الأمم المتحدة

CAT/C/AZE/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الخامس لأذربيجان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأذربيجان ( )  في جلستيها 2084 و2087 ( ) ، المعقودتين في 23 و24 نيسان/أبريل 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2101 المعقودة في 6 أيار/مايو 2024.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري بموجبه، ذلك أن هذا الأمر يحسِّن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويسمح بالتركيز في دراسة التقرير والحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري الخامس.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2019 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف في سبيل سن تشريعات جديدة في مجالات ذات صلة بالاتفاقية وتنقيح التشريعات القائمة، بما في ذلك اعتماد النصوص التالية:

(أ) تعديلات قانون الهجرة، التي تنظم وضع الأجانب وعديمي الجنسية في مراكز احتجاز المهاجرين، 16 كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ب) الأمر الرئاسي المؤرخ 10 شباط/فبراير 2017، الذي يحسن أداء نظام السجون ويوسع نطاق استخدام أشكال العقاب البديلة والتدابير غير الاحتجازية؛

(ج) المرسوم الرئاسي رقم 1257 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2017، الذي يعزز حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؛

(د) تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2017، التي تقيد استخدام الحبس الاحتياطي وتزيد من توافر بدائل الاحتجاز؛

(هـ) قانون المساعدة النفسية المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، الذي يتيح لضحايا الاتجار بالبشر الحصول على الدعم النفسي المجاني؛

(و) التعديلات التي أدخلت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 على قانون وضع اللاجئين والنازحين داخليا ً وقانون حقوق الطفل، والتي أدت إلى تحسين فرص حصول الأفراد الحاصلين على صفة اللاجئ على التعليم؛

(ز) المرسوم الرئاسي رقم 387 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشأن ضمان الأنشطة المستمرة والفعالة لوكالة الخدمات الاجتماعية، الذي ينص على إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ح) التعديلات التي أدخلت في 5 آذار/مارس 2019 على قانون سياسة الشباب، والتي تهدف إلى حماية الشباب الذين يعتبرون معرضين للمخاطر.

6 - وتشيد اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، لا سيما المبادرات التالية:

(أ) إنشاء دائرة مراقبة السلوك، داخل وزارة العدل، في عام 2018، لتسهيل تنفيذ الأحكام غير الاحتجازية تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) برنامج الدولة لتطوير العدالة في أذربيجان للفترة 2019 - 2023 ؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي للفترة 2020 - 2023؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان للفترة 2020 - 2024؛

(ه) الاستراتيجية المتعلقة بالأطفال في أذربيجان للفترة 2020 - 2030، وخطة العمل المرتبطة بها من أجل تنفيذها للفترة 2020 - 2025؛

(و) إنشاء إدارة إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا العنف العائلي، في عام 2021؛

(ز) خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، للفترة 2023 - 2025.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، أن تقدم معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة بشأن القضاء على انتشار التعذيب وإساءة المعاملة، والقطع مع السجن التعسفي والتعذيب المزعوم للمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام الضمانات القانونية الأساسية ( ) . وفي ضوء المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل، في إطار متابعة الملاحظات الختامية ( ) ، وبالإشارة إلى رسالة اللجنة إلى الدولة الطرف بتاريخ 20 آب/أغسطس 2018، اعتبرت اللجنة أن الخطوات الأولية نحو تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و11 من الملاحظات الختامية السابقة قد اتخذت وأن تدابير جوهرية قد اعتمدت من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 13، وإن كانت هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات. وترد المسائل المعلقة التي تناولتها الملاحظات الختامية السابقة في الفقرات 12 و16 و20 من هذه الملاحظات الختامية.

تعريف التعذيب والتجريم عليه

8 - بينما تلاحظ اللجنة حظر أفعال التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بموجب أحكام منها المادة 133، تشعر بالقلق لأن القانون لا يدمج بالكامل في النظام القانوني المحلي الالتزامات المتعلقة بالتجريم على الأفعال المعرفة بأنها تعذيب بموجب الاتفاقية (المواد 1 و2 و4 و16 ) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان امتثال جميع أحكام الاتفاقية ذات الصلة، وذلك بضمان ما يلي:

(أ) أن يكرس حظر التعذيب، كما يرد تعريفه في الاتفاقية، باعتباره حظراً مطلقاً وغير قابل للتقييد في التشريعات الوطنية، وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية، بما في ذلك حالة الطوارئ أو التهديد بالحرب، لتسويغ استخدام التعذيب؛

(ب) ألا يجوز أبدا ً التذرع بأمر صادر عن ضابط أعلى أو سلطة عامة باعتباره مبررا ً للتعذيب وألا يُقبل أي استثناء من هذه القاعدة، بما في ذلك الحالات التي لا تكون فيها هذه الأوامر "مخالفة للقانون بوضوح"؛

(ج) أن تنص التشريعات بوضوح على المسؤولية الجنائية عن أي محاولة لارتكاب أعمال تعذيب أو أي فعل يشكل دعما ً للتعذيب أو تواطؤا فيه، بما في ذلك مسؤولية أي رئيس أو قائد يكون، أو ينبغي أن يكون على علم، بأن أحد المرؤوسين يقوم بعمل من أعمال التعذيب أو قد يقوم به ولكنه لا يتخذ الإجراء المناسب لمنع هذا الفعل؛

(د) أن ينص القانون على عقوبات للمسؤولين عن جريمة التعذيب تتناسب مع خطورة الجرم، على النحو المنصوص عليه في المادة 4(2) من الاتفاقية؛

(ه) ألا تخضع جريمة التعذيب لأي قانون تقادم، للحيلولة دون الإفلات من العقاب على التحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

10- بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات التي أدلت بها الدولة الطرف بشأن الإصلاحات التشريعية الأخيرة الرامية إلى زيادة استقلالية وفعالية مفوضية حقوق الإنسان (أمانة المظالم) والفريق الوقائي الوطني، تمشيا ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير، بما في ذلك التقارير الواردة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تفيد بأن مفوضية حقوق الإنسان لم تضطلع بمهامها بفعالية على نحو يعزز حماية حقوق الإنسان ردا ً على ادعاءات ذات مصداقية تتعلق بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الحكومية، وبأن عدم قيام المفوضية بذلك يعكس عدم استقلالها (المواد 2 و11 و16).

11 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استقلال مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، بطرق منها ضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تطلب، لدى قيامها بذلك، الدعم التقني والمشورة في مجال بناء القدرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفي حالة أنشطتها المتصلة بعمل الفريق الوقائي الوطني، من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الضمانات القانونية الأساسية

12 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا توفر، في الواقع العملي، لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لسلبهم حريتهم، على الرغم من وجود نص تشريعي يبدو أنه يحدد هذه الضمانات باعتبارها مسألة قانونية. وتشمل مخاوف اللجنة ما يلي :

(أ) عدم إبلاغ الأفراد بحقوقهم وبأي تهم موجهة إليهم، ومنذ اللحظة الأولى لسلبهم حريتهم، وبحقوقهم وواجباتهم عند دخولهم مراكز الحبس الاحتياطي والسجون، وذلك بلغة يفهمونها؛

(ب) حرمان المرء من الاتصال بمحام من اختياره، ورفض السلطات قبول الوثائق المطلوبة من المحامين للوصول إلى موكليهم، وعدم احترام السرية بين المحامين وموكليهم، بما في ذلك الحالات التي لا يتمكن فيها الموكلون من مقابلة المحامين إلا بحضور الموظفين الذين يزعم أنهم أساءوا معاملتهم، والتأخير في السماح للمحامين بالاتصال بموكليهم، بما في ذلك إلى ما بعد استجواب السلطات لموكليهم أو إلى ما بعد توقيع موكلهم على اعتراف، وعدم فعالية المحامين المعينين بحكم المنصب، بما في ذلك الشكاوى التي تفيد بأن نظام المساعدة القانونية المقدمة من محامين بحكم المنصب لا يشكل ضمانة قانونية فعالة من التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المحامين الذين يمثلون موكلين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة يشطبون أو يتلقون توبيخا ً من نقابة المحامين، التي تفتقر إلى استقلال كاف عن الحكومة، أو يحتجزون بتهم أخرى، مثل التهرب الضريبي أو إساءة استعمال السلطة، وإزاء ادعاءات أخرى تتعلق بالمضايقة الجسدية والقضائية للمحامين الذين يمثلون موكلين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الذين يشاركون بطريقة أخرى في قضايا حساسة من الناحية السياسية؛

(ج) عدم إتاحة الفرصة للأفراد لإبلاغ أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص الذين يختارونهم باحتجازهم، واحتجاز الأشخاص مع منع الاتصال أو في أماكن سرية؛

(د) عدم احترام حق الأشخاص في طلب فحص والحصول عليه مجانا ً من طبيب مستقل أو طبيب من اختيارهم، في كنف السرية التامة، إلى جانب التقارير التي تفيد، في جملة أمور، بأن الفحوص الطبية التي تقدمها الدولة، إن أجريت ومتى أجريت، عادة ما تكون روتينية، ولا تسجل الإصابات ولا تبلغ عنها بالقدر الكافي، ولا تحترم مبدأ الابتعاد عن أسماع ضباط الشرطة وموظفي السجن وأبصارهم، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة ( ) ؛

(ه) الاعتماد الروتيني على الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب أو إساءة المعاملة في أثناء الإجراءات القضائية (المواد 2 و15 و16 ) .

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون والممارسة على السواء، لجميع المحتجزين منذ بداية سلب حريتهم، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحق في إبلاغهم بحقوقهم، وكيفية ممارستها، وسبب القبض عليهم، وأية تهم توجه إليهم، بلغة يفهمونها وبأسلوب متيسر، وفي أن يكونوا على علم تام بحقوقهم والتزاماتهم، بما في ذلك سبل تقديم الشكاوى، بلغة يفهمونها، فور دخولهم أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجون؛

(ب) حق الاتصال بمحام من اختيارهم والتشاور معه وضمان سرية الاجتماعات الخاصة، بما في ذلك قبل الاستجواب، وعند الضرورة والاقتضاء، حق الحصول على مساعدة قانونية مجانية ومستقلة وفعالة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استقلال المحامين، بما في ذلك عن طريق ضمان توافق قانون المحاماة ومهنة القانون توافقا ً تاما ً مع المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، والتحقيق الفوري في جميع أعمال المضايقة التي تستهدف المحامين ومقاضاة مرتكبيها. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم الانتقام بأي طريقة كانت من المحامين بسبب تمثيلهم أشخاصا ً يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو بسبب مشاركتهم في قضايا حساسة سياسيا ً ؛

(ج) حق الأفراد في إخطار قريب أو شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم فور القبض عليهم؛

(د) حق الأفراد في أن يطلبوا ويتلقوا منذ بداية سلب الحرية فحصا ً مجانيا ً  يجريه طبيب مستقل أو طبيب من اختيارهم، في سرية تامة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التوثيق الطبي الفوري لجميع حالات التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة وفقا ً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، بصيغته المنقحة، وأن تحفظ بعناية سجلات تتضمن معلومات عن الإصابات وغيرها من الحالات الصحية للمحتجزين، وأن تنظر في إخضاع جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية لمسؤولية وزارة الصحة؛

(ه) حق الفرد في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك لإجباره على الإدلاء باعتراف أو أي تصريح آخر، والحق في عدم استخدام أي أقوال من هذا القبيل دليلا ً ضد الضحية في أي إجراء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توجه رسالة واضحة وفعالة على أعلى مستوى ممكن مفادها أنه لا تسامح مع استخدام هذه الأساليب، وينبغي لها أن تعيد النظر في الحالات التي قد تكون فيها الإدانات قد استندت إلى تلك الأقوال أو الأدلة المستمدة من تلك الأقوال.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مبدأ حظر الطرد

14 - يساور اللجنة القلق لأن قانون وضع اللاجئين والمشردين قسرا ً (الأشخاص المعاد توطينهم في أذربيجان) لا يوفر الحماية من الإعادة القسرية للأفراد المعرضين لخطر التعذيب ما لم يدخلوا أيضا ً في نطاق تعريف "اللاجئ" كما يرد في ذلك القانون. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بوجه خاص إزاء عمليات ترحيل وتسليم الأفراد الذين ينتمون فعلا ً أو يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة "حزمت/غولن" في تركيا، بما يشمل الحالات التي تكون فيها طلبات لجوء هؤلاء الأفراد معلقة أو الحالات التي لم تنته فيها إجراءات التسليم أو التي كانت فيها القضية موضوع طلب من اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة، على الرغم من وجود أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، كما يتضح من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( )  والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( )  واللجنة نفسها، بما في ذلك قرارها في قضية ألف وباء ضد أذربيجان ( )  (المواد 2 و3 و11 و13 و14 و16 ) .

15 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن يحظر القانون المحلي الطرد أو الإعادة أو التسليم عندما تتوافر أسباب حقيقية لاعتقاد أن شخصا ً ما سيكون في خطر التعرض للتعذيب، بغض النظر عما إذا كان الشخص يندرج ضمن تعريف اللاجئ بموجب قانون وضع اللاجئين والمشردين قسرا ً (الأشخاص المعاد توطينهم في أذربيجان)؛

(ب) وضع حد على الفور لجميع عمليات الترحيل والتسليم خارج نطاق القضاء، بما في ذلك في حالة الأفراد الذين ينتمون فعلا ً أو يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة "حزمت/غولن"؛

(ج) ضمان إتاحة الفرصة للأفراد المشمولين بطلبات التسليم، في جميع الحالات التي ترد فيها هذه الطلبات، للطعن قضائيا ً في قرارات تسليمهم واستئنافها، وأن يكون لهذه الطعون والاستئنافات أثر إيقافي؛

( د) ضمان تقييم كل حالة على حدة تقييما ً شاملا ً ، مع مراعاة الوضع العام فيما يتعلق بالتعذيب في بلد الإعادة أو التسليم والخطر الفردي الذي قد يواجهه الفرد عند العودة؛

(هـ) ضمان تنفيذ التدابير والقرارات المؤقتة للآليات الدولية لحقوق الإنسان بحسن نية، بما في ذلك في قضايا مثل قضية ألف وباء ضد أذربيجان .

ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة

16 - تشعر اللجنة بالجزع إزاء التقارير الكثيرة والمتواصلة التي تفيد باستخدام التعذيب وإساءة المعاملة استخداما ً روتينيا ً في الدولة الطرف، لا سيما من جانب أفراد جهاز أمن الدولة وموظفي الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية. ووفقا ً للمعلومات المتاحة للجنة، بما في ذلك تقارير آليات الرصد الدولية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يبدو أن الأفراد المحتجزين كثيرا ً ما يتعرضون للضرب على أيدي موظفي إنفاذ القانون بهدف انتزاع الاعترافات منهم. وفي الحالات الأكثر ترويعا، تشمل الادعاءات استخدام الصعق الكهربائي، والضرب على أخمص القدمين (الفلقة)، والربط بالحبال في أوضاع ملتوية، ومحاكاة الخنق، واقتلاع الأظافر، والعنف الجنسي بوصفه وسيلة للتعذيب. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال في سياق المظاهرات كما حدث، على سبيل المثال، في خضم الأحداث التي هزت قرية سويودلو في عام 2023 . وبينما تحيط اللجنة علما ً بحالة واحدة على الأقل اعترفت فيها السلطات علنا ً باستخدام التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء التصريحات المتكررة لشخصيات رفيعة المستوى يبدو أنها تدعم استعمال القوة المفرط من جانب موظفي إنفاذ القانون وتشجع الإفلات من العقاب (المواد 2 و4 و 11-13 و15 و16 ) .

17 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج يقوم على عدم التسامح مطلقا ً مع التعذيب وإساءة المعاملة وإصدار رسالة واضحة وفعالة من أعلى مستوى ممكن مفادها أن التعذيب وإساءة المعاملة غير مقبولين في جميع الظروف، وذلك لضمان المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع مزاعم استخدام القوة المفرط، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة، من قبل موظفي إنفاذ القانون، وضمان وقف المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأفعال فوراً عن أداء واجباتهم طوال فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛

(ج) مقاضاة الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو إساءة معاملة، وضمان الحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم، وضمان حصول الضحايا و/أو أقاربهم على الجبر والتعويضات المناسبة في أوانها؛

(د) إعداد وحفظ تسجيلات فيديو لجميع الاستجوابات وتركيب دائرة تلفزيونية مغلقة في جميع أنحاء مرافق سلب الحرية التي قد يحتجز فيها المحتجزون، إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات لحق المحتجزين في الخصوصية أو لخرق سرية محادثاتهم مع محاميهم أو طبيبهم، وضمان تمكين الأشخاص الذين قدموا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وممثليهم من الحصول على التسجيلات المتعلقة بالشكاوى أو الادعاءات التي يرغبون في إثباتها؛

(ه) توفير التدريب المنهجي على استخدام القوة لجميع موظفي إنفاذ القانون، لا سيما المشاركين في رصد المظاهرات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛ وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إدراج البروتوكول النموذجي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية ( )  في مناهجها التدريبية، وأن تكفل محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرط.

ظروف الاحتجاز

18- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلت مؤخرا ً لتحسين ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف، بطرق منها بناء مرافق سجن جديدة في زابرات وأومباكي ولانكاران ومن خلال الإصلاحات المنفذة بموجب الأمر الرئاسي رقم 2668 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2017، تظب قلقة إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال عدة سجون ومراكز احتجاز سابق للمحاكمة تعاني من ظروف مادية سيئة، بما في ذلك الجدران المتداعية، والرطوبة، وسوء التهوية، وعدم دخول الضوء الطبيعي، والظروف غير الصحية ، لا سيما مرفق غانجا رقم 2 للاحتجاز السابق للمحاكمة ومرفق شوفالان رقم 3 للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ب) لا يزال المحتجزون في العديد من أماكن سلب الحرية يعانون من ارتفاع معدلات الاكتظاظ، كما هي الحال في مرفق باكو للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) تفتقر السجون ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى المعدات الطبية والأدوية الكافية، وليس لديها برامج ملائمة للتصدي لتعاطي المخدرات بين المحتجزين، بما في ذلك العلاج ببدائل المواد الأفيونية، أو للعدوى المرتبطة باستهلاك المخدرات؛

(د) لم تقدم إلى اللجنة بيانات شاملة عن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز وأسبابها، إلى جانب التحقيقات والملاحقات المتصلة بالوفيات أثناء الاحتجاز؛

(هـ) يعاني المحتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة من نقص في عدد موظفي السجون والموظفين الطبيين، بمن فيهم الممرضون والموظفون المؤهلون لتقديم المساعدة في مجال الصحة النفسية والعقلية؛

(و) لا يزال الفساد مشكلة في أوساط حراس السجون، ويُطلب من السجناء أحيانا ً أن يدفعوا ثمن الحصول على الخدمات الأساسية التي ينبغي أن يحصلوا عليها مجانا ً ؛

(ز) تفتقر السجون ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى الأنشطة الهادفة الكافية، مثل أنشطة التدريب التعليمي أو المهني، التي تسهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحتجزين، أو إمكانية مزاولة عمل أثناء الاحتجاز؛

(ح) قد يستمر الحبس الانفرادي لفترات تتجاوز 15 يوما ً ، ويشارك الأطباء في التصديق على قدرة السجناء للخضوع للعقاب، وهو ما يؤثر سلبا ً في علاقتهم بالمرضى. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الحبس الانفرادي لم يعد يستخدم في حالة الأطفال في الممارسة العملية، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يزال يسمح بإيداع الأطفال في الحبس الانفرادي (المواد 2 و3 و11 و16).

19 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن سلب الحرية والتخفيف من اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية وغيرها من مرافق الاحتجاز، بطرق منها تطبيق تدابير غير احتجازية وانتداب أعداد كافية من الموظفين المدربين. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) ضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص المسلوبة حريتهم في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بطرق منها توفير الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بعدد أكبر من الأطباء والممرضين والأطباء النفسانيين وغيرهم من الموظفين الطبيين ، وبوضع برامج لإعادة التأهيل من تعاطي المخدرات لا تقدم المساعدة النفسية والاجتماعية فحسب، بل توفر أيضا ً تدخلات طبية فعالة ومستمرة للمحتجزين الذين يعانون أشكالا ً مختلفة من الإدمان؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان أن تكون جميع الوفيات أثناء الاحتجاز موضوع تحقيقات سريعة ونزيهة من قبل هيئة مستقلة، مع مراعاة بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة، والاحتفاظ ببيانات محدثة ومصنفة عن الوفيات أثناء الاحتجاز باعتبار ذلك إجراء يتيح منعها بصورة أكثر فعالية؛

(د) تقييم فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى منع الانتحار وإيذاء النفس والعنف، وتقييم البرامج القائمة للوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية في السجون والكشف عنها وعلاجها، ومواصلة تحسين العلاج الطبي في أماكن سلب الحرية، لا سيما في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز المؤقت؛

(هـ) اتخاذ إجراءات قضائية وتأديبية، وكذلك إجراءات وقائية، في حالة المسؤولين وغيرهم من موظفي السجون المسؤولين عن الفساد في نظام السجون؛

(و) اتخاذ خطوات في سبيل تعزيز إمكانية الاستفادة من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في جميع أماكن سلب الحرية، بما يشمل الأنشطة الهادفة والتدريب المهني والتعليم، بهدف دعم إعادة التأهيل داخل المجتمع؛

(ز) عدم استخدام الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة (لا تتجاوز 15 يوماً)، وضمان خضوعه لمراجعة مستقلة، وعدم فرضه إلا بإذن من السلطة المختصة، وفقاً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا؛ وينبغي أن يحظر القانون استخدام الحبس الانفرادي في حالة الأطفال.

مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

20 - يساور اللجنة القلق لأن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لا يزالون يواجهون مضايقات جسدية وقضائية على السواء، ويتعرضون في بعض الحالات للتعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة الادعاءات المتعلقة بتعذيب المدافع عن حقوق الإنسان توفيق ياغوبلو، والاختطاف العنيف للمدافع عن حقوق الإنسان بختيار حاجييف وتعذيبه، واعتقال الصحفيين آفاز زينالي والأصغر مامادلي وحرمانهم من العلاج الطبي، ويساورها القلق من عدم إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وفعالة في هذه الادعاءات ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وغيرها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات المتعلقة بتقلص الحيز المدني وقمع الأصوات المستقلة في الدولة الطرف بصورة أعم، بما في ذلك توقيف الصحفيين المرتبطين بشبكة Abzas Media وToplum TV، وفرض متطلبات قانونية ومالية وإدارية مرهقة أو مانعة على المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مثل تلك الواردة في قانون وسائط الإعلام، وارتفاع عدد حالات التوقيف والاحتجاز التي يقال إنها قائمة على دوافع سياسية مزعومة (المواد 2 و4 و13 - 11 و16 ) .

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من القيام بعملهم المشروع في بيئة تمكينية خالية من التهديد أو الأعمال الانتقامية أو العنف أو غير ذلك من أشكال المضايقة، وإذ تأخذ في اعتبارها أن وجود مجتمع مدني حر وحيوي يشكل عنصرا ً أساسيا ً في منع التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي أن تعدل تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وأن تحترم حقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( )  بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفا ً نتيجة ممارستهم حقوقهم في الدفاع عن الحقوق والتعبير بحرية، وبالتحقيق فورا ً وبدقة ونزاهة في جميع ادعاءات التوقيف التعسفي والحرمان من العلاج الطبي المناسب وغير ذلك من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك الحالات المذكورة أعلاه، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات مناسبة وتوفير الإنصاف للضحايا، وتكرر اللجنة هذه التوصيات.

نزاع ناغورني كاراباخ

22 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب القوات العسكرية الأذربيجانية انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في حق أسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين من أصل إثني أو قومي أرمني، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتسجيل ونشر أشرطة فيديو يبدو أنها تصور أعمالا ً مروعة تنطوي على قطع رؤوس أفراد أحياء، وتدنيس جثث وتشويهها، واعتراف الجناة بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات أمام الكاميرات بطريقة توحي بقوة بأنهم لا يخشون المساءلة. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لمقاضاة خمس حالات، غير أن المعلومات المقدمة تفيد بأن الأحكام الصادرة في هذه القضايا لم يكن أي منها يتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القضاء أو تعذيب أو سوء معاملة، إلى جانب عدم صدور أي حكم يقضي بسجن أي مجرم. وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة وفعالة في ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة المسؤولين عنها. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قيام الدولة الطرف بما تصفه بعمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك قلقها إزاء استمرار احتجاز من تصفهم الدولة الطرف بأنهم 23 فردا ً على علاقة بالإرهاب وجرائم ذات صلة (المواد 2 و4 و11 - 13 و15 و16 ) .

23- تشدد اللجنة على أن حظر التعذيب غير قابل للتقييد، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كانت، سواء أكانت حالة حرب أم تهديد بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، باعتبارها مبررا ً للتعذيب، وأن الالتزامات الناشئة عن هذا الحظر لا تخضع للمعاملة بالمثل. وتذكر اللجنة بأن اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب تنطبق على جميع حالات النزاع المسلح بين طرفين متعاقدين ساميين، بما في ذلك خارج حالات الحرب المعلنة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توجيه رسالة واضحة على أعلى المستويات مفادها أن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تتعلق بالنزاع في المنطقة أو بمعاملة ذوي الأصل العرقي أو القومي الأرمني، غير مقبولة على الإطلاق، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة وفعالة في جميع ادعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد الجيش الأذربيجاني وموظفو إنفاذ القانون في سياق الأعمال العدائية في المنطقة وأسر المقاتلين، بما في ذلك ادعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وإساءة المعاملة، ومقاضاة من تثبت مسؤوليتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم، وتوفير الإنصاف والتعويض للضحايا أو أسرهم؛

(ب) ضمان أن تشمل التحقيقات والملاحقات القضائية أفعال أي شخص في موقع قيادي أو ذي مسؤولية رئاسية كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن مرؤوسيه قد ارتكبوا، أو يحتمل أن يرتكبوا، عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو أعمال تعذيب أو سوء معاملة أو غيرها من جرائم الحرب، ولم يتخذ التدابير الوقائية المعقولة والضرورية؛

(ج) ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال جميع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي تكون الدولة طرفا ً فيها، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة والواجبة التطبيق فيما يتعلق باحتجاز المقاتلين وحصانتهم وإطلاق سراحهم، وإنشاء وكالة مركزية للبحث عن المفقودين، وإتاحة وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جميع المباني التي قد يحتجز فيها أسرى الحرب؛

(د) النظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو، على الأقل، قبول اختصاص المحكمة بإصدار إعلان بموجب المادة 12 ( 3 ) من هذا النظام، والتعاون مع المحكمة.

جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتمييز

24 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر الذي قد تحدثه التصريحات التمييزية التي يدلي بها مسؤولون رفيعو المستوى وتنشر في وسائط الإعلام الإلكترونية وغيرها من المنافذ الإعلامية في تهيئة بيئة تفاقم إلى حد كبير احتمال ارتكاب أعمال العنف في حق الأشخاص ذوي الأصول القومية أو الإثنية الأرمنية وغيرهم من الأقليات. كما يساورها القلق إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات بموجب المادة 283 من القانون الجنائي، وتأسف لأن المادة 283 لا تجرم على التحريض على العنف، كما أنها لا تدرج صراحة عناصر اللون أو اللغة أو الجنسية أو الأصل الإثني ضمن أسس التمييز المحتملة (المواد 2 و4 و 11-13 و16 ) .

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تدين علنا ً ، وعلى أعلى المستويات، خطابات الكراهية والتهديدات والاعتداءات التي تستهدف الأشخاص من أصل قومي أو إثني أرمني وجميع الأقليات الأخرى، وأن تمتنع عن تأييد هذه التهديدات والاعتداءات، عن طريق الفعل أو الامتناع، وذلك بضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في تلك الأفعال، أيا ً كان مرتكبوها، بما في ذلك الأفعال المدفوعة بأي أسباب تمييزية مزعومة، وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقا ً لخطورة أفعالهم.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية

26 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وجرائم كراهية وتمييز استهدفت المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف، بما في ذلك أعمال عنف وإذلال ارتكبها موظفو الدولة. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تشير إلى أن الشكاوى المتعلقة بالعنف بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومضايقتهم وإساءة معاملتهم لا تخضع للتحقيق أو المقاضاة على النحو الملائم. ويساورها القلق أيضا ً لعدم وجود حكم في تشريعات الدولة الطرف يجرم صراحة من يتورطون في جرائم الكراهية أو خطاب الكراهية أو التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على أساس ميلهم الجنسي وتعبيرهم الجنساني أو هويتهم الجنسانية، وأن تكفل إجراء تحقيقات وافية في جميع أعمال العنف بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على فعل أو امتناع من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم، وإنصاف الضحايا أو أسرهم، بما في ذلك توفير التعويض الكافي وإعادة التأهيل المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر صراحة في تجريم المتورطين في جرائم الكراهية وخطابات الكراهية الذي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأن تنظر في إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أشكال التمييز المحظورة في تشريعاتها المحلية.

العنف الجنساني والعنف العائلي

28 - يساور اللجنة القلق لأن العنف الجنساني والعنف العائلي ما زالا يثيران مشاكل في الدولة الطرف، ولأن البيئة القائمة تؤثر سلبا ً في استعداد الضحايا لتقديم شكاوى، ولأن شكاوى الضحايا التي تقدم لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى تحقيقات أو ملاحقات قضائية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدراسات التي أجرتها السلطات في عام 2023 لم تكشف عن أي حالات عنف جنسي في الدولة الطرف (المواد 2 و12 - 13 و16 ) .

29 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في جميع أعمال العنف الجنساني والعائلي، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على فعل أو امتناع من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك من خلال الشروع في تحقيقات بحكم المنصب، ومقاضاة الجناة المزعومين ومقاضاتهم معاقبتهم، في حال إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، وإنصاف الضحايا أو أسرهم، بسبل منها توفير التعويض الكافي وإعادة التأهيل المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال العنف بالمرأة، وأن توفر لموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين والمحامين والمدعين العامين والقضاة التدريب الإلزامي على مسائل العنف الجنسي والجنساني، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما.

العقاب البدني

30 - بينما ترحب اللجنة باعتبار العقوبة البدنية غير قانونية في المدارس، يساورها القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لم تفسر على أنها تحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط، بما في ذلك المنزل وأماكن الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال الصغار، على الرغم من التوصيات التي قبلتها الدولة الطرف في هذا الخصوص أثناء الجولات الأولى والثانية والثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (المادتان 2 و16 ) .

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل ومراكز رعاية الأطفال والرعاية النهارية المؤسسية حيث يمارس الكبار السلطة الأبوية على الأطفال، وأن تذكي الوعي العام بأشكال التأديب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة. وينبغي لها أيضا ً أن تنظر في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال من العقاب البدني وأن تكفل توافقه مع المعايير الدولية.

التدريب

32 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج بروتوكول اسطنبول، بصيغته المنقحة، في مناهجها التدريبية للمهنيين الطبيين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون. وترحب كذلك بإدراج الاتفاقية في هذا التدريب. غير أنها تأسف لأن التعليم المتعلق بالاتفاقية لا يشكل جزءا ً من التدريب الأولي والمستمر الإلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون (المادة 10 ) .

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب الإلزامي على أحكام الاتفاقية لجميع موظفين إنفاذ القانون، المدنيين منهم والعسكريين، والموظفين الطبيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن أن يكون بروتوكول اسطنبول، بصيغته المنقحة، جزءا ً أساسيا ً من تدريب جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين العاملين مع الأشخاص المسلوبة حريتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضع منهجيات لتقييم أثر هذه البرامج التدريبية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إدراج مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات ضمن المبادرات المقبلة لاستعراض وتنقيح أساليب الاستجواب.

نشر التقارير

34 - تأسف اللجنة لأن عددا ً من تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تزال غير منشورة، وتشدد على أن الشفافية المعززة التي يمكن تحقيقها من خلال نشر هذه التقارير يمكن أن تنمي إلى حد كبير ثقة الناس في نظام العدالة الجنائية والثقة في التزام السلطات بمكافحة جميع آثار التعذيب وسوء المعاملة.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الموافقة على نشر جميع التقارير السابقة والمعلقة والمقبلة للجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

التحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة الجناة

36 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، إلى جانب معلومات مفصلة عن الأحكام الصادرة. وفيما يتعلق بفعالية التحقيقات المستقلة، يساور اللجنة القلق لأن موظفي إنفاذ القانون المتورطين في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة قد يشاركون في جمع الأدلة المتصلة بالجريمة المزعومة. كما يساورها القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن موظفي إدارة السجون ومراكز الاحتجاز يرصدون المراسلات الموجهة إلى السلطات القضائية وأمانة المظالم بخصوص شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ويراقبون المقابلات بين المحامين وموكليهم، ويقيدون قدرة المحامين على إدخال الوثائق إلى مراكز الاحتجاز وإخراجها منها (المواد 2 و4 و 11-13 و16 ) .

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام مؤسسة مستقلة بالتحقيق الفوري والنزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وإيقاف الموظفين المشتبه فيهم عن العمل فورا ً وطوال فترة التحقيق، لا سيما عند احتمال تكرار الفعل المزعوم، أو الانتقام من الضحية المزعومة، أو التدخل في جمع الأدلة، أو عرقلة التحقيق بأي أسلوب آخر، رهنا ً بمبدأ افتراض البراءة، وضمان محاكمة الجناة المزعومين على النحو الواجب والحكم عليهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبة تتناسب مع خطورة أفعالهم. وبالمثل، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، في القانون والممارسة على السواء، على أن تكون السلطات مخولة لفتح تحقيق بحكم منصبها وملزمة بذلك في حال عدم تقديم شكوى كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد أن عملا ً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توافر آلية مستقلة وفعالة وسرية ومتيسرة لتقديم الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون ومرافق الاحتجاز لدى الشرطة، وضمان حماية الضحايا والشهود وأفراد أسرهم من أي خطر انتقام.

الجبر

38 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حصول ضحايا التعذيب على تعويضات، فإنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات بشأن عدد الحالات التي حصل فيها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض نقدي أو عن المبالغ التي تلقوها (المادة 14 ) .

39 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك الحق القابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب، وعلى وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل، التي تأمر بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى، والتي أتيحت بالفعل لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وأن توافي اللجنة بتلك المعلومات. وتُدعى الدولة الطرف إلى النظر في المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

جمع البيانات

40 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توافها ببيانات إحصائية شاملة ومصنفة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بعنف الشرطة واستخدام القوة المفرط، وعن المسائل الأخرى التي طلبت اللجنة بيانات بشأنها. وتلاحظ اللجنة أن من الضروري وجود نظام مركز ومنسق لجمع البيانات وتحليلها من أجل رصد تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية رصدا ً فعالا ً (المواد 2 و 11-13 و16 ) .

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتجميع ونشر معلومات إحصائية شاملة ومصنفة عن جميع المسائل ذات الصلة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن جميع الشكاوى والتقارير الواردة عن ضلوع موظفين عموميين في التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرط وإساءة استعمال السلطة، على أن توضح المعلومات ما إذا كانت هذه الشكاوى قد أدت إلى إجراء تحقيقات وإذا كان الأمر كذلك، فما هي السلطة التي أجرتها، وما إذا كان التحقيق قد أسفر عن فرض تدابير تأديبية أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على تعويض.

إجراءات المتابعة

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 أيار/مايو 2025، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الاتصال بالمحامين واستقلالهم، واعتماد نهج عدم التسامح إطلاقا ً مع التعذيب، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأعمال العدائية في المنطقة المعنية ومقاضاة مرتكبيها (انظر الفقرات 13 ( ب ) و17 ( أ ) و21 و23(أ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنةَ بأنشطتها في هذا الصدد.

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها السادس، بحلول 10 أيار/مايو 2028 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.