الأمم المتحدة

CCPR/C/139/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 November 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1- حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين (9-27 تموز/يوليه 1990)، الإجراء اللازم وعينت مقرر اً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعدّ ال مقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للمادة 106(3) من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يتعين متابعتها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، لم يكن من الممكن ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا المشمولة في هذا التقرير، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة عن القضايا المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب أو أصحاب البلاغ و/أو محاميهم.

2- وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 138 في تموز/يوليه 2023، إلى حدوث انتهاك للعهد في 419 1 رأياً (85 في المائة) من أصل 669 1 رأياً اعتمدته اللجنة منذ عام 1979.

3- وقررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها هذه الدول. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي تطبقها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.

4- وقررت اللجنة، في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118 )

تقييم الردود:

ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً: اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌّ، لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.

دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه الرسالة (الرسائل) التذكيرية.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.

5- وقررت اللجنة، في دورتها 121 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.

القرارات المتخذة:

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في القضايا التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُممت فقط؛

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على رد الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء؛

لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.

6- وقررت اللجنة، في دورتها 127 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، تعديل منهجية إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء وحالة القضايا عن طريق وضع قائمة أولويات تستند إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ و(ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ و(ج) تعليق القضايا التي لم تقدم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوافر معلومات كافية عن تنفيذ مُرض بشأنها". ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات، ما لم يقدم أحد الطرفين معلومات محدّثة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.

7- واعتمدت اللجنة، في دورتها 136 (10 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، مبادئ توجيهية بشأن إجراءات متابعة الآراء ( ) ، من أجل تحسين العملية التي تهدف من خلالها إلى التحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لوضع آرائها موضع التنفيذ. وقد وُضعت هذه المبادئ التوجيهية، التي تستند إلى الخبرة التي راكمتها اللجنة منذ عام 1990، لتكون خريطة طريق لنشاط اللجنة في المستقبل بشأن مسألة متابعة الآراء، وستنفَّذ تدريجياً. ولما كان تنفيذ المبادئ التوجيهية هو مشروع تجريبي، فإن اللجنة ستقيّم مزاياه وأوجه القصور التي تعتريه، وإذا ثبتت فائدة المبادئ التوجيهية، ستوصي اللجنة هيئات المعاهدات الأخرى باستخدامها. وسيُواءَم تنفيذ المبادئ التوجيهية مع نظام إدارة القضايا الجديد الذي تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالياً على وضعه للتعامل مع البلاغات الفردية، لكي يجمع النظام المعلومات اللازمة لإجراءات المتابعة ويعالجها وفق الأصول، وسيُدرَج تنفيذ المبادئ التوجيهية في هذا النظام. وفي المرحلة الأولى من تنفيذ المبادئ التوجيهية، سيستمر اتباع الإجراءات الحالية لتقديم التقارير (تقريران عن متابعة الآراء في السنة). ومع ذلك، ستطبَّق المعايير الجديدة في اختيار القضايا التي ستُدرَج في هذه التقارير.

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 ( )

1- كولومبيا

البلاغ رقم 2134/2012 ، سيرنا وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء: 9 تموز/يوليه 2015

المواد المنتهكة: المواد 6 و7 و9 و16 و2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16 ، فيما يتعلق بالسيد أنسولا والسيد مولينا، والمادتان 7 و2 (3)، مقروءتان بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق مستقل وشامل وفعال بشأن اختفاء السيد أنسولا والسيد مولينا ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ و(ب) إطلاق سراح السيد أنسولا والسيد مولينا، إذا كانا على قيد الحياة؛ و(ج) في حال وفاتهما، تسليم رفاتهما إلى أفراد أسرتيهما؛ و(د) توفير جبر فعال لأصحاب البلاغ عن الانتهاكات التي عانوا منها، بما في ذلك دفع تعويض مناسب لهم وتأهيلهم طبياً ونفسياً واتخاذ التدابير المناسبة لترضيتهم؛ و(ه) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، وضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري.

الموضوع: الاختفاء القسري على أيدي جماعات شبه عسكرية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 14 آذار/ مارس 2016 ( )

تعمل الدولة الطرف منذ عدة سنوات على تعزيز الإطار والآليات المؤسسية الوطني المستخدمة لتحديد أماكن وجود ضحايا الاختفاء القسري ومساعدتهم وأسرهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، وضع البرلمان الكولومبي إطاراً يرمي إلى الاعتراف بضحايا الاختفاء القسري وتكريمهم وتحديد أماكن وجودهم ومساعدة أسرهم.

ويشمل هذا الإطار، في جملة أمور، القانون رقم 1408 لعام 2010، الذي ينص على تقديم المساعدة للأسر أثناء عملية تسليم رفات أقاربهم المختفين. وينص هذا القانون أيضاً على إنشاء بنك للسمات الوراثية للأشخاص المختفين، استناداً إلى العينات البيولوجية المأخوذة من رفات الأشخاص المختفين وأقرب أقربائهم البيولوجيين، ووضعه تحت إشراف مكتب المدعي العام. كما ينص على منح مساعدة حكومية لأسر الضحايا الذين حُددت هويتهم لتغطية نفقات الجنازة وتكاليف السفر والإقامة والطعام طوال عملية تسليم الرفات. ويعهد هذا القانون إلى وزارة الحماية الاجتماعية بمهمة ضمان حصول أفراد أسر الضحايا الذين حُددت هويتهم على رعاية نفسانية اجتماعية عامة أو خاصة أثناء هذه العملية.

ومن أجل تسهيل تحديد أماكن وجود ضحايا الاختفاء القسري، يجب على مكتب المدعي العام، بدعم من سلطات المقاطعات والنيابة العامة ومعهد أغوستين كودازي الجغرافي، أن يرسم خرائط تبين المواقع المفترضة لجثث الأشخاص المختفين أو رفاتهم باستخدام الأساليب والموارد المنصوص عليها في الخطة الوطنية للبحث. ويتعين على الشرطة حماية المناطق المحددة على الخرائط، بناءً على المعلومات المقدمة من مكتب المدعي العام.

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على بناء أضرحة تذكارية في الأماكن التي يُفترض أن جثامين الأشخاص المختفين ترقد فيها، تكريماً للضحايا. وفي إطار أسبوع المحتجزين - المختفين، الذي يُقام في الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو، يُحتفى بذكرى الضحايا المختفين نتيجة النزاع الكولومبي.

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى اعتماد تشريعات محلية أخرى، مثل القانون رقم 971 لعام 2005 المتعلق بإنشاء آلية البحث العاجل لمنع جريمة الاختفاء القسري، والقانون رقم 1448 لعام 2011 الذي ينص على تدابير لتوفير مجموعة شاملة من خدمات الرعاية والمساعدة والجبر لضحايا النزاع المسلح الداخلي؛ والخطة الوطنية للبحث (2000)، التي يتمثل هدفها الرئيسي في العثور على الأشخاص المختفين أحياءً أو تسليم رفاتهم إلى ذويهم.

وبموجب القانون رقم 589 لعام 2000، أُنشئت لجنة التحقيق في حالات الاختفاء بوصفها هيئة وطنية دائمة لدعم وتعزيز التحقيق في حالات الاختفاء القسري. ونص هذا القانون أيضاً على تجريم الاختفاء القسري، وهو ما تنص عليه الآن المادة 165 من القانون رقم 599 لعام 2000 (قانون العقوبات)، التي عُدلت بالمادة 14 من القانون رقم 890 لعام 2004. وتنظَّم لجنة التحقيق في حالات الاختفاء بموجب المرسوم رقم 929 لعام 2007، الذي ينص على أن أحد أهدافها الرئيسية هو دعم إعداد خطط لتحديد أماكن وجود الأشخاص المختفين وتقييم تلك الخطط وتنفيذها. ويشمل هذا الهيكل المؤسسي المتين أيضاً العمل المشترك الذي تضطلع به، منذ أكثر من عشر سنوات، الوحدة الوطنية للعدالة والسلام التابعة لمكتب المدعي العام والمركز الافتراضي لتحديد الهوية للتحقيق في مصير الأشخاص المختفين والتحقق من مصيرهم وأماكن وجودهم.

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الوطنية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015، في هافانا، بشأن وضع تدابير وآليات للبحث عن الأشخاص المختفين بسبب النزاع وتحديد أماكن وجودهم وإعادتهم.

وبالنظر إلى وجود هذا الإطار المؤسسي، يعتقد مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء أنه لا توجد أدلة موضوعية كافية تشير إلى أن السيد أنسولا والسيد مولينا كانا ضحيتين للاختفاء القسري.

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تواصل البحث عن السيد أنسولا والسيد مولينا وأن التحقيق مستمر، تحت إشراف الفرع الرابع والسبعين لمكتب المدعي العام في ميديلين ، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء.

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 22 آب/أغسطس 2016 ( ) و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( )

يدحض المحامي، في مذكرته المؤرخة 22 آب/أغسطس 2016، أن تكون الدولة الطرف بصدد تنفيذ وسائل الانتصاف المنصوص عليها في آراء اللجنة. ويدفع بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المحددة التي اعتمدها ونفذها الفرع الرابع والسبعون لمكتب المدعي العام في ميديلين للتحقيق في الاختفاء القسري للسيد أنسولا والسيد مولينا. وفيما يتعلق بجبر الضرر، يدعي المحامي أن الدولة الطرف لم تذكر شيئاً عن التدابير المحددة "للجبر الفعال" المتخذة لصالح أصحاب البلاغ. وعليه، فإن الدولة الطرف لم تنفذ أي تدابير محددة للامتثال لآراء اللجنة.

وفيما يتعلق بالتدابير المتفق عليها في هافانا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015، يشير المحامي إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء وحدة خاصة للبحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاع المسلح وبسببه، وذلك بسبب النتائج غير الكافية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في حالات الاختفاء. وأضاف أن سريان هذا الاتفاق مشروط بتوقيع الاتفاق النهائي، الذي لم يحدَّد موعده بعد. ويخلص المحامي إلى أنه على الرغم من التدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة والتوصيات التي قدمتها اللجنة، لا تزال الدولة الطرف ترفض إعطاء الأولوية المطلوبة لمنع الاختفاء القسري والتحقيق فيه، الذي يظل ممارسة مستمرة في البلد.

وفي المذكرة المؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يشدد المحامي على أن الدولة الطرف لم تدفع التعويض المستحق بموجب آراء اللجنة والقانون رقم 288 لعام 1996. فقد قدم المحامي طلباً إلى وزارة الخارجية، في 23 آب/أغسطس 2016، للحصول على مزيد من المعلومات حول عدم دفع التعويض. وردت الوزارة في 1 أيلول/سبتمبر 2016 بأن التعويضات المنصوص عليها في آراء اللجنة لن تُدفع. وفي ضوء هذا الرد، رفع المحامي في 12 حزيران/يونيه 2017 دعوى للامتثال ضد وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل والقانون، طالباً منها الامتثال للتشريعات.

وفي 10 تموز/ يوليه 2017، قبلت المحكمة الإدارية في كونديناماركا هذه الدعوى بوصفها طلباً للحماية القانونية - وهي آلية للحماية الدستورية منصوص عليها في المادة 86 من دستور عام 1991. وفي هذه الدعوى، طلب المحامي من جديد الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة للامتثال لآراء اللجنة. وفي 10 آب/أغسطس 2017، رفع المحامي دعوى أخرى للامتثال ضد الوزارات نفسها، طالباً منها تنفيذ التدابير التي أوصت بها اللجنة. وفي 24 آب/أغسطس 2017، رفضت المحكمة الإدارية هذه الدعوى على أساس عدم وجود دليل على عدم الامتثال للالتزام أو على تقاعس وزارة الداخلية عن الامتثال، حيث لم يقدَّم أي طلب صريح للامتثال للمادتين 1 و2 من القانون رقم 288 لعام 1996.

وفي 6 نيسان/أبريل 2018، وبعد عدة طلبات من المحامي للحصول على معلومات، أعلنت وزارة الخارجية عن اعتماد لجنة الوزراء للقرار رقم 2646 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2018، الذي يتضمن القرار النهائي بشأن القضية. وفي ذلك القرار، لم تبد لجنة الوزراء رأيها في آراء اللجنة، حيث لم تتوصل إلى توافق في الآراء أو قرار بالأغلبية. وفي 23 تموز/يوليه 2018، رفع المحامي دعوى بطلان أمام مجلس الدولة في كولومبيا، ملتمساً إعلان بطلان القرار رقم 2646 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2018.

وفي 29 كانون الثاني/يناير 2019، أعلن مجلس الدولة قبول الدعوى وتلقى رداً من وزارة العدل والقانون ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية. وظل مجلس الدولة يؤجل الإجراءات، وأجَّل موعد الجلسة الأولى خمس مرات.

وفي 22 حزيران/ يونيه 2021، قضى مجلس الدولة بعدم اختصاصه بالفصل في الدعوى وأمر بنقل الاختصاص إلى المحكمة الإدارية في أنتيوكيا . وفي 28 حزيران/ يونيه 2021، قدم المحامي طلباً لإعادة النظر أو، بدلاً من ذلك، للمراجعة بحجة أن مجلس الدولة مختص بالنظر في القضية لأن مبلغ تعويض الضحايا لم يحدَّد في هذه العملية.

فخلال الفترة ما بين 9 تموز/يوليه 2015، تاريخ اعتماد آراء اللجنة، و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تاريخ تقديم المذكرة، لم تتمكن الدولة الطرف من تنفيذ التزاماتها الدولية بفعالية فيما يتعلق بوصول الضحايا إلى العدالة والضمانات القضائية ولم يحصل الضحايا على تعويض فعال عن انتهاكات حقوق السيد أنسولا والسيد مولينا.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 25 أيار/مايو 2022 ( )

تؤكد الدولة الطرف أنها لا تستطيع إعلان وجود اختفاء قسري في هذه القضية بسبب عدم كفاية الأدلة. وتسلم الدولة الطرف بآراء اللجنة، لكنها ترى أنه لا يوجد أساس ملموس يمكن الاستناد إليه للإعلان على وجه اليقين أن السيد مولينا والسيد أنسولا تعرضا للاختفاء القسري.

وعلى الرغم من تعذر إصدار هذا الإعلان، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى الأدوات والآليات التي وضعتها لتعزيز البحث عن الأشخاص المفقودين. وتشير الدولة الطرف إلى اتفاق السلام الذي أبرمته مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، والذي عزز عمليات البحث عن المفقودين وتحديد أماكنهم وهوياتهم وإعادتهم.

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنها بذلت جهوداً كبيرة للتحقيق في اختفاء السيد مولينا والسيد أنسولا . فقد أجرت أكثر من 35 نشاطاً منفصلاً من أنشطة التحقيق، بما في ذلك أخذ إفادات أقارب الضحايا والشهود، والسعي لتحديد هوية الجناة، وتقديم طلبات لتحديد أماكن وجود الضحايا، والنظر في احتمال أن تكون الجثث قد نُقلت، والبحث عن روابط محتملة مع حالات أخرى معروفة.

وأخطرت الدولةُ الطرف وحدةَ البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين. وأدرجت الوحدة قضيتي السيد مولينا والسيد أنسولا في خطة البحث الخاصة بمنطقة ماغدالينا ميديو ، التي تغطي منطقة البحث التي يُعتقد أن الضحيتين اختفيا فيها.

وتقر الدولة الطرف بالطلبات التي قدمها أصحاب البلاغ للحصول على آخر المستجدات، وتشير إلى أن وحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين زودت أصحاب البلاغ بمعلومات محدثة في 13 نيسان/أبريل 2022. وعرضت عقد اجتماع مائدة مستديرة مع أصحاب البلاغ لمناقشة آليات الحوار وإجراءات البحث والمعلومات المتاحة.

وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون رقم 288 الذي اعتمدته في عام 1996 ينص على آلية للتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي تحدده الهيئات الدولية. غير أن هذا القانون لا يجيز للدولة الطرف أن تقدم التعويض إلا عند "استيفاء المتطلبات الوقائعية والقانونية". وتشير الدولة الطرف إلى الاجتماع الذي عقدته لجنة الوزراء في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 والذي خلصت فيه إلى أن هذه المتطلبات لم تُستوف في هذه القضية نظراً لعدم وجود عناصر حاسمة تشير إلى وجود اختفاء قسري، ومن ثم لا يمكن منح التعويض. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ قد رفعوا دعوى لاستئناف هذا القرار وأن الإجراءات ذات الصلة لا تزال جارية.

أما فيما يتعلق بعدم التكرار، فتشير الدولة الطرف إلى التدابير التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها لمنع حالات الاختفاء القسري والفصل فيها مستقبلاً. فعلى سبيل المثال، خُولت لوحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين سلطة دستورية لتوجيه الإجراءات الرامية إلى تحديد أماكن الأشخاص المفقودين وتنسيقها وتنفيذها. وللاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا الإجراء، تحيل الدولة الطرف إلى التقرير الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في 7 أيار/مايو 2022 بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة بخصوص تقريرها الدوري الثاني ( ) . كما قدمت الدولة الطرف، في رسالتها إلى اللجنة بتاريخ 14 آذار/مارس 2016، قائمة بالتدابير المتخذة حتى ذلك التاريخ.

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )

يقول المحامي إن الهدف من حالات الاختفاء القسري هو إخفاءُ الضحايا من دون ترك أثر للأدلة وبثُ الخوف والقلق في نفوس السكان. ويعتبر المحامي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن غير كافية، بالنظر إلى حجم انتهاكات حقوق الإنسان.

ويلاحظ المحامي أن العمل الذي اضطلعت به وحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين قد أفاد العديد من الضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف، لكنه يأسف لعدم إحراز تقدم في قضية اختفاء السيد مولينا والسيد أنسولا . ويدعي المحامي أنه حتى الآن لم يُشرع في أي إجراءات قضائية ضد الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب هذه الجريمة أو المشاركة فيها أو التورط فيها، ولم تُفتح أي تحقيقات أولية، ولم تُقدَّم أي معلومات عن احتمال تورط الجماعات شبه العسكرية في حالتي الاختفاء، ولم يُؤمر بإجراء تحقيقات جديدة لاستجلاء ملابسات القضية.

ويشير المحامي إلى العديد من الصكوك الدولية والوطنية المتعلقة بالاختفاء القسري، بما في ذلك القانون رقم 707 لعام 2001، والقانون رقم 1448 لعام 2011، والقانون رقم 589 لعام 2000، والمرسوم رقم 929 لعام 2007، لتوضيح عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف.

ويذكر المحامي أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة بشأن الجبر الفعال لأصحاب البلاغ.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم: جيم؛

(ب) إطلاق سراح السيد أنسولا والسيد مولينا، إذا كانا على قيد الحياة: لا ينطبق؛

(ج) تسليم رفاتهما، في حال توفيا: لا ينطبق؛

(د) توفير جبر فعال: جيم؛

(هـ) عدم التكرار وضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري في المستقبل: باء.

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.

2- كازاخستان

البلاغ رقم 2146/2012، سليمانوف

تاريخ اعتماد الآراء: 21 آذار/مارس 2017

المواد المنتهكة : المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 10(1)

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛ و(ب) تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ؛ و(ج) توفير الرعاية الطبية الملائمة والمساعَدة لصاحب البلاغ مع مراعاة إعاقته وحالته الصحية، بما في ذلك تمكينه من الوصول إلى أطباء وممرضين خواص لفحصه ومساعدته؛ و(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: تعذيب صاحب البلاغ وإساءة معاملته أثناء احتجازه

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 21 حزيران/يونيه 2022 ( )

تفيد الدولة الطرف بأن المدعي العام ووزير العدل ونائب وزير الخارجية اعتمدوا في 1 شباط/ فبراير 2022 أمراً مشتركاً يرمي إلى تنظيم النهج الرئيسية للنظر في طلبات وآراء هيئات معاهدات حقوق الإنسان من قبل الهيئات الحكومية، استناداً إلى الممارسة المستقرة. وبموجب هذا الأمر، سيجري مكتب المدعي العام تحليلاً قانونياً للمسائل المثارة في البلاغ المعني. وسيراجِع نتائجَ التحليل فريقٌ عامل يتألف من الوكالات الحكومية المعنية ومفوض حقوق الإنسان وصاحب البلاغ وممثلون عن الأمم المتحدة، إذا لزم الأمر. وتعتقد الدولة الطرف أن هذه الآلية ستسهم في إيجاد حل عالي الجودة وموضوعي وشفاف للمسائل المثارة في البلاغات، وأيضاً في احتمال تنفيذ التوصيات الواردة في قرارات هيئات المعاهدات.

وفي 27 نيسان/أبريل 2022، نظر الفريق العامل في اجتماعه الأول في الآراء الصادرة عن اللجنة ( ) .

أما فيما يتعلق بإجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، فتدفع الدولة الطرف بأن قرار إغلاق الدعوى الجنائية التي فُتحت في أعقاب ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب على أيدي ضباط إدارة التحقيقات التابعة للجنة الأمن الوطني قد ألغي في 13 أيار/مايو 2022. ولضمان إجراء تحقيق موضوعي ونزيه، أصدر المدعي العام تعليمات مكتوبة وأحيلت القضية إلى هيئة أخرى، وهي دائرة مكافحة الفساد في أستانا، لإجراء مزيد من التحقيقات. وبعد ذلك، حُدد موعد لإجراء فحص جديد للطب الشرعي النفسي والعقلي واستُجوب ثلاثة شهود، لكنهم لم يؤكدوا وقوع التعذيب. واتضح أن تقرير فحص الطب الشرعي الذي خضع له صاحب البلاغ وقت إيداعه في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة قد أُتلف، لأن فترة الاحتفاظ به (خمس سنوات) كانت قد انقضت. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان ثلاثة شهود آخرين. ودُعي صاحب البلاغ للإدلاء بشهادته أمام محقق من دائرة مكافحة الفساد، لكنه رفض ذلك، موضحاً أنه لن يدلي بشهادته إلا أمام المدعين المتخصصين من مكتب المدعي العام. ولا يزال التحقيق جارياً.

وفيما يتعلق بمنح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً، تدفع الدولة الطرف بأن المحاكم وحدها هي المختصة بتسوية هذه المسألة بموجب قانون كازاخستان. وقد رفع صاحب البلاغ دعوى ضد وزارة المالية يطالب فيها بتعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة 5 ملايين تنغي. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، رفضت محكمة مقاطعة ييسيلسكي في أستانا هذه الدعوى لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة موثوقة على تعرضه للتعذيب. وفي 5 آذار/مارس 2019، أيدت هذا القرار دائرة القضايا المدنية بمحكمة مدينة أستانا. وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمكتب المدعي العام التحقق من قانونية الإجراءات القضائية من حيث الموضوع بسبب انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 436 من قانون الإجراءات المدنية لمراجعة الإجراءات القضائية. ومع ذلك، يحق لصاحب البلاغ بصفة مستقلة أن يلتمس من رئيس المحكمة العليا تقديم طلب لإعادة النظر في الإجراءات القضائية المطعون فيها، محتجاً بالأسباب الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 438(6) من قانون الإجراءات المدنية ( ) .

وبخصوص توفير الرعاية والمساعدة الطبية المناسبة لصاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تلقى الرعاية والمساعدة الطبية المناسبة خلال فترة احتجازه، بما في ذلك الفحوص الطبية المنتظمة التي أجراها طبيب أمراض عصبية وجراح أعصاب وطبيب رضوح وطبيب قلب وجراح، فضلاً على الفحوص التي أجريت له باستخدام الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الحاسوبي، وتلقى العلاج اللازم. وقد تأكد ذلك خلال زيارة ممثلي مكتب المدعي العام والآلية الوقائية الوطنية لصاحب البلاغ في 11 أيار/مايو 2014. وزاره أيضاً ممثلون عن منظمات غير حكومية في 16 أيار/مايو 2013 ولم يتلقوا أي شكوى منه. وكان صاحب البلاغ يرفض في بعض الأحيان الخضوع للفحص الطبي وتلقي العلاج. وظل صاحب البلاغ يتلقى بدل إعاقة من الدولة منذ تشخيص إعاقته. كما حصل على معدات (كراسي متحركة، ودرابزين، وأغطية سرير ماصة، وحفاضات) وتلقى العلاج في منتجع صحي وحصل على خدمات المساعدة الشخصية. وظل يتلقى الرعاية الطبية في أستانا منذ 19 حزيران/يونيه 2019، بما في ذلك خدمات معالج وطبيب رضوح وجراح وطبيب أسنان.

وتشهد ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة تحسناً بفضل تركيب معدات خاصة في السجون. وتفحص لجنة طبية خاصة حالات الأشخاص ذوي الإعاقة للنظر في إمكانية الإفراج المبكر عنهم. ومن أجل ضمان الرعاية الصحية المناسبة للأشخاص المدانين من ذوي الإعاقة، يجري حالياً النظر في دفع إعانة للسجناء الذين يرعون سجناء آخرين من ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تقدم الدولة الطرف وصفاً للنظام القائم لرصد ظروف الاحتجاز من قبل هيئات مختلفة والظروف الخاصة لاحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة (تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز المعايير الغذائية، وضمان الحق في الحصول على طرود الأدوية والمستلزمات الطبية دون قيود، وتجهيز المرافق تجهيزاً خاصاً، وتوفير المعدات الطبية، وما إلى ذلك). وتذكر الدولة الطرف أيضاً التعديلات المقترح إدخالها على التشريعات الوطنية لتحسين ظروف الاحتجاز. ويجري النظر في إدخال تعديلات على قانون العقوبات لتعزيز المساءلة عن التعذيب، بما في ذلك عندما يرتكبه موظفو الدولة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير و3 شباط/فبراير 2023 ( )

يقول المحامي إن الدولة الطرف لم تبلغ صاحب البلاغ بإنشاء فريق عامل للنظر في آراء اللجنة بشأن قضيته ولم تدعه إلى المشاركة في هذا الفريق. ويدفع المحامي أيضاً بأنه لم تنفَّذ أيّ من سبل الانتصاف الواردة في آراء اللجنة. وعلى مدى أكثر من ثمانية أشهر من التحقيق، لم يُتخذ أي إجراء باستثناء إصدار مذكرتي استدعاء لصاحب البلاغ للإدلاء بشهادته وتحديد موعد للفحص الطبي الشرعي. ولم تُتخذ أي تدابير لتمكين صاحب البلاغ، الذي يعاني من إعاقة، من الوصول إلى مقرات السلطات الحكومية للإدلاء بشهادته. وأُغلق التحقيق الجنائي في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022. ولم يعلم صاحب البلاغ بإغلاقه إلا في 1 شباط/فبراير 2023، ولم يُمنح قط فرصة للاطلاع على ملفات القضية. وعليه، لم يسفر التحقيق عن أي نتائج ولم يعاقَب الجناة.

ويدفع المحامي بأن المحاكم رفضت مطالبات صاحب البلاغ بالتعويض، بحجة أن ادعاءاته بالتعذيب لم تكن مدعومة بالأدلة. ولم توضح الدولة الطرف أسباب عدم طعن مكتب المدعي العام في قرارات المحاكم في غضون المهلة المحددة قانوناً، مما يدل على أنه لم يكن لديه الإرادة السياسية لضمان تنفيذ آراء اللجنة ولم يكن ملزماً بذلك من الناحية الرسمية. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة العليا للحصول على التعويض، على الرغم من أن سبيل الانتصاف هذا غير مجدٍ على الإطلاق ( ) .

وفيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية والمساعدة الطبية المناسبة لصاحب البلاغ، يدفع المحامي بأن الدولة الطرف رفضت مرتين في عام 2022 تزويده بكرسي متحرك كهربائي ورفضت دفع بدل كان يحق له الحصول عليه في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبسبب إدانة صاحب البلاغ جنائياً بتهمة الإرهاب، فإنه يحظر عليه فتح حسابات مصرفية واستخدام خدمات كاتب العدل لإصدار توكيلات، مما يحرمه من الحق في العمل وكسب المال لإعالة نفسه وتغطية نفقاته الطبية. وفي 26 أيار/ مايو 2020، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة المالية طالباً منها تسهيل حصوله على مساعدة مالية (000 50 تنغي) منحته إياها منظمة غير حكومية بسبب إعاقته، في إطار حالة الطوارئ الصحية. لكن طلبه قوبل بالرفض لأن اسمه مدرج في قائمة الأشخاص المرتبطين بتمويل الإرهاب والتطرف بناءً على رسالة من مكتب المدعي العام بتاريخ 27 تموز/يوليه 2017. وإضافة إلى ذلك، منعت الشرطة في 2 تموز/ يوليه 2019 صاحب البلاغ من السفر إلى قيرغيزستان للمشاركة في المدرسة الصيفية لمؤسسة سوروس بشأن الحق في السكن اللائق، رغم أن صاحب البلاغ له الحق في مغادرة مكان إقامته بعد إخطار السلطات المعنية بنظام المراقبة.

ويشير المحامي إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الإدانات الجنائية بتهمة التعذيب في كازاخستان (25 إدانة في عام 2020، و5 إدانات في عام 2021، وإدانتان في عام 2022)، فإن عدد الشكاوى لا يتناقص. كما أن النظام المتاح للأشخاص المدانين لإرسال الشكاوى المتعلقة بالتعذيب إلكترونياً غير فعال لأن المحطات الإلكترونية المثبتة في مراكز الاحتجاز لا تعمل. ولم تقدَّم إلى البرلمان حتى الآن التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات لتعزيز المسؤولية عن أعمال التعذيب، على الرغم من مناقشتها منذ عام 2020.

وعلاوة على ذلك، يدعي المحامي أن صاحب البلاغ، وهو شخص من ذوي الإعاقة أصبح ناشطاً في مجال حقوق الإنسان وأسس حركة "من أجل المساواة في الوصول"، ما فتئ يتعرض للتهديد والاعتداء والتنمر مراراً وتكراراً في كازاخستان منذ عام 2017. ويزعم أن بعض هذه التهديدات صدرت عن ضباط للشرطة ومسؤولين آخرين في الدولة الطرف بسبب انخراط صاحب البلاغ في الدفاع عن حقوق الإنسان ومشاركته في الاجتماعات السياسية ( ) . ورفضت الشرطة فتح تحقيقات جنائية بشأن هذه الحوادث.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة: جيم؛

(ب) تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ: جيم؛

(ج) توفير الرعاية الطبية الملائمة والمساعَدة لصاحب البلاغ مع مراعاة إعاقته وحالته الصحية: باء؛

(د) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

3- قيرغيزستان

البلاغ رقم 2405/2014، يولداشيف

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020

المواد المنتهكة: المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 9(1)

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب في حال ثبوت تلك الادعاءات؛ و(ب) تعويض صاحب البلاغ تعويضاً كافياً؛ و(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 31 أيار/مايو 2022 ( )

تشدد الدولة الطرف على أن سبل الانتصاف لا تنطبق إلا في حال ثبوت ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن الآراء التي تصدرها اللجنة هي توصيات ينبغي النظر فيها في ضوء التشريعات الوطنية. وتنص التشريعات الوطنية المتعلقة بمراعاة الآراء الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان على أن مبلغ التعويض تحدده المحاكم.

وتفيد الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام في مدينة أوش أجرى تفتيشاً مباغتاً لمركز الاحتجاز التحفظي في مدينة أوش. وكما يتضح من سجل المركز، لم يقدم المتهم أي شكاوى بشأن التعذيب في ذلك الوقت. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، الذي أدين بارتكاب جرائم عنيفة، قدم شكواه إلى هيئات أعلى من أجل الإفلات من المسؤولية الجنائية عما اقترفه من جرائم.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 3 شباط/فبراير 2023 ( )

يدفع المحامي بأن الدولة الطرف لا تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد. وبموجب المادة 13 (الفقرة 2-8) من القانون الدستوري المتعلق بمجلس وزراء قيرغيزستان، يكفل مجلس الوزراء تنفيذ المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. لذلك، فإن مسؤولية المبادرة إلى تنفيذ الآراء تقع على عاتق مجلس الوزراء. ويؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تشر في مذكرتها إلى الجهة التي نظرت في الآراء ولا إلى تاريخ النظر فيها والشكل الذي اتخذته عملية النظر. ولم تبين الدولة الطرف أيضاً ما إذا كان قد أُجري تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ، والنتائج التي خلص إليها هذا التحقيق، إن كان قد أجري، وكيف نُشرت آراء اللجنة وعُممت باللغة الرسمية للدولة الطرف. ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف اكتفت بسرد أحكام القانون الوطني التي تتناول التعويض عن الأضرار، من دون تقديم أي تفسير لعدم منح صاحب البلاغ تعويضاً.

ويوضح المحامي أن صاحب البلاغ أدين وقضى عقوبته. ولم تقدم الدولة الطرف أي حجج موضوعية بشأن قضية صاحب البلاغ. ويعترف دستور قيرغيزستان والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة بحق صاحب البلاغ في التماس الانتصاف أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد حاول المحامي مراراً إنفاذ الآراء على المستوى الوطني. ففي 17 كانون الأول/ديسمبر 2021، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب إليه ضمان تنفيذ الآراء. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2022، ردّ نائب وزير العدل قائلاً إن رسائل قد بُعثت إلى مكتب المدعي العام والمحكمة العليا ووزارة الداخلية ووزارة المالية تطلب منهم تقديم معلومات حول التدابير المتخذة في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2022. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعث المحامي برسالة أخرى إلى رئيس مجلس الوزراء. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تلقى رداً من نائب وزير الخارجية يوصي فيه بأن يرفع صاحب البلاغ قضيته إلى المحاكم المحلية.

ويذكر المحامي أن إدانة صاحب البلاغ مرتبطة باشتباكات عرقية وقعت في حزيران/يونيه 2010 في جنوب قيرغيزستان. ويذكّر المحامي بأن ال مقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زار قيرغيزستان في الفترة من 5 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، وأشار في تقرير زيارته إلى وجود "نقص كبير في إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة بما فيه الكفاية في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً على عدم مقاضاة موظفي إنفاذ القانون الذين يزعم ارتكابهم لتلك الأفعال" ( ) . ولم تأخذ الدولة الطرف توصيات ال مقرر الخاص في الاعتبار. ويشير المحامي أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء المعتمدة في قضايا أخرى تتعلق بالاشتباكات العرقية التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 ( ) .

ويؤكد المحامي من جديد أن القانون الدولي، بما في ذلك المعاهدات الدولية، يشكل جزءاً من النظام القانوني للدولة الطرف وينبغي أن يطبق على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني. وتقع على عاتق مجلس الوزراء مسؤولية ضمان تنفيذ المعاهدات الدولية. ويمكن إلغاء قرارات المحاكم التي أصبحت واجبة النفاذ وإعادة النظر في القضايا إذا ظهرت أو اكتُشفت ملابسات جديدة. ويجوز أن يطلب إعادة النظر هذه الشخص المدان أو محاميه أو المدعي العام. ويشرف مكتب المدعي العام على التحقيق بموجب التشريعات الوطنية.

ويخلص المحامي إلى أنه لما كانت آراء اللجنة بشأن هذه القضية قد أثبتت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية أثناء التحقيق والمحاكمة، فإن مكتب المدعي العام ليس له مصلحة في نشر هذه الآراء على الملأ ولم يتخذ مجلس الوزراء الخطوات اللازمة لتنفيذها.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب في حال ثبوت تلك الادعاءات: هاء؛

(ب) تعويض صاحب البلاغ تعويضاً كافياً: جيم؛

(ج) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

4- ليتوانيا

البلاغ رقم 2155/2012، باكساس

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/ مارس 2014

المواد المنتهكة: المادة 25(ب) و(ج)

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) مراجعة الحكم الذي يحرم صاحب البلاغ مدى الحياة من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس الوزراء أو وزير؛ و(ب) اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: تقييد الحق في المشاركة في الحياة العامة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/113/3، وCCPR/C/125/3

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 24 أيار/مايو 2019 ( )

تشير الدولة الطرف إلى أن برلمان ليتوانيا (سيماس) حاول، في آذار/مارس 2012، تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما كان سيؤدي إلى رفع الحظر المفروض مدى الحياة على مشاركة صاحب البلاغ في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن المحكمة الدستورية رفضت ذلك التعديل في أيلول/سبتمبر 2012 بسبب تعارضه مع الدستور. وفي أيار/مايو 2014، أنشأ البرلمان لجنة تحقيق مخصوصة لتحديد أسباب عدم تنفيذ آراء اللجنة، واعتمدت تلك اللجنة استنتاجاتها في أيلول/سبتمبر 2014. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً أكدت فيه مجدداً على ضرورة تعديل الدستور لاستعادة الحقوق المدنية والسياسية لصاحب البلاغ. فما لم يعدَّل الدستور، فإن تعديل أي قوانين أو تشريعات أخرى سيكون مخالفاً للدستور.

وفي 20 حزيران/يونيه 2018، وافقت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان على مشروع قانون مؤرخ 16 آذار/مارس 2018 يرمي إلى تعديل المادة 74 من الدستور ويعيد إلى الشخص المعزول من منصبه بموجب إجراءات العزل حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية وتولي منصب رئيس الجمهورية أو وزير أو قاض أو مراجع عام للحسابات. غير أن المشروع لم يُعتمد لعدم حصوله على أغلبية الثلثين. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2018، أُعيد مشروع قانون آخر يجيز للشخص المعزول من منصبه بسبب خرق اليمين الدستورية الترشحَ للانتخابات البرلمانية دون أن يُمنع من ذلك إلى مقدميه لإدخال مزيد من التحسينات عليه وتسجيله في حال عدم اعتماد مشروع قانون 16 آذار/مارس.

وتشير الدولة الطرف إلى القرار المؤقت CM/ResDH(2018)469 الذي اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018، والذي أشارت فيه إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس وحثت جميع الأطراف المعنية على مضاعفة جهودها لضمان اعتماد التعديلات الدستورية اللازمة.

وتدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة قد نُفذت على النحو الواجب، حيث سعت الحكومة مراراً وتكراراً منذ عام 2012 إلى ضمان اعتماد التعديلات الدستورية اللازمة. وتشدد الدولة الطرف على أهمية قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي قد يغير الوضع الراهن إذا نُفذت استنتاجاته على أرض الواقع. وبناءً على طلب وزير العدل، السيد إ. يانكفيتشوس ، في 19 نيسان/أبريل 2019، من الممكن اعتماد تلك الاستنتاجات. وكان الهدف من هذا الطلب هو توضيح نطاق التزامات الدولة الطرف بمراعاة آراء اللجنة والنظر في سبل مواءمة الدستور مع الالتزامات الدولية للدولة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 25 نيسان/أبريل 2021 ( )

يدفع محامي صاحب البلاغ بأن العديد من ممثلي الدولة الطرف ومسؤوليها وكياناتها الأخرى أنكروا الطبيعة الملزمة لآراء اللجنة. وقد أصدرت المحكمة العليا بيانات تفيد بأن آراء اللجنة لا تشكل أساساً قانونياً في القانون الجنائي لليتوانيا، ويؤيد هذا الموقفَ القاضي إغيديوس كوريس ، وهو من ليتوانيا ويعمل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما صرحت ممثلة الدولة الطرف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كارولينا بوبنيتي - شيرميني ، علناً أن الآراء ليست ملزمة لأنها لا تنطوي على جزاءات. ويدفع المحامي أيضاً بأن الدولة الطرف لم تنفذ رأيين آخرين للجنة وآراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وهذا يدل في رأيه على أن الدولة الطرف لا تعتبر نفسها ملزمة بآراء اللجنة.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 18 حزيران/يونيه 2021 ( )

تفيد الدولة الطرف بأن مجموعة من 95 عضواً من أعضاء البرلمان سجلوا في 19 أيلول/سبتمبر 2019 مشروع القانون رقم XIIIP-3867، الذي يرمي إلى تعديل الدستور بما يتماشى مع آراء اللجنة عن طريق تحديد مدة حظر الشخص المعزول من الترشح للمناصب في 10 سنوات بدلاً من مدى حياة. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2019، وافق البرلمان على تعديل دستور الدولة الطرف. وعقدت الهيئات البرلمانية التكميلية التي عُينت للنظر في مشروع القانون جلسات استماع في 19 شباط/فبراير 2020 بهدف تمرير التعديل قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2020. وفي 21 نيسان/أبريل 2020، بدأ البرلمان دورته الربيعية وكان من ال مقرر أن يصوت على مشروع القانون. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، رفض البرلمان اقتراحاً بإنشاء فريق عامل لدراسة المسائل الدستورية المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة لتسريع العملية، وفوّض مهمة إجراء المزيد من التعديلات على مشروع القانون إلى لجنة المستقبل التي تتألف من جميع الأحزاب السياسية.

وفي 25 كانون الثاني/يناير 2021، قدمت عضوة سابقة في البرلمان، كانت قد عُزلت، شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد منعها من الترشح لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وفي 5 آذار/مارس 2021، اعتمدت لجنة المستقبل خطة لمواصلة النظر في مشروع القانون رقم XIIIP-3867. وكان الهدف هو اعتماد التعديل الدستوري بحلول 30 حزيران/يونيه 2021. وفي 5 أيار/مايو 2021، أنهت اللجنة عملها بشأن مشروع التعديل وقدمت نسختين إلى البرلمان: إحداهما تنطبق فقط على أعضاء البرلمان المعزولين، والأخرى تنطبق على جميع المسؤولين المعزولين كيفما كانت صفتهم. وأنهت المجموعات السياسية في البرلمان النظر في المسودتين في 28 أيار/مايو 2021. ثم اعتُمد مشروع القانون الموسَّع، المسمى مشروع القانون رقم XIVP-619، بأغلبية بسيطة في 10 حزيران/يونيه 2021. ويتضمن مشروع القانون هذا صراحةً الآراء التي اعتمدتها هذه اللجنة.

وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المرجح أن يُطرح مشروع القانون الجديد للتصويت على وجه السرعة.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 22 أيلول/سبتمبر 2022 ( )

يكرر المحامي الحجج التي قدمها في 25 نيسان/أبريل 2021.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )

تفيد الدولة الطرف بأن البرلمان وافق في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على تعديل الدستور (مشروع القانون رقم XIVP-619 (2)) لمعالجة مسألة العزل. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2022، أجرى البرلمان التصويت الأول على التعديلات المعتمدة. وصوّت 131 عضواً من أصل 141 عضواً في البرلمان لصالح التعديلات الدستورية. وفي 21 نيسان/أبريل 2022، في التصويت الثاني، صوّت 135 عضواً من أصل 141 عضواً لصالح التعديلات، وبذلك اكتمل إجراء الاعتماد ( ) . وبموجب المادة 149 من الدستور، يدخل قانون تعديل الدستور حيز النفاذ بعد مرور شهر على الأقل على اعتماده. وبناءً على ذلك، دخلت تعديلات الدستور حيز النفاذ في 22 أيار/مايو 2022 ( ) .

وفي 8 نيسان/أبريل 2022، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأيها الاستشاري بموجب المادة 3 من البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، بشأن تناسب الحظر العام على ترشح شخص للانتخابات بعد إقالته من منصبه بموجب إجراءات العزل.

وتفيد الدولة الطرف بأن القانون الدستوري المتعلق بإقرار قانون الانتخابات ودخوله حيز النفاذ وتنفيذه، الذي يتضمن أحكام الدستور المعدَّلة، قد اعتُمد في 23 حزيران/يونيه 2022. ووفقاً للمادة 11(3) من قانون الانتخابات، يجوز للشخص الذي أُقيل من منصبه بموجب إجراءات العزل أو فقد عضويته في البرلمان أن يُنتخب عضواً في البرلمان أو رئيساً للجمهورية بعد مرور 10 سنوات على الأقل على قرار البرلمان القاضي بعزله من منصبه أو إلغاء عضويته في البرلمان. وبموجب أحكام القانون الدستوري، سيدخل قانون الانتخابات حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2022.

وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا توجد الآن أي عوائق أخرى تمنع صاحب البلاغ من الترشح لأي من المناصب المدرجة في آراء اللجنة، وأنه لا يلزم اتخاذ أي تدابير أخرى لتنفيذ الآراء. وتشير أيضاً إلى أن لجنة وزراء مجلس أوروبا اعتمدت، في 22 أيلول/سبتمبر 2022، القرار CM/ResDH(2022)253 بشأن قضية باكساس ، تذكر فيه التدابير الفردية والعامة المتخذة لتنفيذ قرار المجلس بشأن حكم المحكمة ( ) . وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إنهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق بالقضية.

تقييم اللجنة:

(أ) مراجعة الحكم الذي يحرم صاحب البلاغ مدى الحياة من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية أو تولي منصب رئيس الوزراء أو وزير: ألف؛

(ب) عدم التكرار: ألف.

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة مع الدولة الطرف، مع ملاحظة أن آراء اللجنة نُفذت تنفيذاً مُرضياً.

5- باراغواي

البلاغ رقم 2552/2015، أوليفيرا بيريرا وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تموز /يوليه 2021

المواد المنتهكة: المادتان 17 و27 ، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2(3)

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق فعال وشامل في الوقائع، مع مواصلة إبلاغ أصحاب البلاغ بتقدم أطواره على النحو المناسب؛ و(ب) مباشرة إجراءات جنائية وإدارية ضد الجناة المزعومين، وفرض العقوبات المناسبة في حال إدانتهم؛ و(ج) توفير جبر كامل لأصحاب البلاغ وباقي أفراد المجتمع المحلي عن الضرر المسبب لهم، بما في ذلك توفير التعويض المناسب وسداد التكاليف القانونية؛ و(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور الوثيق مع المجتمع المحلي، لجبر الضرر البيئي.

الموضوع: تبخير المحاصيل بمواد كيميائية زراعية وتأثير ذلك على المجتمع الأصلي

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 2 آب/أغسطس 2022 ( )

تشير الدولة الطرف إلى أنه في عام 2019، وحتى قبل أن تعتمد اللجنة آراءها، أُجريت عمليات تفتيش ونُفذت تدخلات في مشروع الزراعة وتربية المواشي التابع لشركاتEstancia JN S.A. وIssos S.A. وIssos Greenfield S.A. وSomax S.A.، إضافة إلى إجراء زيارة إلى مجتمع السكان الأصليين أغواي من شعب آفا غواراني وعقد اجتماع معهم. وكشفت عمليات التفتيش أن المشروع لا يحتوي على سياج واقٍ وأن مدرسة المجتمع المحلي تقع على بعد حوالي 30 متراً من الأراضي المزروعة التي حُصدت قبل ذلك بمدة قصيرة.

ونظراً لعدم الامتثال للالتزام بتركيب سياج واقٍ، فقد أحالت إدارة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام المعلومات التفصيلية حتى يتسنى فتح قضية جنائية جديدة. وبناءً عليه، تشرف وحدة الجرائم البيئية التابعة لمكتب المدعي العام في كوروغواتي على الإجراءات الجنائية الجديدة. وإضافة إلى ذلك، فُتحت إجراءات إدارية ضد شركةEstancia JN S.A.لخرقها قانون تقييم الأثر البيئي (رقم 294/93) وقانون الحياة البرية (رقم 96/92) ، وفُرضت على إثرها عقوبات على الشركة. كما اتُخذت تدابير لمعالجة التدهور البيئي وجبر الضرر المترتب على أنشطة شركة Estancia JN S.A.. وعلاوة ذلك، طُلب الامتثال لأحكام القانون رقم 3742 بشأن ضرورة إقامة مناطق عازلة بيئية بالقرب من المزارع، وعُقدت اجتماعات مع مجتمع السكان الأصليين.

وتفيد الدولة الطرف بأنه اتُخذت بعض التدابير في عام 2022 لحماية حق أفراد المجتمع المحلي في الصحة، مثل تقديم الاستشارات الطبية وتنظيم حملات التطعيم وإجراء فحوصات ما قبل الولادة. وتتفاوض وزارة المالية حالياً مع الضحايا للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير الجبر سيحدد المبالغ اللازمة لضمان التعويض المناسب وسداد التكاليف القانونية.

وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل وقعت اتفاقاً مع المعهد الوطني للغابات من أجل منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، اعتُمدت خطة العمل الثالثة لشبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية في كانون الأول/ديسمبر 2021. وبموجب هذه الخطة، تعتزم الدولة عقد ورش عمل توعوية مع الجهات الفاعلة المشتركة بين المؤسسات حول الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً على تدابير أخرى لإذكاء الوعي لدى موظفي الدولة وعامة الناس من أجل منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. كما اتخذت الدولة الطرف بالفعل عدة تدابير لنشر آراء اللجنة وإتاحتها لعامة الناس.

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )

يدفع المحامي بأن حالة مجتمع كامبو أغواي أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل اعتماد آراء اللجنة، ولم يحرز أي تقدم ذي صلة في اعتماد تدابير الجبر الأساسية. ولم تفلح التدابير التي ذكرتها الدولة الطرف، مثل فتح إجراءات جنائية جديدة وفرض جزاءات اقتصادية، في وقف انتهاكات التشريعات البيئية والاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية الزراعية. وعلى وجه الخصوص، كانت الإجراءات الجنائية غير فعالة ولم تمكن حتى من تحديد هوية الجناة المزعومين ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن الامتثال للجزاءات الإدارية وتطبيق التدابير التصحيحية وتدابير جبر الضرر. وإضافة إلى ذلك، فإن التدابير التي ذكرتها الدولة الطرف قد اتُخذت قبل أن تعتمد اللجنة آراءها؛ ولم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الآراء.

ويشير المحامي إلى أن المؤسسات الوطنية لم تتواصل مع أفراد المجتمع المحلي، ولم تُمنح الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في الإجراءات الجنائية والإدارية الجديدة. ويضاف إلى ذلك أن الضحايا لم يبلَّغوا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. وفيما يتعلق باعتماد تدابير أخرى لضمان الجبر الكامل، يدفع المحامي بأنه لم تُتخذ أي تدابير ذات صلة للامتثال، ولو جزئياً، لآراء اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق فعال وشامل في الوقائع، مع مواصلة إبلاغ أصحاب البلاغ بتقدم أطواره على النحو المناسب: باء؛

(ب) مباشرة إجراءات جنائية وإدارية ضد الجناة المزعومين، وفرض العقوبات المناسبة في حال إدانتهم: باء؛

(ج) توفير جبر كامل لأصحاب البلاغ وباقي أفراد المجتمع المحلي عن الضرر المسبب لهم، بما في ذلك توفير التعويض المناسب وسداد التكاليف القانونية: جيم؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور الوثيق مع المجتمع المحلي، لجبر الضرر البيئي: جيم (عدم التشاور مع أفراد المجتمع المحلي).

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

6- طاجيكستان

البلاغ رقم 2707/2015، كولييفا

تاريخ اعتماد الآراء: 10 آذار/مارس 2020

المواد المنتهكة: المادتان 6(1) و7 ، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ)، فيما يتعلق بالضحية خورشيد بوبوكالونوف ؛ والمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ)، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، ساودات كولييفا

سبيل الانتصاف: توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في تعذيب ابن صاحبة البلاغ ووفاته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ و(ب) إبقاء صاحبة البلاغ دائماً على علم بما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ و(ج) دفع تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ عن انتهاكات حقوق ابنها وحقوقها، واتخاذ تدابير مناسبة لرد الاعتبار؛ و(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع: تعذيب ابن صاحبة البلاغ ووفاته أثناء احتجازه لدى الشرطة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 23 حزيران /يونيه 2020 ( )

تذكّر الدولة الطرف أساساً، في مذكرة المتابعة، بالمعلومات الواردة في آراء اللجنة، ولا سيما تفاصيل إلقاء القبض على الضحية من قبل ضباط الشرطة واقتياده إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة إسماعيل سوموني في دوشانبه ، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير. وتذكّر بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة إسماعيل سوموني أقام دعوى جنائية في 6 تموز/يوليه 2009، وبأنه أُجري فحص طبي شرعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتشير استنتاجات لجنة الفحص الطبي الشرعي، المؤرخة 30 نيسان/أبريل 2012، إلى أن الضحية توفي نتيجة قصور في القلب بسبب مرض في القلب كان يعاني منه طوال حياته. ولم يكن من الممكن تحديد السبب الدقيق الذي أدى إلى وفاته. وفي 25 تموز/يوليه 2012، أُغلقت الإجراءات الجنائية المتعلقة بوفاة الضحية بسبب انتفاء الركن المادي للجريمة. ووفقاً لنتائج التحقيق، فإن الضحية لم يتعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة ولم يتوف نتيجة العنف. وأُجري تحقيق شامل وكامل وموضوعي لتحديد ملابسات وفاته، وكان قرار وقف الإجراءات الجنائية المتعلقة بوفاته سليماً من الناحية القانونية ومبرراً تماماً.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 ( )

يشير المحامي في مذكرة المتابعة إلى أنه قدَّم طلباً إلى المكتب التنفيذي لرئيس طاجيكستان ومكتب المدعي العام لطاجيكستان في 7 تموز/ يوليه 2020 للحصول على معلومات عن عملية إعادة فتح التحقيق في وفاة الضحية. وفي 6 آب/أغسطس 2020، رد نائب المدعي العام لطاجيكستان بأنه تقرر وقف الإجراءات الجنائية لانتفاء الركن المادي للجريمة. ثم طلب المحامي من مكتب المدعي العام تزويده بنسخة من هذا القرار. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2021، أرسل مكتب المدعي العام في دوشانبه إخطاراً يؤكد إصدار نسخة من القرار المطلوب، وأُرسلت النسخة إلى صاحبة البلاغ في 25 كانون الثاني/يناير 2021.

وفي 27 شباط/فبراير 2021، طلب المحامي من مكتب المدعي العام لطاجيكستان إلغاء قرار وقف الإجراءات الجنائية وإعادة فتح التحقيق في تعذيب الضحية. وفي 1 حزيران/يونيه 2021، قدم المحامي شكوى إلى مكتب المدعي العام لطاجيكستان يلتمس فيها رداً مكتوباً على طلبه المؤرخ 27 شباط/فبراير 2021. وبعدما لم يتلق أي رد من مكتب المدعي العام لطاجيكستان، قدم المحامي في 16 تموز/يوليه 2021 شكوى إلى محكمة مقاطعة سينو في دوشانبه بموجب المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، طالباً إلغاء قرار وقف الإجراءات الجنائية المتعلقة بوفاة الضحية. وفي 30 تموز/يوليه 2021، رفضت محكمة مقاطعة سينو الشكوى ( ) . وفي 6 آب/أغسطس 2021، استأنف المحامي قرار محكمة مقاطعة سينو أمام دائرة نقض القضايا الجنائية بمحكمة مدينة دوشانبه . وفي 25 آب/أغسطس 2021، أيدت محكمة مدينة دوشانبه قرار محكمة مقاطعة سينو الصادر في 30 تموز/يوليه 2021. ومن ثم، لم تكن سلطات الدولة الطرف، وقت تقديم البلاغ، قد اتخذت أي تدابير لتنفيذ آراء اللجنة.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 14 نيسان/أبريل 2022 ( )

تُذكّر الدولة الطرف بأنه في 2 حزيران/يونيه 2021، طلب المحامي من مكتب المدعي العام لطاجيكستان إعادة فتح التحقيق في وفاة الضحية. وبعد فحص شامل لملف القضية الجنائية وحجج المحامي، أُبلغ المحامي كتابياً في 15 تموز/يوليه 2021 بعدم وجود أسباب تبرر إلغاء القرار القاضي بوقف الإجراءات الجنائية. وفي 16 تموز/يوليه 2021، قدم المحامي شكوى إلى محكمة مقاطعة سينو في دوشانبه يطلب فيها إلغاء قرار وقف الإجراءات الجنائية. وفي 30 تموز/يوليه 2021، رفضت محكمة مقاطعة سينو في دوشانبه هذه الشكوى، معتبرة أنها لا تقوم على أي أساس. وفي 25 آب/أغسطس 2021، أيدت دائرة نقض القضايا الجنائية بمحكمة مدينة دوشانبه قرار محكمة مقاطعة سينو الصادر في 30 تموز/يوليه 2021.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 18 آب/أغسطس 2022 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )

في 22 شباط/فبراير 2022، أقام المحامي دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني في دوشانبه ضد وزارة داخلية طاجيكستان (بوصفها مدعى عليه) ومكتب المدعي العام لطاجيكستان (بوصفه مدعى عليه مشارك). وطلب المحامي إلى المحكمة أن تعترف بحق صاحبة البلاغ في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، ومن ثم الحصول على التعويض من المدعى عليهما عن الأضرار المعنوية الناجمة عن التحقيق غير الفعال في وفاة الضحية وعدم الامتثال لآراء اللجنة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2022، بدأت محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني إجراءات النظر في دعوى صاحبة البلاغ. وعلى الرغم من أن ممثلي وزارة الداخلية قدموا تعازيهم لصاحبة البلاغ في وفاة ابنها، فقد قررت محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني في 8 حزيران/يونيه 2022 رفض دعوى صاحبة البلاغ لعدم كفاية الأدلة. وفي 5 تموز/ يوليه 2022، استأنف المحامي هذا الحكم أمام دائرة نقض القضايا المدنية في محكمة مدينة دوشانبه . وفي 2 آب/أغسطس 2022، أيدت الهيئة القضائية لمحكمة مدينة دوشانبه قرار محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني الصادر في 8 حزيران/ يونيه 2022. وبعد أن أصبح قرار محكمة مقاطعة إسماعيل سوموني واجب النفاذ في 2 آب/أغسطس 2022، قررت صاحبة البلاغ عدم تقديم استئناف جديد بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية بسبب عدم ثقتها في النظام القضائي.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2022، قتل مجهولون صاحبة البلاغ في شقتها في دوشانبه . وفي أعقاب ذلك، لم يقدم المحامي أي طلبات أو طعون أخرى بسبب عدم وجود توكيل، حيث إن التوكيل الصادر عن صاحبة البلاغ فقد أثره القانوني بوفاتها. ولذلك، يطلب المحامي إلى اللجنة إنهاء حوار المتابعة مع الدولة الطرف.

تقييم اللجنة:

(أ) إجراء تحقيق في تعذيب ابن صاحبة البلاغ ووفاته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم: جيم؛

(ب) إبقاء صاحبة البلاغ دائماً على علم بما يُحرَز من تقدم في التحقيق: جيم؛

(ج) دفع تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ: جيم؛

(د) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة مع الدولة الطرف بسبب وفاة صاحبة البلاغ، مع ملاحظة تفيد بأن آراء اللجنة لم تنفَّذ تنفيذاً مُرضياً.