لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) في جلستيها ( ) 2716 و 2717 المعقودتين في 18 و 19 أيار/مايو 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728 المعقودة في 26 أيار/مايو 2023 .
2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.
3 - وما لم يُنص على خلاف ذلك، فهذه التوصيات موجّهة إلى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بما في ذلك الولاية القضائية لإنكلترا، وإلى حكومات الإدارات المفوَّضة في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، حيثما تقع التكليفات ذات الصلة ضمن ولايتها.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
4 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك حظر الزواج دون سن 18 عام اً في إنكلترا وويلز؛ وخفض سن التصويت إلى 16 عام اً في ويلز؛ وحظر العقوبة البدنية في اسكتلندا وجيرسي؛ وإلغاء الدفع بالعقوبة المعقولة في ويلز؛ وتمرير البرلمان الاسكتلندي مشروعَ قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الإدماج) (اسكتلندا) في عام 2021 ؛ واعتماد استراتيجية الأطفال والشباب للفترة 2020 - 2030 في أيرلندا الشمالية، وإنشاء جمعية شباب أيرلندا الشمالية؛ وتوسيع نطاق الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لتشمل غيرنسي وألديرني ؛ وإنشاء مفوضية الأطفال في جيرسي. وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في عام 2018 ، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2022 .
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 20 )، والإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيين (الفقرة 33 )، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 38 )، والصحة العقلية (الفقرة 43 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 50 )، وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 54 ).
6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بهم.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التحفظات
7 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث أقاليم ما وراء البحار ذات الصلة والأقاليم التابعة للتاج في الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المواد 22 و32 و37(ج) من الاتفاقية.
التشريعات
8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إدماج الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وإجراء استعراض شامل لجميع التشريعات لمواءمتها مع الاتفاقية ومعالجة أي أوجه عدم اتساق؛
(ب) الإسراع بتقديم التعديلات اللازمة لسن مشروع قانون (إدماج) اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (اسكتلندا) في اسكتلندا؛
(ج) إعادة النظر في قرارها الاستعاضة عن قانون حقوق الإنسان بشرعة للحقوق، وضمان أن أي تنقيح للقانون يحمي جميع حقوق الطفل في الاتفاقية، ويتيح سبل انتصاف قضائية فعالة، ويضمن مقاربة على أساس حقوق الطفل، ويتبع عمليات شفافة وتشاركية، بما في ذلك من طريق ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والأطفال، ونشر تقييم لأثر شرعة الحقوق؛
(د) سن شرعة الحقوق لأيرلندا الشمالية؛
(هـ) وضع إجراءات إلزامية لتقييم أثر التشريعات والسياسات ذات الصلة بالأطفال في إنكلترا وأيرلندا الشمالية وويلز على حقوق الطفل؛
(و) تقييم أثر انسحاب الدولة الطرف من الاتحاد الأوروبي على تمتع الأطفال بحقوقهم.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطط عمل بشأن الأطفال في أقاليم ما وراء البحار، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد سياسات وخطط عمل شاملة بشأن تنفيذ الاتفاقية، بمشاركة الأطفال، في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتشمل أهداف اً بعينها، محددة زمني اً وقابلة للقياس؛
(ب) ضمان التنفيذ الفعال للسياسات وخطط العمل المتصلة بالأطفال، وضمان دعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(ج) ضمان أن تركز خطط العمل تركيز اً خاص اً على الأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال رهن مؤسسات الرعاية، والأطفال المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً ، وما يسمى بمقدمي الرعاية الشباب، أو الأطفال الذين يتحملون مسؤوليات مقدمي الرعاية.
التنسيق
10 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تنشئ هياكل، مثل قيادة وزارية على الصعيد الوطني، وما يناظرها في الإدارات والأقاليم المفوَّضة، تكون مسؤولة عن ضمان الرصد والتنسيق الفعالين لجميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.
تخصيص الموارد
11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج مقاربة على أساس حقوق الطفل في عملية ميزنة الدولة في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وبما يلي:
(أ) تنفيذ نظام تتبع لتخصيص الموارد المعتمدة للأطفال واستخدامها ورصدها، بغية القضاء على الفوارق وضمان الإنصاف، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الطفل الفضلى؛
(ب) تخصيص اعتمادات في الميزانية للأطفال في أوضاع الحرمان، وضمان عدم تأثر الأطفال بتدابير التقشف؛
(ج) ضمان عدم اتخاذ تدابير تراجعية، في حالات الأزمات الاقتصادية، دون الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 31 من تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك مشاركة الأطفال في عملية صنع القرارات ذات الصلة بهذه التدابير؛
(د) سحب ميزانية أيرلندا الشمالية للفترة 2023-2024 والنظر بشكل كامل في آثار الميزانية الجديدة على المساواة وحقوق الإنسان، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من أي تأثير سلبي على حقوق الطفل قبل إصدار الميزانية المنقحة؛
(هـ) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية يمكن للمجتمع المدني والجمهور والأطفال المشاركة فيها بفعالية.
جمع البيانات
12 - تعترف اللجنة بالمتن الضخم من البيانات المتاحة عن حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز نظام جمع البيانات فيما يتصل بالمؤشرات النوعية والكمية كي تشمل جميع مجالات الاتفاقية، وضمان تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛
(ب) تحسين جمع وتحليل البيانات، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار، عن العنف ضد الأطفال، والصحة العقلية، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والتعليم، والأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال ملتمسو اللجوء والمهاجرون، وأطفال الآباء المسجونين؛
(ج) العمل بانتظام على جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن استخدام عمليات التدقيق العشوائي، والأجهزة الضارة، والحجز، والتقييد، والحبس الانفرادي، والعزل في حق الأطفال؛
(د) تخصيص موارد كافية لتجريب نظام إداري قائم على البيانات فيما يتصل بالأطفال في أقاليم ما وراء البحار؛
(هـ) ضمان تبادل البيانات فيما بين الإدارات المفوَّضة وأقاليم ما وراء البحار وبين الوزارات ذات الصلة، والمجموعات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني واستخدامها لتقييم السياسات والمشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل.
الرصد المستقل
13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو لمفوضيات الأطفال، حسب الاقتضاء، الولاية والموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لرصد حقوق الطفل، وتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تلائمهم؛
(ب) مواصلة ضمان امتثال جميع هذه المؤسسات بالكامل المبادئَ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وعمليات اختيار موظفيها وتعيينهم.
النشر والتوعية والتدريب
14 - تلاحظ اللجنة بقلق المستوى المنخفض نسبي اً للوعي بالاتفاقية بين الأطفال والكبار، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لتوعية الجمهور بحقوق الطفل وتعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة؛
(ب) ضمان توفير التدريب المنتظم بشأن حقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، لا سيما العاملون في مجالات التعليم والعمل الاجتماعي وإنفاذ القانون والهجرة والعدالة .
التعاون الدولي
15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتحقيق الهدف المتفق عليه دولي اً، المتمثل في تخصيص 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وتذكّر اللجنة بالغاية 17-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدولة الطرف على بلوغ هدف ال 0,7 في المائة في أقرب وقت ممكن مرة ثانية، واعتماد مقاربة على أساس حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقاتها التجارية وسياساتها وبرامجها المتصلة بالمعونات الإنمائية.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال وشركاتها الفرعية التي تزاول نشاطها في إقليم الدولة الطرف أو تديره من داخله فيما يتعلق بالمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير؛
(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن الآثار البيئية وتلك المتعلقة بالصحة وحقوق الطفل جراء أنشطتها التجارية والكشف العلني الكامل عنها وعن خططها لمعالجة هذه الآثار.
اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأطفال إمكانية اللجوء إلى:
(أ) آليات شكاوى سرية وصديقة للطفل ومستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة، ونظم الرعاية البديلة، ومؤسسات الصحة العقلية، وأماكن الاحتجاز للإبلاغ بجميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من الانتهاكات التي تطال حقوقهم، وتوعية الأطفال بحقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات القائمة؛
(ب) الدعم والتمثيل القانونيَين إضافة إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك من طريق إزالة الحواجز التي يواجهها الأطفال في أوضاع الحرمان، وتوسيع أنواع الدعم المقدم في إطار ميزانية المساعدة القانونية؛
(ج) المسؤولين العاملين مع الأطفال في نظام العدالة الذين جرى تدريبهم بشكل مناسب على حقوق الطفل والإجراءات الصديقة للطفل.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
18 - يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عام اً لا يحصلون دائم اً على الحماية باعتبارهم أطفال اً، ولأن الزواج دون سن 18 عام اً ما يزال جائز اً في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج في غيرنسي وجزيرة مان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المعلومات المقدمة أثناء الحوار، والتي تفيد بأن سانت هيلينا لا تعتزم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عام اً دون استثناء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تعريف جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عام اً، على أنهم أطفال في القانون، وحصولهم في الممارسة العملية على الحماية بصفتهم أطفال اً، بما في ذلك من طريق إجراء استعراض للتشريعات القائمة على أساس السن في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف؛
(ب) حظر جميع زيجات الأطفال دون سن 18 عام اً، دون استثناء، في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجميع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج في غيرنسي وجزيرة مان.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
19 - ما تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز، بسُبل منها أشكال التعبير عن العنصرية والتنمر، ضد الأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ وعدم كفاية التقدم المحرز في ضمان حماية جميع الأطفال دون سن 18 عام اً من التمييز على أساس سنهم؛ والتمثيل المفرط للأطفال المنحدرين من أصل آسيوي وأفريقي والأطفال المسلمين والروما والرحل في نظام العدالة الجنائية، والنسبة الكبيرة من هذه الفئات من الأطفال الذين يعيشون في ظروف الفقر.
20 - تؤكد اللجنة مجدد اً توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على:
(أ) تنفيذ سياسات وبرامج هادفة لمكافحة الأنشطة العنصرية وكره الأجانب، والقضاء على التمييز ضد الأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات الإثنية، وملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون، وأطفال الروما والغجر والرحل، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة، وأطفال الآباء المسجونين، وأطفال الآباء غير المتزوجين، والأطفال المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً ، والأطفال رهن نظام العدالة؛
(ب) إيجاد سبل واضحة للأطفال لالتماس العدالة في حالات التمييز، وعند الاقتضاء، ضمان حصول الأطفال في أوضاع الحرمان على الخدمات الصحية والتعليم ومستوى معيشي لائق؛
(ج) تنظيم حملات إعلامية لتغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز، وتوعية الجمهور بحظر التمييز، وتعزيز التسامح واحترام التنوع؛
(د) تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد الأطفال، والتحقيق في حالات الجرائم ذات الدوافع العنصرية والإثنية والدينية ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب وجريمتهم، وتقديم تعويض مناسب للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(هـ) ضمان حصول الأطفال الذين يتعرضون للتمييز أو التنمر أو التحرش فيما يتعلق بميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية على الحماية والدعم، بما في ذلك من خلال تدابير محددة الهدف لمكافحة التنمر؛
(و) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً من التمييز على أساس سنهم، لا سيما في إنكلترا وأيرلندا الشمالية، والتصدي للقوالب النمطية التمييزية ضد الأطفال، وتعزيز صورة إيجابية للأطفال بصفتهم أصحاب حقوق؛
(ز) تنفيذ توصيات استراتيجية بريطانيا الشاملة، التي ينبغي أن تساعد على التصدي للتمييز ضد الأطفال؛
(ح) إجراء تقييم، بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال في أوضاع الحرمان، من أجل تقدير آثارها وتنقيح التدابير وفقاً لذلك.
مصالح الطفل الفضلى
21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يُطبق بصورة منهجية في جميع المسائل التي تمس الأطفال، وتذكّر بتوصياتها ( ) السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى بشكل متسق في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمس الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، والعنف العائلي، والحضانة، والاتجار بالأطفال، وقضاء الأطفال، والهجرة، وإجراءات اللجوء؛
(ب) تعزيز قدرات جميع المهنيين المعنيين على تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، وإيلاء هذا المبدأ الاعتبار الواجب بوصفه اعتبار اً أساسي اً؛
(ج) اتخاذ تدابير لوضع وتنفيذ أداة لأغراض تقييم الأثر على حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل عاجل اً على خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك المعدلات المرتفعة المبلغ بها بين الأولاد في أقاليم ما وراء البحار، ومعالجة محدداتها الأساسية، لا سيما الفقر والتمييز والإعاقة؛
(ب) إجراء تحقيق مستقل عن الوفيات غير المتوقعة للأطفال رهن الرعاية البديلة، والحضانة، ورعاية الصحة العقلية، والجيش، وضمان جمع بيانات مصنفة ونشرها بانتظام عن وفيات الأطفال في جميع البيئات المؤسساتية؛
(ج) التصدي لارتفاع معدل وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع الانتحار والسلوك المؤذي للذات بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال رهن مراكز الرعاية، والحضانة، والرعاية الصحية، ومراكز احتجاز المهاجرين؛
(د) اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لإعادة الأطفال رعايا الدولة الطرف من المخيمات في الجمهورية العربية السورية.
احترام آراء الطفل
23 - تلاحظ اللجنة بقلق أن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار بصورة منهجية في القرارات التي تمسهم، وفي عملية صنع القرارات على الصعيدين الوطني والمحلي، وتشدد على أهمية توافر المعلومات المناسبة لسنهم لتيسير مشاركتهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأصغر سن اً والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال رهن مؤسسات الرعاية، في التعبير عن آرائهم وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم وفي الإجراءات القضائية ذات الصلة، وفيما يتعلق بالعنف العائلي، والحضانة، والإيداع رهن الرعاية البديلة، والرعاية الصحية، بما في ذلك علاج الصحة العقلية، والتعليم، والعدالة، والهجرة واللجوء؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع المشاركة الهادفة للأطفال في الأوساط الأسرية والمجتمعية والمدرسية، وفي صنع السياسات على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك ما يسمى المسائل الحصرية، ووضع آليات لضمان إدراج نتائج برلمانات الأطفال والشباب بشكل منهجي في عملية صنع القرارات العامة؛
(ج) ضمان أن يتلقى جميع المهنيين المعنيين، العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، تدريب اً منتظم اً بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وفي أخذ آرائه في الاعتبار؛
(د) النظر في إجراء مشاورات مع الأطفال ومنظمات المجتمع المدني في إنكلترا وأيرلندا الشمالية بشأن خفض سن التصويت إلى 16 عام اً.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
الجنسية
24 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إمكانية حرمان الأطفال وأسرهم من جنسيتهم دون سابق إنذار، وذلك بموجب قانون الجنسية والحدود لعام 2022، الذي أقر أيضاً بأثر رجعي قرارات الحرمان التي اتُخذت بالفعل لكن المحاكم اعتبرتها غير قانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إزالة الحواجز القانونية والإدارية وتعزيز المسارات القانونية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير الحاصلين على وضع الإقامة النظامية، والأطفال المولودون في أقاليم ما وراء البحار ، والأطفال رهن مؤسسات الرعاية، من أجل حصولهم على وضع الإقامة والجنسية، بما في ذلك من طريق تبسيط الإجراءات وإعفاء جميع الأطفال المحتاجين من دفع الرسوم المرتفعة؛
(ب) تعديل قانون الجنسية والحدود لعام 2022 لضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالحرمان من الجنسية، وعدم تطبيق القانون على أي طفل يصبح عرضة لخطر انعدام الجنسية، أو يصبح عديم الجنسية، وعدم حرمان المواطنين من جنسيتهم نتيجة أفعالٍ يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا ً .
الحق في الهوية
25 - تلاحظ اللجنة القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بمنع تنفيذ مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي (اسكتلندا)، وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف بحق الأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الهوية، واتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع المراهقين بحرية التعبير، واحترام سلامتهم البدنية والنفسية، وهويتهم الجنسانية، واستقلاليتهم الناشئة. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ أي قرارات تتعلق بنظم الاعتراف بالنوع الاجتماعي بالنسبة للأطفال، بعد التشاور الوثيق مع الأطفال المتحولين جنسي اً، وبما يتماشى مع حقوق الطفل، بما في ذلك حقهم في الاستماع إليهم، وحقهم في الهوية، وفق اً لتطور قدراتهم وبموافقتهم الحرة والمستنيرة، والضمانات المناسبة.
حرية التعبير والدين
26 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الأثر المروع لتدابير مكافحة الإرهاب على حق الأطفال في حرية التعبير، وإزاء كون ما يقرب من نصف الأطفال المحالين بموجب استراتيجية المنع هم مسلمون أو من أصل آسيوي. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ضمان حق جميع الأطفال في حرية التعبير، وفي ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، بسُبل منها ما يلي:
(أ) الوقف الفوري لاستهداف فئات بعينها من الأطفال فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك بإتاحة التدريب الإلزامي للمدرسين والشرطة وغيرهما من الفئات المهنية المعنية على حظر التمييز، وحق الأطفال في حرية التعبير والدين؛
(ب) مواصلة تقييم أثر استراتيجية المنع على حقوق الطفل والعمل بانتظام على جمع ونشر بيانات مصنفة حسب السن والأصل الإثني والانتماء الديني عن الأطفال المحالين إلى السلطات بموجب استراتيجية المنع، وذلك بغية وضع حد لأثر هذه التدابير التمييزية والوصمية والعنصرية على الأطفال المنتمين إلى الأقليات؛
(ج) ضمان ألا تقوض تدابير مكافحة الإرهاب حقوق الأطفال في حرية التعبير والرأي والدين، وأن يتمكن الأطفال من ممارسة هذه الحقوق دون تهديد أو تخويف؛
(د) إلغاء الأحكام القانونية التي تلزم بحضور العبادة الجماعية، ووضع توجيهات قانونية لضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن 16 عام اً، في الانسحاب من الدروس الدينية دون موافقة والديهم؛
(هـ) منع استخدام الدين معيارَ اختيار للقبول في المدارس في إنكلترا، ومراجعة منهج التعليم الديني في أيرلندا الشمالية ليشمل تعليم واحترام تنوع الأديان.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
27 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن من شأن قانون الشرطة والجريمة وإصدار العقوبة والمحاكم لعام 2022، وقانون النظام العام لعام 2023 أن يقيدا حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك من طريق إلغاء التدابير الواردة في قانون الشرطة والجريمة وإصدار العقوبة والمحاكم لعام 2022، وإزالة الأحكام الواردة في قانون النظام العام لعام 2023 التي تحد من حقوق الأطفال في المشاركة في الاحتجاجات؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع استخدام الأجهزة الصوتية لتفريق التجمعات العامة للأطفال (ما يسمى بـ "أجهزة موسكيتو ")، بما يتماشى مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ؛
(ج) ضمان عدم تعرض الأطفال للتهديد بسبب ممارستهم حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك مشاركتهم في أنشطة مناصرة المناخ.
الحق في الخصوصية
28 - ما تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عمليات التدقيق العشوائي للأطفال دون لزوم، وإزاء كون معظمها تتعلق بأطفال ينتمون إلى أقليات إثنية. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الإنفاذ الفعلي لحظر عمليات التدقيق العشوائي غير القانونية للأطفال، وحظر استخدامها في أيرلندا الشمالية، وإزالة أحكامها من قانون النظام العام لعام 2023، التي تخفف القيود المفروضة على استخدامها؛
(ب) ضمان أن يكون الاستخدام القانوني لعمليات التدقيق العشوائي متناسب اً وغير تمييزي ، بما في ذلك من طريق تنفيذ أفضل استخدام للتدقيق العشوائي، وتنظيم تدريب إلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛
(ج) تحسين رصد استخدام عمليات التدقيق العشوائي للأطفال، بما في ذلك من خلال جمع ونشر البيانات ذات الصلة، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدامها بشكل غير متناسب أو تمييزي ضد الأطفال.
الحصول على المعلومات المناسبة
29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لتحسين الإدماج الرقمي للأطفال في أوضاع الحرمان ، بما في ذلك أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين الشمول الرقمي للأطفال في أوضاع الحرمان وفي أقاليم ما وراء البحار، وتعزيز المساواة والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية والاتصال الإلكتروني، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الحصول عليها؛
(ب) اعتماد مشروع قانون السلامة على الإنترنت، والتأكد من أن جميع القوانين والسياسات المتعلقة بالبيئة الرقمية تحمي حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم في البيئات الرقمية، وتحميهم من المحتوى الضار ومخاطر الإنترنت؛
(ج) تعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين، بما في ذلك من خلال إدراج حصص محو الأمية الرقمية في المناهج الدراسية.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
30 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللوائح التي تحكم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي والتقنيات المسببة للألم وعزل الأطفال، لكنها ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما يزالون عرضة لهذه المعاملة، لا سيما الأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية والأطفال ذوو الإعاقة. وتؤكد اللجنة مجددا ً توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على:
(أ) اتخاذ تدابير تشريعية تحظر صراحة ودون استثناء استخدام: ‘ 1‘ الأجهزة الضارة، بما في ذلك أقنعة البصاق، والرصاص البلاستيكي، ومسدسات الصعق الكهربائي، ومقذوفات تخفيف العدائية وغيرها من أسلحة الصعق الكهربائي ضد الأطفال؛ ‘2‘ التفتيش الجسدي للأطفال؛ ‘3‘ الحبس الانفرادي والعزل والحجز والتقييد بوصفها تدابير تأديبية في المدارس والرعاية البديلة وأماكن الرعاية الصحية؛
(ب) وضع توجيهات قانونية بشأن استخدام القيود على الأطفال لضمان عدم استخدامها إلا ملاذا أخير اً، وحصر اً لمنع إيذاء الأطفال أو غيرهم ورصد تنفيذ ذلك؛
(ج) التحقيق في جميع حالات الاعتداء على الأطفال وسوء معاملتهم في مرافق الرعاية البديلة والرعاية الصحية، لا سيما بين الأطفال ذوي الإعاقة، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب وتقديم تعويضات للضحايا.
العقوبة البدنية
31 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الحظر الصريح، وعلى سبيل الأولوية، العقوبة للبدنية في جميع الأوساط، بما في ذلك في المنزل، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج في غيرنسي وجزيرة مان، وإلغاء الدفاع القانوني عن "العقوبة المعقولة" في إنكلترا وأيرلندا الشمالية؛
(ب) رصد تنفيذ وتأثير التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية، بما في ذلك في اسكتلندا وويلز وجيرسي، بغية توجيه التدابير الرامية إلى تشجيع تغيير المواقف فيما يتعلق بالعقوبة البدنية في جميع الأوساط؛
(ج) تعزيز حملات توعية الآباء والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لتعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال.
الإيذاء والإهمال، والاستغلال والاعتداء الجنسيان
32 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك اعتماد قانون العنف العائلي لعام 2021 ، لكنها ما تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي والاستغلال الجنسي والعنف الجنساني وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية البديلة، وعدم كفاية التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الحالات، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ب) عدم كفاية التدابير لتحديد ودعم الأطفال المعرضين لخطر العنف العائلي؛
(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة للخدمات ذات الصلة بالأطفال الضحايا.
33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تتبع نظم حماية الطفولة مقاربة على أساس حقوق الطفل لمنع ومعالجة حالات الإيذاء والإهمال، بما في ذلك العنف النفسي، وأن توفر الموارد الكافية للخدمات الاجتماعية وغيرها من آليات تحديد ودعم الأطفال المعرضين لخطر العنف، والأطفال ضحايا العنف، وأن تعترف تمام اً بالأطفال الضحايا بصفتهم ضحايا، وأن تتيح لهم إمكانية الحصول على الرعاية المجتمعية في حالات الصدمات النفسية وخدمات الدعم التي تراعي الطفل؛
(ب) ضمان أن يحدد مشروع قانون الضحايا بوضوح الاستغلال الإجرامي للأطفال، وحماية الأطفال ضحايا العنف، وأدوار ومسؤوليات المستشارين في مجال العنف العائلي والجنسي؛
(ج) التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال والتدخل فيها، بما في ذلك العنف العائلي، والاستغلال والاعتداء الجنسيين بحق الأطفال داخل الأسرة وخارجها، وفي البيئة الرقمية، وفي المؤسسات الدينية والتعليمية، وفي أماكن الرعاية البديلة، وضمان دعم الخبراء الأطفالَ الضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(د) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال، بما في ذلك من طريق تنفيذ توصيات التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال في إنكلترا وويلز، واستعراض غيلن في أيرلندا الشمالية، والتحقيق الاسكتلندي في سوء معاملة الأطفال، وغير ذلك من التحريات والتحقيقات ذات الصلة التي تجريها هيئات مستقلة؛
(هـ) وضع تدابير ترمي إلى منع العنف ضد الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال ذوي الإعاقة، وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال المنتمين إلى الأقليات؛
(و) ضمان الاستجابة سريع اً لطلبات جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه بالتدخل وإتاحة الدعم والخدمات الشاملة والمتعددة القطاعات التي تراعي مشاعرهم، بما في ذلك المقابلات ذات الصلة بالأدلة الجنائية والعلاج النفسي، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال بطريقة غير مباشرة، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ وتوسيع نطاق نماذج " البارناهوس " [دار الأطفال] ونماذج مماثلة، مثل فنار لندن ؛
(ز) ضمان اتباع مقاربة على أساس حقوق الطفل وعلاج الصدمات النفسية عند إتاحة خدمات الدعم للضحايا، بما في ذلك معايير "البيرنز هوس" [دار الأطفال] في اسكتلندا، وأن يُتاح هذا الدعم والخدمات أيضاً لجميع ضحايا العنف ويُلبي احتياجاتهم الخاصة؛
(ح) ضمان السماح لجميع الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بوصفهم أطفال اً شهود اً، بتقديم أدلة مسجلة بالفيديو لشهاداتهم واستجوابهم خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ضمن الإجراءات القضائية، واعتبار ذلك إجراءً اعتيادي اً، بموجب المادتين 21 و 28 من قانون قضاء الأحداث والأدلة الجنائية لعام 1999، وحصولهم على العلاج المناسب دون تأخير؛
(ط) تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، على تحديد حالات العنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والتصدي لها بفعالية؛
(ي) تعزيز تنفيذ التشريعات التي تحمي الأطفال من "خيانة الأمانة" في جميع البيئات والأنشطة خارج المناهج في أيرلندا الشمالية؛
(ك) ضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بقضايا حماية الطفولة والعنف ضد الأطفال بشكل منهجي للاسترشاد بها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك من طريق ما يلي: ‘ 1‘ إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال المفقودين؛ ‘2‘ جمع البيانات عن الحالات التي أُبلغ بها وحُقق فيها وقوضي مرتكبوها؛ ‘3‘ ضمان اعتبار الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عام اً أطفال اً ضمن تصنيف البيانات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين.
تحرر الطفل من جميع أشكال العنف
34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) منع ومكافحة العنف المرتبط بالعصابات وجرائم السكاكين وحماية الأطفال من هذا العنف، بما في ذلك من طريق: ‘ 1‘ معالجة العوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية للعنف المرتبط بالعصابات وجرائم السكاكين بين المراهقين؛ ‘2‘ إنشاء آليات إنذار مبكر تراعي مشاعر الأطفال الذين يلتمسون الحماية من العنف المتصل بالعصابات؛ ‘3‘ اعتماد برامج تتيح المساعدة والحماية لأطفال العصابات لتمكينهم من ترك العصابات وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ ‘4‘ وضع حد لتجنيد الأطفال مخبرين لهيئات إنفاذ القانون والاستخبارات؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من التخويف والاعتداءات العنصرية وغيرها من أشكال العنف التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك ما يسمى المنظمات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية، ومن تجنيد هذه الجهات الفاعلة لهم في أنشطة عنيفة.
الممارسات الضارة
35 - تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة وتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجيات وطنية ترمي إلى القضاء على الممارسات الضارة التي تمس الأطفال ومنعها، بما في ذلك زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف المرتكب باسم ما يسمى "الشرف"، والتأكد من أنها تشمل تدابير فعالة لشحذ وعي الناس، وتدريب الفئات المهنية المعنية، وتحديد الضحايا، ومعالجة الثغرات في البيانات، وانخفاض معدلات الإبلاغ والمقاضاة؛
(ب) حظر ترويج وتيسير وتقديم ما يسمى العلاج التحويلي الذي يرمي إلى تغيير الميل الجنسي والهوية الجنسانية للأطفال، بما يتماشى مع التزامها الذي تعهدت به في عام 2018، مع إيلاء اهتمام خاص لأوجه ضعف الأطفال الذين قد يتعرضون لمثل هذا الضرر؛
(ج) نشر نتائج الدعوة إلى تقديم الأدلة، الصادرة في عام 2019 عن مكتب المساواة الحكومي، بشأن تجارب واحتياجات الأشخاص الذين يحملون خصائص جنسية متنوعة؛
(د) الحظر القانوني للعلاج الطبي أو الجراحي غير العاجل وغير الضروري (بما في ذلك التأنيث أو التذكير) للأطفال حاملي صفات الجنسين قبل سن البلوغ أو النضج الكافي لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وضمان التحقيق في هذه الحوادث، وإتاحة الإنصاف والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإنشاء آلية لمراقبة تنفيذ الحظر القانوني بشكل مستقل.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و 18(1) و(2) و 20 و 21 و 25 و 27(4))
البيئة الأسرية
36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مختلف خدمات رعاية الطفل التي تقدمها الدولة الطرف، وتوصيها بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية العاملين من تحقيق توازن بين مسؤولياتهم المهنية ومسؤولياتهم الأسرية، بما في ذلك من طريق تخصيص موارد كافية لخدمات رعاية الطفل، وتشجيع الوالدين على أخذ إجازة والدية، وضمان إتاحة خيارات رعاية الطفل بأسعار معقولة للأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً ، والأسر في المناطق الريفية والنائية، والأسر ذات مواعيد العمل غير المنتظمة ؛
(ب) توسيع نطاق معايير الأهلية للاستفادة من خدمات رعاية الطفل التي تدعمها الدولة، مثل مبادرتي Childcare Offer و Flying Start لرعاية الطفل في ويلز، ووضع استراتيجيات لرعاية الطفل في أيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، حيث لا توجد هذه الاستراتيجية، لضمان حصول جميع الأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً على رعاية مجانية؛
(ج) تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المدرسون، على تحديد مقدمي الرعاية الشباب، وتزويد أسرهم بالدعم اللازم لإعفاء هؤلاء الأطفال من مسؤولياتهم، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ نظام بطاقات الهوية الوطنية في ويلز، وشحذ زيادة الوعي به لضمان التعرف على هؤلاء الأطفال والعمل على حصولهم على خدمات الدعم.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
37 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لدعم الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بما في ذلك منح التمويل للسلطات المحلية للحفاظ على خدماتها، و الاستعراض المستقل للرعاية الاجتماعية للأطفال ، الصادر في عام 2022 ، وقانون التبني والأطفال (أيرلندا الشمالية) لعام 2022 . ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء:
(أ) العدد الكبير من الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك في أماكن إقامة غير منظمة، مثل الفنادق، والنقل غير الضروري أو المتكرر بين مؤسسات الرعاية البديلة أو تغيير الأخصائيين الاجتماعيين المعينين للأطفال؛
(ب) إيداع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في أوضاع الضعف، رهن دور الرعاية المُراقَبة، ودور الرعاية المؤسساتية، وهو ما يبلغ حد سلب الحرية أحيان اً؛
(ج) عدم كفاية خدمات الدعم للأطفال خلال فترة الرعاية البديلة وبعد مغادرتها.
38 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية ( ) والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الاستثمار في التدابير الرامية إلى منع إيداع الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة وخفض عددهم، بوسائل منها تخصيص موارد كافية للتدخل مبكر اً وإتاحة الخدمات الوقائية، بما في ذلك لصغار الأطفال والرضع، وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المدربين وتعزيزه، وتحسين التنسيق بين الوكالات المتعددة؛
(ب) تخصيص موارد كافية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض المستقل للرعاية الاجتماعية للأطفال ، بما في ذلك توفير خدمات الدفاع لجميع الأطفال باعتبارها خدمة تتيح خيار الرفض بدل اً من خيار القبول، بغية ضمان حصول جميع الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة على: ("1") خدمات دفاع مستقلة مزودة بموارد كافية وتلائم الأطفال، ودعم متخصص، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والخدمات العلاجية؛ و ("2") القدرة على الحفاظ على الاتصال مع أفراد أسرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك من خلال ضمان استفادتهم من خدمات الزوار المستقلة في ويلز؛
(ج) منع عمليات النقل المتكرر أو غير الضروري للأطفال بين أماكن الرعاية البديلة، وضمان دعم الأطفال باستمرار من طريق خطط رعاية تفريدية يديرها أخصائي اجتماعي طوال فترة وجودهم رهن الرعاية، وإجراء استعراضات منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع رهن الرعاية؛
(د) وضع إطار تشريعي لضمان اتباع مقاربة على أساس حقوق الطفل لدعم الأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة البعيدة عن مكان إقامتهم، بمن فيهم الأطفال من جيرسي رهن مؤسسات الرعاية البديلة خارج الجزيرة، وضمان ألا تكون هذه الرعاية غير ملاذ أخير؛
(هـ) حظر ومنع إيداع الأطفال رهن مؤسسات الرعاية المُراقَبة، أو دور الرعاية المؤسساتية التي تفتقر الضمانات المناسبة أو الرعاية البديلة غير المنظَّمة، بما في ذلك السكن في الفنادق ومرافق المبيت والإفطار؛
(و) تخصيص أموال كافية لخيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وتيسير إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية كلما أمكن ذلك؛
(ز) ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال عند اتخاذ قرارات تمسهم في دور الرعاية البديلة وطوال فترة إقامتهم، وامتلاك السلطات والمهنيين المعنيين القدرات التقنية اللازمة لضمان احترام آراء الأطفال في مجال الرعاية البديلة؛
(ح) تعزيز التدابير، بما في ذلك من طريق زيادة التمويل، الرامية إلى إتاحة التعليم والمهارات، والسكن وفرص العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون الرعاية البديلة.
أطفال الآباء المسجونين
39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتخذة، بما في ذلك عند إصدار الأحكام في حق القائمين برعايتهم، والنظر في اعتماد بدائل للسجن؛
(ب) ضمان أن يكون أطفال الآباء المسجونين قادرين على الحفاظ على علاقات شخصية مع والديهم، وحصولهم على الخدمات المناسبة والمعلومات الميسرة والدعم المناسب، بما في ذلك مساعدة أحد الأخصائيين الاجتماعيين، والدعم المالي للزيارات والتواصل عن بُعد.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم أثر التغييرات التي تطرأ على الرعاية الاجتماعية على الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وزيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفق اً لذلك، لضمان ألا يكون للسياسات أثر تمييزي عليهم، وأن تكون هذه المدفوعات كافية لضمان حقهم في مستوى معيشي لائق؛
(ب) تقليص أوقات الانتظار وتعزيز نظام الكشف والتدخل المبكر، بما في ذلك لفائدة أطفال التوحد واضطرابات النمو، من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي جميع أنواع الإعاقة على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛
(ج) تعزيز الدعم المقدم لنماء وإدماج فرادى الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، بما في ذلك من طريق إتاحة فرص بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على مساعدة شخصية، وإعادة تأهيلهم ، وتزويدهم بالأجهزة المُعينة؛
(د) ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستماع إليهم في جميع القرارات التي تمسهم.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)
الصحة والخدمات الصحية
41 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان توافر خدمات جيدة من الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة لجميع الأطفال، المراعية والمناسبة لسنهم، وضمان إدراج منظورات الأطفال عند وضع وتنفيذ جميع خدمات الرعاية الصحية، وسياسات التكليف بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراضات السياسات والممارسات؛
(ب) وضع استراتيجية لمعالجة التفاوتات الصحية، بما في ذلك الأسباب الكامنة فيها، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية، والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال مغايرو الهوية الجنسانية؛
(ج) توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المتاحة للأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، والأطفال الذين ليس لديهم وضع الإقامة النظامية، والأطفال في أقاليم ما وراء البحار، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية وخدمات الصحة العقلية بتكلفة معقولة، بما في ذلك من طريق إتاحة خدمات الترجمة الشفوية، وإلغاء لوائح دائرة الصحة الوطنية التي تمنع هؤلاء الأطفال من الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب هجرة والديهم أو وضعهم المالي؛
(د) التصدي بسرعة لأوقات الانتظار الطويلة، التي يواجهها الأطفال مغايرو الهوية الجنسانية والمتسائلون جنسانياً في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وتحسين نوعية هذه الخدمات، وضمان مراعاة آراء هؤلاء الأطفال في جميع القرارات التي تؤثر على علاجهم؛
(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة سوء تغذية الأطفال وانعدام الأمن الغذائي وتنامي ظاهرة زيادة الوزن والسمنة، بما في ذلك من طريق: ‘1‘ ضمان حصول جميع الأطفال على الأطعمة المغذية والحد من اعتمادهم على مخازن توفير الأطعمة، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة؛ ‘2‘ توسيع نطاق برنامج الوجبات المدرسية المجانية ليشمل جميع الأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال الذين يحصل آباؤهم على الائتمان الشامل؛ ‘3‘ معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الفقر؛ ‘4‘ توفير خدمات التغذية في المدارس والمجتمعات المحلية؛ ‘5‘ تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني؛
(و) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك من طريق: ‘ 1‘ تعزيز الدعم المقدم للأمهات، بما في ذلك من خلال ترتيبات العمل المرنة؛ ‘2‘ التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وتعزيز التشريعات ذات الصلة؛ ‘3‘ زيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية بين الأسر وعامة الناس.
الصحة العقلية
42 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء قوائم الانتظار الطويلة للأطفال الذين يلتمسون خدمات الصحة العقلية، والعدد الكبير من الأطفال الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية وصعوبات التعلم والتوحد المودعين رهن مراكز الاحتجاز وأجنحة الطب النفسي للبالغين بموجب قانون الصحة العقلية لعام 1983 .
43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إصلاح قانون الصحة العقلية عاجل اً، بما يتماشى مع التزاماتها السابقة وموقف سياساتها العامة المنصوص عليها في الكتاب الأبيض لعام 2021، والتأكد من أن القانون: ‘1‘ يحظر صراحة احتجاز أو إيداع الأطفال الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية وصعوبات التعلم والتوحد رهن وحدات الطب النفسي للبالغين أو مراكز الشرطة؛ ‘2‘ ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم عند اتخاذ قرارات تتعلق برعايتهم العقلية، وحصولهم على خدمات الصحة العقلية العلاجية، وتلقي الدعم من مناصري الصحة العقلية المستقلين؛ ‘3‘ وضع معايير لتحديد مدة رعاية ومتابعة الصحة العقلية للمرضى الداخليين بشكل مناسب، بغية منع إقامتهم غير الضرورية والطويلة في مرافق رعاية الصحة العقلية للمرضى الداخليين؛
(ب) التأكد من أن استراتيجية الأمراض الرئيسية تشمل صحة الرضع والأطفال والشباب وتعطي الأولوية للصحة العقلية للرضع والأطفال والشباب؛
(ج) وضع استراتيجيات أو تعزيزها بموارد كافية لضمان توافر خدمات وبرامج الصحة العقلية العلاجية المجتمعية للأطفال من جميع الأعمار، وتعزيز خدمات الصحة العقلية الشاملة، والكشف عن مشاكل الصحة العقلية وإتاحة خدمات التدخل المبكر في المدارس؛
(د) التصدي سريع اً لطول فترات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العقلية، والوصم المرتبط بهذه الخدمات، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار، وضمان أن يكون عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم العلماء والأطباء النفسيون المختصون بالأطفال، كافي اً لتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال في الوقت المناسب وعلى مقربة من المكان حيث يقيمون؛
(هـ) تطوير خدمات الصحة النفسية الممولة تمويل اً كافي اً والمصممة خصيص اً لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المهاجرين، والأطفال ذوي الإعاقة، ومقدمي الرعاية الشباب، بما في ذلك من خلال الاستثمارات المناسبة في الخدمات المتخصصة؛
(و) معالجة التمثيل المفرط للأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات، وأطفال التوحد والأطفال الذين يعانون صعوبات التعلم في مرافق رعاية الصحة العقلية للمرضى الداخليين؛
(ز) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء ضعف الصحة العقلية، واضطرابات الأكل وغيرها من سلوكيات إيذاء النفس بين الأطفال، والاستثمار في التدابير الوقائية.
صحة المراهقين
44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول المراهقات على خدمات تنظيم الأسرة التي تناسب أعمارهن، ووسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، وخدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، لا سيما في أيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، بغية ضمان عدم اضطرار أي مراهقة إلى السفر إلى ولايات قضائية أخرى في الدولة الطرف للحصول على رعاية الصحة الإنجابية؛
(ب) إدماج التعليم الشامل والمناسب للعمر والمبني على الأدلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، على جميع مستويات التعليم، وعند تدريب المدرسين، وضمان أن يشمل ذلك التثقيف بشأن التنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع العنف، دون إعطاء المدارس الدينية أو الآباء خيار عدم المشاركة في هذا التعليم؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد المراهقين بالمعلومات عن الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول، وضمان الكشف المبكر عن المراهقين الذين يحتاجون العلاج وإحالتهم على النحو المناسب؛
(د) ضمان توافر خدمات مجتمعية لعلاج الارتهان للمخدرات لفائدة المراهقين، وضمان تكاملها مع خدمات الصحة العقلية، حسب الاقتضاء.
الصحة البيئية وأثر تغير المناخ على حقوق الطفل
45 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتقليص جميع انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات غير آمنة من تلوث الهواء والهواء السام، وتعرض الأطفال بوجه خاص في أقاليم ما وراء البحار لآثار الكوارث الطبيعية، وعدم كفاية التدابير المتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية؛
(ب) اعتماد تشريعات بشأن نوعية الهواء واتخاذ تدابير عاجلة لضمان الصحة البيئية للأطفال، بما في ذلك من طريق تحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية، ومنع تعرض الأطفال للسموم البيئية ومستويات الرصاص العالية؛
(ج) ضمان وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، وتغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، ومراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم؛
(د) تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع العواصف والأعاصير، لا سيما فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والمائي والطاقي للأطفال في أقاليم ما وراء البحار؛
(هـ) تعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية واستعدادهم لها بمشاركة نشطة من المدارس، لا سيما في أقاليم ما وراء البحار المعرضة بوجه خاص لعواقب تغير المناخ، وتعزيز توعية الأطفال بالتشريعات المناخية ذات الصلة وبحقهم في بيئة نظيفة، وتمتعهم بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛
(و) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للوفاء بالتزاماتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية فيما يتعلق بالآثار على البيئة، بما في ذلك في سياق التعاون الدولي.
مستوى المعيشة
46 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في ظروف الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتشرد، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسات أو تعزيز السياسات القائمة، على أن تكون لها أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وآليات قوية للرصد والمساءلة لإنهاء فقر الأطفال وضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك من طريق زيادة الاستحقاقات الاجتماعية لتعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وإلغاء شرط حد الطفلين والحد الأقصى لاستحقاقات الضمان الاجتماعي؛
(ب) معالجة الأسباب الجذرية للتشرد بين الأطفال، وتعزيز التدابير الرامية إلى الإلغاء التدريجي لخطط الإقامة المؤقتة والطارئة، وتحقيق زيادة كبيرة في توافر السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل للأسر المحتاجة، بغية ضمان حصول جميع الأطفال على سكن جيد وميسور التكلفة؛
(ج) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع مسائل الإخلاء، وعدم استهداف عمليات الإخلاء الأسرَ التي تنتمي إلى الأقليات، واشتراط توفير بدائل ملائمة عن أي عمليات إخلاء؛
(د) ضمان امتثال تدابير مكافحة الفقر لمقاربة على أساس حقوق الطفل وتركيزها بشكل خاص على الأطفال في أوضاع الحرمان، لا سيما أطفال الوالد الوحيد، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الروما والغجر والرحل، والأطفال المنتمين إلى أقليات أخرى، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال في الأسر الكبيرة، والأطفال الذين يتركون دور الرعاية.
طاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم
47 - تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه عدم المساواة في التحصيل العلمي والنتائج للأطفال في أوضاع الحرمان، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة في التحصيل العلمي وتحسين النتائج التعليمية للأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم الأطفال في أوضاع الحرمان الاجتماعي الاقتصادي، والأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية، والأطفال ملتمسو اللجوء، واللاجئون والمهاجرون، والأطفال ذوو الإعاقة، ومقدمو الرعاية الشباب، بوسائل منها: ‘1‘ إتاحة الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لهؤلاء الأطفال لإتمام دراستهم؛ ‘2‘ وضع مبادئ توجيهية للاستجابة لحالات التغيب عن المدرسة؛ ‘3‘ جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني والنتائج التعليمية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بشأن معدلات إتمام الدراسة والاستبعادات بغية إثراء السياسات والبرامج؛
(ب) ضمان التعليم الجامع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك من طريق تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في فصول متكاملة، بحيث يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة وصعوبات التعلم الاهتمام الواجب ودعم اً تفريدي اً ؛
(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال، لا سيما الأطفال في أقاليم ما وراء البحار، على تعليم كاف وميسور التكلفة في مرحلة الطفولة المبكرة؛
(د) رصد استخدام إجراء الاستبعاد وضمان حظره في المدارس الابتدائية وعدم استخدامه في المدارس الثانوية إلا ملاذ اً أخير اً، وحظر استخدام الاستبعاد غير الرسمي وما يسمى بالاستبعاد المؤقت ، وتوفير البدائل المناسبة لذلك، ووضع تدابير لمعالجة الإفراط في استخدام الاستبعاد بشكل عام، واستخدامه بشكل غير متناسب فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) ضمان حق الأطفال في الطعن في استبعادهم وتزويدهم بالمشورة والتمثيل القانونيين، عند الاقتضاء، بما يتماشى مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ؛
(و) زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز والتنمر، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت، لا سيما على أساس العرق أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو الخصائص الجنسية أو الإعاقة، أو الهجرة أو أي وضع آخر في السياق المدرسي، وضمان ما يلي فيما يخص هذه التدابير: ‘1‘ تزويدها بالموارد الكافية وتطويرها بالتشاور مع الأطفال؛ ‘2‘ معالجتها الأسباب الجذرية للتنمر؛ ‘3‘ شملها الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال، والتدريب الإلزامي للمدرسين، وبروتوكولات التدخل، والتسجيل المتسق والقوي، ورصد سلوك التنمر، وزيادة الوعي بالآثار الضارة للتنمر؛
(ز) وضع إرشادات، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأطفال، لإدماج الأطفال مغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين جنسانياً في المدارس في جميع البلدان المكوّنة للمملكة المتحدة، وضمان أن تحترم هذه الإرشادات حقوقهم بالكامل، بما في ذلك حقوقهم في الهوية والخصوصية؛
(ح) اتخاذ خطوات لإزالة الخطاب الاستعماري والتمييزي من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، ووضع مواد تعليمية تعزز احترام وتقدير الاختلافات العرقية والثقافية والجنسانية وغيرها من التنوعات؛
(ط) ضمان تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية وفي تدريب المدرسين والمهنيين التربويين؛
(ي) حظر استخدام القيود والعزل بشكل صريح في البيئات التعليمية واعتماد مقاربة على أساس حقوق الطفل للتصدي للعنف أو غيره من الاضطرابات في المدارس، بما في ذلك من طريق حظر وجود الشرطة في المدارس، وتوفير تدريب منتظم للمدرسين على الإرشادات ذات الصلة لمعالجة هذه الاضطرابات بطريقة تراعي الطفل؛
(ك) إنهاء الممارسات، بما في ذلك تدابير الاختيار والاختبار الأكاديمي، التي تسهم في ارتفاع مستويات التوتر التي يشعر بها الطلاب بسبب الضغط الأكاديمي، وضمان استفادة الأطفال من بيئة تعليمية إبداعية.
الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية لها موارد كافية ترمي إلى ضمان حق الأطفال في الراحة والترفيه والاستجمام، بما في ذلك اللعب في الهواء الطلق دون قيود؛
(ب) دمج حق الأطفال في اللعب ضمن المناهج الدراسية، وضمان حصول الأطفال على الوقت الكافي للمشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية الشاملة والمناسبة لأعمارهم؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان دخول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الصغار، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوو الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة، إلى الأماكن العامة الآمنة للعب في الهواء الطلق؛
(د) إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بعمليات التخطيط الحضري، بما في ذلك وسائل النقل العام، وفي تطوير مساحات لعب الأطفال.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37(ب)-(د) و38-40)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
49 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) فرض قيود، بموجب قانون الجنسية والحدود لعام 2022 ، على حقوق اللجوء ولمّ شمل الأسرة، وتجريم الوصول دون إذن مسبق، وإدخال نظام من مستويين لتحديد الأطفال اللاجئين؛
(ب) الأثر المحتمل على الأطفال جراء مشروع قانون الهجرة غير القانونية، الذي يتضمن حظر اً على الحق في طلب اللجوء، ويجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة وإبعادهم، ويضع حواجز أمام اكتساب الجنسية، ولا يراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛
(ج) الاستمرار في استخدام أساليب غير موثوقة لتحديد عمر الطفل، وإزاء العدد الكبير من الأطفال الذين كانت أعمارهم موضع نزاع، وعدم وجود بيانات عن عدد ملتمسي اللجوء الذين ادَّعوا أنهم أطفال وجرى تقييم حالتهم، واحتجزهم موظفو الهجرة أحيان اً على أنهم بالغون.
50 - إشارة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال ا لمهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التعجيل بتعديل مشروع قانون الهجرة غير القانونية لإلغاء جميع مشاريع الأحكام التي من شأنها أن تفضي إلى انتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وجعل مشروع القانون متماشي اً مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حقوق الأطفال في الجنسية، والتماس اللجوء، وإيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول، ومنع احتجازهم لفترات طويلة وترحيلهم ؛
(ب) تعديل قانون الجنسية والحدود لعام 2022 لإلغاء توصيف وضع المجموعة 2، المستخدم لوصف مجموعات بعينها من الأطفال اللاجئين، فيما يتعلق بجميع الأطفال اللاجئين، وضمان عدم تجريم أي من الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وحصولهم على الدعم والخدمات اللازمة؛
(ج) استعراض وتعزيز عملية اللجوء لضمان حصول الأطفال على معلومات ومشورة قانونية تناسب سنهم بشأن حقوقهم وإجراءات اللجوء والوثائق المطلوبة، وإيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول في جميع عمليات اللجوء، والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار وإيلاؤها الاعتبار الواجب، وتمكينهم من الاستعانة بآليات العدالة وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال؛
(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين على التعليم وخدمات الرعاية الصحية، والسكن، والدعم النفسي الاجتماعي، والحماية الاجتماعية فور اً وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الاستحقاقات؛
(هـ) إلغاء استخدام الإجراءات التقحمية وغير الموثوقة لتحديد عمر الطفل، ووضع إجراء لتحديد العمر يراعي الطفل ونوعه الجنساني، ويتضمن تقييمات متعددة التخصصات يجريها مهنيون معنيون لنضج الطفل ومستوى نموه، ويحترم المبدأ القانوني الذي يفسر الشك لصالح المتهم، ويكفل حصول الأطفال على المشورة القانونية طوال هذه العملية، وإمكانية الطعن في نتائج هذه التقييمات ، إذا لزم الأمر؛
(و) ضمان عدم ترحيل الأطفال، والأطفال المتنازع بشأن سنهم، إلى بلد ثالث؛
(ز) وضع نظام قانوني متسق للوصاية المستقلة على جميع الأطفال غير المصحوبين، وضمان التعرف على جميع الأطفال غير المصحوبين في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف على وجه السرعة، وتزويدهم بوصي مدرب تدريب اً مهني اً؛
(ح) استعراض نظام لمِّ شمل الأسرة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين، بغية ضمان أن يكون للأطفال حق غير مشروط في طلب لمّ شمل الأسرة، وأن يُنظر في طلباتهم باتباع مقاربة متسقة وسريعة على أساس حقوق الطفل، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات ذات الصلة.
الأطفال بدون وضع الإقامة النظامية
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء سياسة "البيئة المعادية"، وضمان حصول الأطفال بدون إقامة قانونية على تمثيل قانوني مستقل، والاستفادة من الحماية الاجتماعية، والاستحقاقات الاجتماعية؛
(ب) وقف تصنيف الأطفال بدون وضع الإقامة النظامية وأسرهم ضمن فئات إدارية تمنعهم من الحصول على خدمات بعينها، مثل حكم "عدم طلب الأموال العامة" في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف، ووضع "غير المنتمي" في أقاليم ما وراء البحار؛
(ج) تنفيذ حلول طويلة الأجل لتسوية أوضاع الأطفال بدون وضع الإقامة النظامية، بما في ذلك من طريق ضمان إصدار وثائق هوية لجميع هؤلاء الأطفال في أقاليم ما وراء البحار، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع استبعاد هؤلاء الأطفال اجتماعي اً.
الاتجار بالأشخاص
52 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تجريب آلية إحالة وطنية جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص ونظام الأوصياء المستقلين المعنيين بالاتجار بالأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تحديد الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة الملائمة للأطفال، بما في ذلك من طريق تنفيذ آلية الإحالة الوطنية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ب) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص دائم اً بصفتهم ضحايا، وحصولهم على الدعم والخدمات اللازمة، بما في ذلك الدعم النفسي والمساعدة القانونية، ووضع نظام للأوصياء المستقلين المعنيين بالاتجار بالأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، باستخدام إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة.
إدارة قضاء الأطفال
53 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الطابع القاسي والعقابي لنظام قضاء الأطفال في الدولة الطرف، والتقدم المحدود المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة للجنة لجعل نظام قضاء الأطفال متماشي اً مع الاتفاقية ( ) ، لا سيما:
(أ) الحد الأدنى المنخفض لسن المسؤولية الجنائية، المحدد في 10 أو 12 عام اً، في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف، وموقف الدولة الطرف القائل بأن "الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات قادرون على التمييز بين السلوك السيئ والمخالفات الجسيمة" ( ) ؛
(ب) عدم معاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عام اً دائم اً في النظام القضائي على أنهم أطفال؛
(ج) إمكانية احتجاز الأطفال لدى الشرطة وقضائهم الليل في زنزانات السجن أحيان اً؛
(د) استمرار استخدام الحبس الانفرادي للأطفال والفصل والعزل في مرافق احتجاز الأطفال ، وكون التشريعات تجيز السجن المؤبد للأطفال؛
(هـ) التمثيل المفرط للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية رهن الاحتجاز؛
(و) العدد الكبير من حالات العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، التي ارتكبها الموظفون ضد الأطفال في نظام قضاء الأطفال، والنتائج التي توصل إليها التحقيق المستقل بش أ ن الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي أشارت إلى أنه نادر اً ما يُفتح تحقيق في هذه الشكاوى.
54 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتؤكد مجدد اً توصياتها السابقة ( ) ، وتحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.
(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عام اً على الأقل؛
(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان ما يلي: ‘ 1‘ عدم محاكمة الأطفال بصفتهم مجرمين بالغين، دون استثناء؛ ‘2‘ تطبيق نظام قضاء الأطفال على جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً عند ارتكاب الجريمة؛ ‘3‘ تحديد فترات إعادة التأهيل على أساس تاريخ ارتكاب الجريمة، وليس تاريخ الإدانة؛ ‘4‘ ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ ملاذ اً أخير اً ولأقصر فترة زمنية ممكنة، واستعراضه بانتظام بغية سحبه؛ ‘5‘ إلغاء عقوبة السجن المؤبد بالنسبة للأطفال والشباب الذين يرتكبون جرائم وهم دون سن 18 عام اً؛
(ج) تطوير التدخل المبكر للأطفال، والعمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، واستخدام تدابير غير احتجازية للأطفال حيثما أمكن، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(د) ضمان إتاحة معونة قضائية مؤهلة ومستقلة للأطفال الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو اتهموا بذلك، أو ثبت أنهم فعلوا ذلك، في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية وطوال مدتها؛
(هـ) إلغاء ممارسة احتجاز الأطفال لدى الشرطة، وضمان عدم احتجاز أي طفل لدى الشرطة طوال الليل، وتفادي استخدام الحبس الاحتياطي، وتقليص مدته القصوى؛
(و) مواصلة السعي، في السياقات القليلة عندما يُستخدم سلب الحرية ملاذ اً أخير اً، إلى الامتثال التام للشرط الدولي القاضي باحتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، وضمان أن ظروف الاحتجاز تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية؛
(ز) التصدي للتمثيل المفرط لاحتجاز الأطفال المنتمين إلى الأقليات ووضع تدابير، بالتشاور مع الأطفال المتضررين وأسرهم، لمنع سلطات إنفاذ القانون من العمل بالتنميط العرقي؛
(ح) ضمان بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين، بما في ذلك في أقاليم ما وراء البحار، بشأن إجراءات العدالة الملائمة للأطفال، وحقوق الطفل، والاتفاقية؛
(ط) التحقيق السريع، استناد اً إلى مقاربة ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات، في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات العنف ضد الأطفال رهن الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛
(ي) وضع حد لاستخدام الحبس الانفرادي، وضمان أن يكون أي فصل للطفل عن الآخرين لأقصر فترة ممكنة، وألا يُستخدم إلا ملاذ اً أخير اً لحماية الطفل أو غيره، وبحضور موظف مدرب تدريب اً مناسب اً أو تحت إشرافه الوثيق؛
(ك) اعتماد استراتيجية لقضاء الأطفال في جيرسي، وضمان اعتماد جميع أقاليم ما وراء البحار تشريعات بشأن قضاء الأطفال تتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك من طريق التعجيل باعتماد مشاريع قوانين لقضاء الأطفال في مونتسيرات وجزر فيرجن البريطانية.
كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
55 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان معاملة جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عام اً، ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وإنتاج ونشر مواد الاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي في البغاء، معاملةً تعتبرهم ضحايا، وحصولهم على الحماية الكافية بموجب القانون، وتمكينهم من الاستفادة من سبل الانتصاف؛
(ب) تعديل قانون العبودية الحديثة لعام 2015 لتوضيح أنه لا يجوز للأطفال أبد اً أن يوافقوا على بيع أو استغلال أنفسهم؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع بيع الأطفال واستغلالهم ومقاضاة الجناة والقضاء على ذلك، بما في ذلك من خلال: ‘ 1‘ مطالبة قطاع الأعمال الرقمية بوضع معايير لحماية الطفل؛ ‘2‘ ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت موادَ الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وحظرها وإزالتها على الفور؛ ‘3‘ إطلاق حملات توعية ترمي إلى وقاية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والآباء وعموم الجمهور.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
56 - تحيط اللجنة علما ً مع القلق بتقارير تفيد بالإعلان عن الخدمة العسكرية التي تستهدف الأطفال وتسويقها، والتمثيل المفرط للأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في القوات المسلحة، وتذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النظر في سحب إعلانها التفسيري بشأن المادة 1 من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛
(ب) النظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عام اً؛
(ج) حظر جميع أشكال الإعلان عن الخدمة العسكرية وتسويقها التي تستهدف الأطفال، لا سيما في المدارس، واستهداف الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً ؛
(د) كفالة أن تكون ضمانات التجنيد الطوعي كافية، بما في ذلك من طريق ضمان عدم تجنيد أي طفل من أسرة منفصلة استناد اً إلى موافقة أحد الوالدين فقط؛
(هـ) ضمان أن الأطفال المجندين حالي اً في القوات المسلحة لا يقضون فترة دنيا أطول مما يقضيه من جُندوا باعتبارهم بالغين، وأن لهم الحق في مغادرة القوات المسلحة، وعدم تحديد إشعار مسبق لذلك؛
(و) التحقيق فور اً في أي تقارير عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ضد الأطفال في القوات المسلحة، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
(ز) اتخاذ تدابير لمعالجة عبء الصحة العقلية المضني المبلغ به بين الأطفال المجندين ، بما في ذلك حالات الانتحار بين أفراد المشاة الذين جُندوا عندما كانوا دون سن 18 عام اً؛
(ح) ضمان حصول جميع الأطفال دون سن 18 عام اً على حماية خاصة بموجب نشرة العقيدة المشتركة 1-10، الأسرى، بما في ذلك من طريق تعديل تعريف الطفل بما يتماشى مع الاتفاقية؛
(ط) ضمان التعرف المبكر والفعال على جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين ربما جُندوا أو استخدموا في نزاعات مسلحة في الخارج، وذلك في وقت دخولهم إلى الدولة الطرف؛
(ي) حظر تصدير الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة ومكونات منظومات الأسلحة، إلى البلدان التي يُعرف أن فيها أطفال اً يُجندون أو يُستخدمون في الأعمال العدائية.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضيّ في تعزيز إعمال حقوق الطفل.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
58 - من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكين الدوليين التاليين لحقوق الإنسان: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.
رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ
ألف- المتابعة والنشر
60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وتنشر بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال في أشد الأوضاع حرمان اً، نسخة تلائمهم، وتجعلها في متناولهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
61 - ستُحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وتبلغها به في الوقت المناسب، وفق اً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وذلك استناد اً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة للدولة الطرف، قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة ( ) الخاصة بكل معاهدة، التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.