اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتشاد *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لتشاد ( ) في جلستيها 32 و 34 ( ) ، المعقودتين يومَي 25 و 26 أيلول/سبتمبر 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 ، المعقودة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 202 3 .
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة ب تقديم الدولة الطرف تقرير ها الدوري الرابع، رغم التأخير الكبير في تقديمه، وكذلك بالمعلومات الإضافية الواردة في الردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) . وترحب اللجنة بالفرصة التي تت ا ح لها، بعد أربعة عشر عاما ً ، لتجديد الحوار مع الدولة الطرف. بيد أنها تأسف لأنه جرى في اليوم الأول من الحوار التطرق إلى العديد من المسائل بطريقة عامة ومبهمة و جزئية ، مما لم يسمح بإقامة حوار بناء حقا ً .
3 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنها أبدت اهتماما ً بالقيام بذلك.
باء- الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف باحترام التزاماتها الدولية والإقليمية في سياق المرحلة الانتقالية الثانية عقب الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي عُقد في الفترة من 20 آب/أغسطس إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد
5 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها ب أن مشروع الدستور الجديد سيُعتمد في عام 202 3 . وترحب اللجنة بتضمين مشروع الدستور عددا ً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وهي الحقوق النقابية (المادة 29 من الدستور )، والحق في الإضراب (المادة 30 ) ، والحق في العمل (المادة 35 ) ، والحقوق الثقافية (المادتان 36 و 37 ) ، والحق في التعليم (المادة 38 ) ، والحق في بيئة صحية (المادة 5 1 ) . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم الاعتراف الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولعدم إدراج أحكام شاملة لمكافحة التمييز تعرّف وتحظر التمييز على أساس مختلف الدوافع المشار إليها ف ي المادة 2 (الفقرة 2 ) من العهد.
6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) إدماج أحكام العهد كاملة في دستورها الجديد، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على الجبر المناسب، فضلا ً عن الحق في الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي، بحيث تكون جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد قابلة للاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم وقابلة للإنفاذ من قبل القضاة؛
(ب ) التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد وبأنها واجبة الإنفاذ، ولا سيما لدى المحامين والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين العموميين؛
(ج ) رفع مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجهات الفاعلة الأخرى الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن تطبيق العهد، مثل مفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في القطاع الصحي والمعلمين وكذلك بين أصحاب الحقوق؛
(د ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9 ( 199 8 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد والامتثال التام له.
جمع البيانات
7 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم سوى القليل من البيانات الكمية ولأنها لم تقدم البيانات المصنفة اللازمة لتقييم التمتع الفعلي لمختلف فئات أصحاب الحقوق وال جماعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الوكالة الإحصائية الوطنية من خلال تزويدها بالموارد المالية والتقنية الكافية لجمع وتحليل ونشر بيانات شاملة وقابلة للمقارنة من أجل تقييم التمتع الفعلي لفئات أصحاب الحقوق والجماعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أحدث الإحصاءات المقارنة، مصنفة حسب الجنس والنوع الاجتماعي والعمر والمنطقة الجغرافية والإعاقة والدين والأصل الإثني وغير ذلك من البارامترات الضرورية، للتمكين من تقييم التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
9 - تأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مزودة ب الموارد الضرورية ولا مستقلة تماما ً ل أغراض عملية تعيين رؤساء اللجنة من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عملا ً بالمرسوم رق م0898/PR/2022المؤرخ 13 نيسان/أبريل 202 2 .
10 - تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممارسة ولايتها، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها مع الحفاظ على استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحمايتها من أي تدخل من جانب أي هيئة من هيئات الدولة.
الشركات التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التبعات المترتبة على أنشطة الشركات التجارية، بما في ذلك أنشطة صناعة الأغذية الزراعية، ولا سيما تقليص الأراضي الصالحة للزراعة التي تُستخدَم في زراعة الكفاف، وتلوث التربة، وإزالة الغابات، و كذلك النزوح والإخلاء القسري، مما يؤثر على المجتمعات المحلية ويضرّ بتمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علما ً بالإصلاحات العديدة التي أُدخلت على الإطار القانوني والإداري لقطاع التعدين في عام 2019 ، فضلا ً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد خطة عمل وطنية بشأن ا لشركات التجارية.
12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) أن تعجل باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن الشركات التجارية وتوائم سياسات وبرامج المجلس الرئاسي لتحسين مناخ الأعمال والوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات، كي لا يكون للأنشطة التي تضطلع بها الشركات التجارية في الدولة الطرف، بما في ذلك الشركات التجارية الاستخراجية والزراعية، أثر سلبي على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب ) أن تنقّح إطارها القانوني بشأن المسؤولية الاجتماعية والبيئية وكذلك النظام القانوني والمعايير التنظيمية المنطبقة على الشركات التجارية الاستخراجية والزراعية كي يُفرَض على هذه الشركات بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، من أجل تحديد مخاطر انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد ودرء هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها ومنع انتهاك هذه الحقوق؛
(ج ) أن تراعي، في هذا الصدد، تعليق اللجنة العام رقم 24 ( 201 7 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق أنشطة الشركات التجارية.
تغير المناخ
13 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من اعتمادها على استخراج النفط وتعزيز سياساتها للتكيف مع تغير المناخ وسياستها للتنويع الاقتصادي، ولا سيما في قطاعَي الزراعة وتربية ال حيوانات . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء النزاعات بين المزارعين والرعاة، فضلا ً عن النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، فيما يتعلق بال حصول على الأر اضي والموارد الطبيعية، وفقدان سبل العيش، ونزوح المجتمعات المحلية، وانعدام الأمن الغذائي التي يفاقمها الجفاف والظواهر الجوية المتصلة بتغير المناخ (الفقرة 2 من المادة 1 ) .
14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجية فعالة، تُعتمَد بالتشاور الكامل مع المجتمعات المحلية وتحترم حقوقها، من أجل الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية في قطاعَي الزراعة وتربية الحيوانات، وتشمل تدابير للتكيف مع تغير المناخ لتحسين تنوع الاقتصاد وقدرته على الصمود ومنع النزاعات بين المزارعين والرعاة وكذلك النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها.
حقوق الشعوب الأصلية
15 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها بأنه لا يُعترَف بأي من ال شعوب ال أصلية على أراضيها. ونتيجة لذلك، يساور اللجنة القلق لأن المجتمعات المحلية التي تُعرّف نفسها بأنها شعوب أصلية، مثل شعب الأمبررو ال فولاني، قد لا تتمكن من التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد (الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 1 5 ) .
16 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرساء إطار قانوني وسياساتي يعترف بوضع وحقوق جميع المجتمعات المحلية التي تعرّف نفسها بأنها شعوب أصلية، بما في ذلك شعب الأمبررو الفولاني، مع الاعتراف بوضعها القانوني، ويحمي هذا الوضع وهذه الحقوق.
تخصيص أقصى قدر من الموارد المتاحة
17 - بالنظر إلى أن ديون الدولة الطرف كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعفت تقريبا ً خلال السنوات العشر الماضية، تحيط اللجنة علما ً بتدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد زادت ميزانيتها العسكرية، ولا سيما منذ عام 2019، في حين أنها خفضت ميزانيتها في مجالات تتفق مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما مجالَي الصحة والتعليم (الفقرة 1 من المادة 2 ) .
18 - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في الحالات التي يتعذر فيها تجنب تدابير التقشف، أن تكون هذه التدابير مؤقتة وضرورية ومتناسبة، وألا تؤدي إلى التمييز، ولا تزيد من أوجه عدم المساواة، ولا تؤثر بطريقة غير متناسبة على حقوق المحرومين من أفراد وجماعات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة ميزانية البلد، وتخصيص أقصى قدر من مواردها المتاحة لكي تضمن تدريجا ً الممارسة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) تحسين الشفافية في استلام الأموال العامة وإدارتها واستخدامها؛
(ب ) وضع سياسة ضريبية تصاعدية تحسّن تحصيل الضرائب من أجل تخصيص مزيد من الموارد لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ج ) التماس المساعدة من المنظمات الدولية وشركاء التنمية ذوي الصلة؛
(د ) تحسين مشاركة الجماعات المحلية والجهات الفاعلة المحلية في عملية وضع الميزانية بهدف اتخاذ إجراءات متضافرة ومنسقة بين مختلف أصحاب المصلحة؛
(ه) إجراء تقييمات لأثر الشروط المقترنة بالقروض وكذلك آليات إعادة هيكلة الدين على حقوق الإنسان، بغية ضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستعراض بيان اللجنة بشأن الدين العام وتدابير التقشف من منظور العهد ( ) ؛
(و ) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للإنفاق الاجتماعي لصالح الجماعات الأكثر حرمانا ً .
الفساد
19 - يساور اللجنة القلق إزاء الفساد المستشري في الدولة الطرف، فضلا ً عن ثقافة الإفلات من العقاب والخوف من الانتقام، مما يؤدي إلى سوء التصرف بالموارد و يؤثر على جميع جوانب الحياة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم تلقيها معلومات عن آثار التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، بما في ذلك عن تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الإطار القانوني القائم (الفقرة 1 من المادة 2 ) .
20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) مكافحة الأسباب الجذرية للفساد على سبيل الأولوية؛
(ب ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في الممارسة والقانون على السواء، لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة؛
(ج ) تعزيز هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، ولا سيما من خلال ضمان استقلالها وتخصيص موارد مالية كافية لبرامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية؛
(د ) توفير حماية فعالة لضحايا الفساد ومحاميهم ونشطاء مكافحة الفساد والمبلّغين عن المخالفات، والشهود، وضمان التنفيذ الفعال للأحكام التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما من خلال إجراء تحقيقات وافية في أقرب وقت ممكن والشروع في ملاحقات قضائية وفرض جزاءات مناسبة على مَن تثبت إدانتهم.
عدم التمييز
21 - يساور اللجنة القلق إزاء التمييز الذي يقع ضحيته المحرومون والمهمشون من أفراد وجماعات في الحصول على العمل والحماية الاجتماعية والسكن وخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء خطاب الكراهية، ولا سيما ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومجتمعات الرح ّ ل، والنازحين داخل البلد، فضلا ً عن اللاجئين و سواهم من غير المواطنين (الفقرة 2 من المادة 2 ) .
22 - تناشد اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، وتوصيها بما يلي:
(أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز وتنفيذه بدقة بغية ضمان المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب ) تنظيم حملات توعية وتوفير معلومات عن الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن حالات التمييز والآليات المتاحة للضحايا؛
(ج ) تعزيز حملات التوعية والإعلام الموجَّهة إلى موظفي الخدمة المدنية والجمهور العام، ولا سيما فيما يخص خطاب الكراهية.
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
23 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التنميط الجنساني الذي يديم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وإزاء كون النساء والفتيات ما زلن يواجهن التمييز في امتلاك الأراضي وفي العمالة والتعليم والزواج والميراث، فضلاً عن أن تمثيل المرأة في الوظائف التي تُشغَل بالتعيين وفي الهيئات السياسية لا يزال منخفضا ً ، على الرغم من اعتماد المرسوم المؤرخ 22 أيار/مايو 2018 والقانون رقم 22/PR/2018 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 اللذين ينصان على المساواة بين الجنسين في الوظائف التي تُشغَل بالتعيين و ب الانتخاب (المادتان 3 و 1 0 ) .
24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لإنهاء أوجه عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة. ولتحقيق هذه الغاية، تدعوها إلى ما يلي:
(أ ) اتخاذ تدابير للتصدي للتنميط الجنساني والمواقف التقليدية التي تعترض ممارسة المرأة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب ) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بطريقة فعالة، بما في ذلك التمييز في امتلاك الأراضي والحصول على العمل والتعليم، وكذلك في الزواج والميراث؛
(ج ) ضمان الامتثال للحصة المطلوبة لتمثيل المرأة في الوظائف التي تُشغَل بالتعيين وكذلك في الهيئات السياسية.
الحق في العمل
25 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن "مبادرة توفير 000 50 وظيفة لائقة للشباب"، ولك نها تأسف لعدم وجود معلومات عن الاستراتيجيات والأهداف المعتمدة في مجال العمالة، بما ف يها تلك الرامية إلى إدماج العمال في القطاع النظامي، فضلا ً عن الميزانية المخصصة له ا . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء معدل البطالة بين الشباب، بمن فيهم خريجو الدراسات العليا (المادة 6 ) .
26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) اعتماد استراتيجيات وأهداف محددة لخفض معدل البطالة، وإشراك الشركاء الاجتماعيين والعمال وتحديد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذها؛
(ب ) تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع النظامي للاقتصاد، مثل تسجيل الشركات التجارية، من أجل تقليل العوائق التي تحول دون إدماج العمال في القطاع النظامي؛
(ج ) مضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي لبطالة الشباب، ولا سيما من خلال وضع برامج توظيف تستهدف الشباب، بمن فيهم خريجو الدراسات العليا.
الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية
27 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يجري دائما ً التقيد بتطبيق ورصد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين، وظروف العمل العادلة والمواتية (المادة 7 ) .
28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) تعزيز التطبيق الفعال للحد الأدنى للأجور والحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين، عن طريق وضع سياسة استعراض دوري للحد الأدنى للأجور، وإشراك العمال وأصحاب العمل والمنظمات التي تمثلهم، بحيث يحصل جميع العاملين على حد أدنى للأجور يوفّر ظروفا ً معيشية لائقة لهم ولأفراد أسرهم؛
(ب ) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والاستغلال؛
(ج ) تزويد آليات تفتيش العمل بما يكفي من الموارد المادية والتقنية والبشرية لرصد ظروف العمل بكفاءة وحياد؛
(د ) الامتثال التام لتعليق اللجنة العام رقم 23 ( 201 6 ) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية.
الحقوق النقابية
29 - تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن السبل التي تضمن بها الدولة الطرف، في الممارسة والقانون، الحق في إنشاء النقابات والانتساب إليها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتعرض مسؤولين نقابيين وعمال للعنف والمضايقة والتخويف والتمييز على خلفية ممارستهم لحقوقهم النقابية (المادة 8).
30 - تناشد اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لحقوق العمال النقابية، في الممارسة والقانون، كي يتمكن جميع العمال من ممارستها، بما في ذلك الحق في الإضراب دون قيود لا مبرر لها ودون خوف من الانتقام، وتمكين النقابيين والمسؤولين النقابيين من مزاولة أنشطتهم في جو خال من التخويف والعنف والمضايقة.
الضمان الاجتماعي
31 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص لا يزال غير مشمول بنظام الحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير النظامي والأشخاص المنتمين إلى الجماعات المحرومة والمهمشة، بمن فيهم المسنون. وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف بصدد إصلاح إطارها المؤسسي، ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد (المادة 9 ) .
32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بالحماية الاجتماعية ويمنح استحقاقات كافية لجميع الأشخاص، ولا سيما العاملين في القطاع غير النظامي والأشخاص المنتمين إلى الجماعات المحرومة والمهمشة، بمن فيهم المسنون، كي يحظى الجميع بظروف معيشية لائقة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمتثل امتثالا ً تاما ً لتعليقها العام رقم 19 ( 200 7 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في الاقتصاد غير النظامي.
رعاية الأسرة والطفل
33 - تلاحظ اللجنة عدم التوصل إلى توافق وطني في الآراء، مما شكل عقبة أمام التنقيح المزمع لقانون الأحوال الشخصية والأسرة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء انتشار العنف العائلي وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات، ولا سيما في المناطق النائية (المادة 1 0 ) .
34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) نشر معلومات على نطاق واسع بين السكان، ولا سيما بين الوالدين والزعماء التقليديين والزعماء الدينيين، عن الآثار المدمرة التي تترتب عن الممارسات التقليدية الضارة وتلازم الشخص طوال حياته، وتشجيع ممارسات ثقافية أخرى لا تضر بالأطفال ولا بالنساء؛
(ب ) تكثيف المشاورات المحلية مع المواطنين والمهنيين المعنيين والزعماء المحليين والزعماء الدينيين من أجل إزالة العقبات التي تعترض تنقيح قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وضمان أن ينص هذا القانون على حظر تعدد الزوجات، وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة، والاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة، وجعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق على جميع أشكال الارتباط الزوجي، بما في ذلك الزواج العرفي أو الديني؛
(ج ) مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية جميع النساء والأطفال الذين يقعون ضحية العنف، ولا سيما العنف العائلي، وضمان إمكانية لجوئهم إلى العدالة وإلى سبل انتصاف فعالة تتيح لهم على وجه الخصوص الحصول على الجبر والتعويض، وضمان إمكانية لجوئهم في الوقت المناسب إلى أماكن إيواء كي تُقدَّم لهم حماية بدنية فورية ومشورة قانونية ورعاية طبية ونفسية.
الفقر
35 - تدرك اللجنة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف في ضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق، وتشمل التدفق الحالي للاجئين السودانيين، والأزمات الأمنية في المنطقة، و ال كوارث الجوية المرتبطة بتغير المناخ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن برامج مكافحة الفقر غير كافية، لأن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة جدا ً وتؤثر بطريقة غير متناسبة على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك محافظات قيرا وتانجيلي ومايو كيبي الغربية ومايو كيبي الشرقية (المادة 1 1 ) .
36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل للبرامج والاستراتيجيات الموضوعة لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق ومكافحة الفقر، بغية تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا ً محددة وقابلة للقياس، وموارد كافية، وآليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتفاوتات الإقليمية واحتياجات السكان، ولا سيما احتياجات الأفراد والجماعات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً .
الحق في الغذاء
37 - على الرغم من أن الدولة الطرف خصصت ، منذ عام 2021 ، حوالي 10 في المائة من ميزانيتها للبرامج الزراعية الرامية إلى التصدي بفعالية للجوع وانعدام الأمن الغذائي، وزودت المزارعين بمعدات جديدة ودربتهم على استخدامها، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي لا تزال مرتفعة (المادة 1 1 ) .
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم البرامج القائمة، بما فيها البرامج الرامية إلى تزويد المزارعين بمعدات جديدة (أو حديثة) وتدريبهم بوجه خاص على استخدامها، من أجل وضع استراتيجية فعالة لضمان الحق في الغذاء الكافي ومكافحة الجوع وسوء التغذية، من خلال التماس الدعم التقني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومن أجل تحسين الإطار القانوني المتعلق بالحصول على الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية.
الحق في المياه وفي خدمات الصرف الصحي
39 - تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب تُقدَّر بنسبة 18 في المائة و 6 في المائة على التوالي، مع وجود تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية (المادة 1 1 ) .
40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان إعمال الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي عن طريق تنفيذ برامج تستهدف التفاوتات القائمة في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراعاة تعليقها العام رقم 15 ( 200 2 ) بشأن الحق في الماء.
الحق في الصحة البدنية والعقلية
41 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الخدمات الصحية الأساسية، لا يزال انخفاض مستوى الاستثمار في هذا القطاع يقوّض إمكانية ال حصول على هذه الخدمات وجودتها وتوافرها (المادة 1 2 ) .
42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لقطاع الصحة وتحسين البنية التحتية لنظام تقديم الخدمات الصحية الأساسية وتوافر الموظفين الطبيين واللوازم والأدوية، من أجل ضمان توافر الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية، وضمان أن تكون تكلفتها ميسورة والحصول عليها متاحا ً للجميع دون تمييز.
الحق في الصحة الجنسية والإنجابية
43 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الحمل المبكر، ويعزى ذلك جزئيا ً إلى عدم إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة وعدم توافرها، وإلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على معلومات كافية عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل (المادة 1 2 ) .
44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التثقيف عن الصحة الجنسية والإنجابية للبنات والبنين في برامج المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، على أن يكون هذا التثقيف شاملا ً ومكيَّفا ً حسب كل فئة عمرية. وتوصيها أيضا ً بضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الاستفادة منها، ولا سيما الحصول على وسائل لمنع الحمل ميسورة التكلفة وآمنة وفعالة، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، بما في ذلك للمراهقين، ولا سيما في المناطق النائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الامتثال التام لتعليقها العام رقم 22 ( 201 6 ) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية ومراعاة المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2022 بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض.
الحق في التعليم
45 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان مجانية التعليم. ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:
(أ) ال معلومات التي تفيد بأن حوالي 31 في المائة من الفتيات و 14 في المائة من الفتيان لا يلتحقون بالمدارس الابتدائية، على الرغم من الإطار القانوني والسياساتي الذي يضمن إلزامية التعليم الأساسي الممتد لعشر سنوات ومجانيته؛
(ب) المعلومات التي تفيد بأن معظم الأموال المخصصة للتعليم الثانوي مصدرها الرسوم المدرسية، حيث يساهم أولياء أمور التلامذة بأكثر من 90 في المائة من هذه الأموال مقارنة بأقل من 1 في المائة تساهم بها الدولة الطرف، مما يؤدي إلى الحد من فرص الحصول على التعليم لأكثر الأفراد والجماعات حرمانا؛
(ج) تدني جودة التعليم الذي يعزى جزئيا ً إلى عدم كفاية عدد المعلمين؛
(د) استمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك بين الفتيات والفتيان ، ولا سيما في المناطق النائية (المادتان 13 و 1 4 ) .
46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ ) ضمان التطبيق الفعال لمجانية التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي وتعزيز قواعد وآليات الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية؛
(ب ) الاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية عن توفير تعليم جيد لجميع الأطفال، وتكريس موارد كافية له، تحقيقا ً لهذه الغاية؛
(ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، ولا سيما عن طريق زيادة عدد المعلمين المؤهلين ورواتبهم؛
(د ) معالجة أسباب التسرب من المدارس، ولا سيما بين الفتيات، بما في ذلك زواج الأطفال، والحمل المبكر، والأعمال المنزلية المفرطة، وانعدام الأمن، والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة؛
(ه) الامتثال الكامل لتعليق اللجنة العام رقم 13 ( 199 9 ) بشأن الحق في التعليم.
الوصول إلى الإنترنت
47 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى الوصول إلى شبكة الإنترنت في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق النائية، مما يؤدي إلى تقييد ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته (المادة 1 5 ) .
48 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، ولا سيما في المناطق النائية، بوسائل منها تطوير البنية التحتية اللازمة، وكذلك لتوفير خدمات الإنترنت بتكلفة ميسورة للجميع.
دال- توصيات أخرى
49 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكولات الملحقة بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في أفريقيا، وحقوق كبار السن في أفريقيا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.
50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل الممارسة الكاملة للحقوق المكرسة فيه، سواء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني أو في التدابير المتخذة لضمان تعافي البلد بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، بمساعدة وتعاون دوليَّين عند الاقتضاء. وسيكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ميسَّرا ً إلى حد كبير إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم إنفاذ حقهم في الحصول على استحقاقات. ومن شأن التركيز على تحقيق الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .
51 - وتوصي اللجنة بإنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بحيث تشكل هيكلا ً حكوميا ً دائما ً مكلفا ً بتنسيق وإعداد التقارير لتقديمها إلى الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وبتنسيق تنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني.
52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على صعيد المحافظات والمقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتحث الدولة الطرف على ضمان مشاركته في أنشطة الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية وسواها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
53 - ووفقا ً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون أربعة وعشرين شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي أوردتها اللجنة في الفقرات 6 ( أ ) (التطبيق المحلي للعهد )، و18 ( ب ) و(ج) (تخصيص أقصى قدر من الموارد المتاحة) و36 ( الفقر ) أعلاه.
54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2028 ، تقريرها الدوري الخامس وفقا ً للمادة 16 من العهد، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك بسبب تغيير في دورة الاستعراض. ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، لا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.