الفترة

المرشحون

المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1990

352 (6.34٪)

194 5 (93.6٪)

74 (4.9٪)

436 1 (95.1٪)

1996

230 1 (9.7٪)

494 11 (90.3٪)

105 (6.1٪)

615 1 (93.9٪)

2000

265 1 (12.9٪)

526 8 (87.1٪)

161 (8.4٪)

745 1 (91.6٪)

61- ويظهر من الجدول أعلاه أن عدد النساء - المرشحات قد ازداد من نسبة 9.7 في المائة في انتخابات 1996 إلى نسبة 12.9 في المائة في انتخابات 2000. كما أن عدد النساء اللاتي انتخبن بصفة مستشارة قد ازداد كذلك من نسبة 6.1 في المائة في 1996 إلى نسبة 8.4 في ال مائة في 2000.

المرشحون والعمد المنتخبون في الانتخابات المحلية

الفترة

المرشحون

المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1996

23 (3.9٪)

563 (96.1٪)

-

118 (100٪)

2000

26 (5.2٪)

471 (94.8٪)

3 (2.5٪)

120 (97.5٪)

62- وفي حزيران/يونيه 2004، ومن بين التعديلات والإضافات التي أدخلت على قانون الانتخابات المحلية، أدخلت مادة 15 جديدة، الفقرة الفرعية (أ)، وتنص على ما يلي: "سيحصل كل جنس على نسبة 30 فـي المائة على الأقل من التمثيل في النصفين العلوي والسفلي لقوائم المرشحين المقترحـة لأعضاء المجالس البلدية ومجلس مدينة سكوبي".

الم رأة في التعليم

63- عملاً بالدستور (المادة 44) لكل فرد لحق في التعليم. والتعليم متاح للجميع في ظل ظروف متساوية. والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.

64- ويطبق التشريع الساري، والذي ينظم التعليم، معاملة متساوية للطلاب والتلاميذ من حيث الجنس.

65- وهناك إصرار واض ح في التشريع الحالي الذي ينظم التعليم الابتدائي، وبالتحديد في قانون التعليم الابتدائي لعام 1995، والذي يتفق مع الدستور، وجزء من برنامج الإصلاح لتغيير النظام التعليمي، إلى ضمان المساواة بين التلاميذ والطلاب الذكور والإناث، وهو أمر ذو أهمية أساسية ويمثل نوعا ً من أنواع الشروط المسبقة لتقدم النظام الاجتماعي عامة. وهذا يستلزم تهيئة الفرص المتساوية للحصول على التعليم وجميع أنواع التدريب في هذا النظام التعليمي الفريد. وبالمثل، لا يوجد تمييز ضد التلميذات مقارنة بالتلاميذ في النظام الفرعي للتعليم قبل المدرسي والتعلي م الابتدائي. وهذا يثبت عدم وجود فروق بسبب الجنس من حيث ممارسة التلميذات للحقوق والحريات الأساسية في التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي.

66- وفضلاً عن ذلك، فإن قانون التعليم الثانوي لعام 1995، بالتحديد الفقرة 2 من المادة 3، يضمن الحق المتساوي للمرأة في الحصول على التعليم الثانوي متوخياً ما يلي: "إن التمييز على أساس الجنس أو العرق، أو المعتقد، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي، محظور تماماً".

67- وينظم قانون التعليم العالي لسنة 2000 في مادة مستقلة (المادة 2) الحق في التعليم لمواطن جمهورية مقدونيا اليوغوسلا فية السابقة في مؤسسات التعليم العالي بنفس الشروط، مما يعني المساواة في وصول مجتمعي الذكور والإناث على السواء إلى التعليم العالي.

68- وقد أنشئت جميع الفصول بهيكل جنسي متجانس ويحصل تلاميذ التعليم الابتدائي من الجنسين على معاملة متساوية. ويرد في الجدول أدناه حصة التلميذات في إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الابتدائية في الفترة المشمولة بالتقرير:

العدد الترتيبي

السنة الدراسية

عـدد المـدارس الابتدائية النظامية

إجمالي عدد التلاميذ

إجمالي عدد التلميذات

٪ مــن التلميذات

1

1995/1996

046 1

515 259

310 125

48.3

2

1996/1997

045 1

587 258

817 124

48.3

3

1997/1998

043 1

275 256

629 123

48.2

4

1998/1999

041 1

150 255

068 123

48.2

5

1999/2000

036 1

212 252

768 121

48.2

6

2000/2001

021 1

375 249

478 120

48.4

7

2001/2002

007 1

740 244

563 118

48.4

69- واستناداً إلى المؤشرات الكمية المذكورة أنفاً، يلاحظ أن التلاميذ من كلا الجنسين يعاملون على قدم المساواة من حيث سياسة الالتحاق بالمدارس، والعملية التعليمية، والحصول على الشهادات. وتعتمد الفروق الطفيفة التي تظهر في معدلات النسب المئوية بين الجنسين على معدلات الولادة، وأجيال التلاميذ.

70- وفي الفترة المشمولة بالتقرير، كانت نسبة الطالبات من أجمالي عدد طلبة المدارس الثانوية هي 48.6 في المائة، وهو ما يتناظر مع النسبة المئوية لمجتمع الإناث في التعليم الابتدائي، وهو ما يؤكد التمثيل المتساوي للطالبات مقارنة بالطلاب، في التعل يم الثانوي.

71- وفيما يتعلق بالانتماء الإثني للطلبة، جاءت نسبة التلميذات المقدونيات 000 51 إلى 52 في المائة، والتلميذات الألبانيات 37 في المائة وحتى 41 في المائة، والتركيات 000 29 إلى 37 في المائة؛ والغجريات من 31 إلى 40 في المائة، والفلاشيات من 46 إلى 52 في المائة، والصربيات من 39 إلى 42 في المائـة، مما يظهر الاتجاه التدريجي.

72- وتنطبق المساواة بين الجنسين أيضاً على اختيار المهن، والتوجه المهني، والحصول على الدرجات الجامعية. ورغم الاضطلاع بأنشطة مستمرة للتقدم نحو المشاركة المتساوية للفتيات، لا تزال المواق ف التقليدية في المناطق الجبلية هي السائدة، وهو ما نجم عنه عدم مشاركة الفتيات في التعليم الثانوي.

73- وفي الفترة الدراسية 2001/2002، التحق ما مجموعه 710 44 طالباً بالجامعتين الحكوميتين في البلاد وهما جامعتي "القديسين سيريل وميثوديوس" في سكوبي، وجامعة "القدي س كلمنت أو ريديسكي" في بيتولا، وكان من بينهم 691 24 طالبة أي بنسبة 55.2 في المائة. ومن بين إجمالي الطلبة المسجلين في الكليات وعددهم 587 43 طالباً، كانت هناك 905 23 طالبة أي 54.8 في المائة، وفي المعاهد المهنية، كان من بين المجموع الكلي للطلبة البالغ 123 1، كانت هناك 786 طالبة أي نسبة 70 بالمائة.

74- ومقارنة بالسنوات الدراسية السابقة، يمكن القول بأن النسبة المئوية للطالبات كانت تتراوح بين 54.6 في المائة و55.8 في المائة عن تلك الفترة، مما يشير إلى المشاركة الأعلى للطالبات. وعلى وجه التحديد، وفي سنة 2000/2001، كان من بين العدد الإجمالي للطلبة والبالغ 246 40 طالباً، 463 22 طالبة أي نسبة 55.8 في المائة؛ في السنة الدراسية 1999/2000، كان من بين إجمالي عدد الطلبة البالغ 922 36 طالباً، عدد 325 20 طالبة أي نسبة 55.04 في المائة؛ وأثناء السنة الدراسية 1998/1999، كان إجما لي عدد الطلبة 850 34، في حين أن عدد 238 19 منهم كان من النساء، وفي السنة الدراسية 1997/1998، كان من بين إجمالي الطلبة البالغ 048 32، كانت هناك 484 17 طالبة أي نسبة 54.6 في المائة.

75- وقد ازدادت النسبة المئوية لمجتمع النساء في إجمالي عدد من التحقوا بمؤسس ات التعليم العالي، من 930 7 إلى 702 9 طالباً، أي بنسبة 22.3 في المائة، وارتفعت من 324 4 إلى 341 5 للطالبات أي بزيادة نسبتها 23.5 في المائة. وتتراوح النسبة المئوية للطالبات من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين حديثاً ما بين 53 و55 في المائة، وهو ما يساوي النسبة ا لمئوية للطالبات في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.

76- واستناداً إلى البيانات الإحصائية بشأن عدد الطلبة الذين تخرجوا من مؤسسات التعليم العالي، فإن النسبة المئوية للطالبات في هذه الفترة هي من 53.6 إلى 62.8 في المائة أو 59.1 في المائة في المتوسط.

77- وتتراوح ال نسبة المئوية للخريجات بدرجة أستاذ علوم من 41.1 إلى 52.8 في المائة لنفس المدة، أي 48.4 في المائة في المتوسط، في حين أن النسبة المئوية للخريجات بدرجة دكتوراه في الفلسفة، فهي تتراوح ما بين 30 و43.5 في المائة أي 35 في المائة في المتوسط للمدة المذكورة.

وفيما يل ي النسبة المئوية للخريجات طبقاً للإثنية: الطالبات المقدونيات من 54.8 إلى 61.6 في المائة، أي 59 في المائة في المتوسط، والطالبات الألبانيات من 35 إلى 59 في المائة، أي 48 في المائة في المتوسط؛ والتركيات من 38.9 إلى 69.2 في المائة، أي 52 في المائة في المتوسط، والطالبات الغجريات 45.8 في المائة، والطالبات الفلاشيات 50.6 في المائة؛ والطالبات الصربيات 50 في المائة والطالبات من إثنيات أخرى 54 في المائة.

79- وفضلاً عن ذلك، ومن بين إجمالي 809 منحة دراسية قدمت للمهن المطلوبة بشكل أكبر، كان هناك 531 أي 68.6 في المائة من ها منحت للطالبات.

80- وبلغ عدد ائتمانات الطلبة في الفترة المشمولة بالتقرير 918 20، منها 362 14 منحت للطالبات، وهو ما يمثل 68.6 في المائة.

81- ويمثل الطلبة من كلا الجنسين تمثيلاً متساوياً في مجال برامج تعليم الكبار في التعليم الثانوي، وهو في شكل تعليم، ذاتي وممول ذاتياً، وهو يشتمل على حضور بعض المناهج أو امتحانات بعض البرامج في المدارس الثانوية.

82- وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إتاحة الفرصة للتدريب المهني لمدة سنتين، للأشخاص الذين لا يحملون شهادة الدراسة الابتدائية، متوخياً بذلك أن يستكمل هؤلاء ا لأشخاص البرنامج المخصص للتعليم الابتدائي بالتوازي مع التدريب.

المرأة والعمالة

83- وفقاً للدستور (الفقرة 1، المادة 32) لكل شخص الحق في العمل، وفي اختيار عمله بحرية، وتوفير الحماية له أثناء العمل، والمساعدة المادية أثناء البطالة المؤقتة، كما يتاح العمل لكل ش خص بشروط متساوية دون أي نوع من التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس.

84- وبناءً على الأحكام الدستورية المنوه بشأنها آنفاً، سنت قوانين عديدة وعقدت اتفاقات جماعية، تتماشى تماماً مع الحقوق الدستورية في ميدان العمل، وخاصة القوانين التالية: قانون علاقات العمل ، وقانون العمل والتأمين في حالة البطالة وقانون النهوض بالعمالة.

85- وعقد اتفاقان جماعيان على المستوى الوطني: الاتفاق الجماعي العام في الفروع الاقتصادية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والاتفاق الجماعي العام للخدمات العامة، والمؤسسات العامة، والهيئا ت الحكومية، وهيئات الحكم المحلي والكيانات الأخرى القانونية التي تقوم بأنشطة غير اقتصادية. وقد عقدت جميع الاتفاقات الجماعية. في معظمها تأسيساً على هذين الاتفاقين الجماعيين.

86- وينظم قانون علاقات العمل الصادر في عام 1993، المسائل المتصلة بعلاقات العمل، وقد عُدِّل واستكمل في عدة مناسبات في إطار الإصلاحات في مجال سوق العمل وبموجب مشروعات أخرى. والمسائل في هذا المجال تنظمها أيضاً عدة وثائق تشريعية أخرى، واتفاقات جماعية وعقود العمالة.

87- وطبقاً لاتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب الذي أبرم بين جمهورية مقدونيا الي وغوسلافية السابقة والاتحاد الأوروبي في 9 نيسان/إبريل 2001، اعتمدت الحكومة برنامجاً لمواءمة تشريعات جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتشير هذه الوثائق إلى التوجيهات المتعلقة بالعمل والتي يتعين مواءمتها مع توجيهات الاتحاد الأ وروبي. وفي المرحلة الأولى، جرت مواءمة لوائح العمل مع العديد من توجيهات الجماعة الاقتصادية الأوروبية: توجيه المجلس رقم 75/117/الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن مبدأ تساوي أجر الرجل والمرأة، والتوجيه رقم 76/ 207/الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الحصول على ا لعمل، والتعليم والظروف المتساوية للعمل، على قدم المساواة؛ وإلى حدٍ ما مع التوجيه رقم 97/80/ الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن عبء الإثبات في قضايا التمييز. وترتبط هذه التوجيهات بقانون علاقات العمل والبعض منها ينطبق على القوانين الأخرى المتعلقة بالعمل.

88- وهكذا فإن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8، من قانون علاقات العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 25/2003) توضح أن رب العمل لن يضع طالب العمل أو العامل في مركز لا يتمتع فيه بالمساواة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاق ة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات الأخرى أو العضوية في نقابات العمل أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو المركزي الأسري أو مركز الممتلكات أو على أساس ظروف شخصية أخرى.

89- وينبغي أن تتوفر للمرأة والرجل الفرص والمعاملة المتساوية في مجال العمال ة والترقية، وتأمين العامل، وساعات العمل وإنهاء عقد التشغيل. وفضلاً عن ذلك، وطبقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 70 من قانون علاقات العمل، أضيفت مادة أخرى 70 (أ) (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 25/2003، ونصها كالتالي: "مراعاة الوظ ائف المتساوية والطلبات المتساوية لأداء العمل، يلتزم رب العمل بدفع أجر متساوٍ للعاملين بصرف النظر عن الجنس" . وتعد أحكام العقود وأحكام الاتفاقات الجماعية التي تتعارض مع الفقرة 1 من هذه المادة لاغية وباطلة.

90- وطبقاً للبيانات التي جمعت في مسح القوى العالمية في نيسان/إبريل 2003، بواسطة مكتب الإحصاءات الحكومية، كان معدل زيادة النسبة المئوية 43.4 في المائة للنساء، و65.6 في المائة للرجال ويلاحظ أن اتجاهات معدل الأنشطة، وابتداءً من 1996، عندما أجريت أولى عمليات لمسح القوى العاملة في البلاد، تبين عدم وجود أي تغيير ملموس، أي أنه لم يكن هناك سوى انخفاض أو ارتفاع طفيف كل سنة. ويبين اتجاه مشاركة المرأة في معدلات الأنشطة أنه لا توجد هناك أي تفاوتات، وهي تتراوح بين 20.1 و25.3 في المائة في نفس المدة. وثمة اتجاه مماثل في مشاركة المرأة والرجل في القوة العاملة، وهو 60.3 في ال مائة للرجال و39.6 للنساء (2003).

النسبة المئوية لأنشطة العمالة، حسب الجنس (1996-2003)

معدل الأنشطة

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

54.9

53.7

54.8

53.1

52.9

55.5

52.6

54.5

الرجال

67.0

66.5

67.4

65.5

64.4

65.6

63.7

65.6

النساء

42.9

41.2

42.2

40.8

41.7

45.5

41.5

43.4

91- وتشير أرقام البطالة منذ السنوات القليلة الماضية إلى اتجاه في الأعداد المتزايدة للنساء العاطلات عن العمل إزاء الرجال؛ وقد استمر هذا الاتجاه من 2000 إلى 2003. وحازت النساء على حصة نسبتها 44.7 في المائة من إجمالي سكان الحضر ال عاطلين، و 30.0 في المائة من سكان الريف العاطلين. وتحظى النساء في المناطق الريفية بنسبة 71.6 في المائة من إجمالي عدد النساء العاطلات، في حين أن النساء العاطلات في المناطق الحضرية قد حظيت بنسبة 28.4 في المائة من إجمالي عدد النساء العاطلات.

92- عدد السكان غي ر النشطين، وطبقاً لبيانات عملية مسح القوى العاملة لعام 2003، 45.5 في المائة من إجمالي السكان. ومن بين إجمالي السكان غير النشطين، هناك 900 445 من النساء، أي 62.1 في المائة، في حين أن هناك 500 272 من الرجال، أي 37.9 في المائة.

وفي 2003، شكلت النساء نسبة 40 ف ي المائة من إجمالي العاملين.

معدلات العمالة في 1996-2003 (بالنسبة المئوية)

معدل العمالة

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

37.4

34.4

35.9

35.9

35.8

35.6

35.8

34.5

الرجال

47.5

44.6

45.4

44.6

44.7

46.3

43.5

41.3

النساء

27.4

24.4

26.3

27.2

27.1

30.9

28.1

27.7

المصدر: مسح القوى العاملة لعام 2003.

94- وثمة فرق واضح في مشاركة المرأة بالمقارنة مع الرجل، من ناحية المؤهلات المهنية. وبنسبة 46.8 في المائة، فإن المرأة تعتبر ممثلة تمثيلاً عالياً بين مجموعات العاملين من ذوي التعليم العالي، وأيضاً بين الع املين من ذوي التعليم المهني في المعاهد الصغرى، بنسبة 46.7 بالمائة.

95- والفرق بين النسبة المئوية للنساء فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية، واضح عندما يقارن المرء مشاركة المرأة في قطاعات العمالة. فالنساء عادة ما يوظفون في القطاعات التي تعتبر تقليدياً ملائمة أكثر لعمالة المرأة.

96- وثمة مجموعة إرشادية بصورة خاصة فيما بين النساء وهي مجموعة العاملين المنزليين غير مدفوعي الأجر، والذي يثبت مرة أخرى الوضع الضعيف للمرأة داخل الأسرة، وفي المجتمع ككل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الرجال وكضعف الكثير من النساء في هذه الفئة يشكل ون نسبة 36.8 في المائة.

97- ومن ناحية المركز الاقتصادي وبالإضافة إلى الفئة المذكورة آنفاً للعاملين المنزليين غير مدفوعي الأجر، فإن المرأة غالباً ما تأخذ دور العاملات -40.7 في المائة، ثم ربات العمل 20.9 في المائة، والمشتغلات في المهن الحرة 18.4 في المائة. و على العكس من المرأة، فإن الرجال العاملين في مهن حرة تصل نسبتهم إلى 81.6 في المائة، وأرباب العمل 79.1 في المائة، والعاملين 59.3 في المائة وهم أقل تمثيلاً في فئة العاملين المنزليين غير مدفوعي الأجر.

المادتان 4 و5 من العهد

98- وطبقاً للمادة 54 من الدستور، لا يمكن أن تقيد حريات وحقوق الإنسان والمواطن إلا في الحالات التي يقررها الدستور. لا يمكن تقييد حريات وحقوق الإنسان والمواطن إلا في حالة الحرب أو حالة الطوارئ، وفقاً للدستور، لا يجوز أن تكون القيود على الحريات والحقوق تمييزية على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي. لا يمكن فرض القيود على الحريات والحقوق فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو على التعريف القانوني للأفعال التي تعرض مرتكب ها للعقوبة، أو على العقوبات، أو على حرية الاعتقاد، والضمير، والفكر، والتعبير العلني عن الأفكار أو الاعتقاد.

99- ويتوخى الدستور نوعين من القيود على الحريات والحقوق الإنسانية وهما: القيود الواردة بخصوص الحريات والحقوق المحددة ( ) ، وحكم عام بشأن القيود على الح ريات والحقوق أثناء الحرب أو في حالة الطوارئ.

100- ويعتبر الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 54 من الدستور هاماً لأنه ينص على أن القيود على الحريات والحقوق يجوز فرضها فقط في الحالات التي توخاها الدستور. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أن تخضع لأي تعليمات صادرة عن أي حكم قضائي آخر تابع للدستور، إذا لم يكن هناك أي أسس دستورية واضحة لهذا الغرض. وفي الفقرة الثانية للمادة، وطبقاً للمادة 4 من العهد، فإن الحرب والطوارئ هي التي تعتبر الظروف ذات الصلة التي بموجبها يجوز تقييد الحريات والحقوق. وقد تم تعريف عبارتي الحرب وحا لة الطوارئ بواسطة الدستور نفسه، والتي تحدث بسببها الحروب عندما يكون هناك خطر مباشر للحرب بهجوم على جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أو حينما تتعرض الجمهورية للهجوم أو عندما تعلن الحرب (المادة 124 من الدستور)، وتحدث حالة الطوارئ، وطبقاً للمادة 125 من ا لدستور، عندما تقع كارثة طبيعية جسيمة أو انتشار أي وباء. وتعلن حالة الحرب بواسطة البرلمان بأغلبية الثلثين من إجمالي عدد الممثلين، وذلك بناءً على اقتراح مقدم من الرئيس، أو الحكومة، أو 30 ممثلاً على الأقل. فإذا لم يتمكن البرلمان من الانعقاد، فإن القرار الخاص بإعلان حالة الحرب يتخذه رئيس الجمهورية، والذي يحيله إلى البرلمان للموافقة عليه حالما كان من الممكن انعقاده. وتنطبق نفس القواعد على حالات الطوارئ؛ ومع ذلك، وطبقاً للدستور، يمكن أن تظل حالة طوارئ ما حيز التنفيذ لمدة 30 يوماً كحد أقصى.

101- وفي حالة وقوع الحر ب أو الطوارئ، تصدر الحكومة المراسيم ذات القوة القانونية، وذلك طبقاً للدستور. ويستمر هذا التصريح من الحكومة حتى نهاية الحرب أو الطوارئ، والتي يقررها البرلمان. وفي أثناء حالة الحرب، وإذا لم يكن من المستطاع عقد البرلمان، يجوز للرئيس أن يعين أو يقيل الحكومة وا لرسميين المعنيين والمنتخبين من طرف البرلمان. وولايات رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان، وقضاة المحكمة الدستورية وغيرهم من القضاة، وأعضاء مجلس محكمة الجمهورية، يجري تمديدها طوال فترة حالة الحرب أو الطوارئ.

102- وينظم قانون الدفاع مسؤوليات السلطات الحكومية (ال برلمان، ورئيس الجمهورية، والحكومة، ووزارة الدفاع وغيرها من الهيئات الإدارية) في مجال الدفاع.

103- ويجوز للحكومة ألا تعتمد قوانين تنتقص من أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والتي تنفذ مباشرة على أساس الدستور. ومع ذلك، وبالنسبة لتلك الحريات والحق وق والتي نص عليها القانون، وطبقاً للدستور، على شروط وطريقة تنفيذها، فإنه تظل هناك إمكانية لتنظيمها بصورة مختلفة تحت ظروف حالة الحرب، بواسطة قانون صادر عن الحكومة. ومثل هذا القانون الصادر عن الحكومة لا يجوز أن يعلق أحكام الدستور، وهو ما يعني أنها لن تعلق ال حقوق المذكورة، أو مجرد النص فقط على نظم تنفيذ أكثر صرامة وتقييداً (وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالحق في العمل، وحرية التنقل والإقامة).

104- والفقرتان 3 و4 من المادة 54 من الدستور، تتوافقان مع المادة 4 من العهد. وهما تنصان على حظر التمييز في حالات تقييد حق وق الإنسان والحريات، وكذلك الحظر الصريح لأي تقييد لحقوق الإنسان أو الحريات المحددة.

105- وفي النظام القانوني، فإن مسألة العلاقة بين القانون المحلي والقانون الدولي، هي مسألة دستورية وقانونية. وطبقاً للمادة 118 من الدستور، والتي تعالج العلاقات الدولية، فإن الاتفاقات الدولية التي جرى التصديق عليها طبقاً للدستور، تعتبر جزءاً من النظام القانوني المحلي ولا يمكن تغييرها بالقانون. ومن ثم، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 98، من الدستور: "تحكم المحاكم على أساس الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية التي جرى التصديق عليها طب قاً للدستور".

106- وطبقاً للمادة 8 من الدستور، فإن الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والمواطنين، والتي يعترف بها القانون الدولي والتي يحددها الدستور، وكذلك احترام معايير القانون الدولي المقبولة بصفة عامة، تعتبر قيماً أساسية للنظام الدستوري لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وبهذا المعنى، فإن الحقوق المعترف بها في الوثائق الدولية، ومن بينها الحقوق التي حددها وضمّنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد أدمجت بصورة كاملة في الدستور وفي التشريعات المحلية.

المادة 6 من العهد

107- وف قاً للفقرة 1 من المادة 32 من الدستور، لكل شخص الحق في العمل، وفي اختيار عمله بحرية، وتوفير الحماية له أثناء العمل، والمساعدة المالية أثناء البطالة المؤقتة، وكذلك وطبقاً للفقرة الثانية من نفس المادة، يتاح العمل لكل شخص بشروط متساوية ووفقاً للفقرة 5 من نفس ا لمادة، فإن ممارسة حقوق العاملين ومراكزهم يجري تنظيمها بالقانون وبالاتفاقات الجماعية.

108- وبناءً على الأحكام الدستورية هذه، سنت عدة قوانين، وعقد عدد من الاتفاقات الجماعية، وهي تكفل بالكامل احترام الحقوق الدستورية المذكورة آنفاً في مجال التشريعات العمالية.

109- وقد اعتمدت القوانين التالية: قانون بشأن علاقات العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 80/2003)، قانون خاص بالعمالة والتأمين في حالة البطالة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 37/1997، 25/2000، 101/ 2000، 50/2001، 25/2003، 37/2004، 4/2005). وعقد اتفاقان عامان جماعيان بخصوص القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية وهما: الاتفاق العام الجماعي للقطاعات الاقتصادية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الساب قة رقم 29/1994، ورقم 87/2001)؛ والاتفاق العام الجماعي بشأن الخدمات العامة، والشركات العامة، والهيئات الحكومية، وهيئات الحكومة المحلية وغيرها من الهيئات القانونية التي تمارس أنشطة غير اقتصادية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 30/1 994، ورقم 73/2001). وقد عقدت معظم الاتفاقات الجماعية الفرعية (وفقاً للقطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية) على أساس هذين الاتفاقين الجماعيين.

التنفيذ الجماعي للحقوق:

110- طبقاً للمادة 3 من القانون الخاص بعلاقات العمل، يقرر العامل العمل الذي يرتضيه بصورة طوعية وبطريقة وبشروط يحددها القانون والاتفاق الجماعي.

111- وبموجب المادة 5 من قانون حقوق علاقات العمل، والتي وردت في الدستور، لا يجوز حظر القانون والاتفاق الجماعي أو تقييدهما بواسطة مرسوم أو إجراء من رب العمل.

وتنظم الفقرة 2 من المادة 69 للقانون الخ اص بعلاقات العمل حق العامل في الراتب.

113- ووفقاً للمادة 134 من القانون الخاص بعلاقات العمل، يحق للعاملين، عند ممارسة أية حقوق عمالية، المطالبة بالحماية من أرباب العمل، وبالتالي أمام المحكمة المختصة، ونقابة العمال، وهيئة التفتيش العمالية وغيرها من الهيئات، امتثالاً للقانون.

114- وتنظم المادة 7 من القانون الخاص بعلاقات العمل، الحق لكل شخص في الاحتفاظ بالعمل إذا ما استوفى الشروط العامة التي حددها هذا القانون وغيره من القوانين، وكذلك الشروط المعنية التي حددها القانون، والاتفاق الجماعي ومرسوم رب العمل.

115- و تنظم المادة 70 من قانون علاقات العمل رواتب العاملين (ولا يفرق القانون بين الرجال والنساء) بالنسبة للعمل كل الوقت. ولا يجوز أن يقل راتب العمل كل الوقت عند أقل راتب محدد لمستويات خاصة بتشعب العمل، وذلك امتثالاً للقانون أو للاتفاق الجماعي ذي الصلة.

116- وفضلا ً عن ذلك، وطبقاً لهذا القانون، يجوز تعيين العامل في أي وظيفة تتوافق مع مستوى المؤهل المهني (ولا يفرق القانون بين الرجال والنساء كما لا يضع أي عقبات أمام إعادة تعيين العامل في وظائف أخرى).

117- ويصل عدد ساعات العمل الكامل كل الوقت إلى 40 ساعة عمل في الأسبوع ، مع حق العاملين في 30 دقيقة استراحة أثناء يوم العمل.

118- ووفقاً للمادتين 46 و47 من قانون علاقات العمل، فإن للعاملين الحق في عطلة بعد يومي عمل متتالين لمدة 12 ساعة على الأقل، ويحق لهم كذلك الحصول على عطلة 24 ساعة بدون انقطاع على الأقل أسبوعياً.

119- وتنظم الفقرة 1 من المادة 48 من القانون الخاص بعلاقات العمل، الحق في إجازة سنوية في كل سنة تقويمية بحد أدنى 18 يوم عمل وكحد أقصى 26 يوم عمل، في حين أن المادة 79 تكفل حق العاملين في تعويض الراتب عن الإجازة، بموجب الشروط وبالمبلغ المحدد في قانون أو في اتفاق جماعي، ولا سيما الإجازة السنوية، وعطلة الإجازات الرسمية، والحمل، والوضع والأمومة، والتدريب المهني، والتدريب، وتغيير المؤهلات، والتدريب التأهيلي المتقدم.

120- وتنظم المادة 63 حقوق العاملات أثناء فترات الحمل والوضع والأمومة. ومن ثم، فللعاملات الحق في عطلة أمومة طو ال تسعة أشهر متواصلة، مع بداية إجبارية لهذه العطلة قبل 28 يوماً من الوضع، أو 45 يوماً قبل الوضع استناداً إلى استنتاجات الطبيب المختص.

121- وطبقاً للمادة 7، يجوز لشخص عمره 15 عاماً أن يعين، في حين أنه بالنسبة للعمل تحت الأرض أو التعدين يجوز فقط تعيين من بلغ وا 18 عاماً، شريطة أن يكونوا في صحة جيدة.

122- والعاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لا يجوز تعيينهم في الوظائف التي تتطلب أولاً جهداً بدنياً مضنياً، والعمل تحت الأرض أو تحت الماء، ولا في الوظائف التي تكون لها آثار ضارة على الصحة والحياة. ولا يجوز أن تتجاوز ساعات عمل من هم أقل من 18 عاماً، 40 ساعة، في حين أن العاملين في الصناعات والتشييد، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فلا يجوز لهم العمل ليلاً فيما بين الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً.

123- وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، توخى المشر ع جزاءات أي عقوبات الجرائم الدنيا لأرباب العمل والأشخاص المخولين، إذا جاء الفعل مخالفاً للأحكام المنصوص عليها آنفاً في القانون (المادة 145).

124- وعقب الاستقلال، أجريت عملية التحول الاقتصادي في البلاد في ظروف غير مؤاتية تماماً. ولقد تمخضت التغييرات في الاق تصاد، والخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وخسائر الأسواق التقليدية في الإقليم، وفترة العقوبات وإغلاق الحدود مع البلدان المجاورة، وكذلك انعدام الاستقرار المتعلق بالأمن في كل أنحاء الإقليم، وخاصة النزاع الأخير بشأن حدود البلاد، عن تنمية بطيئة وأجو اء اقتصادية غير مؤاتية في البلاد، مع الهبوط اللاحق في معدل العمالة والزيادة الضخمة في معدل البطالة.

125- ومع ذلك، ورغم كل هذه الظروف السلبية وغير المؤاتية في الفترة الانتقالية، والتي اتسمت بهبوط اقتصادي ملحوظ وبمستوى منخفض جداً للاستثمار، يجدر التشديد على أن معدل البطالة المرتفعة قد نشأ حتى قبل الفترة الانتقالية عندما كانت هناك عمالة مفتوحة. وبالتحديد، ازدادت البطالة المسجلة منذ أوائل الستينات، وأصبحت 25 في المائة أثناء فترة الحصول على الاستقلال، وازدادت بشكل ملحوظ في منتصف التسعينات.

126- ولذا يمكن القول بأن البطالة في البلاد لا ترجع أولياً أو حصراً إلى إعادة هيكلة الاقتصاد في الفترة الانتقالية. وعلى العكس من ذلك، فهي أساساً نتيجة الطلب غير المواتي على العمالة لفترة طويلة.

127- وفضلاً عن ذلك، من الأهمية الإشارة إلى أن بعض الزيادة في البطالة المسجلة في الب لاد، إنما يرجع سببها إلى أن التأمين الصحي للعاطلين كان يوفر عن طريق خدمات توظيف الأموال العامة، مما أدى إلى حالة جرى فيها تسجيل عدد من الأشخاص كعاطلين كيما يحصلون على التأمين الصحي، رغم أنهم لم يسعوا بنشاط إلى الحصول على العمالة أو أنهم موظفون في القطاع غي ر الرسمي.

128- ولقد قام مكتب الإحصاءات الحكومية بإجراء مسح للقوة العاملة منذ 1996، وهو قد وفر البيانات والمعلومات بشأن سوق العمالة، وكذلك بشأن اتجاهات البطالة والعمالة في البلاد. وتجري عمليات المسح على المستويات الدولية وطبقاً للقواعد والمبادئ الخاصة بمنظم ة العمل الدولية. وقد أجريت عمليات المسح هذه سنوياً وحتى 2004، عندما تغيرت الدورة إلى أربع مرات في السنة. وتجري عمليات المسح في جميع أنحاء البلاد بواقع عينة ل‍ 000 10 أسرة، وهو ما يساوي نسبة 1.8 في المائة من إجمالي عدد الأسر في البلاد.

129- وتبين آخر المعلو مات الصادرة عن عملية مسح القوة العاملة في الربع الثالث من 2004، أن هناك معدل بطالة قدره 37.7 في المائة، وهو ما يزيد على الفترة السابقة. (ولم تنشر بعد بيانات الربع الرابع).

130- وطبقاً للبيانات المنشورة بعـد الربع الثالث لمسح القوى العاملة في 2004، فإن إجما لي القوى العاملة، أي السكان النشطين، هو 620 854 شخصاً، وعـدد المستخدمين 210 532 مـن بينهم 833 205 (38.7 في المائة ) من النساء. وعدد العاطلين هو 410 322، من بينهم 787 131 (40.9 في المائة ) من النساء. ووفقاً لهذه البيانات، فإن معدل النشاط هـو 53.6 في المائة، و معدل العمالة 37.3 فـي المائة، ومعـدل البطالة 37.7 في المائة .

131- وفيما يتعلق بتصنيف العاملين بحسب السن، فإن نسبة 18.6 في المائة من إجمالي عدد المستخدمين هو 30 سنة أو أقل، في حين أن 23.4 في المائة من المستخدمين يبلغ عمرهم 50 سنة أو أعلى.

132- ومن بين إجمال ي عدد العاطلين (410 322)، فإن نسبة 40.6 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل، ونسبة 13.1 في المائة تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أعلى.

133- ويبين الجدول التالي المؤشرات الأساسية لسوق العمل، استناداً إلى عملية مسح القوة العاملة التي أجريت عام 2004:

بيانات عمل ية مسح القوة العاملة

2004

معدل المشاركة في القوة العاملة البالغة من العمر 15 إلى 64

58.8

معدل مشاركة القوة العاملة (+15) (٪)

52.2

معدل مشاركة القوة العاملة، النساء (+15) (٪)

40.9

معدل العمالة (٪)

32.8

معدل العمالة، النساء (٪)

25.4

معدل البطالة (٪)

37.2

معدل البطالة، النساء (٪)

37.8

حصة البطالة طويلة الأجل في إجمالي معدل البطالة (1<)

85.4

العاطلون الحاصلون على التعليم الابتدائي أو أدنى من ذلك (٪)

-

العمالة في القطاع الزراعي (٪ من إجمالي العمالة)

-

العمالة في القطاع الصناعي (٪ من إجمالي العمالة)

-

العمالة في قطاع الخدمات (٪ من إجمالي العمالة)

-

المستخدمون (٪ من إجمالي العمالة)

75.4

أرباب العمل (٪ من إجمالي العمالة)

5.9

العاملون في المهن الحرة الذاتية (٪ من إجمالي العمالة)

10.2

العمال المنزليون غير مدفوعي الأجر (٪ من إجمالي العمالة)

8.5

وال بيانات التالية هي عن السنوات السابقة:

1996

2002

2003

معدل المشاركة في القوة العاملة البالغة من العمر 15 إلى 64

60.6

59.8

61.3

معدل مشاركة القوة العاملة (+15) (٪)

54.9

52.6

54.5

معدل مشاركة القوة العاملة، النساء (+15) (٪)

42.9

41.5

43.4

معدل العمالة (٪)

37.4

35.8

34.5

معدل العمالة، النساء (٪)

27.4

28.1

27.7

معدل البطالة (٪)

31.9

31.9

36.7

معدل البطالة، النساء (٪)

36.2

32.3

36.3

حصة البطالة طويلة الأجل في إجمالي معدل البطالة (>1)

80.7

84.6

85.1

العاطلون الحاصلون على التعليم الابتدائي أو أدنى من ذلك (٪)

38.7

38.5

العمالة في القطاع الزراعي (٪ من إجمالي العمالة)

18.6

24.0

22.0

العمالة في القطاع الصناعي (٪ من إجمالي العمالة)

37.8

33.4

33.9

العمالة في قطاع الخدمات (٪ من إجمالي العمالة)

43.6

42.3

44.1

المستخدمون (٪ من إجمالي العمالة)

78.9

70.7

72.7

أرباب العمل (٪ من إجمالي العمالة)

2.9

6.8

7.6

العاملون في المهن الحرة الذاتية (٪ من إجمالي العمالة)

11.2

10.3

8.2

العمال المنزليون غير مدفوعي الأجر (٪ من إجمالي العمالة)

7.0

12.2

11.4

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومية، عمليات مسح القوة العاملة في 1996، 20 02، 2003.

134- وينبغي التشديد على أن هناك فرق ملحوظ بين البطالة المسجلة (عاطلون مسجلون في مكتب العمل التابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) والبطالة المسجلة بموجب عمليات مسح القوة العاملة. فبالإضافة إلى الأسباب الإدارية والمنهجية، فإن هذا التفاوت ال كبير هو نتيجة أن بعض الأشخاص لم يسجلوا كمستخدمين من طرف أرباب عملهم أو أن بعض الأشخاص يعملون في شركات غير مسجلة (القطاع غير الرسمي)، في حين أن هؤلاء الأشخاص يسجلون أنفسهم كعاطلين بغية الحصول على التأمين الصحي.

135- وتتضمن سياسة العمالة للحكومة طائفة واسعة من الإجراءات والأنشطة ومجالات التدخل المتعلقة بالعمالة وسوق العمل. ومعظم التدابير والأنشطة في هذا المجال ارتبط ارتباطاً كبيراً بسياسة سوق العمل. وفي هذا السياق، سلط التركيز أولاً على التغييرات في تشريعات العمل والسياسة السلبية، مع تحول لاحق نحو سياسة تفعيل ية لسوق العمل. وتلك السياسات تنفذ أساساً بالنهوض بالآليات ذات الصلة لتشجيع الاستثمارات وخلق وظائف جديدة، وبواسطة سلسلة من الإصلاحات في سوق العمل، تهدف إلى خلق مناخ مواتٍ يمكن من مرونتها المتزايدة.

136- وبما أن زيادة العمالة هي الهدف الرئيسي لسياسة العمالة ، فقد أعدت الحكومة واعتمدت خطة عمل وطنية للعمالة من 2004 إلى 2005.

137- ولقد أعدت خطة العمل الوطنية للعمالة طبقاً لإرشادات العمالة بموجب استراتيجية الاتحاد الأوروبي للعمالة، وعُدلت وفقاً للشروط والسمات المحددة لسوق العمل في البلاد، في حين أن العوامل الأوسع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل ذات الصلة، والتي تؤثر على العمالة، فقد أخذت هي الأخرى في الاعتبار عند إعدادها. وتحدد هذه الخطة إطار السياسة الوطنية للعمالة والتدابير المعينة التي تهدف إلى زيادة العمالة والتعامل مع التفاوتات في القوة العاملة والاس تبعاد الاجتماعي والشروط المعينة المسبقة والجدول الزمني لتنفيذها. وقد أعدت الخطة كورقة عمل موجزة تحدد أهداف الحكومة من ناحية زيادة العمالة والحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي.

138- وإن عملية تطوير هذه الخطة تعتبر عاملاً هاماً في إنشاء نظام متسق لتصميم وتنفي ذ سياسة العمالة، مع المشاركة النشطة للشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تنمية سوق العمل.

139- وهي قد بنيت أساساً على الشرائح التالية:

تدابير نشطة ووقائية تتعلق بالبطالة بالأشخاص غير النشطين؛

التقدم عملية تنمية الموارد البشرية والتعلم طو ل العمر؛

خلق وظائف جديدة والنهوض بتدبير المشاريع.

140- وسيتم التركيز على السياسات النشطة لسوق العمل التي وضعتها الحكومة بثلاثة أنواع من التدابير هي: توفير الدعم لضمان العمل (المعلومات، والوساطة، والخدمات الاستشارية، وتنظيم البرامج التدريبية (التأهيل وتغيير تدريب التأهيل) وخلق الظروف وتوفير الدعم لفتح العمل المباشر.

141- ويعتبر مكتب العمل لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بمثابة مؤسسة عامة تطبق برامج وتدابير وأنشطة ملموسة في متابعة سياسة سوق العمل. وينظم القانون الخاص بالعمالة والتأمين عمل مكتب العمل في حالة البطالة.

142- وتهدف أنشطة مكتب العمل إلى تبادل العمال، من ناحية توفير الخدمات لأرباب العمل، والمشورة لأرباب الأعمال بشأن قوانين اللوائح الأخرى وتطبيقها، والتدريب، وتبادل المؤهلات وتحسين المؤهلات للعاطلين وغيرهم من الأشخاص، وإسداء النصائح لأرباب الأعما ل بشأن عمالة الأشخاص العاطلين بموجب شروط ميسرة، والخدمات للأشخاص العاطلين وغيرهم من الأشخاص الباحثين عن العمل، والتوجيه المهني للأشخاص العاطلين، وغيرهم من الأشخاص الباحثين عن العمل، والتوسط في العمالة داخل البلاد وخارجها، وسجلات أرباب الأعمال والأشخاص العا طلين، والأشغال العامة والتأمين في حالة البطالة.

143- ويدير مكتب العمل مجلس إدارة المكتب المكون من تسعة أعضاء في مرتبة خبراء من ذوي المعارف والخبرات في ميدان العمالة، ويجري تعيين خمسة منهم بواسطة الحكومة وعضوين يمثل كلاً منهما منظمة أرباب الأعمال ومنظمة معظ م نقابات العمال.

144- وبموجب برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة الإعمار، والتنمية والاستقرار، يشترك مكتب العمالة بنشاط في تنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لبناء المؤسسات دعماً لسياسة العمالة في مقدونيا" . وأحد مكونات المشروع مكرس لتعزيز القدرات والموارد المادية والبشرية لمكتب العمل ومراكز العمالة. وبموجب هذا المشروع، تم بالفعل اتخاذ تدابير لتحديث مكتب العمل لأغراض تحسين تنظيمه وأسلوب عمله، مع التركيز على التدابير النشطة لسياسة سوق العمل.

145- وقد جرى تجميع تدابير وأنشطة العمالة التي ينفذها مكتب العمل في شرائح متعددة، مثل:

خدمات من أجل تبادل عمل العاطلين وغيرهم من الأشخاص الباحثين عن العمل

الخدمات الاستشارية المتعلقة بالعمالة

146- تتضمن الخدمات الاستشارية المتعلقة بالعمالة خدمات مقدمة للعاطلين وغيرهم من الأشخاص الباحثين عن العمل والتي تنقل بموجبها المعارف والتقنيات من أجل البحث الناجح عن العمل والعمالة. ويتمثل هدف هذا البرنامج، في نوادي الوظائف داخل مكتب العمل، وفي تشجيع المبادرات والنهج النشطة من طرف الأشخاص الباحثين عن الوظائف من أجل العثور على العمالة. وهذا يعزز من قدرتهم على التمثيل الناجح في سوق العمال ة، والبحث النشط عن الوظائف والعمالة. ويتلقى المستفيدون من نوادي الوظائف، الخدمات الاستشارية الغنية بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم، والمعلومات بخصوص حالة سوق العمل، والتثقيف بشأن قضايا العمالة المختلفة، والتدريب عن طريق حلقات العمل التي توفر المسان دة النفسانية والدعم، والمهارات من أجل التمثيل الناجح في سوق العمل، والمهارات من أجل إعداد خطة للبحث عن وظيفة والتشجيع والتدريب في مجال العمالة الذاتية الحرة.

التوجيه المهني

147- يجري تقديم الخدمات الاستشارية للتوجيه المهني للعاطلين، والتلاميذ، والطلبة، وا لعاملين، والأشخاص المعاقين بغية مساعدتهم على اختيار المهنة والتطوير المهني. وتتعلق خدمات التوجيه المهني التي يقدمها مكتب العمل للعاطلين وغيرهم من الباحثين عن العمل، باختيار المهنة أو الوظيفة بواسطة الاختبارات واللقاءات، وبتقديم المعلومات بشأن الطلب بالنسبة لبعض المهن وفرص الوظائف. وتغطي هذه التدابير الخدمات الاستشارية الفردية لاختيار المهنة وفقاً للرغبات، والاهتمامات والقدرات الخاصة بالعاطلين بشأن مهنة معينة من جهة، ووفقاً للطلبات في سوق العمل من جهة أخرى. وبالإضافة إلى المشورة المهنية والتوجيه من ناحية الم ساعدة في اختيار المهنة والوظيفة القادمة للعاطلين وغيرهم من الباحثين عن العمل، فإن أنشطة الاختيار المهني تتضمن كذلك أرباب العمل، من ناحية تزويدهم بالمساعدة في اختيار المرشحين للتدريب، وتغيير المؤهلات أو التدريب المتقدم، وفي اختيار المرشحين للعمل.

الإعداد لل عمل للعاطلين وغيرهم من الأشخاص

148- يتمثل أحد حقوق العاطلين في الحق في الإعداد للعمل (التدريب، وتغيير المؤهلات أو المؤهلات المتقدمة).

149- وهذا التدبير يضمن الاستكمال والحصول على المعارف الجديدة القائمة من طرف العاطلين وغيرهم من الأشخاص لأغراض توظيفهم.

150 - ويوفر التدريب وتغيير المؤهلات أو المؤهلات المتقدمة للعاطلين وغيرهم من الأشخاص، طبقاً لمتطلبات رب عمل محدد ومعين، وقد يدوم من شهر إلى ثلاثة شهور. ويلزم رب العمل بتوظيف ما لا يقل عن 90 في المائة من إجمالي العاطلين المشمولين بأنشطة الإعداد للعمل على أساس ال وقت الكامل، ولا يجوز له إنهاء توظيفهم لمدة سنة على الأقل. ويقدم مكتب العمل للأشخاص العاطلين عن العمل، مساعدة مالية بمبلغ 65 يورو شهرياً عندما يكونوا تحت الإعداد للعمل، في حين أن رب العمل، والذي يجري الإعداد معه، يتلقى حصة من تكاليف الإعداد للعمل بمبلغ 33 ي ورو شهرياً، عن كل عاطل.

151- والاعتمادات الخاصة بتمويل هذا التدبير مضمونة على أساس المساهمات في مكتب العمل. والجدول التالي يقدم استعراضاً لعدد البرامج التدريبية المستكملة، وإعادة التأهيل، أو برامج المؤهلات المتقدمة وعدد الأشخاص المشمولين بمثل هذه البرامج خ لال السنوات الأربع الماضية (بيانات عام 2004 ليست كاملة):

السنة

العدد

برامج الإعداد للعمل المستكملة

العاطلون الذين شاركوا في برامج الإعداد للعمل

العاطلون الذي تم توظيفهم بعد استكمال برنامج الإعداد للعمل

2000

2001

2002

2003

279

286

91

88

498 6

978 4

806 1

770 2

358 4

049 4

540 1

092 2

المصدر : مكتب العمل التابع لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

استثمار الفوائد المالية للبطالة

152- يتيح هذا التدبير الذي يهدف إلى تشجيع العمالة وتحفيز أرباب العمل والعاطلين، الفرصة أمام الجزء غير المدفوع من فوائد البطالة ، بناءً على طلب العاطلين، وهو يدفع كمبلغ مرة واحدة أو على دفعات شهرية إذا ما استخدم العاطل الأموال لأغراض العمالة كاملة الوقت (عمالة لمدة غير محددة من الزمن). ويجري توفير الأموال لتمويل هذا التدبير من مساهمات العمل في مكتب العمل. ونظراً لأن هذا التدبير يطب ق كاعتماد للقرار الذي يعدل ويحل محل القانون الخاص بالعمل والتأمين في حالة البطالة، والمؤرخ في 22 حزيران/يونيه 2004، فقد استفاد عدد قليل نسبياً منه. ونظراً للاهتمام الذي أعرب عنه، فمن المتوقع أن يستخدم هذا التدبير عدد كبير من العاطلين، أو المستفيدين من مساع دة البطالة.

عمالة الأشخاص المعاقين

153- ينظم القانون الخاص بعمالة الأشخاص المعاقين (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 44/2000 و16/2004) والذي دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2000، الشروط والحوافز المحددة لعمالة الأشخاص المعاقين وعمل هم، بوصفهم إحدى المجموعات المستضعفة جداً والذين يعانون من صعوبات في العثور على الوظائف.

154- ويغطي هذا التدبير الأشخاص المعاقين من ذوي عاهات البصر والسمع والكلام، وثقل اللسان والصوت، والأشخاص المعاقين بدنياً، والأشخاص ذوي العاهات المعتدلة في النمو العقلي، والأشخاص ذوي العاهات المتحدة والأشخاص ذوي الذهان العقلي والذين يستلزمون وجود ظروف محددة للعمل على ضوء مستوى إعاقتهم.

155- وتخصص نسبة خمسة عشرة في المائة من إجمالي مبالغ مساهمات العمالة لما يطلق عليه اسم الصندوق الخاص، لتمويل هذه الخدمة.

156- وهذه الاعتمادا ت تستخدم لتمويل ما يلي:

التدريب على الوظائف للأشخاص المعاقين والذين يحصلون بموجبه على المهارات العملية لبعض المهام طبقاً لاحتياجات رب العمل والمعاق، والتدريب على الوظائف للأشخاص المعاقين العاملين الذين لا يمتلكون مهارات لأداء مهام محددة؛

العمالة كام لة الوقت للأشخاص المعاقين: رهناً بمستوى الإعاقة فإن كل شخص معاق عامل يحصل على منحة بمبلغ 700 3 يورو، أي 600 5 يورو، في حين أن رب العمل ملزم بألا يُنهي العمالة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من يوم استلام العمل.

تعديل مكان العمل الذي يعمل فيه الشخص المعاق، والذ ي تخصص لـه منحة بمبلغ يصل إلى 600 5 يورو؛

الحصول على المعدات اللازمة لعمالة وعمل الشخص المعاق والذي تخصص لـه منحة بمبلغ أقصى قدره 300 9 يورو، مرة كل ثلاث سنوات؛

استكمال بناء وتعديل مكان العمل للعمالة وعمل الأشخاص المعاقين والذي تخصص لـه منحة تصل إلى 300 9 يورو، مرة كل ثلاث سنوات.

157- ومنذ اعتماد القانون، جرى توظيف 132 1 معاق (شاملاً الوضع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004).

158- ومنذ اعتماد القانون، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2004، جرى تخصيص مبلغ 198 201 5 يورو على الأسس المشار إليها أعلاه.

الأشغال العامة

159- ي عين الأشخاص العاطلون المسجلون في مكتب العمل للقيام بالأشغال العامة، والتي تقوم على أساس برنامج أشغال عامة تعده الجهات المنظمة. والجهات المنظمة للأشغال العامة يمكن أن تكون وحدات الحكومة المحلية، وأرباب الأعمال المهتمين في القطاع العام.

160- وفي أثناء أداء ا لأشغال العامة، تدفع الجهة المنظمة أجور العمال، وتوفر النقل أو التعويض عن النقل من وإلى مكان العمل، والغذاء والتأمين المهني والصحي.

161- فإذا ما قام المشرف على الأشغال العامة بتشغيل أشخاص عاطلين - والمستفيدين من الفوائد المالية لفترة تزيد على 30 يوم عمل، يح ق للمشرف الحصول على تعويض شهري مالي من مكتب العمل بمبلغ الأجور المالية للأشخاص العاطلين الذي جرى تشغيلهم. وخصصت الاعتمادات لتمويل هذا التدبير من مكتب العمل ومن الجهة المنظمة للأشغال العامة.

القانون الخاص بالنهوض بالعمالة

162- اعتمد القانون الخاص بالنهوض با لعمالة في آذار/مارس 2003، كجزء من السياسة الاقتصادية الكلية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، التي تهدف إلى خفض البطالة. وكان الغرض من هذا القانون هو النهوض المباشر بالعمالة عن طريق تخفيض نفقات العمل.

163- ومن ثم، وبموجب هذا التدبير، فإن رب العمل الذي استخدم شخص عاطل على أساس الوقت الكامل، يعوض عن الاعتمادات المدفوعة للمساهمات في معاش التقاعد وتأمين العجز، ومساهمات التأمين الصحي، ومساهمة العمالة، وذلك لكل شخص جرى توظيفه حديثاً لمدة 24 شهراً من العمل.

164- وكانت المجموعات المستهدفة من هذا التدبير هي:

ا لأشخاص العاطلون لمدة طويلة والمسجلين لدى مكتب العمل؛

الأشخاص العاطلون الذين فصلوا بسبب الإفلاس أو كقوة عمل زائدة أو بسبب التغييرات الهيكلية أو غيرها؛

الأشخاص العاطلون المستفيدون من المزايا النقدية الاجتماعية، أو القادرون على العمل، وغير المؤمن عليهم اجتماع ياً.

165- ويعوض أرباب العمل عن الأموال المدفوعة للمساهمات في الرواتب بمبلغ محدد قدره 69 يورو لكل موظف عن كل شخص معين حديثاً.

166- ويحق لرب عمل الأشخاص العاطلين سابقاً والذين يحصلون على مزايا مالية ومساعدة اجتماعية، بالإضافة إلى التعويض عن المساهمات المدفوع ة، أن يحصل أيضاً على مدفوعـات من الاعتمادات الربع سنوية التكميلية بنسبة 25 في المائة من متوسط صافي الراتب عن كل موظف أو إذا ما استخدم المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بمبلغ يعادل متوسط المزايا المالية الاجتماعية المدفوعة في السنة السابقة.

167- ورب العمل م لزم بالإبقاء على الشخص المعين لفترة لا تقل عن ضعف الفترة الزمنية التي استخدم فيها رب العمل التعويض عن المساهمات المدفوعة على الرواتب.

168- وقد طبق القانون الخاص بالنهوض بالعمالة في الفترة من 16 نيسان/أبريل إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي هذه الفترة الخ اصة بتطبيق القانون، كان هناك ما مجموعه 308 15 شخصاً عاطلاً.

وقد تم توفير الاعتمادات اللازمة لممارسة هذه الحقوق بموجب هذا التدبير من ميزانية الدولة، وذلك في إطار الاعتمادات المخصصة لتنفيذ البرنامج الخاص بالنهوض بالعمالة وزيادة مرونة سوق العمل، بمبلغ قدره 617 609 32 يورو.

تخصيص الأراضي الصالحة للزراعة المملوكة للدولة من أجل استغلالها

170- في تموز/يوليه 2003، اعتمدت الحكومة قراراً بتخصيص الأراضي الصالحة للزراعة المملوكة للدولة لاستغلالها بواسطة بعض فئات الأشخاص غير المؤمن عليهم اجتماعياً (الجريدة الرسمية لجم هورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 51/2003).

171- وتنحصر الفئات التالية في:

المستفيدون من المساعدة الاجتماعية؛

المستفيدون من مزايا البطالة؛

الأشخاص العاطلون لمدد طويلة الأجل، والمسجلون في مكتب العمل منذ أكثر من عام؛

موظفو أرباب العمل الحاصلين على حقوق استغلال الأراضي المملوكة للدولة والذين لم يدفع لهم أي رواتب أو مساهمات في الرواتب لأكثر من عام؛

المزارعون غير المؤمن عليهم اجتماعياً والذين لا يمتلكون الأراضي.

172- ولقد عقد وزير الزراعة والحراجة واقتصاد المياه، اتفاقات مع المستفيدين من حقوق الاستغلال، وا لتي تحدد، من بين عدة أمور أخرى، مدة الاتفاق، ومبلغ التعويض عن الاستخدام، والمساعدة التي توفرها الدولة من أجل البدء في الأنشطة الاستغلالية.

173- ومدة الاتفاق الخاص بتخصيص الأراضي الصالحة للزراعة المملوكة للدولة لا يجوز أن تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، ويمكن تجديدها. وقد عقدت وزارة الزراعة والحراجة واقتصاد المياه، 173 اتفاق استغلال حتى الآن.

المادة 7 من العهد

174- ورد نظام الرواتب في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في الدستور (المادة 75)، وفي القانون الخاص بعلاقات العمل، وقانون دفع الرواتب في جمهور ية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وفي الاتفاقات الجماعية.

175- وينظم قانون دفع الرواتب في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، عملية دفع صافي الرواتب وبعض أنواع العلاوات من طرف رب العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أرقام 70/1994، 62/1995، 33/1997، 50/2001، 26/2002، 46/2002).

176- ومن بين كل أحكام هذا القانون، فإن المادة 5 فقط هي التي تنطبق على أرباب العمل الذي يستحوذون على أكثر من 51 في المائة من الأصول المملوكة بصورة شخصية.

177- وقد حدد قانون الرواتب الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1 993، الرواتب التي يتعين على أرباب الأعمال الذين يستحوذون على رأس مال مملوك للدولة يصل إلى 70 في المائة، وحتى 51 في المائة اعتباراً من نيسان/أبريل 2002، والتي تحدد فيها المبلغ الممكن دفعه من أموال الرواتب الشهرية. وفي هذا الصدد، ثمة إمكانية تنص على أن أرباب الأعمال الذين ينطبق عليهم القانون، يجوز لهم إدخال تعديلات على الرواتب تمشياً، وبصورة جزئية، مع معدل زيادة تكاليف المعيشة، وقد يجوز لهم، واعتباراً من تموز/يوليه 2001، إجراء تصحيحات حتى 50 في المائة من معدل نمو تكاليف المعيشة، في حين أن المستفيدين من الميزا نية، ومن مؤسسات الرعاية الصحية العامة وأموالها، وطبقاً لهذا القانون، فلا يحق لهم الحصول على زيادة في الرواتب. وعملاً بالقانون، يوزع مبلغ الراتب بحسب كل عامل طبقاً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، وعند مستوى رب العمل.

178- وتدفع الأجور المقدمة من أرباب الأعمال الذين يمتلكون رؤوس أموال شخصية، من أصول أرباب الأعمال وبما يتناسب والوظيفة المؤداة وطبقاً للشروط والمعايير الواردة في القانون وفي الاتفاق الجماعي.

179- ويتوخى الاتفاق الجماعي العام الخاص بالقطاعات الاقتصادية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والموقع من طرف اتحاد نقابات عمال مقدونيا وغرفة تجارة مقدونيا والاتفاق الجماعي العام للخدمات العامة، والمؤسسات العامة، والهيئات الحكومية، وهيئات الحكم المحلي، وغيرها من الهيئات القانونية التي تقوم بأداء أنشطة غير اقتصادية، والموقع من طرف اتحاد نقاب ات عمال مقدونيا والحكومة، أن يتفق المشتركون في المساومات الجماعية وأن ينشروا أدنى راتب يتوافق مع تعقيد الوظيفة المؤداة. ومع هذا، ونظراً لأن التوقيع على الاتفاقات الجماعية قد حدث بعد مفاوضات طويلة، بسبب المواقف والآراء المتضاربة بشأن مبلغ الراتب الأدنى، فإن ه ينبغي للأطراف في الاتفاق الجماعي الخاص بالقطاعات الاقتصادية تحديد مبلغ الراتب الأدنى. وهذا يعني أنه ورغم النظام القائم بشأن الراتب الأدنى، فإن النظام ما زال لم يطبق بعد. وعلى النقيض من الاتفاق المشار إليه آنفاً، فإن الأطراف في الاتفاق الجماعي الخاص بالقط اع العام قد توصل إلى توافق في الرأي حول مبلغ الراتب الأدنى، والذي يبلغ منذ حزيران/يونيه 2002 مبلغ 060 5 دينار مقدوني.

180- ويحمي القانون دفع الراتب الأدنى. وهذا يعني أن أرباب العمل ملزومون بدفع المبلغ المتفق عليه للراتب الأدنى. وفي حالة عدم دفع المبلغ الم حدد، فإن رب العمل يتعرض للعقوبات.

181- وتتوخى الاتفاقات الجماعية عند تحديد الراتب الأدنى مراعاة أخذ العوامل التالية في الحسبان على النحو الواجب: تكلفة المعيشة، والفرص الاقتصادية في البلاد، ومتوسط الرواتب في البلاد، ومستوى الإنتاجية، والمساهمات الاجتماعية و غيرها من العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.

182- وفضلاً عن ذلك، تسمح الاتفاقات الجماعية لأرباب الأعمال الذين يواجهون صعوبات في أعمالهم، بخفض الراتب الأدنى بنسبة 20 في المائة. ويمكن أن يدوم التخفيض لمدة ستة شهور كحد أقصى، وعلى الأكثر، وبعد التغلب على ال صعوبات، يلزم رب العمل بدفع الفرق بين الراتب الأدنى والراتب المنخفض.

183- وتتوخى الاتفاقات الجماعية كذلك أن يحدد مبلغ الراتب الأدنى وأن ينشر كل ثلاثة شهور على الأقل، وشهرياً إذا ما أظهرت تكاليف المعيشة معدل نمو شهري يزيد على 5 في المائة.

184- ويجوز أن تطبق آليات تحديد وتنسيق ودفع الرواتب الأدنى ومتابعتها بعد إقرار الراتب الأدنى.

185- وكان متوسط صافي الراتب بحسب العامل لسنة 2003، 824 11 ديناراً مقدونياً، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، كان 609 12، واعتباراً من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2004 (آخر بيانات إحصائية) كان 270 12 ديناراً مقدونياً.

186- وقد هبط مؤشر تكاليف المعيشة في عام 2004 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بعام 2003. ويبين الجدول التالي الاتجاهات في السنوات القليلة الماضية.

اتجاه تكلفة المعيشة، من 1997 حتى 2004

تكلفـة المعيشة

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-0.1

-0.7

5.8

5.5

1.8

1.2

-0.4

187- وقد اختلفت مؤشرات تكلفة المعيشة في 2004، وفقاً للمجموعة الاستهلاكية. ومن ثم، فقد حدثت زيادة في المجموعات التالية: المواد الأسرية 4.2 في المائة كزيادة، ومركبات وخ دمات النقل 4.0 في المائة كزيادة، والتدفئة والإنارة 3.0 في المائة كزيادة، والتربية والرعي 1.3 في المائة كزيادة، والتبغ والمشروبات 1.1 في المائة كزيادة، والملبوسات والأحذية 0.9 في المائة، والتصحح والصحة 0.4 في المائة كزيادة.

188- وهبط مؤشر المجموعة الغذائية بنسبة 3.1 في المائة والإسكان (الأجور والمياه والخدمات) بنسبة 0.3 في المائة.

189- ووصلت قيمة سلة المستهلك من الأغذية والمشروبات لأسرة مكونة من أربعة أفراد، ومحسوبة على أساس أسعار القطاعي، إلى 845 9 ديناراً مقدونياً في كانون الأول/ديسمبر 2004، وهي أقل بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

190- ويجوز لرب العمل الأخذ بساعات عمل تقل عن 40 ساعة في الأسبوع في الحالات والظروف الواردة في القانون الخاص بعلاقات العمل (ساعات العمل المنخفضة).

191- ويجوز لرب العمل الأخذ بساعات عمل تقل عن 40 ساعة في الأسبوع في الحالات التي يجري فيها العمل وفقاً لنظام المناوبة، ولكن ليس بأقل من 32 ساعة للعاملين في المناوبات.

192- وطبقاً للمادة 37 من القانون الخاص بعلاقات العمل، فإن الموظف إذا ما استخدم في وظيفة مجهدة ومضنية بشكل خاص والتي تهدد الصحة، وأن مثل هذه الظروف المؤذية لا يمكن إ زالتها تماماً بتدابير حمائية، يجوز للموظف العمل لساعات منخفضة تتناسب مع حجم الآثار المؤذية للعمل، ولكن ليس أقل من 30 ساعة في الأسبوع، طبقاً للاتفاق الجماعي. وستعتبر ساعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، كساعات عمل لوقت كامل.

193- والوظائف الت الية تعتبر مضنية بشكل خاص، وصعبة ومهددة للصحة: العمل البدني الصعب للغاية؛ العمل تحت ضغط جوي متزايد أو ضجة شديدة؛ العمل في المياه أو تحت رطوبة عالية؛ العمل المعرض للإشعاع الإيوني؛ العمل مع مرضى مصابين بأمراض معدية أو مع مواد ملوثة؛ العمل الجراحي في غرف العم ليات؛ العمل النفساني، العمل مع مرضى من ذوي العاهات العقلية الخطيرة؛ العمل في الطب الشرعي والتشريح الباثولوجي؛ العمل مع كيميائيات ضارة، عمل موظفي الطيران، الراقصون، والموسيقيون من ذوي آلات النفخ؛ وراقصو الفلكلور ومغنو الأوبرا.

194- وتصدر الموافقة على ساعات العمل المخفضة بالنسبة للوظائف المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بواسطة هيئة الإدارة الحكومية المكلفة بشؤون العمل، وبعد أن يحصل هيئة الإدارة الحكومية على رأي المؤسسة الطبية الصناعية ومديرية تفتيش العمل.

195- والعامل الذي يتولى القيام بالوظائف المشار إ ليها في الفقرة أعلاه، يجوز له ألا يعمل ساعات أطول من ساعات العمل المخفضة المتفق عليها.

196- ويجوز لرب العمل تحديد ساعات العمل المخفضة لأداء واجبات كل يوم على نطاق أصغر أو إذا ما تطلبت ذلك طبيعة الوظيفة المؤداة.

197- ويجوز تعيين العامل المكلف بالقيام بعمل م ا بساعات عمل مخفضة، لدى بعض أرباب عمل، ليبلغ بذلك ساعات العمل الكاملة.

198- وطبقاً للمادة 60 من القانون الخاص بعلاقات العمل، يلتزم رب العمل بتأمين الظروف اللازمة للحماية أثناء العمل والتي نص عليها هذا القانون، أو في قانون آخر أو اتفاق جماعي.

199- ويحصل الع املون على الحماية أثناء العمل امتثالاً للتدابير والمعايير المنصوص عليها لحماية العمل، وهم ملزمون باحترام تدابير الحماية أثناء العمل وبأداء مهامهم بعناية دؤوبة بغية حماية أرواحهم، وأرواح وصحة غيرهم من العاملين والمواطنين.

200- وأرباب العمل ملتزمون بإخطار ال عاملين بشأن كل المخاطر المتعلقة بالوظيفة وبشأن الحقوق والواجبات المتعلقة بالحماية أثناء العمل وبظروف العمل.

201- وينص القانون الخاص بعلاقات العمل على الحماية الخاصة بالمرأة وبالعاملين الشبان والمعاقين.

202- ويحق للعاملات الحصول على إجازة متواصلة لمدة تسعة شهور أثناء الحمل والوضع والأمومة، وسنة واحدة كإجازة عقب الولادة المتعددة.

203- والعاملات اللاتي تبنين طفلاً، لهن نفس الحقوق. في حين أنه أثناء إجازة الأمومة، فيحق لهن الحصول على تعويض عن المرتب طبقاً لتعليمات الرعاية الصحية.

204- ويحق لوالد الطفل أن يمارس ح قه في حالة وفاة الأم، أو إذا ما تركت الأم الطفل، أو لأسباب مبررة، مُنعت الأم من ممارسة هذا الحق.

205- والعاملات الحوامل أو اللاتي لديهن طفل عمره عامين أو أقل، يجوز لهن ألا يعملن أكثر من ساعات العمل الكاملة، أو ليلاً، في حين أن الآباء الفرادى والذين لهم طفل يقل عمره عن سبع سنوات أو معاق بشكل خطير، يجوز لهم أن يعملوا أكثر من ساعات العمل الكاملة أو ليلاً، وفقط بناءً على موافقتهم الخطية.

206- وأي من الوالدين اللذين لديهم طفل معاق بصورة خطيرة، فيحق له العمل لنصف الوقت في حالة ما إذا كان الأبوين يعملان. والعاملون الذين هم آباء فرادى لطفل معوق بشكل خطير، يحق لهم كذلك تخفيض ساعات العمل، استناداً إلى استنتاجات المجلس الطبي المختص، إذا لم يكن الطفل مقيماً في مؤسسة اجتماعية للرعاية الصحية.

207- والعاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والعاملات يجوز لهم عدم القيام بوظائف تنطوي أساساً على عمل بدني مجهد، أو العمل تحت الأرض، أو العمل تحت الماء، أو بالوظائف التي قد يكون لها آثار مضرة بالحياة والصحة، كما ورد الاتفاق الجماعي.

208- ويحق للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الحصول على إجازة سنوية طبقاً للأسس والمعايير التي تحدد بم وجبها مدة الإجازة السنوية للعاملين الآخرين، مع زيادتها بمعدل سبعة أيام عمل إضافية.

209- لا يجوز تكليف العاملات في الصناعات وفي أشغال البناء، بالعمل ليلاً، إذا ما منعهن مثل هذا العمل من الحصول على استراحة لا تقل عن سبع ساعات من 10 مساءً إلى 5 صباحاً، في الي وم التالي. ولا ينطبق هذا على العاملات اللاتي لهن سلطات أو مسؤوليات خاصة أو اللاتي يعملن في الحماية الصحية أو الاجتماعية أو أي حماية أخرى للعاملين.

210- ويجوز تكليف العاملات بنوبات ليلية عندما يكون ذلك مطلوباً لمواصلة العمل الذي انقطع بسبب القوة القهرية أو عند ضرورة منع الخسائر في المواد الخام وغيرها من المواد. وفضلاً عن ذلك، يجوز تكليف العاملات بنوبات ليلية عندما يضطررن إلى ذلك بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة أو بسبب ظروف مماثلة، وبشرط أن يكون أرباب العمل قد منحوا الموافقة على إدخال مثل هذا العمل، والتي ص درت عن الهيئة الإدارية الحكومية المكلفة بشؤون العمل.

211- ويجوز للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ألا يكلفوا بالعمل لمدة تزيد على 40 ساعة عمل في الأسبوع، كما لا يجوز لهم العمل ليلاً فيما بين الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً، ما لم يكن ذلك مطلوباً للصالح ال عام، أو بسبب ظروف صعبة بشكل خاص، وبعد موافقة هيئة الإدارة الحكومية المكلفة بشؤون العمل.

212- وبموجب المادة 74، فإن العاملين المعاقين يحق لهم الحصول على ساعات عمل مخفضة، وإعادة التعيين، وإعادة التدريب والتدريب المتقدم والحق في تعويض مالي مناسب يتعلق بممارسة مثل هذا الحق، وذلك طبقاً للأحكام ذات الصلة للقانون الخاص بمعاشات التقاعد والتأمين على الإعاقة.

213- ويحق للعاملين من ذوي قدرات العمل الضعيفة وللعاملين في وظائف تشكل تهديداً بحدوث إعاقة، أن يعاد توظيفهم في وظائف مناسبة. وفي مثل هذه الحالات، يلزم رب العمل ب تأمين الوظيفة التي يقدر عليها العامل، وبالشروط والطريقة الواردة في الاتفاق الجماعي.

214- وتقوم المساواة بين الرجل والمرأة على أساس الأحكام الدستورية الواردة في المادة 9 بشأن المساواة بين المواطنين، والتي يشار فيها إلى الجنس بوصفه أساس حظر التمييز.

215- وبن اءً على ذلك، فإن جميع الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي) معترف بها على قدم المساواة وتمارس بموجب شروط متساوية من طرف الرجال والنساء، كما جاء في القانون في الاتفاق الجماعي.

المادة 8 من العهد

216- طبقاً للمادة 20 من الدستور، تضمن للمواطنين حرية الاشتراك في الجمعيات، وممارسة وحماية حقوقهم ومعتقداتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وغيرها من الحقوق والمعتقدات.

217- وتنظم ممارسة حقوق وحريات نقابات العمال أساساً بواسطة النظام القانوني والاتفاقات الجماعية.

2 18- وبالتحديد، لا توجد هناك أي عوائق أمام تنظيم نقابات العمال وعملها. وبالخصوص، فإن هذا يجري تنظيمها في الاتفاقات الجماعية المطبقة على المستوى الوطني، وفي الاتفاقات الجماعية الفرعية وفي الاتفاقات الجماعية على مستوى الشركات.

219- ويعتبر القانون الخاص بعلاقا ت العمل، والذي يضم فصلاً منفصلاً عنوانه نقابات العمال وأرباب العمل، ذا أهمية خاصة من أجل المزيد من تنفيذ الأحكام الدستورية للمادة 37 المتعلقة بتنظيم نقابات العمال. والأحكام الواردة في الفصل المذكور تنظم عدة قضايا لها أثرها على تنظيم نقابات العمال، مثل: حري ة إنشاء نقابات العمال، حماية عمل منظمات نقابات العمال وممثلي نقابات العمال، وواجبات أرباب العمل المتعلقة بنقابات العمال.

220- وتعطى حرية تكوين نقابات عمال العاملين الحق في إنشاء نقابات عمال وأن يصبحوا بحرية أعضاءً فيها أو الاستقالة من عضويتها، فالعضوية في نقابات العمال تقوم على أساس طوعي. وطبقاً لتشريعات البلاد، فإن العضوية في نقابة عمال ليست التزاماً من طرف العامل أو شرطاً لممارسة أي حقوق متعلقة بالعمل. وللعاملين الحق، ودون موافقة مسبقة، في إنشاء منظماتهم، وهم يصبحون أعضاءً فيها بناءً على اختيارهم. ويمارس حق إنشاء نقابات العمال في شكل تنظيم ذاتي، امتثالاً للحق الدستوري المكفول للمواطنين والخاص بإنشاء نقابات عمال. وتشكيل نقابة عمال ما لا يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من هيئة حكومية أو من نقابة العمال المشكّلة بالفعل، وذلك عند تشكيل نقابة عمال جديدة. وثمة شر ط مسبق هام في هذا الصدد وهو الطريقة والشروط التي تنشأ بموجبها نقابة العمال، وأن شروط العضوية قد نص عليها. وحرية تنظيم نقابات العمال مكفولة كذلك بموجب الأحكام التي تنص على أن التنظيمات لا يجوز لها أن تفسخ، وأن أنشطتها لا يجوز أن تكون عرضة لأي حظر إداري، إذا ما أنشئت وأدت أنشطتها طبقاً للقانون واللوائح الأخرى، ووفقاً للأحكام التي تنص على عدم جواز تقييد أنشطة نقابات العمال وأنشطة ممثليها بقرارات من أرباب الأعمال إذا ما كانت الأنشطة تتوافق مع القانون والاتفاق الجماعي.

221- وينص القانون الخاص بعلاقات العمل على أ ن أنشطة نقابات العمال التي جرى تنفيذها عن طريق منظمات العمال، والتي لها نظام أساسي، ولائحة داخلية وبرنامج، هي التي يمكن اعتبارها أنشطة مشروعة.

222- ويحدد القانون الخاص بعلاقات العمل الالتزامات العامة لرب العمل من أجل وضع شروط لأنشطة نقابة العمال من أجل حما ية حقوق العمال. وهذا الحكم القانوني العام قد تطور بتفصيل أكبر في الأحكام ذات الصلة للاتفاق الجماعي العام الخاص بالقطاعات الاقتصادية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وفي الاتفاق الجماعي العام الخاص بالخدمات العامة، والشركات العامة، والهيئات الحكومية وهيئات الحكومة المحلية، وغيرها من الهيئات القانونية التي تقوم بأداء أنشطة غير اقتصادية. وقد اقتبست الحلول الواردة في الاتفاقين الجماعيين أساساً من الوثائق الدولية لمنظمة العمل الدولية، مثل اتفاقيتها بشأن الحماية والتيسيرات التي تمنح لممثلي العمال في تعهد ع ام 1971 (رقم 135) وتوصية ممثلي العمال، 1971 (رقم 143) الحماية والتيسيرات الخاصة بممثلي العمال.

223- ويتوخى القانون الخاص بعلاقات العمل حماية خاصة لممثل نقابة العمال. ومن ثم، فإن ممثل نقابة العمال لا يجوز تحميله المسؤولية أو وضعه في موقف غير ملائم، وهو ما ي تضمن أيضاً الفصل بسبب العضوية في نقابة عمال أو المشاركة في أنشطة نقابة عمال ترمي إلى حماية حقوق ومصالح العاملين، إذا ما تصرف الممثل طبقاً للقانون والاتفاق الجماعي. ويحق لممثل نقابة العمال الحصول على مثل هذه الحماية أثناء مدة توليه منصبه. وفضلاً عن الحماية الخاصة المنصوص عليها في القانون الخاص بعلاقات العمل، فإن الاتفاقات الجماعية العامة تنص على أن ممثل منظمة نقابة عمال لا يجوز إعادة تعيينه في وظيفة أخرى مع نفس رب العمل أو مع غيره؛ أو وصفه بأنه قوة عاملة زائدة وبناءً على هذه الأسس إعادة تعيينه، كما لا يجوز أ ن يتعرض لإجراءات الفصل، بسبب أنشطة نقابة العمال الرامية إلى حماية حقوق ومصالح العاملين. وطبقاً لأحكام الاتفاقات الجماعية العامة، فإنه ينبغي تخفيف واجبات ممثلي نقابات العمال بغية حضورهم التدريب اللازم من أجل الأداء الكفؤ لالتزاماتهم في نقابة العمال. وفضلاً عن ذلك، فإن أي عضو في نقابة عمال يكون قد انتخب في الهيئات الإدارية النقابات العمال، وعند استكمال مدة توليه منصبه، يحق لـه العودة إلى العمل مع رب العمل في وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته.

224- وتنص المادة 37 من الدستور على حق تنظيم نقابات العمال، وتنص كذلك على إمكا نيات القيود القانونية على الحق في تنظيم نقابة عمال في القوات المسلحة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والشرطة والهيئات الإدارية الحكومية، وهي التي لم يتم التوسع فيها أكثر في القوانين ذات الصلة.

الحق في الإضراب

225- يعتبر الحق في الإضراب دستورياً. وتك فل المادة 38 من الدستور الحق في الإضراب. وينص الدستور على إمكانية التقييد القانوني على ممارسة هذا الحق في القوات المسلحة والشرطة والهيئات الإدارية الحكومية.

226- وتتوخى المادة 79 من القانون الخاص بعلاقات العمل أن يكون للعاملين الحق في الإضراب لأغراض ممارست هم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتوظيفهم، والتي يمارسونها طبقاً للقانون. وهذا هو القانون الخاص بالإضراب، والذي يحدد، وفي جملة أمور أخرى، الشروط التي يمكن بها ممارسة الحق في الإضراب في الشركات وفي الهيئات الإدارية والحكومية.

227- وفي المؤسسات التي تؤدي أنشطة ذات نفع عام خاص، وكذلك في الشركات ذات الأهمية الخاصة للدفاع، فإن الحق في الإضراب يجوز ممارسته شريطة الوفاء بالشروط التالية: الحكم الخاص بأدنى عملية تشغيلية والذي يكفل أمن المواطنين وممتلكاتهم، أو الذي يمثل شرطاً لازماً للحياة والعمل للمواطنين أ و من أجل العمل للمؤسسات الأخرى، والذي يكفل الوفاء بالالتزامات الدولية. ويمارس العاملون في الهيئات الإدارية الحكومية حقهم في الإضراب شريطة ألا يهدد الإضراب بشكل كبير الوفاء بتشغيل الهيئة الإدارية الحكومية المعنية.

228- وتنظم المادة 90 من القانون الخاص بالمح اكم الحق في الإضراب داخل الهيئة القضائية وطريقة عمل المحاكم في ظروف الإضراب. ومن ثم، وفي أثناء إضراب ما، تؤدي المحكمة الأنشطة التي تتعلق بجلسات الاستماع والمحاكمات المجدولة والأنشطة اللازمة لخدمة وثائق المحكمة في غضون الفترة القانونية المقررة. وإجراءات الم حاكم المقررة في القانون كإجراءات عاجلة، أي الأنشطة التي تعتبر في نظر القانون وفي طبيعتها كأنشطة عاجلة، يعتبر تنفيذها إلزامياً من طرف المحاكم حتى في أثناء إضراب موظفي المحكمة. والإجراءات ذات هذا الطابع هي التحريات والمحاكمات في مسائل القانون الجنائي، وهي ال إجراءات التي يكون فيها الشخص المتهم قيد التوقيف، والإجراءات المتعلقة بالتدابير المؤقتة، والنزاعات على نشر إجراءات التأديب في الإعلام المنشور، خارج إجراءات المحكمة، وإعمال القضايا المتعلقة بتربية الأطفال وحمايتهم، وقضايا النفقة، وخارج إجراءات المحكمة بشأن ح جز الأشخاص في مؤسسات الرعاية الصحية.

229- وطبقاً للمادة 70 من القانون الخاص بالشؤون الداخلية، فإن موظفي وزارة الداخلية يجوز لهم ممارسة حقهم في الإضراب شريطة ألا يؤثر الإضراب بشكل كبير على الممارسة المنتظمة للواجبات والمهام الخاصة بالوزارة، كما جاء في القان ون.

230- ويحدد القانون الخاص بالرعاية الصحية الشروط التي يمارس بموجبها العاملون في قطاع الرعاية الصحية حقهم في الإضراب. والاشتراط الأساسي في هذا الصدد هو أن الإضراب لا يهدد حياة وصحة المواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية. وبغية إزالة أي آثار ضارة قد تنجم من عدم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين أثناء الإضراب، فإن مجلس إدارة مؤسسة الرعاية الصحية ملزم بتوفير المساعدة الطبية العاجلة وأدنى قدر من التشغيل لجميع الوحدات التنظيمية لمؤسسة الرعاية الصحية.

231- ويتوخى القانون الخاص بالإضراب عدة ضمانات لحقوق العام لين المشتركين في الإضراب، شريطة أن ينظم الإضراب بطريقة نص عليها القانون. وطبقاً للقانون، فإن تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه بموجب الشروط التي نص عليها القانون الخاص بالإضراب، لا يشكل أي انتهاك لالتزامات العمالة؛ وقد لا يستخدم ذلك كأساس للقيام لإجراءات لتأسي س مسؤولية العامل، ولا يؤدي هذا إلى الفصل. والعامل الذي يشارك في الإضراب إنما يمارس الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمالة. ويتوخى الاتفاق الجماعي العام الحق في تعويض مادي أثناء الإضراب، بمبلغ أدنى قدره 60 في المائة من الراتب الأدنى المحدد في الاتفاق الجماعي، إذ ا ما كان الإضراب قد جرى تنظيمه وتبريره امتثالاً للقانون.طبقاً للقانون الخاص بمعاش التقاعد وتأمين الإعاقة، يعتبر الوقت الذي أمضاه الشخص المؤمن عليه للمشاركة في الإضراب المنظم وفقاً للإجراءات المتعلقة بالإضراب، كجزء من سنوات الخدمة عند حساب معاش التقاعد وتأم ين الإعاقة.

232- ويخضع الحق المكفول دستورياً في الإضراب لحماية القانون الجنائي. فالمادة 156 من القانون الجنائي حددت جريمة انتهاك الحق في الإضراب، والتي تتمثل في الحرمان من الحق في الإضراب أو تقييده باستخدام القوة أو التهديد الخطير. ويتوخى القانون الغرامة أ و عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة كعقاب على الانتهاكات.

233- ووفقاً لتحالف اتحادات نقابات العمال في مقدونيا، توجد هناك مشاكل عملية أمام ممارسة الحق في الإضراب، مثل مقاومة أرباب التنظيم نقابات العمال؛ واتخاذ تدابير قمعية في بعض المؤسسات ضد ممثلي نقابات العمال، عندما يقفون دفاعاً عن حقوق العاملين المتعلقة بالعمالة أو ضد الخصخصة.

234- وهناك واحد من الحقوق الأساسية لنقابة العمال، وهو الحق في المساومة الجماعية، مازال لم يفهم بصورة كاملة، ولا سيما كمصدر للقانون. وعملياً، فهناك بعض الحلول التي نظمتها الاتفاقات الجماع ية، يجري إيقافها أو تعديلها بواسطة القوانين، بدلاً من الإجراء الوارد في الاتفاقات الجماعية.

235- وحق الإضراب في البلاد مكفول بالدستور، وذلك طبقاً للاتفاقيات الدولية. وتعتبر جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة واحدة من أندر البلدان التي يكفل فيها الدستور ا لحق في الإضراب.

236- ومع هذا، فإن القوانين التي اعتمدت في بعض القطاعات الاقتصادية تتوخى إمكانية تقييد الحق في الإضراب. وتلك هي الحال بالنسبة للقانون الخاص بالطاقة والذي قام اتحاد نقابات العمال في مقدونيا بتقديم طلب ضدها أمام المحكمة الدستورية، وهو الطلب ا لذي قُبل وألغيت بناءً على ذلك مادة من مواد القانون المذكور.

237- وقد قدم اتحاد نقابات العمال في مقدونيا عدة اعتراضات بشأن بعض أوجه الإضراب، وقد قدمها خطياً إلى الهيئة المقترحة - حيث أن الحكومة قد اعتبرت أن بعض الحلول تقييد الحق الدستوري في الإضراب. والاعتر اضات التي قدمها الاتحاد لم تقبل بالكامل.

238- ويعتبر اتحاد نقابات العمال في مقدونيا أن الأحكام الواردة في المادة 4 بشأن الحكم الخاص بتعويض الراتب، وهي أدنى شيء يضمن به كل العاملين المكافأة العادلة والمتساوية، لم تطبق بما فيه الكفاية.

239- وطبقاً للاتحاد، ف إن السبب يرجع إلى أن بنود الاتفاقات الجماعية والمتعلقة بالراتب لا يمكن تطبيقها، نظراً لأن رواتب سنوات عديدة إنما يحددها القانون، وكذلك الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أقل مبلغ للراتب، بوصفه الأدنى المقدم لكل العاملين، لم يحدد بعد، وهو بمثابة التزام ينبثق عن الا تفاقات الجماعية.

المادة 9 من العهد

تكفل المادة 35 من الدستـور الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمواطنين، وفقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية. وتكفل هذه المادة كذلك الحق في المساعدة للمواطنين العجزة أو غير القادرين على العمل، وكذلك الحق في حماية خاصة للأشخا ص المعاقين، وفي خلق الظروف لمشاركتهم في حياة المجتمع.

241- وينظم القانون الخاص بالرعاية الصحية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 17/1997) حقوق الرعاية الصحية للمواطنين، وعلاقات وحقوق التأمين الصحي، وإجراءات ممارسة الحق في الرعاية ا لصحية ونظام الرعاية الصحية وهيئتها.

242- وطبقاً للمادة 3 من القانون، يحق لكل فرد حماية صحته. وقد أسس التأمين الصحي الإجباري استناداً إلى مبدأ التبادل والتضامن لأغراض ممارسة حقوق محددة في حالة المرض أو الإصابة وممارسة حقوق أخرى تتعلق بالرعاية الصحية والتي ن ص عليها هذا القانون.

243- وأسس التأمين الصحي الطوعي من أجل بعض الحقوق في الرعاية الصحية.

244- ويعنى صندوق التأمين الصحي، وكجزء لا يتجزأ من وزارة الصحة، وبقدرات الشخص القانوني، بممارسة حقوق معينة في الرعاية الصحية كما نص على ذلك الدستور، وكذلك الاحتياجات وا لاهتمامات المحددة للمجتمع في مجال الرعاية الصحية وحقوق التأمين الصحي.

245- وطبقاً للمادة 11 من القانون الخاص بالرعاية الصحية، وبموجب التأمين الصحي الإجباري، فإن للمستفيدين الحق في الرعاية الصحية الأولية، والتي تغطي ما يلي: الفحوص الطبية، المساعدة الطبية، ا لتدابير والإجراءات الطبية من الخبراء لتحسين الصحة، المساعدة الطبية العاجلة، العلاج الطبي في منزل المستفيد، الرعاية الطبية أثناء الحمل والوضع؛ تنفيذ التدابير الوقائية والعلاجية والتأهيلية؛ الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لأمراض الفم والأسنان؛ والعقاقير؛ والم عينات، والتثقيف الصحي؛ وفحص وإقرار الأمراض؛ والإجراءات العلاجية والتأهيلية المتخصصة؛ وأجهزة الترقيع؛ ومعينات العظام وغيرها من المعينات، الأدوات الطبية وأجهزة الأسنان الفنية؛ والفحص وإقرار الوضع الصحي؛ والمعالجة، وإعادة التأهيل، والرعاية، والإقامة والغذاء ف ي المستشفيات.

246- وتوفر حقوق الحماية الصحية الأولية، وبموجب المادة 11 من هذا القانون للفئات التالية:

العاملون في الهيئات الحكومية والبلدية، وفي المنظمات السياسية والاجتماعية، ورابطات المواطنين وأفراد القوات المسلحة؛

العاملون مع أرباب عمل يؤدون نشاطاً مسج لاً بصورة مستقلة أو بصورة مستقلة مع أصول مملوكة للمواطنين؛ ومع مواطنين خاصين، والكيانات القانونية (العاملون في شركات خاصـة والأشخاص العاملون ذاتياً)؛

مواطنو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة العاملون مع أرباب عمل أجانب أو في خدمة البعثات والمنظمات الدول يـة، والمكاتـب القنصلية أو إدارة مستخدمي المواطنين الأجانب في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛

المواطنون العاملون في الزراعة، والقطاعات الاقتصادية، وتربية الدواجن، وتربية النحل، أو صيد الأسماك، بوصفها مهنتهم الوحيدة.

247- وفضلاً عن ذلك، فإن الأشخاص ال عاملين ذاتياً، وأعضاء المنظمات الرياضية ذات الصلة، والمستفيدين من معاشات التقاعد، والأشخاص العاطلين مؤقتاً، والأشخاص الذين ما زالوا في المدرسة أو الجامعة، أو في التدريب المهني، والمشاركين في معركة التحرير الشعبية (المحاربون القدامى في الحرب العالمية الثاني ة) والأشخاص المعاقين حربياً، والأشخاص المعاقين مدنياً، والمستفيدين من حقـوق الحماية الاجتماعية الأساسية، ومواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة العاملين في الخارج، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية العاملين في شركات تقوم بأنشطة على أراضي البلاد، والأجا نب الذين يسلكون تعليمهم أو تدريبهم المهني، والأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن، والأشخاص الموقوفين ولم يؤمن عليهم بطرق أخرى، والقصّر عندما يخدمون تدبيراً تعليمياً، وأفراد أسرة الشخص المؤمن عليه عند أداءه الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء الفترة والتي يحصلون فيه ا على إضافات مادية طبقاً للوائح المحددة، هم جميعاً مخولون للحصول على الرعاية الصحية الأولية

248- والمواطنون غير المشمولين بالتأمين الصحي الإجباري، يجوز لهم طبقاً للفقرة 1 من المادة 12، طلب التأمين الصحية الإجباري بغية ممارسة الحق في الرعاية الصحية الأولية ، بموجب المادة 11 من هذا القانون.

249- ومواطنو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الذين لا يخضعون للتأمين تمشياً مع المواد من 12 إلى 16 من هذا القانون، واستناداً إلى التضامن المتبادل، لهم الحق في: الرعاية الصحية للأطفال أو الشبان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛ والتلاميذ والطلاب الذين هم في سن الدراسة، أي الجامعة أو حتى بلوغ سن 26 أو 27 سنة على الأكثر؛ والأشخاص فوق 65 سنة من العمر؛ والرعاية الصحية أثناء الحمل، والوضع والحضانة أو منع الحمل، والرعاية الصحية عند حدوث ما يلي: الإصابة بمرضٍ معدٍ أو الإصابة بمرض ع قلي. وتحدد جمعية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حجم الرعاية الصحية للمواطنين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة وطريقة الممارسة .

250- ووفقاً للمادة 18 من القانون الخاص بالرعاية الصحية، فإن الأشخاص المؤمن عليهم لهم الحق في إعانات مالية إذا ما استو فوا الشروط التالية:

إذا ما كانت هناك تغطية للتأمين الصحي لمدة لا تقل على ستة شهور قبيل وقوع الحادث الذي سيمارس بمقتضاه الحق في الرعاية الصحية؛ باستثناء حالات الإصابة أثناء العمل والأمراض المهنية؛

وإن مساهمات التأمين تدفع بصورة منتظمة أو بأقصى تأخير قدره 6 0 يوماً؛

وإذا ما كان تقييم العجز المؤقت عن العمل (إجازة مرضية) قد صدر عن طبيب أو مجلس الأطباء.

251- ويدفع تعويض الراتب أثناء الإجازة المرضية اعتباراً من أول أيام الإجازة المرضية ويستمر حتى نهاية الإجازة المرضية. وهو يدفع عن الأيام التي يدفع عنها الراتب طبق اً للوائح العمل. وتحدد وزارة الصحة مبلغ التعويض، كما أن أساس حساب التعويض هو متوسط الراتب الذي دفعت بواقعه المساهمات في التأمين الصحي في الشهور الثلاثة الماضية.

252- وقد حدد تعويض الراتب من أجل إجازة مرضية طبقاً للمادة 233 من القانون الخاص بالرعاية الصحية، وبمبلغ لا يقل عن 70 في المائة من أساس تعويض الراتب، ولكن بما لا يقل عن 70 في المائة من مبلغ الراتب الأدنى الذي حدده الاتفاق الجماعي.

253- وطبقاً للمادة 29، فإن المؤمن عليهم وأفراد أسرهم لهم الحق في التعويض عن السفر والتكاليف اليومية إذا ما أحيلوا إلى مؤسس ة طبية خارج البلاد، وذلك بموجب الشروط والمبالغ التي يحددها المرسوم الداخلي لوزارة الصحة .

254- وطبقاً للفرع 4، للمادة 58 من القانون الخاص بعلاقات العمل، يحق للنساء المخولات بالحماية الخاصة، والأحداث والعاملين المعاقين، والعاملات، الحصول على إجازة تمتد حتى ت سعة شهور متواصلة أثناء الحمل، والوضع، والأمومة، وسنة إجازة عقب الحمل المركب (مثل توأمين أو ثلاثة توائم).

255- ويخول لوالد الطفل ممارسة هذه الحقوق في حالة وفاة الأم، أو إذا ما تركت الأم الطفل، أو لأسباب مبررة تمنع الأم من ممارسة هذه الحقوق.

256- والآباء بال تبني لهم نفس الحقوق المتساوية، بموجب شروط متساوية كآباء طبيعيين.

257- ويجوز لآحاد الأبوين الذين لهم طفل أصغر من سبع سنوات، أو طفل يعاني من نوع خطير من الإعاقة، العمل ساعات عمل أطول أو ليلاً وذلك فقط بناء على موافقتهم الخطية، في حين أن أحد الأبوين من ذوي ال أطفال شديدي الإعاقة، له الحق في العمل نصف ساعات العمل، إذا ما كان الوالدين يعملان أو إذا كان الأمر يتعلق بآحاد الأبوين، واستناداً إلى استنتاجات المجلس الطبي المختص، أو إذا كان الطفل غير مقيم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية أو الصحية.

258- وفي كانون الأول/ديسمب ر 1993، فإن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وبعد أن أصبحت دولة ذات سيادة، ومستقلة وديمقراطية وذات رفاه، اعتمدت القانون الخاص بمعاشات التقاعد وتأمين العجز (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 80/1993) الذي نظم ولأول مرة وبصورة ذا تية العلاقات والحقوق بموجب معاشات التقاعد وتأمين العجز. وطبق القانون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1994. وبمقتضى هذا القانون يعتبر معاش التقاعد وتأمين العجز أمراً إجبارياً ويغطي كل العاملين والأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون نشاطاً مسجلاً. ويوفر هذا القانون معاشات التقاعد طبقاً لمبدأ المرتب الساري. وقد أدخلت عدة تعديلات على القانون (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أرقام 3/1994، و14/1995، و71/1996، و32/1997، و24/2000، و96/2000، و50/2001، و05/2003، و50/2004). وينظم القانـون معاشات التقاع د الإجبارية وتأمين العجز للأشخاص العاملين والأشخاص ذوي الأعمال الحرة الذاتية.

المبادئ الأساسية التي قام القانون على أساسها:

الطابع الإجباري للمعاش وتأمين العجز؛

وتتوقف الحقوق على مدة وحجم أموال التأمين المستثمرة؛

العدالة الاجتماعية والتضامن فيما بين الأجيا ل؛

وجود رأس مال ممول من تأمين المعاش؛

مراعاة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

حقوق معاش التقاعد وتأمين العجز

الحق في معاش كبار السن؛

الحق في معاش العجز؛

الحق في إعادة التعيين في وظيفة أخرى مناسبة، والحق في العمالة المناسبة، والحق في تغي ير المؤهلات أو المؤهلات المتقدمة والحق في مزايا مالية ملائمة؛

الحق في معاش الأسرة؛

الحق في مزايا تأمين العجز؛

الحق في أدنى مبلغ للمعاش.

ممارسة الحق في معاش كبار السن

259- إن الشرط الوحيد لممارسة الحق في معاش كبار السن هو أن يكون المؤمن عليه قد بلغ سن 64 س نة (للرجال) و 62سنة (للنساء) وأن يكون قد أدى الخدمة لمدة لا تقل عن 15 سنة.

260- وثمة بعض الشروط المخفضة للأشخاص المؤمن عليهم - موظفو وزارة الدفاع العاملين في الفروع المهنية للقوات المسلحة وموظفو وزارة الداخلية، ووزارة العدل - في مرافق سجون الإصلاحيات. ويتم تع هؤلاء المواطنين المؤمن عليهم بشروط مؤاتية بشكل أكبر بالنسبة لمستوى العمر وسنوات خدمة التقاعد، وذلك من أجل ممارسة الحق في معاش كبار السن، وإذا ما انتهى العمل وفقاً لاشتراكات الخدمة. وتتعلق هذه الشروط المؤاتية بالمفهوم الأوسع وبصالح الخدمات التي يؤديها ال عاملون.

261- وفيما يتعلق بتلك الفئات من العاملين، ثمة فروق في الحد الأقصى للعمر بالنسبة للرجال والنساء. ويجوز للمواطنين الذكور المؤمن عليهم أن يحصلوا على معاش كبار السن بعد بلوغهم سن 55 سنة، في حين أن الإناث يجوز لهن الحصول عليه بعد بلوغهن سن 50 سنة.

262- وهناك أيضاً إمكانية مؤقتة للعسكريين وللمدنيين المؤمن عليهم والعاملين في القوات المسلحة، لممارسة الحق في معاش كبار السن وذلك بشراء سنوات خدمة تعادل 40 سنة من السنوات المتراكمة من الخدمة (الرجال) و35 سنة من السنوات المستحقة للخدمة (للنساء). وينظم هذه التسهيل ات القانون الخاص بالخدمة في القوات المسلحة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 62/2002، 98/2002، 25/2003، 71/2003).

263- وفي الفترة الانتقالية 1 أيلول/سبتمبر 2000 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 20 07، فإن الحد الأقصى لسن معاش التقاعد سيرتفع حيال الشروط المتوخاة في القانون المطبق حتى 31 آب/أغسطس 2000.

264- ويمكن للمؤمن عليه الحصول على معاش كبار السن عند استكمال 35 سنة من الخدمة (للنساء) أو 40 سنة خدمة (للرجال) إذا ما كانوا قد استكملوا بحلول 1 أيلول/س بتمبر 2000، 30 سنة من سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد (النساء) أو 35 سنة من الخدمة (الرجال). ويمكن الحصول على معاش كبار السن بشراء سنوات خدمة تصل إلى 35 سنة من الخدمة (النساء) و40 سنة من الخدمة (الرجال)، وذلك بواسطة المؤمن عليه الذي ل‍ـه سنوات خدمة فرعية حتى 1 أيلول/سبتمبر 2005.

ممارسة الحق في معاش العجز

265- إن العمال المؤمن عليهم والذين أصبحوا غير قادرين على العمل، أو من بلغوا منتصف العمر وأصبحوا غير قادرين على اكتساب مؤهلات أو مهارات جديدة أو متقدمة لأداء وظيفة أخرى مناسبة، لهم الحق في معاش العجز شريطة أن: يكون العجز قد نجم عن الإصابة في العمل أو عن الأمراض المهنية، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة؛ أو أن العجز لم ينجم عن إصابة خارج محل العمل أو عن مرض، شريطة أن يكون الشخص قبيل العجز قد استكمل سنوات الخدمة التي تغطي ثلث المدة التي بلغها من السنوات العشرين من ا لعمر على الأكثر، وحتى تاريخ حدوث العجز، مع احتساب سنوات الخدمة الكاملة.

266- ويحدد معاش العجز بموجب البند 1 بواسطة المعاش الأساسي مع نسبة مئوية قصوى (للمعاش تصل إلى 80 في المائة حتى 2015، وللمعاش بعد 2015 تنخفض النسبة المئوية القصوى تدريجياً لتبلغ نسبة 72 في المائة في 2040). ويحدد معاش العجز بموجب البند 2، بواسطة المعاش الأساسي رهناً بعدد سنوات الخدمة والعمر المكتسب، مما يتلاءم مع طريقة حساب معاش العجز ويتم توفير ولأدنى نسبة مئوية لهذا النوع من المعاش، في حين أن العجز الذي يحدث قبيل الوفاء بشروط معاش كبار ا لسن، فيجري توفير إضافات تكميلية إذا ما كان المعاش أقل من معاش أصحاب المعاشات العجزة الذين عانوا من إصابات أثناء العمل أو من أمراض مهنية.

إعانات الإصابة البدنية

267- تتضمن الإصابة البدنية فقدان بعض الأعضاء أو أجزاء الجسم أو تضررها بشكل كبير، مما يجعل من الص عب أداء الأنشطة العادية بغض النظر عما إذا كان ذلك يشكل عجزاً أم لا.

268- وإعانات الإصابة البدنية مكفولة للمواطنين بنسبة 30 في المائة على الأقل وحتى 100 في المائة (الإصابة أثناء العمل أو المرض المهني) وذلك بغض النظر عن سنوات الخدمة المستكملة، وللإصابة البدن ية من 50 إلى 100في المائة (الوفاة أو الإصابة خارج العمل) وبنفس شروط معاش العجز. والحق مكفول للإصابة البدنية التي حدثت أثناء فترة التأمين.

التأهل لمعاش تقاعد الأسرة

269- أفراد أسرة الشخص المتوفى المؤمن عليه وهم: الزوج أو الزوجة، الأطفال والوالدين الذي يعوله م الشخص المؤمن عليه يجوز لهم التأهل لمعاش تقاعد الأسرة، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون.

270- ويتأهل أفراد الأسرة لمعاش تقاعد الأسرة إذا ما كان المواطن المتوفى المؤمن عليه:

قد استكمل خمس سنوات على الأقل من الخدمة تحت التأمين أو ما لا يقل عن 10 سنوات من المدة للتقاعد؛

قد استوفى شروط معاش تقاعد كبار السن أو العجز؛

كان من المستفيدين من معاش تقاعد كبار السن أو العجز.

ويحدد مبلغ معاش الأسرة كنسبة مئوية من المعاش الذي كان المواطن المؤمن عليه المتوفى سيحصل عليه وقت الوفاة: 70 في المائة لفرد أسرة واحد و 10 في المائة زيادة لكل فرد أسرة إضافي، وبما لا يتجاوز 100 في المائة.

الحق في أدنى مبلغ للمعاش

271- ولأغراض حماية المستفيدين من معاش التقاعد من أي معاشات منخفضة محسوبة وفقاً لسنوات الخدمة والرواتب، يتوخى القانون الخاص بالمعاشات و تأمين العجز وضع المبلغ الأدنى ل لمعاش. وهذا يكفل للشخص المؤمن عليه معاشاً أعلى من المعاش المحدد طبقاً لسنوات الخدمة والراتب. فهذا الحق لا يحدد المركز المادي للمستفيد من المعاش، ولكنه يقدم لكل المستفيدين من المعاشات الذين تقل معاشاتهم طبقاً لسنوات الخدمة والرواتب عن أقل المعاشات الممكنة. وتأسس وضع المبلغ الأدنى استناداً إلى مبدأ العدالة الاجتماعية وتتوقف قيمته على عدد سنوات الخدمة المعبر عنها كمدة مستحقة للتقاعد. وهذا يعني أنه نظير الفترة المستحقة الأطول للتقاعد، فإن صاحب المعاش سيحصل على مبالغ أعلى كمعاش أدنى.

أعلى مبلغ للمعاش

272- لا يتو خى نظام المعاشات الجديد وضع معاش أعلى، والذي أقام في النظام السابق حداً بشأن المبلغ الأعلى للمعاشات المدفوعة. وبدلاً من ذلك فإنه قد وضع الحد الأعلى الأساسي لحساب ودفع المساهمات. ومن ثم، فإن المعاش يتوقف مباشرة على مبلغ الأموال المستثمرة. والأساس المحدود لح ساب ودفع المساهمات لا يمكن أن يكون أعلى من متوسط الراتب لكل موظف في البلاد في الشهر الجاري.

تعديل المعاش

273- يعتبر تعديل المعاش كأداة للمعاشات وتأمين العجز تساعد على الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات تبعاً لمؤشرات تكاليف المعيشة بمبلغ نسبته 80 في المائة وللاتجاهات في متوسط صافي المرتب المدفوع لجميع العاملين بمبلغ نسبته 20 في المائة. وتعدّل جميع الحقوق مع النسبة المئوية الوحيدة لجميع المستفيدين من المعاشات.

274- وطبقاً للقانون الخاص بالحماية الاجتماعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابق ة، أرقام 50/1997، 16/2000، 17/2003، 65/2004)، فإن الدولة هي الجهة الأساسية التي توفر الحماية الاجتماعية، والاحتياجات الخاصة للسكان في تلك المجالات وبالطريقة التي يمارس بها الحق في الحماية الاجتماعية.

275- وتعتمد الحكومة برنامجاً للحماية الاجتماعية والذي تق وم بموجبه بتحديد مجالات الحماية الاجتماعية، والاحتياجات المحددة للسكان في تلك المجالات وطريقة ممارسة الحق في الحماية الاجتماعية.

276- وطبقاً للمادة 20 من هذا القانون، يشمل الحق في المساعدة الاجتماعية ما يلي:

إعانات مالية دائمة للأشخاص غير القادرين على الع مل وغير المؤمن عليهم اجتماعياً؛ وإعانات مالية اجتماعية للأشخاص القادرين على العمل وغير المؤمن عليهم اجتماعياً؛ وإضافات مالية تكميلية للمساعدة والرعاية؛ والحق في الرعاية الصحية؛ والتعويض عن الراتب بشأن ساعات العمل المنخفضة لرعاية طفل معاق؛ وإعانات مالية كدف عة واحدة أو إعانات عينية والحق في الإسكان؛

يحق للأشخاص غير القادرين على العمل وغير المؤمن عليهم اجتماعياً الذين لا يستطيعون توفير سبل المعيشة بأي وسيلة أخرى، الحصول على إعانات مالية دائمة.

277- والأشخاص غير القادرين على العمل ضمن مفهوم هذا القانون، هم الأ شخاص ذوي الإعاقات المتوسطة أو الشديدة أو الأشد، والأمهات الوحيدات أثناء الحمل، والأطفال الأقل من 15 إلى 26 سنة من العمر، إذا ما كانوا طلبة لكامل الوقت، والرجال والنساء الذين تجاوزوا سن 65.

278- والأشخاص غير المؤمن عليهم اجتماعياً طبقاً للمادة 23 من هذا الق انون، هم الأشخاص الذين ليس لهم دخل أو أن دخلهم من أي سبل، مثل دخل الأسرة، يقل عن الإعانة المالية الدائمة التي يحددها القانون.

279- وتعتبر الإعانة المالية الدائمة كحق أساسي للمستفيد (المادة 24 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية) والإضافات التكميلية لأفراد الأسرة الآخرين غير القادرين على العمل (المستفيدون المشاركون في المساعدة). والأسرة في مفهوم هذا القانون هم الأشخاص الوحيدون أو الرابطة بين رجل وامرأة، والآباء والأطفال وغيرهم من الأقارب الذين يعيشون في نفس البيت والذين هم ملزمون بكفالتهم طبقاً للقانون الخا ص بالأسرة.

280- وتقوم الإعانات المالية الدائمة وبوصفها الحق المالي الأساسي للمستفيدين، على متوسط صافي الراتب المدفوع لكل عامل في القطاع الغير الاقتصادي في البلاد خلال الشهور الثلاثة السابقة، وهي للمستفيد (الفردي) نسبة 20 في المائة، وللمستفيد المشترك مع مست فيد آخر، 28 في المائة، وللمستفيد واثنين أو أكثر من المستفيدين المشتركين 40 في المائة. وتدفع الإعانة المالية الدائمة شهرياً، ويحدد متوسط أجر العامل وينشر بواسطة مكتب الإحصاءات الحكومية.

281- والمرأة الحامل الوحيدة أو الوالدين الوحيدين لهم الحق في الإعانة ال مالية الدائمة عن الأطفال الثلاثة الأول بحسب المولد.

282- وطبقاً للمادة 27 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية يجوز دفع الإعانة المالية الدائمة إلى شخص ما يكون قد عقد اتفاقاً للرعاية طوال الحياة مع مركز العمل الاجتماعي، ويحدد المبلغ الخاص بالإعانة المالية الدائمة في هذه الحالة بواسطة مركز العمل الاجتماعي والمستفيد رهناً بقيمة الممتلكات التي تعتبر هدف الحكم الخاص بالرعاية طوال الحياة، وبناء على الموافقة المسبقة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية.

283- ويحق لليتامى غير المحميين بالحق في السكن والذين لا دخل لهم على أساس حيازة الممتلكات أو حقوق الملكية، والذين لا يحصلون على دخل على أساس لوائح أخرى، الحصول على الإعانة الاجتماعية الدائمة بمبلغ يعادل الإعانة المالية الأساسية حتى السن القانونية، أي حتى يستطيعون العيش بصورة مستقلة، ولكن بما لا يتجاوز 26 سنة من العمر.

2 84- وتنظم المادة 28 من هذا القانون الحق في الضمان الاجتماعي للأشخاص في سن التقاعد وغير القادرين على العمل، والذين هم غير مؤمن عليهم اجتماعياً، والذين يعيشون مع أسرة، والذين هم ملزمون طبقاً للوائح بتوفير المعيشة لها، والذين يقل دخلهم بحسب كل فرد من أفراد ال أسرة عن 20 في المائة من متوسط المرتب المحدد بواسطة مكتب الإحصاءات.

285- كما يحق للأشخاص ذوي القدرة على العمل ولكنهم غير مؤمن عليهم اجتماعياً وغير قادرين على اكتساب وسائل المعيشة بأي سبل أخرى، الحصول على الإعانة المالية الدائمة.

286- وتنظم المادة 30 الحق في مبالغ مالية تكميلية للمساعدة والرعاية بواسطة شخص آخر. وهذا ينطبق فقط على الأشخاص غير القادرين على أداء وظائف فسيولوجية أساسية (غير القادرين على الحركة في المنزل أو بصورة مستقلة أو باستخدام المعينات ذات الصلة، للحفاظ على التصحح الشخصي، وارتداء الملابس، وتن اول الطعام أو أداء أي أنشطة أخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية) أو الأشخاص من فاقدي البصر تماماً، والأشخاص الذين يعانون من المثل ا لا غتذائي أو ما يتعلق بذلك من الأمراض العضلية أو العضلية العصبية، والشلل الدماغي أو الطفولي، والكساحة، والأشخاص الذين يعانون من ِأ ضرار حادة أو شديدة في النمو العقلي، ممن في سن يتجاوز 26 سنة من العمر، وهم يحق لهم الحصول على هذا الحق.

287- ويحدد المبلغ المالي التكميلي للمساعدة والرعاية بواسطة شخص آخر ب مرسوم يصدر عن وزير العمل والسياسة الاجتماعية، ولا يجوز أن يقل عن 20 في المائة، أو أعل ى من 30 في المائة من متوسط الراتب .

288- ويحق للمستفيدين من الإعانة المالية الدائمة، وللأشخاص المقيمين لد ى عائلة ب الحضانة أو في مؤسسات الحماية الاجتماعية، والمستفيدين من المبالغ المالية التكميلية للمساعدة والرعاية بواسطة شخص آخر، في اكتساب التأمين الصحي إذا ما كانوا غير قادرين على الحصول على التأمين الصحي على أسس أخرى.

289- ويمارس الحق في تعويض الراتب بسبب ساعات العمل المنخفضة لأغراض رعاية طفل معاق بشكل شديد، وهو الحق الذي نص عليه القانون الخاص بعلاقات العمل والقانون الخاص بالحماية الاجتماعية، ومع مركز العمل الاجتماعي.

290- ويبلغ تعويض الراتب نسبة 30 في المائة من متوسط الراتب، والمنشور بواسطة مكتب الإحصاءات.

291- وتحسب المساهمات وغيرها من الالتزامات وتدفع بنسبة 50 في المائة من الأساس، طبقاً للفقرة 6 من المادة 180، من القانون الخاص بالمعاش وتأمين العجز.

292- و يجري توفير إعانات مالية مرة واحدة أو إعانات عينية للأشخاص أو الأسر المعرضين اجتماعياً للخطر، بسبب الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، أو المعالجة الطبية الطويلة في مؤسسة للرعاية الصحية أو غير ذلك من الأزمات الاجتماعية.

293- وتقدم إعانات عينية في إطار مفهوم هذا ال قانون، لشراء الملابس، والأغذية وغيرها من الوسائل اللازمة لسد الاحتياجات المعيشية الدنيا للمواطن والأسرة.

294- ويحدد مبلغ الإعانة المالية المدفوع مرة واجدة بمرسوم من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية. وكاستثناء، وفي حالة الحوادث، والظروف الصحية الصعبة التي تت طلب العلاج في المستشفى أو ما شابه، فإن مواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الذين لا يقيمون بصفة دائمة في البلاد، والمواطنين الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة دائمة في البلاد، يمكنهم الاستفادة من ذلك أيضاً.

295- وتنظم المادة 35 من القانون الخاص بالحما ية الاجتماعية الحق في الإسكان، وهو الذي يتم توفيره للأشخاص غير المؤمن عليهم اجتماعياً والذين لا يمتلكون مسكناًُ. وطبقاً للتعديلات والإضافات على القانون الخاص بالحماية الاجتماعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 65/2004) جرى نقل ه ذا الحق إلى صلاحيات البلديات.

296- وقد اعتمدت الحكومة قراراً ينظم و يحدد بالتفصيل الشروط والمعايير والمبالغ وطريقة وإجراء تأسيس الحق في الإعانات المالية الاجتماعية وممارسته بواسطة المواطنين المعرضين للخطر الاجتماعي. وتحدد الشروط والمبالغ والمعايير وطريقة مم ارسة الحق بموجب مرسوم من الحكومة.

297- ويحدد مبلغ الإعانة الاجتماعية حسب المستوى النسبي للفقر والأموال المخصصة لهذا الغرض.

298- قيمة المستوى النسبي للفقر هي 000 36 دينار مقدوني سنوياً، أو 000 3 شهرياً.

299- والإعانة الاجتماعية لأسرة من فرد واحد، تقدر بنسبة 57 في المائة من مستوى الفقر النسبي المحسوب.

300- وطبقاً للمادة 3 من القرار، يحدد مبلغ التأمين الاجتماعي بالطريقة التالية:

000 17 دينار مقدوني لأسرة من فرد واحد؛

200 2 دينار مقدوني لأسرة من فردين؛

800 2 دينار مقدوني لأسرة من ثلاثة أفراد؛

600 3 دينار مقد وني لأسرة من أربعة أفراد؛

200 4 دينار مقدوني لأسرة من خمسة أفراد أو أكثر.

301- وتدفع المبالغ المحددة في المادة 3 من القرار بنسبة 100 في المائة في الشهور الأربعة والعشرين الأولى كبداية للإعانة، ثم في الفترة التالية تنخفض إلى 70 في المائة من المبلغ المحدد في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، وبعد ذلك تدفع نسبة 50 في المائة من المبلغ المحدد.

302- وعلى النقيض من ذلك، وبموجب المادة 4، فإن الأسرة هي التي تتكون من أشخاص يعيشون معاً، ويكسبون وينفقون دخلاً مشتركاً (ويستخدمون الممتلكات بصورة مشتركة). وأفراد الأسرة في هذا السياق هم:

الزوج أو الزوجة بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالزواج أو بعلاقة خارج الزواج؛

الأطفال المولود ون في حالة الزواج أو المولودون خارج إطار الزوجية، أو الأطفال الذين توفر لهم المعيشة في الأسرة؛

الأطفال الذين ل هم أقارب أو الذين لهم علاقة قانونية مع المستفيد أو الزوج/الزوجة؛

الأشخاص المقيمون مؤقتاً في مكان آخر، أو الذي ن يعملون بصورة مؤقتة في الخارج؛

الأشخاص الذين استوفوا الخدمة العسكرية ؛

الأشخاص المقيمون في المستشفيات.

303- وفي نطاق مفهوم الفقرة 1 من المادة 4، فإن أفراد الأسرة ليسوا بالأشخاص الذي ن يقضون عقوبة سجن لأكثر من 30 يوماً، أو الأشخاص المقيمون مع عائلة أخرى أو مؤسسة للحماية الاجتماعية أو في قاعات نوم للتعليم وتربية الأطفال والشبان من ذوي الإعاقات البدنية أو النفسانية.

304- وللأسرة الحق في المساعدة الاجتماعية إذا ما كان إجمالي الدخل الشهري لأفرادها، ووفقاً للمادة 10 من هذا القرار، يقل عن المبلغ المحدد للمساعدة الاجتماعية للأسرة ذات العدد الذي وضعته المادة 3 من هذا القرار المذكور. فإذا ما كان مبلغ الإعانة الاجتماعية للأسرة يقل عن 100 دينار مقدوني، فلا يدفع.

305- ووفقاً للمادة 7، فإن الأسرة ال تي تحصل على ضمان اجتماعي، ستحصل على مبالغ تساوي ما يلي:

المبلغ المحدد للأسرة ذات العدد ذي الصلة بأفرادها، ووفقاً للفقرة 3 من هذا القرار، إذا ما كانت الأسرة لا تحصل على أي دخل؛

الفرق بين الدخل الشهري الإجمالي الذي يكسبه كل أفراد الأسرة بأي سبل، بموجب المادة 10 من هذا القرار، ومبلغ الضمان الاجتماعي المحدد للأسر ذات العدد ذي الصلة بالأفراد طبقاً للمادة 3 من هذا القرار.

306- وينطبق الحق في الضمان الاجتماعي من أول يوم من أيام الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.

307- ووفقاً للمادة 8، فإن مبلغ المساعدة الاجتماعية يح دد ويحسب على أساس ربع سنوي أو سنوياً رهناً بفئة صاحب الطلب وطبقاً لهذا القرار، ينقسم أصحاب الطلبات إلى الفئات التالية:

8-1 الأسر التي يعمل فيها المستفيد

308- والطلب المقدم بموجب البند 8-1 يعرض مرة في السنة، في حين أن الوثائق لإثبات مستوى دخل الأسرة، فتقدم كل ربع سنة.

309- والدخل الشهري للأسرة بموجب البند 8-1 يحدد طبقاً لمتوسط الدخل الشهري في الربع السنوي السابق على تقديم الطلب.

8-2 الأسر التي يكون فيها المستفيد من أصحاب المعاشات

310- ويقدم الطلب بموجب البند 8-2 مرة في السنة.

311- ويحدد الدخل الشهري للأسرة بموجب البند 8-2 طبقاً لمتوسط الدخل الشهري في المربع السنوي السابق على تقديم الطلب.

8-3 الأسر التي يكون فيها المستفيد مسجلاً كشخص عاطل

312- ويقدم الطلب بموجب البند 8-3 مرة في السنة.

313- وفي كل شهر، وفي التاريخ الذي حدده مركز العمل الاجتماعي، يلتزم المستف يد بتقديم إثبات في شكل بطاقة من مكتب العمل ذي الصلة، وفقاً للقانون الخاص بالعمل، بأن أفراد الأسرة الآخرين ما زالوا عاطلين.

314- ويحدد الدخل الشهري للأسرة بموجب البند 8-3 طبقاً لمتوسط الدخل الشهري في الربع السنوي الأخير قبيل تقديم الطلب.

8-4 الأسرة التي يك ون فيها المستفيد، من الأشخاص المستفيدين من إعانة مالية دائمة

315- الأسرة التي يكون فيها المستفيد من الأشخاص المستفيدين من إعانة مالية دائمة، طبقاً للقانون الخاص بالحماية الاجتماعية. ويقدم الطلب بموجب البند 8-4 مرة في السنة، ويحدد المبلغ الشهري طبقاً لمتوسط الدخل الشهري في الربع السنوي الأخير قبيل تقديم الطلب.

8-5 جميع الأسر الأخرى

316- تقديم الطلبات بموجب البند 8-5 مرة في السنة والوثائق اللازمة بشأن دخل الأسرة فهي تقدم كل ربع سنة. ويحدد الدخل الشهري للأسرة بموجب البند 8-5 طبقاً لمتوسط الدخل الشهري في الربع السنوي السابق على تقديم الطلب.

317- ويحدد الدخل والذي على أساسه يتقرر الوضع المادي للأسرة من أجل الحصول على مساعدة اجتماعية في المستقبل، طبقاً لهذا القرار فإن الدخل لجميع أفراد الأسرة يقوم على الأسس التالية:

الرواتب وتعويض الرواتب؛

المعاشات، ومعاشات كبا ر السن، العائلة، العجز،

المحاربون القدامى، المزارع والمعاشات الأجنبية؛

المبالغ التكميلية للأطفال؛

إعانة البطالة؛

الإعانة المالية الدائمة؛

الدخل الناجم عن الممتلكات وحقوق الملكية؛

الدخل من الزراعة؛

الدخل من نشاط اقتصادي أو مهني بقدرات شخصية؛

العمل ا لحر الذاتي؛

النفقة، المنح الدراسية، الائتمانات؛

عوائد الأسهم وفوائد المدخرات؛

التعويض المدني عن العجز؛

سندات مدخرات العملة الأجنبية القديمة؛

أي دخل آخر.

318- ويحسب إجمالي متوسط الدخل الشهري للأسرة بجمع كل دخول أفراد الأسرة التي اكتسبت على الأسس المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والمحسوبة لمدة شهر.

319- وكاستثناء من المادة 10 من هذا القرار، فإن ما يلي لن يعتبر كدخل للأسرة:

(أ) التعويض المالي عن الأضرار البدنية؛

(ب) المبالغ المالية التكميلية للرعاية والمساعدة من طرف شخص آخر؛

(ج) مبالغ تكميلية خا صة؛

(د) مبالغ تكميلية للتعهد بالعمل؛

(ه‍‍‍) التعويض المالي لتكاليف سكن شخص مع عائلته؛

(و) المكافآت والمساعدات في حالة الكوارث الطبيعية.

320- وطبقاً للمادة 12، لا يحق للأسر الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي إذا ما كان أفرادها يمتلكون ما يلي، وبالإضافة إلى المنزل أو الشقة التي يعيشون فيها:

(أ) شقة سكن عائلية ثانية؛

(ب) كوخ؛

(ج) مساكن عمل؛

(د) مركبات يمكن استخدامها لأغراض تجارية (شاحنة، حافلة، عربة نقل، سيارة أجرة)؛

(ه‍‍‍) حصّادة أو جرار في حالة جيدة؛

(و) أراضي صالحة للزراعة مملوكة أو مستأجرة بموجب عقد للاستثمار بمساحة تزيد على 000 7 م2، والتي تعتبر الأرض الصالحة للزراعة بمثابة مساحة من الدرجة الرابعة أو الخامسة والمحسوبة بنسبة 40 في المائة من المنطقة الحقيقية؛

(ز) سلع تضمن وسائل معيشة (مبالغ أعلـى من مبلغ الإعانة الاجتماعية طبقاً لتقييم مركز العمل الاجتماعي)؛

(ح) مدخرات بمبلغ 000 50 دينار مقدوني أو أكثر؛

(ط) حافلة بمحرك مسجلة.

وكاستثناء من الفقرة 1، والفقرات الفرعية (و)، (ز) و(ط) لهذه المادة، يجوز منح إعانة اجتماعية لأسرة لا يستطيع أفرادها بسبب كبر السن، أو الإعاقة، أو المرض، استخدام الأرض أو المعدات بصورة فعالة، وكذلك للأسر التي يمتلك أفرادها حافلة بمحرك مسجلة إذا ما استخدمت للأشخاص المعاقين الذين هم من أفراد الأسرة.

321- وطبقاً للمادة 13، فإن الأشخاص التالين ليس لهم الحق في الإعانة الاجتماعية:

(أ) العاطلون الذين لم يسجلوا في مكتب العمل ا لمختص طبقاً للقانون الخاص بالعمل والتأمين في حالة البطالة؛

(ب) الأشخاص الذين فصلوا بسبب خطأ الشخص أو بناء على طلب الشخص؛

(ج) الأشخاص الذين رفضوا عرضاً للعمل، أو تغيير المؤهلات أو المؤهلات المتقدمة لأغراض العمل؛

(د) الأشخاص الذين ليسوا من مواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة.

322- والأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 13، يعتبرون كأفراد أسرة عند حساب إجمالي الدخل للأسرة، وهم يستبعدون من الحق في الإعانة الاجتماعية.

323- والأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1، الف قرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، من هذه المادة، غير مخولين للحصول على الإعانة الاجتماعية في غضون ستة شهور من انتهاء العمل، أي رفض تغيير المؤهلات، والمؤهلات المتقدمة لأغراض العمل.

324- وتدفع إعانات الضمان الاجتماعي محسوبة اعتباراً من اليوم الأول للحق في الإعانة ال اجتماعية طبقاً لهذا القرار.

325- ويجوز تعيين المستفيدين من الضمان الاجتماعي للقيام بالأشغال (أشغال موسمية، أعمال عرضية) باستثناء أصحاب المعاشات، والأشخاص الذين يقدمون القرائن على عدم قدرتهم على العمل بسبب كبر السن، والإعاقة أو المرض، والأشخاص العاملين، وال تلاميذ والطلبة.

326- فإذا ما رفض المستفيد من هذه المادة الارتباط بالعمل، فإنه يفقد الحق في الإعانة الاجتماعية خلال ال‍ 24 شهراً التالية.

327- وسيجري التعيين في الأشغال للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية بالتعاون مع عمدة وحدة الحكومة المحلية، والشركات العامة والمؤسسات العامة ومركز العمل الاجتماعي ذي الصلة أو وكالة العمالة. ويظل المستفيد من المساعدة الاجتماعية الذي عين للقيام بالأشغال لمدة خمسة أيام في الشهر على الأكثر، محتفظاً بالحق في الإعانات الاجتماعية.

المادة 10 من العهد

328- يكفل النظام القانوني لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حماية الأسرة بموجب المادة 40 من الدستور التي تنص على أن "توفر الدولة رعاية وحماية خاصة للأسرة. وينظم القانون العلاقات القانونية للزواج، والأسرة والتعايش خارج رباط الزوجية. وللوالدين الحق وعليهم واجب توفير التربية والتعليم لأطف الهما ويلتزم الأطفال برعاية الوالدين من كبار السن أو غير القادرين وتوفر الجمهورية حماية خاصة للأيتام وللأطفال المحرومين من رعاية الأب أو الأم".

329- وينظم القانون الخاص بالأسرة اللوائح المتعلقة بكل العلاقات في نطاق الزواج والأسرة، والحماية الخاصة للأسرة، و العلاقات المضطربة والعنف في الزواج وداخل الأسرة، والتبني، والحضانة، والإعالة والإجراءات أمام المحاكم في النزاعات المنزلية والزوجية.

330- وتضمن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الحماية في حالة العلاقات المضطربة والعنف في الزواج والأسرة. وتحظر المادة 33( أ) من التعديلات والإضافات على القانون الخاص بالأسرة، أي شكل من أشكال العنف في الزواج أو في الأسرة. ويتوخى القانون حظر أي شكل من أشكال العنف بين أفراد الأسرة، بغض النظر عن الجنس أو السن. وقد يكون مرتكب العنف أو ضحية العنف أي فرد من أفراد الأسرة، بغض النظر ع ن السن والجنس. وحينما يقف مركز العمل الاجتماعي على أي حالة من حالات العنف المنزلي، فإنه وبمبادرة منه أو إذا ما طلب ذلك أحد أفراد الأسرة، يتخذ التدابير لحماية الأسرة وضحايا العنف المنزلي، رهناً بما إذا كان الشخص يتمتع بالصفة القانونية من عدمه. وبناء على طلب مركز العمل الاجتماعي، يجوز للمحكمة إصدار إجراءات مؤقتة ضد مرتكب العنف المنزلي، لمدة سنة على الأكثر.

331- والأسرة هي عبارة عن وحدة من الأبوين والأطفال وغيرهم من الأقارب الذين يعيشون في نفس المنزل. وتقوم الأسرة على أساس ولادة الأطفال أو تبنيهم.

332- ومن واج ب الدولة توفير الرعاية الخاصة لحماية الأسرة، وهو ما يعني أن على جميع الهيئات الحكومية، والمنظمات والمؤسسات، اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تأمين الأسرة كوحـدة من الآباء والأطفال وغيرهم من الأقارب، استناداً إلى العلاقات الإنسانية، والمساعدة المتبادلة، والاحت رام والانسجام، ومنع وإزالة مختلف أشكال الاضطرابات داخل الأسرة، وكذلك المخاطر ضد استقرارها وسلامتها.

333- وثمة عدة أشكال من الحماية الخاصة للأسرة. وعلى سبيل المثال، يستخدم معهد الوصاية، والتي تكفل الدولة بواسطته الحماية للأطفال المحرومين من الوالدين، لإيواء القصّر المحرومين من الرعاية الأبوية، وكبار السن من المواطنين، من الذين تنقصهم الصفة القانونية. وثمة شكل آخر من الحماية وهو يتمثل في توفير معاش الأسرة. وفضلاًً عن ذلك فهنالك أشكال أخرى للحماية الأسرية الخاصة والتي تنفذ عن طريق أنشطة مختلفة منظمة من طرف الد ولة وهي ترمي إلى منع المخاطر الاجتماعية الأساسية التي يتعرض لها المواطنون والتغلب عليها (المرض، الإصابات، العجز، كبر السن، والمخاطر المتعلقة بالأمومة والأسرة، ومخاطر البطالة، وانعدام التكييف المهني والمخاطر من عدم التكيف مع البيئة الاجتماعية).

334- والحماي ة الاجتماعية وما يتعلق بها من حقوق ومن ممارسة، فينظمها القانون الخاص بالحماية الاجتماعية الذي يتوخى عدة تدابير للحماية الاجتماعية للأسرة وأفرادها، مثل الوقاية الاجتماعية، وهي تتكون من عدة إجراءات للوقاية من التهديدات الاجتماعية للأسرة، وخاصة الخدمات الاستش ارية للتعليم، والنهوض بأشكال المعونة الذاتية، والعمل التطوعي وما شابه؛ والحماية غير المؤسسية للأسرة المكونة من المساعدة المهنية لأفراد الأسرة للتغلب على الأزمات في حالات الزواج والأسرة، ولا سيما في العلاقات بين الأبوين والأطفال، وتمكين الأسرة من الوفاء بوظ ائفها في الحياة اليومية. وتنفذ الحماية غير المؤسسية في المراكز اليومية وفي المراكز الخاصة بالرعاية المؤقتة وإيواء كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية، وأطفال الشوارع، والأشخاص بلا مأوى، وضحايا العنف المنزلي، ومدمني الكحول، والعقاقير وغير هم من المدمنين للمواد الأخرى ذات التأثير النفساني، والإيواء لدى الأسر الحاضنة. وتغطي الحماية المؤسسية ما يلي: الحق في التدريب للحصول على مؤهلات للعمل والأنشطة المنتجة والأهلية في الحصول على إقامة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، والحق في المساعدة الاجتماعية، والتي تقدم في شكل إعانة مالية دائمة للأشخاص غير القادرين على العمل والأشخاص غير المؤمن عليهم اجتماعياً، والتأمين الاجتماعي للأشخاص المهرة، ولكنهم غير مؤمن عليهم اجتماعياً، ومبالغ مالية تكميلية للرعاية والمساعدة من طرف شخص آخر، والحق في الرعاية الصحية، وتعو يض الراتب عن ساعات العمل المنخفضة من أجل رعاية طفل معاق، وإعانة مالية مرة واحدة وإعانة عينية، والحق في الإسكان.

335- وبالإضافة إلى الحماية الاجتماعية وتدابير الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في القانون الخاص بالحماية الاجتماعية، ووفقاً للمادة 5 من هذا القانو ن، فمن بين الجهود التي تبذلها الدولة لمنع حدوث المخاطر الاجتماعية، ومن بين عدة أمور أخرى، هناك التدابير في مجال السياسة الضريبية، والعمالة، والسياسة المدرسية، وسياسة الإسكان، والرعاية الصحية والتعليم والتربية.

336- وتتمتع الأسرة كذلك بحماية القانون الجنائي . فالقانون الجنائي يحتوي على فصل منفصل عنوانه "الجرائم ضد الزواج، والأسرة والشباب" وهو يتضمن إقرارات التجريم التالية - الزواج المثنى (المادة 195)، زواج تخويل غير مسموح به (المادة 196)، حياة خارج رباط الزوجية مع صبية (المادة 197) اغتصاب صبية (المادة 198)، ت غير الحالة العائلية (المادة 199)، التخلي عن طفـل عاجز (المادة 200)، إهمـال وإساءة معاملة الأحـداث (المادة 201)، عدم دفع النفقة (المادة 202)، انتهاك الالتزامات العائلية (المادة 203)، تقديم المشروبات الكحولية للأحداث (المادة 204).

337- وقد وردت المساواة بين الرجال والنساء في الزواج والأسرة في عدة أحكام من القانون الخاص بالأسرة. وطبقاً للمادة 3 من هذا القانون فإن العلاقات الأسرية تقوم على أساس المساواة، والاحترام المتبادل، والمساعدة والعيش المتبادل، وحماية مصالح الأطفال القصّر.

338- ويجري كذلك توخي المساواة بي ن الرجال والنساء حيال الأطفال. فطبقاً للمادة 8 من القانون، فللوالدين حقوق والتزامات متساوية إزاء أطفالهم. فالوالدان يتقاسمان بالتساوي حقوق الأبوة والأمومة، والتي يمارسونها معاً، على أسس توافقية فإذا ما توفي أحد الوالدين، أو كان غير معروف أو حرم من حقوق الأ بوة أو الأمومة أو منع لأسباب أخرى، فإن الآخر هو الذي يتولى تنفيذ حقوق الأبوة أو الأمومة.

339- وتنظم المادة 15 من القانون الخاص بالأسرة شروط عقد وصلاحية الزواج، والتي بموجبها فإن شخصين من جنس مختلف وفي سن الزواج يجوز لهما الشروع في الزواج، استناداً إلى رغبت هما المعرب عنها بحرية أمام هيئة مختصة، وبطريقة يحددها القانون. وشروط الشروع في الزواج هي أن الأشخاص هم في سن الزواج، وهو 18 سنة حسب التشريع المطبق في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ومع ذلك، وطبقاً للفقرة 2 من المادة 16، من القانون الخاص بالأسرة، يجو ز للمحكمة المختصة وفي إجراء خارج المحكمة، أن تسمح بالزواج لشخص يبلغ 16 عاماً، إذا ما ثبت لها أن الشخص كامل النمو بدنياً وعقلياً وهو ما يلزم لأداء الحقوق والواجبات المتعلقة بالزواج، وهو أمر مكفول استناداً إلى تقييم من مؤسسة رعاية صحية وبعد أن يكون الشخص قد زود بالمساعدة المهنية في مركز العمل الاجتماعي.

340- وبالإضافة إلى سن الرشد، فثمة عقبة أخرى للشروع في الزواج وهي وجود زواج منتهي. وبالتحديد وطبقاً للمادة 17 من القانون الخاص بالأسرة، يجوز للشخص ألا يشرع في زواج جديد إذا لم يكن الزواج السابق قد انتهى حسب الأ صول المرعية. وفضلاً عن ذلك، فإن الذين يعانون من أشكال واضحة للأمراض العقلية، ومن ذوي الأعراض النفسانية أو علامات متبقية من المرض، والذين هم غير قادرين على إدراك مفهوم الزواج والالتزامات المرتبطة به، والذين هم غير قادرين على التفكير المنطقي، يجوز لهم عدم ال شروع في الزواج. والأشخاص ذوو التخلف العقلي، والمنتمون إلى مجموعة الأشخاص ذوي التخلف العقلي الشديد أو الشديد جداً (بدرجة ذكاء تقل عن 36) يجوز لهم عدم الشروع في الزواج. أما الأشخاص من ذوي العاهات العقلية المعتدلة والأشخاص من ذوي الأمراض الوراثية الخطيرة فيجو ز لهم الشروع في الزواج بعد حصولهم على رأي بشأن البنية الوراثية صادر عن معهد الصحة العقلية للأطفال والأحداث أو أي مؤسسة أخرى ذات صلة تعمل في مجال البحوث الوراثية.

341- وعلاقات الدم هي أيضاً غير مسموح بها للتزاوج. فالأقارب من الدرجة الأولى لقرابة الرحم (الجد ة، والجد، والأم، والأب، والأحفاد أو الأولاد المنتمون إلى نفس العائلة) يجوز لهم عدم الشروع في الزواج، وكذلك الأقارب من الدرجة الثانية من قرابة الرحم (مثل ابن أو بنت العم أو العمة والخال والخالة) لا يجوز لهم الشروع في الزواج.

342- ويتم الزواج أمام الهيئة الإ دارية الحكومية المكلفة بالسجلات الخاصة بالزيجات. والمسجل ملزم بتحديد ما إذا كانت هناك عقبات قانونية أمام الزواج، فإذا ما قرر المسجل بأن القانون لا يسمح بالزواج، فإنه عندئذ سيعتمد قراراً ينكر على الأشخاص الحق في الشروع في الزواج.

343- والزواج الذي يجري في ا حتفال ديني ليس له أي أثر قانوني (المادة 30 من القانون الخاص بالأسرة).

344- وتتوخى المادة 40 من الدستور أن على الدولة توفير رعاية خاصة والحماية للأسرة. وينبغي تسليط الضوء على أن حماية الأسرة يجري توفيرها بأشكال وطرق مختلفة، أهمها ما يلي: معاش الأسرة، والحق في التأمين الصحي، والحق في حماية الطفل: مبالغ تكميلية للطفل، ومبالغ تكميلية خاصة، والمساعدة العينية - أجهزة لحديثي الولادة والمشاركة فيها، والحق في الميراث، وحقوق الإسكان تحت ظروف معينة.

345- كما تقدم كذلك الحماية الاجتماعية للأسرة عن طريق مؤسسات مختلفة لل رعاية، والإقامة، وتعليم الأطفال، وكذلك عن طريق أشكال أخرى من المسـاعدة المنظمة للأسـرة، وبخلق ظـروف أفضل لتسيير الأسرة العائلية.

346- وبغية تقديم مساعدة ملائمة للآباء في ممارستهم لحقوقهم الأبوية، تقوم الدولة بتوفير رعاية وحماية خاصة للأمهات، واليتامى أو ال أطفال المحرومين من الرعاية الأبوية. وتمارس الحقوق المكفولة في الرعاية الصحية، والتأمين الصحي استناداً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.

347- وطبقاً للمادة 14 من القانون الخاص بالأسرة، فإن القضايا المتعلقة بالحماية الخاصة ومساعدة الأسرة فيما يتعلق بالتبني والحضانة، وكما حددها هذا القانون، يعالجها مركز العمل الاجتماعي، الذي يطبق أساليب الاستشارات المهنية وكذلك فريق العمل الاستشاري متعدد الفروع.

348- وتقع الأنشطة المهنية المتعلقة بالتبني ضمن اختصاصات مركز العمل الاجتماعي، والهيئة صاحبة القرار دا خل لجنة التبني في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية.

349- وينص القانون الخاص بعلاقات العمل على الحماية للمرأة . ومن ثم، ووفقاً للمادة 58، يخول للنساء العاملات الحصول على إجازة مدتها تسعة شهور للحمل والوضع والأمومة، وفي حالة الولادة المتعددة، تصل الإجازة إلى ع ام كامل.

350- واستناداً إلى استنتاجات هيئة الرعاية الصحية ذات الصلة، يجوز للنساء العاملات أن يبدأن إجازة الأمومة قبيل 45 يوماً من الوضع، و28 يوماً إلزامياً قبيل الوضع. ووفقاً للمادة 60، فإذا ما وضعت المرأة العاملة مولوداً ميتاً أو إذا ما توفى الطفل قبيل نه اية الإجازة، فإن لها الحق في مواصلة إجازة الأمومة للفترة التي تراها استنتاجات الطبيب ضرورية لتعافيها عقب الوضع وللتغلب على الصدمة النفسية الناجمة عن فقدان الطفل، بحيث لا تقل هذه المدة عن 45 يوماً. وأثناء الإجازة على هذه الأسس، فإن النساء العاملات لهن نفس ح قوق إجازة الأمومة.

351- وطبقاً للمادة 61، فإن النساء العاملات الحوامل أو اللاتي لهن طفل يبلغ سن سنتين، يجوز لهن ألا يعملن مدة أطول من ساعات العمل المقررة، أو ليلاً. ولا يمكن تكليفهن بأعمال ذات آثار مضرة بصحتهن.

352- وطبقاً للمادة 58، فإن العاملات لهن الحق في تسعة أشهر متواصلة كإجازة في حالة وضع ولد واحد وإجازة متواصلة لمدة سنة للوضع المتعدد.

353- والعاملات اللاتي تبنين طفلاً، لهن الحق في إجازة الأمومة حتى يصل الطفل إلى سن تسعة شهور، وفي حالة تبني (طفلين أو أكثر) لهن الحق في سنة إجازة.

354- والعاملة التي تبن ت طفلاً عمره تسعة أشهر، ولكنه لا يتعدى خمس سنوات من العمر، يحق لها الحصول على إجازة لمدة ثلاثة شهور.

وفرادى الآباء أو الأمهات لطفل يقل عمره عن سبع سنوات، أو لطفل يعاني من أشكال شديدة من الإعاقة، يجوز لهم تجاوز ساعات العمل العادية أو العمل ليلاً وذلك فقط في حالات تقديم موافقة خطية على ذلك.

وطبقاً للمادة 62 من القانون الخاص بعلاقات العمل، والمادة 33 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية، فإن أحد الأبوين لطفل شديد الإعاقة له الحق في العمل بساعات عمل مخفضة، إذا ما كان الأب والأم يعملان أو إذا كان الوالد هو والد وحيد، استناداً إلى استنتاجات مجلس الأطباء المختص، وإذا ما كان الطفل لا يقيم في مؤسسة رعاية صحية.

357- وللأم الحق في 100 في المائة من تعويض المرتب عندما تكون في إجازة الأمومة.

358- وطبقاً للمادة 17 من القانون الخاص بالرعاية الصحية ، فإن المواطنين غير المؤهلي ن للحصول على التأمين استناداً إلى مبدأ التبادل والتضامن، يكفل لهم الحق في الرعاية الصحية أو بالتحديد: النساء ذوات العلاقة بالحمل، أو الوضع، أو الرضاعة، أو منع الحمل.

359- وطبقاً للمادة 32 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية ، فإن المستفيدين من الإعانات الم الية الدائمة، والأشخاص الذين يعيشون مع أسرة أخرى أو في مؤسسة للحماية الاجتماعية، وكذلك المستفيدين من المبالغ التكميلية المالية للمساعدة والرعاية من طرف شخص آخر، لهم الحق في الرعاية الصحية إذا لم يستطيعوا التأمين على أنفسهم بسبل أخرى.

360- وبموجب النظام الق انوني لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فإن كل الأشخاص ممن هم دون 18 سنة من العمر، لهم مركز الطفل. وعند سن 18 سنة، فإن الشخص يبلغ سن الرشد ويحظى بالصفة القانونية الكاملة.

361- كما أن المادة 40 من الدستور تتوخى حق الوالدين وواجبهما في توفير المعيشة وال تربية للأطفال والحماية الخاصة للأيتام أو الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية.

362- وتتوخى المادة 42 من الدستور مبادئ المصالح الفضلى للطفل، وطبقاً لذلك تقوم الدولة بتوفير الحماية الخاصة للأمهات، والأطفال، والأحداث. وأي شخص يقل عمره عن 15 عاماً لا يجوز توظي فه وفي حالة عمل أحد القصّر، يحق للقاصر الحصول على حماية خاصة أثناء العمل. ولا يجوز تعيين القصّر في وظائف ذات تأثير ضار على صحتهم وروحهم المعنوية. وعملاً بالقانون الخاص بعلاقات العمل، فإن العامل إذا ما كان عمره يقل عن 18 سنة، يحق له الحصول على إجازة سنوية، طبقاً للمعايير والشروط التي تحدد مدة الإجازة السنوية للعاملين الآخرين، والتي تضاف إليها سبعة أيام عمل إضافية. وأي عامل يقل عمره عن 18 سنة لا يجوز له العمل لمدة أطول من ساعات العمل الكاملة، في حين أنه في قطاع الصناعة، والبناء، والنقل، فإن القاصر لا يجوز له أن يعمل ليلاًً، بين الساعة العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً من اليوم التالي. ويتوخى القانون الخاص بعلاقات العمل غرامة قدرها 500 إلى 100 متوسط الأجور المدفوعة في البلاد، يدفعها صاحب العمل الذي لا يمتثل للوائح التي تنص على حماية خاصة للعاملين دون 18 سنة.

363 - ويعاقب القانون الجنائي انتهاكات حقوق العمل، بما في ذلك انتهاكات الحق في إنشاء العمل، وساعات العمل والإجازة، وحماية العاملين القصّر، ومنع ساعات العمل الإضافية والعمل الليلي.

364- والأطفال محميون بموجب نظام التدابير والأنشطة المنظمة للدولة في مجال رعاية وح ماية الأطفال، وذلك طبقاً للقانون الخاص بحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 98/2000، 17/2003، 65/2004) وتمشياً مع القوانين الفرعية ذات الصلة.

365- وحماية الأطفال هي نشاط منظم يقوم على أساس حقوق الطفل، وحقوق وواجبات الآ باء والدولة فيما يتعلق بتخطيط الأسرة، وضمان الظروف والمستوى المعيشي الذي يتلاءم مع نمو الأطفال بدنياً وعقلياً وعاطفياً ومعنوياً واجتماعياً. وفضلاً عن ذلك، تلتزم الدولة بخلق ظروف لمواصلة السياسات السكانية الإنسانية، ثم توفير المساعدة المالية المناسبة للآباء طبقاً لإمكانات الدولة في مجال المعيشة، وتربية ورعاية وحماية الأطفال وتنظيم وضمان تطوير مؤسسات وخدمات حماية الطفل.

366- والطفل في مفهوم هذا القانون هو شخص يقل عمره عن 18 سنة، كما أن الشخص الذي يعاني من عاهات بدنية وعقلية فهو يعتبر قانوناً طفلاً حتى سن 26 س نة. وكاستثناء، وفي سياق ممارسة الحق في المبالغ التكميلية للطفل، فالطفل هو أيضاً شخص يزيد عمره على 18 سنة، إذا ما كان طالباً منتظماً.

367- وطبقاً للمادة 9 من القانون الخاص بحماية الطفل، تحظر أي معاملة سيئة عقلياً أو بدنياً، أو العقاب أو غير ذلك من المعاملة غير الإنسانية، أو إساءة الأطفال، وكذلك تمنع المنظمات القائمة على أساس سياسي أو ديني، والأنشطة الخاصة بالأطفال أو إساءة استخدام الأطفال لأغراض المنظمات السياسية والدينية أو أنشطتها، في حين أن المادة 129 تنص على غرامة عن أي جنحة يقترفها أي شخص يقوم بتنظيم ا لأطفال وإساءة استخدامهم لأغراض منظمات سياسية أو القائمة على الأساس الديني أو أنشطتها، والشخص الذي يسيء معاملة الأطفال عقلياً أو بدنياً، أو يعاقبهم أو يعاملهم بصورة غير إنسانية أو يسيء استخدامهم.

368- وتعتبر حماية الطفل من المصالح العامة، وهي تنفذ بكفالة ال حقوق ذات الصلة (مبالغ تكميلية للطفل، أو مبالغ تكميلية خاصة، المساعدة للحصول على المعدات المطلوبة لحديثي الولادة والمشاركة في التكاليف)، وعن طريق أشكال مختلفة من حماية الأطفال (الرعاية والتربية للأطفال في سن ما قبل الدراسة، والعطلات، والترفيه عن الأطفال وغي ر ذلك من أشكال حماية الأطفال).

حقوق حماية الطفل

369- تكفل الدولة حقوق حماية الطفل، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بحماية الطفل. وثمة إمكانية أخرى متوخاة لإشراك البلديات، وبلدية مدينة سكوبي ومدينة سكوبي لضمان عدد أكبر من الحقوق، إذا ما قامت بتأ مين اعتمادات من مواردها الخاصة لهذا الغرض.

370- وتقدم المبالغ التكميلية للطفل كمكافأة مالية لتغطية جزء من تكاليف رعاية الطفل وتنشئته.

371- ويحق لأحد الأبوين الحصول على المبالغ التكميلية للطفل إذا ما كان يعمل، أو إذا كان مستفيداً من المعاش، أو من إعانة مالي ة دائمة، أو عاطل يحصل على إعانة مالية عن البطالة، والزرّاع الذين يدفعون ضريبة الدخل والعاملين في الزراعة كنشاط وحيد لهم، وأصحاب الحرف المشتغلين بالحرف التقليدية أو الحرف التي يتزايد عليها الطلب، ومواطني الدولة من ذوي الإقامة الدائمة في البلاد، من أجل طفل - مواطن للدولة وإذا ما كان الطفل تلميذاً لكامل الوقت. ويمكن ممارسة الحق في المبالغ التكميلية للطفل من طرف المواطنين الأجانب الذين يتمتعون بالإقامة في البلاد، وذلك طبقاً للقانون الخاص بحماية الطفل.

372- وتقدم المبالغ التكميلية للطفل رهناً بعمر الطفل والمركز المادي للأسرة.

373- ويحق لأحد والدي الطفل أو الأوصياء عليه، الحصول على المبالغ التكميلية للطفل حتى يبلغ الطفل سن 18 سنة، وإذا ما كان الطفل تلميذاًَ لكامل الوقت. وتمنح المبالغ التكميلية للطفل لأحد والدي الطفل المعاق الذي لا يمكنه بسبب المرض الالتحاق بالمدرس ة، بالكامل وبصورة مستديمة أو لمدة تزيد على سنة، حتى يبلغ الطفل سن 18 سنة.

374- والوالد يحق له الحصول على المبالغ التكميلية للطفل بالنسبة لجميع الأطفال الذين يتولى الوالد توفير المعيشة لهم: الأطفال المولودون نتيجة الزواج أو خارج رباط الزواج، والأطفال بالتبن ي، وأبناء الأخ أو الأخت، والأحفاد، والأولاد المنتمون إلى نفس العائلة وغيرهم من الأطفال الذين يتحمل هو مسؤولية إعاشتهم.

375- وفيما يتعلق بالأطفال الذين تولى الشخص مسؤولية إعاشتهم فإن المبالغ التكميلية للطفل يجوز استخدامها حتى عندما يكون لهم آباء، ولكن آباؤه م: غير قادرين بالكامل أو بصورة دائمة على العمل؛ أو يقضون عقوبات بالسجن؛ أو حرموا من حقوق الأبوية أو إذا ما كان الوالدان من الطلبة لكامل الوقت.

376- وفيما يتعلق بالأطفال الذين تولى الشخص مسؤولية رعايتهم، يجوز استخدام المبالغ التكميلية للطفل فقط في الحالات ا لتي لا يمتلك فيها الآباء أو الأطفال أي ممتلكات أو دخل لكفالة الأطفال.

377- ويمكن استخدام المبالغ التكميلية للطفل دون رعاية أبوية، والمقيم في أسرة حضانة.

378- ويحدد المركز المادي للأسرة استناداً إلى مجموع الدخل أو الأصول التي حصلت عليها الأسرة خلال السنة ال سابقة ورهناً بعدد أفراد الأسرة.

379- والحد الأعلى لمبلغ متوسط الدخل الشهري والمساعدة لكل فرد من أفراد الأسرة لأغراض الحصول على مبالغ تكميلية للطفل هو 16 في المائة من متوسط الراتب المدفوع لكل عامل في البلاد، وفي النصف الأول من السنة السابقة، ونسبة 32 في الم ائة لفرادى الآباء من متوسط الراتب المدفوع لكل عامل في البلاد في النصف الأول من السنة السابقة ( ) .

380- ويتشكل هيكل المبالغ التكميلية للطفل على النحو التالي: بالنسبة لطفل عمره 15 سنة أو أقل، أو حتى يصبح الطفل تلميذاً لكامل الوقت في التعليم الابتدائي - 4.60 ف ي المائة من متوسط الراتب المدفوع لكل عامل في البلاد خلال النصف الأول من السنة السابقة؛ وبالنسبة لطفل ما بين 15 و18 سنة من العمر، أو حتى يصبح الطفل طالباً لكامل الوقت في التعليم الثانوي - 7.30 في المائة من متوسط الراتب المدفوع لكل عامل في البلاد خلال النصف الأول من السنة السابقة.

381- ويغض النظر عن عدد أطفال الأسرة، فإن إجمالي الشهرية للمبالغ التكميلية للطفل وبالنسبة للأطفال الذين يحق لأحد الوالدين الحصول عليها، هي 800 1 دينار مقدوني.

382- وتقدم المبالغ التكميلية الخاصة في شكل إعانة مالية للأطفال من ذوي الاح تياجات الخاصة أي من يعانون من إعاقات بدنية وذهنية، حتى يبلغوا سن 26 سنة.

383- والطفل ذو الاحتياجات الخاصة هو طفل: يعاني من إعاقات خطيرة وشديدة في نموه البدني، والإعاقة العقلية المعتدلة أو الشديدة أو الشديدة جداً، ومعظم أشكال الأمراض المزمنة، وأعلى مستوى من ضعف البصر والسمع والنطق، وكذلك الذين يعانون من عدة أنواع من الإعاقات أو الإعاقات المزدوجة.

384- ويمارس الحق بواسطة أحد الوالدين أو الوصي على الطفل إذا ما كان الوالد أو الوصي والطفل يقطنون بشكل دائم في البلاد، وإذا ما كان الطفل مواطن من مواطني جمهورية مقدو نيا اليوغوسلافية السابقة، بغض النظر عن المركز المادي للأسـرة، وعـدد أطفـال الأسرة، وبغض النظر كذلك عما إذا كان الطفل ملتحقاً بمدرسة من عدمه.

385- وبالإضافة إلى الحق في المبالغ التكميلية الخاصة، فإن الوالد يمكنه كذلك ممارسة الحق في المبالغ التكميلية للطفل إ ذا ما استوفى شروط التأهيل المستوفاة في القانون الخاص بحماية الطفل.

386- وتقدر المبالغ التكميلية الخاصة بنسبة 27 في المائة من متوسط المرتب المدفوع لكل عامل في البلاد، خلال النصف الأول للسنة السابقة.

387- والحق في المساعدة مع إمدادات لطفل حديثي الولادة، مكفو ل لأول طفل مولود، وكإعانة مالية، وهي عبارة عن مساعدة تقدم مرة واحدة للأسرة (طبقاً للتعديلات على القانون الخاص بحماية الطفل، والتي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2004، والتي قبلها كانت المساعدة عينية).

388- والحق يمارسه أحد الوالدين، والذي بجب أن يكون مواطناً من مو اطني البلاد، وله إقامة دائمة في البلاد، وذلك بالنسبة لطفل ولد داخل إقليم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

389- وتخويل الحق يتم بغض النظر عن المركز المادي، وذلك لكل أول مولود، وبغض النظر عما إذا كان الطفل قد ولد في إطار الزواج أو خارج رباط الزواج، وهو يقدم طبقاً لمكان إقامة الأم.

390- وتبلغ قيمة المساعدة لأجهزة الطفل المولود حديثاً نسبة 25 في المائة من متوسط الراتب المدفوع لكل عامل في البلاد خلال النصف الأول من السنة السابقة.

391- وتنظم إجراءات وطريقة ممارسة حقوق حماية الطفل ومبالغ المساعدة بموجب القانو ن الخاص بحماية الطفل ولائحة طرق ومعايير وطريقة ممارسة حقوق حماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 39/2003 ورقم 70/2004).

392- وتعالج ممارسة حقوق حماية الطفل (المبالغ التكميلية للطفل، المبالغ التكميلية الخاصة والمساعدة لشراء أجهزة المولود حديث الولادة) وبصورة أساسية من طرف مركز العمل الاجتماعي المختص بالمنطقة التي فيها مقر إقامة صاحب طلب المساعدة، في حين أن الوزير هو الذي يقرر بشـأن عمليات الاستئناف ضـد قرار مركز العمل الاجتماعي.

عدد الأسر والأطفال الذين استفادوا من حقوق حماي ة الطفل، 2003 و2004

مبالغ تكميلية للطفل

مبالغ تكميلية خاصة

مساعدة لأجهزة طفل حديث الولادة

المجموع

2003

الأسر

220 28

522 3

265 8

007 40

الأطفال

633 52

602 3

294 8

529 64

2004

الأسر

247 21

983 3

860 8

090 33

الأطفال

165 40

134 4

000 9

299 53

أشكال حماية الطفل

(أ) رعاية وتعليم الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة

وطبقاً للقانون الخاص بحماية الطفل، فإن رعاية وتعليم الأطفال تعتبر شكلاً من أشكال حماية الطفل، وهي تتعلق بالمسكن والإقامة والتغذية والتعليم، والتنشئة، والرياضة، والتسلية والأنشطة الثقا فية والترفيهية، والتدابير والأنشطة لتحسين الصحة والمحافظة عليها والتشجيع على تنمية الأطفال العقلية والعاطفية والبدنية، والفكرية والاجتماعية حتى التحاقهم بالمدارس الابتدائية في عمر السبع سنوات.

وتعتبر الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل الدراسة بمثابة الصالح ا لعام، وطبقاً للقانون الخاص بحماية الطفل يمكن القيام بتنظيمها وبتنفيذها في مؤسسات الأطفال: رياض الأطفال (الخاصة والعامة). وفي هذا الصدد، ينص القانون على الفرصة المتاحة أمام الأشخاص الطبيعيين والقانونيين وبطريقة حددت في القانون (يجوز للأشخاص الطبيعيين أن يوظ فوا مهنياً في أنشطة لتنظيم إيواء ورعاية وتغذية ما يصل إلى ثلاثة أطفال في سن مرحلة ما قبل الدراسة، ولمدة لا تقل عن ساعتين في اليوم، وكذلك في أنشطة خاصة برعاية وإيواء وتغذية الأطفال من ذوي الإعاقات البدنية والذهنية - وحتى ثلاثة أطفال يصل عمرهم إلى 10 سنوات، ولمدة لا تقل عن ساعتين يومياً - وذلك بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 59 من التعديلات والإضافات على القانون الخاص بحماية الطفل، المعتمدة في أيلول/سبتمبر 2004. وفضلاً عن ذلك، ومع قيد الأشخاص القانونيين في سجل المحاكم كوكلاء يقدمون خدمات الرعاية ل لأطفال في سن ما قبل الدراسة، فيجوز لهم أداء بعض الأنشطة في هذا المجال مثل: رعاية الأطفال في سن ما قبل الدراسة عند الطلب (الفقرة الفرعية (د)، المادة 59).

395- وطبقاً لتعديلات القانون الخاص بحماية الطفل، فإن الرعاية والتعليم للأطفال الذين هم في مرحلة ما قبل الدراسة، ينظمان وسينفذان في المؤسسات العامة للأطفال، والتي أنشأتها المجالس البلدية، كرياض أطفال عامة.

396- وتؤدي رياض الأطفال نشاطها طبقاً للخطط والبرامج المحددة.

397- وتلتزم رياض الأطفال بعرض البرامج التي ستنفذها على أولياء الأمور، وكذلك أهداف البرامج ومض مونها وأساليب العمل.

398- ولأولياء الأمور الحق في اختيار برامج الرعاية والتعليم لأطفالهم في رياض الأطفال. وفضلاً عن ذلك، فهم مخولون في المشاركة في إدارة رياض الأطفال، عن طريق ممثليهم المنتخبين بواسطة مجلس أولياء الأمور.

399- وتنظم رياض الأطفال العامة الرعا ية والتعليم للأطفال ذوي العاهات الذهنية والبدنية، والتي تتلاءم مع نوع ومستوى العاهة.

400- ويتوخى القانون الخاص بحماية الطفل بأن تراعي رياض الأطفال العامة عند قبول الأطفال ذوي العاهات، الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة مراعاة تامة.

401- وطبقاً لهذا القان ون، يجوز تنظيم أشكال أخرى مخفضة من الرعاية غير المؤسسية والتعليم للأطفال الذين لا تشملهم عملية الرعاية والتعليم في رياض الأطفال.

402- وفي حالة عدم وجود رياض أطفال عامة بالقرب من مكان الإقامة، أو أن جميع المقاعد الشاغرة في رياض الأطفال قد شغلت، وأن الآباء ي ريدون إلحاق عدد ما من الأطفال في روضة ما من رياض الأطفال، وطبقاً لمعايير ومقاييس تشغيل روضة الأطفال، فإن روضة الأطفال العامة قد يسمح لها بتشكيل مجموعة إضافية وبتنظيم أنشطة في أماكن أخرى.

403- ويجوز لرياض الأطفال العامة أن تضع من حين لآخر ترتيبات لموظفيها ل رعاية الأطفال في منازلهم، أو ترتيب الرعاية بواسطة مهنيين آخرين.

404- وينص القانون على إمكانية إنشاء خدمة استشارية للطفل/الآباء داخل رياض الأطفال، وهي تتكون من العاملين المهنيين ذوي الصلة الذين يقدمون المساعدة للآباء بشأن التنمية الصحيحة للأطفال، ويقدمون ال مساعدة للأطفال، وذلك بالنسبة لتأميمه المناسب.

405- ويجوز لرياض الأطفال تنظيم أنشطة مؤسسية أخرى للوفاء بالاهتمامات والاحتياجات المحددة للأطفال.

406- وتعتبر الأنشطة التي ستؤدى كجزء من برنامج الأنشطة.

407- ووفقاً لأوقات الرعاية والتعليم المخصصة، تنفذ رياض الأ طفال برامج كما يلي: رعاية يومية، رعاية نصف يومية، برامج قصيرة، برامج تجريبية، وأشكال غير مؤسسية لأنشطة الأطفال.

408- وتستمر البرامج القصيرة لمدة من 240 إلى 600 ساعة سنوياً، وهي تستهدف الأطفال في المناطق النائية أو المناطق التي تواجه مخاطر ديمغرافية، من سن ثلاث سنوات إلى سن الدراسة، وهي تتكون من الرعاية والتعليم مع التغذية أو بدونها. ومثل هذه البرامج تشمل كذلك الأطفال المقيمين في المستشفيات للعلاج لمدد طويلة.

409- والأنشطة غير المؤسسية هي عبارة عن برامج قصيرة لثلاث ساعات يومياً، وهي تتكون من ألعاب، وأدوار، د ورات تدريبية خلاقة، ودورات تدريبية للأطفال في مجالات الثقافية والفنون والرياضة. وهذه البرامج تستهدف الأطفال من عمر ثلاث سنوات حتى سن الدراسة وهي تنظم في رياض الأطفال العامة، بناء على موافقة ذات صلة.

410- والبرامج التجريبية هي برامج ذات مبادئ تربوية محددة و هي تنفذ في رياض الأطفال العامة بعد الموافقة.

411- ويجوز لرياض الأطفال أن تقوم بتنفيذ برامج لإقامة الأطفال الممتدة طبقاً لساعات عمل الآباء.

412- ويتلقى الأطفال في سن ما قبل الدراسة الرعاية والتعليم داخل الشبكة الموضوعة ل‍ 184 مرفقاً في 51 مؤسسة عامة لرياض ا لأطفال في البلاد، وذات الطاقة المتوقعة وقدرها نحو 000 25 طفل، أو 11 في المائة تغطية أجيال من الأطفال تحت سن السابعة. واعتباراً من أول أيلول/سبتمبر 2005، فإن الأطفال حتى سن السادسة ستجري تغطيتهم في ضوء حقيقة أن الأطفال في سن السادسة وأكثر ستشملهم أولاً برام ج الإعداد المدرسي التي ستنفذ في إطار شبكة المؤسسات العامة للأطفال - لرياض الأطفال التي ستعينها الحكومة، وذلك طبقاً للتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، طبقاً للمعايير والمقاييس الخاصة بأداء هذا النشاط.

413- وثمة 300 3 موظف للقيام بوظائف الرعاية والتعليم في رياض الأطفال العامة ومن بين هؤلاء المهنيين: ممرضات، ومعلمو رياض الأطفال، ومشاركون مهنيون (ممرضات طبيات كبار، عاملون اجتماعيون، مدرسو الموسيقى، ومدرسو الفنون، ومهنيون من ذوي الخبرة (التربويون، والعلماء النفسانيون، والعاملون الاجتماعيون، والأطباء، ومدرسو التربية الخاصة) وغيرهم مثل الطهاة ومساعدي الطهاة، والمستخدمين الإداريين، وذلك طبقاً للقانون ومتطلبات النشاط.

السنة

المجموع

دور الحضانة

رياض الأطفال

برامج رياض الأطفال المخفضة

الأشكـال غيـر المؤسسيـة وغيرها من الأشكال الأخرى

المجموعات

عــدد الأطفال

المجموعات

عــدد الأطفال

المجموعات

عــدد الأطفال

المجموعات

عــدد الأطفال

المجموعات

عــدد الأطفال

2003

213 1

412 218

291

688 2

723

318 15

181

505 3

18

330

2004

208 1

378 21

283

819 2

731

944 14

164

248 3

30

378

(ب) عطلة الأطفال والترفيه عنهم

414- إن عطلة الأطفال والتر فيه عنهم هي شكل من أشكال حماية الطفل، والتي تنظم كإقامات لمدة قصيرة، وعطلات نشطة، وتأميم الأطفال، والرفاه الثقافي والتربوي، والرياضة، وغيرها من الأنشطة الترفيهية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، وهي تهدف إلى النهوض بتنمية المحرك النفساني للأطفال، وكذلك مهارات ا تصالاتهم، واحترام الاختلافات، وعمل الفريق، والقدرة على تقبل أنفسهم وغيرهم والتوجيه في الفضاءات.

415- وعطلات الأطفال والترفيه عنهم في البلاد إنما تتحقق عن طريق شبكة المرافق القائمة، وذات القدرة المصممة ل‍ 000 6 سرير في مناوبة واحدة.

416- وتوفر مخيمات الأطفا ل عطلات شتوية، وعطلات صيفية، وتدريب ميداني وغير ذلك من البرامج مثل جولات التنزه، ومعسكرات السير، والندوات، ومدارس التزحلق على الجليد صغيره الحجم، ومدارس الحماية البيئية الترفيهية، والتغذية، في حين أن التعديلات على القانون توفر لهذه المرافق العمل كأماكن مصي ف مفتوحة، وتوفير الخدمات الأخرى في الفترات التي لا تقدم فيها الخدمات المذكورة أعلاه للأطفال.

417- وقد تم إنشاء 26 مرفقاً للعطلات والترفيه وجرى تجهيزها طبقاً "لمعايير المرافق والأجهزة لأماكن معسكرات الأطفال" والتي تستوفي الشروط الصحية والتقنية للإقامة، والر احة، والترفيه.

418- ويتمتع الأطفال بالعطلات والترفيه التي تنظم في 5 مؤسسات عامة و11 مرفقاً.

419- ويتيح القانون الخاص بحماية الطفل إنشاء معسكرات عامة/بلدية خاصة، ومعسكرات الأطفال في مدينة سكوبي، ومعسكرات الدولة.

420- وعقب التعديلات والإضافات التي أدخلت على القانون الخاص بحماية الطفل، جرى إلغاء تقديم العطلات والترفيه في معسكرات الأطفال الموسمية، والتي تعتبر وحدات تنظيمية لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية وبدلاً من ذلك، فمن المتوخى أن يتم خصخصة المصاريف العامة القائمة. وطبقاً للتعديلات على القانون، فإن معسكرات الأطفال العامة القائمة ستواصل تشغيلها كمؤسسات عامة أنشأتها الحكومة، وذلك لحين استكمال تحويلها.

قضايا أخرى

421- لقد صدقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل. ومن ثم، فقد كفلت حقوق الأطفا ل طبقاً لهاتين الاتفاقيتين.

422- وطبقاً للمادة 16 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية، فإن الأشخاص الذين لا يتمتعون بظروف معيشة ملائمة داخل أسرهم أو بسبب بعض الأشخاص الآخرين، والذين يحتاجون إلى إيوائهم لدى أسرة أخرى، وفي الظروف التي لا يمكن فيها تطبيق أي أشكال أخرى من الحماية، هم مؤهلون للإقامة مع أسرة حاضنة.

423- والحق في الإيواء مع أسرة حاضنة مكفول للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين حتى يصبحوا مستعدين لحياة مستقلة وللعمل، ولحين استكمال دراستهم الثانوية على الأقل، وإذا لم تكن هناك أي إمكانات لضم ان الرعاية والتعليم بطريقة أخرى؛

الأطفال ذوو المشكلات التربوية والاجتماعية (الأطفال المهملون، والذين يعانون من الإساءة، وغير المؤمن عليهم اجتماعياً)؛

الأطفال من ذوي السلوك الاجتماعي المضطرب؛

وطبقاً للمادة 19 من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية فإن الأشخ اص المذكورين أدناه لهم الحق في الإيواء داخل مؤسسة للحماية الاجتماعية:

اليتامى والأطفال دون رعاية أبوية حتى يصبحوا مستعدين للحياة المستقلة وللعمل، وحتى استكمال الدراسة الثانوية على الأقل، وإذا لم تكن هناك أي إمكانات لتوفير الرعاية والتعليم بطريقة أخرى؛

الأط فال ذوو المشكلات التربوية والاجتماعية (الأطفال المهملون، والذين يعانون من الإساءة، وغير المؤمن عليهم اجتماعياً)؛

الأطفال ذوو السلوك المضطرب.

النساء الحوامل قبل شهر من الوضع وفرادى الآباء الذين لهم أطفال يبلغ عمرهم ثلاثة أشهر؛

الأطفال ذوو العاهات المعتدلة أو الشديدة في نموهم العقلي والمحالون لأغراض الحصول على مهارات الأنشطة الإنتاجية؛ الأطفال ذوو العاهات الخطيرة جداً في النمو العقلي، والأشخاص المعاقون بدنياً والذين يحتاجون إلى مأوى دائم ورعاية مستمرة.

424- والأطفال المشار إليهم في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 19، يجوز إيواءهم في عنابر التلاميذ أو في مؤسسة أخرى التي يعتبرها مركز العمل الاجتماعي قادرة على توفير الرعاية والتعليم والنمو الطبيعي للأطفال.

425- وفيما يتعلق بالتدابير بالأخرى التي اتخذتها الدولة وبجانب القوانين المطبقة التي تنظم حقوق الأطفال، هناك برنام ج لحماية أطفال الشوارع بالتعاون مع معهد المجتمع المفتوح، وهو يغطي الأطفال الذين يعانون من الإساءة لأسباب اقتصادية، والمستغلين بدنياً والأطفال المتسولين.

426- وسيجري الاضطلاع بالأنشطة بالتعاون مع المؤسسات القائمة والبرامج المتعلقة بتدابير الوقاية والصحة الع قلية للأطفال، ولا سيما: مراكز العمل الاجتماعي، وعيادات أمراض الأطفال، والعيادات النفسية، ومراكز أزمات الأطفال، وخطوط المساعدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية بمشكلات الأطفال.

427- وسيجري أيضاً تنظيم حلقات دراسية للعاملين مع هؤلاء الأشخاص، وهم العما ل الاجتماعيون، والمدربون، وعلماء النفس، والمدرسون، والعاملون الطبيون.

المادة 11 من العهد

428- يحلل مستوى المعيشة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة باستخدام ميزان الاستهلاك الشخصي للسكان كجزء من هيكل الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي ( ) . وفي هذا السيا ق، فإن الاستهلاك الشخصي يحسب باستخدام أسلوب الدخل، كميزان للدخل والنفقات للسكان، وبأسلوب الإنفاق، وذلك بموجب عملية المسح الأسري للاستهلاك.

429- ولقـد كان الناتج المحلي الإجمالي إسمياً لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقـة في عام 2003، 486 251 ملايين دينا ر مقدوني. وكان النمو الإسمي في 2002، 3.1 فـي المائـة، ومعدل النمو الحقيقي 2.8 في المائة.

430- وقد ارتفعت القيم المضافة لقطاع الجملة والقطاعي، أي إصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات البخارية، والأدوات المنزلية، إسمياً بنسبة 3.1 في المائة، مع الإبقاء على نفس الحصـة من الناتج المحلي الإجمالي (11.2 في المائة) كما كانت عليه في 2002. وقد سجل ارتفاع أكبر نسبياً في القيمة المضافة مقارنة بعام 2002 ، وذلك في القطاعات التالية: الزراعة، الصيد والحراجة (17 في المائة)، الكهرباء، والغاز وإمدادات المياه (28.8 في المائ ة)، والتشييد (13.8 في المائة)، والفنادق والمطاعم (13.8 في المائة). وحازت الصناعة التجهيزية على أكبر حصة في الناتج المحلي الإجمالي (15.8 في المائة)، مع نمو مواز نسبته 4.6 في المائة للقيمة المضافة في هذا القطاع، مقارنة بعام 2002.

431- ويحظى الاستهلاك النهائي بالحصة الأكبر (97 في المائة)، وهو عبارة عن هيكل مكونات الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً رغم ذلك نمواً إسمياً نسبته 0.4 في المائة، وذلك نتيجة النمو الأقل للاستهلاك الأسري النهائي، بما في ذلك الكيانات والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح (2 في المائة) و4. 8 في المائة كانخفاض في قيمة الإنفاق العام النهائي مقارنة بعام 2002.

432- وكان حجم صادرات السلع والخدمات لعام 2003 أكبر بالمقارنة مع عام 2002، وحقق 37.9 في المائة كحصة إسمية من الناتج المحلي الإجمالي، ومصحوباً بانخفاض في حجم واردات السلع والخدمات، التي حققت حصة في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 2.8 في المائة.

433- وحققت الاستثمارات الإجمالية نسبة 20 في المائة من حصة الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة طفيفة نسبياً في حصة الاستثمار في الأصول الرأسمالية (16.7 في المائة) مقارنة بعام 2002 عندما كانت حصتـه هي 16 .6 في المائة.

434- ولقد ارتفع الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة، في حين أن صافي التحويلات الجارية من الخارج كانت أعلى بنسبة 29.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وكانت حصة الادخارات المحلية الإجمالية في 2003، 16.7 في المائة، مشيرة إلى زيادة قدرها 5 4.9 في المائة، مقارنة بعام 2002.

الناتج المحلي الإجمالي 1990-2003

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعـار الجارية (بملايين الدينارات)

الناتج المحلي الإجمالي للفـرد بالدولارات الأمريكية ( )

الناتج المحلي الإجمالي بملاييـن الدولارات الأمريكية

النـاتج المحلـي الإجمالـي بالدينار المقدوني اعتباراً من 1995بملايين الزيارات)

معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي

عامل انكماش الناتج المحلـي الإجمالي

1990

506

235 2

252 4

111 215

-

-

1991

920

083 2

990 3

837 201

-6.2

193.7

1992

794 11

937 1

728 3

586 188

-6.6

1371.8

1993

165 59

785 1

450 3

500 174

-7.5

542.1

1994

409 146

742 1

389 3

432 171

-1.8

251.9

1995

521 169

705 1

351 3

521 169

-1.1

117.1

1996

444 176

709 1

390 3

530 171

1.2

102.9

1997

018 186

732 1

458 3

000 174

1.4

103.4

1998

979 194

781 1

575 3

879 179

3.4

101.4

1999

010 209

849 1

730 3

684 187

4.3

102.7

2000

389 236

924 1

899 3

222 196

4.5

108.2

2001

841 233

830 1

723 3

342 187

-4.5

103.6

2002

970 243

859 1

755 3

941188

0.9

130.4

2003

486 251

230 2

521 4

263 194

2.8

100.3

الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2002 - 2003

بملايين الدينارات طبقاً للأسعار الجارية

قطاع

الاسم

2002

2003

مؤشرات

2001/2002

2002/2003

2002

2003

ألف

الزراعة، الصيد، الحراجة

509 24

672 28

106.9

117.0

10.0

11.4

باء

صيد الأسماك

48

27

198.6

56.6

0.0

0.0

جيم

مجداف وحجر التعدين

960

989

73.2

102.9

0.4

0.4

دال

الصناعة التجهيزية

925 37

651 39

95.8

104.6

15.5

15.8

هاء

الكهرباء، والغاز، وإمدادات المياه

146 9

778 11

91.1

128.8

3.7

4.7

واو

التشييد

893 11

537 13

100.8

113.8

4.9

5.4

زاي

البيع بالجملة والقطاعي، وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية والأجهزة المنزلية

438 27

282 28

105.2

103.1

11.2

11.2

حاء

الفنادق والمطاع

088 4

653 4

119.9

113.8

1.7

1.9

طاء

النقل، والتخزين والمواصلات

610 20

062 21

95.0

102.2

8.4

8.4

ياء

السمسرة المالية

427 7

110 6

100.1

82.3

3.0

2.4

كاف

أنشطة متعلقة بالممتلكات غير المنقولة، والاستئجار وأنشطة الأعمال التجارية

168 8

453 8

98.4

103.5

3.3

3.4

لام

145 16

145 16

984 16

111.8

105.2

6.6

6.8

ميم

التعليم

668 8

436 9

108.0

108.6

3.6

3.8

نون

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

361 9

897 9

107.7

105.7

3.8

3.9

سين

أنشطة أخرى عامة، وثقافية، ومجتمعية والخدمة الشخصية

553 5

503 5

100.1

99.1

2.3

2.2

عين

أسر خاصة بها أشخاص من العاملين

-

-

-

-

-

-

فاء

منظمات وهيئات خارج حدود الدولة

-

-

-

-

-

-

الإيجار المحتسب

792 10

732 13

101.5

127.2

4.4

5.5

ناقص: خدمات مصرفية محتسبة

160 4

797 3

87.8

91.3

1.7

1.5

صافي ضرائب إنتاجية أخرى

-

-

-

-

-

-

ألف: القيمة المضافة

592 198

969 214

101.7

108.2

81.4

85.5

باء: ضريبة القيمة المضافة

874 38

229 30

119.7

77.8

15.9

12.0

جيم: الجمارك والضرائب الجمركية

504 6

291 6

105.9

96.7

2.7

2.5

دال: ناقص: منتجات مُعانة

-

4

-

-

-

0.0

الناتج المحلي الإجمالي (ألف+باء+جيم+دال)

970 243

486 251

104.3

103.1

100.0

100.0

مكونات إنفاق الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)

ب ملايين الدينارات

2001

2002

2003

الناتج المحلي الإجمالي

841 233

970 243

486 251

الاستهلاك النهائي

771 221

795 242

853 243

الاستهلاك الأسري النهائي، بما في ذلك المؤسسات التي لا تهدف

إلى الربح

788 163

179 188

873 191

الاستهلاك الحكومي العام النهائي

983 57

616 54

980 51

تركيبة رأس المال الإجمالي

618 44

275 50

261 50

تركيبة رأس المال الإجمالي المحدد

716 34

448 40

110 42

التغيير في العهدة

902 9

828 9

151 8

صادرات السلع والخدمات

833 99

781 92

254 95

صادرات السلع

618 78

994 71

800 73

صادرات الخدمات

643 16

387 16

705 17

مشتريات غير المقيمين

572 4

399 4

749 3

واردات السلع والخدمات

381 132

882 141

882 137

واردات السلع

434 114

062 124

038 120

واردات الخدمات

947 17

819 17

844 17

الناتج المحلي الإجمالي: الأسعار الجارية

بملايين الدينارات

2001

2002 ( أ )

2003

1

الناتج المحلي الإجمالي طبقاً لأسعار السوق

841 233

970 243

486 251

2

صافي الدخل الأولي من الخارج

-770 2

-928 1

-756 1

3=1+2

الناتج المحلي الإجمالي

071 231

043 242

731 249

4

صافي التحويلات الجارية من الخارج

743 18

867 27

114 36

5=3+4

الدخل المحلي الإجمالي المتوفر

814 249

909 269

845 285

6

الاستهلاك النهائي

771 221

795 242

853 243

7=5-6

مدخرات وطنية إجمالية

043 28

114 27

992 41

8=1-6

مدخرات محلية إجمالية

070 12

175 1

633 7

9

الاستثمارات الإجمالية

618 44

275 50

261 50

10=7-9

صافي الائتمانات (+)، صافي الديون (-)

-0575 16

-161 23

-269 8

(أ) بيانات جرى تصحيحها بسبب مراجعة البيانات المأخوذة من ميزان المدفوعات (النشرة الرابعة 2004 للمصرف الوطني لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة).

معدل النمو ا لحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

الفترة

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارناً بنفس الفترة من السنة السابقة ( )

الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الجارية بملايين الدينارات

2003

2.8

486 251

2004

2.9

599 264

بيانات 2004 هي تقديرات.

435- ومع الأخ ذ في الاعتبار الأهمية والعناية بشأن تغذية السكان، يرصد مكتب الإحصاءات الحكومي الحالة وينشر بيانات رسمية بخصوص كميات المنتجات التي تستهلكها الأسر.

436- والجداول التالية تمثل الاتجاهات ذات الصلة. فالجزء الأول، ودون أي إسهاب، هو خاص بالفترة حتى 1997، والذي اس تخدم لتوضيح الاتجاهات على مدى فترة أطول، في حين أن الجزء الثاني يمثل 2002 إلى 2003 وقد استكمل بتعليقات ذات صلة.

كميات المنتجات التي استهلكتها الأسر (بالكيلوغرامات) (متوسط القيمة حسب الفرد في الأسرة) ( )

1992

1994

1996

1997

القمح ومنتجات القمح

187.3

166.0

146.3

141.4

الخضروات ومنتجات الخضروات

58.7

63.4

77.8

74.5

البطاطس

22.6

23.1

27.7

28.9

الفواكه (طازجة ومجهزة)

44.6

60.4

57.9

47.8

اللحوم (طازجة)

20.4

27.5

22.1

21.8

اللحوم (مجهزة)

3.2

3.6

4.4

3.5

الأسماك

2.9

4.0

3.8

3.8

الدهون

14.4

16.5

16.4

15.9

الألبان ومنتجان الألبان

76.0

87.3

77.2

83.6

البيض (بالقطع)

149.5

161.6

160.6

171.7

السكر

11.4

12.1

13.8

11.5

البن

1.8

2.0

2.2

1.9

هيكل الإنفاق المنزلي ( )

1996

1997

الأصول المنفقة

100.0

100.0

الاستهلاك الشخصي

86.8

85.1

الغذاء

43.4

42.8

المشروبات

3.9

3.9

التبغ

3.1

2.9

سلع وخدمات أخرى

36.4

35.5

السلع المعمّرة لدى الأسر

1994

1995

1996

عدد الأسر التي أجريت عليها عملية المسح

677.0

680.0

040.0 1

العدد المقدر من الأسر

100.0

100.0

100.0

الأسر التي تمتلك سلع معمّرة

99.8

100.0

99.9

مواقد بالوقود الصلب

69.5

71.6

73.0

مواقد كهربائية

86.1

89.5

89.5

غاز المواقد

1.3

1.5

4.8

مواقد بالوقود المركّب

5.6

3.4

4.8

مواقد بالزيت

5.0

4.3

5.0

غلاية

75.0

75.1

ثلاجة

91.3

83.8

91.1

آلة تجميد بدرجة حرارة منخفضة

74.9

75.9

75.3

مكنسة كهربائية

71.5

71.2

68.9

جهاز راديو

48.8

44.5

50.4

آلة تشغيل الأسطوانات المجمدة

8.4

آلة تشغيل الكاسيتات

40.2

48.2

46.6

نظام موسيقي دقيق الأداء

10.2

11.0

12.5

جهاز تلفزة بالألوان

75.6

76.0

77.1

ماكينة غسيل

65.8

65.6

66.5

غسالة أطباق

3.7

3.1

2.9

كاميرا فيديو

2.7

2.6

2.7

حاسوب شخصي

2.8

سيارات ركاب

42.1

46.4

46.3

مقطورة معسكر

1.6

1.9

2.0

قارب

1.0

1.2

1.0

أسر لا تمتلك سلع معمّرة

0.2

0.0

0.1

بيانات 2002 و2003.

437- وعملاً ببيانات المسح الاستهلاكي الأسري، ما زالت المنتجات منخفضة السعرات الحرارية مثل الخب ز والدقيق والمعاجين والأرز، تشكل جزءاً من غذاء الأسرة اليومي. وبالمقارنة مع 2002، فإن استهلاك القمح ومنتجات القمح قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، واستهلاك الأسماك والفواكه المجهزة ارتفع بنسبة 18.3 في المائة في 2003 ومن جهة أخرى، حدث انخفاض في استهلاك المنتجا ت ذات السعرات الحرارية العالية وخاصة اللحوم الطازجة والمجهزة بنسبة 2.4 في المائة، والأسماك بنسبة 10.7 في المائة والدهون بنسبة 2.4 في المائة.

السلع الاستهلاكية لدى الأسر (المتوسط حسب كل فرد في الأسرة)

2002

2003

القمح ومنتجات القمح (بالكيلوغرامات)

156.2

157.8

الخضروات، الطازجة والمجهزة (بالكيلوغرامات)

134.2

130.5

الفواكه، الطازجة والمجهزة (بالكيلوغرامات)

77.2

91.3

اللحوم، الطازجة (بالكيلوغرامات)

29.4

28.9

اللحوم المجهزة (بالكيلوغرامات)

10.9

10.5

الأسماك (بالكيلوغرامات)

6.1

5.5

الدهون (بالكيلوغرامات)

23.3

22.7

الألبان (باللتر)

61.3

57.8

منتجات الألبان (بالكيلوغرامات)

28.4

28.4

البيض (بالقطعة)

218.0

216.0

السكر (بالكيلوغرامات)

19.8

20.9

البن (بالكيلوغرامات)

2.9

2.8

النبيذ (باللتر)

4.4

3.9

الجعة (باللتر)

14.1

14.2

مشروبات كحولية (باللتر)

1.9

1.9

التدفئة (خشب) (م3)

1.5

1.2

الكهرباء (بالكيلووات ساعة)

765.0 1

787.0 1

الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بحسب الأسرة)

2002 نسبة مئوية

2003 نسبة مئوية

مجموع الاستهلاك الشخصي

100.0

100.0

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

42.5

42.0

المشروبات الكحولية والتبغ

4.9

5.0

الملابس والأحذية

8.5

8.5

الإسكان، المياه، الكهرباء وغيرها من الوقود

11.3

12.1

أصناف منزلية، الأثاث، صيانة المنزل

5.5

5.1

الرعاية الطبية

3.4

3.6

النقل

7.0

6.5

الخدمات الصوتية والبيانات اللاسلكية

4.4

4.9

الترفيه، والتثقيف والتسلية

3.9

3.6

التعليم

0.5

0.7

الفنادق والمطاعم

4.4

3.9

سلع وخدمات أخرى

3.8

3.9

438- ولقد أظهر فحص الاستهلاك الشخصي لدى الأسر، أن معظم الأصول المتاحة، نحو 42 في المائة، قد أنفقت على الأغذية. وارتفعت حصة نفقات الإسكان ومدفوعات إمدادات المياه والخدمات، والوقود والإضاءة بنسبة 12 .1 في المائة. وتنفق نسبة 3.6 في المائة لخدمات الرعاية الصحية والأدوية، في حين أن الخدمات البريدية والهاتفية تبلغ نسبة إنفاقها 4.9 في المائة. ونجم عن تدهور مستوى المعيشة انخفاض الأموال المنفقة للأنشطة الترفيهية والثقافية وخدمات التموين.

مؤشرات تكاليف المعيش ة طبقاً لتصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض (أ)

السنة السابقة = 100

2003

2004

المجموع

101.2

99.6

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

98.8

97.2

المشروبات الكحولية والتبغ

102.9

99.3

الملابس والأحذية

102.2

100.8

الإسكان، المياه، الكهرباء وغيرها من أنواع الوقود

104.4

101.9

الأصناف المنزلية، الأثاثات، المعدات المنزلية

104.0

103.4

الصحة

104.8

99.5

النقل

102.7

103.1

خدمات الاتصالات

109.1

106.1

الترفيه والثقافة

101.8

98.8

التعليم

100.5

98.4

الفنادق والمطاعم

105.2

111.1

سلع وخدمات أخرى

101.4

100.9

(أ) تصني ف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض (مقياس الاتحاد الأوروبي).

439- وطبقاً لمكتب الإحصاءات الحكومي، اختلفت اتجاهات مؤشرات تكاليف المعيشة في 2004 بحسب المجموعة. ومن ثم، فقد حدث ارتفاع في مجموعة الخدمات التموينية في الفنادق والمطاعم بنسبة 11.1 في المائة، والخدمات ا لسلكية واللاسلكية بنسبة 6.1 في المائة، والأصناف المنزلية، والأثاث وصيانة المنزل بنسبة 3.4 في المائة، ومركبات النقل وخدماته بنسبة 3.1 في المائة. وثمة أشخاص في مؤشرات 2004 مقارنة بعام 2003 في مجموعات التعليم بنسبة 1.6 في المائة والرعاية الصحية بنسبة 0.5 في ا لمائة.

440- وأظهرت إمدادات السلع الاستهلاكية المعمّرة للأسر، أنه وبالإضافة إلى السلع الأساسية المعمّرة، وفي عدد متزايد من الأسر، يجد المرء أن هناك حاسوب، وأجهزة كهربائية منزلية، مثل جهاز كهربائي لغسل الصحون، وآلة تكييف وهواتف محمولة.

السلع الاستهلاكية المع مّرة بحسب الأسرة

2002

2003

عدد الأسر التي شملها المسح

091 4

242 4

العدد المقّدر للأسر

568 499

607 502

أسر ذات سلع معمّرة

568 499

607 502

100.0

100.0

موقد كهربائي

91.5

93.2

جهاز تدفئة بالوقود غير السائل

17.3

16.9

جهاز تدفئة كهربائي

36.5

34.7

غلاية

81.8

87.2

ثلاجة

94.2

96.1

ثلاجة لحفظ الأطعمة في درجة حرارة تحت الصفر

77.6

81.2

غسالة

74.3

78.2

غسالة صحون

3.1

3.9

مكنسة كهربائية

78.2

81.6

راديو

40.5

35.4

جهاز تشغيل الكاسيت

50.2

49.8

حاسوب شخصي

8.5

9.6

جهاز تلفزة بالألوان

90.7

94.3

هاتف

83.2

88.0

هاتف محمول

19.9

31.3

سيارة راكب

45.5

45.5

آلة تكييف

3.7

4.9

أسر بدون سلع معمّرة

-

-

441- وإن ضمان تلبية احتياجات البلاد من المنتجات الأساسية في مجال الزراعة والأغذية، هو أمر لا غنى عنه لغذاء السكان، ولذا فإن هذا يجري رصده بصورة منهجية ومنتظمة وقد ت م إعداد عدة وثائق في هذا السياق.

442- وعملاً بالضرورة الحيوية لضمان الغذاء الملائم للسكان، فإن الحكومة ترصد احتياجات البلاد من المنتجات الأساسية في مجالي الزراعة والأغذية، وتقترح التدابير تبعاً لذلك لضمان نسب أكثر تنسيقاً بين الإمدادات والطلب في البلاد. وف ي هذا الصدد، تجري التقديرات للإنتاج الزراعي المنزلي وللمنتجات الغذائية، ومستوى الاستهلاك من طرف السكان والفائض والعجز في بعض المنتجات الغذائية الأساسية اليومية.

443- وفضلاً عن ذلك، وفي حالة حدوث أي عجز في بعض المنتجات الحيوية، تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السكان من الأغذية.

444- وقد اعتمدت عدة قوانين تتعلق بالتجارة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، من بينها القانون الخاص بعمليات التجارة الخارجية والقانون الخاص بالتجارة. وهذه القوانين تساعد أساساً في تصميم اقتصاد السوق المفتوح وتخلق الظروف للتجارة الحرة، والالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية في هذا المجال.

445- ومع الأخذ في الاعتبار القواعد الدولية، اضطلعت الحكومة بخصخصة التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، اعتمدت عدة لوائح ألغت بعض القيود على الصادرات والواردات، بغية تسهيل التدفق ا لحر للسلع من البلدان الأخرى، مما يساعد على تحسين إمدادات السوق من جميع أنواع السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية.

446- وكجزء من الجهود المبذولة لتوسيع سوق البلاد، والتي تسفر عن خلق إمدادات أفضل للسكان، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لعقد اتفاقات للتعا ون التجاري والاقتصادي مع بلدان في المنطقة وخارجها.

447- ويعتبر التغلب على الفقر والبطالة من الأولويات العليا للحكومة. فالفقر هو عبارة عن مشكلة معقدة ومتعددة الوجوه في البلاد، وهو في الأساس نتيجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

448- وفي سياق التعامل مع عملية التغلب على الفقر والبطالة، أعدت استراتيجية وطنية للحد من الفقر عن طريق عملية اشترك فيها بنشاط المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة والمؤسسات الدولية. ومثل هذا النهج كان لازماً لضمان الدعم العريض من أصحاب الشأن الرئي سيين لعملية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز مفهوم الملكية في تصميمها، بمنح فرص أوسع لتقديم الأفكار، والتي تهدف كلها إلى تحقيق نمو أسرع وإلى الحد من الفقر. واعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في آب/أغسط س 2002. زد على ذلك إن وزارة المالية في أيار/مايو 2003، وبالتعاون مع الخبراء الأجانب، قد انشغلت وبصورة مكثفة في وضع برامج وسياسات للحد من الفقر والبطالة، والتي سيجري تصميمها باستخدام، ومن بين عدة أمور أخرى، تجارب البلدان الأخرى في معالجة هذه المشكلة.

449- و قد ركزت برامج وسياسات الحد من الفقر والبطالة بصورة خاصة على الإجراءات متوسطة المدى والفورية، مثل:

الأخذ بتدابير لزيادة العمالة عن طريق تنمية القطاع الخاص (المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم)؛

تدابير لإزالة انعدام مرونة سوق العمل، واقتراحات لإجراء تعديلات على إعانات الدعم والحوافز، بغية تشجيع العمالة الذاتية؛

تقييم خيارات برنامج الحد من الفقر والتي يمكن تنفيذها على وجه السرعة في إطار البيئة الاجتماعية - الاقتصادية القائمة (تصحيح الإعانات في حالة البطالة، ومراجعة إمكانية تحويل الإعانات المالية من إعانات سالبة وع امة إلى أدوات أكثر فعالية وأفضل استهدافاً).

450- وتقدم هذه الوثيقة المعقدة والتي جرى تحديثها بشكل اكبر، طائفة واسعة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد، وتعزيز مكافحة البطالة والحد من الفقر. ومن الملاحظ بشكل خاص أن الوثيقة تتوخى إجراءات متوسطة الأجل، ولكنها تركز أساساً على ما يلي: سياسات سوق العمل، وتعزيز وإعادة هيكلة خدمات التوظيف العامة، وزيادة مرونة سوق العمل، وخطة الحماية الاجتماعية، والبطالة، والإعانات المالية بشكل خاص. وكذلك سياسات التنمية المحلية، والزخم الاقتصادي عن طريق تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال حجم وتنظيم الأعمال، والتغلب على الصعوبات الإدارية.

451- ويستلزم الحد من الفقر إجراءات معقدة ومنسقة في مجالات عدة. وبالطبع، فإن العامل الأساسي للحد من الفقر وللتقدم عموماً، هو النمو الاقتصادي المستدام وطويل الأجل، مما يؤمن الديناميكية، ويخلق وظائف جديدة، وم ن ثم يرفع من دخل الأسر. وإذا ما أخذ المرء في الحسبان آثار النمو الاقتصادي من زاوية دخول الميزانية الأوسع لتوفير النوعية الأفضل للبرامج الاجتماعية، والتعليم الأحسن، والرعاية الصحية واستثمار رؤوس الأموال في ميدان الطاقة أو النقل، فإن الدوافع الكبرى المحتملة ستصبح واضحة لخلق ظروف أفضل لحياة السكان.

الإسكان

452- طبقاً للبيانات المأخوذة من مكتب الإحصاءات الحكومية بموجب تعداد السكان لعام 2002، كانت العائلات والمنازل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على النحو التالي: إجمالي السكان هو 547 022 2 نسمة، والعدد الإجمالي للأسر هو 296 564 أسرة تضم في المتوسط ثلاثة أفراد وعدد المنازل 143 698. والمجموعة المستضعفة بشكل خاص من ناحية الإسكان هي مجموعة الأزواج الشبان ولا سيما ذوي الدخل المنخفض، والذين يزيد عمر أطفالهم عن 12 سنة، والأزواج الشبان العاطلين، والذين يبحثون عن عمل ويحتاجون إلى إسكان مدعوم من الدولة. وفي كانون الثاني/يناير 2005، وبموجب الاستراتيجية الوطنية للغجر، اعتمدت خطة عمل للإسكان، والتي تهدف أولاً إلى تحسين نوعية الإسكان (تيسير الوصول إلى حل لمشكلة الإسكان، وتحسين البنى الأساسية في المجتمعات التي يسود فيها الغجر، وخفض عدد المنازل دون المستوى المطلوب).

453- وهناك عجز قدره 000 60 وحدة سكنية في جمهورية مقدونيا.

وقد جرى تنظيم مسألة الإسكان في عدة قوانين وقوانين فرعية. فالقانون الخاص بالإسكان (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1998/2000/2003) ينظم العلاقات في مجال الإسكان، وطريقة وشروط استئجار الشقق، وحقوق والتزامات الملاك والمستأجرين للشقق وصيانة مجموعات الشقق السكنية.

455- ومجموعات الشقق السكنية والشقق الأخرى إنما تستخدم بناء على الحق في الملكية والحق في استئجار شقة.

456- وبموجب القانون الخا ص بالإسكان، اعتمدت اللائحة الخاصة بالاستثمار والصيانة الجارية لمجموعات الشقق السكنية وغيرها من الشقق (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1998)، وهي تنص على المسائل المتعلقة بالاستثمار والصيانة الجارية وأسلوب أداء الأنشطة للصيانة الجارية والرأسمالية لمجموعات الشقق السكنية وغيرها من الشقق. وينظم المرسوم الخاص بطريقة وشروط وإجراءات استئجار ملكية الشقق لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1999) طريقة وشروط وإجراءات استئجار الشقق التي تمل كها الحكومة.

457- وطبقاً للقانون الخاص بالإسكان، فإن الأشخاص المذكورين أدناه يجوز لهم تقديم طلب لاستئجار شقة مملوكة للحكومة إلى لجنة الإسكان ومسائل الهجرة التابعة للدولة وهم:

الأشخاص المنتخبون والمعينون في المكاتب العامة، المنشأة بموجب الدستور والقانون؛

ال أشخاص المعرضون للخطر الاجتماعي أو المشردون دون مأوى، طبقاً للقانون والحماية الاجتماعية؛

الأشخاص القادمون من مناطق تأثرت بالكوارث الطبيعية والأوبئة؛

العاملون فـي الهيئات الحكومية والذين يؤدون واجبات خاصة ضروريـة للوفاء بالوظائف الأساسية للهيئة الحكومية.

458 - وطبقاً لتعداد 2003 الذي أجرته الشركة العامة لإدارة الإسكان ومرافق الأعمال التجارية التابعة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، هناك 454 5 شقة حكومية، مسجلة في هذه الشركة العامة.

459- ومن العدد الموضح أعلاه للشقق المملوكة للحكومة، هناك 058 2 شقة ذات وض ع استئجاري لم يحل، أو ذات وضع إشكالي للاستئجار، رهناً بالحل النهائي:

يمتلك أربعمائة وسبعة عشر مستأجراً عقود إيجار لشققهم؛

خمسمائة وواحد وخمسون مستأجراً لا يمتلكون مستندات لاستخدام الشقق؛

وهناك 558 مستأجراً غير قانوني؛

و502 شقة مستخدمة على أسس أخرى.

460- وي نظم القانون الخاص ببيع الشقق المملوكة اجتماعياً (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1992/1993/2003) شروط وإجراءات بيع الشقق المملوكة اجتماعياً: إلغاء الملكية الاجتماعية وتحويل الملكية إلى ملكية حكومية أو خاصة، بواسطة بيع الشقق من طرف الد ولة أو عن طريق رد الشقق إلى الملاك السابقين وورثتهم، طبقاً للقانون الخاص بإلغاء التأميم (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 2000).

461- وطبقاً أو استناداً إلى القانون الخاص ببيع الشقق المملوكة اجتماعياً، فقد اعتمدت عدة قوانين تشريعية أولية وثانوية:

ينظم القانون الخاص بإدارة الإسكان وعقارات الأعمال التجارية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1994) إدارة مجموعات الشقق، والشقق، وعقارات الأعمال التجارية والتي يحق للحكومة استخدامها وإدارتها والتخلص منها، ولهذا الغرض فقد تم إنشاء شركة عامة لإدارة الإسكان وعقارات الأعمال التجارية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ قرار من أجل بيع الشقق التي للحكومة حقوق التصرف فيها والتي تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدوني ا اليوغوسلافية السابقة 1992/2003) والذي بموجبه قد خضعت الشقق للبيع والتي للدولة حقوق التصرف فيها وتتحمل التزاماتها ومسؤولياتها؛

مرسوم بشأن معايير وطرق تحديد سعر بيع الشقق المملوكة اجتماعياً (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1992/1993/1 994) وهو يشرح بمزيد من التفصيل المعايير والطرق التي يحدد المالك بموجبها سعر بيع الشقق المملوكة اجتماعياً؛ وقد استكمل المرسوم بقرار يحدد قيمة نقاط الحساب عند بيع شقق مملوكة اجتماعياً (1992/2001) والقرار الخاص بخفض أسعار الشقق المملوكة اجتماعياً؛

ويحدد القرا ر الخاص ببيع الشقق التي للحكومة حق التصرف فيها، والتي تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أرقام 1996/1999/2001) وحدات الإسكان الخاضعة للبيع، والجدول الزمني للبيع، والسعر المبدئي الذي تقرر بموجب برنامج الشركة العامة لإدارة الإسكان وعقارات الأعمال التجارية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

462- ويعتبر بيع هذا النوع من شقق الدولة عمومياً. وتنشر الإعلانات في الصحف اليومية. وجميع الأشخاص المهتمين ومواطنو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والأزواج الشبان ال ذين لا يمتلكون أي أموال عقارية ثابتة والقادرون على الوفاء بجميع ديونهم طبقاً للوائح ذات الصلة، لهم الحق في تقديم طلبات عند صدور الإعلانات العامة. ووفقاً لهذا النوع من البيع تدفع نسبة 50 في المائة من السعر كحصة من إجمالي السعر، في حين أن الجزء المتبقي سيدفع على 180 قسط شهري، بنسبة 8.4 في المائة كمعدل فائدة.

463- وينظم استخدام الأراضي وجميع أنشطة البناء على الأراضي، وبمقتضى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، بواسطـة القانون الخاص بأراضي البنـاء، الذي يحدد الإطـار القانوني لنقـل ملكيـة أراضي البناء واستئجارها.

4 64- وطبقاً للقانون الخاص بالتخطيط الفضائي والحضري والقانون الخاص بإنشاء الصناعات الرئيسية، واستناداً إلى الإجراءات المطبقة لتنظيم علاقات الملكية القانونية المتصلة بالأراضي، فإن الخطط الحضرية المفصلة وبناء المرافق يجري تنفيذها، بما في ذلك المرافق السكنية. و يحوّل القانون الخاص بالحكومة بالمحلية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) عـدداً كبيراً مـن الاختصاصات إلى المستوى المحلي فـي مجـال الإسكان والتخطيط الفضائي.

465- ونحن نسلط الضوء على أن جميع اللوائح والتعليمات والقوانين المذكورة أعلاه ي جري إعادة فحصها لأغراض تعديلها واستكمالها، وذلك من بين عدة أمور أخرى، لكي تصبح متناسقـة مع لوائح وتعليمـات الاتحاد الأوروبي.

466- وينظم حق المستأجرين في حماية المنزل، والحماية من الطرد، وتمويل الإسكان، ومراقبة عقود الاستئجار والحصول على المسكن، بالطريقة ال تالية:

إن القانون الخاص بالإسكان يضم فصول منفصلة تنظم ما يلي:

حقوق مستأجر الشقة ومؤجرها بموجب عقد

467- يمكن أن يكون المؤجرون من الأشخاص المحليين أو الأجانب الطبيعيين والقانونيين، في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أو البلديات ومدينة سكوبي، ويمكن أن ي كون المستأجر من الأشخاص المحليين أو الأجانب الطبيعيين.

468- وتخضع علاقات الاستئجار الواردة في هذا القانون، وعملاً بالقانون الخاص بالملكية وغيرها من حقوق الأموال العقارية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2001) للأحكام التي يتضمنها القا نون الخاص بالالتزامات (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2000)، ما لم ينص على غير ذلك في قانون آخر.

469- ويقرر المؤجر عقد إيجار الشقة، كما أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمؤجر والمستأجر ينظمها عقد الاستئجار. ولا يجوز لأي شخص الانتقال إلى شقة ما دون عقد استئجار مسبق، والذي يمكن عقده لفترة محددة أو غير محددة.

470- وينظم المرسوم الخاص بطرق وشروط وإجراءات الاستئجار للشقق المملوكة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1999)، طريقة استئجار الشقق المملوكة للحكومة وشروطها.

الحماية من الطرد

47 1- إذا ما كان شخص ما يشغل شقة بدون التوقيع على عقد استئجار أو على أي أسس قانونية أخرى، فإن الطرف المباشر، أو الطرف غير المباشر الذي يتصرف في الشقة له الحق في إعادة الحصول على الحق في التصرف، ممارساً بذلك الحق في التعويض. وبناء على طلب الطرف غير المباشر أو الطرف المباشر الذي يتصرف في الشقة، يجوز ممارسة الحق في التعويض فقط في وجود ممثل لهيئة الشؤون الداخلية. ونظراً للحماية من الطرد في حالة انتقال شخص ما إلى شقة دون التوقيع على عقد استئجار أو بدون أي أسس قانونية أخرى، فإن الطرف المباشر أو الطرف غير المباشر الذ ي يتصرف في الشقة لـه الحق في استرجاع الحق في التصرف في الشقة ممارساً بذلك الحق في التعويض في وجود ممثل عن هيئة الشؤون الداخلية. وينفذ الحق في الحماية من حقوق التصرف عن طريق ممارسة الحق في التعويض، في غضون 30 يوماً من تاريخ علم الطرف بانتهاكات التصرف ومقترف الانتهاكات، ولكن بما لا يتجاوز سنة من تاريخ انتهاك التصرف الذي حدث.

تمويل الإسكان

472- ينظم فرع مجمع الشقق وملكية الشقق في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، تمويل إنشاء وصيانة الشقق بواسطة الحكومة. ومن ثم فإنه يجري تامين الاعتمادات بموجب ميزانية الدول ة، ومن مصادر مثل الهبات والمؤسسات والائتمانات، كما تنفذ الأنشطة المتعلقة بذلك بموجب البرنامج السنوي لإنشاء الشقق وصيانتها بواسطة الحكومة، والذي تعتمده الحكومة بناءً على اقتراح وزارة النقل والمواصلات.

مراقبة الاستئجار والحصول على الإسكان

473- تشرف الوزارة ا لمكلفة بالإسكان - وهي وزارة النقل والمواصلات - على قانونية تنفيذ القانون الخاص بالإسكان، في حين أن الإشراف على التفتيش تقوم به مديرية التفتيش الحكومية للعمران والبناء.

الحصول على الإسكان

474- طبقاً للقانون الخاص بالإسكان، فإن التخطيط والتوفير للأموال الخاص ة ببناء الشقق المملوكة للحكومة وصيانتها، يحددان في البرنامج السنوي الذي تعتمده الحكومة بناء على اقتراح وزارة النقل والاتصالات.

475- وهذا البرنامج يتضمن بشكل خاص ما يلي:

تقييم الوضع المتعلق بالبناء، وببيع وصيانة مجمعات الشقق والشقق؛

إجراءات وشروط ضمان ظروف سكنية أفضل في الشقق ومجمعاتها القائمة؛

تعريف العناصر المتصلة بمبلغ دفع الاستئجار وسعر بيع الشقق ويغر ذلك من المسائل المتعلقة بالشقق ومجمعاتها المملوكة للحكومة.

476- وقد أفردت نسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لبناء وصيانة مجمعات الشق ق، للأشخاص المعرضين للخطر الاجتماعي، مثل الأشخاص بلا مأوى، طبقاً للقانون الخاص بالحماية الاجتماعية.

477- وبموجب القانون الخاص بالقرض لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من مصرف التنمية لمجلس أوروبا على أساس اتفاق القرض لمشروع بناء شقق لكي يستأجرها الأشخا ص ذوو الدخل المنخفض (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2000)، حصلت الحكومة على ائتمان قدره 15 مليون يورو لتمويل مشروع بناء شقق لكي تؤجر للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

478- وقد استخدمت أموال القرض لتحقيق جزء من البرنامج الحكومي لبناء 000 10 شقة معانة من الدولة لكي تؤجر للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص بلا مأوى والأزواج الشبان.

479- واستناداً إلى القانون الخاص بالقرض لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من مصرف التنمية لمجلس أوروبا، اعتمد قرار بشأن شروط ومعايير توزيع الشقق التي تم تشييدها بموجب "مشروع بناء الشقق التي ستؤجر للأشخاص ذوي الدخل المنخفض" (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2003)، والذي يحدد الشروط والمعايير لتوزيع الشقق التي تم تشييدها بموجب هذا المشروع بأموال من أجل التمويل الجزئي بموجب الاتفاق بشأن القرض من مصرف التنمية لمجلس أوروبا، وبأموال من ميزانية الدولة (بنسبة 50 في المائة أي نحو 15 مليون يورو).

480- وقد ورد تحديد بناء الشقق بموجب هذا المشروع وعدد هذه الشقق في البرنامج السنوي لبناء الشقق وصيانتها بواسطة الحكومة. وفي 2003، تم بناء 167 شقة أي 4 مجمعات من الشقق، وأطلقت للاستئجار في عدة مدن، في حين أن 669 شقة أو 14 مجمعاً من الشقق ما زالت قيد البناء حالياً. ومن المقرر أن يتم استكمالها في بداية 2006.

481- وأي مواطن من مواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، لـه إقامة دائمة في مكان بناء الشقق، والذي لا يم تلك هو أو زوجته أو أفراد عائلته أو عائلتها من البالغين، لسكن ما، يجوز له أن يتقدم بطلب لاستئجار شقة.

482- ويتم التوزيع طبقاً لمنهجية تخصيص النقاط للمرشحين للحصول على حق استئجار شقة، وذلك عملاً بالمعايير الأساسية.

483- وتكفل المادة 26 من الدستور حرمة المنزل ، وأن الحق في حرمة المنزل لا يجوز تقييده إلا بقرار من محكمة ما في حالات اكتشاف جرائم جنائية أو حظرها أو حماية صحة الناس.

484- ولا توجد هناك أي تدابير تشريعية تكفل الأسس القانونية لمن يعيشون في القطاع غير القانوني. ومع ذلك، وفي نطاق الإطار القانوني، تضطلع ا لحكومة بأنشطة لحل مشكلات الإسكان لبعض أعداد من الأشخاص المسجلين كمستأجرين غير قانونيين لشقق الدولة.

485- ولقد تحسنت نوعية ومستوى التخطيط العمراني الرشيد وتنظيمه بشكل كبير عقب التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالتخطيط الفضائي والعمراني لعام 2001 (الجر يدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 1996/1997/1999/2001/2002)، والتي وضعت شروطاً معيارية لمزيد من الإعداد الأكفأ واعتماد الخطط العمرانية.

486- واستناداً إلى الأحكام القانونية، فقد تمت صياغة قوانين فرعية جديدة تتعلق بتنظيم المناطق العمرانية وب إجراءات اعتماد الخطط العمرانية، مثل:

تعليمات بشأن مقاييس ومعايير استخدام الفضاء؛

تعليمات بشأن مضمون وطريقة التصميم الغرافيكي للخطط وطريقة وإجراءات اعتماد الخطط العمرانية؛

تعليمات بشأن مقاييس ومعايير تصميم المرافق طبقاً للتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2002/2003.

487- وتمكن هذه التعليمات جميع المشتركين في عملية تصميم البيئة، وهم المخططون والمصممون والمستعرضون، وكذلك الحكومة المحلية، والهيئات الحكومية، والمستثمرون وغير ذلك من الكيانات الأخرى، من الحصول على معلومات دق يقة ومركزة بشأن ترتيب الفضاءات.

488- وطبقاً للدستور، فإن القانون الخاص بالملكية والحقوق الأخرى للممتلكات العقارية الثابتة، قد اعتمد في 2001، وهو ينظم حقوق الملكية وغيرها من الحقوق الأخرى المتعلقة بالممتلكات وفقاً للدستور.

489- ويكفل القانون الجديد الخاص با لالتزامات (2001) في فصله الخامس عشر، الإطار القانوني للبناء وغير ذلك من أنواع الخدمات في قطاع الإسكـان، متوخيـاً بذلك إبرام عقـد خطي للبناء في شكل شعـار تأجير ( location operis ) بين الطرف المكلف (مالك الشقة) وبين المقاول (شركـة مسجلة لبنـاء الإنشاءات)، والذ ي سيلتزم القائم بعملية البناء بتشييد منشأة دائمة أو إجراء أشغال بناء أخرى طبقاً لتصميم المشروع وفي غضون المدة المتفق عليها، كما يلتزم الطرف المكلف بدفع جزء من السعر.

490- ويتوخى القانون الخاص بالإسكان - وفي الفصل المتعلق بمجمعات الشقق والشقق المملوكة لجمهو رية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - إن تجري عملية التخطيط وتأمين الاعتمادات للبناء وصيانة الشقق المملوكة للحكومة بموجب برنامج سنوي تعتمده الحكومة بناء على اقتراح من وزارة النقل والمواصلات، والمنجز من طرف الشركة العامة لإدارة الإسكان ومرافق الأعمال التجارية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

491- وتقدم الحكومة تقريراً سنوياً بشأن التقدم المحرز وذلك في برنامجها السنوي للبناء وصيانة الشقق.

492- ويتضمن البرنامج مؤشرات مادية ومالية بشأن الإسكان ومرافق الأعمال التجارية مثل: المباني تحت التشييد، الإنشاءات التي ستبدأ خلال السنة الجارية والتحضيرات الجارية لإنشاءات جديدة ومن بين إجمالي عدد الشقق المقامة حديثاً، فإن نسبة 25 في المائة منها ستخصص للأفراد المعرضين للخطر الاجتماعي، وذلك طبقاً للقانون الخاص بالحماية الاجتماعية، وثمة عدد آخر من الشقق المزمع تخصيصها لأغراض تنفيذ القانون الخاص بإلغاء التأميم.

493- وتباع الشقق الأخرى وفقاً لإعلان عام في الصحف اليومية، في حين أن شروط البيع هي 50 في المائة من إجمالي السعر ينبغي إيداعها مقدماً، والباقي يدفع على أقساط على مدى 15 سنة، وبسعر فائدة قدره 8.4 في المائة سنوياً، وذلك طب قاً للقرار الخاص ببيع الشقق التي تملك الحكومة حق التصرف فيها، وحقوق الالتزامات والمسؤوليات وقد أدى هذا إلى زيادة ملحوظة في إمكانيات شراء شقة بموجب شروط مؤاتية للأشخاص الذين يحتاجون إلى المسكن.

494- وأي مواطن له إقامة دائمة في موقع بناء الشقق، والذي لا يمتل ك مأوى، أو الذي لا تمتلك زوجته أو أي أحد من أفراد عائلته الذين هم في سن التقاعد أي مأوى، يجوز له تقديم طلب للحصول على شقة.

495- ويقوم التوزيع على أساس منهجية النقاط المخصصة للمرشحين للحصول على الحق في استخدام شقة بموجب عقد استئجار، وذلك طبقاً للمعايير الأس اسية التالية:

ألا يزيد متوسط الدخل السنوي بحسب أفراد الأسرة عن 65 في المائة من متوسط إجمالي الدخل القومي السنوي بحسب الفرد في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛

الأزواج الشبان الذين لهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 12 سنة؛

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة والذين أقاموا بمؤسسات اليتامى حتى سن الرشد أو الذين كانوا تحت أشكال أخرى من الحماية.

496- وعند تصميم المناطق الحضرية والريفية، يخصص الحيز الفضائي للمباني العامة والتجارية، في حين أن المناطق الحضرية تشمل حدائق وساحات، وذلك طبقاً للقانون الخاص بالتخطيط الفضائي والحضري.

497- ومن أجل البناء أو إصلاح المستعمرات الريفية أو الحضرية القائمة، وعند إمكانية الوفاء بالشروط المنصوص عليها في اللوائح، فإن الوضع القائم بالفعل يعتبر من المنافع الأولية.

498- وطبقاً للسياسة الاقتصادية الكلية للحكومة لعام 2003، والتي قامت على أساس ترشيد نفقات الميزانية، يجري تدعيم البرنامج الخاص بالبناء وصيانة الشقق المملوكة للحكومة لعام 2003، من ناحية استكمال المشروع لبناء الشقق التي سيتم استئجارها للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض - بند الميزانية 1340 - والإسكان المدعوم، والممول جزئياً عن ط ريق قرض من مصرف التنمية لمجلس أوروبا واستكمال الإنشاءات التي بدأت بالفعل وتلك التي أعدت بموجب برامج سنوية سابقة.

499- والمشاكل الرئيسية التي تواجهها الحكومة من ناحية ممارسة الحق في الإسكان هي نقص الاعتمادات لاستكمال برنامج الحكومة لبناء 000 10 شقة مدعومة س يتم استئجارها من طرف الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ومن هم بدون مأوى، والأزواج الشبان. وثمة مشكلة أخرى في هذا الصدد وهي عدم وجود اعتمادات عامة والتي يمكن أن تعمل كإدخارات أو كمؤسسات ائتمانية للأموال التي قد تستخدم للبناء، وإعادة التعمير والصيانة التقنية الرأسم الية لمجمعات الشقق.

500- وعقب نزاع 2001 في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، قدمت المساعدات والهبات من عدة منظمات دولية وحكومات أجنبية من أجل إعادة إعمار المساكن المتضررة.

501- وقد بدأت إعادة إعمار المباني المتضررة أو المدمرة في النزاع، عام 2002 بالمرح لة الأولى، استناداً إلى المساعدة التي وفرها أساساً مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية للاجئين، كمواد للمنشآت المتضررة من الفئة الأولى والثانية ومن أجل البنى الأساسية الضرورية. وبدأت المرحلة الثانية بإعادة إعمار وتأهيل مشروعات الإسكان بفضل حكومة ألمانيا، و مملكة هولندا، وإيطاليا، وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق الوكالة الأوروبية لإعادة الإعمار وغيرها من الوكالات الأوروبية الأخرى. ومن المتوقع أن تستكمل هذه المرحلة الثانية بحلول أوائل 2006، وفي هذا الوقت ستنتهي عملية إعادة إعمار المبا ني التي تضررت في نزاع 2001 .

502- وحالياً هناك عملية إعادة تعمير تجارية وسكنية تجري بموجب مشروع إحياء المناطق التي تضررت من جراء نزاع 2001.

503- وفيما يتعلق بمسألة ضمان ظروف ملائمة للحياة، كانت هناك في الفترة الأخيرة خمسة قوانين أعدت للحماية البيئية، ثلاثة منها اعتمدها البرلمان: (القانون الخاص بحماية الطبيعة، والقانون الخاص بنوعية الهواء، والقانون الخاص بمعالجة النفايات) وثمة قانونان يخضعان للإجراءات البرلمانية (القانون الخاص بالبيئة والقانون الخاص بالمياه).

504- وتتضمن القوانين الخمسة أحكام وردت في الاتفاقي ات العالمية في مجال الحماية البيئية، والتي صدقت عليها الدولة وأُدرجت كإجراءات إدارية واقتصادية تكفل الاستخدام الفعال أو الالتماسات الطبيعية، وكذلك برنامج ملموس لتحقيقها. وبذلك فإن هذه القوانين تحدد قانونياً الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية، وهو ما يعني أن ا لمسألة ستكون عنصراً أساسياً في تصميم السياسة الزراعية.

استخدام الأرض وتوزيعها وتخطيطها وتقسيمها إلى مناطق

505- لقد وردت البيانات الأساسية في هذا السياق ضمن الخطة الفضائية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (والتي اعتمدها البرلمان في 2004) والقانون الخاص بتنفيذ الخطة الفضائية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (والمعتمدة في 2004).

506- والخطة الفضائية هي أكبر وثيقة متكاملة واستراتيجية طويلة المدى، والتي تحدد حتى 2020 الأسس الاجتماعية - الاقتصادية للتنمية، واستخدام وحماية الموارد الطبيعية، وإسقاطات السك ان، وتنظيم المستوطنات، ومفهوم النقل والمواصلات، وحماية البيئة، والإرث الطبيعي والثقافي. وبصورة عامة، فإن الخطة الفضائية توفر الأساس للاستخدام الرشيد والكفؤ للأراضي. ولأغراض تنفيذ الخطة الفضائية، ستكون هناك خطط فضائية وحضرية موضوعة على أدنى المستويات. ويجري حالياً صياغة القانون الخاص بالتخطيط الفضائي والحضري.

507- وأحد أهم أهداف الخطة يتعلق بإنقاذ الموارد الطبيعية واستخدامها الرشيد وحمايتها، كما تتوخى الخطة حماية الأراضي الزراعية، والمحافظة على نوعية الأراضي وخصوبتها الطبيعية، بوصفها أنشطة ذات أولوية.

المادة 12 من العهد

508- نقص عدد الأطفال المولودين موتى ومعدل وفيات الرضع، ونمو صحة الطفل.

509- وتتألف الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ومن بين عدة أمور أخرى، من تدابير وقائية متواصلة وأنشطة لدفع الوضع الصحي ونوعية الرعاية الصحية للأطفال وال نساء في سن الحمل، إلى الأمام.

الرسم البياني 1

هيكل السكان في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة طبقاً للمجموعات السكانية

510- تبلغ النسبة المئوية لحصة المرأة في سن الحمل والأطفال ما بين سن صفر إلى 18 سنة، من إجمالي السكان، 54 في المائة ( ) . وتستأثر مجمو عة من هم أقل من 6 سنوات بنسبة 8.9 في المائة من إجمالي السكان، ولقد انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ في العقود القليلة الماضية (وعلى سبيل المثال، ففي 1971 كانت هذه النسبة 13.7 في المائة).

511- وتغطي الرعاية الصحية للمرأة في سن الحمل وللأطفال جميع الجوانب البيو لوجية والصحية والاجتماعية للإنجاب والأمومة ونمو الأطفال وصحتهم، كأفراد وكمجموعات سكانية.

512- وثمة أسباب عديدة تدعو إلى الاهتمام الاجتماعي الخاص بالرفاه الاجتماعي والصحي للمرأة والأطفال في سياق سياسة الرعاية الصحية لأي بلد.

513- وإن تقدم صحة المرأة والطفل أصبح بمثابة استثمار بشري واقتصادي بشكل كبير في أي مجتمع (الصحة للجميع بحلول 2002، الأهداف الإنمائية للألفية 7 و8). ويعتبر هذا هو القسم المستضعف جداً من السكان، من ناحية الرعاية الصحية ومن الناحية الاجتماعية ومن ثم، فقد تم تعريف صحة المرأة والطفل كمصلحة اجت ماعية خاصة في البلد.

514- وخلال الفترة الأخيرة المسجلة، فقد تحققت نتائج ملحوظة في دفع الوضع الصحي وحماية المرأة والطفل إلى الأمام. ولقد انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال الصغار، وحدثت تغييرات إيجابية في أسباب الوفاة وهيكل سن الرضع المتوفين.

515- وقد حدث هبوط ملحوظ في عدد الأمراض المعدية المسجلة؛ وخاصة الأمراض التي تحتاج إلى مناعة إجبارية، في حين أن البعض منها قد تم استئصاله.

516- وإن مسؤولية قطاع الرعاية الصحية بشأن الرفاه الاجتماعي والصحي لهذا القسم المستضعف من السكان، ليست منعزلة، ولكنها تتوقف على تطوير كل القطاعات الاجتماعية في البلاد. ويعتبر الفقر أحد العوامل المحددة الرئيسية لصحة كل السكان، وخاصة المجموعات المستضعفة، وأساساً الرضع والأطفال الصغار. وطبقاً لمكتب الإحصاءات الحكومية ( ) ، فإن إجمالي مؤشرات الفقر المتراكمة والمتجمعة ( ) في 2002، هو الأعلى بالنسبة لأسر لها أطفال يبلغون ما يزيد على سبع سنوات (38.0)، وهذه زيادة تعادل نسبة 13.4 في المائة مقارنة بعام 2000. وربما أدت الاتجاهات الاقتصادية والإنمائية غير المؤاتية التي لوحظت في الزيادة التي طرأت على إجمالي مؤشرات الفقر، إلى تدهور الوضع الصحي لدى هذا القسم من السكان في المستقبل.

الخصائص الديمغرافية للسكان

في منتصف القرن الماضي، وفي ظروف المعدل المرتفع بشكل غير عادي في وفيات الرضع (ما يزيد على 160 في المائة)، كانت البلاد تنتمي إلى الأقاليم ذات أعلى معدلات الولادة، في إطار الاتحاد اليوغوسلافي السابق وفي الإقلي م الأوروبي الأوسع كذلك، وبمعدل ولادة نسبته 40.3 في المائة، وزيادة في معدل السكان نسبتها 25.6 في المائة.

الرسم البياني 2

الاتجاهات الديمغرافية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1970/2003)

518- ولقد أحدث الانخفاض الشديد في معدل وفيات الرضع، منذ تلك الفترة وحتى اليوم، ومع التغيرات الاجتماعية والمجتمعية، والتي هي سمة الفترة، تغييرات في السلوكيات الإنجابية للسكان ككل. فمعدل الولادة يواصل انخفاضه، في حين أن معدل نمو السكان ونتيجة الزيادة في معدل الوفيات العام، قد هبط.

519- وجمه ورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وبما لها من نسبة معدل ولادة قدرها 13.3 في المائة، ومعدل وفيات عام نسبته 8.9 في المائة، ومعدل نمو سكاني 4.4 في المائة في 2003، وصلت إلى المرحلة الثالثة من التحول الديمغرافي، وهو ما يعتبر بمثابة مستوى زيادة مؤاتية ومقبولة ا جتماعياً.

520- ومع ذلك، فإن تحليل الاتجاهات الديمغرافية في مناطق معينة قد أظهر اختلافاً واضحاً، وتناقضات ديمغرافية إقليمية، بالمقارنة مع تلك القائمة على المستوى العالمي.

الرسم البياني 3

معدل الولادة ومعدل النمو السكاني في بلديات جمهورية مقدونيا اليوغوسلافي ة السابقة في 2003

521- هذا وإن التناقضات الديمغرافية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية قد اتضحت بشكل أكبر في البلديات الريفية داخل البلاد. ففي بعض البلديات الريفية سجلت معدلات ولادة منخفضة جداً، وسمات انخفاض فـي عدد السكان، في حين أن بلديات ريفية أخرى قد أبدت معدلات ولادة عالية جـداً، وهي خصائص الأقاليم ذات الانفجار السكاني.

522- وربما كان للتطوير الديمغرافي غير المتوازن إقليمياً في البلاد، تأثير مباشر من ناحية إحداث نوع من المؤشرات غير المؤاتية صحياً واجتماعياً واقتصادياً ( ) .

الرسم ا لبياني 4

معدلات الولادة ومعدل النمو السكاني في بعض البلديات الريفية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 2003

523- واستمر إجمالي عدد المواليد الأحياء في البلاد في الانخفاض على مدى السنوات العشر الأخيرة، حتى وصل إلى 011 27 في 2003. وبالمقارنة مع مؤشرات 1993، فإن عدد المواليد الأحياء قد انخفض بنسبة 16.6 في المائة.

524- ومن ناحية توزيع المواليد الأحياء طبقاً لإثنية الأمهات فإن: 49.4 في المائة هم من المقدونيين، و36.1 في المائة من الألبان، و4.4 في المائة من الترك، و 6.2 في الما ئة من الغجر، و3.8 في المائة من الأمهات المنحدرات من مجتمعات أخرى. فإذا ما رتبت طبقاً للمجتمع الذي تنتمي إليه الأمهات، فإن أكبر انخفاض في المواليد الأحياء يوجد بين التركيات (28.6 في المائة)، مقارنة بمؤشرات 1993 (18.6) وبالنسبة للمقدونيات (23.1 في المائة)، ف ي حين أن الغجر قد حققوا زيادة نسبتها 49.9 في المائة.

المواليد الأحياء، بحسب العمر والأم

عمر الأم

1993

2003

العدد

في المائة

العدد

في المائة

19 سنة وأقل

711 3

11.5

070 2

7.7

20 - 29 سنة

631 22

69.9

491 18

68.4

30 - 39 سنة

495 5

17

156 6

22.8

40 - 49 سنة

250

0.77

258

1

50 سنة وأكثر

4

0.01

4

0.01

غير معروف

283

0.9

32

0.2

المجموع

374 32

100

011 27

100

525- وفيما يتعلق بهيكل المواليد الأحياء طبقاً لعمر الأم، فليست هناك أي تغييرات، بالمقارنة مع مؤشرات 1993 - باستثناء انخفاض ملحوظ في حصة المواليد الأحياء بحسب الأم الأقل من 19 سنة. وفي 2003، كانت نسبة 7.7 في المائة من الأمهات أقل من 19 سنة، وهو إذا ما قورن بمؤشرات 1993، يدل على الانخفاض. ومع ذلك ومن ناحية الأمومة المأمونة فإن هذا خطر يهدد صحة الأم والمولود الجديد ( ) .

526- وفي 2003، كان هناك 20 مولوداً حياً مسجلاً من طرق أمهات تقل أعمارهن عن 15 سنة.

527- وطبقاً لترتيب الولادة، فإن معظم المواليد الأحياء في 2003 كانوا أول أو ثاني طفل، في حين أن ولادات الطفل الخامس أو السادس في الأسرة واصلت انخفاضها، وهو ما يعتبر بمثابة اتجاه آخر إيجابي في السلوك الإنجابي للسكا ن من ناحية صحة الأم والمولود الجديد. وفي 2003، ولدت نسبة 5.0 من المواليد الأحياء كطفل رابع أو أكثر، متميزة بالفروق الملحوظة مع مجتمعات معينة (1.2 بواسطة أمهات مقدونيات 8.2 في المائة بواسطة أمهات ألبانيات، وأمهات من الغجر 13.4).

528- وأحد العوامل الحاسمة ال متعلقة بالسلوك الإنجابي هو تربية الأم. فمن بين إجمالي عدد المواليد الأحياء في 2003، نسبة 50.2 من أمهات لم يستكملن أو استكملن التعليم الابتدائي فقط، في حين أن نسبة 7.8 في المائة كانت بواسطة أمهات من المتعلمات تعليماً عالياً.

529- وفي 2003، ومن إجمالي عدد ال مواليد الأحياء، ولد عدد 552 1 بوزن يقل عن 500 2 غرام وكان معدل ولادة الرضع من ذوي الأجسام منخفضة الوزن هو 5.7 في المائة. وفي 2003، ارتفع عدد المواليد الأحياء من ذوي الأجسام التي يقل وزنها عن 500 2 غرام، بمقدار 59، مقارنة بعام 2002.

530- وكان أعلى معدل للمو اليد الأحياء من ذوي الأجسام التي يقل وزنها عن 500 2 غرام، هو المعدل الخاص بالطفل السادس أو الطفل ذو الترتيب المتأخر في الولادة (83.3 لكل 000 1 مولود حي)، وحقق الطفل الثاني المولود أدنى معدل (50.4 في المائة)

الرسم البياني 5

الأطفال من المواليد الأحياء بوزن جسم يقل عـن 500 2 غـرام حسب ترتيب الولادة في 2003 (معدل بحسب 000 1 مولود حي)

حماية صحة المرأة في سن الحمل

تخطيط الأسرة

تدابير الرعاية الصحية والتعليم

531- تشمل هذه التدابير السكان في الدراسة والمراهقين. وتستخدم المطالعات ومجموع ات العمل الصغيرة كأساليب للعمل.

532- وفي 2003، شمل معهد الرعاية الصحية للأم والطفل، والذي ينظم أنشطة في مجموعات صغيرة بشأن مسألة الحماية من الحمل غير المرغوب فيه والتخطيط الأسري، 22 مجموعة في المدارس الثانوية في منطقة مدينة سكوبي. وفي نفس الفترة، عقدت 231 محاضرة، لنحو 500 7 طالب في المدارس الثانوية في منطقة مدينة سكوبي.

533- وهذا الإجراء لا تجري متابعته بما فيه الكفاية في أنحاء البلد كلها. وثمة نقص في البيانات بشأن التنفيذ المنظم لهذه التدابير في بلديات أخرى في البلاد.

الاستشارات بشأن منع الحمل

534- طبقاً ل لبرنامج، كان من المخطط لـه أن تشمل الخدمات الاستشارية لبرنامج التخطيط الأسري لعام 2003، ما لا يقل عن 10 في المائة من النساء في سن الحمل بمتوسط نشاطين استشاريين بحسب النساء المشمولات بالبرنامج، أو بإجمالي عدد 000 100 نشاط في مجال تقديم الاستشارات.

535- وفي 2003، في إطار الخدمات الاستشارية لبرنامج التخطيط الأسري، كانت هناك 807 21 حالة من تقديم المشورة والنصيحة و3 في المائة فقط من النساء ذوات الخصوبة شملتهن 1.5 نصيحة في المتوسط فقط.

الرسم البياني 6

عدد الزيارات للخدمات الاستشارية لبرنامج التخطيط الأسري في جمهو رية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1993-2003)

536- ولقد انخفض عدد الزيارات إلى الخدمات الاستشارية للتخطيط الأسري خلال السنوات ال‍ 10 الماضية بصورة مستمرة. وطبقاً لعدد الزيارات الأولى المسجلة إلى الخدمات الاستشارية للتخطيط الأسري ، فإن هذه الخدمات استخدمت في معظمها وبشكل مكثف من طرف النساء في المجموعة العمرية 25 إلى 29 (45.4 في المائة). وفي 2003، جرت نسبة 11.8 في المائة مع إجمالي عدد الزيارات الأولى المسجلة من طرف نساء في 19 وأقل. وهذا المستوى المنخفض للاستفادة من خدمات التخطيط الأ سري من طرف الفئة ذات العمر الأصغر، كان له تأثير سلبي إذا ما أخذ في الاعتبار أن حمل الصبيات ما زال يمثل مشكلة من مشكلات الصحة العامة في البلاد. فعمليات الحمل في سن العشرين، وبالإضافة إلى تداعياتها الاجتماعية، لها تأثير مباشر على الصحة الإنجابية للمرأة وعلى صحة المولود الجديد. ومن ثم، جاء اهتمام أي مجتمع بالإنجاب السكاني الرشيد والإنساني. ونادراً ما يمتلك الشبان الظروف اللازمة للأبوة الواعية والمسؤولة. ولذا، فعليهم إرجاء الأبوية لعدة سنوات حتى يحصلوا على النضج النفساني البدني والتوكيد الاجتماعي ومن ثم، فإن ال تخطيط الأسري لهذه الشريحة من السكان له أبعاده الاجتماعية والصحية.

537- وفي 2003، تم وصف ما مجموعه 244 7 جهازاً لمنع الحمل داخل الخدمات الاستشارية للتخطيط الأسري، واختارت معظم النساء موانع الحمل المأخوذة بواسطة الفم (89.9 في المائة) والجهاز داخل الرحم (12.5 في المائة) ويعتبر استخدام موانع الحمل الأخرى المتاحة لا قيمة له. وأخذاً في الاعتبار أن هذه البيانات تشير فقط إلى الزيارات المسجلة لخدمات الرعاية الصحية العامة، فإنه من الصعب عمل تحليل مفصل لتنفيذ تدابير هذا البرنامج.

3-1-3 عدد حالات الإجهاض في جمهورية مقد ونيا اليوغوسلافية السابقة

538- يحتل الإجهاض مكاناً ملحوظاً في تنظيم عمليات الولادة، بوصفه الإجراء غير الملائم تماماً لضبط الخصوبة. ففي 2003، تم تسجيل 690 6 حالة إجهاض، أي 24.8 حالة إجهاض بحسب كل 100 حالة ولادة.

الرسم البياني 7

عدد حالات الإجهاض بحسب كل 100 مولود حي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من 1993 إلى 2003

539- وفي هذه الفترة، فإن عدد حالات الإجهاض المسجلة قد انخفض، ولكنه ليس من المؤكد أن هذا جاء نتيجة زيادة وعي السكان من ناحية قبول المزيد من الأساليب المنطقية وال إنسانية للتخطيط الأسري، من منظور الرعاية الصحية. وإن الهبوط في معدل الإجهاض قد يكون نتيجة للتسجيل المنخفض، وخاصة في فترة الخصخصة في القطاع الصحي، وافتتاح عيادات طب الأمراض النسائية الخاصة.

الرعاية الصحية للمرأة قبل الولادة وبعد الولادة

540- في عام 1987، اع تمد صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للأبوة المخططة، مبادرة الأمومة المأمونة ( ) بغية النهوض بنوعية الرعاية الصحية للمرأة والمتعلقة بالأمومة.

541- وطبقاً لهذه المبادرة، فإن الحزمة المتكاملة للخدمات المتصلة بالأمومة المأمونة في كل بلد، يجب أن تشمل العناصر التالية:

الرعاية الصحية قبل الولادة وتقديم المشورة عن الحمل؛

حصول كل النساء على الحماية التوليدية عالية الجودة أثناء الوضع؛

رعاية عالية الجودة كما ب عد الولادة؛

التخطيط الأسري؛

تقدم الصحة الإنجابية للقصر؛

التثقيف الصحي لكل مجتمع، فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة.

542- وأكبر جزء في هذه الحزمة من الخدمات المتوخاة، يجري توفيره في البلاد بموجب البرنامج. ومع ذلك فإن الإمكانات المستهدفة لنوعيتها الأكبر عند التنفيذ، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار.

543- وفي عام 2000، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية تقييماً للاحتياجات من أجل الأمومة المأمونة ( ) في سياق استعراض نوعية خدمات الرعاية الصحية في مجال الأمومة المأمونة، وذلك لأغراض تحديد أوجه ا لقصور في توفير الرعاية الصحية لهذا القسم من السكان.

الرعاية الصحية أثناء الحمل

544- تتعلق الحماية قبل الولادة بالتقدم العام لصحة الحوامل، وبالوقاية الخاصة من الأمراض أثناء الحمل، والمعالجة الكفؤة للحوامل والتدابير الملائمة لإعادة تأهيلهن.

545- وتستلزم الر عاية الصحية الوقائية أثناء الحمل القيام بزيارات لهيئات الخدمات الاستشارية للحوامل، وخدمات تمريضية للرعاية الصحية، وخاصة لزيارات إلى بيوت الحوامل. وقد توخى برنامج 2003، تغطية كل الحوامل مع تقديم الخدمات الاستشارية أثناء الحمل، بما في ذلك أربع زيارات لكل حام ل.

546- وفي 2003، قامت الحوامل بعمل زيارات وصلت في مجموعها إلى 943 112 زيارة للحصول على مشورة خدمات الحمل ، وهو ما يترجم إلى متوسط 4.1 زيارة لكل حامل. وبالمقارنة مع 2002 وعندما أجريـت 943 112 زيارة، فإن عدد الزيارات قد ازداد بنسبة 5.6 في المائة في 2003. وم ن بين نسبة 9.3 في المائة في الزيارات الأولية للحوامل، تم الكشف عن حالات باثولوجية. ويحسب متوسط عدد الزيارات لكل حامل طبقاً لعدد المولودين الأحياء المسجلين، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الزيارات الأولية للخدمات الاستشارية أثناء الحمل لم يسجل بصورة صحيحة. وجا ء في تقارير بعض مؤسسات الرعاية الصحية أن عدد الزيارات الأولى أكبر من المواليد الأحياء المسجلين (بيتولا، وستروميكا، وكوكاني، وبريليب)، مما يجعل حساب مؤشرات التغطية للحوامل أمراً صعباً، ويضع عملية حفظ السجلات الطبية الصحيحة موضع التساؤل.

547- ويظهر تحليل عمل الخدمات الاستشارية للحمل بحسب البلديات، أن هذا الإجراء للرعاية الصحية الوقائية لم ينفذ في كل البلديات. ففي بلدية كراتوفو، نفذت إجراءات الرعاية الصحية هذه خلال السنوات الثلاث الماضية.

زيارات بحسب الحوامل للخدمات الاستشارية للحمل المسجلة في 2003 في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (استعراض لبعض البلديات)

البلدية

إجمالي عدد الزيارات

متوسط عدد الزيارات بحسب الحامل

سكوبو

455 33

4.3

بيتولا

512 3

3.5

غفغيليا

473 1

4.7

غوستيفار

997 1

1.1

م.برود

111

0.8

فيليس

173 1

1.6

بريليب

360 3

3

تيتوفو

086 8

2.5

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (المجموع)

943 112

4.1

548- وفي 2003، قامت خدمات تمريض الصحة العامة بما مجموعه 850 26 زيارة للحوامل، محققة بذلك 1.0 كمتوسط عدد الزيارات بحسب كل حامل (كمتوسط العدد المتوقع للزيارة 2.0). وقد انخفض عدد الزيارات إلى الحوامل في عام 2003 مقارنة بعام 2002، وذلك بنسبة 13 في المائة. وفي معظم البلديات فإن إجراء الرعاية الصحية هذا لم ينفذ إطلاقاً أو نفذ بعدد تافه من الزيارات (بيتولا، فالاندوفو، غوستيفار، ديبار، ديمير، هيسار، كومانوفو، نيغوتينو). ولقد تم إحراز العدد المقرر للزيارات بل وتجاوزه في بلديات كريفابالانكا، وريزن، وسفيتي نيكول، وستروغا، وستروميكا، وستيب.

الرعاية الصحية أثناء الوضع والرضاعة

549- في سياق الرعاية الصحية للمرأة أثناء الوضع فإن المساعدة المهنية تعتبر غاية في الأهمية من ناحية صحية المرأة أثناء الوضع ومن ناحية صحة المولود الجديد. ومن ثم، فإن برنامج 2003 توخى أن تكون جميع حالات الوضع بمساعدة مهنية، و97 في المائة منها في مؤسسات للرعاية الصحية وثلاثة في المائة في منازل المرأة التي وضعت.

550- وفي 2003، ومن بين المجموع الكلي لحالات الوضع المسجلة، كانت هناك نسبة 98.6 في ا لمائة جرت في مؤسسات الرعاية الصحية، ونسبة 0.3 في المائة بمساعدة مهنية في منزل الأم، وكانت نسبة 1.1 في المائة من حالات الوضع بدون مساعدة مهنية. ورغم أن الحقيقة تقول إن هناك خفض في أوجه التناقض بين حالات الحمل بمساعدة مهنية في المدن والقرى، فإن الاختلافات ال جغرافية والإثنية فيما يتعلق بهذا المؤشر، ما زالت قائمة. وطبقاً للانتساب الإثني فإن أقل معدل للولادات الحية بمساعدة مهنية هي الولادات الحية للأمهات الألبانيات (97.8 في المائة).

المساعدة المهنية أثناء الوضع في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (المدن وال قرى)

1990

2000

2001

2002

2003

المجموع

88.9

97.7

97.6

98.2

98.9

المدينة

96.6

99.5

99.3

99.5

99.7

القرية

77.9

95.7

95.5

96.6

98

551- هذا وإن معدل استخدام العدد المتوفر من الأسرّة في عنابر الولادة، لا يتوزع بالتساوي، حيث هناك نسبة 64 في المائة على المستو ى الوطني. وسجلت أعلى نسبة مئوية لاستخدام الأسرّة المتاحة (ما يزيد على 95 في المائة) في عنابر الولادة في عيادة الولادة النسائية في سكوبي، والعيادات النسائية في كومانوفو، وكيشيفو، وستروغا. ويبلغ متوسط طول الإقامة في عنابر الولادة 4.8 يوماً.

552- ويجري تأدية إجراءات الحماية بعد الولادة بواسطة خدمات رضاعة الصحة العامة، عن طريق زيارات للأمهات المرضعات.

553- وفي 2003، أجريت ما مجموعه 124 50 زيارة، بحيث وصلت إلى متوسط قدره 1.8 زيارة رضاعة (وكان متوسط العدد المتوقع للزيارات هو 3.0).

554- ويمكن مقارنة تنفيذ هذا الإج راء بمستوى السنة الماضية. ففي 2003، وفي بلديات فالندوفو وديميرهيسار، وبهشوفو، وكراتوفو، لم تكن هناك أي بيانات عن عدد الزيارات المسجلة للأمهات المرضعات بواسطة ممرضات الصحة العامة.

زيارات خدمات رضاعة الصحة العامة للأمهات المرضعات في جمهورية مقدونيا اليوغوسلا فية السابقة في 2003 (استعراض بعض البلديات)

البلدية

إجمالي العدد

متوسط عدد الزيارات بحسب الأم المرضعة

سكوبي

414 19

2.5

غيفيغليا

710

2.3

غوستيفار

042 2

1.1

كومانوفو

386 1

0.6

بريليب

464

0.4

ستروميكا

442 5

4.3

تيتوفو

976 4

1.6

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

125 50

1.8

555- والكيانات التي تقوم بتنفيذ إجراءات الرعاية الصحية للنساء والمتعلقة بالأمومة هي كلها عنابر الأمومة في البلاد، ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية (مراكز صحية للنساء) وخدمات رضاعة الصحة العامة.

556- وكان هناك في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في 2003، ما مجموعه 91 خبيراً، وبالتحديد أطباء الأمراض النسائية، أو فريق من طبيب واحد و1.8 ممرضة، لمعالجة 954 4 امرأة ذات خصوبة. وفي نفس الفترة، قامت خدمات تمريض الصحة العامة بتشغيل 208 ممرضة صحة عامة، 191 منهن عملن بخدمات تمريض الصحة العامة المتعد دة الفروع وبالمقارنة مع 2002، فقد حدث انخفاض ملحوظ في خدمات ممرضات الصحة العامة المتعددة الفروع. وطبقاً للمعلومات الخاصة بعمل خدمات تمريض الصحة العامة المتعددة الفروع بواسطة معهد حماية الصحة الحكومي، فقد كان هناك في 2002، عدد 308 ممرضة في هذه الخدمات.

557- ويعتبر معدل وفيات الأمومة مؤشراً هاماً ليس فحسب لتقييم الصحة الإنجابية، بل وكذلك كمؤشر على الوضع الصحي للسكان ومستوى التنمية للمجتمع ككل. والفروق في معدل وفيات الأمومة على المستوى العالمي يمكن مضاهاتها بمستوى ودرجة تطوير خدمات الرعاية الصحية والتنمية الشا ملة لبعض البلدان.

الرسم البياني 8

مستويات وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي ( )

558- هذا إن عملية قياس مستويات وفيات الأمومة هي عملية معقدة. وثمة خطر كبير للتصنيف الخاطئ وعدم التسجيل على المستوى الوطني. ومن ثم، فقد جرى استحداث أساليب جديدة لمزيد من التقديرات الأكثر دقة لهذا المؤشر، وعلى سبيل المثال، دراسات وفيات سن الحمل ( ) ، وهو نهج يتضمن تحديد وفحص أسباب كل الوفيات للمرأة في سن الحمل.

559- وفي 2003، وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. كانت هناك حالتان مسجلتان لامرأتين في سن الإنجاب توفيتا بسبب دواعي متصلة بالحمل، والوضع وولادة الطفل (3 في سنة 2002). وحساب هذا المؤشر وبهذه الطريقة يساهم في الحفاظ على معدل وفيات الأمومة لعدة سنوات في مستوى منخفض، والذي كان في 2003 عبارة عن 7.4 لكل 000 100 مولود حي.

الوفيات قبل الولادة في جم هورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

560- يعتبر الاتجاه المنخفض للوفيات قبل الولادة أبطأ بالنسبة لمجموع معدل وفيات الرضع، وفي 2003، وبإجمالي 232 مولود ميت و181 وفاة بين من هم أقل من ستة أيام، فإن معدل الوفيات قبل الولادة وصل إلى 15.3 في المائة. بالمقارنة مع 2002، فإن الوفيات قبل الولادة قد انخفضت إلى 1.8 لكل 000 1 مولود حي. والانخفاض في الوفيات قبل الولادة هو نتيجة المستوى المنخفض للمواليد الأموات من نسبة 10.5 في المائة في 2002 إلى 8.6 في المائة في 2003. وإذا ما جرى الترتيب حسب النسب الإثني، فإن الغجر حققوا أ على معدل في المواليد الأموات (9.5)، والترك أقل معد (7.5). وبالنسبة لترتيب الولادة، فإن فئة الأطفال المولودين كولادة أولى أظهرت أعلى معدل للمواليد الأموات (17.8 لكل 000 1 مولود حي).

561- ولم يتغير معدل وفيات حديثي الولادة مقارنة مع 2002. وفي 2003، كانت نسبت ه 6.7 في المائة أيضاً.

الرسم البياني 9

اتجاهات معدل وفيات الأمهات في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لكل 000 100 مولود حي (1960-2003)

الرعاية الصحية للأطفال

562- عقب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تحملت جمهورية مقدونيا اليو غوسلافية السابقة مسؤولية الالتزام بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والأمن الاجتماعي لهذا القسم المستضعف من السكان. وفي هذا السياق، يكفل البرنامج مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والأنشطة للارتقاء بالرعاية الصحية وبوضع الأطفال في البلاد.

أنشطة تقديم المشو رة

563- تعتبر أنشطة تقديم المشورة بمثابة جزء من المراكز الصحية من أجل أطفال ما قبل سن الدراسة والتي يديرها الاختصاصيون في علم أمراض الأطفال، ووفقاً للتنظيم في ذلك الحين لنظام الرعاية الصحية، فقد كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المراكز والعيادات الطبية. ويجري ت نفيذ أنشطة تقديم المشورة في الوحدات الطبية في القرى بواسطة ممارسين عامين. وتحتفظ المراكز الصحية للأطفال بسجلات محلية للأطفال المولودين بأخطار. ومع ذلك، فليس هناك حتى الآن أي إمكانية لتقييمها بسبب عدم تشغيل سجل الأطفال المولودين بأخطار على المستوى الوطني. و إنشاء خدمات تطوير إقليمية لتقديم المشورة، وهو الأمر المتوخى في البرنامج، لم ينفذ بعد، وفي هذه السنة المشمولة بالتقرير كذلك.

564- وفي 2003، وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، بلغ العدد الإجمالي للزيارات 422 132 زيارة بحسب الرضع إلى الخدمات الاستشارية ، وهو متوسط عدد الزيارات بحسب 4.9 من الرضع المشمولين (وكان متوسط عدد الزيارات المخطط لـه هو 4). وقد حسبت تغطية الرضع بحسب الزيارات للخدمات الاستشارية وفقاً لعدد المواليد الأحياء نظراً لأن عدد الزيارات الأولى لم تسجل بصورة صحيحة من طرف عدد كبير من منظمات ال رعاية الصحية (بيتولا، غفغيليا، دلشيفو، كيشيفو، كوشاني، كريفـا بالانكا، بريليب، سكوبي، فيليس). ويظهر استعراض البلديات أن إجراءات هذا البرنامج تنفذ بدرجة كثافة متساوية. ومتوسط العدد الأكبر للزيارات بحسب الرضع في بعض البلديات (بيتولا، غيفيغليا) يشكك في نوعية التقارير بشأن عمل الخدمات الاستشارية.

565- وفي 2003، قامت مراكز صحة الطفل بإجراء ما مجموعه 745 58 فحصاً صحياً منهجياً للأطفال دون عمر ست سنوات. ولا يمكن إجراء تحليل لنوعية استنتاجات الفحوص المنهجية للرضع والأطفال، نظراً لنقص الوثائق الموحدة أو أشكال تسجيل الفحوص المنهجية وانعدام ملاءمة أشكال الإبلاغ التي تسجل بموجبها أنشطة الخدمات الاستشارية للأطفال في سن ما قبل الدراسة. وإن توافر البيانات الكمية فقط بشأن عدد الفحوص المنهجية (عدد الفحوص المنهجية حسب البلدية) تجعل هذا التحليل غير ملائم وغير كامل.

عدد الزيارا ت المسجلة بحسب الرضع لخدمات تقديم المشورة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (استعراض لبعض البلديات)

مركز طبي عيادة رعاية صحية

إجمالي عدد الزيارات بحسب الرضع

متوسط عدد الزيارات بحسب الرضيع

سكوبي

348 47

6.1

بيتولا

500 14

14.5

غفغيليا

007 7

22.4

غوستيفار

171 4

2.2

كافادارشي

771 1

3.8

كراتوفو

87

1

كومانوفو

159 2

0.6

تيتوفو

841 5

1.8

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

422 132

4.9

566- وفي 2003، وبالإضافة إلى الفحوص الوقائية للرضع، تم إجراء 758 69 فحصاً وقائياً للأطفال دون السادسة في مراكز صحة الأطفال. ولقد حافظت الخدمات الاستشارية في مجال الرعاية الصحية للأطفال في سن ما قبل الدراسة، على مستوى العام الماضي، مع الفروق في بعض البلديات.

خدمات تمريض الصحة العامة

567- في 2003، قام مرفق خدمات تمريض الصحة العامة بعدد 630 106 زيارة للرضّع، بحيث بلغ متوس ط عدد الزيارات بحسب الرضيع 3.9 (وكان متوسط العدد المتوقع للزيارات ثلاثة بحسب الرضيع الأكبر سناً) وهو بالمقارنة مع 2002، قد انخفض بنسبة سبعة في المائة.

568- وأنشطة هذه الخدمات تختلف من بلدية إلى أخرى. فما زالت هناك بلديات لا تؤدى فيها حتى الآن إجراءات الرعا ية الصحية للرضّع والأطفال الصغار، أو أنها تؤدى بصورة متقطعة دون الوفاء بالحجم المتوخى في البرنامج. وفي بلديات برود وديميرهيسار وروسقوز، لم تحدث زيارة مسجلة من طرف هذه الخدمات للرضّع، لأن العدد المسجل لمثل هذه الزيارات يعتبر تافهاً. والبلديات التي حققت متوس ط أو أكثر من الزيارات التي قام بها هذا المرفق بحسب الرضيع هي كافادارشي، ونيفوتينو، وريزن، وسفيتي نيكول، وفيليس، وستيب، ودلشيفو.

تنفيذ التحصين (التمنيع)

569- فيما يتعلق بالتحصين، فإن البرنامج قد توخى تغطية كاملة لكل من هو خاضع للقاحات طبقاً لجدول التحصين.

5 70- وفي 2003، كان معدل تنفيذ التحصين 95 في المائة وحافظ حجم اللقاحات المقدمة على مستوى 2002، مع زيادة طفيفة في تغطية إعادة التطعيم (الحصبة).

الرسم البياني 10

التحصين في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 2002 و2003

علاج ال أطفال المرضى بواسطة الأطباء

571- اضطلع الأطباء المعنيون برعاية الأطفال المرضى داخل المراكز الصحية للأطفال قبل سن الدارسة، بما مجموعه 018 149 1 فحصاً في 2003، وهو إذا ما قورن بعام 2002 فهو عبارة عن 6 في المائة زيادة في عدد الفحوص.

572- وفي نفس الفترة، وظفت المراكز الصحية للأطفال ما مجموعه 240 طبيب (152 أخصائياً في أمراض أطفال) أي فريق مكوّن من طبيب و1.6 ممرضة لكل 630 طفل في سن ما قبل الدراسة. وقد انخفض عدد الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية للأطفال في سن السادسة أو أقل في القطاع العام للرعاية الصحية بنسبة 1 2 في المائة مقارنة بعام 2002.

عدد الأسرّة في عنابر الأطفال

573- كان عدد الأسرّة في عنابر الأطفال في عام 2003، 481 سريراً (ولا يتضمن عدد الأسرّة في عيادة أمراض الطفولة)، حيث كان هناك 65 طبيباً. وفي نفس المدة، كان عدد الأسرّة في عيادة أمراض الطفولة 240 سريرا ً، و69 طبيباً.

574- وكانت نسبة إجمالي معدل استخدام الأسرّة المتاحة في عنابر الأطفال في 2003، في 47.9 في المائة، بمتوسط مدة علاج طولها ستة أيام.

575- واستمر معدل إجمالي استخدام الأسرّة في عنابر الأطفال في الهبوط خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية.

576- و وصل معدل الوفيات في المستشفيات داخل عنابر أمراض الأطفال إلى 7.4 لكل طفل معالج في 2003. ومن بين إجمالي عدد الأطفال الذين توفوا في عنابر أمراض الأطفال بالمستشفيات (151)، هناك نسبة 94 في المائة أي 142 توفوا في عيادة أمراض الطفولة، وهي كمؤسسة عالية المستوى للر عاية الصحية تعتبر مركزاً مرجعياً لمعالجة الأطفال المرضى بصورة خطيرة.

الوضع الصحي للأطفال في سن ست سنوات أو أقل

577- يقوم تقييم صحة الأطفال في سن ست سنوات أو أقل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على أساس المؤشرات من قبيل معدلات وفيات الرضّع، ومعدلات الوفيات للأطفال في سن خمس سنوات، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية.

معدل وفيات الرضّع

578- تعتبر وفيات الرضّع بمثابة المؤشر الأساسي، ليس فحسب للوضع الصحي للأطفال، بل أيضاً كمؤشر لمستوى تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية المجتمع ككل.

579- وفي ضوء السمات البيو لوجية المحددة للرضّع، فإن معدل وفيات الرضّع ينقسم إلى الوفيات الوليدية (صفر - 27 يوماً)، ووفيات ما بعد الولادة. وفي الفترة الوليدية فإن الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع هي الأسباب الداخلية المنشأ (الشذوذ الخلقي، والتشوهات الوراثية، وانعدام البلوغ، وإصابات ال وضع) في حين أنه في فترة ما بعد الولادة، فإن أسباب الوفيات هي غالباً أسباب خارجية المنشأ (الإصحاح غير الملائم والعوامل الاجتماعية داخل البيئة).

580- وبناءً على ذلك، فإن تأثير خدمات الرعاية الصحية على خفض معدل وفيات الرضّع يعتبر أكبر بالنسبة لخفض الوفيات في فترة ما بعد الولادة.

الرسم البياني 11

اتجاهات معدلات وفيات الأطفال في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (1993-2003)

581- وفي 2003، كانت نسبة معدل وفيات الرضع 11.3 في المائة، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 1.1 في المائة مقارنة بعا م 2002. ويجدر تسليط الضوء على أن معدل وفيات الرضّع قد حقق نوعاً من الارتفاع لأول مرة خلال السنوات العشر الماضية.

582- ويحدد إطار منظمة الصحة العالمية سياسة الصحة للجميع في المنطقة الأوروبية بحلول 2020، وفي هدفه رقم 3، البداية الصحية للحياة عن طريق عدة أهدا ف، من بينها معدل وفيات الرضّع، والذي ينبغي ألا يزيد على 20 في المائة لكل بلدان أوروبا، والبلدان التي يقل فيها معدل وفيات الرضّع عن 20 في المائة، ينبغي لها أن تصبو إلى خفضه إلى 10 في المائة وأقل. وطبقاً لهذه الأهداف، فإن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تنتمي إلى مجموعة البلدان في المنطقة الأوروبية التي تقترب من أهداف منظمة الصحة العالمية. ورغم أن معدل وفيات الرضّع في البلاد قد حقق اتجاهاً منخفضاً خلال العقد الماضي، فإن الزيادة في معدل وفيات الأطفال التي حدثت في 2003، تشير إلى أنها ما زالت معرضة للتقلبات وأنها أعلى بشكل ملحوظ من معدل وفيات الرضّع في البلدان المتقدمة في المنطقة الأوروبية.

583- ويبين التحليل الوصفي لمعدل وفيات الرضع في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وطبقاً لبعض المتغيرات (الجغرافية، والإثنية، والتعليمية) نوعاً من انعدام التجانس الذي ي تحرك من معدلات مرتفعة جداً إلى معدلات منخفضة جداً، وكذلك التفاوتات فيما يتعلق بإجمالي المعدل. وينبغي أن يكون التكافؤ الإقليمي لمعدل وفيات الرضّع، وصفّه في خط مستقيم بين الفئات السكانية الاجتماعية - الاقتصادية في البلاد، هو الهدف الأساسي لاستراتيجية الارتقا ء بالوضع الصحي للأطفال.

الرسم البياني 12

معدل وفيات الرضّع في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (المدينة - القرية)

584- وفي خلال السنوات العشر الماضية، كانت الفروق في معدل وفيات الرضع في المناطق الحضرية والريفية، لا يعتدّ ب ها تقريباً. ومع ذلك، واصل اتجاه معدل وفيات الأطفال في المناطق الحضرية، ومقارنة بالمعدل في المناطق الريفية، ارتفاعه، وكانت نسبة معدل الوفيات في المناطق الحضرية في 2003، 13.5 في المائة، و8.6 في المائة في المناطق الريفية.

585- وما زالت الفروق في معدل وفيات ال رضع لدى مختلف المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية، والمقدرة وفقاً لمستوى تعليم الأم، قائمة. ففي 2003، سجل أعلى معدل لوفيات الرضع لدى الرضع من أمهات لم يستكملن تعليمهن الابتدائي (39 في المائة) وكان أدنى معدل لدى الرضّع من الأمهات الحاصلات على التعليم الثانوي والعالي (3.2 في المائة).

586- واستناداً إلى استنتاجات الأدبيات المرجعية والبحوث التي أجراها معهد الرعاية الصحية للأم والطفل، فقد كان هناك مستوى مرتفعاً من العلاقة المتبادلة السلبية القائمة بين معدل وفيات الرضّع ومستوى تعليم الأم ( p = 0.97).

587- ويمكن ملاح ظة الفروق في معدل وفيات الرضّع من ناحية النسب الإثني للأم. ومن ذلك فإن معدل وفيات الرضّع بين الغجر كان هو الأعلى في 2003 (13.9 في المائة) والأقل بين الأتراك (8.4 في المائة).

588- ويعتبر عمر الأم كذلك من العوامل الهامة المحددة لمعدل وفيات الرضّع. فقد كان أق ل معدل وفيات الرضّع لدى الرضّع الذين كانت أمهاتهم بين سن 20 و 29 سنة، في حين أن المعدل قد ارتفع بشكل ملحوظ لدى الرضّع الذين كانت أمهاتهم في سن أكبر، وكذلك لدى الرضع الذين تقل أعمار أمهاتهم عن 18 سنة.

الرسم البياني 13

معدل 2003 لوفيات الأطفال طبقاً لمستوى تعليم الأم

الرسم البياني 14

معدل 2003 لوفيات الرضّع طبقاً لعمر الأم

589- وبالتوازي مع الهبوط في معدل وفيات الرضّع خلال العقد الماضي، حدثت عدة تغييرات إيجابية ملحوظة تتعلق بعمر الرضّع المتوفين، وهو ارت كاس بالنسبة لوفيات ما بعد الولادة لصالح وفيات حديثي الولادة. وفي 2003، توفيت نسبة 74.4 في المائة من الرضّع حديثي الولادة (صفر - 27 يوماً من العمر). وكمثال على ذلك، فقد كانت نسبة 58.8 في المائة من إجمالي عدد الرضع المتوفين في 1993، من حديثي الولادة. وترجع ا لزيادة في معدل وفيات الرضّع في 2003 (11.3 في المائة) بالمقارنة مع 2002 (10.2 في المائة) إلى العدد المتزايد من الرضع الذين توفوا في فترة ما بعد الولادة. وفي 2002، توفيت نسبة 24 في المائة من الرضع المتوفين خلال فترة ما بعد الولادة، في حين أنه وفي سنة 2003، ف إن هذه النسبة كانت 25.5 في المائة.

590- فضلاً عن التغييرات الإيجابية في الهيكل العمري للرضّع المتوفين، فقد حدث في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة اتجاه إيجابي في تغيير الهيكل العمري للرضّع المتوفين طبقاً لسبب الوفاة.

591- ومن ناحية هيكل أسباب الوفاة، فإن الأسباب المتعلقة بزمن الولادة والتشوهات الخلقية تساهم بنسبة 76 في المائة من إجمالي عدد الرضع المتوفين، مما يبين عدم وجود أي فرق رئيسي مقارنة بعام 2002.

592- وفي 2003، سُجل أعلى معدل لوفيات الرضّع بين الرضّع الذين توفوا لأسباب متعلقة بزمن الولادة ( 6.1 في المائة) وبالتشوهات الخلقية (2.4 في المائة).

593- وتجدر الإشارة إلى أنه قد حدثت زيادة في عدد الرضّع المتوفين بسبب التشوهات الخلقية في 2003(66) بالمقارنة مع 2002(48). وأعلى عدد من التشوهات الخلقية المسجلة والمتسببة في وفاة الرضّع، هي التشوهات الخلقية للقلب، والأوعية الدموية والدماغ. وكانت نسبة معدل وفيات الرضّع المتزامنة طبياً (الأسباب غير المحددة وغير المعروفة للوفاة) 10.2 في المائة من إجمالي عدد الرضع المتوفين في 2003، و6.5 في المائة من إجمالي عدد الرضّع المتوفين، لم يتم معالجتهم قط قبيل الوفاة. وهذه البيانات تثير وبصورة غير مباشرة مسألة نوعية خدمات الرعاية الصحية والحصول الكامل عليها من طرف مثل هذه المجموعة السكانية المستضعفة جداً.

الرسم البياني 15

معدل وفيات الرضّع النوعي طبقاً لسبب الوفاة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في الفترة 2002-2003

معدل وفيات الأطفال فيما بين عمر سنة وأربع سنوات

594- في 2003، توفي إجمالي عدد 43 طفلاً في سن سنة إلى أربع سنوات. وفي نفس السنة، كانت نسبة معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، 12.9 لكل 000 1 مولود حي. وبالمقارنة م ع 2002، فإن معدل وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات قد ارتفع بنسبة واحد في المائة نتيجة العدد المتزايد للرضّع المتوفين. وساهم الرضع المتوفون بنسبة 88 في المائة في هيكل الأطفال المتوفين والذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

595- وفيما يتعلق بهيكل الوفيات طبقاً لأس باب الوفاة، هيمنت الإصابات لدى مجموعة السنة إلى أربع سنوات من العمر (20.9 في المائة)، ثم التشوهات الخلقية (16.3 في المائة) وأنواع العدوى التنفسية (9.3 في المائة)، وأعراض الظروف غير المحددة بما فيه الكفاية (18.6).

الرسم البياني 16

أسباب وفاة الأطفال الذين ت بلغ أعمارهم ما بين سنة وأربع سنوات، 2002 و2003

الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال في سن ما قبل الدراسة

596- في 2003، كان هناك ما مجموعه 400 8 حالة من الأمراض المعدية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات في البلاد، وهو ما يم ثل زيادة نسبتها 16 في المائة بالمقارنة مع 2002. وكانت هناك 15 حالة مسجلة من الإسهال ضمن هذه الفئة العمرية فيما يتعلق بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وكذلك 12 حالة من الشهاق، و30 من التهاب الغدة النكفية، و39 حالة من الحصبة الألمانية.

الرعاية الصح ية لأطفال المدارس

597- طبقاً لبرنامج الفحوص المنهجية المنتظمة لأطفال المدارس والشباب في 2003، كان من المقرر إجراء ما مجموعه 334 119 فحصاً منهجياً في المدارس الابتدائية و005 49 فحصاً منهجياً في المدارس الثانوية. وفي المدارس الابتدائية تمت تغطية نسبة 65.3 في المائة من العدد المقرر من أطفال المدارس بواسطة الفحوص المنهجية، في حين أن الفحوص المنهجية في المدارس الثانوية قد أجريت بنسبة 53.1 في المائة من الطلبة.

598- وفي جراحات الأطباء للأطفال المرضى، وفي نفس الفترة، تم إجراء 579 710 فحصاً شافياً أي بزيادة نسبتها 6 في المائة بالمقارنة مع 2002.

599- وقد جرى توفير الرعاية الصحية لأطفال المدارس والشباب في هذه الفترة المشمولة بالتقرير في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في المراكز الصحية لأطفال المدارس التي كانت تستخدم ما مجموعه 164 طبيباً، و109 منهم كانوا من الأ خصائيين، و207 من العاملين الطبيين المساعدين أو فريق مع طبيب واحد و1.3 من العاملين الطبيين المساعدين لتغطية 335 2 طفلاً من سبع سنوات إلى 18 سنة من العمر.

التحسن في جميع أنواع التصحح البيئي والصناعي

600- توجد في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية أحكام مطبقة تشريع ية وتنظيمية وإدارية، وهي التي تفسر التصحح البيئي والصناعي.

601- وطبقاً لاستراتيجية الصحة للجميع، الهدف 18، جرى إعداد خطة وطنية بيئية للصحة كتكملة للوثيقة التشريعية في مجال الرعاية الصحية، والتشريعات العمالية وحماية البيئة.

602- وتتوخى هذه الخطة الوطنية حما ية وتقدم صحة السكان بواسطة تحسين عناصر البيئة (والتي يشار إليها فيما يلي بوصفها البيئة) وأن هذا يتطلب اعتماد حلول وقرارات مشتركة، بواسطة المؤسسات المختصة ذات الشأن وكل ما يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة.

603- ويجري متابعة سياسة الحماية البيئية وعلاقتها بصحة السكان وبصورة أساسية من طرف وزارة الحماية البيئية ووزارة الصحة، وللوزارات الأخرى دور مهم، ولا سيما وزارة الزراعة، والحراجة واقتصاد المياه، ووزارة الاقتصاد. وعلى هذه الوزارات اعتماد قرارات مشتركة، استناداً إلى خطة العمل البيئية الوطنية المعتمد ة، وبمشاركة المؤسسات المختصة، من ناحية متطلبات الموارد الطبيعية بواسطة الصناعة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والتوسع العمراني، والسياحة. وتنفذ سياستا الوزارتين على المستوى الوطني والبلدي، بواسطة الوحدات الإقليمية للوزارات ذات الصلة ومديرياتها التفتيشية - ا لمديرية التفتيشية الحكومية لحماية وتقدم البيئة والطبيعة. والمديرية التفتيشية الحكومية للإصحاح والصحة. وتعتبر تبعيتها المركزيـة وتعاونها المتبادل شرطاً مسبقاً لتوحيد تنفيذ السياسات البيئية والصحية.

604- ويشكل مبدأ تقاسم المسؤوليات والتعاون الفعال فيما بين ا لوزارات، الأساس للوقاية من التداعيات السلبية للآثار المدمرة للبيئة على الوضع الصحي.

605- ويستلزم التنوع الكبير للمشكلات المتعلقة بالبيئة والصحة ضرورة إيجاد تعاون متعدد القطاعات وفيما بين الوزارات، وهو ما يستدعي إشراك الوزارات المختصة والكيانات التي تؤثر بص ورة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة، والمنظمات الحكومية، ومعظمها من منظمات الحماية البيئية، وغيرها من الرابطات العاملة في مجال الحماية البيئية والطبيعة، وما يتعلق منها بالصحة، والتي تنظم على المستوى الوطني أو البلدي.

606- وتقوم معاهد حماية الصحة بتنفيذ سيا سة حماية صحة السكان وما يتعلق منها بنوعية البيئة، وبالأمراض السارية وغير السارية الواسعة النطاق، وذلك بالتعاون مع مديرية التفتيش الحكومية للإصحاح والصحة.

607- كما تنفذ سياسة حماية صحة السكان من ناحية الوقاية من التداعيات المحتملة على صحة السكان، عن طريق مع هد حماية وتقدم البيئة والطبيعة، وبالتعاون مع مديرية التفتيش الحكومية لحماية وتقدم البيئة والطبيعة. ويجري تنسيق أنشطة هذه الوحدات الهيكلية بواسطة وزارة الحماية البيئية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمعهد الحكومي للأرصاد الجوية والمائية، والمعهد الحكومي لحماية الصحة، ومعهد الطب البيطري، وذلك من بين عدة وكالات أخرى.

608- وتعتبر الأحكام في مجال حماية البيئة والصحة والمنصوص عليها في قانون الحكومة المحلية، بمثابة الأسس لتنفيذ سياسة الحماية البيئية والصحية على المستويين الإقليمي والمحلي.

609- ويتطلب تطبيق نهج متكامل لإدارة البيئة وأخطارها على الصحة، تعاوناً وثيقاً بين القطاعات الرئيسية - الصحة العامة والبيئة، مع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك التوسع العمراني، والصناعة، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والنقل، والسياحة.

610- وثمة أنشطة جارية من أجل اعتماد البرنامج الوطني ل لصحة أثناء العمل.

611- وقد جرت صياغة الاستراتيجية استناداً إلى الوثائق والتوصيات الدولية، والخاصة بالمنطقة، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها:

استراتيجية منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع في القرن الحادي وا لعشرين"؛

السياسة الصحية للاتحاد الأوروبي والتوجيه المهم للاتحاد الأوروبي رقم 391/89؛

برنامج الاتحاد الأوروبي للصحة العامة 2001 إلى 2006؛

برنامج الاتحاد الأوروبي للعمل المجتمعي في ميدان الصحة العامة (2003-2008)؛

برنامج السلامة أثناء العمل لمنظمة العمل الدول ية، بما في ذلك الاتفاقيات 164 و161 و171؛

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: استراتيجية الإنتاج الأنظف؛

إعلان ألفية الأمم المتحد، وقد قامت على أساسه الأهداف الإنمائية للألفية (وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ملزمة بتحقيق الأهداف 4 و5 و6 في قطاع الرعاية الصح ية بحلول 2015 )؛

خطة التنفيذ والإعلان السياسي للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة (2002).

612- وتتعلق المبادئ الأساسية للاستراتيجية، وكما أدرجت بالوثائق المذكورة أعلاه، بما يلي:

الوقاية الأولية والتكنولوجية المأمونة؛

رفع كفاءة وتنسيق التشريعات والمعاي ير في المنطقة؛

تحقيق المستوى الأمثل لظروف العمل؛

إدماج كل التدابير والأنشطة؛

المبدأ الثلاثي (الحكومة، أرباب العمل، العاملون)؛

التعاون بين أرباب العمل والعاملين؛

حق العاملين في تصحيح المعلومات والاشتراك في اعتماد القرارات في ميدان السلامة والحماية الصحية أث ناء العمل؛

الرصد المتواصل وتقدم منظومة السلامة والحماية أثناء العمل، عن طريق وضع نظام لتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.

613- وتعتبر المبادئ المذكورة أعلاه بمثابة الأساس لمفهوم الممارسات الجيدة في مجال الصحة، والبيئة، والإدارة المأمونة في الشركات - البرنا مج الوطني للصحة أثناء العمل لمنظمة الصحة العالمية.

614- وتحدد الاستراتيجية الخطوط التوجيهية للأنشطة في البلد، والتي ينبغي أن تنفذ بموجب التشريعات الوطنية، وبوسائل البلد وقدراته، وكذلك أنشطة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الميدان. وبتحديدها للخطوط التوجيهي ة الاستراتيجية لأنشطة البلد، فإن الاستراتيجية تسهل وضع الأولويات المنطقية، كما تتطلبه عملية تنفيذها.

615- والاستراتيجية هي عبارة عن وثيقة تستند إليها عملية بدأ التغييرات. ومن ثم، فمن الضروري مراجعة هذه الاستراتيجية بصورة مستمرة وتعديلها لكي تتلاءم مع الاحت ياجات. ومن ثم، فإن هذه الوثيقة سيجري رصدها وتقييمها وتقديرها.

616- الأهداف، والالتزامات والنهج: تهدف الاستراتيجية إلى تأمين الإطار الاستراتيجي الوطني لتطبيق الإجراءات الوطنية للرعاية الصحية، وبيئة العمل الصحية والسلامة أثناء العمل وبلوغ الأهداف الاستراتيجي ة التالية:

كفالة بيئة عمل مأمونة وصحية؛

خفض عدد الأمراض والإصابات لدى العاملين الناجمة أو المرتبطة بظروف العمل، والبيئة، وطريقة الحياة والعوامل الاجتماعية؛

صيانة وتطوير صحة العاملين (البدنية والنفسانية والاجتماعية)؛

تقدم وصيانة القدرة على العمل؛

المحافظة ع لى بيئة وصحة الناس الذين يعيشون على مقربة من الشركات؛

ضمان التوازن الأمثل بين المصالح الاقتصادية والتجارية، بالنسبة للقدرة على العمل من جهة، وصحة العاملين من جهة أخرى؛

توفير الخدمات وتصنيع المنتجات، التي لا تضر بصحة الناس والبيئة.

الوقاية من الأمراض الوبائ ية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض ومعالجتها، وكذلك مكافحة هذه الأمراض

617- لقد اعتمدت في البلاد وثائق وتدابير أخرى للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض، وكذلك من أجل مكافحتها (قائمة الوثائق ذات الصلة مرفقة).

618- وتمتلك ال دولة القدرات الإدارية اللازمة، بما في ذلك الموارد البشرية والمادية، والعاملين الطبيين ذوي المهارات الطبية العالية وغيرهم من المهنيين، ومعدات المختبرات للوفاء بالشروط المنصوص عليها في الأمر المقرر للاتحاد الأوروبي، وكذلك شبكة متطورة من الرصد الوبائي ومكافحة الأمراض السارية.

619- ويتألف الرصد الوبائي ومكافحة الأمراض السارية من الأنشطة التالية: الاكتشاف المبكر للأمراض السارية؛ والإبلاغ، والبحوث الوبائية، والرصد الصحي، والعزل، والنقل والحجر الصحي؛ والوقاية المناعية، والوقاية الكيميائية؛ والتطهير، وإبادة الحشرات ، وعمليات تفتيش الصحة العامة؛ وإزالة الطفيليات، والتثقيف الصحي.

620- والأطباء العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية ملزمون بالإبلاغ فوراً عن أي أمراض سارية وردت في قائمة الأمراض الخاضعة للإبلاغ الإجباري، طبقاً للقانون المطبق.

621- والكيانات الت ي تنفذ الأنشطة الوبائية في معاهد الحماية الصحية ووحداتها الإقليمية، هي عبارة عن أخصائيين في الأمراض الوبائية، مدربين على رصد الأمراض السارية وغير السارية ووبائيات المنطقة.

622- وتقدم التقارير الخاصة بالأمراض السارية إلى الوحدات الإقليمية لمعاهد الحماية الص حية (21 وحدة إقليمية). وبعد معالجتها وتسجيلها، ترفع التقارير إلى معهد الحماية الصحية (10 معاهد).

623- وهذه بالمعاهد ال‍ 10 تقوم بتسجيل وتحليل وإنجاز البيانات والتي يتم بمقتضاها إعداد التقارير الشهرية.

624- وتعرض التقارير المتعلقة بالأمراض السارية والتي تتض من الأشخاص المصابين، على المعهد الحكومي للحماية الصحية، لمزيد من التحليل الحاسوبي (المصنف حسب الجنس والفئة العمرية، ومكان الإقامة، وتشخيص المرض، وحصيلة المرض)، ثم يجري بعد ذلك إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية.

625- ويقوم المعهد الحكومي للحماية الصحية بإع داد مسودات البرامج (بشأن الرعاية الصحية الوقائية الفرع الوبائي الخاص بداء البروسليات، والإيدز والتحصين) ويقدمها إلى وزارة الصحة.

626- وهناك التزام بضرورة الإبلاغ عن كل حالة من حالات الأمراض السارية كذلك: وباستخدام شكل خاص (تقرير ومذكرة انسحاب المرض الوبائي أو الساري) يتم عرض التقرير والمذكرة على المعهد الحكومي للحماية الصحية، وذلك في غضون المدة المقررة. ومن الإجباري الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات والمقاومة المضادة للميكروبات.

المعاهد الإقليمية

627- وهناك أسباب قانونية موضوعة في البلاد لتنظيم مجال الإنذار المبكر ونظام الاستجابة. وفي 2004، أنشأت وزارة الصحة نظام الإنذار المبكر ونظام الاستجابة بمساعدة تقنية من مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا في كوبنهاغن وذل ك لتثقيف 200 مهني طبي.

628- وبهدف الرصد الناجح للأمراض السارية الحادة والإبلاغ المبكر عنها والاستجابة السريعة لها، جرى إعداد قائمة بالتعريفات الطبية للظروف الصحية التي ينبغي الإبلاغ عنها عن طريق الإنذار المبكر. وهي تضم ما يلي:

الشكوك حول إصابة الجهاز التنف سي العلوي؛

الشكوك حول إصابة الجهاز التنفسي السفلي؛

الشكوك حول حمى الطفح، باستثناء الحماق؛

الشكوك حول التهاب السحايا؛

الإسهال السائل الحاد؛

الإسهال الدموي الحاد؛

الشكوك حول التهاب الكبد الحاد المعدي؛

الشكوك حول حميات النزف الحادة.

629- وبعد جمع البيانات، تج ري معالجتها وتحليلها وتقييمها، بحيث يمكن إعداد تقارير أسبوعية لعرضها على وزارة الصحة، ومؤسسات الرعاية الصحية، المشتركة في المشروع.

630- ومرفق مع هذا البيانات الخاصة بالأمراض الوبائية المتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض.

خلق الظروف لتوفير الرعاية الصحية وتق ديم المساعدة للجميع في حالة المرض

631- حدد نظام الرعاية الصحية في البلاد بواسطة الدستور، في حين أن القانون الخاص بالرعاية الصحية المؤرخ في آب/أغسطس 1991، يضع أسس النظام الحالي للرعاية الصحية في مقدونيا. وهو يغطي قواعد نظام التأمين الصحي، وحقوق ومسؤوليات ال مستفيدين، وحقوق ومسؤوليات مقدمي الخدمات، والهيكل التنظيمي للرعاية الصحية واستخدام اعتمادات الرعاية الصحية. ويقرر القانون كذلك مجالات مسؤولية الفرد ورب العمل والدولة عن الصحة والرعاية الصحية. فالفرد مسؤول عن صحته، في حين أن الشركات هي المسؤولة عن ضمان بيئة عمل صحية، بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة للعاملين على نفقة رب العمل، والدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الوقائية للسكان، وضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وطبقاً للدستور، فإن مبدأ عمومية الحصول على الرعاية الصحية قد تحدد بصورة واضحة. ونفس القان ون ومؤخراً قانون منفصل (2000) يرسي التأمين الصحي الإجباري الذي يتيح الفرصة لتغطية جميع السكان في البلاد.

632- ويمارس الحق في الرعاية الصحية في إطار النظام القائم للرعاية الصحية، في المنظمات العامة والخاصة للرعاية الصحية. والرعاية الصحية يسهل الحصول عليها م ن طرف السكان، حيث إنها مقدمة بموجب شبكة منسقة من منظمات الرعاية الصحية، والتي تكفل 90 في المائة تغطية السكان بالمساعدة الطبية في أقل من 30 دقيقة. وفي 2002، استخدم القطاع العام 428 24 شخصاً، و573 4 منهم أطباء. واستخدم القطاع الخاص 487 طبيباً، وهو ما يمكن من بلوغ معيار تغطية ل‍ 399 من السكان بحسب كل طبيب أي 2.5 طبيب لكل 000 1 ساكن.

633- وتنظم الرعاية الصحية على ثلاثة مستويات: الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية المقدمة في 77 منظمة في القطاع الحكومي أو ما يسمى منظمات الرعاية الصحية العامة: 11 معهداً للح ماية الصحية، وثلاث عيادات صحية، و18 مركزاً للرعاية الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والتي مقرها أساساً في المدن الصغيرة، ومستشفى عام واحد، وست صيدليات ككيانات اعتبارية مستقلة، ومركز طبي (مستشفى جامعي) به 12 أخصائي عيادات وعدة مراكز أخرى للرعاية الصح ية الثلاثية للرعاية الطبية ورعاية الأسنان. ومن الناحية التنظيمية، فإن المراكز الطبية تضم خدمات داخل المستشفى وخارجها والرعاية الصحية الأولية. أما عيادات الرعاية الصحية فهي تقدم الرعاية الصحية الأولية ورعاية صحية ثانوية في مستشفى عمومي بصورة جزئية، ومثلاً ع ن طريق طب العيون، والطب الداخلي وطب الأنف والأذن والحنجرة وغير ذلك من الخدمات.

634- وتعتبر الرعاية الصحية الأولية بمثابة الأساس لنظام الرعاية الصحية بأكمله وهي تكفل الرعاية الصحية الأساسية على مستوى البلديات. وتقدم الرعاية الصحية الأولية في ثلاث محطات للرع اية الصحية، و18 عيادة رعاية صحية، و16 مركزاً طبياً، البعض منها عبارة عن عيادات (بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالرعاية الصحية، فإن المركز الطبي كوحدة تنظيمية قد ألغي، وأصبحت عيادة الرعاية الصحية وحدة تنظيمية مستقلة للرعاية الصحية الأولية) أي 4 62 مرفقاً للرعاية الصحية للطب العام، و77 للطب المهني، و84 مرفقاً للرعاية الصحية للأطفال دون السادسة من العمر؛ و63 للرعاية الصحية لأطفال المدارس، و50 للرعاية الصحية للمرأة، و334 للرعاية الصحية للأسنان، والرعاية الصحية الأولية للمناطق الريفية تقدم في 293 وحد ة طبية، و152 منها مزودة بطبيب لوقت كامل. وأكثر من نصف إجمالي عدد الأطباء يعملون في الرعاية الصحية الأولية (حوالي 56 في المائة) والربع هم من الأخصائيين.

635- تعتبر مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أيضاً كجزء من عملية توفير الرعاية الصحية. ومعظمها قد أنشئ كمك اتب لأطباء الرعاية الصحية الأولية، أو كمكاتب أطباء أخصائيين. وهناك عدد قليل من المستشفيات الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية الثانوية.

636- ومع الأخذ في الاعتبار المساحة الصغيرة للبلاد، فإن الرعاية الصحية متاحة نسبياً للسكان، باستثناء بعض المناطق الجبلية حيث تدعو الحاجة إلى جعل الرعاية الصحيـة الأوليـة متاحـة للسكان المحليين نظـراً للطرق الوعرة والبعد عن العيادات القائمة.

تمويل نظام الرعاية الصحية

637- يمول نظام الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من عدة مصادر. وأهم مصدر للتمويل هو أموال الم ساهمات على أساس تأمين الرعاية الصحية الإجباري، وهي التي توفر ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي اعتمادات الرعاية الصحية وحقوق التأمين الصحي الأخرى. وبالإضافة إلى الهبات، هناك أموال أخرى جمعت: المساهمة في التكاليف بواسطة الأشخاص المؤمن عليهم، وميزانية الدول ة، والشركات، والمنظمات، والمواطنون بوصفهم المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، والتبرعات وغيرها من الموارد الأخرى.

638- وقد أنشئ التأمين الصحي بمقتضى القانون الخاص بالتأمين الصحي، والتأمين الصحي الإجباري قد أنشئ لجميع مواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الس ابقة، استناداً إلى مبدأ العمومية والتضامن والمساواة والاستخدام الفعال للاعتمادات. وصندوق التأمين الصحي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة هو المكلف بالتأمين الصحي الإجباري. وهو عبارة عن مؤسسة مالية مستقلة ووحيدة من أجل التأمين الصحي الإجباري. وبالإضافة إلى التأمين الصحي الإجباري، يتوخى القانون التأمين الصحي الطوعي لتوفير الخدمات التي لا يشملها التأمين الصحي الإجباري.

639- ويشمل التامين الصحي الإجباري معظم السكان بأكملهم، سواء كانوا أشخاصاً مؤمن عليهم أو كأفراد عائلة شخص مؤمن عليه. وهو يغطي الأشخاص العامل ين، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص العاملين في القطاع الزراعي، والمستفيدين من معاشات التقاعد والمستفيدين من حقوق أخرى في معاش وتأمين الإعاقة، والمحاربين القدامى، والأشخاص العاطلين بصورة مؤقتة، والأشخاص المعوقين العسكريين والمدنيين والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

640- ويقدم الأشخاص المؤمن عليهم بواسطة التأمين الصحي الإجباري بدفع المساهمات. وتحدد نسب المساهمة في القرار الخاص بالنسب، وأساس ومبلغ المساهمة في التأمين الصحي الإجباري (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 4/2001، ورقم 50/2001).

641- وتحدد نسبة المساهمات في التأمين الصحي الإجباري لكل فئة من فئات الأشخاص المؤمن عليهم. والأشخاص المؤمن عليهم من العاملين، أو من العاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص المؤمن عليهم العاملين في الزراعة وغيرها من المهن المماثلة، يدفعون نسبة 9.2 ف ي المائة من إجمالي الراتب، والمستفيدين من المعاشات 694 14 من صافي مبلغ المعاشات، والأشخاص العاطلين بصفة مؤقتة، والمحاربين القدامى، والأشخاص المعاقين من العسكريين والمدنيين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية طبقاً للوائح الحماية الاجتماعية، يدفعون مساهمة بم بلغ نسبته 8.6 في المائة من المبلغ الذي نسبته 65 في المائة من متوسط صافي الراتب المدفوع لكل عامل.

642- ويدفع الأشخاص المؤمن عليهم في المجموعة الأولى، مساهمة إضافية للتأمين الصحي الإجباري في حالة الإصابة أثناء العمل والأمراض المهنية، وبمبلغ نسبته 0.5 في الما ئة من إجمالي الراتب والتعويض عن الراتب. وتدفع مساهمة إضافية بسبب الأخطار المتزايدة التي قد تثور نتيجة الإصابات أثناء العمل والأمراض المهنية وعند العمل بوسائل تمثل تهديداً أو في ظروف تضر بصحة العاملين.

643- ويجري دفع مساهمات التأمين الصحي الإجباري عن طريق ح سابات الدفع التابعة لمرافق الخدمات الإقليمية، وفي الحساب الوحيد لصندوق التأمين الصحي. وبالإضافة إلى تلك الاعتمادات، فإن الاعتمادات من ميزانية الدولة إنما تدفع في حساب الصندوق، والذي يوفر جزءاً من الاعتمادات لبرامج الرعاية الصحية الخاصة، وكذلك اعتمادات نسب الفائدة وغيرها من الإيرادات التي يتم جمعها طبقاً للوائح المحددة.

644- والأشخاص المؤمن عليهم ملزمون بدفع اشتراك في تكاليف خدمات الرعاية الصحية وللأدوية. وتمثل الاعتمادات من الاشتراك في التكاليف، حصة نسبتها من ثلاثة إلى أربعة في المائة من إجمالي اعتمادات الت أمين الصحي.

654- وهناك اعتمادات مقدمة بموجب ميزانية الدولة لتنفيذ برامج خاصة للرعاية الصحية الوقائية، والحماية من أمراض معينة والتي تمثل في نفس الوقت مشكلة خاصة، ومعالجة الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي الإجباري والتأمين لفئات خاصة من السكان. ونسبة مثل هذه الاعتمادات في إجمالي الإيرادات الخاصة بالرعاية الصحية، تقل عن واحد في المائة.

646- والإيرادات التي يجري جمعها للرعاية الصحية هي أيضاً اعتمادات تدفعها الشركات وغيرها من المنظمات، استناداً إلى عقد مع مؤسسة للرعاية الصحية من أجل خدمات الرعاية الصحية لعام ليها، والذين هم لا يشكلون جزءاً من الرعاية الصحية الأولية، وذلك من أجل خدمات رعاية صحية بموجب حماية خاصة من الرعاية الصحية للعاملين الذين يعملون في ظروف خاصة، أو في وظائف ومهام مضنية ومجهدة أو الذين يقدمون الخدمات التي من أجلها يُطلب إلى مؤسسة الرعاية الصح ية توفير الرعاية الصحية في ظروف مؤاتية.

647- وتقوم مؤسسات الرعاية الصحية بجمع إيرادات إضافية مباشرة من المواطنين بوصفهم مستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، وغير المؤمن عليهم صحياً، ومن الأشخاص المؤمن عليهم صحياً عندما يستخدمون خدمات الرعاية الصحية التي لا تش كل جزءاً من حزمة الخدمات الصحية الأساسية.

648- وتقوم مؤسسات الرعاية الصحية بجمع إيرادات إضافية من المساعدة الدولية، والهبات المقدمة من المنظمات الإنسانية، والهبات والمساهمات من منظمات وأفراد من داخل البلاد أو في الخارج.

649- وينص القانون الخاص بالتأمين الص حي على إتاحة الفرصة أمام إدخال التأمين الصحي الطوعي لخدمات الرعاية الصحية التي لا تشكل جزءاً من الحزمة الأساسية لخدمات التأمين الصحي الإجباري. وهذا النوع من التأمين تتعامل معه شركات تأمين أخرى منشأة بموجب لوائح التأمين، وبطريقة وفي ظروف تحددها شركات التأمي ن عند إدخال التأمين الطوعي. وعملياً، فإن هذا النوع من التأمين لا يستخدم حتى الآن، وربما بسبب الحزمة الواسعة النطاق من الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين الصحي الإجباري، وكذلك بسبب المستوى المنخفض للسكان وعدم الاهتمام الكافي الذي أبداه المواطنون المؤمن عليه م أو شركات التأمين.

650- ويقوم التأمين الصحي الإجباري بتزويد المؤمن عليه بالرعاية الصحية الأساسية، في مجال الخدمات المتخصصة الاستشارية الأولية وخدمات المستشفيات.

651- وبالإضافة إلى حزمة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تقدم الاعتمادات بموجب التأمين الصحي الإ جباري التعويض المالي لما يلي: الراتب أثناء الإجازة المرضية بسبب الإصابة بالمرض، والتعويض عن الراتب أثناء إجازة الحمل، والوضع، والأمومة، والتعويض عن تكاليف السفر عند استخدام خدمات الرعاية الصحية.

652- ويجوز استخدام التعويض عن الراتب (للإجازة المرضية) بواسطة الأشخاص العاملين أو العاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم. ويجوز أن يحصل المواطنون المؤمن عليهم وأسرهم على تعويض عن الراتب والتكاليف اليومية (فقط كمرافقة مهنية) وفقط إذا كانوا محولين لخدمات الرعاية الصحية في مؤسسات رعاية صحية أجنبية، ولهم الحق كذلك في التعو يض عن نفقات السفر إذا ما كانوا محولين لاستخدام خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالتأهيل بالديلزة، وبالبصر، وبالسمع والنطق خارج مكان الإقامة، والمقدمة على أساس مريض خارجي.

653- وتقدم الخدمات الصحية في مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة. ووفقاً للقانون، فإن صندوق التأمين الصحي يقوم بتحويل الاعتمادات استناداً إلى العقود الخاصة بتوفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليه. وتحدد العقود نوع وحجم ونوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص المؤمن عليهم، ودفع التعويض عن الخدمات المتفق عليها وطريقة حساب ودفع التعويض عن خدمات الرعاية الصحية. وتطبق التزامات إبرام مثل هذه العقود على مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة كذلك.

المادة 13 من العهد

654- طبقاً للمادتين 9 و44 من الدستور، يعتبر التعليم الأولي إجبارياً ومجانياً، بينما يكون التعليم (وعلى مستويات أخرى) متاح لجميع من هم في ظرو ف متساوية.

التعليم الأولي

655- وبموجب القانون المعدّل للقانون الخاص بالتعليم الابتدائي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 63/2004)، جرى النص على أن سنة التعليم السابقة على الصف الأول للمدرسة الأولية، تصبح إجبارية لجميع الأطفال في سن السادسة ابتداءً من السنة الدراسية 2005/2006. وهذا يعني أن جميع الأطفال في سن ما قبل الدراسة، وكذلك من التحقوا بمجموعات رياض الأطفال الأكبر سناً، يجب أن يلتحقوا بما يسمى بسنة الإعداد. وسيضمن ذلك بداية متساوية بشكل أكبر للأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي.

65 6- ويعتبر التعليم الأولي إجبارياً ومجانياً، وطبقاً لمكتب الإحصاءات الحكومية، فإن نسبة إجمالي التغطية في التعليم الأولي كانت 97.1 في المائة في 2002.

657- وطبقاً للمواد 1 و22 و73 من القانون المعدّل للقانون الخاص بالتعليم الابتدائي، فإن التعليم الأولي ينتظر أ ن يدوم لتسع سنوات، ابتداءً من سن ست سنوات. ويزود كل طفل من الأطفال البالغ عمرهم ما بين سبع إلى أربعة عشر سنة بالظروف الخاصة بالالتحاق المنتظم وبالتعلم في الصفوف الإجبارية الثماني للمدرسة الابتدائية. وقد ساهم هذا الإلزام القانوني في التحسين الحاسم للهيكل ال تعليمي للسكان.

658- ويبدأ الأطفال في الدوام بالمدرسة الأولية إذا ما بلغوا سن سبع سنوات قبل نهاية السنة التقويمية التي التحقوا خلالها في الصف الأول. ومن جهة أخرى، فإن الأطفال الأصغر يمكنهم الالتحاق أيضاً إذا ما أصبحوا في السادسة قبل أيلول/سبتمبر (عندما تبدأ الدراسة)، وعلى أساس رأي إيجابي صادر عن طبيب أو مرب أو عالم نفساني.

659- وطبقاً للمادة 8 من القانون الخاص بالتعليم الابتدائي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 52/2002 - والنص الموحد، 40/2003، 42/2003 و63/2004) فإن التدريس يجري بالل غة المقدونية، ومع استخدام الأبجدية السيريلية. وبالنسبة لأفراد المجتمعات المحلية فإن العملية التعليمية تجري بلغة هذه المجتمعات وأبجديتها وذلك بالطريقة المنصوص عليها في القانون. و يدرس تلاميذ المجتمعات اللغة المقدونية كلغة رسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

660- ويتوافق الهيكل الداخلي للتعليم الإجباري لثمان سنوات مع سن الأطفال (على فترتين): من الصف الأول إلى الرابع - المسمى فصل التدريب ومن الفصل الخامس إلى الثامن - والمسمى تدريس المادة. وحتى الفصل الرابع، وكقاعدة، يجري التدريس بواسطة معلم واحد. وفي الفصول الأعلى (من الفصل الخامس وحتى الفصل الثامن)، وكقاعدة، يظل الأطفال في نفس الفصول، ولكن يجري إنشاء فصول جديدة عند اللزوم. وهناك 327 مدرسة أولية مع 070 1 مبنى مدرسي في البلاد، وهو ما يشهد على الجهود التي تبذلها وزارة التعليم من أجل توفير وإتاحة التعليم لجميع الأطفال.

661- وفي المناطق المكتظة بالسكان حيث يكون عدد التلاميذ صغيراً، يجري تنظيم مدارس إقليمية. ومن الناحية التنظيمية، فإنها تتبع المدارس الأولية النظامية (بفصول من الصف الأول وحتى الصف الثامن). وفي المستوطنات الأصغر، وإذا لم يكن هناك عدد كاف من ال أطفال، تدمج الفصول في المدارس الأولية. وهناك يقوم مدرس واحد بالتدريس بالتزامن مع أطفال من الصف الأول إلى الصف الرابع، وباستخدام طرق مختلفة. وعقب هذه الفترة، يواصل الأطفال تعليمهم في مدارس ذات فصول منفصلة من الصف الخامس وحتى الصف الثامن.

662- وعقب الاتفاقات مع البلدان التي يقيم فيها مواطنو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لمدة طويلة، يجري تنظيم تدريس إضافي لدراسة لغة وثقافة الأم، طبقاً للبرامج التي قام بإعدادها مكتب تطوير التعليم. وينظم تدريس إضافي في عدد من بلدان أوروبا الغربية، ولا سيما النمسا، وفرنسا، وألمانيا والسويد وسويسرا، وكذلك أستراليا وكندا وكرواتيا وسلوفينيا.

663- وبفضل القانون الخاص بالتعليم الابتدائي (المادة 64) والقانون الخاص بالتعليم الثانوي (المادة 63) وكذلك في الممارسة التربوية، يستطيع الأطفال والشبان الصغار من ذوي القدرات والمهارات الاست ثنائية من التقدم بصورة أسرع في تعليمهم. وللأطفال المهرة الحق في الالتحاق بالمدرسة الأولية إذا ما كانوا في سن ست سنوات (قبل بداية السنة الدراسية)، وبعد ذلك يجوز لهم أن يتقدموا نحو مناهج دراسية أعلى (وذلك بالتقدم لامتحانات الصف التالي). وأمام الأطفال، وفي أث ناء تعليمهم في المدارس الأولية، فرصتان للاستفادة من هذا الحق. والطلبة الذين يظهرون قدرات ومهارات غير عادية في المدارس الثانوية، يستطيعون كذلك التقدم بنفس الطريقة (أي بالتقدم لامتحانات السنة الدراسية التالية).

التعليم الثانوي

664- بعد استكمال التعليم الأولي ، يخول للتلاميذ الالتحاق بالمدارس الثانوية وهذا يمارس على وجه خاص من طرف الشبان من المن، ومن ثم فإن ما يقرب من 85 في المائة من التلاميذ الذين استكملوا التعليم الإجباري، يلتحقون فوراً في المناطق الحضرية شكل ما من أشكال التعليم الثانوي. والتعليم الثانوي ليس إجبارياً. ويلتحق التلاميذ بالمدارس الثانوية مجاناً.

665- ويعمل القانون الخاص بالتعليم الثانوي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقـة، رقم 44/1995) على زيادة دمقرطة هذه الشريحة من التعليم. وهو يكفل الحق في متابعة التعليم الثانوي ليس فحسب في المدارس الثانوية الحكومية أو البلدية (العامة) بل وأيضاً في المدارس الخاصة.

ويجري التدريس في المؤسسات الثانوية باللغة المقدونية، وباستخدام الأبجدية السيريلية. وبالنسبة لأفراد المجتمعات المحلية، وتجري العملية التعليمية في المدارس العامة بلغة كل مجتمع وبأبجد يته الخاصة، بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. والتلاميذ المنتمون إلى المجتمعات المحلية يدرسون اللغة المقدونية.

نوع المدرسة الثانوية

نوع المدرسة الثانوية

عدد التلاميذ

مدارس النحو - المدارس العليا

15

المدارس المهنية

26

مختلطة (نحو ومهنية)

50

تغطية التلاميذ في التعليم الثانوي

السنة الدراسية

الأولي المنتهي

السنة الدراسية

الملتحقون بالثانوي

في المائة

2002/03

863 30

2003/04

293 26

85.26

2003/04

599 29

2004/05

545 25

86

عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الأولية بحسب لغة التدريس

السنة الدراسية

مجموع الملتحقين

المقدونية

الألبانية

التركية

2003/04

293 26

215 20

724 5

354

2004/05

545 25

492 19

753 5

300

667- ويتسم تعليم المدارس العليا بطابع تعليمي عام. وهو يدوم لمدة أربع سنوات وينتهي بامتحان التخرج. وطبقاًَ للقانون المعدل للقانون الخاص بالتعليم الث انوي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 76/ 2004) والمفهوم الجديد للتخرج والامتحان النهائي (ماتورا)، وابتداءً من السنة الدراسية 2006/2007، فيختم تعليم المدارس العليا بامتحان تخرج حكومي أو امتحان تخرج مدرسي. وامتحان التخرج الحكومي سي ضمن الحق في دخول التعليم العالي، وامتحان التخرج المدرسي سيضمن الدخول في سوق العمل. والوظيفة الأساسية للتعليم بالمدارس العليا هو إعداد الشبان للاندماج الناجح في التعليم العالي.

668- ونحو 35 في المائة من تلاميذ جيل واحد يلتحقون بالتعليم في المدارس العليا.

66 9- وإن نسبة خمسة وثمانين في المائة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين للسنة الدراسية 2004/2005، قد التحقوا بالمدارس الثانوية، ومن بين هذا العدد، هناك نسبة 61.36 في المائة يتعلمون مهنة من المهن. ويأتي التعليم المهني والتدريب عقب استكمال التعليم الأولي وهو ينطوي على اكتساب المعرفة والمهارات والممارسات في مجال العلوم التطبيقية ذات القيمة العملية. والوظيفة الأساسية للتعليم الثانوي المهني هي تدريب الطلبة على العمل، وكذلك مواصلة التعليم. وينتهي التدريب عند اجتياز الامتحان النهائي أو المتخصص.

670- ووفقاً للمفهوم المذكو ر، وابتداءً من السنة الدراسية 2006/2007، فإن أربع سنوات من التعليم الثانوي المهني ستنتهي بامتحان التخرج الحكومي أو بامتحان مدرسي نهائي. وامتحان التخرج الحكومي (الماتورا) يوفر الدخول في التعليم العالي، فحين أن الامتحان المدرسي النهائي يوفر الدخول في سوق الع مل.

671- وينتهي التدريب المهني لمدة ثلاث سنوات إلى الامتحان النهائي الذي يمكن من الدخول إلى سوق العمل، وكذلك مواصلة التعليم (بشروط خاصة) في تعليم مهني لمدة أربع سنوات أو تعليم تخصصي.

672- والملامح التعليمية قد تجمعت في 26 فئة مهنية هي: الزراعة، وعلوم الطب البيطري، والتغذية، والحراجة، والتجارة، والجيولوجيا، والمناجم، وعلم المعادن، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والكيمياء، والتكنولوجيا، والنسيج، والجلود، والتصميم المختص بالخط، والخدمات الشخصية، وعلم هيئة الأرض، والهندسة المدنية، والنقل، والتجارة، وتوريد الأطعمة والسياحة، والاقتصاد، والقانون، وتقنيات المكاتب، والفنون، والرعاية الصحية، والتربية البدنية.

673- وفي إطار التعليم المهني، هناك نحو 260 ملامح تعليمية، وهي تشمل: - 80 ملمح تعليمي من أجل التعليم لمدة أربع سنوات؛ و90 ملمح تعليمي من أجل التعليم ل مدة ثلاث سنوات، و50 ملمح تعليمي من أجل التعليم لمدة سنتين؛ و40 ملمح تعليمي للتعليم التخصصي.

674- ويستهدف التعليم الفني الثانوي الطلبة من ذوي القدرات الفنية الخاصة، ومن ثم فإن الطلبة يتجاوزون اختباراً خاصاً لمواهبهم قبيل الالتحاق.

675- وينظم التعليم الفني ا لثانوي ضمن ثلاثة فروع هي، الفنون الجميلة التطبيقية (ستة ملامح تعليمية)، الموسيقا (ثلاثة ملامح تعليمية)، والبالية (ملمحان تعليميان). وهو ينتهي بامتحان التخرج (الماتورا).

676- والتعليم الثانوي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو في الواقع التعليم الثانوي المه ني المتكيف مع احتياجاتهم. وبدأ تكييف البرامج باختيار الملامح التعليمية الشائعة أكثر لمهنة من الملامح التعليمية والتي بمقتضاه يستطيع الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة من اكتساب الكفاءات اللازمة - وبالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الأعلى درجة، فإن التدريب على قد رات العمل هو الذي ينظم فقط. والنوع الثاني من التكيف يتم في المناهج والبرامج المتعلقة بنطاق التعليم العام. وكقاعدة عامة، فإن مواد الموضوعات التي تساعد على الإعداد للتعليم العالي، يجري تحاشيها أو تخفيضها، كما أن تلك التي تضمن الوظيفة التربوية والمجتمعية للتع ليم الثانوي، فيجري الإبقاء عليها.

التعليم العالي

677- يتألف التعليم العالي من دراسات قبل التخرج تدوم من أربعة إلى ستة أعوام وهي تقدم في أربع جامعات وفي كليات خاصة. وإلى جانب التدريس الأكاديمي، يجري الاضطلاع بأنشطة علمية وبحثية في مجالات متنوعة، وهناك تدريب مستمر لهيئة التدريس.

678- ويلتحق الطلبة لوقت كامل أو لجزء من الوقت خلال السنة الأولى في الكليات. ونحو 27 في المائة من جيل واحد، وممن استكملوا التعليم بالمدرسة العليا، يلتحقون بالجامعات. وتقوم مؤسسات التعليم العالي بتحديد شروط ومعايير اختيار والتحاق الطلبة الجدد، ويجري تنسيقها داخل الجامعات. ويجوز للمرشحين ممن حصلوا على تعليم المدرسة العليا وكذلك المرشحين من المدارس المهنية الأخرى بدوام أربع سنوات ومدارس الفنون الثانوية، طلب التقدم للمسابقة.

679- وبسبب العدد المحدود من الأماكن، يوجد إجراء لتصنيف المرشحين طب قاً لاستكمالهم الدراسة الثانوية والنتائج التي أحرزت في امتحان التأهل - وتظل معايير الالتحاق لطلبة كامل الوقت أو جزء من الوقت هي نفسها.

680- وتقدم عملية التعليم الثلاثي في أربع جامعات: سان سيريل وجامعة ميثوديوس في سكوبي، وسانت كلمنت أو هيريد في بيتولا، وجام عة جنوب شرق أوروبا في تيتوفو والجامعة الحكومية في تيتوفو؛ وفي الكلية الخاصة للعلوم الاجتماعية - سكوبي. وكل هذه المؤسسات مندمجة في المؤتمر المشترك بين الجامعات.

681- وتنظم برامج خاصة في الجامعات لاكتساب ما يسمى التعليم المهني العالي. وبمقتضى القانون، فإن هذ ه الدراسات ينبغي ألا تتجاوز ثلاث سنوات. وهذا النوع من الدراسات ينبغي أن يصبح أكثر شعبية في المستقبل نظراً لاحتياجات سوق العمل إلى موظفين ماهرين جداً، وخاصة في ميادين العلوم التقنية وفي العلوم الحيوية التقنية.

682- وعقب التخرج، فإن الطلبة الذين يستوفون الشر وط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي، يمكّنهم من مواصلة تخصصهم في الدراسات المتخصصة أو في درجة الماجستير. وتنظم الدراسات العليا كدراسات علمية أو فنية عليا (دراسات الماجستير)، وكذلك كدراسات مهنية عليا (دراسات متخصصة) ( القانون الخاص بالتعليم العالي، الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 64/2000). وتستمر الدراسات العلمية أو الفنية العليا لمدة ثلاثة فصول على الأقل، منها فصلان للتدريس والآخر لتحضير رسالة الماجستير. وتستمر الدراسة الفنية العليا لمدة تسعة شهور، ويخصص فصل منها للتدريس وثلاثة شهور للعمل المتخصص. وحالياً، تقدم جامعة سان سيريل وميتوديوس في سكوبي، وجامعة سانت كليمنت أوهريد، دراسات عليا.

683- وبعد استكمال الدراسات المتخصصة، يحصل المرشح على دبلوم التخصص.

684- وتنتهي الدراسات العليا بمناقشة رسالة الماجستير ويحصل المرشح على لقب ماجستير في العلوم أو في الآداب.

685- وطبقاً لتوصيات إعلان بولونيا، وهو تعهد 29 بلداً أوروبياً بإصلاح هيكل التعليم العالي، يجري الآن تقدم دراسات جامعية قبل التخرج ودراسات عليا في كليات جمهورية مقدونيا. وبذا، فإن عدداً كبيراً م ن الطلبة ستتاح لهم فرصة الحصول على الدراسات العليا.

686- وتعتبر الدكتوراه أعلى لقب علمي وأكاديمي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ويجري تنظيم الدكتوراه أساساً بموجب مبادئ الإشراف، بدلاً من الدراسات المنظمة. ويتم الحصول عليها بعد مناقشة رسالة الدكتو راه أمام لجنة تتألف من خمسة خبراء في المجال ذي الصلة، وبعد تقييم مسبق من ثلاث منظمات أو مؤسسات على الأقل ذات الصلة بمجال الرسالة. وورد المزيد من القواعد المفصلة لمناقشة الدكتوراه في اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، وكذلك المؤسسات العامة العلمية وال أكاديمية حيث يستطيع المرشحون التقدم بطلب للحصول على درجة الدكتوراه.

687- وقد واصلت الحكومة العمليات التي بدأت بإعلان السربون وقامت بتنسيق الإصلاحات في ميدان التعليم العالي مع عملية بولونيا لخلق نقطة تلاقي للتعليم العالي الأوروبي بحلول 2010. وقد تسارعت الإص لاحات عقب الانضمام الرسمي إلى عملية بولونيا، وذلك في مؤتمر برلين للوزراء الأوروبيين المسؤولين عن التعليم العالي في أيلول/سبتمبر 2003.

ويشكل القانون الخاص بالتعليم العالي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 64/2000) والقانون المعدّل لقانون التعليم العالي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 49/2003) الإطار القانوني لتنفيذ العملية. فالقانون ينظم المركز القانوني واستقلالية الجامعات، وإنشاء المؤسسات الحكومية والخاصة للتعليم العالي، ونظام كفالة النوعية (التقييم والت زكية)، وأساليب التمويل، وهيكل الدرجات، والإطار المؤسسي والاعتراف بالدرجات والمؤهلات وغير ذلك. وقد اعتمدت معايير ومقاييس إنشاء مؤسسات التعليم العالي، والتي تتم بموجبها التزكية، في عام 2003. وقد وضع اعتماد القانون الخاص بإنشاء جامعة حكومية في تيتوفو (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 8/2004) شروطاً مسبقة معيارية وقانونية للحصول المحسن على التعليم العالي من طرف المجتمعات الإثنية التي لا تتمتع بالأغلبية، مثل الألبان وغير ذلك من المجتمعات.

689- ومع إنشاء مجلس تطوير وتمويل التعليم العالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تم تأسيسه هيكل شراكة للكيانات الإدارية الحكومية الإدارية الحكومية ومؤسسات التعليم العالي أثناء عمليات الإصلاح. ويدور عدد كبير من أعمال لجان المجلس حول تحديد معايير تمويل التعليم العالي، وإعداد برنامج لتطوير التعليم العالي.

690- وشكلت وزارة التعليم والعلوم لجنة لرصد عملية بولونيا، تضم ممثلين عن جامعات جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والمنظمات الطلابية والوزارة. وقد أعد الفريق التقرير الوطني المعنى بتنفيذ عملية بولونيا من 2004 حتى 2005.

691- وقد تم تأسيس مجلس التزكية ووكالة التقييم، بوصفهما هيكلين مسؤولين عن ضمان النوعية في التعليم العالي. وفي 2002, جرى الاضطلاع بمشروع وطني ينص على التقييم الذاتي الأول لمؤسسات التعليم العالي. وبالتعاون مع رابطة الجامعات الأوروبية، أجرى تقييم خارجي للجامعات المحلية من طرف كيانات مثل مجلس عمداء ألمانيا، وسفارة فرنسا، ووزارة خارجية النمسا، ومؤسسة معهد "مقدونيا" للمجتمع المفتوح. وستوجه المزيد من الأنشطة في مجال ضمان النوعية نحو الوصول إلى شبكة النوعية للوكالة الأوروبية، وقبول وتطبيق المقاييس، والإجراءات والخطوط التوجيهية لهذه الشبكة، والتعاون مع ك يانات ضمان النوعية في بلدان جنوب شرق أوروبا.

692- وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة عضو في شبكة وكالات جنوب شرق أوروبا للتزكية والتقييم.

693- ويعتبر إدخال التعديل على النظام القائم للتعليم العالي، بمثابة العنصر الرئيسي للإصلاحات. فالمستوى الأول والمستو ى الثاني ينبغي أن يوجها بصورة مختلفة، كما ينبغي أن يشكلا ملامح مختلفة، بغية تكيفهما مع الاحتياجات الفردية، والاحتياجات الأكاديمية، واحتياجات سوق العمل. وفي بداية 2004، وبالتعاون مع مؤتمر العمداء الألمان، نظمت وزارة التعليم والعلوم مؤتمراً للتعليم المهني ال عالي والعلوم التطبيقية. وأثناء السنة الأكاديمية 2004/2005، أدخلت معظم الكليات التقنية في جامعتي سكوبي وبيتولا دراسات لمدة ثلاث سنوات، موجهة نحو احتياجات سوق العمل. وتتابع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أنشطة "الشبكة الأوروبية للمؤهلات"، وهي في سبيل إ عداد شبكة وطنية للمؤهلات. ومن المتوقع أن يتم عن طريق مشروع TEMPUS ، إدراج مرحلة ثالثة على مشروع TUNING الممول من اللجنة الأوروبية.

694- وبسبب ضرورة إيجاد علاقة وثيقة مع أوروبا في ميدان التعليم العالي والبحوث، فإن الوزراء في مؤتمر برلين، قاموا بتمديد الدراسا ت لكي تشمل دراسات الدكتوراه ضمن عملية بولونيا. وقد جرى التشديد على أهمية البحوث، وكذلك تدريب الباحثين والنهوض بالميادين المشتركة بين الفروع في الدورة الثالثة. وقد جرى تحفيز التحرك نحو دراسات الدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه، كما جرى تشجيع المؤسسات على تو سيع التعاون في مجال دراسات الدكتوراه وتعليم الباحثين الشبان. كما جرى تحفيز إنشاء شبكات لدراسات الدكتوراه، وكذلك تطوير مراكز الجودة، بوصفها مروجة لتطوير "أوروبا المعرفة". وتستخدم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الإطار السادس للاتحاد الأوروبي لبرنامج ا لبحوث 2002 إلى 2006، والتعاون الأوروبي في مجال برنامج البحوث العلمية والتقنية، وبرنامج اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تقيم تعاون ثنائي مع بلدان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وغيرها و ذلك لتعزيز البحث والتطوير ولقد أدت البرامج الجديدة للاتحاد الأوروبي وهي سقراط، ( Socrates ) وتيمبوس ( Tempus ) واراسموس مندوس ( Erasmus Mundus )، إلى توسيع إمكانيات التحرك نحو مستويات ما بعد التخرج والدكتوراه.

695- وتولي الحكومة عناية خاصة لتطوير نظم المعدلات ال متسقة مع النظام الأوروبي لنقل الحصائل العلمية. وتسير عملية إعادة هيكلة البرامج الدراسية، وتقنينها وإدخال نظم الحصائل نحو الأمام. والتوسع في نظم الحصائل بإدخال العليم المهني والحصائل من أجل التعلم مدى الحياة ينبغي أن يصبح جزءاً من الإصلاحات. والعديد من مشرو عات TEMPUS ساعدت في تطوير الأنماط وإدخال نظم الحصائل في مؤسسات التعليم العالي في جامعتي سكوبي وبيتولا. وأصبح تنفيذ هذا النظام الأوروبي في تلك الجامعات، إلزامياً ابتداءً من سنة 2005. وقد نفذت جامعة جنوب شرق أوروبا في تيتوفو هذا النظام في 2001. والجامعة الحك ومية في تيتوفو، والتي افتتحت في تشرين الأول/أكتوبر 2004، ملزمة بتطوير برامجها الدراسية كيما يتماشى مع هذا النظام الأوروبي كما أن تنفيذ هذا النظام ينبغي أن يسهل الحركة الأكبر للطلبة فيما بين مؤسسات التعليم العالي، داخل البلاد، والإقليم وخارجه. وسوف يتم توجي ه أنشطة إضافية نحو تنفيذ دليل اللجنة الأوروبية بشأن النظام الأوروبي لنقل الحصائل العلمية، ورصد وتطوير وتنفيذ هذا النظام بوصفه نظاماً لتراكم ونقل الحصائل المتعلقة بالتعليم الرسمي وغير الرسمي .

696- ولقد صدقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة اتفاقية لشبون ة في 2003. والبلد عضو في شبكة naric / enic لمراكز الاعتراف بالمناهج، والدرجات والدبلومات. ويعمل مركز المعلومات الوطني في إطار وزارة التعليم والعلوم. وقبل 2005، ينبغي وضع الشروط لكل طالب متخرج، وبالإضافة إلى الدبلوم، يمنح أيضاً دبلوماً إضافياً دون رسوم إضافية . وينبغي أن تنضم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وبصورة نشطة إلى المشروع المعني بخلق شبكة مؤهلات عالمية في المنطقة الأوروبية للتعليم العالي.

697- وفي 2003، استضافت الحكومة المؤتمر الإقليمي للتعليم طول الحياة. وكانت مؤسسة "كونراد اذموير" ولمدة ثلاث سن وات هي الراعية لمهرجان التعلم طول الحياة، والذي شارك فيه، وبالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، عدد كبير من المنظمات غير الحكومية. وقد أنشأت وزارة التعليم والعلوم فريق عمل لوضع استراتيجية للتعليم طول الحياة.

698- وبالنسبة للإصلاحات في التعليم العالي، فإن جم هورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تقدم الدعم الكبير وتضطلع بتعاون ملحوظ مع اللجنة الأوروبية (وغالباً مع برنامج TEMPUS )، ومع مجلس أوروبا، ورابطة الجامعات الأوروبية، ومركز اليونسكو الأوروبي للتعليم العالي، وإدارة العمداء الألمانية، والبنك الدولي، ومؤسسة معه د المجتمع المفتوح "مقدونيا" وغير ذلك. وهناك تعاون ثنائي مكثف مع بلدان أوروبا، وخاصة النمسا، وفرنسا، وهولندا، وسلوفينيا وسويسرا، وكذلك التعاون الإقليمي مع بلدان بلقان الغربية، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا ومونتيغرو.

رسوم التعليم

699- يدفع ال طلبة الملتحقين في الحصة الحكومية، والذين تقوم وزارة التعليم والعلوم بإعانة تعليمهم، رسم تمويلي مشترك بمبلغ 200 يورو في جميع جامعات الدولة.

700- والطلبة الذين يموّلون دراساتهم ذاتياً أو الطلبة نصف الوقت، يدفعون رسوم أعلى تتراوح بين 400 و000 1 يورو (رهناً با لكلية). ويجوز إعفاء هاتين الفئتين من الطلبة من دفع الرسوم إذا ما أبدوا نتائج عالية أثناء دراساتهم.

تعليم الكبار

701- يجوز للتلاميذ الأكبر من 15 سنة من العمر، والذين لبعض الأسباب لم يستكملوا التعليم الأولي في الوقت المحدد، أن يستكملوا التعليم الابتدائي في ن فس المدرسة حتى سن 17 سنة، وذلك بناء على طلب من التلميذ، أو ولي أمره (أو وصيه) وبتقييم إيجابي من المعلم والطبيب النفساني، داخل مؤسسات التعليم الابتدائي للكبار أو في مؤسسات أخرى طبقاً للقانون الخاص بالتعليم الابتدائي، وحتى استكمال التعليم الابتدائي.

702- ويع تبر التعليم الأولي للكبار جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي. وهو يمكّن المشتركين من الحصول على المهارات اللازمة، والمعارف والدراية من أجل التأقلم الأسرع مع الوسط الاجتماعي، والعمالة الأسرع، والمزيد من التأقلم المرن واكتشاف طريقهم إلى سوق العمل.

703- وطبقاً للقانون الخاص بالتعليم الابتدائي (المادة 6)، فإن التعليم الأولي للكبار يمكن تنظيمه داخل المدارس الأولية، وكذلك في مؤسسات تعليم الكبار وفي مؤسسات أخرى طبقاً لهذا القانون. ولكن، ومن الناحية العملية، فإن المدارس الأولية النظامية لا تنتظم أو لا تسعى إلى الوفا ء باحتياجات المشتركين الكبار. ويجري التدريس في مدارس تعليم الكبار باللغتين المقدونية والألبانية.

704- ويمكن كذلك للأشخاص الذين لم يستكملوا تعليمهم الأولي أن يدخلوا التعليم الأولي للكبار، والذين هم قد تجاوزوا خمسة عشر سنة من العمر، وأن التزامهم بضرورة الحصو ل على التعليم الأولي قد انتهى. وهذا ينظم وينفذ طبقاً لبرامج تدريسية ومناهج خاصة. وينظم التدريس كوقت كامل وكإعدادي، رهناً بالسن، والقدرات النفسية - البدنية للشخص واستعداده للتعلم الذاتي.

705- ويعتبر التعليم الثانوي للكبار (طلبة نصف الوقت) جزءاً لا يتجزأ من عملية التعليم النظامية في المدارس الثانوية.

706- وتعليم الكبار، وكجزء هيكلي من النظام التعليمي، لم يوضح بدقة في نظام القوانين داخل نطاق التعليم وفي القوانين واللوائح الأخرى.

707- ووفقاً للقانون الخاص بالتعليم الثانوي (المادة 52)، فإن طلبة الوقت الكامل أو ل جزء من الوقت، ممن استكملوا التعليم الأولي يمكن لهم الالتحاق في المدرسة الثانوية المهنية. والتعليم الثانوي المهني يأخذ شكل برامج لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو برامج تعليمية متخصصة. وينفذ التعليم المتخصص وفقاً لبرامج خاصة وبغية إدراج الطلبة في هذ ه البرامج، ينبغي لهم أن يكونوا قد استكملوا برامج السنوات الأربع، كما يجب عليهم أيضاً أن يمتلكوا خبرات عمل لمدة سنتين إلى خمس سنوات، رهناً بالدورة الدراسية أو نوع التعليم المتخصص.

708- ويجوز للطلبة الذين لم يستكملوا التعليم الأولي الانخراط في برنامج تدريبي مهني لمدة سنتين، ومع ذلك، يجب استكمال المنهج التعليمي الأولي المخصص في نفس الوقت.

709- ومع ذلك، فإن تعليم وتدريب الكبار يغطيان في معظمهما بواسطة أنواع متعددة من البرامج:

- الحصول على التعليم المهني في المدارس طبقاً للمناهج الموثقة من طرف المؤسسات الحكومية؛

- برامج ودورات دراسية في مراكز التدريب المهني للعمال الموضوعة على أساس المعلومات المأخوذة من رصد سوق العمل، وكذلك الاحتياجات الشخصية للمرشحين. وتنظم برامج ودورات دراسية لمدد مختلفة في مراكز التدريب المهني للعمال؛

- برامج للتدريب المهني، والتدريب الإضافي و التخصص، بعد التعليم الثانوي المهني.

710- وتمنح الأولوية لتعليم الكبار وكما ورد في الفصل السادس من برنامج 2005 إلى 2015 الذي اعتمد بالفعل، وفي الاستراتيجية ذات الصلة، وذلك من ناحية رفع كفاءة المستوى التعليمي للسكان، بوصفه التحدي الرئيسي في الفترة المقبلة، م ع التركيز على النوعية المتزايدة لقدراتهم المهنية/العملية والاجتماعية.

الحصول المتساوي على التعليم للجميع

711- إن الحصول المتساوي على التعليم في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، يجري تنظيمه طبقاً للدستور وللقوانين الخاصة بالتعليم الأولي والثانوي والعال ي الناشئة عنه. وتكفل المادة 44 من الدستور الحق في التعليم للجميع في ظل ظروف متساوية، مع تركيز خاص على التعليم الأولي، الذي يعتبر إجبارياً وبالمجان.

712- وبموجب المادتين 9 و44 من الدستور، فإن الحق في التعليم مكفول لكل المواطنين على قدم المساواة،؛ وهم متساوو ن في الحريات والحقوق بغض النظر عن الجنس والعرق ولون الجلد، والمنشأ الوطني أو الاجتماعي، والمعتقدات السياسية أو الدينية، والملكية أو المركز الاجتماعي. فالمواطنون متساوون أمام الدستور والقوانين. وتشدد المادة 44 بصورة خاصة على أن جميع المواطنين لهم الحق في ال تعليم، وفي الحياة العامة، فإن هذا النص الدستوري لا يمكن عرقلته؛ وعلى العكس فإن الأنشطة المناسبة قد جرى الاضطلاع بها لكفالة ممارسة هذا الحق. والتعليم الأولي إلزامي ومجاني، في حين أن التعليم الثانوي بالمجان.

713- وبموجب المادة 45، يجوز إنشاء مؤسسات خاصة على كل مستويات التعليم ما عدا الابتدائي.

714- ودعماً للحصول المتساوي على التعليم، هناك بالفعل برنامج وطني معتمد لتطوير التعليم من 2005 حتى 2015، وخطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وهي في سبيلها إلى الاعتماد طبقاً للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والأهداف الإنمائية للألفية.

715- ويتم التعليم الأولي في المدارس الأولية، وكذلك في مؤسسات الرعاية الصحية أو المؤسسات الإصلاحية والتأديبية في بعض الحالات التي حددها القانون. وينص القانون الخاص بالتعليم الابتدائي (المواد 3، 5، 6، 7، 45) على الدخول الإجباري في النظام التعليمي لجميع الأطفال من سن سبع سنوات حتى سن أربعة عشرة سنة. وفي الصف الأول للمدارس الأولية، يجوز للأطفال أيضاً للأطفال أيضاً الالتحاق إذا ما كانوا قد بلغوا ست سنوات قبل بداية السنة الدراسية، استناداً إلى تقييم إيجابي من طبيب مت خصص، أو طبيب نفساني أو معلم. وكل مدرسة أولية ملزمة بتنظيم التحاق جميع التلاميذ، وبطريقة موقوتة، الذين يقطنون في المنطقة التي تغطيها تلك المدرسة، وكما حددته وزارة التعليم والعلوم. وكل والد/وصي ملزم بإلحاق طفله أو طفلته في المدرسة الأولية وهو مسؤول عن حضوره أو حضورها المدرسي المنتظم. وفي حالات عدم إلحاق الأطفال في مدرسة، أو في حالات الغياب غير الموضحة للأطفال عن المدرسة الأولية لمدة لا تقل عن 30 يوماًَ، فإن المدرسة الأولية ملزمة بإخطار وزارة التعليم والعلوم بناء على ذلك.

716- أما التلاميذ من ذوي الاحتياجات ال تعليمية الخاصة، ورهناً بمستوى إعاقتهم، فيجري إدماجهم في فصول نظامية بالمدارس الأولية أو في فصول داخل مدارس منفصلة (خاصة). ويحق لهؤلاء الأطفال التمتع بالتنقل المجاني. ويجري تنظيم العملية التعليمية لهؤلاء الأطفال بطريقة تمكنهم من اكتساب المعارف وكذلك الاستعد اد للحياة والاندماج في المجتمع المحلي بطريقة أسهل.

717- ويمكن للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية أن يحصلوا على التعليم الأولي أيضاً في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وبشروط يحددها القانون. وتوفر لمؤسسات الحكومية التعليم الإجباري للأشخاص المشردي ن محلياً، وكذلك السكن بالمجان والكتب المدرسية للتلاميذ. ويقود مكتب تطوير التعليم بوضع صيغ مختصرة للمناهج الدراسية القائمة.

718- ويتم الالتحاق بالمدارس الثانوية عن طريق مسابقة تعلن عنها وزارة التعليم والعلوم في وقت لا يتجاوز 31 آذار/مارس من كل عام. فإذا ما حدث وكان هناك عدد أكبر من الطلبة عما هو محدد في إعلان المسابقة لطلب الالتحاق بالمدارس العامة، تطبق معايير إضافية للالتحاق (شهادات من المسابقات الدولية والحكومية، واختبارات التأهل) وبعد الحصول على رأي مناسب من المدرسة العامة. ويقدم التعليم الثانوي بواسطة ال مدارس الثانوية العامة (الحكومية، والبلدية، أو مدارس مدينة سكوبي)، وكذلك في مدارس خاصة. والطلبة الذين استكملوا التعليم الأولي يجوز لهم الالتحاق في المدارس الثانوية أو العالية، في حين أن الطلبة الذين استكملوا التعليم الأولي يجوز لهم الالتحاق لوقت كامل أو لجز ء الوقت في التعليم المهني. ويجب قضاء سنتين في التعليم المهني بالنسبة للأشخاص الذين لم يستكملوا التعليم الأولي، والمطلوب منهم استكمال مناهج التعليم الأولي الموضوعة بالتوازي مع التعليم المهني. ويمكن كذلك تنظيم تدريب مهني للكبار وثلاث سنوات من التدريب المهني في مؤسسات أخرى منشأة بموجب القانون. والتدريس في المدارس الثانوية يجري باللغة المقدونية، مع استخدام الأبجدية السيريلية، في حين أنه بالنسبة لأفراد المجتمعات المحلية الإثنية الأخرى، فإن التدريس في المدارس العامة يجري بلغة المجتمعات المحلية الإثنية، بالطريقة ا لمنصوص عليها في هذا القانون، ولكن مع دراسة إلزامية للغة المقدونية. ويستخدم أفراد المجتمعات المحلية الإثنية، الذين يحضرون التدريس بلغتهم الأم، كتب مدرسية مكتوبة بلغة التدريس.

719- ويجوز للطلبة المنتظمين الذين استكملوا التعليم الأولي والطلبة المهرة الذين لم يستكملوا المدرسة الأولية، الالتحاق بالمدارس الفنية العامة. ومن لم يستكمل التعليم الأولي يجوز لـه الالتحاق بتصريح من الوزارة، لاكتساب تعليم أولي مواز. ويمنح الطلبة كذلك الفرصة للالتحاق في فصول المدارس العالية التي تضطلع ببرامج للامتحان النهائي الدولي.

720- ويمكن للمدارس الثانوية العامة أن تجري التدريس بإحدى اللغات المستعملة دولياً، في حين أنه يجري في المدارس الخاصة، بلغة أجنبية. وتوافق الوزارة على اللوائح القانونية للقيام بالتدريس بإحدى اللغات المستعملة دولياً. وتنص المادة 5 من القانون الخاص بالتعليم الثانوي على أن المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية يجوز لهم الحصول على التعليم الثانوي بالطريقة المنصوص عليها في القانون.

721- والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أمامهم الفرصة لمواصلة تعليمهم الثانوي في مدارس ثانوية منفصلة أو نظامية، مسجلة ومجمعة طبقاً لنوع و مستوى إعاقتهم، وإذا ما كانوا قد استكملوا التعليم الأولي الإجباري.

722- وما زال اختيار الطلبة للمدارس الثانوية متأثراً بالانقسامات التقليدية بين مهن الرجال والنساء، وفي هذا الصدد، هناك نوع من التمثيل غير المتوازن للطلبة من الذكور والإناث وهناك مدارس ثانوية يسود فيها عدد الطالبات (الاقتصاد والطب)، بينما يفضل الطلاب مدارس الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية.

723- ومن خلال مشروعات مثل مشروع عقد إدماج الغجر من 2005 حتى 2015، والتعليم للجميع بحلول 2015 برعاية اليونسكو، فإن مكتب تطوير التعليم يبذل جهوده لزيادة عدد ا لطلبة في التعليم الثانوي (وخاصة بين سكان الغجر وفي المناطق الريفية). وبفضل تعليم الآباء، تعمل فرق الخبراء على زيادة الوعي بأهمية التعليم.

724- والشخص الذي أكمل تعليمه الأولي في الخارج، يستطيع الالتحاق بمدرسة ثانوية إذا ما تم التصديق على الشهادة التي حصل عل يها في الخارج.

725- ولكل شخص الحق في الحصول على التعليم العالي، والذي ينظمه القانون الخاص بالتعليم العالي (المواد 6 و59 و157). ويضع هذا القانون الشروط الأساسية للالتحاق في الدراسات قبل التخرج وبعد التخرج والدكتوراه. وهو ينص على أن مواطني جمهورية مقدونيا ال يوغوسلافية السابقة يحق لهم الحصول على ظروف وحقوق متساوية في التعليم داخل مؤسسات التعليم الثلاثي. ويتم الالتحاق بدراسات ما قبل التخرج عن طريق مسابقة تعلن عنها الجامعة. وهي تحتوي على المعايير والظروف لالتحاق المرشحين، وهي متساوية لجميع المواطنين. ويتم هذا بغ رض توفير الحصول المتساوي على التعليم الثلاثي. وتتخذ الحكومة قراراً بشأن عدد الطلبة الذين سيلتحقون في المؤسسات العامة للتعليم العالي (والذين يمول تعليمهم من ميزانية الدولة)، وذلك بناء على مقترح من الجامعة الحكومية واستناداً إلى الرأي المسبق الصادر عن مجلس ا لجامعة. وتتخذ الجامعة القرار بشأن عدد الطلبة المقبولين في المؤسسات الحكومية للتعليم الثلاثي كزيادة على الحصة الموضوعة، وذلك بشروط يحددها القانون.

726- والشخص الذي أكمل الدراسة الثانوية لمدة أربع سنوات والذي يستوفي الشروط والمعايير الخاصة بمسابقة الالتحاق، يجوز له أن يلتحق في دراسات ما قبل التخرج.

727- وينص القانون على الحصول المتساوي والعادل على التعليم الثلاثي للمواطنين الذين ينتمون إلى مجتمعات الأقليات. ولأغراض خلق ظروف مسبقة للممارسة الفعلية لهذا الحق، فإن الإجراء المسمى "التمييز الإيجابي" هو الذي يجري ت طبيقه. وهذا الإجراء يمكّن أفراد مجتمعات الأقليات في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من الالتحاق في السنة الأولى للدراسات بالإضافة إلى الطلبة الآخرين، وذلك استناداً إلى ضرورة استيفاء شروط المسابقة الموضوعة، مع إنشاء ما يسمى الحصة الإضافية. وتحدد الحكوم ة عدد الطلبة في الحصة الإضافية. وهذا الإجراء، ومع التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالتعليم العالي لعام 2003، (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 49/2003)، قد وضع بمثابة التزام قانوني وهو قد أدرج ضمن الفقرة 9 من المادة 95 من ا لقانون.

728- ويتمتع المواطنون الأجانب بالحصول على التعليم الثلاثي، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل (أي توفير ظروف متساوية لطلابنا في الخارج). والأشخاص عديمو الجنسية لهم حق الحصول على ذلك بموجب شروط يحددها القانون وطبقاً للاتفاقات الدولية المصدق عليها.

729- وأي شخص يكون قد استكمل أقل من أربع سنوات من التعليم الثانوي يجوز لـه الالتحاق بالدراسات قبل التخرج التي تدوم أقل من أربع سنوات أو في المدارس الفنية العالية، إذا ما كان الشخص قد استوفى الشروط والمعايير التي قررتها النظم الأساسية لمؤسسات التعليم العالي والشر وط والمعايير التي قررتها المسابقة.

730- وأي شخص يتمتع بمهارات غير عادية يجوز له الالتحاق بالدراسات الفنية، وذلك رغم أنه لم يستكمل التعليم الثانوي، وبشروط للحصول على التعليم الثانوي حتى نهاية السنة الثانية للدراسات، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الأ ساسي للكلية.

731- وبالإضافة إلى الجامعات الحكومية، فإن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي توفر كذلك الحصول على التعليم العالي، إذا ما كانت قد استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، واستناداً إلى موافقة صادرة عن الحكومة. والمؤسس لمثل هذه المؤسسة ملزم بتوفي ر الظروف والمعدات لأداء الأنشطة التعليمية والعلمية الفنية، كما جاء في القانون الخاص بالتعليم العالي واللائحة الخاصة بالمعايير والمقاييس.

732- وباعتماد القانون الخاص بإنشاء الجامعة الحكومية في تيتوفو (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ر قم 8/2004)، جرى إنشاء الجامعة الحكومية في تيتوفو وبدأت عملها طبقاً للقانون الخاص بالتعليم العالي منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وهي تتكون من خمس كليات هي: كلية العلوم الطبيعية والرياضيات؛ وكلية العلوم الإنسانية والفنون؛ وكلية الاقتصاد؛ وكلية الحقوق، ومركز لدراسات الفنون التطبيقية، كمدرسة مهنية عالية. وفي هذه الجامعة، وبالنسبة لأفراد المجتمع الألباني الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من عدد الطلاب الملتحقين، يتم التدريس باللغة الألبانية. وينص قرار الحكومة بشأن الحصص الإضافية لالتحاق الطلبة أفراد المجتمعات ال محلية، والذي اعتمد للسنة الدراسية 2004/2005، على أن أفراد المجتمع المحلي الألباني يجوز لهم دخول الجامعات الحكومية بنفس المناهج الدراسية التي تدرس في الجامعة الحكومية في تيتوفو، وفقط في إطار الحصص النظامية.

733- ويمكن لكل شخص الحصول على وضع طالب ومن ثم أفرا د المجتمع الأكاديمي، بموجب شروط متساوية وضعها القانون، والنظام الأساسي وبرنامج الدراسة. وعملاً بالمادة 157، للطالب الحق في الدراسة لوقت كامل وفي وضع طالب لوقت كامل، وكذلك الحق في الدراسة لجزء من الوقت ووضع طالب لجزء من الوقت. وللطالب الحق في اختيار نوع الد راسات وأن يدرس بصورة متزامنة عدة برامج دراسية في مجالات مختلفة، وكذلك مناهج دراسية متنوعة. وعند التحاق الطالب، فإن ل‍ـه/لها الحق في مواصلة الدراسات في مؤسسة أخرى للتعليم العالي إذا ما توقفت المؤسسة الأولى عن العمل. ويمكن أن يستخدم الطالب الحجرات، والمعدات (الأجهزة)، والمكتبات، وبرامج الحواسب الإلكترونية، كل البنى الأساسية العلمية والأكاديمية الأخرى التابعة لمؤسسة التعليم العالي. ويحق للطالب كذلك الحصول على خدمات نموذج الطلبة. والأشخاص الذين ليسوا بآباء، والمكفوفون، والصم، والأشخاص المعاقون من الدرجة الأولى أو الثانية، والأمهات ذوات الرضع حتى سن ست سنوات، وكذلك الأشخاص في المستشفيات، يمكنهم كذلك الحصول على وضع طالب، أو مرشح لدرجة الدكتوراه أو للتخصص. ويزودهم النظام الأساسي لمؤسسة التعليم العالي بمزايا خاصة.

734- ويجري التدريس في مؤسسات التعليم العالي باللغة ا لمقدونية. ومع ذلك، تتوخى المادة 95 من القانون إمكانية التدريس بلغات أفراد المجتمعات المحلية الإثنية، بموجب شروط يحددها القانون. ويمكن كذلك القيام بالتدريس بلغة من اللغات المستعملة دولياً: كبعض البرامج الدراسية بلغة أجنبية، ولأجزاء من البرامج الدراسية التي يشارك فيها أساتذة أجانب وللبرامج الدراسية التي ينظم تدريسها باللغة المقدونية كذلك.

ويضطلع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ببرامج تعليمية وتنظم أنشطة بموجب الظروف المتساوية للجميع.

جمهورية مقدونيانظام التعليمالدكتوراهد. فم - عدراسات ماجستير أو تخصصدراسات ماجستير أو تخصصجامعات(أكاديمية)مدارس مهنية عليا (غير أكاديمية)مدارس فنيةثانويةعامةمدارس ثانوية مهنيةمدارس ابتدائيةومدارس ابتدائية فنيةمدارس للتلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصةامتحان نهائي مكيف للتلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصةمدارس مهنية متخصصةدبلوماتالدخول في سوق العملدرجات دولية أو حكوميةدرجة مدرسيةدرجة مهنيةالتعليم العاليتعليم ثانويتعليم ابتدائيالتعليم الإجباريالمدة (سنوات)العمر

عدد الطلبة في التعليم الأولي والثانوي والعال ي، طبقاً لمكتب الإحصاءات الحكومي

السنة

المدارس الأولية

المدارس الثانوية

التعليم المهني العالي

التعليم العالي

1995/1996

515 259

817 77

510 1

073 28

1996/1997

587 258

903 80

886

868 29

1997/1998

275 256

059 84

995

048 32

1998/1999

150 255

420 87

026 1

141 35

1999/2000

212 252

775 89

927

995 35

2000/2001

490 246

990 90

840

406 39

2001/2002

707 242

068 92

123 1

567 43

2002/2003

516 235

526 93

893

731 44

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومي.

هيئة التدريس في التعليم الأولي والثانوي والعالي

السنة

التعليم الأولي

التعليم الثانوي

التعليم العالي

1995/1996

254 13

776 4

285 1

1996/1997

310 13

064 5

341 1

1997/1998

376 13

226 5

408 1

1998/1999

604 13

372 5

385 1

1999/2000

782 13

557 5

483 1

2000/2001

329 13

467 5

495 1

2001/2002

508 13

550 5

561 1

2002/2003

678 13

749 5

519 1

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومي.

736- وعند تقارن بيانات التعليم الأولي والثانوي، يلاحظ المرء أنه وفي السنوات الثماني الماضية، هبط عدد الطلبة في التعليم الأولي بصورة متواصلة، في حين أن عدد طلبة التعليم الثانوي في ارتفاع مستمر.

737- وعلى مدى العقد الماضي، بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الأولية وبالنسبة لعدد الأطفال في السن الرسمي للدراسة (7-14 سنة)، نسبة 96 في المائة.

والتوسع في التعليم الإلزامي متوقع من أجل:

زيادة التغطية الحالية من نسبة 82.23 في المائة في السنة قبل الابتداء في دخول المد رسة إلى نسبة 100 في المائة؛

تحسين الهيكل التعليمي للسكان؛

تعزيز التعليم الأساسي؛

تحسين فرص التوجه المهني؛

تسهيل وإنجاز الانتقال من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي؛

تحقيق تعاقب البرنامج؛

الاستخدام الأفضل للقدرات التعليمية في المناطق الريفية.

عدد الطلبة ا لذين أكملوا تعليمهم من 1995/1996 حتى 2002/2003

التعليم الأولي

التعليم الثانوي

التعليم المهني العالي

التعليم العالي

درجـات الدكتوراه

ماجستيـر العلــوم والمتخصصين

المجموع

العلـوم الطبيعية والرياضيات

العلوم التقنية

العلوم الطبية

العلـوم البيولوجية الحيوية

العلــوم الاجتماعية

1995/1996

871 29

388 18

671

527 2

153

688

259

190

237 1

51

43

1996/1997

522 30

787 18

528

597 2

165

743

380

169

067 1

56

77

1997/1998

252 30

790 19

436

564 2

246

722

315

139

142 1

51

76

1998/1999

389 30

515 20

447

288 3

205

688

292

168

935 1

34

106

1999/2000

564 30

510 21

402

338 3

248

678

323

142

947 1

46

74

2000/2001

252 30

724 22

300

180 3

236

573

295

132

944 1

68

156

2001/2002

090 31

051 23

324

294 3

246

530

287

147

084 2

51

96

2002/2003

095 30

851 23

226

178 4

280

612

306

213

767 2

59

61

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومي.

ويبين الجدول أعلاه أنه قد حدث في السنوات الأخيرة زيادة في اتجاه الطلبة الذين أكملوا ثماني سنوات من التعليم الأولي لمواصلة تعليمهم.

عدد الطلبة في المدارس الأولية الخاصة

المجموع

المقدونيون

الألبان

الترك

الصرب

1996/1997

370 1

311 1

59

-

-

1997/1998

429 1

362 1

67

-

-

1998/1999

353 1

2691

84

-

-

1999/2000

281 1

171 1

110

-

-

2000/2001

342 1

144 1

198

-

-

2001/2002

290 1

097 1

193

-

-

2002/2003

198 1

093 1

105

-

-

عدد الطلبة في مدارس الكبار

المجموع

المقدونيون

الألبان

الترك

الصرب

1996/1997

127 1

892

235

-

-

1997/1998

682 1

084 1

598

-

-

1998/1999

608 1

117 1

491

-

-

1999/2000

272 1

961

311

-

-

2000/2001

137 1

810

327

-

-

2001/2002

686

481

205

-

-

2002/2003

552

367

185

-

-

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومي.

738- وفي الفترة التالية، ينتظر أن ينخفض عدد السكان الشبان بالنسبة لعدد الكبار والسكان المسنين. ولقد حدد هذا الاتجاه وبشكل قوي وضع سياسة تعليمية للحكومة، وخاصة فيما يتعلق بشبكة مقدمي خدمات التعليم وقوتهم على الحشد، وكذلك خصائص وطابع فرص التعليم التي ينبغي أن توفرها الدولة في الفترة المقبلة.

739- ومن ناحية التعليم الأكاديمي والتعليم المهني الثانوي، تسير الاتجاهات نحو النوعية المتزايدة للتعليم والوفاء باحتياجات سوق العمل. والتغييرات الأكثر أهمية هي البرامج والمناهج الدراسية الجديدة، والتي بموجبها يجري تزويد الطلبة بفرص أوسع لاختيار الموضوعات. ومن ثم، فإن أعداد طلبة المدارس العالية وطلبة المدارس المهنية الثانوية، ستتساوى. وطبقاً لتغييرات البرنامج والعملية في المدارس العليا وفي التعليم الثانوي لمدة أربع سنوات، جرى إدخال تدرج جديد وامتحانات نهائية. والتنفيذ الناجح لإنجاز ه ذه الامتحانات سيعمل وبشكل كبير على تحسين نوعية التعليم الثانوي وسيسهل الالتحاق في التعليم العالي.

وفي المستقبل القريب، فإن أحد التحديات الرئيسية أمام واضعي السياسة التعليمية والنظام التعليمي ككل، من المتوقع أن يكون هو المستوى المحسن لتعليم الشبان والكبار، مع التركيز الخاص على رفع كفاءة نوعية كفاءاتهم وخبراتهم العملية والاجتماعية. وطبقاً لبيانات عام 2002، فإن معظم الأشخاص العاطلين قد استكملوا التعليم العالي والجامعي. ومن ثم، فإن مفهوم التعليم والتدريب طوال الحياة ينبغي أن يساعد على إنشاء رابطة فعالة بين التع ليم من جهة، وسوق العمل والتغييرات الاجتماعية من جهة أخرى.

رواتب المعلمين في المدارس الأولية والثانوية مقارنة برواتب الموظفين المدنيين

معلمون في المدارس الأولية

معلمون في المدارس الثانوية

موظفون مدنيون

التعليم العالي:

600 9 دينار مقدوني

تعليم جامعي

200 11 دينار مقدوني

تعليم جامعي:

973 11 دينار مقدوني

تعليم ثانوي:

615 6 دينار مقدوني

تعليم جامعي:

مستشارون: 377 13 دينار مقدوني

موظف كبير: 956 11 دينار مقدوني

موظف مكتب: 780 10 دينار مقدوني

راتب هيئة التدريس في التعليم العالي (البداية)

مساعد مبتدئ 469 15 د ينار مقدوني

مساعد 718 15 دينار مقدوني

محاضر 708 20 دينار مقدوني

أستاذ مبتدئ 455 22 دينار مقدوني

أستاذ 950 24 دينار مقدوني

741- وتضاف نسبة 0.5 في المائة على صافي الراتب وعلى جميع مستويات التعليم وللموظفين المدنيين، عن كل سنة عمل.

742- وتضاف أموال إضافية على مرتبات المدرسين العاملين في المناطق الجبلية والحدودية، نظير العمل في ظروف صعبة. وينطبق هذا أيضاً على المدرسين العاملين في فصول موحدة (صفوف مختلطة).

743- ومن المتوقع أن يحدث نوع من التحسن في المركز المادي والمهني للمدرسين في التعليم الأولي والثانوي بفضل ال أحكام القانونية المتعلقة بتطوير مسارهم الوظيفي باكتساب الألقاب: مساعد مدرس، ومدرس ومدرس مرشد، مما سيحدث حافز إضافية للمعلمين لأنها ستميز بصورة واضحة جداً ليس فحسب فيما يتعلق بالألقاب بل وبالرواتب كذلك.

744- وقد جرى رفع الرواتب وإضافات الرواتب للموظفين المد نيين وفقاً للاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة. وسيتم إنجاز هذه العملية في 31 آذار/مارس 2006.

745- ويجري الاضطلاع بذلك طبقاً للوائح القانونية والاتفاقات الجماعية من نقابات العمال (نقابة التعليم والعلوم والثقافة). وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أ جريت تعديلات على الاتفاق الجماعي (والمتوقع استكمالها في 2005).

وتتمتع مؤسسات التعليم العالي باستقلاليتها التي تظهر عن طريق: إدارة الاعتمادات الهامة الكبيرة وإيراداتها.

ميزانية التعليم في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التمويل

747- يعتبر الاستثمار في التعليم والتدريب والعلوم والبحوث مربحاً دائماً وهو أهم عامل قوي للكفاءة والمنافسة الوطنية وبالتالي التنمية المستدامة في البلاد. وهذا يفترض مسبقاً التمويل الثابت لوزارة التعليم ودعم ميزانيتها بصورة ملائمة. وإذا ما أخذ المرء في الحسبان أن هذه القطاعات تمول ح صراً من الأموال العامة، لا شك إذن أن مسؤولية هذه الاستثمارات تقع على عاتق القطاع العام.

748- ونظراً لأنه من المتوقع حدوث ضغط إضافي بشأن تخصيص اعتمادات للتعليم ولتدريب الكبار والبحوث العامة، فسيكون من اللازم إعادة النظر في ميزانية وزارة التعليم والعلوم وزيا دتها، وكذلك إيجاد مصادر بديلة للتمويل.

749- الحالة الراهنة

في 2003 استأثرت ميزانية التعليم بنسبة 3.49 من الناتج المحلي الإجمالي؛

وبالنسبة للفترة من 1999 وحتى 2003، انخفضت ميزانية التعليم بنسبة 0.77 في المائة؛

ومن إجمالي ميزانية التعليم، توجه نسبة 59.15 في المائة إلى التعليم الأولي، و22.66 في المائة للتعليم الثانوي، و12.46 في المائة للتعليم العالي، و1.92 في المائة لمستويات التلميذ و3.81 في المائة لمستوى الطلبة؛

ومن بين الاعتمادات المخصصة للمدارس، توجه نسبة 80 في المائة للرواتب، في حين أن هذه النسبة المئوية ف ي التعليم العالي تزيد على 90.

( المصدر : وزارة المالية)

750- وستبذل وزارة التعليم والعلوم جهودها لضمان التدفق الأوسع للاعتمادات على التعليم والتوزيع المحسن للموارد عن طريق التنسيق الأفضل عند تنفيذ الأنشطة، وخفض الأنفاق غير الضروري، والتعاون مع السلطات المحلي ة، والتعاون مع المؤسسات الدولية وتنسيق الإجراءات المشتركة مع القطاع غير الحكومي، وذلك بالاستفادة من قدرات الخبرة المحلية.

751- من الأهمية بمكان تحديد نظام تمويل واضح في عملية لا مركزية التعليم. ورغم أن تمويل التعليم في المناطق الريفية المبعثرة السكان يعتبر أغلى، فينبغي ألا يكون ذلك سبباً في تعريض نوعية التعليم والتدريب للخطر وإنكار الحق المتأصل في التعليم للجميع. وفي هذا الصدد، فإن توزيع الاعتمادات سيتم بصورة فعالة، ومربحة وعادلة، استناداً إلى أولوية الدولة، وفي نفس الوقت مراعاة القوة المالية الحقيقة للبلدي ات والسكان، وخاصة المجموعات المهمشة، وهو ما سيستند إلى معايير موضوعية. ولهذا الغرض، سيكون من الضروري تعزيز الإشراف على الضرائب والسياسة الاجتماعية وحكم القانون في القطاع الاقتصادي في كل بلدية من البلديات. وسيعني هذا أن التوزيع الطولي للاعتمادات سيتم التخلي عنه، وتنفيذ نظام التمويل لتنشيط النوعية وتثبيط العمل المنخفض الجودة والتلاعبات في المؤسسات التعليمية وفي الوقت نفسه، يجب أن يتبع توزيع الاعتمادات منطق منح الأفضلية لأولويات الدولة.

752- وسيتم التمويل الجزئي على أساس توزيع اعتمادات التعليم من الميزانية الم ركزية على البلديات في شكل مخصصات مجمعة. والمعيار الأساسي لهذا النوع من التمويل سيكون هو عدد التلاميذ، وظروف البنية الأساسية، ونوعية العملية التعليمية كما حددت عن طريق المراقبة الخارجية والتحرك الرأسي للتلاميذ.

بناء وترميم المدارس

753- إن هناك عدد كبير من م باني المدارس لا يفي بالمقاييس التقنية والصحية، كما أن هناك عدد كبير منها لا يتمتع بمساحات كافية، ولا بجرد للمدرسة، ولا بالموارد الأساسية أو أدوات التدريس. وهناك عدد ملحوظ من المدارس بدون قاعات رياضية. ونسبة خمسين في المائة من مباني المدارس تحتاج إلى تجديد وفي بعض الأماكن يحتاج الأمر إلى إنشاء مبان جديدة.

754- وتوجد شبكة قوية من المدارس الأولية والثانوية والتدريس من الصف الأول إلى الصف الثامن القائم في البلديات الريفية الواسعة. ومع هذا، وبسبب النقص في النقل المنتظم بشكل كامل، فإن التلاميذ القادمين من مستعمرا ت ريفية صغيرة، عليهم أن يذهبوا إلى المدرسة سيراً على الأقدام.

755- والتدريس في مباني المدارس المتداعية إنما يجري في ظروف صعبة. ففي 30 مدرسة أولية و2 مدرسة ثانوية، يجري إنشاء مباني جديدة. كما يجري القيام بعملية ترميم وتأهيل وتوسيع المباني الخاصة 60 مدرسة أو لية و2 مدرسة ثانوية، وذلك طبقاً للأولوية (كما حددتها وزارة التعليم والعلوم).

نظام المنح الدراسية

756- فيما يتعلق بمستوى التلاميذ والطلبة، تعلن وزارة التعليم والعلوم كل سنة عن مسابقة مفتوحة للتلاميذ والطلاب المهرة، والذين حصلوا على منح لدراستهم ولتوسيع معار فهم، وكذلك اندماج الأفضل في المجتمع. وتنظم مسابقة المنحة الدراسية طبقاً للقانون الخاص بمستوى التلاميذ والطلبة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 37/1998). وهناك قانونان جديدان، عن التلاميذ وعن الطلبة بصورة منفصلة، قيد الاعتماد ومن المتوقع تمريرهما في 2000).

757- والمنح الدراسية المقدمة من وزارة التعليم والعلوم لا تمنح على أساس الانتماء الإثني.

758- وبعد التخرج، يمكن للمستفيدين من المنح الدراسية أن يحصلوا على شهادة من وزارة التعليم والعلوم تزودهم بالأولوية للعمالة.

759- وبالنسبة للطل بة من ذوي الأسر ذات الدخل المنخفض، تقوم وزارة التعليم والعلوم بتوفير الائتمانات الطلابية.

760- وبغية مساعدة وتحفيز الشبان، تقدم وزارة التعليم والعلوم كذلك مساعدة مالية تغطي تكاليف الإقامة أو السفر إلى جهة دراستهم المقصودة.

761- وقرار من الحكومة، تقدم المنح الدراسية أيضاً للطلبة من ذوي الأصول الإثنية المقدونية، ومواطني ألبانيا، وبلغاريا واليونان، الذين يدرسون في جامعة سان سيريل وميتوديوس في سكوبي، وفي جامعة سانت كليمنت أو ف أوهريد في بيتولا، وكذلك في كلية اللاهوت في سكوبي.

762- وأجريت مسابقة المنح الدراسية ل لعام الدراسي 2004/2005، طبقاً للمادة 66 من القانون الخاص بتنظيم وعمل هيئات الإدارة الحكومية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 58/2000) والمادة 50 من القانون الخاص بمستوى التلاميذ والطلاب.

763- وفي هذه المسابقة، تم تقديم 500 منحة د راسية للتلاميذ المهرة في التعليم الثانوي، ومنح دراسية للطلبة المهرة من السنة الثانية إلى الرابعة من التعليم العالي، وقروض من السنة الثانية إلى النسبة الرابعة لطلبة الدراسات الثلاثية، وجرى تقديم 35 منحة دراسية للطلبة الداخلين إلى المهن بقدرات عمل غير كافية، من أجل مناهج دراسية وعلوم لا تقدم في الجامعات المقدونية. وقد قدمت جميع المنح الدراسية والقروض تمشياً مع شروط تقديم المنح الدراسية كما وردت في القوانين المذكورة أعلاه.

764- ويشارك المجتمع الدولي في نظام المنح الدراسية على جميع المستويات التعليمية. وتقدم مس اهمة كبيرة من كلية العالم المتحد لدعم طلبة المدارس الثانوية - الدبلوم الدولي للتعليم الثانوي من الصف الثالث والرابع. هذا وإن عدد المنح الدراسية للدراسات قبل وبعد التخرج المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول مثل الولايات المتحدة، واليابان، والصين، تعتبر مهمة ك ذلك.

تغطية وتسرب الطلبة

إجمالي تغطية الأطفال في تعليم ما قبل المدرسة هو 18.67 في المائة؛

التغطية في السنة الأولى قبل بدء المدرسة الأولية هي 82.23 في المائة؛

التغطية في التعليم الأولي هي 95 في المائة؛

التسرب المدرسي السنوي للطلبة في التعليم الأولي هو 1.42 ف ي المائة؛

الإنهاء السنوي للتعليم في التعليم الأولي هو 0.29 في المائة؛

النسبة المئوية للأطفال الذين أكملوا التعليم الأولي والتحقوا في التعليم الثانوي هو 83.35 في المائة ؛

وأكبر تسرب مدرسي يحدث أثناء الانتقال من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي وهو يصل إلى 16.65 في المائة؛

التسرب السنوي المدرسي في التعليم الثانوي هو 2.84 في المائة؛

الإنهاء السنوي للتعليم في المدارس الثانوي هو 0.88 في المائة؛

عدد الطلبة بحسب كل 000 100 مواطن هو 043 3؛

ولوحظ أقل تسرب مدرسي لدى السكان المقدونيين وأكبره لدى السكان الغجر.

765- وك جزء من أنشطة وزارة التعليم والعلوم، فقد قامت بإعداد برنامج وطني لتطوير التعليم من 2005 إلى 2015، والذي بموجبه ينتظر حدوث عمليات تدخل في المجالات الاستراتيجية/الرئيسية التالية، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة:

العليم للجميع/وكفالة المساواة في التعليم؛

تحسين النمو الفكري والدراسة؛

تقديم فرص المشاركة؛

تقديم المهارات التعليمية والثقافية والاقتصادية للمجتمع المقدوني؛

تعزيز التعاون الدولي والنهوض به؛

تعزيز قدرات وزارة التعليم والعلوم.

وستساهم أيضاً خطة عمل حقوق الطفل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من 200 5 وحتى 2015، والتي هي في المرحلة النهائية من الإعداد، في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه، ولاسيما الفقرات 1 و2 و3 و4.

إحصاءات الأمية وتسرب الطلبة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الهدف المحدد لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

المؤشرات

ضمان استكمال التعليم الأولي لجميع الأطفال بحلول 2015 - خطة عمل لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية

التغطية في التعليم الأولي

النسبة المئوية للتلاميذ الذين التحقوا بالصف الخامس

مقارنة بعدد التلاميذ الذين التحقوا في الصف الأول

معدل الأمية للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة

مؤشر +

معدل استكمال التعليم الأولي

معدل الالتحاق بالمدرسة الثانوية

حصة الميزانية المخصصة للتعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

تغطية التلاميذ في التعليم الأولي/إجمالية

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

100.7

99.8

97.6

97

97

97.9

98.4

99.1

98.8

99.6

100.1

98.6

97.1

نسبة التلاميذ الذين أتموا الصف الخامس من المرحلة الابتدائية (بالمقارنة مع العدد المقيد في الصف الأول)

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

93.63

95.52

96.42

95.36

96.20

96.85

97.75

96.87

95.21

95.41

جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السابقة

معدل الأمية

1994

2002

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

94.04

97.19

90.94

96.38

98.29

94.47

معدل إكمال الصف الثامن (بالمقارنة مع عدد التلاميذ الملتحقين بالصف الأول منذ ثماني سنوات مضت)

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

85.94

88.23

89.80

88.63

88.99

88.47

معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي (مقابل عدد التلاميذ الذين أكملوا التعليم الأولي)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

85.02

87.58

86.05

84.87

86.88

88.09

767- الإلمام بالقراءة والكتابة: كانت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في 2002، 96.38 في المائة. وطبقاً للإحصاءات، هناك 562 63 شخص أمي ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة، وهو ما يشكل نقصاً في معدل الأمية مقارنة بتعداد 1994 عندما كان عدد الأشخاص الأميين 749 87 أي نسبة 5.96 في المائة. ويقل معدل الأمية لدى الأجناس المقدونية (2.33 في المائة)، يليهم الأجناس الصربية (3.79 في المائة)، والأجناس الألبانية 4.9 في المائة. والأتراك 7.34 في المائة والمعدل الأعلى هو الخاص بالسكان الغجر (20.63 في المائة) (تعداد 2002).

768- وقد تم الحصول على هذه الإحصاءات بتطبيق الأسلوب غير الملائم لتحديد معدل أمية السكان وهي تستند إلى أقوال الأشخاص بخصوص مستوى تعليمهم أثناء إجراء التعداد. ونظراً لأن عدد الأشخا ص الذين فشلوا في استكمال تعليمهم الأولي في 2002، كان 200 170 (10.77 في المائة) يستطيع المرء القول بأن العدد الأكبر منهم ذكر بصورة إعلانية أنهم قد حصلوا على نوع ما من التعليم، ولذا فإن عدد الأشخاص الأميين في الدولة هو أكبر بشكل ملحوظ.

769- وفيما يتعلق بالهي كل التعليمي للسكان، فإن عامل القلق بتمثل في أن هناك عدد كبير من الأشخاص (ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة) بدون تعليم (3.85 في المائة)، وممن لم يكملوا التعليم الأولي (10.77 في المائة)، ومن أكملوا التعليم الأولي (34.77 في المائة). ومن ثم، فإن الحاجة تدعو إلى اتخ اذ إجراءات لجميع الأطفال لكي ينهوا التعليم الأولي ولكن زيادة عدد الأطفال في التعليم الثانوي أيضاً هو أمر أكثر من واضح.

السكان - التعليم المستكمل ( )

المجموع

النسبة المئوية

المجموع

500 579 1

100

غير متعلمين

700 60

3.85

تعليم أولي غير مستكمل

200 170

10.77

تعليم أولي

200 549

34.77

3 سنوات تعليم ثانوي

000 168

10.64

4 سنوات تعليم ثانوي

100 465

29.45

التعليم العالي

200 51

3.24

تعليم جامعي

900 114

7.28

تسرب الطلبة

نسبة التسرب المدرسي السنوي للطلبة في التعليم الأولي هي 1.42 في المائة؛

نسبة إنهاء التعليم ال سنوي في التعليم الأولي هي 0.29 في المائة؛

يحدث أكبر تسرب مدرسي أثناء الانتقال من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي وهو يصل إلى نسبة 16.65 في المائة؛

نسبة التسرب المدرسي السنوي في التعليم الثانوي هي 2.84 في المائة؛

نسبة إنهاء التعليم السنوي في المدارس الثا نوية هي 0.88 في المائة؛

لوحظ أقل تسرب مدرسي بين السكان المقدونيين، والأكبر لدى سكان الغجر؛

واستطاعت نسبة 88.47 في المائة فقط من الجيل الذي دخل المدارس الأولية في السنة الدراسية 1997/1998، من استكمال التعليم الأولي في المدة المقررة؛

والحالة في التعليم الثان وي تشبه الحالة في التعليم الأولي. فالجيل الذي تخرج في 2002/2003 وصل إلى نسبة 89.24 في المائة من الطلبة الذين التحقوا بالتعليم الثانوي منذ أربع سنوات قبل ذلك، ولكن فقط نسبة 69.03 في المائة من الجيل الذي التحق بالمدارس الأولية منذ 12 سنة.

( المصدر : مكتب الإح صاءات الحكومي، 2002-2004).

770- وأثناء الفترة القادمة، سوف تضطلع وزارة التعليم والعلوم بعدة إجراءات لإزالة التسرب وخفض عدد الأطفال الذين لا تشملهم عملية التعليم.

771- وتبلغ نسبة مجموع التسرب في التعليم الأولي والثانوي 18.32 في المائة وهو ما يعني أنه سنة بع د أخرى فإن عدد الأشخاص من ذوي التعليم المنخفض، في ارتفاع مستمر.

772- وإذا ما أخذ المرء في الاعتبار المسار الرأسي للتلاميذ من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي، وعلى مستوى منظمة واحدة، فإن المؤشرات تعتبر أسوأ. وتلك إشارة واضحة إلى أن مشكلة الإنتاج المتواصل لمستوى التعليم الهابط وغير المرضي، ومن منظور احتياجات العمالة الحديثة والاندماج الاجتماعي، ينبغي التغلب عليه بصورة سريعة. ولذا فإن هذه المشكلة ينبغي أن تعالج كجزء من القضايا ذات الأولوية في قطاع التعليم. وهذا يفترض زيادة الفعالية والنوعية في المؤسسات التع ليمية وبناء آليات لتحري الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس وإدماجهم أو إعادة تجديد تعبئتهم.

773- وفي المستقبل القريب، فإن بلوغ الهدفين العامين هو أمر لا بد منه: رفع المستوى التعليمي للشبان والكبار الذين لم ينضموا إلى النظام التعليمي وتحسين قدراتهم المهنية والاجتماعية؛ وإزالة إمكانيات خلق أجيال أخرى من الأشخاص المعاقين تعليمياً.

774- ويشير الهدف الأول إلى ضرورة تنفيذ أنشطة تهدف إلى ما يلي: إذكاء التوعية فيما بين الشبان والكبار بشان معنى التعليم، والمشاركة النشطة للقطاعات الرسمية وغير الرسمية لرفع مستوى التع ليم وقدرات السكان؛ وكفالة التسهيلات المالية للجميع بما في ذلك أثناء العمل وتنشيط الأشكال القائمة من البرامج وإيجاد أشكال جديدة ليكون هدفها هو التعليم والتدريب للسكان العاطلين.

775- ويتضمن تنفيذ الهدف الثاني إجراءات لإزالة كل المعوقات التي تجعل التعليم غير متاح أو التي تسبب تسرب التلاميذ/الطلبة.

776- وأحد الإجراءات الوقائية التي ينبغي تطبيقها هو التغطية المتزايدة للأطفال في سن ما قبل الدراسة. فالتغطية المنخفضة تبين أن هناك عدد كبير من الأطفال مستعدين بشكل غير كاف للاندماج في النظام المدرسي المنتظم. وإذا ما أ خذ المرء في الحسبان نتائج تحليل نجاح التلاميذ، فقد يلاحظ أن الأطفال الذين أدرجوا في نوع ما من تعليم ما قبل المدرسة، أحرزوا نتائج أفضل في التعليم التالي ولا يتركون المدرسة. وهذا الإجراء يعتبر ذا أهمية خاصة من أجل الإعداد الفعال للأطفال - من أفراد المجتمعات المحلية ذات الأقلية - الذين هم الأقل تغطية بالتعليم قبل الدراسة، وهم الذين يهيمون على عدد الأطفال الذين يتسربون أو ينهون تعليمهم.

777- وفي الفترة القادمة، فإن إجراءات نظامية ستتخذ لتغيير هيكل التعليم الأولي والثانوي وأسباب التسرب.

778- وهذا يعني أن التدخلا ت النظامية التي ستتعامل أولاً وقبل كل شيء مع مسألة مدة التعليم الإلزامي، وهو ما تم بالفعل بفضل التعديل الذي أدخل على القانون الخاص بالتعليم الأولي، والذي بموجبه تم إدخال تعليم إلزامي لمدة تسع سنوات.

مدارس أخرى غير تلك التي أنشأتها السلطات العمومية

779- تكف ل المادة 19 من الدستور حرية الدين، بصورة حرة وعمومية، إفرادياً أو بالمشاركة مع آخرين. وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية، وكذلك الطائفة الإسلامية في مقدونيا، والكنيسة الكاثوليكية، والطائفة اليهودية وغيرها من الطوائف والمجموعات الدينية، منفصلة عن الدولة و متساوية أمام القانون. ولها أن تنشئ مدارس دينية ومؤسسات اجتماعية وخيرية طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون.

وهناك مدارس ثانوية، ودينية وخاصة أنشئت طبقاً للحقوق المذكورة آنفاً.

التلاميذ الملتحقون بالمدارس الثانوية الدينية والمدارس الثانوية الخاصة

التلاميذ

المتخرجون

المجموع

سنة دراسية منتهية

مجموع المدارس الثانوية الدينية

286

274

68

مدارس ثانوية أرثوذكسية

82

81

18

مدارس ثانوية إسلامية

204

193

44

مدارس خاصة

300

290

89

المصدر : مكتب الإحصاءات الحكومي

مؤسسات تعليمية خاصة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافي ة السابقة

781- وطبقاً للمادة 10 من القانون الخاص بالتعليم الثانوي والمادة 5 من التعديلات على القانون (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 67/2004) يجوز إنشاء مدرسة ثانوية خاصة بواسطة شخص قانوني محلي أو أجنبي عند الموافقة على ذلك. وقد رخصت وزارة التعليم والعلوم بإنشاء ثلاث مدارس ثانوية خاصة عمومية (مدارس عليا). وفي اثنتين منها، يجري التدريس باللغة الإنكليزية وفي الأخرى باللغة الإنكليزية والتركية.

مدارس ثانوية خاصة

عدد الطلبة في السنة الدراسية 2001/2002

عدد الطلبة في السنة الدراسية2004/2005

جهجا كمال، مدرسة ثانوية خاصة

562

771

سكوبي 336، غوستيفار 190 وستروغا 190

نوفا، مدرسة أمريكية عليا خاصة - سكوبي

170

233

مدرسة مقدونيا الأمريكية الدولية - سكوبي

12

25

782- وعملية الترخيص للمدارس الثانوية المهنية الخاصة (مدارس العلوم الاقتصادية) ت جري حالياً في وزارة التعليم والعلوم.

783- وبالإضافة إلى الجامعات الحكومية، تتاح مؤسسات تعليمية ثلاثية خاصة للطلبة، شريطة أن يستوفوا الشروط التي نص عليها القانون الخاص بالتعليم العالي ووفقاً لموافقة صادرة عن الحكومة. ومؤسس مثل هذه المؤسسات يجب أن يوفر الظرو ف والمعدات لأداء الأنشطة التعليمية والعلمية والفنية المنصوص عليها في القانون الخاص بالتعليم العالي وقواعد المعايير والمقاييس.

784- ومع العملية التي بدأت لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فهي غالباً ما تأسست كفروع لجامعة أجنبية مشهورة تقدم ملامح محددة في مجال علوم الحاسوب، والتنظيم الإداري، والعلوم الإنسانية وما شابه. وحتى الآن، تم الترخيص لجامعة خاصة واحدة (جامعة جنوب شرق أوروبا) وكلية واحدة خاصة (كلية العلوم الاجتماعية). وعملية الترخيص لمؤسسات أخرى من هذا القبيل، تسير في مجراها.

التعليم للمجموعات المتضر رة وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

785- بغية الإسهام في التحرر الكامل والاندماج الكلي للغجر في المجتمع، فإن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة هي إحدى البلدان التي انضمت إلى المشروع الدولي، عقد إدماج الغجر ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية هي الوزارة المكل فة بالأنشطة الحكومية للعقد. وفي هذا الصدد، جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل للغجر في عدد من المجالات بما فيها التعليم والعمالة والرعاية الصحية والإسكان.

786- وخطة التعليم (ناب - NAPE ) والتي قام بصياغتها فريق عمل وطني تتضمن جميع مستويات التعليم: ما قبل المدرسة، الابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي.

787- ونظراً لأن تقدم الوضع الاقتصادي وهو الذي يعني أولاً العمالة، ويعتبر أحد الشرائح الرئيسية لدفع تحرر الغجر وإدماجهم، فقد أدرج مكتب العمل في أنشطة عقد الغجر ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة إجراءا ت لإذكاء التوعية للغجر بشأن حقوقهم وواجباتهم كعاطلين أو كعاملين، وذلك عن طريق تقديم المشورة في نوادي العمل. والهدف من هذه الأنشطة هو تمكين الغجر من ناحية الاندماج الأفضل في سوق العمل، والنهوض بموقف أنشط حيال البحث عن الوظيفة والعمالة. وبسبب المستوى المتدني لمؤهلات السكان الغجر، فمن الضروري إدماجهم في جميع أنواع التعليم المهني والتدريب. ومن ثم، فإن مكتب العمل يبذل الجهود لتسهيل حصولهم على التدريب وعلى المشاركة الأكبر فيه، وفي إعادة التدريب وفي البرامج التدريبية الإضافية.

788- وتبذل جهود خاصة من طرف السلطات ذ ات الصلة من أجل أفراد طائفة الغجر، والذي يعتبر إدماجهم في المجتمع من الصعوبة بمكان.

789- وبغية تحفيز الطلبة الغجر على مواصلة الدراسة الثانوية، وفر مكتب تطوير وتعزيز التعليم بلغات أفراد الطوائف، تحت رعاية وزارة التعليم والعلوم، وبالتعاون مع سوروس ( Soros ) وا لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنذ 2004، المنح الدراسية لعدد 200 طالب من الغجر ممن التحقوا بالسنة الأولى للتعليم الثانوي. وفضلاً عن ذلك، تقدم المساعدة كذلك للطلبة الغجر لتحسين أداءهم بفضل إدخال التدريس الخصوصي.

790- وطبقاً للقانون الخاص بالتعليم الثانو ي، وبالإضافة إلى المدارس العليا، والمدارس الثانوية المهنية والفنية، هناك مدارس ثانوية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

791- وتقدم المدارس الثانوية للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، التعليم طبقاً للبرامج المتكيفة مع برامج بعض المهن والتدريب على الوظائف.

792- ويضم التعليم الثانوي الخاص طلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المسجلين والمصنفين طبقاً لنوع ومستوى الإعاقة.

793- وتعتمد وزارة التعليم والعلوم لوائح خاصة بشأن عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

794- وأي طالب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يجوز لـه الالتحاق بالسنة الأولى من المدارس الثانوية العامة طالما أن عمره يقل عن 25 سنة.

795- وتقوم وزارة التعليم والعلوم بتقديم إعانات الدعم المالي لطبع الكتب المدرسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصـة.

796- ومن الضروري تحسين البنى الأساسية لهذه المدا رس لتوفير النوعية الأفضل لقبول هؤلاء الأطفال.

797- ومن المتوقع أن يساهم البرنامج الوطني لتطوير التعليم من 2005 حتى 2015 وخطة العمل الخاصة بحقوق الطفل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2005 حتى 2015 (والتي هي في مرحلتها النهائية) في التغلب على المشكلت ين المذكورتين أعلاه.

المساعدة والدعم الدوليان للتعليم

798- تعتبر المساعدة المالية والمهنية المتلقاة من الاتحاد الأوروبي ذات أهمية كبرى لعملية تكييف قطاع التعليم مع الإصلاحات الجديدة التقنية والتكنولوجية في المدارس الثانوية المهنية. والأهم هو الدعم المقدم ل برامج المجتمع الأوروبي من اجل تعزيز استعدادات التوسيع (فار - phare )، ولا سيما برامج فار للتعليم المهني والتدريب 1 و2، وكذلك مشروعات كاردس ( CARDS )، كاردس/التعليم المهني والتدريب 3، والمشروع القادم كاردس/التعليم المهني والتدريب 4. ويلعب المرصد الوطني المقدون ي، والذي يعتبر جزءاً من شبكة المراصد الوطنية المدعومة من طرف مؤسسة التدريب الأوروبية في تورينو، دوراً هاماً في مضاهاة احتياجات سوق العمل مع التعليم المهني والتدريب. وثمة مساهمة إضافية عن طريق المشاريع والبرامج الخاصة ببلدان أخرى ومؤسسات وهيئات دولية، من بي نها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤسسة معهد مقدونيا للمجتمع المنفتح (ومعاهد المجتمع المنفتح هي محور شبكة مؤسسات سوروس، وهي مجموعة من المؤسسات والمنظمات المستقلة في أكثر من 50 بلداً)، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، وهولندا، وإيطاليا، واليابان، وال صين.

799- وبموجب فار/التعليم المهني والتدريب 1 و2، جرى إعداد مسودة استراتيجية للتعليم المهني والتدريب، وقد نوقشت المسائل المتعلقة بسوق العمل، وأجريت تدخلات بخصوص تحسين المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين ومديري المدارس، وكذلك إقامة شراكة دولية وتوفير المعدات . وقد جرى كذلك إعداد مشروع قانون خاص بالتعليم المهني والتدريب الثانوي، ووضع مفهوم للتعليم المهني والتدريب اللاحق على التعليم الثانوي، والتدريب المتواصل لموظفي التعليم المهني والتدريب، وإنشاء نظام للمؤهلات والمعايير، وبرنامج للحياة الوظيفية للطلبة.

800- ويب نى مشروع كاردس/التعليم المهني والتدريب 3، والذي يتواصل نشاطه، على نتائج فار 1 وفار 2 وعلى إنجازاتهما وتوصياتهما. وهذا المشروع الإصلاحي يتضمن 56 مدرسة مهنية ثانوية، من مجموع 91 مدرسة. ويتمثل هدف هذا البرنامج في الوفاء بطلبات وزارة التعليم والعلوم فيما يتعلق بتدريب الموظفين على المعرفة والمهارات المناسبة الخاصة بالتنمية الصناعية والتكنولوجية، وكذلك علاقتها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

801- ويتوخى المشروع إنشاء فريق لسياسة التعليم المهني والتدريب للعمل على إشراك الشركاء ذوي الصلة من الوزارات الأخرى، ومن الوكا لات الحكومية، والمؤسسات، والرابطات، وجمعيات المواطنين، ونقابات العمال، وأرباب العمل، وممثلي اتحاد طلبة المدارس الثانوية، وكذلك المنظمات غير الحكومية.

802- وقد أفرز مشروع مؤسسة سوروس مناهج دراسية ل‍ 10 مدارس ثانوية مهنية، على أساس نموذج فار/التعليم المهني و التدريب. وسوف تنضم هذه المدارس مباشرة إلى أنشطة تدريب المعلمين بموجب التعليم المهني والتدريب 3.

وتقوم مؤسسة التدريب الأوروبية، وعن طريق المرصد الوطني المقدوني وفي إطار وزارة التعليم والعلوم، بتنفيذ المشاريع التالية:

إطار وطني للمؤهلات؛

دليل للتوجيه المهني (وهو مشروع وضع في صورته النهائية في كانون الأول/ديسمبر 2004)، بهدف دعم تطوير الخدمات المهنية/الحرفية الحديثة؛

تقرير بشأن سوق العمل في جمهورية مقدونيا والمتوقع الانتهاء من وضعه في حزيران/يونيه 2005. وسوف يساهم هذا التقرير في إصلاح التعليم المهني والتدريب.

8 04- وكل هذه المشاريع تتضمن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بوضع التعليم والتدريب المهني، ورصد الاتجاهات في سوق العمل - العرض والطلب بالنسبة للقوة العاملة، وجمع ونشر المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب المهني وربطه بسوق العمل وبالعوامل ذات الصلة في البلاد، وكذل ك دور ومشاركة الشركاء الاجتماعيين في كل عمليات التنمية.

805- ومشروع الوكالة الألمانية للتعاون التقني المتعلق بعملية تحديث التدريب لمدة سنتين وثلاث سنوات في الميادين الكهربائية والتقنية، والميكانيكية والتقنية - الذاتية، في سبع مدارس ثانوية مهنية، يعتبر متاب عة مباشرة لبرنامج التعليم والتدريب المهني 3. وهذا المشروع (والذي حدد تاريخ استكماله أصلاً بشهر شباط/فبراير 2005) من المتوقع أن يستمر لمدة أخرى، وذلك بفضل نجاحه في تنفيذ واجتذاب الملامح لسوق العمل.

806- وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حالياً بتمويل المشاريع التالية في مجال التعليم.

807- أنشطة في التعليم الثانوي المهني، وهو البرنامج الذي يشمل:

تدريب المدرسين في 50 مدرسة ثانوية مهنية للقيام بالتدريس السياقي؛

إنشاء مركز للنهوض بالحياة الوظيفية بواسطة ثلاثة عناصر فرعية:

إنشاء مراكز للنهوض بالحياة الوظيفي ة في كل المدارس وشركات فعلية في ست مدارس ثانوية للعلوم الاقتصادية. والتي ستنضم إلى مشروع إكونت (ECONET) ، الذي ينفذ في البلاد بواسطة المنظمة النمساوية للتواصل الثقافي، وإنشاء شركات حقيقية في 44 مدرسة ثانوية ومهنية، والذي يجب أن يتمشى نطاق أعمالها مع المهن و الملامح التي تنتجها المدارس، والتي ستظهر في السوق بمنتجات وخدمات حقيقية، وبخطة أعمال سبق إعدادها، وذلك بغية توفير الأعمال التجارية الناجحة للشركة؛

برنامج بشأن التدريب المهني لرؤساء المدارس (الالتزام القانوني الذي ينظمه القانون المعدل للقانون الخاص بالتعليم الثانوي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 67/2004، المادة 42، الفقرة 2) والقانون المعدل للقانون الخاص بالتعليم الابتدائي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 63/2004، المادة 59، الفقرة 2). وتتطلب التعديلات التي أُدخلت على هذه القوانين أن يقوم الرؤساء الذين سيعينون، باجتياز "امتحان الرؤساء"؛

ويساند البرنامج المدرسي الإلكتروني عملية إدخال تكنولوجيا المعلومات في المدارس الأولية والثانوية بحلول 2007، وهو يتعلق بإنشاء وربط معدات الحاسوب، الممنوحة من جمهورية الصين الشعبية: 000 2 حاسوب للمدارس الثانوية و300 3 للمدارس الأولية. ويتضمن البرنامج كذلك تدريب المدرسين لإدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التدريسية.

وتدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كذلك برنامجاً بموجبه يمكن الوصول إلى شبكة الإنترنت لجميع المدارس الأ ولية والثانوية المركزية في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بحلول 2007 .

808- ويجري حالياً تنفيذ مشروع تحديث التعليم، الممول من قرض البنك الدولي ومنح الحكومة الألمانية. وتبدأ عمليات اللامركزية بهذا المشروع، وفي الوقت نفسه، جرت مساهمة مهمة لتكييف التعليم والتدريب مع العمليات التكنولوجية والصناعية الجديدة. وهذه المشاريع تتعامل أساساً مع الإصلاحات في التعليم الأولي والتعليم الثانوي العالي.

وتتعلق التدخلات بما يلي:

نوعية التعليم؛

نظام التقييم (التصنيف الخارجي)؛

نظام اعتماد مقدمي الخدمات - المؤسسات والبرام ج؛

نظام مستقل ومستدام لتدريب المعلمين أثناء الخدمة؛

الوضع المؤسسي (المكيف مع الاتجاهات الحديثة للقيام بالعملية التعليمية وطلبات سوق العمل الحديثة).

وقد اعتمدت خطة عمل وطنية للعمالة من 2004 إلى 2005 في شباط/فبراير 2004، وفقاً لتوجيهات العمالة للاتحاد الأو روبي وبدعم من مشروع كاردس بشأن المعونة التقنية لتطوير المؤسسات، من أجل تعزيز سياسات العمالة. وحددت الخطة، وبين أمور أخرى، الإجراءات التالية التي ينبغي إيلاءها عناية خاصة لأغراض زيادة العمالة: التعليم والتدريب المهني والتعلم طوال الحياة؛ واتخاذ مبادرات استر اتيجية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وتحسين نوعية العمل والإنتاجية؛ والتصدي للتغييرات وتحسين عملية التكيف وحركة سوق العمل.

809- وتشكل الإجراءات المذكورة أعلاه حتميات رئيسية وردت في البرنامج الخاص بتطوير التعليم من 2005 حتى 2015، استناداً إلى طلبات سوق ا لعمل والتكيُّفات مع التغييرات التي طرأت على الصناعة والتكنولوجيا.

810- وسيساهم إعلان بولونيا كذلك، والذي يتوخى تنفيذ نظام نقل الحصائل العلمية في المدارس المهنية الثانوية، في تكييف التعليم والتدريب مع التغييرات التي طرأت على الصناعة والتكنولوجيا.

811- ومن المتوقع أن تكفل تعهدات الإصلاح، وبدعم دولي، الانتقال المحسّن للطلبة من المدارس الثانوية المهنية إلى مؤسسات التعليم العالي. ويشمل التكييف إقامة روابط بين مؤسسات التعليم العالي والاقتصاد، عن طريق إنشاء مراكز للبحث وعن طريق أشكال أخرى، والتي ستعطي نتائج أبحاث ها المترابطة والمطبقة على الاقتصاد، زخماً أكبر للتنمية الاقتصادية للبلاد.

812- وبهدف تكييف برنامج التدريس في مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد، جرت مراجعات على برنامج التدريس في كلية الهندسة الكهربائية، وكلية الهندسة الميكانيكية، وكلية العلوم الزر اعية والتغذية، وكلية الهندسة المدنية في سكوبي. وكذلك الكلية الفنية وكلية التكنولوجيا الحيوية في بيتولا. وطبقاً للقانون المعدَّل للقانون الخاص بالتعليم العالي، فقد جرى إدخال دراسات مهنية ودراسة مهنية عالية تدوم ثلاث سنوات لتهذيب الملامح من أجل احتياجات الاق تصاد في هذه الكليات. وبدأت مدرسة للفنون التطبيقية في العمل ببرامج دراسية في الهندسة المدنية وتكنولوجيا التغذية، وهي تدوم لفترة ثلاث سنوات، وذلك في إطار الجامعة الحكومية في تيتوفو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004.

ونظراً لأن هناك عدداً كبيراً من القدرات الصناعية الواسعة في البلاد قد أغلقت بالفعل أو أعيد هيكلتها (بالخصخصة وما شابه)، يجب تدريب الملامح التي تدرس في المؤسسات التعليمية العالية على العمل في ظروف السوق الجديدة (الشركات متوسطة وصغير الحجم). ومن ثم، ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تعدل ليس فحسب برامجها ال دراسية بل وأيضاً أساليبها التعليمية.

المادة 15 من العهد

الحقوق الثقافية وتنفيذها

814- ينص الدستور على أنس الحقوق الثقافية هي جزء من الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ولذا فإن الدستور يكفل حرية الإبداع العلمي والفني وغير ذلك من أشكال الإبداع الأخرى، أي أنه يكفل الحقوق الناشئة عن الإبداع العلمي والفني وغير ذلك من أشكال الإبداع الأخرى. وفي الوقت نفسه، تشجع الدولة وتساند وتحمي تطوير العلوم والفنون والثقافة.

815- وفضلاً عن ذلك، فإن حرية الاشتراك في الجمعيات مكفولة للمواطنين لأغراض ممارستهم لحقوقهم ومعتقد اتهم السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وحمايتها.

816- ويتوخى الدستور والتعديلات الدستورية ( ) ، وكجزء من الحقوق الثقافية، أن يكون لأفراد الأقليات الوطنية، أي الطوائف، الحق في أن يعبّروا بحرية عن هويتهم وملامح طوائفهم الخاصة وتعزيزها وتطويرها، وأن يُنشئوا مؤسساتهم الثقافية والفنية والتعليمية، وكذلك الرابطات العلمية وغيرها لأغراض التعبير عن هويتهم وتعزيزها وتطويرها. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل الدولة الحماية للكنوز التاريخية والفنية لجميع الطوائف وتعزيزها وإثرائها في مقدونيا، وكذلك مكونات هذه الكنوز بغض النظر ع ن وضعها القانوني.

817- وترعى الدولة وضع وحقوق أفراد الشعب المقدوني في البلدان المجاورة وغيرها من البلدان الأخرى، وتنهض بتطويرهـم الثقافي وتعزز الروابط معهم. وتهتم الدولة كذلك بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المقدونيين المقيمين في الخارج.

818- هذا وإن مفهوم القيم الأساسية للنظام الدستوري، أي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، والمعترف بها في القانون الدولي والدستور، ومن منظور الحقوق الثقافية للإنسان والمواطن، قد ورد وتطور في القانون الخاص بالثقافة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 66/2003- النص الموحد)، بوصفه قانون أساسي يتعلق بالإبداع، والإفصاح عن الابتكار الفني وحماية واستخدام هذا الابتكار، وفي القانون الخاص بحق النشر والحقوق المتعلقة به (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، أرقام 47/199 6، 3/1998، 98/2002).

ويحدد القانون الخاص بالثقافة والقائم على أساس الأحكام الدستورية في هذا الميدان والمذكورة أعلاه، أسس الثقافة بوصفها قيمة أساسية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وأشكال وتمويل الثقافة، وكذلك القضايا الأخرى التي تعنى بالثقافة.

820- وطبقاً لهذا القانون، تنفذ الثقافة على أساس الوضع المتساوي لجميع الكيانات - فالأشخاص الطبيعيون والقانونيون يزاولون الثقافة في ظروف متساوية - وتعزز المساواة بين الأشخاص الطبيعيين المفهوم المدني للثقافة، والذي بموجبه يتمتع كل مواطن في البلاد، وبغض النظر عن أص له، وانتسابه الإثني. والجنس وغير ذلك، بنفس الحقوق المكفولة بالقانون فيما يتعلق بالإبداع ومزاولة الثقافة. وعموماً فإن الموضوع الرئيسي للثقافة هو المواطن كمبدع وكمستفيد من الثقافة، بغض النظر عن مركزه، أو انتسابه وعلى أي أسس كانت.

821- ويعتبر الحق المكفول دست ورياً للإبداع الحر، بمثابة الحق الأساسي الذي ترتكز عليه جميع الحقوق الأخرى.

822- ويشكل الهدف الذي نص عليه القانون الخاص بالثقافة لدعم الإبداع وحماية القيم الثقافية العليا واستخدامها الأعرض، وكذلك لتشجيع تنوع الثقافة وتعددها، التنفيذ الفعلي لموقف الدولة الم علن عنه دستورياً حيال الثقافة، والذي بموجبه تكفل الدولة إقامة بعض العلاقات لصالح الثقافة وحماية بعض القيم عن طريق وضع مفهوم "الصالح الوطني للثقافة".

823- والصالح الوطني للثقافة هو الصالح العام لمواطني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وهو يتطلب الأداء المتواصل وكذلك حصول جميع المواطنين عليه في ظروف متساوية.

824- والثقافة بوصفها مجالاً للعمل الإنساني هي دائماً فريدة في نوعها، أو هي دائماً وبصفة شرطية الثقافة الفردية لأن الشخص الذي يبدعها (المؤلف أو المنفذ) قد يكون مجرد شخص طبيعي (أي إنسان). وابتكار أي عم ل هو نتيجة قرار اتخذه مؤلفه أو منفذه.

825- ويحدد القانون الخاص بالثقافة وعلى نطاق واسع الفاعلين القائمين بالثقافة: المؤلفون، والمؤسسات، وغير ذلك من الأشخاص القانونيين والاعتباريين؛ وهو يضع شروط وطرق أداء الثقافة وخاصة في مجال الإدارة واتخاذ القرار، والاعتم ادات والمؤسسات الثقافية. وهذا يعني أن كل شخص يستوفي بعض الشروط يجوز ل‍ـه أن يسجل أنشطته ويؤديها في مجال الثقافة ويجوز لكل شخص أن يطلب الأموال من ميزانية الدولة، بالإجراءات المنصوص عليها وطبقاً لنظام عادل ومراقبة متساوية.

826- وطبقا للقانون، فإن إباحة الأعم ال الإبداعية وحمايتها واستخدامها يشمل الأنشطة الثقافية التي تتضمن الموسيقا، والنشر، والمسرح، والبالية، والرقص الشعبي، وصناعة الأفلام، والمكتبات، والمتاحف، ومكتبات الأفلام، وأعمال المركز الثقافية للطوائف، والأشغال المعمارية، والوساطة في مجال الثقافة، وحماية التراث المعماري الثقافي.

827- وبهدف رفع كفاءة نوعية الثقافة بوصفها قيمة أساسية في حياة المواطنين، فقد جرى اعتماد البرنامج الوطني للثقافة من 2004 إلى 2008، كوثيقة استراتيجية لتطوير الثقافة.

828- ويقوم مفهوم البرنامج الوطني للثقافة على أساس الإدراك الأعرض ل لثقافة بوصفها السبيل الذي يسير عليه الناس في مجال البناء المبدع على الحقائق الواقعة المستوحاة من تقاليدهم الخاصة، وذلك بمهارات جديدة وقيم جديدة تنمي حقوق الإنسان وحرياته. ومثل هذا التعريف للثقافة بُني على أساس عدد من المبادئ الأساسية مثل تيسير الحصول عليها ، والتنوع، والشفافية، والمسؤولية، والمرونة. ويتعلق تيسير الحصول على القيم الثقافية بممارسة جميع المواطنين للحقوق الثقافية، في حين أن التنوع يرتبط بتعزيز ثروة الاختلافات في الهوية الثقافية، وكذلك بالحاجة إلى توسيع دائرة الأشكال الإبداعية والحرية الفنية.

ويح دد البرنامج الوطني الأهداف التالية:

لا مركزية الثقافة؛

استخدام الثقافة كمصدر للتنمية؛

حماية وابتكار التراث الثقافي؛

تشجيع الأعمال الإبداعية المعاصرة، مع تركيز خاص على الاحتياجات الثقافية للشبان؛

استعادة كرامة المبدع وخلق الظروف ووضع الشروط لإنتاج القيم ال ثقافية العليا وحمايتها؛

تحسين الإدارة في مجال الثقافة.

830- وعلى خلفية الأحكام الدستورية والتجربة الدولية في مجال الثقافة، فإن الدولة ملزمة ببناء المجتمع المدني وبدعم المنظمات غير الحكومية.

831- ونظراً لأن هذا القطاع لم يمنح الدعم اللازم في الفترة السابقة، فإن وزارة الثقافة اضطلعت في 2003 و2004 بأنشطة دعمت بصورة استراتيجية المبادرات الثقافية إلى حد كبير ابتداء من القطاع غير الحكومي.

832- وإحدى أولويات البرنامج الوطني للثقافة هو التعاون مع المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تأثيرها في مجال الثقافة ومشاركته ا النشطة في الحياة الثقافية.

833- وقد حدد القانون الخاص بتنظيم وعمل الهيئات الحكومية الإدارية اختصاصات وزارة الثقافة. وعملاً بالمادة 26 من القانون، تؤدي وزارة الثقافة أنشطة متعلقة بالرصد والتحليل واقتراح أفعال وإجراءات لتطوير الثقافة وتعزيزها؛ وبتنظيم وتمو يل وإنشاء شبكة من المؤسسات الوطنية، وتمويل البرامج والمشاريع ذات المنفعة الوطنية في حقل الثقافة؛ وحماية التراث الثقافي، ونشر الموسيقى، ومزاولة الفنون؛ وصنع الأفلام، والمعارض، والمكتبات، والسجلات، والمتاحف. وأنشطة سجلات الأفلام؛ وحماية حقوق التأليف والحقوق ذات الصلة؛ النصب التذكارية التي ترمز إلى الأحداث والشخصيات المعروفة ذات المنفعة الوطنية؛ والإشراف في مجال الثقافة وغير ذلك من الوظائف التي حددها القانون.

834- وطبقاً للقانون، تعتبر مديرية الإقرار والنهوض بثقافة الطوائف، جزءاً من وزارة الثقافة. وقد حددت الق واعد الخاصة بإنشاء وتنظيم وزارة الثقافة، صلاحيات المديرية التي بموجبها تقوم المديرية بأداء الوظائف التالية: المهام التقنية - الإدارية لمراعاة تعزيز الهوية الثقافية لأفراد الطوائف والنهوض بها؛ متابعة تقديم وتعزيز ثقافة أفراد الطوائف؛ وتشجيع وتعزيز المساعدة التقنية الدولية والتعاون مع البلدان المجاورة والأوروبية بهدف التغذية وتقدم الهوية الثقافية لأفراد الطوائف.

835- هذا وإن صلاحيات البلديات في مجال الثقافة قد وردت في القانون الخاص بالحكومة المحلية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة رقم 5/ 2002). وطبقاً للمادة 21 من القانون، تنظم البلديات وتقوم، وبصورة مستقلة، وفي إطار القانون، بالأنشطة ذات المنفعة العامة والمحلية الواردة في هذا القانون وفي قوانين أخرى، وهي مسؤولة عن تنفيذها.

836- وطبقاً للفقرة 5 من المادة 22 من القانون المتعلق بالمجال الثقا في، فإن البلديات تعتبر مسؤولة عن تقديم الدعم المؤسسي والمالي للمؤسسات والمشاريع الثقافية، وتعزيز الحفاظ على الفولكلور، والعادات، والحرف والقيم الثقافية، وتنظيم العروض الثقافية وتشجيع مختلف أشكال الإبداع النوعية.

وبالإضافة إلى القانون الخاص بالثقافة، فإن أد اء الثقافة ينظم كذلك بالقوانين التالية:

القانون الخاص بالمتاحف (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 66/2004)؛

القانون الخاص بالمكتبات (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 66/2004)؛

القانون الخاص بحماية التراث ا لثقافي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 20/2004)؛

القانون الخاص باستعمال اللغة المقدونية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 5/1998، 33/1999، 63/1999)؛

القانون الخاص بإيداع نسخة بصورة إجبارية (الجريدة ا لرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 11/1994).

838- وفي 15 أيلول/سبتمبر 2004، اعتمد مجلس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة القانون الخاص بالمتاحف، والقانون الخاص بالمكتبات، والقانون الخاص بالنصب واللوحات التذكارية. وقد تم تنسيق أحكام هذه ال قوانين مع الدستور، ومع القانون الخاص بالثقافة، والقانون الخاص بالحكومة المحلية، ومع التجارب الأجنبية المقارنة.

839- وتكفل القوانين المذكورة صلاحيات متزايدة لوحدات الحكومات المحلية فيما يختص بالمتاحف والمكتبات، والمتعلقة بتعيين الهيئات المنظمة ومجالس الإدار ة، والتمويل وما شابه، وكذلك الصلاحية المباشرة لوحدات الحكومة المحلية في وضع اللوحات التذكارية.

840- وبالإضافة إلى وضع أسس قانونية للامركزية، فإن القوانين المذكورة توفر قاعدة للخصخصة في مجال المكتبات والمتاحف، وكذلك بإتاحة الفرصة أمام الأشخاص الأجانب والمحل يين الطبيعيين والاعتباريين، بإنشاء متحف أو مكتبة.

البنى التحتية المؤسسية واللامركزية في الثقافة

841- وضعت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون الخاص بالثقافة ( ) عدة شروط من أجل البداية السريعة في عمليات اللامركزية في الثقافة، وهو ما وفر نقل المؤسسات الو طنية لتصبح تحت سلطة البلديات. وبعد ذلك، سيتم التأكيد على ضرورة خصخصة البعض منها.

842- وستعمل اللامركزية على تمكين جميع المواطنين من أن يحظوا بنصيب متساو في الثقافة، كمبدعين وكمستفيدين على السواء. والمؤسسات الثقافية المحلية على اتصال مباشر مع المواطنين ومن ثم فإنها تستطيع أن تعين بدقة الاحتياجات الثقافية للمواطنين وأشكال إرضائهم، وبذا ستصبح الحياة الثقافية أكثر نراءً وأكثر تنوعاً ودينامية وذات نوعية أفضل.

843- والحكومة، مدفوعة بضرورة الخصخصة في مجال الثقافة، وعلى أساس التحليلات السابقة والخطوط التوجيهية لمنظ مات شبكة المؤسسات في الجمهورية، اعتمدت قراراً بشأن تحديد شبكة المؤسسات الوطنية في مجال الثقافة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 43/2003)، والذي بدأت بموجبه عملية اللامركزية في الثقافة.

844- وبهذا القرار، وبوصفه خطوة أولى نحو اللا مركزية في الثقافة، فإن من بين 115 مؤسسة، تم تعيين 51 منها كمؤسسات وطنية و48 كمؤسسات محلية. وقد ظهر عدد من المؤسسات الجديدة بعد اندماج مؤسستين في مؤسسة واحدة (وعلى سبيل المثال، اندمجت المسارح وبيوت الثقافة، وتحولت إلى مراكز ثقافية).

845- وتمشياً مع المادة 9 4 من القانون، تولت المجالس البلدية الحقوق التأسيسية لعدد 48 مؤسسة وجعلتها مؤسسات محلية.

846- وما زالت هذه المؤسسات تحت النظام الانتقالي، نظراً لأن القانون الخاص بالثقافة ينص على أن الحكومة والمجالس البلدية، ستوافق وفي غضون 30 يوماً من تاريخ دخول القانون حي ز التنفيذ بشأن تمويل وحدات الحكومية المحلية، وفي شكل عقد، على نقل الملكية والمعدات والموظفين والاعتمادات وغيرها من المسائل ذات الصلة لنقل الحقوق التأسيسية للمؤسسات لكي تواصل تشغيلها كمؤسسات محلية. وحتى يتم التوقيع على العقود، فإنها ستمول من ميزانية الدولة وستعمل كمؤسسات وطنية.

847- ونظراً لأن القانون الخاص بتمويل وحدات الحكومة المحلية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 61/2004) سيطبق اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005، فإن ميزانية الدولة ستوفر الاعتمادات للرواتب والنفقات المادية، والبرام ج، والتدفئة والتأمين، وكذلك الاستثمارات الجارية لعدد 99 مؤسسة بمجموع عدد الموظفين البالغ 373 2، منهم 369 2 موظفاً بعقود دائمة وأربعة بعقود مؤقتة.

848- ولا تمتلك وزارة الثقافة بيانات دقيقة وسجلات بشأن الأشخاص الآخرين الطبيعيين والاعتباريين، ومختلف الشركات ا لتجارية والمؤسسات التي قد تم تسجيلها لأداء الأنشطة في مجال الثقافة.

849- وتبين البيانات المتاحة أنه وفي الفترة السابقة، أن المؤسسات الخاصة والشركات التجارية قد تأسست في معظمها للنشر وأخذ الأفلام، وللوكالة في مجال الثقافة، في حين أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى ، فإن الشركات الخاصة هي نادرة أو لا وجود لها. وتمول وزارة الثقافة مشاريع الشركات الخاصة إذا ما كانت فقط ذات منفعة وطنية، وبمسابقات مفتوحة، ومتشابهة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الأخرى والعاملين في الثقافة.

850- وفي الوقت الراهن، تؤدي الثقافة على المستوى ا لوطني بواسطة 5 مكتبات، و7 مؤسسات، و9 متاحف، و16 مركزاً ثقافياً، و6 مسارح، و1 سجل للأفلام، و1 أوبرا وبيت باليه، و2 مؤسسة للتظاهرات الدولية "أوهريد سمر" و"ليالي سنتروغا الشعرية"، و1 قاعة للفن، و1 مؤسسة لتقديم الفولكلور وتشجيعه.

851- وعلى المستوى المحلي، فإن تشجيع الثقافة يجري في 27 مركزاً ثقافياً (بما في ذلك 3 جامعات للعاملين، ومراكز ثقافية، ومراكز أطفال) 13 مكتبة، و6 متاحف و2 حديقة حيوان.

852- وتتركز المؤسسات الثقافية غالباً في عاصمة سكوبي، في حين أن هناك 30 مؤسسة قائمة في بيتولا وبريليب وكومانوفو.

توافر الأ موال للنهوض بالتنمية الثقافية - التمويل

هيكل الثقافة

853- تمول الثقافة أساساً من ميزانية الدولة عن طريق وزارة الثقافة. واعتمادات ميزانية الدولة المخصصة للثقافة تمول بالكامل 99 مؤسسة (51 مؤسسة وطنية و48 مؤسسة محلية)، بها 373 2 موظفاً من بينهم 402 في المكتبا ت، و24 في صناعة الأفلام، و289 1 في فنون المسرح، و271 في حفظ الآثار، و378 في الفنون الجميلة والمتاحف، وتسعة في قطاع العروض الثقافية.

تمويل الثقافة من ميزانية الدولة

854- إن إجمالي الاعتمادات لتمويل وزارة الثقافة والأنشطة في مجال الثقافة هي في ارتفاع مستمر إ سمياً، ولكن حصتها في إجمالي ميزانية الدولة آخذة في الهبوط. ولذا فإن هذه الحصة في إجمالي الميزانية لعام 2003 بلغت نسبة 1.8 في المائة.

855- ويتم توزيع الأموال المقدمة لتمويل الثقافة على النحو التالي: 35.47 في المائة تستخدم للرواتب، في حين أن 50.44 في المائة تستخدم للبرامج وتكاليف المعدات في الأنشطة الثقافية.

إيراداتها الخاصة

856- وبالإضافة إلى موارد الميزانية، توفر الثقافة الأموال من مصادر أخرى، وعلى سبيل المثال الرعاية والهبات وعن طريق الأنشطة الممولة ذاتياً، مثل تأجير المباني، ومبيعات التذاكر، ورسوم العضوية والخدمات.

857- وعلى الرغم من أن هناك رسمياً أسس قانونية لخفض الضرائب على استثمارات الثقافة، فإن الاستثمارات المباشرة في الثقافة هي مع ذلك تافهة. وبغض النظر عن الاستثمارات المقدمة من المؤسسات الأجنبية، فلا توجد هناك أي آثار ملحوظة للاستثمارات المقدمة من ال مؤسسات المحلية، في حين أن الاعتمادات لتمويل أنشطة ثقافية محددة لم تتقرر بعد. ويعتبر التمويل المقدم في إطار التعاون الثقافي الدولي، عن طريق تنفيذ مشاريع اليونسكو والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، جوهرياً وأساسياً.

امتيازات الضرائب والجمارك

858- يقوم النظام ال ضريبي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على أساس أربعة قوانين.

859- ينص القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 44/1999، 59/1999، 86/1999، 11/2000، 8/2001، 21/2003، 19/2004) على أن المبيعات ال إجمالية للمؤسسات في مجال الثقافة ولدافعي الضرائب الآخرين الذين يزاولون أنشطة ثقافية، معفاة من ضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تكون المؤسسات الثقافية و/أو الأشخاص قد حصلوا على رأي ملائم من وزارة الثقافة، وتطبق نسبة ضريبة تفضيلية قدرها 5 في المائة على مبيعات المطبوعات، بدلاً من النسبة العامة وقدرها 19 في المائة، باستثناء حاملات الصوت والفيديو (الأفلام وغير ذلك من الأعمال السمعية - البصرية، وكاسيتات الفيديو السمعية، والأسطوانات المجمدة، والأسطوانات المجمدة الرقمية وما شابه) التي تنطبق عليها نسبة 19 في المائة ال عامة,

860- وبموجب الفقرة 8 والفقرة الفرعية 1 من المادة 30 من القانون الخاص بالمبيعات واستيراد المطبوعات في مجال العلوم والتعليم والثقافة في شكل كتب، تطبق نسبة الضريبة التفصيلية وقدرها 5 في المائة.

861- وينص قانون الجمارك (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا ا ليوغوسلافية السابقة، أرقام 21/1998، 63/1998، 56/1999ن 86/1999، 25/2000، 109/2000، 31/2001) على أن ما يلي من مواد لا تخضع للرسوم الجمركية: المواد المطبوعة؛ الأشياء والمواد الثقافية المستوردة على أساس اتفاقات دولية؛ والسلع المستوردة خالصة الضريبة والمستخدمة لأغراض ثقافية لا تهدف إلى الربح؛ والسلع غير المنتجة في الجمهورية والتي تستخدم لأنشطة ثقافية لا تهدف إلى الربح وغير المعدة للبيع؛ والتحف المستوردة بواسطة المتاحف، وصالات العرض والمكتبات الوطنية والجامعية المخصصة لأنشطتها؛ والتحف المعروضة في المهرجانات والمع ارض؛ والأشياء المعدة للأحداث الثقافية والفن وصناعة الأفلام؛ والأعمال الفنية المستوردة بواسطة الفنانين بوصفها من أعمالهم الخاصة؛ الجوائز وغيرها من الأشياء التي تم الحصول عليها في المعارض الأجنبية، الأداءات والسلع المتلقاة من المانحين الأجانب .

862- وينص القا نون الخاص بضريبة الربح (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 80/1993، 33/1995، 43/1995، 71/1996، 5/1997، 28/1998، 11/2001، 11/2001، 44/2002، 51/2003) على أن الهبات والرعاية للأغراض العلمية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية وا لدينية والرياضية، وباستثناء الرياضة المهنية، معترف بها كإنفاق في الحساب الختامي للضرائب والبالغ ثلاثة في المائة من إجمالي الدخل، وذلك بشرط أن تكون ممنوحة للمؤسسات العامة بواسطة ميزانية الدولة أو للصليب الأحمر لمقدونيا.

863- وينص القانون الخاص بضرائب الملكي ة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 61/2004) على أن الضريبة على الممتلكات لا تدفع على الممتلكات غير المنقولة والتي يعتبرها القانون بمثابة تراث ثقافي، وأن المؤسسات الثقافية معفاة من ضريبة التركة والهدايا.

864- وينص القانون الخاص بض ريبة الدخل الشخصي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 80/1993، 3/1994، 71/1996، 28/1997، 8/2001، 2/2002، 44/2002، 96/2004) على أن الفنانين الذين لهم إيرادات تقوم على أساس حقوق التأليف مُعفون من ضريبة الدخل الشخصي - وفي حدود مبلغ م ن 25 إلى 60 في المائة من ضمن فئة النفقات المعترف بها، رهناً بنوع النشاط (أي 60 في المائة للنحاتين، و50 في المائة للرسامين، و30 في المائة لعازفي الموسيقى الكلاسيكية؛ ولراقصي الباليه، ولفناني المسرح والأفلام، و25 في المائة لعازفي موسيقى الفولكلور والموسي قى الحديثة). ولا تدفع ضريبة الدخل الشخصي على الدخل القائم على أساس الجوائز الثقافية، والمنح الدراسية للتلاميذ والطلبة الممنوحة من الهيئات والمؤسسات الحكومية .

البنية التحتية المؤسسية للثقافة

865- تقوم المؤسسات العاملة في مجال الثقافة بأداء أنشطتها في مرافق تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 381 480 3 متراً مربعاً.

دور وسائط الإعلام في النهوض بالحياة الثقافية

866- الإذاعة المحلية والإنتاج التلفزيوني، ومنتجات الاستماع، والموسيقى، والتثقيف والترفيه وغير ذلك من الإبداعات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني وتوزيعها.

867- ولا شك أن دور وسائط الإعلام، ولا سيما الإلكترونية، في تعزيز الحياة الثقافية في الدول الصغيرة والنامية اقتصادياً، هو دور هام للثقافة بمعناها العريض.

868- ويتم دور وسائط الإعلام هذا عن طريق الإنتاج والبث الإذاعي والإرسال وبرامج التلفزة وغير ذلك من العروض ال إعلامية، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالأحداث الثقافية التي جرت أو التي ستجري، مع إمكانية تقديم الاستعراضات بشأن أي مجال اجتماعي بما في ذلك الثقافة. وهذا وبوجه خاص نظراً لأنه وبموجب القانون الخاص بالإذاعة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السا بقة، رقم 20/1997)، فإن حرية التعبير العام عن الرأي، وحرية الكلام والظهور العام والمعلومات العامة، مكفولة عند أداء هذا النشاط.

869- وينبغي أن يقوم نظام البث الإذاعي على أساس عدد من المبادئ، وخاصة: المعلومات الصحيحة والموقوتة، والانفتاح على المنافسة ومختلف ا لأفكار السياسية؛ وحماية الهوية الوطنية وتعزيزها، والثقافة اللغوية والابتكار المحلي؛ وتعزيز التسامح والاحترام، وتشجيع التنوع الثقافي؛ وخطر استخدام البث الإذاعي للتحريض على التدمير العنيف للنظام الدستوري للدولة؛ وكذلك حيال تشجيع على العدوان العسكري والمناداة به أو الحض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو التعصب؛ وحماية الأطفال والشبان من أعمال العنف، وتحاشي البث الإذاعي للعنف والإباحية في الفترات التي قد تستخدم لإذاعة بعض المضامين، وكذلك حماية خصوصية وكرامة الشخص .

870- وتتضمن البرامج الإذاعية والتلف زيونية المضامين الإعلامية، والعلمية - التعليمية، والثقافية، والرياضية، والاقتصادية وغيرها من المضامين ذات النفع لحياة المواطنين وعملهم، وهو الأمر المكفول عن طريق: حرية التعبير، والرأي والعقيدة؛ والإبلاغ الكامل وغير المتحيز للمستمعين والمشاهدين، وكذلك إثراء معارفهم وترفيههم؛ وتشجيع وتأكيد التقاليد الثقافية المقدونية وتقاليد الطوائف التي تعيش في البلاد، وكذلك مشاركتها في الحياة الثقافية؛ والاحترام المتبادل والتفاهم بين الأفراد المنحدرين من أصول إثنية متنوعة ومنشأ ثقافي مختلف؛ وتنشيط التفاهم والتعاون الدوليين؛ والمساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس، أو العرق أو لون البشرة، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، والمعتقدات السياسية أو الدينية والملكية والوضع الاجتماعي للرجل والمواطن، وحماية الطفل والأم وما شابه.

871- ووسائط الإعلام، أي شبكات الإعلام العامة، لا تشكل جزءا ً من الأنشطة في مجال الثقافة ومن ثم فإن عملها وتمويلها تنظمهما لوائح أخرى.

صون وعرض التراث الثقافي

872- إن أراضي إقليم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة غنية بالإرث الثقافي من جميع الأنواع ومن مختلف عصور المنشأ، وبقيم استثنائية تاريخية وعلمية وغيرها. فا لتقاليد تنبع من عدد من الحضارات، ومن المؤتمرات الثقافية والإثنية والدينية. ولذا، وكمثل كل بلدان البلقان الأخرى، فهي متعددة الثقافات في تكوينها وتقاليدها. ولقد خلفت ثروة الاختلافات في الهويات داخل منطقة البلقان برمتها، سمات خاصة للإرث الثقافي لتلك البلدان، بما في ذلك جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ويتمثل الصالح العام لجمهورية مقدونيا في حماية التراث الثقافي المتعدد الطبقات لجميع الطوائف. والأنشطة التي تم الاضطلاع بها في هذا الصدد عرضت بطريقة مناسبة في البرنامج الوطني للثقافة 2004-2008 المقدم إلى مجلس أوروبا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 في شكل تقرير وطني منفصل. وقد وضع البرنامج الوطني استراتيجية لتنفيذ القانون الخاص بالثقافة، والذي يتضمن مسألة صون وعرض التراث الثقافي، أي خلق الظروف من أجل الإبداع وحماية القيم الثقافية العليا، بوصف ذلك أحد المصالح الوطن ية في مجال الثقافة (المادة 8). وحفّز القانون الخاص بالثقافة على النهوض بالثقافة المتعددة الحضارات، عن طريق خلق ظروف متساوية للتعبير عن الهوية الثقافية وتشجيعها وتأكيدها بالنسبة لجميع الطوائف في البلاد. وييسر البرنامج الوطني المذكور أعلاه تعزيز الموارد الما دية والمؤسسية والبشرية كشروط مسبقة للنهوض بالثقافة وحماية التراث الثقافي لجميع الطوائف ويوفر الظروف المتساوية لممارستها.

873- ويتناول القانون الجديد الخاص بحماية التراث الثقافي، المعتمد في آذار/مارس 2004 ( ) ، الوضع الحالي ويرفع من كفاءة التجربة المكتسبة حتى الآن من تطبيق القانون الخاص بحماية آثار الثقافة لعام 1973. وهذا القانون يستجيب كذلك للحاجة إلى ضرورة بناء نظام جديدة لحماية التراث الثقافي بما ينسجم مع الدستور، وبما يتلاءم مع التجارب والمقاييس الدولية. وينظم القانون الخاص بحماية التراث الثقافي القضايا ال متصلة بأنواع وطرائق وتحديد حماية التراث الثقافي، وكذلك حقوق وواجبات الملاك والقيود على الملكية واستخدام التراث الثقافي، وتنظيم وتنسيق الإشراف، وحقوق الملكية المهنية وغير ذلك من المسائل ذات المغزى من أجل التشغيل الموحد لنظام حماية التراث الثقافي. وإحدى القي م الرئيسية للقانون الجديد الخاص بحماية التراث الثقافي هي أنه يوفر الحماية استناداً إلى قيمته وأهميته ودرجة الخطر المعرّض له، بغض النظر عن الوقت والمكان وطريقة الإبداع أو من قام بهذا الإبداع، أو من يمتلكه أو يقتنيه، وكذلك بغض النظر عمّا إذا كان هذا التراث ذ و طابع علماني أو ديني وإلى أي ملة ينتمي.

وسوف يتم إنجاز الأهداف التالية بفضل القانون الجديد:

التحديد الملموس للمسؤولية وللمحاسبة المتزايدة بالنسبة لجميع العاملين في نظام حماية التراث الثقافي، ولا سيما عن طريق التشديد على مكان ودور الدولة وهيئاتها ومؤسساته ا فيما يتعلق بالحماية؛

تنظيم شبكة من الخدمات المتخصصة والهيئات الاستشارية القائمة والتنسيق بينها للحماية على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي على حد سواء؛

وضع استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي؛

الإدراج النشط للتراث الثقافي ضمن الجهود الإنمائية المبذ ولة حالياً؛

قبول الآراء العلمية الحديثة والخبرات بشأن وضع وتطوير وتقدم النظم الوطنية لحماية التراث الثقافي؛

كفالة مطابقة التراث الثقافي مع نظم الحماية الدولية.

وبموجب القانون، جرى تعريف التراث الثقافي على أنه قيمة أساسية للحكومة؛ وحمايته هو من الصالح العام وتنفذ على جميع أراضي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وينظم القانون الخاص بحماية التراث الثقافي المسائل التالية:

تحديد هدف الحماية؛

طرائق الحماية؛

نظام لحماية واستخدام التراث الثقافي؛

حقوق وواجبات ملاك السلع المحمية والقيود على حقوق الملكية بخصوص الس لع ذات المنفعة العامة ؛

تنظيم الحماية وتنسيقها؛

مسائل أخرى ذات مغزى من أجل التشغيل الموحد لنظام حماية التراث الثقافي.

876- ويوفر القانون الأساس المعياري لإنشاء حماية متكاملة بغية كفالة الدوام الطويل للتراث الثقافي، والاعتناء به داخل البيئة المبنية أو الطبيع ية وكذلك نكيُّفه مع احتياجات المجتمع الحديث.

877- ولقد غيّر القانون الجديد الخاص بحماية التراث الثقافي الطريقة التنظيمية للتراث الثقافي. ولا سيما إنشاء مديرية حماية التراث الثقافي في أيار/مايو 2004، كهيئة لها وضع الكيان القانوني، داخل وزارة الثقافة، والتي من مهمتها القيام بأنشطة متخصصة وإدارية في مجال حماية التراث الثقافي. وقد جرى تحويل الوكالات القائمة إلى مراكز للصيانة، والتي بها يتم التشديد على التوجه التخصصي.

878- ومن أجل توضيح عدد من المسائل المتعلقة بحماية التراث الثقافي ( ) ، تقدم البيانات التالية. فس جلات الآثار الثقافية تحفظها وكالات مختصة، طبقاً للمبدأ الإقليمي. وفي هذا الصدد، هناك سجلات بلدية مركزية للآثار الثقافية المنقولة وغير المنقولة. كما أن حفظ وصيانة الآثار الثقافية، وبموجب التشريعات المطبقة مؤخراً، هي أساساً مسؤولية المالك، أي من لهم حقوق الا ستخدام أو الفئات الأخرى من ملاك السلع المحمية.

879- ولذا فإن مالك الآثار الثقافية، وبموجب القانون الخاص بحماية الآثار الثقافية ملزم برعايتها والمحافظة عليها والقيام بالإجراءات الحمائية المنصوص عليها بطريقة موقوتة.

880- وصيانة متاحف الأشياء المصنوعة بيد الإ نسان، والمحفوظات، والمكتبات، محفوظات سلع الأفلام، يجب أن تتطابق مع اللوائح القائمة وفي مباني مأمونة وظروف تقنية محددة.

881- والحماية المباشرة، أي الصيانة والترميم وإعادة التعمير وغير ذلك من الإجراءات التقنية الحمائية قد احتلت المكانة البارزة في عمل المنظما ت المتخصصة على مدى فترة زمنية أطول. ونتيجة لذلك وغير ذلك من الظروف المؤاتية، جرى الاضطلاع بعمليات الحماية بشأن جزء مهم من التراث الثقافي المنقول وغير المنقول.

882- وتخضع عمليات البحث والتنقيب الأثرية في البلاد لنظام رقابي صارم. ويمكن القيام بها فقط بتصريح صادر عن الوكالة الحكومية لحماية الآثار. ويمكن أن تكون الجهة المخولة مؤسسة علمية أو متخصصة، وكذلك المنظمات الأخرى أو العلماء الفرادى، شريطة أن يستوفوا الاشتراطات المنصوص عليها. ويصدر الترخيص لفترة محددة في سنة تقويمية واحدة، ومن أجل موقع محدد، مع المعلومات الدقيقة بشأن نطاق ونوع الأعمال، والظروف التي سيتم بموجبها الاضطلاع بها ومع التحديد الدقيق لالتزامات حامل الترخيص. وفي غضون ثلاثة شهور عقب استكمال الأعمال، فإن حامل الترخيص ملزم بتقديم تقرير للوكالة الحكومية وللوكالة المحلية التي تغطي منطقة العمل .

883- هذا وإن الإشراف على عمليات البحث والتنقيب الأثرية تتولاه الوكالة الحكومية. وهذه الوكالة الحكومية وعند أدائها لوظيفتها الإشرافية، مخولة بوقف الأعمال مؤقتاً، أو سحب الترخيص بقرار. ومع ذلك، وفي حالة عمليات البحث والتنقيب غير القانونية، فإن الوكالة الحكومية لا تمل ك سلطة منعها أو حظرها 0وبإجراء إداري)، ولكن يجوز لها إقامة ادعاءات جنائية.

884- وطبقا للبيانات المتوفرة (وغير المستكملة)، فإن الفئة الأكبر من ملاك الآثار الثقافية غير المنقولة هم من المواطنين (نحو 59 في المائة). وتملك الطوائف الدينية نحو 18 في المائة، في ح ين أن نسبة 23 في المائة من إجمالي عدد الآثار الثقافية غير المنقولة تملكها الدولة. وتمتلك الدولة 146 أثراً ثقافياً فردياً، و110 أماكن أثرية وغيرها. وفيما يختص بالآثار الثقافية المنقولة، فإن الحالة هي على العكس من ذلك: 70 في المائة مملوكة للدولة؛ و20 في الما ئة تملكها الطوائف الدينية و10 في المائة يملكها المواطنون. وليست هناك بيانات كاملة عن السلع المحمية الأخرى وعن تلك المسجلة بواسطة وكالات حفظ الآثار الثقافية، باستثناء الآثار الثقافية المملوكة للدولة.

885- وفيما يتعلق بالآثار الثقافية المملوكة للدولة، يتعين على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن هناك كيانات قانونية مختلفة لها الحق في استخدامها. وفي عدد محدود من الحالات، يوكل الحق في استخدام الآثار الثقافية إلى مؤسسات الحماية.

886- واستعمال التراث الثقافي للأغراض السياحية يتوقف وبصورة مباشرة على تكييف هذه السلع لعرض ها. ومن جهة أخرى، فإن هذا قد جاء نتيجة إجراءات الصيانة المعقدة والنهج المتداخل والمتعدد الفروع، والذي ومن بين عدة أمور أخرى، يتوقف وبشكل كبير على الشروط العامة لحماية التراث الثقافي. وفي هذا الصدد، ولكي يصبح التراث الثقافي قابل للاستغلال للأغراض السياحية، هناك عملية طويلة الأجل تستلزم أموالاً ضخمة وتنطوي على عدد كبير من العوامل، والتعاون الوثيق والدرجة العالية من تنسيق الأنشطة.

887- المواقع الأثرية، والكنائس، والأديرة، وبعض المباني الدنيوية، ومواقع الآثار الحضرية والريفية، وكذلك المباني التاريخية ومواقع الت راث الثقافي المهمة من منظور السياحة.

888- وهناك عموماً حاجة إلى استثمار موارد مالية كبيرة وإلى بذل الجهود الضخمة بغية تسهيل استغلال التراث الثقافي لأغراض التنمية الشاملة والسياحة الثقافية.

889- وتغطي معالجة الصيانة فقط ثلث الآثار الثقافية غير المنقولة في ج مهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتلك هي أساساً أهم المباني المقدسة (مسيحية وإسلامية) والمباني الدنيوية الأكثر تمثيلاً. وقد انتهت عمليات الصيانة الكاملة لنسبة 60 في المائة من الآثار الثقافية. وما زال هناك عدد كبير من الآثار الفردية التي لم يتم بشأنها أ ي عمليات صيانة (وحتى التدخلات الوقائية). والمعدل بين الآثار المصانة والأخرى التي لم تعالج هو 4:1. وأكثر أنواع التراث الثقافي غير المنقولة المهملة والمعرضة للخطر هي المدينة القديمة والقرية المعمارية.

890- ولقد تحققت النتائج الأولية من ناحية صيانة المباني. و هي تغطي أساساً المدن القديمة (البازارات) في العواصم الكبيرة (سكوبي، بيتولا، أوهريد وستروغا). والبازارات في المدن الصغيرة، وكذلك في مراكز المدن الأخرى (الميادين والشوارع والأحياء) لم تعالج بواسطة إجراءات الصيانة. والمناطق الريفية أيضاً لم تعالج من ناحية الص يانة.

891- والمواقع الأثرية، بوصفها النوع الأوسع انتشاراً في مجال التراث الثقافي، لم يجر البحث عنها أو حفظها إلا بشكل ضئيل جداً. ولم يتم صيانة أي من المواقع الأثرية بصورة كاملة. أما القلاع والأبراج والجسور القديمة، فقد تم البحث عنها وحفظت بصورة جزئية.

الحم اية القانونية لحرية الإبداع الفني

892- إن القانون الخاص بحقوق الطبع والنشر والتأليف وما يتعلق بها من حقوق، واستناداً إلى الالتزامات القانونية الواردة في عدد من الصكوك الدولية في مجال حقوق النشر والتأليف وما يتعلق بها من حقوق (اتفاقية برن لحماية الأعمال الأ دبية والفنية، والاتفاقية العالمية لحقوق النشر، والاتفاقية الدولية لحماية المبدعين ومنتجي الوحدات الصوتية والمنظمات الإذاعية: اتفاقية روما، والاتفاقية المتعلقة بتوزيع الإشارات الحاملة للبرامج بواسطة الأقمار الصناعية (السواتل)؛ واتفاقية حماية منتجي الوحدات ا لصوتية ضد استنساخ وحداتهم الصوتية - اتفاقية الوحدات الصوتية؛ معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخاصة بحقوق النشر والتأليف، ومعاهدة الأداءات والوحدات الصوتية، والجوانب المتصلة بتجارة حقوق الملكية الفكرية (التوجيهات ذات الصلة للاتحاد الأوروبي وتوصيات مجلس أوروبا في هذا الميدان، وغير ذلك من الوثائق)، ينظم بمفهوم معياري مدني حصرياً، نظام ممارسة وحماية حقوق النشر والتأليف وما يتصل بها من حقوق، كشكل واحد لإعمال الحق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للإنسان والمواطن.

893- وينصب تركيز القانون على تنظيم ممارسة و حماية حقوق التأليف والنشر وما يتعلق بها من حقوق المواطن - المؤلف (المبدع) بغض النظر عن الجنس والعرق ولون البشرة، والجنسية والمنشأ الاجتماعي، والمعتقدات السياسية والدينية، والملكية والمركز الاجتماعي فيما يتعلق بأعمال حقوق النشر. ويحمي القانون الحقوق ذات الص لة للمبدعين والمذيعين والمنتجين والناشرين وغيرهم، وفقاً للمبدأ المطبق على حقوق النشر والتأليف والسمات المحددة لأغراض الحقوق ذات الصلة (مثل التسجيلات الصوتية والمرئية، والعروض والطبعات).

894- والمؤلف، طبقاً للقانون، هو الشخص الطبيعي الذي ابتكر العمل الخاص ب حقوق النشر، أي أن المؤلف يعتبر هو الشخص الذي يوضع اسمه أو اسمه المستعار، أو علامته التجارية على العمل بطريقة معتادة أو الذي يشار إليه عند إباحتها.

895- والمؤلف مخول للحصول على حقوق النشر على أساس ابتكار عمل ما، بغض النظر عما إذا كان قد أبيح أو كونه جزءاً ل ا يتجزأ من العمل الخاضع لحقوق النشر والتأليف، والذي يتضمن سلطات قانونية شخصية حصرية (حقوق معنوية) وسلطات ملكية قانونية حصرية (حقوق مادية) وسلطات أخرى (حقوق أخرى).

896- والعمل الخاضع لحقوق النشر والتأليف، وطبقاً لهذا القانون، هو عبارة عن إبداع فردي وفكري في مجال الأدب والعلوم والفنون وغيرها من مجالات الإبداع، بغض النظر عن نوع وطريقة وشكل التعبير.

897- ونظام ممارسة حقوق النشر والتأليف (النقل والحماية) وما يتصل بها من حقوق، ووفقاً للقانون وغير ذلك من اللوائح، هو من حيث المبدأ وكقاعدة، حر، أي أنه يكفل المعاملة المتساوية لحماية حقوق المؤلفين بغض النظر عن انتمائهم الوطني. ويجوز تقييد هذا النظام فقط بشروط ينص عليها القانون، ولأغراض الحصول الحر على معلومات ذات أهمية عامة، ولأغراض التعليم وكذلك لتحقيق أهداف أخرى مماثلة أو ذات صلة.

التطور العلمي والتكنولوجي

898- وطبقا ً للمادة 47 من الدستور، فإن الدولة ملزمة بتعزيز ودعم البحث العلمي، وكذلك التطور التكنولوجي. وطبقاً للمادة 23 من القانون الخاص بتنظيم وعمل الهيئات الإدارية الحكومية ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 58 / 2000 ) ، فإن وزارة التعليم والع لوم هي المسؤولة عن تنظيم وتمويل وتطوير وتعزيز العلم والتطور التكنولوجي، والثقافة التقنية، وعلم المعلومات والتكنولوجيا، وكذلك التعاون الدولي في هذا المجال.

899- وعملاً بالمادة 6 من القانون الخاص بالبحث العلمي ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية ا لسابقة، رقم 13 /199 6، ورقم 29/2002)، فإن المبادئ الأساسية للبحث العلمي هو صون وحماية الشخص والكرامة الإنسانية. وهي بدورها تقوم على أساس المعايير التالية: حرية الأعمال العلمية والإبداعية، واستقلالية وتطبيق النتائج، وتنوع الآراء والأساليب العلمية، والتعاون ال دولي.

900- وتعطي المادة 7 من القانون الخاص بالبحث العلمي تعريفاً واضحاً للمنفعة العامة المتعلقة بالبحث العلمي في مجال الهوية الوطنية والثقافية للشعب المقدوني وغيره من الطوائف الإثنية التي تعيش في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وفضلاً عن ذلك، يجري تع ريف البحث كشرط مسبق أساسي للتنمية الشاملة للدولة. ويحدد القانون كذلك أنشطة البحث التي تنفذ بغية رفع مستوى الامتياز العلمي والإبداع ونقل الدراية العالمية، بما في ذلك في مجالي الدفاع والأمن. ويعتبر تعزيز الموارد البشرية والبنى الأساسية للبحث، قضايا ذات نفع ع ام كذلك .

901- وإن أهداف القانون الخاص بتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 98 / 2000 ) هي تعزيز ودعم التطور التكنولوجي في كل أنحاء البلاد، وبرمجة وتمويل هذه الأنشطة. ويتضمن التطور التكنولوجي كما جاء في هذ ا القانون:

تطوير التكنولوجيات الوطنية؛

إحراز تقدم للبلاد يقوم على أساس الاقتصاد المستقل؛

تحديث مرافق الإنتاج القائمة؛

إنشاء مراكز للابتكار والتكنولوجيا؛

تطوير البنى الأساسية التكنولوجية اللازمة، ونقل الدراية عن طريق التحسين المتواصل للمهارات.

902- واهتداءً بهيكل الاقتصاد والبنى التحتية المؤسسية في مجال العلم، وضعت وزارة التعليم والعلوم الأولويات التالية فيما يتعلق بالتطور العلمي والتكنولوجي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة:

النمو المستدام؛

التكنولوجيا الحيوية؛

الإنتاج الغذائي عالي الجودة؛

إدارة موارد ا لمياه؛

قطاع الطاقة؛

مواد جديدة؛

الحماية البيئية؛

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

الرعاية الصحية؛

علم الجيولوجيا والهندسة.

903- وفي أثناء الفترة القادمة، سيركز دعم البنى التحتية للبحث العلمي على الآتي:

مزيد من التطوير لشبكة البحث العلمي؛

رفع كفاءة معدات ال بحث؛

التحفيز على إنشاء وحدات بحث وتطوير جديدة داخل الاقتصاد؛

إمدادات منتظمة ومتواصلة من أدبيات المراجع الأجنبية؛

رفع كفاءة نظام معلومات المكتبات؛

دعم قدرات تطوير التكنولوجيا القائمة؛

إنشاء مراكز جديدة لنقل التكنولوجيا لأغراض المزيد من الاندماج الفعال للعام لين في البحث والأعمال التجارية؛

توفير ظروف عمل مؤاتية لهؤلاء العاملين في البحث والذين يشتغلون في ظروف غير ملائمة.

904- والعناصر الحاسمة لسياسة البحث والتطوير لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في المستقبل القريب ستكون:

التطبيق المتقدم ونقل الدراية ذات ا لصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد؛

تنشيط وتعزيز التعاون الدولي ونقل الدراية والتكنولوجيا الأجنبية؛

الأخذ بنظام رصد وتقييم الأداء فيما يتعلق بنوعية النتائج التي حققتها أفرقة البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق تطبيق المقاييس والمعا يير الدولية؛

الاستثمارات المتزايدة في الأنشطة العلمية والإنمائية؛

تيسير الحصول على التمويل الدولي، والمساعدة التقنية وما شابه؛

تحديد وإدخال برامج متعددة الفروع من أجل أنشطة البحث المستهدفة؛

وضع إجراءات مقاسة دولياً لتقييم وتقدير الأهمية الاقتصادية لنتائج ا لبحث بوصفها معايير تقرر سياسة التنمية المقبلة؛

دعم الشركات عند إنشاء وحدات فعالة لنقل الدراية والتكنولوجيا؛

خفض الثغرة التكنولوجية بهدف بلوغ مستوى التنمية القائم في البلدان المتقدمة؛

خلق ظروف لرفع جودة الدراية والابتكارات؛

إنشاء نظام لمعلومات التكنولوجيا ك جزء من نظام المعلومات تمشياً مع معايير قواعد البيانات والخدمات والشبكات المتناظرة؛

وضع نموذج لبنية أساسية واحدة لدعم وتطوير العلم والتكنولوجيا؛

تقوية وتعزيز الصناعة والشركات الوطنية، ولا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بغية كفالة نوعية وتنافسية من تجاتها في السوق العالمية؛

وضع نظام للأولويات مدعوم بإجراءات السياسة الاقتصادية.

905- وتركز السياسة العلمية على الكيانات المستهدفة التالية:

معاهد التعليم العالي؛

أكاديمية مقدونيا للعلوم والفنون؛

المؤسسات العلمية العامة؛

كيانات نقل التكنولوجيا؛

كيانات البحث والتطوير في قطاع الصناعة.

906- ويوجد تحت تصرف وزارة التعليم والعلوم الصكوك المالية التالية لدعم البحث العلمي:

تمويل البحث الوطني ومشروعات التطوير التكنولوجي؛

تقديم منح دراسية لدراسات ما بعد التخرج ودراسات الدكتوراه في الجامعات الوطنية والأجنبية؛

الدعم الما لي للباحثين المشاركين في المؤتمرات الدولية؛

المساهمة في إصدار مطبوعات علمية وبحثية؛

التوسع في البنى الأساسية لتطوير البحث والتكنولوجيا.

907- وبسبب الحالة غير المؤاتية في الصناعة، يتم توفير الأموال لأنشطة البحث والتطوير التكنولوجي أساساً من ميزانية الدولة. ولذا، فإن هناك حاجة عاجلة إلى مزيد من المشاركة النشطة لقطاع الأعمال التجارية مما سيعود بالنفع على الاستثمار في تطويره عن طريق الابتكارات، والمنتجات الجديدة وخطوط التكنولوجيا الجديدة.

الإطار القانوني

908- يحدد القانون الخاص بالبحث العلمي ( الجريدة الرسمية لج مهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 13 /199 6، ورقم 29/2002 ) ، نظام ومبادئ المنفعة العامة، وأشكال تنظيم وإدارة البحث العلمي، وطرق تنشيط ودعم التطور العلمي والبحثي، وموظفي البحث، وغير ذلك من المسائل التي تهم أنشطة البحث.

909- وقد ميّز القانون الخاص بالأك اديمية المقدونية للعلوم والفنون (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 13/1996) بأنها أعلى المؤسسات العلمية والفنية وأكثرها استقلالاً في البلاد، وبأنها المؤسسة ذات الأهمية القصوى على المستوى الوطني.

910- وينظم القانون الخاص بتنشيط وتيس ير التطور التكنولوجي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 98/2000)، مسألة تنشيط وتيسير التطور التكنولوجي للبلاد، وبرمجتها وتمويلها على النحو التالي: تطوير تكنولوجيات بالاعتماد على الذات، والتقدم نحو القاعدة الاقتصادية المستقلة، وتحدي ث القدرات الإنتاجية القائمة، وإنشاء مراكز للإبداع ونويات تكنولوجية، وتوفير البنى الأساسية التكنولوجية اللازمة ونقل الدراية بفضل التقدم المتواصل للامتياز والابتكار في مجال البحث.

911- وينظم القانون الخاص بتنشيط وتيسير الثقافة التقنية (الجريدة الرسمية لجمهور ية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 53/2000)، مسألة التدريب الرامي إلى امتلاك المهارات والمعارف في ميدان علم التكنولوجيا والحاسوب، والإبداع الخلاّق، ونشر نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية، وتحفيز الأعمال الابتكارية والعلمية، والتعليم المهني والتدريب، وخا صة فيما يتعلق بالشبان.

912- واللائحة التي تقرر شروط ومعايير تخصيص الأموال لتنشيط وتيسير البحث العلمي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 3/2005).

913- واللائحة التي تقرر شروط ومعايير تخصيص الأموال لتنفيذ البرامج السنوية لتشغيل وتطوي ر مؤسسات البحث العامة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 3/2005).

914- واللائحة التي تضع شروط ومعايير تخصيص الأموال لتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 33/2004).

915- واللائحة الخاصة بشروط ومعايير وإدارة الأموال المخصصة لتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي، (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 49/2001).

916- واللائحة التي تضع معايير تخصيص الأموال لتنفيذ برامج العمل أي المشاريع في ميدان الثقافة التقنية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 31/2001).

917- وتقدم التشريعات في مجال الملكية الصناعية والفكرية على أساس القوانين التالية: القانون الخاص بالملكية الصناعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 47/2002، 42/2003، 9/2004)، والقانون الخاص بحقوق النشر والتأليف وما يتصل بها من حقوق (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 47/1996، 3/1998، 98/2002، 4/2005). وهذا الأخير يحدد العلاقات بخصوص ممارسة وحماية حقوق النشر والتأليف فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة لهذه الحقوق، مثل الإبداعات ذات الطابع المختلف، بما في ذلك الإبداعات العلمية. وتتمتع الإبداعات العلمية، وبوصفها أعمال خاضعة لحقوق النشر والتأليف، بنفس نظام ممارسة حقوق النشر والتأليف وحمايتها مثلها في ذلك مثل جميع الأعمال الأخرى الخاضعة لحقوق النشر والتألي ف .

918- وتنطبق حقوق الملكية الفكرية على جميع أنواع الأعمال الإبداعية في ميدان العلم والبحث. وثمة عدد من اللوائح في مجال حماية الملكية الفكرية، ولا سيما لائحة براءة الاختراع، ولائحة التصميم الصناعي؛ واللائحة الخاصة بالعلامة التجارية، واللائحة الخاصة بعلامة منشأ المنتج والتمييز الجغرافي، واللائحة الخاصة بالامتحان المهني للوكلاء من أجل حماية حقوق الملكية الصناعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 18/2004 ).

919- وطبقاً للقانون الخاص بالبحث العلمي، تواصل المؤسسات التالية أنشطتها العلمية والبحثية:

الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون؛

مؤسسات التعليم العالي؛

المعاهد العلمية العامة؛

الباحثون المستقلون.

920- وطبقاً للقانون الخاص بتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي، فإن الجهات التالية مسؤولة عن التطور التكنولوجي:

منظمات البحث والتطوير داخل الشركات الخاصة؛

المعاهد العلمية العامة؛

مراكز الإبداع والنويات التكنولوجية؛

الرابطات المدنية في مجال الابتكار والتعزيز التقني؛

الكيانات القانونية الأخرى والأشخاص الاعتباريون/المشاركون في التطور التكنولوجي.

921- ومن 1995 وحتى 2003، شاركت 77 شركة خاصة في التنفيذ ال ناجح للمشاريع التكنولوجية الممولة من وزارة التعليم والعلوم. ومن ثم، فإن هذه الشركات أثرت بصورة غير مباشرة على سياسة التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن يعمل ممثلو معظم الشركات الناجحة في مجال نقل التكنولوجيا كأعضاء في المجلس الوطني للتطور العلمي والتكنولوجي. وفضلاً عن ذلك، جرى تحديد عدة مؤسسات في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بوصفها مراكز امتياز في المستقبل، وهي:

مركز بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية - الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون؛

معهد هندسة الهزات الأرضية وهندسة الزلازل - سكوبي؛

معه د الكيمياء، كلية العلوم الطبيعية والرياضيات - سكوبي؛

مستوصف أمراض الكلى، كلية الطب - سكوبي.

922- وتمول وزارة التعليم والعلوم المشاريع ذات المنفعة العامة. ويتم اختيار المشاريع وفقاً لمضاربة عامة. ويعلن عن هذه المضاربة على أساس قرار الموافقة على المشاريع في مختلف ميادين البحث والعلم (المؤهلة للتمويل خلال السنة الجارية)، وباستثناء المشاريع الدولية، التي وافقت عليها وزارة التعليم والعلوم. ويتكون فريق الباحثين المشترك في تنفيذ المشاريع من باحث رئيسي، حاصل على لقب علمي أو درجة تعليمية وعلمية، ويعمل في مؤسسة تنفيذ المشاريع، وباحث واحد على الأقل، حاصل على لقب تعليمي أو على درجة تعليمية وعلمية، أو مساعد باحث، مدرج في سجل وزارة التعليم والعلوم. ويجري الاضطلاع بعملية تقييم اقتراحات المشاريع بإجراء تقييمي مجهول الهوية وبواسطة خبيرين على الأقل تعينهما وزارة التعليم والعل وم.

923- والمؤسسات العلمية والخاصة بالتعليم العالي والتي وقعت وزارة التعليم معها، وعقب الموافقة على المشروع، عقداً لتنفيذ المشروع، هي مؤسسات تنفيذية.

924- أما مشاريع البحث ذات الطابع العسكري، فهي تخضع مباشرة لاختصاص وزارة الدفاع التي تخصص اعتمادات خاصة لهذ ا الغرض.

925- وفي خلال الفترة من 1995 وحتى 2003، مولت وزارة التعليم والعلوم ما مجموعه 932 مشروعاً، ويرد هيكلها في الجدول التالي:

مجال العلم

عدد المشاريع

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

المـوارد (باليورو)

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

العلوم الطبيعية والرياضيات

142

15.23

703.9 455 1

17.95

التقنية

302

32.40

525.5 448 2

30.19

الطبية

130

13.95

616.6 203 1

14.84

التكنولوجية الحيوية

137

14.70

517.1 366 1

16.85

الاجتماعية

94

10.09

059.32 520

6.41

العلوم الإنسانية

127

13.63

675.4 115 1

13.76

المجموع

932

100.00

097.8 110 8

100.00

المصدر: وزارة التعليم والعلوم.

والمشاريع المذكورة أعلاه هي مشاريع ذات طابع أساسي و/أو تطبيقي.

926- وبالإضافة إلى مشاريع البحث، تشارك وزارة التعليم والعلوم أيضاً في تمويل ما يسمى مشاريع التطوير. فمن عام 1995 وحتى عام 2003، جرى تمويل ما مجموعه 77 مشروعاً للتطوير ذات طابع تطبيقي فقط. ويرد هيكل هذه المشاريع في الجدول التالي:

مجال العلم

عدد المشاريع

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

المـوارد (باليورو)

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

العلوم الطبيعية والرياضيات

2

3

622.95 42

6

التقنية

64

83

098.36 549

80

الطبية

1

1

475.41 11

2

التكنولوجية الحيوية

10

13

491.80 86

12

المجموع

77

100

098.36 689

100

المصدر: وزارة التعليم والعلوم.

ومن عام 1995 وحتى عام 2003، نفذت الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون 146 مشروعاً (ممولة من ميزانية الد ولة)، ويرد في الجدول التالي هيكلها:

مجال العلم

عدد المشاريع

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

المـوارد (باليورو)

النسبة المئوية بحسب المجال العلمي

العلوم الطبيعية والرياضيات

16

10.96

426.22 207

12.42

التقنية

24

16.44

213.11 208

12.47

الطبية

26

17.81

016.39 384

22.99

التكنولوجية الحيوية

4

2.74

409.83 45

2.72

الاجتماعية

15

10.27

312.15 82

4.92

العلوم الإنسانية

61

41.78

983.6 742

44.48

المجموع

146

100.00

180.3 670 1

100.00

المصدر: الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون.

927- ونظراً لهيكل الاقتصاد والبنى التحتية المؤسسية في مجال العلم، فقد جرى تحديد العلوم التقنية والطبيعية بواسطة الحكومة كمجالات ذات أولوية علمية. ومن ثم، فإن العدد الأكبر من المشاريع المعتمدة والممولة في وزارة التعليم والعلوم، يأتي من هذه المجالات. ومن عام 1997 وحتى عام 2000، حقق الاقتصاد المقدوني متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.4 في المائة. وفي هذا السياق، فإن إجمالي عوامل الإنتاجية، أي التقدم العلمي والتكنولوجي بمعناه العريض قد قدم إسهاماً حاسماً لدينامية النمو الاقتصادي للبلاد.

928- وبغية الاحتفاظ بسجل للمساهمة التي قدمها العلم اء المقدونيون في مجال المعلومات العلمية العالمية، أنشأت وزارة التعليم والعلوم قاعدة بيانات للدراسات التي قام بها علماؤنا ونشرت في مطبوعات علمية رائدة، وكذلك المقتطفات المستخدمة. ومصدر معلومات قاعدة البيانات المشار إليها ’نفاً هي قاعدة البيانات العالمية على موقع شبكة المعهد الدولي للإحصاء. وطبقاً للبيانات الواردة من هذا المصدر، فقد ساهم العلماء المقدونيون في الفترة ما بين 1981 إلى 2003، ب‍ 652 1 دراسة لهذه المطبوعات.

929- وفيما يتعلق بحماية حقوق النشر والتأليف في مجال التطور العلمي والتكنولوجي، فإنه واعتبا راً من آب/أغسطس 2004، تم إصدار 879 براءة اختراع، و389 نموذجاً، و736 9 علامة.

930- ومن 1996 وحتى 2003، شاركت وزارة التعليم والعلوم في تمويل 77 مشروعاً إنمائياً نجم عنها ما يلي:

منتجات جديدة (34 في المائة)؛

مواد جديدة (4 في المائة)؛

إدخال التكنولوجيات الخاصة - عملية تكنولوجية جديدة (18 في المائة)؛

وضع خطوط تكنولوجية جديدة (2 في المائة)؛

تعظيم (تعزيز) العمليات التكنولوجية القائمة (26 في المائة)؛

ترشيد الإنتاج (5 في المائة)؛

تحسين نوعية الحياة (11 في المائة).

931- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 47 من الدستور، تلتزم الدولة بتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي. وهذا الحكم الدستوري قد نظمه لاحقاً القانون الخاص بتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي.

وتنظم المؤسسات التي تواصل القيام بالتطور التكنولوجي على النحو التالي:

وحدات بحث وتطوير في الاقتصاد؛

مراكز إبداع؛

مؤسسات التعليم العالي ؛

مراكز البحث في الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون؛

المعاهد العلمية العامة؛

رابطة المواطنين (رابطة المستثمرين والقائمين بالتقدم التقني، رابطات العلوم والفنون، ورابطة الفنون التطبيقية وغيرها)؛

منظمات نقل الدراية (نويات تكنولوجية، وحدات التكنولوجيا، مراكز نقل التكنولوجيا وغيرها ).

932- وطبقاً للسجلات المستكملة لوزارة التعليم والعلوم، يوجد حالياً 30 وحدة للبحث والتطوير في الاقتصاد المقدوني.

933- وتلعب منظمات نقل التكنولوجيا دوراً هاماً جداً من بين جميع المؤسسات والمنظمات المذكورة بسبب أهميتها في دفع التطور ال تكنولوجي للبلاد إلى الأمام.

934- وفي 2002، دعمت وزارة التعليم والعلوم إنشاء نويات تكنولوجية في المؤسسات التالية:

كلية العلوم الطبيعية والرياضيات - سكوبي؛

كلية الهندسة الميكانيكية - سكوبي؛

كلية الهندسة الكهربائية - سكوبي؛

كلية الطب، سكوبي.

935- وبالإضافة إل ى النويات الأربع التكنولوجية المذكورة، هناك خمسة مراكز أخرى لنقل التكنولوجيا قد أنشئت بدعم مالي من برنامج تيمبوس (TEMPUS) ، وكذلك من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وهي كالتالي:

مركز للبحث والتطوير والتعليم المتواصل في كلية الهندسة الميكانيكية - سكوبي؛

مر كز نقل التكنولوجيا في كلية الهندسة الكهربائية - سكوبي؛

مركز للبحوث التطبيقية والتعليم المتواصل في مجال الزراعة في كلية الزراعة - سكوبي؛

المركز التكنولوجي الأوروبي - الإقليمي في كلية الدراسات التقنية - بيتولا؛

مركز نقل التكنولوجيا المتعلقة بالهندسة الكيميائ ية والنسيجية في كلية التكنولوجيا وعلم المعادن - سكوبي.

936- وقد أوجزت سياسة دعم التطور التكنولوجي في برنامج التطور التكنولوجي من عام 2002 إلى 2006، والذي اعتمدته وزارة التعليم والعلوم، وهو يحتوي على أهداف وأنشطة وزارة التعليم والعلوم الرامية إلى تنشيط وتيس ير التطور التكنولوجي، وكذلك معايير تحديد المجالات ذات الأولوية للتطور التكنولوجي.

937- وبموجب القانون الخاص بتنشيط وتيسير التطور التكنولوجي والقانون الخاص بتنشيط ومساعدة الثقافة التقنية، ثمة أنشطة أخرى تجري حالياً وهدفها هو توفير الخدمات العلمية للصناعة بط ريقة منظمة.

938- وفضلاً عن ذلك، تشارك وزارة التعليم والعلوم، وطبقاً للبرنامج السنوي لتنشيط التطور التكنولوجي، في تمويل المشروعات الابتكارية للبحث والتطوير، التي ينفذها العاملون في مجال التطور التكنولوجي. وبين 1995 و2003، تم التمويل المشترك ل‍ 77 مشروعاً إن مائياً في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ومن 1995 وحتى 2003، تم تنفيذ 146 مشروعاً أكاديمياً في إطار الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون، بدعم مالي من ميزانية الدولة.

939- وتنظم حماية الملكية الفكرية بمقتضى القانون الخاص بحقوق النشر والتأليف وما يتصل بها من حقوق، والذي بموجبه يعرّف العمل الخاضع لحقوق النشر والتأليف كإبداع فردي وفكري، بما في ذلك الإبداع في مجال العلم (المادة 3 من القانون). وبذا، فإن نوع الأعمال يتمتع بنفس نظام حماية حقوق النشر والتأليف، كما هي مطبقة على جميع الأنواع الأخرى للأعمال الخا ضعة لحقوق النشر والتأليف.

940- هذا وإن الملكية الصناعية وحقوق براءة الاختراع هي من اختصاص المكتب الحكومي للملكية الصناعية.

941- وتنظم الملكية الصناعية بمقتضى القانون الخاص بالملكية الصناعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أرقام 47/2 002، 42/2003، 9/2004)، وكذلك بمقتضى اللوائح التالية: لائحة براءة الاختراع، ولائحة التصميم الصناعي، واللائحة الخاصة بالعلامة التجارية، واللائحة الخاصة بعلامة المنشأ والإشارة الجغرافية للمنتج، واللائحة الخاصة بالامتحانات المهنية للوكلاء المعتمدين لحماية حقوق الملكية الصناعية (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 18/2004).

942- وتقدم وزارة التعليم والعلوم منح دراسية حكومية لدراسات ما بعد التخرج في الداخل والخارج، عن طريق المسابقة العامة وطبقاً للائحة الخاصة بتحديد الشروط والمعايير بشأن تخ صيص الأموال للموظفين العلميين والباحثين. وفضلاً عن ذلك، توفر وزارة التعليم والعلوم منحاً دراسية مقدمة بموجب اتفاقات التعاون الثنائي ومن المنظمات الدولية. وبالإضافة إلى الشروط العامة، تقدم المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالخارج إذا لم توجد دراسات ما بعد ال تخرج متاحة في البلاد بالنسبة لمجال محدد.

943- وفي الجامعة، أي في الكليات، تقدم مخططات تدريب مختلفة في شكل دراسات متخصصة، وحلقات أو دورات دراسية والذي يحصل المشتركون فيها عند استكمالها على دبلوم أو شهادة خاصة.

944- وترد في الجدول التالي البيانات الخاصة بعدد العاملين العلميين المعينين من 1997 حتى 2002 بحسب القطاعات (في أعمال تجارية أو في الحكومة):

العاملون في البحث والتطوير، بحسب قطاعات الأداء

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المجموع

936 2

275 3

168 3

094 3

909 2

869 2

قطاع الأعمال التجارية

370

361

306

241

203

100

القطاع الحكومي

916

957

022 1

044 1

809

820

التعليم العالي

650 1

957 1

840 1

809 1

897 1

949 1

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية، "المسح الإحصائي للبحث العلمي والتطوير في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

والجدول أدناه يعرض نفس البيانات، طب قاً لمكافئ كامل الوقت، والمكافئ لكامل الوقت لكل 000 1 عامل.

العاملون في البحث والتطوير وفقاً لمعادل الوقت الكامل معادل الوقت الكامل بحسب كل 000 1 عامل

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المجموع

936 2

275 3

168 3

094 3

909 2

869 2

مكافئ كامل الوقت

685 1

892 1

838 1

786 1

630 1

519 1

مكافئ كامل الوقت لكل ألف عامل

2.1

2.3

2.3

2.2

1.9

1.8

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية، "المسح الإحصائي للبحث العلمي والتطوير في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

945- وتظهر البيانات المذكورة في الجدولين أعلاه اتجاهاً ل لتدفق المتواصل للعلماء من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نتيجة العملية المكثفة لنزوح الأدمغة والقيود على الوظائف. ولذلك، فعلى الدولة أن تتخذ تدابير ملائمة لوضع حد لهذا الاتجاه. زد على ذلك، أن البيانات تظهر أن العدد الأكبر من الباحثين والعلميين المبت دئين قد تركز على مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يعيق إقامة صلات فعالة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.

الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي - بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي/الناتج المحلي الإجمالي

0.38

0.43

0.34

0.45

0.31

0.27

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي - بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

إنفاق التعليم العالي على الإنفاق الحكومي الإجمالي/الناتج المحلي الإجمالي

0.15

0.23

0.14

0.27

0.13

0.11

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

إنفاق قطاع الأعمال التجارية الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي - بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة للإنفاق الحكومي ا لإجمالي

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

إنفاق قطاع الأعمال التجارية الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي/ الناتج المحلي الإجمالي

0.05

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

إنفاق قطاع الأعمال التجارية الإجمالي على البحث والتطوير التكنولوجي/ الإنفاق الحكومي الإجمالي

30.00

32.65

27.31

16.72

11.96

4.60

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

التعليم الثلاثي المتعلق بالبحث والتطوير التكنولوجي: عدد الخريجين، الميداني، قبل التخرج/بعد التخرج

التعليم الثلاثي

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

049 3

956 2

687 3

706 3

446 3

603 3

382 4

العلوم الطبيعية والرياضيات

165

243

203

245

235

246

272

العلوم التقنية والتكنولوجية

939

844

881

840

693

642

690

العلوم الطبية

369

357

344

388

360

396

384

علوم الكيمياء الحيوية

229

201

233

206

192

200

246

العلوم الاجتماعية

241 1

231 1

898 1

881 1

851 1

992 1

191 2

العلوم الإنسانية

106

80

128

146

115

127

599

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

الحاصلون على ماجستير العلوم والمتخصصون

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

77

71

104

83

155

95

61

العلوم الطبيعية والرياضيات

22

21

11

12

22

19

2

العلوم التقنية والتكنولوجية

22

17

37

24

43

30

20

العلوم الطبية

1

صفر

20

3

10

4

صفر

علوم الكيمياء الحيوية

4

4

20

16

6

11

2

العلوم الاجتماعية

11

12

5

24

31

17

17

العلوم الإنسانية

17

17

11

4

43

14

20

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

الحاصلون على الدكتوراه في العلوم

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المجموع

53

50

33

46

66

50

59

العلوم الطبيعية والرياضيات

6

صفر

8

5

8

25

12

العلوم التقنية والتكنولوجية

17

12

9

11

21

8

12

العلوم الطبية

3

2

صفر

8

4

2

21

علوم الكيمياء الحيوية

5

3

3

3

2

2

1

العلوم الاجتماعية

12

22

12

8

18

8

10

العلوم الإنسانية

10

11

1

11

13

5

3

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية.

946- وتنشر النتائج العلمية المقدونية في 45 دورية علمية، و25 منوعة من المنوعات المختلفة، وفي حوالي 200 كتاب من الكتب التي تعنى بالبحث العلمي سنوياً، والتي تشارك وزارة التعليم والعلوم في طبع ها.

947- وفي كل عام تقدم وزارة التعليم والعلوم 150 منحة دراسية لدراسات ما بعد التخرج والدكتوراه للعاطلين. ويجري اختيار المرشحين للمنح الدراسية على أساس نتائج دراسات ما قبل التخرج ومجال التخصيص. وفي الوقت نفسه، يمكن الحصول على دعم مالي دفعة واحدة لاستكمال و مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

948- وبموجب برنامج البحث العلمي، تساند وزارة التعليم والعلوم كذلك تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية على حد سواء. وفي المتوسط، يجري عقد 50 اجتماع علمي سنوياً.

949- وتوفر وزارة التعليم والعلوم الدعم المالي لمشاركة العاملين ا لأكاديميين في المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية، والمجالس والندوات التي تعقد في الخارج. ويقدم الموظفون الأكاديميون إلى الوزارة سنوياً نحو 550 طلباً للمشاركة في المؤتمرات الدولية. ويقوم الاختيار على أساس طبيعة المؤتمر وشكل مشاركة مقدم الطلب.

950- وفي كل ع ام، تقدم وزارة التعليم والعلوم المساعدة المالية لـ 125 رحلة دراسية في الخارج.

951- ويتم تمويل المؤسسات العلمية العامة طبقاً لبرامج العمل المقدمة سنوياً؛ والأموال المعتمدة تستخدم للمرتبات والرسوم، وكذلك للأنشطة العلمية التالية: مشاريع البحث، والنشر، والمؤتم رات العلمية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية والرحلات الدراسية في الخارج، والحصول على المعدات العلمية والأدبيات العلمية الأجنبية وتكييف وإصلاح المرافق. وتتمتع المؤسسات العلمية العامة بإيراداتها الخاصة الواردة من الخدمات التي تقدمها، والتي تدار بصورة مستقلة.

952- ويرتبط البحث في ميادين العلوم الطبيعية والتقنية الحيوية، والطبية والتقنية، ارتباطاً وثيقاً باستخدام المعدات الحديثة. وفي السنوات القليلة الماضية، كانت وزارة التعليم والعلوم تستطيع فقط تخصيص اعتمادات رمزية للحصول على معدات البحث.

953- وعقب تأسيسها كدو لة مستقلة ذات سيادة في 1991، شرعت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عملية إضفاء المؤسسية على تعاونها الدولي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على عدد كبير من اتفاقات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف. فقد وقّعت جمهورية مقد ونيا اليوغوسلافية السابقة اتفاقات ثنائية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي مع 15 بلداً هي: ألبانيا، بيلاروس، بلغاريا، الصين، كرواتيا، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والاتحاد الروسي، وصربيا ومونيتغرو، وسلوفينيا، وتركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويأخذ هذا التعاون شكل مشاريع بحثية مشتركة، ومنح دراسية من أجل التدريب الأكاديمي المتقدم والزيارات الدراسية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل.

954- ويحصل مواطنو جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على المنح الدراسية من أجل التدريب ال مهني من طرف حكومات جمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، وذلك على الرغم من أن الاتفاقات الثنائية لم يتم التوقيع عليها بعد. وفضلاً عن ذلك، أجرى المرشحون من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تدريباً أكاديمياً متقدماً في مصر (60)، وإسرائيل (40)، والهند (15)، والصين (12).

955- وبشأن موضوع التعاون الثنائي، تؤكد الحكومة على التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتنظم وزارة التعليم والعلوم المساعدة التقنية لهذه الوكالة، وهي تتضمن تعزيز الدراسات الإنمائية، وتدريب خبرائنا في اليابان، وكذلك خدمات التخصص. وجرى الاضطلاع بدراستين إنمائيتين حتى الآن. وفضلاً عن ذلك، شارك 150 مرشحاً من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في التدريب الأكاديمي في مجالات مختلفة، كجزء من برنامج تدريب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وبمبادرة من الحكومة، فقد قام التعاون مع اليابان في 2 003، بهدف تعزيز نقل المعارف والتكنولوجيا عن طريق المشاريع التي يمكن تطبيقها.

956- وفيما يختص بالتعاون المتعدد الأطراف، تحظى الحكومة بتعاون مثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج أبحاث منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك مع عدد من وكالات الأمم ال متحدة المتخصصة، مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

957- ويجري التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقاً للاتفاق الخاص بالتعاون التقني والبرنامج الإطاري الوطني. وحتى الآن، جرى تنفيذ إثنى عشر مشروعاً وطنياً لتطبيق التكنولوجيا النووية في مجال ا لطب البشري والبيطري، والزراعة، والحماية البيئية والصناعة. وفي البرنامج الإطاري الإقليمي لهذه الوكالة، تقوم الحكومة بدور هام ونشط في أحد عشر مشروعاً في مجال الحماية من الإشعاعات.

958- وفي إطار برنامج اليونسكو للمشاركة، استكملت الحكومة 21 مشروعاً في مجال الت عليم والعلوم. وأربعة منها يجري تنفيذها حالياً، في حين أن خمسة مشاريع هي في المرحلة النهائية للتقييم ومن المتوقع اعتمادها.ومنذ 2004، انضمت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى برنامج العلوم الأساسية.

تطوير مجتمع المعلومات

959- في تموز/يوليه 2002، اعتمد مجلس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة "الإعلان الإلكتروني لعام 2002" - وتوصيات التطور المتسارع لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رقم 48/2002). ومن ثم فإن تطوير "المجتمع القائم على المعرفة" قد أصبح أولوية وطنية. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس السنة، أنشأت الحكومة لجنة تكنولوجيا المعلومات ذات المهام التالية: تحليل الأنشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتنسيق الأنشطة لتطوير مجتمع المعلومات، وإعداد مسو دة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مع توصيات للحكومة، ولقطاعات الاقتصاد والتعليم والعلوم والرعاية الصحية والثقافة.

960- وإقليمياً، وفي إطار ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، أصبحت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من الموقِّعين على مب ادرة "جدول الأعمال الإلكتروني لجنوب شرق أوروبا لتطوير مجتمع المعلومات" وذلك أثناء المؤتمر الخاص بـ "الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل التنمية" المنعقد في بلغراد في 2002. وقد أعادت الدولة التأكيد على التزاماتها بالتوقيع على "البيان المشترك بشأن بناء مجتم ع المعلومات" في بودابست عام 2004.

961- وطبقاً لخطة عمل برنامج أوروبا الإلكتروني وأوروبا الإلكتروني +، اعتمدت لجنة تكنولوجيا المعلومات برنامج عمل للفترة من 2003 حتى 2007. وقد بدأ المشروع المعنون "صياغة استراتيجية وطنية لتطوير مجتمع المعلومات"، والمدعوم من م ؤسسة معهد المجتمع المفتوح "مقدونيا"، في عام 2004. وسوف يجري إعداد استراتيجيات منفصلة للتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. ويناصر المشروع نهجاً معقداً، يتضمن: التنسيق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وتنفيذها؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والعلوم؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الثقافة؛ وإدارة الدولة على الخط وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة المحلية. ويتوخى البرنامج تحقيق المشاريع التالية: "مقدونيا على الإنترنت"، التجارة الإلكت رونية، مقدونيا MK ، مواقع أخبار الإنترنت، ومركز السوق الإلكتروني والاقتصاد الإلكتروني.

962- ويتاح التعليم العالي في مجال ملامح علم الحاسوب في ثلاث جامعات. ففي جامعة "سان سيريل وميتوديوس" في سكوبي، تنظم كلية الهندسة الكهربائية دراسات قبل التخرج وبعده في مجال تكنولوجيات المعلوماتية والحاسوب، والاتصالات السلكية واللاسلكية والأوتوماتيكيات. وينظم معهد المعلوماتية في كلية العلوم الطبيعية والرياضيات في سكوبي، دراسات قبل وبعد التخرج في علوم الحاسوب. وتنظم كلية الاقتصاد في سكوبي دراسات في الأعمال التجارية الإلكترونية .

963- وفي جامعة "سانت كليمنت أوف أوهريد" في بيتولا، ينظم برنامج دراسي خاص بإحصائيات الأعمال التجارية والمعلوماتية في كلية الاقتصاد في بريلب، وتنظم ثلاث سنوات من الدراسات في المعلوماتية التقنية في الكلية الفنية في بيتولا.

964- وتنظم دراسات لمدة أربع سنوات في دائرة علوم الاتصالات والتكنولوجيات في جامعة جنوب شرق أوروبا في تيتوفو. ويتوخى مفهوم برامج الدراسات للجامعة أن يحصل جميع الطلبة، وخلال السنتين الأوليين، على التدريب على "المهارات الأكاديمية العامة"، والتي تشمل، وضمن عدة أمور أخرى، استخدام تكنولوجيات المع لومات والإنترنت. والهيكل المعلوماتي للجامعة هو هيكل حديث ويتمشى مع المعايير المطلوبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

965- ويعتبر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتطوير برامج الدراسة الحديثة وخلق ظروف للتعلم الإلكتروني، هاماً:

فمن 1999 حتى 2000، انضمت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في مشروع فار (PHARE) "التعاون المتعدد البلدان في التعليم عن بُعد"، والذي في إطاره تم إنشاء نقطة اتصال وطنية داخل معهد المعلوماتية التابع لكلية العلوم الطبيعية والرياضيات في جامعة "سان سيريل وميتوديوس" في سكوبي وأنشئت مر اكز للدراسة في كلية الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة "سان سيريل وميتوديوس" في سكوبي وفي كلية التربية التابعة لجامعة "سانت كليمنت أوف أوهريد" في بيتولا؛

ومن 1996 حتى 2004، قام برنامج تيمبوس Tempus بتمويل عدد كبير من المشاريع، وقد مكّنت سلسلة المشاريع الأو روبية الأربعة المشتركة من استكمال "الجامعة الافتراضية" للفصول الافتراضية والمختبر الافتراضي، ومكتبة افتراضية، وساحة لاسلكية (كليات معاهد تقنية تابعة لجامعتي سكوبي وبيتولا). وقد استكملت كلية العلوم الطبيعية والرياضيات التابعة لجامعة "سان سيريل وميتوديوس" في سكوبي، أو هي في سبيلها إلى القيام بعدد كبير من المساريع الممولة من تيمبوس، والناتو، وغيرها من الجهات المانحة، بهدف إنشاء بنية تحتية واستخدام تكنولوجيات المعلومات الموزعة للتعليم المرن، والإدارة، والأعمال التجارية، وهندسة البرامج الإلكترونية. ويجري تنفيذ م شروع منفصل لتيمبوس بشأن الأعمال الإلكترونية التجارية والإدارية، والمدعوم بتعاون ثنائي إضافي مع هولندا، وذلك في كلية الاقتصاد في جامعة سكوبي.

966- وقد مكنت مشاريع ثلاثة إقليمية لتيمبوس من تطوير شبكات للتعلم عن بعد:

مشروع لمواصلة تعليم القضاة من ألبانيا والب وسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، بالتعاون مع جامعة بولونيا؛

دراسات ما بعد التخرج في مجال السياحة وخدمات المطاعم من أجل ألبانيا، وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وصربيا ومونتيغرو؛

استحداث دراسات إقليمية بعد التخرج في هندس ة البرامج الإلكترونية، والتي تؤدي إلى الحصول على "درجة مشتركة" من جامعة سان سيريل وميتوديوس" في سكوبي ومن جامعة نوفي صاد (صربيا ومونتيغرو). وبفضل هذه الدراسات سيجري إدخال درجات مشتركة لأول مرة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

967- وتدعم مشاريع تيمب وس تطوير المكتبات الإلكترونية وتحديث نظم مكتبات المعلومات في كلية التكنولوجيا وعلم المعادن، وكلية العلوم الطبيعية والرياضيات وكلية الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة "سان سيريل وميثوديوس" في سكوبي، وكذلك المكتبة الوطنية والجامعية "سانت كليمنت أوف أوهريد" في سكوبي.

968- وبسبب أهمية موظفي علم الحاسوب، يرد أدناه بيانات بشأن الطلبة الملتحقين في دراسات ما قبل التخرج في علوم الحاسوب والمعلوماتية في الفترة من 1990 حتى 2003:

الطلبة الملتحقون بدراسات ما قبل التخرج في مجال علوم الحاسوب والمعلوماتية، 1990 حتى 2003

السنة

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

طلبة علوم الحاسوب والمعلوماتية

557

580

031 1

042 1

077 1

082 1

024 1

013 1

092 1

138 1

123 1

351 1

576 1

966 1

المصدر الرسمي للبيانات: مكتب الإحصاءات الحكومية.

969- ويعتبر علم ال حاسوب والمعلوماتية جزءاً من المناهج الدراسية لغالبية المهن الأخرى، ولا سيما في الكليات والمدارس المهنية العالية للعلوم التقنية والتكنولوجية وغيرها من العلوم التطبيقية.

970- ويتوخى القانون الخاص بالتعليم العالي التعلم عن بُعد كشكل من أشكال التعليم المتواصل (المادة 123). وإذا ما تذكرنا أهمية هذا النوع من التعليم، فإن تعديلات تشريعية يجب أن تجعل التعلم عن بُعد (ونحن نعتبر أن التعليم الإلكتروني مفهوم أكثر ملاءمة) جزءاً لا يتجزأ من جميع مستويات التعليم (حصراً أو بالجمع من الأشكال التقليدية للتعلم والتدريس).

971- أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العالية، فإن علم الحاسوب يعتبر موضوعاً إجبارياً لجميع الطلبة في السنة الأولى من التعليم، وبالنسبة لبعض الدورات الدراسية فإن دراسة علم الحاسوب تتواصل في السنوات الأعلى.

972- كما تعتبر مهارات الحاسوب كجزء من التعليم المهني والتدريب الثانوي. وقد كانت المكونات الهامة للمرحلتين الأولى والثانية من إصلاح التعليم المهني، التعليم المهني والتدريب 1 و2، والمدعومة من اللجنة الأوروبية هي: شراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والماكينات المحوسبة الرقمية المراقبة، البرامج الإلكترو نية التعليمية، كتب المدرسين والطلبة وتدريب المدرسين. وأجريت عمليات التدخل في 56 مدرسة ثانوية مهنية.

973- أما فيما يختص بالتعليم الابتدائي، فإن علم الحاسوب يدرس كموضوع اختياري في الصفين السابع والثامن.

974- وينظم عدد كبير من الشركات الخاصة التدريب على تكنول وجيات المعلومات واستخدام الإنترنت. كما يتم كذلك تنظيم مثل هذا التعليم والتدريب من طرق المراكز المهنية للعاملين. وتستخدم هذه الفرص من جانب عدد كبير من الموظفين بهدف اكتساب مهارات علم الحاسوب وتعلمه ولرفع كفاءة المعارف، وكذلك من جانب الأشخاص الذين فقدوا وظائ فهم ويبحثون عن عمل.

975- وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم، المشاريع في المدارس الأولية والثانوية، والتي تعتبر هامة لتطوير مجتمع المعلومات، بما في ذلك التدريس الابتكاري والتعلم (2002-2005)، وبرنامج للتعليم الثانوي المهني (2003-2008)، وتكنولوجيا المعلومات في المدارس الأولية والثانوية (2003-2007) وبرنامج لاستخدام الإنترنت (2004-2007).

976- وطبقاً لبرنامج العمل 2003-2007 للجنة تكنولوجيا المعلومات، ستواصل الحكومة دعم المشاريع الخاصة بتطوير شبكة المعلومات والاتصالات التي تربط بين المؤسسات العلمية والتعليمية، مع تركيز خاص على شبكات الحاسوب اللاسلكية. وسيُوفر الإنترنت العاجل للموظفين الأكاديميين، والطلبة وأطر الباحثين في المعاهد وفي وحدات التطوير. والأنشطة المقررة للنهوض بمهارات الحاسوب للسكان هي التالية: تعزيز الترجمة ونشر الأدبيات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ إدخال علم الحاسوب كموضوع إجباري في الصف الخامس من التعليم الأولي، وتقديم المنح لتزويد الحاسوب، والوصول إلى الإنترنت؛ وإنشاء كلية لعلوم الحاسوب؛ ودعم تصميم برنامج بشأن الحد من هجرة الأدمغة من البلاد.

ـ ـ ـ ـ ـ