الأمم المتحدة

CAT/C/63/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأ ن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

1- هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها الثانية و الستين (من  6 تشرين الثاني / نوفمبر إلى  6 كانون الأول / ديسمبر 2017)، ويُقدَّم في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

ألف- البلاغ رقم  381 / 2009

فرج الله وآخرون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

21 تشرين الثاني / نوفمبر 2011

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن طرد صاحب الشكوى وأسرته إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية . وحثت الدولةَ الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار .

2- في  13 آذار/مارس 2018 ، أفادت الدولة الطرف بأن المكتب الاتحادي لشؤون ا لهجرة منح القبول المؤقت في سويسرا لأصحاب الشكوى منذ 31 كانون الثاني/يناير 2012، وفق اً للمادة 11 من القانون الاتحادي بشأن الأجانب .

3- وفي 5 نيسان/أبريل 2018، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى وأفراد أسرته لديهم وثائق سفر سليمة خاصة باللاجئين ورخص الحماية المؤقتة، مما يدل على أن سويسرا توفر لهم الحماية . وأضاف أنه لم يكن ثمة ما يشير إلى أن سويسرا س تسحب رخصهم .

4- وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إشارة إلى التوصل إلى تسوية مرضية .

باء- البلاغ رقم  477 / 2011 ( )

عراس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

19 أيار/مايو  2014

المواد المنتهكة:

المواد 2(1)، و11-13، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير، وفقاً لملاحظات اللجنة، ومن جملتها الشروع في تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى التعرض للتعذيب. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) .

5 - في ضوء عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات حديثة العهد عن تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، طلبت اللجنة عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في 17 أيار/مايو 2018، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية .

6 - وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية في ضوء رد الحكومة .

جيم- البلاغ رقم 500/2012 ( )

راميريز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

4 آب/أغسطس 2015

المواد المنتهكة:

المواد 1، و2(1)، و12-15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) مباشرة تحقيق ٍ شامل وفعال في أ فع ال التعذيب؛ (ب) مقاضاة من ثبتت إدانتهم من المتورطين في هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وأسرهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم. وأكدت اللجنة أيضاً من جديد ضرورة حذف تدبير الحبس على ذمة التحقيق من تشريعاتها، وضمان ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون وحفظ النظام.

7 - في 14 أيار/مايو 2018، عقد رئيس اللجنة اجتماعاً مع الممثل الدائم للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لمناقشة التدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية . واستفسر رئيس اللجنة عن نتائج التحقيق في أفعال التعذيب، إن وُجدت؛ وعن معاقبة الجناة؛ وعن حماية أصحاب الشكوى من الأعمال الانتقامية، التي قُدم بشأنها تقرير إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 2016؛ وعما إذا جرى الإفراج عن أصحاب الشكوى الأربعة واستفادوا من سبل الانتصاف التي طلبتها اللجنة .

8 - والتزم ممثل الدولة الطرف بأن يلتمس معلومات محدثة من السلطات الوطنية ويقدم إلى اللجنة رداً بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار المعتمد في هذه القضية، بحلول 14 تموز/ يوليه 2018 .

9- وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية في ضوء رد الحكومة .

دال- البلاغ رقم  558 /2013

ر. د. وآخرون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

13 أيار/مايو  2016

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن ترحيل أصحاب الشكوى إلى بيلاروس أو الاتحاد الروسي أو أي بلد آخر قد يتعرضون فيه لخطر الترحيل أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي يشكل انتهاك اً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وحثت الدولةَ الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ قرار اللجنة .

10 - في 13 آذار/مارس 2018، أفادت الدولة الطرف بأن وزارة شؤون الهجرة منحت أصحاب الشكوى القبول المؤقت في سويسرا وفق اً للمادة 11 من القانون الاتحادي بشأن الأجانب . وبالتالي، فلا يمكن ترحيلهم قسرا ً من سويسرا.

11 - وفي 20 آذار/مارس 2018، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي أصحاب الشكوى لتقديم تعليقاته عليها (بحلول 20 نيسان/أبريل 2018) . وفي 1 أيار/مايو 2018، أفاد محامي أصحاب الشكوى بأنهم يستفيدون من القبول المؤقت في سويسرا منذ حزيران/ يونيه 2016 ويعيشون في جنيف .

12 - وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إشارة إلى التوصل إلى تسوية مرضية .

واو- البلاغ رقم  606/2014 ( )

أس فاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المواد المنتهكة:

المواد 1 و12-16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) توفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛ (ب) البدء في تحقيق مستفيض ونزيه في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع مقتضيات بروتوكول اسطنبول، وذلك بقصد ترسيخ المساءلة وعرض المسؤولين عن المعاملة التي تلقاها صاحب الشكوى على العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخويف أو أعمال انتقامية تطال سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو المعنوية، مما قد يؤدي، إنْ حصل، إلى إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح لأفراد أسرة صاحب الشكوى بزيارته في السجن.

13 - في ضوء عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات حديثة العهد عن تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، طلبت اللجنة عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في 17 أيار/مايو 2018، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية .

14 - وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية في ضوء رد الحكومة .

زاي- البلاغ رقم  681 / 2015

م . ك. م. ضد أستراليا

تاريخ اعتماد القرار:

10 أيار / مايو 2017

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى أفغانستان.

15 - في 19 كانون الثاني/يناير 2018، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود في الدولة الطرف أخبرت صاحب الشكوى، في 18 كانون الثاني/ يناير 2018، بأنه ينبغي أن يغادر أستراليا على الفور، وإلَّا فسيُحتجز ويعاد قسرا ً إلى كابول.

16 - وفي 19 كانون الثاني/يناير 2018، أُحيلت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها بشأنها ، بحلول 22 كانون الثاني/يناير 2018 .

17 - وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018، ذكَّرت الدولة الطرف بردها الشامل على قرار اللجنة، الذي قدمته في 28 آب/أغسطس 2017 ( ) . وتؤكد حكومة أستراليا مجدد اً أنها نظرت بعناية وحسن نية في توصيات اللجنة؛ غير أن صاحب الشكوى لا يزال خاضعاً لإجراءات أستراليا المحلية في مجال الهجرة وسيلزم ترحيله إن لم يغادر البلد طوعاً، وذلك، على حد رأي الدولة الطرف، لأسباب منها أنه توجد إمكانية إعادة توطينه في مكان بديل داخل أفغانستان .

18 - وفي 16 شباط/فبراير 2018، قدم محامي صاحب الشكوى رد إدارة قوات حرس الحدود الأسترالية الذي يحمل نفس التاريخ، ومفاده أن ملتمِس اللجوء لا يملك أي أسا س قانوني للبقاء في أستراليا ويُتوقع أن يغادرها في الحالات التي يثبت فيها أنه لا تنطبق عليه التزامات أستراليا في مجال الحماية واستنفد جميع سبل الانتصاف الإدارية المتاحة للطعن في القرار . ويتعرض من لا يغادرون طوع اً للترحيل من أستراليا. والعودة الطوعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية ال إدار ة الأوسع نطاق اً للامتثال . وإذا رغب صاحب الشكوى في العودة طوعاً إلى أفغانستان، عليه أن يتصل بأحد موظفي ال إدار ة المعنيين بتسوية أوضاع اللاجئين .

19- وفي 9 أيار/مايو 2018، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن السلطات الأفغانية ليست قادرة على حماية صاحب الشكوى من التعرض لمزيد من الاضطهاد من قبل حركة طالبان، وذكر بأن حالة الصحة العقلية لصاحب الشكوى نجمت عن التعذيب الذي عاناه على يد حركة طالبان في عام 2008 . ولم تُؤخذ حالة صحته العقلية في الاعتبار، إذ لم ينظر صناع القرار المحليون فيما إذا كان سيُحرم من الرعاية الطبية أو العلاج وما إذا كان من شأن حالته أن تعرضه للأذى . واعترض المحامي على استنتاج صناع القرار المحليين أن صاحب الشكوى لن يُحرم من الرعاية الطبية أو العلاج، لأنه لا يوجد أي علاج طبي من هذا القبيل أصل اً في أفغانستان .

20- ويحاجج المحامي كذلك بأن صناع القرار المحليين، بعدم نظرهم في ما إذا كان العلاج الملائم لحالة صاحب الشكوى متاحا ً في أفغانستان، لم يأخذوا في الاعتبار خطر تعرضه لضرر جسيم لدى إعادته إلى أفغانستان وبعدها . وفي 15 أيار/مايو 2018، أحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها بشأنها (خلال شهر واحد)، مع تذكيرها بالتزامها بعدم ترحيل صاحب الشكوى .

21- وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وطلبت عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الرابعة والستين (23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2018) لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية .

حاء- البلاغ رقم  682 / 2015 ( )

الحاج علي ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

3 آب/أغسطس 2016

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، مما سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وبما أن صاحب الشكوى يوجد قيد الحبس الاحتياطي منذ سنتين تقريباً، فقد حثت اللجنة الدولة الطرف على الإفراج عنه أو محاكمته إن وُجهت إليه تُهم في المغرب.

22 - في 29 آذار/مارس 2018، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون شهر واحد (بحلول 30 نيسان/أبريل 2018)، معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية . غير أنه لم يرد أي رد.

23 - وفي 11 نيسان/أبريل 2018، كرر محامي صاحب الشكوى ملاحظاته التي قدمها في 30 حزيران/ يونيه 2017، ومفادها أن حالة صاحب الشكوى لم تتغير. فالسيد الحاج علي محتجز في انتظار تسليمه منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رغم قرار اللجنة المؤرخ 22 آب/ أغسطس 2015 الذي طلبت فيه إلى الدولة الطرف أن تباشر إجراءات الإفراج عنه أو تحاكمه إن و ُ جهت إليه تهم في المغرب .

24 - ويُذكر المحامي بأن صاحب الشكوى تلقى، في 1 آذار/مارس 2017، زيارة من عدد من المسؤولين عندما كان مضرباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه المتواصل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات . وقد أُبلغ في ذلك الحين بأنه لن ي ُ فر َ ج عنه أبداً وسيقضي حياته في السجن في المغرب، وقد يكون من الأفضل له أن يوافق على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية . ومن ثم اقتُرح عليه أن يوقع على إفادة يوافق فيها على تسليمه في نهاية المطاف، وعُرض عليه ذلك الخيار باعتباره البديل الوحيد لمكوثه في السجن مدى الحياة . وشكل ذلك الإنذار النهائي مصدر ضيق نفسي بالغ لصاحب الشكوى .

25 - وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى الضغط الممارس على صاحب الشكوى، فقد أبلغ محاميه بعزمه على التنازل عن حقه في الاستفادة من الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة في قرارها بشأن قضيته . ويبدو له أن قبول تسليمه إلى المملكة العربية السعودية هو الحل الوحيد الممكن لوضعه الراهن .

26 - وأفاد المحامي بأن عدم تحديد مدة احتجاز صاحب الشكوى يدل على رفض الدولة الطرف، بحسن نية، احترام المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشكل أحد أشكال التعذيب النفسي، وعلى أية حال، معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة لصاحب الشكوى .

27 - وفي ظل هذه الظروف، طلب المحامي إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ قرار اللجنة دون تأخير، وأن تضع حداً للاحتجاز التعسفي للسيد الحاج علي ولمعاناته الشديدة .

28 - وفي 14 أيار/مايو 2018، أحيلت التعليقات الإضافية المقدمة من المحامي إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها بشأنها خلال 30 يوم اً (بحلول 14 حزيران/ يونيه 2018) .

29 - وقررت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً، وأن تنظر في اتخاذ تدابير أخرى في ضوء الاجتماع المقرر عقده في 17 أيار/مايو 2018 مع ممثل للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

طاء - البلاغ رقم 747/2016 ( )

ه. ي. ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار :

9 آب/أغسطس 2017

المواد المنتهكة:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، وفقا ً ل لمادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بأن يعاد إلى تركيا.

30 - في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن إجراءات تسليم صاحب الشكوى توقفت فعلا ً ، حيث ألغت السلطات السويسرية قرار تسليمه إلى تركيا فور صدور قرار اللجنة . وقد أُطلق صراحه.

31 - غير أن الدولة الطرف نظرت في تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء التركي ودعت تركيا إلى الموافقة على ذلك . ولم تتلق أي رد حتى الآن. وفي الوقت ذاته، ليست الدولة الطرف مستعدة لتقديم تعويض إلى صاحب الشكوى عن احتجازه، وهو ما يعتبره المحامي تصرفاً غير قانوني . وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أن فترة احتجاز صاحب الشكوى ستُخصم من مدة عقوبته إذا سُمح لها بتنفيذها .

32- وأضاف المحامي أنه لم يُعَد إلى صاحب الشكو ى حتى مبلغ 000 100 فرنك سويسري الذي دفعه ككفالة للإفراج عنه بعد اعتقاله أول مرة. وادعت الدولة الطرف أن تكاليف احتجازه، بما في ذلك العلاج الطبي اللازم للمشاكل النفسية الحادة التي تسبب فيها خلال فترة احتجازه خوفه المستمر من تسليمه في أي وقت، قد تتجاوز مبلغ هذه الكفالة . واعترض المحامي لأن هذه التكاليف تعتبر "تكاليف تسليمه"، وهو ما يشكل انتهاك اً للقانون الدولي .

33- وفي ضوء هذه الملابسات، طلب المحامي إلى اللجنة:

(أ) أن تطلب إلى سويسرا على وجه الاستعجال عدم تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء التركي استناد اً إلى إفادة أُدلي بها تحت التعذيب وأخرى قدمها شاهد تراجع عنها بالفعل أمام المدعي العام للدولة في تركيا (الأدلة في القضية)؛

(ب) أن توصي الدولة َ الطرف بتقديم تعويض إلى صاحب الشكوى عن الاحتجاز وآثاره النفسية على صحته؛

(ج) أن توصي الدولة َ الطرف بأن تعيد على الأقل إلى صاحب الشكوى مبلغ الكفالة، وألَّا تحمله التكاليف التي تط َ لبها علاجه الطبي باعتباره ضحية للتعذيب أ ُ ودع رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه .

34- وفي 10 نيسان/أبريل 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، حيث أشارت إلى أن محامي صاحب البلاغ انتقد سويسرا بسبب إبلاغها الدولة التي طلبت تسليم صاحب البلاغ بإمكانية تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء التركي في سويسرا . غير أن الدولة المعنية لم تقدم في الوقت الراهن طلب اً من هذا القبيل . وفي هذا السياق، تذكر الدولةُ الطرف بالمبدأ العالمي المتمثل في التسليم أو المحاكمة، ومفاده أن الدولة التي يُطلب إليها تسليم شخص ما، ينبغي، إذا رفضت تسليمه، أن تنظر في إمكانية مباشرة إجراءات جنائية ضده أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، بغية تفادي حالة الإفلات من العقاب .

35- وعلى أية حال، سيشكل طلب تنفيذ العقوبة الصادرة في تركيا موضوع إجراءات محاكمة حضورية أمام السلطات القضائية المختصة، مع إمكانية الاستئناف (انظر المادة 105 من القانون الاتحادي بشأن المساعدة الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية) . وفيما يتعلق بالتعويض الذي طالب به صاحب الشكوى عن الاحتجاز الذي تعرض له، أشارت حكومة سويسرا إلى أن هذه المطالبة شكلت موضوع قرار صادر عن مكتب العدل الاتحادي في 21 شباط/ فبراير 2016، وهو في الوقت الراهن بانتظار البت فيه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية عقب طلب استئناف قدمه صاحب البلاغ في 23 آذار/مارس 2018 .

36- وبالإضافة إلى ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن الإجراءات المعروض ة على اللجنة قد عالجت مسألة ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا يتوافق مع المادة 3 من الاتفاقية . ولم يكن قرار اللجنة بالتالي يتعلق لا باحتجاز صاحب البلاغ بغرض تسليمه، ولا بأي بدائل لتسليمه .

37- وبما أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها، فمن الملائم رفضها لأنها تتجاوز نطاق تنفيذ استنتاجات اللجنة في هذه القضية . وفي ضوء ما تقدم، تدعو الدولةُ الطرف اللجنةَ إلى أن تقرر عدم مواصلة النظر في البلاغ رقم 747/2016 في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات .

38 - وقررت اللجنة إنهاء إجراءات المتابعة مع إشارة إلى التوصل إلى تسوية مرضية لأن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التسليم إلى تركيا .