مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والستون
23 شباط/فبراير – 31 آذار/مارس 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026
61/16- السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف، بما يشمل جميع مستويات الحكومة، فيما يتعلق بإمكانية الحصول على سكن لائق،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن لكل فرد الحق في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق دون تمييز من أي نوع،
وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والسعي، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، إلى اتخاذ خطوات لكي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية،
وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وإلى قرار الجمعية العامة 80/175 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 بشأن السياسات والبرامج الشاملة للجميع الرامية إلى معالجة مشكلة التشرد، وكذلك قرار الجمعية العامة 79/214 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشأن الخطة الحضرية الجديدة،
وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة مساواة المرأة مع الرجل في حقوق ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها وفي حقوق التملك والإرث والسكن اللائق، ومنها القرار 2005/25 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005،
وإذ يؤكد من جديد المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الخطة الحضرية الجديدة التي اعتُمِدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها الغاية 11-1،
وإذ يشير إلى قرار جمعية موئل الأمم المتحدة 2/7 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2023 بشأن السكن اللائق للجميع، بما في ذلك القرار المتخذ لإنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية من الخبراء لكي ينظر في وضع ومضمون سياسات للتعجيل بالتقدم نحو تحقيق هدف السكن الآمن والمستدام واللائق والميسور التكلفة للجميع، ولكي يقدم توصيات إلى جمعية الموئل بهذا الشأن،
وإذ يشير أيضاً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 55/11 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2024 بشأن الحق في السكن اللائق، الذي يؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق وفي التحسين المستمر لظروفهم المعيشية، وأهمية تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكن والبيئة السكنية وتوافق هذا السكن مع مبادئ التصميم العام، وضرورة تشجيع إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية بصورة عامة من خلال تطوير خيارات مجتمعية ميسرة الوصول، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وكذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة الأخرى، مع الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية على قدم المساواة مع الآخرين والإدماج في المجتمع والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة،
وإذ يساوره القلق إزاء عدم إعمال الحق في السكن اللائق للكثيرين في جميع أنحاء العالم، ومن استمرار عيش الملايين في مساكن دون المستوى، ومن تشرد ملايين آخرين أو تعرضهم لخطر التشرد الداهم، وإذ يساوره القلق بوجه خاص لأن الفئات التي تواجه أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز، ولا سيما النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، تُترك في أوضاع هشة في هذا الصدد، وإذ يسلم بأنه ينبغي التصدي لهذا الوضع بتدابير عاجلة وفورية تتخذها الدول وفقاً للتعهدات والالتزامات الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وبدعم من المجتمع الدولي، عند الضرورة،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء آثار التمييز العنصري والعنصرية النظمية، بما في ذلك ما يتصل منها بالعنصرية الهيكلية والمؤسسية، على تمتع الجميع بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق،
وإذ يشير إلى قلقه البالغ إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتصدي للتمييز ضد النساء في التمتع بالحق في السكن اللائق، وإذ يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الحيازة لهن، بصرف النظر عن وضعهن العائلي أو وضع علاقتهن، وعلى ضرورة حصولهن بالتساوي مع الرجال على الائتمان، والسكن المنخفض التكلفة، وقروض بضمان الرهن العقاري، وملكية المسكن، ومساكن الإيجار، بسبل منها منحهن إعانات مالية، وضمان إمكانية الوصول الفوري إلى ملاجئ الطوارئ في حالات العنف العائلي، بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية في جميع جوانب صنع السياسات المتصلة بالإسكان، بما في ذلك تصميم المساكن وبناؤها، والتنمية والتخطيط المجتمعيان، والنقل والهياكل الأساسية، ضمن أمور أخرى،
وإذ يساوره القلق إزاء تفاقم أزمة عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، ولا سيما في السياقات الحضرية، وأثرها غير المتناسب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم النساء والفتيات، وكبار السن، والشباب، والمشردون داخلياً، والمهاجرون، واللاجئون، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والذين يزيد احتمال عيشهم في الفقر،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تدمير المساكن والترحيل التعسفي وعمليات الإخلاء القسري أثناء النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال، وإزاء عدد وحجم الكوارث الناجمة عن أخطار طبيعية أو أخطار من صنع الإنسان وأثرها السلبي على التمتع الكامل بالحق في السكن اللائق، وإذ يؤكد في هذا الصدد ضرورة مواصلة تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030،
وإذ يشدد على أن للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ مجموعة من الانعكاسات السلبية، المباشرة وغير المباشرة، على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان ومنها الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق،
وإذ يساوره بالغ القلق لأن الاستثمار في السكن أصبح، في كثير من الأحيان، يُعامل أكثر فأكثر كأصل مالي، مع التركيز المفرط على السعي للحصول على عائدات قصيرة الأجل، الأمر الذي قد يقوض الوظيفة الأساسية للسكن المتمثلة في وظيفته الاجتماعية كمكان للعيش بأمان وكرامة، وإذ يسلم في الوقت نفسه بأن الاستثمار المسؤول والخاضع لتنظيم جيد يمكن أن يسهم في زيادة إمكانية الحصول على سكن لائق وميسور التكلفة،
وإذ يسلم بأن أمن الحيازة يحسِّن التمتع بالحق في السكن اللائق، وأنه عامل مهم في التمتع بكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية الأخرى، وبأن جميع الأشخاص، بمن فيهم النساء والفتيات، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمشردون داخلياً، واللاجئون، والمهاجرون، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، ينبغي أن يتمتعوا بدرجة من أمن الحيازة تكفل لهم الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقات وغير ذلك من التهديدات،
وإذ يشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر ( ) ، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( ) ، والمبادئ التوجيهية لإعمال الحق في السكن اللائق ( ) ، التي قدمها مكلفون سابقون بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان،
وإذ يلاحظ بتقدير العمل الذي تقوم به هيئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال تعزيز الحقوق المتصلة بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك جميع التعليقات العامة ذات الصلة، وكذلك النظر في البلاغات الفردية في حالة الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
1- يهيب بجميع الدول:
(أ) أن تولي الاعتبار الواجب لإدماج الحق في السكن اللائق في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للحق في عدم التمييز في هذا السياق؛
(ب) أن تنفذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها الغاية 11-1، ويحث الدول في هذا السياق على أن تعتمد، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص، استراتيجيات شاملة للجميع ولعدة قطاعات تحترم حقوق الإنسان للجميع وتحميها وتحققها، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع التهميش أو المعرضين للخطر، وأن تكفل أن هذه الاستراتيجيات تبين المسؤوليات بوضوح في جميع مستويات الحكومة وتتضمن أهدافاً وغايات وأطراً زمنية قابلة للقياس وتشمل آليات مناسبة للرصد والاستعراض المنتظمين، مع التشديد بصفة خاصة على حقوق واحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
(ج) أن تتخذ التدابير الضرورية من أجل كبح العوامل التي يترتب عليها الافتقار إلى السكن الميسور التكلفة، مثل المضاربة في المساكن و"أمولة السكن"، ومن أجل منع التشرد وزيادة توفير المساكن الميسورة التكلفة للجميع؛
(د) أن تأخذ الحق في السكن اللائق في اعتبارها عند وضع استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وأن تطوِّر وتعزز تصميم المساكن وبنائها وصيانتها على نحو مستدام وسليم بيئياً، وكفاءة الطاقة، والقدرة على تحمل تغير المناخ، مع ضمان إمكانية الحصول على السكن ويسر تكلفته للجميع، وذلك للتصدي لآثار تغير المناخ مع ضمان الحق في السكن اللائق؛
( ه ) أن تنظر في اعتماد برامج وتشريعات وطنية تمتثل لقانون حقوق الإنسان والأصول القانونية وتحترم الكرامة الإنسانية، من أجل منع حالات الإخلاء وتفاديها والحد منها؛
(و) أن تضمن اتساق عمليات الإخلاء مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة وامتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع الاحترام الكامل للأصول القانونية والكرامة الإنسانية، وأن تتجنب استخدام القوة بصورة غير متناسبة وغير ضرورية؛
(ز) أن تتجنب وتمنع تدمير المساكن والهياكل الأساسية المدنية أثناء النزاعات وحالات الاحتلال على نحو يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(ح) أن تضمن تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق في جميع جوانب استراتيجيات السكن، بطرق منها المساواة في إمكانية الحصول على الائتمان، والقروض بضمان الرهن العقاري، وملكية المسكن، ومساكن الإيجار، وأن تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب أمان هذا السكن، وخاصة عندما تواجه النساء والأطفال أي شكل من أشكال العنف أو التهديد بالعنف، وأن تجري إصلاحات تشريعية وغيرها من الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة في الحقوق للجميع فيما يتعلق بالملكية والإرث؛
(ط) أن تضمن المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، في جميع جوانب صنع السياسات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك تصميم المساكن وبناؤها، والتنمية والتخطيط المجتمعيان، والنقل والهياكل الأساسية، بما في ذلك مشاركة النساء اللواتي يعشن في المساكن العشوائية أو في المخيمات؛
(ي) أن تبذل جهوداً إضافية لمنع جميع أشكال العنف والقضاء عليها، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني والعنف العائلي، ولا سيما ضد النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبل منها استخدام الأوامر الزجرية، وتوفير مساكن بديلة، ومراكز أزمات، وملاجئ، وخطوط الاتصال المباشر، وخدمات طبية ونفسية وخدمات تقديم المشورة؛
(ك) أن تكفل احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز عند إعمال الحق في السكن اللائق، وأن تتخذ، في هذا الصدد، تدابير بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لمعالجة المشكلة النظمية المتمثلة في التشرد والحرمان من السكن، التي تؤثر على بصورة غير متناسبة على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
(ل) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء التشريعات التي تجرم التشرد، وأن تتخذ تدابير إيجابية بغية الوقاية من التشرد والقضاء عليه عن طريق اعتماد وتنفيذ قوانين وأوامر إدارية واستراتيجيات وبرامج شاملة لعدة قطاعات على جميع المستويات تكون مراعية لأمور منها المنظور الجنساني والسن والإعاقة وممتثلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(م) أن تتخذ تدابير شاملة وجامعة وقائمة على الأدلة للحد من الفصل المكاني والعزلة أو الاستبعاد الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من المجتمع عن طريق ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية داخل المجتمع مع أشخاص من اختيارهم، وأن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سكن لائق وخدمات الدعم المجتمعي، وأن تُشرك على نحو فعال الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مجالات سياسة الإسكان وتصميمه؛
(ن) أن تعتمد متطلبات إمكانية الوصول التي تنطبق على المساكن الجديدة وأن تنفذ إطاراً زمنياً واضحاً لضمان إمكانية الوصول ضمن رصيد المساكن المتوفرة حالياً؛
(س) أن تضمن قيام الحكومات المحلية بإعمال الحق في السكن اللائق والتقيد به في جميع الإجراءات البلدية، بالتشاور مع أصحاب الحقوق والمجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية المتأثرة، بمن فيهم القيادات النسائية في المجتمعات المحلية، بما في ذلك عند تنفيذ عمليات التخطيط الحضري، والتقسيم إلى مناطق، وتخطيط النقل، وتحضير المساكن وصيانتها، مع مراعاة متطلبات إمكانية الوصول، وأن تسعى إلى مزيد من الوضوح في توزيع المسؤوليات وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسسيين بين الحكومات الوطنية والمحلية؛
(ع) أن تضمن عمل شركات البناء وفقاً للوائح البناء وعلى نحو يمتثل لمعايير الأمان وإمكانية الوصول؛
(ف) أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان وفاء مؤسسات الأعمال، بما فيها الكيانات المالية، في قطاع الإسكان بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ص) أن تضمن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز؛
2- يهيب بالدول أيضاً أن تضمن المساواة وعدم التمييز عند إعمال الحق في السكن اللائق، وأن تسعى جاهدة إلى إعمال الحق في السكن اللائق للجميع إعمالاً تاماً بسبل منها النظر فيما يلي:
(أ) حظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنازحين داخلياً، واللاجئين، والمهاجرين، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، الذين يواجهون أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز، في سياق الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، من جانب الكيانات العامة والخاصة، بما فيها مقدمو خدمات الإسكان ومانحو القروض من القطاعين العام والخاص والمثمنون العقاريون، ومن خلال منصات تكنولوجية يسهل الوصول إليها خاصة بتقدير درجة الجدارة الائتمانية وفرز المستأجرين وأخرى خاصة بمقدمي طلبات القروض بضمان الرهن العقاري، وضمان أن تنص تشريعات الإسكان ومكافحة التمييز على غرامات رادعة أو عقوبات أخرى رادعة بما يكفي على التمييز في مجال الإسكان، وأن تفضي إلى مجتمعات متنوعة وشاملة للجميع؛
(ب) الانتظام في رصد وتحديد أي شكل من أشكال التمييز النظمي، ولا سيما التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالسكن، بما في ذلك الفصل المكاني، واعتماد تدابير وسياسات خاصة وإيجابية على الصعد المحلي والوطني والإقليمي للقضاء على هذا التمييز، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(ج) إنشاء آليات غير قضائية ميسرة الوصول وشاملة للجميع ومزودة بالموارد الكافية، مثل هيئات المساواة وأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تختص بالتحقيق في الشكاوى الفردية والجماعية المتعلقة بالتمييز في السكن، بما في ذلك أشكال التمييز النظمي في السكن والفصل المكاني، وترصد التمييز فيما يتعلق بالسكن من خلال تحليلات إحصائية ودراسات استقصائية وغيرها من الوسائل التي تصنف البيانات حسب العمر والإعاقة والجنس، وتقدم توصيات للقضاء على التمييز في السكن وتقدم المشورة القانونية وسبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز في السكن؛
3- يهيب بالدول كذلك أن توفر للجميع، بطريقة تتسم بسهولة الوصول ويسر التكلفة وحُسن التوقيت والفعالية، سبيلَ انتصاف فعالاً وإمكانية متساوية في اللجوء إلى العدالة وإلى الإجراءات الإدارية لاستكمال سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات في سياق إعمال الحق في السكن اللائق، بما في ذلك التمييز في السكن والفصل المكاني، عن طريق النظر فيما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات وأوامر إدارية محلية تنص على الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق وعلى التعويض عن انتهاكات ذلك الحق؛
(ب) وضع أحكام للدعم القانوني والمساعدة القضائية، بما في ذلك من منظور شامل للإعاقة؛
(ج) تشجيع إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، والهيئات المعنية بالمساواة، ومكاتب أمناء المظالم، ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لمصالح الأشخاص المتضررين، ومنظمات المجتمعات المحلية، وفقاً للقانون الإجرائي لكل منها؛
(د) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الانضمام إليها، إن لم تكن قد صدقت عليها أو انضمت إليها بعد، والانضمام عند الاقتضاء إلى البروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات السالفة الذكر؛
4- يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، ويحيط علماً بتقارير المقرر الخاص، بما فيها التقرير الأحدث عهداً عن المبادئ التوجيهية بشأن إعادة التوطين، ويكرر الدعوة الواردة في هذه المبادئ التوجيهية إلى منع إعادة التوطين غير الضرورية وضمان أن تجري إعادة التوطين، عندما لا يمكن تجنبها، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
5- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، لمدة ثلاث سنوات، على النحو المبين في قرارات مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما قرار المجلس 15/8 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010؛
6- ويطلب إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، أن يواصل التعاون مع الدول بهدف العمل لكي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق والأهداف والغايات المتعلقة بالإسكان الواردة في الخطة الحضرية الجديدة وفي خطة التنمية المستدامة، وأن يتشاور مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن يقدم مقترحات وتوصيات في هذا الصدد؛
7- ويطلب أيضاً إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، أن يعمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان؛
8- ويطلب كذلك إلى المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بولايته، أن يولي اهتماماً خاصاً لحقوق فئات منها النساء والفتيات، والأطفال، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والشعوب الأصلية، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وأن يدمج منظور النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة في أداء ولايته؛
9- يُلاحظ مع التقدير التعاون الذي أبدته مختلف الجهات الفاعلة تجاه المقرر الخاص، ويهيب بالدول:
(أ) أن تواصل التعاون الكامل مع المقرر الخاص في أداء ولايته، والرد بإيجابية على ما يطلبه من معلومات وزيارات؛
(ب) أن تشرع في حوار بناء مع المقرر الخاص فيما يتعلق بمتابعة توصياته وتنفيذها؛
10- يشجع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ، والجهات المانحة، والوكالات الإنمائية، على التعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ولايته؛
11- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد اللازمة لتمكين المقرر الخاص من الوفاء بولايته بفعالية؛
12- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقاريره، سنوياً، إلى مجلس حقوق الإنسان، وكل سنتين، إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين؛
13- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
الجلسة 52
30 آذار/مارس 2026
[اعتُمد بدون تصويت.]