ا لدورة السابعة والخمسون

10-28 شباط /فبراير 2014

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والخمسين و السابعة  والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الثامنة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين.

الشروح

1 - افتتاح الدورة

ستفتتح رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورة اللجنة السابعة والخمسين.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تنص المادة 9 من النظام الداخلي على أن يكون البند الموضوعي الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال. وتنص المادة 7 على أن يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة، بالتشاور مع رئيسة اللجنة، وفقا للأحكام ذات الصلة في المواد من 17 إلى 22 من الاتفاقية.

وقد أقرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والخمسين و السابعة  والخمسين

ستقوم الرئيسة في إطار البند 3، بإطلاع اللجنة على الأنشطة والمناسبات التي اضطُلع بها منذ انعقاد الدورة السابقة وكان لها تأثير على أعمال اللجنة.

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت والشروح (CEDAW/C/57/1)

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة. ويتعين تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها السابعة والخمسين في تقارير الدول التالية: البحرين، سيراليون، العراق، فنلندا، قطر، كازاخستان، الكاميرون.

وتنص المادة 51 من النظام الداخلي على أن يحضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة، وأن يشاركوا في المناقشات ويجيبوا على الأسئلة المتعلقة بالتقرير.

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي على أن يُخطِر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم استلام أي تقرير مطلوب من دولة طرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويقدم الأمين العام أيضا إلى اللجنة قائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية وقائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية ولم تنظر اللجنة فيها بعد.

وسيجري إطلاع اللجنة في دورتها السابعة والخمسين على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وقبل انعقاد كل دورة، يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة تابع للجنة لإعداد قائمة بالمسائل والأسئلة المتصلة بالتقارير لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل الجلسات المقرر مناقشة تقاريرها فيها. وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والخمسين في جنيف في الفترة من  29 تموز /يوليه إلى 2 آب /أغسطس 2013 . و ي جدر ب الإشارة أن الفريق العامل لما قبل الدورة انعقد لمدة أربعة أيام، حيث كان يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر عطلة رسمية للأمم المتحدة. وسيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/57/1) وردود الدول الأطراف على قوائم المسائل والأسئلة.

الوثائق

التقارير

التقرير الدوري الثالث للبحرين (CEDAW/C/BHR/3)

التقرير الدوري السادس لسيراليون (CEDAW/C/SLE/6)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس للعراق (CEDAW/C/IRQ/4-6)

التقرير الدوري السابع لفنلندا (CEDAW/C/FIN/7)

التقرير الأوّلي لقطر (CEDAW/C/QAT/1)

ال تقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث والرابع لكازاخستان (CEDAW/C/KAZ/3-4)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون (CEDAW/C/CMR/4-5)

قوائم المسائل والأسئلة

البحرين (CEDAW/C/BHR/Q/3)

سيراليون (CEDAW/C/SLE/Q/6)

العراق (CEDAW/C/IRQ/Q/4-6)

فنلندا (CEDAW/C/FIN/Q/7)

قطر (CEDAW/C/QAT/Q/1)

كازاخستان (CEDAW/C/KAZ/Q/3-4)

الكاميرون (CEDAW/C/CMR/Q/4-5)

الردود على قوائم المسائل والأسئلة

البحرين (CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1)

سيراليون (CEDAW/C/SLE/Q/6/Add.1)

العراق (CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1)

فنلندا (CEDAW/C/FIN/Q/7/Add.1)

قطر (CEDAW/C/QAT/Q/1/Add.1)

كازاخستان (CEDAW/C/KAZ/Q/3-4/Add.1)

الكاميرون (CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1)

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستناقش اللجنة المسائل المت ص لة بمتابعة الملاحظات الختامية.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنص أيضا على أن تدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها أثناء النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام الاتفاقية، وعلى أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في تلك المجالات.

الوثائق

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بأساليب عملها.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستعقد الدورة الثامنة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 4 إلى 7 شباط /فبراير 2014 في جنيف.

وستواصل اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تنفيذ ولايتها بموجب المادتين 2 و 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الثامنة والخمسين

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والخمسين (CEDAW/C/58/1).

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين