التمثيل في الخدمة العامة

التمثيل المرغوب فيه في القوة العاملة*

31 آذار/مارس 1992

31 تموز/يوليه 2004

الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأصلية

3.1 %

10.6 %

12.2 %

الأشخاص المعوقون

2.4 %

3.6 %

9.7 %

أفراد الأقليات الظاهرة

1.9 % (31 آذار/مارس 1994)**

2.5 %

2.8 %

النساء في وظائف الإدارة***

26.8 %

36.7 %

45.0 %

* تبين هذه الأرقام أهداف التمثيل العادل للفئات التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان في ساسكاتشوان لجميع أصحاب العمل، والتي تقوم على أساس التمثيل لدى سكان المقاطعة.

** أُضيف أفراد الأقليات الظاهرة كفئة لأغراض تحقيق المساواة في العم ل في عام 1993 وأجري لهم مسح في عام 1994.

*** مستوى الإدارة والمستوى المهني، وكبار المسؤولات التنفيذيات.

الشعوب الأصلية

260- أُنشئ في شباط/فبراير 2000 "مجلس تمثيلي للقوى العاملة من الشعوب الأصلية" من خلال "برنامج تنمية العمالة الخاص بالشعوب الأصلية". والمج لس هو محفل لقاء بين منظمات الأمم الأولى والملونين ومؤسسات التدريب العامة والخاصة والحكومات والقطاع الخاص من الصناعة يرمي إلى وضع استراتيجيات لتوفير تدريبٍ يتعلق بتوظيف الشعوب الأصلية.

المعوقون

261- رصدت ساسكاتشوان أموالاً لدعم التوظيف في مكان العمل، وقد خ صص هذا الدعم للمعوقين. وبدأ ذلك في العام المالي 2002-2003، واقترن بزياداتٍ كبيرة في العام 2003-2004. وتشارك المنظمات المتخذة من المجتمع المحلي قاعدةً لها والعاملة مع أشخاصٍ معوقين في تعزيز القدرات اللازمة لتقديم الخدمات كالمساعدة وتوفير التدريب ومعدات التك يُّف في العمل.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

262- تشمل استراتيجية تحقيق الاستقلالية ثمانية برامج متنوعة لدعم الدخل ترمي إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل. ونتيجةً لهذه الاستراتيجية، يتواصل عاماً بعد عام انخفاض عدد القضايا المتراكمة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية. فمنذ أن بلغ عدد هذه القضايا رقماً قياسياً في عام 1994، انخفض بنسبة 29 في المائة، ليسجل نقصاناً في عدد المستفيدين يقدر بنحو 000 30 شخص. ومنذ أن اعتمدت هذه الاستراتيجية في عام 1997، توقف ما يزيد عن 300 7 أسرة ونحو 000 16 طفل عن الاتكال على المساعدة الاجتماعية. وفي عام 2004، عززت ساسكاتشوان هذه الاستراتيجية بفضل زيادة الاستحقاقات وتوسيع نطاق كل من برنامج العلاوة التكميلية للعمل، واستحقاقات الطفل، والاستحقاقات الصحية للأسرة.

263- وقد حافظت ساسكاتشو ان على معدلات الاستحقاق الأساسية منذ عام 2000 وزادت المعدلات لعددٍ من بنود الاحتياجات الخاصة، مركزةً على تلك التي تدعم التوظيف والأشخاص المعوقين. ومنحت بعض البدلات لتغطية التكلفة الفعلية لنفقاتٍ كنفقات مرافق النفع العام والاحتياجات الخاصة (مثل المعدات المك يفة والتغذية الخاصة).

264- وفي عام 2003، وضع "بدل العمل الانتقالي". وهو برنامج يرمي إلى دعم الدخل على أساس معدلاتٍ ثابتة، وقد أُعد للأشخاص المشاركين في برنامج الإعداد للتوظيف أو المنتقلين إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وإذ يستمر هؤلاء في الحصول على بعض أنواع الدعم حتى يؤسسوا عملاً لهم.

265- وقد أصبح الدعم المقدم إلى المعوقين لتمكينهم من الانضمام إلى القوة العاملة والبقاء فيها أطول مدة ممكنة مدمجاً في صلب برامج وخدمات المقاطعة. ومثال ذلك تقديم تغطيةٍ صحية إضافية في العام 2003-2004 للمعوقين المستغنين عن المساعد ة الاجتماعية جراء تسلمهم عملاً. كما تعمل المقاطعة مع منظمات تتخذ من المجتمع المحلي مقراً لها على تعزيز مجموعة من البرامج والخدمات المتاحة للمعوقين.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

266- أطلقت مقاطعة ساسكاتشوان "برنامج ساسكاتشوان لرعاية الطفل" في العام 2003-2004 بفضل اتفاقٍ عقد بين الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعة الحرة لمدة خمس سنوات. وقد أُنجزت في نهاية العام الثاني لإبرام الاتفاق الأعمال التالية: إنشاء 700 دار أخرى من دور الحضانة المرخصة للرعاية النهارية؛ وتقديم المزيد من التمويل التشغيلي لتقليص قوا ئم الانتظار في دور الحضانة المرخصة؛ وزيادة معدلات الإعانة المقدمة لرعاية الطفل بمليون دولار؛ وإنشاء مراكز إضافية تابعة لبرنامج "الصغار أولاً"، وهو برنامج يوفر فرص التعلم المبكر والرعاية للأطفال المحرومين.

267- ويتاح آخر تقرير مرحلي أعدته حكومة ساسكاتشوان عن المبادرات الخاصة بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة على العنوان الإلكتروني www.sasked.gov.sk.ca/branches/ecd/ECDPub.shtml. ويمكن الحصول على معلومات عن الاتفاق المتعلق بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من مقدمة هذا التقرير.

268- وقد أضحت التعديلات ا لتي أُدخلت على قانون معايير العمل نافذة في 14 حزيران/يونيه 2001، وهي تحسّن الأحكام المتعلقة بإجازة الأبوة وتوفر الحماية لعمل عمال ساسكاتشوان كي يتمكنوا من الاستفادة تماماً من مزايا "البرنامج الكندي للتأمين على العمل". وتنص التعديلات على توفير حماية لعمل ال زوجين وذلك لمدة 52 أسبوعاً للأم الحقيقية أو للمسؤول عن الرعاية الأولية، و37 أسبوعاً للوالد الحقيقي أو لزوج المسؤول عن الرعاية الأولية.

269- وقد عُدل قانون معايير العمل من جديد في عام 2003 ليضمن إمكانية حصول الأشخاص في ساسكاتشوان على كامل استحقاقات البرنامج الفيدرالي للتأمين على العمل في حال رعاية عزيزٍ يعاني من مرضٍ خطير أو يحتضر، سواء أكان هذا العزيز أم لم يكن من مُعاليهم. ويحتفظ أي موظف بالحق في إجازة تصل مدتها إلى 12 أسبوعاً من عملٍ يحميه التأمين إذا تعرض لإصابة بدنية خطيرة أو لمرض خطير، وفي إجازة تصل مد تها إلى 16 أسبوعاً من عملٍ يحميه التأمين في الوقت الذي يتلقى فيه استحقاقات برنامج التأمين على العمل بشأن رعاية فردٍ من أفراد الأسرة يعاني من مرضٍ خطير أو يحتضر، شريطة ألا تزيد مدة الإجازة في مجموعها بين نوعي الإجازة التي يغطيها التأمين على العمل عن 16 أسبو عاً خلال فترة 52 أسبوعاً.

العنف الأسري

270- يعتبر العنف ضد النساء والأطفال مشكلةً خطيرة ومعقدة تحتاج إلى حلٍ كامل وشامل تشارك فيه الحكومة والمجتمعات المحلية والأفراد. ورغم أن العمل قد واصل توجهه نحو اعتماد نهجٍ متكامل ومتعدد الجوانب إزاء العنف بين الأشخاص، ثمة اعتراف بضرورة فعل الكثير في هذا الصدد. فلا يزال حجم العنف بين الأشخاص في ازدياد، ولا سيما في أوساط النساء والأطفال والشباب وفي مجتمع الشعوب الأصلية. وتترتب على هذا العنف تكاليف خدمات الأفراد والمجتمع المحلي والمؤسسات الإنسانية. وقد توسع منذ عام 2000 ن طاق التركيز على العنف الأسري ليشمل العنف بين الأفراد الذين يعرفون بعضهم بعضاً، وذلك في مجالٍ أعم من العلاقات بين الأشخاص.

271- وتتوفر لنسبة ثمانين في المائة من سكان ساسكاتشوان إمكانية الحصول على خدمات الضحايا بفضل 17 برنامجاً ممولاً يعمل منفذوها بالتعاون م ع الشرطة. وتقدم هذه البرامج سنوياً الخدمات وأشكال الدعم المباشرة لما يزيد عن 000 16 ضحية لهذه الجرائم. وفي عام 2003، أبدت دراسة استقصائية للزبائن ارتياحاً لهذه الخدمات نسبته 85 في المائة. كما يوفر التمويل لثلاثة برامج متخصصة، اثنان منها للإناث ضحايا الاعتد اء الجنسي وواحد لضحايا العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل يقدم عبر مبادرة العنف الأسري للسكان الأصليين إلى ثمانية برامج تتخذ من المجتمع المحلي مقراً لها وتساعد الأسر الحضرية للسكان الأصليين. ويتم وضع برامج شاملة وكاملة لتلبية احتياجاتٍ محددة للم جتمعات المحلية، وهي برامج يتولى إدارتها أشخاص من السكان الأصليين. ويجري إعداد تقييم لهذه الاستراتيجية. كما يجري وضع مشاريع للبحوث. ويتابع أحدها أثر استجابة العدالة الجنائية للقضايا المتعلقة بالعنف بين الزوجين، في حين يتعلق الآخر بالمشاركة مع "برنامج البحث والتعليم لإيجاد حلول للعنف سوء المعاملة" في مشروع متعدد المواقع ينظر في استجابات نظام العدالة الجنائية والمدنية لحالات العنف الأسري.

272- وقد أصبح قانون الحماية الطارئة للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي نافذاً في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وهذا القا نون يجيز للشرطة ولموظفي حماية الأطفال وغيرهم من الأشخاص المعينين التقدم بطلبٍ عاجل إلى قاضي محكمة الصلح ليصدر أمراً بالتدخل العاجل للحماية. وتوجه الأوامر إلى أولئك الذين يعرضون طفلاً دون الثامنة عشرة لخطر الاستغلال الجنسي، وقد تتضمن هذه الأوامر شروطاً تحرم الاتصال بالأطفال وتمنع الأطفال من ارتياد أماكن اللهو. ويوسع القانون نطاق الصلاحيات اللازمة للبحث عن الجناة وإلقاء القبض عليهم في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.

273- وأحد الأهداف الأربعة لخطة العمل لصالح نساء ساسكاتشوان - المضي قدماً ، التي أصدرها في تشرين الأول/أكتوبر 2003 المكتب المعني بوضع المرأة والتابع لوزارة العمل في ساسكاتشوان، هو "تأمين السلامة لجميع فتيات ونساء ساسكاتشوان في منازلهن ومدارسهن ومؤسساتهن وأماكن عملهن ومجتمعاتهن المحلية". وقد حددت خطة العمل الإجراءات الحالية والمستقبلية في إطار أهداف ت تمثل في الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة في مكان العمل، وتحسين إمكانية حصول النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف على خدمات الدعم، والحد من العنف ضد النساء والاستغلال الجنسي للأطفال.

274- وفي عام 2003، أُنشئت "محكمة العنف المنزلي وخيارات العلاج"، وهي محكمة تسمح للمعتدين الذين اعترفوا بذنبهم وقبلوا تحمل مسؤولية ما ارتكبوه من أفعال بالخضوع لعلاج قبل الحكم عليهم.

275- وفي شباط/فبراير 2005، وضعت وزارة التعليم في ساسكاتشوان استراتيجية ساسكاتشوان للقضاء على المعاملة القاسية وذلك كجزءٍ من مبادرة "من أجل مدارس تتسم بالا هتمام والاحترام".

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

تدابير الحد من الفقر

276- تتصدى ساسكاتشوان لانتشار الفقر بين الأطفال والأسر من خلال عددٍ من المبادرات الإقليمية التي تشمل استراتيجية تحقيق الاستقلالية ، والعمل على وضع استراتيجية التعليم والرعاية في مرحل ة الطفولة المبكرة واعتماد استراتيجية المنزل أولاً، وهي استراتيجية المقاطعة لتأمين سكن ميسور.

277- ومنذ اعتماد استراتيجية تحقيق الاستقلالية في عام 1998، شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض زيادة في إيراداتها بعد اقتطاع الضرائب. وبحلول نهاية عام 2005، سيشهد الدخل ا لسنوي الصافي لأسرة تتكون من والد وحيد وطفلين وتتلقى مساعدة اجتماعية زيادة بمقدار يناهز 240 2 دولاراً، وستشهد أسرة تتكون من والد وحيد يعمل وطفلين زيادة في دخلها الصافي بمقدار يناهز 400 5 دولار.

التشرد

278- تعمل معاً في ساسكاتشوان سبع إدارات معنية بتقديم خد مات إنسانية ، في شراكةٍ مع حكومة كندا والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي، من أجل تنسيق استجابةٍ للمشاكل المتعددة المنبثقة عن التشرد، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة والسكن المستقل وبرامج دعم الدخل وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

279- ومنذ إطلاق "المباد رة الوطنية بشأن التشرد" في كانون الأول/ديسمبر 1999، استثمرت حكومة كندا 17.2 مليون دولار في ساسكاتشوان. وقد قدم الشركاء، بما فيهم حكومة المقاطعة والإدارات البلدية ومنظمات المجتمع المحلي، مساهمة تعادل المساهمة الفدرالية من خلال المبادرات الحالية والجديدة .

28 0- ويمكن تصنيف المشاريع التي وضعت لمواجهة مشكلة التشرد في ثلاث فئات، هي:

• الطوارئ والمرحلة الثانية - تحسين وتوسيع أماكن الإيواء؛

• والبحث - تقييم الاحتياجات من الخدمات والمرافق، والتوصل إلى فهم أفضل للتشرد ولطبيعته الخاصة في ساسكاتشوان؛

• واستمرارية الخدم ات - تقدم مراكز مجتمعية الخدمات التي توفرها وزارة الموارد المجتمعية والتوظيف في ساسكاتشوان ومنظمات المجتمع المحلي لدعم المشردين وجذبهم لاتباع البرامج ومساعدتهم على الاحتفاظ بمنزل.

281- وتشمل التحديات المتبقية ما يلي: معالجة مشكلة اكتظاظ الأسر المعيشية للشع وب الأصلية في مركز المدينة، وفي الشمال وفي المحميات؛ والقيام بعمليات تدخل تحول دون تشرد الشباب في وقتٍ تدعم فيه احتياجاتهم لكي يصبحوا بالغين مستقلين؛ وإنشاء مساكن ملائمة للأشخاص المشار إليهم "بمن يصعب إسكانهم"؛ وتشييد مساكن تدعم احتياجات المعوقين.

المادة 1 2: الحق في الصحة البدنية والعقلية

282- تعترف خطة العمل للرعاية الصحية في ساسكاتشوان الصادرة في عام 2001 بأهمية الرعاية الصحية الأولية. ويستفيد حالياً 23 في المائة من سكان ساسكاتشوان من أفرقة خدمات الصحة الأولية، ويدل هذا على زيادة نسبتها ثمانية في المائة ع ما سجله العام 2002-2003. ويتمثل الهدف من ذلك في أن تتوفر لما نسبته 25 في المائة من السكان إمكانية الوصول إلى فريق الرعاية الصحية الأولية بحلول عام 2006. وتشمل الخدمات الوقاية والنهوض بالصحة والتدخل المبكر والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وخدم ات الرعاية للتخفيف من وطأة المرض. ويتكون كل فريق من طبيبٍ أو أكثر ومن مقدمي الرعاية في المنازل ومن موظفي قطاعَي الصحة العقلية والصحة العامة ومن المعالجين الفيزيائيين والصيادلة ومن ممرضةٍ مسجلة (أي ممارسة للتمريض) أو ممرضة مسجلة تسعى للحصول على إذن للعمل كم مرضةٍ مسجلة (ممرضة ممارسة). ومنذ نيسان/أبريل 2004، منحت أربعون ممرضة مسجلة (ممرضة ممارسة) إذن العمل في ساسكاتشوان. وأصبحن قادرات على تقييم وتشخيص ووصف الاضطرابات الطبية الشائعة وإحالة المرضى إلى أفراد فريق آخر من أفرقة الرعاية الصحية الأولية للحصول على مزي دٍ من الرعاية. كما نُفذ في آب/أغسطس 2003 مشروع إنشاء خط مجاني مباشر يقدم الخدمات الصحية لمدة 24 ساعة ولجميع أنحاء المقاطعة، فيتيح بذلك إمكانية الوصول السريع إلى الخبرات الصحية للممرضات المسجلات المتدربات.

283- ويجري وضع خطة شاملة لخدمات الصحة العقلية عند ا لأطفال. وقد عقدت الجولة الأولى من المفاوضات، وشُكل فريق استشاري تتمثل فيه قطاعات خدمات الأطفال الفيدرالية والإقليمية والمحلية لدعم وضع هذه الخطة.

284- وفي العام 2004-2005، تم التعهد بتمويل جديد "لاستراتيجية الإعاقة الذهنية" التي تستهدف أربعة مجتمعات محلية. وتشمل العناصر ذات الأولوية تعزيز الوقاية والتدخل فيما يتعلق بمجموعة الاضطرابات التي يحدثها الكحول للجنين؛ وتحسين إمكانية الحصول على التقييم والتشخيص؛ وتعزيز أشكال الدعم المباشر عند الحاجة. وستصبح خدمات كالرعاية المؤسسية المؤقتة وأشكال المساعدة المقدمة للو الدين وأنواع الدعم للعيش المستقل متاحة لشريحة أوسع من السكان.

285- ويمكن الحصول على معلومات بشأن مجموعة الاضطرابات التي يحدثها الكحول للجنين ومبادرات منع الانتحار من تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

الشعوب الأصلية

286- ت ُبذل الجهود في مناطق عديدة لتلبية الطلب على الخدمات الصحية المناسبة لثقافة الشعوب الأصلية. وقد أُنشئ فريق عامل معني بالاستراتيجية الصحية في الشمال وأخذ يركز على مشروع، الطرق المشتركة ، الذي تلقى الفريق بشأنه ما يزيد عن 3 ملايين دولار في عملية تمويل عبر صندو ق التحويل للرعاية الصحية الأولية التابع لحكومة كندا. ويشكل مشروع الطرق المشتركة لجاناً استشارية تقنية في أربعة مجالات ذات أولوية من المجالات التي حددها أعضاء الفريق العامل، وهي: الصحة العقلية وحالات الإدمان، وصحة الجنين والرضيع، والأمراض المزمنة، وصحة الفم والأسنان. كما ينظر المشروع في تكنولوجيا المعلومات ومسائل الموارد البشرية. وسيستمر العمل بهذا المشروع لغاية عام 2006.

287- وقد أُنشئ الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية في كانون الثاني/يناير 2003 لتقديم المشورة لإنجاح تنفيذ الخطة الإقليمية لداء السكري في مجتمعات الأمم الأولى والشعوب الأصلية والملونين والإينويت. وقد أقيمت شراكة الشمال للمجتمعات الصحية في شمال ساسكاتشوان ومن المفترض أن تشمل مبادراتٍ للنهوض بالصحة العقلية ومنع إساءة استخدام المخدرات بالإضافة إلى معالجة مشكلة داء السكري ومجموعةٍ أخرى من المشاك ل الصحية.

288- وقد ساهمت المقاطعة بمبلغٍ قدره 11.2 مليون دولار لبناء مستشفى جديد يدعى دار الشفاء لجميع الأمم في منطقة فورت كابيل. ويعد هذا المستشفى مرفقاً فريداً ومركزياً في المجتمع المحلي تدمج فيه القيم والمفاهيم التقليدية بخدمات الرعاية الصحية. ويعتمد تص ميم المستشفى الذي يراعي ثقافة المجتمع نهجاً إزاء الرعاية الصحية يعترف بالعلاقة بين العقل والروح والجسد والمجتمع المحلي، ويدمج القيم والمفاهيم التقليدية بالخدمات الصحية.

289- وتتعاون وزارة الصحة في ساسكاتشوان مع كل من مجتمعات الأمم الأولى ووزارة الصحة الكند ية والوكالة الكندية للصحة العامة والهيئات الصحية الإقليمية بشأن تخطيط إدارة الحالات الطارئة المتعلقة بانتشار وباء الأنفلونزا وغيرها من الكوارث والحوادث الطارئة. ويتواصل العمل مع البلديات والجهات الأخرى بشأن الحماية من فيروس غرب النيل ووضع خطة تأهب لمكافحته وخطط لمواجهته.

مانيتوبا

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

290- ليس "الوضع الاجتماعي" أحد أسس التمييز المحظورة في قانون مانيتوبا لحقوق الإنسان (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175e.php)؛ ومع ذلك، فإن التعريف الواسع لمصطلح "ال تمييز" الوارد في القانون يغطي جوانب من "الوضع الاجتماعي"، ومنها مثلاً "مصدر الدخل" الذي يشكل أساساً للتمييز يحظره القانون. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سوت لجنة مانيتوبا لحقوق الإنسان رسمياً عشر شكاوى قائمة على "مصدر الدخل": واحدة في عام 2000؛ واثنتان ف ي عام 2001؛ ولا شيء في عام 2002؛ وثلاث في عام 2003؛ وأربع في عام 2004. كما أوجدت حلولاً لعشر مسائل في المرحلة السابقة للشكوى: ثلاث منها في عام 2001؛ وأربع في عام 2002 وثلاث أخرى في عام 2004.

291- وقد طلبت لجنة مانيتوبا لحقوق الإنسان إضافة "الوضع الاجتماعي" كأساسٍ للتمييز يمنعه القانون، واستضافت في عام 2004 "مائدة مستديرة للمناقشة" بشأن تمثيل المنظمات غير الحكومية المشاركة في مسائل الفقر وحقوق الإنسان. ولا تزال المناقشات مستمرة مع الحكومة.

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

292- تغطي تشريعات المق اطعة المتعلقة بممتلكات الأسرة والعنف المنزلي حقوق نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالعقارات خارج المحميات. وقد تم في 30 حزيران/يونيه 2004 توسيع نظام ملكية الأسرة ليشمل الشريك بموجب القانون العام، سواء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر ( القانون المتعلق بممتلكات الشركاء بموجب القانون العام والتعديلات ذات الصلة ، http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c04802e.php).

المادة 6: الحق في العمل

293- تمت خلال الفترة التي يغطيها التقرير زيادة الحد الأدنى للأجر القانوني المدفوع بالساعة في مانيتوبا: فأصبح 7.25 دولارات اعتب اراً من 1 نيسان/أبريل 2005 مقابل 6 دولارات في عام 2000.

294- وتشمل حوافز العمل التي تشجع متلقي المساعدة الاجتماعية على إيجاد عمل عدم حساب جزءٍ محدد من إيراداتهم عند تقدير مبلغ هذه المساعدة الاجتماعية. وقد استفادت، في العام 2003-2004، نسبة 13.4 في المائة من متلقي المساعدة من مخصصات حوافز العمل.

295- وفي العام 2003-3004، خصصت مانيتوبا مبلغ 6.7 مليون دولار لخدمات التوطين ولخدمات تعليم البالغين الإنكليزية كلغةٍ ثانية. كما تتولى وضع استراتيجية ترمي إلى تحسين شروط سوق العمل أمام المهاجرين الجدد، بما في ذلك الاعتر اف بمهارات وقدرات المهاجرين إلى مانيتوبا.

296- وقد صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إطار جديد للسياسة العامة المتعلقة بتقييم القدرات العلمية والاعتراف بها. كما صدر في حزيران/يونيه 2003 قانون مراكز تعليم البالغين (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a005e.php). وقد زودت هذه المراكز بالإمكانات اللازمة لتحسين مستوى التعليم والتوظيف في صفوف النساء والشعوب الأصلية. وتشير الإحصاءات، استناداً إلى ما أعلن عنه أفراد هذه الشعوب، إلى أن نسبة 33 في المائة تقريباً من المشاركين في مراكز تعليم البالغين هم من الشعوب ال أصلية وأن نسبة 66 في المائة تقريباً هم من النساء.

الشعوب الأصلية

297- تشمل التدابير الجديدة الرامية إلى زيادة فرص توظيف الشعوب الأصلية ما يلي:

• تم تعيين أول منسقٍ للمبادرات الزراعية للشعوب الأصلية في حزيران/يونيه 2003؛

• تم تعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية التي وضعتها المجتمعات المحلية في المنطقة الشمالية؛

• كانت مبادرة التدريب المهني في المجال الهيدروكهربائي أول استراتيجية واسعة النطاق للموارد البشرية للشعوب الأصلية تم تخطيطها ووضعها وتنفيذها من خلال مشاوراتٍ مشتركة ومشاركة تامة من جانب ال مجتمعات المحلية المعنية لإعداد الشعوب الأصلية في الشمال للاستفادة من فرص التوظيف المتاحة في مشاريع محطات توليد هيدروكهربائية. وسيتم تدريب 115 1 فرداً خلال فترة خمس سنوات. ومع مراعاة عوامل كالتناقص الطبيعي للعاملين بسبب التقاعد، فإنه من المتوقع أن يفضي ذلك إلى إتاحة ما يزيد عن 790 وظيفة في قطاع الإنشاء والقطاعات ذات الصلة بتنفيذ هذه المشاريع؛

• بدأت في أيلول/سبتمبر 2002 برامج التدريب المهني المجتمعية المخصصة للشعوب الأصلية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، أصبح هناك 702 من المتدربين النشيطين من الشعوب الأصلية. و تبلغ نسبة المتدربين المنتمين إلى الشعوب الأصلية 50 في المائة من جميع المتدربين النشطين في مانيتوبا، وهي نسبة تدل على زيادة تقارب 17 في المائة على النسبة المعلنة في نيسان/أبريل 2004؛

• تم إقرار وتمويل برامج تعليمية جديدة تشمل: قبول 25 طالباً إضافياً من الشع وب الأصلية في برنامج ACCESS للعمل الاجتماعي، وهو برنامج يمنح شهادة بكالوريا ويستغرق ثلاث سنوات تبدأ في عام 2003، وبرنامج اجتماعي يمنح شهادة الماجستير في العمل الاجتماعي ويتطلب دواماً جزئياً، وهو برنامج تعليم عن بعد يخصص لعشرين طالباً يساعدون هيئات رعاية ال طفل العاملة لدى الشعوب الأصلية؛ ودبلوم في إدارة الحكم الذاتي للشعوب الأصلية تمنحه "جامعة الشمال".

المعوقون

298- تلقى 525 4 شخصاً معوقاً في العام 2003-2004 خدمات في مجال التدريب المهني؛ وتلقى 697 1 شخصاً منهم أموالاً للتدريب دعماً للخطط المتصلة بالتعليم وال توظيف. وقد وقعت مانيتوبا في كانون الأول/ديسمبر 2003 على الإطار المتعدد الأطراف لاتفاقات إتاحة سوق العمل للمعوقين وفي نيسان/أبريل 2004 على اتفاق كندا - مانيتوبا بشأن إتاحة سوق العمل للمعوقين ، الذي يغطي العامين 2004-2005 و2005-2006. وفي العام 2003-2004، باشر ت مانيتوبا وحكومة كندا تقييماً للبرامج يهدف إلى تقدير مدى فعاليتها وفعالية الخدمات. وقد استكمل في آذار/مارس 2005 تقرير بشأن إطار التقييم ومنهجيته ، وهو تقرير يحدد مسائل التقييم التي ستعالج والمنهجيات. ويجري وضع طلبٍ لتقديم اقتراحات، ومن المتوقع أن يبدأ التق ييم الرسمي في خريف عام 2005 وأن ينتهي في صيف عام 2006.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

299- أصبح التشريع القاضي بإنشاء نظامٍ واحد لمساعدة الدخل في مانيتوبا نافذاً في حزيران/يونيه 2004 (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e098e.php).

300- وفي العام 2003-2004:

• قُدمت مساعدة الدخل وخدمات الدعم إلى 446 31 شخصاً، وهو عدد يمثل المتوسط الشهري للطلبات المقدمة في إطار البرنامج الإقليمي للمساعدة في مجال التوظيف والدخل؛ وإلى 150 1 شخصاً في إطار برنامج المساعدة البلدية؛ وإلى 091 32 شخصاً في إطار برنامج الخدما ت الصحية (وقد شمل ذلك الأطفال الذين يتلقون الرعاية والأشخاص المعوقين).

• قُدمت استحقاقات تكملة الدخل إلى 741 12 مسناً في إطار برنامج 55 PLUS وإلى 153 1 أسرة في إطار برنامج دعم الدخل المخصص للطفل.

• قُدمت إعانات في إطار برنامج إعانة رعاية الأطفال إلى عددٍ من الأطفال بلغ وسطياً 568 11 طفلاً، وذلك أثناء كل فترة أربعة أسابيع مشمولة بالتقرير؛ ومنهم أطفال بلغ متوسط عددهم 469 2 طفلاً (أو 21 في المائة)، وكانوا من والدين يدعمهما برنامج المساعدة في التوظيف والدخل.

تلقى، في إطار برامج بدلات المأوى، 076 3 مستأجراً مس ناً استحقاقات شهرية تبلغ وسطياً 74 دولاراً لكل أسرة معيشية وتلقت 991 أسرة مستأجرة استحقاقات شهرية تبلغ وسطياً 129 دولاراً لكل أسرة معيشية.

301- وقد شملت التحسينات التي أُدخلت على الاستحقاقات ما يلي:

زيادة معدلات المساعدة المقدمة للدخل الأساسي بمقدار 20 دو لاراً في الشهر لكل بالغ، وهي مساعدة تقدم لغير المعوقين من البالغين العازبين والأزواج بدون أطفال ولجميع البالغين في فئات المعوقين والمسنين، وذلك اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2004. وقد أفاد هذا التغيير 915 27 بالغاً وسجلت مساعدة الدخل التي يتلقونها زيادة س نوية قدرها 240 دولاراً للفرد.

• عدم تخفيض استحقاقات مساعدة الدخل المخصصة للمعوقين (بمن فيهم الأطفال) الذين يعيشون في مجتمع محلي ويتلقون مبلغاً مقطوعاً - كإرثٍ أو مبلغ تسوية يتعلق بالتأمين على الحياة - وذلك على أن يُنشأ صندوق استئماني لشراء معدات أو خدمات ل لارتقاء بمستوى جودة الحياة (ويصبح نافذاً في نيسان/أبريل 2003). ويمكن لهذه الصناديق الائتمانية أن تتراكم مدى الحياة إلى حدٍ أقصاه 000 100 دولار.

• زيادة مخصصات الطعام والسكن بنسبة 2 في المائة للأفراد المحتاجين إلى رعاية وإشراف أو للذين يعيشون في مرافق سكنية مخصصة للرعاية، وذلك في تموز/يوليه 2003 ومرةً أخرى في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

302- وفي العام 2003-2004، أعيد تماماً العمل بالعلاوة التكميلية الوطنية لاستحقاق الأطفال، الأمر الذي سمح بدفع مبلغ 13.7 مليون دولار سنوياً إلى أسر مانيتوبا المستفيدة من مساعدة ال دخل (انظر مقدمة هذا التقرير للحصول على معلومات عن الاستحقاق الوطني للأطفال).

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

303- شملت التعديلات التي أدخلت على استحقاقات الأمومة/الوالدين في الفترة 2003-2004 ما يلي:

• تعديلات أدخلت على قانون معايير العمل في مانيتوبا (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110e.php)لمنح إجازة غير مدفوعة للرعاية مدتها ثمانية أسابيع ولتوفير حمايةٍ أفضل للعمال والعاملات العائدات إلى العمل من إجازة أمومة أو إجازة الوالدين أو إجازة الرعاية؛

• تمت زيادة المعدلات الأساسية للحضانة بنسبة 2.5 في المائة اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2003. وقدم الدعم إلى سبعمائة وأربعة وخمسين طفلاً من خلال برنامج الإعانة الموجه لذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة.

304- وشملت عمليات الاستثمار أو المبادرات الجديدة الهامة في مجال رعاية الطفل ما يلي:

• زيادة تمويل رعاية ال طفل بمبلغ قدره 6 ملايين دولار (ومن ضمنه نحو مليون دولار قدمته حكومة كندا)؛

• تقديم منحة جديدة لتشغيل 788 داراً للحضانة؛

• زيادة تمويل برنامج الإعانة المخصصة لرعاية الطفل ولدور حضانة ومنازل ورياض الأطفال؛

• نمو عدد دور حضانة الأطفال منذ الفترة 2000-2001

2000-2001

022 23

288.0 58

2001-2002

009 24

681.6 64

2002-2003

777 24

878.8 67

2003-2004

634 25

739.1 62* ( لا يشمل الأطفال المعوقين).

305- وفي العام 2003-2004، استمر تنفيذ توصيات الدراسة الاستقصائية بشأن إقامة العدالة للشعوب الأصلية - مبادرة الرعاية الاجتم اعية للطفل. فمن خلال هذه المبادرة، التي اعتُرف بها على الصعيد الوطني لما لها من أهميةٍ تاريخية، منحت مانيتوبا الأمم الأولى والملونين صلاحيات ومسؤوليات إقليمية واسعة النطاق فيما يتعلق بنظام الخدمات المقدمة لأطفالهم وأسرهم. وقد أصبح قانون السلطات المعنية بخد مات الطفل والأسرة (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090e.php) نافذاً في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وللحصول على المزيد من المعلومات، انظر تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

306- وتقرير مانيتوبا المرحلي المقدم في عام 2003 بشأن نماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة متاح على الموقع الإلكتروني http://www.gov.mb.ca/healthychild/ecd/ecd_reports.html. وهو تقرير يقدم برنامجاً إقليمياً للرعاية النهارية للطفل ويلقي الضوء على استثمارات أخرى هدفها تعزيز نماء الطفل في مرحلة الط فولة المبكرة والتعليم والرعاية في مانيتوبا. انظر مقدمة هذا التقرير للحصول على معلومات عن الاتفاق المتعلق بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

العنف الأسري

307- شملت المبادرات الجديدة المتعلقة بالعنف الأسري والمقدمة في العام 2003-2004 ما يلي:

• تعديلات على القانون المتعلق بمنع العنف والمضايقة داخل الأسرة وحماية وتعويض ضحاياهما (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d093e.php) لتوفير سبل انتصاف خاصة بالحماية المدنية في حالات لم يعش فيها أفراد الأسرة معاً وفي علاقات الصحبة بين الجنسين؛

• مشروع "المعالجة ا لمسبقة للعنف المنزلي"، الذي خفض كثيراً من المدة الزمنية اللازمة لمقاضاة مرتكبي أعمال العنف المنزلي؛

• إعادة تنظيم وتجميع الخدمات التي تقدمها المقاطعة للضحايا؛

• إنشاء مركز للمساعدة القانونية يدعى "مركز المرأة"؛

• إنشاء موقع إلكتروني لبرنامج منع العنف الأسر ي: http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/family_violence_prevention.html؛

• إجراء استعراض شامل لنظام إيواء الأطفال في الحالات الطارئة في وينيبغ وتحسينه، وذلك بالتعاون مع محامي الأطفال؛

• تنفيذ أنشطة برنامج دعم سبل العيش التي ترمي إلى تعزيز أمان ورفاه المعوقين ا لذين يعيشون في المجتمع المحلي من خلال التدريب وتوفير المعلومات ومبادرات التمويل.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

308- بالإضافة إلى الزيادات في الاستحقاقات التي تمت مناقشتها في إطار المادة 9، حُسِّنت الآلية المخصصة لإنفاذ الالتزامات المتعلقة بدعم الأسر ة بفضل إقرار قانون أوامر الإعالة المشتركة بين الهيئات القضائية (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i060e.php) والتعديلات التشريعية التي أدخلت على برنامج إنفاذ أوامر الإعالة الذي تديره الحكومة (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f020e.php).

الح ق في السكن اللائق

309- من المقرر أن تسفر مبادرة توفير السكن بتكلفة يمكن تحملها (http://www.gov.mb.ca/fs/housing/ahi.html) المشار إليها في مقدمة هذا التقرير عن إنشاء نحو 500 2 منزل ووحدة إيجار جديدة يمكن تحمل تكلفتها في مانيتوبا. وبموجب هذه المبادرة، أصبحت مانيتوبا طرفاً في اتفاق أبرم لخمس سنوات مع مدينة وينيبغ وستسهم هذه المدينة بموجبه بما يزيد عن 17 مليون دولار لدعم السكن الذي يمكن تحمل تكلفته. كما يجري وضع اقتراحاتٍ لتنفيذ ثمانية مشاريع يصل إجمالي تكلفتها إلى 5.62 ملايين دولار وذلك في إطار تمويل برنامج ال إمداد بمساكن جديدة للإيجار.

310- وفي العام 2003-2004، خصص مبلغ 3 ملايين دولار لتمويل برامج مثل برنامج المساعدة المخصصة لبناء مساكن في الأحياء وقدمت المقاطعة مبلغ مليوني دولار للبرنامج الفيدرالي/الإقليمي للمساعدة المخصصة لإصلاح المساكن، وذلك لمواصلة الإسهام في تحديث المساكن في الأحياء المتدنية المستوى في وينيبغ وبراندون وتومسون.

التشرد

311- تم تمديد "مبادرة الإسكان والتشرد في وينيبغ" (http://www.gov.mb.ca/fs/housing/whhi.html) وهي شراكة قائمة بين مانيتوبا وكندا ومدينة وينيبغ لإصلاح مجموع المساكن ذات المستوى المتدني ومعالجة مشكلة التشرد وتحديث المساكن في الأحياء القديمة، لخمس سنوات أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وبموجب هذه المبادرة، اعتمد مبلغ يزيد عن 31 مليون دولار لدعم إصلاح وتجديد وتشييد أكثر من 100 1 وحدة سكنية و100 غرفة أو سرير ولتقديم المساعدة إلى الم شردين من الأفراد والأسر أو إلى الأشخاص المعرضين لخطر التشرد.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

312- تشمل المبادرات الجديدة المقدمة في مجال الرعاية الصحية للفئات الضعيفة ما يلي:

• أنشئت "مبادرة الأغذية الصحية للمنطقة الشمالية" في مدينة تومسون؛

• أُع يد تأسيس "المجلس الاستشاري الإقليمي للصحة العقلية" كهيئة لحماية المستهلك وأفراد الأسرة؛

• أُنشئ ما يلي: "مركز مانيتوبا للموارد التعليمية المتعلقة بالصحة العقلية"؛ و"الوحدة الإقليمية للاحتياجات الخاصة"، وهي وحدة متخصصة تعنى بالأفراد الذين هم عرضة لاحتمال كب ير لعدم حصولهم على خدمات كافية أو لعدم تأهلهم للحصول على الخدمات الحالية؛ وبرنامج "التدخل المبكر في حالة الذُهان"؛ و"برنامج المتابعة الصحية المشددة في المجتمع" التي عرفت كأفضل ممارسةٍ متبعة في كندا؛

• صدرت في عام 2000 استراتيجية مانيتوبا بشأن صحة المرأة (http://www.gov.mb.ca/health/women/index.html)؛ وعقدت مشاورات بشأن صحة المرأة؛ وأنشئ "برنامج مانيتوبا للفحوص المتعلقة بعنق الرحم"؛

• صدرت في عام 2002 استراتيجية لمرض الزهايمر وما يتصل به من أعراض اختلال عقلي (http://www.gov.mb.ca/health/documents/Alzheimer.pdf

• صدر في عام 2003 برنامج بعنوان: التقدم في السن: تعزيز وضع المسنين المانيتوبيين (http://www.gov.mb.ca/sd/advancingage.html) ووضعت معايير جديدة لمؤسسات رعاية المسنين.

• وضعت برامج ونُظمت دورات تدريبية واعتُمدت موارد فيما يتعلق بالاضطرابات التي يحدثه ا الكحول للجنين وبالحوامل المعرضات للخطر. انظر تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحصول على تفاصيل بشأن هذه البرامج؛

• اعتُمدت "مبادرة علاج الأطفال" لتقديم خدمات منسقة على المستوى الإقليمي تسمح للأطفال باستغلال كامل طاقاته م، ووضع برنامج دائم للتحليل التطبيقي لسلوك الأطفال في مرحلة الحضانة الذين يعانون من انطواءٍ نفسي؛

• مانيتوبا هي المقاطعة الكندية التي يوجد فيها أعلى معدل للأفراد المصابين وفقاً لتشخيص حديث بمرض كلوي متقدم، وهو 17.6 لكل 000 100 شخص. ويتواصل توسيع نطاق خدمات الصحة الكلوية/تنقية الدم لتعالج أعداداً متزايدة؛

• أنشئ في عام 2004 "معهد الصحة والعافية الخاص بالشعوب الأصلية والمنطقة الشمالية". وباشر أعماله في مجالات الانتحار والشفاء التقليدي وداء السكري.

313- ومن المتوقع تواصل ازدياد الإصابة بداء السكري وانتشاره في مانيتوبا نظراً لتقدم السكان في السن ولتعزيز عملية الفحص وما إلى ذلك. ومن المرتقب أن لا تؤتي السياسات والبرامج والخدمات الإقليمية ثمارها إلا بعد انقضاء عشر سنوات أو أكثر فتسجل انخفاضاً في عدد الإصابات بداء السكري.

314- وتقوم مانيتوبا بجمع معلومات على المستو ى السكاني عن مدى انتشار تعاطي الكحول أثناء الحمل، من خلال فحص إقليمي لاحق للولادة يشمل جميع المواليد وإجراء مقابلات معمقة مع أمهات تم الالتقاء بهن في إطار برنامج زيارات منزلية (برنامج "الأسر أولاً"). ويبين الفحص الإقليمي وجود حالات تعاطٍ للكحول أثناء الحمل في العام 2003-2004 تتباين في مناطق مختلفة من المقاطعة وتتراوح نسبتها بين 9 و28 في المائة من النساء وتكشف عن حالات تعاطي الكحول أثناء الحمل. وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها من أول تقييم معمق للأسر أن نسبة 65 في المائة من الأسر التي أشار إليها تقرير الب رنامج قد تعاطت الأمهات فيها الكحول أثناء الحمل. ومن المتوقع أن تكون أدوات الفحص الإقليمي مجدية في تحديد اتجاهات تعاطي الكحول أثناء الحمل.

المعوقون

315- خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

• أُنشئ منصب وزير مسؤول عن المعوقين؛

• وصدر في عام 2001 برنامج "المواطنة الكاملة: استراتيجية إقليمية لمانيتوبا بشأن الإعاقة" (http://www.gov.mb.ca/access/

• وأُنشئ "مكتب قضايا الإعاقة" في كانون الأول/ديسمبر 2003؛

• واستُضيف اجتماعا مائدتين مستديرتين عن قضايا الإعاقة بهدف إتاحة الفرصة أمام المعوقين لتقديم آراء واقتراحات بشأن سياسات الحكومة وبرامجها.

المادة 13: الحق في التعليم

316- تشمل المبادرات الجديدة ما يلي:

• أقر في حزيران/يونيه 2004 ميثاق المدارس الآمنة (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c02404e.php).

• أقر في حزيران/يونيه 2004 تشريع يكفل تلقي جميع الأطفال، ولا سيم ا ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، برامج تعليمية مناسبة (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c00904e.php).

• صدر في عام 2003 برنامج إدماج منظور الشعوب الأصلية في المناهج التعليمية: مورد لواضعي المناهج التعليمية والمدرسين والمديرين ، واستهل بعقد حلقة العمل إ دماج منظور الشعوب الأصلية: نهج تعليمي قائم على المواضيع .

• ووضعت في عام 2004 "خطة عمل بشأن تعليم الشعوب الأصلية" لزيادة إمكانية الحصول على التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية وإنهائه، وزيادة إمكانية النجاح في دخول سوق العمل والمشاركة فيه والارتقاء بمستوى البحث المتعلق بتعليم وتوظيف الشعوب الأصلية. ومتابعة البيانات هو أمر أساسي لهذه المبادرة. (http://www.edu.gov.mb.ca/abedu/action_plan/index.html).

• أُنشئت "جامعة الشمال" في تموز/يوليه 2004، وكُلفت بمهمة تلبية الاحتياجات التعليمية للشعوب الأصلية والمانيتوبيين ال شماليين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لشمال مانيتوبا (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/u055e.php).

المادة 15: الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي وحماية حقوق التأليف

317- في العام 2003-2004، أنشأت وزارة الثقافة وا لتراث والسياحة، بمساعدة مالية من وزارة شؤون الشعوب الأصلية والمنطقة الشمالية، "المجلس الاستشاري الوزاري المعني بالأمم الأولى وفنون الشعوب الأصلية وأنشطتها الثقافية" و"المجلس الاستشاري الوزاري المعني بفنون الملونين وأنشطتهم الثقافية". وقد عُقدت ثلاثة اجتماع ات موائد مستديرة لفناني الشعوب الأصلية.

أونتاريو

معلومات عامة

المعوقون

318- سنت حكومة أونتاريو في عام 2001 قانون سكان أونتاريو المعوقين، 2001 ، الذي يرمي إلى تحسين الفرص المتاحة أمام المعوقين وتحسين مشاركتهم ومستوى معيشتهم. ويتضمن القانون أحكاماً تهدف إلى ت عزيز المساواة في مجال التوظيف (المادة 8) والحصول على السلع والخدمات (المادة 5) والوصول إلى المرافق الحكومية (المادة 4)، فضلاً عن وسائل الاتصال بما فيها الإنترنت (المادة 6) والمنشورات (المادة 7).

319- ودخل قانون تيسير حصول سكان أونتاريو المعوقين على احتياجا تهم، 2005، حيز التنفيذ في 13 حزيران/يونيه 2005. وهذا التشريع الجديد، الأشمل، أدخل تحسينات على قانون سكان أونتاريو المعوقين بأن نص على وضع معايير واجبة التنفيذ لتيسير حصول المعوقين على السلع والخدمات ووصولهم إلى المرافق والإيواء (السكن والمرافق التابعة لـه) والوظيفة. وتنطبق المعايير على شتى القطاعات العامة والخاصة في المقاطعة لتحسين مستوى معيشة المعوقين والمجتمع المحلي عموماً.

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

320- تاريخياً، يمكن عزو الفارق بين أجور الرجال والنساء، جزئياً، إلى بخس قيمة الأعمال ا لتي تقوم بها النساء أساساً. ومنذ تنفيذ قانون الإنصاف في الأجور ، أُحرز تقدم في سد الفجوة في الأجور. وتشير التقارير التي أصدرتها وكالة الإحصاء الكندية مؤخراً إلى أن الفجوة بين الرواتب قد تقلصت بالنسبة إلى العاملات المتفرغات في أونتاريو بنسبة 6 نقاط مئوية منذ عام 1987. فبالنسبة إلى العمال المتفرغين طوال السنة في أونتاريو، انخفض الفارق من 36 في المائة في عام 1987 إلى 30 في المائة في عام 2002.

321- ومن المطلوب من جميع أرباب العمل في القطاع العام تحقيق الإنصاف في الأجور والحفاظ عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أربا ب العمل في القطاع الخاص الذين يوظفون عشرة عمال أو أكثر. وكان قانون الإنصاف في الأجور في الأصل ينص، بالنسبة إلى وظائف القطاع العام، على طريقة للمقارنة مع المنظمات خارج هذا القطاع. وقد ألغيت لاحقاً من القانون المذكور في عام 1996. وأعيد العمل بهذه الطريقة إثر طعن قضائي، لكن مع تحديد سقف للتمويل. وتمخض طعن قضائي لاحق عن إقدام حكومة أونتاريو على تسوية في أيار/مايو 2003 أفادت منها النساء في العديد من وظائف القطاع العام المتدنية الأجور. وقضت التسوية بدفع 414 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات إلى نحو 000 100 امرأة.

32 2- وترد معلومات عن لجنة الإنصاف في الأجور في موقعها على الإنترنت: www.gov.on.ca/lab/pec/index_pec.html.

المادة 6: الحق في العمل

323- بلغ معدل مشاركة القوة العاملة السنوي في أونتاريو 68.4 في المائة في عام 2003، وهو الأعلى منذ عام 1991. فقد استحدثت المقاطعة 500 160 وظيفة جديدة خالصة في عام 2003. وبلغ عدد الوظائف في أونتاريو في نهاية السنة 6.3 ملايين، ما يمثل 39.5 في المائة من إجمالي عدد الوظائف في كندا.

324- واتخذت الحكومة إجراءات عدة لزيادة حجم اليد العاملة ونوعيتها في أونتاريو بين عامي 2000 و2004. ولقد زاد ت هذه الإجراءات، مجتمعة، فرص العمل لجميع سكان أونتاريو، بمن فيهم الشعوب الأصلية والشباب والأقليات الظاهرة. وشملت الإجراءات المتخذة ما يلي:

• الاستثمار في التلمذة:

- زيادة تمويل التلمذة إلى غاية 2007-2008 لدعم زيادة المشاركة؛

- الاستثمار في مبادرة تدريب قبل التلمذة للمساعدة على إعداد الأفراد لمزاولة المهن التي تتطلب مهارات؛

- الاستثمار في "برنامج صندوق تعزيز التلمذة" الذي يوفر التمويل ل‍ "كليات الفنون التطبيقية والتكنولوجيا" لشراء معدات حديثة وتجديد المرافق ودعم زيادة فرص التلمذة.

• الاستثمار في برامج التوظ يف:

- توجه وكالة "جوب كونيكت" ((Job Connect سكان أونتاريو، وفي المقام الأول الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، نحو فرص التوظيف والتدريب؛

- يساعد "برنامج محو الأمية والمهارات الأساسية" المتعلمين على اكتساب المهارات الكتابية والح سابية التي يحتاجون إليها لتعزيز فرص عثورهم على عمل.

• تقديم المساعدة إلى الأفراد المتدربين على الصعيد الدولي من أجل اكتساب المهارات والاعتراف الذي يحتاجون إليه في تعزيز فرص العمل في مجالات مهنهم، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع التدريب الهادفة إلى صقل المها رات والمشاريع القطاعية التي تقيّم الكفاءات الموجودة وتوفير التدريب والخبرة المهنية في كندا. كما دشنت الحكومة خدمة لتقييم الشهادات الجامعية من أجل وضع المواد الإعلامية وأساليب التقييم وأدواته ودعائمه لإزالة الحواجز التي تعترض الوصول إلى سوق العمل.

المرأة

32 5- يمكِّن برنامج "تدريب المرأة على تكنولوجيا المعلومات"، الذي استهل في عام 2000، النساء من تأمين عمل وتلقي التدريب والحصول على شهادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. والفئات المستهدفة هي النساء ذوات الدخل المحدود أو المعوقات أو العاطلات عن العمل أو اللائي يوظف ن في أعمال دون كفاءاتهن أو المهاجرات الجدد. وستتلقى 156 امرأة التدريب بفضل التمويل المخصص للفترة 2004-2006. وتلقت نحو 310 نساء التدريب بفضل هذا البرنامج إلى حد الآن؛ وحصل 83 في المائة من المتدربات على شهادة ووظف زهاء 78 في المائة ممن حصلن على شهادات.

326- ويوفر برنامج "النساء في المهن المتخصصة" تدريباً قبل التلمذة وُضع لزيادة عدد النساء المؤهلات للمهن المتخصصة والقطاعات التكنولوجية التي عليها طلب كبير. والفئات المستهدفة هي النساء ذوات الدخل المنخفض العاطلات عن العمل أو اللائي يوظفن في أعمال دون كفاءاتهن وغي ر القادرات على دخول مجال المهن المتخصصة بسبب نقص المهارات في مجال الرياضيات والحاسوب والخبرة المباشرة في المعدات التقنية. وبفضل التمويل المؤمن للفترة 2004-2005، ستلتحق 104 نساء بستة برامج للتدريب قبل التلمذة، بما فيها برامج متخصصة للسكان الأصليين من النساء .

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

327- تقدم حكومة أونتاريو مسـاعدة بشأن التوظيف ومساعدة مالية مـن خلال برنامج "أونتاريو في العمل" (Ontario Works) و"برنامج دعم المعوقين في أونتاريو" (انظر التقرير السابق). وأدخلت التغييرات التالية على برامج واستحقاقات دعم الدخل والمساعدة الاجتماعية أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير.

328- فمن أجل مساعدة الناس على إيجاد عمل:

• لم تعد الحكومة تعتبر الإعانات أو المنح أو الأموال المدخرة من أجل التعليم دخلاً و/أو مالاً في برنامج "أونتاريو في العمل" أو "برنامج أونتاريو لدعم المع وقين"؛

• أعادت الحكومة العمل باستحقاقات التأمين الصحي (أي استحقاق التأمين الصحي الموسع) لفائدة المستفيدين من برنامج "أونتاريو في العمل" الذين ينتقلون إلى سوق العمل بحيث لا تصبح التكاليف الطبية المرتفعة مثبطاً عن العمل.

329- وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، ألغ ت الحكومة الحظر مدى الحياة على المستفيدين من المساعدة الاجتماعية في حالات الغش خشية أن تكون هذه السياسة مفرطة العقاب وأن تغفل التشديد على حق الشخص في أن يحيا حياة كريمة وأن يعامل بالإنصاف والرحمة.

330- وفي عام 2004، أعادت الحكومة العمل بالإعانة التغذوية ل لحوامل المستفيدات من المساعدة الاجتماعية. فهي تسمح للحوامل بتلقي مبلغ إضافي قـدره 40 أو 50 دولاراً في الشهر (باستثناء المنتجات غير المشتقة من الحليب) إضافة إلى أي مبالغ أخرى يمكن أن يتلقينها فيما يتعلق بالنظام الغذائي.

331- ومن التغييرات الأخرى التي أدخلت على سياسة برنامج "أونتاريو في العمل" و"برنامج أونتاريو لدعم المعوقين" زيادة المبلغ الخاضع للإعفاء بخصوص الهدايا والتبرعات من 000 4 إلى 000 5 دولار في السنة للمستفيد ("برنامج أونتاريو لدعم المعوقين" فقط) وإعفاء الأموال التي يدخرها الأطفال من العمل غير المتف رغ والعمل بعد المدرسة.

332- وفي الفترة 2003-2004، أنفقت نحو 4.57 مليارات دولار، أو سبعة في المائة من الميزانية التشغيلية لأونتاريو، على برامج المساعدة الاجتماعية. وأنفق زهاء 3.5 في المائة من ميزانية أونتاريو على "برنامج دعم المعوقين في أونتاريو" و2.7 في ال مائة على برنامج "أونتاريو في العمل".

333- وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، بلغ عدد الحالات المعروضة على برنامج "أونتاريو في العمل" 745 188 حالة وعلى "برنامج دعم المعوقين في أونتاريو" لدعم الدخل 884 206 حالة. ومنذ الفترة 2001-2002، استقر مجموع الحالات التي تت لقى المساعدة الاجتماعية. ودخلت زيادة 3 في المائة في استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي يقدمها كل من برنامج "أونتاريو في العمل" و"برنامج أونتاريو لدعم المعوقين" حيز التنفيذ في مطلع عام 2005. وكانت أول زيادة للمعدل منذ عام 1993. وسيستفيد نحو 000 400 فرد وأسر هم (أكثر من 000 660 مستفيد) من هذه الزيادة، ما سيوفر 100 مليون دولار إضافية لدعم الدخل.

استحقاقات رعاية الأسرة

334- في عام 2000، زيدت الاستحقاقات السنوية المقدمة إلى أرباب الأسر الوحيدة الوالد من خلال "الدخل الإضافي للأسر العاملة في أونتاريو التي ترعى أطفا لاً" بمقدار 210 دولارات للطفل إلى 310 1 دولارات سنوياً. ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ مشاركة القوة العاملة لأرباب الأسر الوحيدة الوالد ويقلص عدد الأسر الوحيدة الوالد ذات الدخل المنخفض.

335- و"الدخل الإضافي للأسر العاملة في أونتاريو التي ترعى أطفالاً" هو أ هم استثمار مجدد في إطار مبادرة "الاستحقاقات الوطنية للأطفال" (انظر مقدمة هذا التقرير). فمنذ أن وضع البرنامج في عام 1998، ازداد الدخل المتأتي من الأجر للأسر المستفيدة من الدخل الإضافي بنسبة 32 في المائة، مقارنة بنسبة 19 في المائة لجميع الأسر التي لها أطفال في أونتاريو. وهذا يشير إلى أن المستفيدين من الدخل الإضافي عززوا مشاركتهم في القوة العاملة، وهذه المشاركة هي أحد مقاصد مبادرة "الاستحقاقات الوطنية للأطفال".

336- وفي عام 2004، أعلنت أونتاريو أن المستفيدين من المساعدة الاجتماعية يمكنهم الإبقاء لمدة سنة على ا لزيادة التي قررتها حكومة كندا في تموز/يوليه 2004 في العلاوة الوطنية الإضافية للأطفال. ففي الماضي، كانت زيادة الحكومة الكندية السنوية للعلاوة الوطنية الإضافية للأطفال تخصم من استحقاقات الضمان الاجتماعي. وسيترتب على ذلك 10 ملايين دولار إضافية لدعم دخل الأسر ذوات الدخل المحدود في 2004-2005 و2005-2006.

المادة 10 : حماية الأسرة والأم والطفل

337- في إطار " مشروع نماء الطفل في المرحلة المبكرة من الطفولة - علاج إدمان الحوامل "، الذي نفذ في آذار/مارس 2002 ، تلقى 17 مركزاً أموالاً لتقديم خدمات علاج من إدمان المخدرات لدى الحوامل و أمهات الأطفال الصغار دون سن السادسة. وتشمل أنشطة المشروع التثقيف العام وعلاج إدمان المخدرات ورعاية الطفولة وتلقين مهارات الحياة والمهارات الأبوية وتسهيل اتصال الزبائن ب خدمات الرعاية الصحية والحصول عليها وعلى السكن والخدمات الاجتماعية.

338- ومدد قا نون معايير التوظيف، 2000 مدة إجازة الأبو ين من 18 أسبوعاً إلى 35 أسبوعاً إذا حصلت الموظفة أيضاً على إجازة الحمل أو 37 أسبوعاً إذا لم تحصل عليها.

339- وأنشأ هذا القانون أيضاً استحقاقاً جديداً ل‍ " إجازة للأغراض الطارئة ". ف ل لم وظفين المؤهلين الحق في إجازة غير م دفوعة الأجر قد تصل إلى 10 أيام لأسباب طبية أو بسبب وفاة أو مرض أو إصابة أو أمر عاجل يتعلق بالطفل أو الزوج أو الشريك من نفس الجنس أو قريب آخر. وهذا الاستحقاق متاح لموظفي رب العمل الذي لا يقل عدد الموظفين النظاميين الذين يشتغلون عنده عن 50 موظفاً.

340- وفي ع ام 2004 ، عُدل القانون بهدف استحداث استحقاق ل‍ "إجازة طبية أسرية". فمن حق الموظفين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر قد تصل إلى ثمانية أسابيع من أجل تقديم الرعاية أو الدعم إلى فرد معين من الأسرة مصاب بمرض.

341- وفي الفترة 2003-2004 ، بلغ نصيب أونتاريو من الت مويل الاتحادي بموجب "الإطار المتعدد الأطراف بشأن التعلم المبكر ورعاية الطفولة" 9.7 ملايين دولار. ووُفر هذا التمويل للبلديات من أجل إصلاح أسس نظام رعاية الطفولة وإعادة بنائها وتعزيزها في جميع أنحاء المقاطعة. وبلغ نصيب أونتاريو 58.2 مليون دولار في الفترة 200 4-2005 ، و هو يستخدم في تعزيز استقرار نظام رعاية الطفولة القائم واستحداث ما لا يقل عن 000 4 مكان إضافي مدعوم لرعاية الطفولة.

342- وستكون أولى أولويات الحكومة في توسيع نطاق التعلم المبكر ورعاية الطفولة تخصيص يوم كامل للتعلم ورعاية الأطفال الذين يبلغون من العم ر أربع وخمس سنوات. وتعمل المقاطعة أيضاً على تحقيق ما يلي:

• نموذج جديد لتوزيع الإعانات يقوم على الدخل، ما يجعل عدداً أكبر من أسر أونتاريو مؤهلاً للمساعدة؛

• كلية جديدة للمربين المتخصصين في الطفولة المبكرة من أجل وضع معايير مهنية عالية ودعم الرعاية النوعية.

343- و يمكن الاطلاع على أحدث تقرير مرحلي لحكومة أونتاريو بشأن الاستثمارات والنتائ ج المتعلقة بنماء الطفل في المرحلة المبكرة من الطفولة على الإنترنت على العنوان التالي : http://www.children.gov.on.ca/CS/en/programs/EarlyYearsInitiatives/default.htm. ويمكن الو قوف على اتفاق نماء الطفل في المرحلة المبكرة من الطفولة في مقدمة هذا التقرير.

العنف الأسري

344- في عام 2001 ، رُصد مبلغ 26 مليون دولار لإيجاد 300 سرير إضافي في ملاجئ الطوارئ للنساء وترميم 136 ملجأ آخر، يقابلها زيادة في تمويل البرنامج من أجل تقديم المشورة وأن واع دعم أخرى. كما رصد مبلغ 4.5 ملايين دورلار إضافية على مدى خمس سنوات لتمويل إنشاء خط هاتفي جديد على مدار الساعة والسنة على صعيد المنطقة لفائدة النساء ضحايا الاعتداءات من أجل تقديم المعلومات والدعم للنساء اللواتي يعشن أزمات.

345- وفي كانون الأول/ديسمبر 200 4، أعلنت الحكومة عن خطة عمل بشأن العنف المنزلي مشترَكة بين الوزارات وعلى مدى سنوات لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة والطفل، مع التركيز هذه المرة على الوقاية ودعم أفضل من المجتمع للنساء والأطفال المعتدى عليهم. وتتضمن الخطة استثماراً قدره 66 مليون دولار على م دى أربع سنوات ومجموعة كبيرة من المبادرات التي تشمل ما يلي:

• حملة تثقيف ووقاية عامة؛

• تدريب العمال الذين يوجدون في المقدمة والمهنيين والأسر والجيران والأصدقاء على التعرف على المؤشرات المبكرة للاعتداء وتوفير التوجيه؛

• الاستثمار في الدعم المجتمعي للضحايا؛

• إدخال تحسينات على النظام الجنائي ونظام قضاء الأسرة في أونتاريو؛

• تعزيز إمكانية الحصول على خدمات اللغة الفرنسية ووضع مبادرات موجهة لتلبية الاحتياجات الخاصة للشعوب الأصلية والمعوقين وكبار السن والمجتمعات المحلية الإثنية الثقافية والعرقية والقروية ومجتمعات المزارعين والمجتمعات المحلية الشمالية.

346- كما تشمل الخطة استثمارات إضافية في الخدمات المجتمعية المحلية للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك 3.5 ملايين دولار سنوياً لخدمات دعم السكن و3 ملايين دولار سنوياً لتغطية الزيادة في النفقات التشغيلية للملاجئ والخدما ت الاستشارية.

347- وتم التعهد بمنح 25 مليون دولار إضافية على مدى خمس سنوات لاستراتيجية صحة الشعوب الأصلية ورفاهيتها التي تقدم خدمات في مجال العنف الأسري والرعاية الأولية خارج الأراضي المخصصة لتلك الشعوب وداخلها.

348- وفي عام 2002، اختبرت أونتاريو برنامجاً نموذجياً للكفالة يتيح الفرصة لضحايا العنف المنزلي بأن يستجوبهم أفراد شرطة وموظفون مدربون يعملون في الإدارات المعنية بالضحايا قبل جلسات الاستماع الخاصة بالكفالة بغية توفير المزيد من المعلومات عن تاريخ العنف في العلاقة الأسرية. ويوفر البرنامج لضحايا العنف ال منزلي دعماً مبكراً وفرص التخطيط للسلامة، ويساعد على التمييز بين الحالات الشديدة الخطورة والحالات الأقل خطورة، ويوفر أساساً أفضل لمحامي التاج والمحاكم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالكفالة.

349- كما استحدثت أونتاريو "تقييم خطر العنف المنزلي في أونتاريو"، وهو أد اة اكتوارية لتقييم الخطر يستعملها أفراد الشرطة الذين يوجدون في المقدمة في الحالات التي يعتدي فيها رجل على امرأة. ويتوقع هذا البرنامج احتمال وضع تقرير آخر عن العنف المنزلي. وتقوم أونتاريو بتقييم فائدة هذه الأداة في سياق جلسات الاستماع الخاصة بالكفالة. ويستع مل المشتغلون بالمهن الصحية نسخة سريرية من البرنامج لتقديم المشورة للنساء عن احتمال التعرض لاعتداءات أخرى.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

350- اتخذت الحكومة في عام 2003 مبادرة لزيادة الحد الأدنى العام للأجور من 6.75 دولارات للساعة إلى 8 دولارات على مدى أربع سنوات. ونفذت الزيادة الأولى في شباط/فبراير 2004، إذ ارتفع هذا الحد من 6.75 دولارات إلى 7.15 دولارات ثم زيد إلى 7.45 دولارات في شباط/فبراير 2005. وستدخل زيادة أخرى حيز التنفيذ في شباط/فبراير 2006 و2007، إذ سيزيد الحد الأدنى العام للأجور من 7.75 دولارا ت إلى 8 دولارات للساعة على التوالي.

التشرد

351- بُسِّطت برامج الوقاية من التشرد وعززت بمبلغ مليوني دولار في عام 2004. ومن المتوقع أن تحقق البرامج أحد الأهداف التالية أو أكثر: (1) نقل الأشخاص من الشارع إلى الملاجئ؛ (2) نقل الأشخاص من فنادق الطوارئ إلى مساكن دائمة؛ (3) الوقاية من التشرد بدعم الأشخاص في البقاء في مساكن دائمة.

352- وأعلنت وزارة الخدمات المجتمعية والاجتماعية في عام 2004 عن زيادة قدرها 3 في المائة في تمويل الوكالات التي لم تتلق زيادة في التمويل لسنوات عدة. وهذا يشمل الدور الجماعية التي توفر المسك ن للبالغين المستضعفين ومأوى طوارئ. وارتفع الحـد الأقصى اليومي المدفوع لمتعهدي ملاجئ الطوارئ منذ تموز/يوليه 2004، بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 39.15 دولاراً في اليوم للمأكل والمبيت.

353- كما أعلنت الوزارة عن إنشاء صندوق للطاقة في حالات الطوارئ وتزويده بمليوني دولار، وهو يقدم مساعدة استثنائية في حالات الطوارئ لسداد متأخرات حساب الطاقة، وإيداع الضمانات ورسوم إعادة الإمداد. وقدمت الوزارة فضلاً عن ذلك 000 50 دولار مساعدةً طارئة في مجال الطاقة إلى أفراد الأمم الأولى الذين يعيشون في الأراضي المخصصة لهم .

354- واستحدث ت "مبادرة المشردين المصابين باضطرابات عقلية" 600 3 وحدة سكنية لدعم المشردين أو المعرضين لخطر التشرد المصابين باعتلال عقلي. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2005، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الطويلة الأجل عن إنشاء 500 وحدة سكنية مجهزة بخدمات دعم للإبقاء على الأشخاص المصابين باختلالات عقلية خارج نظم العدالة الجنائية والتأديبية.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

355- أعلنت أونتاريو في ميزانية عام 2004 عن زيادة 120 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لفائدة قطاع الخدمات المجتمعية في مجال الصحة العقلية. و هذه الاستراتيجية الممتدة على أربع سنوات ستسمح بتقديم خدمات تمس إليها الحاجة (إدارة الأزمات وإدارات الحالات وأفرقة العلاج المجتمعي الدينامية والتدخل المبكر) إلى 000 78 شخص إضافي بحلول 2007-2008.

356- وتعززت خدمات الطوارئ في مجال الصحة العامة في أونتاريو من خلال تنسيق أفضل مع وحدة لإدارة الطوارئ أنشئت مؤخراً وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في الأمراض المُعدية إلى نظام للتناوب حسب الطلب، ووضع نظم أفضل للإنذار بالنسبة إلى الممارسين، وإنشاء لجنة استشارية للأمراض المعدية على صعيد المقاطعة. وهناك مشاريع قيد التطوير، وهي إقامة شبكات إقليمية لمكافحة العدوى، وإنشاء وكالة، وإدماج مختبرات الصحة العامة في دائرة الصحة العامة.

357- واستحدثت وزارة الصحة والرعاية الطويلة الأجل خدمات تتعلق بمشكلة القمار لدى فئات معينة من السكان. ومنذ عام 2001، فرغت الوزارة من وضع خدمات مكيفة تحد يداً لتلبية احتياجات النساء والشباب والمجتمعات المحلية الإثنية والمسنين. وفضلاً عن ذلك، عملت الوزارة مع منظمات الشعوب الأصلية على إنشاء شبكة من الخدمات مكيفة مع ثقافة المجتمعات المحلية الأصلية ويسهل على هذه المجتمعات الحصول عليها.

358- وأجرت أونتاريو أيضاً دراستين قائمتين على المشاركة للنظر في الجوانب الثقافية لمشكلة القمار. فقد استُثمر أكثر من مليون دولار للتوصل إلى فهم أفضل للقمار في سياق ثقافي لدى المجتمعات المحلية الأصلية والثقافية الإثنية.

359- واستثمرت أونتاريو في استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ ستقلص تعاطي التبغ من خلال التشريعات والبرامج ووسائط الإعلام. وهذه الاستراتيجية تقوم على السكان، لكن البرامج والسياسات ستركز أيضاً على الفئات السكانية ذات الأولوية المعرضة لخطر كبير يتعلق ببدء تعاطي التدخين (مثل الأطفال والشباب) أو التي تتعاطى التبغ بنسب مرتفعة ( مثل الشعوب الأصلية). وازداد تمويل هذه الاستراتيجية أربع مرات تقريباً في 2004-2005 وبلغ الاستثمار الإجمالي 40 مليون دولار.

360- وستستحدث في أونتاريو شهادة دراسات عليا جديدة في الذاتوية وعلم السلوك في عام 2005. ويشمل البرنامج تدريباً مكثفاً على التدخل السلوك ي والتحليل السلوكي التطبيقي. ومن المتوقع أن يعد البرنامج نحو 180 معالجاً مدرباً ورؤساء أفرقة سنوياً لبرامج الذاتوية الإقليمية. ومن المرتقب تقديم البرنامج بواسطة تسع كليات في أونتاريو (بما فيها واحدة فرنسية) وكذلك من خلال التعليم الإلكتروني.

361- وستنشئ أون تاريو في عام 2005 كرسياً جامعياً ومنحاً دراسية جامعية لطلبة الماجستير والدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه، تركز بوجه خاص على الذاتوية و نماء الطفل في المرحلة المبكرة من الطفولة. وسيسمح ذلك لأونتاريو بإصدر كتلة حرجة من البحوث المخصصة والحفاظ عليها لزيادة الم عرفة بالذاتوية، فضلاً عن ضمان وجود المزيد من علماء النفس المهنيين الممارسين لعلاج الأطفال المصابين بالذاتوية. وسيدير مجلس أونتاريو للدراسات العليا صندوق هبات بمبلغ 3.625 ملايين دولار لدعم الكرسي الجامعي ومنح الدراسات العليا.

362- وستفتتح مدرسة الطب بشمال أ ونتاريو أبوابها، وهي أول مدرسة طبية جديدة منذ أكثر من ثلاثين سنة، بالتحاق 56 طالباً بها ابتداءً من آب/أغسطس 2005. وستكفل المدرسة الجديدة أن يدرس الطلبة في شمال أونتاريو ويعيشون فيه. وستركز على طب الأسرة وبالخصوص على الاحتياجات الصحية لمجتمعات الشعوب الأصلي ة.

الشعوب الأصلية

363- في عام 2004، مددت أونتاريو استراتيجية استشفاء الشعوب الأصلية ورفاهيتها لفترة ثالثة من خمس سنوات وزادت التمويل السنوي للاستراتيجية ب‍ 5 ملايين دولار، ما بلغ بإجمالي التمويل 38.55 مليون دولار. وتهدف هذه الزيادة في التمويل إلى دعم التح سينات في مجال الحصول على الرعاية الأولية وخدمات الصحة العقلية والاستشفاء الأسري وأنشطة التوعية/الترويج الصحي بين مجتمعات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء أونتاريو.

364- ويمكن الاطلاع على معلومات عن المبادرات المتعلقة بمنع الانتحار بين شباب الشعوب الأصلية في تق رير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المادة 13: الحق في التعليم

365- جمدت أونتاريو رسوم الالتحاق بالكليات والجامعات لمدة سنتين في جميع البرامج ابتداء من أيلول/سبتمبر 2004 من أجل جعل التعليم ما بعد الثانوي في المتناول وميسور ا لتكلفة. ومنحت 48.1 مليون دولار لتمويل الكليات والجامعات لتعويض فقدان العائدات بسبب السنة الأولى من التجميد. وتضع الحكومة حالياً خطة طويلة الأجل لضمان وجود نظام تعليم لما بعد المرحلة الثانوية فائق الجودة وفي المتناول وخاضع للمساءلة.

366- وفي عام 2003، استحد ثت أونتاريو أكثر من 000 70 مكان جديد لطلبة السنة الأولى من السلك الأول الجامعي من أجل تلبية الطلب المتزايد الناجم عن تحول أونتاريو إلى منهاج جديد للدراسة الثانوية مدته أربع سنوات وعن معدلات الالتحاق المتنامية.

367- وفي الفترة 2004-2005، وسعت أونتاريو نطاق القروض الطلابية لتشمل الأشخاص المحميين، مثل الأشخاص الذين يعتبرون لاجئين بموجب الاتفاقية الخاصة باللاجئين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية حسب "هيئة الهجرة واللجوء".

368- ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2003، عدلت الجمعية التشريعية لأونتاريو قانون ضريبة الدخل لوضع حد للمساواة في الخصم الضريبي على التعليم. وكان هذا الحكم يمنح خصماً ضريبياً محدوداً للآباء الذين يدفعون تكاليف تعليم أبنائهم في مدارس خاصة علمانية أو دينية في المقاطعة. وسياسة الحكومة هي أنه ينبغي عدم استعمال المال العام في تمويل المدارس الخاصة .

369- ويوفر نظام التعليم العام في أونتاريو تعليماً عالي الجودة لجميع المقيمين في أونتاريو دون تمييز وعلى أساس غير طائفي. وتموَّل المدارس الكاثوليكية بالكامل من المال العام بموجب الدستور في إطار نظام التعليم العام. وتتلقى مدارس دينية أخرى بعض الدعم الضريبي غير المباشر (خصم على الهبات والإعفاء من الضريبة على الممتلكات إن كانت هيئات غير ربحية) لكنها تمول أساساً من مصادر خاصة.

كيبيك

معلومات عامة

الشعوب الأصلية

370- سُنت قوانين في عامي 1999 و2002 على التوالي لضمان تنفيذ الاتفاقات بين حكومة كيبيك وقبائل الموهوك والكري في كيبيك (للاستزادة من المعلومات، انظر تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ).

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

371- يحرم ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات التمييز على أساس الوضع الاجتماعي.

372- و لقد حققت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب، بين 1 كانون الثاني/يناير 2000 و31 آذار/مارس 2004، في 264 شكوى تتعلق بالتمييز القائم على الوضع الاجتماعي، وهي تمثل أقل من 7 في المائة من مجموع الشكاوى التي حققت فيها اللجنة أثناء هذا الفترة (049 4). ومعظم الشكاوى الم تعلقة بالوضع الاجتماعي كانت في مجال الحصول على السكن. وفي أثناء الفترة نفسها، تدخلت اللجنة في قضية غوسلن ( Gosselin ) (انظر التذييل 1) لدى محكمة كندا العليا ورفعت تسع قضايا أخرى. وصدرت خمسة أحكام بشأن الأسس الموضوعية. وهي ترسخ التقدم المحرز في الفترة السابقة ، لا سيما بشأن الطبيعة التمييزية لرفض منح مسكن لشخص على أساس أنه يحصل على مساعدة اجتماعية.

373- وفي خريف عام 2003، نشرت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب تقريراً عن سنواتها الخمس والعشرين التي قضتها في إنفاذ الميثاق وقدمت العديد من التوصيات لتعزيز الميثاق (http://www.cdpdj.qc.ca/).

374- وقضت محكمة كندا العليا بأن عقد اتفاق جماعي ينص على تسويات للأجور بأثر رجعي لكنه يقصرها على أشخاص توظفهم المدينة في وقت توقيع الاتفاق الجماعـي لا يتعارض مع ميثاق الحقوق والحريات: ترامبلي ضد نقابة الموظفين المهنيين وموظفي المكاتب ، الفرع المحلي 57 ، [2002] 2 S.C.R. 627.

375- وفي قضية جامعة لافال ضد لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ، 27, J.E. 2005-280 (C.A.)، أعلنت محكمة الاستئناف في كيبيك أن جامعة لافال مسؤولة عن الخسارة التي لحقت بالموظفين نتيجة التمييز المنهجي القائم على الجنس. ولم ت فرض نظاماً واحداً للأجور بذات المعدل للجميع، وإنما تركته للمفاوضات كما ينص الاتفاق الجماعي.

376- وأعلنت محكمة الاستئناف، في قضية فاليه ضد لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ، J.E. 2005-781 (C.A.). أن شخصاً مسناً كان ضحية استغلال يحظره ميثاق الحقوق والحريات وأمر ت بدفع تعويض لـه.

377- وفي أربع حالات مختلفة، قضت محكمة حقوق الإنسان بوجود تمييز على أساس السن في إنهاء إيجار وحكمت بمنح تعويض: لجنة حقـوق الإنسان وحقوق الشباب ضد غانييJ.E. 2003-496 (T.D.P.Q.)؛ لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ضد لاكومب J.E. 2003-1464 (T.D.P.Q.) (رُفض الاستئناف بناء على الطلب(C.A., 2003-08-01), 500-09-013666-370لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ضد بولان J.E. 2004-719 (T.D.P.Q.)؛ لجنة حقـوق الإنسان وحقوق الشباب ضد بواريي J.E. 2004-1016 (T.D.P.Q.). وخلصت المحكمة إلى وجود تمييز على أساس وضع ال أسرة في قضية لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ضد جاك J.E. 2004-1520 (T.D.P.Q.).

378- وفي قضيتين، قضت محكمتان في كيبيك بوجود تمييز في التوظيف على أساس السن ( لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ضد ( مدينة نيكولـي [2001] R.J.Q. 2735 (T.D.P.Q.)) و Montreal Newspaper Guild, Local 111 and Gazette (The) ، وهي فرع ل‍ Southam, Inc، [2004] R.J.D.T. 1182 (T.A.))؛ وقضت في قضية أخرى بوجود تحرش جنسي، وهو أمر يحرمه ميثاق كيبيك لحقوق الإنسان والحريات (لجنة حقـوق الإنسان وحقوق الشبـاب ضد صندوق ديجاردان دامكي الشعبي[2004] R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.) (رفض الاستئناف بناء على الطلب (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040)).

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

379- اعتمد قانون الإنصاف في الأجور في عام 1996. ويمس هذا القانـون 000 45 شركة تستخدم 000 35 منها بين 10 أشخاص و49 شخصاً. وحسب الاستقصاء الذي أجري في عام 2002 بالنيابة عن لجنة الإنصاف في الأجور، فرغت 39 في المائة من 899 3 شركة تستخدم بين 10 أشخاص و49 شخصاً من إجراءاتها الخاصة بالإنصاف في الأجور. وأشارت 30 في المائة من بين هذه النسبة إلى أنه كان عليها أن تجري تسويات في الأجور. وكان متوسط تسوية الأجور، نتيجة إجراءات الإنصاف، 8.1 في المائة. وحسبت ثلاث شركات من أصل خمس أثر التسوية فوجدت أنه يبلغ 1.5 في المائة أو أقل من مجموع النفقات على الأجور.

380- وجاء في استقصاء أجري في خريف 2003 أن 62 في المائة من الشركات التي تستخدم بين 10 أش خاص و49 شخصاً فرغت من إجراءاتها الخاصة بالإنصاف في الأجور. وبالإجمال، فرغ 64 في المائة من شركات كيبيك المختلفة الأحجام والمشمولة بقانون الإنصاف في الأجور من عملها فيما يتعلق بهذا الشأن.

381- وفي المجالات التي تهيمن فيها اليد العاملة النسوية، اعترف المشرّع بأن عدم وجود فئات من الأعمال يهيمن فيها الرجال لا يعني أنه لا يوجد تمييز في الأجور قائم على الجنس. وبالتالي، فقد خُولت اللجنة اعتماد لوائح بشأن كيفية التعامل مع الشركات التي لا توجد فيها فئات أعمال يهيمن فيها الرجال. والهدف من اللائحة المتعلقة بالإنصاف في الأجور في الشركات التي لا توجد فيها فئات من الأعمال يهيمن فيها الرجال هو توفير فئتين من الأعمال نموذجيتين يهيمن فيهما الرجال للشركات التي لا توجد فيها هاتان الفئتان بحيث يمكنها الانتهاء من عملها في مجال الإنصاف في الأجور. ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2005.

382- وفي عام 2004، عُدلت المادة 11 من قانون الإنصاف في الأجور لتمكين رب العمل من إبرام اتفاق مع عدة جمعيات معتمدة من أجل وضع برنامج مستقل للإنصاف في الأجور لفائدة الموظفين الذين تمثلهم هذه الجمعيات المعتمدة.

383- وفي 9 كانون الثاني/يناير 2004، أ علنت المحكمة العليا أن الفصل التاسع من قانون الإنصاف في الأجور غير دستوري. وهذا الفصل المتعلق بالإعفاءات كان ينص على إعفاء أرباب العمل من إجراءات الإنصاف في الأجور إذا استطاعت الشركة الادعاء بأنها فرغت من برنامج الإنصاف في الأجور أو نسبية الأجور قبل دخول ا لقانون المشار إليه آنفاً حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وهذا القرار يلغي جميع الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل التاسع التي منحتها اللجنة للشركات التي تناولها هذا الطعن. ونتيجة لذلك، سيتعين على الشركات المعنية التقيد بجميع لوائح قانون الإنصاف في ا لأجور .

المادة 6: الحق في العمل

384- شهد عدد الوظائف التي تتطلب كفاءات عالية في كيبيك زيادة مطردة على مدى السنوات العشر الماضية، إذ زادت هذه الوظائف بنسبة تفوق 25 في المائة. وتمثل الوظيفة التي تتطلب كفاءات عالية اليوم واحدة من كل ثلاث وظائف.

385- وفي نهاية الفترة 2000-2004، كان معدل البطالة يبلغ 8 في المائة، مع استمرار التفاوت بين مختلف مناطق كيبيك. ولأول مرة، بلغت اليد العاملة أربعة ملايين شخص، 46 في المائة منهم من النساء.

386- وفي أيار/مايو 2002، اعتمدت حكومة كيبيك سياسة تعليم الكبار والتدريب المستمر وخطة عمل من أجل تأسيس ثقافة التعليم المستمر للفترة 2002-2007. وبذلت جهود لزيادة التدريب الأساسي لفائدة فئات السكان الأقل تعلماً، فضلاً عن التدريب المستمر المتعلق بالعمل والتعليم في أماكن العمل. ووضعت تدابير محددة لفئات محددة من السكان، مثل الشباب. ونفذت وكالة ا لتوظيف في كيبيك (Emploi-Québec)، وهي وكالة توظيف حكومية، استراتيجيات محددة لتحسين وضع العاملات والمعوقين والعمال الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أكثر والمهاجرين.

387- ومنذ عام 2003، توفر الوكالة المذكورة خدمة آلية التوظيف عن طريق الإنترنت ، توفق بين عروض الع مل وطلبات العمل. وتفيد هذه الخدمة كلاً من أرباب العمل والباحثين عن العمل. والمعلومات عن سوق العمل خدمة ثانية متاحة على الإنترنت، وهي تساعد الشباب على اختيار مهنة. وقد أثبت هذان الموقعان نجاحهما الكبير.

388- وعُدل القانون المتعلق بدعم الدخل والمساعدة في مجا ل التوظيف والتضامن الاجتماعي لينص على أن تخضع "برامج الإدماج الفردي" لحد أدنى من معايير العمل، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها بموجب اللوائح.

389- وفي عام 2002، اعتمد قانون لتشجيع وضع نظام تقاعد للموظفين العاملين في مجال رعاية الأطفال.

390- وأثناء الفترة المعنية، عُدل القانون المتعلق بمعايير العمل في مناسبات عدة من أجل أن يُحظَر قيام الأطفال بعمل لا يتناسب مع قدراتهم أو من المحتمل أن يضر بتعليمهم أو صحتهم أو نمائهم والاعتراف بأن من حق الموظف أن يعمل في مكان يخلو من المضايقة النفسية وأن يقدم شكوى لغرض احترا م هذا الحق.

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

391- إن القانون المتعلق بالمساواة في الحصول على وظيفة في الهيئات العامة ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2001، يستهدف المنظمات العامة التي توظف 100 شخص أو أكثر في قطاع البلديات والتعليم والصحة والخ دمات الاجتماعية وغير ذلك من الهيئات العامة، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية بعد المرحلة الثانوية وقوات الأمن في كيبيك بخصوص أفراد الشرطة التابعين لها. وفي 31 آذار/مارس 2004، كانت هناك 617 منظمة تخضع لهذا القانون. ويتمثل واجبها الأول في إجراء تحلي ل لملاك الموظفين لتحديد عدد الأشخاص الذين يؤلفون كل مجموعة من المجموعات التي يتناولها التشريع: النساء والشعوب الأصلية والأقليات الظاهرة والأقليات الإثنية.

392- وتلقت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب، حتى 31 آذار/مارس 2004، 564 تحليلاً لملاك الموظفين. وأبلغت اللجنة 185 منظمة بأن أعداد فئاتها المستهدفة لا تعكس تمثيل الأشخاص المختصين في إطار تلك المجموعات في مجال التوظيف المطبق. وعلى هذه المنظمات الآن أن تضع برنامجاً للمساواة وتقدمه إلى اللجنة في غضون 12 شهراً.

393- ومنذ عام 1989، طُلب من 240 شركة توظف أكثر من 1 00 شخص وتلقت من حكومة كيبيك عقوداً أو إعانات تزيد عن 000 100 دولار أن تضع برنامجاً للمساواة. ولم تفِ 14 شركة من بين تلك الشركات بالتزاماتها وتعرضت لعقوبات حكومية: فلا يمكنها التماس عقد أو طلب إعانة ما لم تحترم الشروط المنصوص عليها في تعهدها الأصلي. وبحلول 31 آذار/مارس 2004، بلغ عدد الشركات التي طلب منها أن تضع برنامجاً للمساواة 175 شركة.

394- و حققت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في 2543 شكوى تتعلق بالتمييز في مجال العمل بين 1 كانون الثاني/يناير 2000 و 31 آذار/مارس 2004 . وكانت أكثر أسباب التمييز تواتراً في هذ ه الشكاوى التعو ّ ق أ و الجنس أ و العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، فضلاً عن السن. وأكثر الحالات التي وقع فيها تمييز هي حالات الصرف من الخدمة، والتوظيف ، وظروف العمل. و إبان هذه المرحلة ، أغلق عدد كبير من الملفات أثناء فترة التحقيق نتيجة ل تسوية متفاوَض عل يها بحرية من قبل الطرفين. واتخذت هذه التسويات شكل تعويض مالي أو توقف عن التصرف الخاطئ أو إجراء تأديبي. ورفعت اللجنة 71 قضية إلى المحاكم أثناء الفترة نفسها. وصدر قرار في 43 قضية.

المعوقون

395- بدأت الجمعية الوطنية في عام 2004 ، مراجعة التشريعات التي ت تناول ا لمعوقين، لا سيما قانون ض ما ن ممارسة ا لمعوقين حقوقهم ل تحقيق الاندماج في المجتمع والمدرسة ومكان العمل ، بغية العمل على وضع برامج تدريبية وإعلامية من شأنها تحسين إدماج المعوقين أكاديمياً ومهنياً واجتماعياً. كما عُدل القانون المتعلق بالمساواة في الحصول على وظائف في الهيئات العامة من أجل إضافة المعوقين إلى الفئات المستهدفة. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2005 .

المادة 8 : الحقوق النقابية

396- بس َّ ط إنشاء " لجنة علاقات العمل " في عام 2001 سبل الطعن في ميدان علاقات العمل الجماعية، كما قلص زمن ا لانتظار، لا سيما في مجال الاعتماد. وسيكون لهذه التدابير أثر إيجابي على حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها التي ت ت ضمنها المادة 3 من ميثاق الحقوق والحريات و على الحق في ظروف عمل منصفة ومعقولة الذي تعترف ب ه المادة 46 من ذلك الميثاق.

المادة 9 : الحق في الضمان ا لاجتماعي

397- ترمي تدابير دعم الدخل أكثر فأكثر إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر. و هذه التدابير تشجع الأفراد على المشاركة في أنشطة تشجع على اندماج هم في المجتمع و في سوق العمل فضلاً عن مشاركتهم في المجتمع. وقد انخفض عدد المستفيدين من ال مساعدة الاجتماعية بنسبة 11.9 في المائة بين كانون الثاني/يناير 2000 وكانون الأول/ديسمبر 2004 . ويمكن تفسير هذا الانخفاض بتحسن الوضع الاقتصادي أثناء الفترة قيد الدرس فضلاً عن السياسات والإجراءات العامة التي تعزز الاندماج في سوق العمل. وانتقل متوسط استحقاقات ا لمساعدة الاجتماعية من 593 دولاراً في عام 2000 إلى 667 دولاراً في عام 2004 . وفي 31 آذار/مارس 2004 ، كانت حكومة كيبيك تدعم 040 398 مستفيد اً بالغ اً يعيشون في 624 354 أسرة. وأنفق أكثر من 3 مليارات دولار على تدابير المساعدة الاجتماعية ف ي الفترة 2003-2004 ، بما في ها برنامج المساعدة في مجال التوظيف، وصندوق المساعدة المجتمعية وصندوق كيبيك للمبادرات الاجتماعية. وعُزز الحق في الضمان الاجتماعي بسن قانون مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي . وفي عام 2003 ، تم تحس ين المساعدة الاجتماعية في المقام الأول عن طريق ربط الاستحقاقات بالرقم القياسي للأسعار، وإجراء تغييرات تشريعية وتنظيمية، وبالتحديد ، إلغاء تخفيض الاستحقاقات ل لأشخاص الذين يتقاسمون المساكن.

398- وفي عام 2004 ، أعلنت الحكومة أنه ابتداء من كانون الثاني/يناير 2005 ، ستحل علاوة العمل محل برنامج مساعدة الوالدين في مجال الدخل ال متأتي من العمل . وبخلاف هذا البرنامج الأخير، فإن علاوة العمل خصم ضريبي ويكفي ملء كشف ضريبة الدخل للحصول عليها . وبوسع جميع العمال ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط الاستفادة منه ا ، بصرف النظر عما لديهم من ممتلكات أو أطفال. و يمكن نظرياً ل‍ 000 536 أسرة أن تستفيد من علاوة العمل مقارنة ب‍ 000 30 أسرة كانت تستفيد من برنامج مساعدة الوالدين. وإضافة إلى ذلك، فإن علاوة العمل أفضل تنسيقاً مع برامج دعم الدخل الأخرى.

399- و ال خطة الفردية ل لإدماج والتدريب والتوظيف متاحة لكل من يبحث عن عمل، سواء أكان يتلقى مساعدة العثور على عمل أم التأمين من البطالة أم غيره من أنواع دعم الدخل الحكومية. ويمك ِّ ن هذا البرنامج الفرد من تحديد مسار خاص للبحث عن عمل باختيار أفضل السبل للعودة إلى العمل. كما يقدم الدعم الضروري للنجاح في هذا المسعى. وتسمح الخطة للفرد بالاستفادة من أكثر من إجراء أو خدمة للم ساعدة على إيجاد عمل. وبي ّ ن تحليل لمجموعة من المشاركين استعملوا خدمة العمل الحكومية بين 1 نيسان/أبريل 2003 و 31 آذار/مارس 2004 أن 41 في المائة استعملوا الخطة الفردية أساساً لعودتهم إلى العمل. وهذا يمثل ما لا يقل عن 70 في المائة من مجموع الأنشطة التي اضطلع به ا أ ف راد المجموعة موضع الدراسة. ومن بين أولئك الذين استعملوا الخطة الفردية، كان 38 في المائة يتلقون استحقاقات مساعدة العثور على عمل ، و 43 في المائة استحقاقات التأمين من البطالة ولم يكن 19 في المائة يتلقون أي دعم حكومي للدخل. ويشير تقييم لأهم ال تدابير الخاصة ب العمل المتاحة في الخطة الفردية إلى أن النتائج كانت أفضل بكثير في حالة الأشخاص البعيدين جداً عن سوق العمل، لا سيما المستفيدين من مساعدة العثور على عمل . وجنى هؤلاء الأشخاص أكثر النتائج إيجابية سواء من حيث العمل والدخل أو نوعية الحياة.

استحقاقات رعاية الأس رة

400- أوقفت حكومة كيبيك في الفترة 2000-2004 خفض التعويضات العائلية بمبلغ يعادل الزيادة في الاستثمار الحكومي الاتحادي في الاستحقاقات الوطنية للأطفال. وأعلنت حكومة كيبيك في ميزانية 2004-2005 أنها تقوم بإصلاح برنامج الدعم المباشر للأسر باستحداث خصم ضريبي جد يد قابل للاسترداد لمساعدة الأطفال. وهذا الخصم الضريبي يحل محل برنامج التعويض العائلي والخصم الضريبي غير القابل للاسترداد عن الأطفال المعالين وخفض الضريبة عن الأسر. وتستثمر الحكومة من خلال هذا الإجراء 547 مليون دولار لفائدة القاصرين. وستستفيد الأسر ذات الدخ ل المنخفض والمتوسط من زيادة كبيرة في الدخل المتاح.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

401- لا تشارك كيبيك في الإطار المتعدد الأطراف بشأن التعلم المبكر ورعاية الطفل. بيد أنها قامت، منذ عام 1977، بإنشاء شبكة من مراكز الطفولة المبكرة تقدم خدمات رعاية تعليمي ة للأطفال البالغة أعمارهم أربع سنوات أو أقل، وذلك انطلاقاً من مراكز الرعاية اليومية التي لا تستهدف الربح ووكالات رعاية الطفل الموجودة أصلاً. وقُدمت الخدمات بسعر منخفض لمجموع السكان ومجاناً للوالدين الذين يتلقون استحقاقات المساعدة الاجتماعية. وكان هناك 000 82 مكان في عام 1997، في حين بلغ هذا العدد 000 187 في عام 2005 بأسعار مخفضة في شبكة مراكز الطفولة المبكرة. والهدف هو الوصول إلى 000 200 مكان في عام 2006.

402- وفي عام 1999 سُن قانون تعديل أحكام تشريعية مختلفة تتعلق بالأزواج العرفيين . ويعدل هذا القانون القوا نين واللوائح المتعلقة بتعريف الزواج العرفي من أجل الاعتراف بهذا الزواج بغض النظر عن جنس الأشخاص المعنيين.

403- وأوجد قانون الاقتران المدني وقواعد البنوة الجديدة ، المعتمد في عام 2002، مؤسسة جديدة، هي الاقتران المدني بين أشخاص من نفس الجنس أو من جنس مختلف ير غبون في العيش معاً واحترام الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا الوضع (انظر تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ). وفي عام 2004، عدلت بعض أجزاء قانون كيبيك المدني لتمكين من اقترنوا مدنياً من الاستمرار في حياة مشتركة في إطار نظام ال زواج وتخويل عاقد الزواج عقد زواجهم رغم الرباط الذي يربطهما أصلاً.

404- وسن في عام 2004 قانون تعديل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بتحديد نفقة الأطفال بغية تحقيق المزيد من المساواة في معاملة جميع الأطفال.

405- ويشدد " البرنامج الوطني للصح ة العامة ، 2003-2012" ، وفي مجال الشباب ، " استراتيجية العمل من أجل الأطفال الذين يعاونون صعوبات وأسرهم ( 2002 ) " ، على أهمية التدخل المبكر والوقائي، لا سيما بالنسبة إلى أشد الناس حرماناً، وعلى الحاجة إلى الاستفادة من مهارات الأفراد وموارد المجتمعات المحلية. ومن بين تدابير حماية الشباب الأخرى الجديرة بالذكر اعتماد التوجيهات الحكومية وخطة العمل في مجال الاعتداء الجنسي ( 2001 )، فضلاً عن الاتفاق المتعدد القطاعات لفائدة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أو إساءة المعاملة الجسدية أو انعدام الرعاية مما يهدد صحتهم البدنية (2 001 ). و تصب اتفاقات تكامل الخدمات في مصلحة نماء الطفل. فعلى سبيل المثال، يتطرق اتفاق تكامل الخدمات بين شبكة الخدمات الصحية والاجتماعية والشبكة التعليمية إلى جميع جوانب التدخل المتعلقة بنماء الشباب، مثل تشجيع خدمات الصحة والرفاهية والتعليم والوقاية والتسوية وإعادة التأهيل. وال قصد من الاتفاق الإطار ي بين مراكز الطفولة المبكرة ومراكز الخدمات المجتمعية المحلية هو تحسين هيكلة وتنسيق خدمات الرعاية التعليمية للأطفال والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية للأطفال وأسرهم، وبالخصوص أشدهم ضعفاً وحرماناً.

406- وسن قانون ال تأمين الخاص بالوالدين في عام 2001 . وأنشأ هذا القانون نظاماً يوفر لجميع العمال المؤهلين استحقاقات الأمومة والأبوة والوالدية عند ولادة الطفل، فضلاً عن ا ستحقاقات عند تبني قاصر.

407- ولضمان العمل بهذا التشريع، أبرمت حكومة كندا وحكومة كيبيك في أيار/مايو 2004 ات فاقاً مبدئياً بشأن خطة كيبيك للتأمين الخاص بالوالدين توافق كندا بموجبه على أن تخفض جزئياً أقساط التأمين من البطالة للسماح لكيبيك بتنفيذ نظامها الجديد وتمويله جزئياً. وستحل خطة كيبيك للتأمين الخاص بالوالدين محل استحقاقات الأمومة والأبوة والتبني التي تدفع بو اسطة البرنامج الاتحادي للتأمين من البطالة. ونظام كيبيك أ عم من نظام الاتحاد لأنه يشمل العمال الذين يعملون لحسابهم وكذلك العمال المأجورين الذين لم يكملوا 600 ساعة عمل مؤهلة للتأمين. وهو يوفر معدل استحقاقات أعلى وسيغطي دخلاً أقصى مؤهلاً للتأمين أ كبر . و أخيراً، ستنشئ خطة التأمين استحقاقاً أبوياً خاصاً بالأب دون سواه ويمكن أن يستمر خمسة أسابيع.

408- وأجريت دراستان هامتان حول خدمات رعاية الطفل، قام بإحداهما معهد كيبيك للإحصاء بالتعاون مع وزارة الشغل والتضامن الاجتماعي والأسرة، وهي بعنوان " " Grandir en qualité . وأجر يت الأخرى كجزء من دراسة طولية بشأن نماء الطفل في كيبيك. والنتائج متشابهة: ف نوعية رعاية الطفولة التي توفرها مراكز الطفولة المبكرة أفضل من تلك التي توفرها مراكز الرعاية اليومية الخاصة.

409- وفي عام 2004 ، نشرت حكومة كيبيك خطتها لتحسين الجودة المستمر في مجال ا ل رعاية التعليمية للطفل ، وهي تشتمل على محورين أساسيين:

التزام بالجودة يقطعه كل مركز لرعاية الأطفال بغية تحديد التدابير التي لا بد منها ل تحسين الجودة وإعلام الآباء بهذه التدابير وإبلاغهم بتحقيق أهدافه ا ؛

نظام للاعتماد (صيغة المنظمة الدولية ل لتوحيد ال قياس ي ) يقوم على خبرة مجلس كيبيك للاعتماد.

410- كما أصدرت الحكومة مجموعة من أدلة خدمات رعاية الطفولة في مجالات من قبيل سلامة الطفل والصحة والتعليم.

من أجل أن تكون كيبيك مكاناً يليق بالأطفال

411- خطة العمل "من أجل أن تكون كيبيك مكاناً يليق بالأطفال" هي متابعة ل دورة الأمم المتحدة الاستثنائية بشأن الأطفال التي عقد ت في مدينة نيويورك في أيار/مايو 2002 . وتضع حكومة كيبيك في خطة عملها أولويات السنوات العشر القادمة لتحسين دعم صحة الأطفال ورفاهيتهم ونمائهم ونجاحهم. وغاية ا لإجراءات المعلنة في الخطة هي توفير بيئة تسمح بتكا فؤ الفرص أمام جميع الأطفال لتحقيق الذات .

العنف الأسري

412- تتضمن " التوجيهات الحكومية بشأن الاعتداء الجنسي " وخطة العمل المعتمدة في عام 2001 تدابير تتعلق بضحايا الاعتداء الجنسي، ومعظمهم من النساء والأطفال. وأكثر من 85 في المائة من الضحايا يعرفون المعتدين. وك ل المعتدين تقريباً رجال. وقد حُدد أكثر من 60 تدبيراً . وتؤكد هذه التوجيهات الحكومية الطبيعة الإجرامية و المرفوضة اجتماعياً لهذا الشكل من العنف ضد الناس ، و تحسّن عملية تلبية الاحتياجات الكثيرة لضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال والبالغين وتمهد السبيل أمام تنسيق عمل الحكومة.

413- وأعلنت حكومة كيبيك في عام 2004 عن خطة عملها للفترة 2004 - 2009 بشأن العنف العائلي . و هذه الخطة ستراجع سياسة التدخل في مجال العنف العائلي المتمثلة في الوقاية والكشف والتدخل التي اعتمدت في عام 1995 . وتتضمن 72 إجراءً أكثر من نصفها إجراءات جديد ة. وأولي اهتمام خاص لوضع إجراءات تضع على قائمة الأولويات سلامة الضحايا وحمايتهم، لا سيما الشباب الأشد عرضة للعنف العائلي ، مثل الشابات ونساء الشعوب الأصلية والمعوقات والمهاجرات ونساء الأقليات الإثنية. وتشمل خطة العمل موارد أكثر من 10 منظمات ووزارات.

المادة 11 : الحق في مستوى معيشي لائق

تدابير الحد من الفقر

414- اعتمدت الجمعية الوطنية ، بالإجماع ، قانون مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عام 2002 . والهدف من هذا القانون تشجيع الحكومة والمجتمع الكيبيكي ككل على وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة الفقر والقضاء على أسباب ه و ت خفيف آثاره على الأفراد والأسر والتصدي للاستبعاد الاجتماعي وتحقيق هدف القضاء على الفقر في كيبيك. و هذا القانون أفضى إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي التي كان هدفها الأساسي الحد من الفقر في كيبيك تدريجياً وجعله، بحلول عام 2013، في مستوى الأمم الصناعية التي لديها أدنى قدر من الفقر . ولبلوغ هذا الهدف، أعلن عن خطة عمل حكومية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي في نيسان/أبريل 2004 . وتركز خطة العمل الخماسية على أربعة أهداف رئيسية هي: تحسين رفاهية الفقراء؛ والوقاية من الفقر والاستبعاد الاجت ماعي بتطوير إمكانات الناس؛ وتشجيع المجتمع ككل على الالتزام بالحد من الفقر؛ والتأكد من أن الإجراءات المتخذة متسقة ومنسجمة. ومن المتوقع استثمار مبلغ 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لوضع تدابير ترمي إلى زيادة الدخل المتاح زيادة كبيرة وتحسين ظروف معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض. وستصدر كيبيك تقريراً سنوياً وتقريراً خماسياً عن الأنشطة المتخذة في إطار خطة العمل الحكومية.

الحق في ال سكن ال لائق

415- حققت لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب ، بين 1 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس 2004، في 551 شكوى تتعلق بالتمييز في مجال ا لسكن. وكانت أكثر أسباب التمييز تواتراً المشار إليها العرق واللون والأصل الإثني أو القومي، وكذا العمر والوضع الاجتماعي. وخلال الفترة نفسها، رفعت اللجنة 30 قضية أمام المحاكم. وصدر 18 حكماً.

التشرد

416- استُهل أكثر من 300 مشروع خلال السنوات القليلة الماضية لم ساعدة المشردين. وتتعلق المشاريع بالبناء والوقاية والسكن المؤقت والإدماج الاجتماعي والمهني. وحصلت هذه المشاريع إلى حد بعيد على دعم اتحادي من "مبادرة الشراكة لدعم المجتمعات المحلية".

417- وفي 12 آذار/مارس 2002 ، أصدرت محكمة كيبيك الإدارية حكماً ينص على تقديم المساعدة المالية ، كملاذ أخير ، إلى المشردين والرحَّل الذين لم يكونوا مؤهلين لها فيما قبل ( C.R . ضد كيبيك (وزارة التضامن الاجتماعي) [2002] T.A.G. 737 (T.A.G.) .

المادة 12 : الحق في الصحة البدنية والعقلية

418- اتفق رؤساء وزراء كندا في 15 أيلول/سبتمبر 2004 على خط ة عشرية ترمي إلى تحسين الرعاية الصحية (انظر مقدمة هذا التقرير). وأبرمت كيبيك اتفاقاً ثنائياً مع كندا بعنوان " نظام اتحادي لا متماثل ي حترم اختصاصات كيبيك". وجاء في هذا الاتفاق أن كيبيك تدعم الأهداف الكلية والمبادئ العامة ال مبينة في الخطة العشرية، لكنها ستتحم ل مسؤولياتها فيما يتعلق بتخطيط الخدمات الصحية وتنظيميها وإدارتها.

419- وفيما يتعلق بالرسملة ، بلغ إجمالي نفقات رسملة حكومة كيبيك على مدى السنوات الخمس الماضية، 4.530 مليارات دولار بمعدل 906 ملايين دولار في السنة.

420- وفيما يتعلق بالعمليات، استثمرت حكومة كي بيك مبالغ كبيرة من أجل تطوير الخدمات لفائدة سكان كيبيك، إضافة إلى التكاليف المترتبة على الزيادة الاعتيادية في النفقات التي يتعين على النظام الصحي امتصاصها، مثل الزيادة في الأجور وتكاليف الطاقة وصيانة المباني. و قد أضيفت بناء على ذلك نحو 900 مليون دولار منذ عام 2000 ل ت يسير سبل الحصول على الخدمات المتاحة لمختلف فئات الزبائن و زيادة جودتها. ووظفت الاستثمارات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية الأولية والوقاية، فضلا عن الخدمات المقدمة إلى المسنين. وكان الشباب والمعاقون بدنياً أو عقلياً مستهدفين أيضاً بهذه الاستثمارا ت.

421- و إنشاء شبكات محلية ت جمع بين الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية مشروع تنظيمي وسريري يرمي إلى تقريب الخدمات إلى الناس وتيسير سبل الوصول إلى شبكة الخدمات الصحية والاجتماعية. وجاء قانون الإدارة العامة ، الذي سُن في عام 2001 ، بإطار إدار ة جديد يركز على ال نتائج و ي عزز المساءلة. و قد أفضى شرط الإدارة القائمة على النتائج هذا إلى تنفيذ أحكام جديدة تعد ِّ ل قانون الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية وت ستحدث اتفاقات للإدارة والمساءلة بين الوزارة ووكالات تطوير الشبكات المحلية للخدمات الصحية والاجتماعية.

422- وشاركت لجن ة حقوق الإنسان وحقوق الشباب في العديد من الدراسات . وقد بحثت إحد ى هذه الدراسات البعد النفسي للشكاوى المتعددة المتعلقة بالتحرش التي تلقتها. وبحثت أخرى، بالتعاون مع اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، موضوع العمل الانتقالي وما يترتب عليه من أضرار محتمل ة على الصحة ا لنفسية.

423- ويحدد قانون الصحة العامة، الذي اعتمد في عام 2001 من أجل التصدي ل لطوارئ والتهديدات التي تواجه الصحة العامة، سلطات المسؤولين عن الصحة العامة فيما يتعلق ب التحقيق والتدخل. كما يتناول إعلان الوزارة لحالات ال ط و ارئ ال صحي ة والالتزامات الناجمة عن هذا ا لإعلان، فضلاً عن أحكام تتعلق بإضافة أمراض جديدة إلى الإعلان الإلزامي وحكم ٍ يسهل الإعلان عن التهديدات الصحية.

424- ووضعت خطط للتدخل بخصوص الأمراض الناشئة مثل " المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة " (السارس) وفيروس غرب نهر النيل وا لأ نفلونزا الوبائية . ففي حالة في روس غرب نهل النيل، اعتمدت تشريعات طوارئ تنص على وجوب إقرار الجمعية الوطنية خططاً سنوية قصد الامتثال للمتطلبات البيئية عند استعمال مبيدات اليرقات .

الشعوب الأصلية

425- ست ضطلع حكومة كيبيك ب مسؤوليتها ل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لأمم الكري والإنويت والناس كابي التي وقعت كيبيك اتفاقات معها. أما بخصوص باقي المجتمعات المحلية الأصلية، فإن الحكومة الاتحادية تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية على الأراضي الخاصة بتلك المجتمعات، إما مباشرة أ و بواسطة مجالس الطوائف .

426- ويتأكد المسؤولون عن الخدمات الصحية والاجتماعية ال إقليمية من أن هذه ا لأمم الثلاث تحترم، في عملها، التوجهات والأولويات الوزارية الرئيسية ومن أنه ا وضع ت خطة استراتيجية تتناول القضايا والأولويات المحددة لكل أمة. ومن المبادئ الأساسية لأنشطة الحكومة ترسيخ الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأنسب لثقافة الأمم ا لأصلية والتي تلبي الاحتياجات المحددة.

427- وبالأخص، وقعت حكومة كيبيك وأمة الكري في 31 آذار/مارس 2005 ، خلال الفترة موضع النظر، اتفاقاً تكميلياً بشأن تنفيذ الفصل 14 من اتفاق جيمس باي الذي يتناول الصحة. ويدعو هذا الاتفاق إلى إطار مالي يشمل استثمارات إضافية في هذه المجالات.

428- وفي الختام، أجرت حكومة كيبيك دراسة للوضع الصحي للسكان الإنويت. وسيعلن عن النتائج في خريف عام 2005 .

المعوقون

429- فيما يتعلق بالتعوق العقلي، تهدف السياسة المعنونة " من الاندماج الاجتماعي إلى المشاركة الاجتماعية " التي نشرت في حزيران/يونيه 2001 إلى تشغيل شبكة من الخدمات المتكاملة توفر للأشخاص المصابين بتعوق عقلي وأسرهم وغيرهم من الأقارب الخدمات التي يحتاجون إليها . وستوفر لهم هذه الشبكة أدوات لدعم تطوير إمكاناتهم واندماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد . ويجب تقديم الخدمات بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في هذا المجتمع . كما تعترف السياسة بأن من الأساسي توفير دعم أفضل للأسر وغيرها من الجهات التي تقدم الرعاية للمعوقين عقلياً وتعزيز التعاون بين القطاعات. وفيما يتعلق بالأخص بالأشخاص المصابين باختلالات النمو السريعة التفشي ، فإن الوثيقة المعنونة إجراء مشوب بالأ مل في المستقبل - خدمات للأشخاص المصابين ب اختلالات النمو السريعة التفشي وأسرهم وأقاربهم ، التي نشرت في شباط/فبراير 2001 ، تنطوي على تحديث لاقتراحات عام 1998 وخطة عمل جديدة.

430- وفيما يتعلق بالتعوق الجسدي، نشر ت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة بعنوان من أجل مشاركة فعلية في حياة الجماعة - توجيهات وزارية في مجال الإعاقة البدنية: أهداف الفترة 2004 - 2009 . وهي تتناول جميع العناصر التي تؤلف استمرارية الخدمات للمعوقين بدنياً. وتروج السياسات المفهوم القائل إن الأشخاص المصابين بتعوق شديد ودائم ينبغي أن يكونوا قادرين عل ى المشاركة في حياة الجماعة مشاركة كاملة.

الشباب

431- اعتمدت في عام 2002 استراتيجية عمل من أجل الشباب الذين يعيشون أوضاعاً صعب ة وأسرهم . وتشمل هذه الاستراتيجية "برنامج دعم الآباء ال شباب " و توفير جميع مراكز الخدمات المجتمعية المحلية مجموعة كاملة ومشتركة ومستم رة من الخدمات النفسية للشباب وأسرهم. وسيتم أيضاً تقييم وتطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون حماية الشباب .

المادة 13 : الحق في التعليم

432- يرتبط تمويل المدارس في كيبيك بوضع المدرسة من حيث كونها مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة. وقد ألغي الوضع الطائفي لجميع المؤ سسات التعليمية العامة الابتدائية والثانوية في عام 2000 ، بُعيد إنشاء المجالس المدرسية اللغوية. ويجب أن تحترم الرؤية التعليمية للمدرسة حرية الضمير والدين للتلاميذ والآباء والموظفين. ولا يمكن لمدرسة عامة أن تعتمد رؤية أو نظرة محددة ذات طبيعة دينية، أياً كان ا لدين.

433- وتحكم أحكام قانون التعليم الخاص مؤسسات التعليم الخاصة، سواء أكانت فرنسية أم إنكليزية أم معروفة بصفة أخرى. ولا تُمنح هذه المؤسسات سوى رخصة مدرسة خاصة إذا توفرت لديها الموارد البشرية المناسبة، أي المعلمون المؤهلون، وتقيدت بأحكام النظام التربوي للت عليم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والثانوي وتوفرت لها مواد وموارد مالية كافية. ولا يُعترف بالمدرسة الخاصة على أساس طبيعتها الدينية. ولحصول المدرسة الخاصة على التمويل، يجب أن تعترف بها وزارة التعليم.

434- ولا تدرّس في النظام المدرسي سوى التقاليد الكاثو ليكية والبروتستانتية. وهذا مسموح به بموجب الأحكام المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك، لا سيما الشرط الوقائي المنصوص عليه في الميثاق الكندي للحقوق والحريات والذي لا يمكن اللجوء إليه لأكثر من خمسة أعوام.

435- وأعلنت وزارة التعليم في 4 أيار/مايو 2005 عن أن الحكومة ستلجأ إلى الشرط الوقائي المنصوص عليه في ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك لفترة محدودة من الزمن، أي من تموز/يوليو 2005 إلى 2008. وابتداءً من خريف عام 2008، سيقدَّم برنامج واحد للأخلاقيات والثقافة الدينية إلى جميع تلاميذ الابتدائي والثانوي و سيحل محل برامج التعليم الأخلاقي الكاثوليكي والبروتستانتي. ولذا، عدلت الجمعية الوطنية التشريعات في 15 حزيران/يونيه 2005 باعتمادها القانون الذي يعدل مختلف الأحكام التشريعية ذات الطبيعة الطائفية في مجال التعليم .

436- وعُدل قانون المساعدة المالية للتعليم مرات عدة خلال الفترة موضع النظر قصد إدخال تحسينات عامة على النظام وتوسيع نطاق الحصول على المساعدة المالية ليشمل، فضلاً عن المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين، الأشخاص المعترف بهم قانونياً كلاجئين أو كأشخاص يحتاجون إلى الحماية.

نيو برونزويك

المادة 2: الحقوق ا لتي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

437- اعتمدت السلطة التشريعية في نيو برونزويك، في حزيران/يونيه 2004، تشريعاً يعدل التشريع السابق ويضيف "المعتقد السياسي والنشاط السياسي" و"الوضع الاجتماعي" كأساسين جديدين للتمييز المحظور بموجب قانون حقوق الإنسان في نيو بر ونزويك . ويتضمن التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني/يناير 2005، تعريفاً للوضع الاجتماعي وينص على استثناء التمييز بسبب الوضع الاجتماعي إذا كان هناك قانون صادر عن السلطة التشريعية يطالب بهذا التمييز أو يرخص به. ويجوز، رغم أي أحكام في القانون، الس ماح بفرض قيد أو بوضع شرط أو بالاستبعاد أو الحرمان أو التفضيل بالاستناد إلى الوضع الاجتماعي إذا طالب بذلك أحد التشريعات أو رخص به.

438- ويعرَّف الوضع الاجتماعي للشخص بأنه انتماؤه إلى "مجموعة اجتماعية يمكن التعرف عليها وتعاني من حرمان اجتماعي أو اقتصادي بسب ب مصدر دخل أفرادها أو مهنتهم أو مستوى تعليمهم".

439- وعلى الرغم من أن من المبكر للغاية تقييم أثر هذه التعديلات، فإن لجنة حقوق الإنسان في نيو برونزويك تعتقد أن هذه التعديلات ستؤثر على عدد القضايا المتعلقة بالموضوع ولذلك، أصدرت مجموعتين من المبادئ التوجيهية تفسران طريقة تنفيذ هذين الأساسين الجديدين لحظر التمييز، ويمكن الاطلاع على هاتين المجموعتين من المبادئ التوجيهية على موقع اللجنة على الويب:

http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Political-Belief-Activity-Discrimination-New-Brunswick.pdf ؛

http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-Social-Condition-Discrimination- New‑Brunswick.pdf .

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

440- كانت التشريعات القائمة المتعلقة بالمساواة في الأجور في نيو برونزويك قليلة أو معدومة الأثر في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2001 لم يجر ف رع معايير العمل في نيو برونزويك إلا خمسة تحقيقات. ومع ذلك لم تختبر اللجنة مؤخراً الحكم المتعلق بالمساواة فـي الأجور لعمـل متسـاوٍ، المنصوص عليه فـي قانون معايير العمل في نيو برونزويك .

441- وفي تموز/يوليه 2002، عقدت نيو برونزويك اجتماع مائدة مستديرة لفحص ال فجوة في الأجور من جميع أبعادها وتحديد أسباب حدوثها والحلول الممكنة لها. وقدم اجتماع المائدة المستديرة تقريره النهائي في كانون الأول/ديسمبر 2003 بعنوان سد الفجوة في الأجور في نيو برونزويك: ضرورة اقتصادية ، وأوصى هذا التقرير بأن تضع الحكومة خطة عمل لمدة خمس س نوات لاتخاذ إجراءات طوعيه ووضع إطار للتقييم لقياس التغيير بمرور الوقت. ووافقت الحكومة على التقرير ويتم حالياً وضع خطة العمل.

442- وبلغت معدلات أجور المرأة في الجزء الأول من الخدمة العامة في نيو برونزويك في عام 2004 نسبة 98.1 في المائة من أجور الرجل. وهذه ا لنسبة تشكل زيادة قدرها 0.9 في الأجور التي تحصل عليها المرأة منذ عام 2003. وفي عام 2004، بلغت نسبة الفجوة في الأجور في نيو برونزويك 15.5 في المائة وفقاً لمعدل الأجر في الساعة الواحدة.

المادة 6: الحق في العمل

443- أجرت نيو برونزويك في الفترة 2000-2004 تغييرا ت ملحوظة في هيكل برامج الاستخدام، حيث تحول من هيكل مركزي إلى هيكل إقليمي يركز على الزبون. كما أُدخلت تغييرات على برامج وخدمات الاستخدام لتيسير تنفيذ نظام موحد لإدارة الحالات وللتوجيه المهني. وتركزت التغييرات على زيادة تركيز البرامج والخدمات على الزبون وعلى مساعدة الزبائن للحصول على عمل مستمر في الأجل الطويل.

444- وخلال هذه الفترة، عملت نيو برونزويك مع أكثر من 000 90 زبون من خلال مداخلات تتعلق بالعمل، وقدمت المساعدة إلى أكثر من 000 60 شخص لإيجاد عمل. وتم توفير قرابة 000 130 خدمة (مثل تقديم المشورة لإيجاد عمل ، والبحث عن عمل، وكتابة السير الشخصية) للزبائن، وتعلق أكثر من 000 57 منها بتطوير المهارات أو التعريف بجو العمل.

445- وتم وضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة بالمشاركة مع إدارات إقليمية وفيدرالية أخرى ومشاركة أوساط الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية كلما كان ذلك ممكناً. وتستهدف الاستراتيجيات الزبائن الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية، والعمال المسنين، والمهاجرين، والشعوب الأصلية، والعمال الموسميين، والمرأة، وخريجي المدارس الثانوية والشباب. والعديد من هذه المبادرات المتعلقة بالعمل كانت قيد التنفيذ في الفترة المشمولة بالتقرير، ومن المتوقع مواصلة العمل في جميع المناطق.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

446- التزمت نيو برونزويك في خطاب التاج في كانون الأول/ديسمبر 2004، بزيادة معدلات المساعدة الاجتماعية. ويتم حالياً زيادة هذه المعدلات بنسبة 6 في المائة على مدى ثلاث سنوات - 1 في المائة في أيار/مايو 2005، و1 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2005، و2 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2006، و2 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

447- وأنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2000 إعانة تكميلية بشأن الإعاقة قدرها 250 دولاراً وزيد هذا المبل غ كل سنة بمقدار 250 دولاراًً حتى بلغ 000 1 دولار في السنة في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

448- وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية في نيو برونزويك، من 200 28 في كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى 400 25 في كانون الأول/ديسمبر 2004.

استحقاقات رعاية الأس رة

449- تواصل نيو برونزويك تقديم الإعانة الوطنية للطفل إلى الأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية. وقد أدت هذه الإعانة إلى زيادة صافي دخل أفقر الأسر وسمحت لنيو برونزويك بتسجيل انخفاض قياسي في عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.

450- وبدأت نيو برونزويك بتطبيق برنامج لتقديم الإعانة قبل الولادة إلى الأمهات الحوامل ذوات الدخل المنخفض، كجزء من استثماراتها في برنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة. وبموجب هذا البرنامج، يحق للمرأة الحامل التي يقل صافي دخل أسرتها عن 000 21 دولار أن تحصل، ابتداء من الأسبوع الراب ع عشر من الحمل، على إعانة مالية لا تتجاوز 81.44 من الدولارات في الشهر الواحد. ويتمثل الغرض من ذلك في تحسين صحة المرأة الحامل ذات الدخل المنخفض وأطفالها الرضّع.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

451- تم بموجب التغييرات التي أدخلت على قانون معايير العمل ت مديد فترة الحماية التي ينص عليها القانون للاحتفاظ بالوظيفة خلال إجازة الأبوة أو الأمومة إلى مدة أقصاها 17 أسبوعاً بالنسبة للأم وتم تمديد فترة الحماية التي ينص عليها القانون للاحتفاظ بالوظيفة خلال قضاء أحد الوالدين أو كليهما إجازة لرعاية الطفل إلى 37 أسبوعا ً تشمل إجازة الاثنين. وأضيف إلى القانون حكم يتعلق بالحماية للاحتفاظ بالوظيفة أثناء قضاء إجازة للاضطلاع بمسؤولية عائلية. وهذا الحكم يسمح بحماية وظيفة الشخص خلال قضائه إجازة لمدة أقصاها ثلاثة أيام لرعاية أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو لرعاية صحة ذلك الشخص أو لمساعدته في تلقي التعليم. كما تم الأخذ بإجازة رعاية المرضى التي تسمح للعامل بالاحتفاظ بوظيفته أثناء قضاء إجازة لا تتجاوز ثمانية أسابيع لرعاية فرد مصاب بمرض خطير من أقاربه من الدرجة الأولى.

452- وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استُخدِمت المبالغ المخص صة لبرنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في تقديم مساعدة مالية إضافية لزيادة عدد الأماكن المتاحة في إطار التدخل المبكر، والأخذ بخدمات الرعاية النهارية والحد من قوائم الانتظار للحصول علـى مثـل هـذه الخدمات. كما أن مخصصات البرنامج المذكور سمحت لنيو برونزويك بتحسين إمكانية وصول العاملين من أمهات وآباء الأطفال الذين لهم احتياجات خاصة إلى خدمات الرعاية النهارية لطوال الوقت في إطار برنامج دعم العامل .

453- كما استخدمت المبالغ المخصصة لبرنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز خدمات رعاية الطفل النهارية. ويقدم برنامج الدعم المالي لتحسين النوعية مساعدة مالية لمساعدة دور رعاية الطفل أثناء النهار على تحسين توفير ونوعية خدمات رعاية الطفل. وفضلاً عن ذلك، فإن مبادرة التدريب هي جهد مشترك تقوم به حكومة المقاطعة وقطاع رعاية الطفل لتحديد وتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعمل ون في قطاع رعاية الطفل فيما يتعلق بالتدريب والتطوير المهني.

454- وابتداءً من أيلول/سبتمبر 2004، رفعت نيو برونزويك سقف دخل الأسرة المؤهل للحصول على إعانة الرعاية ليوم كامل بموجب برنامج المساعدة للحصول على الرعاية النهارية من 000 15 دولار إلى 000 22 دولار. ك ما زيد معدل الإعانة بمبلغ 3.50 من الدولارات لليوم الواحد للحصول على رعاية طوال الوقت وإلى 1.50 من الدولارات لليوم الواحد للأطفال في سن الدراسة وإلى 22 دولاراً لليوم الواحد للأطفال دون سن السنتين وإلى 20 دولاراً لليوم الواحد للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الس نتين وإلى 10 دولارات لليوم الواحد لرعاية الأطفال بعد أوقات الدوام الدراسي. ومن المتوقع أن تبني نيو برونزويك 500 1 مرفق إضافي لرعاية الطفل، وبذلك توفر للأسر ذات الدخل المنخفض رعاية نهارية بأسعار يمكن لهذه الأسر دفعها.

455- ويمكن الاطلاع على آخر تقرير مرحلي عن استثمارات نيو برونزويك في برنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ونواتج البرنامج من خلال الرجوع إلى العنوان www.gnb.ca/0017/children/ecd-e.asp. ويمكن الاطلاع على معلومات عن الاتفاق بشأن النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في مقدمة هذا التقرير.

العنف الأسري

456- أُنشئ في كانون الأول/ديسمبر 2000 الفريق العامل الوزاري المعني بالعنف ضد المرأة لتقديم المشورة إلى الوزير المسؤول عن وضع المرأة. وخطة العمل، المعدة لمدة ثلاث سنوات والمعنونة عالم أفضل للمرأة، وتع كس إلى حد بعيد المشورة التي قدمها الفريق العامل. ومن بين المنجزات البارزة لخطة العمل، ما يلي:

• إدراج صفحة في جميع أدلة الهاتف في نيو برونزويك تتضمن معلومات عن الإساءات؛

• إنجاز دراسة استقصائية تتعلق بالمواقف. وستستخدم كأساس لقياس التغير بمرور الوقت؛

• إعد اد دليل للخدمات وتوزيعه على جميع أطباء الأسر والمكاتب الإقليمية ودور السكن الانتقالي، إلخ؛

• تحديث البروتوكولات المتعلقة بالاعتداء على المرأة والاعتداء على الطفل والبالغين ضحايا الاعتداءات؛

• تدريب مقدمي الخدمات، العاملين على المستويين الحكومي والمجتمعي، ع لى البروتوكولات المتعلقة بالاعتداء على المرأة، وذلك في جميع أنحاء المقاطعة؛

• زيادة نسبة تمويل دور السكن الانتقالي إلى 100 في المائة من تكاليف التشغيل المعتمدة؛

• تقديم التمويل لبرامج وقاية الشباب؛

• توفير المعلومات المتعلقة بالاعتداءات من خلال خدمات توطين المهاجرين في المراكز الأكبر حجماً (سانت جون وفريديركتن ومونكتون)؛

• إطلاق موقع لمنع العنف، على الويب، وهو موقع لنيو برونزويك يتناول منع العنف والموارد المتعلقة بذلك.

457- وشرع في أيار/مايو 2005 بخطة عمل تخلف الأولى عنوانها "عالم أفضل للمرأة: التقدم نحو ال أمام 2005-2010" وتمثل استثماراً قدره 7.6 مليون دولار.

458- وسيتم قياس أثر المبادرات الواردة في برنامج من أجل عالم أفضل للمرأة من خلال دراسة استقصائية ثانية للمواقف يزمع إجراؤها في عام 2009.

459- وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، شرعت وزارة خدمات الأسرة والمجتم ع في برنامج لدعم الطفل الذي يشهد العنف داخل الأسرة. وبموجب هذا البرنامج، يتم تقديم الأموال لاستخدام عامل اجتماعي معني بدعم الأطفال في كل دار في المقاطعة لإيواء الأطفال لفترة انتقالية. والهدف من ذلك منع دورة انتقال العنف الأسري بين الأجيال. وتقدم خدمات التد خل في حالة الأزمات والاستراتيجيات التي تتمحور حول اللعب والتدخلات النفسية التربوية إلى الأطفال في سن قبل الدراسة الذين يعيشون في هذه الدور الانتقالية بهدف دعم نموهم بشكل صحيح وتقديم الدعم إلى الأمهات لتلبية احتياجات أطفالهن.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

460- كما أشير إليه في إطار المادة 9، تم التعهد في خطاب التاج في كانون الأول/ديسمبر 2004 بزيادة معدلات المساعدة الاجتماعية وتم في تشرين الأول/أكتوبر 2000 تطبيق منحة تكميلية بشأن العجز تقدم إلى المعوقين الذين يتم تقديم شهادة بإعاقتهم.

نوفا سكوتيا

الما دة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

461- يحظر قانون حقوق الإنسان التمييز بالاستناد إلى "مصدر الدخل".

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

462- في عام 2001، كانت المرأة العاملة لوقت كامل في نوفا سكوتيا، تكسب في المعدل 71.6 من السنتات لكل دولار يكسبه الرجل العامل لوقت كامل. وفي عام 2003، كانت المرأة تكسب نسبة 69.1 في المائة (النسبة لجميع العمال هي 64.4 في المائة) مما يكسبه الرجال عندما تعمل هي والرجل لوقت كامل وطوال السنة. ومن بين النساء العاملات بأجر في المقاطعة، كانت نسبة 35 في المائ ة منهن تحصلن في عام 2003 على أجر يقل عن 10 دولارات في الساعة الواحدة في عام 2003، بالمقارنة بنسبة 22 في المائة من الذكور العاملين بأجر. وحدث منذ عام 1996، انخفاض في نسبة دخل المرأة إلى دخل الرجل.

463- وتتم مناقشة الأمور المتعلقة بنساء الشعوب الأصلية في سي اق المحفل الثلاثي ميكماك - نوفا سكوتيا - كندا. فمثلاً، أجريت دراسة عن نساء الشعوب الأصلية في مجالي الفنون، تمخض عنها اقتراح وخطة لتطوير مهارات النساء الحرفيات لدى الشعوب الأصلية واستخدامها لأغراض تجارية. وتم إعداد تقرير إحصائي عن نساء الشعوب الأصلية في نوف ا سكوتيا للمشاركة في أعمال مختلف اللجان التابعة للمحفل الثلاثي. ورابطة نساء الشعوب الأصلية في نوفا سكوتيا هي شريكة في المحفل الثلاثي.

المادة 6: الحق في العمل

464- يستفيد من برنامج الدعم لإيجاد عمل، كل عام، أكثر من 000 10 شخص يحصلون على مساعدة الدخل. وشارك في العام الماضي، 43 في المائة من أولئك الأشخاص في برامج تعليمية أو تدريبية وحصل 31 في المائة منهم على عمل نتيجة الدعم المقدم إليهم، وتمكن 26 في المائة منهم من تعزيز قدرتهم على إيجاد عمل من خلال أنشطة التطور المهني. ولا يحتاج سوى 25 في المائة من المستفيدين إلى كامل مبلغ مساعدة الدخل.

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

465- إن "لجنة الخدمة العامة" مسؤولة عن تطبيق المساواة في العمل في مجال الخدمة العامة في نوفا سكوتيا. وكما هو موضح أدناه، أنخفض بعض الشي ء عدد أفراد مجموعات العمل الإيجابي في الخدمة العامة في الفترة 2000- 2005. ففي عام 2000، كان عدد أولئك العاملين يمثل نسبة 7.82 في المائة من مجموع العاملين في الخدمة العامة؛ وبلغت هذه النسبة 7.24 في المائة في عام 2005.

فرق العمل الإيجابي

2000

2005

الأشخاص من الشعوب الأصلية

49

49

سكان نوفا سكوتيا ذوو الأصل الأفريقي

200

187

مجموعات أخرى ظاهرة عرقياً

72

83

المعوقون

471

400

466- وفي عام 2005، كانت هناك تقريباً 481 6 امرأة في الخدمة العامة. ويبين الجدول أدناه تصنيفاً لنظام أجور المرأة في عام 2005.

نظام الأجور

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

الأعمال المكتبية

676 1

93 %

الخدمات الصحية

262

95 %

الأعمال التقنية

343

28 %

الأعمال المهنية

016 1

51 %

نظام أجور الكوادر

534

45 %

467- وعلى الرغم من أن المرأة ناقصة التمثيل في بعض الفئات المهنية، فإنها تستأثر بنسبة 45 في المائة من عدد العاملين وفقاً لنظام أجور الكوادر. وفي عام 1993، لم تكن المرأة تشغل إلا نسبة 30 في المائة من مناصب الإدارة في الخدمة العامة في نوفا سكوتيا.

468- وأنشأت لجنة الخدمة العامة في نوفا سكوتيا مجموعة الأشخاص ذوي المواهب المتنوعة، وصندوقاً للتكيف للتنوع، ومائدة مستديرة للتنوع. وفي الفترة 2004-2005 ، أعيد تسمية "سجل العمل الإيجابي للعمال العرضيين"، الذي يتيح لأعضاء مجموعات العمل الإيجابي المعينة فرصاً للانخراط في وظائف حكومية عرضية، ليصبح "مجموعة الأشخاص ذوي المواهب المتنوعة". ومنذ أيلول/سبتمبر 2004 تم تعيين 20 فرداً من أفراد المجموعات المعينة في وظا ئف مؤقتة في مرافق الخدمة العامة. وتعرَّف "مجموعة الأشخاص ذوي المواهب" بأنها أفضل مكان لإيجاد مرشحين لشغل وظائف عرضية. وتم تقديم عروض عن المجموعة المذكورة أمام منظمات تمثل المجموعات المعينة وفي معارض المهن في المركز الثقافي للسود ومركز الصداقة في ميكماك. وف ي الفترة 2005-2006، سيتاح للمجموعة موقع على الويب لتشجيع أفراد المجموعات المعنية على تقديم الطلبات فيما يتعلق بجميع مناصب الحكومة.

469- ويواجه المعوقون الذين يبحثون عن عمل تحديات إضافية، مثل الحصول على المساعدات والمعدات التقنية، أو تأهيل أماكن العمل. ويسا عد "صندوق التكيف للتنوع" الحكومة في استخدام أشخاص معوقين قد تتطلب أوضاعهم قدراً من تأهيل المرافق لتمكينهم من الالتحاق بالعمل.

470- وتقدم "المائدة المستديرة لتقدير التنوع" مشورة استراتيجية ومعلومات ودراية إلى الحكومة. وستقدم المائدة المستديرة، بوجه خاص، الم شورة والتوجيه بشأن المسائل المتعلقة بسياسة العمل الإيجابي وتطبيقها والمبادرات والأدوات اللازمة لدعم مبادرة التنوع، ونماذج ومنهجيات تساعد الحكومة على تنفيذ خطط العمل الإيجابي والنظر في نظم العمل.

الشعوب الأصلية

471- قدمت لجنة التنمية الاقتصادية، التابعة للم حفل الثلاثي ميكماك - نوفا سكوتيا - كندا، عدداً من المبادرات التي تركِّز على تعزيز مهارات وعمل الشعوب الأصلية وتيسير دخولها في سوق العمل، منها مبادرة "الشروع في عمل تجاري" وهي مبادرة تركز على الشباب من الشعوب الأصلية لتطوير مهاراتهم في إقامة المشاريع وفي ال أعمال التجارية. وفضلاً عن ذلك، قدمت الحكومة، من خلال لجنة التنمية الاقتصادية، الدعم إلى مؤتمر قمة للأعمال التجارية للشباب من الشعوب الأصلية.

472- وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أبرمت الحكومة عقداً مع شركة ميشلين أمريكا الشمالية (كندا) المحدودة، وحكومة كن دا وشعب الميكماك في نوفا سكوتيا لزيادة مشاركة الشعوب الأصلية في القوة العاملة.

المعوقون

473- في نيسان/أبريل 2004، تم التوقيع على اتفاق جديد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة ليحل محل مبادرة "تقديم المساعدة لاستخدام الأشخاص المعوقين" القائمة. وبفضل هذا الاتفاق الجديد المعنون "الإطار المتعدد الأطراف للاتفاقات بشأن سوق العمل الخاصة بالمعوقين"، سيكون بإمكان نوفا سكوتيا مواصلة تقديم الدعم لبرامج سوق العمل التي تستهدف المعوقين البالغين، من خلال طائفة واسعة من برامج وخدمات تتسم بمرونة أكبر، تتراوح بين تطوير ا لمهارات والاستعداد للعمل، والدعم أثناء العمل، والاحتفاظ بالعمل.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

474- انخفض في الفترة بين عامي 2000 و2005 عدد المستفيدين من مساعدة الدخل في نوفا سكوتيا من 000 35 إلى 000 32. بيد أن الإنفاق الكلي لهذا البرنامج ازداد بسبب خد مات الدعم الإضافي المقدمة الآن مثل التدريب وتأمين الأدوية وتلبية الاحتياجات الخاصة. ويمكن تفسير ذلك بأن الأشخاص الذين يستمرون في تلقي مساعدة الدخل يواجهون أكثر فأكثر عقبات في إيجاد عمل وأنهم بحاجة إلى أوجه مساعدة عديدة وطويلة الأجل.

475- ورفعت الحكومة معدل ات المساعدة الاجتماعية في العامين 2004 و2005، ويمثل ذلك زيادة سنوية خلال سنتين قدرها 4.6 مليون دولار. وسيتلقى المستأجر البالغ الأعزب مبلغاً إضافياً قدره 50 دولاراً في الشهر، بينما سيتلقى الشخص البالغ الأعزب الذي يعيش في مثوى مبلغاً إضافياً قدره 25 دولاراً في الشهر. وابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2005، سيبلغ البدل الشخصي 190 دولاراً في الشهر وسيتراوح بدل المأوى بين 260 و535 دولاراً في الشهر للشخص الواحد وبين 550 و600 دولار في الشهر للأسرة.

476- وفي آب/أغسطس 2001، بدأت الحكومة بتطبيق برنامج جديد للمساعدة في الدخل ودعم العمل، وهو يمثل أكبر تغيير أُدخل على نظام المساعدة الاجتماعية في نوفا سكوتيا منذ أكثر منذ 30 عاماً. ويلبي البرنامج الاحتياجات الأساسية للمستفيدين ويقدم في الوقت نفسه الدعم لمساعدتهم في أن يصبحوا مستقلين مادياًً. ويضع المستفيدون منه خطة شخصية تب ين العقبات التي تعترضهم وكذلك مواطن قوتهم لإيجاد عمل والخطوات التي ينبغي لهم اتخاذها لتحقيق ذلك. وتتضمن التحسينات الأخرى التي أُدخلت على البرنامج زيادة الإعانات المقدمة فيما يتعلق بالأدوية ورعاية الأطفال والنقل واللوازم المتعلقة بالعمل (مثل أحذية العمل)، و الإعانات المدمجة للطفل والتدريب.

استحقاقات رعاية الأسرة

477- خطت حكومة نوفا سكوتيا بعض الخطوات الكبيرة الهامة لمكافحة الفقر في صفوف الأطفال في إطار الاستحقاق الوطني للأطفال (انظر مقدمة هذا التقرير). وقامت بتوسيع نطاق ودعم البرامج والخدمات الرامية إلى مساعد ة الأُسر ذات الدخل المنخفض. وفي الفترة 2002-2003، بلغ مجموع الإنفاق على برامج الاستحقاق الوطني للأطفال 30.9 مليون دولار. وللحصول على مزيد من المعلومات عن استحقاقات الطفل في نوفا سكوتيا، انظر التقرير الخامس لكندا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا سية .

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

478- تقدم نوفا سكوتيا تمويلاً لرعاية الطفل بغية تسهيل النمو الصحي للأطفال ودعم الوالدين العاملين الذين هم بحاجة لرعاية الطفل. ومنذ حزيران/يونيه 2005، كان هناك في نوفا سكوتيا قرابة 000 60 طفل في سن السادسة فما دون، وكان هناك قرابة 000 12 دار لرعاية الأطفال مرخص لها بتقديم الرعاية إلى الأطفال في سن الثالثة عشرة فما دون. ويشمل هذا العدد قرابة 300 9 دار للرعاية طوال اليوم في 220 مركزاً (105 مراكز لا تستهدف الربح و115 مركزاً يستهدف الربح) و200 3 مكاناً للرعاية بعض الوقت موزعاً على 148 مركزاً (77 مركزاً لا يستهدف الربح و71 مركزاً يستهدف الربح).

479- ومنذ عام 2001، ساهمت نوفا سكوتيا بمبلغ يتجاوز 77 مليون دولار في مبادرة "النمو في مرحلة الطفولة المبكرة". ويبلغ التمويل المباشر المقدم لخدمات رعاية الطفل المنظمة قرابة 19 مليون دولار في السنة. وتتبع نوفا سكوتيا طريقتين في تمويل خدمات رعاية الطفل: خدمات رعاية الطفل المدعمة من الحكومة، المقدمة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، والمساعدة المالية المقدمة إلى مراكز خدمات رعاية الطفل في شكل مِنح/قروض لبناء هياكل أساسية تستهدف دعم توسيع نطا ق خدمات رعاية الطفل ودعم التكاليف التشغيلية للمراكز.

480- ويمكن الاطلاع على آخر تقرير مرحلي لحكومة نوفا سكوتيا عن الاستثمارات والنواتج المتعلقة ببرنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة على الموقع http://www.gov.ns.ca/coms/families/early_childhood.html. كما يمكن الإطلاع على معلومات عن الاتفاق المتعلق بالنمو في مرحلة الطفولة المبكرة في مقدمة هذا التقرير.

العنف الأسري

481- في نيسان/أبريل 2002، شرعت الحكومة في عملية لإعادة تصميم برامجها المت علقة بالعنف داخل الأسرة (دور الإيواء لفترة انتقالية، مراكز لإيواء المرأة، برامج التدخل وتقديم المشورة إلى الرجل). وتتمثل استجابة الحكومة في وضع خطة للعمل مع مقدمي الخدمات لمواجهة احتياجات محددة للمجتمع. ويمكن الاطلاع على هذه الخطة بالرجوع إلى الموقع http://www.gov.ns.ca/coms/families/community_outreach.html.

482- وتمول الحكومة تسع دور لإيواء النساء والأطفال، ضحايا الاعتداءات، لفترة انتقالية. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد النساء والأطفال الذين يلجؤون سنوياً إلى هذه الدور، من 037 1 في الفترة 1992-1993 إلى 86 9 في الفترة 2002-2003، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العنف داخل الأسرة واسع الانتشار. وتم إعداد تقرير في كانون الثاني/يناير 2004 ويمكن الاطلاع عليه على الموقع: http://www.gov.ns.ca/coms/families/pdf/Womens_Centres_Mens_Intervention_Program_Jan2004.pdf.

483- ووفقاً لقانون التدخل في حالة العنف المنزلي ، الذي أقر في عام 2003، بإمكان ضحايا العنف داخل الأسرة الحصول على أوامر للحماية في حالة الطوارئ تساعدهم عل ى المحافظة على سلامتهم البدنية ووضعهم المالي. وتتراوح تلك الأوامر بين أوامر بثلاثين يوماً تسمح بالاستيلاء مؤقتاً على المنزل أو الحسابات المصرفية، وأوامر تحظر على الفرد الاتصال بالضحية.

484- وتتضمن مبادرات الحكومة الأخرى ما يلي:

• يزمع وضع خطط إقليمية تستهد ف زيادة خدمات التوعية وتقديم المعلومات في مراكز النساء، وبرامج التدخل حيال الرجل ودور الإيواء لفترة انتقالية، وذلك بحلول خريف عام 2005؛

• تم إنشاء لجنة بقيادة نواب الوزراء معنية بالعنف داخل الأسرة تضم نواب وزراء العدل والصحة والتعليم وخدمات المجتمع؛

• يعمل المركز الاستشاري المعني بوضع المرأة على الحد من العنف المُمارس ضد المرأة في المجتمعات وأماكن العمل والأُسر.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

تدابير الحد من الفقر

485- من الضروري اتخاذ تدابير متعددة ومختلفة لمكافحة الفقر. ويحتاج غالبية المستفيدين من الم ساعدة الخاصة بالدخل إلى برامج محو الأمية أو التعليم أو تطوير المهارات، وتركز برامج دعم الخدمات المجتمعية على هذه الاحتياجات. وفي عام 2004، شارك 43 في المائة من الأشخاص الذين يتلقون خدمات الدعم في برامج للتعليم أو التدريب.

486- يمكن الاطلاع على معلومات عن ب رنامج دعم العمل والمساعدة في الدخل في إطار المادة 9.

487- وفي حزيران/يونيه 2004، زيد الحد الأدنى للأجر في نوفا سكوتيا الى 6.50 من الدولارات للساعة الواحدة. وتم رفعه مرة أخرى في أيار/مايو 2005 إلى 6.80 من الدولارات في الساعة الواحدة. ومن المقدَّر أن يكون هن اك 900 21 شخص في نوفا سكوتيا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في عام 2005. وستؤدي الزيادة الأولى إلى زيادة الدخل السنوي غير الصافي للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها بمبلغ قدره 624 دولاراً تقريباً وستؤدي الزيادة الثانية إلى زيادة ذلك الدخل بمبلغ قدره 728 دولاراً.

التشرد

488- تلقت المنظمات والوكالات بموجب مبادرة حكومة كندا الخاصة بالشراكات في مجال العمل المجتمعي، قرابة 6.6 ملايين دولار في إطار المرحلة الأولى (1999-2002) من المبادرة وخُصص مبلغ إضافي قدره 6.5 ملايين دولار للمقاطعة في إطار المرحلة الثانية (2003-2006). وتسهم المقاطعة في إنشاء العديد من المشاريع الممولة من المبادرة المذكورة، وفي تكاليفها الشتغيلية، ومن ذلك توفير قرابة 6.5 ملايين دولار لدعم مرافق المشردين في عام 2003-2004.

489- وفي أيلول/سبتمبر 2002، أبرمت حكومة نوفا سكوتيا اتفاقاً مع حكومة كندا لبناء دور سكنية بأسعار معقولة. وفي هذا الاتفاق تعهد الطرفان بتقديم مبلغ قدره 18.63 مليون دولار لتمويل بناء أو إعادة إصلاح دور سكنية يتراوح عددها بين 850 و500 1 دار خلال 5 سنوات. وللاطلاع على المزيد من المعلومات انظر تقرير كندا الخامس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لمدنية والسياسية.

490- وتم في آذار/مارس 2005 التوقيع على المرحلة الثانية للاتفاق المبرم بين حكومتي كندا ونوفا سكوتيا لبناء دور سكنية بأسعار معقولة. ويبلغ الاستثمار الإجمالي في هذه المرحلة لبناء دور سكنية معقولة الأسعار في نوفا سكوتيا 56.18 مليون دولار حتى عام 2008 وسيستخدم هذا المبلغ لبناء دور سكنية جديدة للإيجار ودور سكنية للبيع وإعادة إصلاح أو تحويل ما هو موجود من دور سكنية قديمة البناء. وفي 31 آذار/مارس 2005، كان قد تم بناء أو إصلاح قرابة 330 وحدة سكنية بتمويل تم الحصول عليه بموجب هذا الاتفاق.

491- كما أن شركة بناء الدور السكنية في نوفا سكوتيا موَّلت، منذ الفترة 2001-2002، قرابة 16 مشروعاً. وقد تم في الفترة 2003-2004 تقديم مساعدة مالية قدرها 11.8 مليون دولار تقريباً لتنفيذ تسعة مشاريع تتضمن مشروعاً للمساعدة على العيش بصورة مستقلة لثلاثين وحدة سكنية وكذلك مسكنين للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية وذهنية.

492- وإلى جانب المبادرات المتخذة في إطار اتفاقات بناء الدور السكنية المعقولة الأسعار، تم في خريف عام 2004، افتتاح "Pendleton Place"، وهو مأوى لأشخاص يعانون من مشاكل صحة عقلية أو من الإدمان على المخدرات.

4 93- وتم في أيار/مايو 2005 الإعلان عن شراكة معززة بين الحكومة ومشغلي دور الإيواء ترمي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة حالياً وتحسين الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو الإدمان على المخدرات بحيث يكون النظام الحالي قادراً على مساعدة أي شخص بحاجة إلى المساعدة. وستتعاون حكومة نوفا سكوتيا مع حكومة كندا في هذا المجال.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

494- تعهدت حكومة المقاطعة بتقديم الدعم المالي لتقييم المهارات وتوظيف واستخدام المهنيين الصحيين المتعلمين على المستوى الدولي (الأطباء) والاحتفاظ بهم من خلال برنامج تقييم ممارسة مهنة الطب في العيادات الطبية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا البرنامج من خلال الرجوع إلى الموقع http://www.capprogram.ca/index.html على الشبكة.

495- و"مبادرة التنوع والاندماج الاجتماعي في الرع اية الصحية الأولية في نوفا سكوتيا" هي خطة مدتها ثلاث سنوات شُرع في تنفيذها في عام 2003 ويمولها صندوق تأهيل الرعاية الصحية الأولية في كندا. وتسلَّط هذه الخطة الضوء على القضايا الهامة وتيسر وضع سياسات الاندماج الثقافي والمبادئ التوجيهية الأولى في المقاطعة في ما يتعلق بالصحة التي تراعي ثقافات الشعوب الأصلية في كندا، مع مشاركة من جانب السلطات الصحية في المقاطعات، والمركز الصحي IWK، ومجالس صحة المجتمعات المحلية، ووزارة الصحة في كندا، ومجتمعات الأمم الأولى، والكنديين الأفارقة، والأكاديميين/الفرنكفونيين، والمهاجرين ، ومقدمي الخدمات، والباحثين، والمنظمات المجتمعية.

496- وتقع على عاتق مكتب المسؤول الطبي الإقليمي للصحة مسؤولية حماية وتعزيز صحة الجمهور في المجالات التالية:

• مكافحة الأمراض المُعدية؛

• الصحة البيئية؛

• التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لمقتضياتها.

497- وف ي عام 2003، وضعت حكومة المقاطعة خطة للتدخل فيما يتعلق بمرض الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم SARS للتصدي لأية حالات يعلن عنها في نوفا سكوتيا.

الشعوب الأصلية

498- أنشئت مبادرة تويكن (وهي كلمة تعني العبور بلغة الميكماك)، التي تشتمل على أفرقة طبية محلية تتضمن طبيب اً وأخصائياً في التغذية وصيدلياً وممرضاً ومربياً صحياً، في عام 2004 لتحسين الحالة الصحية ، والاعتماد على قدرات كل مجتمع من مجتمعات الأمم الأولى الخمسة في كيب بريتون، وتحسين تنسيق وإدماج الخدمات، والعمل من أجل تحقيق الاستدامة من خلال زيادة المساءلة وبناء قد رات المجتمع. وتستند هذه المبادرة إلى برنامج مماثل شُرع فيه في اسكاسوني وأظهرت الدراسات أن 80 في المائة من المقيمين في اسكاسوني يرون أن هذا البرنامج ساعد في تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية المقدم إلى مجتمعاتهم. كما أظهرت حدوث انخفاض كبير في عدد المرات التي يلجأ فيها هؤلاء المقيمون إلى طبيب أو إلى أقسام الطوارئ.

499- وفضلاً عن ذلك، تشارك المقاطعة أيضاً في وضع نموذج مشترك لتحسين صحة الشعوب الأصلية. وخطة العمل هذه هي جزء من سلسلة من الالتزامات تعهد بها رؤساء الوزراء في اجتماعهما المعقود في أيلول/سبتمبر 2004.

المرأة

500- يستطلع "برنامج البحوث بشأن التوازن الصحي"، العلاقات بين صحة المرأة ورفاهها وعملها المدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، بما في ذلك رعاية أطفالها. ويقسم البرنامج البحث إلى أربعة أجزاء: إجراء دراسة استقصائية للسكان في نوفا سكوتيا، ودراسة المجموعات قيد البحث، وتحليل البيانات الثانوية، ورسم صورة للشخص الذي يقدم الرعاية. ويتمثل الهدف في تقديم رسالة إلى الجهات الحكومية عن أهمية بناء مجتمع يوفر الرعاية ويحقق توازناً صحياً للمرأة. ويتم، بواسطة "المجموعات المرجعية المعنية بالمساواة"، التي تقدم المشورة بشأن الم نهجيات المناسبة ثقافياً واستراتيجيات نشرها، الاستماع إلى أصوات النساء اللاتي يكون تمثيلهن في البحوث ناقصاً تقليدياً (النوفا سكوتيات ذوات الأصل الأفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المهاجرات، والنساء المعوقات). وهذا المشروع الذي يدوم خمس سنوات والذي شُرع في تنفيذه في نيسان/أبريل 2001، يحصل على التمويل من مؤسسات البحوث في مجال الصحة في كندا كبرنامج للتحالف المجتمعي من أجل إجراء بحوث في مجال الصحة. و"المجلس الاستشاري المعني بمركز المرأة في نوفا سكوتيا" و"المركز الأطلسي للامتياز المعني بصحة المرأة" هما شريكا ن رئيسيان في المشروع.

الشباب

501- أخذت المقاطعة، في عام 2005 بمعايير جديدة للتعليم والدعم في مجال الصحة ما قبل الولادة وبمعايير خاصة بمراكز صحة الشباب تعالج مسائل تتعلق بإمكانية وصول المجموعات الضعيفة إلى تلك المراكز. كما توفر مبادرة "دعم الزيارة المنزلية من أجل بداية صحية" مزيداً من الدعم للأسر التي تحتاج إلى دعم إضافي في السنوات الأولى.

502- وتم التعهد بتقديم تمويل لإتاحة وصول جميع الأطفال في المدارس الابتدائية إلى برامج الحصول على وجبة الإفطار.

503- وفي نيسان/أبريل 2003، تم تطبيق المركزية في قطاع خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الشبان والشابات في مرافق الإصلاح. ويقدم المركز الصحي IWK الخدمات الصحية إلى الشبان والشابات في مركز نوفا سكوتيا للشباب في واتر فيل بواسطة فرقة للصحة متعددة التخصصات تشتمل على ممرضين وممرضات وأخصائيين في علم النفس وعمال اجتماعيين وطبيب غير متخصص وطبيب نفساني. وفضلاً عن ذلك، شُرع في تنفيذ برنامج لمعالجة الشباب الذين يرتكبون اعتداءات جنسية والمودعين في مراكز الإصلاح أو خارجها. ويتم إجراء فحوص الصحة العقلية والصحة النفسية التي تطالب بها المحاكم في المستشفيات أو في مراكز الشباب وفقاً ل لاحتياجات الإكلينيكية للشباب.

المادة 13: الحق في التعليم

504- تم إدخال تعديل على أنظمة التعليم الصادرة عن حاكم الإقليم في عام 2004 بحيث أصبحت تنص على تقديم دعم مالي إلى الطلاب الذين لديهم احتياجات خاصة لمساعدتهم على الالتحاق بمدارس خاصة تلبي هذه الاحتياجا ت.

برينس إدوارد آيلاند

معلومات عامة

الشعوب الأصلية

505- إن "برنامج العدالة للشعوب الأصلية لكونفدرالية الميكماك" هو شراكة بين الأمم الأولى في لينوكس آيلاند وأبيغويت، ورابطة نساء الشعوب الأصلية في برينس إدوارد آيلاند، ومجلس الشعوب الأصلية في برينس إدوارد آيل اند ويتم تمويل هذا البرنامج بصورة مشتركة عن طريق مكتب المدعي العام في برينس إدوارد آيلاند ووزارة العدل في كندا. ويتمثل الغرض العام لهذا البرنامج في زيادة مشاركة الشعوب الأصلية في إدارة القضاء والحد من الجريمة ومنع وقوعها ومنع التجريم وذلك باتباع نهج شامل إ زاء العدالة والمنع وإعادة التأهيل.

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

506- يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بقانون حقوق الإنسان في برينس إدوارد آيلاند في تقرير كندا الخامس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المادة 3: ال مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

507- إن الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة في برينس إدوارد آيلاند أقل من نظيره في جميع المقاطعات في كندا، وذلك يعود إلى أسباب متعددة، منها عدد العاملين المشمولين بمبادرات المساواة في الأجور في القطاع العام على المستوى الفي درالي أو على مستوى المقاطعة. وقد صدر قانون المساواة في الأجور في برينس إدوارد آيلاند، في عام 1988 واقتصر تطبيقه على العاملين في المرافق الحكومية. ولتنفيذ هذا القانون، اعتمدت المقاطعة نظام تصنيف محايداً للجنسين لتجنب إعادة خلق فروق في الأجور بين الذكور والإ ناث في المهن التي يسيطر عليها الذكور أو المهن التي تسيطر عليها الإناث. وقد أجريت تسويات أجور للمستخدمين في الوظائف المعنية بذلك القانون، وألغي القانون في عام 1995.

508- وقدمت حكومة المقاطعة دعماً مالياً ومشورة إلى رابطة نساء الشعوب الأصلية في برينس إدوارد آيلاند لتمكين هذه المنظمة من مواصلة أنشطتها وبناء القدرات وتغذية الروح القيادية، ولا سيما في صفوف المرأة الشابة من الشعوب الأصلية.

المادة 6: الحق في العمل

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

509- تشير التعديلات التي أجريت على قانون الخدمة المدنية في ع ام 1998 إلى أن أحد أهداف "لجنة الخدمة العامة" في برينس إدوارد آيلاند هو العمل على أن تعكس وظائف الخدمة العامة تنوع سكان المقاطعة. وعليه، تم في أيار/مايو 2002، وضع سياسة تطبق التنوع والمساواة في الاستخدام. وهذه المبادرة لها أهمية كبيرة لتوسيع وتطوير وظائف ا لخدمة العامة في المقاطعة في المستقبل، وستسفر عن زيادة في الإنتاجية وعن ارتياح لدى الجمهور.

510- وانطلاقاً من سياسة التنوع، شرعت الحكومة في التدابير التالية:

• تحتفظ المقاطعة بقائمة تضم الأفراد المنتمين إلى المجموعات المحددة (الشعوب الأصلية، والمعاقون، وأف راد الأقليات الظاهرة، والمرأة في المناصب القيادية، والمرأة والرجل في المهن غير التقليدية) وذلك لإيجاد فرص عمل للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاع العام ومساعدة المرشحين في إيجاد فرص عمل مفيدة وطويلة الأجل؛

• أنشئ برنامج توظيف قائم على التنوع لصالح ا لأفراد المنتمين إلى المجموعات المحددة من أجل زيادة تكافؤ فرص العمل وأنشئت شراكات مع وكالات حكومية أخرى للمساعدة في عملية التوظيف ؛

• تعمل حكومة برينس إدوارد آيلاند باستمرار على اختيار وتوظيف طلاب من المجموعات المحددة يمكن استخدامهم للعمل أثناء عطلة الصيف؛

• تشجع لجنة الخدمة العامة الأفراد والطلاب المنتمين إلى المجموعات المحددة على تعريف أنفسهم بأنهم ينتمون إلى إحدى هذه المجموعات المحددة. وهذه المعلومات تساعد اللجنة على رصد الإحصاءات وقياس التقدم المحرز.

المعوقون

511- في نيسان/أبريل 2004، أبرمت برينس إدوارد آيلاند مع كندا اتفاقاً لإدماج المعوقين في سوق العمل يستهدف تحسين حالة استخدام المعوقين. ويتم تمويل عنصر الاستخدام والتدريب المهني من "برنامج دعم المعوقين"، جزئيا،ًً عن طريق هذا الاتفاق الذي يتقاسم كلفته الطرفان.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

512- اس تمر عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية في برينس إدوارد آيلاند في الانخفاض أثناء الفترة 1994-2004. فانخفض هذا العدد من 103 6 إلى 927 3 (35.6 في المائة) خلال تلك الفترة. وفي الفترة 2004-2005، ارتفع عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية إلى 330 4 شخ صاً، مما يعكس زيادة بنسبة 9 في المائة تقريباً.

513- ورُفعت مستويات الإعانات بانتظام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأدى ذلك إلى زيادة قدرها سبعة ملايين دولار تقريباً (25 في المائة) في قيمة الإعانات. وازدادت قليلاً مخصصات المأكل والملبس والمسكن والمخصصات ال شخصية والمتعلقة بالإيواء. وفضلاً عن ذلك، شُرع في تطبيق إعانة انتقال جديدة قدرها 20 دولاراً في الشهر.

استحقاقات رعاية الأسرة

514- بلغ مجموع الاستثمارات المتعلقة بالاستحقاق الوطني للأطفال في برينس إدوارد آيلاند 3.6 ملايين من الدولارات في الفترة 2004-2005. وت تعلق الأموال المعاد استثمارها بتوفير الخدمات في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير الخدمات إلى الأطفال المعرضين للمخاطر، وكذلك تقديم إعانة جديدة لصحة الطفل تمت زيادتها بانتظام لتتمشى مع الزيادات في معدلات الاستحقاق الوطني للأطفال - حيث ازدادت هذه الإعانة من 28 د ولاراً في الشهر للطفل الواحد في عام 2000 إلى 59 دولاراً في الشهر للطفل الواحد في عام 2004. ويراد من هذه الإعانة تمكين الأطفال من المشاركة في أنشطة رياضية وثقافية في مجتمعاتهم.

المعوقون

515- نفذت حكومة برينس إدوارد آيلاند برنامجاً لدعم المعوقين في عام 2001 لتحسين استفادة المعوقين من الدعم المقدم بسبب الإعاقة والحد من العقبات التي تعترض مشاركة المعوقين في سوق العمل. ويقدم البرنامج مساعدة مالية للأشخاص المؤهلين للحصول عليها الذين يعانون من إعاقة هامة ومزمنة. ويتلقى قرابة 200 1 مواطن في البلد إعانات تبلغ 500 دو لار تقريباً في الشهر. ويفصل البرنامج بين الاستفادة من الدعم المقدم بسبب الإعاقة و أهلية الحصول على دعم الدخل من خلال المساعدة الاجتماعية.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

516- في عام 1999، أعلنت الحكومة عن صياغة استراتيجية لمدة خمس سنوات للأطفال قبل ا لولادة وحتى السنوات المبكرة في المدرسة. وتم في آذار/مارس 2001 إنشاء مجلس تابع لرئيس الوزراء معني بنمو صحة الطفل، لرصد تنفيذ استراتيجية نمو صحة الطفل. وتستهدف الاستراتيجية تحسين أوضاع الطفل في أربعة مجالات رئيسية: تمتع الأطفال بصحة جيدة، وتوفير السلامة والأ من لهم، ونجاحهم في تلقي التعليم، ومشاركتهم في المجتمع وتعليمهم المسؤولية. ويمكن من خلال الموقع http:www.gov.pe.ca/hss/hcd/index.php3?lang=E، على الإنترنت الإطلاع على آخر تقرير سنوي مرحلي أصدره المجلس ويشتمل على معلومات عن الاستثمارات في إطار مبادرة النمو ف ي مرحلة الطفولة المبكرة (انظر مقدمة هذا التقرير).

517- ويوفر "برنامج قياس وتحسين بيئة الأطفال"، منذ بدء مرحلته الأولى الرائدة في عام 2001، الدعم والتدريب لمراكز الطفولة المبكرة في جميع أنحاء المقاطعة. ويستهدف هذا البرنامج تحسين مستويات الجودة والدمج في برا مج الطفولة المبكرة المرخص بها في برينس إدوارد آيلاند من خلال التركيز على زيادة قدرة العاملين على تقديم خدمات أعلى نوعية لجميع الأطفال المسجلين في هذه البرامج.

518- وعلى الرغم من أن البرنامج هو برنامج طوعي، فقد شاركت فيه في عام 2003 نسبة 95 في المائة من جم يع مراكز الطفولة المبكرة المرخص لها بتقديم الرعاية طوال النهار. وأظهرت النتائج التي أسفر عنها تجميع البيانات المرجعية أن نسبة 16 في المائة من المراكز المشاركة في البرنامج حصلت على تقييم بدرجة "ممتاز" وفقاً للجدول المعدل لتصنيف البيئة في مرحلة الطفولة المبك رة، وأن نسبة 27 في المائة منها حصلت على تقييم بدرجة "جيد"، ونسبة 47 منها حصلت على تقييم بدرجة "مقبول كحد أدنى" ونسبة 10 في المائة منها حصلت على تقييم بدرجة "غير لائق". وخلال عمليات التقييم التي أجريت على سبيل المتابعة، لوحظ حدوث تحسن، حيث حصلت نسبة 31 في ا لمائة من المراكز على تقييم بدرجة "ممتاز" ونسبة 51 في المائة منها على تقييم بدرجة "جيد" ونسبة 18 في المائة منها على تقييم بدرجة "مقبول كحد أدنى".

519- وقد ازداد بصورة تدريجية الدعم الذي تقدمه المقاطعة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عام 1999، بلغت ال أموال المرصودة في الميزانية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز المرخص لها لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 000 639 دولار، أما في عام 2004 فبلغت 446 153 1 دولاراً. ولا تزال الحكومة تولي الأولوية لموضوع الاستثمار في برامج نمو صحة الطفل.

520- وفي عام 2000، وقعت برينس إدوارد آيلاند على "مبادرة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة"، وهي مبادرة تستهدف دعم جهود الأسر والمجتمعات المحلية لمساعدة الأطفال الصغار في السن على النمو بصورة صحية، أي النمو في جو آمن وصحي يمكنهم من التعلم لكي يصبحوا م واطنين قادرين على تحمل المسؤولية. ووقعت المقاطعة في عام 2003 على "الإطار المتعدد الأطراف للتعليم ورعاية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة"، وهو يستهدف تحسين الوصول إلى برامج ومرافق لتعليم ورعاية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة تكون منظمة من قبل الدولة وذات رسو م معقولة ونوعية جيدة. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن هاتين المبادرتين، انظر مقدمة التقرير الحالي.

العنف الأسري

521- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، جددت برينس إدوارد آيلاند استراتيجيتها الخمسية المتعلقة بمنع العنف داخل الأسرة وولاية لجنة العمل التابع ة لرئيس الوزراء المعنية بمنع العنف داخل الأسرة. كما أُسندت إلى لجنة تنسيق مؤلفة من نواب الوزراء ومعنية بمنع العنف داخل الأسرة ولاية لتنسيق استجابة الحكومة في مجملها لاستراتيجية منع العنف داخل الأسرة.

522- وقد أدت مبادرات الحكومة إلى زيادة ما يلي:

• عدد حال ات إبلاغ السلطات عن العنف داخل الأسرة؛

• المطالبة بتعليم الجمهور وتوعيته بشأن العنف داخل الأسرة وأثر ذلك على الطفل؛

• الطلب على توفير التعليم المهني بشأن العنف داخل الأسرة وأثره على الطفل؛

• اعتراف قطاع الأعمال بالعلاقة بين العنف الأسري ومكان العمل والإنتا جية وما يرتبط بذلك من تكاليف اقتصادية؛

• الوعي بأهمية تقييم المخاطر؛

• اهتمام المجتمع ومختلف قطاعات الحكومة بالاستجابة على أفضل نحو للتدخل والمنع المتعلقين بالعنف داخل الأسرة؛

• اعتراف الإدارات البلدية بدورها ومسؤوليتها عن توفير استجابة فعالة لمنع العنف دا خل الأسرة؛

• اعتراف الحكومة على جميع المستويات، والمجتمع، والهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، بالعنف داخل الأسرة وأثره على الطفل كمسألة تتعلق بالأمن؛

• إبلاغ دائرة خدمات الطفل والأسرة، بصورة إلزامية، بحالات العنف المنزلي الذي يمس الطفل.

523- وقد أخذت الحكومة بالمبادرات الجديدة التالية:

• شُرع في تنفيذ سياسات وبروتوكولات تتناول موضوع الاعتداء على المرأة، في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات، وفي إطار جمي ع برامج دعم الدخل، وجميع الخدمات القضائية في المقاطعة، إلى جانب مبادرات للتدريب على كيفية التصدي للعنف داخل ا لأسرة في جميع الدوائر والقطاعات طوال مرحلة تنفيذ المبادرة؛

• شُرع في تنفيذ مبادرة لمنع العنف داخل الأسرة وفي مكان العمل، في جميع القطاعات الحكومية وجميع الشركات ودوائر إنفاذ القوانين في المقاطعة، بما في ذلك لصق ملصقات في الحمامات العامة لإعلام الجمهور عن ا لجهات التي يمكن التوجه إليها لطلب المساعدة.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

524- يشير تحليل لبيانات الدخل المتأتي عن العمل وللاستحقاق الوطني للأطفال إلى حدوث انخفاض كبير في كل من درجة وانتشار الفقر خلال الفترة 1999-2003. فقد انخفض عدد الفقراء في عام 20 01 بنسبة 10.5 في المائة وانخفضت معدلات الفقر إلى 12.4 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.

525- وفي عام 2004، خفضت حكومة برينس إدوارد آيلاند ميزانيتها المخصصة لبرنامج إيجاد الأعمال وتقديم المساعدة الاجتماعية. وقد حدثت زيادة ملحوظة قدرها 10 في المائة في عد د المستفيدين من هذا البرنامج خلال نفس الفترة. ومن المرتقب أن تخفَّض الميزانية المخصصة لهذه الخدمة مرة أخرى.

التشرد

526- إن "مبادرة الشراكة لدعم المجتمعات المحلية" وهي جزء من "المبادرة الوطنية الخاصة بالتشرد" التي صاغتها حكومة كندا في عام 2000، تقوم بتنفيذه ا لجنة مجتمعية في برينس إدوراد آيلاند تضم شركاء حكوميين وشركاء من المجتمعات المحلية لتحديد الأولويات والإشراف على التنفيذ. ومنذ عام 2000، تم إنشاء خمسة مباني جديدة للإيواء في حالة الطوارئ كما تم وضع خمسة برامج لدعم الآباء والأمهات والبالغين والشباب.

527- و قامت المقاطعة بإنشاء أول مركز في البلاد للعلاج الداخلي للأطفال والشباب المعرضين لأخطار كبيرة وكذلك ببناء مرفق لتقديم الدعم (مركز تاين فالي للرعاية الصحية للأطفال والشباب).

528- إن أهم التحديات التي تواجهها برينس إدوارد آيلاند في التصدي لمشكلة التشرد، هي:

• قدرة مرافق الإيواء التي تمولها مبادرة الشراكة لدعم المجتمعات المحلية على البقاء؛

• تقديم الخدمات إلى الشباب الذين لا مأوى لهم؛

• زيادة عدد أماكن الإيواء لفترات انتقالية (بين 3 و6 أشهر).

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

529- افتتحت المقاطعة في عام 2000 مرفقاً جديداً لعلاج المدمنين في المقاطعة ودمج جميع البرامج والخدمات الإقليمية. ومنذ ذلك الحين، تقدم خدمات، بحسب الحالة، للتصدي للتحديات الجديدة التي يواجهها المدمنون. ويقدم مرفق علاج المدمنين في المقاطعة، المساعدة والمشورة والعلاج للمدمنين داخل المست شفيات وخارجها للتخلص من الإدمان، وبرامج التدخل في المراحل المبكرة للإدمان وإعادة التأهيل، والرعاية بعد العلاج، وتثقيف الجمهور، ودعم الأسرة، وبرامج المراهقين والمراهقات وكذلك برامج العلاج للمدمنين على القمار داخل المستشفيات وخارجها. وتقدَّم، في كل قسم للصحة ، خدمات لمعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات خارج المستشفيات للتخلص من الإدمان وإعادة التأهيل، وخدمات إسداء المشورة إلى الأسرة، وخدمات المساعدة في التوقف عن التدخين، وبرامج مساعدة الطلاب وغيرها من خدمات رعاية الشباب.

530- وفي الفترة 2000-2004، تم تنفيذ خط ة جديدة لتقديم الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية، ووفرت هذه الخطة فرصة لزيادة عدد برامج الصحة العقلية المقدمة على نطاق المقاطعة. وتمثَّل الهدف الإجمالي منها فيما يلي:

• تحديد أولويات الخدمات والبرامج المتخصصة لتيسير التدخل على مستوى المقاطعة، والإعلان عنها؛

• تحسين خدمات متابعة الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة ومزمنة؛

• تحقيق التوازن بين الموارد المجتمعية وموارد المستشفيات؛

• الربط بين التدخل لتقديم علاج أولي وعلاج مكثف وعلاج متخصص.

531- ويركز هذا النموذج على نظام للاستجابة في حالة الأزمات، وعلى توسي ع نطاق الخدمات المجتمعية، التي تتضمن التقييم الأولي، والتعليم، والدعم، وإقامة روابط مع الجهات الأخرى المقدمة للخدمات، وكذلك التشاور والعلاج والدعم المستمر. وتتضمن برامج المقاطعة تقديم خدمات تتعلق بالطب النفسي للأطفال والمشورة المتعلقة بالحالة النفسية، بما في ذلك للكبار في السن، وتقاسم خدمات الرعاية مع الأطباء، وشبكة للصحة العقلية للأطفال من سن الولادة وحتى سن الثامنة عشرة، وأسرهم.

الشعوب الأصلية

532- تقوم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في برينس إدوارد آيلاند بجمع المعلومات المتعلقة بصندوق تكييف خدمات الرعا ية الصحية مع احتياجات الشعوب الأصلية وبمشروع برنامج العمل الخاص بالشعوب الأصلية وبمبادرة تنمية الموارد البشرية للشعوب الأصلية (انظر مقدمة هذا التقرير). وتشارك المقاطعة في "الإطار الخاص بإعداد التقارير عن الحالة الصحية للشعوب الأصلية". ولم يتم الانتهاء من م رحلة جمع المعلومات وستنظر المقاطعة في نطاق التخطيط الاستراتيجي في المستقبل القريب.

المـرأة

533- في عام 2000، دعمت حكومة المقاطعة حملة تسويق اجتماعي لزيادة وعي المرأة بأهمية إجراء فحص طبي بصورة منتظمة لمنع الإصابة بسرطان عنق الرحم. وترجع هذه الحملة إلى أن ب رينس إدوارد آيلاند تشهد أعلى معدلات الإصابة بهذا النوع من السرطان وأدنى معدلات الكشف عن الإصابة به.

534- وفي كانون الثاني/يناير 2001، دعمت حكومة المقاطعة وضع "برنامج الكشف عن الإصابة بسرطان الرحم بطريقة Pap في برينس إدوارد آيلاند"، يستهدف الحد من حالات الإ صابة ومعدلات الوفيات بسببه.

535- وفي أيلول/سبتمبر 2001، تم إنشاء مستوصفات متحركة لتشخيص الإصابة بسرطان عنق الرحم تابعة لكل دائرة صحية. وقد أجرى برنامج التشخيص خامس حملة للتوعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وتواصل الحكومة دعم المبادرات لزيادة إمكانية الوصول إلى تشخيص الإصابة بسرطان عنق الرحم.

536- وفي 2001، تم دمج خدمات الطوارئ الصحية والخدمات الاجتماعية في حالات الطوارئ وأسندت مهمة إدارتها إلى مدير الخدمات الصحية والاجتماعية في حالات الطوارئ، وهو الطرف الوحيد الذي لديه صلاحية التوقيع في حالات الطوارئ/الكوار ث. ويعمل هذا المدير بصورة وثيقة مع رئيس الخدمات الصحية لضمان تنسيق وبذل الجهود المتعلقة بالتخطيط والاستجابة في الحالات المتعلقة بصحة الجمهور. وهذا التوجه الجديد يسمح بتركيز كفاءة المهنيين في الطب في مجالات اختصاصهم واستخدام كفاءة غيرهم من المعنيين لتطبيق ت دابير علاجية وتشغيلية ومالية ولوجستية. وثبتت جدوى هذا النظام الإداري الجديد في حالة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) إذ وُجدت في برينس إدوارد آيلاند 12 حالة مشتبه فيها، وقامت المقاطعة باتخاذ تدابير عزل وبالحجر على الأشخاص وبإغلاق شركات تجارية، واستعانت بعاملي الدوائر الصحية والاجتماعية وبمواردها والمجتمعيين لحماية صحة الجمهور.

نيوفاوندلاند ولابرادور

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

537- تم تقديم توصية إلى الحكومة لتدرج الوضع الاجتماعي كأساس معترف به للتميز في إطار قانون حقوق الإنسان في المقاطعة. والحكومة بصدد مراجعة هذه التوصية.

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

538- تفاوضت الحكومة والنقابات (نقابة نيوفاوندلاند ولابرادور للعاملين في القطاعين العام والخاص، والاتحاد الكندي للعاملين في القطاع العام، واتحاد الممرضين والممرضات في نيوفاوندلاند ولابرادور، والإخاء الدولي لعمال قطاع الكهرباء، ورابطة تحالف المهنيين في قطاع الرعاية الصحية) بشأن وضع اتفاق للمساواة في الأجور في عام 1988. وتم تنفيذ شرط المساواة في الأجور تنفيذاً كاملاً، وفقاً للاتفاق الأصلي. وبالاستناد إلى المنهجية المس تخدمة في الاتفاق، حدث انخفاض ملحوظ في الفرق بين أجور الإناث وأجور الذكور في الوظائف التي يشغلها تقليدياً الإناث من جهة، وتلك التي يشغلها الذكور تقليدياً، من جهة أخرى.

539- وتم عبر التفاوض تحديد تاريخ تنفيذ اتفاق المساواة في الأجور، ولكن أُصدر لاحقاً، في عا م 1991، تشريع يرجئ البدء بالتنفيذ من عام 1988 إلى عام 1991. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، رأت المحكمة العليا في كندا أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتأجيل تنفيذ اتفاق المساواة في الأجور لمدة ثلاث سنوات هو قرار معقول ويمكن تبريره بسبب الأزمة الاقتصادية التي ك انت المقاطعة تواجهها آنذاك (انظر نيوفاوندلاند (مجلس الخزانة) ضد N.A.P.E. في استعراض السوابق القضائية المرفق).

المادة 6: الحق في العمل

540- تبين من تحليل للنتائج التي أسفرت عنها برامج الاستخدام في المقاطعة، أجري في عام 2004 واستند إلى المساءلة، أن عمليات ال تدخل من أجل التوظيف أدت إلى تحسين وصول المشاركين في هذه البرنامج إلى سوق العمل. وتَضمَّن التحليل استطلاعاً رئيسياً أظهر أن قرابة ثلاثة أرباع المستفيدين من برامج إعانات الدخل وقرابة نصف الأشخاص المستفيدين من برامج أخرى كانوا يعملون وقت إجراء الاستطلاع. كما أظهر التحليل أن العديد من الأفراد الذين استفادوا من برامج دعم الاستخدام اختاروا مواصلة تعليمهم. وبوجه عام، ازداد مستوى مشاركة المستفيدين في سوق العمل بعد مشاركتهم في برنامج دعم الاستخدام.

541- ويسهل قانون دعم الدخل والاستخدام ، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحل محل قانون المساعدة الاجتماعية (1977)، من دمج برامج دعم الاستخدام ببرنامج دعم الدخل.

542- وتم الأخذ بنظام جديد لإدارة الخدمات المقدمة للزبون بواسطة الحاسوب، يتيح تقييم أوضاع جميع الأشخاص الذين يتلقون خدمات تتعلق بإيجاد عمل أو بالتوجي ه المهني بحسب الحالة، والتدخل لصالحهم بما في ذلك توجيههم ومتابعتهم.

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

543- يجور للحكومة، بموجب عملية تقييم البيئة، أن تشترط بأن تكون شروط المساواة في الاستخدام جزءاً من المشاريع الضخمة التي يتطلب تنفيذها موافقة الحكوم ة.

544- وتم في الفترة 2002-2003، تقديم إعانات تتعلق بالمساواة في الاستخدام لزيادة استخدام المرأة في صناعة منتجات البترول.

545- إن حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور هي عضو في أمانة المهن البحرية وهي تعمل من أجل زيادة الوعي بفرص المهن البحرية وزيادة مشاركة المجمو عات الممثلة تمثيلاً ناقصاً، بمن فيها المرأة والشعوب الأصلية والمعوقون والأقليات الظاهرة.

546- وحدثت زيادة في عدد النساء العاملات في المهن المتعلقة بالتجارة والنقل وإنتاج المعدات والمهن في قطاع الصناعة.

المعوقون

547- وقّعت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور، في ن يسان/أبريل 2004، اتفاقاً مع حكومة كندا بشأن سوق العمل للمعوقين. ويركز الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بموجب الإطار المتعدد الأطراف لاتفاقات سوق العمل للأشخاص المعوقين (انظر مقدمة هذا التقرير)، على زيادة مشاركة الأشخاص المعوقين في سوق العمل؛ وزيادة الشفافية ف ي الإبلاغ؛ وتخفيض العبء الإداري، وزيادة المرونة من خلال توفير مبالغ سنوية تدفعها مسبقاً حكومة كندا، بالاستناد إلى خطة سنوية. وسيتم توفير مبلغ ضافي قدره 000 411 دولار في الفترة 2005-2006 في إطار هذا الاتفاق لمساعدة الأشخاص المعوقين على إيجاد عمل والاحتفاظ ب ه.

الشباب

548- تقوم وزارة الموارد البشرية والعمل والاستخدام بإعادة تصميم الخدمات التي تقدمها إلى الشباب، مع التركيز على وضع استراتيجيات وقائية لمساعدة الشباب على الحد من درجة اعتمادهم على إعانات الدخل وإدماجهم في قوة العمل. كما وضعت الوزارة عدداً من البرام ج الابتكارية للشباب التي تركز بصفة خاصة على الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية، وشاركت في تنفيذها. وتتضمن ما يلي:

• إنشاء لجنة استشارية للشباب في نيوفاوندلاند ولابرادور، تتألف من 15 شاباً وشابة وأربعة موجِّهين من جميع أنحاء المقاطعة وتقدم المشورة للحكو مة بشأن قضايا هامة تتعلق بالشباب؛

• برنامج العمل والخدمات المقدمة إلى الطالب طوال السنة، الذي يستهدف مساعدة الشباب المعرض للخطر والخارج عن نظام التعليم العادي على إيجاد عمل والحصول على تدريب مناسب ؛

• برنامج توظيف العاملين الاجتماعيين، الذي تديره مجالس الص حة الإقليمية، والذي يقدم لطلاب السنة الرابعة من منهج التعليم في مجال العمل الاجتماعي فرصة للعمل في المناطق الريفية في نيوفاوندلاند ولابرادور في آخر تمرين صيفي قبل التخرج؛

• برنامج الخبرة من خلال العمل في الأرياف الخاص بطلاب الطب، الذي تديره مجالس الصحة في نيوفاوندلاند ولابرادور، والذي يوفر لطلاب الطب حوافز لاكتساب الخبرة المهنية من خلال العمل في المناطق الريفية في الإقليم.

549- ويتبين من ميزانية عام 2005 وجود حاجة إلى تركيز الجهود على الشباب الذين يتلقون المساعدة في الدخل وإيجاد سبل لمساعدتهم على الاعتماد ع لى الذات. وسيتم توفير مبلغ إجمالي قدره مليونا دولار خلال ثلاث سنوات لاتباع نهج دينامي إزاء الاستخدام والتوظيف، وذلك بدءاً بمبلغ إضافي قدره 000 500 دولار في الفترة 2005-2006.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

550- ازدادت معدلات المساعدة الاجتماعية في نيوفا وندلاند ولابرادور بنسبة 2 في المائة في الفترة 2000-2001 وبنسبة 1 في المائة في الفترة 2001-2002. وستزاد الإعانات المقدمة إلى الأسر التي ليس لديها أطفال والأشخاص غير المتزوجين الذين يحصلون على إعانة الدخل، زيادة تدريجية، بنسبة 2 في المائة خلال الفترة 2005-20 06: 1 في المائة في 1 تموز/يوليه 2005، و1 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وانخفض عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمات انخفاضاً طفيفاً في السنوات الأربع الماضية. ويعزى الانخفاض في عدد الحالات، إلى درجة كبيرة، إلى أن الأسر التي لديها أطفال (بما في ذلك ال أسر وحيدة الأبوين) لم تعد محسوبة ضمن ذلك العدد.

551- وبفضل تعديل أُجري على الأنظمة، لا يتم، لأغراض تحديد أهلية الحصول على إعانة دعم الدخل، حساب المبالغ التي يتلقاها المستفيدون في إطار خطط التوفير المسجلة لتعليم أطفالهم. ويستهدف هذا التدبير تشجيع التحاق أطف ال الأشخاص المستفيدين من إعانة دعم الدخل، بالتعليم ما بعد الثانوي.

552- ويجوز الآن للأشخاص الذين يقدمون طلباً للحصول على إعانة دعم الدخل الاحتفاظ بالأموال المودعة في خطة توفير خاصة بالتقاعد، وذلك لغاية مبلغ 000 10 دولار لفترة 90 يوماً، مع عدم حساب هذا المب لغ عند تحديد أهلية الحصول على إعانة دعم الدخل. وبعد مرور فترة ال‍ 90 يوماً، ينبغي تصفية المبلغ لكي يصل إلى مستوى الرصيد المعتمد والبالغ 500 دولار للشخص الأعزب و500 1 دولار للأسرة.

استحقاقات رعاية الأسرة

553- ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2005، سيتم منح إعانة لحف ز البقاء في المدرسة وهي إعانة للتعويض عن فقدان إعانات الطفل بالنسبة للأسر التي تتلقى إعانة دعم الدخل ولتشجيع الشباب على مواصلة التعليم في المدارس الثانوية.

554- وأدى تقديم المساعدة إلى الأسر التي لديها أطفال، في شكل إعانة ضريبة كندية للأطفال وإعانة تكميلية للاستحقاق الوطني للأطفال (انظر مقدمة هذا التقرير) إلى خفض عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض وإلى الحد من شدة الفقر والحد من التداخل والازدواجية في تقديم الخدمات إلى الأطفال الذين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض. وبتطبيق الإعانات الفدرالية للطفل، ق امت وزارة الموارد البشرية والعمل والاستخدام بتطبيق إعانة الطفل في نيوفاوندلاند ولابرادور لمساعدة الأطفال الذين يعيشون في الأسر ذات الدخل المنخفض.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

555- تم، من خلال مبادرة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة التي أخذت بها نيوف اوندلاند ولابرادور عام 2001، دعم مبادرتين تستهدفان بصفة خاصة المرأة الحامل والأسر التي لديها أطفال دون سن الواحدة من العمر. ووفقاً للمبادرة الأولى المتعلقة بتقديم إعانة تكميلية لتغذية الأم - الرضيع (المسماة سابقاً إعانة تغذية الأم والرضيع)، يواصَل تقديم مب لغ قدره 45 دولاراً شهرياً إلى المرأة الحامل وحتى السنة الأولى من عمر الطفل. وتم توسيع هذه المبادرة لتشمل الأسر التي يبلغ دخلها السنوي 397 22 دولاراً (كان سابقاً لا يحق إلا للمرأة التي تتلقى إعانة لدعم الدخل الحصول على هذه الإعانة). وابتداء من عام 2004، يتم تقديم إعانة إضافية قدرها 90 دولاراً إلى المرأة الحامل في الشهر الأول بعد الولادة. وقد تحسن تقديم هذه الخدمات بعد إنشاء مكتب للإدارة المركزية، والإعلان عن رقم للاتصال مجاناً بالهاتف وتوفير معلومات مرجعية للمستفيدين المعنيين (مثال ذلك إعانات العاملين في الت مريض أو خدمات العلاج قبل الولادة وبعدها المتوفرة على مستوى المجتمعات المحلية عند الاقتضاء.

556- وتمثلت المبادرة الثانية ذات الصلة في زيادة عدد نوادي الأطفال الرضع الذين يتمتعون بصحة جيدة. وهذه البرامج المجتمعية تقدمها مراكز موارد الأسرة وتعمل بصورة وثيقة مع المرأة أو المراهقة الحامل الأكثر تعرضاً للمخاطر أثناء الحمل والولادة. ويتم في إطار هذه المبادرة تقديم أغذية مكملة أسبوعياً (الحليب والبيض والبرتقال)، وإرشادات عن التغذية وطرق المعيشة، والخبرة العملية فيما يتعلق بإعداد وجبات طعام مغذية، وتنظيم لقاءات منت ظمة للمجموعات وكذلك قيام المساعدين والمهنيين بتقديم خدمة/دعم على المستوى الفردي.

557- ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمبادرات المتخذة للتصدي لأعراض إدمان الجنين على الكحول أو لآثار الكحول على الجنين في إطار المادة 6 من التقرير الخامس لكندا المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

558- وتسهم الاستثمارات في الإعانة الوطنية للطفل، التي شُرع في تقديمها في الفترة 1998-1999، في تمويل خدمات رعاية الطفل بمبلغ 2.7 مليون دولار تقريباً في السنة. ويدعم هذا التمويل: برنامج الإعانات، ومؤسسات الحضان ة داخل الأسرة، ومراكز رعاية الرضع في المدارس الثانوية، ونظام إصدار شهادات للمربين العاملين في مجال الطفولة المبكرة، وتدريب المربين العاملين في مجال رعاية الطفولة المبكرة، والعاملين في مراكز تقديم المشورة لرعاية الطفل، والمنح السنوية لتوفير المعدات لمرافق ر عاية الطفل المرخص لها. وبفضل مبادرة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، تقدم المقاطعة دعماً إضافياً في شكل مساعدة مالية بمبلغ 3.2 مليون دولار تقريباً بهدف تحسين برنامج إعانات خدمات الحضانة وكذلك تحسين أوضاع العاملين في مجال الحضانة على مستوى المقاطعة والمستوى الإقليمي، وتوفير تدريب إضافي للمربين العاملين مع الأطفال الصغار، وزيادة المنح السنوية لشراء المعدات اللازمة لحضانة الأطفال داخل الأسرة.

559- ويمكن الاطلاع على التقرير المرحلي السنوي (2002-2003) عن برنامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في نيوفاوندلاند على الموقع: http://www.health.gov.nl.ca/health/publications/default.htm. ويقدم التقرير استيفاءً للبرامج والخدمات التي تمولها مبادرة النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتضمن معلومات عن ص حة ورفاه الشباب والأطفال وخدمات رعاية الطفل. ويمكن الاطلاع على معلومات عن الاتفاق المتعلق بالنمو في مرحلة الطفولة المبكرة بالرجوع إلى مقدمة هذا التقرير.

العنف الأسري

560- تم تقديم عدد من المبادرات لمكافحة العنف داخل الأسرة في مجتمعات الشعوب الأصلية:

• زياد ة عدد الضباط من النساء في مجتمعات الشعوب الأصلية؛

• تدريب كبار العاملين في قوات الشرطة على تقاليد الشعوب الأصلية لتحسين فهم الاختلافات في الثقافات؛

• الاشتراك مع رابطة المعلومات القانونية العامة في نيوفاوندلاند ولابرادور في توفير المعلومات للنساء اللواتي ي نتمين لأي مجتمع من مجتمعات الشعوب الأصلية في لابرادور؛

• إنشاء نظام عدالة قائم على التعويض، في لابرادور، يعكس على نحو أفضل خصائص الثقافة والجنس والعرق؛

• تعيين ضابط شرطة متفرغ في لابرادور للتصدي للمشاكل المتعلقة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات من خ لال التعليم وتنمية المجتمع.

561- وقد أنشأت الحكومة لجنة تابعة لوزير العدل معنية بالعنف الممارس ضد المرأة، لمعالجة قضايا محددة، مثل الحاجة إلى سن قانون يتعلق بالعنف داخل الأسرة. وتتضمن المبادرات الأخرى زيادة المساعدة المالية المقدمة لتنسيق وتقديم الخدمات ال مباشرة في دور الإيواء لفترة انتقالية، ووضع استراتيجية للمقاطعة لتوعية الجمهور تتضمن مجموعة مواد إعلامية، ومواقع على الويب تتعلق بمنع ممارسة العنف، وتخصيص أيام ومناسبات خاصة، وإصدار مطبوعات وإعلانات إلكترونية عن منع ممارسة العنف، وموارد تعليمية عن مواضيع مح ددة.

562- وفي نيسان/أبريل 2005، أعلنت الحكومة عن وضع برنامج لتقديم خدمات المساعدة إلى الأطفال ضحايا المعاملة السيئة لمساعدة الأطفال الضحايا أو الأطفال الشهود الذين يتعين عليهم المشاركة في الإجراءات القانونية.

563- وقامت وزارة الصحة والخدمات المجتمعية، بال اشتراك مع مجالس الصحة والخدمات المجتمعية، بوضع نظام لإدارة المخاطر يستخدم في جميع أنحاء المقاطعة للتدخل لحماية الأطفال والأسر المعرضين للخطر . ويُدمج النظامُ أفضل الممارسات المعمول بها في كندا فيما يتعلق بحماية الطفل في أداة تقييم معترف بها على المستويين ا لوطني والدولي .

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

تدابير الحد من الفقر

564- انخفضت منذ عام 2000 مجمل معدلات الفقر في صفوف الأطفال في نيوفاوندلاند ولابرادور، سواء تم حسابها قبل اقتطاع الضرائب أو بعدها. وانخفض المعدل الإجمالي للفقر (سقف الدخل المنخفض بعد ا قتطاع الضريبة) في نيوفاوندلاند ولابرادور من 12.8 في المائة في عام 2000 إلى 9.6 في عام 2002. وانخفض معدل الفقر في صفوف الأطفال من 17.6 في المائة في عام 2000 إلى 12.9 في المائة في عام 2002.

565- ولا تزال معدلات الفقر تشكل أحد الشواغل لدى حكومة نيوفاوندلاند و لابرادور وتواصل هذه الحكومة اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الأفراد ذوي الدخل المنخفض، بمن فيهم الأطفال وأسرهم. ويمكن جزئياً عزو الانخفاض في كل من الفقر الإجمالي والفقر في صفوف الأطفال إلى برامج وأنشطة إعانات الطفل في نيوفاوندلاند ولابرادور وإعانة الطفل الو طنية الفدرالية وكذلك إلى المبادرات الرامية إلى الحد من الاعتماد على المساعدة في الدخل وزيادة المشاركة في سوق العمل. وقد انخفض عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر تستفيد من المساعدة في الدخل في المقاطعة انخفاضاً كبيراً حيث بلغ 200 20 في عام 2003 بعد أن كان 000 25 في عام 2000.

566- وتشترك وزارة الموارد البشرية والعمل والاستخدام مع رابطة الأسر الوحيدة الوالدين لمساعدة الأسر الوحيدة الوالدين على العودة إلى سوق العمل، وتوفران تدابير أخرى للدعم لمساعدة أولئك الوالدين في إيجاد عمل والاحتفاظ به. واتضح من تقييم أُجري لم شروع رائد بعنوان "برنامج دعم عمل الأسر الوحيدة الوالدين" أنه بفضل ذلك البرنامج أصبح بالإمكان تقديم الدعم إلى المستفيدين منه لتمكينهم من تذليل الصعوبات المتعلقة بإيجاد عمل، مثل الصعوبات المالية والصعوبات التي يواجهونها فيما يتعلق بإيجاد شخص لرعاية أطفالهم ع ندما يكونون في العمل، وصعوبات تتعلق بعدم الثقة. وخلال الفترة 2005-2006، سيتم تطبيق برنامج ثانٍ للمساعدة في إيجاد عمل يستهدف لأرباب الأسر الوحيدة الوالدين في منطقة تقع خارج العاصمة.

567- وفي الفترة 2000-2004، شرعت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور بعدد من المباد رات للتصدي للفقر في المقاطعة، تضمنت زيادة المنحة المقدمة إلى الطفل الأول في إطار منحة الطفل في نيوفاوندلاند ولابرادور بمقدار 12 دولاراً في الفترة 2003-2004 والفترة 2004-2005 وربط إعانة الطفل وإعانة الشيخوخة بالرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية؛ كما شرعت في ا لمبادرات التي تمت مناقشتها في إطار المادة 10 والتي تتعلق تحديداً بالحوامل والأمهات والأطفال.

568- وتم الإعلان عن استراتيجية الحد من الفقر في نيسان/أبريل 2005، وستقوم وزارة الموارد البشرية والعمل والاستخدام بالدور الريادي في وضع نهج شامل ومتكامل يعالج الروا بط بين الفقر والجنس والتعليم والسكن والعمل والصحة والدعم الاجتماعي والمالي وتدابير الضرائب، وكذلك الربط بين فقر المرأة وتعرضها بصورة متزايدة للعنف.

التشرد

569- فيما يتعلق بمبادرات التشرد، يرجى الرجوع إلى الفقرات 210-213 من تقرير كندا الخامس بشأن العهد الد ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتضمن التدابير الجديدة التي تم اتباعها منذ ذلك الوقت، مشروع بناء مساكن للإيجار معقولة الثمن في المقاطعة، لتوفير وحدات سكنية للإيجار للأشخاص المسنين الذين يعيشون بمفردهم. وبدعم من الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة، تم ف ي أيار/مايو 2004، في إطار برنامج تعزيز المأوى، افتتاح مأوى جديد ومرفق للحصول على الموارد، للنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء والعنف داخل الأسر ولأطفالهن.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

570- تضمنت الاستثمارات في إطار النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ا ستثمارات جديدة كبيرة في الرعاية الصحية للأطفال والوالدين، بما في ذلك إنشاء نوادٍ للطفل السليم بدنياً وعقلياً وخدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة المقدمة إلى الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وإعاقة.

571- وفي الفترة 2003-2004، شرعت وزارة الخدمات الصح ية والمجتمعية في مشاورات مكثفة على نطاق المقاطعة تتعلق بالصحة العقلية في جميع أنحاء المقاطعة. وشارك أكثر من 800 فرد في عملية دامت ثلاثة أشهر وتمخضت هذه العملية عن وضع الأساس لصياغة استراتيجية للصحة العقلية. كما وافقت الوزارة، بعد مشاورة مكثفة مع الجمهور، ع لى إطار لتجديد خدمات الرعاية الصحية الأولية في المقاطعة: "السير معاً إلى الأمام: حشد الرعاية الصحية الأساسية". ويدعم هذا الإطار أربعة أهداف: (1) تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية ودوام القدرة على الوصول إليها؛ (2) التركيز على الاعتماد الذاتي وصحة الم واطن والمجتمع؛ (3) تعزيز النهج القائم على العمل الجماعي وعلى تعدد التخصصات وعلى الأدلة في تقديم الخدمات و(4) زيادة مساءلة المهنيين العاملين في مجال الصحة والعمل على ضمن أداء عملهم بشكل مُرْضٍ. ويتضمن الدعم الذي تقدمه المقاطعة بناء مكتب للرعاية الصحية الأول ية، ومجلس استشاري للرعاية الصحية الأولية، والربط مع برامج الكليات والجامعات والرابطات المهنية، وإنشاء أفرقة عاملة في المقاطعة لدعم التعلم/إيجاد الحلول وبناء القدرات لمقدمي الرعاية الصحية.

572- وتتضمن التدابير المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية في حالات الطوارئ : التصدي لحالات الطوارئ المحلية مثل التثقيف في مجال الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء؛ والعمل مع السلطات الإقليمية بشأن الماء الصالح للشرب وتنفيذ برامج التطعيم؛ وإعداد خطة على صعيد المقاطعة والصعيد الإقليمي بشأن التصدي لوباء الأنفلونزا. كما قامت وزارة الصحة والخدمات المجتمعية بتشكيل فرقة عمل للإقليم معنية بالوقاية من الأمراض المُعدية ومكافحتها. وتتمثل المهمة المسندة إلى فرقة العمل هذه في استكمال تأهب المقاطعة من حيث المؤسسات الصحية وخدمات الإسعاف، لمنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها.

المادة 13: الحق في التعليم

573- تستخدم حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور تحليلاً يقوم على نوع الجنس لوضع برامج جديدة للتحقق من مراعاة المرأة والقضايا التي تعني المرأة مراعاة كاملة .

574- وفي حزيران/يونيه 2004، كلَّفت الحكومة بإصدار كتاب أبيض عن التعليم الحكومي بعد المرحلة الثا نوية للنظر في الشواغل المتعلقة بالمرحلة التي تلي التعليم الثانوي، والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها وتحديد المبادرات التي تسمح بتحسين فرص العمل للمتخرجين. ويمكن الاطلاع على التقرير الأخير بالرجوع إلى الموقع http://www.ed.gov.nl.ca/edu/whitepaper/، على الشبكة.

الجزء الرابع

التدابير التي اعتمدتها حكومات الأقاليم

يـوكون

المادة 6: الحق في العمل

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

575- تشترط الاتفاقات النهائية المعقودة مع أمم يوكون الأول ى على حكومة يوكون إعداد خطط، بالتشاور مع الأمم الأولى، بهدف ضمان تمثيل سكان يوكون في الوظائف العامة. وقد تمّ وضع خطة على مستوى الإقليم وبدأ تنفيذ خطط فردية للأقاليم التقليدية لبعض الأمم الأولى الموقّعة.

576- وتمّ توسيع هيئة تدريب الأمم الأولى، التي أصبحت ا لآن جزءاً من "مكتب التوظيف المعني بالتنوع في مكان العمل"، من أجل تلبية متطلبات التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، بُذلت جهود كبيرة لزيادة فرص التدريب المتاحة لموظفي الحكومة من الأمم الأولى ولتوفير التدريب في مجال مطالبات الأراضي والتوجيه الثقافي للموظفين الحكوميي ن في مختلف أنحاء يوكون.

577- وقد أنشئ مكتب التوظيف المعني بالتنوع في مكان العمل في الفترة 2004-2005 للتركيز على فئتين معنيتين بالإنصاف هما: الأشخاص المعوقون والأشخاص المنحدرون من سكان يوكون الأصليين. ويستفيد المكتب من التجارب الناجحة لهيئة تدريب الأمم الأو لى ويبني عليها، وقد شرع في برنامج جديد لتدريب الأشخاص المعوقين وتوفير الخبرة المهنية لهم.

578- وأقيمت شراكة داخلية بين فرعين من فروع حكومة يوكون في عام 2002، لإتاحة فرص التدريب في العمل وفي الفصول الدراسية على السواء للأشخاص الذين يتلقون مساعدة الدخل.

الما دة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

579- ظلت معدلات المساعدة الاجتماعية في يوكون دون تغيير منذ عام 1992. ومن عام 2000 إلى عام 2004، قلّ عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية بنسبة 19 في المائة. ومن عام 2003 إلى عام 2004، اتجه عدد هؤلاء الأشخاص نحو ا لاستقرار. وانخفض عدد متلقي المساعدات الاجتماعية. وارتفع مستوى المساعدات المتاحة من خلال توفير خدمات موسعة ومتخصصة لإدارة الحالات شملت الأشخاص المعوقين والأشخاص الذين يواجهون صعوبات حقيقية في الحصول على وظيفة؛ ومثال ذلك توفير خدمات الدعم للمعوقين من قبيل ات فاقات الدعم الفردية للبرامج النهارية (بحيث يتسنى للأسر التي ترعى قريباً معوقاً الحصول على التمويل لتسديد قيمة برامج الرعاية النهارية التي تقدمها الوكالات المحلية)، ودعم التوظيف (بحيث يتسنى توظيف المستفيدين في وظائف تدريبية و/أو في وظائف مدعومة)، ودعم مقدمي الرعاية الذين لا يحصلون على أجر (يُقدم تمويل محدود للأسر للحصول على فترة من الراحة)، وعمليات التقييم (يمكن استخدام برامج حاسوبية لإجراء تقييم سري لقدرات المستفيد واستعداده للوظيفة مما يتيح الفرصة لإدارة الحالة على نحو أكثر تخصصاً لمساعدة المستفيد في التغل ب على العقبات التي تحول دون حصوله على وظيفة)، والسلع والخدمات العلاجية (توفير التمويل لشراء أدوات الدعم التي قد تتطلبها الإعاقة مثل أجهزة السمع والمشايات وغيرها).

580- وفي الفترة 2000-2001، خُصص مبلغ 100 دولار إضافي للمستفيدين من منحة الخدمات العامة للرواد كبار السن. ونتيجة للتعديلات التي أدخلت على قانون منحة الخدمات العامة للرواد في 2003-2004، زيد المبلغ المدفوع للمستفيدين من 600 دولار إلى 750 دولاراً سنوياً ورُبط بمؤشر التضخم، وتمّ توسيع نطاق الأهلية بخفض السن التي يتأهل فيها الأزواج الباقون على قيد الحيا ة للحصول على المنحة إلى 55 سنة.

581- وتتضمن التغييرات المقترحة على "العلاوة التكميلية الإقليمية"، المقدمة للأشخاص المستبعدين بشكل دائم من القوة العاملة: زيادة المعدل الحالي بمبلغ 125 دولاراً إضافياً شهرياً، واستحداث إجراء جديد لضمان البتّ في صفة "المعاق" ب صورة أكثر اتساقاً وإنصافاً، وتوفير المزيد من الإيرادات للأشخاص المعوقين الذين يُحتفظ بهم في القوة العاملة، وزيادة معدل الإعفاء ليساوي معدله في برنامج مستحقات الإعاقة ضمن مخطط المعاشات التقاعدية الكندي. وابتداءً من حزيران/يونيه 2005، زيدت العلاوة التكميلية الإقليمية من 125 دولاراً إلى 250 دولاراً للأشخاص الذين يعانون إعاقات شديدة وطويلة الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص المستبعدين بشكل دائم من القوة العاملة الحصول على دخل سنوي يصل إلى 900 3 دولار في إطار التغيير الذي أُدخل على نظام العلاوة التكميلية الإ قليمية.

استحقاقات رعاية الأسرة

582- تعتبر المنحة التكميلية للاستحقاق الوطني للأطفال (انظر مقدمة هذا التقرير)، في يوكون، دخلاً في ميزانية المساعدات الاجتماعية. ويعاد استثمار المدخرات التي تحققها الحكومة نتيجة ذلك في برامج أخرى من قبيل:

• الاستحقاقات الصحية التكميلية: أدوية/مستلزمات بصرية للأطفال؛

• خدمات الطفولة المبكرة/الأطفال المعرضين للخطر: صندوق الترفيه الخاص بالأطفال، الأسر الصحية، الغذاء مقابل التعليم؛

• استحقاقات الطفل وتكملات الدخل المكتسب: استحقاقات الطفل في يوكون.

المادة 10: حماية الأسرة والأم وا لطفل

583- وبفضل الدعم المالي المتواصل المتلقى في إطار الاتفاق بشأن نماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، تمكن برنامج الأسر الصحية من مضاعفة عدد الأسر التي تستفيد من خدماته منذ بداية البرنامج عام 1999 ويواصل المركز المعني بنماء الطفل توسيع نطاق خدماته. كما ت مّ دعم المبادرات الأساسية التالية:

• برامج التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

• بيئات العمل المتعلق برعاية الطفولة؛

• دعم الأسر؛

• المعايير المهنية والجودة والمساءلة والإدامة وتمويل البرامج عالية الجودة؛

• الاتصال والوعي العام بشأن أخصائيي رعا ية الطفولة والبرامج/الخدمات التي يقدمونها.

584- ويمكن الاطلاع على أحدث تقرير مرحلي لحكومة يوكون فيما يتعلق بالأنشطة والنفقات المتصلة بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة على الموقع الإلكتروني http://www.hss.gov.yuk.ca/progs/fcs/index.html. ويمكن العثور على معلومات عن اتفاق نماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة في مقدمة هذا التقرير.

585- وفي حزيران/يونيه 2003، أوعزت الحكومة إلى وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بإجراء مراجعة كاملة لقانون الطفل في يوكون. وتتمّ هذه المراجعة باتباع نهجٍ فريد. ويشترك في رئاسة هذا الم شروع رئيسان يمثلان مجلس الأمم الأولى في يوكون وحكومة يوكون. وخلال فترة سنتين، ستتيح عملية التشاور لأبناء يوكون فرصة تبادل آرائهم حول القانون مع أعضاء فريق المشروع الذين سيقومون بزيارة إلى كل مجتمع محلي في يوكون.

586- وتمّ توفير التمويل في عام 2003 عن طريق صندوق الرعاية الصحية الأساسية لتنسيق أنشطة الوقاية والتشخيص المبكر لمرض "العرض الكحولي الجنيني" وإدخال تحسينات على تكنولوجيا المعلومات.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

587- يوفر برنامج "التعليم العالي" تمويلاً للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لمساعدتهم في الحصول على فرص التدريب التي لا تغطيها أنظمة المساعدات الاجتماعية عادةً.

588- أما صندوق الترفيه الخاص بالأطفال فيساعد الأطفال والشباب غير القادرين على المشاركة بنشاط في برامج الترفيه المنظم بسبب الصعوبات المالية. ويساعد هذا الصندوق أولياء الأمور على تسد يد رسوم التسجيل و/أو الملابس الخاصة واللوازم والمعدات.

التشرد

589- تلقت البرامج التالية الدعم التمويلي من المبادرة الاتحادية المعنية بالتشرد:

• برنامج المأوى التابع لجيش الإنقاذ، وهو يوفر خدمات إيواء طارئ قيّمة معدّة بشكل أساسي للفئات المهمشة.

• برنامج خ دمات الأسرة في يوكون، وهو يوفر خدمات الإحالة والمشورة غير الرسمية للشباب الذين يقضون الكثير من وقتهم في الشوارع.

• خيار الاستقلال، وهو يوفر دعماً إسكانياً للأشخاص المصابين بالعرض الكحولي الجنيني لمساعدتهم على العيش بأكبر قدرٍ ممكن من الاستقلال في محيط آم ن.

• حافلة للمساعدة في حل مشكلات الإدمان والتشرد بين الشباب عن طريق إسداء المشورة والدعم عدة أمسيات في الأسبوع.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

590- أصبح قانون " اتخاذ القرارات وتوفير الدعم والحماية للكبار " نافذاً في 2 أيار/مايو 2005. وهو يتألف م ن ثلاثة ملاحق منفصلة ولكن مترابطة، هي: قانون حماية الكبار واتخاذ القرارات، وقانون الموافقة على الرعاية ، وقانون القيِّم والوصي العام . وينص التشريع الجديد على مجموعة منوعة من الأدوات وسبل الحماية للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفس هم (القرارات المالية أو الشخصية أو المتعلقة بالرعاية الصحية مثلاً). وقد صُممت أدوات مختلفة ضمن القانون لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة، منها على سبيل المثال اتفاقات دعم اتخاذ القرارات، واتفاقات التمثيل، والوصاية بأمر من المحكمة، وحماية الكبار، واتخ اذ القرار البديل فيما يتعلق بقرارات الرعاية، وتوجيهات الرعاية المتقدمة، ومجلس القدرة والرضا، والقيّم والوصي العام.

591- وخلال الفترة بين عام 2000 و2004، استحدثت الحكومة أو زادت الاعتمادات المخصصة للمبادرات التالية:

• المساهمة في دعم الأسر التي تضم أطفالاً مصابين بالتوحد؛

• زيادة التمويل المقدم لمركز تنمية الطفل لدعم الخدمات الموجهة للأطفال المصابين بتأخر في النمو؛

• تمويل مجلس الأمم الأولى في يوكون للمساعدة على دعم متطلبات الموظفين في البرامج الصحية للأمم الأولى؛

• توفير المزيد من الأماكن في مرافق الرعاية الطويلة الأمد/المستمرة لكبار السن أو الأشخاص الآخرين الذين يتطلبون مثل هذه الرعاية.

592- ومن خلال شراكة شمال غرب كندا المعنية بالعرض الكحولي الجنيني، تعمل حكومات مانيتوبا والبيرتا و ساسكاتشوان و كولومبيا البريطانية و نونافوت والأقاليم الشمالية الغربية ويوكو ن، جنباً إلى جنب، للوقاية من هذا الداء وتوعية الجمهور بآثاره والاضطرابات المتعلقة به. ويتبادل الشركاء الممارسات الحسنة والخبرة والموارد لوضع استراتيجيات ومبادرات مشتركة في هذا المجال. وهناك المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على الموقع الإلكتروني: http://www.faspartnership.ca. كما تتوفر معلومات إضافية عن مبادرات يوكون المتعلقة بالعرض الكحولي الجنيني في تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

593- وقد حدّثت حكومة يوكون مخططها للخدمات الصحية والاجتماعية في حالات الطوارئ. كما وُضع ت إرشادات توجيهية للسلطات المحلية فيما يتعلق بالانبعاثات المتعمدة للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وتشارك الحكومة في شبكة وطنية منسقة تعنى بالتخطيط والتدريب والاستجابة والتنسيق في حالات الطوارئ وتترأسها وكالة الصحة العامة الكندية.

الأقال يم الشمالية الغربية

معلومات عامة

594- في حزيران/يونيه 2001، رعت اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج العمل الاجتماعي مؤتمراً لبدء مناقشات بشأن وضع برنامج للعمل الاجتماعي في الأقاليم الشمالية الغربية. وتتضمن وثيقة بعنوان "مشروع برنامج عمل اجتماعي لسكان الأقاليم الشمالية الغربية ( Social Agenda – A Draft for People of the NWT ) أعدها في نيسان/أبريل 2002 فريق عمل يضم ممثلين لحكومات الشعوب الأصلية وللمنظمات غير الحكومية، توصيات هامة تهدف إلى تغيير النظام الشامل الذي يتم في إطاره اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة من قبل القادة وتنفيذ البرامج من قبل مقدمي الخدمات. وقد أصدرت حكومة الإقليم ردها على هذه التوصيات في الوثيقة المعنونة "القيام بدورنا - رد حكومة الأقاليم الشمالية الغربية على مشروع برنامج العمل الاجتماعي" ( Doing Our Part – The GNWT’s Response to the Social Agenda ) في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتضمن التنفيذ برنامج رعاية منزلية حقق نجاحاً باهراً، وخطة عمل لكبار السن. ويتمّ نشر التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات سنوياً. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني: http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm.

595- وفي حزيران/يونيه 2002، عرضت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية خطة عمل للبرامج والخدمات المعدّة لكبار السن، وحددت فيها الإجراءات اللازمة لتحسين البرامج المعدة لكبار السن في مختلف الإدارات وعلى مستوى المجتمع في مجالات تشمل دعم ا لدخل، والإسكان، والمواصلات، والصحة والرعاية المستمرة، والتوظيف، والتقاعد، وإساءة معاملة المسنين. وقد صدر تقرير مرحلي بهذا الصدد في حزيران/يونيه 2003. ويمكن الاطلاع على كلتا الوثيقتين على الموقع الإلكتروني: http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm. ويتضمن تنفيذ خطة العمل استحقاقات رعاية صحية موسعة لكبار السن، وخطاً إعلامياً لكبار السن، ودليلاً إرشادياً لكبار السن، والتشجيع على الحياة النشطة (وكان من أبرز أنشطتها المشاركة في دورة ألعاب كبار السن عام 2005) ولجنة مشتركة بين الإدارات لتنس يق البرامج والخدمات المعدة لكبار السن.

المعوقون

596- في أيار/مايو 2001، كلّف رئيس الوزراء الشراكة الخاصة باللجنة التوجيهية لشؤون المعوقين بوضع إطار متعدد التخصصات والأبعاد لتوجيه تنمية البرامج والخدمات الفعالة، والتشجيع على إدماج الأشخاص المعوقين إدماجاً ك املاً في مجمل الإقليم. وفي عام 2004، أطلقت الحكومة خطة عمل حكومة الأقاليم الشمالية الغربية للأشخاص المعوقين ، التي تنطوي على إجراءات محددة لكل مجال من المجالات الخمسة التي أفردتها الشراكة، وهي: التعليم، والتوظيف، والدخل، وخدمات دعم المعوقين، والإسكان. وتتضم ن الإجراءات الناجحة تنفيذ مشروع توظيف رائد في منطقة نورث سليف، والخط الإعلامي للمعوقين، والمساندة المعيشية وبرامج أخرى. ويمكن الاطلاع على خطة العمل المذكورة على الموقع الإلكتروني: http://hlthss.gov.nt.ca/content/Publications/Reprots/DisabilityReport/DisabilityActionPlanDec2004.pdf.

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

597- تمّ إقرار قانون حقوق الإنسان في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وأصبح نافذ المفعول في 1 تموز/يوليه 2004. ويحظر هذا القانون استخدام الوضع الاجتماعي كأساس للتمييز. كما يحظر أس ساً أخرى للتمييز هي: العرق، واللون، والنسل، والجنسية، والأصل الاثني، والمنشأ، والعقيدة، والدين، والعمر، والإعاقة، والجنس، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسانية، والحالة الزوجية، والحالة العائلية، والانتماء العائلي، والاعتقاد السياسي، والانتماء السياسي، والإدان ات التي صدر عفوٌ بشأنها. وهناك معلومات إضافية بهذا الشأن في تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المادة 3: المساواة في الحقوق الرجل والمرأة

598- أصبحت التعديلات المدخلة على قانون الخدمة العامة نافذةً في 1 تموز/يوليه 2004، وه ي تقتضي أن لا يحصل الموظفون الذين يعملون في مؤسسات الخدمة العامة على أجرٍ أقل من موظفين آخرين يقومون بعملٍ ذي قيمة مساوية بسبب جنسهم. وقد استُحدثت وظيفة مفوض معني بالأجور المتساوية وتمّ تكليفه بالتحري والمساعدة في تسوية الشكاوى المسجلة بموجب هذه الأحكام.

ا لمادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

599- أعلنت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية عن استثمار مليوني دولارٍ كل سنة، على مدى ثلاث سنوات، لتنفيذ المبادرات المتعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وتشكل الوثيقتان "إطار للعمل: النماء في مرحلة الطفولة المبكرة" ( F ramework for Action: Early Childhood Development ) و"النماء في مرحلة الطفولة المبكرة: خطة عمل" ( Early Childhood Development: An Action Plan ) مخططاً أولياً للإجراءات التي تعتزم حكومة الأقاليم الشمالية الغربية اتخاذها لتوسيع وتعزيز المبادرات الخاصة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وتركز هذه الأنشطة على أربعة مجالات أساسية هي: الصحة والرفاه والوقاية من الأخطار، والتنشئة وخدمات دعم الأسرة، ونماء الطفل، ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها. ويمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين على الموقع الإلكتروني: http://www.learnnet.nt.ca/EarlyChildhood/index.html.

600- وأعلنت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية في شباط/فبراير 2002، عن زيادة نسبتها 60 في المائة في المساهمات اليومية التي تقدمها الحكومة لبرامج الرعاية النهارية المرخصة، وزيادة منح رعاية الأطفال لأولياء الأمور ذوي الدخل المنخ فض، وتعديل معايير البرامج لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعملون بنظام النوبات أو أثناء أشهر الصيف.

601- وأتاحت التغييرات التي أدخلت على قانون معايير العمل ، والتي أصبحت نافذةً في نيسان/أبريل 2001، زيادة الوقت الذي يُسمح فيه للموظفين في الأقاليم الشمالية الغر بية بالتغيب عن العمل كي يتلاءم مع استحقاقات الوالدين الاتحادية الجديدة. وتنطبق هذه التغييرات على الآباء والأمهات الذين يعملون في القطاع الخاص، إذ يحق أصلاً للموظفين الحكوميين الحصول على هذه الإجازة المزيدة.

العنف الأسري

602- ينصّ قانون الحماية من العنف الأ سري ، الذي وُضع موضع التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2005، على إصدار أوامر توفير الحماية الطارئة على مدار الساعة عند وقوع حالات عنف أسري أو التهديد بوقوعها. كما ينصّ على إصدار أوامر حماية طويلة الأمد لضحايا العنف الأسري. ويمكن لأي شخص عاش، أو يعيش، في أسرة أو علاق ة حميمة مع شخص متهم بالعنف الأسري أن يقدم طلباً للحصول على الحماية بموجب هذا القانون.

603- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أصدرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية "إطار عملها" استجابة لخطة عمل الأقاليم الشمالية الغربية فيما يتعلق بالعنف الأسري التي أعدّها "ائتل اف مكافحة العنف الأسري". ويستعرض الإطار الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة في كل مجال من المجالات التي حددها الائتلاف، وهي: السياسة العامة والتشريعات، والعمل المشترك، وبناء القدرات، والتدريب، والوقاية، والتعليم والتوعية، والخدمات، والرصد والتقييم والمس اءلة. ويمكن الاطلاع على هذا الإطار على الموقع الإلكتروني: http://www.gov.nt.ca/research/publications/pdfs/GNWT_response_FAMVIOL.pdf.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

604- يوفر "برنامج دعم رعاية الطفولة" دعماً مالياً للأسر المنخفضة الدخل لمساعدتها على ال اضطلاع بتكاليف رعاية أطفالها لكي يتسنى لها المشاركة في القوة العاملة أو الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في الإقليم.

605- وازداد الحد الأدنى للأجر في الأقاليم الشمالية الغربية، في كانون الأول/ديسمبر 2003، من 6.50 دولاراً إلى 8.25 دولاراً. وفي حين كان الحد الأدنى للأجر في السابق مختلفاً بالنسبة للشباب دون السادسة عشرة من العمر والعمال في المجتمعات المحلية النائية، فإن الحد الأدنى الجديد متساوٍ للجميع بغض النظر عن العمر أو مكان العمل.

الحق في السكن اللائق

606- تشير نتائج استقصاء لقياس الاحتياجات الإسكانية إ لى تراجع عدد الأسر المحتاجة بشدة إلى الخدمات الإسكانية في الأقاليم الشمالية الغربية بين عامي 2000 و2004. ففي عام 2000، كان عدد الأسر المحتاجة بشدة يناهز 726 2 أسرة (20 في المائة). أما في عام 2004، فقد نقص هذا العدد بمقدار 466، وتراجعت نسبة الأسر المحتاجة ب شدة بنسبة 4 في المائة.

607- وفي مستهل نيسان/أبريل 2002، أخذت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية بوسيلة موحدة لتقييم الدخل لتطبيقها على جميع الساكنين الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات الإسكان العامة ومساعدات الدخل. واستحدثت مبادرة التنسيق سلّم إيجارات متدرج حسب الدخل ومصمم لتحقيق المزيد من المساواة في برنامج الإسكان العام ويتضمن زيادة المبلغ الذي يمكن أن يكسبه المستفيدون من مساعدات الدخل بدون أن يخسروا الاستحقاقات.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

608- في شباط/فبراير 2002، أصدرت الحكومة خطة عمل ترمي إلى إصلاح وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتضمنت هذه الخطة 45 بنداً للعمل مع نواتج محددة وجداول زمنية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص، ودعم الموظفين، والإدارة على نطاق النظام ككل، ودعم الأمناء والمساءلة على مستوى النظام. وفي الفترة بين عام 2002 وعام 2004 ، تمّ إنجاز 39 بنداً أو إدماجها في العمل المستمر لنظام الصحة والخدمات الاجتماعية. وتصدر تقارير الحالة بشأن تنفيذ خطة العمل كل سنتين. ويمكن الاطلاع عليها، وعلى خطة العمل، على الموقع الإلكتروني: http://www.hlthss.gov.nt.ca/Features/Initiatives/initiatives.htm.

609- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، كلِّفت الحكومة بإعداد ورقة نقاش لبحث أفضل الممارسات في مجال تشريعات الصحة العامة في شتى أنحاء كندا، ولتسليط الضوء على أوجه النقص التي تعتري قانون الصحة العامة الحالي، ولتحديد نهجٍ عملي للتشريع الجديد.

المادة 15: الحق ف ي المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي وحماية حقوق التأليف

610- تمّ تعديل قانون اللغات الرسمية في عام 2003، استجابةً للتقرير الأخير للجنة الخاصة المعنية بمراجعة قانون اللغات الرسمية. وشملت هذه التغييرات: التعيين الرسمي لوزير مسؤول عن قان ون اللغات الرسمية؛ وإنشاء مجلس إعادة إحياء اللغات الأصلية، للتركيز على ترويج لغات الشعوب الأصلية وإعادة إحيائها؛ وإنشاء مجلس للغات الرسمية للتركيز على قضايا توفير الخدمات؛ وإدراج أحكام لمعالجة دور المفوض المعني باللغات؛ والنصّ بوضوح على وجود 11 لغة رسمية.

نونافوت

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

611- أقرّت نونافوت قانون حقوق الإنسان الخاص بها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأصبح هذا القانون نافذاً في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وفقاً لأحكام التشريع. وبموجب هذا القانون، لا يمكن ممارسة ال تمييز ضد سكان نونافوت على أساس المصدر المشروع للدخل. ويمكن الحصول على معلومات عن هذا القانون في تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المادة 3: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

612- يسلّم قانون حقوق الإنسان ويعترف بالحق في المساواة ويحظر التمييز على أساس الجنس، أو الحالة الزوجية، أو الحالة الأسرية أو الحمل، وكذلك على أساس المصدر المشروع للدخل، الأمر الذي يمكن أن يخفف من حدة التمييز الممارس ضد المرأة ويمنعه. كما يحمي القانون الرجل والمرأة على السواء من التمييز على أساس ال رغبة في تبني طفل، وهو ما يحدث بشكل اعتيادي في نونافوت.

613- انظر أيضاً البيان الذي قدمته نونافوت في إطار المادة الثالثة في تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المادة 6: الحق في العمل

المساواة في العمل والتنوع في أماكن العمل

614- لا تزال الالتزامات التي تنص عليها المادة 23 من "الاتفاق الخاص بمطالبات الأراضي في نونافوت"، تشكل واجهة البرامج والخدمات المقدمة إلى سكان نونافوت. وفضلاً عن ذلك، تركز الولاية الجديدة لحكومة نونافوت، كما تنصّ عليها وثيقة Pinasuaqtavut ، على تحسين المستو ى الصحي والرفاه والاعتماد على النفس لسكان نونافوت.

615- وتشير المادة 23 من الاتفاق المذكور إلى أهداف محددة تتعلق بتوظيف الإنويت في الحكومة. وتنصّ هذه المادة على أن الهدف هو رفع مستوى مشاركة الإنويت في الوظائف الحكومية في منطقة مستوطنة نونافوت إلى مستوى تمث يلي. وتلتزم منظمات الإنويت وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بموجب القانون، بالتعاون في مجال التنمية وتنفيذ برامج التوظيف والتدريب على النحو الوارد في الاتفاق.

616- ومن هذا المنطلق، أنشأت حكومة نونافوت شعبة توظيف الإنويت ضمن إدارة الموارد البشرية في عام 2 003. وتتمثل ولاية الشعبة في مساعدة الإدارات الحكومية على تطوير خططها الخاصة بتوظيف الإنويت. كما تتولى مسؤولية رصد التقدم في تنفيذ هذه الخطط وتقييمه والإبلاغ عنه. وقد ازداد التمثيل الإجمالي للمستفيدين في حكومة نونافوت (في إطار الاتفاق الخاص بمطالبات الأراضي في نونافوت) من 44 في المائة عام 1999 إلى 46 في المائة عام 2004.

617- واستحدثت حكومة نونافوت مبادرات وبرامج ناجحة لزيادة تمثيل المستفيدين في الحكومة، منها:

Sivuliqtiksat - وهو برنامج لتنمية الإدارة العليا مدته سنتان، ويهدف إلى إعداد المستفيدين للاضطلاع بأدوار إدارية في الخدمة العامة. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، شارك 19 متدرباً في البرنامج وتقلد أربعة متدربين مناصب إدارية؛

• كلية الحقوق في Akitsiraq - هذا البرنامج، المعدّ بالشراكة مع جامعة فكتوريا، هو أول كلية حقوق كندية تركز على الاحتياجات التعليمية لشعب الإنويت في نونافوت. ويُنتظر تخرج أحد عشر طالباً تسجلوا في البرنامج، الذي تستغرق مدته أربعة أعوام، في حزيران/يونيه 2005.؛

• البرامج الصيفية للطلاب - تمّ توسيع سياسة الأولوية في التعيين، التي تعتمدها حكومة نونافوت، لتشمل طلاب المدارس الثانوية والكليات في نونافوت. وفي عام 2004، تمّ تعيين 130 طالباً صيفياً، من بينهم 105 مستفيدين.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

618- ظل مجموع الحالات المسجلة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية دون تغيير نسبياً خلال الفترة من 1999 إلى 2004. وحدثت بعض التغييرات الهامة في ا لحالات المسجلة في مجتمعات محلية أخرى، ولم تتجاوز الزيادة إجمالاً 1.8 في المائة منذ عام 1999.

619- وتحققت زيادة نسبتها 10 في المائة في جدول المخصصات الغذائية في إطار المساعدات الاجتماعية، وأصبحت هذه الزيادة نافذةً في 1 حزيران/يونيه 2004 مع زيادة إضافية نسبت ها 5 في المائة في 1 نيسان/أبريل 2005. وأُدرجت هاتان الزيادتان في المدفوعات العادية للمساعدات الاجتماعية التي يتلقاها المستفيدون، وهما بمثابة تعزيز لحصة المخصصات الغذائية من استحقاقات دعم الدخل، وتمثلان اعترافاً بالتكلفة المرتفعة للمشتريات الغذائية في نوناف وت.

استحقاقات رعاية الأسرة

620- لم تحدث أي تغييرات في الطريقة التي ينفذ بها إقليم نونافوت برنامج استحقاقات الطفل الوطنية منذ عام 1999. وتعتبر المنحة التكميلية للاستحقاق الوطني للأطفال دخلاً غير مكتسب وتخصم من مدفوعات المساعدات الاجتماعية. ويُعاد استثمار ا لأموال المتحققة من هذا الخصم في تمويل استحقاقات الطفل في نونافوت والعلاوة التكميلية الإقليمية للأسر العاملة.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي لائق

621- يُرجى الرجوع إلى المادة 6 من الفرع الخاص بنونافوت في تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الم دنية والسياسية .

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

622- تدير وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية عيادةً للقابلات في أحد المجتمعات المحلية. وتجمع خدمات هذه العيادة، المتاحة لمنطقة محيطة واسعة النطاق، بين ممارسات التوليد العرفية والتقليدية لدى الإنويت. و تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية شاملة للأمومة والطفولة، بحيث تتضمن توسيع خدمات التوليد وتدريب المزيد من قابلات الإنويت.

623- وقد سعت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية إلى خفض عدد حالات الإصابة بالفيروس التنفسي (RSV) الذي يسبب حالات مرضية خطرة لدى الرضع وال أطفال. وقد استحدثت الوزارة بروتوكولاً إكلينيكياً موحداً لتقييم الأطفال المصابين بهذا المرض ورعايتهم ومتابعتهم. وهناك حملات للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومبادرات لمكافحة التدخين. ويجري العمل مع وزارة التعليم لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمراض المُعدية (بما ف يها فيروس RSV) في مرافق الرعاية النهارية للأطفال.

624- وتدير الوزارة، منذ عام 1999، العديد من برامج الرفاه الموجهة للمجتمع بالنيابة عن وزارة الصحة الكندية. وهذه البرامج، التي تدعم مجموعة منوعة من مبادرات الرفاه الموجهة لشعب الإنويت والنساء والأطفال، تتضمن:

• برنامج المستقبل المشرق، الذي يدعم مبادرات الرفاه الموجهة للمجتمع المحلي؛

• برنامج "بناء مجتمعات صحية" - إدارة الأزمات في مجال الصحة العقلية؛

• برنامج "بناء مجتمعات صحية" - برنامج مكافحة الإكثار من المذيبات؛

• مبادرة بشأن داء السكري لدى الشعوب الأصلية؛

• البرنامج الكندي الخاص بالتغذية في الفترة السابقة للولادة؛

• الاضطراب الكحولي الجنيني (انظر تقرير كندا الخامس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

• البرنامج الوطني لمكافحة إدمان الكحول والمخدرات لدى الشعوب الأصلية؛

• برنامج رعاية الأمم ا لأولى وأسر ومجتمعات الإنويت؛

• استراتيجية مكافحة التدخين.

625- وتتمثل سياسة حكومة نونافوت في اعتماد خطة للاستجابة في حالات الطوارئ تشمل الإقليم برمته وتشارك فيها جميع الإدارات. وقد وضعت الحكومة خطة للتصدي لوباء الأنفلونزا وخطة طوارئ للمطارات لمكافحة مرض ا لجدري، كما كلّفت بوضع خطة طوارئ على نطاق الإقليم للتصدي لمرض الجدري ستستكمل خطة مكافحة الأنفلونزا وستكون نموذجاً لخطط الطوارئ الصحية المتعلقة بأمراض خطرة أخرى. وهناك لجنة وطنية تتمثل مهمتها الأساسية في وضع إطار خطة شاملة لإدارة حالات الطوارئ الصحية وتضمن م مثلين عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية.

تذييل

استعراض الاجتهادات القانونية

المادة 2: الحقوق التي تخضع تحديداً لأحكام عدم التمييز

في قضية كندا (مجلس العموم) ضد فيد ، نظرت المحكمة العليا فيما إذا كان القانون الكندي لحقوق الإنسان ينطبق، بموجب الدستور، بسبب امتياز برلماني يتمتع به مجلس العموم وأعضائه في القضايا المتعلقة بالعمالة. وكان المدعى عليه، ساتنام فيد، سائقاً لرئيس مجلس العموم، وقد رفع شكوى إلى اللجنة الكندية لحقوق الإنسان تتعلق بالتمييز على أساس العرق. وخلصت المحكمة إلى أن القانون الكندي لحقوق الإنسا ن ينطبق على جميع موظفي الإدارات الاتحادية، بمن فيهم أولئك الذين يعملون لدى البرلمان. ولكن نظراً إلى أن شكاوى السيد فيد المتعلقة بما يدّعي تعرضه لـه من تمييز ومضايقات تقع في سياق ادعاء فصله من العمل بشكل غير مباشر، فإن هذه الشكاوى تخضع لإجراء التظلم الذي ين صّ عليه قانون الوظائف البرلمانية والعلاقات مع الموظفين ، وينبغي، بالتالي، النظر فيها بموجب هذا الإجراء. وليس هناك تنافر بين نظام التظلم الذي ينصّ عليه قانون الوظائف البرلمانية والعلاقات مع الموظفين وآلية التسوية التي ينصّ عليها القانون الكندي لحقوق الإنسان. والغرض من المادة 2 من قانون الوظائف البرلمانية والعلاقات مع الموظفين هو تفادي الازدواج. ولا تتضمن شكاوى السيد فيد ما يبرر النظر فيها خارج إطار علاقات العمل الخاصة بها.

وفي قضية غوسلين (ولي أمر) ضد كيبيك (المدّعي العام) ، قضت المحكمة العليا الكندية بأن الم ادتين 72 و73 من ميثاق اللغة الفرنسية لإقليم كيبيك، اللتين تمنعان حصول الأطفال على التعليم الإنكليزي استناداً إلى اللغة التي تلقى بها التعليم أبواهما، صحيحتان ولا تشكلان خرقاً للمادتين 10 و12 من ميثاق حقوق وحريات الشخص في كيبيك. وادّعى المتظلمون أن المعيار الأساسي لتحديد اللغة التي يتلقى بها الطفل التعليم، وهو اللغة التي تلقى بها أبواه التعليم، هو جزء من "الحالة المدنية" للطفل، وهو ما يشكل أحد أسس التمييز المحظورة بموجب المادة 10 من ميثاق حقوق وحريات الشخص في كيبيك. وبما أن المتظلمين ينتمون إلى الأغلبية الف رنسية في كيبيك، فإن هدفهم من تعليم أطفالهم باللغة الإنكليزية لا يقع ضمن أغراض المادة 23 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات . وتنشئ المادة 23 مدونة كاملة فيما يتعلق بالحقوق التعليمية بلغة الأقلية، وتحقق هدفها المتمثل في حماية الأقلية اللغوية وتنميتها في كل إق ليم عن طريق تهيئة ظروف مواتية لتنمية المجتمع الناطق بالإنكليزية في كيبيك والمجتمعات الناطقة بالفرنسية في الأقاليم الأخرى. وليس هناك أي ترتيب هرمي للأحكام الدستورية. ولذلك لا يمكن استخدام الضمانات المتعلقة بالمساواة لإبطال حقوق أخرى يعترف بها الدستور صراحةً . فيجب قراءة جميع أجزاء الدستور معاً، ولا يمكن القول إن الهيئة التشريعية في كيبيك، بتطبيقها المادة 23، قد انتهكت حقوق المساواة التي تتضمنها المادة 15(1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات أو المادتين 10 و12 من ميثاق كيبيك.

المادة 3: المساواة في الحقوق بين ا لرجل والمرأة

في قضية نيوفاوندلاند (مجلس الخزانة) ضد N.A.P.E ، وقّعت حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور في عام 1988، اتفاق مساواة في الأجور تعترف فيه بأنها لم تدفع أجراً كافياً للمستخدمات في قطاع الرعاية الصحية. وأدّى قانون التقشف في القطاع العام ، الذي استحدث ف ي عام 1991 لتفادي كارثة مالية، إلى تأجيل الزيادة اللازمة لتحقيق المساواة في الأجور وإلغاء الالتزام بدفع متأخرات الفترة من 1988 إلى 1991. وكانت القضية المطروحة أمام المحكمة العليا الكندية هي ما إذا كانت حكومة نيوفاوندلاند، بتأجيلها مدفوعات المساواة في الأجو ر، قد انتهكت حقوق المساواة التي تنصّ عليها المادة 15 من الميثاق. ولكن المحكمة لم تتطرق إلى حقوق موظفات الرعاية الصحية في أجورٍ متساوية لأنها حقوق مكتسبة بالتعاقد، وإنما تمثلت المسألة المطروحة فيما إذا كانت الحكومة تمارس تمييزاً ضد المرأة باستهداف تعويضات ا لمساواة في الأجور في إطار تخفيض الميزانية. وجادلت المقاطعة بأن وجود أزمة مالية من النوع الذي تمرّ به الحكومة يبرر تضييق الحقوق التي ينصّ عليها الميثاق في مادته الأولى. وقد وافقت المحكمة العليا بالإجماع على وجود تمييز ولكنها رأت أن معالجة الأزمة المالية تمث ل هدفاً ملحّاً وضرورياً وأن الإجراء اتُخذ لتفادي أزمة مالية خطرة، مما يبرر انتهاك المادة 15. فالأزمة المالية الاستثنائية كانت تستدعي رداً استثنائياً. ووفقاً للمحكمة، فإن التثبت من وجود أزمة مالية يستدعي من الحكومة أن تبرهن على وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الصحة المالية للحكومة ككل (وليس لإدارة أو برنامج بعينه) كانت في خطر.

المادة 6: الحق في العمل

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

في قضية لافوا ضد كندا ، خلصت المحكمة العليا في كندا، بالإجماع، إلى أن قانون العمل في الوظائف العامة تمييزي لأنه يمنح المواطنين الكن ديين معاملة تفضيلية في الوظائف العامة الاتحادية، ما يشكل انتهاكاً لحق المدّعي في المساواة بموجب المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات ( ) . ورُئي أن العمل حيوي لحياة المرء واحترامه لنفسه، وأنه لا توجد علاقة ظاهرة بين قدرات المرء ومواطنته. بيد أن غالبية أعضاء المحكمة العليا خلصوا إلى أن التمييز كان معقولاً بموجب المادة 1 من الميثاق (أي ضمن الحدود المعقولة التي يحددها القانون والتي يمكن إثبات مبرراتها وسط مجتمع حر وديمقراطي) لأن من المعقول أن تشجع الحكومة الاتحادية سكانها على نيل المواطنة الكندية عن طريق توفير معاملة تفضيلية للموظفين الحكوميين. واعتبرت الأقلية أن البند المذكور ينافي المادة 15 من الميثاق إذ يهمش المهاجرين بإقصائهم عن نسيج الحياة الكندية وأن انتهاك المادة 15 غير مبرر بموجب المادة 1 من الميثاق.

وفي قضية ارشيبالد ضد كندا ، تناولت محكمة الاستئن اف الاتحادية تشريعاً يشترط على مزارعي منطقة معينة (مانيتوبا و ساسكاتشوان وألبيرتا وأجزاء من بريتش كولومبيا) بيع محاصيلهم من القمح والشعير لهيئة القمح الكندية، ويحظر عليهم بيعها بأنفسهم للزبائن في الأسواق المحلية وأسواق الصادرات. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الت شريع لا ينتهك الحق في المساواة الذي تنصّ عليه المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات . فمكان الإقامة ووقوع المزرعة ضمن المنطقة المعينة لا يدخلان ضمن أسس التمييز المحظورة التي تشملها المادة 15 من الميثاق الكندي ولا صلة لهما بها لأنهما ليسا صفتين ثابتت ين أو لا يُعتبران كذلك. وعلاوة على ذلك، فإن التأثير الذي يلحق بالشخص ليس مرتبطاً بعاملي الكرامة أو الهوية الشخصية الجوهريين. وقالت المحكمة إنها تسلّم بأن حرية تكوين الجمعيات قد تحمي في بعض الظروف الحق في عدم تكوين الجمعيات، ولكن ليس هناك انتهاك للحق في تكو ين جمعيات لأن الجوانب الارتباطية من الأنشطة هي وحدها التي تحظى بالحماية وليس الأنشطة نفسها. وفيما يتعلق بحقوق التنقل التي تحميها المادة 6 من الميثاق، ذكرت المحكمة أن هذه الحقوق تخضع للقوانين ذات التطبيق العام في مقاطعة ما، وأن التشريع موضع النظر هو قانون ع ام من هذا النوع. ورفضت المحكمة العليا طلب الإذن بالاستئناف.

وفي قضية رومباوت ضد نيو برونسويك (وزير الصحة وخدمات المجتمع) ، طعن المدّعون في الصحة الدستورية لحكم مدرج في قانون مدفوعات الخدمات الطبية ، يتيح لحكومة المقاطعة مراقبة عدد الأطباء وتوزيعهم في المقاط عة. وكان أصحاب الدعوى أطباء أسرة ادعوا أن حقوقهم التي يضمنها الميثاق في التجمع والتنقل والحرية والمساواة قد انتهكت. وأقرّت محكمة الاستئناف بالحق الطبيعي لمحكمة المقاطعة في التشريع وتقييد النفقات في مجال الرعاية الصحية. وصرحت بأن ليس للمدّعين حق دستوري في ك سب القوت في نيو برونسويك وأن حماية حرية تكوين الجمعيات لا تضمن لهم الحق في ممارسة الطب بدون تدخل من الحكومة.

تشريعات حقوق الإنسان

تضمنت قضية كيبيك (لجنة حقوق الشخص وحقوق الشباب) ضد شركة ماكستيل كيبيك رجلاً اعترف بذنبه في سياق تهمٍ جنائية. وقد قضى عقوبته و أُخلي سبيله إخلاءً مشروطاً وعاد إلى العمل ليجد أنه قد تمّ فصله واستبداله بموظف آخر. وادّعى المشتكي أن فصله لم يكن مبرراً وأنه حدث بسبب إدانته، مما يشكل تمييزاً غير مشروع على أساس السجل الجنائي بموجب المادة 18-2 من ميثاق حقوق وحريات الشخص في كيبيك. وأقرّت ا لمحكمة العليا الكندية بأن "حق الأشخاص المدانين جنائياً في العمل والعودة إلى سوق العمل يشكل قيمة من القيم الأساسية في مجتمعنا" وقالت المحكمة إن المادة 18-2 تعكس هذه القيم عن طريق حماية الموظفين، الذين لا توجد صلة بين سجلهم الجنائي ووظيفتهم، من التمييز. وخلص ت المحكمة إلى أن المشتكي في هذه القضية لم يتمكن من إثبات أن سبب فصله من العمل يرجع بالفعل إلى إدانته وليس إلى عجزه عن العمل بسبب السجن.

وفي قضيتي كيبيك (لجنة حقوق الشخص وحقوق الشباب) ضد مونتريال (المدينة)، وكيبيك (لجنة حقوق الشخص وحقوق الشباب) ضد بوابريان (المدينة) ، حُرم "م" من العمل كبستاني وحُرم "ح" من العمل كشرطي، لأن الفحص الطبي السابق للتوظيف في الحالتين كشف عن وجود عيب في العمود الفقري. وفُصل "ت" من وظيفته كشرطي بسبب إصابته بمرض كرون. وأثبتت الأدلة الطبية في كل حالة أن باستطاعة الأشخاص المعنيين الاضط لاع بالمهام العادية للوظيفة المعنية وأنهم لا يعانون من أي صعوبات وظيفية. وقدّم الثلاثة شكاوى يدّعون فيها تعرضهم للتمييز على أساس الإعاقة. ورأت المحكمة العليا في كندا أن التفسير الواسع والقصدي لميثاق حقوق وحريات الشخص في كيبيك وابتاع نهجٍ يعتمد على السياق ي ؤيدان الأخذ بتعريف واسع لمصطلح "الإعاقة" لا يقتضي بالضرورة وجود صعوبات وظيفية ويعترف بالجانب غير الموضوعي لأي تمييز قائم على هذا الأساس. ويجب عدم حصر "الإعاقة" في تعريف ضيق، بل ينبغي على المحاكم اعتماد نهج متعدد الأبعاد ينظر في البعد الاجتماعي - السياسي ل مفهوم "الإعاقة". وينبغي التركيز على الكرامة الإنسانية والاحترام والحق في المساواة بدلاً من مجرد النظر إلى الحالة الطبية. وقد توجد "الإعاقة" حتى بدون دليل على وجود صعوبات جسدية أو اعتلالات أخرى.

المادة 7: الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

تشريعات حقوق الإنسان

تناولت قضية لامبيرت ضد كيبيك (المدعي العام) أحد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية المسجلين في برنامج التدريب في مكان العمل. وللمشاركة في هذا البرنامج، تعين على المدّعي إبرام عقد يستلم بموجبه 100 دولار شهرياً و4 في المائة من راتبه أثناء الإجازات بالإضافة إلى استحقاقاته الشهرية العادية. وتتكفل وزارة أمن الدخل بدفع جميع هذه المبالغ لـه. وتنصّ المادة 24 من القانون المتعلق بأمن الدخل على أن البرامج من قبيل برنامج التدريب في مكان العمل لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بمعايير العمل وقانون العمل والاتفاقات الجماع ية. وقد أُنهي تدريب المدّعي بعد خمسة أسابيع بسبب "سلوكه المشاغب". واشتكى السيد لامبيرت إلى لجنة معايير العمل بأنه ضحية تمييز بسبب حالته الاجتماعية كمستفيد من المساعدات الاجتماعية، وأنه حُرم بالتالي من الحد الأدنى للأجر الذي كان سيستحقه لو لم يكن مستفيداً م ن المساعدات الاجتماعية يشارك في برنامج للتدريب في مكان العمل. وقضت محكمة الاستئناف في كيبيك بأن التمييز بين العمال غير المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وأولئك المشاركين في برنامج التدريب في مكان العمل ليس قائماً على أساس الحالة الاجتماعية، وأن شروط المشا ركة في برنامج التدريب في مكان العمل لا تنتهك الكرامة الإنسانية للمستفيدين. فهذه البرامج وُضعت لتحسين الوضع الاقتصادي للمستفيدين عن طريق تزويدهم بالتدريب الذي يمكن أن يؤدي إلى نيل وظيفة مدفوعة الأجر.

وفي قضية نقابة الخدمة العامة في كيبيك ضد كيبيك (النائب ا لعام) تناولت محكمة كيبيك العليا مسألة الإنصاف في الأجر بين الرجل والمرأة. فمنذ عام 1997، كان هدف قانون الإنصاف في الأجور هو تصحيح الفوارق الناتجة عن التمييز بين الجنسين القائم في النُظم. ولهذا القانون أسبقية على أي عقد عمل وينطبق على جميع أرباب العمل الذين توظف مؤسساتهم 10 موظفين أو أكثر، بما في ذلك المؤسسات الحكومية. ويتيح الفصل التاسع من القانون لأرباب العمل أن يطلبوا من لجنة الإنصاف في الأجور الموافقة، بشروط معينة، على خطة للإنصاف في الأجور أو لتنسيب الأجور تمّ إكمالها قبل اعتماد القانون المذكور. وبالتال ي، لا يتعين على رب العمل الاضطلاع بعملية جديدة لتحقيق الإنصاف في الأجور بموجب الأحكام العامة للقانون. وقضت المحكمة بأن الفصل التاسع يحافظ على حالة التمييز العام في الأجور بالنسبة لعدد من الموظفات، وهو ما وُضع قانون الإنصاف في الأجور تحديداً لتصحيحه. ولذلك فإن الفصل التاسع من القانون ينتهك حقوق الكرامة والمساواة للموظفات، المكفولة في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والمادة 10 من ميثاق حقوق وحريات الشخص في كيبيك. ولم يتمّ استئناف القضية.

المادة 8: حقوق النقابات العمالية

في قضية دانمور ، أعلنت المح كمة العليا في كندا عدم دستورية أحكام القانون موضع النظر الذي يستثني عمال الزراعة من الحماية التي يوفرها نظام علاقات العمل في أونتاريو. وعلَّقت المحكمة هذا الإعلان لمدة 18 شهراً للسماح بتعديل القانون إذا ارتأت الهيئة التشريعية ذلك. وأقرّت المحكمة العليا بأن ثمة جانباً اجتماعياً في الحماية الدستورية لحرية تكوين الجمعيات. فالدستور قد يحمي أنشطة نقابية معينة لها دور أساسي في حرية تكوين الجمعيات رغم أنها أنشطة جماعية ولا يمكن وصفها بالأفعال الفردية. وقد أثبت التاريخ واعترفت الهيئات التشريعية الكندية بأن تحفّظ ال حكومة في مجال علاقات العمل يعرّض معظم العمال لطائفة من ممارسات العمل المجحفة. ولكي تصبح الحرية النقابية مجدية، في هذا السياق خاصةً، فإن المادة 2(د) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (حرية تكوين الجمعيات) يمكن أن تفرض التزاماً إيجابياً على الدولة بتوفير الح ماية بموجب القانون للفئات المفتقرة إلى الحماية.

وفي قضية ر. ضد Advance Cutting & Coring Ltd ، اتُهم المستأنفون، وهم من المقاولين وعمال البناء، باستئجار موظفين غير حائزين على شهادات الكفاءة المطلوبة، أو بالعمل في الصناعة بدون هذه التراخيص، وذلك خلافاً لأحكا م قانون البناء في كيبيك . فالمستأنفون مطالَبون بموجب هذا القانون بالانخراط في إحدى نقابات عمال القطاع للحصول على هذه الشهادات. ودفع المستأنفون بأن هذا الإلزام مخالف للدستور لأنه يعد خرقاً لحقهم في عدم الانتساب إلى نقابة، الذي يشكل، على حد زعمهم، عنصراً من ع ناصر الحرية النقابية التي تضمنها المادة 2(د) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات . وخلصت أغلبية أعضاء المحكمة العليا في كندا إلى وجود حق سلبي ضمني في عدم الانتساب، لكنها رأت أن التشريع موافق للدستور. واختلف أعضاء المحكمة في الرأي بشأن ما إذا كان التشريع يمثل إخلالاً بهذا الحق وما إذا كان الإخلال مبرراً بموجب المادة 1 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات .

وفي قضية United Food and Commercial Workers, Local 401 ضد لجنة ألبرتا لحقوق الإنسان والمواطنة ، تفاوض صاحب العمل، وهو شركة Safeway Ltd، والنقابة على اتفاق يتم بم وجبه دفع عوض للموظفين القدامى مقابل تركهم الخدمة. وقد خلصت محكمة الاستئناف في ألبرتا إلى أن هذا الاتفاق يشكل تمييزاً ضد موظفين معينين غير مؤهلين للمشاركة في برنامج دفع العوض لأنهم لم يبلغوا عدد ساعات العمل الكافي بسبب إعاقاتهم. وقد خلصت المحكمة إلى أنه كان من واجب النقابة اتخاذ تدابير تكييف ببذل الجهود المعقولة اللازمة لتجنب الآثار التمييزية للاتفاق على المشتكين. ولو قامت النقابة والشركة بواجبهما باتخاذ تدابير تكييف لصالح المشتكين لما لحق بأي منهما ضرر لا مبرر له. فالاتفاق لم يكن معقولاً ولا مبرراً.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي

خطة المعاشات الكندية

في قضية هودج ضد كندا (وزير تنمية الموارد البشرية) ، رُفض الطلب الذي قدمته السيدة هودج للحصول على معاش الباقي على قيد الحياة بموجب خطة المعاشات الكندية، وذلك لأنها لا تلبي شروط تعريف "الزوجة". فهي بالفعل قد وضعت حداً لعلاقتها مع زوجها الفعلي ولم تكن تعيش معه عند وفاته. وادّعت السيدة هودج أنها تعرضت للتمييز مقارنة بالأزواج المنفصلين الذين يحصلون على معاش الباقي على قيد الحياة في حال وفاة أحد الزوجين. وقد خلصت المحكمة إلى أن السيدة هودج لم تعد تُعتبر "زوجة" من ذ أن وضعت حداً لعلاقتها الفعلية مع زوجها، وأن المجموعة التي جرت المقارنة بها لأغراض التحقق من احترام الحق في المساواة كانت بالأحرى مجموعة الأزواج المطلقين الذين لا يحصلون على معاش الباقي على قيد الحياة عند وفاة أحد الزوجين. وخلصت المحكمة العليا في كندا إلى أن تعريف "الزوج" لأغراض دفع معاش الباقي على قيد الحياة مطابق للدستور.

وفي قضية غرانوفسكي ضد كندا (وزير العمالة والهجرة) ، تعرض صاحب الالتماس لحادث شغل في عام 1980 تسبب لـه في عجز كامل مؤقت. وأصبح العجز دائماً في عام 1993، فقدم صاحب الالتماس طلباً للحصول ع لى معاش العجز في إطار خطة المعاشات الكندية. إلا أن طلبه رُفض لأنه لم يدفع لصندوق المعاشات الاشتراكات المطلوبة خلال الفترة الدنيا المحددة ليصبح مؤهلاً لذلك. ولم يتسن لـه الانتفاع بحكم "الاستثناء" الذي ينطبق على الأشخاص الذين يعانون عجزاً حاداً ودائماً، والذ ي بموجبه لا تؤخذ فترات العجز بعين الاعتبار في حساب جدة الاشتراكات. وقد ادعى صاحب الالتماس أن شرط دفع الاشتراكات لا يراعي حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من عجز مؤقت قد لا يكونون قادرين على دفع اشتراكاتهم خلال الفترة الدنيا المطلوبة لأنهم غير قادرين بدنياً عل ى العمل. وقد أعلنت المحكمة العليا في كندا أن تحليل المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (الحق في المساواة) ينبغي أن يستند إلى ثلاثة أسئلة عامة. ويتجلى قصور الدعوى المقدمة من السيد غرانوفسكي في مستوى المرحلة الثالثة (ما إذا كانت المعاملة التفضيلية مخ الفة لمقصد المادة 15، أي ما إذا كان القانون، من حيث المقصد أو الأثر، يكرس الرأي الذي قوامه أن الأشخاص الذين يعانون عجزاً مؤقتاً هم، كبشر أو كأعضاء ينتمون إلى المجتمع الكندي، أقل اقتداراً أو أقل شأناً أو قيمة من غيرهم؟) لأنه لم يثبت بصورة مقنعة أن شكواه تتض من بعداً يتعلق بحقوق الإنسان. فالمعاملة التفضيلية التي ينص عليها حكم "الاستثناء" تساعد في تحسين وضع الأفراد الذين يعانون عجزاً حاداً ودائماً. ورسم الخطوط الفاصلة أمر لا بد منه في إطار خطة المعاشات الكندية وأية خطط مماثلة. كما أن سعي السلطة التشريعية إلى إع انة الأفراد الذين يعانون عجزاً حاداً ودائماً لا يشكل إخلالاً بمقصد المادة 15 من الميثاق.

وقد تمثلت قضية هيسلوب ضد كندا (المدعي العام) في دعوى جماعية رفعها أفراد كان شركاؤهم المنتمون لنفس الجنس قد فارقوا الحياة بين 1985 و1998، وذلك إثر رفض طلبهم الحصول على استحقاقات الباقي على قيد الحياة في إطار خطة المعاشات الكندية. فقد اعتُمدت هذه الخطة كي تتاح للكنديين "فرصة للتقاعد بطمأنينة وكرامة، وعلى أمل أن تشمل الخطة أكبر عدد ممكن من المواطنين". ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بتعديل الخطة في عام 1998 كي تشمل الأحكام المتعلقة باستحقاقات الباقي على قيد الحياة الشركاء من نفس الجنس. إلا أن الأحكام الجديدة لا تنطبق إلا على الأفراد الذين توفي شركاؤهم في 1 كانون الثاني/يناير 1998 أو بعد هذا التاريخ. ورأت محكمة الاستئناف في أونتاريو إلى أن هذا التاريخ الفاصل يشكل تمييزاً ضد ا لشركاء من نفس الجنس، تمييزاً يقوم على ميلهم الجنسي، وأنهم بالتالي يعامَلون معاملة مختلفة مقارنة بالأزواج من جنسين مختلفين. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الأحكام التشريعية التي وضعت التاريخ الفاصل للحصول على الاستحقاقات هي أحكام تنطوي على تمييز. وقد أذنت الم حكمة العليا في كندا لأصحاب الدعوى باستئناف القرار.

وتتعلق قضية بير ضد كندا (المدعي العام) برفض الوزير المختص السماح للمدعية بأن تدفع اشتراكات رجعية الأثر في إطار خطة المعاشات الكندية. وقد كانت المدعية تعمل كموظفة في إحدى محميات الأمم الأولى، وكانت نتيجة ل ذلك معفية من دفع الضرائب وفقاً للنظام المتعلق بالعمال الهنود، وغير مؤهلة لدفع اشتراكات في إطار خطة المعاشات الكندية. وفي عام 1988، تم تعديل اللوائح التنظيمية المتعلقة بخطة المعاشات الكندية، وذلك حتى يتمكن الموظفون المعفيون من دفع اشتراكاتهم. وقد طلبت المدع ية في عام 1992 أن تدفع اشتراكات رجعية الأثر اعتباراً من سنة 1966، وهي السنة التي بدأت خلالها العمل في المحمية، إلى سنة 1988. وقد خلصت محكمة الاستئناف الاتحادية إلى أن المدعية قد خضعت لمعاملة تفضيلية بسبب أصلها الهندي ولأنها كانت تعمل في محمية. إلا أن المحك مة رأت أن هذه المعاملة لا تصل إلى حد التمييز، وذلك لأن الفرق في المعاملة لم يمس بكرامة المدعية، بل استند إلى سياسة تقوم على حُسن النية ومفادها أن الاشتراكات التي تُدفع في إطار خطة المعاشات الكندية ينبغي أن تُدفع من الدخل الخاضع للضريبة.

استحقاقات تأمين الب طالة

في قضية كندا (المدعي العام) ضد ليسيوك ، نظرت محكمة الاستئناف الاتحادية في ما إذا كان شرط العمل لفترة لا تقل عن 700 ساعة للتأهل للحصول على استحقاقات تأمين البطالة يشكل إخلالاً بالحق في المساواة المنصوص عليه في المادة 15 من الميثاق. وقد ادّعت السيدة ليس يوك أن هذا الشرط يؤثر تأثيراً سلبياً على الأمهات اللائي يقمن برعاية أطفال واللائي لا يستطعن العمل نفس عدد ساعات النساء المعفيات من أي مسؤوليات أبوية. وقد وافقت المحكمة على أن وضع الأم المسؤولة عن رعاية أطفالها يشكل سبباً للتمييز على غرار الأسباب الأخرى. إل ا أن السيدة ليسيوك لم تقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائها التمييز، بل إن الأدلة تثبت أن أغلبية النساء اللائي يرعيَن أطفالاً يتجاوزن ال‍ 700 ساعة المطلوبة كحد أدنى. وعلاوة على ذلك، لم يكن بإمكان المحكمة الخلوص إلى أن عدم تلبية الحد الأدنى لساعات العمل يمس بك رامة الفرد، ويشكل، بالتالي، تمييزاً. ونتيجة لذلك، وجدت أنه لم يقع انتهاك لحق المدعى عليها في المساواة. وقد رفضت المحكمة العليا في كندا الإذن باستئناف القرار.

استحقاقات حوادث العمل

تتعلق قضية نوفا سكوتيا (مجلس تأمين حوادث العمل) ضد مارتين بطرفين مستأنفين ي عانيان من أوجاع مزمنة خلفتها إصابات حدثت في مكان العمل. وقد حصل الطرفان المستأنفان على استحقاقات العجز المؤقت؛ إلا أنهما حُرِمَا من الحصول على استحقاقات العجز الدائم لأن نظام التعويضات يستبعد الأوجاع المزمنة. وقد أقرت المحكمة العليا في كندا بأن مخطط التعوي ض عن حوادث العمل ينطوي على تمييز ضد العاملين الذين يعانون أوجاعاً مزمنة يقوم على أساس طبيعة عجزهم البدني. ويشكل هذا التمييز إخلالاً بأحكام المادة 15 من الميثاق ولا يمكن تبريره بموجب أحكام المادة 1 من الميثاق. وأعلنت المحكمة أن الأحكام المخالفة للميثاق باطل ة.

المساعدة الاجتماعية

في قضية غوسلين ضد كيبيك (المدعي العام) رفعت السيدة غوسلين دعوى جماعية طعناً في دستورية أحكام الفقرة 29(أ) من اللائحة التنظيمية المتعلقة بالمعونة الاجتماعية (كيبيك) لأن هذه الأحكام تشكل انتهاكاً لحق المطالبين بالتعويض دون الثلاثين م ن العمر في السلامة الشخصية وحقهم في المساواة، وهما حقان تضمنهما المادتان 7 و15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات . وتنص الفقرة 29(أ) من اللائحة على تخفيض مبلغ الاستحقاقات الاجتماعية بنحو الثلثين بالنسبة إلى المنتفعين دون الثلاثين من العمر القادرين على العمل والذين يعيشون لوحدهم. ودخلت اللائحة حيز النفاذ في عام 1984 ثم ألغيت في عام 1989. وقد خلصت أغلبية أعضاء المحكمة العليا في كندا إلى أن المخطط لا يشكل انتهاكاً لأحكام الميثاق. وفيما يتعلق بأحكام المادة 15، أقر القضاة بالإجماع بأن هذه المادة تقضي باختلاف المع املة حسب عمر المنتفع، وهو سبب من أسباب التمييز التي تحظرها المادة 15 من الميثاق. إلا أن أغلبية أعضاء المحكمة خلصت إلى أن المخطط لا يترتب عليه أي تمييز لأن التدبير يجسد الرغبة في مساعدة المنتفعين الشبان دون الثلاثين من العمر؛ أي أن الحكومة، من خلال تشجيع هؤ لاء الأفراد على العمل أو الحصول على تدريب يمكنهم من الحصول على وظيفة، قد اعتمدت سياسة تراعي احتياجات المنتفعين الشباب. وبخصوص أحكام المادة 7 من الميثاق، التي تنص على أنه لا يجوز أن يُحرم أي فرد من حقه في الحياة والحرية وسلامته الشخصية إلا وفقاً لمبادئ العد الة الأساسية، خلصت أغلبية أعضاء المحكمة إلى عدم وقوع انتهاك من هذا القبيل في القضية موضوع الدراسة، وأن ملابسات القضية لا تبرر تطبيق أحكام المادة 7 تطبيقاً جديداً يضع على عاتق الدولة واجباً إيجابياً بضمان مستوى معيشة كافٍ.

والجهة المدعية في قضية فالكينير ض د أونتاريو (وزارة الخدمات المجتمعية والاجتماعية) ، هي أمهات عازبات يحصلن على المساعدة الاجتماعية. وكانت كل امرأة منهن قد أقامت مع فرد من الجنس الآخر لمدة تقل عن سنة واحدة. ولم يكن شركاؤهن هم آباء أطفالهن. وقد تم تعديل اللوائح التنظيمية ذات الصلة لتصنيف هؤلا ء الشركاء ضمن فئة الأزواج. ونتيجة لهذا التصنيف، فقدت المدعيات حقهن في الانتفاع بالمساعدة الاجتماعية. وقد دفعت المدعيات بأن هذا القرار هو قرار يقوم على التمييز، وقد حرمهن من حقهن في الحياة والحرية والسلامة الشخصية (المادتان 7 و15 من الميثاق). وقد أعلنت المح كمة، لدى نظرها في ما إذا كانت اللوائح التنظيمية ذات الصلة تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 15 من الميثاق، أن "تعريف الزوج قد أخضع المدعى عليهن لمعاملة مختلفة على أساس ثلاثة أسباب تمييز محظورة، ألا وهي الجنس، والحالة الزوجية، وتلقي المساعدة الاجتماعية". وقد ترتب ت على القانون آثار مختلفة تتمثل في معاملة المرأة التي يتبين أنها تعيش علاقة زوجية معاملة تختلف عن معاملة الرجل، وذلك لأن الأدلة تبين أن الرجل في كثير الأحيان هو الذي يتلقى الشيك ويتصرف بالتالي بمبلغ المساعدة الاجتماعية. وتبين الأدلة أن الأغلبية العظمى للأش خاص المتأثرين - أي الذين أُنهيت استحقاقاتهم - هم النساء، ومعظمهن أمهات وحيدات، إحدى أضعف الفئات الاجتماعية في كندا. وأقرت محكمة الاستئناف بأن الحصول على المساعدة الاجتماعية يمثل أحد أسباب التمييز المنصوص عليها في الميثاق. كما أن تعريف الزوج لا يلبي شروط اخ تبار التناسب المنصوص عليه في المادة 1 من الميثاق، وذلك لعدم وجود صلة معقولة بين الهدف المعلن، ألا وهو معاملة الأزواج الذين يربطهم عقد زواج والأزواج الذين لا يربطهم عقد زواج معاملة تقوم على أساس المساواة، وتعريف واسع النطاق لمفهوم الزوج يشمل العلاقات "التي لا تشبّه بالزواج" ويمس بالحق في المساواة.

وفي قضية م. ب. ضد كولومبيا البريطانية ، خلصت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية إلى أنه لا يجوز خصم استحقاقات المساعدة الاجتماعية من مبلغ التعويضات الممنوحة (في حالة اعتداء جنسي). فالغرض من التعويضات هو جبر ضرر وليس الاستعاضة عن أجر. وبناء عليه، فإن الجهة المتضررة، م. ب.، لم تحصل على التعويض مرتين عن نفس الضرر. وقد أوضحت المحكمة، لدى مناقشة ما إذا كانت المساعدة الاجتماعية يمكن أن تخضع أيضاً لقاعدة الاستثناء من الاسترداد المزدوج على غرار التبرعات الخيرية، أن المس اعدة الاجتماعية ليست عملاً خيرياً، بل "يمكن اعتبار قانون الاستحقاقات في كولومبيا البريطانية بمثابة الاعتراف من جانب السلطة التشريعية بالتزام عام بتخفيف وطأة الفقر وبحق المعوزين في تلقي الدعم الكافي لضمان الصحة والرفاه" وفقاً لما هو منصوص عليه في الإعلان ال عالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتتعلق قضية برومير ضد أونتاريو (المدعي العام) بالتماس قرار تمهيدي يلغي مفعول وأثر التشريع الذي ينص على أن كل فرد أُدين لارتكابه جريمة الغش يمنع مدى الحياة من الحصول على المس اعدة الاجتماعية. وقد دفع المدعون بأن المنع مدى الحياة يشكل انتهاكاً لأحكام المواد 7 و12 و15 من الميثاق وأنه ينبغي وقف تنفيذه. وكان أحد المدعين، وهو السيد برومير، يتلقى استحقاقات في إطار برنامج مقاطعة أونتاريو لمساعدة المعوقين إلى جانب استحقاقات أخرى كان يت لقاها من مجلس تأمين حوادث العمل، إلا أنه لم يبلغ مجلس تأمين حوادث العمل بالاستحقاقات التي يتلقاها من الجهتين. واتُهم بالغش وأدين لذلك وصدر بحقه قرار يمنعه مدى الحياة من الحصول على المساعدة، كما أمرت المحكمة باسترداد المبالغ التي دُفعت لـه بخصمها من مبلغ ال مساعدة الاجتماعية الذي يُدفع لحساب أسرته (طلبت زوجته الحصول على استحقاقات لها ولأبنائها الثلاثة). ومن دون الاستحقاقات التي كانت تُدفع لحساب السيد برومير، يكون الدخل الشهري للأسرة أقل بنحو 165 دولاراً من المبلغ اللازم لتغطية المصاريف الشهرية للأسرة وديونها. وكان المدعيان ديوك وبوبارلان في وضع مماثل. وطلب المدعيان إعفاءهما مؤقتاً من إعادة المبالغ التي دُفعت لهما ريثما يتم البت في طعنهما في دستورية التشريع المعمول به في المقاطعة. ونتيجة لذلك، طُلب إلى المحكمة أن تبطل مفعول وأثر لوائح تنظيمية معينة ريثما يتم ال بت في دستورية الأحكام التشريعية ذات الصلة. ورأت المحكمة أنه لا يمكن منح الإعفاء بسهولة، ولكن عندما يسفر المبلغ عن "معاقبة أفراد أبرياء، ولا سيما الأطفال ..." فإنه قد يسبب ضرراً لا يمكن جبره ويشكل تعدياً على الحقوق الأساسية، ولذلك يستصوب تقييده. وأشارت المح كمة إلى قضية فالكنير التي أقرت فيها بأن الحصول على المساعدة الاجتماعية يشكل سبباً مشابهاً من أسباب التمييز، فسلّمت بوجود تمييز من حيث الظاهر، ذلك أن الحكومة كانت تلقي عبئاً على عاتق بعض المستفيدين من المساعدة الاجتماعية وأسرهم دون غيرهم. ورغم أن المحكمة لم تتناول مسألة دستورية التشريع، فقد أصدرت أمراً زجرياً تمهيدياً يحول دون قيام الحكومة بخصم المبالغ المطلوب تسديدها من جانب المدعي، وذلك بسبب وجود انتهاك من حيث الظاهر.

وفي قضية عشيرة شوبيناكادي الهندية ضد كندا (اللجنة الكندية لحقوق الإنسان) ، أكدت محكمة الا ستئناف الاتحادية قراراً أصدرته المحكمة الكندية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أن المشتكين تعرضوا للتمييز من جانب العشيرة الهندية بسبب عرقهم ووضعهم الاجتماعي خلافاً لأحكام القانون الكندي المتعلق بحقوق الإنسان. وقد أذنت العشيرة الهندية بتقديم مساعدة اجتماعية لل هنود المسجلين وأطفالهم، ولكنها رفضت أن تقدم هذه المساعدة إلى الأزواج غير الهنود والذين يعيشون داخل المحمية مع زوجهم الهندي. وكانت حكومة كندا قد تعهدت بأن تسدد للعشيرة ما يدفعه من استحقاقات المساعدة الاجتماعية لغير الهنود، مثل المشتكين، الذين يعيشون داخل ال محميات.

المادة 10: حماية الأسرة والأم والطفل

في قضية شارب ، تمثلت مهمة المحكمة العليا في كندا في البت فيما إذا كانت جريمة امتلاك مواد خليعة تتعلق بالأطفال، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 163-1(4) من القانون الجنائي، متسقة، بموجب أحكام المادة 1 من المي ثاق الكندي للحقوق والحريات (تخضع الحقوق والحريات لقيود معقولة ينص عليها القانون، وذلك بقدر ما يمكن تسويغ هذه القيود بشكل واضح في إطار مجتمع يتسم بالحرية والديمقراطية)، مع الحق في حرية الفكر والتعبير المنصوص عليه في المادة 2(ب) من الميثاق، وما إذا كانت متسق ة مع الحق في الحرية المنصوص عليه في المادة 7 من الميثاق. وقد خلصت المحكمة إلى أن أحكام المادة 163-1(4) من القانون الجنائي، وإن كانت تبدو في الظاهر متناقضة مع أحكام المادة 2(ب)، هي أحكام متسقة مع أحكام المادة 1؛ وأنه بناء على ذلك ليس هناك انتهاك لأحكام الما دة 7 من الميثاق. وخلصت المحكمة إلى أن هدف المشرّع الذي سن المادة 163-1(4) يتمثل في تجريم امتلاك مواد خليعة تتعلق بالأطفال لما تنطوي عليه هذه المواد من خطر الإيذاء بالأطفال. وهذا الهدف، هو هدف ملِحّ وأساسي. وعلاوة على الأهداف المحددة للقانون، التي تتمثل في الحد من الاستغلال المباشر للأطفال، فإن القانون يؤكد بشكل عام على قيمة الأطفال كوسيلة للتصدي لتردي مواقف المجتمع تجاه الأطفال. فامتلاك المواد الخليعة المتعلقة بالأطفال يزيد من خطر الاعتداء عليهم. وخلصت المحكمة إلى أن القيود التي تفرضها المادة 163-1(4) على حرية التعبير، من حيث أثرها وتطبيقها بشكل عام، تبررها حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة المنصوص عليها في القانون. وقد أعلنت أغلبية أعضاء المحكمة أن المادة 163-1 يجب أن تُفهم على أنها تتضمن استثناءين يتعلقان بفئتين من المواد التي تنطوي على خطر ضعيف لإ لحاق ضرر بالأطفال، أو لا تنطوي على أي خطر من هذا القبيل. وأشار ثلاثة قضاة إلى صكوك كثيرة تؤكد على حماية الأطفال، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي قضية المؤسسة الكندية للأطفال والشباب والقانون ضد كندا (المدعي العام) ، أيدت أغلبية من أعضاء المحكمة العليا في كندا أحكام المادة 43 من القانون الجنائي التي تبرر إلى حد ما استخ دام أحد الوالدين أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن أحد الوالدين لقدر معقول من القوة قصد تأديب طفل ما. فقد رأت المحكمة أن القيود المنصوص عليها في القانون المدوَّن وأحكام القضاء توفر الضمانات الإجرائية الكافية لحماية الحق في العدالة الأساسية، وأن أحكام المادة المذ كورة لا تأذن باستخدام قوة يرجَّح أن تسبب الأذى. كما أن الشرط القاضي بأن يكون استخدام القوة معقولاً يضمن انطباق المسؤولية الجنائية في الحالات المناسبة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار استخدام القوة ضرباً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير المألوفة، م ا دام يراعى فيه شرط المعقولية المنصوص عليه في القانون. وفي الختام، واعتباراً لحاجة الأطفال إلى مناخ آمن وإلى التوجيه والتأديب المناسبين، وبما أن القانون الجنائي الكندي المتعلق بالاعتداءات سوف ينطبق، في غياب تسويغ قانوني لاستعمال القوة، حتى في حالة استعمال حد أدنى من القوة، فإن التسويغ الوارد في المادة 43 لا يخل بحظر التدابير التمييزية المنصوص عليها في الدستور.

وفي إطار الإحالة بشأن مشروع القانون جيم-7 المتعلق بنظام القضاء الجنائي للأحداث ، نظرت محكمة الاستئناف في كيبيك في دستورية أحكام القانون المتعلق بالقض اء الجنائي للأحداث. وخلصت المحكمة إلى أن بعض أحكام هذا القانون التي تتعلق بتحديد العقوبات، وتحديداً تلك المتعلقة بقرينة تطبيق عقوبة من العقوبات التي ينص عليها القانون في حالة الكبار وتلك المتعلقة بالاستثناء لمبدأ عدم الكشف عن هوية مجرم شاب يتسم سلوكه بالعن ف، تشكل انتهاكاً لحق الشاب في سلامة شخصه بموجب المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات . وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن القانون المتعلق بالقضاء الجنائي للأحداث لا يخالِف أحكام اتفاقية حقوق الطفل أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ورغم إنشاء الق رينة التي تنطبق في حالة المجرم الشاب، فإن المحكمة رأت أنه "لا شيء في هذه الأحكام يحول دون تأكيد المحكمة المصدرة للقرار على إعادة تأهيل الشاب وإعادة إدماجه في المجتمع، واكتفائها بأقل العقوبات صرامة وفقاً لأحكام المادتين 3 و38، المفسرتين في ضوء المادة 3 من ا تفاقية حقوق الطفل". وبناء عليه، يمكن أن تفسَّر هذه الأحكام على نحو يستجيب للأهداف المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية. ولذلك، لا وجود لأي تضارب مع أحكام القانون الدولي.

وفي قضية فالكينير ضد أونتاريو (وزارة الخدمات المجتمعية والاجتماعية) ، المدعيات هنّ أمهات عازبات كُنّ يحصلن على المساعدة الاجتماعية. وقد عُدِّلت اللوائح التنظيمية ذات الصلة بحيث أصبح شركاء هؤلاء الأمهات في الحياة يُعتبرون بمثابة الأزواج. وقد قبلت المحكمة بالأدلة التي تثبت أن اللوائح التنظيمية تضع حملاً لا يطاق على عاتق النساء بوجه خاص، وذلك لأ ن معظم الوالدين الوحيدين من النساء. انظر الموجز في المادة 9.

وفي قضية برومير ، قررت المحكمة إعفاء المدعي من تنفيذ قرار يقضي بمنعه مدى الحياة من الحصول على المساعدة الاجتماعية، وذلك بسبب أثر هذا المنع على أفراد أسرة المستفيد؛ فهذا المنع يضع زوجة المستفيد وأ طفاله في حالة خطرة من انعدام الأمن الاجتماعي والمالي. انظر الموجز في إطار المادة 9.

وفي قضية نوفا سكوتيا (المدعي العام) ضد والش، كانت السيدة والش تربطها مع شريكها في الحياة علاقة مساكنة حسب القانون العام؛ إلا أنها لم تنتفع بالأحكام المتعلقة بتسوية ممتلكات الأزواج (القسمة المتكافئة لقيمة ممتلكات الأزواج) الواردة في قانون الممتلكات الزوجية ، لأن هذه الأحكام لا تنطبق إلا في حالة المتزوجين. وقد عاشت السيدة والش مع ب. لفترة تناهز 10 سنوات. وطلبت من المحكمة الحصول على نفقة لها ونفقة لأطفالها، وإصدار قرار تعتبر في ه تعريف "الزوج" الوارد في المادة 2(ز) من قانون الممتلكات الزوجية مخالفاً للدستور، وذلك لأنه لا يخولها قسمة الممتلكات الزوجية بالتساوي، على عكس الأفراد المتزوجين، ويشكل بالتالي انتهاكاً لحقها في المساواة (المنصوص عليه في المادة 15 من الميثاق) بسبب وضعها الع ائلي. وقد خلصت أغلبية أعضاء المحكمة العليا في كندا إلى عدم وقوع انتهاك لأحكام الميثاق، لأنها رأت أن حسم الموضوع ينبغي أن يستند إلى تاريخ بدء العلاقة وليس إلى تاريخ انفصامها. فقرار الزواج من عدمه هو قرار شخصي ويخضع للإرادة الحرة للطرفين. وقد أثبتت الأدلة أن بعض الأشخاص يفضلون الزواج العرفي بمحض اختيارهم، وبالتالي لا يرغبون في أن يخضعوا لنظام الزوجية والالتزامات التي تترتب عليه. وأي افتراض بأن الجميع يرغبون في أخذ نفس الالتزامات القانونية سيلغي حرية الشريكين في تنظيم علاقاتهما والتزاماتهما على النحو الذي يريا نه مناسباً. فعدم تطبيق قانون الممتلكات الزوجية في حالة الأفراد الذين يختارون العيش خارج الإطار القانوني للزواج مع شركاء من الجنس الآخر، لا يشكل تمييزاً بالمفهوم الوارد في المادة 15 من الميثاق. كما أن التفرقة لا تمس بكرامة هؤلاء الأشخاص.

المادة 12: الحق في الصحة البدنية والعقلية

في قضية أوتون (الوصي لأغراض الدعوى ل‍) ضد كولومبيا البريطانية (وزارة الصحة)، طلب أصحاب الالتماس، ومنهم أربعة أطفال يعانون من مرض التوحُّد أو اضطرابات التوحُّد، الحصول على تمويل من الحكومة المحلية لمعالجة التوحُّد حسب طريقة لوفاس، ول كن الحكومة رفضت منحهم التمويل. وقيل إن عدم المساواة في المعاملة يكمن في تمويل العلاج الطبي اللازم للأطفال أو الراشدين الكنديين غير المعوقين الذين يعانون مرضاً عقلياً، بينما يُحرم أطفال يعانون من التوحُّد من الحصول على التمويل اللازم لعلاجهم حسب طريقة ABA/IBI (التحليل التطبيقي للسلوك/التدخل المركَّز في مستوى السلوك). وقد أعلنت المحكمة العليا في كندا أنه يجب على الحكومة أن توفر الخدمات التي ينص عليها القانون دونما تمييز. غير أنه لم يتم في هذه الحالة إثبات وقوع تمييز: أولاً، يقوم ادعاء التمييز على افتراض خاطئ بأن قانون الصحة الكندي وتشريع المقاطعة ذا الصلة (القانون المتعلق بضمان الرعاية الطبيعة) ينصان على تقديم الاستحقاق المُطالب به. ثانياً، إن الوقائع المعروضة والعناصر المناسبة المعتمدة للمقارنة لا تثبت أن الحكومة استبعدت الأطفال الذين يعانون من التوحُّد بسبب إعاقتهم. والنظام التشريعي لا يكفل لجميع الكنديين الحصول على التمويل لأي علاج مطلوب طبياً. فالقانون لا ينص إلا على تمويل الخدمات الأساسية التي يقدمها الأطباء، في حين يخضع تمويل الخدمات غير الأساسية لتقدير سلطات المقاطعة. وبناءً عليه، فإن الاستحقاق المُطالب به في إطار هذه القضية - وهو تمويل جميع الخدمات المطلوبة طبياً (وفقاً لما تقضي به المادة 15 من الميثاق) غير منصوص عليه في القانون. ونظرت المحكمة أيضاً في واقع الحال لتتأكد مما إذا كان أصحاب الالتماس قد حُرموا من استحقاقات أخرى يضمنها النظام التشريعي غير الت ي أشاروا إليها. ويثير هذا مسألة أعم، ألا وهي تحديد ما إذا كان النظام التشريعي ينطوي على تمييز، بما أنه يضمن تمويل خدمات غير أساسية لبعض الفئات ويحرم الأطفال الذين يعانون من التوحُّد من التمويل اللازم للحصول على العلاج حسب طريقة ABA/IBI السالفة الذكر. وقد ي كون برنامج الاستحقاقات منطوياً على تمييز إذا استُبعدت فيه فئة معينة على نحو يعوق تحقيق المقصد العام للبرنامج، وذلك لأنه يستبعد فئة معينة تعسفاً. وفي المقابل، إذا كان الاستبعاد متسقاً مع المقصد العام للنظام التشريعي، فإن البرنامج لا يكون تمييزياً على الأرجح . فالنظام التشريعي في هذه الحالة، وتحديداً قانون الصحة الكندي والقانون المتعلق بضمان الرعاية الطبية، لا ينص ضمن مقاصده على تلبية جميع الاحتياجات الطبية. وبناء عليه، فإن استبعاد خدمات غير أساسية معينة لا يمكن اعتباره في حد ذاته شكلاً من أشكال التمييز الضار الذي يقوم على أحد الأسباب المنصوص عليها، بل يشكل إحدى السمات المتوقَّعة للنظام التشريعي.

وفي قضية شاولي ، زُعم أن تقصير نظام الصحة العامة في كيبيك في تقديم الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب، إضافة إلى آثار أحكام المادة 15 من قانون التأمين الصحي (كيبيك ) والمادة 11 من قانون تأمين العلاج في المستشفيات ، التي تمنع تسديد شركات التأمين الخاصة لتكاليف الخدمات التي تغطيها إدارة التأمين على المرض في كيبيك، يشكل إخلالاً بالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ولا يتماشى مع مبادئ العدالة الأساسية (المادة 7 من ال ميثاق الكندي للحقوق والحريات ) ولا مع الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة والحرية الذي يضمنه ميثاق حقوق الإنسان والحريات في كيبيك. وفي حزيران/يونيه 2005، أصدرت المحكمة العليا في كندا قراراً اختلفت بشأنه (4-3) يقضي بإلغاء الأحكام التشريعية التي تحرم على ال مقيمين في كيبيك اكتتاب تأمين صحي مع شركات من القطاع الخاص بالنسبة إلى الخدمات التي يغطيها النظام العام للرعاية الصحية في كيبيك. وقد رأت الأغلبية أن التأخير في الحصول على الرعاية الصحية في إطار النظام العام للرعاية الصحية في كيبيك يشكل انتهاكاً للحق في الحي اة والسلامة الشخصية الذي يضمنه ميثاق حقوق الإنسان والحريات، وأن الحظر المثار، وإن كان يستجيب لهدف ملح وحقيقي، ألا وهو الحفاظ على سلامة النظام العام للرعاية الصحية، لا مبرر له. فقد اعتبرت المحكمة، في ضوء تجارب مقاطعات كندية معينة وعدد من البلدان الغربية، أن حكومة كيبيك تتوفر لديها وسائل عديدة أخرى لتحقيق هذا الهدف. ولم تتوصل أغلبية أعضاء المحكمة إلى الاتفاق بشأن مسألة توافق هذا الحظر مع أحكام المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي ينص على أنه لا يجوز انتهاك الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية إل ا في حدود ما تقتضيه مبادئ العدالة الأساسية.

وفي قضية لالوند ضد لجنة إعادة هيكلة خدمات الصحة ، أوصت اللجنة المعنية بإعادة هيكلة خدمات الصحة في أونتاريو بتحويل مستشفى مونفور، وهو المستشفى الجامعي الوحيد الذي يقدم تعليماً باللغة الفرنسية في مقاطعة أونتاريو، إ لى مركز للرعاية الصحية الخارجية يقتصر على تقديم أنواع معينة من الرعاية الصحية. وقدم المدعى عليهم طلباً لإلغاء توجيهات اللجنة. وأقرت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن مبدأ حماية الأقليات يشكل "سمة هيكلية أساسية" تنبع من الضمانات الصريحة المنصوص عليها في الدست ور الكندي والمبادئ غير المدونة الواردة فيه. ويدعو كل من مبدأ حماية الأقليات والمبادئ التي تحكم تفسير الحقوق اللغوية إلى الأخذ بتفسير واسع النطاق وليبرالي لقانون تقديم الخدمات باللغة الفرنسية - الذي يُلزِمُ حكومة أونتاريو بتقديم خدمات مثل الخدمات التي تقدم في مونفور، إلا إذا كانت هناك "أسباب معقولة وضرورية" لتقييدها. وفي ضوء هذه المبادئ التفسيرية، لم تقدم حكومة أونتاريو ما يثبت وجود أسباب معقولة وضرورية لتقييد الخدمات المقدمة في مونفور.

وفي قضية إرشاد (الوصي لأغراض الدعوى)، ضد أونتاريو (وزير الصحة) ، نظرت مح كمة الاستئناف في أونتاريو في حالة الكساد التي شهدتها مقاطعة أونتاريو في عام 1994، على غرار بقية مناطق كندا، والتغيرات التي أُجريت على خطة التأمين الصحي في أونتاريو، وهي خطة للرعاية الصحية وضعت لصالح المقيمين في مقاطعة أونتاريو. وقد شاطرت محكمة الاستئناف في أونتاريو رأي حكومة المقاطعة بأن تعريف "الإقامة" لأغراض الأهلية يميز بين الأشخاص الذين يقيمون عادةً في أونتاريو، والذين يحق لهم أو، سيحق لهم قريباً، الإقامة في أونتاريو بصفة دائمة، من جهة، والأشخاص الذين يقيمون عادةً في مقاطعة أونتاريو ولكن لا يحق لهم البق اء هناك بصورة دائمة لأنهم مهاجرون، من جهة ثانية. وقد خلصت المحكمة إلى أن هذا الفصل يقوم على "وضع الإقامة" ولا يمثل أحد أسباب التمييز المحظورة الواردة في المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (الحق في المساواة)، كما أنه لا يشكل سبباً مشابهاً للأسباب ا لواردة في المادة المذكورة. والشرط القاضي بأن يكون الأشخاص الذين يقيمون عادةً في أونتاريو مهاجرين يسمح لهم أو سيسمح لهم قريباً بالبقاء في أونتاريو بصورة دائمة، هو نتيجة منطقية لشرط عزم الشخص على اختيار محل إقامته الدائمة في أونتاريو. وفيما يتعلق بفترة الانت ظار المحددة بثلاثة شهور، تنطبق هذه الفترة، عدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها، على جميع المقيمين الجدد في أونتاريو بصرف النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم السابق أو وضعهم كمهاجرين. فلا شيء في القانون يمنع المقيمين الجدد في أونتاريو، غير القادمين من مقاطع ة أخرى، من الانتفاع بتغطية التأمين الصحي خلال فترة الانتظار المحددة بثلاثة شهور. وكان باستطاعة جميع المستأنفين الذين تأثروا سلبياً جراء فترة الانتظار الحصول على تأمين صحي بديل. وبالفعل، لا تنطبق فترة الانتظار هذه على المهاجرين الجدد الذين يرجح أنهم لن يقدر وا على الحصول على تأمين صحي يغطي فترة الثلاثة شهور (مثل اللاجئين).

وفي قضية برومير ، أصبح أحد المدعين، بوبارلان، الذي كان يعاني من حالة اكتئاب جنوني، غير قادر على شراء الدواء بعد أن سُحبت منه بطاقة اقتناء الدواء، وذلك جراء القرار القاضي بمنعه مدى الحياة من الانتفاع باستحقاقاته. وقد صدر بشأنه قرار تمهيدي يقضي بإعفائه من تنفيذ القرار المذكور الذي حرمه من الحصول على بطاقة لاقتناء الدواء. انظر الموجز في المادة 9.

المادة 13: الحق في التعليم

في قضية سولسكي (وصي ل‍ ) ضد كيبيك (المدعي العام) (S.C.C.) (29297) (كازي مير رقم 1)، أعرب السيد سيزاري سولسكي والسيدة ايزابيل سولسكي، من مقيمي كيبيك، عن رغبتهما في التحاق طفليهما بمدرسة ثانوية عامة باللغة الإنكليزية. وقد حصل المدعيان على الجنسية الكندية في أيار/مايو 1997. وتنص المادة 72 من ميثاق اللغة الفرنسية على أن يُقدَّم ال تعليم باللغة الفرنسية في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والثانوية، ومؤسسات التعليم العامة ومؤسسات التعليم الخاصة المدعومة. وتنص هذه المادة على استثناءات، وتحديداً بالنسبة إلى "الأطفال المنحدرين من أم كندية أو أب كندي الذين تابعوا أو ما زالوا يتابعون تعل يمهم الابتدائي أو الثانوي بالإنكليزية في كندا، وينطبق نفس المبدأ على أشقائهم وشقيقاتهم، شرط أن يشكل هذا التعليم الجزء الرئيسي من التعليم الابتدائي أو الثانوي الذي تلقاه الطفل في كندا (الفقرة الفرعية 2 من المادة 73 من ميثاق اللغة الفرنسية). وقد رفض الشخص ال معين من وزير التعليم في كيبيك طلب المدعيين بحجة أن الطفلين لم يتلقيا "الجزء الرئيسي" من تعليمهما باللغة الإنكليزية. وكان على المحكمة العليا في كندا أن تحدد ما إذا كانت أحكام المادة 73(2) من ميثاق اللغة الفرنسية متضاربة مع أحكام المادة 23(2) من الميثاق الكن دي للحقوق والحريات الذي ينص على ما يلي: "يحق للمواطنين الكنديين ممن تلقى أحد أطفالهم أو لا يزال يتلقى تعليماً ابتدائياً أو ثانوياً باللغة الإنكليزية أو الفرنسية في كندا، أن يعلموا جميع أطفالهم الآخرين في المدارس الابتدائية والثانوية باللغة نفسها". وقد أصدر ت المحكمة قراراً بإجماع أعضائها يقضي بأن "شرط الجزء الرئيسي من التعليم الابتدائي أو الثانوي الذي تلقاه الطفل في كندا" الوارد في الفقرة الفرعية 2 من المادة 73 من ميثاق اللغة الفرنسية لا يشكل إخلالاً بالحقوق التي تضمنها المادة 23(2) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ومع ذلك، يجب أن تفسر هذه الحقوق التي يضمنها الميثاق تفسيراً غائياً عاماً يتماشى مع هدف الحفاظ على الجماعتين اللغويتين الرسميتين وتنميتهما. فيجب أن يفسر تعبير "الجزء الرئيسي" (الفقرة الفرعية 2 من المادة 73 من ميثاق اللغة الفرنسية) تفسيراً مخففاً: أي أن تُفهم صفة "الرئيسي" على أنها تدل على الكيف أكثر مما تدل على الكم. فالذي يجب تحديده هو ما إذا كان الطفل قد تلقى جزءاً هاماً - ليس بالضرورة الجزء الأكبر - من تعليمه بلغة الأقلية. ولتحديد ما إذا كان التعليم الذي تلقاه الطفل يستجيب عموماً للشروط الواردة في المادة 23(2) من الميثاق الكندي، ينبغي أن يراعي التفسير جميع العوامل ذات الصلة - الموضوعية منها والذاتية - التي تدل على "التزام بمتابعة التعليم بلغة الأقلية". ومن العوامل ذات الصلة، الفترة الزمنية التي استغرقها كل برنامج دراسي، ومرحلة التعليم التي تم فيه ا اختيار لغة التعليم، وطبيعة البرامج المتاحة أو التي كانت متاحة، وصعوبات التعلم أو غيرها من الصعوبات الأخرى، إن وجدت. وسوف تختلف أهمية كل عامل من هذه العوامل حسب واقع كل حالة.

المادة 15: الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم العلمي وحماي ة حقوق التأليف والنشر

الحياة الثقافية

في قضية هنري فلاك واللجنة الكندية لحقوق الإنسان والشركة الكندية للبث التلفزيوني، نظرت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان في عدم قدرة الصم وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في السمع على متابعة الجزء السمعي من البرامج التلفزيونية، كما نظرت في سياسة الشركة الكندية للبث التلفزيوني القائمة على التدرج في استخدام "الترجمة السفلية"، بحيث لا تتوفر الترجمة السفلية إلا في جزء من البرامج التلفزيونية التي تنقلها شبكة Newsworld وشبكة البث باللغة الإنكليزية. ولم تقتنع محكمة حقوق الإ نسان بأن الشركة الكندية للبث التلفزيوني قد وفت بواجبها إثبات أن تكاليف الترجمة السفلية لبقية البرامج التي تعرضها على شبكتها تشكل عبئاً ثقيلاً. وقد أصدرت المحكمة أمراً يقضي بأن تقوم قناة البث باللغة الإنكليزية التابعة للشركة الكندية للبث التلفزيوني وقناة Newsworld بوضع ترجمة سفلية لجميع برامجها التلفزيونية، بما فيها العروض التلفزيونية والإعلانات التجارية والترويج والأخبار الموجزة غير المبرمجة، وذلك منذ بداية البث إلى نهايته. وقد خلصت المحكمة إلى أن عدم استطاعة فئة معينة متابعة أخبار آخر ساعة - أو الإنذارات ا لمتعلقة بالأحوال الجوية - أمر لا يمكن الاستهانة به. وحتى متابعة الإعلانات التجارية التلفزيونية لا يمكن اعتبارها من الأمور الثانوية لما تحتله الإعلانات من مكانة هامة في بناء الثقافة الشعبية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

في قضية كلية هارفارد ضد كندا (المفوض ا لمعني ببراءات الاختراع) ، طلبت كلية هارفارد الحصول على براءة اختراع تتعلق ب‍ "حيوانات مُهجنة جينياً"، وهي حيوانات محورة وراثياً وتحمل جيناً مسبباً للسرطان (الجين السرطاني). وكانت الكلية ترغب في حماية كل من العملية التي بواسطتها تُنتج هذه الحيوانات، والمنتَج النهائي للعملية. وقد وافقت الهيئة المعنية بالنظر في ملفات البراءات على الطلب المقدم من الكلية بالنسبة إلى عملية الصنع لكنها رفضته بالنسبة إلى المُنتَج. والمسألة الوحيدة المعروضة على المحكمة العليا في كندا هي تحديد ما إذا كان مصطلح "صنع" ومصطلح "تركيب الما دة"، في سياق قانون براءات الاختراع ، واسِعَين بما فيه الكفاية ليشملا أشكال الحياة الرفيعة. وقد خلصت أغلبية أعضاء المحكمة العليا إلى أن القراءة السليمة للمصطلحين المشار إليهما تؤيد الرأي القائل بعدم جواز منح براءات اختراع بشأن أشكال الحياة الرفيعة. وعلاوة عل ى ذلك، بما أن منح براءات اختراع بشأن أشكال الحياة الرفيعة سينطوي على تحول جذري عن النظام التقليدي للبراءات، وأن جواز منح براءات اختراع بشأن أشكال الحياة هذه مسألة مثيرة للجدل وتطرح كثيراً من القضايا المعقدة للغاية، لا بد من وضع تشريع واضح ولا لبس فيه. فالق انون الحالي لا ينص بوضوح على جواز منح براءات اختراع بشأن أشكال الحياة الرفيعة. والمحكمة ليس لديها الاختصاص المؤسسي لمعالجة قضايا بهذه الدرجة من التعقيد، قضايا يُفترض أن تثير نقاشاً عاماً داخل البرلمان بغية الموازنة بين مصالح اجتماعية متضاربة وصياغة تشريعات معقدة.

وفي قضية شركة مونسانتو كندا ضد شمايسير ، حصلت الشركة المذكورة على براءة اختراع يتعلق بجينات وخلايا مقاومة لمادة الغليفوسيت، وهو ما سمح بإنتاج نوع من نباتات الكانولا المقاومة لمبيد الأعشاب "Roundup". ولم يقم المزارع شمايسير قطّ بشراء الكانولا المقا ومة لمبيد الأعشاب "Roundup". ولم يحصل قطّ على ترخيص لزراعتها. فقد عثر على هذا النوع من الكانولا على أرضه، فاحتفظ ببذور من المحصول ثم زرعها في السنة التالية في جميع حقول الكانولا لديه، وباع محصول الكانولا كعلف للحيوانات. وقد رفعت شركة مونسانتو دعوى قضائية ض د شمايسير لانتهاكه لحقوق تحميها براءة اختراع. وقد قبلت المحكمة العليا في كندا الطعن المقدم من شركة مونسانتو إلى حد ما. فقد خلصت أغلبية أعضاء المحكمة إلى أن قيام شمايسير بجمع بذور تحتوي جينات وخلايا نالت بشأنها شركة مونسانتو براءة اختراع، وحفظ هذه البذور وز راعتها، يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 42 من قانون براءات الاختراع. فشمايسير قد حرم من ذلك شركة مونسانتو من التمتع تمتعاً كاملاً باحتكارها، واستخدم الاختراع المُسجَّل، أو امتلكه، لخدمة مصالحه التجارية. وقد رأت المحكمة أيضاً أن الانتهاك عن طريق الاستخدام لا يف ترض قيام المسؤول عن الانتهاك بعزل الجينات أو الخلايا في المختبر. فالقيام بنشر النباتات يعتبر استخداماً رغم أن هذه النباتات كائنات حية تنمو لوحدها. وينص قانون براءات الاختراع على أن أي اختراع في ميدان الزراعة جدير بنفس الحماية التي يُحظى بها اختراع في ميدان العلوم الميكانيكية.

وفي قضية جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين الموسيقيين في كندا ضد الرابطة الكندية لمقدمي خدمات الإنترنت ، تعلقت المسألة المطروحة بتعويض فنانين وملحنين موسيقيين تم تنزيل أعمالهم من شبكة الإنترنت. وقد طالبت جمعية الملحنين بحقها في جمع إت اوات من مقدمي خدمات الإنترنت في كندا. وقد دفع مقدمو الخدمة بأنهم يوفرون الوسائل اللازمة للوصول إلى شبكة الإنترنت ولكنهم لا يتدخلون بأي شكل من الأشكال في تنظيم محتوى الشبكة، كما أنهم لا يوفرون الوسائل اللازمة لإبلاغ الأعمال الموسيقية. ونتيجة لذلك، ادعى مقدم و الخدمة أنهم لم ينتهكوا أحكام قانون حقوق التأليف والنشر الذي ينص على أن الأشخاص الذين يكتفون بتوفير "وسائل الاتصال اللاسلكي التي يحتاج إليها شخص آخر للاتصال" لا يمكن اعتبارهم أطرافاً في عملية اتصال مخالفة للقانون. وتساءلت المحكمة عما إذا كانت نية المشرع ت تمثل في تطبيق المسؤولية القانونية في مجال حقوق التأليف والنشر كلما كان هناك اتصال عبر الإنترنت يتم فيه "وصل حقيقي وجوهري" مع كندا. وخلصت المحكمة إلى أن الوسائل الضرورية للنفاذ إلى شبكة الإنترنت، على غرار معدات الوصل وخدمات توصيل الشبكة والبرمجيات، وما إلى ذلك، يشملها قانون حقوق التأليف والنشر ما دام مقدِّم خدمة الإنترنت يتصرف كهمزة وصل ولا يتدخل في الأنشطة المتعلقة بمحتوى الاتصالات. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الجهات المُقدمة للهياكل الأساسية للإنترنت لا يمكن اعتبارها جهات مستَخدِمة لأغراض قانون حقوق التأل يف والنشر ، وإنما كجهات وسيطة.

قائمة القضايا

قضية آرشيبالد ضد كندا ( C.A. ) ، [2000] 4 F.C. 479. رفضت المحكمة العليا في كندا طلب إذن بالاستئناف.

قضية أوتون (وصي لأغراض الدعوى ل‍ ) ضد كولومبيا البريطانية (وزارة الصحة) ، 2004 S.C.C. 78.

قضية بير ضد كندا (المدعي العام) ، [2003] 3 F.C. 456. رفضت المحكمة العليا في كندا طلب إذن بالاستئناف.

قضية برومير ضد أونتاريو (المدعي العام) ، [2002] O.J. No. 2196 (Ont. Sup.Ct. J.).

قضية كندا (المدعي العام) ضد ليسيوك ، [2003] 2 F.C. 697 (F.C.A).

قضية كندا (مجلس العموم) ضد فاد ، 2005 S.C.C. 30.

قضية المؤسسية الكندية للأطفال والشباب والقانون ضد كندا (المدعي العام) ، [2004] 1 S.C.R. 76.

قضية شاولي ضد كيبيك (المدعي العام) ، [2005] S.C.C. 35.

قضية دانمور ضد أونتاريو (المدعي العام) ، [2001] 3 S.C.R. 1016.

قضية فالكينير ضد أونتاريو (مدير فرع حما ية الدخل، وزارة الخدمات المجتمعية والاجتماعية) ،(2002), 212 D.L.R. (4th) 633 (Ont. C.A.).

قضية غوسلين ضد كيبيك (المدعي العام) ، [2002] 4 S.C.R. 429.

قضية غوسلين (وصي ل‍ ) ضد كيبيك (المدعي العام) ، 2005 S.C.C. 15.

قضية غرانوفسكي ضد كندا (وزارة العمالة والهجرة) ، [2000] 1 S.C.R. 703.

قضية كلية هارفارد ضد كندا (المفوض المعني ببراءات الاختراع) ، [2002] 4 S.C.R. 45.

قضية هنري فلاغ واللجنة الكندية لحقوق الإنسان والشركة الكندية للبث التلفزيوني ، المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، T.D. 6/00 (2000/11/15).

قضية هيسلوب ضد كندا (المدعي العام) ، [2004] O.J. No. 4815 (Ont. C.A.).

قضية هودج ضد كندا (وزارة تنمية الموارد البشرية) ، [2004] 3 S.C.R. 357.

قضية إرشاد (الوصي لأغراض الدعوى ل‍ ) ضد أونتاريو (وزارة الصحة) ، (2001-02-28) ONCA C31680. رفضت المحكمة العليا في كندا طلب إذن بالاستئناف .

قضية لمبير ضد كيبيك (المدعي العام) ، [2002] J.Q. No. 364.

قضية لالوند ضد لجنة إعادة هيكلة خدمات الصحة ، CanLII 28552 (ON C.A.).

قضية لافوا ضد كندا ، [2002] 1 S.C.R. 769.

قضية M.B. ضد كولومبيا البريطانية ، 2002 BCCA 142.

قضية شركة مونسانتو كندا ضد شمايسير ، [2004] 1 S.C.R. 902.

قضية نيوفاوندلاند (مجلس الخزانة) ضد N.A.P.E. ، 2004 SCC 66.

قضية نوفا سكوتيا (المدعي العام) ضد والش ، [2002] 4 S.C.R. 325.

قضية نوفا سكوتيا (مجلس التعويض عن حوادث الشغل) ضد مارتين ، [2003] 2 S.C.R. 504.

قضية كيبيك (لجنة حقوق الفرد وحقوق الش باب) ضد مونريال (المدينة) ؛

قضية كيبيك (لجنة حقوق الفرد وحقوق الشباب) ضد بوابريان (المدينة) ؛ [2000] 1 S.C.R. 665.

قضية كيبيك (لجنة حقوق الفرد وحقوق الشباب) ضد شركة ماكستيل كيبيك ، [2003] 3 S.C.R. 228.

قضية R. ضد Advance Cutting & Coring Ltd. ، [2001] 3 S.C.R. 209.

قضية ر. ضد شارب ، [2001] 1 S.C.R. 45.

إحالة تتعلق بمشروع القانون جيم-7 بشأن نظام القضاء الجنائي للمراهقين ، [2003] J.Q. No. 2850.

قضية رومبو ضد نيو برونسويك (وزارة الصحة والخدمات المجتمعية) ، 2001 NBCA 75.

قضية عشيرة شوبيناكادي الهندية ضد كندا (اللجنة ا لكندية لحقوق الإنسان) (Re MacNutt) .

رئيس ومجلس عشيرة شوبيناكادي الهندية ضد المدعي العام لكندا، بوصفه ممثلاً لوزير شؤون الهنود وتنمية مقاطعات الشمال واللجنة الكندية لحقوق الإنسان ، [2000] F.C.J. No. 702 (F.C.A.). رفضت المحكمة العليا في كندا طلب إذن بالاستئنا ف.

قضية نقابة عمال الوظائف العمومية في كيبيك ضد كيبيك (المدعي العام) ، المحكمة العليا في كيبيك، رقم 200-05-011263-998, February 4, 2004.

قضية جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين الموسيقيين في كندا ضد الرابطة الكندية لمقدمي خدمات الإنترنت ، [2004] 2 S.C.R. 427.

قضية سولسكي (وصي ل‍ ) ضد كيبيك (المدعي العام) ، [2005] S.C.C. 29297 (Casimir no. 1).

قضية United Food and Commercial Workers, Local 401" " ضد لجنة آلبيرتا لحقوق الإنسان والمواطنة ، [2003] A.J. No. 1030, 2003 ABCA 246.

- - - - -