الأمم المتحدة

CRPD/C/GHA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

2 October 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغانا *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغانا ( ) في جلستيها 730 و731، المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2024 ( ) على التوالي. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 748، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2024.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لغانا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لوفد الدولة الطرف على الحوار البناء الذي أجرته معه، وترحب بالتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ الاتفاقية، ولا سيما التشريعات والسياسات العامة والأطر المؤسسية التالية:

(أ) قانون الصحة النفسية (رقم 846 لعام 2012) وقانون الإعفاءات (رقم 1083 لعام 2022)؛

(ب) سياسة رعاية الطفل والأسرة (لعام 2014) وسياسة الحماية الاجتماعية (لعام 2014)؛

(ج) المعايير الوطنية لتيسير وصول ذوي الإعاقة في البيئة المبنية (لعام 2016) ولوائح البناء (لعام 2022)؛

(د) السياسة المنقحة للتعليم الجامع (لعام 2024)؛

(ه) السياسة الجنسانية الوطنية (للفترة 2023-2032).

(و) إطار واستراتيجية تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في مجالس المدن الكبرى والبلديات والمقاطعات في غانا؛

(ز) اعتماد الترجمة الشفوية للغة الإشارة الغانية بوصفها مهنة تتيح التطور الوظيفي.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت في عام 2017 على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

6- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات والسياسات التي لا تزال تستخدم مصطلحات مهينة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل "مختل عقلياً" و"أحمق" و"مجنون" و"أبله" و"معتوه" ومصطلح "الاختلال العقلي"؛

(ب) البطء الشديد في التقدم نحو وضع مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 الذي يهدف من بين جملة أمور إلى إدراج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، علما أن العملية بدأت في عام 2019 ولم تكتمل بعد.

(ج) عدم اتساق الإشارات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 42 من الدستور، والمادة 59 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 715 لعام 2006)، والمادتين 27(أ) و58(2)(أ) من قانون الجرائم الجنائية (رقم 29 لعام 1960) مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(د) الافتقار إلى آليات فعالة ترمي إلى تنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية التي تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق نواتج إيجابية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(و) عدم توقيع الدولة الطرف على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، وعدم تصديقها عليه، على الرغم من التزامها بالقيام بذلك خلال مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة في عام 2018.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح وتعديل الدستور وقانون الجرائم الجنائية وقانون الأدلة (لعام 1975) بغية حذف المصطلحات المهينة واستبدالها بصيغة تتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) وضع إطار زمني بغية التعجيل بسن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024؛

(ج) ضمان امتثال جميع القوانين واللوائح السارية والجديدة لنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية؛

(د) ضمان التقيد بالقوانين والسياسات والالتزامات التي تتعلق بتنفيذ الاتفاقية ودعم حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) اتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بغية توسيع نطاق إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛

(و) الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به خلال مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة في عام 2018، والذي يتمثل في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهن، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم جميع القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر في حقوقهن.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وذوات المهق، وبإشراكهن بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات اتخاذ القرار وفي وضع ورصد القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر فيهن.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتراف التشريعات الوطنية، بما فيها الدستور، اعترافاً صريحاً بمبدأي المساواة وعدم التمييز في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) استمرار الإبلاغ بالتمييز المتقاطع والمتعدد الجوانب الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو المهق؛

(ج) عدم الاعتراف قانوناً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلٌ من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) عدم الاعتراف بآليات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة وأشكال التمييز والمتقاطعة والمتعددة الجوانب، وعدم تنفيذ هذه الآليات والسبل في القانون أو الممارسة.

11- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وتعديل جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة بغية الاعتراف صراحةً بالإعاقة بوصفها أساساً من أسس التمييز المحظورة والمعاقبة على التمييز على أساس الإعاقة، وتعديل أي سياسات تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) توفير الحماية القانونية من التمييز المتقاطع والمتعدد الجوانب الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو المهق؛

(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان تنقيح القوانين لكي تكفل حظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع جوانب الحياة، بسبل منها الاعتراف قانوناً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلٌ من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) توفير الحماية القانونية من التمييز على أساس الإعاقة وأشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة الجوانب التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإنشاء آلية إبلاغ يمكن الوصول إليها وتوفير سبل انتصاف قانونية فعالة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) خلوّ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من أحكام محددة تتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم توفر بيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) محدودية الفرص المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة للوصول إلى التعليم الجامع والمتكافئ وخدمات الصحة والتوظيف، وعدم استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأسرهن من برامج الحماية الاجتماعية.

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وتعديل جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة بغية التصدي للمشاكل التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) تنفيذ تدابير بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات المهق، وبمشاركتهن الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، بغية جمع البيانات في جميع المجالات، بما فيها الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وإمكانية اللجوء إلى العدالة والحماية الاجتماعية والعنف والهجرة والنزوح الداخلي؛

(ج) الحرص على أن تكون السياسات العامة المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة مراعية للإعاقة وللمنظور الجنساني وأن تتضمن تدابير تسمح بالوصول إلى المعلومات والاتصالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر التدريب لجميع المهنيين الذين يقدمون الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وذوات المهق.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تزويد البنات والأولاد ذوي الإعاقة بما يكفي من الدعم والفرص لكي يعبروا عن آرائهم ويمارسوا حقهم في الاستماع إليهم، بما في ذلك في المشاورات المتعلقة بصياغة القوانين والسياسات.

15- تشير اللجنة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الصادر في عام 2022، والمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ (لعام 2022)، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وطنية لتمكين البنات والأولاد ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم وتلقي الدعم، وذلك لتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم مشاركة كاملة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) مستوى الوعي العام بالاتفاقية الذي لا يزال متدنياً واستمرار اعتماد معظم الأفراد والمجتمعات على النموذج الطبي للإعاقة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث لا يزال التمييز والوصم قائمينِ؛

(ب) حبس الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الريفية على أساس المواقف السلبية والخرافات وأشكال التطير المحيطة بالإعاقة.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) اتخاذ تدابير ترمي إلى تنفيذ حملات توعية بشأن حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغية ترويج صورة إيجابية عنهم في وسائط الإعلام والمدارس وأماكن العمل والمراكز الثقافية والمؤسسات الدينية والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة في المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) إنشاء برنامج شامل يتضمن آليات لتقييم النتائج، ويستهدف المناطق النائية والريفية، بغية تبديد الخرافات والمعتقدات حول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي المهق، من أجل تجنب الممارسات التي تهدد سلامتهم وحياتهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المبنية وعدم الامتثال لمعايير تيسير وصول ذوي الإعاقة في البيئة المبنية وقانون البناء، وخلوّ القانون المحلي من مفهوم التصميم الشامل؛

(ب) الاستمرار في تشييد مبان يتعذر الوصول إليها وعدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تقييم تنفيذ المعايير التي ترد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من اعتماده منذ 18 سنة وتحديد المادة 60 منه فترةً انتقالية مدتها 10 سنوات ترمي إلى ضمان إمكانية الوصول إلى جميع المباني العامة؛

(ج) عدم أخذ مسألة الإسكان بعين الاعتبار في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مشاريع السكن الاجتماعي قيد التنفيذ وخطط الإسكان الأخرى؛

(د) استمرار الصعوبات المادية والاتصالية والإعلامية المرتبطة بإمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام؛

(ه) محدودية المعلومات العامة التي تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها لا ترد بأشكال متيسرة من قبيل طريقة براي والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة.

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ وإنفاذ معايير تيسير وصول ذوي الإعاقة في البيئة المبنية وقانون البناء بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) إنفاذ الامتثال للمادة 60 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بغية ضمان التوقف عن تشييد مبانٍ يتعذر الوصول إليها، وضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ووضع لوائح تلزم المهنيين في قطاع البناء بالامتثال للقانون؛

(ج) ضمان إصلاح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاريع السكن الاجتماعب قيد التنفيذ وخطط الإسكان الأخرى لكي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتوفير مساكن تستوفي معايير إمكانية الوصول؛

(د) ضمان امتثال القوانين القائمة فيما يتعلق بإمكانية الوصول المادي، وأشكال الاتصال والمعلومات المتيسرة في قطاع النقل العام؛

(ه) التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالخدمات المفتوحة لعامة الجمهور أو المقدمة إلبه ترد أيضًا بأشكال متيسرة، مثل لغة الإشارة وطريقة برايل والصيغة السهلة القراءة وغيرها من طرق وأساليب التواصل البديلة.

الحق في الحياة (المادة 10)

20- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بوجود ممارسات ثقافية ضارة، مثل قتل المواليد الجدد والقتل الطقوسي الذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة الذين يسمون "الأطفال الأرواح"؛

(ب) عدم تنفيذ الأحكام الدستورية القائمة التي تحظر هذه الممارسات، وهو ما يعرض الأفراد، لا سيما ذوي الإعاقة، لخطر ممارسات تنتهك حقوقهم.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القوانين الوطنية لكي تشمل تدابير حماية محددة تتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، واتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز العقوبات، لضمان حماية فعالة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، لا سيما الأشخاص ذوي المهق والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) إطلاق حملات تثقيف عامة ترمي إلى تبديد الخرافات حول الإعاقة وتستهدف المجتمعات المحلية والمدارس والزعماء التقليديين، واتخاذ تدابير عامة تشمل توفير الملاجئ الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي ونظم الرصد المجتمعية، بغية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للخطر.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تناول قانون التنظيم الوطني لإدارة الكوارث (رقم 517 لعام 1996) احتياجات لأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإدارة الكوارث، وهو ما يؤدي إلى عدم إدماج هؤلاء الأشخاص في التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بإدارة الكوارث، وافتقار هذا القانون إلى إطار سياساتي يلبي احتياجاتهم في حالات الطوارئ، وهو ما يؤدي إلى عدم توفير ما يكفي من الحماية والدعم في حالات الخطر؛

(ب) عدم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات وتحذيرات فيما يتعلق بمخاطر الكوارث بأشكال متيسرة لهم، وهو ما يعرض سلامتهم ورفاههم لخطر شديد خلال حالات الطوارئ.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون التنظيم الوطني لإدارة الكوارث لكي يشمل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإدارة الكوارث، ووضع إطار سياساتي شامل يضمن إدماجهم في التشريعات والسياسات والخطط، وإتاحة وصولهم إلى المعلومات المتعلقة بالكوارث، وإشراكهم في التخطيط، وتزويدهم بالدعم والموارد الهادفة بغية حمايتهم ودعمهم في حالات الخطر؛

(ب) إتاحة جميع المعلومات والتحذيرات المتعلقة بحالات الطوارئ بأشكال متيسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، بغية ضمان سلامتهم ورفاههم خلال حالات الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

24- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) افتقار الدستور إلى تدابير محددة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، وعدم تطرق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المسألة أيضاً، وعدم اتخاذ خطوات كافية لوضع إطار سياساتي شامل تتوافر فيه الضمانات اللازمة لمنع الاعتداءات وحماية حقوقهم؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في أهليتهم القانونية وحقوقهم، لأن أنظمة اتخاذ القرارات بالوكالة لا تزال سائدة.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بغية ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية بالكامل على قدم المساواة مع الآخرين، ووضع إطار سياساتي شامل فيه تتوافر الضمانات اللازمة لمنع الاعتداءات وحماية حقوقهم؛

(ب) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في أهليتهم القانونية وحقوقهم، وإلغاء أنظمة اتخاذ القرار بالوكالة واستبدالها بنموذج الدعم في اتخاذ القرار.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار سياساتي شامل يتناول إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، على نحو يؤدي إلى عوائق كبيرة في الاهتداء داخل النظام القضائي، وافتقار نظام المعونة القضائية إلى الموارد اللازمة لتقديم ما يكفي من الخدمات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخالفون القانون؛

(ب) العوائق التي يواجهها النساء والأطفال ذوو الإعاقة في الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداء والاستغلال وفي إمكانية اللجوء إلى العدالة، والتي ترجع أساساً إلى نقص الوعي والحواجز المتعلقة بالتواصل وارتفاع التكاليف ذات الصلة؛

(ج) افتقار مراكز الشرطة والمحاكم والسجون في غالبية الأحيان إلى التسهيلات اللازمة وأشكال التواصل المتيسرة، مثل الصيغة السهلة القراءة وطريقة براي وحروف الطباعة الكبيرة والتواصل عن طريق اللمس وترجمة لغة الإشارة. ويضاف إلى ذلك عدم توفير التدريب الكافي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لموظفي السجون ومفوضي الاختبار وموظفي النظام القضائي الآخرين، مما يعيق قدرتهم على دعم هؤلاء الأشخاص بفعالية؛

(د) العقبات الكبيرة التي يضعها النظام القضائي أمام الأشخاص ذوي الإعاقة من قبيل مطالبتهم بدفع ثمن الاستمارات الطبية، الأمر الذي يؤكد ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من إساءة وانعدام ثقة من جانب الجهات الفاعلة في النظام القضائي. وغالباً ما يؤدي انعدام الثقة الناجم عن التحيز إلى التشكيك في مصداقية الشهادات التي يدلي بها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما فيها ادعاءات العنف الجنسي.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد إطار سياساتي شامل يتناول إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، على النحو المنصوص عليه في المادة 29(5) من الدستور والمادة 5 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص المزيد من الموارد لنظام المعونة القضائية بغية ضمان قدرته على توفير ما يكفي من الخدمات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخالفون القانون؛

(ب) تنفيذ تدابير تهدف إلى دعم النساء والأطفال ذوي الإعاقة في الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداء والاستغلال وفي إمكانية اللجوء إلى العدالة، بسبل منها زيادة الوعي والحد من الحواجز المتعلقة بالتواصل وخفض التكاليف ذات الصلة؛

(ج) الحرص على تجهيز مراكز الشرطة والمحاكم والسجون بالترتيبات التيسيرية الإجرائية اللازمة وأساليب التواصل الميسرة، من قبيل طريقة براي وحروف الطباعة الكبيرة والتواصل عن طريق اللمس وترجمة لغة الإشارة، وتوفير تدريب شامل على حقوق ذوي الإعاقة لفائدة جميع موظفي النظام القضائي بغية تعزيز قدرتهم على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية؛

(د) وضع تدريب إلزامي لفائدة الجهات الفاعلة في النظام القضائي يهدف إلى معالجة أشكال التحيز وتحسين تقييم مصداقية ادعاءات الإساءة التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تماشي بعض أحكام قانون الصحة النفسية (رقم 846 لعام 2012) مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) خلو قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من أحكام تنص على حماية حرية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم وعلى منع الحرمان التعسفي من الحرية على أساس الإعاقة، علاوة على التقدم البطيء في سن الصك التشريعي الذي يقتضيه قانون الصحة النفسية بغية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الممارسات الاجتماعية والثقافية التي لا تزال تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي المهق والإعاقات النفسية والاجتماعية، من حريتهم وحقوق الإنسان الواجبة لهم، ويتسبب نقص الوعي العام في تفاقمها؛

(د) الافتقار إلى نظام شامل لجمع وحفظ البيانات المصنفة بشأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح المواد التي تتعارض مع الاتفاقية، لا سيما المادة 58 من قانون الصحة النفسية التي تجيز العزل والتقييد؛ والمواد من 68 إلى 71 التي تسمح بالوصاية واتخاذ القرار بالوكالة؛ والمواد من 42 إلى 53 التي تجيز الإيداع والعلاج غير الطوعيين؛ وتدريب العاملين في مجال الصحة النفسية على مبادئ الاتفاقية وأحكامها وعلى النهج القائمة على الحقوق في مجال رعاية الصحة النفسية؛

(ب) تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يشمل أحكاماً تنص على حماية حرية الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم وعلى منع حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من حريتهم على نحو تعسفي، وتسريع التقدم نحو سن الصك التشريعي الذي يقتضيه قانون الصحة النفسية بغية تعزيز حماية حقوق هؤلاء الأشخاص؛

(ج) إذكاء الوعي العام وتنفيذ تدابير تثقيفية وقانونية بغية التصدي للممارسات الاجتماعية والثقافية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم وحقوق الإنسان الواجبة لهم؛

(د) إنشاء نظام لجمع وحفظ بيانات مصنفة بشأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية من أجل التصدي لهذه المشكلة ومنعها بفعالية، وضمان وضع سياسات مستنيرة وتدخلات هادفة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

30- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تزعم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية للتعذيب وسوء المعاملة في المرافق الصحية ومستشفيات الأمراض النفسية، حيث يواجهون ظروفاً مزرية، من قبيل التحكم فيهم باستخدام القيود الكيميائية والميكانيكية، فضلاً عن المعاملة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتثل تماماً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ب) عدم تنفيذ التشريعات القائمة لمناهضة التعذيب؛

(ج) استمرار عزل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في مؤسسات الرعاية حيث يتعرضون لمعاملة قاسية ولاإنسانية والمهينة وللتكبيل لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع وشهور وسنوات.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حظر المعاملة القسرية على أساس الإعاقة حظراً كاملاً في القانون والممارسة، وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يمتثل تماماً للمادة 15 من الاتفاقية، بما يضمن حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حماية قوية في جميع الأوساط؛

(ب) تحسين تنفيذ التشريعات القائمة لمناهضة التعذيب من خلال توفير تدريب شامل لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين على حقوق ذوي الإعاقة والآثار الوخيمة للتعذيب وسوء المعاملة؛ وتنفيذ عقوبات صارمة على الانتهاكات بغية الردع عن الإساءة وضمان المساءلة؛

(ج) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) منع تعرض الأطفال والكبار من ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، بما فيها مرافق الصحة النفسية، لسوء المعاملة، وتعديل التشريعات ذات الصلة وسياسة الحماية الاجتماعية (لعام 2015) بغية إدراج أحكام تنص على إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ووضع نظام الأسر الحاضنة والدعم المجتمعي.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تصدي قانون العنف المنزلي (القانون رقم 732 لعام 2007) على نحو كافٍ للتحديات الفريدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالعنف، بما فيه العنف المنزلي، التي لا تتناول مسائل الإعاقة أو المهق، وإمكانية الوصول إلى الخدمات، والحاجة إلى موظفين مدربين للعناية بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف والاعتداء على خدمات التعافي الفعالة؛

(د) نقص البرامج المحددة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، أو المصابون بالتوحد أو المهق، من التمييز والاستبعاد والعنف والاعتداء والعقوبة البدنية والإهمال من جانب المعلمين والأقران وأفراد الأسرة، ومن العنف في المنزل أو في الشارع أو في المؤسسات، وعدم اتخاذ إجراءات لمنع استخدام الألفاظ المهينة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح السياسة الجنسانية الوطنية للفترة 2023-2032 بحيث تراعي صراحةً النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وذوات المهق، وتمنع العنف المنزلي، وتنص على إنشاء آليات لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تقديم الشكاوى ولمتابعة تلك الشكاوى ، بسبل منها توفير العدالة التصالحية للضحايا ومعاقبة الجناة؛

(ب) إزالة العوائق داخل نظام العدالة، مثل اشتراط دفع ثمن الاستمارات الطبية المعدة لإثبات الاعتداءات؛

(ج) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنساني، على خدمات التعافي؛

(د) الإسراع في إقرار تعديلات على قانون الطفل (رقم 560 لعام 1998) وقانون قضاء الأحداث (رقم 653 لعام 2003) لمواءمتهما مع الاتفاقية بغية حماية الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي المهق، لسوء المعاملة نتيجة للممارسات الثقافية والدينية التي تعتبرهم لعنة، وهو ما يؤدي إلى عزلهم وهجرهم ومعاملتهم معاملة لاإنسانية، من قبيل تقييدهم والاعتداء عليهم في مخيمات الصلاة؛

(ب) وجود ممارسات ضارة تؤثر في النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي بفعالية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، سواء كان في القانون أم في الممارسة، لا سيما فيما يتعلق النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة المادة 17 من الاتفاقية أثناء تنفيذ الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إطلاق حملات تثقيف عامة ترمي إلى تغيير المعتقدات الثقافية والدينية الضارة بشأن الإعاقة، لا سيما تلك التي تستهدف إساءة معاملة الأشخاص ذوي المهق وذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم بغية منع تعرضهم للمعاملة اللاإنسانية وحمايتهم من النفي والتهديد بالقتل والاعتداء في مخيمات الصلاة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

36- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات التي أفادت بها دائرة الإحصاءات الغانية بشأن ارتفاع معدل الإيداع في مؤسسات الرعاية، واستمرار عيش العديد من الأفراد في بيئات معزولة، وهوما يحد من قدرتهم على العيش في المجتمع في ظل غياب خطة وطنية بشأن الانتقال من العيش في مؤسسات إلى العيش في المجتمع؛

(ب) محدودية خدمات الدعم المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع؛

(ج) العوائق الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان، بما فيها البطالة والعمالة، الأمر الذي يقوض قدرتهم على العيش باستقلالية. ويعيق الوصم الاجتماعي والتمييز أيضاً مشاركتهم في الحياة المجتمعية، مما يؤثر في جودة حياتهم واستقلاليتهم إجمالا؛

(د) الافتقار إلى مشاريع الإسكان وخدمات الدعم وفرص الاندماج الاجتماعي الميسورة التكلفة والتي يمكن الوصول إليها، وهو ما يعطل الجهود المبذولة لتعزيز عيش الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ولا يترك لهم خياراً سوى العيش في المؤسسات؛

(ه) محدودية الخدمات المجتمعية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف وشبكات الدعم الاجتماعي، التي ترمي كلها إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) أنظمة الإحالة داخل المجتمعات المحلية التي غالباً ما تكون متخلفة، الأمر الذي يؤدي إلى قصور في التنسيق وفي متابعة الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات دعم شاملة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار سياساتي وطني يرمي إلى إغلاق المؤسسات ومرافق الرعاية السكنية، وتوفير مسارات واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم للانتقال إلى العيش في المجتمع؛

(ب) وضع خدمات دعم مجتمعية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع؛

(ج) تنفيذ سياسات لمكافحة البطالة ونقص العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة الوصم الاجتماعي والتمييز بغية تعزيز استقلالهم الاقتصادي ومشاركتهم في الحياة المجتمعية؛

(د) الاستثمار في توفير مساكن يمكن الوصول إليها وفي خدمات الدعم القوية لتسهيل عيش الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان حصولهم على التعليم الجامع وفرص العمل ومبادرات الإدماج الاجتماعي؛

(ه) وضع وتوسيع نطاق خدمات الدعم المجتمعية ومبادرات الإدماج في المجتمع، بما فيها تلك التي تتعلق بالإسكان والتعليم والخدمات الصحية، بغية ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(و) تعزيز نظم الإحالة والتنسيق بين شبكات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والدعم الاجتماعي لتوفير خدمات مجتمعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

38- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تطبيق الإعفاءات الضريبية على الجهات المصنعة للأجهزة التقنية المساعدة أو الأجهزة التقنية التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة نظراً لعدم وجود لوائح تتعلق بالمادة 36 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود تكنولوجيات معينة تشمل الأجهزة ومعينات تقويم العظام والأطراف الصناعية والمعينات البصرية والسمعية، التي لا يغطيها البرنامج الوطني للتأمين الصحي؛

(ب) التحديات الكبيرة والمتزايدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى أجهزة التنقل والتكنولوجيات المعينة الميسورة التكلفة وذات الجودة العالية، وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة، لا سيما في المناطق النائية والريفية، والنقص في المرشدين والمساعدين في التنقل والمعلمين لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام التكنولوجيات المعينة لهم لتعزيز كرامتهم واحترامهم في المجتمع؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي تتضمن أحكاماً تتعلق بسفر الأشخاص ذوي الإعاقة جواً.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في وضع وتنفيذ لوائح تتعلق بالمادة 36 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إعفاء الجهات المصنعة للأجهزة وأجهزة المعونة التقنية من الضرائب، وتعديل البرنامج الوطني للتأمين الصحي لكي يشترط صراحةً إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجهزة والتكنولوجيات المعينة الأساسية، بما يتماشى مع الاتفاقية، وضمان أن تكون هذه الأجهزة والتكنولوجيات ميسورة التكلفة وأن يكون الوصول إليها سهلاً؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تيسير اقتناء ما يلزم من أجهزة التنقل والتكنولوجيات المعينة، وتقنيات ووسائط المساعدة المباشرة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والبصرية، لا سيما في المناطق النائية والريفية؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية فعالة لتدريب وإعادة تدريب المرشدين والمساعدين في التنقل والمعلمين على استخدام الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات البدنية والبصرية، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية.

(د) التصديق على اتفاقية الطيران المدني الدولي والعمل مع شركات النقل الجوي المحلية على معالجة قضايا التأمين وتصميم الطائرات، بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، إلى إمكانية السفر جواً.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21 )

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ المادة 21 من الدستور، التي تكفل حقوقا منها الحق في حرية الكلام والتعبير والفكر والضمير والمعتقد والإعلام لجميع الأشخاص، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا يزالون يواجهون عقبات تحول دون وصولهم إلى المعلومات العامة والاتصالات، بما يشمل المعلومات المتاحة من خلال البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والخدمات الإعلامية الأخرى؛

(ب) افتقار قانون الحق في الحصول على المعلومات (رقم 989 لعام 2019) إلى أحكام تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتماس المعلومات وتلقيها بأشكال ميسرة وفقًا لأحكام الاتفاقية، ووجود ثغرات في إتاحة المعلومات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وفي دعم قدرتهم على التواصل؛

(ج) محدودية الإجراءات المتخذة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة الغانية رسمياً في القانون ونقص أعداد مترجمي لغة الإشارة المدربين والمؤهلين، أو وجودهم بأعداد غير كافية؛

(د) عدم استخدام أو توافر أساليب التواصل الميسر على نطاق واسع، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، مما يجعل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمعلومات الأساسية في المجتمع أمراً صعباً.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة شاملة، ذات نقاط مرجعية ومؤشرات وجدول زمني، لتنفيذ جميع جوانب المادة 21 من الاتفاقية على جميع المستويات ولضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتاحة للجمهور، بما فيها تلك المتاحة في المواقع الإلكترونية والتلفزيون وأشكال إعلامية أخرى، وإنشاء آلية لرصد تنفيذ هذه الخطة بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) تنقيح قانون الحق في الحصول على المعلومات وتعديله لكي يتماشى مع الاتفاقية ويضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة إلى الاتصالات والمعلومات العامة وتخصيص التمويل الكافي لتطوير وتعزيز واستخدام أشكال التواصل الميسر، مثل طريقة براي، والترجمة الشفوية للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف السمعي، واستنساخ نصوص الفيديوهات، والعروض النصية، ووسائل التواصل عن طريق اللمس، ووسائل التواصل المعززة والبديلة؛

(ج) الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة الغانية واتخاذ خطوات لتوفير التدريب وإصدار الشهادات لمترجمي لغة الإشارة الغانية المحترفين؛

(د) وضع وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى زيادة عدد المهنيين الذين يتقنون استخدام طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة من أجل تعزيز التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم.

احترام الخصوصية (المادة 22)

42- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات القائمة، بما فيها قانون حماية البيانات (رقم 843 لعام 2012)، لا تكفل سرية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا حماية خصوصيتهم بالكامل.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاتها المتعلقة بحماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من أجل ضمان خصوصيتهم وحماية المعلومات الواردة في سجلاتهم الطبية الشخصية، داخل مؤسسات الرعاية وفي نظم وخدمات الصحة النفسية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

44- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وا سيما الأشخاص ذوو المهق والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في ممارسة حقوقهم في الزواج وتأسيس أسرة وفي الأبوة والعلاقات، بسبب الوصم والقوالب النمطية التي يتعرضون لها؛

(ب) عدم توفير الدعم الكافي للوالدينَ ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم الأبوية، والعقبات التي يواجهها والدو الأطفال ذوي الإعاقة من قبيل التمييز التبعي، والعزلة، ونقص الدعم المجتمعي، والتحديات الاقتصادية؛

(ج) عدم الترويج للرعاية البديلة الشاملة في البيئات الأسرية بدلاً من المؤسسية عندما يكون الأطفال ذوو الإعاقة محرومين من رعاية الوالدين.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم وتنفيذ حملات توعية تهدف إلى مكافحة المفاهيم الثقافية والدينية الخاطئة والخرافات والقوالب النمطية المتعلقة بالزواج وتأسيس الأسرة والأبوة والعلاقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي المهق، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم واحترام خياراتهم وتفضيلاتهم؛

(ب) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع برامج دعم شاملة مزودة بموارد كافية للوالدينَ ذوي الإعاقة ولوالدي الأطفال ذوي الإعاقة بغية ضمان ممارسة الوالدينَ حقوقهم الأبوية الكاملة وتزويدهم في مرحلة مبكرة بالمعلومات الشاملة وخدمات الدعم، وضمان حمايتهم من الوصم والاعتداء والتمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) إنشاء نظام قوي للتصدي لانتهاكات حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد في جميع الأوساط.

التعليم (المادة 24 )

46- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في تنفيذ السياسة المنقحة للتعليم الجامع (لعام 2024) وفي تطبيق خطة تنفيذ شاملة واستراتيجية للتواصل وتعبئة الموارد، وعدم وضع إطار رصد وتقييم، ومعايير ومبادئ توجيهية ذات صلة، مما أدى إلى تأجيل إجراءات تحسين التعليم الجامع؛

(ب) استمرار تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة القائم على فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن غيرهم، وا سيما الأطفال المكفوفين والأطفال الصم والأطفال الصم المكفوفين، والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية والأطفال الذين يحتاجون إلى دعم مكثّف، وذلك على الرغم من الالتزامات التشريعية والسياسية بالتعليم الجامع؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن هناك مدارس ترفض قبول بعض الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعانون من متلازمة داون والشلل الدماغي والذين يحتاجون إلى دعم مكثف، بسبب النقص في المرافق المادية التي يمكن الوصول إليها وفي الموارد والترتيبات التيسيرية المعقولة لدعم التعليم الجامع؛

(د) عدم وجود مخصصات كافية في الميزانية لتعزيز التعليم الجامع وتنفيذه وعدم جمع البيانات المصنفة على نحو منهجي حسب الجنس ونوع الإعاقة فيما يتعلق بعدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في النظام التعليمي وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛

(ه) محدودية المواد وبيئات التعلم التكيفية التي يمكن الوصول إليها، وتعذر وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى خدمة لغة الإشارة وأنماط وأساليب التواصل البديلة والمعززة والترتيبات التيسيرية على جميع المستويات، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن عدم وجود وسائل نقل مدرسي يمكن الوصول إليها؛

(و) عدم كفاية تدريب المعلمين والموظفين من غير المعلمين على الحق في التعليم الجامع، وإتقان طريقة براي ولغة الإشارة وأساليب التعليم الميسرة؛

(ز) التحديات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقات البصرية ومعلموهم في مرحلة التعليم الثانوي في تعلم العلوم والرياضيات وتعليمها.

47- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإسراع في تنفيذ السياسة المنقحة للتعليم الجامع، بالإضافة إلى إقامة خطة تنفيذ شاملة واستراتيجية للتواصل وتعبئة الموارد، ووضع إطار للرصد والتقييم، ومعايير ومبادئ توجيهية ذات صلة، لتسهيل تنفيذ إجراءات تحسين التعليم الجامع وضمان المشاركة المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ هذه السياسة ورصدها؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة عمل ذات إطار زمني للانتقال من التعليم القائم على الفصل إلى التعليم الجامع العالي الجودة، وتوفير مخصصات كافية من الميزانية وموارد تقنية وشخصية لضمان تزويد جميع الطلاب ذوي الإعاقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي في جميع مراحل التعليم؛

(ج) ضمان التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، وتزويد المدارس بالتسهيلات اللازمة لكفالة عدم رفض قبول الأطفال ذوي الإعاقة على أساس عدم توفر التسهيلات اللازمة؛

(د) ضمان تخصيص الموارد المناسبة لتعزيز التعليم الجامع وتنفيذه وجمع البيانات المصنفة على نحو منهجي حسب الجنس ونوع الإعاقة، بما يشمل عدد الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس ونسبتهم؛

(ه) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بدعم تعليمي حسب احتياجات فرادى الطلاب، بما يشمل دعم الفصول الدراسية وبيئات التعلم الميسرة، وأساليب التدريس والمواد التعليمية بأشكال بديلة يمكن الوصول إليها، مثل المحتوى الرقمي الجامع، وغيره من طرائق وأساليب التواصل بما فيها الصيغة السهلة القراءة، والأجهزة المعينة على التواصل، والتكنولوجيا المساعِدة وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من وجود عدد كاف من المعلمين الذين يجيدون لغة الإشارة الغانية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل المدرسي والبيئة الطبيعية في جميع أجزاء النظام التعليمي؛

(و) ضمان التدريب المستمر لمعلمي التعليم العادي على لغة الإشارة وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة وغيرها من أساليب التدريس التي يمكن الوصول إليها في المدارس العادية وإذكاء وعي أفراد المجتمع المدرسي الآخرين بالتعليم الجامع وبنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ز) توفير التدريب المناسب للمعلمين، واعتماد أساليب من قبيل استخدام أدوات التعلم اللمسية والسمعية البصرية، وتكييف المناهج الدراسية على هذا الأساس بغية التصدي للتحديات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة البصرية ومعلموهم في تعلم العلوم والرياضيات وتعليمها.

الصحة (المادة 25)

48- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) المعلومات التي تفيد بتعذر الوصول فعلياً إلى معظم المرافق والمؤسسات والمعدات الصحية، وبعدم توافر المعلومات عن الخدمات الصحية بأشكال ميسرة، لا سيما لغة الإشارة وغيرها أساليب التواصل؛

(ب) الوصم والمواقف التمييزية تجاه الإعاقة والنوع الاجتماعي والحياة الجنسية التي تؤثر سلباً في كيفية ممارسة النساء ذوات الإعاقة حقوقَهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ج) تدني مستويات تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج الوطني للتأمين الصحي الذي لا يغطي معظم الأدوية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود استراتيجية شاملة لتدريب الأخصائيين الصحيين على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(د) عدم وجود سياسة ومعايير بشأن الصحة الإنجابية ترمي إلى مكافحة التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة اللواتي يقررن الإنجاب، وعدم اتخاذ تدابير لتفادي منع الحمل القسري لدى المراهقات ذوات الإعاقة.

49- تضع اللجنة في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتينِ 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية في المناطق الحضرية والريفية من خلال تغيير الهياكل الأساسية؛

(ب) التصدي للوصم والمواقف التمييزية التي تؤثر في النساء ذوات الإعاقة من خلال تدريب العاملين في مجال الصحة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتحسين إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية والمعلومات المتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى هذه الخدمات على قدم المساواة مع النساء الأخريات؛

(ج) زيادة تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج الوطني للتأمين الصحي، وتوسيع نطاق تغطيته لكي يشمل الأدوية الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع برامج تدريبية لفائدة العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدابير الدعم ووسائل وأساليب نقل المعلومات والاتصال، وتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالمعلومات الصحية بأشكال ميسرة، من قبيل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة؛

(د) وضع سياسة ومعايير للصحة الإنجابية تكفل إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها وجودتها لجميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يشمل توفير التدريب بشأن الإعاقة لمقدمي رعاية الصحة الإنجابية، والقضاء على الممارسات التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات المهق، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن الجنسية والإنجابية، ورصد تنفيذ هذه السياسة وأي انتهاك لهذه الحقوق والإبلاغ به.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

50- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يوجد سوى تسعة مراكز عامة لإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعادة التأهيل المجتمعي محدودة.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل، بسبل منها تشجيع المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات إعادة التأهيل المجتمعي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، على خدمات إعادة التأهيل.

العمل والعمالة (المادة 27 )

52- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة التي لا تزال منخفضة على الرغم من بعض التشريعات والسياسات والمبادرات التي ترمي إلى دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المادة 29(7) من الدستور والمواد من 9 إلى 13 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المواد من 45 إلى 53 من قانون العمل (رقم 651 لعام 2003)؛

(ب) عدم اعتراف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلٌ من أشكال التمييز في مكان العمل، وعدم انطباق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في القطاع الخاص؛

(ج) الافتقار إلى فرص الحصول على التعليم والتدريب على المهارات المهنية والتقنية المناسبة، وعدم وعي أرباب العمل، على نحو ما يؤدي إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل المفتوحة؛

(د) عدم إنشاء مركز لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بعد والتأخير في وضع سياسة الإنصاف في التوظيف التي تدعو إليها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم الاحتفاظ بإحصاءات متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام، وعدم استخدامها من ثم للمساعدة في تقييم التقدم المحرز أو عدمه؛

(و) عدم اتخاذ أي إجراءات إيجابية ترمي إلى تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة وإيجابية تضمن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بسبل منها استحداث الآليات المبينة في المادة 29(7) من الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم تلك الآليات، بغية تشجيع مؤسسات الأعمال التجارية على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم؛

(ب) الاعتراف صراحةً في القانون والسياسات بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلٌ من أشكال التمييز في مكان العمل، لكي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على فرص عمل لائقة وعلى أجر متساوٍ عن العمل المتساو القيمة؛

(ج) وضع وتنفيذ برامج تعليم وتدريب مهني وتقنية هادفة وموجهة نحو السوق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء وعي أرباب العمل من أجل تعزيز بيئات عمل شاملة ومكافحة القوالب النمطية السلبية؛

(د) إنشاء مركز لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد سياسة للإنصاف في التوظيف، على النحو الذي اقترحته منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في صياغة هذه السياسة وتنفيذها؛

(ه) جمع ونشر بيانات بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص وغير المنظم، على أن تكون مصنفة حسب النوع الاجتماعي والمهنة ومستوى التوظيف والموقع الجغرافي؛

(و) اتخاذ إجراءات إيجابية ترمي إلى تحفيز زيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

54- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل لهم مستوى معيشياً لائقاً، بما يشمل الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة.

55- تذكّر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، بما يلي:

(أ) وضع تشريعات وسياسات واستراتيجيات للحماية الاجتماعية والحد من الفقر تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد نظام شامل للحماية الاجتماعية، يوفر الإعانات أو البدلات لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة، بغية ضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والتصدي للوصم وتعزيز فهم احتياجاتهم الفريدة؛

(ج) إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج توضع لتعزيز الحق في مستوى معيشي لائق، بما فيها برامج ومبادرات ترمي إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بأسعار معقولة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

(د) تبسيط عمليات تقديم الطلبات وتعزيز جهود التوعية وتوفير إرشادات شاملة لزيادة الوعي وتخصيص حصة بنسبة 3 في المائة من الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من هذه الموارد.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أحكام المادتين 42 و94(2)(ب)( ’2‘ ) من الدستور التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من التصويت أو التسجيل للتصويت أو الترشح لعضوية البرلمان ؛

(ب) نقص مراكز التصويت والمنصات السياسية والمكاتب العامة التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها فعلياً؛

(ج) عدم تزويد موظفي شؤون الانتخابات في وقت مبكر بالمعلومات المتعلقة بشروط تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت في المراكز الاقتراع المختلفة؛

(د) المستوى المنخفض لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في التمثيل السياسي؛

(ه) قلة وعي الأحزاب السياسية والجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يبرر المستوى المنخفض بصورة خاصة لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب السياسية.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح وتعديل الدستور وغيره من الأطر القانونية التمييزية التي تعرقل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) الاضطلاع بعمليات مراجعة لمدى توافر إمكانية الوصول وضمان إمكانية وصول الناخبين ذوي الإعاقة فعلياً إلى جميع مراكز التصويت والمنصات السياسية والمكاتب العامة؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الناخبين أو تعزيزها بطريقة تتوافق مع الحق في الخصوصية، على أن تتضمن معلومات عن الناخبين ذوي الإعاقة، تكون مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة، وتزويد موظفي شؤون الانتخابات بتلك المعلومات قبل التصويت لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان السرية واحترام الخصوصية لهؤلاء الأشخاص؛

(د) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، مشاركة فعالة في التمثيل السياسي؛

(ه) إذكاء وعي الأحزاب السياسية والجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماتهم من أجل زيادة تمثيلهم في المناصب المنتخبة والوظائف العامة المهمة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تماشي قانون حقوق التأليف والنشر مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى معظم المرافق الرياضية والثقافية والمتاحف والمراكز الثقافية والترفيهية والأماكن السياحية والملاعب والمكتبات العامة، بما فيها تلك التي تقع في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) العقبات الثقافية الكبيرة والقوالب النمطية السلبية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما ذوو المهق، إضافة إلى ما يتعرضون له من تمييز ورفض وإقصاء اجتماعي، وهو ما يمنعهم من المشاركة في الفعاليات الثقافية التقليدية والأنشطة المجتمعية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون حقوق التأليف والنشر في أقرب وقت ممكن لكي يتماشى مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) الاضطلاع بعمليات مراجعة شاملة لمدى إمكانية الوصول إلى جميع المرافق الرياضية والثقافية والمتاحف والمراكز الترفيهية والأماكن السياحية والملاعب والمكتبات العامة في جميع أنحاء البلد بغية تحديد العوائق وإعطاء الأولوية لتركيب منحدرات ومقاعد يمكن الوصول إليها ولافتات مناسبة، وتخصيص التمويل والموارد الكافية، وتعزيز الالتزام السياسي وتنظيم حملات توعية لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية؛

(ج) إطلاق برامج توعية عامة تهدف إلى التصدي للقوالب النمطية الثقافية والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي المهق، وتعزيز الإدماج الشامل في المجتمع والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية التقليدية، بما يضمن مشاركة جميع الأفراد بحرية وفعالية دون مواجهة الإقصاء الاجتماعي أو التحيز.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

60- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم جمع الوزارات والإدارات والوكالات الإحصاءات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو منهجي للمساعدة في وضع السياسات العامة السليمة؛

(ب) البيانات المجمعة خلال التعداد الوطني لعام 2021 من خلال استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة، وهي بيانات لم تكن شاملة لأنها لم تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي المهق وذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، والأشخاص المصابين بالتوحد والأطفال ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات؛

(ج) عدم وجود بيانات دقيقة ومصنفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حسبما يقتضيه قانون حماية البيانات.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، بمراجعة عمليات جمع البيانات في الوزارات والإدارات والوكالات لكي تشمل الإعاقة وربط هذه المؤسسات بدائرة الإحصاءات الغانية لزيادة توافر البيانات الشاملة وضمان نشر البيانات المجمعة لعامة السكان ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامها أساساً للسياسات والبرامج على نحو يضمن شمولها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تنقيح منهجية جمع البيانات على المستوى الوطني والتأكد من أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون وأن البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي والسن ونوع الإعاقة والتوزيع الديمغرافي وغيره من الخصائص الضرورية؛

(ج) تنقيح قانون حماية البيانات لكي يشمل مسائل تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي والسن ونوع الإعاقة وغيره من الخصائص الضرورية.

التعاون الدولي (المادة 32)

62- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُستشار ولا تشارك بالكامل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا تُستشار في أي مسألة تتعلق بالتعاون الدولي.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها على الصعيد الوطني، وبأن تُنفذ تلك العمليات، وأي مسألة تتعلق ببرامج التعاون الدولي، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعالة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

64- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) مركزية المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق المعيّنة لتنفيذ الاتفاقية، وافتقاره إلى الموارد الكافية، وهو ما يجعل تنفيذ ولايته أمراً صعباً؛

(ب) نقص الموارد الذي تعانيه لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، التي تراقب حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها التعاهدية.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية وتعزيز قدرات المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، بصفته جهة التنسيق المعيّنة في الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) تعيين مؤسسة رصد مستقلة تفي بمتطلبات المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وتزويدها بالموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة من الميزانية لكي تضطلع بعملها الرامي إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية ورصده وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة فعالة.

دال- التعاون والمساعدة التقنية (المادة 37)

66- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَه إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي لديها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

67- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 11، بشأن المساواة وعدم التمييز، والفقرة 25، بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

69- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية.

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال ميسرة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

71- بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل سنة واحدة على الأقل قبل 31 آب/أغسطس 2030، وهو الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل المذكورة تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس. ويجوز للدولة الطرف أن تختار عدم اتباع الإجراء المبّسط لتقديم التقارير في غضون سنة واحدة من اعتماد اللجنة هذه الملاحظات الختامية.