* اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).
قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للكويت *
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)
1- يُرجى توضيح ما إذا كان ل لعهد، في النظام القانوني المحلي، أسبقية على القوانين المحلية، بما في ذلك أحكام الشريعة والمسائل غير المدرجة في الشريعة، في حالة التعارض أو التناقض بين أحكام القوانين المحلية والعهد. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة أو أمثلة لحالات أشارت فيها المحاكم الوطنية إلى أحكام العهد، والإبلاغ عن التدابير المتخذة لتوعية القضاة والموظفين القضائيين بأحكام العهد.
2- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 7) والتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/3، الفقرة 13)، يُرجى توضيح ما إذا كانت اللجنة الوطنية التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 (أيار/ مايو 2014) قد بحثت إمكانية سحب الإعلانات التفسيرية للدولة الطرف بشأن المواد 2(1) و3 و23، وسحب تحفظها على المادة 25(ب) من العهد، وي ُ رجى الإفادة عن حصيلة ذلك.
3- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 5) والمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/3، الفقرات من 5 إلى 8)، يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).
عدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات (المواد 2 و3 و23 و26 و27)
4- يُرجى بيان ما إذا كانت اتُخذت خطوات، أو يجري اتخاذ خطوات، نحو اعتماد تشريع شامل بشأن عدم التمييز، يتناول مسألة التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأوجه، ويتضمن قائمة شاملة بأسس عدم التمييز، بما في ذلك اللون، والجنس، والرأي السياسي أو غير السياسي، والثروة، والمولد، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، ويوفر سُبُل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية.
5- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المقيمين الذين يُطلق عليهم اسم البدون (أي عديمو الجنسية)، بما في ذلك معلومات عن التقدم المحرز في عملية تجنيسهم، ومنحهم وثائق هوية وسفر، وإدماجهم في المجتمع.
6- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوقف تجريم العلاقات الجنسية المثلية، وللتصدي للتمييز والمضايقة والعنف القائمة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويُرجى الرد على التقارير المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف، والاعتداءات الأخرى التي تُرتكب على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.
7- ويُرجى توضيح ما إذا كانت أُجريت مراجعة شاملة للقوانين واللوائح والممارسات من أجل تحديد وإلغاء كل ما ينطوي منها على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في التمييز في مسائل مثل الجنسية، وتعدد الزوجات، وعقد الزواج، والطلاق، والإرث، والسلطة الأبوية، وشهادة المرأة أمام المحاكم بالمقارنة مع الرجل. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان منح المرأة الكويتية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها وإلى زوجها الأجنبي، أسوةً بالرجل.
8- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاستئصال القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة، وفي المجتمع بشكل عام، ولتحسين مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة والحياة السياسية، بما في ذلك في القضاء والهيئات التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مناصب اتخاذ القرار. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال.
العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و7 و26)
9- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 15)، يُرجى بيان ما إذا كان اعتُمِدَ تشريع يجرِّم تحديداً العنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلاً عن التدابير الرامية إلى ما يلي: (أ) التوعية بحقوق المرأة وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة؛ (ب) جمع بيانات شاملة عن هذه الحالات؛ (ج) حماية المرأة من المعتدين وتوفير سُبُل الانتصاف الفعالة للضحايا، فضلاً على المأوى اللائق والموارد والخدمات الأخرى لمساعدة المرأة؛ (د) التحقيق في الحالات ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا (يُرجى تقديم إحصاءات محدَّثة اعتباراً من عام 2011). ويُرجى الردّ على التقارير المتعلقة بالعنف المنزلي ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم، وبعدم وجود آليات فعالة للتظلم ومآوى لائقة لإيواء الأطفال الضحايا.
مكافحة الإرهاب والحق في الخصوصية (المواد 9 و14 و17)
10- يُرجى بيان وضع القانون رقم 78/2015، الذي بدأ تنفيذه في 2 آب/أغسطس 2015، والذي يشترط أخذ البصمة الوراثية إلزامياً، من حيث امتثال هذا القانون لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 6 و7)
11- يُرجى بيان ما إذا كان يجري اتخاذ تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام. ويُرجى أيضاً تقديم قائمة شاملة بالجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام، وتوضيح ما إذا كانت أُجريت أية مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة لضمان عدم جواز توقيع عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم، على النحو المنصوص عليه في المادة 6(2) من العهد. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت عقوبة الإعدام تُوقَّع تلقائياً وإلزامياً على فئات معينة من الجرائم.
12- ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لاعتماد تعريف للتعذيب يمتثل تماماً لنص المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونص المادة 7 من العهد. ويُرجى الردّ على التقارير المتعلقة بادعاءات تعرض السجناء المحتجزين لدى الشرطة وفي مراكز الاحتجاز للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بهذه الحالات وسُبُل الانتصاف التي مُنِحَت للضحايا.
حرية الشخص وأمنه، ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 7 و9 و10)
13- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/CO/2، الفقرة 20)، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف حدَّدت مدة قصوى لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل، وما إذا كانت توجَد سُبُل انتصاف قضائية لتمكين هؤلاء الأشخاص من التماس إعادة النظر في مدى قانونية احتجازهم.
14- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإصلاح أوضاع الاحتجاز المتردية في بعض المرافق، ومنها الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى النظافة الصحية والتهوية المناسبتين، وكذلك لفصل الأحداث الجانحين عن الجناة البالغين وفصل المحتجزين احتياطياً عن المدانين. ويُرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذتها السلطات لمتابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة بعد الزيارة السنوية التي قامت بها للجنة إلى السجن المركزي.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، واستقلال القضاء، وقضاء الأحداث (المواد 2 و14 و24)
15- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلال السلطة القضائية التام عن السلطة التنفيذية وحيادها بحكم القانون والممارسة، بما في ذلك استقلالها الإداري والمالي، في مسائل مثل تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنقيح طرق تعيين القضاة الأجانب ومدة ولايتهم.
16- ويُرجى الرد على بواعث القلق التي أُبديت بشأن عدم خضوع بعض المسائل للمراجعة القضائية، منها المسائل المتعلقة بوضع المهاجرين، والهجرة، والجنسية، والطرد، والإبعاد الإداري، مما يحول دون لجوء الأفراد المعنيين إلى المحاكم أو الحصول على سبل الانتصاف. ويُرجى توضيح التدابير التي اتُخذت لرفع السن الدُنيا للمسؤولية الجنائية، المحددة حالياً بسبع سنوات.
القضاء على الرق والعبودية (المادة 8)
17- يُرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لإلغاء نظام الكفيل، وبيان التدابير المتخذة لإنهاء التمييز ضد العمال المهاجرين واستغلالهم وإيذائهم، ولضمان منح العمال المنزليين المهاجرين نفس الحقوق المكفولة بموجب القانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية، وضمان تنفيذ التشريعات بما يكفل منح العمال المنزليين المهاجرين نفس الحقوق الممنوحة لسائر العمال الآخرين بموجب قوانين العمل. ويُرجى تقديم معلومات، تشمل إحصاءات عند الاقتضاء، عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى ما يلي: (أ) وضع إجراءات لتحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم، وتحسين عملية تحديد هويتهم، وتقديم التدريب المتخصص لجميع الجهات المعنية بمكافحة الاتجار؛ (ب) التحقيق في حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال بموجب القانون رقم 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ (ج) تعزيز تدابير حماية ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير الإقامة/المأوى، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية - الاجتماعية والقانونية.
اللاجئون وملتمسو اللجوء (المادة 13)
18- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم عملية اللجوء وفقاً للمعايير الدولية.
حرية الضمير والمعتقد الديني، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات (المواد 2 و18 و19 و21 و22 و26)
19- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الاحترام الفعلي للحق في حرية الضمير والمعتقد الديني، بما في ذلك حق غير المسلمين في بناء دور عبادة والتردد عليها. ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت اتُخذت خطوات لتعديل جميع القوانين واللوائح التنظيمية والممارسات التي تنطوي على تمييز على أساس الدين، مثل التجديف، والقوانين والأحكام ذات الصلة التي تحظر تجنيس غير المسلمين. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت اتُخذت خطوات لتعديل التشريع ذي الصلة من أجل الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية واستحداث خدمة مدنية بديلة يؤديها المستنكفون ضميرياً.
20- ويُرجى الرد على التقارير المتعلقة بالقيود التعسفية المفروضة على حرية التعبير، في القانون وفي الممارسة العملية، ومنها الاعتقال التعسفي للأشخاص الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير، واحتجازهم، ومحاكمتهم، وترحيلهم. ويُرجى التعليق على مدى توافق ما يلي مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 19 من العهد، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير: (أ) تطبيق الأحكام التقييدية والغامضة والبالغة العمومية الواردة في الدستور، وقانون الوحدة الوطنية، وقانون الجزاء، وقانون المطبوعات والنشر، وغيرها من التشريعات، لمقاضاة النشطاء والصحفيين وكاتبي المدونات وغيرهم من الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم التي تنتقد الدولة أو مؤسساتها، بطرق منها وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستخدام المفرط للأحكام التي تجرِّم "إهانة" الأمير؛ (ب) الإنهاء المزعوم لتراخيص الكيانات الإعلامية السمعية البصرية والمطبوعة التي تنتقد الحكومة؛ (ج) مراقبة وحجب محتوى الإنترنت ومنع الوصول إليها وإلغاء تراخيص مقدمي خدمة الإنترنت دون الإفصاح عن الأسباب أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون رقم 37/2014؛ (د) القيود المفروضة على التعبير على شبكة الإنترنت، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد في 16 حزيران/يونيه 2015، وتشمل هذه القيود توقيع أحكام بالسجن على من ينتقد الأمير على شبكة الإنترنت. ويُرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى استخدام الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صدَّقت عليها الدولة الطرف، لتجريم انتقاد بلدان الخليج وقادتها.
21- ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 12 من قانون التجمعات العامة لسنة 1979، وهي المادة التي تحظر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة، وما إذا كانت تعتزم تعديل الأحكام التي تحظر التجمعات العامة غير المصرَّح بها من وزارة الداخلية. ويُرجى أيضاً التعليق على التقارير المتعلقة بانتهاكات حرية التجمع في الواقع العملي، وتشمل هذه الانتهاكات استخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية، وتشمل أيضاً الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، ومحاكمة الأفراد الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك أثناء التجمعات السلمية الدورية التي ينظمها النشطاء من البدون وأثناء موجة التظاهرات المكثفة التي اندلعت في عام 2012 وحملة الاحتجاج التي نظمت في الفترة من 2 إلى 7 تموز/يوليه 2014 بسبب اعتقال المعارض البارز والعضو السابق في البرلمان، مُسلَّم البراك.
22- وبالإشارة إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف (انظر الوثيقة CCPR/C/KWT/3، الفقرة 140)، يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية وأنشطتها.
الحق في الجنسية، والحقوق الأسرية، وحقوق القُصَّر (المواد 23 و24 و26)
23- يُرجى وصف الجهود المبذولة من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد واكتسابهم جنسية، لا سيما أطفال البدون المقيمين عديمي الجنسية. ويُرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم حرمان الأطفال الذين لا يحملون وثائق هوية من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى.
24- ويُرجى الرد على التقارير التي تشير إلى تجريد بعض الأفراد من الجنسية الكويتية بموجب أحكام قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، والرد أيضاً على بواعث القلق التي أُبديت بشأن اللجوء إلى هذه الممارسة بصورة متزايدة وتعسفية ضد منتقدي الحكومة لأسباب ذات دوافع سياسية. ويُرجى أيضاً بيان التدابير التي اتُخذت لإرساء ضمانات كافية تقي من التعسف، منها المراجعة القضائية للمسائل المتعلقة باكتساب الجنسية أو فقدانها، فضلاً عن الإجراءات المناسبة الرامية إلى منع انعدام الجنسية.
25- ويُرجى توضيح الخطوات التي اتُخذت لرفع السن الدنيا للزواج والقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس، فيما يخص السن الدنيا للزواج، ولمنع الزواج المبكر والزواج القسري.
الحق في المشاركة في الحياة العامة (المادتان 25 و26)
26- يُرجى التعليق على المعلومات التي تشير إلى أن المواطنين الكويتيين المجنسين يُحرمون من الحق في التصويت لمدة 20 سنة، أو من الحق في انتخابهم كأعضاء في البرلمان أو في المجلس البلدي، أو الحق في تقل ّ د المناصب الوزارية، وبيان كيف تتسق أوجه التمييز هذه مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد وبروتوكوله الاختياري (المادة 2)
27- يُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لنشر التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لكي تنظر فيه اللجنة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن مشاركة ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.