لجنة القضاء على التمييز العنصري
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث عشر إلى الخامس عشر لملديف *
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث عشر إلى الخامس عشر لملديف ( ) ، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 3169 و3170 ( ) ، المعقودتين في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3187 المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2025.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث عشر إلى الخامس عشر بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 31 تموز/يوليه 2023؛
(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 27 أيلول/سبتمبر 2019 .
4- وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ) اعتماد قانون الصحة والسلامة المهنيتين وقانون العلاقات الصناعية في عام 2024؛
(ب) اعتماد قانون تسجيل المواليد والوفيات، الذي بات ينظم إصدار شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية، في عام 2022؛
(ج) اعتماد التعديلين الخامس والسادس من قانون العقوبات، اللذين يهدفان، على التوالي، إلى تجريم التحريض على الكراهية والعنف على أساس العرق واللون والأصل، ومكافحة الجرائم السيبرانية، في عامي 2021 و2024؛
(د) اعتماد قانون منع الاتجار بالبشر في عام 2013؛
(هـ) إنشاء آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في عام 2020؛
(و) اعتماد السياسة الوطنية لصحة المهاجرين في عام 2025.
5- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف بدأت عملية إصدار إعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
جيم- دواعي القلق والتوصيات
الإحصاءات
6- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في إجراء تعداد للسكان والمساكن وتعداد اقتصادي عام 2022، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التركيبة السكانية، ولا سيما البيانات المصنفة حسب اللون والنسب والأصل القومي أو العرقي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم تقديم معلومات مفصلة وشاملة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات الإثنية وغير المواطنين. وتحول هذه الفجوة دون إجراء تقييم سليم لمدى انتشار التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 1 ) .
7- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصياتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 1 من الاتفاقية، ورقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1(1) و(4) من الاتفاقية، ورقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، فإنها توصي بما يلي :
(أ) وضع إطار وطني شامل، يتضمن التعدادات الوطنية والمسوحات الاجتماعية - الاقتصادية، لضمان جمع بيانات مصنفة وتحليلها ونشرها بانتظام؛
(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات موثوقة وحديثة وشاملة عن التركيبة السكانية، استنادا إلى مبدأ تحديد الهوية الذاتي، بما في ذلك إحصاءات عن المجموعات العرقية وغير المواطنين مثل المهاجرين النظاميين وغير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية؛
(ج) إعداد إحصاءات مصنفة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأقليات الإثنية وغير المواطنين وعن إمكانية حصولهم على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن، بغية وضع أساس تجريبي لتقييم مدى التمتع المتساوي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
إدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني
8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها نظام قانوني مزدوج، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية ومناسبة لإدراج جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي من أجل ضمان تطبيقها المباشر (المادة 2 ) .
9- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج كل الأحكام الموضوعية للاتفاقية في قانونها المحلي، بغية ضمان الحماية الشاملة من التمييز العنصري.
الإطار القانوني
10- إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 17 من الدستور تحظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس العرق والأصل القومي واللون، وأن أحكام عدم التمييز قد أُدرجت في عدة قوانين، فإنها تشعر بالقلق من أن هذه الأحكام لا تحظر بوضوح التمييز العنصري بما يتفق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، مما يحد من قدرة الدولة الطرف على مكافحة التمييز العنصري بشكل ملائم. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف غيرت موقفها السابق ولم تعد تعتزم اعتماد قانون لمكافحة التمييز (المواد 1 و2 و6 ) .
11- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً صريحاً للتمييز العنصري يشمل جميع الأسباب المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية ويحظر صراحةً أشكال التمييز البنيوي والمباشر وغير المباشر والمتقاطع في المجالات العامة والخاصة على السواء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة الكاملة من الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة عند إعداد هذه التشريعات.
المتطلبات الدستورية المتعلقة بالجنسية والدين
12- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ( ) الذي أعربت عنه سابقا ً وتأسف لأن الأحكام التمييزية في الدستور، التي تشترط أن يكون جميع المواطنين مسلمين، وتستبعد بالتالي غير المسلمين من الحصول على الجنسية أو تولّي المناصب العامة، لا تزال دون تغيير. وتؤثر هذه الأحكام بشكل غير متناسب على الحق في الجنسية والحق في حرية الفكر والضمير والدين للأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف من المنحدرين من أصول قومية أو عرقية مختلفة، لا سيما بالنظر إلى أن 25 , 7 في المائة من السكان هم من أصول أجنبية، وفقاً للمعلومات المقدمة (المادتان 2 و5 ) .
13- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتلفت الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان عدم تعرض فئات معينة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الجنسية أو التجنّس، وضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الدين دون أي تمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تعديل الأحكام الدستورية التمييزية لمواءمتها مع الاتفاقية، من خلال عملية تشمل مشاورات واسعة النطاق وتشاركية مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة.
لجنة حقوق الإنسان
14- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة لتعزيز لجنة حقوق الإنسان في ملديف. ومع ذلك، تلاحظ أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زال يعتمد هذه اللجنة ضمن الفئة باء. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المسلمين وحدهم هم الذين يُسمح لهم بالانضمام إلى عضوية اللجنة (المادة 2 ) .
15- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لضمان أن يعكس تكوين لجنة حقوق الإنسان التنوع والتعددية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز استقلالية اللجنة، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه.
خطاب الكراهية
16- تلاحظ اللجنة ما ورد في قانون العقوبات من أن التسبب في إيذاء شخص آخر أو التحريض على إيذائه على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللون أو الرأي السياسي يعد جريمة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات، والتي لا تتوافق تماماً مع المادة 4 من الاتفاقية ولا تغطي جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية؛
(ب) عدم وجود تدابير كافية وفعالة لرصد ومعالجة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي؛
(ج) صدور تقارير تتحدث عن تنامي مشاعر كراهية الأجانب تجاه غير المواطنين، خصوصاً العمال المهاجرين، الذين يُقدَّمون في الخطاب العام كتهديد لفرص العمل والثقافة والدين، وعن استخدام كراهية الأجانب كأداة في الصراع السياسي؛
(د) عدم توفر معلومات عن عدد حالات التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية والتحقيقات التي أجريت (المواد 1 و4 و6 ) .
17- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تكون الأحكام التي أدرجت في قانون العقوبات والتي تعتبر التسبب في إلحاق الأذى بشخص آخر أو التحريض على ذلك على أساس العرق أو الأصل القومي أو اللون أو الرأي السياسي جريمة، متوافقة تماماً مع المادة 4 من الاتفاقية وتشمل جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ تدابير شاملة لرصد ومعالجة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام التقليدية وعلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن المحتوى العنصري على الإنترنت وإزالته؛
(ج) جمع ونشر بيانات مصنفة عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛
(د) توفير التدريب لمسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على تحديد خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة؛
(هـ) وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة كراهية الأجانب والقوالب النمطية السلبية ضد غير المواطنين، بما في ذلك العمال المهاجرون، مع إيلاء اهتمام خاص للتحيز ضد أفراد من بلدان معينة مثل بنغلاديش والهند؛
(و) تنفيذ حملات توعية عامة لتعزيز التسامح والتنوع وضمان عدم تحريض الخطاب السياسي على الكراهية العنصرية أو التمييز.
التمييز ضد العمال المهاجرين
18- تلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى أن المهاجرين ما زالوا يواجهون التمييز في الحصول على حقوقهم في العمل وفي التمتع بحقوقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية وفي السكن والرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق خصوصاً إزاء ما يلي:
(أ) في عام 2022، تأجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال المهاجرين إلى أجل غير مسمى، مما زاد من خطر تدني الأجور والتمييز في مكان العمل، ولا يزال العديد من العمال المهاجرين يعانون من عدم دفع أجورهم؛
(ب) يواصل أرباب العمل مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، رغم أن ذلك محظور بموجب القانون؛
(ج) يُطلب من العديد من العمال المهاجرين دفع رسوم باهظة لوكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية وفي الدولة الطرف للحصول على عمل؛
(د) أدى عدم وجود آليات ملائمة لتحديد حصص لأرباب العمل في توظيف العمال المهاجرين إلى ممارسة "تداول الحصص"، حيث يتم التعاقد من الباطن مع العمال المهاجرين عن طريق أطراف ثالثة، مما يزيد من تعرضهم للاستغلال؛
(هـ) وفقا للمعلومات المتاحة، تعتبر ظروف معيشة العمال المهاجرين غير آمنة، فهم يسكنون في أماكن إقامة مكتظة، يعانون فيها من محدودية الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى؛
(و) يواجه العمال المهاجرون عوائق كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك محدودية التغطية التأمينية ومشاكل الوصول إلى الخدمات، في حين يظل المهاجرون غير النظاميين مستبعدين من خدمات الرعاية الصحية، دون وجود آليات بديلة لتلبية احتياجاتهم (المادتان 2 و5 ) .
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور على العمال المهاجرين واتخاذ تدابير فعالة لمنع دفع أجور أقل من الحد المطلوب، ومنع التمييز في مكان العمل؛
(ب) ضمان الإنفاذ الصارم للحظر القانوني على مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر، بما في ذلك فرض عقوبات متناسبة ورادعة؛
(ج) حظر فرض رسوم توظيف مفرطة على العمال المهاجرين وتعزيز آليات الرقابة والإنفاذ لمساءلة وكالات التوظيف؛
(د) وضع آليات واضحة وشفافة لحصص أرباب العمل في توظيف العمال المهاجرين، واتخاذ تدابير للقضاء على ممارسة "المتاجرة بالحصص"، وضمان توظيف العمال المهاجرين مباشرة من قبل أرباب العمل المصرح لهم؛
(هـ) تحسين ظروف معيشة العمال المهاجرين من خلال تطبيق معايير السلامة وتوفير حيز كاف لهم في أماكن الإقامة وضمان إمكانية حصولهم على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛
(و) التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية لصحة المهاجرين من أجل تذليل العقبات النظمية ومكافحة التمييز في الحصول على الرعاية الصحية وضمان حصول المهاجرين، ولا سيما المهاجرين غير المسجلين، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 37(2024) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة وعدم التعرض للتمييز العنصري في التمتع بالحق في الصحة.
احتجاز المهاجرين
20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية احتجاز المهاجرين، ولا سيما المهاجرين غير الشرعيين الذين يُعتبرون مخالفين لقانون الهجرة. ووفقا للمعلومات الواردة، استُخدمت العمليات التي تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين، مثل عملية كورانجي، لاحتجاز المهاجرين أو ترحيلهم دون توفير الضمانات القانونية الكافية لهم. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى أن المهاجرين لا يُعرضون في كثير من الأحيان على قاضٍ لينظر في قانونية احتجازهم، وأنهم لا يحصلون على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية الكافية. وتشعر اللجنة بقلق إضافي لأن القرارات المتعلقة بالإفراج عنهم تعتمد أحياناً على المفاوضات بين أرباب العمل وسلطات الهجرة، مما يعرض المهاجرين لخطر متزايد من سوء المعاملة والاستغلال (المادتان 2 و5 ) .
21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا كإجراء أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وتحت إشراف قضائي؛
(ب) ضمان أن تكون جميع العمليات التي تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين متوافقة تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم احتجاز أو ترحيل أي مهاجر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المراجعة القضائية الفورية للاحتجاز؛
(ج) ضمان حصول جميع المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية والمعلومات عن حقوقهم بلغة يفهمونها؛
(د) وضع إجراءات واضحة لمراجعة شرعية الاحتجاز وحظر ترتيبات الاحتجاز غير الرسمية أو المخصصة التي تعتمد على المفاوضات بين أرباب العمل وسلطات الهجرة؛
(هـ) اتخاذ تدابير لمنع إساءة معاملة المهاجرين المحتجزين واستغلالهم، بما في ذلك تعزيز الآليات المستقلة للرصد وتقديم الشكاوى؛
(و) جمع ونشر بيانات وإحصاءات مصنفة بانتظام عن مقاضاة واحتجاز غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون.
العاملات المهاجرات
22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع العاملات المهاجرات في الدولة الطرف، ولا سيما اللواتي يعملن في الخدمة المنزلية ورعاية الأسر في المنازل الخاصة، واللواتي يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى أن العاملات المهاجرات يتعرضن لممارسات استغلالية، بما في ذلك العمل القسري، وعدم دفع أجورهن، ومصادرة جوازات سفرهن، علاوة على ظروف معيشية غير آمنة أو العيش في أماكن إقامة مكتظة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض العديد من العاملات المهاجرات لأعباء عمل مفرطة وساعات عمل طويلة دون راحة كافية، مما يزيد من ضعفهن ويقوض حقوقهن الأساسية (المادتان 2 و5 ) .
23- توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لمعالجة أشكال التمييز المتداخلة على أساس الجنس والعرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني التي تواجهها العاملات المهاجرات. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الإنفاذ الفعال للإطار القانوني القائم، بما في ذلك إنفاذ أحكام قانون العمل وقانون منع الاعتداء والتحرش الجنسيين، الذي يهدف إلى حماية العاملات المهاجرات من سوء المعاملة والاستغلال؛
(ب) تعزيز آليات تفتيش العمل، وضمان تغطيتها لبيئات العمل المنزلي؛
(ج) توفير آليات ميسَّرة وآمنة وفعالة للعاملات المهاجرات لتقديم الشكاوى والحصول على التعويض دون خوف من الانتقام؛
(د) ضمان إجراء تحقيقات فورية في جميع ادعاءات الاستغلال والإساءة والعنف ضد العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات، بما في ذلك العنف الجسدي واللفظي والجنسي، ومحاسبة الجناة؛
(هـ) إجراء حملات توعية لمكافحة التحيز العنصري وكره الأجانب والقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد العاملات المهاجرات.
حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية
24- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تملك إطاراً قانونياً وآليات فعالة لحماية طالبي اللجوء واللاجئين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إجراءات فعالة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم وجود تدابير ملائمة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية في الدولة الطرف (المادتان 2 و5 ) .
25- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) والتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد إطار قانوني وطني لحماية طالبي اللجوء واللاجئين من خلال وضع إجراءات إدارية للبت في طلبات اللجوء بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛
(ب) ضمان احترام الحق في طلب اللجوء من خلال إتاحة الوصول الفعلي إلى أراضيها والامتثال التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات انعدام الجنسية، وضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين غير المسجلين، عند الولادة، دون تمييز.
أثر تغير المناخ
26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أثر توسع السياحة ومشاريع التنمية الواسعة النطاق وتغير المناخ على الفئات المهمشة، ولا سيما غير المواطنين. وتلاحظ أن هذه العوامل قد تؤدي إلى نزوح السكان وفقدان سبل عيشهم بسبب تغير المناخ، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات التي تعاني بالفعل من التمييز العنصري (المادتان 2 و5 ) .
27- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير شاملة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ وحماية الفئات المهمشة، بما في ذلك غير المواطنين، من آثاره السلبية. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في سبل تقديم الدعم الكامل للمجتمعات الأكثر تضرراً، مع مراعاة احتياجاتها الخاصة وهوياتها الثقافية وتماسكها المجتمعي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) المتعلقة بأثر تغير المناخ.
الاتجار بالبشر
28- على الرغم من التدابير المتخذة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق عدم كفاية إنفاذ قانون منع الاتجار بالبشر والافتقار إلى آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار (المواد 2 و5 و6 ) .
29- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة والتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانون منع الاتجار بالبشر وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه؛
(ب) إنشاء وتعزيز آليات للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك بين العمال المهاجرين، وتوفير الحماية والمساعدة الفورية للضحايا؛
(ج) زيادة الجهود المبذولة للتحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، والتحقيق في العلاقة بين الاتجار بالبشر وفساد الموظفين الحكوميين، مع ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة.
المدافعون عن حقوق الإنسان
30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديدات والمضايقات والترهيب والاضطهاد والتحقيقات الجنائية التعسفية والاعتقالات بسبب قيامهم بعملهم في دعم حماية المهاجرين والفئات المهمشة. وتعرب عن قلقها البالغ أيضا ً إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حل شبكة الديمقراطية الملديفية وترحيل العمال المهاجرين لمشاركتهم في احتجاجات سلمية (المواد 2 و5 و6).
31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان الحماية الكاملة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التهديدات والمضايقات والترهيب والاضطهاد والتحقيقات الجنائية التعسفية والاعتقالات، وضمان قدرتهم على العمل بحرية دون خوف من الانتقام؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة لحماية حريتي التجمع وتكوين الجمعيات في القانون والممارسة، بما في ذلك الامتناع عن حل المنظمات لأسباب تعسفية وإعادة السماح بعمل المنظمات التي حُلت بما يخالف المعايير الدولية؛
(ج) ضمان عدم تعرض العمال المهاجرين للترحيل أو غيره من الإجراءات العقابية لممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.
إمكانية اللجوء إلى العدالة
32- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن نية اقتراح تعديل للدستور لتعزيز استقلالية مفوضية الجهاز القضائي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم استقلال القضاء، الأمر الذي يمكن أن يقوض إقامة العدل على نحو منصف، بما في ذلك حصول ضحايا التمييز العنصري، ولا سيما غير المواطنين، على الإنصاف والمساواة أمام القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن غير المواطنين يتعرضون للتمييز في نظام العدالة الجنائية وأن الضمانات القانونية والإجراءات القانونية السليمة لا تُحترم دوما ً (المادتان 2 و6 ) .
33- إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمـل نظـام العدالة الجنائية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الاستقلالية والحياد الكاملين للسلطة القضائية، في القانون والممارسة على حد سواء، بما في ذلك عن طريق الإسراع في تعديل الدستور من أجل تعزيز مفوضية الجهاز القضائي، بسبل منها، على سبيل المثال، إبعاد السياسيين عن اللجنة واعتماد ضمانات ضد أي تدخل غير مبرر؛
(ب) ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة لضحايا التمييز العنصري، بمن فيهم غير المواطنين، من خلال توفير المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الفورية وضمان آليات ميسرة لتقديم الشكاوى؛
(ج) ضمان تمتع جميع الأشخاص المنتمين إلى مختلف المجموعات العرقية وغير المواطنين بجميع الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة والمساواة أمام القانون، على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
(د) توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية والقضاء على التمييز العنصري، مع التركيز على حماية غير المواطنين والفئات الأخرى المعرضة للتمييز العنصري؛
(هـ) مواصلة جهودها لمواءمة إطارها الدستوري والقانوني مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
التنوع والتسامح
34- تلاحظ اللجنة البرامج التي تنفذها الدولة الطرف لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح والحوار بين مختلف الجماعات والمجتمعات المحلية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حوادث كراهية الأجانب التي تستهدف المهاجرين الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام والذين يُحرمون من الحق في التعبير عن معتقداتهم أو ممارستها علناً. وتشعر اللجنة أيضا ً بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتدمير المواقع التاريخية والأثرية، بما في ذلك تلك المتصلة بالتراث البوذي والهندوسي والصوفي (المادتان 2 و7 ) .
35- تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير واستراتيجيات ملائمة، بما في ذلك من خلال برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان وحملات التوعية العامة، من أجل تعزيز التسامح والاحترام والتنوع بين جميع المجتمعات المحلية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل حماية المواقع التاريخية والثقافية والدينية والحفاظ عليها، بما في ذلك المواقع المتصلة بالتراث البوذي والهندوسي والصوفي، وأن تحقق في أي أعمال تدمير أو تدنيس لهذه المواقع وتعاقب مرتكبيها.
دال- توصيات أخرى
التصديق على المعاهدات الأخرى
36- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
تعديل المادة 8 من الاتفاقية
37- وتوصي اللجنة بأن تقبل الدولة الطرف تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .
الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية
38- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف من ثم باختصاص اللجنة في تلقّي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.
متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان
39- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي
40- أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 79/193 ، الفترة 2025-2034 عقداً دولياً ثانياً للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وفي ذلك القرار أيضاً، قررت الجمعية العامة تمديد برنامج أنشطة تنفيذ العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، المعتمد في القرار 69/16، من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وحمايتها وإعمالها. وفي ضوء هذا التطور، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفّذ برنامج الأنشطة بالتعاون مع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
التشاور مع المجتمع المدني
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.
نشر المعلومات
42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وبنشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.
الوثيقة الأساسية الموحدة
43- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2010، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.
الفقرات ذات الأهمية الخاصة
44- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 ( الإطار القانوني ) و13 ( المتطلبات الدستورية المتعلقة بالجنسية والدين ) و31 ( المدافعون عن حقوق الإنسان ) و35 ( التنوع والتسامح ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
متابعة الملاحظات الختامية
45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 74 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 19(أ) و(و) (التمييز ضد العمال المهاجرين) و33(أ) (إمكانية اللجوء إلى العدالة) أعلاه.
إعداد التقرير الدوري المقبل
46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية السادس عشر إلى الثاني والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 24 أيار/مايو 2029، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.