معايير التقييم

ألف الامتثال: التدابير المتخذة مرضية أو مرضية إلى حد كبير

باء التنفيذ مرضٍ جزئياً/امتثال جزئي: تم تلقي الرد ولكن الإجراءات المتخذة لا تمثل إلا تنفيذا جزئيا للآراء/التوصيات

جيم التنفيذ غير مرضٍ: تم تلقي الرد ولكن لم يُتَّخذ أي إجراء لتنفيذ الآراء

دال لا يوجد رد: لا يوجد تعاون أو لم يرد أي رد

ثانيا - البلاغات

1 - جمهورية مولدوفا

البلاغ رقم:

104/2016، سيوبانو ضد جمهورية مولدوفا

تاريخ اعتماد الآراء:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

المواد المنتهكة:

المواد 3 و 11 (1) (ه) و (2) (ج)

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: ’1‘ إعادة حساب معاش الضمان الاجتماعي لصاحبة البلاغ، مع مراعاة كامل المدة من تاريخ بدء نفاذ قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999 وحتى وفاة ابنتها المصابة بإعاقة شديدة في 22 شباط/فبراير 2012، التي كانت خلالها تقدم الرعاية الدائمة لها في المنزل؛ ’2‘ منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة التي حُرمت فيها من حقها في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع الفترات التي لم تدفع فيها اشتراكات في نظام الضمان التي كان ينبغي حسابها ضمن مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي؛ ’3‘ منح صاحبة البلاغ تعويضا كافيا عن الأضرار المعنوية التي لحقتها بسبب عدم تقديم خدمات الدعم لها بوصفها أمّاً ترعى طفلتها ذات الإعاقة واضطرت إلى إنهاء أنشطتها في سوق العمل؛ ’4‘ أن تسدد لصاحبة البلاغ التكاليف القانونية المتكبدة على نحو معقول في تجهيز هذا البلاغ؛

(ب) بصفة عامة: إن الدولة الطرف قد عدَّلت بالفعل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام، وحرصت على أن تدرج، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017، المدد التي يقضيها الوالدان في توفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة في حساب مقدار معاش الضمان الاجتماعي الذي يدفع لهما، مما يحول دون تكرار حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولكن القانون لم ينص على تعويض لفائدة النساء، مثل صاحبة البلاغ، اللاتي قدمن الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة في المنزل في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 1999 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وبالتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بمعالجة حالة هؤلاء النساء، بما في ذلك التدابير التشريعية، في غضون فترة زمنية معقولة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى ضمان توافر خدمات الدعم الكافية لتمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة من متابعة العمل.

الموضوع:

التمييز في نظام الضمان الاجتماعي ضد النساء اللاتي يقدمن الرعاية للأولاد ذوي الإعاقات الشديدة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 14 أيار/مايو 2020

1-1 تفيد الدولة الطرف بأن القانون رقم 290/2016 عدّل المادة 5 (2) من القانون رقم 156/1998 لإضافة أن الفترات غير المشمولة بالاشتراك تشمل الفترة التي يقضيها أحد الوالدين أو الوصي أو القيّم في رعاية طفل دون سن 18 عاما يعاني من إعاقة شديدة إلى أن يتم توظيف مقدمي الرعاية أولئك كمساعد ين شخصي ين .

1-2 ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الحكم المعدل المتعلق بنظام المعاشات العامة لا يمكن تطبيقه على الحالات التي سبقت دخوله حيز النفاذ. وتم تحديد معاش صاحبة بلاغ قبل دخول القانون رقم 290/2016 حيز النفاذ. وبالتالي، لا يمكن إعادة حساب المعاشات التقاعدية المقررة لتشمل رعاية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة.

الإفادة المقدمة من صاحبة البلاغ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025

1-3 فيما يتعلق بالتعويض الكافي عن الأضرار المعنوية، تذكر صاحب البلاغ أنه لم يتم تقديم مثل هذا التعويض.

1-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد عدلت قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام، وضمنت أن يتم، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2017، احتساب فترات رعاية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة في المعاش التقاعدي للضمان الاجتماعي للوالدين.

1-5 وتفيد صاحبة بلاغ بأنها لم تتلق أي رد من الدولة الطرف على سبيل المتابعة لتوصيات اللجنة. وعلاوة على ذلك، لم تُخطَر باعتماد المرسوم رقم 24-7-1589 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2020، الذي أنشئ بموجبه فريق عامل لتحديد تدابير إضافية لتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التقدير: باء

2 - الاتحاد الروسي

البلاغ رقم:

129/2018، شباجينا ضد الاتحاد الروسي

تاريخ اعتماد الآراء:

23 شباط/فبراير 2023

المواد المنتهكة:

المادتان 2 (و) و (ز) و 3، مقروءتين بالاقتران مع المادة 12

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: تقديم الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المالي المناسب، إلى ابنة صاحبة البلاغ؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ مراجعة وتعديل التشريعات واللوائح لمنع ومعالجة التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما ضمان حصول النساء الحوامل على خدمات العلاج من إدمان المخدرات وخدمات وإعادة التأهيل المأمونة والمستندة إلى الأدلة والمراعية للاعتبارات الجنسانية؛ ’2‘ ضمان توافر مرافق العلاج من إدمان المخدرات وإعادة التأهيل، العامة والخاصة على السواء، التي تقدم خدماتها للنساء، بمن فيهن النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال، على أساس يسر التكلفة والمقبولية، وفقا للفقرة 22 من التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛ ’3‘ وضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية سريرية تتعلق بالعلاج من المخدرات المراعي للاعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بالنساء الحوامل؛ ’4‘ توفير التدريب المهني للعاملين في المجال الطبي والسلطات الطبية بشأن تحسين فرص الحصول على العلاج من المخدرات المراعي للاعتبارات الجنسانية وأساليب الرعاية الطبية المتاحة؛ ’5‘ وضع وتنفيذ تدابير فعالة، بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل المنظمات النسائية، للتصدي للقوالب النمطية وأشكال التحيز والعادات والممارسات الجنسانية التي تؤدي إلى تمييز غير مباشر ضد النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، ولا سيما النساء الحوامل، في مجال الرعاية الصحية وبوجه عام.

الموضوع:

التمييز في مجال الرعاية الصحية، وعدم حصول النساء الحوامل على خدمات ميسرة التكلفة ومناسبة طبيا ومرتكزة على الأدلة للعلاج من إدمان المخدرات وإعادة التأهيل، وعدم إتاحة الدعم القانوني والسياسي والمالي للنساء الحوامل مدمنات المخدرات للحصول على علاج بديل للمواد الأفيونية المفعول

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023

2-1 تفيد الدولة الطرف بأن تشريعها لا يجيز العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، وتعلن أن حظر استخدام العلاج الإبدالي لإدمان المخدرات يهدف إلى الحد من إدمان المخدرات وتعاطيها الضار.

2-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجري تنفيذ برامج مكافحة إدمان المخدرات التي تقوم على الامتناع التام عن تعاطي المخدرات. ويركز هذا العلاج على قمع الرغبة المَرضية في تعاطي المخدرات دون استخدام عوامل صيدلانية. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن تدابير الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل الطبي لمرضى إدمان المخدرات تقدم مجانا في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والبلدية.

2-3 وتعلن الدولة الطرف أنه لا توجد تشريعات تنص على أحكام تمييزية فيما يتعلق بمدمني المخدرات. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في قضية أبديوشيفا وآخرين ضد روسيا ، بأن الدولة الطرف لم تنتهك التزاماتها فيما يتعلق بحظرها استخدام الميثادون والبوبرينورفين لعلاج إدمان المخدرات.

الإفادة المقدمة من صاحبة البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

2-4 فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بصاحبة البلاغ، تفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي تعويض.

2-5 وفيما يتعلق بالتوصيات العامة الموجهة إلى الدولة الطرف، تفيد صاحبة البلاغ أولا بأن الحظر على المستوى الاتحادي للعلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول باستخدام الميثادون والبوبرينورفين لا يزال ساريا بالكامل. ولم تُدخَل أي تعديلات على القانون الاتحادي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. ولا يزال العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول يُصنف في استراتيجية الدولة لمكافحة المخدرات للفترة 2020-2030 على أنه غير مقبول وخطير ويشكل تهديدا للأمن القومي. ولم تضف أي أحكام تراعي الاعتبارات الجنسانية أو تتعلق بحالة الحمل إلى اللوائح الوطنية المتعلقة بعلم المخدرات. وقد تدهورت خدمات الرعاية الصحية، مما أدى إلى زيادة النقص في الأدوية الأساسية، وزيادة العوائق التي تحول دون حصول النساء على الرعاية الطبية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وخدمات الصحة الإنجابية، والغياب التام للإصلاحات المستندة إلى أسس علمية في مجال علاج الإدمان.

2-6 وثانياً، تفيد صاحبة البلاغ بأنه لم تهيَّأ أي برامج جديدة لإعادة تأهيل النساء ممولة من الحكومة ومرتكزة على الأدلة. ولا توجد مرافق عامة تتيح للأمهات تلقي العلاج وهن برفقة أولادهن. ولا تزال إعادة التأهيل تعتمد بشكل يكاد يكون حصريا على علم المخدرات القائم على الامتناع عن التعاطي وعلى خدمات المراكز الدينية الخاصة. ولا تخضع هذه المراكز لأي رقابة، ولا تطبق بروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية، وكثيرا ما تمارس العزل أو العمل القسري أو الأساليب العقابية. وأساليب العلاج الخاصة غير ميسرة التكلفة، في حين لا تتوفر أي إعانات مالية. وبالتالي، تظل النساء الحوامل مدمنات المخدرات خارج نطاق نظام الرعاية الصحية بشكل شبه كامل.

2-7 وثالثا، تفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقم بأية محاولة للتصدي لمسائل العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول أثناء الحمل، واستمرارية العلاج للنساء الحوامل مدمنات المؤثرات الأفيونية ، والرعاية المتعلقة بالإدمان في فترة ما حول الولادة، وتدابير الحد من الضرر أو الخدمات المتكاملة لعلاج الإدمان في فترة ما قبل الولادة. ولا تزال البروتوكولات السريرية المتعلقة بإدمان المخدرات المعمول بها على المستوى الاتحادي تستلزم الامتناع عن التعاطي ولا تتضمن أي إرشادات خاصة بالحمل.

2-8 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه لم تُهيَّأ أي برامج تدريبية وطنية للأخصائيين في مجال المخدرات ولأطباء التوليد والأطباء العامين والأخصائيين الاجتماعيين. وتواصل مناهج التطوير المهني تصوير العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول على أنه غير قانوني، وتصوير النساء اللاتي يتعاطين المخدرات على أنهن غير صالحات للإنجاب.

التقدير: جيم

3 - المكسيك

البلاغ رقم:

75/2014، تروخيو رييس وآرغوييو موراليس ضد المكسيك

تاريخ اعتماد الآراء:

21 تموز/يوليه 2017

المواد المنتهكة:

المادتان 2 (ب) و (ج) و 5، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبي البلاغ: استئناف التحقيق في مقتل بيلار آرغوييو تروخيو ضمن إطار زمني معقول من أجل تحديد وإزالة أي عقبات بحكم القانون أو بحكم الواقع تكون قد أعاقت توضيح ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة. وهذا من شأنه أن يبين التزام الدولة الطرف بضمان تمكين صاحبي هذا البلاغ من اللجوء إلى القضاء؛

(ب) بصفة عامة، وفقا للتوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء، وكذلك بالإشارة إلى تقريرها المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري بشأن المكسيك ( ) : ’1‘ ضمان سير الإجراءات المناسبة (التي تتسم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية) المتعلقة بالتحقيق مع مرتكبي العنف الموجه ضد المرأة وملاحقتهم ومعاقبتهم، لا سيما في قضايا قتل الإناث ( ) ؛ ’2‘ تحديد وإزالة العقبات الهيكلية التي تعوق سير النظام القضائي والتحقيق الفعال في جرائم قتل النساء على أساس نوع الجنس. وفي هذا الصدد، ينبغي إخضاع التحقيقات الجنائية للرصد القضائي المستمر، دون ادخار أي جهد، من أجل كفالة إنزال العقوبات الملائمة على الجناة؛ ’3‘ تقوية تنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز وضمان فعالية تعليم وتدريب جميع الجهات الفاعلة الحكومية المشاركة في التحقيقات في قضايا العنف الموجه ضد المرأة، لا سيما في الحالات التي تنطوي على العنف الأقصى الذي يشكل جرائم قتل الإناث. وينبغي لهذه البرامج أن تستهدف، على وجه الخصوص، ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وينبغي ألا يقتصر مضمون هذه البرامج على الجوانب التقنية للتحقيق فحسب، من أجل تحديد أي أوجه عدم فعالية وقصور في عملية التحقيق وما يترتب على ذلك من إفلات من العقاب، بل أن يشمل أيضا أسباب وعواقب جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة؛ ’4‘ كفالة توفير الدعم القانوني لتمكين أقارب النساء اللواتي قضين نحبهن نتيجة لأعمال عنف جنساني، من اللجوء إلى القضاء ومن حصولهم على جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحمايتهم.

الموضوع:

العنف الجنساني، ومخالفات، وعدم التحقيق في قضية من قضايا قتل الإناث

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادات المقدمة من الدولة الطرف: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و 26 آب/أغسطس 2022، و 22 نيسان/أبريل 2024

3-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أفادت الدولة الطرف بأن التحقيق قد استؤنف. وبالتنسيق مع السلطات المحلية، طُلب إجراء فحوصات من قبل خبراء، وعُقدت اجتماعات عمل مشتركة مع السلطات وصاحبي البلاغ.

3-2 وثانياً، أفادت الدولة الطرف بأنه قد أنشئت وحدة التحليل والسياق في مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم العنيفة ضد النساء والفئات الضعيفة وفي الاتجار بالأشخاص. وأفادت أيضا بأن أنشطة تدريبية للسلطات المحلية قد نُظمت، كما وُضعت بروتوكولات محددة.

3-3 وثالثاً، أشارت الدولة الطرف إلى أنه طُلب من المدعين العامين المتخصصين المحليين تقديم معلومات مستكملة عن القضايا المعلقة التي تقع ضمن مسؤوليتهم فيما يتعلق بجريمة قتل الإناث.

3-4 وأخيراً، أشارت الدولة الطرف إلى أن دورات تدريبية واجتماعات تنسيقية عُقدت فيما بين السلطات. وأبرزت أنه في إطار آلية الإنذار بالعنف الجنساني في بيراكروث ، يجري تنفيذ إجراءات وفقاً لبرنامج العمل المعتمد من قبل الفريق المشترك بين الوكالات والمتعدد التخصصات الذي تنسقه اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

3-5 وفي 26 آب/أغسطس 2022، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة. وبشكل عام، أبلغت الدولة الطرف عن التدابير المتخذة بشأن جميع التوصيات. وقدمت معلومات محدثة عن تدابير الترضية الفردية الممنوحة لصاحبي البلاغ وعن التقدم المحرز في التحقيق في القضية. وأشارت أيضا إلى أنه قد بدأ إجراء تحقيق تأديبي ضد السلطات المتورطة في الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الدولة الطرف بأن التغييرات الهيكلية الموصى بها في الآراء تمثل تحديا مؤسسيا، لكنها أشارت إلى أن تلك التغييرات هي قيد الدراسة.

3-6 وفي 22 نيسان/أبريل 2024، أشارت الدولة الطرف إلى تدابير ترضية فردية إضافية لصالح صاحبي البلاغ، إلى جانب تلك الموصى بها في الآراء. وفيما يتعلق بالتحقيق، أفادت بأن الادعاء العام المحلي لم يصدر أي بيان. أما بالنسبة للإجراءات الإدارية التي شُرع فيها في حق الموظفين العموميين المعنيين، فأشارت الدولة الطرف إلى أن الحالة قد أُغلقت بسبب عدم وجود إطار تنظيمي لتحديد المسؤولية.

3-7 وأفادت الدولة الطرف بأنها عقدت اجتماعات مع السلطات المختصة، أسفرت عن اعتماد بروتوكولات وأدلة تشغيل.

الإفادات المقدمة من صاحبي البلاغ: 21 آذار/مارس 2020، و 5 أيار/مايو 2022، و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، و 26 آب/أغسطس 2024.

3-8 في 21 آذار/مارس 2020، أشار صاحبا البلاغ إلى أنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد أمرت بإجراء بحوث من قبل خبراء، لم يكن هناك أي تقارير صادرة أو تقدم مُحرز فيما يتعلق بالتحقيق. وأشارا كذلك إلى أنهما لم يعقدا خلال تلك الفترة سوى اجتماع واحد مع مكتب المدعي العام ولم يتلقيا أي معلومات جديدة عن القضية.

3-9 وذكر صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر تحليلات داخلية لتحديد العقبات التي تعترض تسجيل قضايا قتل الإناث أو الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بها. وأشارا كذلك إلى أنه لم يُجرَ أي تحليل منهجي للسياق الوطني على المستوى الاتحادي، وأن مكتب المدعي العام يسعى إلى تصنيف جريمة قتل الإناث باعتبارها مجرد ظروف تشديد في جريمة القتل، وهو ما اعتبراه متعارضاً مع آراء اللجنة.

3-10 وفي 5 أيار/مايو 2022، قدم صاحبا البلاغ معلومات إضافية أشارا فيها إلى أنهما قدما شكوى جديدة أمام لجنة الدولة لحقوق الإنسان في بيراكروث ضد رئيس ة السلطة القضائية في ولاية بيراكروث في عام 2021. وزعما أنه خلال أحد اجتماعات العمل التي عقدت لمناقشة القضية، تم تجاهلهما وتعرضا للإيذاء من جديد.

3-11 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أفاد صاحبا البلاغ بأن الاجتماعات المتعلقة بالقضية قد أُوقفت عقب الحادث الذي وقع مع رئيس ة السلطة القضائية في ولاية بيراكروث . وفي عام 2022، عُقد اجتماع لمناقشة خطة الجبر الشامل للأضرار، لاحظ خلاله صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تفتقر إلى منهجية واضحة لتنفيذ مثل هذه التدابير الفردية. وأفاد صاحبا البلاغ كذلك أنهما لم يتلقيا أي معلومات جديدة بشأن القضية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارا إلى أن الدولة الطرف لم تجرِ بعد تحليلات لتحديد العقبات الفعلية والقانونية التي حالت دون توضيح ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

3-12 وأخيراً، في 26 آب/أغسطس 2024، أفاد صاحبا البلاغ بأن مسار التحقيق لم يحدَّث وأنه لم يُحرَز أي تقدم في تبيان الوقائع أو في معاقبة الموظفين العموميين الذين قد يكونون مسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، أشارا إلى أنه لم يُجرَ أي تحليل ولم توضع خريطة طريق لتحديد العقبات أو لإظهار نتائج ملموسة ناتجة عن الإجراءات التي أبلغت عنها الدولة الطرف. وعموماً، ذكر صاحبا البلاغ أن التواصل معهما كان محدوداً وأن الدولة الطرف اتخذت قرارات دون إشراكهما في الأمر.

التقدير: جيم

4 - المكسيك

البلاغ رقم:

153/2020، رومان خايميس ضد المكسيك

تاريخ اعتماد الآراء:

24 تشرين الأول/أكتوبر 2022

المواد المنتهكة:

المواد 1، و 2 (ب) إلى (و)، و 5 (أ)، و 15 (1)

سبيل الإنصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بالسيدة فلوريس رومان وصاحبة البلاغ: ’1‘ ضمان التنسيق والمشاركة على جميع المستويات – المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات - ووضع استراتيجية شاملة لإجراء بحث شامل عن السيدة فلوريس رومان تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها بطريقة متكاملة وفعالة ومنسقة، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بالموارد والبروتوكولات والإجراءات اللازمة؛ ’2‘ ضمان أن تتبع هذه الاستراتيجية نهجا جنسانيا ومتعدد الجوانب، وأن تنفذ جميع مراحل البحث بمنظور جنساني وبموظفين مدربين تدريبا كافيا، بمن فيهم موظفات؛ ’3‘ ضمان إجراء تحقيق عاجل وشامل ونزيه ومستقل في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان، مع مراعاة السياق الذي حدث فيه والتركيز بشكل خاص على طرح الفرضيات ومسارات التحقيق التي تفكر في الدوافع المحتملة المرتبطة بنوع الجنس. وتحديد المسؤولين، ثم اتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم؛ ’4‘ إجراء تحقيق على نحو شامل في إهمال وتواطؤ السلطات العامة المتورطة في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان ومعاقبتها؛ ’5‘ ضمان وصول صاحبة البلاغ وأسرتها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى المعلومات بشأن التحقيق في الاختفاء القسري للسيدة فلوريس رومان؛ ’6‘ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة صاحبة البلاغ وسلامتها البدنية والحفاظ عليهما حتى تتمكن من القيام بالأنشطة المتعلقة بالبحث عن ابنتها، دون التعرض لأعمال الترهيب والعنف والمضايقة؛ ’7‘ ضمان إطلاق سراح السيدة فلوريس رومان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة؛ وفي حالة وفاتها، تسليم رفاتها إلى أقاربها بطريقة كريمة ومحترمة؛ ’8‘ تقديم جبر شامل لصاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب، والوصول إلى الحقيقة، والاعتذار، بطريقة تتناسب مع خطورة انتهاكات حقوق صاحبة الابلاغ وابنتها وعواقبها المستمرة؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ القضاء على جميع الأسباب الهيكلية للإفلات من العقاب ووضع حد للممارسات التي تعيق إمكانية اللجوء إلى القضاء. وفي هذا الصدد، ضمان أن تطبق جميع مؤسسات نظام إقامة العدل والكيانات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين وإجراء التحقيقات، سواء كانت متخصصة أو اتحادية أو ولائية أو بلدية، مبدأ البحث بمنظور جنساني، وتطبيق بروتوكول ألبا وبروتوكول التحقيق في جريمة قتل الإناث؛ ’2‘ توفير التدريب الإلزامي على هاذين البروتوكولين، وكذلك التدريب على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري واجتهادات اللجنة وتوصياتها العامة، ولا سيما التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 33، والتوصية العامة 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19؛ ’3‘ اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية لمنع حالات الاختفاء القسري للنساء والقضاء عليها تتضمن عناصر شاملة تتمثل في معايير العناية الواجبة، والنهج المتمايز، والنهج القائم على حقوق الإنسان. وينبغي أن تكون السياسة شاملة، وأن تعالج أسباب حالات الاختفاء القسري للمرأة وتتصدى لها وتهدف إلى عدم تكرارها.

الموضوع:

عدم إجراء أبحاث وتحقيقات متعددة الجوانب ومراعية للمنظور الجنساني بشأن حالات الاختفاء القسري للنساء

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفاد ات المقدمة من الدولة الطرف : 22 أيار/مايو 2023 و 9 شباط/فبراير 2026

4-1 في 22 أيار/مايو 2023، أشارت الدولة الطرف إلى أن لجنة البحث التابعة لولاية غيريرو قد أُنشئت، وهي تقوم بأنشطة بحث وتنفذ خططا ذات صلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين وائتلاف ”Madres igualtecasenbusca de sus desaparecidos“ ، وهي مجموعة من الأمهات، منهن صاحبة البلاغ، أنشئت للبحث عن أحبائهن المفقودين. ولا يزال البحث عن السيدة فلوريس رومان مستمرا. وعلاوة على ذلك، أفادت الدولة الطرف بأنها، بعد التشاور مع الأسر والخبراء، وضعت بروتوكول بحث موحد وعملت على مواءمة بروتوكول ألبا ونظام الإنذار أمبر، بما يشمل حاليا البروتوكول الإضافي للبحث عن الأطفال والمراهقين المعتمد في عام 2021. وشددت أيضا على أن جميع الإجراءات والأعمال العامة تتم وفق نهج متعدد الجوانب يراعي المنظور الجنساني.

4-2 وذكرت الدولة الطرف أنه لن يُعثَر بعدُ على السيدة فلوريس رومان وأن الجهود جارية لتحديد المسؤولين عن اختفائها. وأشارت كذلك إلى أن مكتب المدعي العام طلب إجراء تحليلات خبراء جديدة لتحديد سياق الوقائع، حيث إن التقرير السابق لم يرض صاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، أفادت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد مُكنت من تدابير حماية لضمان سلامتها البدنية وأمنها. وأشارت أيضا إلى أن الأسرة تلقت تعويضا ماليا، وأنه تم فتح حساب مصرفي لابنة السيدة فلوريس رومان القاصر لتتمكن من الحصول على الأموال عند بلوغها سن الرشد القانوني، وأن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا اعترفت رسميا بالأسرة باعتبارها ضحية.

4-3 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات للمدعين العامين المتخصصين والسلطات المحلية والاتحادية وضباط الشرطة وأعضاء السلك القضائي بشأن المنظور الجنساني ومكافحة العنف ضد المرأة.

4-4 أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم العنيفة ضد النساء والفئات الضعيفة وفي الاتجار بالأشخاص يعمل كوحدة متخصصة داخل مكتب المدعي العام، وهو مسؤول عن التحقيق في الجرائم الاتحادية المتعلقة بالعنف الجنساني وضمان معالجة هذه القضايا وفقا للبروتوكولات المعمول بها وبنهج مراع للاعتبارات الجنسانية. وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أنه يجري وضع تعريف جنائي نموذجي لجريمة قتل الإناث من أجل تحديد معايير دنيا لتحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية. كما يتضمن النموذج عقوبات في حق الموظفين العموميين الذين لا يقومون بإجراءات التحقيق أو الذين يكشفون عن معلومات حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الدولة الطرف بأن مبادرات الإصلاح التشريعي هي قيد المناقشة في عدة مجالس تشريعية، وأن المحكمة العليا للعدل في الدولة أصدرت بروتوكولات ومعايير للقضاة الذين يتولون قضايا العنف الجنساني وحالات وفاة النساء الناجمة عن أفعال عنيفة وحالات قتل الإناث.

4-5 وفي 9 شباط/فبراير 2026، أفادت الدولة الطرف بأنها قدمت تعويضا ماليا لصاحبة البلاغ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، وبأنها اعترفت في9 أيار/مايو 2025 بمسؤوليتها الدولية وقدمت اعتذارا علنيا لعائلة السيدة فلوريس رومان. وأخيرا، في 8 آب/أغسطس 2025، نشرت الدولة الطرف آراء اللجنة في الجريدة الرسمية للمكسيك.

الإفادة المقدمة من صاحبة البلاغ : 28 شباط/فبراير 2024

4- 6 أكدت صاحبة البلاغ أن عمليات البحث التي أبلغت عنها الدولة الطرف قد جرت قبل الإخطار بآراء اللجنة، وأنه لم تتخذ أي إجراءات أخرى منذ ذلك الحين. وذكرت صاحبة البلاغ أن الاجتماعات عقدت فقط من أجل إعداد خطة بحث تركز حصرياً على البحث عن السيدة فلوريس رومان حية، دون مراعاة استراتيجيات لسيناريوهات أخرى.

4- 7 وأكدت صاحبة البلاغ مجدداً أن الإجراءات المبلغ عنها تعود إلى عام 2021 وتحتوي على إشارات عامة فقط إلى نُهج متباينة ومراعية للمنظور الجنساني، دون تحديد تدابير ملموسة.

4- 8 وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تبلغ عن إحراز أي تقدم في التحقيق. وأشارت صاحبة البلاغ إلى أنها تلقت قراراً من مكتب المدعي العام المتخصص في الجريمة المنظمة مؤرخاً 29 كانون الثاني/يناير 2024، يبلغها بعدم كفاية الأدلة لمواصلة التحقيق. وقد استُؤنف هذا القرار، والأمر لا يزال قيد النظر. وأضافت صاحبة البلاغ أنه لا يوجد سوى ملف تحقيق واحد ولم تصدر أي مذكرات توقيف ولم يُشرَع في أي إجراءات قضائية. وفيما يتعلق بتقرير الخبراء الذي أشارت إليه الدولة الطرف، أوضحت صاحبة البلاغ أنه يفتقر إلى المنظور الجنساني وأنه أُعد في عام 2021؛ وحتى الآن، لم تُدرَج أي عناصر إضافية لضمان إجراء التحقيق بنهج مراع للاعتبارات الجنسانية.

4- 9 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لم تشر إلى التوصية الواردة في الفقرة 9 (أ) ’5‘ من آراء اللجنة (CEDAW/C/83/D/153/2020)، فقد أقرت صاحبة البلاغ بأنها مُكنت من الاطلاع على معلومات القضية، لكنها أشارت إلى أن هذه المعلومات كانت في كثير من الأحيان غير مكتملة.

4- 10 وفيما يتعلق بتدابير الحماية المذكورة في التوصية الواردة في الفقرة 9 (أ) ’6‘ من آراء اللجنة، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن هذه التدابير لم يُوسَّع نطاقها لتشمل كامل الأراضي الوطنية، مما أعاقها عن البحث عن السيدة فلوريس رومان.

4-1 1 وأقرت صاحبة البلاغ بأنها تلقت تعويضاً مالياً، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي شكل آخر من أشكال الجبر، من قبيل الاعتذار العلني.

4-1 2 وذكرت صاحبة البلاغ أن الأنشطة التدريبية التي أبلغت عنها الدولة الطرف قد أجريت قبل إصدار اللجنة آرائها، وأن تلك الأنشطة كانت ذات طابع عام، ولا يوجد دليل على أنها تستوفي المبادئ التوجيهية المحددة التي وضعتها اللجنة. وأخيراً، شددت صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي سياسات وطنية لمنع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها.

التقدير: باء

5 - بلغاريا

البلاغ رقم:

99/2016، س. ل. ضد بلغاريا

تاريخ اعتماد الآراء:

19 تموز/يوليه 2019

المواد المنتهكة:

المواد 2 (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز)، و 5 (أ)، و 16 (1) (ج) و (ز) و (ح)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: ’1‘ أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان سلامة صاحبة البلاغ البدنية والنفسية وسلامة طفليها؛ ’2‘ التأكد من تلقي صاحبة البلاغ نفقة مناسبة لإعالة طفليها والحصول على المساعدة القانونية، وكذلك على تعويضات مالية تتناسب مع الأضرار البدنية والنفسية والمادية التي لحقت بها هي وطفليها بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقهم؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ أن تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتعزيزها وإعمالها، وبالخصوص الحق في التحرر من جميع أشكال العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك الترهيب والتهديدات باستخدام العنف؛ ’2‘ المبادرة سريعاً إلى تنقيح تشريعاتها، وإذا لزم الأمر، أحكامها الدستورية، لتحقيق تطابقها التام مع الاتفاقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التوصيتان العامتان رقم 19 ورقم 35، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)؛ والتأكد، على وجه الخصوص، من اعتبار جميع أعمال العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك العنف في الوسط العائلي، انتهاكات للحقوق الأساسية للمرأة ومن ثم تجريمها وإخضاعها للجزاءات؛ وتعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي لإلغاء المهلة المحددة في شهر واحد، ونتيجة لذلك ضمان توفر أوامر الحماية دون إلقاء أعباء إدارية وقانونية لا لزوم لها على مقدِّمات الطلبات؛ والتأكد من أن أحكام القانون تخفف عبء الإثبات لصالح الضحية؛ ’3‘ إكمال عملية التصديق على اتفاقية اسطنبول، لأن القيام بذلك سيعزز قدرة الدولة الطرف على مكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي؛ ’4‘ التحقيق على الفور وبصورة شاملة وبحياد وجدية في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، وتقديم الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى محاكمة عادلة ونزيهة وعاجلة وفي الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛ ’5‘ تمكين ضحايا العنف الجنساني من اللجوء الآمن والفوري إلى القضاء، بما في ذلك المعونة القضائية المجانية حيثما لزم ذلك، بُغية كفالة وصولها إلى سُبل الانتصاف وإعادة التأهيل الفعالة والكُفْأَة ، تمشياً مع توجيهات اللجنة الواردة في توصيتها العامة رقم 33؛ وكفالة تلقي ضحايا العنف العائلي وأطفالهن دعماً فورياً وملائماً، بما في ذلك الملاجئ والمساندة النفسية؛ ’6‘ توفير برامج إعادة التأهيل والبرامج المتعلقة بأساليب حل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى العنف للجناة؛ ’7‘ توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم الشرطة والمدعون العامون، وكذلك للمساعدين الاجتماعيين وأخصائيي علم النفس، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهاد القضائي والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصية العامة رقم 19، والتوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصيات العامة رقم 28 ورقم 33 ورقم 35، وكذلك اتفاقية اسطنبول؛ ’8‘ وضع تدابير فعالة وتنفيذها لمنع تكرار الانتهاكات المماثلة، بمشاركة فعلية من جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بهدف التصدي للقوالب النمطية وأوجه التحيز والأعراف والممارسات التي تتهاون مع العنف الجنساني والعنف العائلي أو تُعززهما؛ ’9‘ التعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لبلغاريا ( ) .

الموضوع:

عدم وجود حماية فعالة ضد العنف العائلي

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادات المقدمة من الدولة الطرف: 5 آذار/مارس 2020 و 24 آذار/مارس 2022

5-1 في 5 آذار/مارس 2020، أشارت الدولة الطرف إلى أن قانونها المتعلق بالحماية من العنف العائلي يقدم تعريفاً عاماً ومحايداً جنسانياً للعنف العائلي، دون تمييزه عن العنف الجنساني. ولا ينص القانون على جرائم بل يركز على تدابير الحماية، مما يستلزم من الدولة الطرف أن تهيئ الظروف الملائمة لمنع العنف العائلي ودعم الضحايا وإنشاء برامج لحمايتهن. وعلاوة على ذلك، تم تناول مكافحة العنف الجنساني ودعم الضحايا في الاستراتيجيتين الوطنيتين لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترتين 2009-2015 و 2016-2020.

5-2 وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الدولة الطرف بأن خطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل للفترة 2019-2020 تهدف إلى تحسين الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، وضمان الحماية الجزائية الشاملة، وتحسين التشريعات الوطنية. كما نصت خطة العمل الوطنية على تدريب الأخصائيين العاملين في قضايا العنف العائلي والعنف الجنساني، وتنظيم أنشطة توعية للفئات الضعيفة ولعموم الجمهور.

5-3 وفي 24 آذار/مارس 2022، أفادت الدولة الطرف بأنها قدمت إلى صاحبة البلاغ تعويضات مالية قدرها 000 5 ليف بلغاري.

عدم رد صاحبة البلاغ

5-4 حُدد لصاحبة البلاغ أجل حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022 لتقديم تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أرسلت الأمانة تذكيراً إلى صاحبة البلاغ تشير فيه إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، ستقوم اللجنة بتحليل مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من صاحبة البلاغ. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

التقدير: باء

6 - الفلبين

البلاغ رقم:

34/2011، ر. ب. ب. ضد الفلبين

تاريخ اعتماد الآراء:

21 شباط/فبراير 2014

المواد المنتهكة:

المادة 2 (ج) و (د) و (و)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: ’1‘ تقديم تعويض، بما يشمل التعويض النقدي، يتناسب مع جسامة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق صاحبة البلاغ؛ ’2‘ توفير المشورة والعلاج النفسيين مجاناً لصاحبة البلاغ وأسرتها المتضررة؛ ’3‘ توفير تعليم لصاحبة البلاغ غير معاق بالحواجز ومقرون بترجمة شفوية؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ مراجعة التشريع المتعلق بالاغتصاب لحذف أي اشتراط بأن يكون الاعتداء الجنسي قد ارتُكب باستعمال القوة أو العنف، وأي اشتراط بوجود دليل على الإيلاج، لكي يكون انعدام الرضا هو محور التركيز فيه؛ ’2‘ استعراض التشريعات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان توفير المساعدة المجانية الملائمة من المترجمين الشفويين، بما يشمل لغة الإشارة، في جميع مراحل سير الدعاوى، عند الاقتضاء؛ ’3‘ كفالة سير جميع الدعاوى الجنائية التي يدخل فيها الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية بحياد ونزاهة دون تحيزات أو أفكار نمطية عن جنس الضحية أو سنِّها أو ما تعانيه من إعاقة؛ ’4‘ توفير التدريب الملائم والمنتظم عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصية العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة والتوصية العامة رقم 19، للعاملين في السلك القضائي والاختصاصيين في المجال القانوني لضمان ألاّ تؤثر التصورات النمطية وأوجه التحيُّز الجنساني في سير الدعاوى واتخاذ القرارات في المحاكم

الموضوع:

الخرافات والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالاغتصاب وضحايا الاغتصاب؛ وعدم مراعاة ضعف فتاة صماء وعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لها، مثل إتاحة الترجمة بلغة الإشارة؛ والطول المفرط لمدة إجراءات المحاكمة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 14 كانون الثاني/يناير 2022

6-1 أكدت الدولة الطرف أنها نفذت تدابير فردية للامتثال لتوصيات اللجنة.

6-2 أولا، تلاحظ الدولة الطرف أن هناك سبل انتصاف متاحة لصاحبة البلاغ للحصول على تعويض. وكان بإمكان صاحبة البلاغ متابعة إجراءات الدعوى المتعلقة بالقضية في شقها المدني. كما يسمح القانون الجمهوري رقم 7309 لضحية الاغتصاب بأن تطلب تعويضا أمام مجلس المطالبات في غضون ستة أشهر من تاريخ تعرض الضحية للضرر. وتعلن الدولة الطرف أنها لا تستطيع منح تعويض دون أن تنشئ سابقة خطيرة وتقوض مبادئ قضائية جوهرية.

6-3 وثانياً، تشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم (القانون الجمهوري رقم 8505)، أُنشئ مركز لأزمات الاغتصاب في كل مقاطعة ومدينة لمساعدة ضحايا الاغتصاب في التقاضي بشأن النازلة التي تعنيهم. وتقدم هذه المراكز المشورة النفسية والخدمات الطبية والصحية (بما في ذلك الفحوصات الطبية - القانونية) والمساعدة القانونية المجانية. كما أنها تقدم الدعم لأسر ضحايا الاغتصاب وتنفذ برامج لتحقيق تعافي الضحايا. وعلاوة على ذلك، أنشأت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعيتين مراكز خدمات ومرافق للنساء والأطفال في حالات تعرضهم للاغتصاب أو العنف من قبل الشريك الحميم أو تعرضهم للاتجار بالأشخاص. وتتيح وزارة العدل ومعايير الأداء الخاصة بالمدعين العامين في مجال التعامل مع العنف ضد النساء وأطفالهن نظام إحالة إلى التدخل الطبي أو النفسي - الاجتماعي، الذي يقدمه الأخصائيون الاجتماعيون، منذ مرحلة التحقيق التمهيدي والمحاكمة الابتدائية. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون الجمهوري رقم 11036 إلى دمج الخدمات النفسية والنفسية - الاجتماعية والعصبية في المستشفيات الإقليمية والمحلية والجامعية، وتحسين مرافق الرعاية الصحية النفسية، وتعزيز التثقيف الصحي النفسي في المدارس وأماكن العمل. كما أنه يتيح إمكانية الحصول على الرعاية النفسية - الاجتماعية والعلاج السريري، ويمنح أفراد الأسرة الحق في الحصول على الدعم النفسي - الاجتماعي المناسب من الوكالات الحكومية المعنية.

6-4 وثالثاً، يضمن القانون الجمهوري رقم 7277 توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على تعليم جيد وفرص تمكنهم من تنمية مهاراتهم. وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجمهوري رقم 10931 على تقديم إعانات للتعليم العالي، بما في ذلك توفير التكنولوجيا المساعدة ومترجمي لغة الإشارة للطلاب ذوي الإعاقة.

6-5 وبالإضافة إلى التدابير الفردية، تؤكد الدولة الطرف أنها نفذت تدابير عامة للامتثال لتوصيات اللجنة.

6-6 أولا، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك مشاريع قوانين معروضة على الكونغرس تهدف إلى إعادة تعريف الاغتصاب على أساس عدم الموافقة، وإلغاء الحاجة إلى إثبات استخدام القوة أو العنف أو الإيلاج، ورفع سن القانوني للعلاقة الرضائية من أقل من 12 سنة إلى أقل من 16 سنة.

6-7 وثانياً، تشير الدولة الطرف إلى أنه، عملاً بأمر المحكمة العليا رقم 59-2004، تستعين المحاكم بمترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطراف أو الشهود الصم في الإجراءات القضائية.

6-8 وثالثاً، تلاحظ الدولة الطرف أن مؤسسة التدريب التابعة للمحكمة العليا قد أجرت تدريباً على التوعية بمراعاة الجانب الجنساني لفائدة القضاة والمحامين وموظفي المحاكم. وعلاوة على ذلك، تتعاون مع المركز الفلبيني لموارد الصم لتوجيه المدعين العامين بشأن احتياجات الضحايا والشهود الصم أثناء الإجراءات القضائية و بشأن كيفية فهم لغة الإشارة.

6-9 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا أصدرت في قراراتها الأخيرة أحكاماً تقدمية بشأن الاغتصاب، رافضةً الخرافات والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالضحايا. فقد قضت المحكمة العليا بأن السمعة الأخلاقية للضحية غير ذات أهمية، وأن الجماع غير الرضائي، حتى لو كان في إطار الزواج، يعتبر اغتصاباً، وأن الشخص الذي يمارس الدعارة قد يكون أيضا ضحية اغتصاب. وعلاوة على ذلك، أكدت المحكمة العليا أن ضحايا الاغتصاب لا يتعين عليهن إثبات مقاومتهم، لأن المقاومة ليست ركنا من أركان جريمة الاغتصاب، كما أن ردود الفعل على الاعتداء الجنسي تختلف من شخص لآخر.

عدم رد صاحبة البلاغ

6-10 حُدد لصاحبة البلاغ أجل حتى 25 أيار/مايو 2022 لتقديم تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أرسلت الأمانة تذكيراً إلى صاحبة البلاغ تشير فيه إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، ستقوم اللجنة بتحليل مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من صاحبة البلاغ. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

التقدير: باء

7 - كازاخستان

البلاغ رقم:

45/2012، بيلوسوفا ضد كازاخستان

تاريخ اعتماد الآراء:

13 تموز/يوليه 2015

المواد المنتهكة:

المادة 2 (هـ)، مقروءة بالاقتران مع المواد 1 و 5 (أ) و 11 (1) (أ) و (و)

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: توفير جبر مناسب، يشمل التعويض المالي المناسب، للأضرار المعنوية والمادية التي سببها لصاحبة البلاغ نتيجة انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعويض: ’1‘ عن خسارة الدخل اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2011 وحتى أيلول/سبتمبر 2012، عندما أُغلقت المدرسة الابتدائية في بِرتسِفكا ؛ ’2‘ عن التكاليف والمصروفات القانونية المتكبدة بصدد شكاوى صاحبة البلاغ العديدة من أ.، فضلاً عن جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامها أ.؛ ’3‘ عن المعاناة التي سببها التحرش الجنسي ومحاولة الابتزاز، فضلاً عن المعاناة التي سببها الاعتذار العلني الذي تعيَّن أن تقدمه صاحبة البلاغ لـ أ.، وهما عاملان سببا معاً معاناتها من الاكتئاب ومن الاكتراب التالي للصدمة؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ أن تعتمد، دون تأخير، تشريعاً شاملاً، لا سيما في ميدان العمل، لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، تمشياً مع التوصية العامة رقم 19 التي أصدرتها اللجنة، بما في ذلك تعريف شامل للتحرش الجنسي في مكان العمل يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، ويقرر إجراءات الشكاوى وسبل انتصاف وعقوبات فعالة تتعلق بها؛ ’2‘ أن تكفل، عند تنفيذ المادة 351 من القانون الجنائي، عدم اشتراط توقيع الضحية أي بيان إذا كان ممكناً أن يشكِّل بالفعل حائلاً دون إعمال الحق في اللجوء إلى العدالة؛ ’3‘ أن تتخذ التدابير والإجراءات الضرورية لتوعية الجمهور عموماً، بما في ذلك الجمهور في المناطق الريفية، بالتحرش الجنسي في مكان العمل باعتباره جريمة تستحق العقاب، فضلاً عن تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة مثل هذا التحرش، بحيث تغطي كلاً من مجال العمل العام ومجال العمل الخاص؛ ’4‘ أن تقدم تدريباً جنسانياً منتظماً يتعلق بالاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، وفقه اللجنة والتوصيات العامة الموجهة إلى القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، ضماناً لعدم تأثير التحيزات الناجمة عن القوالب النمطية على صنع القرار؛ ’5‘ أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الواقع من قِبَل كافة المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات العامة، لأجل توفير الحماية الفعالة للمرأة من كافة أشكال التمييز الجنساني في العمل؛ ’6‘ أن تصدِّق على اتفاقية الوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، واضعة في الحسبان تعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا

الموضوع:

عدم اتخاذ إجراءات للتصدي للمعاملة التمييزية في شكل تحرش جنسي في مكان العمل، وعدم التحقيق في أعمال عنف جنساني وعدم معاقبة مرتكبيها

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادات المقدمة من الدولة الطرف: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، و 2 تشرين الثاني/أكتوبر 2017، و 11 أيلول/سبتمبر 2023

7-1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ رفعت دعوى ضد إدارة التعليم في مدينة رودني ، وأن الدعوى رُفضت في 5 تموز/يوليه 2016 على أساس أن الوقائع التي ثبتت بقرار قضائي نهائي أصبح نافذاً وقائع ملزمة ولا تخضع لإعادة النظر في قضايا مدنية لاحقة، وذلك بموجب قواعد الإجراءات المدنية. وبموجب حكم صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة كوستاناي الإقليمية بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2016، تم تأييد قرار محكمة مدينة رودني الصادر في 5 تموز/يوليه 2016 ورفض استئناف صاحبة البلاغ.

7-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها وافقت في 28 نيسان/أبريل 2015 على خطة عمل لتنفيذ توصيات اللجنة. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه يجري اتخاذ خطوات من أجل التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن برامج أكاديمية وكالات إنفاذ القانون تشمل دراسة اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تدريب موظفي إنفاذ القانون.

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام قد أحال آراء اللجنة إلى مكاتب المدعين العامين الإقليميين. وتم أيضا إحالة الآراء إلى السلطات الإقليمية ( أكيمات ). وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت آراء اللجنة على المواقع الشبكية لمكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان.

7-5 وفي 2 تشرين ال أول /أكتوبر 2017، أشارت الدولة الطرف إلى أن محكمة دائرة سارياركا القضائية في أستانا رفضت في 28 تموز/يوليه 2017 الدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ ضد وزارة المالية في كازاخستان للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه إذا كانت صاحبة البلاغ لا توافق على قرار المحكمة، فيمكنها الطعن في هذا الإجراء القضائي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

7-6 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا ترى أنه لا حاجة إلى توضيح تشريعي لمفهوم ” التحرش الجنسي “ لأن المادتين 121 و 123 من القانون الجنائي تنصان على معاقبة مرتكبي الأفعال ذات الطابع الجنسي أو المهددين بارتكابها.

7-7 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2023، أقرت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ رفعت دعوى ضد إدارة التعليم في مدينة رودني للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي، وأن الدعوى قد رُفضت. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد أي أساس لإعادة النظر في الاستئناف المقدم من صاحبة البلاغ، لأن جميع الدفوع المعروضة قد تم تقييمها قانونياً من خلال قرارات المحكمة التي أصبحت نافذة، ولم تقدم صاحبة البلاغ أي أدلة أخرى.

7-8 وتقر الدولة الطرف بأن قاضي المحكمة العليا رفض في 13 آذار/مارس 2017 الالتماس الذي قدمته صاحب البلاغ لإحالة القضية إلى محكمة النقض. وبتت المحكمة العليا في النازلة فقررت أن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية لا يدخل في نطاق اختصاص المدعى عليها؛ وبناءً عليه، استنتجت المحكمة أنه لا يوجد أي أساس قانوني للموافقة على دعوى المطالبة.

7-9 وبعد ذلك، رفعت صاحبة البلاغ دعوى مطالبة ضد وزارة المالية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وبموجب قرار محكمة دائرة سارياركا القضائية في أستانا المؤرخ 5 أيار/مايو 2018، الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ 17 تموز/يوليه 2018، تم رفض تلك الدعوى. وبموجب حكم صادر عن قاضي المحكمة العليا بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم رفض إحالة دعوى صاحبة البلاغ إلى محكمة النقض للنظر فيها. واستندت المحكمة العليا في قرارها إلى عدم وجود أدلة على أن إجراءات الهيئات الحكومية والمحاكم عند النظر في شكاوى صاحبة البلاغ كانت مشوبة بانتهاكات. وترى المحكمة العليا أن وجود توصيات من اللجنة لا يعفي صاحبة البلاغ من واجب إثبات صحة مطالباتها.

7-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن الآجال القانونية المنصوص عليها في الجزء 1 من المادة 388 والجزء 1 من المادة 436 من قانون الإجراءات المدنية للاستئناف والطعن في الإجراءات القضائية قد انقضت.

7-11 وتوضح الدولة الطرف أن لصاحبة البلاغ الحق في التقدم بشكل مستقل إلى رئيس المحكمة العليا بطلب لتقديم اقتراح بمراجعة الإجراءات القضائية، مع تقديم أدلة على وجود أسباب استثنائية على النحو المنصوص عليه في الجزء 6 من المادة 438 من قانون الإجراءات المدنية.

7-12 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن النزاع بين صاحبة البلاغ و أ. بشأن حماية الشرف والكرامة لا يندرج ضمن فئة القضايا التي يجوز فيها للمدعي العام، وفقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات المدنية، الطعن في الإجراءات القضائية.

7-13 وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تشير الدولة الطرف أولاً إلى أن الاستراتيجية الإنمائية في كازاخستان حتى عام 2050 تشدد على منع التمييز الجنساني وضمان المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وعلاوة على ذلك، ففي قضايا العنف، ومنذ عام 2022، أصبحت الشرطة، وليس الضحايا، هي الجهة المسؤولة عن جمع الأدلة التي تثبت إدانة المعتدي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك 253 مفتشا يعملون على حماية النساء من العنف، وهو ضعف العدد المسجل في عام 2020. وعلاوة على ذلك، تم تعيين محققات متخصصات في التحقيق في الجرائم الجنسية العنيفة المرتكبة ضد النساء والقصر.

7 -14 وثانياً، تدفع الدولة الطرف بأن الإلزام بأن يوقع الشخص المبلِّغ شفويا أو كتابيا بوقوع جريمة إقرارا بالمسؤولية الجنائية في حال تعمده تقديم اتهامات كاذبة هو أحد التدابير الرامية إلى حماية الأبرياء من التحقيقات غير المبررة قبل المحاكمة وحماية شرف وكرامة وصحة وحرية الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

7-15 وثالثاً، تشير الدولة الطرف إلى أنه يتم كل عام اعتماد خطة إعلامية وطنية لتنفيذ أنشطة إعلامية وتوعوية تتناول جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتروج للسياسة الجنسانية.

7-16 ورابعا، تشير الدولة الطرف إلى أن حلقات دراسية تدريبية بشأن المسائل المتصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعقد بانتظام كجزء من الدورات التدريبية المتقدمة التي تنظم لفائدة القضاة.

7-17 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى استخدام الإشارات في وثائق المحكمة وأحكامها إلى أحكام المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الإفادات المقدمة من صاحبة البلاغ: 12 حزيران/يونيه 2017 و 7 شباط/فبراير 2018

7-18 في 12 حزيران/يونيه 2017، تفيد صاحبة البلاغ بأنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة التعليم في مدينة رودني عقب إصدار اللجنة آراءَها. ومع ذلك، تم رفض الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفي 13 آذار/مارس 2017، أيدت المحكمة العليا قراري المحكمتين الأدنى درجة.

7-19 وتفيد صاحبة البلاغ كذلك بأن إجراءات المطالبة بالتعويض وتقديم الأدلة والتواصل مع رب العمل السابق شكلت إيذاءًا ثانويا مباشرا.

7-20 وفي 7 أيار/مايو 2017، قدمت صاحبة البلاغ مطالبة جديدة لطلب تعويض عن الضرر المعنوي ومساعدة مالية لإعادة التأهيل، وفقا لتوصيات اللجنة.

7-21 وفي 7 شباط/فبراير 2018، أفادت صاحبة البلاغ بأن دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية رُفعت في 28 تموز/يوليه 2017 أمام محكمة دائرة سارياركا القضائية في أستانا ضد وزارة المالية في كازاخستان. وفي 28 تموز/يوليه 2017، تم رفض مطالبات صاحبة البلاغ. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017، رفضت محكمة مدينة أستانا الاستئناف المقدم طعنا في القرار. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، رفعت صاحبة البلاغ دعوى للنقض أمام المحكمة العليا. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، رُدَّت الدعوى لعدم دفع الرسوم الحكومية، على الرغم من الإعفاء الذي يحق لصاحبة البلاغ التمتع به بصفتها شخصاً من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى. ويشير هذا الرد إلى أن الدعوى لم يُنظر فيها بشكل صحيح. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، أعادت صاحبة البلاغ رفع دعوى النقض. وفي 2 شباط/فبراير 2018، ورد إخطار بأن موعد جلسة النقض قد حدد في 14 شباط/فبراير 2018 ( ) .

عدم رد صاحبة البلاغ

7-22 وحُدد لصاحبة البلاغ أجل حتى 12 أيلول/سبتمبر 2023 لتقديم تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أرسلت الأمانة تذكيراً إلى صاحبة البلاغ تشير فيه إلى أنه في حالة عدم تلقي رد، ستقوم اللجنة بتحليل مدى الامتثال للقرار في غياب معلومات من صاحبة البلاغ. ولم يرد أي جواب حتى هذا التاريخ.

التقدير: جيم

8 - الفلبين

البلاغ رقم:

155/2020، ألونزو وآخرون ضد الفلبين

تاريخ اعتماد الآراء:

17 شباط/فبراير 2023

المواد المنتهكة:

المادتان 1 و 2 (ب) و (ج)

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبات البلاغ: ضمان حصول صاحبات البلاغ على تعويض كامل من الدولة الطرف، بما في ذلك الاعتراف والإنصاف وتقديم اعتذار رسمي ومنح تعويضات مادية ومعنوية لما عانين منه من تمييز مستمر، ورد اعتبارهن وإعادة تأهيلهن وترضيتهن، بما في ذلك استعادة كرامتهن وسمعتهن، ويشمل ذلك تقديم تعويض مالي يتناسب مع حجم الأضرار البدنية والنفسية والمادية التي لحقتهن ومع جسامة انتهاكات حقوقهن؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ وضع خطة تعويض فعالة على الصعيد الوطني لتوفير جميع أشكال الإنصاف لضحايا جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي، وتوفير فرص متساوية لحصول قدامى المحاربين الرجال والنساء الناجيات من الاستعباد الجنسي في زمن الحرب على الاعتراف والاستحقاقات الاجتماعية وغير ذلك من تدابير الدعم التي يحق لهم الحصول عليها؛ ’2‘ ضمان قيام السلطات بإلغاء الأحكام التقييدية والتمييزية من التشريعات والسياسات المتعلقة بإنصاف ضحايا الحرب المدنيين، بمن فيهم الناجيات من العنف والاستعباد الجنسيين في زمن الحرب؛ ’3‘ إنشاء صندوق تأذن به الدولة لتقديم التعويضات وغيرها من أشكال جبر الضرر للنساء ضحايا جرائم الحرب، ولا سيما النظام المؤسسي للاستعباد الجنسي في زمن الحرب، لضمان استعادة كرامتهن وقيمتهن وحريتهن الفردية؛ ’4‘ إنشاء نصب تذكاري للحفاظ على موقع باهاي نا بولا (البيت الأحمر) أو إنشاء ساحة أخرى لإحياء ذكرى المعاناة التي لحقت بضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب والناجيات منه والاحتفاء بنضالهن من أجل العدالة؛ ’5‘ إدراج تاريخ الفلبينيات ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب والناجيات منه في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم الثانوي والجامعي، نظرا لأن التذكر يكتسي أهمية بالغة من أجل فهم واعٍ لتاريخ انتهاكات حقوق الإنسان التي عانت منها هؤلاء النساء، بهدف التأكيد على أهمية النهوض بحقوق الإنسان، وتجنب تكرار الانتهاكات

الموضوع:

عدم توفير ما يكفي من الدعم الاجتماعي وجبر الضرر والاستحقاقات والاعتراف للضحايا اللاتي عانين من نظام الاستعباد الجنسي في زمن الحرب، بما يتناسب مع ما لحقهن من إيذاء

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 4 أيلول/سبتمبر 2023

8-1 تدفع الدولة بأن الاختلاف في معاملة كل من ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب والمحاربين القدامى اختلاف تبرره الفروق الجوهرية؛ فعلى الرغم من أن كلتا الفئتين عانت من جراء الحرب نفسها، إلا أن تجاربهما ومعاناتهما كانت مختلفة تماما ومتمايزة. وتفيد الدولة الطرف بأن استحقاق المحاربين القدامى لبعض الاستحقاقات لا يستتبع تلقائياً عدم المساواة في المعاملة بين الفئتين المتمايزتين ولا يثبت وجود تمييز ضد صاحبات البلاغ.

8-2 وتكرر الدولة الطرف الإفادة بأن العديد من ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب قد حصلن على تعويضات من خلال صندوق المرأة الآسيوية واستفدن من مشاريع التعويض التي يضطلع بها الصندوق. وقد استُخدمت الموارد المالية لتوظيف أخصائيين اجتماعيين وتقديم الخدمات، بما في ذلك توفير الكراسي المتحركة والمستحضرات الصيدلانية، وتنفيذ أشغال تجديد لإزالة العوائق، وتقديم خدمات الرعاية التمريضية. وقد تم تعيين عشرة أخصائيين اجتماعيين، بحلول نهاية عام 1999، لزيارة صاحبات البلاغ بانتظام ومراقبة صحتهن البدنية والنفسية وأي تغيرات في ظروفهم المعيشية عن كثب.

8-3 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك مبادرات لسن قوانين تهدف إلى مساعدة ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب. وتشير الدولة الطرف إلى أن مشروع قانون مجلس النواب رقم 1182 قد قُدم في 5 تموز/يوليه 2016 لتوفير معاشات تقاعدية واستحقاقات صحية لضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب. ومع ذلك، لم يتم بعد سن المشروع كقانون.

8-4 وتقوم الدولة الطرف أيضا باستعراض مقترح لاعتماد مذكرة تعميمية مشتركة تهدف إلى معالجة خدمات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك حزم أو مساعدات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الاستشارة والعلاج والرعاية، والمساعدة المالية الطارئة، والملاجئ أو مرافق رعاية كبار السن، والمساعدة في إقامة الجنازات وإحياء الذكرى ؛ والخدمات الطبية وخدمات الرفاه، بما في ذلك الخدمات والمرافق الصحية، والرعاية الصحية والطبية الشاملة، والمساعدة الطبية ومراقبة الرفاه، والأجهزة المُعِينَة؛ والتاريخ الشفوي والوثائق التاريخية، والتوعية التربوية والدعوة. ويهدف التعميم المشترك إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الطبية وخدمات الرفاه لصاحبات البلاغ والتنسيق مع المستشفيات والمرافق المحلية ذات الصلة التي تديرها الحكومة لضمان أن يوفر لصاحبات البلاغ، عند الضرورة، إمكانية الوصول الفوري إلى الخدمات الطبية والتشخيص والعلاج والاستشفاء والأدوية ومراقبة الرفاه . ومن المقرر أن تكون اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة الوكالة الرائدة المكلفة برصد وضمان تقديم المساعدة والخدمات .

8-5 وتوضح الدولة الطرف أن موقع باهاي نا بولا هو ملكية خاصة. ومع ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها ستدرس إمكانية إقامة نصب تذكاري للاعتراف بالمعاناة التي تكبدتها ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب. وعلاوة على ذلك، تخطط الدولة الطرف لإجراء مقابلات مع صاحبات البلاغ بشأن ما عشنه من تجارب في زمن الحرب، وقدرتهن على الصمود والتعافي من الوصم، وذلك ابتغاء إعداد موجز دقيق تاريخياً يحفظ قصصهم للأجيال القادمة.

8-6 وأخيراً، تعتزم الدولة الطرف وضع خطة تواصل تشمل حملة توعية تثقيفية، وذلك لتسليط الضوء على ما تتحلى به صاحبات البلاغ من روح لا تقهر وقدرة على الصمود وعلى كفاحهن المتواصل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وتهدف خطة التواصل أيضا إلى تسليط الضوء على الوقاية من العنف الجنساني.

الإفادة المقدمة من صاحبات البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2023

8-7 تقر صاحبات البلاغ بأن الدولة الطرف اتخذت مبادرات لسن قوانين لصالح ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب، مثل مشروع قانون مجلس النواب رقم 1182 والتعميم المشترك المذكور أعلاه. ومع ذلك، تشدد صاحبات البلاغ على أن أيا من هاتين المبادرتين لم تتجسد في إجراءات ملموسة لتحسين مستويات معيشتهن الحالية، نظراً لتقدمهن في السن. وتبرز صاحبات البلاغ أيضا أن مشروع قانون مجلس النواب رقم 1182 يسبق البلاغ رقم 155/2020، مما يدل على أنه لا يمكن اعتباره وسيلة لتنفيذ توصيات اللجنة. وعلاوة على ذلك، وبما أن المشروع لم يُسن كقانون، فإنه لا ينتج أي أثر قانوني.

8-8 وفيما يتعلق بالمذكرة التعميمية المشتركة، تشير صاحبات البلاغ إلى أنه، كقاعدة إدارية، يجب نشره بهدف السماح بالمشاركة العامة. ولم تتواصل الدولة الطرف مع صاحبات البلاغ ولم تنشر المسودة الكاملة للمذكرة تسهيلا لمثل تلك المشاركة.

8-9 وتدفع صاحبات البلاغ بأنه على الرغم من الاستحقاقات التي حصلن عليها، فإن هذه الاستحقاقات لا يجب أن تُعتبر معادلة لأي شكل من أشكال التعويض بموجب توصيات اللجنة. وعلاوة على ذلك، تؤكد صاحبات البلاغ مجدداً أن التعويضات التي تلقينها من خلال صندوق المرأة الآسيوية كانت غير كافية، حيث لم تقترن بتحمل اليابان للمسؤولية القانونية واقتصرت على دفع تعويضات تكفيرية.

8-10 وفيما يتعلق بالحفاظ على موقع باهاي نا بولا ، تفيد صاحبات البلاغ بأنه بغض النظر عن حالة ملكية الموقع، فإن الدولة الطرف لديها تدابير قانونية تحت تصرفها للحفاظ على المبنى باعتباره موقعا ذا أهمية تاريخية. ويجوز للجنة الوطنية للثقافة والفنون أن تعلن عن ممتلكات ما باعتبارها ممتلكات ثقافية مهمة أو مزارا تاريخيا وطنيا أو نصبا تذكاريا أو معلما بموجب قانون التراث الثقافي الوطني لعام 2009 (القانون الجمهوري رقم 10066).

8-11 وتشير صاحبات البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيفية نشرها أو تعميمها لآراء وتوصيات اللجنة.

التقدير: جيم

9 - تيمور - ليشتي

البلاغ رقم:

88/2015، إكس. ضد تيمور - ليشتي

تاريخ اعتماد الآراء:

26 شباط/فبراير 2018

المواد المنتهكة:

المادتان 2 (ج) و (د) و (و) و 15، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1

سبيل الانتصاف ( ) :

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ: ’1‘ منح صاحبة البلاغ العفو الكامل؛ ’2‘ منح صاحبة البلاغ جبراً ملائماً يشمل تعويضاً كاملاً يتناسب مع جسامة الانتهاكات التي طالت حقوقها؛

(ب) بصفة عامة: ’1‘ توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين والموظفين الإداريين بشأن تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، لا سيما التوصيات العامة رقم 19 ورقم 28 ورقم 33 ورقم 35؛ ’2‘ إنشاء آليات للرصد تكفل حياد قواعد الإثبات والتحقيقات وسائر الإجراءات القانونية وشبه القضائية، وعدم تأثرها بالقوالب النمطية أو الأحكام المسبقة في المسائل الجنسانية؛ ’3‘ إجراء تحقيق مستفيض ونزيه بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور هيكلية في هياكل الدولة الطرف وممارساتها من شأنها أن تؤدي إلى عدم حماية ضحايا العنف العائلي ؛ ’4‘ كفالة معالجة مطالبات الضحايا على وجه السرعة وبالكامل، وحصولهن على الدعم القانوني والطبي والاجتماعي وعلى الحماية التي يحتجن إليها، وضمان التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم

الموضوع:

عدم حماية صاحبة البلاغ من العنف العائلي والتمييز الجنساني والقوالب النمطية الجنسانية في الجهاز القضائي للدولة الطرف وغيره من الأجهزة

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

الإفادة المقدمة من الدولة الطرف: 22 آب/أغسطس 2022

9-1 فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأن الرئيس منحها عفواً جزئياً في 15 أيار/مايو 2015. وأُطلق سراح صاحبة البلاغ من السجن في 16 أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن قضت فيه ثلاث سنوات و 10 أشهر.

9-2 وقدرت وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج أن عودة صاحبة البلاغ إلى منزلها غير آمنة، لأنها كانت تتلقى تهديدات من عائلة زوجها المتوفى. وبالتالي، أتاحت الوزارة مكان إقامة لصاحبة البلاغ وابنها في ملجأ كازا بيدا، ويسرت التواصل مع أسرة زوجها المتوفى. وتعمل صاحبة البلاغ حالياً في ملجأ كاسا بيدا، وهو ما يوفر لها دخلاً كافياً لإعالة ابنها.

9-3 وفيما يتعلق بالتوصيات العامة الموجهة إلى الدولة الطرف، تفيد الدولة الطرف أولاً بأن برامج تدريبية قد نُفذت بهدف الحد من التحيز الجنساني في النظام القضائي، وبأن العنف الجنساني أصبح حاليا موضوعاً مدرجاً في المنهج الدراسي لمركز التدريب القانوني والقضائي.

9-4 وثانياً، تشير الدولة الطرف إلى أن برنامج رصد النظام القضائي يراقب القرارات القضائية بفعالية.

9-5 وثالثاً، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 39 من قانون مكافحة العنف العائلي تمنح المحاكم صلاحية فرض تدابير إجرائية لحماية الضحايا.

9 -6 ورابعاً، تشير الدولة الطرف إلى أنها تقدم الدعم للخدمات والمراكز المخصصة لضحايا العنف العائلي. وتقوم تلك المراكز بإبلاغ الشرطة الوطنية أو النيابة العامة عن حالات العنف العائلي. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء غرف آمنة لتوفير أماكن إقامة مؤقتة لضحايا العنف العائلي. وتوجد الغرف الآمنة في أربعة مستشفيات في ديلي وأوكوسي وماليانا وسواي، وهناك غرفة خامسة قيد الإنشاء في باوكاو . وفي عام 2018، استفاد ما بين 600 و 750 ضحية من خدمات الغرف الآمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة الطرف الدعم للملاجئ وتتيح للضحايا الدعم والإقامة طويلة الأمد، وكذلك المساعدة النفسية - الاجتماعية والتدريب على المهارات الحياتية. وبين عامي 2014 و 2018، أُنشئت سبعة ملاجئ ومرفق إسكان انتقالي لتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنساني. وعندما يكون الضحايا والناجون مستعدين للعودة إلى ديارهم، توفر الملاجئ الدعم لمساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم.

9-7 وأخيرا، يتزايد عدد مرتكبي العنف العائلي الذين يخضعون للملاحقة القضائية. ففي عام 2018، تم رصد 554 حالة عنف عائلي، بزيادة عن 404 حالات سُجلت في عام 2017. ومن مجموع تلك الحالات، حوكم 91 في المائة من الجناة، وبرئت ساحة 2 في المائة منهم، وحكم على 64 في المائة بالسجن مع وقف التنفيذ.

الإفادة المقدمة من صاحبة البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

9-8 تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف منحتها عفواً جزئياً في 20 أيار/مايو 2015 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 45/2015. وعلاوة على ذلك، منحت الدولة الطرف الحرية المشروطة لصاحبة البلاغ في 16 أيلول/سبتمبر 2015، بقرار من محكمة دائرة تيلي القضائية.

9-9 وعلاوة على ذلك، تفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قدمت دعماً مالياً لها ولابنها من خلال مأوى كاسا بيدا. كما كفلت الدولة الطرف أن يتمكن ابن صاحبة البلاغ من ممارسة حقه في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي حتى يبلغ سن 23 عاماً. وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى أن الدولة الطرف سهلت الوساطة بينها وبين أسرة زوجها المتوفى، مما شكل خطوة هامة إلى الأمام في مسار تعافيها.

9-10 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف قامت، في الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، بتيسير تدريب الوحدة المعنية بالضعفاء التابعة للشرطة على الإطار القانوني للعنف الجنساني وعلى تحديد أركان الجريمة. وفي عام 2022، أطلقت أمانة الدولة المعنية بالمساواة والإدماج خطة عمل وطنية مدتها 10 سنوات بشأن العنف الجنساني، مع التركيز على الوصول إلى العدالة. وفي عام 2023، سنت الدولة الطرف القانون رقم 6/2023 بشأن حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر. وفي عام 2024، قدمت الدولة الطرف تدريباً إضافياً للمدعين العامين والقضاة بشأن قضايا العنف الجنساني. وفي عام 2024، أصدر مكتب المدعي العام دليلاً للتحقيق في قضايا العنف الجنساني. ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج إجراءات تشغيلية موحدة للتعامل مع العنف الجنساني وحماية الطفل، بهدف ضمان حصول الضحايا والأطفال على حقوقهم بطريقة مناسبة تراعي اعتباراتهم الخاصة. وفي عام 2025، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج وأمانة الدولة المعنية بالمساواة والإدماج تمويلاً من الإعانات العامة لتمكين المنظمة غير الحكومية ALFELAمن مواصلة تقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف الجنساني.

التقدير: باء