الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2752

Distr.: General

18 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2752

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

إحياء ذكرى لويس هينكين، العضو السابق في اللجنة

المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

المبادئ التوجيهية للجنة القانون الدولي المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات

أساليب العمل

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

إحياء ذكرى لويس هينكين، العضو السابق في اللجنة

1-أحيا كل من السير نايجلرودلي و السيدة شانيه و السيد عمر ذكرى لويس هينكين.

2- بدعوة من الرئيس، التزم أعضاء اللجنة الصمت لمدة دقيقة.

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

المبادئ التوجيهية للجنة القانون الدولي المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات ( A/65/10 ؛ A/CN.4/L.760/Add.3 و A/CN.4/L.764/Add.9 )

3- الرئيس ذكَّر بأنه بعد المناقشة التي أجرتها اللجنة في تموز/يوليه بشأن المبادئ التوجيهية للجنة القانون الدولي المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، كان قد وّجه رسالة إلى لجنة القانون الدولي، يُعرب فيها عن أوجه قلق اللجنة بشأن المبدأ التوجيهي 3-2-2 الذي اعتمدته لجنةالقانون الدولي في عام 2009. وأعرب أيضاً عن أمله في أن تراعي لجنة الصياغة التابعة للجنة القانون الدولي، التوصية بشأن الآثار المترتبة على التحفظات غير الصحيحة،التي قدمهاالفريق العامل المعني بالتحفظات وتم اعتمادها من قبل اجتماع الرؤساء، وهو ما قام به بالفعل المقرر الخاص للجنة القانون الدولي عند صياغة المبدأ التوجيهي ذي الصلة.

4-وكان رئيس لجنة القانون الدولي قد ردَّ في 5 آب/أغسطس 2010، معترفاً بهذه الشواغل ومشيراً إلى أنها ستؤخذ في الحسبان عندما تستعرض اللجنة دليل الممارسة في عام2011. وقد ناقشت لجنة القانون الدولي آثار التحفظات غير الصحيحة، مناقشة مطولة، حيث اعترض بعض الأعضاء على الافتراض الإيجابي الذي اقترحه المقرر الخاص السيد آلان بيليه. ومع ذلك، تم التوصل إلى توافق في الآراء يؤيد الافتراض الإيجابي واعتُمد المبدأ التوجيهي 4-5-2 [4-5-3] من بين أمور أخرى، في تموز/يوليه عام 2010 (E/CN.4/L.760/Add.3). ومع ذلك، تضمنت توصية الفريق العامل صياغة أقوى بشأن الافتراض الإيجابي في العبارة"ما لم تثبت انصراف نيتها إلى ما يخالف ذلك ثبوتاً قطعياً". ولفت انتباه اللجنة إلى التعليق على هذا المبدأ التوجيهي (A/CN.4/L.764/Add.9) وتساءل عما إذا كان لدى الأعضاء أي شاغل يتعلق بهذا المبدأ التوجيهي وعن كيفية التعبير عن هذهالشواغل إن وُجِدَت.

5- السيدة موتوك قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق لأن موقف الدولة صاحبة التحفظ غير الصحيح إزاء المعاهدة، وفقاً للمبدأ التوجيهي 3-2-2، هو موقف لا يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 24 بشأن القضايا المتعلقة بالتحفظات المعلنة عند التصديق على الانضمام إلى العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد أو فيما يتعلق بالإعلانات بموجب المادة 41 من العهد. وذكرت أن هذا التعليق العام يوضح أن اللجنة هي الهيئة المختصة في تقييم مقبولية التحفظات. وأضافت أن هيئات المعاهدات الأخرى اتبعت هذه الممارسة في نهاية المطافوحثت لجنة القانون الدولي على الإبقاء عليها.

6- السير نايجلرودلي قال إنه وإن كان من المؤسف أن المبدأ التوجيهي 4-5-2 [4-5-3] لا يتضمن تعبير، "ثبوتاً قطعياً" فإنه،رغم ذلك، مقبول من حيث مبدأ إمكانية فصل [التحفظ غير الصحيح]. ولذلك فإن الدولة التي تقدم تحفظاً غير صحيح هي طرف في المعاهدة دون أن تستفيد من التحفظ. وفضلاً عن ذلك، فإن ذلك يصدق على جميع المعاهدات، وهو ما يتجاوز موقف اللجنة، المتمثل في تطبيق مبدأ عام على معاهدات حقوقالإنسان. ووفقاً للمبدأ التوجيهي بصيغته الحالية، فإن العبء بكامله يحول إلى الدولة، التي تجبر على القول إنها لا تعتبر نفسها طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، وهومالن يحدث على الأرجح. وقال إنه لا يرى أن هناك فائدة من الإصرار على إضافة تعبير "incontrovertibly" (ثبوتاً قطعياً).

7-وقال إن المفهوم الوارد في المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] الذي يفيد بإمكان الدولة أن تقدم تحفظاً غير مشروع في جوهره ويصبح صحيحاً لعدم الاعتراض عليه، هو مفهوم يثير مشكلة هامة. وأضاف أنه ينبغي أن تحتفظ اللجنة، بالتأكيد، بشكوكها إزاء هذا المبدأ التوجيهي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يتوخى أعضاء اللجنة كلُ على انفراد الحذر دائماً بشأن التحفظات الجديدة للعهد التي قد تندرج في الفئة التي يوصفها المبدأ التوجيهي. وحينئذ يتعين على الأعضاء أن يحددوا المحاولات التي يقومون بها لتشجيع الدول الأطراف على تسجيل اعتراضات مناسبة.

8- الرئيس وافق على أن لجنة القانون الدولي اعتمدت فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 4-5-2 [4-5-3] موقفاً يقترب من موقف هيئات معاهدات حقوق الإنسان، على الرغم من انعدام تعبير "ثبوتاً قطعياً". وقال إن المقرر الخاص الذي يؤيد هذا الموقف اقترح النص المعروض حالياً على اللجنة والذي ناقشته لجنة القانون الدولي في 20 تموز/يوليه 2010. وعندما سأل أحد أعضاء لجنة القانون الدولي المقرر الخاص عما إذا كان يوافق على توصية الفريق العامل المعني بالتحفظات، ولا سيما استخدام تعبير "ثبوتاً قطعياً"، قال إنه لا يوافق عليها. وفي ظل هذه الظروف، وافقت لجنة القانون الدولي بالفعل على نظرية قابلية الفصل - الافتراض الإيجابي - بعد مناقشة حادّة. وأيَّد بصفته عضواً في اللجنة، الصياغة الحالية ذلك المبدأ التوجيهي.

9-وبعد مناقشة المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] مع موظفي شعبة التدوين الذين قدموا المساعدة في صياغة هذا النص، اتضح أن السيناريو الذي يصفه هذا المبدأ التوجيهي هوسيناريو نظري للغاية، على النحو الموضح بالتفصيل في الفقرة (2) من التعليق.وقال إنه وإن كان يعترض على المبدأ التوجيهي من الناحية النظرية، فإنه غير متأكد من أن من الضروري أن تثير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا الشاغل.

10- السيدة شانيه قالت إن السيناريو وإن لم يكن محتمل الحدوث بالفعل، فهناك احتمال بأن لا تنتبه أي دولة أو منظمة متعاقدة لتحفّظ تحظره المعاهدة أو أن لا ترد عليه. ومع ذلك فيمكن لمثل هذا التحفظ أن يثير مشكلة للمعاهدات المعنية. وفضلاً عن ذلك، فإنها لا تفهم الحاجة إلى إدراج حكم بشأن القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح، لا سيما وإن احتمال تنفيذه ضعيف للغاية.

11- الرئيس لفت انتباه اللجنة إلى أن المبدأ التوجيهي لا يشير إلى سيناريو لا يوجد فيه أي اعتراض على تحفظ، بل إن الحالة هي حالة تثير فيها دولة أو منظمة متعاقدة مسألة التحفظ المحظور وتطلب إلى الهيئة المودع لديها هذا التحفظ إبلاغ جميع الدول والمنظمات المتعاقدة بهذا الشاغل وأن لا يعترض أي أحد منهم على التحفظ.

12- السيد سالفيولي قال إنه وإن كان حدوث هذا السيناريو مستبعد للغاية، فإن المبدأ التوجيهي يرسي سابقة خطيرة لأنه يجعل حكم القانون الدولي الذي لا يجيز صياغة تحفظات تحظرها صراحة معاهدة ما أو لا تتمشى مع هدفها وغرضها، حكماً نسبياً. وبصفة عامة فإنالدول الأطراف في المعاهدات لم تعد تولي اهتماماً كبيراً للتحفظات التي تبديها دول أخرى. والمبدأ التوجيهي يتيح فرصة لإعادة فتح باب المناقشة بشأن المعاهدة، وهو أمر غير مفيد في القانون الدولي العام. ووافق على رأي السيدة شانيه الذي يفيد بأن أيادي اللجنة تكون مكبلة عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، أي عندما تصادِق دولة ما على العهد وتُبدي تحفظاً لا يتمشى، منذ الوهلة الأولى، مع هدفه وغرضه، وعندما لا تعترض أي دولة أومنظمة متعاقدة أخرى على هذا التحفظ. ولذلك ينبغي أن تبقى اللجنة على اهتمامها هذا.

13- السيدة موتوك وافقت على أن واجب اللجنة هو أن تعلم لجنة القانون الدولي بأن المبدأالتوجيهي 3-3-3 [3-3-4] هو مبدأ غير مقبول ولا يليق بمعاهدات حقوق الإنسان.

14- السيد ريفاسبوسادا قال إنه يواجه مشكلة فيما يتعلق بإدراج مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] في دليل الممارسة. فالمعنى المقصود منه لم يُقدَّم بشكل واضح من خلال طريقة صياغته. والإشارة في العنوان إلى القبول الجماعي للتحفظ الذي لا يمكن قبوله يعني، فيما يبدو، أن مجرد صمت جميع الأطراف المتعاقدة كافٍ لكي يعتبر تحفظاً تحضره المعاهدة أو يكون مخالفاً لغرضها ومقصدها، مسموحاً به. وقال إنه يرى أن من الضروري إعادة صياغة مشروع المبدأ التوجيهي لكي يشير بوضوح إلى أن مجرد صمت دولة أو منظمة متعاقدة لا يجعل التحفظ مقبولاً، بل إنه من الضروري أيضاً للدولة المتعاقدة أن تكون قد طلبت في وقت سابق من الجهة المودعة إبلاغ الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى بأنها تعتبر أن التحفظ غير مقبول. ومع ذلك، لاحظ أن المبدأ التوجيهي سيظل متنافياً مع ذاته حتى إذا تمت صياغته وفقاً لذلك، لأنه ينص على جعل التحفظ غير المقبول في جوهره تحفظاً مقبولاً.

15- السيرنايجلرودلي قال إنه وجد هو أيضاً أن صياغة مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3[3-3-4] غامضة إلى حد ما، فإن الفقرة 2 من التعليق توضح المعنى المقصود منه. بيد أن ذلك لا يبطل الاعتراضات النظرية المثارة. وقال إنه لا يعترض على إعلام لجنة القانون الدولي بأن أعضاء اللجنة أثاروا الشاغل الذي يفيد بأن من المتناقض، بشكل أساسي، فيما يبدو، أن يصبح التحفظ غير المقبول تحفظاً مقبولاً بفضل الإجراء الذي جاء وصفه. وقد تقترح اللجنة أيضاً على لجنة القانون الدولي أن تعيد النظر في مدى استصواب إدراج مشروع المبدأ التوجيهي على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، قال إنه يتفق مع السيدة شانيهبأنه ربما لم يكن من الضروري أن تعتمد اللجنة مثل هذا الموقف القاطع نظراً إلى الظروف المحدودة التي يمكن تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي فيها. وقال إنه ما لم يشاطره زملاء آخرون هذا الرأي فإنه لا داعي لمواصلة مناقشة هذا الموضوع أكثر من ذلك.

16- الرئيس قال إن رسالته المؤرخة 20 تموز/يوليه 2010 الموجهة إلى لجنة القانون الدوليقد حققت نتائج، فيما يبدو. وذكر أن رئيس اللجنة أشار إلى أن لجنة القانون الدولي ستأخذ في الحسبان الاقتراحات الواردة في رسالة اللجنة فيما يتعلق بصياغة مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-2 عند مراجعة دليل الممارسة، المقرر إجراؤها في دورتها الثالثة والستين. وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 4-5-2[4-5-3]، فقد أجرت لجنةالقانون الدولي مناقشة تتعلق بما إذا كان ينبغي لمشروع المبدأ التوجيهي أن يشكل افتراضاً إيجابياً أو سلبياً. والموقف الذي أشار إليه في رسالته ترك أثره، فيما يبدو، على المناقشة. وعلىالرغم من أنه يتفق على أن صياغة مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3[3-3-4] قد لاتكون الصياغة الأمثل، فإنه يرى أن تعليل اللجنة هو تعليل سليم. فهذا التعليل يوضح أنهفيحال عدم إبداء أية دولة أو منظمة متعاقدة أي اعتراض بعد إخطارها في حينه بالشواغلبشأن تحفظما يكون محظوراً بموجب المعاهدة أو مخالفاًَ لهدفها وغرضها، فإن المعاهدةتعدل وفقاً لذلك. وقال إنه متردد في إرسال رسالة أخرى إلى اللجنة تتعلق بمسألة ثانوية لا صلة لها بمضمون مشروع المبدأ التوجيهي.

17- السيدة شانيه قالت إن شواغلها تتعلق بمضمون مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3[3-3-4] وأنها ذات شقين: أولاً، أن مشروع المبدأ التوجيهي لا ينطبق إلا على الدول أو المنظمات المتعاقدة - لا على هيئات المعاهدات. وفيما يسمح مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-2 للهيئات المختصة برصد تطبيق المعاهدات، وتقييم مشروعية التحفظات، فإن مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] لا يضمّ أي إشارة إلى مثل هذه الهيئات.

18-وثانياً، فإن مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] يجيز في الواقع، إمكانية اعتبار تحفظ ما يخالف موضوع وغرض معاهدة ما مقبولاً في ظل الظروف التي ينص عليها. وفي حال معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، مثل العهد، فمن غير المقبول أن يطبق افتراض المشروعية على تحفظات تكون مخالفة لموضوع وغرض المعاهدة، وذلك ببساطة لأن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة تكون قد تماطلت أو قد أهملت. وربما يكون نطاق المبدأ التوجيهي 3-3-3 [3-3-4] بعيد المنال وخطير. وقالت إنها ترى أن من غير الضروري إرسال رسالة إلى لجنة القانون الدولي لأن أمام اللجنة وقتاً كافياً لكي تنظر في الموضوع في دورتها المقبلة؛ وفي غضون ذلك، فبإمكانها التريث في الموضوع والاتصال بأعضاء اللجنة للحصول على مزيد من المعلومات وبالتالي التأكيد على ما إذا كان مشروع المبدأ التوجيهي يثير أي خطر في الواقع أم لا. وإذا وجدت اللجنة أنه يشكّل أي خطر، فعندئذ ينبغي لها أن تُطلع لجنة القانون الدولي على آرائها قبل انتهاء دورةعام 2011.

19- الرئيس قال إن اقتراح السيدة شانيه معقول، فيما يبدو، وأنه سيشرع في العمل بناءً على ذلك إذا وافق الأعضاء.

أساليب العمل

20-لفت الرئيس الانتباه إلى مذكرة تفاهم أعدها السيدثيلين تتضمن اقتراحات لإجراء تحسينات على أساليب عمل اللجنة (وثيقة دون رمز تم تعميمها على الأعضاء).

21- السيد ثيلين قال إن وضع خطة تركز على عملية الإبلاغ وتعد بالتقليل من تأخير الدول الأطراف في تقديم التقارير، هو أمر مشجع، لكنه يجد مشكلتين فيها: فهي لن تنفذ إلافي عام 2013، وهي لا تتضمن أي آلية تتعلق بمعالجة العدد المتزايد للدول المتأخرة في تقديم تقاريرها الأولية. وقال إنه ينبغي أنيُنظر إلى النقاط التي آثارها ككل على أنها بمثابة اقتراح يقدم إلى اللجنة لكي تتبع نهجاً أكثر صرامة وتحول أولوياتها لكي تركز على الدول الأعضاء التي تأخرت في تقديم تقاريرها إلى حد كبير.

22-وفيما يتعلق بالاقتراح 4 من مذكرة التفاهم، قال إنه وأن كان من غير المستصوب التفكير في تعديل العهد، فإنه يرغب، رغم ذلك، في لفت الانتباه إلى عدم وجود أي حكم في العهد يمنع دولة ما تنتهك التزاماتها المتصلةبالإبلاغ من الاحتفاظ بحقوق التصويت بالكامل. فبإمكان مثل هذه الدول ونتيجة ذلك، أن تؤثر على تكوين اللجنة.

23-وينبغي النظر إلى الاقتراح 5 كوسيلة لتشجيع اللجنة على مساعدة الدول في ممارسة عملية وضع المعايير. ويقدم التقرير عن مؤشرات تعزيز ورصد إعمال حقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3) طائفة من البارامترات التي يمكن استخدامها للتمييز بين الدول بالاستناد إلى مستوى نموها. وقال إنه وإن لم يكن يقترح على اللجنة أن تعتمد هذا الأسلوب بالذات، لكنها قد ترغب في التفكير في تجميع الدول معاً في تقريرها السنوي وفقاً للفئات التي كانت قد حددتها بالاستناد إلى مختلف المواعيد النهائية للإبلاغ. وهناك حالياً ثلاث فئات اقترح توسيع نطاقهالتضم فئة رابعة تشير إلى موعد نهائي للإبلاغ محدد بست سنوات أو بفترة أطول من ذلك.

24-وفيما يتعلق بالبلاغات الفردية، قال إنه يود لفت الانتباه إلى الاقتراح 1، الذي ينصّ على أن تجدول اللجنة عقد دورة إضافية لتناول البلاغات المتراكمة الهائلة العدد. وتفترض مثل هذه الخطوة، مسبقاً، أن تكون الأمانة مزودة بالموارد الكافية، وللأسف فإن الحال ليس كذلك. وعلى الرغم من أن عمل اللجنة يعتمد على الأولويات وتخصيص الموارد وهو ما تقرره جهات أخرى، فعليها، رغم ذلك، أن تصر على الحصول على الموارد التي تحتاجها لأداء ولايتها الهامة المتمثلة في تلقي بلاغات فردية.

25- السيد أوفلاهرتي قال إن من المفيد دائماً توجيه سؤال إلى الدول لمعرفة السبب في عدم تقديم التقارير الدورية في حينها - ولا سيما التقارير الأولية - ولتقييم ما الذي ينبغي فعله لتشجيعها على القيام بذلك. وعادة ما لا يكون السبب، انعدام النية الحسنة، بل بدلاً من ذلك، انعدام الدوافع والقدرات. وعلى النحو الذي يتضح من الخبرة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، فربما كان التعاون التقني يشجع الدول على تقديم تقاريرها في موعدها. ولذلك ينبغي للتدابير التي تعتمدها اللجنة أن تقترن بجهود تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتحديد البلدان التي قد تستفيد بصورة إيجابية من عرض للحصول على المساعدة التقنية لإعداد تقريرها الأولي.

26-وقال إنه يتفق مع السيد ثيلين بأنه عندما يتعلق الأمر بالتقارير التي فاتت مواعيد تقديمها النهائية منذ وقت طويل، أن تعطي اللجنة الأولوية للنظر في تقارير الدول الأطراف التي لم تقدم تقريراً أولياً بعد، وعند الاقتضاء، في حال غياب الدولة الطرف المعنية. وقال إنه يؤيد النظر في كل دولة طرف من هذا القبيل في كل دورة.

27-وقال إن الاقتراح بأن تولي اللجنة الأولوية لتقارير الدول الأطراف التي حددت اللجنة لها أقصر موعد نهائي للإبلاغ - أي فئة الثلاث سنوات - هو وسيلة مفيدة لتحديد الأولويات. ومع ذلك، من الهام الاحتفاظ بالتوازن الجغرافي وعدم التركيز أكثر من اللازم على منطقة محددة.

28-وقال إنه لا يحبذ النظر في تعديل العهد على أساس ما ورد في الاقتراح 4. وأشار فيما يتعلق بالاقتراح 5، أن المؤشرات الخاصة بتعزيز ورصد تنفيذ حقوق الإنسان لم يُقصد بها أن تكون أداةً لتصنيف الدول الأطراف؛ بل الاستفادة منها كأداة للنظر في الحالة الخاصة لبلدان محددة. وقال إنه يؤيد الاقتراح بإدراج المواعيد النهائية المختلفة للإبلاغ المحددة للدول الأطراف في تقرير اللجنة السنوي.

29-وقد يكون من المفيد محاولة الاستفادة من الموارد المالية للجنة لعقد دورة واحدة في السنة خارج جنيف، وليس في المقر كما اعتادت عليه اللجنة، بل في مركز عمل إقليمي تابع للأمم المتحدةبدلاً من ذلك. ومن شأن ذلك أن يمكن اللجنة من النظر في التقارير المتراكمة من هذه المنطقة ويقرّبها من أصحاب الحقوق والمنظمات غير الحكومية.

30- السيدة موتوك قالت إنها تشك في إمكانية الاستجابة لطلبات اللجنة للحصول على موارد إضافية، بل وأقل من ذلك طلبات التعاون التقني الرامية إلى مساعدة الدول الأطراف في إعداد تقريرها الأولي. وأيدت الاقتراح باستخدام الموارد المتوفرة حالياً لعقد الاجتماعات الإقليمية. وقالت إنه قد ترغب اللجنة في إنشاء نظام لمراكز التنسيق للدول الأطراف لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وكسبيل لتخفيف العبء على رئيس اللجنة. وأحد أهم الفروق بين التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة وتلك المطلوبة بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل هو كيفية فهم الدول الأطراف لها. فهذه الدول تعتبر التقارير بموجب العهد تقارير تتطلب قدراً كبيراً من الخبرة القانونية والتقنية في حين أنها تعتبر التقارير الوطنية المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل تقارير ذات طبيعة سياسية أكثر من غيرها. وربما يفسر ذلك جزئياً فشل الدول الأطراف في تقديم التقارير في الموعد المحدد إلى اللجنة. وبإمكان مراكز التنسيق للدول الأطراف أن تتصل بالوفود وأن تعمل معها، بالتعاون مع الرئيس، لحسم القضايا المتعلقة بإعداد التقارير.

31-وقالت إنها لا تؤيد تعديل العهد.

32- الرئيس أشار إلى الاقتراح 1 وقال إن اللجنة تبذل قصارى جهودها للتعامل مع الدول الأطراف التي تجاوز موعد تقديم تقريرها الأولي 10 سنوات. وليس من السهل، لأسباب متفاوتة، تحديد مواعيد للنظر في ما لا يقل عن دولة طرف واحدة عند عدم تقديم تقرير في كل دورة.

33- السيدة شانيه قالت إن اللجنة حققت بالفعل، في الماضي، الهدف المتمثل في النظر في دولة طرف واحدة دون تقديم تقرير في كل دورة. وتمكنت أحياناً من الحصول على تقرير من دولة طرف بمجرّد تحديد موعد النظر فيه في حال عدم تقديمه. وينبغي أن تختار اللجنة بتأنٍ الدول الأطراف التي ترغب في النظر فيها دون توفر تقرير من منظور استراتيجي.

34-ووافقت على الاقتراح 2 وقالت فيما يتعلق بالاقتراح 3 إنها توافق على بعض التحفظات التي أعرب عنها السيد أوفلاهرتي. أما بالنسبة إلى الاقتراح 4 فهو غير وارد: إذإنه من غير الواقعي التفكير في أن الدول الأطراف ستوافق عليه. وفضلاً عن ذلك، فهو اقتراح خطر، لأنه قد يؤدي إلى إدراج حقوق أقل في نص العهد. والأمر يتطلب إحراز مزيد من التقدم في مجال الإعلان عن العهد ونشر قرارات اللجنة لزيادة إبراز عملها.

35-ولاحظت أن توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غالباً ما تُقتبس أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، واقترحت على أمانة مجلس حقوق الإنسان أن تتلقى اقتراحات من اللجنة لتيسير عملية الاستعراض الدوري الشامل. إذ قد يكون ذلك سبيلاً للحصول على بعض الأموال التي تم تخصيصها لآلية الاستعراض الدوري الشامل لكي تتمكن اللجنة من استخدامها لتمويل أنشطتها الرامية إلى التعريف بالعهد.

36- السيدة كيلر استذكرت أنه من المقرر النظر في أول دولة طرففي عام 2004، بالاستناد إلى قائمة المسائل قبل الإبلاغ. وذكَّرت أيضاً بأن اللجنة قررت أن لديها القدرة على اعتماد خمس قوائم للمسائل فقط قبل الإبلاغ. وهذا يعني أن تكون هناك 30 قائمة بالمسائل، بما في ذلك القوائم العادية بالمسائل وقوائم المسائل قبل الإبلاغ، كل سنة.

37- الرئيس قال، فيما يتعلق بالاقتراح 3، إنه متردّد في إدراج فئة أخرى تشير إلى الموعد النهائي لتقديم التقارير محدد بست سنوات. وقال إنه يقترح،لأسباب عملية، أن يتم، بدلاً من ذلك، تغيير الموعد النهائي الذي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى موعد نهائي يتراوح بين أربع وست سنوات. وإلا فقد لا تتمكن اللجنة من التصدي لعبء العمل الذي قد ينجم من عدد قوائم المسائل التي يتعين عليها إعدادها ابتداءً من عام 2013.

38- السيد ريفاسبوسادا قال إنه متشائم بشأن الوضع المتعلق بالقيود على الميزانية والافتقار للموارد. فمن الصعب للغاية الحصول على رد إيجابي بخصوص طلبات الدعم، وأضاف إن الوضع يزداد سوءاً.

39-وقال إنه يوافق بشكل عام على الاقتراحات من 1 إلى 3 المتعلقة بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف. وبالنسبة للدول الأطراف التي لا تملك سوى موارد شحيحة، فإنها تجد من الصعب للغاية أن تُلبي احتياجات اللجنة المتزايدة باستمرار من المعلومات والإحصاءات. ويؤدي الميل إلى إرباك الدول الأطراف بمبادئ توجيهية جديدة ومعاقبة تلك التي لم تمتثل إلى نتائج عكسية. ويتعين على اللجنة، بدلاً عن ذلك، أن تسعى إلى بناء الثقة وإبداء التعاطف مع المؤسسات الوطنية التي يُطلَب منها بذل جهود هائلة لجمع المعلومات وتجميع الإحصاءات. ويمكن للوفود أيضاً أن تتوقع أن تواجهها اللجنة بمجموعة من الأسئلة الإضافية أثناء الاستعراض.

40-وقال إن لديه تحفظات على الاقتراحين 4 و5 للأسباب المذكورة للتو.

41- السيد عمر قال إنه يرى أن اللجنة نفسها مسؤولة جزئياً عن ظاهرة التقارير التي فات موعد تقديمها. فقد اكتسبت اللجنة سمعة بأنها هيئة من هيئات المعاهدات تطالب بالكثير بصفة خاصة وتماحك أحياناً فيما يبدو بغرض وحيد هو انتقاد دولة طرف ما. ولذلك يتعين على اللجنة أن تسعى إلى تحسين هذه الصورة. ومن الأفضل والأكثر إيجابية أن تطمئن الدول الأطراف لأن إجراءات الإبلاغ والمتابعة إجراءات معقدة. وفضلاً عن ذلك، فإن الإجراءات تختلف من هيئة معاهدة إلى أخرى. ولذلك فإن تحقيق قدر ما من التنسيق سيساعد الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.

42-وتختلف الدول الأطراف أيضاً فيما يتعلق بقدراتها ومواقفها إزاء حقوق الإنسان. ومن الصعب أن نتوقع من الدول الصغيرة الفقيرة أن تولي الأولوية العليا لطلبات اللجنة. فحالما يتم النظر في تقاريرها تشعر بالارتياح وتوجه انتباهها إلى قضايا أكثر إلحاحاً. وقال إن أحد الدبلوماسيين المقيمين في جنيف أعلمه مؤخراً أن الأولوية تولى للعلاقات مع هيئات مثل منظمة التجارة العالمية. ولذلك ينبغي للجنة أن تشجع الدول الأطراف، على إقامة حوار مباشر مع ممثليها وحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

43- السيد الهيبة قالإن السيد ثيلين اقترح تنظيم أسبوع إضافي للجلسات العامة لبحثالبلاغات الإفراديةواقترح تنظيم دورة استثنائية أيضاً بشأن موضوع تقديم الدول الأطراف تقاريرها.

44-ووافق على ما اقترحته السيدة شانيه بضرورة عقد مناقشة حول العلاقة بين تمويل هيئات المعاهدات والأموال المخصصة لعملية الاستعراض الدوري الشامل.

45- السيدة ماجودينا قالت إنها توافق على أن الانطباع الذي تعطيه اللجنة هو أنّها هيئة معاهدة صعبة وتطلب الكثير. والنهج القصاصينهج لم يؤد إلى نتائج وينبغي إعطاء صورة أكثر إيجابية عن اللجنة. وقالت إنها سألت مؤخراً وزير خارجية جنوب أفريقيا عن سبب عدم قيام دولته بتقديم تقرير وكان الرد أن جنوب أفريقيا تخشى اللجنةأيضاً.

46-والمشكلة التي تواجهها اللجنة إزاء العديد من الدول الأطراف تعود إلى قلّة المواردوانعدام التنسيق الداخلي معاً. فمسؤولية الإبلاغ تُحوَّل من وزارة إلى أخرى. وقالت فضلاً عن ذلك، فإنها تعتقد أنه يتعين على المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة أن تعمل بصورة أوثق مع السلطات الوطنية ومع اللجنة.

47-كما أن نظام هيئات المعاهدات يُصور بعبارات مجردة على أنه نظام بعيد كل البُعد عن شواغل الناس العاديين أحياناً. فغالباً ما لا يكون المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان على علم مطلقاً بالاستعراض والملاحظات الختامية للجنة. ويمكن عزوذلك أيضاً إلى أوجه النقص في إجراء اللجنة المتعّلق بالمتابعة. والمشاورات مع الدول الأطراف مشاورات عشوائية وغير منتظمة. ولذلك قالت إنها توافق مع السيد أوفلاهرتي بأنه ينبغي من حين إلى آخر عقد الاجتماعات في أماكن أخرى غير جنيف ونيويورك.

48- الرئيس لفت الانتباه إلى النقاط التي حظيت بالموافقة في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان المعقود في حزيران/يونيه 2010 (A/65/190). فقد أوصى الاجتماع مثلاً بأنه يتعين على هيئات المعاهدات أن تحد من طول الملاحظات الختامية دون أن تعرض نوعيتها للخطر. ووافق على أن يناقش الاجتماع الثاني عشر هيكل الحوار مع الدول الأطراف والتفاعل مع أصحاب المصلحة، ومواصلة المناقشة بشأن هيكل وطول الملاحظات الختامية.

49-وعندما اشتكت اللجنة إلى شعبة خدمات المؤتمرات لعدم ترجمة التقارير والردود المكتوبة في حينه، قيل لها في كثير من الأحيان أن الوثائق طويلة بشكل مفرط وأن نوعية اللغة التي تستخدم في التقارير رديئة النوعية. ولذلك أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان بكتابة تقارير الدول الأطراف بشكل واضح ودقيق على أن لا تتجاوز عدد صفحاتها عن ما يتراوح بين 40 و80 صفحة. وأوصت جميع هيئات المعاهدات أيضاً بتسليط الضوء في ملاحظاتها الختامية على الحاجة بأن تحترم الدول الأطراف هذه الحدود. وقد قامت الأمانة بصياغة فقرة موحدة وشرعت هيئات المعاهدات الأخرى بإدراجها في ملاحظاتها الختامية. ودعا أمين اللجنة إلى قراءة الفقرة الموحدة.

50- السيدة فوكس (أمينة اللجنة) قالت إن اللجنة حرة، بالطبع، في تغيير الفقرة التالية إن رغبت: "تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وحثّها بصورة خاصة على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وقدره 40 صفحة والحد الأقصى وقدره 80 صفحة فيما يتعلق بالوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19)".

51- السيد ريفاسبوسادا أشار إلى أن الملاحظات الختامية تتعلق بامتثال دولة طرف ما لالتزاماتها بموجب العهد. وقال إنها ينبغي ألا تغطي المسائل الإجرائية.

52- السير نايجلرودلي قال إنه لا يتذكر أن اللجنة وافقت على هذه المبادئ التوجيهية المنسقة.

53- الرئيس قال إنه تمت الموافقة على هذه المبادئ التوجيهية في الاجتماع المشترك بين اللجان وفي اجتماع الرؤساء.

54- السيرنايجلرودلي قال إن جميع هيئات المعاهدات باستثناء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتناول مواضيع محددة ومحدودة. ولذلك لا يمكن قبول مسألة تطبيق نفس المعيار على جميع هيئات المعاهدات.

55- السيد أوفلاهرتي قال إن الإشارة إلى الحد الأقصى لعدد الصفحات ترد في الفصل 1 من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، التي أعدتها الأمانة وهي لا تتضمن المبادئ التوجيهية للإبلاغبحد ذاتها. وقال إنه وإن كان لا يملك آراءً متشددة بشأن الحد الأقصى لعدد الصفحات، فإنه يعترض على أية إشارة إلى مثل هذا الحد الأقصى في الملاحظات الختامية، والتي ينبغي أن تتناول حصراً التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وإذا وافقت اللجنة على الحد الأقصى لعدد الصفحات فينبغي إدراجها في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ.

56- السيد ثيلين قال إنه يعترض بشدة على الإشارة إلى الحد الأقصى لعدد الصفحات، لأن ذلك سيتناقض مع المحتوى الرسمي للملاحظات الختامية.

57- السيد لالاه أعرب عن دعمه لتعليق السير نايجلرودلي على الفرق بين المعاهدات التي تتناول موضوعاً واحداً والمعاهدات التي تتناول مواضيع عامة. فلا يمكن أن نتوقع من الدول الأطراف تقديم تقارير عن امتثالها للمادة 26 في 40 صفحة. وقال إنه لا يستطيع أن يتذكر أنه تم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية المنسقة. والمكان المنطقي لأية إشارة إلى الحد الأقصى للصفحات هو في المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بدلاً من الإشارة إليها في تقييم موضوعي للامتثال لالتزامات العهد.

58- الرئيس قال إنه يرى أن غالبية الأعضاء تعترض على إدراج مثل هذه الفقرة في الملاحظات الختامية للجنة. وستُرسل إلى الاجتماع المقبل المشترك بين اللجان أسباب اعتراض هذه الدول.

59-ودعا إلى تقديم تعليقات على هيكل الحوار مع الدول الأطراف والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وعلى هيكل الملاحظات الختامية وطولها. ولاحظ في هذا الصدد أن المشاورات غيرالرسمية بشأن أساليب العمل، المزمع عقدها في اليوم التالي (السبت، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2010) ستتناول المسائل التالية:

"ما هي القيمة المضافة والتحديات التي ينطوي عليها الهيكل الحالي للحوار البناء في لجنتكم؟ وهل يسمح الهيكل الحالي بإجراء حوار تفاعلي بما فيه الكفاية؟ وهل يمكن الاستزادة من تحسين نوعية الحوار بغية تحسين نوعية الملاحظات الختامية؟ وهل يمكن تنظيم هيكل الحوار على نحو أفضل كي يصبح أكثر فعالية في ضوء القيود الزمنية؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما السبيل إلى ذلك؟"

60-وبالنظر إلى نقص الموارد، فإن الردود المكتوبة عادة ما توفر بلغة عمل واحدة فقط. وقد تمكنت اللجنةفي دورتها الحالية رغم ذلك، من العمل على هذا الأساس. وقدمت إحدى الدول الأطراف بياناً افتتاحياً موجزاً استغرق عرضه عشر دقائق ووفرت بذلك وقتاً كبيراً. واقترح في حال تلقي الردود المكتوبة بصورة مسبقة، وذلك حتى بلغة لا يفهمها العديد من أعضاء اللجنة، أن تُدعى الدول الأطراف إلى الحد من بياناتها الافتتاحية بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة لكي يتسنى للجنة أن تستهّل الدفعة الأولى من الأسئلة.

61- السيد أوفلاهرتي قال إنه وإن كان يؤيد تأييداً كاملاً فكرة المشاورات غير الرسمية، فإنه يلاحظ بقدر من القلق أن أحد أغراض المشاورات هو السماح لهيئات المعاهدات بأن تناقش مسبقاً قضايا من المقرر أن تناقَش في الاجتماع المشترك بين اللجان. وقال إنه ينبغي عدم إحالة الأمور التي تنبغي مناقشتها بصورة رسمية إلى هيئة غير رسمية، ولا سيما لعدم توفر محاضر المداولات.

62-ومن المؤسف أن يُجبَر أعضاء اللجنة، في أحيان كثيرة، على الاعتماد على الترجمة التي يحصلون عليها من موقع غوغل على الشبكة لفهم محتوى الردود المكتوبة.

63-وفيما يتعلق باقتراح الرئيس، قال إنه يخشى أن لا تتمكن بعض الوفود التي لا تملك إمكانيات كبيرة، من الشروع في مناقشة شفوية مطولة أو تقديم ردود ذات طبيعة تقنية. وقد يكون من المستصوب، في مثل هذه الحالات، السماح بقراءة بيان مكتوب أطول وترجمته شفوياً إلى لغات العمل، لتسجيل قدر ما من المعلومات لكي تستفيد منه اللجنة والمجتمع المدني معاً. ويمكن تكييف أساليب العمل بالاستناد إلى كل حالة على حدة.

64- الرئيس قال إن أمين اللجنة اتصل ببعثات الدول الأطراف بشأن شكل الحوار الواجب إجراؤه قبل فترة لا بأس بها من انعقاد دورة اللجنة. وبما أنه تم تحديد إطار زمني معين بالفعل في هذه المرحلة لتقديم البيانات الافتتاحية، وأسئلة اللجنة والردود الشفوية، فإنّه من الصعب العمل على أساس كل حالة على حدة.

65- السيد عمر أكد أن المشاورات غير الرسمية في "أفنيير" لم تكن مشاورات أُجريت في إطار اجتماع للجنة ولا في إطار اجتماع رسمي من أي نوع. وفيما يتعلق بالردود المكتوبة على قائمة المسائل، قال إنه ينبغي ألا يُطلب من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم بنفس العمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات الأخرى ولكن تحت ظروف مختلفة. وينبغي ألا تعتمد اللجنة إجراء يُجبر الأعضاء على العمل بلغات ليست هي لغات عملهم. وينبغي إيجاد حل عملي لا يرسي قاعدة محددة قد تكون تقييدية.

66- السيد ثيلين قال إنه عندما يتم ترجمة الردود المكتوبة للدول الأطراف إلى لغات عمل اللجنة، فيمكن اختصار مدة البيان الشفوي لوفد الدولة الطرف إلى أقصى حد للاستفادة على النحو الأمثل من منزل الاجتماع. وينبغي للجنة أن تكفل مواصلة مناقشتها مع خدمة المؤتمرات لمعرفة ما السبب الذي يحول دون ترجمة الردود المكتوبة. ومواصلة اللجنة لعملها دونترجمة الردود المكتوبة هو بمثابة إرسال رسالة بأنها لا تحتاج إلى هذه الوثائق المترجمة.

67- الرئيس قال إنه من غير الواقعي أن نتوقع نسخاً من ثلاث لغات للردود المكتوبة على قائمة المسائل لأن اللجنة لا ترغب في الحد من طول التقارير الدورية. وخدمة المؤتمرات لن تترجم الردود المكتوبة إلا إذا توفرت الموارد. وجميع الموارد المتاحة تنفق حالياً على ترجمة التقارير الدورية المكلف بترجمتها وهي تقارير ليست محدودة من حيث طولها.

68- السير نايجلرودلي قال إن تغيير شكل تقديم التقارير لكي تصبح "قائمة المسائل المتميّزة" قد يتغلب في النهاية على مشكلة الترجمة لأن ذلك سيتعلق بالحد من عدد الكلمات. وقال إنه يرغب في معرفة التقدم المحرز منذ أن اجتمعت اللجنة بدائرة الوثائق في مقر الأمم المتحدة في عام 2009. وقال إن قواعد اللجنة تشير إلى وجوب توفر وثائق اللجنة بلغات عمل اللجنة الثلاث. وقال إنه يتفق مع السيد عمر بأنه يتعين على اللجنة أن تصل إلى حل توفيقي ريثما يتم التوصل إلى حلّ ما بهذا الخصوص.

69-وتساءل عن سبب تقييد الوقت المخصص للحوار مع الدول الأطراف في الدورة الراهنة بجلستين لكل دولة طرف، دون أن يكون هناك أي مجال لعقد اجتماعات إضافية. والافتقار للمرونة في برنامج العمل يؤدي إلى مواجهة صعوبات لضمان إقامة حوار شامل وكامل مع الوفود. وقال إنه يأمل في أن لا يتم تقييد برنامج العمل في المستقبل.

70- الرئيس أوضح أنه بسبب الحاجة إلى تخصيص وقت لمناقشة مشروع التعليق العام، وعدد البلاغات الهائل المطروح للمناقشة، والوقت الواجب تخصيصه للاحتفال بالدورة المائة، فإن برنامج العمل للدورة الحالية أشد كثافة من المعتاد. وهذا الوضع غير عادي؛ فالمرونة وإمكانية إقامة الحوار مع الدول الأطراف عند الضرورة هو أمر في غاية الأهمية.

71- السيد ريفاسبوسادا قال على الرغم من الوقت المخصص للحوار مع الدول الأطراف هو وقت قصير، فإن إمكانية الاستعاضة عن البيانات الشفوية لتقديم المعلومات بنصوص مكتوبة سيؤدي إلى قدر من الوثائق التي لا يمكن تدبرّه ولن يتطابق مع مفهوم الحوار التفاعلي. وتقديم المعلومات شفوياً هو أمر هام للغاية عندما لا تتوفر ترجمة للردود المكتوبة على قائمة المسائل، حيث إن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان إطلاع جميع أعضاء اللجنة على جميع المعلومات المتوفرة. فعدم توفر الترجمة يحول دون مشاركة بعض أعضاء اللجنة.

72- السيد سالفيولي أيَّد الآراء التي أعرب عنها السيد ريفاسبوسادا، وقال إنه يتعين على أعضاء اللجنة أن يتجنبوا شغل قدر لا مبرر له من الوقت في طرح الأسئلة خلال الحوار مع الدول الأطراف بغية إتاحة أقصى قدر ممكن من الوقت للوفود لتقديم ردودها. ووافق مع السيد عمر بأنه يتعين على اللجنة أن تتوخى المرونة فيما يتعلق بمشكلة ترجمة الردود المكتوبة، لكنها ينبغي ألا تقبل بعدم ترجمة هذه الوثائق، كقاعدة عامة.

رُفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 35/17