الأمم المتحدة

CRC/C/BRA/CO/5-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 July 2025

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع للبرازيل *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع للبرازيل ( )  في جلستيها 2894 و2895 ( ) المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2906 المعقودة في 30 أيار/مايو 2025. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع وردودها الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 14-344 لعام 2022 بشأن إنشاء آليات للتصدي للعنف المنزلي والأسري ضد الأطفال، وإنشاء وزارة الشعوب الأصلية ووزارة المساواة العرقية في عام 2023، وإعادة إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات والمعنية بمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، واعتماد الخطة الوطنية للطفولة المبكرة للفترة 2020-2030 والخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2022-2025.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي ينبغي اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 18)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 21)، وصحة المراهقين (الفقرة 40)، ومستوى المعيشة (الفقرة 46)، وتأثير التدهور البيئي وتغير المناخ (الفقرة 48)، وإقامة قضاء الأحداث (الفقرة 61).

6 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركةً مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

7- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف امتثال الولايات والبلديات التشريعات الاتحادية التي سُنّت بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تلاحظ اللجنة أن خطة الحكومة الاتحادية المتعددة السنوات للفترة 2024-2027 تشمل الأطفال كمسألة شاملة، غير أنها توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة تُعنى بالأطفال وتغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وذلك من خلال التعجيل بالانتهاء من تقييم خطة العمل العشرية لتعزيز حقوق الطفل (للفترة 2011-2020) واعتماد خطة عمل جديدة، مع ضمان توفير ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذها بفعالية.

التنسيق

9- تحيط اللجنة علماً بإنشاء الأمانة الوطنية لحقوق الأطفال والمراهقين والمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فإنها تحث الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى ومشتركة بين الوزارات وتخويلها ولاية واضحة وصلاحية كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية.

تخصيص الموارد

10 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الاستثمار في مجالات الصحة والغذاء والضمان الاجتماعي والتعليم، ولا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، زيادةً كبيرة لضمان توفير الموارد بمستويات كافية في تلك المجالات؛

(ب) ضمان أن تجري عملية الميزنة من منظور حقوق الطفل، وتُحدد مخصصات واضحة للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتتضمن مؤشرات محددة ونظام تتبع .

جمع البيانات

11- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات فيها بما يكفل تغطية البيانات المتعلقة بحقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وتصنيف تلك البيانات حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والحالة الاجتماعية الاقتصادية؛

(ب) ضمان أن تشمل البيانات المصنفة حسب الجماعات الإثنية الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الكويلومبولا والسكان الأصليين والروما، بما يكفل إبرازهم للعيان بغية معالجة تهميشهم وإقصائهم.

إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي: ’1‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للأطفال تتيح لهم تقديم الشكاوى في المدارس، وفي نظم الرعاية في الأسر الكفيلة، وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز والإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ ’2‘ الحصول على الدعم القانوني والمعلومات الملائمة للسن عن سبل الحصول على المشورة والانتصاف، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) ضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القانون رقم 13-431 لعام 2017 بشأن حماية حقوق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه تنفيذاً فعالاً ومتسقاً في جميع الولايات.

الرصد المستقل

13- توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تحرص على أن تتضمن تلك المؤسسة آلية محددة ومستقلة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق والبت فيها بطريقة ميسرة للأطفال ومراعية لاحتياجاتهم.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها التوعوية، بما في ذلك حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية تعريفاً واسعاً لدى عموم الجمهور، بمن فيهم الوالدين والأطفال أنفسهم؛

(ب) إذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتنظيم أنشطة لبناء القدرات بهدف تدريب الجهات الفاعلة المعنية، بمن في ذلك الأطفال و/أو المدافعون عن حقوق الإنسان الواجبة للأطفال، على البروتوكول الاختياري .

التعاون مع المجتمع المدني

15 - إن اللجنة، إذ ترحب بمشاركة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين وفي مجالس حقوق الأطفال والمراهقين على مستوى الولايات والبلديات، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك جميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الأطفال أو من أجلهم إشراكاً منهجياً في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والمستقل فيما يُبلغ عنه من حالات ترهيب أو مضايقة المنظمات غير الحكومية أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو نشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم من يعملون في مجال حقوق الطفل، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات؛

(ج) تعزيز برامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال ضمان وجود برنامج حماية في كل ولاية، ولا سيما ساو باولو وماتو غروسو دو سول.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وإذ تحيط علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الفريق العامل المشترك بين الوزارات الذي أنشئ بغرض وضع السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، توصي بأن تضع الدولةَ الطرف إطاراً تنظيمياً واضحاً للصناعات الاستخراجية والشركات المالية وشركات إدارة الأموال والأصول وغيرها من الأعمال التجارية، ولا سيما الأعمال التجارية الزراعية والشركات العاملة في صناعة لحوم الأبقار في منطقتي الأمازون وسيرادو، التي تعمل في الدولة الطرف أو تديرها الدولة الطرف، لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تعرض للخطر المعايير البيئية أو الصحية أو العمالية أو غيرها من المعايير، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التأثير البالغ والضار الناجم عن أشكال التمييز المتقاطعة المتجذرة والمتفشية ضد الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الكويلومبولا، وأطفال السكان الأصليين وأطفال الروما، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والمناطق الحضرية الطرفية، بما في ذلك جرائم الكراهية المبلغ عنها.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وبرامج شاملة لمناهضة التمييز، بما في ذلك لمنع ومكافحة رهاب المثلية الجنسية وكراهية الأجانب والعنصرية والتمييز ضد الأطفال من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع السياقات، بما في ذلك في المدرسة؛

(ب) اتخاذ تدابير واسعة النطاق للقضاء على التمييز الهيكلي ضد الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الكويلومبولا، وأطفال السكان الأصليين والروما؛

(ج) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال المهاجرين؛

(د) اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية والتمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والمناطق الحضرية المهمشة؛

(هـ) بذل جهود دؤوبة للقضاء على السلوكيات الأبوية والأنماط الجنسانية التي تسهم في التمييز ضد الفتيات في جميع مناحي الحياة.

مصالح الطفل الفضلى

19- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تشير إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى على النحو الواجب في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال أو تمسهم.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

20- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العنف المنهجي ضد الأطفال الذي يغذيه التمييز العنصري الهيكلي والذي يتسبب في ارتفاع مستوى الوفيات بشكل كبير للغاية. ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) العنف المنتشر والمنهجي ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما المعدل المرتفع للغاية لجرائم القتل، التي يطال معظمها الفتيان البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) عدد حالات قتل الأطفال واختفاءهم قسراً، ولا سيما الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، خلال العمليات العسكرية وغيرها من العمليات التي تنفذها قوات الأمن في الأحياء الفقيرة والمناطق الحضرية الطرفية الفقيرة؛

(ج) تسبب عنف الشرطة في عدد كبير من وفيات الأطفال في سياقٍ يكتنفه التجريم والاستخدام المفرط للقوة وانعدام المساءلة؛

(د) قتل الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصول أفريقية وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، في سياق النزاعات على الأراضي والنزاعات الزراعية والاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري والأنشطة الاستخراجية؛

(هـ) التقارير التي تفيد بحدوث حالات وفاة أطفال أثناء احتجازهم؛

(و) معدل الوفيات المرتفع باستمرار بين أطفال السكان الأصليين؛

(ز) شدة استضعاف أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في عزلة طوعية وفي مرحلة الاتصال الأولي، الذين يتعرض بقاؤهم على قيد الحياة للخطر.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق لمنع حالات الوفاة من جراء العنف، والاختفاء القسري، وقتل الأطفال، التي تؤثر بشكل خاص على الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) اعتماد تدابير تهدف خصيصاً إلى مكافحة جرائم القتل التي ترتكبها الشرطة، بما في ذلك من خلال التصدي للعنصرية الهيكلية في وكالات إنفاذ القانون وضمان إلزام موظفي إنفاذ القانون باستخدام الكاميرات الصدرية، ولا سيما من خلال مراجعة الأمر رقم 648 الصادر عن وزارة العدل والسلامة العامة في عام 2024 لهذا الغرض؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية شاملة ومستقلة في حالات وفاة الأطفال من جراء العنف، بما في ذلك حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وجرائم القتل، وإعلان نتائج هذه التحقيقات ومعاقبة الجناة؛

(د) تحويل برنامج حماية الأطفال والمراهقين المهددين بالموت إلى سياسة وطنية راسخة في تشريع محدد؛

(هـ) توسيع نطاق برنامج "شباب سود أحياء" ليشمل الأطفال دون سن 15 عاماً، وضمان توفير ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لهذا الغرض؛

(و) اعتماد تدابير عاجلة لمنع العنف ضد أطفال السكان الأصليين وأطفال الكويلومبولا وأطفال الريف في النزاعات على الأراضي؛

(ز) اعتماد تدابير تراعي الاعتبارات العرقية والجنسانية في توفير الرعاية المتعددة التخصصات للأطفال ضحايا العنف من جانب موظفي إنفاذ القانون؛

(ح) اعتماد تدابير عاجلة للحد من وفيات الأطفال بين أطفال السكان الأصليين ومنعها، ولا سيما من خلال معالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تأثير إزالة الغابات والتعدين غير القانوني، وضمان بقاء أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في عزلة طوعية وفي مرحلة الاتصال الأولي على قيد الحياة؛

(ط) ضمان تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة المبكرة (للفترة 2020-2030) تنفيذاً فعالاً في جميع الولايات والبلديات.

احترام آراء الطفل

22 - إن اللجنة، إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق وضع نظم و/أو إجراءات تمكن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) ضمان مشاركة الأطفال مشاركة فعلية في المبادرات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بحقوقهم؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إشراك الأطفال دون سن 12 عاما ً في إسداء المشورة للمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و 13- 17)

تسجيل المواليد

23- إن اللجنة، إذ ترحب اللجنة باعتماد القرار المشترك رقم 12 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024 الصادر عن المجلس الوطني للعدالة لتيسير تسجيل مواليد أطفال السكان الأصليين، تحث الدولةً الطرف بشدة على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لتحقيق الهدف المتمثل في تسجيل جميع المواليد، مثل الالتزام الوطني بالقضاء على نقص تسجيل المواليد وبرنامج مكافحة نقص التسجيل في السجل المدني؛

(ب) توسيع نطاق تدابير من قبيل الإجراءات المتنقلة، إلى حد كبير لضمان تسجيل المواليد الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة؛

(ج) تعزيز التدابير المراعية للاعتبارات الثقافية لضمان تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد لأطفال السكان الأصليين والروما في كل ولاية؛

(د) ضمان تسجيل المواليد وإصدار شهادات ميلاد للأطفال حاملي صفات الجنسين، دون تمييز أو تدخل طبي غير ضروري.

حق الطفل في الحفاظ على هويته

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بحق الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الحفاظ على هويتهم ووضع تدابير تكفل تمتعهم جميعاً بحرية التعبير واحترام سلامتهم البدنية والنفسية وهويتهم الجنسية واستقلاليتهم الناشئة؛

(ب) اعتماد تشريع يعترف بوجود الأطفال مغايري الهوية الجنسانية وبحقوقهم؛

(ج) إنشاء آليات لإعادة تحديد الهويات الأصلية للأطفال ضحايا الاختفاء القسري والتبني غير القانوني، بما في ذلك أطفال السكان الأصليين ضحايا الإخلاء القسري، واتخاذ تدابير في إطار تلك الأليات تكفل الحصول على الدعم والاحتكام إلى العدالة ورد الحقوق.

الحق في الخصوصية

25- إن اللجنة، إذ ترحب بالحظر المبدئي لاستخدام البيانات الشخصية من جانب الشركات لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار القانوني القائم فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما يكفل توفير ضمانات شاملة لحماية البيانات الشخصية للأطفال؛

(ب) تنفيذ القرار رقم 245/2024 المتعلق بحقوق الطفل والبيئة الرقمية والصادر عن المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين تنفيذاً فعالاً؛

(ج) وضع السياسة الوطنية لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية واعتمادها دون إبطاء؛

(د) حظر استخدام البيانات الشخصية للأطفال في نظم الذكاء الاصطناعي، وتوفير آليات للمساءلة والانتصاف، والتعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 5342 لسنة 2023 بشأن المواد الإباحية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

الحصول على المعلومات المناسبة

26 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حماية الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت بموجب القوانين المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية؛

(ب) اعتماد تدابير تحمي الأطفال من مخاطر الإنترنت، مثل المقامرة والمراهنة والإعلانات التي تستهدف الأطفال؛

(ج) النص على إنشاء آليات تكفل مقاضاة انتهاكات حق الأطفال في الحصول على المعلومات المناسبة والآمنة وتتيح إمكانية التماس الإنصاف؛

(د) تعزيز الدراية والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمدرسين والأسر.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39)

سوء المعاملة والإهمال والاعتداء الجنسي والاستغلال

27- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام ضمان حقوق الطفل بما يكفل قدرته على أداءه عمله واستقلاليته وكفاءته في جميع المناطق والولايات والبلديات؛

(ب) تقييم الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين وتحديثها، بمشاركة الأطفال؛

(ج) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية للجنة المشتركة بين القطاعات والمعنية بمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين كفالةً لتمكينها من تنفيذ برامج طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

(د) ضمان حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال مغايرو الهوية الجنسانية والأطفال البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين وأطفال الكويلومبولا، الذين تعرضوا للتنمر أو التمييز أو التحرش أو أي شكل آخر من أشكال العنف، على الحماية والدعم؛

(هـ) اعتماد التدابير اللازمة لتنفيذ القانون رقم 14-344 لعام 2022 تنفيذاً فعالاً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وتشجيع البرامج المجتمعية والأسرية التي تهدف إلى منع العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لهذه الأفعال؛

(و) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما فيها ذلك حالات الاغتصاب التي تحدث بمعدل مرتفع، والتحقيق فيها فوراً باتباع نهج متعدد القطاعات وملائم للأطفال، بهدف تجنب وقوع الأطفال ضحية للأذى مرة أخرى، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتعويض الضحايا، حسب الاقتضاء؛

(ز) تعزيز خطي المساعدة الهاتفيين ” Dial 100 “ و” Dial 180 “ بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتشغيلهما بفعالية، وضمان خضوع موظفي خطي المساعدة الهاتفيين هذين لتدريب يعزز قدرتهم على تقديم مساعدة تراعي احتياجات الأطفال وتلائمهم وعلى إجراءات متابعة الشكاوى.

العقوبة البدنية

28 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنفاذ القانون رقم 13-010 لعام 2014 المتعلق بحظر العقوبة البدنية في جميع السياقات، في جميع الولايات والبلديات؛

(ب) تنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلد لفائدة الآباء والأمهات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بهدف التشجيع على تغيير المواقف فيما يتعلق بالعقوبة البدنية داخل الأسرة والمجتمع.

الممارسات الضارة

29- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة القانون رقم 13-811 لعام 2019 لتحديد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج في 18 عاما ً من دون أي استثناء؛

(ب) وضع برامج لحماية ضحايا زواج الأطفال الذين يقدمون شكاوى؛

(ج) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال والقرانات غير الرسمية على الصحة البدنية والنفسية للفتيات وعلى سلامتهن .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

30- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات تعذيب الأطفال أو تعرضهم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما في سياق عمليات الشرطة وقوات الأمن وفي المراكز الاجتماعية التربوية، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل الانتصاف الفعال؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات تقديم الشكاوى السرية والملائمة لهم للإبلاغ عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الأطفال المودعون في مراكز الاحتجاز والمراكز الاجتماعية التعليمية وأماكن ومرافق الرعاية البديلة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

31- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مراكز الرعاية المتكاملة، توصي بأن تعتمد الدولةَ الطرف استراتيجية شاملة لتعافي الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف وإعادة إدماجهم وأن تكفل أداء مراكز الرعاية المتكاملة عملها في جميع الولايات والبلديات.

عنف العصابات

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات شاملة للتصدي بفعالية لعنف العصابات. وينبغي ألا تقتصر هذه الاستراتيجيات على التدابير الجزائية، بل ينبغي أن تعالج أيضا العوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية لعنف العصابات والجريمة المرتبطة بالمخدرات بين المراهقين، بما في ذلك من خلال سياسات الإدماج الاجتماعي للمراهقين المهمشين؛

(ب) وضع برامج تقدم المساعدة للأطفال أفراد العصابات لمساعدتهم على ترك العصابات وإعادة إدماجهم في المجتمع.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

33- إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد السياسة الوطنية للرعاية، واستراتيجية "النماء في سلام" ومشروع الخطة الوطنية للتعايش الأسري والمجتمعي، توجه انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بموجب المادة 5 من الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ جميع هذه الخطط الوطنية تنفيذاً فعالاً وضمان تنسيقها على جميع مستويات الحكومة وتقييم أثرها بانتظام؛

(ب) مواصلة تعزيز سياسات الولايات والسياسات المحلية ومبادرات المجتمع المدني التي تدعم الرعاية الأُسرية منعاً لتشتيت شمل الأسر بلا داع، وضمان تساوي تمويلها في جميع الولايات، واحتواءها على تدابير تنشئة إيجابية وتدابير اجتماعية اقتصادية للأسر التي تعيش في فقرٍ وفي فقر مدقع.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي:

(أ) إنهاء الإيداع في دور الرعاية إنهاءً تدريجياً وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل لإلغاء الإيداع في المؤسسات في جميع الولايات والبلديات، دون إبطاء؛

(ب) الانتهاء دون تأخير من المشاورات المتعلقة بمشروع الخطة الوطنية للتعايش الأسري والمجتمعي؛

(ج) الحرص على عدم اللجوء إلى تجريد الآباء والأمهات من حقوقهم الوالدية إلا كملاذ أخير واستناد هذا التدبير دوماً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى وخضوعه لضمانات كافية؛

(د) وضع معيار جودة للرعاية في دور الرعاية وإجراء يمكن الأطفال من الإبلاغ عن حالات إساءة معاملتهم، وضمان الرصد المنتظم، وحث الأطفال على سرد تجربتهم المُعاشة عند إجراء مقابلات معهم؛

(هـ) دعم البلديات في توظيف أسر كفيلة وضمان تدريب تلك الأسر ودعمها بانتظام قبل دخولها الخدمة وأثناءها؛

(و) مراجعة تدابير الإيداع في دور الرعاية مراجعة منتظمة وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك من مصلحة الطفل الفضلى؛

(ز) تعزيز تنفيذ القانون رقم 13-769 لعام 2018 المتعلق ببدائل احتجاز الأمهات لتجنب فصلهن عن أطفالهن الصغار وتعزيز الدعم المادي والنفسي الاجتماعي المقدم للأطفال الذين سلبت حرية أمهاتهم و/أو الذين يعيش آباؤهم وأمهاتهم في فقر.

التبني

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وإنفاذ حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين إنفاذاً فعالاً؛

(ب) اعتماد تدابير لإنهاء التفاوت في تطبيق مبدأ الولاية الاحتياطية في إجراءات التبني تطبيقاً متسقاً في جميع الولايات؛

(ج) تنفيذ حملات توعية لتشجيع تبني الأطفال المحرومين بشكل دائم من رعاية والديهم محلياً.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

36- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى ما يلي:

(أ) تنفيذ السياسة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً، وضمان عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في دور الرعاية؛

(ب) إنشاء نظام فعال ومتسق للكشف المبكر عن الإعاقة وتشخيصها في أقصر فترة ممكنة بعد الولادة في جميع الولايات والبلديات؛

(ج) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم على فرص متساوية في الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ولا سيما من خلال تيسير الحصول على المعلومات الكافية والدعم الإداري؛

(د) تعزيز الدعم المجتمعي، مثل المساعدة الشخصية والسكن الميسر والتعليم الجامع، بما يشمل التدريب المهني؛

(هـ) تنفيذ السياسة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي المهق تنفيذاً فعالاً، واعتماد تدابير محددة لفائدة الأطفال المصابين بمتلازمة زيكا الخلقية والأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد.

زاي- الصحة (المواد 6، و24، و33)

الصحة والخدمات الصحية

37- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للنظام الصحي الموحد وبرامج وخدمات الرعاية الصحية التابعة له، ولا سيما في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية؛

(ب) توسيع نطاق استراتيجية صحة الأسرة لضمان الحصول على الرعاية الصحية الأولية مع اتخاذ تدابير فعالة للحد من وفيات الأطفال والأمهات؛

(ج) ضمان حصول جميع أطفال السكان الأصليين على الخدمات الصحية المراعية للاعتبارات الثقافية بلغاتهم من خلال تعزيز أمانة صحة السكان الأصليين وزيادة توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للشعوب الأصلية، بسبل منها تعزيز برنامج " Mais Médicos

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية الشاملة للسكان البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي تنفيذاً فعالاً، وضمان التعريف بهذه السياسة على نطاق واسع؛

(هـ) ضما الإبقاء على البرنامج الوطني للتحصين والحركة الوطنية للتحصين وإتاحة التحصين لجميع الأطفال.

الصحة النفسية

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة وطنية بشأن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين؛

(ب) اعتماد تدابير عاجلة لمعالجة العواقب الطويلة الأجل الناجمة عن التمييز والعنف المميت على الصحة النفسية للأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الانتحار وإيذاء النفس تنفيذاً فعالاً من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها؛

(د) اعتماد تدابير محددة لفائدة الأطفال الأشد عرضة لخطر الانتحار وإيذاء النفس، ولا سيما الأطفال مغايري الهوية الجنسانية وأطفال السكان الأصليين؛

(هـ) ضمان توفير رعاية صحية وبرامج رعاية مخصصة للأطفال والمراهقين مغايري الهوية الجنسانية ومصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية، وضمان توفير الدعم النفسي المناسب لهم.

صحة المراهقين

39 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل حالات حمل الطفلات، بسبب نمط الحمل القسري، في غياب سياسة وطنية بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية والتثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها القلق كذلك إزاء تجريم الفتيات اللاتي يسعين إلى الإجهاض وإزاء الحواجز القائمة بحكم الواقع التي تحول دون الحصول على الإجهاض القانوني في ظروف آمنة والحصول على الرعاية الكافية بعد الإجهاض.

40 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين؛

(ب) ضمان إدراج التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وتركيزه على المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛

(ج) تمكين جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيشون في المناطق الريفية، من الحصول على معلومات وخدمات سرية مراعية للأطفال وملائمة لسنهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل الحصول على وسائل منع الحمل، بما في ذلك الوسائل الطارئة لمنع الحمل؛

(د) ضمان إبلاغ الدوائر المعنية دوماً بحالات حمل الفتيات بما يكفل حصولهن على الضمانات الوقائية وعلاج الصدمات والدعم الاجتماعي الذي يحتجنه؛

(هـ) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان حصول المراهقات والفتيات في جميع الولايات والبلديات على خدمات الإجهاض الآمن والرعاية التالية للإجهاض في جميع الولايات والبلديات، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(و) إلغاء التشريعات السارية ومشاريع التشريعات التي تزيد من تقييد وتجريم الحصول على خدمات الإجهاض، مثل مشروع القانون الاتحادي رقم 1904 لعام 2024 والقانون رقم 22-537 لعام 2024 في ولاية غوياس؛

(ز) وضع حد لاستخدام السلطات العامة، بما في ذلك المحاكم، الأحكام القانونية التي لا تتعلق بالإجهاض تحديداً بهدف تعزيز تجريم الإجهاض، مثل استخدام المادة 273 من القانون الجنائي؛

(ح) اتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات الإجهاض، بما في ذلك التمييز العنصري والتمييز الجنساني وإساءة استخدام مبدأ الاستنكاف الضميري؛

(ط) توسيع شبكة خدمات الرعاية والمرافق التي تساعد الأطفال ضحايا العنف الجنسي وضمان امتلاكها القدرات اللازمة لإجراء عمليات الإجهاض.

تعاطي المخدرات وغيرها من المواد المخدرة

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحصول على الحقوق في إطار مكافحة المخدرات تنفيذاً فعالاً لفائدة السكان السود وسكان الضواحي؛

(ب) إنفاذ حظر إيداع الأطفال في دور العلاج، امتثالاً القرار رقم 249 لعام 2024 الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، وضمان توفير علاج بديل لتعاطي المخدرات مصمم خصيصاً للأطفال والمراهقين؛

(ج) زيادة توافر مراكز الرعاية النفسية الاجتماعية للأطفال وتوسيع نطاقه في جميع الولايات والبلديات.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( )  وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتنفيذها تنفيذاً فعالاً.

التغذية

43 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في الحد من انعدام الأمن الغذائي، غير أنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات بشكل منهجي عن تعذية الأطفال وأمنهم الغذائي من أجل صوغ سياسات تكفل تلبية احتياجات الطفل واستعراض السياسات القائمة في هذا المجال؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة "البرازيل خالية من الجوع" تنفيذاً فعالاً للقضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال، ولا سيما في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية؛

(ج) زيادة تمويل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بما يكفل تغطيته جميع أنحاء البلد وتوفير الغذاء الكافي والصحي، ولا سيما من خلال زيادة المشتريات المباشرة من منتجي الأغذية المحليين، وبخاصة النساء الريفيات؛

(د) إنفاذ الإطار القانوني الذي يحظر تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال لمنع زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال وتمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الغذاء الصحي.

الأطفال حاملو صفات الجنسين

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري، بما يتماشى مع حقوق الطفل في السلامة البدنية والاستقلالية الجسدية وتقرير المصير؛

(ب) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة والدعم والتعويضات المناسبة، للأسر التي تعيل أطفالاً يحملون صفات الجنسين؛

(ج) التحقيق في الحالات التي تنطوي على إخضاع أطفال حاملين لصفات الجنسين للجراحة وغيرها من أشكال العلاج الطبي من دون موافقتهم المستنيرة، واعتماد أحكام قانونية لتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العلاج، بما يشمل التعويض الكافي.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

45- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد من بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار الفقر والفقر المدقع الذي يتناقض مع تصنيف البلد في تلك الشريحة ويؤثر تأثيراً منهجياً وأساسياً على الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الطرفية، في سياق اجتماعي اقتصادي يتسم بارتفاع مستوى التفاوت الهيكلي الذي فاقمه تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على فقر الأطفال والفقر المدقع، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين، ولا سيما في المناطق الشمالية وفي المناطق الريفية والحضرية المحيطة بالمدن؛

(ب) الإبقاء على برنامج " Agua Doce " وتوسيع نطاقه لضمان الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) اعتماد تدابير تضمن استفادة الأطفال من البرامج الاجتماعية، مثل استحقاقات المعاشات التقاعدية المستمرة، وبرنامج "منحة الأسرة" وبرنامج "بيتي حياتي".

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و 26-31 )

تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ

47 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) التأثير السلبي لتدهور البيئة، بما في ذلك إزالة الغابات في وحدتي الأمازون وسيرادو الأحيائيتين، على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة؛

(ب) تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل، وهو تأثير يطال في أغلب الأحيان الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الطرفية، والأطفال الذين يعيشون على الأنهار، والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الكويلومبولا، وأطفال السكان الأصليين؛

(ج) شدة تأثر الأطفال بالظواهر المناخية القصوى، مثل فيضانات عام 2024 في ولاية ريو غراندي دو سول؛

(د) عدم مشاركة الأطفال في وضع السياسات المناخية وتنفيذها؛

(هـ) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان حق الأطفال في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة .

48 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تحيط علماً بتشريعات الدولة الطرف في مجال حماية البيئة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى معالجة التدهور البيئي، مثل وقف إزالة الغابات والتعدين غير القانوني واستغلال الأراضي، ولا سيما في وحدتي الأمازون وسيرادو الأحيائيتين، الذي يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه على صحة الأطفال، ولا سيما أطفال السكان الأصليين وأطفال الكويلومبولا وأطفال الريف؛

(ب) الإبقاء على خطة العمل على منع ومكافحة إزالة الغابات في الأمازون وتعزيزها؛

(ج) التعجيل بالتصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو) واتخاذ الخطوات المناسبة لإدماجه وتنفيذه في جميع الولايات والبلديات ؛

(د) الحرص على مراعاة ما لدى الأطفال، ولا سيما الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين، من مواطن ضعف خاصة عند وضع سياسات وبرامج مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك حالات الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ،

(هـ) ضمان مشاركة الاطفال في تنفيذ المساهمة الثانية المحددة وطنياً وتحديثاتها المقبلة؛

(و) إذكاء وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لهما من خلال إ درا ج الموض و ع في المناهج المدرسية وبرامج تدريب المدرسين ومواصلة تعزيز مبادرة ”مدافعون عن الحماية“ ؛

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم: الأهداف ونطاق التغطي ة

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية الجديدة للتعليم للفترة 2024-2034 وضمان توفير ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذها بفعالية ؛

(ب) ضمان أن يكمل جميع الفتيان والفتيات، وبخاصة الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين، تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً ومنصفاً وجيداً يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مناسبة وفعالة؛

(ج) تنفيذ القانون رقم 10-639 لعام 2003 بشأن تدريس تاريخ وثقافة البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وضمان أن يكون تدريسهما إلزاميا ً في مرحلة التعليم الابتدائي؛

(د) إدراج تدريس تاريخ وثقافة السكان الأصليين والروما في مرحلة التعليم الابتدائي؛

(هـ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إدماج الفتيات، ولا سيما المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، واستبقائهن وإعادة استيعابهن في المدارس؛

(و) تخصيص موارد مالية كافية لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما في المنطقة الشمالية، استناداً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها.

(ز) وقف أي عمليات تنفذها الشرطة بالقرب من مناطق المدارس وقفاً فورياً في جميع الولايات والبلديات والنظر في مبادرات تشريعية لحظر هذه العمليات.

نزع الطابع العسكري عن التعليم

50 - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم رقم 11-611 لعام 2023 لعكس مسار عسكرة المدارس العامة وحظر عسكرتها، غير أنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لتنفيذه في جميع الولايات والبلديات.

جودة التعليم

51 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عاجلة لتزويد جميع المدارس، في جميع الولايات والبلديات، بخدمات المياه والصرف الصحي؛

(ب) ضمان دمج المدارس الخاصة في نظام التعليم الوطني وخضوعها لمعايير الجودة نفسها التي تخضع لها المدارس الحكومية ولعمليات تفتيش منتظمة.

التعليم الجامع

52- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف السياسة الوطنية بشأن التعليم الخاص من منظور التعليم الجامع.

التدريب والتوجيه المهنيان

53 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف إصلاح المدارس الثانوية الجديد لعام 2016 وأن تطور وتعزز، على هذا الأساس، التدريب المهني عالي الجودة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء بهدف تعزيز مهارات الأطفال والمراهقين، ولا سيما المتسربين من المدارس.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

54 - تشير اللجنة إلى التعليقَين العامَّين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرَين بصفة مشتركة مع التعليقَين العامَّين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم وغير الحاملين للوثائق اللازمة، ولا سيما الأطفال القادمين من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وصولاً آمنا إلى أراضيها وحصولهم على الوثائق اللازمة.

(ب) اعتماد تدابير تكفل حصول الأطفال المهاجرين على المساعدة الاجتماعية والتعليم؛

(ج) اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الفعال للقرار رقم 232 لعام 2022 الصادر عن المجلس الوطني للأطفال والمراهقين بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(د) اعتماد تدابير لتصميم وتنفيذ إجراءات ملائمة للأطفال تكفل مشاركتهم في سياق إجراءات إقرار صفة اللاجئ؛

(هـ) تعزيز تدابير الاعتراف بوضع عديمي الجنسية، ولا سيما تطبيق " Clique Cidadania " على الهاتف المحمول، وتسهيل عملية التجنيس.

أطفال السكان الأصليين وأطفال الكويلومبولا

55 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في ترسيم حدود أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية وأراضي وأقاليم الكويلومبولا، واعتماد خطة العمل للخطة الوطنية لتمليك الكويلومبولا وإنشاء وزارة الشعوب الأصلية، غير أنها تشير إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل بإنجاز عملية ترسيم الحدود وإصدار سندات الملكية لأراضي وأقاليم الشعوب الأصلية وأراضي وأقاليم الكويلومبولا ووقف تطبيق مبدأ المعلَم الزمني وإلغاء طابعه المؤسسي ؛

(ب) منع عمليات إخلاء الشعوب الأصلية، بمن في ذلك الأطفال، وتهجيرها قسراً، وتوفير سبل الانتصاف لمن تم إخلاؤهم أو تهجيرهم من الأراضي والأقاليم التي كانوا يملكونها أو يشغلونها تقليدياً؛

(ج) وضع تدابير للكشف المبكر والتدخل السريع في حالات النزاع في المناطق التي تشغلها الشعوب الأصلية أو مجتمعات الكويلومبولا، بمن في ذلك الأطفال، من خلال تدابير تسوية النزاعات بالطرق السلمية؛

(د) التشاور والتعاون بشكل منهجي وبحسن نية مع الشعوب الأصلية ومجتمعات الكويلومبولا، بمن في ذلك الأطفال ، من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليها، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقها؛

(هـ) اعتماد ما يلزم من تدابير لتنفيذ القرار رقم 253 لعام 2024 بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، الذي اعتمده المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، تنفيذاً فعالاً؛

(و) تعزيز قدرات المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية من خلال زيادة ميزانيتها واستقلاليتها.

الأطفال البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي

56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لوزارة المساواة العرقية لكي تعالج، على سبيل الأولوية، الأسباب الجذرية للتمييز العنصري والفقر والعنف الهيكلي وعواقبها المباشرة والضارة التي تؤثر على حقوق الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، في المناطق الريفية والحضرية والنائية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

57 - ترحب اللجنة بمشروع إنشاء وحدة متخصصة بشأن عمل الأطفال، غير أنها تكرر ملاحظاتها الختامية ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد الخطة الوطنية الرابعة للقضاء على عمل الأطفال بالتشاور مع الأطفال المتضررين؛

(ب) اعتماد تدابير لمعالجة حالة الأطفال الذين يعيشون في عبودية منزلية؛

(ج) اعتماد تدابير للقضاء على ممارسات العمل الخطرة التي تعرض الأطفال العاملين لمخاطر بيئية، وتشجيع البدائل الأكثر أماناً، وضمان رصد الأطفال المتضررين.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

58- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن السياسة الوطنية للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وخطة العمل ذات الصلة، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات عن الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وضمان حمايتهم من أعمال العنف، وتضمن إعادة إدماجهم في أسرهم أو إيداعهم في دور الرعاية البديلة، مع احترام مصالحهم الفضلى احتراماً تاماً وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لسنهم ونضجهم.

الاتجار

59 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( )  وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مراعية للاعتبارات الثقافية والجنسانية لحماية الأطفال والمراهقين، ولا سيما الأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الكويلومبولا وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المهاجرين، والأطفال مغايري الهوية الجنسية؛

(ب) ضمان توفير خدمات إحالة ودعم فعّالة للأطفال ضحايا الاتجار، بما في ذلك من خلال زيادة عدد دور الإيواء الطويل الأجل، ولا سيما في المناطق الريفية والسياحية والساحلية؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة.

إقامة قضاء الأحداث

60 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في الحد من اكتظاظ المراكز الاجتماعية التربوية، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) المبادرات التشريعية التراجعية بشأن سن المسؤولية الجنائية ومدة العقوبات؛

(ب) محدودية عدد المحاكم المتخصصة في قضايا الأطفال؛

(ج) عدم كفاية سبل الحصول على المساعدة القانونية؛

(د) انتشار استخدام الاحتجاز على نطاق واسع كملاذ أول؛

(هـ) انعدام التدابير غير الاحتجازية ؛

(و) عدم وجود بيانات عن النظام الاجتماعي التعليمي وعدم خضوعه لرقابة؛

(ز) عدم ملاءمة ظروف الاحتجاز، ومستوى العنف، بما في ذلك العنف الجنساني، في المراكز الاجتماعية التربوية؛

(ح) التمييز العنصري ضد مسلوبي الحرية من المراهقين البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ط) التقارير التي تفيد بحدوث حالات وفاة أطفال أثناء احتجازهم.

61 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمة تامة مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف جميع المبادرات التشريعية التي تهدف إلى: ’1‘ خفض سن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 228 من الدستور؛ ’2‘ زيادة مدة الاحتجاز، مثل مشروع القانون رقم 2325 لعام 2024؛

(ب) الإسراع في زيادة عدد مرافق محاكم الأطفال المتخصصة وإجراءاتها وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين قضاة مدربين تدريباً كافياً للأطفال؛

(ج) مواصلة ضمان توفير المساعدة القضائية المجانية والمتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال فترة الإجراءات القانونية للأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتَّهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك؛

(د) العمل بهمة على تعزيز التدابير غير القضائية وضمان استخدام الاحتجاز كملاذ أخير، دون تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية أو النوع الجنساني، ولأقصر فترة مناسبة، ومراجعته بانتظام بهدف الإفراج عن الطفل؛

( هـ) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وعلى مراجعة قرار احتجازهم بانتظام، وعلى أن تكون ظروف احتجازهم في المراكز الاجتماعية التربوية متماشية مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالاكتظاظ والصرف الصحي والحصول على التعليم والغذاء والماء والخصوصية والأنشطة الخارجية وخدمات الصحة وآليات الشكاوى الملائمة للأطفال، بالإشارة إلى الدراسة العالمية عن الأطفال مسلوبي الحرية؛

(و) إلغاء أي تدابير تشجع النهج العقابي في النظام الاجتماعي التربوي في جميع الولايات والبلديات؛

(ز) جمع بيانات مصنفة بانتظام عن الأطفال في نظام قضاء الأطفال وعن الأطفال والمراهقين المودعين في المراكز الاجتماعية التربوية؛

(ح) ضمان حصول جميع الأطفال الذين هم على اتصال بنظام قضاء الأطفال على الرعاية الأولية التي تقدمها مراكز الرعاية المتكاملة؛

(ط) اعتماد تدابير صارمة للقضاء على التمييز الجنساني والعنف الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما الفتيات، في نظام قضاء الأطفال، بما في ذلك تدابير لتجنب حبس المراهقات الحوامل، وضمان أن يكون جميع الموظفين في الوحدات الاجتماعية التربوية للفتيات من النساء، بما في ذلك في سياق الأنشطة الخارجية؛

(ي) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للعنف ضد الأطفال في المراكز الاجتماعية التربوية، والتحقيق الفوري والشامل في هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها؛

(ك) تحسين تواتر عمليات تفتيش ورصد المراكز الاجتماعية التربوية، وجودة تلك العمليات ومتابعتها، وإجراء التقييم الخارجي للنظام الوطني للخدمات الاجتماعية التعليمية، على النحو المحدد في المواد من 19 إلى 27 من القانون الاتحادي رقم 12-594 لعام 2012.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

62 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية ( )  بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها المحلية لرفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاما ً ؛

(ب) تجريم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومشاركتهم المحتملة في النزاعات المسلحة تجريماً صريحاً من دون تأخير؛

(ج) تزويد الأطفال ضحايا التجنيد والإشراك في النزاعات المسلحة من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك العصابات الإجرامية، بالمساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

63- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

65 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً تاماً وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع لهم، بمن فيهم من يعيشون في أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع، والردود المكتوبة على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع هذه الآليات، وكذا تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة بشكل فعال عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

67 - ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير والذي يمكن التنبؤ به، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمةً بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.