رقم التوصية

نص التوصية

13 (ج)

تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات لتصبح أكثر شمولاً ولا تستبعد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الانتماء السياسي المحتمل.

(رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)

- إن المادة آنفة الذكر تأتي مُتسقة تماماً مع حقوق الانسان المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها على الأخص على المستوى الدولي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (25) منه التي يجري نصها على أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ ‌- أن يشارك في إدارة الشئون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

ب ‌- أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدر من المساواة بين الناخبين بالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ت‌ - أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

- كما نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ممارسة الحقوق السياسية في الفقرة (1) من المادة (21) منه والتي تنص على أنه (لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية).

- كما نجد تلك الحقوق مكفولة بموجب الدستور البحريني، حيث نصت الفقرة (هـ) من المادة الأولى منه على (للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح ...) وإذ كان ذلك وكان الدستور قد عهد بنص المادة (27) منه الى القانون بتنظيم الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، ووضع قواعد ممارسته، وكان القانون محل الرأي قد احتوى تنظيماً شاملاً للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة،

- رسم المشرع من خلاله ضوابط ممارسة الأفراد لهذا الحق، سواء في انشائها وتصريف شؤونها أو انقضائها، بحسبان أن تنظيم الحقوق هو من إطلاقات السلطة التقديرية للمشرع، التي تتسع في جوهرها المفاضلة بين البدائل المختلفة واختيار أنسبها لتحقيق المصلحة العامة، وكان لا يوجد ثمة تعارض بين تقرير الحق في تكوين الجمعيات والنقابات وبين تنظيم هذا الحق، حيث يتيح هذا التنظيم توافر المناخ الملائم لممارسة هذا الحق، وبدونه تضحى الحقوق الحريات ضرباً من ضروب الفوضى لا يمكن للمجتمع أن يحيا ويستمر في ظلها.

• وإذ أن المادة محل التوصية فيما نظمته من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخا ض عة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بحقوقه السياسية الى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً قد جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتمليه اعتبارات المصلحة العامة، فضلاً عن أنه يتفق مع صالح هذه الجمعيات والهيئات إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوق السياسية في إدارتها، نظراً لما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق الهامة من نقص في أهليته بما يجعله بالفعل فاقداً لمتطلبات هذا التمتع بهذه العضوية والتي يكون مكلفاً فيه بتقديم خدمة عامة.

• وإذ أن مسألة تعديل القوانين المحلية سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل هي من صميم اختصاص السلطة التشريعية وهي إحدى السلطات الثلاث للدولة، فالأمر متروك لتقدير هذه السلطة حيال التوصية المقترحة فيما تراه مناسباً ويتفق مع المصلحة العامة ووفقاً لمقتضيات الضرورة والحاجة، خصوصاً وأن المادة المذكورة هي مادة مُعدلة استحدثت في العام 2018 بموجب اقتراح بقانون أحيل من مجلس النواب الى الحكومة وتمت الموافقة عليه والتصويت بالموافقة من قبل السلطة التشريعية مُمثلة في مجلسي الشورى والنواب.

19

مواصلة تعزيز وإنفاذ التدابير والضمانات لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات وعضوات المعارضة السياسية من الأعمال الانتقامية.

(رد النيابة العامة)

- تؤكد النيابة العامة على ما يلي:

1 - النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية وتختص بالتحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية، وهي في هذا الإطار تعمل على تطبيق أحكام القانون بكل حيادية وموضوعية، ولا يشوب إجراءاتها ثمة تمييز أياً كان نوعه.

2 - توجه النيابة العامة الاتهام إذا تحققت موجباته استناداً إلى وقوع فعل يشكل جريمة معاقب عليها في القانون، وإذا ما قامت الأدلة على ارتكاب المتهم الفعل المُجرم. وتكفل له أثناء التحقيق كافة الضمانات القانونية المقررة له ومنها حضور المحامين وإبداء الطلبات وتحقيق أوجه الدفاع.

3 - في صدد ما ورد بالتوصية من تعزيز وإنفاذ التدابير والضمانات للحماية من الأعمال الانتقامية، فإن النيابة العامة معنية بتوفير سبل الحماية المقررة بالقانون للمجني عليهم والشهود، ويوجد لديها مكتب حماية المجني عليهم والشهود وهو مكتب متخصص لتلقي طلبات فرض الحماية، وما يقف عليه المحققون من أسباب داعية لفرضها.

23

مواصلة تنفيذ التدابير، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف، لتغيير المواقف الذكورية المترسخة الجذور والقوالب النمطية حول أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية.

(رد وزارة الإعلام)

- تشهد مملكة البحرين انطلاقًا من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص وتوفير الضمانات التي تكفل لها التمتع بجملة من الحقوق والحريات، فالمكانة المرموقة التي تمتلكها المرأة في مملكة البحرين مكفولة بالدستور والتشريعات الوطنية.

- وانطلاقًا من إيمان وزارة الإعلام بالدور الكبير المناط بها لتسليط الضوء على النجاحات، وتقديم صورة حقيقية للتاريخ البحريني العريق والمنجزات الوطنية التي ساهمت المرأة البحرينية في تحقيقها جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل، فقد قامت وزارة الإعلام بعدة جهود لنقل وتوثيق مسيرة مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق المرأة البحرينية وحمايتها من جميع أشكال التمييز دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ومنها:

• حملات التوعية والتثقيف المحتوى الإعلامي:

- البرامج التلفزيونية والإذاعية: يتم تضمين البرامج المنتجة مواضيع تهم المرأة البحرينية، مثل حقوقها في العمل والتعليم والصحة. كما تُبرز هذه البرامج قصص نجاح نساء بحرينيات في مجالات مختلفة.

- وسائل التواصل الاجتماعي: يتم الاستفادة من منصات التابعة لوزارة الإعلام مثل تويتر، وإنستغرام، واليوتيوب لنشر محتوى يساهم في رفع الوعي حول الكثير من الحقوق التي تتمتع بها المرأة البحرينية.

- الأفلام الوثائقية: يتم إنتاج أفلام وثائقية تعرض أبرز إنجازات النساء البحرينيّات، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة في المجتمع.

- الشراكات مع عدد من المؤسسات لتدريب الإعلاميين:

- التعاون مع منظمات غير حكومية: تعمل وزارة الإعلام مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الرسائل الإعلامية، مثل تنظيم ورش عمل وندوات تناقش حقوق المرأة وتعرض تجارب شخصية، فعلى سبيل المثال يتم تنظيم ورش عمل بشكل دوري بالتعاون مع مركز بتلكو للاستقرار الأسري لموظفي وموظفات الوزارة.

- المؤسسات التعليمية: يتم عقد شراكات مع عدد من الجامعات الوطنية لعمل عدد من الدورات التدريبية وتقديم المحاضرات الأكاديمية حول الحقوق التي تتمتع بها المرأة البحرينية والاتفاقيات التي التزمت بها المملكة بما يعزز من تمكين وريادة المرأة البحرينية.

- ورش عمل إعلامية: تواصل الوزارة تنظيم دورات تدريبية لمحرري النشرات الإخبارية ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية بوزارة الإعلام حول كيفية تناول مشاغل المرأة بشكل موضوعي وكيفية إبراز نجاحات المرأة البحرينية وتجنب الصور النمطية السلبية.

التفاعل مع تقارير الأمم المتحدة:

- نشر التقارير: يتم الاستعانة بتقارير مملكة البحرين واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز دور المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في إنتاج وإعداد المحتوى الإعلامي.

- الاستجابة للتوصيات: إعلام الجمهور بجميع المعايير التي تستند إليها مملكة البحرين لضمان كفالة حقوق المرأة البحرينية وعدم التمييز ضدها، ومن بينها، تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الأمثل، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية.

• التفاعل الإعلامي مع يوم المرأة البحرينية:

- فعاليات مميزة: يتم توفير التغطية الإعلامية للفعاليات التي تنظمها وزارات ومؤسسات المملكة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والتي تتضمن مؤتمرات وندوات تركز على إنجازات المرأة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الاحتفالات التي تتم بهذه المناسبة.

- تغطية إعلامية واسعة: توفير ساعات من البث التلفزيوني والإذاعي لتغطية فعاليات هذا اليوم الوطني بشكل مكثف، ويتم خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح نساء بحرينيّات في مختلف المجالات، مما يعزز من دورهن في المجتمع.

وتسعى وزارة الإعلام عبر هذه الجهود إلى توفير ترجمة حقيقية لالتزام قيادة مملكة البحرين الراسخ بحقوق المرأة وإبراز الدعم والاهتمام الذي تقدمه الحكومة الموقرة وكافة الجهات المعنية لتمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيز مشاركتها في كافة مناشط التنمية الوطنية، تقديرًا لجهود المرأة البحرينية وما قدمته في مسيرة التطوير والازدهار التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

41 (أ)

تعزيز الحماية القانونية للعاملات الوافدات بتوسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل خدم المنازل.

(رد وزارة العمل)

- إن المشرع في مملكة البحرين يعمل على تطوير التشريعات الوطنية بصورة دائمة، آخذاً في اعتباره ما يرد من معايير وحقوق واردة في اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، ويسعى بشكل مستمر إلى تحسين التشريعات الوطنية بما يعزز من الحماية القانونية للقوى العاملة ويراعي حقوقها الأساسية في العمل، مع إيجاد توازن بعدم الاخلال بمصلحة صاحب العمل.

- وفي هذا الخصوص نود الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد أدرجت خدم المنازل تحت مظلة قانون العمل في القطاع الأهلي، وتطبق المواد أرقام 2 مكرراً و 6 و 19 و 20 و 21 و 37 و 38 و 40 و 48 و 49 و 58 و 116 و 183 و 185 على العمالة المنزلية، وتشمل هذه الأحكام تطبيق مبادئ عقد العمل وحماية الأجور والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي بالنسبة للدعاوي العمالية.

- كما تم شمول العمالة المنزلية بالحماية من التمييز وفقاً للتعديل الصادر على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018، إذ حظر هذا التعديل صراحةً التمييز بين الرجال والنساء بشكل عام في المواد التي تنطبق على هذه الفئة.

- كما تم إدراج العمالة المنزلية ضمن التدابير العملية لمنع التحرش الجنسي في العمل، وذلك من خلال حظر هذه الممارسات نصاً في القانون المدني وقانون العمل وتوفير سبل انتصاف وعقوبات رادعة. حيث أقر التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي (بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018) تجريم التحرش الجنسي في العمل.

- ويفرض التعديل سالف الذكر عقوبات متدرجة تصل إلى الحبس، كما شُددت العقوبة على مرتكب هذه المخالفة في حال صدورها من صاحب العمل أو من يمثله، حيث يوفر هذا النص الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص، رجالاً ونساء، تجاه التعرض للتحرش الجنسي في العمل، كما يضع عقوبة رادعة على من يستغل منصبه أو سلطته في العمل لارتكاب هذا الفعل وذلك وفق التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، حيث استعانت الوزارة في صياغة هذا التعديل بالتجارب المشابهة للعديد من الدول.

- وتستفيد العمالة المنزلية من كافة الخدمات ووسائل الحماية القانونية الموفرة للعمالة الوافدة كما سيأتي ذكره أدناه.

- وفرت مملكة البحرين مراكز الاتصال المباشر في هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تعمل بعدة لغات للعمالة الوافدة (تسع لغات حالياً)، مع إمكانية إطلاع العامل على وضع تصريح العمل الخاص به من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة لضمان التزام أصحاب العمل بشروط التراخيص الصادرة لهم. وتتلقى مراكز الاتصال حوالي 14 ألف مكالمة سنوياً تشمل الاستفسارات والشكاوى والإبلاغ عن حالات الانتهاكات.

- أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل مطبوعات توعوية بأربعة عشر لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها إلى المملكة تبين للعمالة حقوقها وواجباتها وذلك بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة في البحرين، بالإضافة إلى توزيع هذا النوع من الكتيبات على العاملة الوافدة عند دخولها مملكة البحرين عبر المنافذ المختلفة لمملكة البحرين.

- استمرت هيئة تنظيم سوق العمل في عملية توزيع شرائح هاتفية مجانية على العمال الوافدين والتي تهدف إلى إبقاء العمال على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، ووفقًا للغة العامل. وقد بلغ مجموع الشرائح الهاتفية التي تم توزيعها خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 حوالي 70 ألف شريحة على العمالة الوافدة القادمة إلى مملكة البحرين لأول مرة.

- قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطباعة وتوزيع أكثر من 150 ألف نسخة عن الدليل الاسترشادي للعامل الوافد، والذي يقدم شروحات تفصيلية حول الإجراءات والقوانين المتبعة في مملكة البحرين، إلى جانب وسائل تقديم الشكاوى وتصحيح الأوضاع القانونية. وطبع هذا الدليل بثلاثة عشر لغة مختلفة تشمل (العربية، الانجليزية، الصينية، ال إ ندونيسية، الفلبينية، الباكستانية (الأردو)، الهندية، النيبالية، التايلندية، البنغالية، التركية، مليالم، السريلانكية).

الخلاصة:

من خلال ما تقدم نلاحظ حرص مملكة البحرين على توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة المنزلية من خلال ممارسات وتشريعات مختلفة. وتواصل المملكة هذا النهج من خلال دراسة أوجه القصور ووضع مبادرات جديدة لتوفير المزيد من الإجراءات بما يحقق مبدأ العمل اللائق للعمالة المنزلية.