الأمم المتحدة

CRC/C/TKM/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 October 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتركمانستان *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لتركمانستان ( ) في جلستيها 2822 و2823 ( ) ، المعقودتين في 28 و29 آب/أغسطس 2024، واعتمدت في جلستها 2846، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024، هذه الملاحظات الختامية.

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك دولية، من بينها اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم واتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976 (رقم 144)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وتشدد خاصة على أهمية قانون التعليم وقانون الخدمات الاجتماعية المعتمدين حديثاً. وإضافة إلى ذلك، تثني على الدولة الطرف لاعتمادها خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل للفترة 2023-2028، والاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة للفترة 2020-2025، وبرنامج الارتقاء بمستوى الاستعداد للالتحاق بالمدرسة للفترة 2020-2025، وكذلك الاستراتيجية الوطنية المعنونة "أم معافاة، طفل معافى، مستقبل صحي" وخطة عملها. وتقرّ اللجنة أيضاً بالبرنامج الوطني للتغذية الصحية للفترة 2020-2025.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: جمع البيانات (الفقرة 11)، وحرية التعبير والحصول على المعلومات المناسبة (الفقرة 21)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 28)، والصحة العقلية (الفقرة 33)، والتعليم والتعليم الجامع (الفقرتان 38 و40)، وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 44).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على إشراك الأطفال إشراك اً مجدي اً في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية المتنوعة؛ ومع ذلك توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع لوائح ومراسيم تنفيذية لقانون الضمانات الحكومية لحقوق الطفل واعتمادها، بحيث توفّر الموارد الكافية وآليات الرصد والإنفاذ لإعمالها؛

(ب) ضمان عدم توظيف تنفيذ المادة 32 من قانون الضمانات الحكومية لحقوق الطفل، بشأن واجبات الطفل، لتبرير انتهاكات حقوق الطفل المكفولة في القانون الوطني والقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛

(ج) تنقيح المرسوم الخاص بتنظيم هيئة شؤون الأحداث لعام 1967 واللوائح الخاصة بوكالات الوصاية والحضانة في جمهورية تركمانستان الاشتراكية السوفياتية لعام 1972 لجعلها متوافقة تماماً مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛

(د) ضمان إشراك المجتمع المدني والأطفال بفعالية في وضع التشريعات المتعلقة بالطفل وتنفيذها ورصدها، بسبل منها انخراطهم المباشر في المنتديات التشاورية والجلسات العلنية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل للفترة 2023-2028، وتوصي الدولة الطرف بضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال والمجتمع المدني، إشراك اً كامل اً في وضع الاستراتيجيات والخطط المتصلة بحقوق الطفل، تماشي اً مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. وتوصيها أيض اً بأن تتضمن هذه الاستراتيجيات والخطط مؤشرات وجداول زمنية وآليات رصد واضحة، وبأن تخصص لها الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

التنسيق

8- تحيط اللجنة علماً بدور اللجنة المشتركة بين الوكالات المكلفة بإنفاذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان في رصد خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل للفترة 2023-2028، لكنها تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بالنظر في إنشاء آلية منفصلة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تتمتع بسلطة كافية لتنسيق الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي. وتوصيها أيضاً بضمان إنشاء إدارات مخصصة لحماية الطفل ضمن السلطات المحلية ترصد لها ميزانية كافية وتمدّها بمهنيين مدرَّبين وموظفي دعم.

تخصيص الموارد

9- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالزيادة بنسبة 18,7 في المائة في التمويل الحكومي للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2015 و2022، لكنها تلاحظ بقلق انعدام شفافية الميزانية وضعف القدرة على الرصد. وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد بنود في الميزانية لجميع فئات الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون أوضاع حرمان أو ضعف محددة والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) وضع سياسات لميزانية شفافة وتشاركية تتضمن مشاورات مع أولياء الأمور والأطفال والمجتمع المدني وإنفاذها، وذلك لتعزيز المساءلة وضمان تلبية القرارات احتياجات الأطفال.

جمع البيانات

10- تشعر اللجنة بالقلق من أنه على الرغم من التعداد الوطني الذي أجري في عام 2022، فإن البيانات المتصلة بحالة حقوق الطفل لا تزال قديمة وغير متاحة إلى حد بعيد وغير مصنفة تصنيف اً كافي اً. وهذا النقص في البيانات الشاملة والمصنفة يعوق وضع سياسات وممارسات فعالة تؤثر في حقوق الطفل ورصدها. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات متاحة للجمهور، الأمر الذي يحد من الشفافية والمساءلة عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

11- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وبملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم نظام جمع البيانات بحيث يغطي جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، مع بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والانتماء الاجتماعي - الاقتصادي، من أجل تيسير وضع سياسات وممارسات فعالة ورصدها، لا سيما للأطفال الذين يعيشون أوضاع اً هشة؛

(ب) ضمان مشاركة البيانات الإحصائية والمؤشرات المتصلة بحقوق الطفل بين الوزارات المعنية وإتاحتها للجمهور لتيسير تحليلها الشامل.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات الوطنية، بما فيها قانون الضمانات الحكومية لحقوق الطفل لتمكين جميع الأطفال مما يلي: "1" الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغير ذلك من انتهاكات حقوقهم؛ و"2" الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر عن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) تنظيم حلقات عمل في المدارس وتوزيع كتيبات إعلامية وتنظيم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الأطفال بحقهم في تقديم شكاواهم في إطار الآليات القائمة؛

(ج) مواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين الطبيين والمرشدين الاجتماعيين الذين يعملون مع الأطفال في نظام العدالة بشأن إجراءات العدالة الملائمة للأطفال، وحقوق الطفل، والاتفاقية.

الرصد المستقل

13- تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة لتعزيز قدرة مكتب أمين المظالم، بطرق منها الخطة الاستراتيجية لمكتب أمين المظالم للفترة 2024-2028، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للمكتب، الأمر الذي يعوق قدرته على أداء ولايته بفعالية. وتوصي الدولة الطرف بتعزيز قدرة مكتب أمين المظالم على الاضطلاع بولايته بفعالية ونزاهة واستقلالية، ولا سيما بخصوص تمويله وموارده البشرية، كي يمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالاً تاماً.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز برامجها لإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، لنشر الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها على نطاق واسع وتعريف عامة الناس بها، بمن فيهم الآباء والأمهات والأطفال أنفسهم، باللغة التركمانية وغيرها من اللغات المحلية ، بما فيها الأوزبكية والكازاخستانية.

التعاون مع المجتمع الدولي

15- تشعر اللجنة بالقلق بشأن القيود على تسجيل منظمات المجتمع المدني التي يفرضها القانون المتعلق بإدخال تغييرات وتعديلات على قانون الجمعيات العامة الصادر في 22 آب/أغسطس 2020. وتحث الدولة الطرف على رفع هذه القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، وإشراك جميع منظمات المجتمع المدني المعنية إشراك اً منهجياً في تطوير الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وتنفيذها ورصدها وتقييم تنفيذها.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

16- إن اللجنة، إذ تلاحظ استمرار التمييز بحكم الواقع في حق الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعانون الفقر وأطفال الأقليات، لا سيما أقليات البلوش والنهور والكازاخ والأوزبك ، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمنع الفوارق في تمتع جميع الأطفال بالحقوق، بمن فيهم أطفال الأقليات الإثنية، والفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعانون الفقر، بحقوقهم، وإزالة تلك الفوارق؛

(ب) تنظيم حملات توعية شاملة، خاصة في المناطق الريفية، لمكافحة المواقف التمييزية القائمة على أساس الجنس أو الإعاقة أو الجنسية أو الإثنية أو الدين وتعزيز الشمولية.

مصالح الطفل الفضلى

17- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً باعتماد القانون الجنائي المنقح الجديد وبالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، وبقانون الإجراءات الإدارية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول إدراج اً صحيح اً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية المتعلقة بالأطفال، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛

(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في كل مجال بوصفه اعتبار اً أساسي اً، بوسائل منها التدريب المنهجي على وضع إجراءات ومعايير وجيهة.

احترام آراء الطفل

18- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالمعلومات المتصلة بمشاركة الجمعية (المجلس) في حملات التوعية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما المادة 16 من قانون الضمانات الحكومية لحقوق الطفل، تنفيذ اً فعال اً في جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تؤثر في الطفل، بطرق منها وضع نظم وإجراءات ملائمة للطفل وتوفير التدريب للقضاة والمرشدين الاجتماعيين وجميع المهنيين الآخرين المعنيين؛

(ب) تعزيز مشاركة جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس بطريقة مجدية وتمكينية وجعل من ينتمون منهم إلى الجماعات المحرومة ينخرطون بهمّة في صنع القرارات في جميع المسائل التي تمسهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية

19- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الهادفة إلى القضاء على انعدام الجنسية وتسجيل شهادات الميلاد وإصدارها لجميع الأطفال المولودين على أراضيها، بيد أنها تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير عملية تجنيس الأطفال عديمي الجنسية وأفراد أسرهم المستحقين بموجب قانون الجنسية؛

(ب) إلغاء شرط تقديم الأطفال اللاجئين السابقين والأطفال عديمي الجنسية، وأطفال العائلات المختلطة المعترف بهم مواطنين تركمانستانيين، شهادة عدم وجود جنسية ثانية أثناء كل تجديد لجواز السفر؛

(ج) تحسين عملية جمع البيانات عن عدد الأفراد عديمي الجنسية، بمن فيهم الأطفال، والأفراد الذين ليس لديهم جنسية محددة في تركمانستان، والتعاون بفاعلية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من خلال تبادل الإحصاءات المصنفة لدعم جهود المفوضية.

حرية التعبير والحصول على المعلومات المناسبة

20- لا يزال القلق يساور اللجنة لأنه رغم الضمانات الدستورية والضمانات القانونية الأخرى القائمة التي تقرّر حرية التعبير للجميع، فإن الدولة الطرف تقيد حق الأطفال في حرية التعبير تقييد اً منهجياً ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) زيادة القيود التي تفرضها المواقف المجتمعية التقليدية في الأسرة وفي بيئات أخرى والتي تمنع الأطفال من البحث عن المعلومات ونقلها بحرية ومن التعبير عن آرائهم في الأمور العامة؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة لتنفيذ الأحكام القانونية القائمة؛

(ج) انعدام الإعلام الحر والمستقل، والقيود غير المتناسبة المفروضة على المحتوى على الإنترنت؛

(د) القيود الكبيرة التي يواجهها الأطفال في الحصول على المعلومات والأفكار في الدولة الطرف على الرغم من زيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت وأحكام قانون الإعلام الجماهيري الذي يحظر الرقابة ويضمن الحق في الحصول على المعلومات والنفاذ إلى وسائل الإعلام الدولية؛

(هـ) حجب المواقع الشبكية الدولية الرئيسية وتطبيق القوانين التي تحظر المحتوى الذي يعتبر ضار اً بنماء الأطفال تطبيق اً صارم اً، بما في ذلك ما يتعلق بنشر الأخبار والموارد التعليمية القيّمة، الأمر الذي يحد بشدة من فرص تعلّم الأطفال ونمائهم في العصر الرقمي.

21- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقـم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ الأحكام القانونية لتهيئة بيئة مواتية لوسائل إعلام وطنية مستقلة، لا تتعرض للرقابة، وتوسيع نطاق وصول الأطفال إلى مصادر متنوعة من المعلومات المناسبة لأعمارهم، سواء عبر الإنترنت أو خارجها؛

(ب) إعمال حق الطفل في حرية التعبير، وفق اً للمادة 16(1) من قانون الضمانات الحكومية لحقوق الطفل، بحيث يكفل للطفل التعبير عن آرائه بحرية وأمان في مختلف البيئات، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع المحلي؛

(ج) الارتقاء بمستوى الدراية الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات والفرص المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتمكين من الحصول على المعلومات المناسبة للعمر على الإنترنت مع حماية الأطفال من المحتوى الضار.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإساءة والإهمال والاعتداء الجنسي والاستغلال

22- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز السياسات والآليات الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في جميع السياقات والأوضاع، لا سيما من خلال الترتيبات في جميع أنحاء البلد بحيث يتمكن جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه من الاستفادة، على جناح السرعة، من التدخلات والخدمات وأشكال الدعم الشاملة والمتعددة القطاعات والمراعية للطفل، بما في ذلك المقابلات مع خبراء الطب الشرعي والعلاج النفسي، منعاً لحدوث الإيذاءات الثانوية لهؤلاء الأطفال؛

(ب) تنفيذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي بالعنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً بين أفراد الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بسبل منها وضع برنامج تثقيفي مجتمعي وإطلاق حملات إعلامية وطنية، والتصدي لجميع مظاهر الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال.

العقوبة البدنية

23- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وإذ تشعر بالقلق من استمرار تعرض الأطفال للعقوبة الجسدية، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع بروتوكولات وإجراءات للتصدي للعقوبة البدنية، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى المراعية للسرية والملائمة للطفل، ولا سيما في المدارس وأماكن الرعاية البديلة، كي يتسنى لهم إبلاغ السلطات المختصة بأمان؛

(ب) مواصلة تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم من خلال تنفيذ برامج قائمة على الأدلة وتقييم نتائجها بانتظام؛

(ج) تكثيف حملات توعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي بغية وضع حد للعقوبة البدنية الممارسة على الأطفال.

الممارسات الضارة

24- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على زيجات الأطفال غير الرسمية (غير المسجلة) والولادات غير المسجلة، بما في ذلك بين الأقليات الإثنية البلوشية والنهورية، تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إلغاء جميع الاستثناءات التي تبيح الزواج دون سن 18 عام اً؛

(ب) إذكاء الوعي بآثار زواج الأطفال الضارة، بما فيها الزيجات غير الرسمية (غير المسجلة)، والتحقيق في جميع الحالات ومعاقبة المسؤولين عنها، ونشر نتائج تلك الحالات على نطاق واسع دون المساس بهوية الأطفال المعنيين.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

25- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً مع التقدير بمراجعة الأطر التشريعية والمعيارية المتعلقة بالأطفال الجانحين التي أجرتها الدولة الطرف في عام 2020، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التحقيق الشامل في جميع ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال، ومساءلة الجناة مساءلة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ودعم ملائمة؛

(ب) تمكين الأطفال من الاستعانة بآليات شكوى سرية ومستقلة وفعالة وملائمة للأطفال للإبلاغ عما يتعرضون له في مراكز احتجاز الأطفال وأماكن الرعاية البديلة؛

(ج) توسيع نطاق رصد مكتب أمين المظالم مرافق احتجاز الأطفال رصد اً مستقل اً، بطرق منها تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتمكين موظفيه من مرافقة أمين المظالم أثناء زياراته مرافقَ الاحتجاز.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

26- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية ( ) بخصوص تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وعلى وجه الخصوص، تشعر بالقلق لأن حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والحث على الموافقة على التبني بطريقة غير سليمة، واستخدام الإنترنت لنشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي ( مثل التجنيد بغرض الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء) أمور لم تعالج معالجة كافية أو تجرّم صراحةً بمقتضى القانون الجنائي. وإذ تذكّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وبملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي وتعديلها بحيث تمتثل البروتوكول الاختياري امتثال اً تام اً، ولا سيما تجريم جميع العناصر الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، إما من خلال التنقيح أو إدخال أحكام جديدة؛

(ب) إجراء مراجعة شاملة لاستخدام الإنترنت لنشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي، مثل التجنيد لأغراض البغاء، واتخاذ تدابير قانونية محددة لمكافحة هذه الأنشطة، بما في ذلك التعاون الإلزامي من مزوّدي خدمات الإنترنت.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في معدل الإيداع في المؤسسات، لا سيما فيما يتعلق بتزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنواع المؤسسات. ويساورها القلق أيض اً من عدم وجود دعم ورعاية لاحقة مصممة خصيص اً للأطفال الذين يتركون الرعاية البديلة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، ومحدودية الوعي بخيارات الرعاية اللاحقة للأطفال الخاضعين للوصاية. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، بشأن العدد الكبير من الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بسبب هجرة الوالدين للعمل.

28- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيها بما يلي:

(أ) تعزيز نظام الدعم الأسري المجتمعي لمنع الإساءة والإهمال والهجر؛

(ب) اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملة وتنفيذها لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية بهدف إبطال ممارسة الإيداع "المؤقت" المطول في المؤسسات وإجراء مراجعات دورية للإيداع وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل بفعالية؛

(ج) العمل على أن تستهدي السياسات والممارسات بالمبدأ القائل إن الفقر المالي والمادي - أو الظروف الناجمة مباشرةً وحصراً عن هذا الفقر، يجب ألا يكون قط المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعي اً؛

(د) توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، كلما أمكن ذلك؛

(هـ) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل مؤسسةً للرعاية البديلة؛

(و) وضع معايير جودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، بسبل منها توفير قنوات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده والتصدي له؛

(ز) إنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بسبب هجرة اليد العاملة ودعمهم؛

(ح) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، والعاملون في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، والمرشدون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، ورفع مستوى وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وباحتياجاتهم.

التبني

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء نظام مركزي لتسجيل حالات التبني لتوفير بيانات مصنفة والعمل على توافق إجراءات التبني على الصعيد الدولي مع المعايير الدولية؛

(ب) تنقيح المادة 122 من قانون الأسرة والمادة 156 من القانون الجنائي لضمان حق الأطفال بالتبني في معرفة والديهم البيولوجيين ( ) ؛

(ج) التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، والعمل على استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها فيها عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطرافاً فيها.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برامج إعادة التأهيل المجتمعي والرعاية المنزلية وتنفيذها للحد من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات؛

(ب) وضع برامج دعم اجتماعي للأسر التي تعيش أوضاعا هشة وتربي أطفالاً ذوي إعاقة؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ومؤهلة لخدمات حماية الطفل قصد دعم إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الرعاية الصحية في مكان إقامتهم، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(هـ) تنظيم حملات توعية موجهة إلى الموظفين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية عنهم بوصفهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

31- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تشيد بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتوصيها بما يلي:

(أ) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الريفية، من خلال تحسين تنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى التعليم الطبي، وتوفير المعدات واللوازم الأساسية مع وضع استراتيجية توظيف طويلة الأجل بتمويل حكومي لسد الثغرات في الموارد البشرية؛

(ب) جمع بيانات مصنفة عن معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات ورصدها ونشرها، وكذلك المؤشرات التغذوية الرئيسية، وفقاً للمعايير الدولية، وإجراء استقصاءات عن صحة المراهقين.

الصحة العقلية

32- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء معدلات الانتحار بين الأطفال ونقص المعلومات والبيانات الشاملة والمصنفة المطلوبة لتحديد الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.

33- إن اللجنة، إذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى رفع مستوى التوعية العامة بصحة الأطفال والمراهقين العقلية، وإتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية الجيدة، خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الاستشارات المجانية والسرية التي يقدمها الأخصائيون النفسيون في المدارس، وتعزيز تدخلات الصحة العقلية التي تشمل المراهقين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

(ب) إجراء استعراض معمق لصحة الطفل العقلية للاسترشاد بها في وضع برنامج شامل للصحة العقلية يتضمن خدمات علاجية مجتمعية وإسداء المشورة في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة، ووضع معايير وطنية لخدمات الصحة العقلية للمرضى الداخليين والخارجيين على حد سواء، مع ضمان السرية وعدم الوصم واحترام حق الطفل في الخصوصية وفي الاستماع إليه؛

(ج) وضع بروتوكول للوقاية من الانتحار واعتماده قصد التصدي لحالات الوفاة عن طريق الانتحار والسلوك الانتحاري بين المراهقين وتوقّيها، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن حدوث الانتحار لتحسين جهود الوقاية.

صحة المراهقين

34- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وبتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بأن تكفل لجميع المراهقين، بمن فيهم من هم خارج النظام المدرسي ومن يعيشون في المناطق الريفية، الحصول على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول، عند الاقتضاء، على وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون ( ) .

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

35- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً مع التقدير بالإنفاق الهائل على الحماية الاجتماعية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تدابير الحد من الفقر مع نهج قائم على حقوق الطفل، والتركيز بوجه خاص على الأطفال المحرومين، بمن فيهم أطفال الأقليات الإثنية والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) الاستمرار في التماس المساعدة من المنظمات الدولية لمواصلة تطوير نظام الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق باعتماد الخطة الوطنية لتطوير الخدمات الاجتماعية وتأمين التمويل الحكومي والمساعدة التقنية لتنفيذ الخطة؛

(ج) توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية استناداً إلى نموذج البرنامج المشترك والخطة الوطنية لتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال زيادة عدد الطلاب في برامج البكالوريوس الممولة من الدولة للمرشدين الاجتماعيين، وزيادة عدد المناصب الموفرة لهم في جميع المقاطعات على مستوى البلاد وتوفير مزيد من الحوافز لإشراك المزيد من المرشدين الاجتماعيين المؤهلين.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)

36- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تحيط علماً بسياسات الدولة الطرف المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك الأطفال بفعالية في عمليات صنع القرارات المتصلة بالقضايا البيئية، ولا سيما في وضع خطة طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ وفي مجموعة مساهمات الدولة الطرف المحددة وطنياً؛

(ب) تعزيز ملاءمة أنظمة الإنذار المبكر للأطفال وإمكانية الوصول إليها؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال المعرضين للخطر بسبب تغير المناخ، بهدف مراجعة و/أو توجيه السياسات والبرامج الجديدة المتصلة بتغير المناخ؛

(د) الاستمرار في تعزيز تنظيم أنشطة الدولة والقطاع الخاص للتصدي لتلوث المياه والتدهور البيئي اللذين يضران بصحة الأطفال ورفاههم؛

(هـ) وضع استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث محورُها الطفل لتعزيز قدرة الأطفال على التكيف مع آثار تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية؛

(و) تعزيز ملاءمة نظام الإنذار المبكر والسياسات الخاصة بحماية حقوق الطفل في حالات الطوارئ وتوافرها وسهولة الوصول إليها.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم

37- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في مجال الحق في التعليم وبكون الدولة الطرف تأخذ بنظام التعليم الإجباري لمدة 12 عام اً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم المساواة في الحصول على أماكن في رياض الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لتطوير نظام التعليم المبكر، خاصة في المناطق النائية والريفية؛

(ج) الافتقار إلى بيانات شاملة ومصنفة بشأن الالتحاق بالتعليم، بما في ذلك مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات التسرب، وأداء الأطفال في البيئات التعليمية المتخصصة؛

(د) عدم كفاية الفرص المتاحة لأطفال الأقليات القومية، ولا سيما الأطفال الكازاخيون والأوزبكيون، لدراسة لغاتهم؛

(هـ) مشاركة الأطفال القسرية في الحفلات أو ما شابهها، سواء ضمن أوقات الدراسة أو خارجها؛

(و) تدريب المعلمين غير الوافي وعدم كفاية مستوى معيشتهم.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستمرار في توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته وإتاحته للأطفال منذ سن الرضاعة وتعزيز البرامج التي تعد الأطفال للتعليم الابتدائي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) مواصلة تحسين نوعية التعليم من خلال تعزيز وضع المعلمين، ومراجعة المناهج الدراسية، وضمان تخصيص ميزانية كافية لرواتب المعلمين لتحسين مستوى معيشتهم، والتمكين من رصد نوعية التعليم من خلال جمع البيانات والمشاركة في التقييمات الإقليمية أو الدولية؛

(ج) توفير دروس اللغة لأطفال الأقليات الإثنية؛

(د) وضع حد لممارسة التعبئة الجماعية القسرية لأطفال المدارس والطلاب في الاحتفالات، خاصة خلال أوقات الدراسة، وهو ما يؤثر في حق الأطفال في التعليم.

التعليم الجامع

39- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء وجود عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مدارس خاصة، وإزاء النقص في عدد المعلمين والمعلمين المساعدين المدربين تدريباً خاصاً في بعض المناطق.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع الجهود نحو التعليم الجامع، وتوسيع نطاق المدارس المراعية لاحتياجات الأطفال، وتدريب الموظفين تدريب اً كافي اً ومناسب اً؛

(ب) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم جامع في المدارس على كل المستويات وإمداد المدارس ورياض الأطفال بأعداد كافية من المعلمين والمعلمين المساعدين والأخصائيين المدربين تدريباً مناسباً؛

(ج) إقامة تعاون بين الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين على تقييم الاحتياجات الخاصة في المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز قدرة السلطات المحلية التي لا تتمكن من توفير الخدمات المتخصصة الكافية للأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين الإشراف الوطني بحيث تقدّم لهم المساعدة اللازمة.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

41- إن اللجنة، إذ تذكّر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين الأطفال وأسرهم الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من دخول أراضيها والاستفادة من إجراءات اللجوء فيها دون قيود، مع الاحترام الصارم لحظر الإعادة القسرية في الممارسة العملية؛

(ب) ضمان تمكين الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم من الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين المستقلين والمؤهلين والمجانيين والاعتراف باحتياجاتهم من الحماية وفق الأصول؛

(ج) ضمان عدم حرمان الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية الذين لا يملكون دليل اً على تسجيل إقامتهم (بروبيسكا- propiska ) من حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من الخدمات العامة الأساسية من خلال تنفيذ آليات تسجيل بديلة أو سنّ أحكام خاصة تتماشى مع الاتفاقية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها بحيث تنفذ بفعالية التشريعات القائمة التي تحظر عمل الأطفال، بطرق منها ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فعالة في حالات عمل الأطفال، لا سيما في مجال حصاد القطن، وتحديد حالات عمل الأطفال القسري واستغلال عمل الأطفال في حصاد القطن وملاحقة الجناة؛

(ب) تنفيذ حملات منتظمة بحيث يكون الجمهور والموظفون العموميون على علم ببيانات السياسة العامة الرفيعة المستوى التي تدين العمل القسري وعمل الأطفال في حصاد القطن؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ترهيب من يرفعون الشكاوى المتعلقة بعمل الأطفال القسري أو الانتقام منهم.

قضاء الأطفال

43- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع نظام قضاء الأطفال، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بما يلي:

(أ) عدم وجود محاكم متخصصة في قضايا الأطفال وقضاة مدربين على التعامل مع قضايا الأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتهموا بانتهاكه أو اعتُرف بأنهم انتهكوه؛

(ب) عدم إدراج آليات التحويل أو التصرف في التشريعات الوطنية والتطبيق المحدود للتدابير المقابِلة، مثل التحويل والوساطة والمشورة وخدمة المجتمع، عند الاقتضاء؛

(ج) قلة الخدمات الاجتماعية الأهلية المتاحة للمراهقين المعرضين لخطر الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية؛

(د) محدودية عدد برامج إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم، وكذلك توافرها.

44- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وتحثها، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) الإسراع في تعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال وجعلهم يحصلون على التدريب المناسب، بهدف إنشاء محاكم أطفال متخصصة ووضع إجراءات متخصصة أيض اً وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ب) تقديم معونة قضائية من محامين مؤهلين، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية، للأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتهموا بانتهاكه أو اعتُرف بأنهم انتهكوه؛

(ج) تعريف التدابير غير القضائية في القانون وتعزيزها، مثل التحويل والوساطة، واستخدام العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو خدمة المجتمع، حيثما أمكن؛

(د) توفير التدريب المنهجي على حقوق الأطفال والإجراءات الملائمة للأطفال للعاملين في مجال القضاء والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال في نظام العدالة؛

(هـ) توفير الموارد الكافية لخدمات المتابعة والدعم للأطفال بعد انقضاء مدة سجنهم؛

(و) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا بوصفه آخر ملاذ ولأقصر فترة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام؛

(ز) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وامتثال ظروف الاحتجاز المعاييرَ الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، في الحالات القليلة التي يُبرر فيها سلب الحرية على أنه تدبير الملاذ الأخير.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45- إن اللجنة، إذ ترحب بالمعلومات التي تفيد بأنه لا يوجد في الدولة الطرف تحت أي ظرف من الظروف أي تجنيد إجباري للأطفال دون 18 عاماً، وبأن الطلاب في المدارس العسكرية أحرار في العودة إلى نظام التعليم العادي دون عقاب، تحث الدولة الطرف على ما يلي ( ) :

(أ) ضمان عدم اعتبار الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً تحت أي ظرف من الظروف أفراد اً في القوات المسلحة ومن ثم حمايتهم تمام اً من أي خطر من مخاطر التجنيد، وعدم إخضاعهم للانضباط العسكري أو لاختصاص المحاكم العسكرية؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة للشكاوى والتحقيق في المدارس العسكرية والأكاديميات العسكرية العليا؛

(ج) تنقيح المادة 171 من القانون الجنائي وسَن حظر وتجريم صريحين لتجنيد الأطفال دون 18 عام اً واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على حد سواء؛

(د) التأكد من عدم تدريب الطلاب في المدارس العسكرية على استخدام الأسلحة قبل سن 18 عام اً ؛

(هـ) تعديل الإعلان الصادر عند الانضمام إلى البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالسماح بالخدمة العسكرية الطوعية ابتداء من 17 عام اً.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة حكومية دائمة وتمنحها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية كي تنسق وتعد بفعالية التقارير للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسق وتتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات وتنفيذها. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذه الهيئة دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لها وتمكينها من التشاور بانتظام مع مكتب أمين المظالم والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

50- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى المتوقع لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقريران المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماتهما 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقريرين المقدَّمين الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجميهما. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقريرين وإعادة تقديمهما، فلا يمكن ضمان ترجمتهما كي تنظر فيهما اللجنة.