الأمم المتحدة

CRPD/C/LBR/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

6 October 2023

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لليبيريا *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

1- يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لاستعراض ومواءمة جميع التشريعات والسياسات والتدابير، بما في ذلك حذف العبارات المهينة منها، للتقيد بالاتفاقية ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغاء الأحكام التمييزية التي تسمح بعزل شخص من منصبه الانتخابي على أساس الإعاقة (دستور ليبريا، المادة 64 )؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توافر الموارد البشرية والمالية على جميع مستويات الحكم للتشاور المجدي والوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن جميع التشريعات والسياسات والبرامج؛

(د) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، مع الإشارة إلى إطار زمني محدد للقيام بذلك؛

(ه) الخطوات المتخذة لدعم إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارتها ذاتياً، ولا سيما منظمات الأشخاص المصابين بالجذام والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

2- يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات الوطنية، وفقاً للاتفاقية، ولتضمينها مبدأ اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان توفير آليات تظلُّم مُيسَّرة وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التمييز، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون في حق مرتكبي أفعال التمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة للتحقيق في الحالات التي تنطوي على أشكال التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

3- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة للتصدي لما تواجهه النساء ذوات الإعاقة من مواقف سلبية وأشكال التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع، ولتحقيق سبل العيش المستدامة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية؛

(ب) التدابير المتخذة لتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مراحل تنفيذ التشريعات والسياسات، وضمان إدراجها في الخطاب المتداول على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) مدى تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة العامة، بما في ذلك مشاركتهن الكاملة في التعليم والتدريب المهني وبرامج التطوير الوظيفي والعمالة، والتعاون مع منظمات النساء والفتيات من غير ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

4- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) التصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التحيز ضد الأطفال المعوقين ووصمهم، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، والأطفال ذوو الجذام أو الذين أصيبوا به في السابق، والأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والأطفال ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، والاستراتيجيات الرامية إلى تعديل القوالب النمطية والنهج الثقافية السلبية أو القضاء عليها؛

(ب) ضمان أخذ آراء الأطفال في الاعتبار على النحو الواجب، بما في ذلك في منتدى ليبيريا الوطني لممثلي الأطفال؛

(ج) كفالة إنهاء ممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتوفير الرعاية البديلة في بيئة أسرية داخل المجتمع المحلي.

إذكاء الوعي (المادة 8)

5- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) استراتيجيات إذكاء الوعي، المنفذة بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحملات والبرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص وعامة الناس، بما في ذلك على صعيد المجتمعات المحلية، من أجل مكافحة ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من وصم وصور نمطية وممارسات ومعتقدات ثقافية متجذرة ضارة؛

(ب) الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في رسم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمساهماتهم في الحياة العامة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

6- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة والميزانية المخصصة لضمان التنفيذ الفعال للمادة 5 من مخطط بناء المرافق العامة، وآليات الرصد المتاحة وسبل الانتصاف القائمة والعقوبات المنطبقة؛

(ب) الخطوات المتخذة لوضع وتنفيذ المعايير الدنيا والمبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول، بالتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإشراكها بنشاط؛

(ج) الاستراتيجيات القائمة لضمان إتاحة إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، من خلال توفير المعلومات بطريقة براي والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة وغيرها من وسائل وطرق الاتصال البديلة والمعززة؛

(د) التدابير المتخذة لضمان توافر معايير إمكانية الوصول، بصرف النظر عن نوع الإعاقة، في الهياكل الأساسية العامة والخاصة والسلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بما في ذلك وسائل النقل ووسائط الإعلام والخدمات المصرفية.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0)

7- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عما اتُّخذ من تدابير منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها ، بما في ذلك حملات التوعية، لمنع الممارسات الثقافية الضارة، مثل ممارسة قتل المواليد والقتل الطقوسي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

8- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الجهود المبذولة لمواءمة سياسة إدارة المخاطر ونظام إدارة الحوادث مع الاتفاقية وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(ب) التدابير المتخذة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ خطط التصدي للكوارث والطوارئ وإعادة التأهيل والتعافي؛

(ج) التدابير المتخذة لوضع إطار محدد الأهداف ومستدام بشأن الطوارئ الإنسانية لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن ذوو الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

9- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة للاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة بنظم للدعم في اتخاذ القرار تتوافق مع الاتفاقية، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 1(201 4) في عين الاعتبار؛

(ب) الجهود المبذولة لتنقيح و/أو مراجعة التدابير القانونية وغيرها من التدابير السياساتية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، من الأهلية القانونية لإبرام عقود وفتح حسابات مصرفية وممارسة الحقوق المتصلة بالحياة الأسرية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

10- يُرجى تبيين التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة من حيث السن للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل دورهم الفعال كأطراف مباشرين وغير مباشرين في جميع الإجراءات القانونية؛

(ب) تزويد مراكز الشرطة والمحاكم والسجون بأساليب ووسائل الاتصال المراعية لمعايير إمكانية الوصول وإتاحة إمكانية الاستفادة من هياكلها المادية وخدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة التدريب المنهجي والمستمر للعاملين في النظام القضائي ووكالات إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، لتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء وضمانها فعلياً للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان الموارد الكافية لبرنامج محامي المساعدة القضائية لتقديم الخدمات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

11- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان حرية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم ولإلغاء أي شكل من أشكال إيداعهم قسراً، أياً كانت الظروف، في مرافق نظام العدالة أو مرافق الصحة العقلية بسبب إعاقاتهم؛

(ب) الخطوات المتخذة لحظر إخضاع الأشخاص، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية، من دون موافقتهم لأشكال من العلاج مثل الإكراه على تناول الأدوية والحجر.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

12- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها التصفيد، التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية في المرافق الصحية ومستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المرافق الصحية ومؤسسات الرعاية الداخلية، بعد إدخالهم إليها، وكذلك في البيئات المنزلية؛

(ب) الخطوات المتخذة للتصدي للمعاملة المهينة والقاسية التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بدعوى الشفاء، في مخيمات الصلاة والشفاء.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

13- يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالقنوات المناسبة للإبلاغ عن حالات الاستغلال والعنف والإيذاء والإهمال في أي سياق؛

(ب) مدى إتاحة خدمات الحماية والدعم، مثل الملاجئ المؤقتة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والدعم النفسي والمساعدة القانونية، للأشخاص ذوي الإعاقة الناجين من الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك التسول القسري، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) الخطوات المتخذة لجمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي عن حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، من أجل تحسين الخدمات المقدّمة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

14- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لحماية النساء ذوات الإعاقات، ولا سيما النساء ذوات الإعاقات الذهنية والنساء ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية، من التعرض للتعقيم القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الإجهاض دون موافقتهن الحرة والمستنيرة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

15- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة. ويُرجى أيضاً تبيين الخطوات المتخذة لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على وثائق الهوية الوطنية في السن المحددة، بما في ذلك في المناطق الريفية، وعدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء ذوو الإعاقة، من حق الاستفادة من إجراءات الهجرة لدخول الدولة الطرف بسبب إعاقاتهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

16- يُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لإعمال ورصد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة ومن يعيشون في المناطق الريفية، في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك تقديم المساعدة الشخصية والخدمات المجتمعية.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

17- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية والسياساتية القائمة المتاحة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز تنقلهم الشخصي، بما في ذلك توفير الوسائل المساعدة على التنقل والأجهزة المُعِينة وغير ذلك من التكنولوجيات المُعِينة وأشكال تقنيات ووسائط المساعدة المباشرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في المناطق الريفية.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

18- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة عما يلي :

(أ) الخطوات المتخذة أو الخطط المتوخاة للاعتراف رسمياً في القانون بلغة الإشارة الليبيرية وزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، بالتشاور الوثيق مع فئة الصم؛

(ب) وجود أي خطط لضمان توفير تقنيات الوصف السمعي والعروض النصية والترجمة بلغة الإشارة في البرامج التلفزيونية التي تقدمها وسائط الإعلام الخاصة والعامة على حد سواء؛

(ج) التدابير الرامية إلى تحسين مستوى توافر المعلومات بجميع الأشكال الميسرة، بما في ذلك طريقة براي وحروف الطباعة الكبيرة والصيغة السهلة القراءة والفهم وغيرها من وسائل وطرق الاتصال المعززة والبديلة.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

19- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ الأحكام الدستورية المشار إليها في تقرير الدولة الطرف ( ) لاحترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية، بطرق منها توعية أفراد الأسر ومقدمي الرعاية والمعاقبة على أي انتهاكات وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

20- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الجهود المبذولة للتصدي للمعتقدات الثقافية والدينية التي تؤثر سلباً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم المتصلة بالبيت والأسرة والأبوة (بما في ذلك الأبوة بالتبني والكفالة) وبالعلاقات الأسرية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان توفير برامج تثقيفية وخدمات شاملة ومعقولة التكلفة وميسرة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) الخطوات المتخذة لتزويد الآباء والأسر بالمعلومات وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعي والمالي لرعاية أبنائهم ذوي الإعاقة.

التعليم (المادة 2 4)

21- يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم الجيد الشامل للجميع، بطرق منها كفالة توفير مواد مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، ولا سيما المواد التعليمية بطريقة براي وبالصيغة السهلة القراءة، وتوفير العدد الكافي من المدرسين المؤهلين في لغة الإشارة و/أو طريقة براي، وتهيئة بيئات التعلُّم المكيفة، والترتيبات التيسيرية الفردية الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المستويات؛

(ب) النسبة المخصصة من ميزانية التعليم الإجمالية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وموظفي الدعم والموظفين غير المدرسين على الكفاءات والقيم الأساسية اللازمة للعمل في نظام التعليم الشامل للجميع؛

(ج) الخطوات المتخذة لتغيير نظام التعليم من نظام قائم على الفصل إلى نظام عالي الجودة للتعليم الشامل للجميع، من خلال التنسيق الفعال داخل مديرية التعليم، لضمان حصول جميع المتعلمين ذوي الإعاقة على التعليم على قدم المساواة مع غيرهم، مع تحديد الإطار الزمني والميزانية اللازمين لذلك؛

(د) التدابير المتخذة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي العامة، بما يشمل توفير الدعم الفردي؛

(ه) الخطط الرامية إلى توسيع نطاق برامج محو أمية الكبار لتشمل المتعلمين ذوي الإعاقة.

الصحّة (المادة 2 5)

22- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان التمتع، في القانون والممارسة، بالحق في الموافقة الحرة والمستنيرة على الخضوع للعلاج الطبي أو العمليات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة والصم المكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية؛

(ب) الخطوات المتخذة لجعل الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحصول على التأمين الصحي، ميسورة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إتاحة البرامج التثقيفية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في أشكال ميسرة وبتكلفة معقولة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) الخطوات المتخذة لمعالجة الثغرات القائمة في ضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية، مثل مراعاة معايير إمكانية الوصول فيما يتعلق بالمعلومات والبنية التحتية؛

(ه) وجود أي خطط لتوفير التدريب المنهجي للعاملين الصحيين والمعالجين التقليديين فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، بمشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

23- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان استناد خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان وتصميم هذه الخدمات وتنفيذها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والإدماج والمشاركة الكاملين في جميع مناحي الحياة والحفاظ عليه؛

(ب) توسيع نطاق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية، من برامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل على صعيد المجتمعات المحلية، وضمان تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

24- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآليات القائمة لرصد وتنفيذ المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية لشؤون الإعاقة من أجل تحسين معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة، بطرق منها اعتماد برامج إضافية للعمل الإيجابي والتدريب الفعال؛

(ب) التدابير المتخذة لحظر التمييز في عمليات التوظيف ولضمان إمكانية الوصول، وشروط الخدمة العادلة، والتقدم في المسار الوظيفي، وبيئة العمل الآمنة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) ما إذا كان التمييز في العمل على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، محظوراً بموجب القانون، والعقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بأرباب العمل الذين لا يمتثلون للتشريعات ذات الصلة، وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذا التمييز؛

(د) الاستراتيجيات أو المبادرات المقترحة لتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛

(ه) وجود أي تدابير محددة الهدف متخذة من قبل الدولة الطرف لحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز وتسريع انتقالهم إلى الاقتصاد الرسمي، ومنع تحول العمل في الاقتصاد الرسمي إلى عمل غير رسمي.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

25- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة وكبار السن ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية؛

(ب) وجود أي خطط لوضع برامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أو إنشاء صندوق خاص بقضايا الإعاقة لتحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يواجهون منهم خطر الفقر أو يعيشون تحت خط الفقر، لتمكينهم من تغطية النفقات الإضافية المتصلة بالإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

26- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) خطط تعديل نظام اللجنة الوطنية للانتخابات لتسجيل الناخبين من أجل ضمان الحق في التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية، على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان أن تكون الهياكل الأساسية الانتخابية والعمليات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات متاحة بشكل كامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الخطوات المتخذة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة، وضمان ممارستهم حقهم في أن يترشحوا للانتخابات ويُنتخبوا ويَشغلوا فعلياً مناصب ويُؤدوا مهام عامة على جميع مستويات الحكم، على قدم المساواة مع غيرهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

27- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لزيادة مستوى توافر أماكن الثقافة والرياضة والترفيه والتسلية التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء؛

(ب) وجود أي خطط لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة بنشاط في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة الرياضية المدرسية، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين ؛

(ج) التدابير المتخذة لتحسين توزيع المخصصات المالية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الثقافية والترفيهية وأنشطة التسلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان اتباع نهج أكثر شمولاً.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

28- يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإنشاء نظام لجمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الأسلوب المنهجي لجمع البيانات المصنفة والإبلاغ عنها وزيادة مستوى التنسيق بين جميع الهيئات العامة ووكالات الدولة، من أجل تنفيذ الاتفاقية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدّثة عما إذا استُخدم الاستبيان المقتضب لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة المتعلق بالإعاقة والمنهجية ذات الصلة في تعداد السكان لعام 202 2.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

29- يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) التدابير المتخذة لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في برامج التعاون الدولي بشأن السياسات الخاصة بالإعاقة وغيرها من القضايا، بهدف تعميم مراعاة نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الإنمائية؛

(ب) الخطط المتوخاة للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بشكل مُجدٍ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

(ج) الخطوات المتخذة للتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في عام 201 8.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

30- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ولاية اللجنة الوطنية لشؤون الإعاقة وأنشطتها وتعيين أعضائها والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها للاضطلاع بولايتها؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان وجود آلية رصد مستقلة معينة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان المشاركة المجدية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.