الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 591

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 14 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التق رير ا ن الدوري ا ن الأول ي والثاني معا لسويسرا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريرين الدوريين الأولي والثاني معا لسويس را (تابع) ( CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد سويسرا إلى مائدة اللجنة .

المادة 4 (تابع)

2 - السيدة جبر : قالت في معرض إشارتها إلى الفقرة 84 من التقرير (CEDAW/C/CHE/1-2) إن المحكمة العليا السويسرية قد تبين لها أن است ح دا ث نظام الحصص لأغراض إنشاء المساواة في التمثيل لا يتنافى مع الدستور، ولكن تخصيص ولاية انتخابية على أساس الحصص في الانتخابات الشعبية غير مقبول. وفي رأيها، بما أن مبدأ النسبية مقبول، فإن الأمر يتعلق بإعادة صياغة الاقتراح المشار إليه في الفقرة 190. وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا، المذكور أيضا في هذه الفقرة ، ومفاده أن المباد رة الشعبية لاستحداث نظام الحصص ت تجاوز ما هو ملائم لضمان تكافؤ الفرص المادية، ترى أن مشكلة المبادر ة تتمثل في الصياغة.

3 - وفي هذا الصدد، تساءلت عن التدابير التي تتخذها سويسرا لضمان تمثيل نسبة كبيرة من الأجانب الذين يعيشون في البلد.

المادة 5

4 - السيدة فيرير غوميز : قالت إنها تريد مزيد من المعلومات عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين دور المرأة في المجتمع وفي الأسرة. ومن المفيد معرفة ما هي التدابير التي تتخذها سويسرا لتشجيع المرأة على الدخول في الميادين غير التقليدية للدراسة، ولإدماج دراسة شؤون المرأة في المناهج العامة، وما هو دور وسائط الإعلام في تغيير القوالب النمطية. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة التدابير التي تتخذها لتوعية الشرطة، وموظفي المستشفيات، والقضاء، فيما يتعلق بالنساء اللاتي يقعن ضحية للعنف المنزلي.

5 - السيدة خان : قالت وهي تشير إلى التدابير التي اتخذتها سويسرا للقضاء على القوالب النمطية النسائية، إنها استغربت عندما عرفت أن الرجال والنساء ما زالوا مقيدين بأدوارهم التقليدية في هذا البلد. وهذه مشكلة كبيرة. وإن القضاء على القوالب النمطية الثقافية أمر صعب تحقيقه. وأثنت على الدولة الطرف لاهتمامها بدور وسائط الإعلام في تغيير العلاقات بين الجنسين. غير أن الفقرة 133 من التقرير تشير إلى أن وسائط الإعلام السويسرية لا تزال تميل إلى التأكيد على الجوانب الجنسية للعنف ضد المرأة. ونود الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد. وقالت إنها تريد أيضا بصورة خاصة معرفة ما إذا كانت هناك أية حدود على استخدام المواد الإباحية في التلفزيون وفي وسائط الإعلام الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد معرفة ما إذا كان يتم تنفيذ التوجيهات المتعلقة بمنع استخدام القوالب النمطية المهينة للمرأة في الإعلانات كما هو مذكور في الفقرة 133.

6 - ووجهت سؤالا عما إذا كانت المواد الدعائية وتلك التي تستخدم في الحملات يتم إعدادها بعدة لغات، وما هو دور المرأة في وسائط الإعلام، لا سيما على مستوى صنع القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد معرفة إذا كانت النساء المهاجرات يعانين من الاضطهاد بسبب معتق دا تهن أو يخضعن للزواج القسري أو لتشويه أعضائهن التناسلية، وما إذا كانت أماكن الإيواء موجودة لمثل هؤلاء النساء. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت هناك أية دراسات تجرى لتقييم القوالب النمطية والمواقف تجاه الأسر المهاجرة.

7 - السيدة أشماد : استفسرت عن التدابير التي يجري اتخاذها للتحقيق في القوالب النمطية والأفكار المسبقة وأثر هذه القوالب على الشباب. ومن المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن التوجيهات المتعلقة بمنع استخدام القوالب النمطية المهينة للمرأة في الدعايات، لا سيما الجهات التي بادرت بها ومن هو المسؤول عن تنفيذها. وتساءلت كذلك عما إذا كانت هناك عقوبات تفرض على الأشخاص الذين ينتهكون هذه التوجيهات وما إذا كانت هناك توجيهات مماثلة تستهدف وسائط الإعلام.

8 - وأضافت أن الفقرة 134 تشير إلى أن الفتيات توفر لهن الفرص اللازمة لنموهن الذاتي. وفي رأيها من الأهمية بمكان جعل الشباب مشمولين في هذا المسعى بما أن الهدف هو الشراكة المتساوية، و ينبغي أن ينظر البنين والبنات إلى بعضهم البعض على أساس المساواة.

المادة 6

9 - السيدة مورفاي : قالت في معرض إشارتها إلى الفقرة 138 لماذا تقدم الحكومة تصاريح عمل خاصة للراقصا ت في الم لاهي ، بما أن هذه المهنة تعزز القوالب النمطية وترتبط بصورة واضحة بالدعارة وبالاتجار بالأشخاص. وقالت إنها تفترض أن الحكومة أدر ج ت هذه المسألة تحت المادة 6 لهذا السبب. وتدعو المادة 6 الدول الأطراف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال الدعارة، والمراقص تشجع على هذه الأنشطة. وينبغي تقديم تفاصيل عما إذا كانت الحكومة تنظر في إلغاء التأشيرات القائمة على الأفضلية في إطار التزاماتها بموجب المادتين 5 و 6.

10 - ويتعين على الدولة صاحبة التقرير أن توضح وضع القانون الاتحادي المقترح لحماية النساء اللاتي يقعن ضحية ل لعنف من خلال ط ر د مرتكبي هذه الجريمة من الأسر المعيشية، كما هو مناقش في الفقرة 121. ونود الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لحماية المرأة من العنف، مثل إنشاء أماكن الإيواء. وي جب أن تطبق الدولة الطرف التوصية العامة رقم 19 التي قدمتها اللجنة وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة من خلال اتخاذ تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، كما ينبغي أن تحيط اللجنة علما بالتقدم المحرز في تقريرها القادم.

11 - السيدة كوين يحيى : قالت إنه وفقا للفقرتين 143 و 144، يتم طرد النساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار من سويسرا على الفور. وإذا كانت هؤلاء النساء خارج البلد، لا يستطعن تقديم شهادتهن ضد المسؤول عن الاتجار. وعليه من غير الواضح إذا كانت هناك حماية متوفرة لهؤلاء النساء. ومن الواضح أيضا ما إذا كان التأكيد القانوني هو على حماية الضحايا أو محاكمة المسؤولين. وتود أيضا معرفة التدابير المتخذة إذا كانت هناك تدابير لحماية المهاجرات من الأشكال المعاصرة للرق، مثل الرق المنزلي.

12 - السيدة كابالاتا : قالت إنها تجد الجزء الذي يعالج المادة 6 في التقرير يثير القلق. فيتم سجن المتاجرين بالأشخاص لمدة ستة أشهر على الأقل، بينما يتم سجن الأشخاص الذين يحرضون الفتيات على الدعارة لمدة 10 سنوات كحد أقصى. وإن استعراض عام 1992 للقضاء الجنائي اهتم بحرية تقرير المصير في المسائل الجنسية، ويبدو أن الجرائم المتصلة بالاتجار بالجنس معرفة تعريفا عاما. ويذكر التقرير أن لدى سويسرا التزامات دولية تعهدت بها منذ مدة طويلة لحماية النساء من الاتجار ومن الدعارة. وفي هذا الصدد، تود معرفة الاتفاقيات التي صدقت عليها سويسرا، وما أثر هذا التصديق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الممارسات.

13 - السيدة فيرير غوميز : قالت إنها قد استغربت عندما عرفت أن الحد الأدنى للعقوبة المفروضة على الاتجار بالنساء لا تتجاوز ستة أشهر. ومن المفيد معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لإعادة تأهيل مستخدمي المخدرات وكيف يعامل الأطفال الذين يستغلون في الدعارة وفي المواد الإباحية.

14 - السيدة غونزاليز مارتينيز : سألت إذا كانت هناك بيانات عن حالات العنف المنزلي المعروضة على المحاكم، وما إذا كان هناك سجل لهذه الحالات، لا سيما تلك الحالات التي تنطوي على العنف الموجه ضد الأطفال. وتود أيضا معرفة ما إذا كان هناك سجل للأحكام الصادرة ضد مرتكبي العنف المنزلي. وتريد أيضا معلومات عن انتشار استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأطفال وإساءة استخدامهم جنسيا. ويركز التقرير على التدابير التشريعية لمكافحة هذه الأنشطة ولكنه لا يصف نطاق المشكلة.

15 - وأضافت أن تقديم تصاريح عمل خاصة للراقصات في الملاهي دون تنظيم ظروف عملهن لا يساعد على مكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الجنس. وربما يكون من المفيد معرفة عدد الأشخاص الذين يسجنون كل سنة لارتكابهم جريمة الاتجار بالنساء، وما إذا كان يطلب منهم بعد خروجهم من السجن مغادرة البلد، وما إذا كان يمكن عقوبة الشخص لمدة ستة أشهر أخرى إذا تكررت الجريمة.

16 - السيدة جبر : أشارت إلى العدد المتزايد للراقصات الأجنبيات في الملاهي. فهذا النشاط ي رتبط بالجريمة المنظمة وبالاتجار بالمخدرات، وينبغي بذل كل جهد ممكن لجعل التشريع الوطني ينسجم مع أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها سويسرا.

المادة 7

17 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أعربت عن قلقها للمستوى المنخفض للتمثيل النسائي في السلطة التشريعية والقضائية مقارنة بمستوى التمثيل في بلدان أخرى في المنطقة. وتساءلت إذا كان يمكن تفسير هذه الحالة على أساس القوالب النمطية لأدوار الرجال والنساء في المجتمع السويسري، وللتمييز في نظام التوظيف، وللهيبة المرتبطة بهذه المناصب، أو لأن العمل في هذه القطاعات يتنافى مع ما تفضله المرأة من حيث العمل بصورة غير متفرغة.

18 - السيدة غاسبار : قالت إنها مستغربة أيضا من المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في الحكومة، لا سيما نظرا للتقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال في بلدان أخرى في المنطقة. ولاحظت في الفقرة 187 من التقرير أن بعض المناصب الإدارية الهامة على مستوى الكونف ي درالية توزع على أساس نظام الحصص لضمان التوازن بين المناطق وتعزيز تمثيل المناطق الفرعية. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك نظام مماثل للحصص يمكن استحداثه على المستوى السياسي. ويتوقف على الحك و م ة أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان إحراز تقدم في هذا المجال.

19 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : رحبت بالتقدم الذي أحرزته المرأة في سويسرا في السنوات الأخيرة، كما ينعكس ذلك في تكوين وفد البلد. غير أن التعبئة المستمرة أمر ضروري وينبغي أن ت ع مل المرأة على التلأثير على الأحزاب السياسية كجزء من الجهد العام لوضع حد للتمييز ضدها في الميدان السياسي. وإلى حين اعتماد التشريع الملائم، يجب على الحكومة أن تشجع بصورة نشطة النساء على شغل مناصب المسؤولية. وينبغي عدم الاكتفاء بالمظاهر عن طريق تعيين امرأة أو امرأتين. فهناك حاجة إلى جهد شامل واسع النطاق من أجل ضمان النهوض بالمرأة في جميع الميادين. وفي هذا الصدد، تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا هاما في إعداد النساء لشغل مناصب السلطة في الحكومة.

المادة 8

20 - السيدة بوبيسكو ساندرو : أعربت عن قلقها للتباين بين النساء والرجال في السلك الدبلوماسي من حيث العدد ومن حيث الأقدمية. وتريد معلومات إضافية عن نسبة النساء ف ي مناصب صنع القرارات في الميدانين السياسي والعام. ومن المفيد أيضا توضيح التوجيه الذي أصدره المجلس الاتحادي والذي ينص على أن المجموعات المعنية السويسرية، مثل المنظمات غير الحكومية والرابطات بما في ذلك المنظمات النسائية يجب أن تشارك بطريقة كافية في المؤتمرات الدولية. وتساءلت إلى أي مدى يتم اتباع هذا التوجيه، بما أنه من الأهمية بمكان معالجة عدم التوازن بين الجنسين في التمثيل.

المادة 9

21 - السيدة شين : رحبت بتنقيح عام 1992 للقانون الاتحادي المتعلق باكتساب وفقدان الجنسية السويسرية الذي قضى على حالات عدم المساواة في المعاملة بين النساء والرجال. ومن المفيد تقديم بيانات موزعة على أساس الجنس عن الزواج بين المواطنين السويسريين والأجانب. وفيما يتعلق بشرط بقاء الطرف الأجنبي في حالة زواج مع الطرف السويسري لفترة ثلاث سنوات من أجل الحصول على الجنسية السويسرية، تساءلت ما هو وضع المرأة الأجنبية التي أصبحت أرملة أو انفصلت أو طلقت زوجها السويسري قبل اكتمال فترة ثلاث سنوات. وتود أيضا معرفة ما إذا كانت الأجنبيات المنفصلات عن أزواجهن السويسريين بسبب العنف المنزلي يستطعن طلب الجنسية السويسرية. وأخيرا، تريد معلومات عن نتائج أية أبحاث تم إجراؤها عن النساء اللاتي تحملن العنف والإساءات من أجل الحصول على الجنسية السويسرية.

المادة 10

22 - السيدة تافاريس دي سيلفا : لاحظت العدد المحدود للنساء اللاتي يعملن في البرامج التنفيذية المهنية أو الجامعات في سويسرا، وهي حالة تختلف تماما عن الاتجاه في الدول المجاورة. وتريد تفسيرا عن سبب التحاق عدد قليل من النساء نسبيا في الجامعات، وسبب ترك النساء الدراسة بأعداد كبيرة مقارنة بالرجال. وتود أيضا معرفة الخطوات المتخذة لتصحيح هذه الحالة.

المادة 11

23 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت ما إذا كانت التوصيات الواردة في الدراسة التي أجراها المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين في عام 1996 قد تم تنفيذها. وتود أيضا معرفة ما إذا كانت مسؤولية تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بنظام تقييم العمل المشار إليه في الفقرة 369 من التقرير تقع على عاتق الإدارات الاتحادية أو الكانتونية. ويذكر التقرير أن هناك مشاريع من هذا النوع في كانتون أرغو وفريباور. وينبغي أيضا تقديم معلومات عن الحالة في الكانتونات الأخرى. وبصفة عامة، تم إجراء دراسات كافية وحان الوقت لاتخاذ الإجراءات، من جانب نقابات العمال ورابطات أرباب العمل، لتنفيذ مبدأ العمل المتساوي مقابل الأجر المتساوي. وإن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ومفاده أن الفرق في الأجور بين الرجال والنساء ليس تمييزيا إذا كان يستند إلى معايير موضوعية ذات طبيعة فردية مثل الأداء أو السن أو الأقدمية أو الطبيعة الاجتماعية مثل الالتزامات العائلية فهذا يعني أنه يستخدم لإعادة تأكيد القوالب النمطية ويشير إلى ضرورة تثقيف القضاء والقضاة.

24 - السيدة فيرير غوميز :سألت إذا كان قانون العمل يتضمن أحكاما لحماية العاملين في الخدمة المنزلية.

25 - السيدة تافاريس دي سيلفا : قالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ومفاده أن الفرق في الأجر يمكن تبريره بسبب عوامل لا تتعلق مباشرة بنشاط العاملين ولكن من اعتبارات ذات طبيعة اجتماعية يؤكد بصفة أكبر على اللامساواة بين النساء والرجال في سويسرا، لا سيما بما أن التقرير يعترف في الفقرة 344 بأن النساء إذا لم نأخذ عملهن خارج المنزل في الاعتبار يعملن داخل المنزل ضعف المدة التي يعملها الرجل.

26 - السيدة باتين : وجهت النظر إلى حظر الطرد على أساس الحمل أو الزواج (المادة 11، الفقرة 2 (أ) من الاتفاقية) واستفسرت عما إذا كانت أحكام المادة 336 (ج) من قانون الالتزامات المتصل بالطرد غير القانوني يتم تنفيذها بالفعل وتفيد المرأة. وتساءلت بالإضافة إلى ذلك ع ما إذا كانت أحكام هذه المادة تتناول أيضا الحمل المحتمل.

27 - السيدة خان : لاحظت عدم وجود أي حكم في التشريع السويسري ي تصل بالحق في العمل. وحتى في البلدان المتقدمة مثل سويسرا، وضع النساء غير مؤات في سوق العمل، لا سيما في مجال الترقية إلى المناصب العليا، والعمل المتساوي مقابل الأجر المتساوي. ولاحظت كذلك أن معدل البطالة بين النساء أعلى من معدل البطالة بين الرجال، وأن معظم العاملين بصورة غير متفرغة هم من النساء. وربما يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت بعض الأعمال مفتوحة للمرأة، وما إذا كانت المرأة مجهزة بما فيه الكفاية للعمل في القطاعات الحديثة من الاقتصاد، وما إذا كان احتمالات حصول الأقليات والفئات المحرومة والمهاجرات على عمل أقل من الفئات الأخرى، وما إذا كان الفرق في الأجور بين النساء والرجال المذكور في الدراسات الحديثة موجود أيضا في وظائف القطاع العام. وأخيرا، فيما يتعلق بمسألة استحقاقات الأمومة، سألت عن الخطوات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة الاتحادية للتصديق على الاتفاقيات 98 و 100 و 174 لمنظمة العمل الدولية.

المادة 13

28 - السيدة باتين : إذ لاحظت أنه تم الاعتراف بأن الفقر بين النساء أكبر مما هو بين الرجال في سويسرا وأن المرأة تواجه ظروفا غير مؤاتية فعليا وقانونيا في المعاملات المالية، سألت ما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 13 (ب) من الاتفاقية. وتساءلت مثلا ما إذا كانت الحكومة تعتزم إجراء مزيد من التحليلات في هذا المجال حيث لا يتم تجاهل مصالح المرأة المالية، وما إذا كانت الحكومة تشجع النساء على القيام بالمشاريع لا سيما العمل لحسابها في المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم عن طريق تسهيل الحصول على الائتمانات وعلى رؤوس الأموال من خلال المؤسسات المتخصصة والمخططات المبتكرة وغير التقليدية، وما إذا كانت تعمل على تعزيز إمكانيات المرأة في توليد الدخل، لا سيما المرأة الريفية من خلال توفير الفرص المتساوية للحصول على الموارد الإنتاجية. ومن المفيد الاستماع إلى أمثلة محددة عن الطريقة التي تم بها مساعدة المرأة على المستوى المحلي في الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

المادة 15

29 - السيدة شيمونوفيتش : طلبت مزيدا من المعلومات عن مدى انطباق قانون الزواج القديم حتى بعد اعتماد قانون الزواج المنقح، ومدى انسجام قانون الزواج القديم مع الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور السويسري.

المادة 16

30 - السيدة كوين يحيى : لاحظت أنه حتى بموجب قانون الطلاق الجديد، تمر المرأة بظروف غير مؤاتية لأنها تواجه صعوبات أكبر في العودة إلى سوق العمل والحصول على الحد الأدنى من النفقة الملائمة. وسألت ما إذا كانت النفقة تتحدد بموجب عوامل بخلاف التأمين، مثل طول فترة الزواج، أو احتياجات الزوج والأطفال.

31 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إنها تود الحصول على توضيحات بشأن ما ورد في الفقرة 610 وهو أن اسم الزوج هو اسم العائلة لا بموجب القانون المدني - وهو حكم تمييزي - وأن القاعدة المطبقة فيما يتعلق بأسماء العائلة هي الحياد الجنسي إثر استعراض قامت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

32 - السيدة شولتس (سويسرا) : قالت إن الوفد سوف يرد بالتفصيل على الأسئلة الكثيرة التي تم طرحها في الاجتماع الأخير ولكنها تود في الوقت الراهن تصحيح الانطباع المتكون ومفاده أن دستور عام 2000 دستور جديد تماما. فالفقرة 3 من المادة 8 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مثلا بدأ نفاذها منذ عام 1981.

رفعت الجلسة الساعة 35/16.