البحث التدريبية. وفي إطار برنامج منح السفر ، قدم الدعم لرحلات حضور اللقاءات الدولية والمؤتمرات وحلقات البحث للخبراء الناشطين في مجال قضايا حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والذين يقومون بإعداد الأبحاث المتعلقة بالجنسانية المرأة ذات الصلة بتحسين وضع المرأة في المجتمع. وكان ممن تلقى الدعم عدد كبير من نساء طائفة ال روما أيضا – الخبيرات في مجال المساواة بين الجنسين.
328- يركز اتحاد الثقافة والتعليم وا لاتصال ، وهو منظمة غير حكومية، قامت في إطار مشروع ” طائفة ال روما من أجل المجتمع “ ، على تنمية المجتمع في مستوطنات ال روما من خلال تغيير موقف ال روما من الجهود التي تبذل لإصلاح وضعهم بأنفسهم وتعميق اهتمام الحكم الذاتي والبيئة الاجتماعية المحلية. وأحد الأهداف الجزئية هو دعم النشاط المنتظم لخمسة مراكز تعليمية عامة تعمل حاليا وافتتاح خمسة مراكز جديدة في الأقاليم المحلية التي أبدت اهتمامها بالمشروع في عام 2005.
329- وتدريب مساعدات الأطباء من إناث طائفة ال روما هو أيضا جزء من المشروع. فيساعدن الأطباء في خمس من مستوطنات ال روما في سلوفاكيا (جورسكي، وستراني بود تاترامي، وفيبورنا، وبودهوراني، وسابينوف). وتنشر مساعدات أطباء طائفة ال روما التعليم العام في الصحة، ويقدمن المساعدة والنصح في حالات المرض البسيطة، ويعلمن الأمهات الصغيرات السن مبادئ النظافة الشخصية لحديثي الولادة ورعايتهم. وقام اتحاد الثقافة والتعليم والاتصال عن طريق الصليب الأحمر بتدريب عشرة نساء من طائفة ال روما يتعاونن كممرضات مع الأطباء العاملين في المشروع، ويرافقنهم في زياراتهم للمرضى في المستوطنات. وعلى مدار عام 2005، سيكون المنسقون ومساعدو الأخصائيين الاجتماعيين في المجتمع قد تلقوا التدريب في ظل المشروع. كما سيغطي برنامج التدريب أيضا النظافة الشخصية والصحة والأنشطة الترفيهية للأطفال والشباب والعمل مع المرأة.
330- وردت المعلومات بالفعل في القسم السابق من النص.
331- أقرت حكومة الجمهورية السلوفاكية، في 2001، والمجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، في 2002، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات قرار الحكومة لتطبيق النوايا والأولويات والأهداف في السياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية ذات الصلة، وكذلك في التنظيمات القانونية المصدرة. وطلب المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية من حكومة الجمهورية السلوفاكية أن تسلم كل عام، في 31 آذار / مارس، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من جانب القطاعات الفردية.
332- طبقا لآخر معلومات بشأن حالة الإمداد بمياه الشرب للسكان (تقرير الحالة في إدارة المياه في الجمهورية السلوفاكية في 2002) في 31 كانون الأول / ديسمبر 2002، فإن 84 في المائة من سكان سلوفاكيا كانوا يتزودون بالمياه من شبكة مياه عامة، وينبغي أن تزيد نسبة السكان الذين يزودون بالمياه من شبكة المياه العامة إلى 85 في المائة بحلول نهاية 2005. والمتوقع أن تصل نسبة إمدادات المياه العامة بحلول 2015 إلى 92 في المائة.
الجزء الرابع
المادة 15. المساواة أمام القانون
333- في الفترة موضوع الدراسة (1998 إلى 2005) لم تتغير التنظيمات القانونية ذات الصلة من حيث تطبيق المادة 15 من الاتفاقية، رغم التعديلات الكثيرة. فتبقى الأحكام ذات الصلة من التنظيمات سارية وتنص على الأهلية القانونية لممارسة الحقوق والواجبات والأهلية للقوانين التشريعية، وعلى وجه التحديد القانون رقم 40/1964، والقانون المدني، بصيغته المعدلة في وقت لاحق، والقانون رقم 513/1991، والقانون التجاري، ، بصيغته المعدلة في وقت لاحق والقانون رقم 455/1991 بشأن عمل الترخيص التجاري (قانون الترخيص التجاري)، بصيغته المعدلة في وقت لاحق، وكذلك المبادئ العامة المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من دستور الجمهورية السلوفاكية.
ال مادة 16 . علاقات الزواج والأسرة
334- ظل تنفيذ المادة 16 الفقرة 1 (أ) إلى (ح)، باستثناء (ز)، بصورة أساسية بلا تغيير في الفترة موضوع الدراسة (1998 إلى 2005)، رغم استبدال القانون الجديد رقم 36/2005 بشأن الأسرة وتعديل بعض القوانين بالقانون رقم 94/1963 بشأن الأسرة.
335- بموجب قوانين الجمهورية السلوفاكية ينص حاليا على الأمور المتعلقة بحق الأزواج في اختيار اسم العائلة في القانون رقم 300/1993 بشأن الاسم والاسم الثاني، بصيغته المعدلة في وقت لاحق، والقانون الجديد رقم 36/2005 بشأن الأسرة وتعديل بعض القوانين.
336- بمقتضى تعديل القانون الخاص بالاسم واللقب رقم 198/2002 أصبح مسموحا باستخدام لقبين في الاتصالات الرسمية. فبموجب البند 5، الفقرة 1، يستخدم مواطن الجمهورية السلوفاكية لقبين في اتصالاته الرسمية فقط عندما بكون قد حصل عليهما بموجب قواعد تنظيمية سابقة، أو عند الحصول عليهما بموافقة معلنة عند عقد القران.
337- ينص قانون الأسرة الجديد على عقد القران على يلي: ” عند عقد القران يعلن الزوجان اتفاقهما أمام المسجل الرسمي أو أمام هيئة كنسية ما إذا كان لقب أحدهما سيكون لقبا مشتركا لهما، أوما إذا كان كل منهما سيحتفظ بلقبه الحالي، أو ما إذا كان لقب أحدهما سيكون لقبا مشتركا لهما مع احتفاظ أحدهما بلقبه الحالي في نفس الوقت ويتعين على؛ الطرف المخطوب الذي يحمل لقبين أن يختار أحد اللقبين ليكون لقبه الثاني بالترتيب عند عقد القران “ . (البند 6، فقرة 3).
338- يفهم من الحكم القانوني المذكور أنه لا يمثل فارقا أن يكون المقصود ذكرا أو أنثى، فيما يتعلق باختيار اللقب. فلعلنا نلاحظ أن قوانين الجمهورية السلوفاكية تكفل نفس الحقوق الشخصية لطرفي الزواج (الرجل والمرأة) بما فيها حق اختيار اسم العائلة (اللقب). والحكم القانوني الجديد بشأن استخدام لقبين في الاتصالات الرسمية، وفق البند 6 الفقرة 3 من قانون الأسرة الجديد، يطابق بالفعل نظيره القديم فيما عدا أن قانون الأسرة الجديد يدخل مصطلحا تشريعيا جديدا هو المخطوب وهو ما يفهم منه أن المقصود هو ” الرجل والمرأة اللذين يريدان إتمام الزواج معا “ . والحكم القانوني الجديد لا يقتصر على مواطني الجمهورية السلوفاكية فقط بل يمتد ليطبق على المواطنين الأجانب أيضا.
ملاحظة من الأمانة: ستتاح مرفقات التقرير لأعضاء اللجنة بلغتها الأصلية.