(ج) المساعدة لتوظيف العاطلين عن العمل لأجل طويل
69- فيما يتعلق بالرد على السؤال 20 من الوثيقة E/C.12/Q/GER.1، من الضروري تقديم الإضافات التالية.
70- مُدّد البرنامج الاتحادي "المساعدة لتوظيف العاطلين عن العم ل لأجل طويل" حتى عام 2001. وبذلك، باتت إمكانية تمويل إدماج العاطلين عن العمل لأجل طويل في نظام التوظيف العادي بمبلغ 750 مليون مارك ألماني في السنة أمراً مضموناً. فبهذا المبلغ يمكن تغطية نحو 000 50 شخص. وكقاعدة عامة، يُمنح المبلغ التكميلي لمدة سنة واحدة. وه و مخصص بطريقة استطرادية ويعادل بين 60 إلى 80 في المائة من اجمالي الإيرادات الأخيرة في النصف الأول من العام و40 إلى 60 في المائة في النصف الثاني من العام تبعاً لطول فترة البطالة السابقة التي أمضاها العاطل عن العمل لأجل طويل.
(د) التدابير المتخذة لإدماج ال معوّقين في الحياة العملية
71- فيما يتعلق بالفقرة 29 من الملاحظات الختامية للجنة، يُوجَّه الاهتمام إلى المذكرة الثنائية اللغة "إدماج المعــوّقين في جمهورية ألمانيا الاتحادية "Eingliederung Behinderter in der Bundesrepublik Deutschland/ - لا سيما الفقرات من 71 إلى 96 من هذه المذكرة - التي ألحقت كمرفق للرد على السؤال 21 من الوثيقة E/C.12/Q/GER.1. وتنطبق بطبيعة الحال التدابير المتخذة لإدماج المعوّقين في الحياة العملية والمحددة في المذكرة على المعوّقين في المقاطعات الجديدة أيضاً. وإضافة إلى ذلك، فلقد اعتمدت الحك ومة الاتحادية برنامجاً فورياً لخفض البطالة في صفوف الشباب. وإن الهدف المتفق عليه في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي بشأن العمالة المعقود في لكسمبرغ، والمتمثل في تقديم عروض للعمل و/أو للتدريب إلى العاطلين عن العمل الشباب قبل أن يكونوا قد أمضوا ستة أشهر بدون عمل، سيُسعى لتحقيقه بشكل ملح على وجه الخصوص ضمن إطار هذا البرنامج أيضاً، وفيما يخص المعوّقين في ألمانيا الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن تعالَج بطريقة فعالة حالات العجز المتعلقة بالتعليم المدرسي والمهني وكذلك خطر البطالة لأجل طويل.
72- ويولى اهتمام خاص للهدف ا لثاني المتفق عليه في مؤتمر قمة لكسمبرغ بشأن العمالة والمتمثل في توفير إمكانية تحقيق انطلاقة جديدة للعاطلين عن العمل البالغين قبل أن يكونوا قد بقوا عاطلين عن العمل مدة 12 شهراً. وترغب دائرة العمالة الاتحادية في تنفيذ هذه الأهداف تنفيذاً عملياً وبالتعاون مع منظمات أخرى مختصة في حالة كل شخص معوّق بمفرده. وينطبق الأمر ذاته على المعوّقين فيما يتعلق بالاتفاق الثالث الملزم الذي توصل إليه مؤتمر قمة لكسمبرغ بشأن العمالة، أي أن تتخذ التدابير لتوفير التدريب المهني ل 20 في المائة من العاطلين عن العمل بغية تحسين قدرتهم على العمل.
73- وفي مشروع نموذجي ذي طابع قومي عام بدأ تنفيذه في عام 1998 وينتهي بحلول عام 2001، سيُنظر فيما إذا كان تمديد فترة "التعزيز الخاص لاستخدام وتوظيف الأشخاص المعوّقين من ميزانية الضرائب التعويضية" لتغطي عقود التوظيف المحددة المدة، سيزيد من استعدا د أصحاب العمل لتوظيف الأشخاص العاطلين عن العمل والمصابين بإعاقة شديدة.
(ه) التدابير المتخذة لتحسين فرص التأهيل المهني للشباب الأجانب
74- تستكمل الفقرة 129 من التقرير الثالث كما يلي.
75- من الضروري الاستفادة من القدرات الخاصة لدى الشباب الأجانب وتعزيزها. وهذا يحدث من خلال جملة أمور منها مشاريع التدريب الثنائية القومية التي تنفذ بالتعاون مع كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال. ويجري التدريب على المهن المعترف بها ويضاف إلى ذلك تدريس مواد تقنية باللغة الأم والتمرين العملي في بلد المنشأ. ويؤدي هذا إلى إضفاء مزيد من الحركة والمرونة على سوق العمل الألمانية وأسواق العمل في بلدان المنشأ وفي بلدان الاتحاد الأوروبي.
76- وتستبدل عبارة "أكثر من 1.1 مليون أجنبي" الواردة في الفقرة 130 بعبارة "1.3 مليون أجنبي تقريباً".
المادة 7 - الحق في التمتع بشروط عمل عا دلة ومرضية
77- يضاف ما يلي إلى المعلومات المقدمة في التقرير الثالث وفي الردين على السؤالين 21 و22 الواردين في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1:
- رُفعت معدلات رواتب الموظفين المدنيين (الفقرات من 138 إلى 142 من التقرير الثالث) بنسبة 1.3 في المائة في عام 1996 وبنسبة 1.5 في المائة في عام 1998. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1998، بات الموظف المدني الأعزب في الدرجة الأولى من الرتبة ألف -2 (شريحة الدخل المنخفض) يتلقى راتباً شهرياً قدره 832 2 ماركاً ألمانياً بما في ذلك المستحقات الخاصة المتناسبة. أما الموظف المدني المت زوج فيتلقى مبلغاً قدره 020 3 ماركاً ألمانياً تقريباً؛ والموظف المدني المتزوج الذي يعول طفلاً واحداً يتلقى مرتباً قدره 190 3 ماركاً ألمانيا.ً وتضاف إلى ذلك علاوة الطفل الصافية وقدرها 220 ماركاً ألمانياً. وفي المقاطعات الجديدة تبلغ معدلات الرواتب 86.5 في الم ائة من "المعدلات الغربية" اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 1998؛
- أما المعلومات المتعلقة بعدد وتواتر الحوادث أثناء العمل والأمراض المهنية (انظر الفقرات من 145 إلى 148 من التقرير الثالث) في عام 1997 فهي:
الحوادث أثناء العمل المبلغ عنها: 1.6 مليون حادث تقريباً (أقل بنسبة 3.5 في المائة من عدد الحوادث في عام 1996)؛
المعدل الوسطي لعدد الحوادث أثناء العمل هو 42 حادثاً لكل 000 1 موظف يعمل طيلة الوقت (1994: 51)؛
عدد حوادث الانتقال من العمل وإليه المبلغ عنها: 000 240 حادث تقريباً (- 7.8 في المائة)؛
عدد الأشخاص الذي ن لقوا حتفهم وهم في الطريق من مكان العمل وإليه: 885 (+5.1 في المائة)؛
عدد حالات الاشتباه بالإصابة بأمراض مهنية المبلغ عنها: 800 88 شخص تقريباً (أي أقل بنسبة 5.4 في المائة مقارنةً بعام 1996).
78- وفي الفقرة 8 (البند الثامن) من ملاحظات اللجنة الختامية، ذُكر أن إعادة تطبيق الاستمرار في دفع الأجور كاملة في حالة المرض، التي أعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، هي مثال ايجابي على سياسة الحكومة الاتحادية الجديدة. فبموجب القانون المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1998 والمتعلق بالتصحيحات التي أدخلت على نظام الضمان الا جتماعي، وضماناً لحقوق العمال، نفذ هذا المشروع ورُفعت مرة أخرى مدفوعات الأجور المستمرة في حالة المرض من 80 في المائة إلى 100 في المائة من الأجور العادية لصالح جميع العمال (المادة 7 من القانون المذكور).
المادة 8 - الحق في الاضطلاع بأنشطة نقابية
79- تواجه الح كومة الاتحادية صعوبات في متابعة الاعتبارات والتوصيات المتعلقة بحق الموظفين المدنيين في الإضراب والمعبر عنها في الفقرتين 19 و31 من الملاحظات الختامية للجنة. وكما سبق أن ذُكر في الرد على السؤال 23 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1، فإن عدم السماح للموظفين الم دنيين في ألمانيا بالإضراب يتمشى مع المادة 8 من العهد حيث أن الفقرة 2 من المادة 8 تجيز بصراحة وضع قيود على حق موظفي الإدارة العامة في الإضراب. ولو لم يكن نص المادة 8(2) جزءاً من العهد، لكانت الحكومة الاتحادية ستصادق على العهد مع تحفظ يقضي بعدم انطباق حق الا ضراب على الموظفين المدنيين؛ وكان هذا هو الإجراء الذي اتُبع عند التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي لمجلس أوروبا فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 6.
80- ومع أنه من الواضح قطعاً بموجب مضمون المادة 8(2) من العهد أن عدم جواز قيام الموظفين المدنيين الألمان با لإضراب لا يشكل انتهاكاً للعهد، فإن الحكومة الاتحادية ستحدد فيما يلي الأسباب التي تجعل من الضروري حرمان الموظفين المدنيين الألمان من ممارسة الحق في الإضراب.
81- تتوفر لأعضاء الخدمة العامة الإمكانيات دون تقييد لكي ينظموا أنفسهم ويمثلوا معاً مصالحهم. أما فيم ا يتعلق بالمشاركة في إجراء صناعي دعماً لمطالبهم، فلا بد من توضيح أوجه الاختلاف التالية.
82- ففيما يتعلق بالموظفين المدنيين ، ينص القانون الأساسي على أنهم يخضعون لواجب الخدمة والإخلاص بموجب القانون العام، وهو واجب يُقرر بواسطة عمل إداري ويحدّد بقوانين ونظم قانونية وأحكام إدارية. ويعُهد إلى الموظفين المدنيين بصون وظائف الإدارة العامة والمحافظة عليها. ويتعارض الإضراب مع واجب الإخلاص هذا ويتناقض مع الغرض من الخدمة المدنية المهنية. ولن يضر إضراب الموظفين المدنيين برب العمل في المقام الأول. بل سيؤدي قبل كل شيء إل ى إلحاق أذى غير معقول بعامة الناس. وبالتالي، فإن حظر الإضرابات يضمن مواصلة تنفيذ المهام العامة المهمة لصالح المواطنين. وبما أن الأحكام المطبقة على الموظفين المدنيين لم ينص عليها عقد أو اتفاق جماعي بل نص عليها القانون والتشريع، فإن أي إجراء صناعي صادر عن مو ظفين مدنيين دعماً لمطالبهم يكون موجهاً ضد المشرّع وبالتالي ضد البرلمان وحريته في اتخاذ القرار.
83- وليس لحظر الإضرابات أي علاقة بعدم وجود ديمقراطية. الأشخاص يصبحون موظفين مدنيين فيقبلون طوعاً بواجب الإخلاص، وبوصفهم موظفين مدنيين، يتمتعون بالحق في تكوين ال نقابات.
84- وفيما يتعلق بالموظفين المدنيين العاملين في الشركات التي خضعت للخصخصة مثل مؤسسة السكك الحديدية ودائرة البريد، تقدَّم المعلومات الإضافية التالية:
- تنص الأحكام الدستورية الواردة في المادتين 143(أ) و143(ب) من القانون الأساسي بصراحة على أن يقدم ال موظفون المدنيون العاملون في مؤسسة السكك الحديدية الاتحادية ودائرة البريد الاتحادية الخدمات إلى الشركات الخاصة دون أن يمس ذلك الإخلال مركزهم القانوني أو مسؤولية رب عملهم؛
- ويفترض الحق في الإضراب مسبقاً التمتع باستقلالية في التفاوض؛ غير أن شروط توظيف الموظف ين المدنيين - حتى الموظفين المدنيين المكلفين بالعمل في الشركات التي خضعت للخصخصة - لا يجري التفاوض بشأنها بين الشركاء في التفاوض بل يضعها البرلمان؛
- وعندما يكلَّف موظفون مدنيون بالعمل في شركة خضعت للخصخصة، يحافظَ تماماً على علاقة الخدمة المدنية - كما تبيّ ن ذلك بوضوح الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه. وبناء على ذلك، لا يجوز أن يظل هؤلاء الموظفون المدنيون يتمتعون فقط بحقوقهم كموظفين مدنيين بطريقة لم تتغير إلى حد كبير؛ بل يجب أن ينطبق هذا أيضاً على واجباتهم كموظفين مدنيين، أي على المركز ككل. ويجوز للموظف المدن ي أن يحرر نفسه من هذه الحقوق والواجبات بتغيير مركزه من موظف مدني إلى موظف تابع للشركة الخاضعة للخصخصة.
85- بالتالي، فإن الموظفين المدنيين المكلفين بالعمل في شركة خضعت للخصخصة لا يتمتعون بالحق في الإضراب. وإضافة إلى ذلك، لم تُنشأ علاقات جديدة للخدمة المدنية في الميادين التي خضعت للخصخصة، الأمر الذي يؤدي على الأقل على المدى البعيد إلى عدم تشغيل موظفين مدنيين فيها.
86- ويتمتع المستخدمون بعلاقة استخدام بموجب قانون خاص وتقرَّر هذه العلاقة بإبرام عقد استخدام بين هيئة من إدارة الدولة (رب العمل) ومستخدم أو عامل مد فوع الأجر (المستخدم). ويتمتع هؤلاء بحقوق غير مقيدة لتكوين جمعيات. وتتفاوض أطراف التفاوض الجماعي بشأن شروط العمل. ويجوز للمستخدمين المشاركة في الإجراءات الصناعية القانونية دعماً لمطالبهم.
المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي
1- التأمين الصحي
87- تُستكمل ال معلومات الواردة في التقرير الثالث (الفقرات من 168 إلى 183) كما يلي:
- الفقرة 171: وصل مجموع نفقات التأمين الصحي القانوني إلى 244 بليون مارك ألماني تقريباً في عام 1996؛ ويعادل ذلك نسبة 46.5 في المائة تقريباً من مجموع النفقات في قطاع الرعاية الصحية الألمانية ؛
- الفقرة 174: بلغ الحد الأعلى للاشتراكات في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ما يلي:
ألمانيا الغربية: 500 76 مارك ألماني سنوياً (ما يعادل 375 6 ماركاً ألمانياً في الشهر)
ألمانيا الشرقية: 800 64 مارك ألماني سنوياً (ما يعادل 400 5 مارك ألماني شهرياً)
- الفقرة 1 81: تُحذف الجملة الثالثة المتعلقة بالحد الذي تبدأ فوقه التغطية الإلزامية.
88- ويُستكمل التقرير الثالث بالمعلومات التالية التي تدرج بعد الفقرة 183 .
89- أدخل القانون الثامن المعدل للكتاب الخامس من المدونة الاجتماعية المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996 نظاماً يتعلق بالتكاليف الإضافية لحشوات الأسنان شبيهاً بالنظام المتعلق بالتكاليف الإضافية لأطقم الأسنان الصناعية. فليس على الشخص المؤمَّن عليه في التأمين الصحي القانوني والذي اختار بديلاً عن الحشوات لا تشمله المبادئ التوجيهية الخاصة بأطباء الأسنان المتعاقدين أن يت حمَّل إلا التكاليف الإضافية المترتبة على تقديم علاج لم يكن مطلوباً من الناحية الطبية.
90- وإن قانون تخفيف الاشتراكات في التأمين الصحي القانوني الذي بدأ سريانه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1997 قد ساهم مساهمة هامة في تثبيت مستوى معدلات الاشتراك والحد م ن ازدياد النفقات في التأمين الصحي القانوني. وأتاحت التدابير المتخذة للحد من النفقات ولخفضها إمكانية تحقيق وفورات تقدر بنحو 0.4 نقطة من معدلات الاشتراك. ولقد خُفضت معدلات الاشتراك في فرادى الصناديق الصحية بهذه النسبة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1997.
91- وفيما يلي أهم أنظمة هذا القانون:
- زيدت المدفوعات المشتركة المتعلقة بالعقاقير. وبقيت البنود المتعلقة بحالات العسر سارية المفعول وكفلت استمرار اعفاء الأطفال والأشخاص ذوي الدخل المنخفض من المدفوعات المشتركة كما كفلت استمرار حماية المصابين بأمراض مزمنة من العسر المالي الذي لا داعي له. وحتى بعد حصول الزيادة في المدفوعات المشتركة، ظل حجم هذه المدفوعات أقل في جمهورية ألمانيا الاتحادية منه في جميع البلدان الأوروبية تقريباً وفي غيرها من البلدان الصناعية الشبيهة؛
- ألغيت الاعانات المقدمة إلى الأشخاص المؤمن عليهم المولودين بعد عام 1979 والخاصة بأطقم الأسنان؛
- اقتصر علاج المرضى داخل منتجعات للعلاج بالمياه المعدنية على ما هو ضروري من الناحية الطبية. وخفضت المدة العادية لهذا العلاج من أربعة إلى ثلاثة أسابيع، ومددت الفترات الزمنية الفاصلة التي يجوز بعدها تكرار العلا ج من ثلاث إلى أربع سنوات، بما في ذلك علاج المرضى بالمياه المعدنية خارج المنتجعات. وزيدت زيادة كبيرة المدفوعات المشتركة - باستثناء تكاليف الإقامة في المشافي وتدابير إعادة التأهيل التي تلي مباشرة العلاج في المشفى. وبموجب أنظمة قانون العمل مُنح أرباب العمل إم كانية خصم يومين لكل أسبوع علاج بالمياه المعدنية في المنتجع من الاجازة السنوية للموظف؛
- وخفضت استحقاقات المرض من 80 في المائة إلى 70 في المائة من إجمالي الايرادات العادية؛
- ورُكز تعزيز الصحة على التدابير التي تُعتبر ضرورية من الناحية الطبية. ويمكن للفئات المعتمدة على المساعدة الذاتية الاستمرار في تلقي الدعم شريطة أن تكون الظروف الطبية محددة تحديداً دقيقاً.
92- وبغية ايجاد المستلزمات الطويلة الأجل لتحديد النفقات وتثبيت مستوى معدلات الاشتراك في الضمان الصحي القانوني، اعتُمد القانونان الأول والثاني المتعلقان بإعادة هيكلة الإدارة الذاتية والمسؤولية في نظام التأمين الصحي القانوني. ولقد بدأ نفاذ هذين الصكين التشريعيين اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997. وأدخل القانونان الخاصان بإعادة هيكلة التحسينات على فعالية التأمين الصحي الاجتماعي ونطاق عمله كما جعلا من قواعده الم الية قواعد مأمونة.
93- وتضمّن القانون الأول المتعلق بإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي القانوني الأنظمة التالية:
- بات من الصعب أكثر على الصناديق الصحية أن تزيد معدلات الاشتراكات فيها لأن زيادة كهذه ستؤدي إلى حدوث زيادة تلقائية في المدفوعات المشتركة التي يتع ين أن يؤديها الأشخاص المؤمن عليهم لدى الصندوق المعني؛
- منح الأشخاص المؤَّمن عليهم الحق في إنهاء عضويتهم في صندوق صحي في حالة حدوث زيادات في معدل الاشتراك؛
- إدخال التحسينات على الأنظمة المتعلقة بحالات العسر والتي تشمل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
94- ون ص القانون الثاني المتعلق بإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي القانوني، بصورة رئيسية، على التدابير التالية:
- مُنحت هيئات الإدارة الذاتية للصناديق الصحية إمكانات جديدة لبلورة التشريع المتعلق بالاستحقاقات والاشتراكات (مثلاً فيما يتعلق منها بحصة التكاليف التي يتح ملها الشخص المؤمن عليه هو نفسه، وبتخفيض الاشتراكات واستعادتها) فضلاً عن محتويات العقود. وبوجه خاص أصبح الشركاء في هيئات الإدارة الذاتية، قادرين على أن يطوروا أكثر، بناء على سلطتهم الذاتية، المسائل المتعلقة بتوفير الاستحقاقات، وهي إجراءات وهياكل وأشكال التم ويل والتعويض. وقد حدث ذلك ضمن إطار مشاريع نموذجية، وتمت الاستفادة من الهياكل التنظيمية الموجودة لهيئات الإدارة الذاتية لإبرام الاتفاقات ذات الصلة والتعامل مع هذه المشاريع؛
- لبت الأنظمة المتعلقة بالمشاركة في العمل والخاصة بالأطباء المتفرغين وغير المتفرغين، الذين يقدمون خدماتهم بوصفهم أعضاء في فريق الأطباء، احتياجات الكثير من الأطباء الذين رغبوا في تحديد ساعات عملهم بمفردهم. ووفرت هذه الأنظمة المزيد من فرص العمل للأطباء دون زيادة حجم الخدمات؛
- واعتباراً من عام 1999، أبقت الأنظمة المعدلة المتعلقة بالتخطيط بش أن الطلب على الأطباء المتعاقدين على هذا التخطيط في شكل نظام للتوزيع الإقليمي ومنعت تطبيق التحريم القطعي لحالات القبول؛
- أنيط بقطاع الرعاية في المشافي مزيد من المسؤولية لضمان الاستقرار المالي لنظام التأمين الصحي القانوني. واستمر إصلاح هذا القطاع؛ وقد تضمن الإصلاح المذكور القطاع الذي استُهل في عام 1995 بالقانون الخاص بالتغيرات الهيكلية في قطاع الرعاية الصحية وبالنظام المتعلق بمعدلات البدل اليومي في التأمين لأغراض الرعاية الصحية الطويلة الأجل، التحوّل عن مبدأ تغطية التكاليف إلى نظام تعويض يقوم على أساس الأداء . ولهذا الغرض، مُنحت هيئات الإدارة الذاتية في الصناديق الصحية والمشافي المزيد من الإمكانات لتتصرف بناء على سلطتها الذاتية، وخُفض عدد الأنظمة العامة. وخضعت مسؤولية الأطراف المتعاقدة إزاء تثبيت معدلات الاشتراك لشروط تتسم بمزيد من الواقعية والفعالية. وكتدبير داعم إضافي، عُدلت الأحكام الفردية لنظام معدلات البدل اليومي في التأمين لأغراض الرعاية الصحية الطويلة الأجل، للتحكم بالهدف تحكماً دقيقاً. وإثر إلغاء النظام المتعلق بالموظفين المعنيين بالتمريض، أُسندت إلى الأطراف المتعاقدة مرة أخرى مهمة وضع معايير ومبادئ لتح ديد عدد الموظفين المطلوبين. كما ألغيت النظم القانونية المتعلقة باحتياجات التخطيط بخصوص المعدات الكبيرة؛
- تحققت مؤقتاً تسوية مسألة تمويل ما يدعى بتدابير الصيانة الواسعة النطاق في المشافي، التي كانت تشكل مسألة عالقة منذ عام 1993، وذلك للفترة الواقعة بين عام ي 1997 و1999 بإضافة مبلغ مقطوع إلى معدلات البدل اليومي. وكان من المقرر تمويل الزيادة الحاصلة في نفقات نظام التأمين الصحي القانوني بسبب هذا التدبير بمساهمة سنوية قدرها 20 ماركاً ألمانياً يسددها أعضاء الصناديق الصحية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1997 إلى 199 9. وأُعفي من هذه المساهمة أصحاب الدخل المنخفض والأشخاص المؤمن عليهم بتأمين صحي قانوني في المقاطعة التي تتحمّل تكاليف تدابير الصيانة؛
- في مجال رعاية الأسنان، مُنحت الوقاية والمحافظة على الأسنان الأولوية القصوى على أطقم الأسنان، وأُدخلت التحسينات على وقاية أسنان الأمهات في فترة الحمل وصغار الأطفال كما أدخلت المعالجة الوقائية لأسنان البالغين. واستُبدلت النسبة المئوية للإعانة التي تدفعها الصناديق الصحية لتغطية تكاليف أطقم الأسنان بإعانات ثابتة موحدة تغطي فرادى أشكال الرعاية المتعلقة باستبدال الأسنان وتسدَّد مب اشرة إلى الشخص المؤمن عليه. وأصبحت الحسابات تسوّى مباشرة بين طبيب الأسنان المتعاقد والشخص المؤمن عليه استناداً إلى جدول أجور خاص بأطباء الأسنان. وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين - بصورة دائمة في حالات العسر المالي - حُدد المبلغ الذي يجوز لطبيب الأسنان المتع اقد أن يطلب من الشخص المؤمن عليه تسديده ب 1.7 (ضعف 1.86 في ألمانيا الشرقية) من المعدلات المقررة في جدول أجور أطباء الأسنان؛
- أدخلت تحسينات كبيرة على حقوق الأشخاص المؤمن عليهم في إعلامهم بالخدمات التي تتحملها الصناديق الصحية القانونية وبالمبالغ التي يلزم على الصناديق أن تسددها.
95- واعتباراً من منتصف عام 1997، نجم عن القانونين المتعلقين بإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي القانوني تخفيف الأعباء على الصناديق الصحية بطريقة مباشرة وفعالة من الناحية المالية.
96- واستناداً إلى مفهوم قيد التنفيذ على مراحل يشمل الجهو د التي ينبغي أن تبذلها هيئات الإدارة الذاتية وحكومات المقاطعات في ألمانيا الشرقية لتحقيق وفورات فورية كما يشمل توسيع نطاق عمل الصناديق الصحية وأنماط الصناديق المعنية، أدخل القانون المؤرخ 24 أيار/مايو 1998 الخاص بتعزيز القواعد المالية لنظام التأمين الصحي ال قانوني في ألمانيا الشرقية المساواة في المخاطر بين الصناديق الصحية في ألمانيا بأكملها على أساس مؤقت، أي اعتباراً من عام 1999 ولغاية عام 2001.
97- ونظراً لازدياد المدفوعات المشتركة للاستثناءات من الاستحقاقات و"للتضحيات الخاصة"، فرض قانون تخفيف الاشتراكات وال قانونان المتعلقان بإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي القانوني عبئاً إضافياً لا مبرر لـه على الأشخاص والمرضى المؤمن عليهم. ولقد تضرر قبل كل شيء المصابون بأمراض مزمنة والمرضى الكبار في السن. وتطبيقاً للقانون الذي يعزز التضامن في نظام التأمين الصحي القانوني، أدخ لت الحكومة الاتحادية الجديدة تحسينات على استحقاقات الأشخاص المؤمن عليهم اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999 بالطريقة التالية:
- اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، خفضت المدفوعات المشتركة الخاصة بالعقاقير من 9 ماركات ألمانية إلى 8 ماركات ألمانية بالن سبة للعبوات من الفئة N1، ومن 11 ماركاً ألمانياً إلى 9 ماركات ألمانية بالنسبة للعبوات من الفئة N2 ومن 13 ماركاً ألمانياً إلى 10 ماركات ألمانية بالنسبة للعبوات من الفئة N3؛
- يعفى الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة إعفاءً تاماً من المدفوعات المشتركة لسداد تكاليف سفرهم، وثمن العقاقير والضمادات واللصقات الطبية إذا كان قد تعين عليهم دفع نسبة 1 في المائة (كانت سابقاً 2 في المائة) من إيراداتهم لقاء علاج المرض ذاته خلال العام السابق؛
- إضافة إلى تخفيض المدفوعات المشتركة الخاصة بالعقاقير وإلى تخفيف الأعباء عن الأشخاص الم صابين بأمراض مزمنة، ألغيت الزيادات الإضافية على المدفوعات المشتركة التي كانت تنوي الحكومة الاتحادية السابقة تطبيقها:
دخل القانون المتعلق بالمعالجين النفسانيين حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999؛ وكان من المنوي أصلاً إدخال مدفوع مشترك قدره 10 ماركات ألمانية لكل جلسة بموجب هذا القانون؛ إلا أن هذا الحكم ألغي؛
ألغي ما يسمى بإضفاء الدينامية على المدفوعات المشتركة الموجودة حالياً الذي كان سيؤدي، تمشياً مع تطوير الأجور والمرتبات، إلى زيادات إضافية في المدفوعات المشتركة اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1999 بمبلغ قدره 0.50 مارك ألماني لكل وصفة لعقار ومارك ألماني واحد عن كل يوم إقامة في المشفى أو معالجة شفائية بقدر ما تخضع للمدفوعات المشتركة، ومارك واحد لكل عملية نقل طبية؛
وإضافة إلى ذلك، أُلغيت الآلية التي كانت ستؤدي، في حالة فرض فرادى الصناديق زيادات على م عدلات الاشتراك، إلى حدوث المزيد من الزيادات التلقائية في المدفوعات المشتركة اعتباراً من عام 2000. فلو رفع صندوق صحي معدل الاشتراك لديه بنسبة 1 في المائة كان سيؤدي ذلك إلى زيادات في المدفوعات المشتركة قدرها 10 ماركات ألمانية لكل وصفة لعقار، ولكل يوم إقامة ف ي المشفى أو لعلاج شفائي ولكل عملية نقل طبية على التوالي. أما فيما يتعلق باللصقات الطبية، فإن المدفوعات المشتركة كانت ستزيد من 15 إلى 25 في المائة بالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم المعنيين؛
- عُلق ما يسمى "بتضحية خاصة" للمشافي بمبلغ قدره 20 ماركاً ألمانياً لكل عضو خلال السنتين 1998 و1999، وفيما بعد بشكل دائم؛
- أخيراً، فلقد أدخلت من جديد أطقم الأسنان للأشخاص المؤمن عليهم المولودين بعد عام 1978 في الكتالوج الخاص بالاستحقاقات التي يغطيها نظام التأمين الصحي القانوني. وهذا يضمن أن تظل أطقم الأسنان اللازمة طبياً في م تناول السكان بأكملهم.
98- وألغى القانون الذي يعزز التضامن في نظام التأمين الصحي القانوني عناصر التأمين الخاص التي كانت قد أدمجت في نظام التأمين الصحي القانوني بموجب قانون تخفيف الاشتراكات والقانونين المتعلقين بإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي القانوني:
- كان ت فرادى الصناديق الصحية قد مُنحت إمكانية النص في نظمها الأساسية على أن يتحمل الشخص المؤمن عليه هو ذاته قسطاً من التكاليف، وعلى ردّ الاشتراكات، وعلى المدفوعات المشتركة وتمديد فترة الاستحقاقات؛ ولقد ألغي ذلك؛
- في الوقت ذاته، اقتصرت مرة أخرى إمكانية أن يختار الأشخاص المؤمن عليهم بوجه عام بين الاستحقاقات العينية واستعادة التكاليف على الأشخاص المؤمن عليهم طوعاً؛
- ألغي الأخذ الإجباري باسترجاع التكاليف في حالة أطقم الأسنان ومعالجة تقويم الأسنان. واستبدلت الصناديق الصحية ثانيةً نظام الإعانات الثابتة الخاصة بأطقم الأسنان باستحقاقات عينية. والأشخاص المؤمن عليهم ملزمون، كقاعدة متبعة، بتحمل 50 في المائة من التكاليف - كما كان ذلك بموجب التشريع المطبق حتى منتصف عام 1997. وتمنح هبة بنسبة 10 أو 15 في المائة في حالة المعالجة الوقائية المنتظمة للأسنان. ولم تتوفر لأطباء الأس نان إمكانية تسوية حساباتهم بالاستناد إلى جداول الأجور المقررة لأطباء الأسنان. وأصبحت الخدمات المتصلة بأطقم الأسنان تقدم من جديد كاستحقاقات عينية وتعوض استناداً إلى جداول الأجور المتفق عليها بين أطباء الأسنان والصناديق الصحية بموجب عقود.
99- وحددّت النفقات في عام 1999 فيما يتعلق بمجالات الاستحقاقات الهامة التي يغطيها نظام التأمين الصحي القانوني.
100- وستوفر هذه الأنظمة، التي تراعي السمات المحددة لكل ميدان من ميادين الاستحقاقات بمفرده، المستلزمات الضرورية لضمان عدم حدوث زيادة في معدلات الاشتراك بسبب نظام التأ مين الصحي القانوني قبل أن يدخل الإصلاح الهيكلي حيز النفاذ في عام 2000.
2- التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل
101- يمكن القول بأن التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل، وبعد مضي 4 سنوات على بدء تطبيقه وبعد تغلبه على بعض الصعوبات الأولية:
- يعمل بنجاح؛
- يساعد بشكل يمكن الاعتماد عليه نحو 1.8 مليون شخص هم بحاجة إلى رعاية طويلة الأجل؛
- يخفض بشدة اعتماد الأشخاص المحتاجين إلى رعاية طويلة الأجل على المساعدة الاجتماعية؛
- أدخل التحسينات على الهيكل الأساسي للرعاية؛
- أوجد نحو 000 75 وظيفة جديدة منذ عام 1994؛
- يستند إلى أساس مالي سليم.
102- وتوضح النقاط التالية الآثار الإيجابية للتأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل على الأشخاص المحتاجين إلى هذه الرعاية، وعلى أقربائهم، وعلى توفير الرعاية بوجه عام.
(أ) استحقاقات التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل
103- تشمل ا ستحقاقات التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل تحديداً هؤلاء الأشخاص الذين قصد المشرّع تغطيتهم أن تشملهم. ففي الوقت الراهن، هناك نحو 1.8 مليون شخص في حاجة إلى رعاية طويلة الأجل يتلقون استحقاقات من التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل. وفيما يتعلق بميدان الر عاية المنزلية، يتلقى حاليـاً نحو 000 270 1 شخص في حاجة إلى رعاية طويلة الأجل مخصصات للرعاية الطويلة الأجل تصل إلى 300 1 مارك ألماني في الشهر أو استحقاقات عينية تعادل مبلغاً يصل إلى 750 3 ماركاً ألمانياً في الشهر.
الاستحقاقات في ميدان الرعاية المنزلية
|
التأم ين لأغراض الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل : 1.20 مليون مستفيد* (حتى 30 حزيران/يونيه 1998) |
|
|
الفئة الأولى بدل رعاية قدره 400 مارك ألماني أو إعانة عينية تصل إلى 750 ماركاً ألمانياً |
524 590 (= 49.0 % ) |
|
الفئة الثانية بدل رعاية قدره 800 مارك ألماني أو إعانة عينية تصل إلى 800 1 مارك ألماني |
346 475 (= 39.5 % ) |
|
الفئة الثالثة بدل رعاية قدره 300 1 مارك ألماني أو إعانة عينية تصل إلى 300 2 مارك ألماني و750 3 ماركاً ألمانياً في حالات الشدة |
241 138 (= 11.5 % ) |
* يضاف إليهم 000 63 مستفيد لديهم تأمين إجباري خاص لأغراض ا لرعاية الطويلة الأجل (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997).
104- وفي ميدان الرعاية المؤسسية يتلقى نحو 000 518 من المحتاجين إلى رعاية طويلة الأجل في الوقت الراهن استحقاقات شهرية تتراوح قيمتها بين 000 2 و300 3 مارك ألماني.
الاستحقاقات في ميدان الرعاية المؤسسية
|
ال تأمين لأغراض الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل : 000 492 مستفيد* (حتى 30 حزيران/يونيه 1998) |
|
|
الفئة الأولى 000 2 مارك ألماني في الشهر |
797 178 (= 36.3 % ) |
|
الفئة الثانية 500 2 مارك ألماني في الشهر |
282 201 (= 40.9 % ) |
|
الفئة الثالثة 800 2 مارك ألماني في الشهر؛ ومبلغ يصل إلى 300 3 مارك ألماني في الشهر في حالات الشدة |
095 112 (= 22.8 % ) |
* كان عدد الأشخاص الذين لديهم تأمين إلزامي خاص لأغراض الرعاية الطويلة الأجل والذين يتلقون استحقاقات في ميدان الرعاية المؤسسية يبلغ حوالي 000 26 شخص حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1 997.
(ب) الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية بصورة غير رسمية
105- عندما بدأ تطبيق نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل، أصبح الأشخاص الذين يقدمون الرعاية بصورة غير رسمية مشمولين لأول مرة بتأمين إلزامي في إطار تأمين المعاش ونظام التأمين ضد الحوادث. وفي مي دان الرعاية المنزلية، يدفع نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل اشتراكات شهرية في نظام التأمين الخاص بالمعاشات تتراوح بين 201 مارك ألماني و716 ماركاً ألمانياً (على أساس 1999). ويستفيد من هذا النظام حالياً أكثر من 000 500 واحد من مقدمي الرعاية. وبما أن النساء يمثلن ما يزيد على 90 في المائة من الأشخاص الخاضعين لنظام تغطية إلزامية في إطار التأمين الخاص بالمعاش فإن التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل يساهم مساهمة هامة في الحماية الاجتماعية للنساء في سن الشيخوخة.
(ج) التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل ي خفض الاعتماد على المساعدة الاجتماعية
106- خفضت الاستحقاقات التي يقدمها نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل بصورة ملحوظة الاعتماد على المساعدة الاجتماعية في الحالات التي ظهرت فيها حاجة إلى رعاية طويلة الأجل.
107- وفي ميدان الرعاية المنزلية الذي كانت ا لصناديق المسؤولة عن المساعدة الاجتماعية تنفق منه حوالي 1.6 مليار مارك ألماني فقط قبل البدء في تطبيق نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل، بلغ مجموع الاستحقاقات التي يقدمها نظام التأمين هذا 16 مليار مارك ألماني تقريباً في العام. ويعني ذلك أن الأغلبية ا لساحقة للمحتاجين إلى رعاية، في ميدان الرعاية المنزلية، مستغنية عن نظام المساعدة الاجتماعية.
108- وفي ميدان الرعاية المؤسسية حيث كانت النفقات على المساعدة الاجتماعية تبلغ نحو 16 مليار مارك ألماني في السنة قبل البدء في تطبيق نظام التأمين لأغراض الرعاية الطوي لة، يقدم هذا النظام استحقاقات تبلغ قيمتها 14 مليار مارك ألماني في العام تقريباً. وبفضل هذه الاستحقاقات لم تعد نسبة كبيرة من المحتاجين إلى رعاية مؤسسية تعتمد على المساعدة الاجتماعية.
(د) تحسن الهياكل الأساسية للرعاية
109- كان هناك عجز كبير في الهياكل الأسا سية للرعاية قبل البدء في تطبيق نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل، وبالأخص في ميدان خدمات الرعاية المنزلية ومرافق الرعاية النهارية والقصيرة الأجل. وفي عام 1991 لم يكن هناك سوى 100 مرفق للرعاية النهارية و220 مرفقاً للرعاية القصيرة الأجل ونحو 000 4 مر كز اجتماعي؛ ولم تكن خدمات الرعاية الخاصة قد تجاوزت مرحلة الإنشاء. وبعد البدء في تطبيق نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلـة الأجـل بأربـع سنوات أصبح هناك 900 11 من خدمات الرعاية المنزليـة وأكثر من 000 6 مرفق للرعاية المؤسسية الجزئية والقصيرة الأجل متاحة للأ شخاص الذين هم في حاجة إلى رعاية لأقاربهم.
(ه) التمويل السليم للتأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل
110- تبلغ احتياطات صندوق التأمين لأغراض الرعاية الاجتماعية الطويلة الأجل في الوقت الراهن زهاء 9.7 مليار مارك ألماني تشمل الاحتياطي المالي الذي ينص عليه القا نون والذي يبلغ نحو 4 مليارات مارك ألماني. ويمثل هذا الاحتياطي المالي أساساً للحفاظ على استقرار معدل الاشتراك (1.7 في المائة) خلال القرن المقبل وذلك على الرغم من الازدياد البطيء لعدد المستفيدين.
3- التأمين الخاص بالمعاش
111- أدرجت الجداول الواردة في الفقرا ت 189 و190 و191 في المرفق 3(أ) و(ج)* لتقديم معلومات عن التغيرات التي طرأت بعد الفترة المشمولة بالتقرير الثالث؛ وطبعت التغيرات بحروف داكنة أو وضع خط تحتها.
112- ونص الفقرة 194 من التقرير الثالث كما يلي:
يبلغ متوسط المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه الشخص عند ال تأمين على نفسه 834 ماركاً ألمانياً بالنسبة للنساء المقيمات في الإقليم القديم و125 1 ماركاً ألمانياً بالنسبة للنساء المقيمات في الإقليم الجديد ويبلغ متوسط المعاش التقاعدي للأرملة في الوقت الراهن 036 1 ماركاً ألمانياً في الإقليم القديم و943 ماركاً ألمانياً ف ي الإقليم الجديد.
113- وفي الفقرة 196(أ) ينبغي حذف الجمل الخمس الأخيرة. وبعد الفقرة 196(ب) ينبغي إضافة الفقرات التالية:
ــــــــــ
* يمكن الاطلاع عليه لدى أمانة اللجنة.
وبموجب قانون إصلاح نظام المعاش لعام 1999 مددت تدريجياً فترة تربية الأطفال المحتسبة. ونتيجة لذلك تحسب فترات تربية الأطفال، ابتداء من 1 تموز/يوليه 2000، على أساس متوسط الدخل الكامل لجميع الأشخاص المؤمن عليهم. وفضلاً عن ذلك تدفع الحكومة الاتحادية منذ 1 حزيران/يونيه 1999 مساهمات لتغطية فترات تربية الأطفال تتناسب مع المهام المؤداة. ويعني ذلك أن فترات تربية الأطفال رُفعت إلى مرتبة فترات معاش أعلى درجة.
وفي إطار الإصلاح الهيكلي المقبل لنظام المعاش، يُعتزم تحسين نظام ضمان الشيخوخة فيما يخص النساء استناداً إلى حقوقهن الخاصة وبطريقة تأخذ في الاعتبار خياراتهن الفردية.
114- وفي الفقرة 197، ينبغي الاس تعاضة عن رقم "75 في المائة" برقم "90 في المائة".
115- ونص الفقرة 198 كما يلي:
يعد القانون الخاص بالتأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل خطوة أخرى نحو اعتراف أكبر بالعمل غير الرسمي الذي يقوم به مقدمو الرعاية/أفراد الأسرة. وينص القانون على أن تدفع صناديق التأم ين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل مساهمات التأمين الخاص بالمعاشات، التي تتراوح، بحسب نوع الرعاية ومدة الرعاية والتمريض (على الأقل 14 ساعة في الأسبوع) ما بين 201 مارك ألماني و716 ماركاً ألمانياً في الشهر.
116- وفيما يخص التعويضات عن إصابات العمل (الفقرات 202- 208 من التقرير الثالث) وقعت التغيرات التالية خلال الفترة قيد الاستعراض:
(أ) أعيدت صياغة التشريع الذي ينظم التأمين القانوني ضد الحوادث المهنية في قانون 7 آب/أغسطس 1996 وأُدرج في المدونة الاجتماعية بوصفه الكتاب السابع. ولم تشمل إعادة الصياغة هذه إصلاحاً أسا سياً وظلت الأحكام المتعلقة بالاستحقاقات، على وجه الخصوص، كما هي إلى حد بعيد. وبدأ سريان هذا القانون في 1 كانون الثاني/يناير 1997؛
(ب) ازدادت المعاشات واستحقاقات التمريض التي تدفع من نظام التأمين القانوني ضد الحوادث المهنية على النحو التالي:
- ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1995، بنسبة 2.78 في المائة في الإقليم المنضم (المرسوم الخاص بتسوية المعاشات، الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 1994؛
- ابتداء من 1 تموز/يوليه 1995، بنسبة 0.27 في المائة، وبنسبة 2.58 في المائة في الإقليم المنضم (المرسوم الخاص بتسوية المعاشا ت لعام 1995 الصادر في 1 حزيران/يونيه 1995)؛
- ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1996، بنسبة 4.34 في المائة في الإقليم المنضم (المرسوم الخاص بتسوية المعاشات الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
- ابتداء من 1 تموز/يوليه 1996، بنسبة 0.47 في المائة، وبنسبة 0.64 في المائة في الإقليم المنضم (المرسوم الخاص بتسوية المعاشات لعام 1996 الصادر في حزيران/يونيه 1996)؛
- ابتداء من 1 تموز/يوليه 1997، بنسبة 1.47 في المائة، وبنسبة 5.27 في المائة في الإقليم المنضم (المرسوم الخاص بتسوية المعاشات لعام 1997 الصادر في 10 حزيران/يون يه 1997)؛
- ابتداء من 1 تموز/يوليه 1998، بنسبة 0.23 في المائة، وبنسبة 0.47 في المائة في الإقليم المنضم (القانون الخاص بتسوية المعاشات لعام 1998 الصادر في 20 أيار/مايو 1998)؛
(ج) وتم تنقيح المرسوم الخاص بالأمراض المهنية بموجب مرسوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 19 97؛ وبدأ سريان المرسوم الجديد في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997. وأضيف إلى قائمة الأمراض المهنية السابقة أربعة أمراض يعترف بها رجعياً إذا طرأ الطارئ بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1992.
4- إعانات البطالة
117- تستكمل المعلومات الواردة في التقرير الثالث على النحو الت الي:
(أ) الفقرة 210:
‘1‘ يصبح نص الجملة الأولى كما يلي:
عملاً بمرسوم عام 1999 بشأن الإعانات المنصوص عليها في المجلد الثالث لمدونة الرعاية الاجتماعية الألمانية، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، أصبح الحد الأدنى للدخل المستخدم كأساس لتحديد إعانـات البطال ة (المادة 22 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102) في الوقت الحاضر 980 1 ماركاً ألمانياً في الأسبوع أو 500 8 مارك ألماني في الشهر؛
‘2‘ يصبح نص الجملة الأخيرة كما يلي:
وفي عام 1998 بلغت قيمة ما أُنفق على إعانات البطالة زهاء 800 52 مليون مارك ألماني بينم ا أُنفق 200 48 مليون مارك ألماني لهذا الغرض في عام 1995؛
(ب) يصبح نص الفقرة 212 كما يلي:
يقوم بتمويل التأمين ضد البطالة رب العمل والعامل حيث يساهم كل واحد منهما بما يعادل 3.25 في المائة من الإيرادات (المادة 341(2)) والمادة 346(1)) من المجلد الثالث لمدونة الرعاية الاجتماعية الألمانية). ويبلغ الحد الأقصى للإيرادات الذي ينبغي استخدامه كأساس لتحديد المساهمات 980 1 ماركاً ألمانياً في الأسبوع أو 500 8 مارك ألماني في الشهر (المادة 341(4) من المجلد الثالث لمدونة الرعاية الاجتماعية الألمانية؛
(ج) يصبح نص الجملة ال أخيرة من الفقرة 213 كما يلي:
تمنح مساعدة البطالة للأشخاص الذين
(أ) هم عاطلون؛
(ب) سجلوا أنفسهم في مكتب العمل كعاطلين؛
(ج) لا يحق لهم الحصول على إعانات البطالة لأنهم لم يكملوا الفترة التي تؤهلهم لذلك؛
(د) قدموا طلباً للحصول على مساعدة البطالة؛
(ه) كان وا خلال العام السابق لتقديم طلبهم قد
‘1‘ تلقوا إعانات بطالة (مساعدة متابعة البطالة) أو
‘2‘ مارسوا عملاً أو أتموا فترة قد تمنحهم الحق في إعانات البطالة بوصفها فترة مؤهِّلة - تعتبر فترات الخدمة بموجب القانون العام عملاً - (مساعدات البطالة الأولية)؛
(و) هم محتاجون؛
(د) يصبح نص الجملتين 3 و4 من الفقرة 215 كما يلي:
يمكن أن تدفع مساعدة البطالة الأولية لفترة 12 شهراً. وفي عام 1998 كان متوسط مساعدة البطالة (صافي معدل ما يحصل عليه الفرد) يبلغ 010.13 1 مارك ألماني بالنسبة لسكان الإقليم القديم و832.88 مارك ألماني بالنسبة لسكان الإقليم الجديد. وبالإضافة إلى ذلك تدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامي.
(ه) يصبح نص الفقرة 216 كما يلي:
بلغت قيمة ما أنفق في عام 1998 على مساعدة البطالة زهاء 500 30 مليون مارك ألماني (نحو 000 9 مليون في عام 1985). ويعزى ازدياد حجم ما ينفق على مساعدة البطالة بصورة رئيسية إلى الزيادة غير العادية في عدد العاطلين لمدة طويلة.
5- الميزانية الاجتماعية (الفقرة 219-222 من التقرير الثالث )
118- فيما يلي استكمال للاستعراض العام لتطور الميزانية الاجتماعية الوارد في الفقرة 220:
|
السنة |
الميزانية الاجتماعية (بمليارات الماركات الألمانية) |
الناتج المحلي الإجمالي (أ) (بمليارات الماركـات الألمانية) |
نسبة الإنفاق الاجتماعي |
|
1980 |
473.8 |
471.5 1 |
32.2 |
|
1984 |
551.4 |
750.9 1 |
31.5 |
|
1989 |
671.4 |
224.4 2 |
30.2 |
|
1991 |
882.3 |
938.0 2 |
30.0 |
|
1992 |
997.9 |
155.2 3 |
31.6 |
|
1993 |
058.0 1 |
235.4 3 |
32.7 |
|
1994 |
107.5 1 |
394.4 3 |
32.6 |
|
1995 |
181.3 1 |
523.8 3 |
33.5 |
|
1996 |
236.3 1 (ب) |
586.8 3 |
34.5 (ب) |
|
1997 |
246.9 1 (ب) |
675.8 3 |
33.9 (ب) |
|
1998 |
272.1 1 (ب) |
799.4 3 |
33.5 (ب) |
(أ) ابتداء من عام 1991 حسب الحسابات الوطنية للنظام الأوروبي لعام 1995.
(ب) أرقام مؤقتة.
119- وفيما يلي استكمال للاستعراض العام لتطور الميزانية الاجتماعية موزعة حسب الوظائف (الفقرة 221):
|
الوظيفة |
1980 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 (أ) |
1998 (أ) |
|
بمليارات الماركات الألمانية |
||||||
|
الزواج والأسرة |
71.9 |
118.5 |
139.4 |
149.5 |
172.8 |
174.8 |
|
الصحة |
151.5 |
300.2 |
350.2 |
405.3 |
411.4 |
417.7 |
|
العمالة |
28.7 |
99.0 |
144.3 |
149.3 |
160.5 |
159.5 |
|
الشيخوخة والورثة |
188.3 |
330.9 |
382.6 |
430.0 |
455.9 |
470.4 |
|
وظائف أخرى (نتائج الأحداث السياسية، والإسكان والادخار/تكويـن رأس المال، المساعدة العامة) |
33.3 |
33.8 |
41.6 |
47.2 |
46.4 |
49.6 |
(أ) أرقام مؤقتة.
120- والرقم الصحيح لمجموع ما أنفق من ميزانية عام 1998 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، في الفقرة 222، هو 154.9 مليار مارك ألماني (= 33.9 في المائة من الميزانية الاتحادية الإجمالية).
121- وقد أعربت اللجنة في البند الثالث من الفقرة 5 وفي الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية عن أسفها لأن التقرير الثالث لا يتضمن إحصاءات دقيقة بشأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبما أن هذه الملاحظة أبديت في سياق م شكلة الفقر فإن الحكومة الاتحادية تفترض أن المقصود هنا ليس فئة المستفيدين من استحقاقات الضمان الاجتماعي وإنما بالأحرى فئة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية. وعليه ستتطرق إلى هذه المسألة في سياق المادة 11.
المادة 10- حق الأسرة والأم والطفل والشاب في المساعد ة
1- مفهوم الأسرة
122- يصبح نص الفقرتين 229 و230 من التقرير الثالث كما يلي:
إن أشكال الأسر تغيرت وستستمر في التغير. لهذا نصادف أشكالاً مختلفة جداً من الأسر في الوقت الحاضر. وليس ذلك بالغريب في سياق التغيرات الاقتصادية والثقافية والسياسية بل إنه جزء طبيعي من التغير المستمر للمجتمع بصورة عامة. وتتألف الأسرة في الوقت الراهن من والدين متزوجين أو غير متزوجين يربيان أطفالهما معاً أو كل واحد بمفرده، وفيهم زوج الأم أو زوجة الأب أو الآباء بالحضانة.
ويجمع بين كافة هذه العلاقات الطويلة الأجل صفة مشتركة هي العلاقة ا لوثيقة بين الطفل ووالديه. ولجميع هؤلاء الأشخاص نفس الحق في الحماية والمساعدة حتى وإن لم ينجحوا في العيش معاً كأسرة.
2- توزيع أعباء الأسرة بالتساوي
123- إن الأنظمة المطبقة ابتداء من 1 تموز/يوليه 1999 بسبب الإصلاح الجذري لنظام توزيع أعباء الأسرة بالتساوي مو صوفة في سياقها (انظر الفقرات 234-260 من التقرير الثالث).
(أ) علاوات الأطفال
124- تدفع هذه العلاوات على الأطفال الذين لم يدركوا 18 سنة والأطفال الذين يخضعون لتدريب إلى أن يكملوا 27 سنة وإلى الأطفال العاطلين إلى أن يكملوا 21 عاماً. وفي حالة أداء الخدمة العس كرية أو المدنية خلال هذه الفترة يرفع الحد الأقصى للسن وفقاً لذلك. ولا يوجد حد أدنى للسن بالنسبة للأطفال العاجزين، عن إقامة أودهم بسبب الإعاقة. ولا تدفع على الأطفال الذين هم دون 18 سنة علاوات إذا كان لهم دخل خاص يتجاوز 020 13 مارك اً ألماني اً في العام.
125- وتدفع علاوات الأطفال أياً كان دخل الوالدين في شكل خصم ضريبي شهري. وفي بعض الحالات يتلقى الآباء غير الخاضعين كلياً للضرائب علاوات أطفال في شكل تعويضات اجتماعية شهرية. وهذه العلاوات متدرجة حسب عدد الأطفال وتدفع بالمعدلات التالية منذ 1 كانون الثاني/يناير 199 9:
|
الطفل الأول والثاني |
250 مارك اً ألماني اً في الشهر |
|
الطفل الثالث |
300 مارك ألماني في الشهر |
|
الطفل الرابع وكل طفل إضافي |
350 ماركاً ألمانياً في الشهر |
(ب) التأمين الصحي القانوني
126- يوفر التأمين الصحي القانوني، الذي يشمل زهاء 90 في المائة من سكان جمهو رية ألمانيا الاتحادية، بصورة عامة تغطية تأمينية بدون اشتراك لأزواج وأطفال الأشخاص المؤمن عليهم. ويوفر هذا التأمين تغطية مستقلة لأفراد الأسر بدون دفع اشتراكات. ويحق لأفراد الأسرة الحصول على نفس الإعانات تقريباً التي يحصل عليها الأشخاص المؤمن عليهم أنفسهم با ستثناء الإعانات التي تدفع تعويضاً عن فقدان الأجر.
(ج) بدل تربية الأطفال
127- تتلقى الأمهات والآباء الذين يتولون أنفسهم أمر العناية بمواليدهم إعانـة لرعاية الطفل تصل قيمتها 600 مارك ألماني في الشهر لمدة 24 شهراً الأولى. ويجوز لهم خلال الفترة التي يتلقون ف يها هذا البدل أن يعملوا 19 ساعة في الأسبوع على الأكثر.
128- وإعانة تربية الطفل إعانة تحسب على أساس متوسط الدخل. وتدفع بالكامل إلى أن يبلغ الطفل ستة أشهر إذا كان صافي الدخل السنوي أقل من 000 100 مارك ألماني في حالة الزوجين و000 75 مارك ألماني في حالة الأب ا لوحيد أو الأم الوحيدة. ولا يتلقى الوالدان اللذان يتجاوز دخلهما هذا الحد أية إعانة على الإطلاق. وإذا تجاوز الدخل السنوي 400 29 مارك ألماني في حالة الزوجين و700 23 مارك ألماني في حالة الأب الوحيد أو الأم الوحيدة فإن إعانة الطفل تخفض تدريجياً ابتداء من الشهر السابع. ويصل هذا الحد الأقصى بالنسبة للطفل الثاني وكل طفل إضافي إلى 200 4 مارك ألماني لكل واحد. وتؤخذ استحقاقات الأمومة المدفوعة للعاملات في الاعتبار عند حساب إعانة تربية الأطفال.
(د) إجازة تربية الطفل
129- يحق للعاملين ذكوراً وإناثاً الحصول على إجازة لتر بية الأطفال تصل مدتها إلى 36 شهراً للاعتناء بمولودهم. ويمكن للأبوين أن يتناوبا ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
(ه) استحقاقات الأمومة، منحة رب العمل
130- تتلقى الأمهات العاملات خلال فترتي الراحة القانونيتين - ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع بعد ميلاد ا لطفل عادة - استحقاقات الأمومة. وتتلقى الأمهات الأعضاء في نظام التأمين الصحي القانوني مبلغاً يومياً يصل إلى 25 ماركاً ألمانياً في اليوم. ويدفع رب العمل الفرق بين 25 ماركاً ألمانياً في اليوم ومتوسط صافي الدخل السابق. ويدفع هذا الفرق أيضاً إلى الأمهات العاملا ت اللاتي ليس لهن أي تأمين صحي خاص. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقين استحقاق أمومة إجمالياً قدره 400 مارك ألماني .
(و) سلفة الإعالة
131- يساعد صندوق سلف الإعالة الأم الوحيدة والأب الوحيد في الحالات التي لا يدفع فيها الطرف الآخر نفقة الطفل.
|
سلفة الإعالة (ابتداء من 1 تموز/يوليه 1999) |
الأطفال دون 6 سنوات |
الأطفال من 6 سنوات إلى أقل من 12 سنة |
|
في الإقليم القديم |
230 ماركاً ألمانياً في الشهر |
306 ماركات ألمانية في الشهر |
|
في الإقليم الجديد |
199 ماركاً ألمانياً في الشهر |
267 ماركاً ألمانياً في الشهر |
132- وتدفع سلفة الإعالة لمدة أقصاها 72 شهراً وعن الأطفال الذين لم يبلغوا 12 عاماً فقط. وتسترد الدولة، عند الإمكان، استحقاقات سلفة الإعالة من الوالد الذي عليه أن يعيل الطفل.
(ز) إعالة الأطفال
133- إن الوالدين ملزمان بإعالة أطفالهما. وتتم إعالة الأطفال الذين يعيشون مع والديهم الم تزوجين (الأمر الذي يصدق على 85 في المائة من صغار السن في ألمانيا) أساساً بخدمتهم مادياً. وبالإضافة إلى ذلك تسري القاعدة التالية: يقوم المتكفل من الوالدين برعاية القاصر غير المتزوج بواجب الإعالة عن طريق الاعتناء بالطفل وتربيته بينما يتولى الآخر تلبية احتياج اته المادية.
134- وحتى 30 حزيران/يونيه 1999 كانت المعدلات النموذجية المنصوص عليها في قانون الإعالة والمستخدمة كأرقام مرجعية لمدفوعات إعالة القاصرين المحسوبة حالة بحالة والمتدرجة بحسب فئة العمر (صفر - 5 سنوات/6 سنوات - 11 سنة/12 - 17 سنة) تبلغ 249 ماركاً أل مانياً /424 ماركاً ألمانياً /502 ماركات ألمانية في الإقليم القديم، و314 ماركاً ألمانياً /380 ماركاً ألمانياً /351 ماركاً ألمانياً في الإقليم الجديد والجزء الشرقي من برلين. وتبلغ هذه المعدلات، منذ 1 تموز/يوليه 1999، 355 ماركاً ألمانياً /431 ماركاً ألمانياً /510 م اركات ألمانية في الإقليم القديم و342 ماركاً ألمانياً /392 ماركاً ألمانيا ً/465 ماركاً ألمانياً في الإقليم الجديد والجزء الشرقي من برلين. وينص القانون على تكييف هذه المعدلات النموذجية ومدفوعات الإعالة المرتبطة بها مع تطور صافي الأجور مرة كل عامين في 1 تموز/يو ليه.
3- اللوطيون
135- بالإضافة إلى الجواب على السؤال 28 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1 تقدم المعلومات التالية.
136- يتضمن الاتفاق الائتلافي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي لألمانيا وتحالف 90/الخضر المبرم في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 البيانات التالية بشأ ن الجوانب القانونية للعلاقات الدائمة وخاصة اللوطية:
"نؤمن بأن لجميع أشكال العلاقات الدائمة حقاً في الحماية والضمانات القانونية.
"وتنوي الحكومة الاتحادية الجديدة حماية الأقليات ومنحها حقوقاً متساوية وإدماجها اجتماعياً. ولا يجوز التمييز ضد أحد بسبب إعاقته أو أصله أو لون بشرته أو انتمائه إلى مجموعة إثنية أو ميوله الجنسي كلوطي أو مساحقة. ولتحقيق ذلك، سنضع قانوناً لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في المعاملة (عن طريق جملة أمور منها اعتماد النظام القانوني لتسجيل الشراكات المقرونة بحقوق ومسؤوليات). وسيؤخذ في الا عتبار توصيات البرلمان الأوروبي بشأن المساواة في الحقوق بالنسبة للمساحقات واللوطيين".
4- مسألة ازدواجية الجنسية
137- بالإضافة إلى الإجابة على السؤال 27 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1 وفي ضوء البند الثاني من الفقرة 8 من الملاحظات الختامية للجنة، تقدم المع لومات التالية.
138- يستند قانون الجنسية الألماني الساري إلى مبدأ حق الأصل - الدم . ويعني ذلك أن الطفل يولد ألمانياً إذا كان أحد والديه على الأقل مواطناً ألمانيا (المادة 4(1) من قانون الجنسية). وفي هذا السياق، لا يهم أن يكون الوالدان أو الوالد مواطنين ألماني ين أصليين أو متجنسين. وبعد تعديل القانون في عام 1993 لم يعد هناك فرق بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي في هذا الشأن. غير أنه لا يمكن المطالبة بالجنسية الألمانية في الحالات التي يكون فيها الأب وحده مواطناً ألمانياً ويكون الوالدان غير متزوجين، إلا إذا اعترف الأب فعلاً بأبوته أو أُثبتت هذه الأبوة بموجب القانون الألماني في غضون فترة محددة (الجملة الثانية من المادة 4(ا) من قانون الجنسية).
139- وبالإضافة إلى اكتساب الجنسية الألمانية بالإرث يمكن للأطفال الأجانب وللأجانب الكبار أن يحصلوا على الجنسية إذا استوفوا ا لشروط القانونية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن من الممكن للقاصر الحصول على الجنسية بشروط ميسرة بعد حصول أحد والديه عليها (المادة 8 من قانون الجنسية بالاقتران مع الفقرة 3-2-2-5 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحصول على الجنسية بالإضافة إلى المادة 86(2) من قانون الأجانب).
140- وفضلاً عن ذلك، يمكن لأطفال الأجانب أن يحصلوا على الجنسية بصورة مستقلة على أسس قانونية مختلفة. ويمكن من جهة الحصول على الجنسية بقرار استنسابي صادر عن السلطة الإدارية المختصة إذا استوفيت الشروط القانونية (المادة 8 من قانون الجنسية). ومن جهة أخ رى، يتمتع الأجانب صغار السن بحق خاص في الحصول على الجنسية بشروط ميسرة إذا استوفوا الشروط القانونية (المادة 85 من قانون الأجانب).
141- ويحصل الطفل الذي لا يملك جنسية منذ ولادته على واحدة بناء على طلبه إذا (بإيجاز) كان مولوداً على أراضي جمهورية ألمانيا الات حادية، وإذا أقام فيها بصورة قانونية لمدة خمس سنوات وإذا قدم طلباً للحصول على الجنسية قبل بلوغ 23 سنة، وأخيراً، إذا لم يحكم عليه بالسجن أو الاحتجاز في إصلاحية لمدة خمس سنوات أو أكثر (انظر المادة 2 من قانون تنفيذ اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المبرمة في 3 0 آب/أغسطس 1961 واتفاقية خفض عدد حالات انعدام الجنسية المبرمة في 13 أيلول/سبتمبر 1973 (قانون خفض حالات انعدام الجنسية المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1977).
142- وبالإضافة إلى هذه الأنظمة حسن قانون إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية الصادر في 15 تموز/يوليه 1999 بصورة ك بيرة جملة أمور منها عملية حصول الأطفال الأجانب على الجنسية الألمانية. ولتعزيز اندماج أطفال الأجانب المولودين في ألمانيا أضيف عنصر يتصل بحق الإقليم إلى المبدأ التقليدي لحق الدم الذي كان يمنح الحق في الحصول على الجنسية الألمانية لأطفال الألمانيين فقط والذي ل م يكن من الممكن أن يساهم كثيراً في إدماج السكان الأجانب. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2000 يكتسب أطفال الأجانب المولودون في ألمانيا الجنسية الألمانية بحكم مولدهم. والشرط القانوني لذلك هو أن يكون أحد الوالدين قد أقام بصورة عادية في ألمانيا لمدة ثماني سنوات وله الحق في الإقامة لمدة غير محدودة أو يملك رخصة إقامة غير محدودة منذ ثلاث سنوات. وإذا كان طفل الأجنبي يحمل جنسية بلد آخر بالإضافة إلى الجنسية الألمانية فعليه أن يختار بين الجنسيتين عند بلوغ سن الرشد (اختيارياً). وفضلاً عن ذلك وضع لفترة محدودة طلب للحصول على الجنسية بالنسبة للأطفال دون سن العاشرة الذين ولدوا قبل بدء سريان هذا القانون والذين كانوا، عند ميلادهم، يستوفون شروط الحصول على الجنسية بحكم حق الإقليم. وخفض الحد الأدنى لفترة الإقامة اللازمة للمطالبة بالجنسية من 15 إلى 8 سنوات بالنسبة لجميع الأجانب.
5- ال عنف ضد المرأة والاعتداء الجنسي على الأطفال (الفقرات 20/21و34 من الملاحظات الختامية)
143- بالإضافة إلى الجزء الأول من الرد على السؤال 30 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1، تقدم المعلومات التالية.
144- ستعد الحكومة الاتحادية في عام 1999 خطة عمل وطنية أولى لمك افحة العنف ضد المرأة في ألمانيا. وستركز خطة العمل هذه على الأولويات التالية:
- الوقاية؛
- إدخال المزيد من التحسينات على التشريع الاتحادي؛
- إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون اللازم؛
- الربط الشبكي بين خدمات المساعدة في جميع أنحاء البلد؛
- العمل مع الجن اة؛
- توعية الخبراء والجمهور بصورة عامة؛
- مكافحة العنف على صعيد دولي.
145- وفيما يخص الفقرة 20 من الملاحظات الختامية، تجدر الإشارة إلى أن النائب العام يسجل في تحقيقاته الأولية ما إذا كانت التحقيقات تتعلق بما يلي:
- جرائم اقتصادية خاصة؛
- قضايا تتعلق ب المخدرات؛
- جرائم بيئية؛
- حالات تتعلق بحق الخيار الجنسي؛
- جرائم تتصل بحركة المرور؛
- لا تتصل بأية جريمة من الجرائم سالفة الذكر.
وعلاوة على ذلك يسجل ما إذا كانت القضية تتعلق بجريمة منظمة.
146- وقدمت معلومات إحصائية عن الاتجار بالأشخاص في النص المقتبس م ن رد الحكومة الاتحادية في 7 نيسان/أبريل 1997 على سؤال برلماني أدرج في المرفق 4*.
147- وبالإضافة إلى الجزء الثالث من الإجابة على السؤال 30 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1 تقدم المعلومات التالية.
148- وأدخلت تحسينات أخرى بموجب قانون حماية الشهود (Zeugenschutzgesetz) الذي بـدأ سريانـه في 1 كانون الأول/ديسمبر 1998. وينظم هذا القانون لأول مرة استخدام التكنولوجيا البصرية في الإجراءات الجنائية. والهدف من ذلك هو مساعدة الشهود الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، ومنهم على وجه الخصوص الأطفال والنساء ضحايا الجرائم الجنسية. وفي بعض الظروف يمكن أن يتم الاستماع إلى الشهود بمعزل عن الأطراف الآخرين في الدعوى وتسجل أقوالهم باستخدام التكنولوجيا السمعية البصرية. ويمكن استخدام تسجيلات التحقيق القضائي فيما بعد بدلاً من إجراء استجواب إذا استوفيت شروط أخرى تستهدف حماية المصالح المبررة للأطراف الأخرى في القضية - وخاصة المتهمون أيضاً. وسيساعد ذلك على تجنب التحقيقات المتعددة التي ترهق جداً ضحايا الجرائم الجنسية وصغار السن من الضحايا والشهود. وتساعد التحقيقات المنفصلة التي تنقل إلى الأطراف الأخرى في الدعوى بواسطة التكنولوجيا البصرية أيضاً م جموعات الشهود هذه بما أنها تجنبهم وطأة المناخ الذي يسود في المحاكم معظم الأحيان ومجابهة معذبيهم.
149- وبالإضافة إلى ذلك، يوسع قانون حماية الشهود أيضاً إمكانيات حصول ضحايا الجرائم على خدمات مستشار قانوني. وللضحية الآن، كمشارك في تقديم الدعوى، الحق في الحصو ل بناء على طلبها وأياً كانت حالتها الاقتصادية، على محام يقوم بدور مستشارها القانوني إذا كانت القضية تتعلق بجريمة ضد حق الخيار الجنسي أو الحياة أو بالاتجار بالناس. وإذا كانت الضحية دون 16 سنة فإن ذلك يشمل حتى جرائم واعتداءات الحراس.
150- وفيما يخص الفقرتين 21 و34 من الملاحظات الختامية يوجه الانتباه إلى ما يلي.
ـــــــــــــــ
* يمكن الاطلاع عليه لدى أمانة اللجنة.
151- يجري في الوقت الحاضر النظر في اتخاذ تدابير إضافية في مجال القانون الجنائي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ونشر المطبوعات الخليعة التي يس تخدم فيها الأطفال. وعلى سبيل المثال:
- إمكانية اعتبار الوعد بتقديم معلومات عن طفل لأغراض الاعتداء عليه جنسياً جريمة يعاقب عليها؛
- إمكانية توسيع نطاق جريمة حيازة ونشر المطبوعات الخليعة التي يستخدم فيها الأطفال لتشمل المطبوعات التي يعتدى فيها جنسياً على أ طفال دون 16 عاماً.
6- حماية الأحداث العاملين/عمل الأطفال (الفقرة 33 من الملاحظات الختامية)
152- لقد أدهش الحكومة الاتحادية ملاحظة الطلب الذي وجهته إليها اللجنة كي تتخذ تدابير فعالة لتنظيم عمل الأطفال امتثالاً للعهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
153- واتفاقية منظمة العمل الدولية الوحيدة ذات الصلة التي تنطبق على ألمانيا هي الاتفاقية رقم 138 التي صدقت عليها في عام 1976؛ أما الاتفاقيات ذات الصلة الأخرى (5 و6 و7 و10 و15 و33 و58 و59 و60 و112 و123) فهي اتفاقيات إما لم تصدق عليها أو توقف سيرانها تلقائيا ً بعد التصديق على الاتفاقية رقم 138.
154- ومنذ تقديم تقرير ألمانيا الأول في عام 1978 لم تجد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية أبداً سبباً لإبداء ملاحظات بشأن تطبيق ألمانيا للاتفاقية رقم 138. والتمست في عدة طلبات مباشرة معلومات مفصلة عن نقاط معينة. ويرجع تاريخ آخر طلب مباشر للجنة الخبراء إلى عام 1997 ويتعلق بتفاصيل القانون المعدل لقانون حماية الأحداث العاملين الذي بدأ سريانه في 1 آذار/مارس 1997 (أي بعد تقديم تقرير ألمانيا الأخير عن الاتفاقية رقم 138). وفضلاً عن ذل ك، يستفسر هذا الطلب المباشر عن رد للحكومة الاتحادية على سؤال برلماني طرح في عام 1992 يشير إلى جملة أمور منها عدد عمليات التفتيش المضطلع بها للإشراف على حماية الأحداث العاملين. وستقدم الحكومة الاتحادية في تقريرها المقبل عن تطبيق الاتفاقية المعلومات التي الت مست في هذا الطلب المباشر.
155- ومن المعروف جيداً أن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى مخالفات الاتفاقيات المصدق عليها في شكل ملاحظات (لا في طلبات مباشرة). وبما أنها لم تبد، كما ذكر آنفاً، أية ملاحظات بشأن تطبيق ألمانيا للاتفاقية رقم 138، ف إن الحكومة الاتحادية لا ترى أي داع إلى المواءمة بين التشريع الألماني المتعلق بحماية الأحداث العاملين والاتفاقية.
156- إن طلب التوفيق بين الوضع القانوني المحلي والاتفاقية الذي وجهته إليها اللجنة في الفقرة 33 غير مفهوم بما أن الملاحظات الختامية تحدد نقاطاً م لموسة يتعارض فيها الوضع القانوني المحلي مع الاتفاقية.
157- وأخيراً تقـدم المعلومـات التاليـة، بالإضافـة إلى الجـواب علـى السـؤال 19 الـوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1.
158- وسع القانون الثاني المعدل لقانون حماية الأحداث العاملين والصادر في 24 شباط/فبراير 19 97 في ألمانيا نطاق الحظر العام على عمل الأطفال ليشمل الأحداث حتى 15 سنة. ولا يمكن إعفاء الأطفال الذين هم دون 13 سنة من هذا القانون إلا بموافقة السلطة الإشرافية وفي حالات استثنائية معدودة مثل المشاركة في العروض المسرحية أو الموسيقية والتسجيلات الإذاعية والت لفزية. وفضلاً عن ذلك لا يسمح باستخدام الأطفال الذين تجاوزوا 13 سنة إلا إذا كان العمل سهلاً ومناسباً للأطفال. ولتوضيح معنى العمل السهل المناسب للأطفال بمزيد من الدقة أصدرت الحكومة الاتحادية مرسوماً لحماية الأطفال العاملين في 23 حزيران/يونيه 1998. ويجيز هذا المرسوم الأعمال المعترف بها تقليدياً أو اجتماعياً مثل توزيع الصحف والمجلات والمساعدة في الأسر المعيشية والعمل كسعاه والتسوق والاعتناء بالأطفال والتعليم الخاص والمساعدة في الألعاب الرياضية وفي الزراعة. ومن المسموح للأطفال الذين تجاوزوا 13 سنة والأحداث الخاض عين لنظام التعليم الإجباري لكامل الوقت بممارسة هذه الأنشطة على النحو التالي:
- يجب ألا تتجاوز مدتها ساعتين في اليوم أو ثلاث ساعات في اليوم إذا تمت في مزرعة الأسرة؛
_ يجب ألا تمارس ما بين السادسة مساء والثامنة صباحاً؛
- يجب ألا تمارس قبل بداية الدوام الم درسي وأثناء ساعات الدوام؛
- يجب ألا تمارس لمدة أكثر من خمسة أيام في الأسبوع؛
- يجب ألا يكون العمل خطراً، كأن يشمل مثلاً استخدام مواد خطرة أو بيولوجية؛
- يجب ألا يكون العمل عملاً بالقطعة أو مرتبطاً بالسرعة.
159- ولا يجوز استخدامهم في الصناعة وعمليات الإن تاج والتجارة أيضاً.
المادة 11 - الحق في مستوى معيشة ملائم
1- حد الكفاف أو عتبة الفقر ومؤشرات تغير مستويات المعيشة (الفقرة 15 من الملاحظات الختامية)
160- وصفت الحكومة الاتحادية ، في ردها على السؤال 32 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1، بتفصيل الصعوبات المفاه يمية والمنهجية التي ستواجه في رأيها في تعريف أو قياس الفقر وفي تحديد عتبة الفقر. وتأسف لأن اللجنة لم تأخذ شرحها في الاعتبار واكتفت بطلب تحديد عتبة للفقر. وتحيل الحكومة الاتحادية مرة أخرى إلى ردها على السؤال 32 بالتحديد. ونظراً للتحفظات والصعوبات المبينة في هذا الرد، لا يوجد في ألمانيا عتبة محددة رسمياً للفقر يمكن الاستناد إليها لتحديد عدد الفقراء أو الأشخاص الذين يمكن أن يصبحوا فقراء. وهذا لا يشكل عائقاً يمنع الحكومة الاتحادية من إعداد تقارير منتظمة عن الفقر والازدهار طبقاً لنيتها المعلنة في الاتفاق الائتلا في المبرم في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
161- وكما حصل في التقرير الدوري الثالث، أدرجت فيما يلي بضعة إحصاءات تعتبر عموماً مؤشراً يدل على الاتجاهات في مستويات المعيشة:
الناتج القومي الاجمالي للفرد (بالماركات الألمانية)
1994 (رقم مؤقت) 777 40
1998 (رقم مؤ قت) 105 44
نصيب الفرد من الدخل المتوفر للأسر المعيشية الخاصة (بالماركات الألمانية)
1994 (رقم مؤقت) 489 26
1998 (رقم مؤقت) 566 28
الاستهلاك الخاص لكل فرد (بالماركات الألمانية)
1994 (رقم مؤقت) 409 23
1998 (رقم مؤقت) 446 25
مؤشر تكلفة المعيشة (1991 = 1 00)
|
السنة |
1994 |
1998 |
|
جميع الأسر المعيشية الخاصة أسر معيشية مؤلفة من أربعة أشخاص عاملين بأجر وموظفين حكوميين في فئة الدخل العليا أسر معيشية مؤلفة من أربعة أشخاص عاملين في فئة الدخل المتوسطة أسر معيشية مؤلفة من شخصين يتلقيان معاشاً ومساعدة اجتماعية |
110.5 110.7 111.0 111.4 |
116.1 116.6 116.6 118.2 |
2- المساعدة الاجتماعية
162- ترى الحكومة الاتحادية، كما ذكر في الفصل المتعلق بالمادة 9، أن عبارة "المستفيدين من الضمان الاجتماعي" الواردة في الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 5 وفي الفقرة 26 من الملاحظات الختامية تشير إ لى المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.
(أ) ملاحظة تمهيدية
163- إن مقارنة سلاسل زمنية مع المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثالث (من الفقرة 275 إلى 283) غير ممكنة فيما يخص بعض البيانات ولا يمكن المقارنة بين البيانات في حالات أخرى إلا جزئياً بسبب الوقت ال ذي مر. ويعزى ذلك إلى تنفيذ التدابير السالفة الذكر منذ عام 1994.
164- وأدى إصلاح نظام إحصاءات المساعدة الاجتماعية الذي تم باستخدام عام 1994 كسنة أساس إلى تعديل النظام السابق الذي كان نظام إحصاء بسيطاً. وتم التخلي عن النظام الذي كان يفضله المستفيدون النهائيو ن والمتمثل في جمع وعرض أرقام تصف الاتجاهات على مدى السنوات المشمولة، واستعيض عنه بجمع ونشر أرقام تقدم معلومات عن الاستحقاقات الحالية في نهاية السنــة، موزعــة حسب العديــد من الخصائص. وفي الوقت نفسه تقريباً، أي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، بــدأ سريــان قان ـون إعانات ملتمسي اللجوء (Asylbewerberleistungsgesetz). ومنذ ذلك الحين، لم يعد لملتمسي اللجوء والأجانب الذين عُلق مؤقتاً تنفيذ قرار طردهم من ألمانيا والأجانب المطلوب منهم مغادرة الأراضي الألمانية بموجب قرار قابل للتنفيذ، الحق في الحصول على إعانات المعيشة ب موجب قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي (Bundessozialhilfegesetz-BSHG) وأصبحوا بدلاً من ذلك يتلقون إعانات بموجب قانون إعانات ملتمسي اللجوء. وتشكل هذه الفئة من الأجانب موضوع إحصاءات منفصلة تغطي الإعانات المقدمة لملتمسي اللجوء، جمعت منذ عام 1994. وبذلك لم تع د الإحصاءات المتعلقة باستحقاقات المساعدة الاجتماعية تشمل هؤلاء الأشخاص.
165- ومع بدء سريان قانون التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل (Pflegeversicherungsgesetz) أصبحت الرعاية خارج المستشفيات متاحة للمعالين ابتداءً من 1 نيسان/أبريل 1995 بينما أصبحت الرعاية داخلها متاحة لهم ابتداءً من 1 تموز/يوليه 1996. وهذه الرعاية تعوض جزئياً عن المساعدة المقدمة إلى الأشخاص الذين يعتمدون على الرعاية الطويلة الأجل (المساعدة في الظروف الخاصة) التي كانت تقدم فيما مضى بموجب قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي؛ وساعدت بالتالي عل ى خفض الإنفاق على هذه المساعدة وعدد المستفيدين منها.
(ب) نفقات المساعدة الاجتماعية
166- بلغ مجموع ما أنفق في عام 1997 على المساعدة الاجتماعية 44.5 مليار مارك ألماني، منها 39 مليار مارك على الإقليم الاتحادي السابق و5.5 مليار مارك على الإقليم الجديد وبرلين الشرقية. وبذلك تراجع الإنفاق على المساعدة الاجتماعية للمرة الثانية على التوالي منذ بدء سريان قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي. ويعزى هذا التراجع الجديد بصورة رئيسية إلى قيام نظام التأمين لأغراض الرعاية الطويلة الأجل، الذي استخدم لأول مرة طوال هذا العام ب النسبة للرعاية الخارجية (ابتداءً من 1 نيسان/أبريل 1995) والرعاية الداخلية (ابتداءً من 1 تموز/يوليه 1996) بتحمل جزء من العبء، ولكنه يعزى أيضاً إلى تجميد المعدلات العادية لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية (الفقرة 6 من المادة 22 من قانون المساعدة الاجتماعية الات حادي) والمعدلات اليومية للرعاية الداخلية (الفقرة 6 من المادة 93 من قانون الرعاية الاجتماعية الاتحادي).
167- ومثلت استحقاقات المساعدة الاجتماعية، كنسبة من جميع الاستحقاقات الممولة من الميزانية الاجتماعية، 2.8 في المائة في عام 1980 (في الإقليم الاتحادي الساب ق). وبحلول عام 1997 كانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى 3.5 في المائة (بالنسبة لألمانيا كلها).
168- وتمثل الأرقام المذكورة النفقات الاجمالية. ولتقييم العبء الحقيقي الذي تفرضه المساعدة الاجتماعية على ميزانيات السلطات العامة يجب أن يؤخذ في الاعتبار "صافي" النفقات، أي ما يتبقى بعد خصم دخل مؤسسات المساعدة الاجتماعية. ومصــدر هذا الدخل هو المبالغ التي تسددها مؤسسات أخرى تقدم استحقاقات اجتماعية (8.2 في المائة من النفقات الاجمالية في عام 1997) والمدفوعات المشتركة والخصومات المستحقة من المستفيدين أو أفراد أسرهم (2.4 في ا لمائة في عام 1997). وفي عام 1997 مثل مجموع دخل مؤسسات المساعدة الاجتماعية في ألمانيا 13.2في المائة من النفقات الاجمالية أو 12.6في المائة في الإقليم الاتحادي السابق و17.2 في المائة الإقليم الجديد. وبذلك بلغ صافي نفقات مؤسسات المساعدة الاجتماعية 38.7 مليار م ارك ألماني في عام 1997 أنفق منها 34.1 مليار مارك على الإقليم الاتحادي السابق و4.6 مليار مارك على الإقليم الجديد.
169- وفي عام 1997 بلغت المساعدة الاجتماعية بالمعنى الضيق، أي الإعانات المقدمة للمساعدة على تغطية تكاليف المعيشة (Hilfe zum Lebensunterhalt) 20. 2 مليار مارك ألماني (النفقات الاجمالية) أو 45 في المائة فقط من المدفوعات. وأنفق الجزء الأكبر، الذي يمثل 24.3 مليار مارك ألماني أو 55 في المائة على المساعدة في الظروف الخاصة (Hilfe in besonderen Lebenslagen) التي شملت مساعدة المعوقين علــى الاندماج التي خصص لها 14.7 مليار مارك ألماني (أو 33.1 في المائة)، تليهــا مساعدة المحتاجين إلى رعايــة طويلــة الأجل (Hilfe zur Pflege) التي خصص لها 6.8 مليار مارك ألماني (أو 15.4 في المائة) ثم المساعــدة خلال المرض (Krankenhilfe) التي حظيت بمبلغ أقل بكثير هو 2.2 مليار مار ك ألماني (أو 4.9 في المائة). وخلال العام نفسه لم ينفق على أنواع المساعدة الأخرى سوى 579 مليون مارك ألماني (أو 1.3 في المائة).
170- والإقليم هو الذي ينظم تمويل المساعدة الاجتماعية. وتدفع السلطات المحلية الاستحقاقات التي تقدمها الصناديق المحلية للمساعدة الاج تماعية (التي بلغت نفقاتها الاجمالية 22.8 مليار مارك ألماني في عام 1997، معظمها في شكل مساعدة لتغطية تكاليف المعيشة)؛ وتمول هذه الاستحقاقات من إيراداتها التي تشمل حصتها من مختلف الضرائب والضرائب العقارية والتجارية المحلية والاعتمادات التي تتلقاها في إطار تو زيع الايرادات بالتساوي بين المجتمعات المحلية. ويمول الإقليم جزءاً من الاستحقاقات التي تقدمها الصناديق الإقليمية (الجزء الأكبر من المساعدة في الظروف الخاصة، التي بلغت قيمتها 21.7 مليار مارك ألماني في عام 1997) وتمول المجتمعات المحلية الجزء الآخر - وتختلف ال أنظمة باختلاف الإقليم.
171- وبلغت قيمة ما أنفق بموجب قانون إعانات ملتمسي اللجوء 5.2 مليار مارك ألماني.
(ج) عدد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية
172- بالمقارنة بنهاية عام 1996، ارتفع عدد المستفيدين من الاعانات المستمرة للمساعدة على المعيشة من غير المقيمين في بيوت للرعاية أو في مؤسسات بنسبة 7.6 في المائة، حيث بلغ 2.89 مليون شخص. ففي الاقليم الاتحادي القديم، استفاد من الاعانات المستمرة للمساعدة على المعيشة 2.5 مليون شخص من المقيمين خارج بيوت الرعاية أو المؤسسات، وفي المقاطعات الجديدة وبرلين الشرقية، استفاد م ن هذه الاعانات 000 382 شخص. ويمثل هؤلاء المستفيدون 3.8 في المائة من السكان المقيمين في الاقليم الاتحادي القديم و2.5 في المائة من السكان المقيمين في المقاطعات الجديدة وبرلين الشرقية.
173- وفي نهاية عام 1997، بلغ مجموع المستفيدين من المساعدة الممنوحة للأشخاص الذين يعانون من ظروف خاصة 373 949 شخصا، من بينهم حوالي 000 500 شخص يقيمون في بيوت للرعاية أو مؤسسات وما يقرب من 000 460 شخص يقيمون خارج بيوت الرعاية أو مؤسسات. وفي عام 1997، كان هذا النوع من المساعدة يُمنح بالدرجة الأولى للمستفيدين من المساعدة لإدماج المع وقين (38 في المائة من المستفيدين من المساعدة للأشخاص الذين يعانون من ظروف خاصة) وللمستفيدين من المساعدة للأشخاص المعتمدين على عناية طويلة الأجل (26 في المائة من المستفيدين من المساعدة المذكورة).
174- وبلغ عدد المستفيدين من الاعانات المقدمة وفقا لأحكام قانو ن الإعانات المخصصة لملتمسي اللجـوء 000 487 شخص (000 429 في المقاطعات القديمة و000 58 في المقاطعات الجديدة).
(د) تدابير دعم إمكانية الحصول على وظائف
175- إن التدابـير المختلفـة لدعم إمكانية الحصول على وظائف (Hilfe zur Arbeit) الموفّرة بموجب القانون الاتحاد ي للمساعدة الاجتماعية هي من اختصاص 439 صندوقا محليا للمساعدة الاجتماعية، تتولى تنفيذها تحت مسؤوليتها الخاصة. ولا توجد بيانات خاصة بهذه التدابير ومستمدّة من احصاءات رسمية إلا فيما يتعلق بالنفقات المتكبدة على مستوى المقاطعات. ولتحديد نوع التدابير وعدد المستف يدين العاملين في إطار هذه التدابير، ينبغي القيام باستقصاء لدى جميع الصناديق المحلية للمساعدة الاجتماعية ال 439، وهو أمر غير قابل للتحقيق نظرا للمهلات المخصصة وللموارد المالية والبشرية المتاحة. وفضلا عن ذلك، فإن صناديق المساعدة الاجتماعية غير ملزمة بتقديم تقارير إلى الحكومة الاتحادية.
176- وقد أجرت جمعية المدن الألمانية (Deutscher Städtetag) استقصاءات لدى أعضائها بشأن تدابير دعم امكانية الحصول على الوظائف تتناول السنتين 1993 و1996. ففي عام 1993، أفادت 178 مدينة عن توفير حوالي 000 24 وظيفة في إطار تدابير دعم امكانية الحصول على الوظائف هذه، وفي عام 1996، بلغ عدد الوظائف التي أعلن عن توفيرها على هذا النحو في 186 مدينة حوالي 000 55 وظيفة. واستناداً إلى هذا الرقم لأغراض وضع تقدير استقرائي بالنسبة للسكان ككل، تقدِّر جمعية المدن الألمانية أنه في عموم الاقليم الاتحا دي تم توفير حوالي 000 150 وظيفة في عام 1996 في إطار تدابير دعم امكانية الحصول على الوظائف. وكيما يمكن المقارنة بين الاستقصاءين اللذين أجرتهما جمعية المدن الألمانية، واللذين تفاوت معدل الاشتراك فيهما، يبين الجدول التالي العدد المتوسط لفرص العمل الموفرة بحسب المدينة الواحدة. ويتبين أن هذا المتوسط زاد بمقدار 120 في المائة، إذ ارتفع من 133 وظيفة (1993) إلى 293 وظيفة للمدينة الواحدة.
|
فرص العمل الموفّرة في إطار المادتين 19 و20 من قانون المساعدة الاجتماعية في المدن الأعضاء في جمعية المدن الألمانية (1993 و1996) |
|||||||
|
سنة 1993 (178 مدينة) |
سنة 1996 (186 مدينة) |
التغير |
|||||
|
فرص العمل |
العدد (مجبور) |
النسبة المئوية |
المتوسط للمدينة الواحدة |
العدد (مجبور) |
النسبة المئوية |
المتوسط للمدينة الواحدة |
1996 بالنسبة إلى 1993 (المتوسط) بالنسبة المئوية |
|
بموجب المادة 19 الفقرة 1 بموجب المادة 19 الفقرة 2 البديل الأول بموجب المادة 19 الفقرة 2 البديل الثاني بموجب المادة 20 المجموع |
900 1 610 11 290 8 660 1 690 23 |
8 49 35 7 100 |
10.7 65.2 46.6 9.3 133.1 |
090 13 550 18 190 20 730 2 560 54 |
24 34 37 5 100 |
70.4 99.7 108.5 14.7 293.3 |
559 53 133 57 120 |
177- وبلغت النفقات المتكبدة بوصفها إعانات مستمرة للمساعدة على المعيشة على شكل دعم امكانية الحصول على الوظائف الأرقام الواردة أدناه (بملايين الماركات الألمانية، وترد بين قوسين النسبة المئوية من مجموع النفقات المتكبدة بوصفها اعانات للمساعدة عل ى المعيشة):
|
1995 |
057.4 1 |
(5.6 في المائة) |
|
1996 |
304.4 1 |
(6.7 في المائة) |
|
1997 |
493.7 1 |
(7.4 في المائة) |
(ه) أسباب الاستفادة من المساعدة الاجتماعية
‘1‘ أسباب الاستفادة من اعانات المساعدة على المعيشة
178- تناولت الاحصاءات الرسمية للمساعدة الاجتماعية بشكلها الساري حتى نهاية عام 1993 البطالة باعتبارها سببا ضمن جملة أسباب (مثل المرض أو الوفاة أو عجز عائل الأسرة أو عدم كفاية اعانات التأمينات أو اعانات المساعدة للباقين على قيد الحياة). وعلى العكس من ذلك، فإن الهيكل الجديد الذي زُوّدت به الإحصاءات المتعلقة بالمساع دة الاجتماعية بدءا من عام 1994 يضع في الاعتبار واقع أن البطالة يمكن أن تكون في مصافّ عوامل أخرى هي في منشأ المصاعب، وبالتالي، تبين الاحصاءات الجديدة، من ناحية، وضع المستفيد بالنسبة إلى ممارسة نشاط مهني، ومن ناحية أخرى، المصاعب الاجتماعية التي يصادفها مثل ا لانفصال/الطلاق أو المديونية المفرطة أو عدم وجود سكن ثابت. وهكذا، أصبح من الممكن تطويق الحالات التي تتسم بوجود مشاكل معقدة، بينما لم يكن ممكنا من قبل إلا تحديد السبب الرئيسي لمنح المساعدة. ومن ناحية أخرى، لم يعد ممكناً اجراء مقارنة لا عيب فيها مع البيانات ا لمجموعة حتى عام 1993.
179- وفي ألمانيا، يلاحَظ أن 40 في المائة من المستفيدين من الاعانات (حوالي 000 700 شخص) الذين هم في سن العمل (من 15 سنة إلى أقل من 65 سنة)، هم مسجلون في سجل البطالة.
180- وإن خطر بقاء الشخص عاطلا عن العمل لفترة طويلة يتوقف بقدر كبير عل ى سنه: فالمدة المتوسطة للبطالة لدى المستفيدين تتزايد تزايدا مطردا مع تقدمهم في السن: وهكذا، فإن المدة المتوسطة للبطالة هي 21 شهراً لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة، وتصل إلى 25 شهراً لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، وتبلغ 31 شه را لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 سنة، ثم تصل إلى 40 شهرا لدى الأشخاص الذين يدخلون في فئة ما بين 50 و59 سنة. ولا يمثل "عدم كفاية الدخل الناجم عن النشاط المهني" الذي يجعل من الضروري منح اعانة تكميلية على سبيل المساعدة على المعيشة، إلا نسبة منخفضة عل ى نحو واضح من هذا النوع من المساعدة (7.7 في المائة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ككل).
‘2‘ ال وضع الاجتماعي الخاص
181- إن حوالي 21 في المائة من المستفيدين من الاعانات المستمرة للمساعدة على المعيشة هم في "وضع اجتماعي خاص"، بينما لا يمكن وصف حالة 79 في المائة من المستفيدين بأنها تتسم بعناصر محددة كهذه (هذه النسبة يمكن أن تشمل أيضا المستفيدين الذين لا تعرف عنهم معلومات كهذه). وفي هذا السياق، تؤخذ في الاعتبار بصفة رئيسية، لمنح المساعدة الاجتماعية، العواقب الناجمة عن التغييرات في الوضع الأسري، مثل الانفصال/الطلاق أو ولادة طفل، ولكن أيضاً قبول أحد أفراد الأسرة في مؤسسة للرعاية أو وفاته.
- في الاقليم الاتحادي القديم، الانفصال والطلاق هما اللذان يترتب عليهما بصفة رئيسية وضع اجتماعي خاص للأشخاص المعنيين. ويتأثر بذلك المستفيدون من الاعانات الألمان أكثر مما يتأثر به المستفيدون من الاعانات الأجانب. وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى هذا الوضع، وإن كانت أقل أهمية، هي ولادة طفل أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو عدم وجود مسكن ثابت؛
- وفي المقاطعات الجديدة ""Länder وبرلين الشرقية، يختلف ترتيب الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع، حيث تأتي في المرتبة الأولى ولادة طفل (ويرجع ذلك بوجه خاص إلى النسبة المرتفعة للآباء والأمهات الذين يعيشون بمفردهم)، ويأتي الانفصال والطلاق في المرتبة الثانية. وتظهر فيها مشكلة عدم وجود مسكن ثابت على نحو أشد وطأة عنها في الاقليم الاتحادي القديم؛
- وتثير وفاة أحد أف راد الأسرة أو قبوله في مؤسسة للرعاية الاجتماعية صعوبات لا سيما لأسر الأجانب التي لا تستطيع التغلب عليها بإمكانياتها الخاصة.
3- الحق في سكن ملائم
182- رداً على الفقرة 24 من الملاحظات الختامية، يجدر تقديم التوضيحات التالية:
183- يعتبر الإسكان في جمهورية أل مانيا الاتحادية جيداً بوجه عام، سواء من الناحية الكمية أو النوعية. ومع ذلك، حدث في النصف الأول من التسعينات - خاصة بسبب العدد المرتفع للقادمين الجدد - نقص كبير في المساكن؛ وهكذا، في الفترة ما بين 1988 و1998، قدم 2.5 مليون شخص من أصل ألماني من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية (منهم 000 415 في السنوات من 1996 إلى 1998) إذا لم نذكر سوى هذه الفئة من القادمين. وقد أمكن التغلب بقدر كبير على المصاعب التي نجمت عن ذلك في سوق الإسكان. وبوجه خاص، تزايد بناء المساكن بقدر كبير، ، حيث دعمته السلطات العامة باجراءات تشجيعية: ف قد ارتفع عدد المساكن الجديدة من 000 313 في عام 1988 إلى 000 603 في عام 1995. وفي السنوات من عام 1996 إلى عام 1998، استكمل بناء حوالي 1.65 مليون مسكن، بفضل بذل مجهود جديد للبناء. وارتفعت المساحة السكنية للفرد الواحد في الفترة من 1990 إلى 1997، إذ بلغت حوالي 40 متراً مربعاً في المتوسط في المقاطعات القديمة وحوالي 34 متراً مربعاً في المتوسط في المقاطعات الجديدة.
184- وحتى لو كانت حالة السكن جيدة بوجه عام، فإن هناك مع ذلك أسراً لا تستطيع بإمكانياتها الخاصـة - نظراً لضعف دخلها بوجه خاص - الحصول على سكن ملائم. وهذ ه الفئة من الناس هي المقصودة من الآن فصاعداً بإجراءات التشجيع المعززة. والتدابير الرئيسية في هذا الصدد هي الإسكان بإيجار معتدل (بناء عمارات جديدة واصلاح المباني الحالية) وإعانة السكن. وفيما يتعلق بسياسة الإسكان، يشار إلى ما ذكر في التقرير الثالث لألمانيا ( الفقرة 310)، وكذلك إلى الرد المقدم على السؤال رقم 33 من الوثيقة E/C.12/Q/GER.1.
185- وبفضل زيادة عرض المساكن، انخفض بقدر كبير عدد الأسر العديمة السكن على نحو ما يتبين من الإحصاءات المتاحة. وحتى يومنا هذا، لا توجد بعد احصاءات شاملة تغطي الاقليم الاتحادي ككل ؛ وتجتهد الحكومة الاتحادية بالاشتراك مع المقاطعات لتوسيع الأسس التي تتيح جمع البيانات ذات الصلة.
186- وهناك بيانات احصائية متاحة عن حالة الإسكان في بعض المقاطعات، وهي تغطي أحياناً فترات طويلة. وهكذا، في مقاطعة ريناني شمالي ويستفاليا (تضم هذه المقاطعة أكبر عدد من السكان، أي 17.9 مليون نسمة)، يجري كل سنة في 30 حزيران/يونيه احصاء لعدد الأشخاص الذين تم ايوائهم في مساكن مؤقتة تستخدم للاستقبال في حالات الطوارئ. ويتعلق الأمر بالدرجة الرئيسية بأشخاص فقدوا مسكنهم نتيجة لقرار قضائي (على سبيل المثال لعدم دفعهم الايجار أو لحدوث مشاكل مع الجيران)، ولكن أيضاً بأشخاص اضطروا إلى ترك مسكنهم بسبب أعمال اصلاح ضرورية أو لأن مسكنهم دُمّر نتيجة لكارثة، (كحريق مثلاً). وتزايد هذا العدد من 882 37 شخصاً في 30 حزيران/يونيه 1988 إلى 396 62 شخصاً في 30 حزيران/يونيه 1994؛ ومع ذلك، انخفض هذا العدد بعد ذلك إلى 063 36 شخصاً في 30 حزيران/يونيه 1998.
187- وكقاعدة عامة لا يكون، الإيواء في المساكن المؤقتة المخصصة للاستقبال في حالات الطوارئ إلا ذا طابع مؤقت. وتجتهد السلطات المحلية لتوفير سكن عادي للأفراد والأسر المعنية في أسرع وقت ممكن، أو لمنع ف قد المسكن وذلك بتحمل مبالغ الايجار المستحقة أو بمنح مساعدات اجتماعية أخرى (مثل المساعدات التي تستهدف تخفيف الديون).
188- وترى جمعيات مساعدة عديمي السكن، هي أيضاً، أن أعدادهم تتناقص. وهكذا، قدّر اتحاد جمعيات مساعدة عديمي السكن (Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe) أن العدد الكلي لعديمي السكن في سنة 1997 كان حوالي 000 860 شخص، وبلغ في عام 1998 000 690 شخص.
189- ولدى النظر في هذه الأرقام، ينبغي ملاحظة ما يلي: أن التقدير الذي قدمه اتحاد جمعيات مساعدة عديمي السكن لا يتفق مع الاحصاءات المتاحة. فهو لا يشير إلى يوم محدد يُستخدم كمرجع، وإنما إلى التطور المسجل طوال سنة بكاملها ويشمل فئات واسعة من الأشخاص، أي جميع الأشخاص الذين حرموا من مسكنهم الخاص خلال السنة (أو على الأقل في وقت معين من السنة) وكانوا متعاقدين على استئجاره. ويتعلق الأمر بأشخاص كانوا يع يشون بدون مأوى في الشارع، ضمن غيرهم، (وفقاً لتقديرات اتحاد جمعيات مساعدة عديمي المأوى: كان عددهم حوالي 000 35 شخص في عام 1997 وحوالي 000 31 شخص في عام 1998، طوال السنة كلها)، وبأشخاص جرى إيوائهم في مساكن مؤقتة مخصصة للاستقبال في حالات الطوارئ، ولكن أيضاً ب أشخاص من أصل ألماني (انظر أعلاه) جرى إيوائهم، خلال الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى التالية لقدومهم، في مراكز استقبال إلى حين حصولهم على سكن خاص بهم.
190- وفي ألمانيا تُمنح أهمية كبيرة للجهود التي تستهدف منع حالات انعدام السكن أو انعدام المأوى وتخفيضها. وه كذا، يترتب أيضاً على بند القانون الأساسي بشأن الدولة الاجتماعية (الفقرة 1 من المادة 20 من القانون الأساسي) توفير الحماية للأشخاص المستضعفين. ويقتضي هذا البند من السلطات العامة توفير الوقاية والمساعدة للأشخاص والمجموعات في المجتمع الذين لا يمكنهم، بسبب الظر وف التي يعيشون فيها أو بسبب جوانب الضعف التي يعانون منها في المجتمع، الازدهار كأفراد وكأعضاء في المجتمع، مثل المجموعات المسماة بالهامشية على سبيل المثال. ويعتبر مبدأ الدولة الاجتماعية هذا منشأ القانون الخاص بالمساعدة الاجتماعية. وبموجب هذا القانون تمدّ الس لطات العامة يد المساعدة إلى الأشخاص والأسر الذين لا يكون بمقدورهم تلبية احتياجاتهم الأساسية، لا بإمكانياتهم الخاصة ولا بمساعدة الغير، ولا بالإعانات التي توفرها أنظمة الحماية الاجتماعية التي لتدخلها صفة الأولوية. وينبغي للمساعدة الاجتماعية، باعتبارها الملاذ الأخير، أن تجعل في مقدور المستفيد منها أن يعيش حياة تتسم باحترام كرامة الإنسان.
191- ولهذا السبب، ينص القانون الاتحادي للمساعدة الاجتماعية (BSHG) على مساعدات مختلفة لصالح عديمي السكن والأشخاص المهددين بفقد مسكنهم. وهكذا، تضع المساعدة على المعيشة (المادة 1 1 وما يليها من قانون المساعدة الاجتماعية) تحت تصرف المعوزين الإمكانيات المالية التي تتيح لهم المحافظة على مسكنهم الملائم. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 15-أ من هذا القانون على مجموعة من القواعد التي تتسم بأهمية خاصة لمنع حدوث حالة انعدام السكن أو انعدام المأوى وتخفيضها. فبموجب هذه المادة، يتعين على صندوق المساعدة الاجتماعية تحمل مبالغ الايجار المستحقة بدءاً من اللحظة التي يكون فيها الأشخاص المعنيون،. في حال غياب هذا التدخل من المساعدة الاجتماعية مهددين بفقد مسكنهم. وفضلاً عن ذلك، تمثل المادة 15-أ من القانون الم ذكور القاعدة القانونية التي تُلزم المحاكم التي تُرفع أمامها دعاوى لإخلاء العقار، استناداً إلى التأخيرات في دفع الايجار بموجب ما هو منصوص عليه في المادة 554 من القانون المدني، بإبلاغ الصناديق المحلية للمساعدة الاجتماعية بذلك حتى يتسنى للأخيرة التدخل في الوق ت المناسب على نحو وقائي. ويحق أيضاً للأشخاص الذين يواجهون مصاعب خاصة تحول دون مشاركتهم في حياة المجتمع والذين لا يستطيعون التغلب على هذه المصاعب بوسائلهم الخاصة، الحصول على المساعدة بموجب المادة 72 من قانون المساعدة الاجتماعية. وتشمل هذه المساعدة جميع التد ابير الضرورية لمنع هذه المصاعب وإزالتها أو لتخفيض آثارها. ومن بين هذه التدابير يأتي في الدرجة الأولى توفير المشورة والمساعدة الفردية للأشخاص الذين يطلبون المعونة وكذلك التدابير التي تستهدف المحافظة على السكن أو العثور على سكن.
192- وتعتبر حالات المساكن الت ي يجري احتلالها بوضع اليد نادرة جداً. ولقد حدثت في المقاطعات الجديدة، في بداية التسعينات، حالات كهذه لاحتلال عمارات بالية في بعض الأحياء القديمة، وكان الدافع إليها قبل كل شيء هو خوف السكان من ذوي الدخول المنخفضة من أن يجري إخراجهم من هذه المساكن بعد تغيّر المالك أو اصلاحها. ومنذ ذلك الحين، جرى اصلاح عمارات كثيرة في الأحياء القديمة بفضل الإعانات المرتفعة، دون أن تثبت صحة هذه المخاوف. ويرجع ذلك جزئياً إلى الترتيبات الفعالة بوجه خاص المتعلقة بإعانة السكن المطبقة في المقاطعات الجديدة.
193- واتسمت المساكن في الم قاطعات الجديدة، بوجه عام، بجوانب قصور كثيرة "موروثة من الماضي" يتعيّن اصلاحـها: فقد كانت هناك مساكن بالية (أكثر من نصف جميع المساكن كان يرجع تاريخه إلى ما قبل عام 1948) لم تجر صيانتها ولا اصلاحها من خلال الاستثمارات الضرورية لهذا الغرض، وكانت هناك مبان جدي دة قائمة في مدن قليلة الجاذبية تفتقر إلى التجهيزات والتنظيم، فضلاً عن نظم الملكية الملغاة. وبعد توحيد ألمانيا، جرى تحسين نوعية المساكن والأحياء السكنية بقدر كبير.
194- وفيما يتعلق بالفقرة 28 من الملاحظات الختامية، تجدر الإشارة إلى أن الحق في سكن ملائم على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 11 من العهد وكما هو محدد على نحو مقنع في الملاحظة العامة رقم 4 للجنة يهدف بطبيعته إلى توفير السكن الملائم للسكان المقيمين بصفة دائمة أو على الأقل لمدة طويلة في دولة طرف في العهد. أما فيما يتعلق بإمكانيات الإيواء المقصودة والم جهزة للإقامة المؤقتة فقط (مثل مراكز استقبال الأشخاص المتضررين في حالات الطوارئ)، فإن المبادئ المذكورة في الملاحظة العامة رقم 4 تنطبق عليها بقدر محدود، هذا إن كان بالإمكان تطبيقها عليها.
195- وبالمثل، فإن مراكز الإيواء الجماعي التي تستقبل ملتمسي اللجوء لا تُستخدم للسكن الدائم، وإنما للإيواء بصفة مؤقتة فقط. وبالتالي، ينبغي لملتمس اللجوء أن يقبل المضايقات المرتبطة، بصورة نموذجية، بالإقامة في مراكز الإيواء الجماعي - الأمر الذي أكده الفقه الدستوري في ألمانيا.
4- القانون المتعلق بالإعانات المخصصة لملتمسي اللجو ء (Asylbewerberleistungsgesetz)
196- لتوضيح ما عرض في التقرير الدوري الثالث (الفقرة 293) ووضعاً في الاعتبار الفقرتين 17 و28 من الملاحظات الختامية، يجدر تقديم المعلومات التالية.
197- لم يعد قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي ينطبق على ملتمسي اللجوء وغيرهم م ن اللاجئين الأجانب الذين لا يتمتعون بمركز المقيم المعتمد في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويستفيد هؤلاء حالياً من الاعانات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاعانات المخصصة لملتمسي اللجوء، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 وعُـدل بالقانون الم عدّل الأول المؤرخ في 26 أيار/مايو 1997 وبالقانون المعدّل الثاني المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1998. ولتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء وتزويدهم بالغذاء والسكن والتدفئة والملابس والمواد المتعلقة بالرعاية الصحية ورعاية الجسم وكذلك بالمواد الاستهلاكية العادية والمواد الا ستهلاكية المعمرة اللازمة لهم، يتعين من حيث المبدأ في السنوات الثلاث الأولى من إقامتهم في ألمانيا منحهم اعانات عينية. ولا تمنح لهم اعانات نقدية إلا عندما لا يمكن تزويدهم باعانات عينية. وتقل هذه الاعانات النقدية عن المعدلات العادية لاعانات المساعدة الاجتماعي ة، حيث يصل الفرق إلى حوالي 20 في المائة، باعتبار أن الاعانات التي تهدف إلى الادماج في المجتمع ليست ضرورية لفئة الأشخاص المعنيين، نظراً لأن إقامتهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية لها طبيعة مؤقتة فقط. وفضلاً عن ذلك، يتلقى جميع الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الاعانات، كي يتمكنوا من تلبية حاجاتهم في حياتهم اليومية مبلغ 80 ماركاً ألمانياً في الشهر، ويصل هذا المبلغ إلى 40 ماركاً ألمانياً في الشهر في حالة الأطفال حتى اتمامهم سن ال 14 سنة.
198- إن الأولوية الممنوحة للاعانات العينية قد سُجلت في القانون المتعلق بال اعانات المخصصة لملتمسي اللجوء كي يُضمن، باختيار هذا الشكل من الاعانات، أن تُستخدم فعلاً الاعانات الممنوحة بموجب القانون المذكور لتلبية الاحتياجات المذكورة في هذا القانون. فإن مبدأ منح إعانات عينية بدلاً من إعانات نقدية يستبعد إمكانية أن يستخدم الشخص الذي ي ستحق الحصول على الاعانات بموجب القانون المتعلق بالإعانات المخصصة لملتمسي اللجوء، الإعانات التي يحصل عليها، مثلاً، من أجل الإعالة المالية لأشخاص تركهم في بلده الأصلي أو من أجل دفع مبالغ لمنظمات مسمّاة بالمهربين، على سبيل المثال، وبالتالي، لا يؤمن معيشته الخ اصة. وفضلاً عن ذلك، فإن منح الإعانات بشكل غير شكل النقود يسهم في تقليل جاذبية جمهورية ألمانيا الاتحادية للاجئين ليسوا مضطهدين لأسباب سياسية أو بسبب أصلهم العرقي أو عقيدتهم.
199- وفي حالة المرض أو الحمل أو الولادة تقدم المساعدات الضرورية طبياً.
200- ولدى انقضاء مدة ثلاث سنوات من الاستفادة من الاعانات، يُمنح الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الإعانات بموجب القانون المتعلق بالإعانات المخصصة لملتمسي اللجوء، إعانات توازي المساعدة الاجتماعية، إذا كان رحيلهم غير ممكن أو إذا لم يكن ممكناً تنفيذ تدابير لإنهاء إقامت هم، لأسباب إنسانية أو قانونية أو شخصية أو لأسباب تتعلق بالصالح العام.
201- والأجانب الذين يكونون ملزمين بالرحيل بموجب قرار تنفيذي والذين حضروا إلى ألمانيا من أجل الاستفادة من الإعانات أو الذين لا يمكن طردهم لأسباب يكونون هم المسؤولين عنها (مثل اتلاف جواز سفرهم أو اخفاء هويتهم) لا يتلقون إلا الإعانات التي تقتضيها ظروف كل حالة على حدة.
202- إن قلق اللجنة فيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية لملتمسي اللجوء وحقهم في التمتع بصحة سليمة خلال النظر في طلب اللجوء، لا يستند إلى أساس، ما دامت تُؤمَّن لهم معيشتهم وتُم نح لهم المساعدات الطبية اللازمة، طوال إجراءات النظر في طلبهم، على نحو ما شُرح أعلاه.
المادة 12 - الحق في الصحة
1- الإنفاق على الصحة
203- أشار التقرير الدوري الثالث إلى معدل الإنفاق على الصحة، أي الإنفاق على الصحة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذل ك إلى حصة الإنفاق على الصحة في الميزانية الاجتماعية، حيث استندت هذه المعلومات إلى الميزانية الاجتماعية (الفقرة 318). وفيما يتعلق بالفترة 1994-1997، كانت الأرقام كما يلي:
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
معدلات الإنفاق على الصحة (نسبة الإنفاق على الصحة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة المئوية) |
11.2 |
11.7 |
11.9 |
11.5 |
|
حصة الإنفاق على الصحة في الميزانية الاجتماعية (بالنسبة المئوية) |
33.7 |
34.5 |
34.1 |
33.3 |
2- معدل وفيات الرضع والامهات
204- جرى تحديث الجدول الوارد في التقرير الدوري الثالث (الفقرة 319) على النحو التالي:
معدل وفيات الرضع والامهات - التطورات من 1993 إلى 1995
|
السنة |
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي) |
معدل وفيات الامهات (لكل 000 100 مولود حي) |
||
|
الإقليم الاتحادي القديم |
المقاطعات الجديدة وبرلين الشرقية |
الإقليم الاتحادي القديم |
المقاطعات الجديدة وبرلين الشرقية |
|
|
1993 1994 1995 |
5.8 5.5 5.3 |
6.3 6.2 5.5 |
5.3 5.2 4.7 |
7.5 5.1 10.7 |
205- في الإقليم الاتحادي القديم كان متوسط عمر الفرد المتوقع لدى الولادة في الفترة 1993/1995 هو وسطياً 73.53 سنة للرجال و79.81 سنة للنساء. وفي المقاطعات الجديدة وبرلين الشرقية كان متوسط عمر الفرد المتوقع لدى الولادة في الفترة 1993/1995 هو 70.72 سنة للرجال و78.16 سنة للنساء.
3- فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب )
206- استكمالاً للشروح المقدمة في الفقرة 328 من التقرير الدوري الثالث وبالإشارة إلى الفقرات 5 (البند الرابع) و23 و35 من الملاحظات الختامية، يجدر تقديم التوضيحات التالية.
207- يقدم الجدول التالي عرضاً شاملاً وتكملة للبيانات المتعلقة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتي كانت متاحة في معهد روبرت كوخ في نهاية شهر حزيران/يونيه 1999.
|
حالات العدوى بفيرس نقص المناعة البشرية: |
حالات الإيدز: |
||
|
العدد الكلي (المقدر) للأشخاص المصابين بالعدوى منذ بداية الوباء التوزيع بحسب الجنس: رجال نساء أطفال أقل من 13 سنة: (1في المائة) عدد الاصابات الجديدة بالعدوى في السنة: |
000 50-000 60 ~ 80 في المائة ~ 20 في المائة ~ 500 في المائة 000 2-500 2 |
درجة الغطاء: العدد الكلي للحالات المعلن عنها منذ عام 1982: من بينها، حالات الوفاة المعلن عنها: التوزيع بحسب الجنس: رجال نساء أطفال أقل من 13 سنة: (0.6 في المائة) حالات الإيدز الجديدة المثبتة في السنة: |
>85 في المائة 239 18 658 11 88 في المائة 12 في المائة 118 حوالي 800 |
208- يعيش 52 في المائة من مجموع الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية في التجمعات السكانية الكبيرة في فرانكفورت على نهر المين وميونيخ وبرلين (الغربية) ودسلدورف وكولونيا وهامبورغ. وينطبق أيضاً التوزيع بحسب ال مناطق هذا على 53 في المائة من مجموع الأشخاص المصابين حتى الآن بالإيدز المثبت. وفي المقاطعات الجديدة (بما في ذلك برلين الشرقية) سجلت حتى الآن 950 1 (2 في المائة) حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وسجل في هذا الجزء من ألمانيا 395 حالة إصابة مثبتة بالإيد ز (2 في المائة).
209- وكما كان الحال من قبل، فإن معظم حالات العدوى الجديدة تحدث بواسطة الاتصالات الجنسية القائمة على اشتهاء المماثل بين الرجال. وينخفض حالياً على نحو طفيف معدّل حالات العدوى الجديدة لدى مدمني المخدرات الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن ف ي الأوردة. وما زال عدد حالات العدوى عن طريق الاتصالات الجنسية القائمة على اشتهاء المغاير يتزايد ببطء. وفي هذا الصدد، فإن الطرق الرئيسية لنقل العدوى هي الاتصالات الجنسية مع الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات معرّضة للخطر بصفة أولية. وتبلغ حوالي 18 في المائة ن سبة الأشخاص الذين أصلهم من البلدان يستوطن فيها فيروس نقص المناعة البشرية وينتقل فيها هذا الفيروس بصفة رئيسية بين الأشخاص الذين ليسوا من جنس مماثل (بلدان "النموذج الثاني"، مثل بلدان منطقة الكاريبي وأفريقيا الوسطى والغربية).
210- وبفضل تحسين إمكانيات العلاج يتناقص في ألمانيا عدد الحالات للاصابة بالإيدز المثبت. ولكن، نظراً إلى كون مدة البقاء على قيد الحياة أصبحت أطول، فإن عدد المرضى الذين يعانون من حالة قصور في المناعة متقدم سيستمر في التزايد. وتبلغ نسبة المرضى الذين أصلهم من مناطق يستوطن فيها فيروس نقص المنا عة البشرية ("النموذج الثاني") حوالي 9 في المائة.
211- وتستند البيانات إلى الإعلانات الاختيارية لحالات الإيدز المثبت وكذلك إلى الإعلانات المتعلقة بالاختبارات المؤكِّدة لوجود أجسام ضدية لفيروس نقص المناعة البشرية وفقاً للنظام المتعلق بالإعلان الإجباري لنتائ ج الاختبارات الايجابية المؤكِّدة لوجود فيروس نقص المناعة البشرية، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1987.
212- وبالمقارنة بالبلدان الأخرى، تحتل ألمانيا مرتبة جيدة نسبياً فيما يتعلق بعدد الأشخاص المصابين بالإيدز. فعلى سبيل المثال تجدر ملاحظة أنه، وفقاً لتطور ات الوباء المسجلة حتى اليوم، يوجد في ألمانيا حوالي 220 حالة إيدز لكل مليون ساكن، وفي إسبانيا حوالي 338 1، وفي سويسرا حوالي 887، وفي فرنسا حوالي 849، وفي إيطاليا حوالي 758، وفي بريطانيا العظمــى حوالي 274. وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة عشرة بين البلدان الأو روبية ال 21 المختارة (الوضع في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998).
213- ويستند هذا النجاح إلى حملة إعلامية تتواصل بصورة مستمرة منذ أكثر من 12 سنة وتشمل الإقليم الاتحادي بأسره، وهي حملة نظمها المركز الاتحادي للتعليم من أجل الصحة لحساب وزارة الصحة الاتحادية. وتقو م هذه الحملة بوجه خاص على ثلاثة أركان هي: الحملة في وسائل الإعلام، وتقديم المشورة مع التكتم على الاسم عن طريق الهاتف، وأنشطة الاتصال الشخصي. ومنذ البداية، كانت الجهود التي تستهدف خلق مناخ في المجتمع، لا مكان فيه للاستبعاد والتمييز، جزءاً لا يتجزأ من الحملة . وأثناء ذلك، وفرت مصادر مختلفة كمية كبيرة من المعلومات المتنوعة جداً المتعلقة بالسلوك الذي ينبغي أن يتبعه الشخص لحماية نفسه، وبضرورة أن يحمي الشخص نفسه، وإمكانيات حماية النفس، وبالباعث على حماية النفس وحماية الآخرين. وتشجع الأمثلة الحقيقية التي تبين كيف ت جري الحياة المشتركة مع الأشخاص المعنيين من ناحية الممارسة اليومية على التضامن في العلاقات مع هؤلاء الأشخاص. وهذه المعلومات موجهة إلى الجمهور العام كما هي موجهة إلى بعض المجموعات المستهدفة. وهكذا، هناك، على سبيل المثال، كتيّبات بشأن هذا الموضوع محررة باللغا ت الألمانية والتركية والإنكليزية والفرنسية والبولندية والروسية والرومانية والتشيكية والبلغارية. وتوضع في الاعتبار بصراحة الاهتمامات الخاصة بالنساء أو الشباب. وبفضل العمل الميداني للمساعدين الاجتماعيين الذين يذهبون للقاء الأشخاص الذين يعيشون في الأوساط العا برة للحدود التي تضم العاهرات ومدمني المخدرات، تقدم إلى المجموعات المستهدفة المعنية، بصورة مباشرة ، تدابير للوقاية تتسم بسهولة الوصول إليها، وذلك بصرف النظر عن جنسية الشخص.
214- وحتى يومنا هذا، خصصت الحكومة الاتحادية وحدها 718 مليون مارك ألماني تقريباً لمك افحة الإيدز، منها حوالي 337 مليون مارك ألماني لعمليات الإعلام وحوالي 232 مليون مارك ألماني للبرامج النموذجية التي تستهدف رعاية الأشخاص المعنيين وتقديم المشورة إليهم وحوالي 109 ملايين مارك ألماني لمشاريع البحث والتطوير. وخصص 40 مليون مارك ألماني للإعانات ال مقدمة إلى الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى عن طريق منتجات الدم الملوث بفيروس نقص المناعة البشرية. وتستخدم أيضاً الأموال المخصصة لعمليات الإعلام لدعم العمليات والمشاريع التي ينفذها Deutsche AIDS-Hilfe e. V. Berlin، اتحاد المراكز الإقليمية لمساعدة المصابين بالإي دز، التي يبلغ عددها 120 مركزاً تقريباً، لصالح مجموعات مستهدفة معينة، وقد بلغ هذا الدعم حتى يومنا هذا حوالي 81 مليون مارك ألماني.
215- وبفضل الحملة الإعلامية التي قامت بها الحكومة الاتحادية وكذلك الجهود التي بذلتها المقاطعات والمحليات والرابطات، بلغت درجة المعارف المتعلقة بالإيدز مستوى مرتفعاً جداً. فجميع السكان تقريباً لديهم المعارف الأساسية اللازمة للحماية من الإيدز، ولكن لديهم أيضاً المعارف التي هي الشرط للحياة المشتركة مع الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص المصابين بالإيدز. ويتسم المناخ السائد في العلاقات مع الأشخاص المعنيين برغبة واسعة الانتشار في توفير المساعدة والعون لهم للأغراض الاجتماعية.
216- إن الاستقصاءات التي تنفذ على أساس سنوي منذ عام 1987 مع عينات تمثيلية والدراسات العلمية، واجتماعات الخبراء، تعطي دفعات هامة ومفيدة من ا لناحية العملية للجهود التي تستهدف تحسين آليات الوقاية من خلال تحسين النهج المحددة المتبعة إزاء المجموعات المستهدفة المختلفة. فالوقاية هي التي تبقى أهم وسيلة لمكافحة الإيدز طالما لم يظهر بعد دواء ولقاحات ضد فيروس نقص المناعة البشرية.
217- أما فيما يتعلق بطل ب منح مزيد من المساعدة بدون تمييز للأشخاص المعنيين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فتجدر ملاحظة ما يلي.
218- يجد الأشخاص المعنيون في كل مكان في ألمانيا جهات متخصصة في المسائل التي تطرح فيما يتصل بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وأهم المؤسسات التي توفر المشورة والمساندة بكل الكفاءة اللازمة هي المكاتب المحلية المعنية بالصحة العامة ومراكز مساعدة المصابين بالإيدز ((AIDS-Hilfen. ويلتزم جميع المستشارين بسر المهنة. وتقدَّم المشورة مجانياً كقاعدة عامة، وبطريقة يراعى فيها التكتم على هوية الشخص، إذا كا ن ذلك مرغوبا فيه.
219- ويشترك حوالي 90 في المائة من السكان الألمان في التأمين القانوني ضد المرض. وهذا التأمين هو الذي يضمن حصول كل شخص مؤمن عليه، في حالة المرض، على الرعاية اللازمة له من الناحية الطبية، بصرف النظر عن سنه ودخله. وكما هو الحال فيما يتعلق بج ميع الأشخاص المرضى والأشخاص الضعفاء صحياً، يحق للعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المصابين بالإيدز الحصول بموجب القانون على الاعانات الاجتماعية الاجمالية. وتمثل المساعدة الاجتماعية عنصراً آخر من عناصر الحماية الاجتماعية.
220- وتمثل الحالة الا جتماعية لكثير من الشباب الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين ظهرت عليهم أعراض المرض فعلاً مشكلة خاصة، لأن الشخص الذي أصيب بهذا الفيروس أو الذي ظهرت عليه أعراض المرض في شبابه لا يتمتع إلا بقليل جداً من الحقوق فيما يتصل بإعانات نظام الحماية الاجت ماعية. وينعكس هذا الفقر الهيكلي الذي يصيب حاملي فيروس متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز في طلبات المساعدة الفردية التي تقـدم إلـى Deutsche AIDS-Stiftung (المؤسسة الألمانية لمساعـدة المصابين بالإيدز). والحكومة الاتحادية التي خصصت مبلغ 4 ملايين مارك ألماني لهذه المؤسسة تساعد أيضاً في حدود إمكانياتها عمل المؤسسة المذكورة والجهود التي تبذلها هذه الأخيرة للحصول على تبرعات.
221- ولا بد من الإشارة إلى أن مكافحة الإيدز الموجهة نحو الإعلام وتقديم المشورة والرعاية في مناخ من التضامن هي مثالية في تاريخ الطب. فالهياكل المخصصة للإعلام وتقديم المشورة والرعاية هي مقامة بشكل لا يضاهى في أي هياكل تتعلق بأي مرض آخر.
المادة 13- الحق في التعليم
1- تحديث التقرير الدوري الثالث
222- تحذف الجملتان الثانية والرابعة من الفقرة 348.
223- ينبغي تحديث البيانات الرقمية الواردة في الفقرة 359 على النحو التالي:
خلال سنة 1997 كان توزيع المتدربين بحسب الجنس والجنسية (ألمان/أجانب) كما يلي:
المتدربون (الألمان والأجانب)
المجموع 000 622 1
الذكور 000 974
الإناث 000 648
المتدربون الأجانب
المجموع 000 110
الذكور 000 68
الإناث 000 42
2- تحديث الرد على السؤال 36 الوارد في الوثيقة E/C.12/Q/GER.1
224- ينبغي أن يقرأ النص كما يلي:
- الفقرة الأولى:
- بلغت موارد الميزانية التي خصصتها الدولة الاتحادية والمقاطعات والمحليات للتعليم والتدريب في عام 1997 ما مجموعه 172.57 مليار مارك أ لماني (4.74 في المائة مـن الناتـج المحلي الإجمالـي و14.4 في المائة من الميزانية العامة الشاملة) وحصلت الجامعات على نسبة قدرها 4.11 في المائة من هذا المبلغ.
- الفقرة الثانية:
بلغت الموارد المقدمة من ميزانيتي وزارتي الثقافة والعلوم، والتي وضعت تحت تصرف الج امعات، مبلغاً قدره 45.8 مليار مارك ألماني في عام 1996.
3- الرد على الفقرتين 22 و37 من الملاحظات الختامية
225- يمثل التدريب الذي يؤدي إلى التأهيل، بالنسبة لكل شخص، شرطاً أساسياً ليتمكن من تحقيق فرصه الفردية للنجاح في حياته الخاصة والمهنية على السواء. وينبغ ي أن تفتح مؤسسات التعليم العالي أبوابها لجميع شرائح المجتمع. وهذه الفكرة الأساسية لا تتفق مع وجود رسوم أو تكاليف واجبة الأداء للتعليم العالي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمرحلة الأولى من الدراسات العالية. ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص، تعفى معظم البرامج الدراسي ة التي تنظمها المؤسسات العامة للتعليم العالي من الرسوم أو التكاليف. وإلى جانب المؤسسات العامة للتعليم العالي، هناك أيضاً في ألمانيا مدارس للتعليم العالي غير عامة، يفرض بعضها رسوماً على التعليم.
المادة 15- الحق في الاشتراك في الحياة الثقافية والاستفادة
من التقدم العلمي وحماية مصالح المؤلفين
226- تُستكمل الشروح المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق المؤلف، التي قدمت في التقرير الدوري الثالث (الفقرات 386 إلى 388)، على النحو التالي.
227- يجري التحضير لإدخال معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حقوق المؤلف وم عاهدتها بشأن حقوق الأداء والفونوغرام المؤرخة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 في القانون الوطني.
228- وعلى المستوى الأوروبي، واصلت ألمانيا دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق داخل الاتحاد الأوروبي، حيث نقلت إلى القانون الألماني توجيه مجلس الجماعات الأوروبي ة المتعلق بتنسيق بعض قواعد حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة بحقوق المؤلف التي تطبق على البث الإذاعي بواسطة التوابع وإعادة الإرسال بالكابلات وكذلك توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية القانونية لقواعد البيانات.
229- تُحدَّث الفقرة 391 كم ا يلي:
(أ) الجملتان الثانية والثالثة: في عام 1994، دفعت المحليات 49.2 في المائة من النفقات العامة على الثقافة، ودفعت المقاطعات 45.7 في المائة من هذه النفقات، بينما دفعت الحكومة الاتحادية 5.1 في المائة منها. وبلغ الإنفاق العام على الفنون والثقافة في سنة 19 94 حوالي 15.5 مليار مارك ألماني (190 ماركاً ألمانياً للفرد من السكان و0.9 في المائة من المبلغ الكلي للإنفاق العام).
(ب) يستعاض عن الجملة الرابعة بالتوضيحات التالية:
من عام 1984 إلى عام 1993 كان الإنفاق على الثقافة يمثل نسبة متزايدة من الإنفاق العام الكلي ، وذلك بالرغم من أن تدهور الوضع الاقتصادي قد أثقل على المالية العامة. ومنذ عام 1994، يتراجع هذا الاتجاه على نحو طفيف. ومع ذلك، لا تزال الثقافة تتسم بأهمية سياسية كبيرة ضمن المهام الواقعة على عاتق السلطات العامة.
230- وينبغي تحديث الأرقام الواردة في الفقرة 394 والتي تتعلق بالمؤسسات الثقافية على النحو التالي، كيما تعكس الحالة في 1995/1996: المسارح العامة: 154، المتاحف: 040 5، المكتبات العامة: حوالي 700 12. وبلغ عدد المسارح الموسيقية الكبيرة (الفقرة 395) 55 مسرحاً موسيقيا في 1995/1996.
(11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998)
المرفــق
جمهورية ألمانيا الاتحادية
موقف حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية من مشروع البروتوكول الاختياري
للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- ترى ألمانيا، كمسألة مبدأ، أن إتاحة إجراءات لتقديم شكاوى فردية هي وسيلة مناسبة لتعزيز المركز القانوني للأشخاص المعنيين، ووعيهم بحقوقهم أيضاً، ولتشجيع الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها. وفي هذا السياق، فإن مهمة الدول الأطراف هي، بصفة رئيسية، أن تضمن الامتثال الوطني للقانون الدولي وللأحكام الوطنية ذات الصلة، من خلال جملة أمور منها استقلال ا لقضاء. وأن الحماية القانونية الدولية للأفراد يمكن أن تكون عنصراً إضافياً هاماً. ولقد أثبتت الإجراءات الدولية القائمة للحماية القانونية للأفراد، بالرغم من افتقارها المؤسف إلى الموارد والقيود التي يستتبعها ذلك، أنها قيِّمة كعناصر حيوية لحماية حقوق الإنسان ال دولية.
2- وإذا أريد أن يكون أداء آلية الشكوى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعالاً، من الأساسي أن يوضَّح المحتوى الدقيق للأنظمة والالتزامات النابعة من هذه الحقوق، وكذلك الحق في الشكوى. وفي رأي ألمانيا أنه ما زالت هناك جوانب قصور أو عدم تأكد في هذا المجال ينبغي إزالتها (انظر موقف ألمانيا السابق الوارد في الوثيقة E/CN.4/1998/84). وفي هذا الصدد، يسرّ ألمانيا أن تشهد حدوث بعض التطورات في الاتجاه السليم، وبوجه خاص، تعيين لجنة حقوق الإنسان لمقرر خاص ستركز ولايته على الحق في التعليم، في دورتها الرابعة والخمسين (القرار 1998/33)، وكذلك النهج المختلفة المتبعة في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العالم الأكاديمي (بما في ذلك اجتماع فريق الخبراء الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 25 آذار/مارس 1998 في بداية الدورة الرابعة والخمسين للجنة). وينبغي مواصلة هذا العمل المفاهيمي.
3- وتتطلع ألمانيا باهتمام إلى إجراء المزيد من المناقشات بشأن هذه القضايا في محافل الأمم المتحدة ذات الصلة.
ـ ـ ـ ـ ـ