الأمم المتحدة

CRPD/C/DOM/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

14 April 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية الدومينيكية *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية الدومينيكية في جلستيها 760 و 762 ( ) ، المعقودتين في 4 و5 آذار/مارس 2025 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 777، المعقودة في 17 آذار/مارس 2025 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية الدومينيكية، اللذين أُعدّا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وردّاً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تمشياً مع توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للجمهورية الدومينيكية ( ) . وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها ما يلي :

(أ) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، في عام 2016؛

(ب) اعتماد المرسوم رقم 363-16 بشأن اللوائح التنفيذية للقانون رقم 5-13 المتعلق بالإعاقة، وهو اعتماد جاء نتيجة لعملية تشاورية قادها المجلس الوطني للإعاقة في عام 2016؛

(ج) سن القانون رقم 34-23 بشأن الخدمات المقدمة للأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد وإدماجهم وحمايتهم، في عام 2023؛

(د) سن القانون رقم 43-23 الذي يعترف رسمياً بلغة الإشارة في الجمهورية الدومينيكية، في عام 2023؛

(ه) إطلاق نظام تقييم حالات الإعاقة وإصدار شهادات إثباتها وتسجيلها تسجيلاً مستمراً من خلال المجلس الوطني للإعاقة، في أيار/مايو 2022.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4 )

5 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود عملية منهجية لمراجعة القوانين والسياسات واللوائح القائمة بما يضمن تطابقها مع الاتفاقية، وكذلك إزاء عدم مواءمة تنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكم، مما يؤدي إلى تباين وعدم اتساق في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض القوانين والسياسات لا تزال تستخدم مفاهيم ومصطلحات مهينة، وأن حتى مشاريع الإصلاحات المقترح إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي والقانون المدني وقانون العقوبات لا تتضمن لغة شاملة للجميع ولا تتماشى مع الاتفاقية.

6-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ عملية منهجية لمراجعة القوانين والسياسات واللوائح القائمة بما يضمن تطابقها التام مع الاتفاقية، بما يشمل حذف المصطلحات المهينة والأحكام المنافية لمبادئ الاتفاقية، وأن تولي الأولوية لمواءمة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتُعزز آليات التنسيق على جميع مستويات الحكم بما يضمن اتساق تنفيذ الاتفاقية وتدابير الحماية والدعم على الصعيد الوطني.

7 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في عمليات رسم السياسات وصنع القرارات، مما يؤدي إلى عدم تلبية متطلباتهم الخاصة وعدم كفاية الدعم المالي والهيكلي المتاح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يحد من قدرتها على المشاركة الفعالة في صنع القرارات العامة.

8-واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 7(2018)، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، تدابير فعالة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، مشاركة كاملة وفعلية في عمليات رسم السياسات وصنع القرارات، بسبل منها إنشاء آليات للتشاور المنهجي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات الحكم، وتعزيز الآليات القائمة، وتقديم الدعم المالي والهيكلي الكافي لهذه المنظمات لتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرارات العامة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

9 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) التمييز المستمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وعدم وجود آليات تظلم وجبر متاحة لضحايا التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) التباين في إنفاذ السياسات والممارسات بين مختلف مناطق الدولة الطرف ومؤسساتها، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم؛

(ج) عدم مراعاة مسألة التقاطعية في السياسات والقوانين، ولا سيما عدم وجود تدابير لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يتعرضون للتمييز لأسباب متعددة ولمراعاة تجاربهم وما يواجهونه من حواجز متعددة ومتقاطعة .

10-واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6(2018) وإلى الغايتين 10-2 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات فعالة وميسرة، تشمل إجراءات تظلم قضائية وإدارية، بهدف مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، وكفالة حصول الضحايا على تعويضات ومعاقبة الجناة؛

(ب) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة لضمان اتساق تطبيق وإنفاذ سياسات وممارسات مكافحة التمييز في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف وفي جميع مؤسساتها المعنية؛

(ج) معالجة المسائل المتعلقة بالتقاطعية على وجه التحديد في الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

11 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين وسياسات وبرامج وتدابير لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما هو الحال في الخطة الاستراتيجية لحياة خالية من العنف ضد المرأة لعام 2020، التي لا تتضمن أحكام اً محددة بشأن النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود تدابير تكفل وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة وصولاً مستقلاً إلى آليات الحماية، بما فيها مراكز الإيواء المؤقت والبرامج العلاجية، بما يساعدهن في التعافي من العنف والإيذاء والاستغلال، في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) عدم تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجلس الأقران المعني بالمساواة وتكافؤ الفرص.

12-واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3(2016) وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن:

(أ) وضع قوانين وسياسات وبرامج وتدابير أخرى لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع التركيز بوجه خاص على وقايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو تعديل القوانين والسياسات والبرامج والتدابير القائمة في هذا المجال؛

(ب) كفالة أن تكون الخدمات المقدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها مراكز الدعم ومراكز الإيواء في حالات الطوارئ، متاحة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتوفير الدعم اللازم لهن؛

(ج) تنفيذ تدابير تكفيل تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المنابر التي تُنَاقش فيها قضايا المرأة، ولا سيما في مجلس الأقران المعني بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

13 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) افتقار ما هو قائم من برامج وخدمات دعم موجهة إلى الأطفال ذوي الإعاقة للفعالية الكافية وعدم إتاحتها على نطاق واسع؛

(ب) استمرار أوجه القصور التي تشوب النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين من حيث توفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة وضمان وقايتهم من العنف والإيذاء والإهمال، والتي تعزى، في جملة أمور، إلى انخفاض مستويات التمويل ونقص الموظفين المدربين والمعتمدين ونقص الأماكن التي يمكن لجميع أولئك الأطفال الوصول إليها؛

(ج) محدودية إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، وعدم وجود أدلة كافية على مراعاة آرائهم فعلياً وبانتظام حتى في الحالات التي توجد فيها أحكام تؤيد إشراكهم.

14-واللجنة، إذ تذكّر ببيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتوسع نطاقها، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والإدماج، وضمان تمويل هذه البرامج بالقدر الكافي وإتاحتها على نطاق واسع ورصدها بفعالية؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين بما يضمن توفير خدمات الرعاية والحماية والإدماج المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها زيادة التمويل وتوظيف وتدريب موظفين معتمدين وضمان إمكانية وصول جميع أولئك الأطفال والمراهقين إلى الخدمات والمرافق وآليات تقديم الشكاوى؛

(ج) وضع آليات لضمان تمكُّن الأطفال ذوي الإعاقة من الإعراب بحرية عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب تبعاً لسنهم ومستوى نضجهم، وتزويدهم بالدعم الملائم لسنهم ونوعهم الاجتماعي وإعاقتهم تيسيراً لمشاركتهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

15 - تحيط اللجنة علماً بحملات التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لها. غير أنها تلاحظ بقلق استمرار الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في التصور العام للإعاقة. ويساورها القلق أيضاً لأن الحملات المنظمة غير كافية لتعزيز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

16-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية تكفل اتباع نموذجٍ يتناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ويراعي القضايا الجنسانية واحتياجات الطفل. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية الموظفين العموميين، ووسائط الإعلام، والمهنيين العاملين في قطاعيْ الصحة والعدالة، وعامة الناس، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يجري وضعها وتنفيذها وتقييمها دورياً بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

17 - يساور اللجنة القلق إزاء الثغرات المتبقية، رغم التشريعات القائمة، مثل المرسوم رقم 363 - 16، في ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية ووسائل النقل وإلى المعلومات ووسائل الاتصال، بما في ذلك بأشكال رقمية، وإزاء محدودية إمكانيات الإنفاذ القانوني لمعايير إمكانية الوصول، وبخاصة فيما يتعلق بالمباني القائمة والسلع والخدمات؛ ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) عدم استيفاء غالبية المباني العامة المعايير الوطنية لإمكانية الوصول؛

(ب) نقص سبل وصول الأشخاص الصم والمكفوفين، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، إلى المعلومات، نظراً لأن المواقع الإلكترونية التابعة لغالبية المؤسسات العامة والخاصة غير متاحة لهم ولا تستوفي معايير إمكانية الوصول الرقمي؛

(ج) عدم قابلية مشروع "الطريق إلى تطوير بلديات شاملة للجميع" للتطبيق لأن مسؤولية تشييد المرافق العامة، وبخاصة الشوارع والطرقات، تقع على عاتق الحكومة المركزية.

18-واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2(2014) وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، تدابير شاملة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك في أشكال رقمية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

19 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) المعلومات الواردة من خلال العديد من وكالات الأمم المتحدة عن تعذر سبل الوصول إلى المعلومات وخدمات الطوارئ وبرامج الحماية الاجتماعية أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما ينم عن عدم إدراج متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؛

(ب) عدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم تشاوراً كافياً لدى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة حالات الطوارئ .

20-واللجنة، إذ تذكِّر بإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 وبالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني ( ) وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولةَ الطرف بأن تكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم في حالات الخطر، بالتشاور الوثيق معهم وبمشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان صوغ خطط واستراتيجيات التصدي لمخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد البلديات بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، والاستجابة بشكل واضح لمتطلباتهم الخاصة في جميع حالات الخطر؛

(ب) كفالة توافر كامل معايير إمكانية الوصول في جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة، وإعمال أساليب الاتصال الآني وإتاحة إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى خدمات مثل الرسائل النصية وتقنية التواصل بالفيديو وغيرها من تقنيات التواصل الميسرة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية من خدمات الطوارئ في جميع الأوقات.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

21 - تلاحظ اللجنة أحكام المادة 23 من القانون الأساسي المتعلق بتساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم (القانون رقم 5 - 13 ) . غير أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 5-13، واستمرار استخدام آليات اتخاذ القرار بالوكالة التي تؤدي إلى فقدان الأهلية القانونية أو تقييدها، وعدم وجود آليات دعم في اتخاذ القرار؛

(ب) على الرغم من القرار رقم 4 الصادر عن مجلس النقد في 30 أيلول/سبتمبر 2015، لا يزال الوصول إلى الخدمات المصرفية ينطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما المكفوفون الذين يصنفون على أنهم ”أميون“ والذين يطلب منهم إحضار شهود للقيام بأي إجراء مصرفي.

22-واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) ، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) استحداث آليات لتنفيذ المادة 23 من قانون تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم وضمان استخدام نموذج الدعم في اتخاذ القرار استخداماً فعلياً في جميع الحالات؛

(ب) مواءمة الدستور والقانون المدني وقانون الأسرة مع الاتفاقية بأسرع ما يمكن بما يضمن الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون؛

(ج) إلغاء جميع الإجراءات التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الخدمات المصرفية وصولاً مستقلاً على قدم المساواة مع غيرهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

23 - يساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تحول دون لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، ولا سيما منها ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الأحكام الواردة في الفصل السابع من القانون رقم 5-13 بشأن تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم تنفيذاً فعالاً فيما يتعلق بتقديم المعونة القضائية وخدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة في سياق الإجراءات القانونية؛

(ب) محدودية إمكانية الوصول إلى العديد من قاعات المحاكم، ومحدودية توافر الترتيبات التيسيرية الإجرائية والإدارية في سياق جميع الإجراءات القانونية، ولا سيما الترتيبات التيسيرية الإجرائية المراعية للسن أو النوع الاجتماعي؛

(ج) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة محدودة كقضاة أو مستشارين قانونيين أو شهود، وندرة التدابير المتخذة على مستوى المقاطعات والبلديات لضمان مشاركتهم في هذا الصدد؛

(د) عدم تدريب القضاة تدريباً كافياً في مجال إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة للقضاء.

24-واللجنة ، إذ تذكر بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول في عام 2020 والتي أقرتها اللجنة، وإذ تذكر بالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع المنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتنفيذ الفصل السابع من القانون رقم 5-13 بشأن تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم بما يكفل فعلياً توفير المساعدة القانونية لهم؛

(ب) تذليل جميع العقبات التي تحول دون إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً، والنساء والأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة خصوصاً، إلى القضاء الفئات، وإعلام هذه الفئات بسبل الانتصاف المتاحة لها لتقديم الشكاوى والحصول على تعويض؛

(ج) ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق القضائية والإدارية، بطرق منها توفير إمكانية الوصول وتوفير وسائل بديلة ومعززة للإعلام والتواصل، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والأشكال الرقمية الميسَّرة والصيغة السهلة القراءة والوصف الصوتي ونسخ المحتوى المرئي طوال الإجراءات القانونية؛

(د) توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية، ملائمة للسن والنوع الاجتماعي، في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة كقضاة ومستشارين قانونيين وشهود، من خلال تقديم خدمات الدعم اللازمة لهم، وإجراء الإصلاحات الإجرائية اللازمة لضمان توفير هذه الترتيبات التيسيرية؛

(هـ) توسيع نطاق التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل جميع موظفي قطاع العدالة في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

25 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) الأحكام الواردة في القانون العام رقم 42-01 التي تخول السلطات صلاحية إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية في مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية على أساس مفهوم "الخطورة"؛

(ب) عدم وجود بيانات رسمية محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية، مصنفة حسب مكان الاحتجاز ومعدل إشغاله.

26-واللجنة، إذ تذكر بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتعليقها العام رقم 1( 2014)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية والقضائية اللازمة لحذف مفهوم الخطورة كمعيار لسلب الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية حريتهم من إطارها القانوني؛ وضمان عدم سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس الإعاقة؛

(ب) تقديم بيانات رسمية محدثة في تقريرها الدوري المقبل عن الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية، مصنفة حسب مكان الاحتجاز ومعدل إشغاله.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

27 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الامتثال للإطار القانوني الذي يحظر إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج الطبي من دون موافقتهم، وإزاء عدم وجود إجراءات ميسرة لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر في هذا الصدد. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود آليات وطنية شاملة وميسرة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل الحماية من استخدام القيود الكيميائية و/أو البدنية.

28-واللجنة، إذ تذكر بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، تدابير فعالة لضمان الامتثال التام للإطار القانوني الذي يحظر إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج الطبي من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، وذلك بسبل منها تعزيز آليات الرقابة، وإنفاذ المساءلة عن الانتهاكات، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تنشئ آليات وطنية فعالة وشاملة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما في مرافق الطب النفسي، وتعزيز الإجراءات الميسَّرة والمستقلة والفعالة التي تمكنهم من تقديم الشكاوى والحصول على تعويض.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

29 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يقعون ضحايا للاستغلال من خلال التسول والقران القسري بهدف فرض الاستعباد على الفتيات والمراهقات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد ومنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف الهيكلي والمنهجي، في جميع السياقات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛

(ج) عدم وجود بيانات محددة عن حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء، وعدم جمع ونشر بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس، بشأن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء في جميع الأوساط، بما في ذلك عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حق الجناة.

30-واللجنة، إذ تذكر ببيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالغايات 5-1 و5 - 2 و5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) التحقيق في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، الذين يُرغمون على التسول أو يُفرض عليهم الاستعباد، واتخاذ تدابير فعالة لحمايتهم من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وضمان معاقبة الجناة؛

(ب) تعزيز تنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية القائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير سبل انتصاف وجبر فعالة للضحايا؛

(ج) إنشاء نظام شامل لرصد جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وجمع البيانات عنها، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب النوع الجنساني والسن والإعاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، وإجراء بحوث شاملة مراعية لمنظور الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

31 - يساور اللجنة القلق إزاء ما تلقته من تقارير عن حالات تعقيم نساء وفتيات ذوات إعاقة من دون موافقتهن بناء على طلب أحد أفراد أسرهن أو بمبادرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

32-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان إنفاذ قوانينها وضمان موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقة حرة ومستنيرة على عمليات التعقيم، وضمان توفير تدابير العدالة التصالحية للنساء اللاتي تعرضن للتعقيم من دون موافقتهن، والتحقيق مع مرتكبي هذه الممارسات ومعاقبتهم على النحو الواجب.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

33 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط المنحدرين من أصل هايتي والمهاجرين، ولا سيما عدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز العنصري؛

(ب) محدودية فرص حصول المهاجرين واللاجئين من ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل، وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف معظم هذه الخدمات لكونها مقدمة من القطاع الخاص.

34-توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آلية لجمع البيانات للاسترشاد بها في وضع سياسات وبرامج محددة الأهداف ولرصد فعالية التدابير المتخذة لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة مجاناً على خدمات إعادة التأهيل الجيدة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

35 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) تجيز المادة 76 من القانون رقم 5-13 بشأن تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم إنشاء ملاجئ ومؤسسات "للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة"، مما يشكل انتهاكاً مباشراً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود استراتيجية واضحة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، الذين يتم عزلهم عن غيرهم في مؤسسات الرعاية المعروفة باسم ”مؤسسات أنخيليس للرعاية“؛

(ج) وجود عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يهيمون على وجوههم في الشوارع، والإبلاغ عن عدد آخر باعتبارهم قد تم التخلي عنهم، والإبلاغ عن آخرين كضحايا للإهمال الأسري؛

(د) كون المراسيم الصادرة على مستوى البلديات والمتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي لا تنفذ تنفيذاً فعالاً بسبب عدم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.

36-إن اللجنة إذ تذكر بتعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وبتقرير ال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم ( ) :

(أ) إلغاء المادة 76 من القانون رقم 5-13 بشأن تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق مع غيرهم واعتماد أحكام قانونية لحظر جميع أشكال إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية للإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية مشفوعة بخطط عمل واضحة مع تخصيص ميزانية كافية وجداول زمنية محددة لتنفيذها؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لإخراج الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية من تلك المؤسسات ووضعهم في دور خدمات الحضانة الأسرية وفي بيئات شاملة للجميع؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تنفيذ المراسيم الصادرة على مستوى البلديات والمتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي تنفيذاً فعالاً، بما يشمل تخصيص موارد مالية كافية لدعم تنفيذ هذه المراسيم وإنشاء آليات واضحة للتنسيق بين سلطات البلديات والسلطات الحكومية المركزية.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

37 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المعدات والأجهزة المعينة على التنقل لا تزال غير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

38-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تذلل جميع العقبات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعينات على التنقل والأجهزة المُعٍينة والتكنولوجيات والخدمات المساعدة على التنقل بأسعار معقولة وجودة عالية من أجل مساعدتهم على التنقل الشخصي، وبأن توفر المعلومات والتدريب اللازمين بشأن استخدامها وصيانتها.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

39 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) نقص عدد مترجمي لغة الإشارة الوطنية المعتمدين والتأخر في تنفيذ استراتيجية التدريب على لغة الإشارة واعتماد المترجمين منها وإليها، على الرغم من الاعتراف القانوني بلغة الإشارة الوطنية باعتبارها لغة رسمية في الدولة الطرف؛

(ب) عدم إيلاء الاعتبار المناسب لاحتياجات التواصل والاحتياجات اللغوية الخاصة بالأشخاص الصم المكفوفين؛

(ج) العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول وسائل الإعلام والاتصال العامة، بما في ذلك على المواقع الإلكترونية الرسمية وفي الخدمات الإعلامية.

40-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) تنفيذ استراتيجية للتدريب على لغة الإشارة وعملية اعتماد ملائمة ومضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة الوطنية المعتمدين؛

(ب) اتخاذ تدابير داعمة مناسبة لتيسير التواصل على الأشخاص الصم المكفوفين ووصولهم إلى المعلومات وتلبية احتياجاتهم اللغوية؛

(ج) التعجيل بإقرار المعايير الوطنية لإمكانية الوصول الشامل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها، وتخصيص تمويل كافٍ على الفور لتطوير مختلف أشكال التواصل الميسرة على المواقع الشبكية الرسمية والخدمات الإعلامية، وتعزيزها واستخدامها.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

41 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

(أ) عدم توفير الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللآباء والأمهات ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية.

(ب) عدم وجود تدابير قانونية تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، بما يتناسب مع أعمارهم ويراعي المنظور الجنساني .

42-توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان توفير الدعم الفعال لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنها من تنشئة أطفالها في بيئة أسرية؛

( ب) اعتماد سياسات لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات والتثقيف في أشكال ميسرة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، بما يتناسب مع أعمارهم ويراعي المنظور الجنساني .

التعليم (المادة 24 )

43 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التعليم الشامل للجميع، غير أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وصول النموذج الوطني للتعليم الشامل للجميع، الذي أقره المجلس الوطني للتعليم في 20 حزيران/يونيه 2024، إلى كامل أراضي الدولة الطرف، وتخصيص معظم الموارد المرصودة لتنفيذه للعاصمة والمقاطعات الكبرى، وعدم وجود آلية لتتبع ورصد تنفيذه؛

(ب) قلة إمكانية الوصول إلى المدارس وأوجه القصور في خدمات النقل المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) انخفاض عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي في النظام التعليمي؛

(د) محدودية التدريب المقدم للمدرسين في نظام التعليم العادي على حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع وعلى أساليب التدريس الشاملة للجميع، مثل التكنولوجيات المُعينة الحديثة؛

(هـ) التقارير التي تفيد بوجود عقبات سلوكية، من بينها السلوكيات التمييزية تجاه الأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من الالتحاق بالتعليم، مع وجود مقاومة من جانب المعلمين والمجتمع المدرسي والأسر.

44-واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 4(2016) وبالغايتين 4-5 و4-(أ) من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المتعلمون ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم وأسرهم وبمشاركتهم الفعالة:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ النموذج الوطني للتعليم الشامل للجميع في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية، وإنشاء آلية لرصد تنفيذه؛

(ب) مضاعفة الجهود من أجل ضمان تيسير إمكانية الوصول في المدارس العادية، وتوفير الوسائل المُعينة اللازمة في إطار الأنشطة التعليمية، ومواءمة خدمات النقل مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) جمع بيانات كافية عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة في جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي؛

(د) تحسين المناهج الدراسية وأساليب التدريس التي يستخدمها المدرسون في نظام التعليم العادي فيما يتعلق بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع وأساليب التدريس الشاملة للجميع؛

(هـ) تذليل العقبات السلوكية في المجتمع المدرسي تجاه الطلاب ذوي الإعاقة، بسبل منها إذكاء الوعي بالحق في التعليم الشامل للجميع.

الصحّة (المادة 25 )

45 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) تعذر إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عدم توافر المعدات والمرافق الطبية المناسبة والمعلومات الكافية عن الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق النائية؛

(ب) تعذر إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات أمراض النساء والتوليد؛

(ج) عدم وجود برامج منتظمة لتدريب الأطباء وغيرهم من الأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة على النهج الذي يتناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

46-واللجنة، إذ تذكر بالغايتين 3 - 7 و 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) كفالة حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية جيدة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، في جميع أنحاء الدولة الطرف، من خلال ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ومواءمة إمكانية الوصول إلى المعدات والمرافق مع الاحتياجات الخاصة بكل نوع من أنواع إعاقة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة لائقة؛

(ب) ضمان أن توفير جميع مرافق الرعاية الصحية خدمات أمراض نساء وتوليد يسهل على النساء ذوات الإعاقة الوصول إليها؛

(ج) تنفيذ برامج لتدريب الأطباء وغيرهم من الأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة تدريباً مستمراً على النهج الذي يتناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، والتشاور على نحو وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها إشراكاً فعلياً في تصميم برامج التدريب وتنفيذها.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

47 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف وتركُّز معظمها في مقاطعة سانتياغو. ويساورها القلق أيض اً لأن النهج المتبع في توفير هذه الخدمات لا يزال طبياً في أغلب الأحيان ولأنه لا يراعي الجوانب النفسية والوجدانية وغيرها من الجوانب المهمة.

48-واللجنة، إذ تذكر بالصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 3 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة التغطية بخدمات التأهيل وإعادة التأهيل في جميع المناطق في الدولة الطرف، وبأن تعيد النظر في النهج التي تتبعها الدوائر المعنية بتقديم تلك الخدمات، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة.

العمل والعمالة (المادة 27 )

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انتشار البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) تدني مستوى الامتثال للحصص المنصوص عليها في القانون رقم 5-13 لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وانعدام المساءلة في هذا الصدد؛

(ج) عدم تخصيص الحوافز الضريبية التي يتوخى القانون رقم 5-13 منحها للقطاع الخاص لتحفيزه على توفير المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة تخصيصاً كاملاً؛

(د) التمييز المستمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والعقبات التي يواجهونها في مجال العمل، ومن بينها الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

50-واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 8 ( 2022 ) ، وتمشياً مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) مراجعة سياسات التوظيف الوطنية لضمان الحق في العمل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(ب) ضمان امتثال القانون رقم 5-13 امتثالاً صارماً وإنشاء آليات لرصد الامتثال للحصة البالغة 5 في المائة من الوظائف والمخصصة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، مع فرض عقوبات في حالات عدم الامتثال؛

(ج) ضمان تخصيص الحوافز الضريبية المتوخاة في القانون رقم 5-13 لتشجيع القطاع الخاص على بلوغ هدفه المتمثل في توظيف أشخاص ذوي إعاقة، ورصدها على نحو سليم؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز والتصدي للعقبات المنهجية والهيكلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة في سياق الترتيبات التيسيرية المعقولة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل والتوظيف.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

51- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر وعدم وجود نظام حماية اجتماعية شامل يضمن حصولهم على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الموارد الكافية لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) عدم بدء صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ بموجب المادتين 136 و137 من القانون رقم 5-13، عمله بعد؛

(ب) انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على معاشات تضامنية؛

(ج) ضيق نطاق خدمات الحماية الاجتماعية المتاحة للهايتيين ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الدولة الطرف والنساء ذوات الإعاقة ربات أسرهن المعيشية.

52-واللجنة، إذ تذكر بالصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن الإعاقة، توصي الدولة الطرف بأن تعتمد خطة حماية اجتماعية شاملة، بما في ذلك تقديم إعانات أو بدلات كافية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يملكون مصادر دخل أخرى لتمكينهم من تغطية التكاليف المرتبطة بالإعاقة بما يضمن تمتعهم بمستوى معيشي لائق. وتوصيها أيضاً بما يلي :

(أ) تفعيل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنشأ بموجب القانون رقم 5-13 تفعيلاً فورياً؛

(ب) ضمان إعلام الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستحقاقات المختلفة التي يحق لهم الحصول عليها، بما في ذلك المعاشات التضامنية؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حصول الهايتيين ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الدولة الطرف والنساء ذوات الإعاقة ربات أسرهن المعيشية على خدمات الحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

53 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي صنع القرارات العامة، وعدم وجود إجراءات إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح للانتخابات والفوز فيها وتولي المناصب العامة فعلياً على جميع مستويات الحكم.

54-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم النشطة، بتشجيع تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، في المناصب التي تُشغل بالانتخاب، وأن تكفل حصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجون إليها، وأن تتخذ إجراءات إيجابية لتمكينهم من الترشح للانتخابات والفوز فيها وتولي المناصب العامة فعلياً على جميع مستويات الحكم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

55 - يساور اللجنة القلق إزاء تعذر إمكانية الوصول إلى معظم المواقع الثقافية والتاريخية ومرافق السياحة والترفيه والتسلية والرياضة وإزاء أوجه القصور في زيادة استخدام هذه المرافق من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة.

56-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المواقع الثقافية والتاريخية ومرافق السياحة والترفيه والتسلية والرياضة، وتشجيع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، لتلك المرافق وتيسيره.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

57 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

(أ) ندرة المعلومات الإحصائية المتاحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتشتتها بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم وجود أي معايير موحدة لجمعها وتحليلها؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالجنس والسن والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والعرق، من بين عوامل أخرى.

58-واللجنة، إذ تشير إلى استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة، توصي الدولةَ الطرف بأن تنشئ نظاماً متكاملاً لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم النشطة في تصميم ذلك النظام، وفي تنفيذه وتقييمه واستخدامه في تقديم البيانات المطلوبة في إطار المؤشرات الصلة، مع إشراك جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بجمع البيانات، بما فيها البيانات الإحصائية. ويجب أن يجمع هذا النظام بيانات مصنفة حسب عوامل من قبيل السن، والجنس، ونوع الإعاقة، ونوع الدعم المطلوب، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، والأصل الإثني، والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء.

التعاون الدولي (المادة 32 )

59 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إشراك الدولة الطرف بصفة عامة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بشكل منهجي ونشط في أنشطتها للتعاون الدولي، وعدم تشاورها الوثيق معهم بشأنها، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

(ب) عدم وجود معلومات أو بيانات عن التدابير المتخذة لضمان مراعاة منظور الإعاقة في تصميم مشاريع التعاون الدولي، ولوضع إطار للرصد والمساءلة من أجل تقييم آثار برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

60-توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملموسة لكفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إطار اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، وعلى وجه التحديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، وتوصيها بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الدولي الإنمائي، شاملاً وتشاركياً ومتاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتوافقاً تماماً مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وأن يتوخى تعزيز تدابير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) بالإشارة إلى مؤشر سياسات الإعاقة الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تعميم منظور الإعاقة في تصميم مشاريع التعاون الدولي وإنشاء إطار للرصد والمساءلة لتقييم أثر برامج ومشاريع وسياسات التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تملك آلية رصد مستقلة مخصصة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وأن مكتب أمين المظالم هو الذي يضطلع حالياً بجزء من هذه المهام مع أنه لا يتمتع بالاستقلالية والصلاحيات التي تقتضيها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ومن ثم، فهو غير معتمد من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

62-واللجنة، إذ تذكر بمبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي، بمشاركة نشطة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، وبالتشاور الوثيق معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) إنشاء إطار مستقل للرصد، وفق اً للمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية، وضمان تمكنه من رصد تنفيذ الاتفاقية رصداً شفافاً ومستقلاً؛

(ب) تعزيز مكتب أمين لمظالم بما يمكنه من الاضطلاع بولايته بكفاءة واستقلالية مع امتثال مبادئ باريس امتثالاً تاماً، وتشجيعه على تقديم طلب اعتماده لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتماس المشورة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن عملية إنشاء مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها .

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

63-تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 12، بشأن النساء ذوات الإعاقة، والفقرة 14، بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، والفقرة 36 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرة 44، بشأن التعليم.

64-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

65-وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

66-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، منها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

67-من ال مقرر مبدئي اً تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في 18 كانون الثاني/يناير 2031، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريْها الدورييْن المذكورين وتبلغها به وفقاً لجدول زمني واضح ومنظم لتقديم تقارير الدول الأطراف ( ) ، وهو جدول سيوضع مستقبلاً، وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين المذكورين كامل الفترة حتى وقت تقديمه.