الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 6 49

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 7 تموز/يوليه 2004، ا لساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس لأسبانيا

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتُتحت الجلسة الساعة 00 /10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع )

التقرير الدوري الخامس لأسبانيا ( CEDAW/C/ESP/5 ، CEDAW/PSWG/2004/II/ CRP.1/Add. 4 ، CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/ Add.3 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد أسبانيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة موريللو - دي - لا - فيجا (أسبانيا): قدمت التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، الذي أعدّه معهد قضايا المرأة، بمساندة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبمشاركة المجتمعات المستقلة والمنظمات غير الحكومية. وقالت إن التقرير يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتصلة بالاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة ” المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، في إطار تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي. والتقرير، الذي يغطي الفترة من عام 1999 إلى عام 2001 ويحدد التزامات بالنسبة للمستقبل، يشدد على أن المساواة في الفرص بين الرجال والنساء تشكل فكرة شاملة في التشريعات والبرامج والسياسات الأسبانية. وفي البداية، يتضمن التقرير تشريعات وقوانين تتصل بمواد الاتفاقية، وقائمة بالمجتمعات المستقلة، ومعلومات عن المنظمات المشاركة في مجلس إدارة معهد قضايا المرأة، ومخططات للعمل، ومنشورات أخرى.

3 - والتقرير يسلّط الضوء على الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز، ولقد حدد هذا على أساس من بعض المواد الواردة في الدستور الأسباني لعام 1978. والمساواة بين جميع الأسبان، ذكورا كانوا أم إناثا، أمام القانون واردة، بصفة خاصة، في المادة 14 من الدستور، التي تتضمن أيضا أحكاما بشأن عبء الإثبات فيما يتصل بالأعمال التي قد تسيء إلى حقوق المرأة. وبناء على هذه الولاية الدستورية التي تكفل المساواة وعدم التمييز، يجري تشجيع أجهزة الدولة على تعزيز المساواة. وثمة عدد من المؤسسات على صعيد البلد والمقاطعة والبلدية، وفي المجتمعات المحلية أيضا، لا يكتفي بتعزيز سياسات التساوي في الفرص، بل أنه يقوم أيضا بتقييم مدى التقدم في تنفيذها، وذلك بأساليب تتضمن اتفاقات التعاون مع هيئات القطاعين العام والخاص والحكومات المحلية والمجتمعات المستقلة.

4 - وهناك أمانة عامة لسياسة التكافؤ في الفرص، هذه الأمانة مسؤولة أمام الفرع التنفيذي، وهي تضطلع بتقييم وتنس ي ق وتشجيع السياسات على الصعيد الوطني. ومجلس إدارة معهد قضايا المرأة يقيم حوارا بين المجتمع المدني والوكالات المعنية بالمساواة والتابعة لفرع الحكومة التنفيذي. ومن خلال اللجنة المشتركة المعنية بحقوق المرأة، وهي لجنة برلمانية دائمة، يستطيع الفرع التشريعي أن يتقصى التقدم المحرز والالتزامات المعلنة بشأن تكافؤ الفرص.

5 - وثمة تعزيز لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة من خلال ثلاث خطط للمساواة في الفرص، وخطط عمل سنوية للعمالة، وخطتي عمل بشأن العنف ضد المرأة، والخطة الشاملة لدعم الأسرة، والخطة الوطنية للمشاركة الجماعية. وخطة العمل الأولى المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (1988-1990) قد طالبت بإصلاح التشريعات التمييزية؛ وخطة العمل الثانية (1993-1995) قد شدّدت على دمج المرأة في البرامج التدريبية والعمالة؛ والخطة الثالثة (1997-2000) كانت تستهدف تكامل المرأة في عمليات صنع القرارات ورسم السياسات على الصعيد الحكومي؛ والخطة الرابعة المعنونة ” الاستراتيجية الإطارية الجماعية المعنية بالمساواة بين الجنسين (2001-2005) “ قد وُضعت لإدخال بُعد تكافؤ الفرص في جميع السياسات والأعمال المضطلع بها في سياق الاتحاد الأوروبي.

6 - وأسبانيا قد صدّقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 29 حزيران/يونيه 2001، والبروتوكول المعدل للميثاق الاجت م اعي الأوروبي في 5 أيار/مايو 1988، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي يكْمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ومفهوم المساواة يفترض مسبقا التساوي في الوصول إلى الموارد والسلطة، من خلال العمل الإيجابي، عند الضرورة. والأساس القانوني للعمل الإيجابي يكمن في المادة 9-2 من دستور عام 1972، التي تحدد مسؤوليات السلطات الحكومية عن تشجيع المساواة والقضاء على التمييز القائم منذ وقت طويل في المجتمع الأسباني. وتدابير العمل الإيجابي كانت مؤقتة، كما أنها كانت تعويضية أو علاجية في طابعها (توفير مزايا ضريبية، أو تقديم مساعدة للمعوقين، أو منح زمالات للمحرومين). ولقد طُبقت هذه التدابير على يد معهد قضايا المرأة وكافة كيانات المجتمعات المحلية، في مجالات العمل والصحة والتعليم، باستخدام منهجيات ومؤشرات ترمي إلى بلوغ المساواة على نحو فعلي.

7 - والحكومة تحاول القضاء على القولبة في وسائط الإعلام، من خلال تكافؤ فرص العمالة، لكفالة الاستقلال الاقتصادي والمالي للمرأة، والقيام بالتالي بتغيير تلك الفكرة التي تقول بأن دور المرأة منزلي بحت. ووحدة الرصد المعنية بالإعلان تشكل محفلا لتناول الشكاوى بشأن الإعلانات ذات التحيز الجنسي في وسائط الإعلام، التي تفضي إلى مفاقمة التفاوتات بين الرجل والمرأة. وبحلول عام 2001، ارتفع عدد الشكاوى بشأن تصدير المرأة على نحو غير عادل في وسائط الإعلام إلى 710 (بعد أن كان 339 في عام 2000). وحملات الدعاية ضد العنف تسلّط الضوء على مسؤولية المجتمعات الديمقراطية في ضمان حقوق الإنسان بالن س بة لكافة مواطنيها.

8 - ومعهد قضايا المرأة يتولى رعاية بحوث من شأنها أن تعزز صورة المرأة باعتبارها مواطنا مكتمل الأهلية، كما أنه يقوم بتمويل دراسات ع ن نوع الجنس بالجامعات الأسبانية في إطار الخطة الوطنية للابتكار على الصعد العلمية والبحثية والإنمائية والتكنولوجية. والموارد المتعلقة بهذه الدراسات تقدم أيضا من خلال إعانات مالية حكومية تنافسية. وهيئة مراقبة تكافؤ الفرص، التي أنشئت في عام 2000 في سياق الخطة الثالثة بهدف توفير مقياس موثوق للمنجزات في هذا المجال، قد وضعت مؤشرات خاصة بشأن القوالب والصور.

9 - وتشجيع تكافؤ الفرص يمثل التزاما وأولوية لدى الحكومة الجديدة. ولقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات تشريعية في هذا المنحى، وهي تضطلع بتنسيق سياسات تكافؤ الفرص على صعيد البلد والمقاطعات ولدى المجتمعات المستقلة، كما أنها أنشأت أمانة عامة لسياسة تكافؤ الفرص ووحدات لتكافؤ الفرص بمختلف الوزارات (ومعهد قضايا المرأة مسؤول أمامها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على سبيل المثال). ومنذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في شهر آذار/مارس، يلاحظ أنها قد وضعت قانونا لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس، وشكلت هيئة لمراقبة العنف في المنزل وبناء على الانتماء الجنسي، كما فوّضت وفدا حكوميا لمحاربة العنف المرتكب بسبب نوع الجنس. وسوف يكوَّن في وقت قريب مجلس للمشاركة من شأنه أن يعمل كقناة إعلامية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

10 - والمساواة في الحكومة الجديدة - التي تتألف من ثمانية وزراء من الرجال وثمانية آخرين من النساء (وهن يضطلعن، في جملة أمور، بمسؤولية الميزانية والهياكل الأساسية والصحة) - تعكس التزامها القوي بالمساواة في الخدمة العامة. والإصلاحات المزمعة في قوانين الانتخاب من شأنها أن تكفل قدرا أكبر من التوازن بين أعداد الرجال والنساء، التي يتم انتخابها على صعيدي المقاطعات أو البلديات أم في المجتمعات المستقلة. والحكومة تطالب أيضا بمزيد من المساواة على صعيد النظام الملكي الأسباني.

11 - وثمة حاجة إلى ثقافة من ثقافات العمل تكفل تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة. وفي هذا السياق، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع ” خطة مُعالين “ تقضي بإيجاد 000 450 مكان من مراكز رعاية الطفل خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك كحافز لزيادة المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية بين الأمهات والآباء. وسيكون هناك تقدير خاص للشركات التي تحقق المساواة في هيئات صنع القرار مع تضمين برامجها التدريبية منظورا يتعلق بنوع الجنس.

12 - ورعاية المعالين تشمل أيضا كبار السن، وثلثا كافة المعالين بأسبانيا تزيد سنهم عن 65 عاما. وهناك أولوية أخرى تتمثل في توفير الرعاية اللازمة للنساء المنتميات إلى أجناس أو فئات عرقية أخرى، مع دمج النساء المهاجرات في أوجه الحياة الرئيسية. والهجرة ظاهرة متزايدة في أسبانيا. وعدد المهاجرين قد ارتفع من 000 748 في عام 1999 إلى ما يربو على 2 مليون في عام 2003، و 43 في المائة من هؤلاء المهاجرين من النساء. ومن جراء هذا، يُلاحظ أن معدل الخصوبة في أسبانيا - الذي كان من أقل المعدلات بأوروبا - قد زاد بنسبة 12 في المائة؟ ويُكفل لجميع المهاجرين، قانونيين كانوا أم غير قانونيين، الوصول إلى الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الصحية الإنجابية، إلى جانب التعليم حتى سن 16 سنة وتوفير المساعدة القانونية اللازمة في حالات التعرض لإساءة المعاملة.

13 - وثمة فئات ضعيفة أخرى تتضمن مقدمي الرعاية المعرضين للمخاطر الصحية أثناء العمل، والنساء المعوقات، وضحايا الاتجار. والتعاون مع المسؤولين عن إنفاذ القانون يشكل خطوة أولى في التدخل الحكومي لمساعدة ضحايا الاتجار هؤلاء، وهناك حاجة أكيدة إلى اتخاذ تدابير منعية وزيادة الوعي الاجتماعي. وينبغي أن تُجرى مناقشة مفتوحة، تشمل كلا من المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة، فيما يتصل بمسألة السماح بالبغاء، الذي يُعد جانبا من جوانب مشكلة الاتجار في النساء، دون المساس بالحماية المكفولة لهؤلاء النساء.

14 - وفي إطار مشروع القانون الحكومي المتكامل المعني بمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس، ستقوم سبع وزارات بتزويد الضحايا بمجموعة كاملة من تدابير الوقاية والعلاج. ومشروع القانون المتكامل هذا يسلّط الضوء على مشكلة العنف في سياق من العلاقات، الذي يمثل 90 في المائة من حالات الوفاة المتصلة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس، والذي يزيد من احتمال إفلات الجاني من العقاب. ومن شأن هذا المشروع أن يأتي بإجراءات شاملة، تتضمن التثقيف الذي يؤكد أهمية المساواة في التعامل والاعتبار بالنسبة لكل فرد، بصرف النظر عن انتمائه الجنسي، مع حل المنازعات المنزلية بأسلوب بعيد عن العنف.

15 - وثمة أشكال أخرى من أشكال العنف، تشمل الاتجار والبغاء، وهي تدخل في نطاق المادة 9 من الدستور. وفيما يتصل بمسألة ما إذا كان ينبغي أن يُسمح للسلطات العامة بتنظيم الحياة الخاصة، يلاحظ أن هذا التنظيم يجري الاضطلاع به على نحو غير مباشر في التدريب بشأن نوع الجنس في مكان العمل، وإن كان التحدي الحقيقي يتمثل على أي حال في إلغاء كامل مفهوم العلاقات المستندة إلى السلطة والخضوع. والعمل بشأن مشروع القانون المتكامل، الذي يتضمن مشاورات مستفيضة مع المجتمع المدني، سوف يستمر في شهر تموز/يوليه، وقد يجري اعتماده أثناء الربع الأول من عام 2005.

المواد من 1 إلى 6

16 - السيدة غاسبارد : قالت إنها تتساءل عن التدابير التي اتخذتها أسبانيا لنشر التوعية بالاتفاقية. وبصفة خاصة، هل تقدم الجامعات تعليما فيما يتصل بالاتفاقية ، وهل يوفر تدريب ذو صلة للموظفين المدنيين وأعضاء السلك القضائي ومسؤولي الشرطة. واللجنة ترحب أيضا بتقديم مزيد من المعلومات عن العملية المستخدمة في إعداد تقرير الدولة الطرف الدوري الخامس، وما إذا كان هذا التقرير قد عُرض على البرلمان للموافقة عليه. وينبغي للدولة الطرف أن تبين كيفية تخطيطها لنشر مضمون حوارها مع اللجنة، إلى جانب الملاحظات الختامية للجنة. وعلى الرغم من أن المشاركة النسائية القوية في حكومة أسبانيا الجديدة تثبت وجود إرادة سياسية تتجه نحو زيادة النهوض بالمرأة، فإن هذا المستوى من المشاركة لا يماثل، فيما يبدو، مستوى المشاركة على الصعيد المحلي، في نهاية المطاف. وهل تنوي الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من خطوات لمواجهة هذه الحالة.

17 - السيدة تافاريس داسيلفا : قالت إن ولاية المسؤول الرفيع المستوى عن المساواة بين الجنسين، في بعض البلدان، في غاية الاتساع، وذلك في محاولة منها للتصدي لجميع أنواع المساواة الاجتماعية. وهل ولاية الأمين العام المعني بالمساواة، الذي عُيّن حديثا في أسبانيا، تغطي كافة أنواع التمييز، أم أنها تغطي المساواة بين الجنسين وحدها. وبالنسبة لخطط الدولة الطرف المتعلقة بضمان المساواة، ما هو سبب وجود فترة فاصلة لمدة ثلاث سنوات بين الخطتين الثالثة والرابعة، أثناء الفترة 2000-2003. وقضية القولبة بناء على نوع الجنس قد تعرضت للذكر كثيرا في التقرير الدوري الخامس لأسبانيا، وذلك لدى الإشارة إلى مواضيع من قبيل العنف ووضع المرأة في سوق العمل. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد قدمت إجابة كاملة لسؤال اللجنة في هذا الشأن، وذلك في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.3)، فإن ثمة تساؤلا عما إذا كانت هذه الإجابة تعكس تغيرا في الاتجاه، فهي تتضمن بأسلوب مباشر، فيما يبدو، أن التوفيق بين أعباء الأسرة وحياة العمل يمثل مسألة أساسية أمام المجتمع كله، لا مشكلة خاصة بالنساء وحدهن، مما يخالف ما جاء في التقرير.

18 - السيد ميلاندير : قال إنه يستفسر عما إذا كانت الاتفاقية تحجب القانون المحلي الأسباني، في حالات التضارب بين الإثنين، وعما إذا كان قد جرى الاستشهاد بالاتفاقية مباشرة من جانب المحاكم في قضايا ما. وبشأن مركز اللاجئين والاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس، هل توجد حالات تم فيها التسليم بأن نساء ما من اللاجئات في إطار اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، عند تعرض هؤلاء النساء للخوف من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

19 - السيدة غونزاليز مارتينيز : قالت، بالإشارة إلى الفرع المتعلق بالعنف ضد المرأة في الجزء الأول من تقرير أسبانيا، إنها تستفسر عما إذا كان مشروع القانون المتكامل، الذي يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والذي يجري وضعه حاليا، يتضمن إعادة تعريف مفهوم العنف بشكل يستبعد العنف العلني.

20 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تشعر بالانزعاج إزاء رد الدولة الطرف بشأن قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فهو يدل فيما يبدو على أن اللجنة بحاجة إلى أن إثبات وجودها إلى حد ما قبل قيام أسبانيا بالموافقة على التعديل. وفيما يخص الأجهزة المؤسسية الأسبانية، ما هي المؤسسة التي تضطلع بمسؤولية شاملة عن تعميم المنظور الجنساني. وبالنسبة لتدابير العمل الإيجابي، يبدو أن ثمة شيئا من البلبلة بشأن التمييز بين السياسات العامة والتدابير الخاصة المؤقتة الفعلية على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 4. ومن الواجب على الدولة الطرف، في النهاية، أن تدرس توصية اللجنة الجديدة فيما يتصل بالقوانين الانتخابية، فهي تتضمن بيانا واضحا لتوقعات اللجنة في هذا الشأن.

21 - السيدة مورفاي : قالت إنها تشعر بخيبة الأمل من جراء انخفاض مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية في عرض التقرير. وفي الصفحة 10 من هذا التقرير، أشارت اسبانيا إلى آخر تقرير سنوي لأمين المظالم، وهو تقرير قد تضمن تحديد شتى أشكال التمييز ضد المرأة. وسوف تشعر اللجنة بالامتنان في حالة تقديم معلومات عن المرأة داخل السجن، وكيفية اتجاه الحكومة نحو معالجة هذه المشكلة. ومن الحدير بالترحيب أيضا، توفير مزيد من المعلو م ات عن خطط ال م حكمة المتصلة بتناول مشكلة عدم دفع نفقة المرأة المطلّقة وإعالة الطفل. وهل قامت أسبانيا بتدريب المحامين على تقديم القضايا للمحاكم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ومن الحري بأسبانيا أن تقدم تأكيدا بأنها لا تنوي، على النقيض مما جاء في بعض التقارير، أن تقوم بإجازة البغاء، فهذا يشكل انتهاكا لاتفاقية عام 1949 المتعلقة بقمع الات ج ار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وأيضا للبروتوكول المتعلق بالاتجار والملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

22 - السيد فلينترمانا : قال إنه يلاحظ أن النظام الدستوري بأسبانيا قد حقّق توازنا مدهشا بين سلطات الحكومة المركزية والمجتمعات المستقلة، وإن كان ثمة تساؤل عن كيفية التمكن، في إطار هذا النظام المعقّد، من كفالة الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية بصورة واسعة النطاق. واللجنة تود أن تعرف ماهية الوسائل التي تستخدمها الحكومة من أجل تناول تلك الحالات التي ترفض فيها الأقاليم المستقلة أن تمتثل لالتزامات تعاهدية ملزمة، أو التي ترغب فيها هذه الأقاليم في أن تتبع سياسات لا تتفق مع تلك الالتزامات.

23 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تتساءل عما إذا كان التقرير الدوري الخامس لأسبانيا قد اعتُمد رسميا على يد الحكومة، وكذلك عما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة ستُقدم إلى الحكومة لتنفيذها. والتقرير يتسم بالشمولية، ومع هذا، فإنه يفتقر إلى البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس والمنشأ العرقي. ولماذا لم يثبت أن هناك إمكانية لجمع هذه البيانات. وهل ورد في الدستور أو في غيره من القوانين ذكر محدد لمبدأ المساواة بين الجنسين، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

24 - السيدة شين : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين سينعكس في السياسات والبرامج. وهل هناك التزام مالي فعلي بوضع ميزانية تتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين، مما يتسم بمزيد من الأهمية. وفيما يتعلق بمشروع القانون المتكامل الخاص بالعنف القائم على نوع الجنس، الذي تنظر فيه الهيئة التشريعية في الوقت الراهن، يجب تغيير عنوان هذا القانون إلا إذا كان من المقصود به بالفعل تغطية كافة نواحي العنف ضد المرأة. ومن المأمول فيه أن تتضمن عملية المشاورة بشأن القانون الجديد مشاورات غير حكومية، بصورة حقيقية. وفيما يتصل بمضمون القانون، ترغب اللجنة في أن تعرف ما إذا كان يتضمن تدابير منعية، مثل تلك التدابير الرامية إلى تغيير مواقف الرجال والأولاد، وتدابير من تدابير الحماية أيضا، مثل تلك التدابير المتعلقة بحماية المرأة في المواقف التي تُعد خلوا من المزايا، بما فيها المرأة في ظل الهجرة واللجوء. وهل سيتضمن هذا القانون عنصرا بشأن التدريب على العمل بالنسبة للمرأة المطلّقة.

25 - السيدة موريللو - دي - لا - فيجا (أسبانيا): قالت، من منطلق الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة، إن الحكومة الجديدة موافقة على التشاور بشأن مشروع القانون المتكامل المتعلق بالعنف القائم على أساس الجنس مع المنظمات غير الحكومية، ولكن لا يوجد لديها حتى الآن وقت كاف لمثل هذه المشاورات. وتلك المنظمات قد تمكّنت من دراسة النص وتقديم الاقتراحات اللازمة، ولكن العملية لم تنته بعد. و م ن المسلّم به أن عنوان هذا القانون يشكّل مشكلة ما، ولكن كانت هذه أول مرة يُعرض فيها مشروع قانون على المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية، وهذا العنوان يمثل حلا وسطا بين اقتراحات هذه الهيئات والصياغة الأصلية. وسوف تُخطر الحكومة بما تقترحه اللجنة من أن يكون العنوان متوافقا مع مضمون القانون مع بيانه لكافة أشكال العنف، سواء كان عنفا بدنيا أو عاطفيا أو جنسيا.

26 - وعلى الرغم من أن الهيكل الإداري لأسبانيا يتضمن كيانات مستقلة تحظى بسلطات في بعض الولايات، فإن التشريع يستند إلى الحكومة المركزية. وثمة تنسيق مستمر بين الحكومة والمجتمعات المستقلة، التي تنفذ سياسات اجتماعية تتفق مع احتياجات سكانها المحليين. ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سوف يقوم، مع هذا، بوضع آليات جديدة لتنسيق السياسات مع الجماعات المستقلة والمجتمع المدني والمحافل الدولية. وتستهدف خطة عمل الحكومة تهيئة فرص داخل المجتمعات المستقلة لاستخدام التنوع الإقليمي في تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص على نحو أكثر فعالية.

27 - السيدة ألفارادو باليستوروس (أسبانيا): قالت، لدى الرد على الأسئلة المتعلقة بتوفير التدريب للمسؤولين في مجال تطبيق الاتفاقية، إن وزارة الداخلية مسؤولة عن تدريب شتى القوات الأمنية، بصفة محددة. وهناك وحدات تدريبية بعينها بشأن الأقليات، من قبيل النساء اللائي يتعرضن لسوء المعاملة، وكبار السن، والشباب والأطفال، والنساء من الأقليات العرقية، إلى جانب القاصرات، والنساء من ضحايا العنف أو العنف القائم على أساس الجنس. ولا يزال هناك مجال لمزيد من التحس ي ن، كما يتضح من الجهود المبذولة حاليا بشأن وضع قانون عن العنف العائلي. وفيما يخص الاتجار في النساء، يلاحظ أن أسبانيا قد استخدمت تعبير ” الاتجار في الأشخاص لأغراض جنسية “ ، وهو تعبير أوسع نطاقا، مع مراعاة أن القضية الأساسية تتمثل في الاتجار بالنساء.

28 - وعلى النقيض من اللاجئين، الذين هربوا إلى أسبانيا لأسباب سياسية، فإن الأجانب من غير الحاملين لوثائق تتعلق بالهوية يتعرضون عادة للطرد. وفي حالة النساء بصفة خاصة، يمكن لهن، مع هذا، أن يتجنبن الطرد إذا ما أثبتن أنهن كن ضحية للاتجار أو العمالة القسرية أو البغاء بالإكراه أو ما شابه ذلك في أسبانيا، أو إذا قمن بالشهادة أمام المحكمة على جرائم من هذا القبيل. والمحاكم توفر خدمات خاصة لمن يتعاونّ مع السلطات، مثل المعونة القانونية ومساعدة المترجمين. وبوسعهن، بعد ذلك، أن يخترن بين العودة إلى الوطن أو الحصول على إقامة وتصاريح بالعمل في أسبانيا. وبإمكان الحكومة، علاوة على ذلك، أن تستدعي إلى أسبانيا الأجانب المطرودين الذين تحتاج المحكمة إلى شهادتهم، مع شمولهم بضمانات حماية الشهود العادية.

29 - السيد فيرنانديز لوبيز (أسبانيا): ذكر أن اللجنة قد قامت، شأنها شأن سائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بانتقا د عدم وجود بيانات موزعة حسب نوع الجنس والمنشأ العرقي، ثم قال إن أسبانيا تحظر المطالبة بهذه المعلومات لأنها تعتبر معلومات تمييزية. ولقد تُفرِّق الإحصاءات، مع هذا، بين المواطنين وغير المواطنين. والحكومة تسعى، من منطلق تمسكها بالتزاماتها المعلنة وفقا للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، إلى جعل الرجال والنساء يتقاسمون مسؤوليات المنزل والعمل، على نحو أكثر إنصافا، كما أنها قد عمدت مؤخرا إلى وضع تشريعات لمساعدة المرأة في التوفيق بين حياة الأسرة والعمل.

30 - السيدة الفاريز الفاريز (أ سبانيا): قالت إن الهجرة المكثفة إلى أسبانيا تمثل، منذ التسعينات، ظاهرة حديثة. والأجانب يشكلون، في الوقت الراهن، ما يقرب من 6 في المائة من مجموع السكان. وما يزيد عن 000 600 2 من الأجانب يعيشون في أسبانيا، و 45 في المائة من هؤلاء من النساء. ومنذ عام 1999، زاد عددهم إلى أربعة أضعافه. وفي سنة 2002 وحدها، وهي آخر سنة توجد لها إحصاءات، هاجر ما يزيد عن 000 600 إلى أسبانيا. والإحصاءات ذات الصلة موزعة، عند الاقتضاء، وفقا للجنسية ونوع الجنس.

31 - وهناك ثلاثة مجتمعات مستقلة تحظى بأكبر عدد من المهاجرين، وهي مدريد وكاثالونيا وفلانسيا. ومواطنو إكوادور، الذين يبلغ عددهم 000 400، يشكلون أكبر فئة من المهاجرين، ويليهم مواطنو المغرب وكولومبيا. والأطفال المولودون لأمهات أجنبيات، ممن أتت غالبيتهن من المغرب وإكوادور، يشكلون ما يقرب من 12 في المائة من المواليد بالبلد، ولقد تعرّض معدل الولادة بأسبانيا، الذي كان من أقل المعدلات في العالم، إلى زيادة طفيفة من جراء ذلك، حيث وصل إلى 1.3 لكل امرأة، ومن الملاحظ اليوم أن عدد الولادات يفوق عدد الوفيات كل عام.

32 - السيدة كوماس - دارغيمير سندرا (أسبانيا): قالت إنه، منذ عام 1978، والمعاهدات الد ولية ما برحت تُدمج بطريقة تلقائية في القانون المحلي، مما يتضمن آثارا ملزمة بالنسبة للحكومة المحلية والمجتمعات المستقلة والأجهزة القضائية. والاتفاقية معروفة بصفة عامة في أ سبانيا، والقضاة على إلمام بها. وأحكامها من مواد التدريس في كليات القانون، والدورات التدريبية السنوية الاختيارية التي تقدم لجميع القضاة تتولى استعراض الاتفاقية وسائر معاهدات حقوق الإنسان. وعند انضمام أسبانيا للاتفاقية، يلاحظ أنها قد جعلت تشريعاتها متفقة مع أحكامها. وبوسع أي مواطن، بالإضافة إلى ذلك، أن يقول بأن الدستور المحلي غير كاف، وأن يطالب بالاستناد إلى الاتفاقية مباشرة في المحكمة. وثمة محاولة للحصول على إحصاءات بشأن عدد مرات التذرع بالاتفاقية على هذا النحو. وفي حالة عدم امتثال القوانين الصادرة عن المجتمعات المستقلة للتشريعات الوطنية، أو في حالة اتخاذ برلمان مستقل لقرارات تتناقض مع الاتفاقية، يلاحظ أن بوسع الحكومة المركزية أن تعترض عليها في المحكمة الدستورية أو في محكمة عادية.

33 - ومن خلال مشروع القانون الدستوري المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف القائم على أساس نوع الجنس، المعروض حاليا على البرلمان، والذي تتناول المادة 1 منه بصفة خاصة العنف العائلي، تحاول الحكومة أن تقضي على تلك المشكلة الاجتماعية الرئيسية وأن توفر مزيدا من الحماية للضحايا، مع القيام في نفس الوقت باستعراض جميع التشريعات المتصلة بهذه المسألة بهدف الإمعان في مكافحتها. والقانون الدستوري يتضمن التشريعات السابقة التي تنص على تهيئة نظم لحماية مَن يتعرضن للضرب، كما أنه يدخل تحسينات عليها. وينبغي أن يُراعى، مع هذا، أن قانون العقوبات يعتبر أن أية أفعال عنف ضد المرأة، من قبيل الاغتصاب أو تشويه الأعضاء التناسلية أو المطاردة سرا أو البغاء أو الاعتداءات الجنسية النفسية والبدنية أو التهديد بالاعتداء، تدخل في نطاق الجرائم، مما يعني أن النساء يحظين فعلا بالحماية اللازمة.

34 - وفي عام 2003، حدثت 103 حالة وفاة من جراء العنف العائلي، وكانت منها 81 حالة خاصة بالنساء، كما كانت منها 65 حالة راجعة إلى العنف بين الزوجين. والعنف العائلي على يد أزواج متسلطين يمثل مشكلة في أسبانيا وفي غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي أيضا، وهو يتطلب تغييرا أساسيا في العقليات. ومشروع القانون الدستوري يتوخى تدابير جديدة تتضمن التثقيف والإعلان والمنع، كما أنه يشمل شرطا جديدا يقضي بتجريم التهديدات الصادرة من زوج لآخر، مما يتطلب تعديل قانون العقوبات وفقا لذلك.

35 - السيدة دوراني لالاغونا (أسبانيا): قالت، فيما يتصل بموقف بلدها من تعديل المادة 20-1 من الاتفاقية، إن أسبانيا تقدّر أعمال اللجنة كل التقدير. وقد استضافت دورة اللجنة المتعلقة بإعداد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، كما أنها كانت أول بلد يتولى التعريف بالبروتوكول الاختياري ويقوم باعتماده، إلى جانب نشرها لنص الاتفاقية بالأسبانية والانكليزية، ولقد قامت أسبانيا، علاوة على ذلك، بالمشاركة في تقديم جميع قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالاتفاقية والدورة الاستثنائية للجنة.

36 - وأسبانيا تؤيد، هي وسائر بلدان الاتحاد الأوروبي، الاضطلاع بإصلاح لطرق عمل اللجنة من شأنه أن يزيد من التنسيق مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. ومن رأيها أنه ينبغي بالفعل تيسير نظر اللجنة في التقارير. وفي سياق المناقشة الجارية بشأن كيفية تحقيق ذلك، ترى أسبانيا أن ثمة فائدة من قيام اللجنة بإعداد لمحة موجزة عن عدد التقارير التي تلقتها والرسائل المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري والتقارير التي تتوقع استلامها في السنوات القادمة، إلى جانب معلومات مجدية أخرى.

37 - السيد ألفارو باغ ( أ سبانيا): قال إنه توجد عادة فترة عامين تقريبا بين التنفيذ الكامل لخطة بعينها من خطط تكافؤ الفرص ب ين النساء والرجال والشروع في وضع خطة تالية. وأثناء كل خطة من الخطط، يجري تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ أنشطة محددة، وأيضا عن الفئات المستهدفة التي تم تناولها. وكانت ثمة مناقشات متعمقة ومنتظمة مع مدراء المشاريع. وكذلك يتولى معهد قضايا المرأة الاحتفاظ بقاعدة للبيانات بشأن التقدم القابل للقياس في ميادين العمالة والصحة والخدمات الاجتماعية والحياة الأسرية والمشاركة السياسية، وأيضا بشأن التطور الحادث في محيط القوالب والقيم السائدة. وفي العام الثاني لخطة ما، تبدأ المناقشات لدى الحكومة ومع الرابطات المعنية بتكافؤ الحقوق والمنظمات غير الحكومية وما إليها، من أجل الشروع في وضع الخطة التالية.

38 - ومعهد قضايا المرأة، الذي تديره إحدى النساء والذي يعمل تحت إشراف الأمانة العامة لسياسة تكافؤ الفرص التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يضطلع بمسؤولية وضع سياسة لتكافؤ الحقوق. وهو يتضمن ثلاث وحدات: وحدة تتولى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة، وإجراء درا سات من شأنها أن تكون أساسا لتطوير السياسات، وإقامة علاقات مع المنظمات المعنية بتكافؤ الحقوق في المجتمعات المستقلة؛ ووحدة ثانية تضطلع بإدارة البرامج المتعلقة بالمرأة في مختلف الميادين، بالتنسيق مع المجتمعات المستقلة؛ ووحدة ثالثة تنهض بأعباء إدارة الموارد المالية والبشرية بالمعهد.

39 - والمعهد يحتفظ بإحصاءات عن النساء السجينات وأحوال احتجازهن. وفي عام 1999، كانت نسبة 8.4 في المائة من نزلاء السجون، البالغ عددهم 000 24 تقريبا، من النساء، وحاليا توجد نسبة 8.2 في المائة من هؤلاء النزلاء، الذين يقدرون بـ 000 47، من النساء. وتوجد أربعة أفرقة عاملة تابعة للمعهد تقوم برصد أربع فئات خاصة من النساء: المشردات والبغايا والمدمنات والسجينات. وهو يتولى حاليا وضع برامج تجريبية بشأن نزيلات السجون، باعتبارهن فئة ضعيفة بصفة خاصة.

40 - ويضطلع المعهد، مرة واحدة في كل عام على الأقل، بعقد اجتماعات مع مديري برامج تكافؤ الفرص في المجتمعات المستقلة، حيث يتم تبادل للمعلومات، إلى جانب وضع برامج مشتركة، من قبيل برنامج الإجازات الأسرية المدفوعة الذي صيغ مؤخرا. وتتناول هذه الاجتماعات أيضا العنف العائلي، كما أنها قد ركّزت في السنوات الأخيرة على مواضيع من قبيل التنسيق المؤسسي باعتباره وسيلة لمكافحة العنف؛ وإنشاء شبكة خدمات اجتماعية للمهاجرات اللائي يتعرضن للضرب؛ واستخدام أجهزة رقابة إلكترونية لحماية مَن يعانين من الضرب؛ وتقديم معالجة نفسية لكل من الضحايا والمعتدين؛ وتصميم مؤشرات تتعلق بالعنف العائلي.

المواد من 7 إلى 9

41 - السيد فلنترمان : تساءل عما إذا كانت الحكومة تزمع تعديل قانون الانتخاب العام حتى تكفل مزيدا من المساواة في قائمة المرشحين السياسيين المقدمين للانتخاب. ومما يبعث على خيبة الأمل، ما لوحظ من قيام الحكومة السابقة برفع دعاوى ضد القوانين المطبقة في المجتمعين المستقلين كاستيللا لامنتشا وجزر باليري، والتي تقضي بإدراج أسماء المرشحين السياسيين على نحو تبادلي وفقا لنوع الجنس. ولق د ذكرت الحكومة السابقة، من بين ما ذكرته، أن هذه القوانين قد تتضمن انتهاكا للمادة 6 من الدستور، التي تتصل بحرية الأحزاب السياسية. ومن المطلوب من الوفد أن يوضح نطاق تلك الحرية، وأن يبين ما إذا كان يمكن أن يُفرض التزام على الأحزاب السياسية بأن تدرج أعدادا متساوية من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية. وبود اللجنة أن تعرف، في نهاية المطاف، ما إذا كانت حكومة أسبانيا الراهنة ترى أن القوانين السارية في المجتمعات المستقلة لا تتفق مع المادة 7 من الاتفاقية، بصيغتها الواردة في توصية اللجنة العامة رقم 23 المتعلقة بالنساء في الحياة العامة والحياة السياسية.

42 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن أسبانيا قد خرجت من تجربتها التاريخية وكأنها منارة من منارات الأمل في حقل التقدم الاجتماعي، كما أنها كانت بمثابة نموذج رائد بالنسبة لسائر البلدان. ومن هذا المنطلق، أشارت على نحو محدد إلى جهود أ سبانيا في إرساء التكافؤ والمساواة بين الجنسين في التعيينات بالفرع التنفيذي. ومن المأمول فيه لدى اللجنة أن تقوم الحكومة بتوسيع نطاق هذا النهج من أجل شمول مجالات أخرى من قبيل الجهاز القضائي. ولما كانت المعاهدات التي تصدق عليها أسبانيا، تحظى بقوة القانون وتشكل جزءا لا يتجزأ من التشريع المحلي، فإن من الممكن إذن أن يتم تعديل قانون الانتخابات بهدف إلزام الأحزاب السياسية بكفالة المساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين المقترحين للانتخاب. وأسبانيا جديرة بالثناء، في نهاية الأمر، إزاء إصدارها للقانون 36/2002 المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، الذي يعدل الأحكام المتعلقة بالجنسية في القانون المدني، حيث يلغي الحدود الزمنية والعمرية، ويقضي بأن من حق أ ي فرد منحدر من أب أو أم من أصل أ سباني ومولود بأسبانيا أن يختار الجنسية الأسبانية.

43 - السيد ميلاندر : ذكر أن الدولة تقدم منحا سنوية للأحزاب السياسية بناء على عدد المقاعد والأصوات التي أحرزت في آخر الانتخابات، ثم تساءل عن سبب عدم قيام الحكومة بتقديم المساواة بين الجنسين كشرط للأهلية للحصول على هذا التمويل.

44 - السيدة سيمونوفتش : رحبت بالتزام الحكومة الحالية بالمساواة، وتساءلت عما إذا كانت سترجع إلى الموقف الذي اتخذته الحكومة السابقة في هذا الشأن. وأشارت كذلك إلى أن المادة 2 من الاتفاقية تقضي بأن الدول الأطراف ملتزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وإلى أنها تتفق مع المتحدثين السابقين الذين قالوا بأن الحكومة لا بد وأن تكون في موقف يسمح لها بتنفيذ المساواة بين الجنسين. واللجنة ترغب أيضا في أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تزمع زيادة عدد النساء اللائي يعملن كسفيرات، وما هو عدد النساء بالخدمة الدبلوماسية بصورة عامة.

45 - السيدة موريللو - دي - لا - فيجا (أسبانيا): قالت إنه قد وضع نظام للحصص من شأنه أن يكفل تمثيل المرأة في القوائم السياسية بنسبة لا تقل عن 25 في المائة. واتخاذ تدابير من تدابير العمل الإيجابي قد وفّر سياقا مناسبا لإعادة صياغة الأفكار ذات الصلة، وخاصة بشأن القضايا المتصلة بتكافؤ الفرص. وبالنسبة لاستقلال الأحزاب السياسية من حيث صنع القرار والمساواة في التمثيل بين الرجال والنساء، يلاحظ أن الأحزاب السياسية تحظى بالاستقلال في مجال اتخاذ القرار بحكم الدستور. وفيما يتعلق بتحديد الالتزامات المتصلة بإصلاح قوانين الانتخابات بالذات، تقوم الحكومة في الوقت الراهن بمناقشة الاعتراضات المقدمة إلى المحكمة الدستورية.

46 - السيدة كوماس - دارغامير سندرا (أسبانيا): قالت إن الحكومة بوسعها أن تُبقي أو تسحب الاعتراض المقدم إلى المحكمة الدستورية من جانب الحكومة الساب قة بشأن قوانين المجتمعات المستق ل ة . وإذا ما قررت الحكومة الراهنة أن تسحب الدعوى، فإن المحكمة الدستورية لن تستطيع دراسة موضوع المسألة، كما أن القوانين التي سبق الاعتراض عليها ستظل سارية المفعول في المجتمعات المستقلة.

47 - وبشأن مسألة المساواة في الجهاز القضائي، يلاحظ أن هذا الفرع قد تم تزويده فعلا بالنساء على نحو قوي، ولكنه لا يزال بعيدا عن بلوغ المساواة بين الجنسين. وثمة عدد من الإحصاءات يشير إلى أنه لا توجد إلا وظائف قليلة مشغولة بالنساء في أعلى مستويات هيئات صنع القرار والمحاكم، وسوف تحال شواغل اللجنة إلى المجلس المسؤول عن التعيينات في الجهاز القضائي، بهدف حل قضية المساواة بين الجنسين. ولقد عُينت مؤخرا امرأة رئيسة للمحكمة الدستورية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قانونية فيما يتصل بالحقوق الأساسية. وسوف يُعد هذا التعيين دليلا على العصرية والديمقراطية والتقدم بالنسبة لأسبانيا.

48 - السيدة دوراني لالاغونا (أسبانيا): أشارت إلى أن النساء لم يُسمح لهن با لعمل في سلك الخدمة الأجنبية إلا منذ أواخر السبعينات، ثم قالت إنها توافق على أن نسبة النساء العاملات في مستوى السفراء وفي وزارة الخارجية بشكل عام لا تزال متسمة بالانخفاض إلى حد ما، ولكن أعداد النساء آخذة في التزايد. والنساء يشغلن حاليا مناصب وزارية إلى جانب أرفع الوظائف الإدارية.

المواد من 10 إلى 14

49 - السيدة فيرير غوميز : قالت إن أسبانيا قد اضطلعت بالتزامات وخطوات هامة في مجال تحقيق المساواة والتكافؤ، ومع ذلك، فإن النساء لا زلن متخلفات في سوق العمل، وهن يتسمن بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الأجور والتعرض للتمييز بسبب العمر. ومن المطلوب من الحكومة، بالتالي، أ ن تبين ما تزمع القيام به لمعالجة هذا الوضع، مع توضيح مدى احتمال الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية. وينبغي للوفد، في نهاية الأمر، أن يعلّق على الحالة الخاصة بوصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، والعلاج الطبي، ووسائل الفحص.

50 - السيدة خان : أشارت إلى خطة العمالة الوطنية المتوخاة في سياق استراتيجية العمالة الأوروبية، ثم قالت إنها تود أن تعرف أعداد ونوعيات الوظائف التي تم إعدادها، وأعداد الوظائف التي تس ت هدف المرأة بصفة خاصة، وما هية التدابير التي اتُخذت من أجل تناول موقف الرجال بشأن دور المرأة في حياة الأسرة. وبشأن تقديم أجر متساو عن عمل من نفس القيمة، ينبغي لوفد أسبانيا أن يوضح سبب عدم وجود امتثال كامل للقانون 33/2002. وتوصية اللجنة العامة رقم 33 قد توفر توجيها مناسبا في هذا الصدد. ومعهد قضايا المرأة بوسعه أن يضطلع بسياسات لتقييم الوظائف تتسم بالحياد على صعيد نوع الجنس.

51 - وبود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت التشريعات الأسبانية المتعلقة باللجوء تتضمن أحكاما تقضي بمنح حق اللجوء للنساء بناء على العنف القائم على أساس نوع الجنس. وفي سياق مراعاة انتشار الأمراض العقلية وإساءة استعمال المواد المخدرة في أوساط النساء، يلاحظ أن ثمة تساؤلا بشأن ما إذا كانت قد أُجريت دراسات لتحديد أسباب هذه الأمراض، وكيفية قيام خطة الرعاية الصحية الشاملة باتخاذ ما يلزم إزاء النساء في إطار هذه الظروف، وماهية الدور المُعزى إلى العنف القائم على أساس نوع الجنس بوصفه عاملا لتسبيب الأمراض العقلية والاتكال على المخدرات.

52 - السيدة جبر : أشارت إلى حالة النساء اللاجئات، ثم قالت إنها تود أن تعرف مدى تأثر معدل الولادة فيما بين اللاجئات بهذه الحالة، وماهية الجهود التي تُبذل لدمجهن بوصفهن مشاركات نشطات في المجتمع الأسباني. ولاحظت أنه، من بين مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها أسبانيا، لم يرد ذكر للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأُسرهم، ثم تساءلت عن موقف الحكومة بشأن هذه الاتفاقية. وفي النهاية، وفي سياق وجود نسبة عالية من النساء الريفيات والمسنّات، يجب بيان التدابير التي اتُخذت لمساعدة كلا هاتين الفئتين، وكيفية اتجاه الحكومة نحو معالجة مسألة تأنيث الفقر، ولا سيما في المناطق الريفية.

53 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تستفسر عما إذا كانت الحكومة حائزة لبيانات توضح ما إذا كانت النساء، اللائي يعملن جزءا من الوقت أو يضطلعن بعمالة ذاتية، يستطعن الحصول على أجر يكفل معيشتهن. وثمة مشاركة في مشاعر القلق التي أعربت عنها المتحدثة السابقة بشأن حالة النساء المقيمات في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى التساؤل بشأن حالة هؤلاء النساء على نحو عام، يلاحظ أن ثمة تساؤلا محددا فيما يتصل بعدد مَن يعمل من هؤلاء النساء كمساعدات أسريات دون أجر، وما هو مستوى أجور النساء في القطاع الزراعي بالقياس إلى أجور الرجال الذين يقومون بعمل مماثل، وما هي نسبة العمال المهاجرين القانونيين وغير القانونيين في مجال الزراعة. واللجنة تود أن تعرف، في نهاية الأمر، كيفية تخطيط الحكومة لتحسين وصول المرأة الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13

__________