الأمم المتحدة

A/HRC/RES/62/10

الجمعية العامة

Distr.: General

8 July 2026

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والستون

15 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2026

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2026

62/ 10 - ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّفاً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وإلى الأحكام المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع،

ومراعاةً منه  للإطار القانوني لولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،

وإذ يرحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي توفر، إلى جانب قانون حقوق الإنسان، إطاراً مهماً للمساءلة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يضع في اعتباره جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولا سيما قرار اللجنة 2004/37 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004، وقرارات المجلس 8/3 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و 17/5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011، و 26/12 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، و 35/15 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 ، و 44/5 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020، و 53/4 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2023، وقرارات الجمعية العامة 61/173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، و 65/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، و 67/168 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، و 69/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، و 71/198 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، و 73/172 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، و 75/189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020، و 77/218 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، و 79/176 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024،

وإذ يعترف بأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

واقتناعاً منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الممارسة البغيضة المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ومكافحتها والقضاء عليها وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم، حيث إن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الأصيل في الحياة،

وإذ يعرب عن استيائه لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً في عدد من البلدان، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح والاحتلال، وأنه ما برح يشكل، في كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

1- يدين بشدة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشتى أشكالها، التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

2- يعترف بأهمية الإجراءات الخاصة ذات الصلة في إطار مجلس حقوق الإنسان، وخصوصاً الإجراء الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات للإنذار المبكر في منع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويشجع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولاياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛

3- يطالب بأن تكفل جميع الدول وضع حد لممارسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وأن تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الظاهرة بجميع أشكالها ومكافحتها والقضاء عليها؛

4- يكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات فورية وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً المشتبه فيها، مع بذل العناية الواجبة، تماشياً مع المعايير الدولية وأفضل ممارسات الطب الشرعي، ويحيط علماً في هذا الصدد بدليل الأمم المتحدة المنقح المتعلق بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة ( ) ، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، وإتاحة سبل انتصاف كافية وفعالة وسريعة، بما في ذلك جبر الضرر للضحايا أو أسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار عمليات الإعدام هذه؛

5- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويحيط علماً مع التقدير بالتقريرين المواضيعيين اللذين قُدما إلى مجلس حقوق الإنسان خلال فترة ولايته بشأن حماية الموتى ( ) والحقوق المكفولة لأسر ضحايا القتل غير المشروع ( ) ، ويدعو الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجب للاستنتاجات والتوصيات الواردة فيهما؛

6- يشيد بالدور المهم الذي يضطلع به المقرر الخاص في القضاء على حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، في إطار الولاية، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليه من معلومات، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في التقارير عند صياغتها، حسب الاقتضاء، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها وتوفير المشورة بشأن التدابير الرامية إلى منع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والتحقيق فيها؛

7- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في أثناء اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى المجلس على أساس سنوي وإلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين، وتوجيه اهتمام المجلس إلى أي حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً تستدعي اهتماماً فورياً أو قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ب) مواصلة توجيه اهتمام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أي حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً تستدعي اهتماماً فورياً أو قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع مزيد من التدهور؛

(ج) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو يكون قد وقع فعلاً؛

(د) مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقاريره عـلى إثر زيـارة بلدان بعينها؛

(هـ) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

(و) مواصلة تقديم المشورة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، بناءً على الطلب، للدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بشأن تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة ( 2016 ) ، مع مواصلة المساهمة في توضيح المعايير المتعلقة بالحماية من الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتعزيزها وتنفيذها؛

(ز) الأخذ بمنظور جنساني في عمله؛

8- يحث الدول على ما يلي:

  (أ) التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛

(ب) النظر بجديّة في تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛

(ج) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته، بسُبل منها موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بناء على هذه التوصيات؛

9- يرحب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛

10- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بقدر كاف ومستقر من الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بوسائل منها القيام بزيارات قطرية؛

11- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لفترة ثلاث سنوات؛

12- يقرر أيضاً مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 3 2

6 تموز/يوليه 2026

[اعتُمد بدون تصويت.]