اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لسلوفينيا
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )
1 - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات العامة الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، والآليات المنشأة لهذا الغرض، بما في ذلك معلومات عما يلي:
( أ) الإصلاحات الرامية إلى الانتقال من النهج الطبية والخيرية المتبعة إزاء الإعاقة إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في جميع التشريعات والخطط والممارسات، وعن مواءمة مختلف التعاريف المتباينة للإعاقة، استناد اً إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛
( ب) التدابير المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكاً فعالاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع العمليات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، والتدابير المتخذة لضمان تمويل المجلس الوطني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تمويلاً كافياً يمكنه من ممارسة مهامه، بما فيها المهام المتوخاة في قانون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة العمل المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ج) استقلال المؤسسة المعنية بتمويل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الإنسانية، وحيادها وتمويلها؛
( د) ترجمة الاتفاقية ترجمة دقيقة إلى اللغة السلوفينية بأشكال ميسَّرة، ونشرها في أوساط عامة الجمهور.
2 - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن الفهم الحالي للعلاقة بين قانون المساعدة الشخصية لعام 2017 ، وبرنامج العمل من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة (للفترة 2014 - 2021 )، وقانون تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 ، والمبادئ العامة للاتفاقية، المنصوص عليه في المادة 3 منها، وعن تنفيذها.
باء- حقوق محددة (المواد 5 - 30 )
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
3 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الإطار التشريعي الحالي لمناهضة التمييز، واتساقه وتنفيذه، والسياسات والتدابير العامة الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ب) التدابير التشريعية والإدارية والقضائية المعمول بها لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وما إذا كان رفض توفيرها يُعدّ تمييزاً؛
( ج) التدابير المحددة المتخذة لمنع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب وتصحيحه، ولا سيما التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة من السنتي والروما والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات إثنية أخرى وفي حق ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
4 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة التي تركز على تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات، فضلاً عن السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المناهضة للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة إشراكاً فعالاً والتشاور الوثيق معهن، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي، وعن مشاركتهن الفعلية في هذه العمليات؛
( ج) بيانات إحصائية عن تعليم النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوظيفهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، وعن تعرضهن للاستغلال والعنف الأسري والعنف الجنساني.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
5 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التشريعات والاستراتيجيات والسياسات، بما في ذلك الجداول الزمنية والموارد المرصودة، الرامية إلى ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في المجتمع، وإلى التصدي للعنف، بما في ذلك العقوبة البدنية، ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما ضد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين مؤسسات الرعاية؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم.
إذكاء الوعي (المادة 8)
6 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة، على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات وفي وسائل الإعلام، لتوعية عامة الناس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وقدراتهم، والتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكاً فعالاً في تصميم تلك التدابير وتنفيذها؛
( ب) التدابير المتخذة لإذكاء وعي صانعي القرارات في السلطتين التنفيذية والتشريعية والمهنيين والموظفين القضائيين والإداريين بالالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، في جميع مناحي الحياة.
إمكانية الوصول (المادة 9)
7 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التدابير المتخذة لضمان تنفيذ استراتيجية "تيسير إمكانية الوصول في سلوفينيا" وقانون تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً، وعن الجداول الزمنية والمعايير المحددة لتنفيذهما والميزانيات المرصودة لذلك؛
( ب) التدابير المتخذة لتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول (الأمر التوجيهي رقم 2019 / 882 ) بشأن شروط إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات، والأمر التوجيهي رقم 2016 / 2102 الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول، وقانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية (الأمر التوجيهي رقم 2018 / 1972 الصادر عن الاتحاد الأوروبي)، وكذلك التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات غير المشمولة بقانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول؛
( ج) الخطط الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات الحافلات بين المدن والنقل بالسكك الحديدية، وجميع المباني العامة، بما فيها المباني القديمة، والبيئة المشيَّدة المفتوحة لعامة الجمهور، داخل العاصمة وخارجها.
الحقّ في الحياة (المادة 10)
8 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) جميع القوانين واللوائح والممارسات التي تجيز للأفراد اتخاذ قرارات فيما يخص اللجوء إلى تدابير إنهاء الحياة، وآثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ب) قواعد فرز المرضى في حالات ندرة خدمات الطوارئ الطبية، وآثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
9 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التشريعات واللوائح والخطط والتدابير التي تضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في ظل أوضاع مشابهة لأوضاع اللاجئين، وتدابير الحماية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ومدى وجاهة إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 بالنسبة للدولة الطرف؛
( ب) التدابير التي تكفل التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها إشراكاً فعالاً في تخطيط استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وبرامج المساعدة الإنسانية، وتصميمها وتنفيذها؛
( ج) تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى التدابير المتخذة لضمان تعافيهم الفعال منها.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
10 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز الحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية غير القضائية وقانون الأسرة؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للاستعاضة عن نظامي الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة بخدمات دعم مصممة حسب احتياجات كل فرد لمساعدته على اتخاذ قراراته الشخصية بما يمكِّن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، من ممارسة أهليتهم القانونية وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1 ( 2014 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛
( ج) الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغاء إعلانات فرض الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإجراءات القضائية أو بحكم الواقع، ومراجعة حالات الوصاية القائمة، ورد الأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛
( د) التدريب المقدم للجهات الفاعلة في مجال الدعم في اتخاذ القرار، بمن في ذلك الموظفون الحكوميون والعاملون في سلك القضاء والعاملون في المجال الصحي، بشأن الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة 12 منها.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
11 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التشريعات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والبروتوكولات التي تكفل تذليل العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، من الاحتكام إلى القضاء، وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية، بما في ذلك المعلومات وسبل التواصل بأشكال ميسَّرة؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مباني أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الإدارية والقضائية، ومواقعها الشبكية وتطبيقاتها؛
( ج) تدريب العاملين في سلك القضاء، بمن فيهم المحامون والمدعون العامون والقضاة وأقلام المحاكم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
حرّية الشخص وأمنه (المادة 14 )
12 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الخطط الرامية إلى إلغاء الأحكام التشريعية التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة إيداعاً غير طوعي في مصحات الأمراض النفسية وإخضاعهم للعلاج النفسي من دون موافقتهم، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون الصحة النفسية؛
( ب) التدابير المتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تثبت إدانتهم في أي إجراءات جنائية بجميع الحقوق الإجرائية المكفولة للمدعى عليهم جنائياً، بما في ذلك افتراض البراءة، وكفالة ألا تكون التدابير المفروضة عليهم، بما في ذلك الإحالة إلى آليات تحويل العقوبات، أشد من التدابير المفروضة على المدعى عليهم جنائياً الذين تثبت إدانتهم بالجريمة نفسها؛
( ج) التدابير المتخذة لضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في المؤسسات والمستشفيات والسجون وغيرها من السياقات المؤسسية، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم الكافية لهم في هذه الأماكن.
13 - يرجى تقديم معلومات عن موقف الدولة الطرف الحالي من العملية الجارية الرامية إلى وضع مشروع بروتوكول لاتفاقية أوفييدو بشأن المعايير الدنيا للإجراءات التي تنطوي على الأمر بالخضوع للعلاج النفسي الإلزامي والإيداع في دور الرعاية النفسية.
عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
14 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التشريع الذي يجيز اللجوء إلى الفصل أو إلى تقييد الحركة جسدياً وكيميائياً وميكانيكياً أو العزل أو غير ذلك من الممارسات المتبعة من دون موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية المودعين في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية، والتطبيق الحالي لذلك التشريع، والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغائه؛
( ب) الإجراءات القائمة والمستخدمة فعلاً في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل مؤسسات الرعاية وخارجها، وسبل الانتصاف المتاحة والمقدمة، وعدد الحالات التي يتم التحقيق فيها سنوياً ونتائج التحقيقات؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز قدرة الآلية الوقائية الوطنية التابعة لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.
عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
15 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الإطار التشريعي والاستراتيجيات والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمنع جميع أشكال العنف والإيذاء والاستغلال في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المستشفيات وفي أي سياق مؤسسي عام أو خاص آخر؛
( ب) أي تدابير تكفل الوصول إلى الملاجئ ومراكز الأزمات والخدمات القانونية والصحية وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المناسب، ولا سيما لفائدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الأسري والعنف الجنساني؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان وصول سلطات مستقلة إلى المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو ما تقضي به الفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية، والآليات القائمة أو المزمع إنشاؤها للكشف المبكر عن العنف، ولا سيما في مؤسسات الرعاية.
16 - يرجى تقديم بيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، مصنفة حسب الجنس والنوع الاجتماعي والسن والأصل الإثني والإعاقة، فضل اً عن بيانات عن عدد الملاحقات الجزائية وأحكام الإدانة والعقوبة الصادرة في حق مرتكبي العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
17 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم U-I-477/18-19 المتعلق بتوافق قانون الصحة النفسية مع دستور سلوفينيا، بما في ذلك معلومات عن الجدول الزمني لهذه التدابير وعن مدى مراعاة هذه التدابير للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
18 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) أي سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل أو تدابير ذات صلة على المستوى الوطني تهدف إلى إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، مشفوعة بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل منها، والتدابير التي تمنع نقل الأشخاص ذوي الإعاقة بين مؤسسات الرعاية أو إعادة إيداعهم فيها، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية الأصغر حجماً، ووظائف فرقة العمل المعنية بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ومهامها وصلاحياتها وتكوينها وتمويلها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ هذه السياسات أو الاستراتيجيات أو خطط العمل أو التدابير، وفي فرقة العمل المعنية بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
( ب) خدمات الدعم المنزلي والمجتمعي التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بحقهم في العيش المستقل واختيار مكان إقامتهم بحرية، مثل التدابير المحددة أو المساعدة الشخصية أو الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الخدمات الصحية الطويلة الأجل، فضل اً عن تمويل هذه التدابير؛ ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تطبيق قانون المساعدة الشخصية وعن نتائجه في الممارسة العملية؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لجعل سياسة الإسكان شاملةً للجميع، والتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكاً فعالاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في صوغ تلك السياسة ورصد تنفيذها؛
( د) بيانات وإحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون مودعين في مؤسسات الرعاية، مصنفة حسب السن والنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة، وعن التدابير التي تيسر انتقالهم من مؤسسات الرعاية إلى الحياة في كنف المجتمع؛
( هـ) استخدام الأموال الوطنية والمقدمة من الاتحاد الأوروبي في صيانة مرافق الرعاية المؤسسية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشييد مرافق جديدة، وأي تدابير تكفل استخدام هذه الأموال في تعزيز عيش الأشخاص ذوي الإعاقة في كنف المجتمع وخدمات الدعم المجتمعية. ويرجى إدراج بيانات محدَّثة عن استخدام هذه الأموال.
التنقّل الشخصي (المادة 20)
19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، بما في ذلك التدابير المالية، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وسائل وأجهزة مُعينة على الحركة ملائمة ومتسمة بالجودة، وعلى التكنولوجيات المُعِينة، وكفالة تكييف المركبات بما يلائم احتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن الإجراءات المعمول بها في الحصول هذا الدعم.
حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)
20 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما يلي:
( أ) ما اتخذته الهيئات الحكومية أو تعتزم اتخاذه من تدابير لضمان إمكانية الحصول على المعلومات، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات بطريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة وغيرها من وسائل وطرق التواصل البديلة والمعززة؛ ويرجى تقديم معلومات عن وضع المعايير ذات الصلة وتنفيذها؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإعمال الحق الدستوري في استخدام لغة الإشارة السلوفينية وتطويرها في جميع مستويات القطاع العام وعلى الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات الريفية والحضرية، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وتدريب المترجمين بطريقة التواصل عن طريق اللمس، والتدابير المتخذة لزيادة توافر مترجمي لغة الإشارة المعتمدين في جميع البلديات، وتدابير التوعية؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الأمر التوجيهي المتعلق بخدمات وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تنفيذاً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة (الأمر التوجيهي رقم 2018 / 1808 ، الصادر عن الاتحاد الأوروبي).
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
21 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) تدابير الدعم المتاحة لآباء وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ، والآباء والأمهات من ذوي الإعاقة بما يمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية ومن ممارسة حقهم في الحياة الأسرية؛
( ب) الأحكام والممارسات القانونية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية من الزواج وتحمل المسؤوليات الوالدية، والتدابير والخطط والسياسات الرامية إلى إلغائها واستحداث وتوفير خدمات الدعم اللازمة.
التعليم (المادة 24)
22 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لاعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليمية شاملة على جميع مستويات التعليم، من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم العالي، وتنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي للشباب والتنقل، بما في ذلك تحسين إمكانية وصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس الموجودة في البلد. يرجى إدراج معلومات عن الإطار الزمني المحدد لتنفيذ تلك الاستراتيجية وآليات ومؤشرات رصد تنفيذها، وعن الموارد المخصصة لتنفيذها، وكذلك عن تنفيذ القانون المنظِّم للمعاملة المتكاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، بما في ذلك النسبة المئوية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحصلون على التعليم الشامل للجميع في مرافق التعليم قبل المدرسي؛
( ب) الاعتراف بأن لجميع الطلاب ذوي الإعاقة حقاً واجب الإنفاذ قانوناً في التعليم الشامل للجميع، والتزام الدولة الطرف بإنفاذ هذا الحق؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي للطلاب ذوي الإعاقة في جميع مستويات النظام التعليمي، بشقيه العام والخاص، فضل اً عن الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة في هذا الصدد؛
( د) خدمات نقل الطلاب ذوي الإعاقة من أماكن إقامتهم إلى مرافقهم التعليمية، ولا سيما في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي؛
( هـ) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز وتشجيع تدريب المعلمين ذوي الإعاقة وتوظيفهم، وتدريب جميع المعلمين على التعليم الشامل للجميع وتوعيتهم به، ومواءمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
الصحّة (المادة 25)
23 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً مادياً إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية وتمكينهم من التواصل مع العاملين فيها، وتوافر تلك الخدمات، بما فيها الخدمات المتخصصة والرعاية الملطفة، بتكلفة ميسورة؛ وتأثير تنفيذ قانون الرعاية الطويلة الأجل على الأشخاص ذوي الإعاقة؛
( ب) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك على معلومات بأشكال ميسرة عن الصحة الجنسية والإنجابية؛
( ج) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على خدمات رعاية الأسنان، ولا سيما من خلال ضمان توافر التخدير العام؛
( د) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتدريب أخصائيي الرعاية الصحية وموظفي الدعم على نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، بما يشمل تدريبهم على مختلف متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى حقوقهم ووسائل التواصل الميسَّر معهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لسد النقص في الموظفين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية؛
( هـ) الإصلاح المعلن عنه لقانون الرعاية الصحية ومدى حمايته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم إشراكاً فعالاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع سياسات وتشريعات الرعاية الصحية وتنفيذها.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
24 - يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني الحالي لخدمات وبرامج إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن تنفيذه، وعن توفير الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، بما يلائم احتياجاتهم الفردية.
العمل والعمالة (المادة 27)
25 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تيسير انتقالهم من البطالة أو العمل في أماكن العمل المحمية إلى العمل في سوق العمل المفتوحة؛
( ب) الحوافز الممنوحة لأرباب العمل الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات رصد تقديم الدعم، ولا سيما الدعم الممنوح استنادا ً إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب التصنيف الموحد للأنشطة المنصوص عليه في مدونة مؤسسات الأعمال؛
( ج) الخطوات المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز في التوظيف في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترضهم في سياق عملية التوظيف وفي أماكن العمل، بما في ذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
( د) الخطط الرامية إلى ضمان تساوي الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وإلى اتخاذ تدابير لسد الفجوة بين الجنسين في العمالة، بما في ذلك الفجوة في الأجور بين الجنسين.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
26 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) تدابير الحماية الاجتماعية المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة ارتفاع مستوى الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية والنساء ذوات الإعاقة وذوو الإعاقة من كبار السن، بما في ذلك التدابير التصحيحية الرامية إلى معالجة الأثر السلبي الناجم عن التدابير الضريبية والمتعلقة بالميزانية المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد- 19 ؛
( ب) الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرامية إلى زيادة توافر الإسكان العام، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إليه؛
( ج) سبل الانتصاف الفعال والسريع من القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القرارات الصادرة عن معهد المعاشات التقاعدية والتأمين ضد الإعاقة في سلوفينيا وعن وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛
( د) الإطار القانوني لنظام معاشات وتأمين الإعاقة وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى إدراج معلومات عما إذا كان القانون يجيز تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من التكاليف المتصلة بالإعاقة أو كلها، في جميع مناحي الحياة، كما يرجى بيان ضريبة الدخل على استحقاقات الإعاقة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر، ويرجى أيضاً إدراج معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لسد أي ثغرات في نظام التأمين ضد الإعاقة، بما في ذلك الفجوة بين عدد المتخرجين من المدارس والملتحقين بسوق العمل وفي الحالات الأخرى التي لا يوجد فيها "اكتتاب كاف في التأمين".
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
27 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) الأحكام والممارسات القانونية التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما حقهم في التصويت والترشح للانتخابات المحلية والوطنية وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعديل قانون انتخابات الجمعية الوطنية بهدف إلغاء ما يتضمنه من أحكام تجيز الحرمان من الحق في التصويت على أساس الإعاقة؛
( ب) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، بما في ذلك نظم الدعم في اتخاذ القرار وتدابير الدعم، لضمان إمكانية الوصول إلى عملية صنع القرار والتصويت بأكملها، بما في ذلك مواد الاقتراع الميسَّرة، والمعلومات المتعلقة بالتصويت، ومراكز الاقتراع، والتدابير التي تضمن سرية الاقتراع بمساعدة شخص آخر؛
( ج) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة، تمثيلاً فعلياً في هيئات صنع القرار السياسي والعام، بما في ذلك الحق في الترشح للمناصب العامة والمشاركة في إدارة الشأن العام.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
28 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العروض والخدمات الثقافية، والمواقع ذات الأهمية الثقافية، ومرافق الرياضة والتسلية والاستجمام وأي مكان آخر ذي صلة بالحياة الثقافية للمجتمع، بما في ذلك فيما يخص حاملي البطاقة الأوروبية للإعاقة؛
( ب) الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة في البرامج التي تدعم الترفيه والتسلية والرياضة والفن والثقافة.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
29 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لجمع بيانات مصنفة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي، وتحليل تلك البيانات ونشرها. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإدراج مجموعة الأسئلة القصيرة عن الإعاقة، التي وضعها فريق واشنطن، في التعدادات السكانية المقبلة وفي الدراسات الاستقصائية التي تشمل الأسر المعيشية وغيرها من الدراسات الاستقصائية.
التعاون الدولي (المادة 32)
30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان أن تكون البرامج الإنمائية الدولية التي تشارك فيها الدولة الطرف شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم. ويرجى تقديم معلومات عن التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعالة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبرامج التعاون الدولي التي تشارك فيها الدولة الطرف، وفي مشاركة تلك المنظمات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في استراتيجية الصحة الشاملة للاتحاد الأوروبي المعنونة " صحة أفضل للجميع في عالم متغير " ، التي اعتُمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، وفي المنظمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
31 - ويرجى تقديم معلومات عن المركز القانوني للشبكة الجامعة للمجلس الوطني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفينيا، وتمويلها واختصاصاتها، فضل اً عن مشاركتها في التعاون الدولي.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
32 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
( أ) اختصاصات جهة التنسيق المعينة، أي وزارة العمل، في تنسيق تنفيذ الاتفاقية عبر مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، ومعلومات عن أي جهات تنسيق أخرى في الحكومة على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات، وهيكلها التنظيمي ومواردها المالية والبشرية وتأثيرها؛
( ب) تنظيم مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية سلوفينيا وتكوينه وموارده المالية والتقنية والبشرية، وأغراض مشروع القانون القاضي بإنشاء مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان بوصفه آلية الرصد المستقلة بموجب الاتفاقية، وبشأن المهام المتبقية المتوخى إسنادها إلى المجلس بموجب هذا التشريع، وعن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم الكاملة في مهام الرصد التي يتوخى أن يضطلع بها أمين المظالم. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الموارد المالية والتقنية والبشرية المتاحة لأمين المظالم لكي يضطلع بمهام الرصد بموجب الاتفاقية؛
( ج) التدابير، بما فيها التدابير المالية، المتخذة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً فعالةً في رصد تنفيذ الاتفاقية.