عدد الأشخاص في الفئة العمرية

عدد الأشخاص الذين حصلوا على دخل خاضع لاقتطاع المعاش

من تبلغ أعمارهم 13 سنة

157 56

021 7

من تبلغ أعمارهم 14 سنة

889 54

466 14

من تبلغ أعمارهم 15 سنة

536 53

960 21

من تبلغ أعمارهم 16 سنة

983 52

723 31

من تبلغ أعمارهم 17 سنة

027 53

125 39

المصدر : الإحصاءات الضريبية لهيئة الإحصاءات النرويجية لعام 2000.

163- ووضعت في تموز/يوليه 2002 ضوابط جديدة للعمل في المنازل الخاصة. وضوابط العمل المنزلي، وبالإشراف والرعاية في منزل أو مسكن صاحب عمل خاص تتضمن أحكاماً خاصة تنظم ساعات العمل، وما إلى ذلك، بالنسبة للأشخاص دون الثامنة عشرة، وهذه الأحكام مماثلة لأحكام قانون بيئة العمل، انظر أعلاه. وتتضمن هذه ال أحكام شرط وجود عقد توظيف ينظم المجالات الرئيسية لعلاقة العمل، وينص على وجوب حماية بيئة العمل قدر المستطاع، باعتبار أن مكان العمل هو منزل خاص.

164- وللاطلاع على معلومات عن المجموعات الضعيفة، يُشار إلى الفصل الثالث - ألف بشأن عدم التمييز، والفصل الخامس - حا ء بشأن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، والفصل السادس - ألف بشأن الأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً، من التقرير الدوري الثالث للنرويج المقدم عملاً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

165- كما يُشار إلى الفقرة 70 المتعلقة بالأطفال الذين ليس لهم والدان ب يولوجيان من التقرير الدوري الأول للنرويج CRC/C/8/Add.7المقدم عملاً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويُشار أيضا إلى الفقرات 257-259 من التقرير الدوري الثالث للنرويج عن هذا العهد.

166- ويدور نقاش منذ وقت طويل حول ما إذا كان ينبغي للدولة أن تطلب من البل ديات جعل دائرة رعاية الأطفال مسؤولة عن الجهود التي تستهدف الأطفال القصر غير المصحوبين الذين هم لاجئون أو ملتمسو لجوء. وسوف تواصل الحكومة إعطاء البلديات حرية التصرف فيما يتعلق بتحديد الجهة التابعة لها التي ترغب في تحميلها مسؤولية العمل مع الأطفال غير المصحو بين باعتبارهم فئة مستقلة. ومع ذلك، يحق للأطفال القصّر غير المصحوبين الذين هم ملتمسو لجوء أو لاجئون الحصول على الخدمات والتدابير التي ينص عليها قانون خدمات رعاية الأطفال، إذا كان لديهم احتياج خاص إلى المساعدة. كما يحق للأطفال القصّر غير المصحوبين التمتع بال خدمات والتدابير المنصوص عليها في التشريعات التي تنظم التعليم والصحة.

167- وتهدف الحكومة المركزية إلى زيادة الوعي لدى عامة الناس بالحقوق التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويشار في هذا الخصوص إلى الفصل الأول - باء من التقرير الدوري الثالث لل نرويج المقدم بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه. وفيما يخص إدراج أحكام الاتفاقية في القانون النرويجي، قامت الحكومة باستعراض التشريعات التي تؤثر في حقوق الطفل. وفي ربيع عام 2003، اقترحت الحكومة تعديلات لإدخالها على قانون الأطفال، وقانون التبني، وقانون خدمات رعا ية الأطفال، وتقضي هذه التعديلات بأن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات أو أكثر والأطفال الأصغر الذين لديهم القدرة على تكوين آراء خاصة بهم يجب إعلامهم ومنحهم فرصة للتعبير عن آرائهم قبل اتخاذ قرارات بشأن قضايا تؤثر عليهم. وقد كانت السن القانونية في السابق 12 عاماً. وقد دخلت هذه التعديلات التشريعية حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

الفقرة 7 من المبادئ التوجيهية (التغيرات التي حدثت منذ تقديم التقرير السابق)

168- بالإضافة إلى المعلومات التي قُدمت في الفقرات السابقة، يمكن ملاحظة ما يلي:

169- لمنع الاعتدا ء الجنسي على الأطفال الذين يتلقون المساعدة من دائرة رعاية الأطفال، عُدل قانون رعاية الأطفال في عام 1999 بحيث صار تقديم شهادة من الشرطة واجباً أو جائز الاشتراط على المتقدمين لشغل وظائف أو للقيام بمهام في إطار أو من أجل دائرة رعاية الأطفال. وتبين هذه الشهادة ما إذا كان المتقدم للوظيفة أو المهمة قد ارتكب في السابق أفعالاً معينة من الاعتداء الجنسي على الأطفال أو الشباب. فإذا ثبت ذلك، سوف يعتبر الشخص المعني غير مؤهل لشغل الوظيفة أو القيام بالمهمة.

170- ومنذ كانون الثاني/يناير 2002، أصبح بإمكان أحد الشريكين في أ ي شراكة مسجلة تبني طفل الشريك الآخر. ويشترط لذلك أن يكون الشريك الثاني منفرداً بالمسؤولية الأبوية عن الطفل، وأن يقوم الشريكان المسجلان بتوفير الرعاية للطفل وأن يصبحا أبواه من الناحية الاجتماعية. والغرض من الحكم الجديد هو إعطاء هؤلاء الأطفال نفس إمكانية الت متع بالأمن والحماية القانونية التي يتمتع بها الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين وزوجه.

المادة 11

الحق في مستوى معيشي مناسب

171- يُشار إلى الفقرات 268-390 من التقرير الدوري الثالث للنرويج.

الاتجاهات الرئيسية في المستوى المعيشي في النرويج

172- التقرير الرس مي الأخير عن توزيع الدخل ومستوى المعيشة في النرويج (التقرير الحكومي الرسمي(White Paper) رقم 50 (1998-99) المقدم إلى البرلمان النرويجي، التوزيع العادل) يبيّن أن الغالبية العظمى من السكان يتمتعون بمستوى معيشة جيّد، وأن الظروف المعيشية الأكثر أهمية لغالبية ا لناس قد شهدت تحسناً خلال الثمانينات والتسعينات. كما ازدادت الثروات الشخصية وتحسنت مستويات المعيشة المادية بصورة ملموسة. وملخص التقرير مرفق بهذه الوثيقة بوصفه التذييل 27.

173- وقد زاد التفاوت في الدخول في النرويج خلال هذه الفترة، وبقي عدد الأشخاص ذوي الدخو ل المنخفضة ثابتاً أو ازداد زيادة طفيفة. وكان هنالك توجه نحو تهميش مجموعات محددة من السكان، حيث يرتبط ضعف الوضع المالي ارتباطاً كبيراً بتدني مستوى التعليم، وضعف الروابط بسوق العمل، والحالة الصحية السيئة والظروف السكنية الرديئة.

174- وأهم أسباب زيادة هذا ال تفاوت هو أن إيرادات رأس المال قد ارتفعت لدى الفئات التي تحقق أعلى الدخول. وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت مساهمة بعض الفئات في القوة العاملة وأصبح المزيد من الناس يعتمدون على المساعدات الحكومية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد لهم. كما تغيرت تركيبة الأسرة وأنماط الدع م؛ وحدثت على وجه الخصوص زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والوالدين الوحيدين.

الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية (معلومات عن مستوى المعيشة الراهن)

175- احتلت النرويج المكان الأول في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعامي 2002 و2 003. وفيما يخص المعلومات المتصلة بمستوى المعيشة في النرويج، يشار إلى التذييل الإحصائي لتقرير التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2003، وهو مرفق بهذه الوثيقة بوصفه التذييل 28.

خط الفقر

176- تستخدم خطة العمل الرامية إلى مكافحة الفقر (الفقرة التالية) الدخل المنخفض كمؤشر رئيسي للفقر. ويعتبر دخلاً منخفضاً الدخل الذي يعادل 50 في المائة أو أقل من الدخل المتوسط خلال الفترة من ثلاث سنوات. وبالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، بلغت نسبة ال‍ 50 في المائة من الدخل المتوسط 000 77 كرونا نرويجية في عام 2000. ووفقاً للأرقام التي تم الحصول عليها من هيئة الإحصاءات النرويجية، يبيّن حساب الدخل لفترة الثلاث سنوات 1997-1999 أن 2.3 في المائة تقريباً من سكان النرويج حصلوا، بعد الاستقطاعات الضريبية، على دخل في هذه السنوات الثلاث مجتمعة أقل من نصف الدخل المتوسط. و تشكل هذه النسبة نحو 000 90 نسمة. ويتفاوت عدد "الفقراء" التقريبي تبعاً لأسلوب القياس المستخدم. وقد كان أقل معاش تقاعدي يتقاضاه شخص وحيد 140 97 كرونا نرويجياً في عام 2002.

177- وفي عام 2002، عرضت الحكومة على البرلمان النرويجي خطة عمل لمكافحة الفقر ( التقرير رقم 6 (2002-2003 ). وملخص التقرير مرفق بهذه الوثيقة بوصفه التذييل 29. وتتضمن الخطة تدابير مخصصة للحيلولة دون وقوع الأشخاص في وضع يستمر معه حصولهم على دخل منخفض وما ينجم عن ذلك من مشاكل تتعلق بمستوى المعيشة، ومساعدتهم على تخليص أنفسهم من هذا الوضع. والغاية ه ي تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص في سن العمل من إعالة أنفسهم بالعمل، وضمان حصول من لا يقوون على العمل على أسباب العيش من استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتستهدف هذه التدابير المجموعات ذات الأولوية التالية: المهاجرون واللاجئون، ومن يتلقون مساعدات الرعاية الاج تماعية منذ فترة طويلة، ومن يحصلون على معاشات الإعاقة، والآباء الوحيدون والأسر الأخرى المحرومة التي لديها أطفال صغار، والأطفال والشباب، ومدمنو المخدرات، والأشخاص المصابون بأمراض عقلية والمتشردون.

178- وقد تحسّن الوضع الاجتماعي والمستوى المعيشي ونوعية الحياة في أوساط العديد من المجموعات الضعيفة خلال السنوات القليلة الماضية. وينطبق ذلك على متعاطي الخمور والمخدرات الذين يعانون من مشاكل معقدة، والمعوقين وكبار السن الذين يحتاجون للرعاية. ووضعت النرويج خطط عمل لهذه المجموعات ونُفِّذت تدابير بغية تحقيق الأهداف المت يسر بلوغها لتحسين أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة.

خطة عمل الحكومة لمحاربة تعاطي الخمور والمخدرات للفترة 2003-2005

179- في عام 2002، قدمت الحكومة النرويجية خطة عمل لمحاربة تعاطي المخدرات والخمور. وتستلزم الخطة زيادة التركيز على التدابير الوقائية، وتحسين خدم ات العلاج وإعادة التأهيل، وتخفيف الآثار الضارة. وتشكل السياسة المتعلقة بتعاطي المخدرات والخمور واحدة من المكونات الهامة لسياسة الرعاية. وثمة مجالات تركيز هامة مثل خطة العمل لمكافحة الفقر، وإعداد تقرير تقييم إمكانية إيجاد وكالة مشتركة للعمل، والضمان الاجتما عي والخدمات الاجتماعية، والبرنامج الوطني للصحة العقلية، ودائرة رعاية الأطفال، وما إلى ذلك، يجب أن يُنظر إليها في ضوء السياسة المتصلة بتعاطي المخدرات والخمور.

180- وقد عُينت لجنتان استشاريتان من خبراء في مجال السياسات المتعلقة بالخمور والمخدرات من أجل التر كيز على الوقاية والعلاج، بما في ذلك السيطرة على الآثار الضارة.

خطة العمل للمعوقين

181- للنرويج منذ عام 1990 ثلاث خطط عمل للمعوقين. وكان هدف هذه الخطط هو تحقيق المشاركة الكاملة والمساواة لهذه الفئة وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. واشتملت خطة العمل للفترة 1998-2002 على 161 تدبيراً تغطي معظم المجالات في المجتمع.

182- وساهمت خطة العمل في إجراء دراسات وبحوث شاملة، وتحسين التشريعات وتنفيذها عملياً، وتحسين الخدمات العامة المخصصة للمعوقين واستحداث خدمات أخرى جديدة . كما أنشئت ع دة مرافق جديدة، منها شبكة موارد جديدة للأشخاص الذين فقدوا حاسة السمع أو ضعفت هذه الحاسة لديهم إلى حد كبير، ووحدة خاصة في المركز النرويجي لبحوث الاختلال العقلي أسندت إليها مسؤوليات وطنية فيما يتعلق بالإعاقات والشيخوخة، فضلاً عن تزويد العاملين في حقل صحة الأ سنان بتدريب بعد التخرج في مجال الحالات الطبية النادرة، ووضع نظام وطني لدورات تقديم المشورة للأسرة من أجل والدي الأطفال المعوقين، وإنشاء مركز متخصص للأجهزة المساعدة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، ومركز موارد وطني للأطفال الذين يعانون من فرط النشاط المصحوب بعدم الانتباه، ومتلازمة جيل دي لاتوريت والثقل (نوبات النوم الغالب)، ومركز موارد خاص لتعزيز مشاركة المعوقين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات. ويبين تقييم لخطة العمل أنها رفعت الوعي بوجوب وضع احتياجات المعوقين في الاعتبار في عمليتي التخطيط واتخاذ القرارات على مخ تلف مستويات الإدارة الحكومية، كما أسهمت في زيادة قبول هذا الأمر.

183- وفي التقرير رقم 40 (2002-2003) المقدم إلى البرلمان النرويجي بشأن إزالة الحواجز المعوقة، قدمت الحكومة اقتراحات بوضع أهداف واستراتيجيات وتدابير في سياساتها تجاه المعوقين. واقترحت الحكومة عدداً من التدابير المحددة لتحسين الظروف بالنسبة للمعوقين، مثل إنشاء مركز توثيق تسند إليه مسؤولية إعداد تقارير سنوية عن التطورات الاجتماعية المتصلة بالأهداف التي حددتها الحكومة. كما أعلنت أن حوالي 80 مليون كرونا نرويجية سوف تخصص خلال السنوات القليلة القادمة لزيادة البحوث المتعلقة بالمعوقين والحواجز التي يوجدها المجتمع.

184- كما عينت الحكومة لجنة خاصة لإجراء دراسة وإعداد تقرير بشأن تدابير تعزيز الحماية القانونية من التمييز ضد المعوقين. وسوف تقدم اللجنة تقريرها بنهاية عام 2004.

الإصلاحات المتعلقة بالمعوقين عقل ياً

185- بدأ في عام 1991 إجراء الإصلاحات المتعلقة بالمعوقين عقلياً. وبموجب هذا الإصلاح، عُهد إلى البلديات بالمسؤولية الأساسية عن توفير المسكن والخدمات لجميع الأشخاص المصابين بإعاقات تتصل بالنمو (الذهني)، وأُغلقت المؤسسات المركزية. واستلزم إجراء الإصلاحات ب ذل جهود شاملة لتحسين الظروف المعيشية للمعوقين وأوضاعهم الحياتية، ولتهيئة ظروف وأوضاع طبيعية لهم.

186- وخضع تنفيذ الإصلاحات إلى بحوث مستفيضة تبين أن أوضاع الحياة أصبحت طبيعية وأن الظروف المعيشية قد تحسنت. وتوضح النتائج أن معظم المعوقين عقلياً يعيشون في منا زلهم ويتمتعون بمستوى معيشة جيد، ويترددون على مراكز الرعاية النهارية والمدارس العادية في مجتمعاتهم المحلية، وتوفر لهم الخدمات من خلال نظام الخدمات الذي تنفذه البلدية، ويعملون في وظائف بأجر أو يشاركون في الأنشطة النهارية وفي العديد من الأنشطة الترفيهية. كما يبين التقييم أن نحو 75 في المائة تقريباً من الأقربا ء اعتقدوا من قبل أن ظروف المعوقين قد تحسنت بعد الإصلاحات.

187- ولا تزال هنالك تحديات ينبغي أن تواجه فيما يتعلق بمشاكل المعوقين عقلياً. وهنالك حتى الآن العديد من المعوقين البالغين الذين يعيشون مع ذويهم في منازلهم ولديهم الرغبة في الحصول على سكن خاص بهم. وبالرغم من أن عدداً متزايداً من المعوقين أصبحت لديه الآن شبكة دعم اجتماعية أكبر، لا يزال العديد منهم يعتمد على شبكة دعم ضعيفة. وقد حدث انخفاض في الأنشطة الترفيهية عُوض جزئياً بزيادة الأنشطة النهارية. كما أن المعوقين عقلياً قلما يشاركون في الأعمال العادية والأنشطة الترفيهية.

المسنون المحتاجون للرعاية

188- خلال الفترة 1998-2002، كان الهدف الرئيسي لخطة العمل للمسنين هو الارتقاء بقدرة الخدمات الصحية والاجتماعية للبلديات على الوفاء بالحاجة المتزايدة إلى خدمات الت مريض والرعاية الناتجة عن زيادة أعداد المسنين. وقد حققت خطة العمل للمسنين نتائج جيدة، ويتزايد عدد العاملين الآن في هذا القطاع. كما يجري تشييد المزيد من دور رعاية المسنين بما يتوافق مع زيادة عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثمانين، ونُفذ الإجراء الإصلاحي الذي استهدف ضمان حصول كل نزيل في دور رعاية المسنين على غرفة شخصية، كما تم تجديد وتحديث هذه الدور. واستعيض عن عدد كبير من دور المسنين بمساكن إيواء. وبالرغم من التأثير الإيجابي الذي حققته خطة العمل فيما يتعلق بمواجهة التحديات في الأمد القصير، فإن أعداد المسنين في النرويج سوف تتزايد وسوف يبلغ هؤلاء المسنون أعمارا متقدمة جداً بسبب ارتفاع معدل العمر المتوقع. وهذه الزيادة سوف تفرض تحديات على المجتمع فيما يتعلق بتكاليف المعاشات والخدمات المطلوبة. ويبدو أن صحة المسنين آخذة في التحسن وقد نتج عن ذلك حاجتهم إلى قدر أقل من المساعدة خلافاً لما كان معهوداًً. كما أن الأساليب العلاجية الجديدة ستمكِّن من تأخير أو منع ظهور أمراض الشيخوخة، مثل الأمراض المؤدية إلى الاختلال العقلي.

189- وسيحظى المزيد من المسنين أيضاً بمستوى معيشة جيد: فالأشخاص في الفئة العمرية بين 50 و60 سنة، وهم الذ ين سوف تبلغ أعمارهم مستقبلاً بين 80 و90 سنة، سوف تكون دخولهم مرتفعة، ويعزى ذلك جزئياً إلى تراكم المعاشات التقاعدية الإضافية. كما أنهم يمتلكون أصولاً مالية أكبر وتعليمهم أفضل مقارنة بأجيال المسنين السابقة.

190- ولضمان جودة خدمات الرعاية، أُعدت خطة توظيف خا صة لموظفي الصحة والخدمات الاجتماعية للفترة 2003-2006. كما قُدم تقرير إلى البرلمان النرويجي عن نوعية الخدمات الصحية والاجتماعية، ويتضح من هذا التقرير أن تحسناً قد طرأ أيضاً على نوعية الحياة ومستوى المعيشة للمسنين الذين يتلقون الرعاية.

الفقرة 2 من المبادئ ا لتوجيهية (الحق في الغذاء الكافي)

191- يتوفر الغذاء في النرويج بصورة مستقرة وجيدة لجميع السكان. وقد كانت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 50-55 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية (كانت النسبة 52 في المائة في عام 2001). والإحصاءات التي جُمعت من خلال الدراسات ا لاستقصائية على المستهلكين والدراسات الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالتغذية التي أجريت على الأفراد، متاحة فيما يتعلق بالإمداد الغذائي على مستوى مبيعات الجملة ومستوى الأسر. وقد أُجريت دراسات استقصائية في مجال التغذية بين الأطفال من مختلف الفئات العمرية وبين ا لبالغين/المسنين. وتبين الدراسات الاستقصائية أن العادات الغذائية في النرويج تحسنت خلال العشرين سنة الماضية، وأن عدداً كبيراً من الناس يحصلون على الغذاء الكافي. ومع ذلك، هنالك إمكانية للمزيد من التحسين، لا سيما فيما يتعلق بالاستهلاك المتدني للفواكه والخضروا ت في الوقت الحالي والاستهلاك المفرط للدهون.

192- ولا تزال الأهداف العامة لسياسة النرويج المتعلقة بالطعام والتغذية بلا تغيير. فالنظام الغذائي للسكان يجب أن يستوفي الشروط التالية:

أن يقلل الأمراض المرتبطة بالتغذية لدى السكان

أن ي كون مأموناً من الناحية ال صحية

أن يفي بمتطلبات المستهلك

أن ينتج بطريقة قابلة للاستدامة وسليمة من الناحية البيئية

193- ولقد تحسّن النظام الغذائي النرويجي. فبين منتصف السبعينات وأوائل التسعينات، انخفضت النسبة المئوية للدهون في النظام الغذائي من حوالي 40 إلى 35 في المائة من وحدات الطاقة اللازمة، ثم انخفضت منذ ذلك الوقت إلى 34 وحدة طاقة في المائة. كما أن نسبة الأحماض الدهنية في النظام الغذائي قد تغيّرت إلى الأحسن. وبالإضافة إلى ذلك، زاد استهلاك الخضروات زيادة كبيرة خلال ال‍ 25 سنة الماضية. ومع هذا التحسن في النظام الغذائي، انخفض معد ل الوفيات بسبب احتشاء عضلة القلب بأكثر من النصف بين الأشخاص دون السبعين من العمر.

194- ومن وجهة النظر الصحية، فإن نظام التغذية النرويجي لا يزال يحتوي على قدر كبير من الدهون، ولا سيما الدهون المشبعة، وعلى الكثير من السكر والملح، والقليل من الأطعمة الغنية ب النشويات والألياف ومضادات الأكسدة، مثل الخبز المعد من دقيق القمح الكامل والخضروات. وأوجه القصور هذه في النظام الغذائي تسهم في الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والسرطان، والسمنة، والإمساك، وأمراض الحوصلة المرارية، وتسوس الأسنان، ونقص الحديد، وترقق العظام وال نوع الثاني من مرض السكر. ويمكن تقليل حدوث هذه الأمراض إذا تم الالتزام بالتوصيات الغذائية الصادرة عن المجلس الوطني للتغذية والأنشطة البدنية. والتحدي المستقبلي الأكبر في مجال التغذية سوف يتمثل في مضاعفة استهلاك الفواكه والخضروات وخفض استهلاك الدهون، ولا سيما الدهون المشبعة. كما تشكل قلة ممارسة الأنشطة البدنية وجهاً آخر من أوجه القصور الهامة في نمط الحياة المعاصرة، يسهم في المشاكل الصحية المذكورة أعلاه.

195- وقد استُمدت المعلومات الواردة أدناه من تقرير عن اتجاهات نظام التغذية في النرويج (إحصاءات الإمدادات الغ ذائية والدراسات الاستقصائية للمستهلكين) صدر عن مديرية الصحة والرعاية الاجتماعية في كانون الثاني/يناير 2003، ومن التقرير رقم 16 (2002-2003) المقدم إلى البرلمان النرويجي بعنـوان Prescriptions for a Healthier Norway: A Broad Policy for Public Health ( متطلبات ا لوصول إلى مستوى صحي أفضل في النرويج: سياسة شاملة للصحة العامة).

الجوع وسوء التغذية

196- لا يحدث الجوع وسوء التغذية إلا في حالات نادرة جداً في المجتمع النرويجي، وغالباً ما تسببهما مشاكل خلاف النقص الفعلي في الغذاء، مثل الأمراض والمشاكل الاجتماعية. ولا توجد إحصاءات مفصلة عن هذه الحالات. ويُنظر إلى تركيبة النظام الغذائي غير المتوازنة (مثل الاستهلاك المفرط للدهون و/أو السكر) والأمراض المتصلة بنظام التغذية مثل أمراض القلب والشرايين على أنها مشكلة رئيسية. كما أن حالات السمنة آخذة في الازدياد.

197- ويختلف نظام ال تغذية من فئة إلى أخرى، ويشوب النظام الغذائي لبعض الأشخاص أوجه نقص واضحة من الناحية الصحية. ويتضح من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أوساط البالغين، ضمن أمور أخرى، أن النظام الغذائي أفضل من الناحية الصحية عند الأشخاص الذين حصلوا على قسط كبير من سنوات الت عليم ويتمتعون بوضع اجتماعي - اقتصادي أعلى، مقارنة بمن نالوا قدراً ضئيلاً من التعليم ويتمتعون بوضع اجتماعي - اقتصادي أدنى.

الاختلاف في النظام الغذائي بين النساء والرجال

198- وفقاً للدراسات الاستقصائية الوطنية التي أُجريت في الفترة 1993-1994 وفي عام 1997، تستهلك النساء النرويجيات قدراً أكبر من الخضروات والفواكه وثمار التوت و اللبن المقشود والشاي والنبيذ، مقارنة بالرجال.

التغيرات التي حدثت خلال السنوات ال‍ 25 الماضية

199- خلال السنوات ال‍ 25 الماضية، تغير نظام التغذية إلى الأفضل فيما يتعلق باستهلاك الدهون ا لذي انخفض من 40 إلى 34 في المائة من وحدات الطاقة. ومنذ عام 1990، بقيت هذه النسبة ثابتة إلى حد ما. والمؤشر الآخر الهام هو الفواكه والخضروات، حيث حدثت زيادة تدريجية في استهلاك الخضروات، بينما ظل استهلاك الفواكه وثمار التوت مستقراً لفترة زمنية طويلة. ويجب أن يتضاعف استهلاك الفواكه والخضروات من أجل الوصول إلى مستوى الاستهلاك الموصى به.

التغيرات السلبية

200- لا علم للسلطات النرويجية بأي تشريعات أو تدابير أخرى أثّرت سلباً على الوصول إلى الغذاء الكافي.

تدابير ضمان إعمال الحق في الغذاء الكافي

201- في ضوء توجهات ا لاستهلاك الغذائي، تسعى السلطات النرويجية إلى التشجيع على ما يلي:

الرضاعة الطبيعية للأطفال

زيادة استهلاك الخضروات والفواكه وثمار التوت والبطاطا

زيادة استهلاك منتجات الحبوب، ولا سيما المنتجات الكاملة المكونات

زيادة استهلاك الأسماك

الاستمرار في خفض استهلاك الدهون الصالحة للأكل، ولا سيما السمن النباتي والزبدة

زيادة استهلاك اللبن القليل الدسم ومنتجات اللحوم بدلاً من استهلاك بدائل تحتوي على نسبة عالية من الدهون

تقليل استهلاك السكر

تقليل استهلاك الملح

202- ومن أجل تتبع توجهات النظام الغذائي وتقييم تدابير السياسة الغذائية، سوف تسعى السلطات الصحية المركزية إلى رصد الوضع الغذائي ونمط الأنشطة التي يمارسها السكان بصورة أوثق.

203- وفي التقرير رقم 16 (2002-2003) بعنوان متطلبات الوصول إلى مستوى صحي أفضل في النرويج: سياسة شاملة للصحة العامة، يُشار إلى تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة في العالم الصادر في عام 2002، الذي يركز على العوامل التي تزيد من خطر اعتلال الصحة. ويتم التركيز بشكل خاص على أهمية التغيرات في أسلوب الحياة. ويوضح التقرير أن هناك عشرة عوامل خطر مسؤولة عن ثلث الوفيات المبكرة في العالم. وفي أكبر البلدان الصناعية، يُعزى ما لا يقل عن ثلث الحالات المرضية إلى خمسة من هذه العوامل، هي: التبغ، والخمور، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة. ويرتبط ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة ارتباطا مباشرا بالخمول البدني واتباع أنظمة غذائية تحت وي على قدر كبير من الدهون والسكر والملح. وتواجه النرويج أيضا تحديات رئيسية فيما يتعلق بأسلوب الحياة والصحة.

204- ويولي التقرير المقدم إلى البرلمان النرويجي اهتماماً خاصاً للمجالات التي بها حاجة لتحسين النظام الغذائي للأطفال والشباب، ويثير مجموعة من الموضو عات التي تستدعي القلق، مثل تغذية الرضع والأطفال الصغار، ولين العظام ونقص فيتامين ` دال ` ، ووجبات الطعام التي تقدم في المدارس.

استخدام المعرفة التقنية والعلمية

205- يتوفر للمجتمع النرويجي في جميع أنحائه الوصول الجيد والاستخدام الموسع للتكنولوجيا الحديثة والم عارف الجديدة، كما يتوفر ذلك في قطاع الإنتاج الغذائي. وهذا الأمر يجعل من الممكن تصنيع منتجات غذائية جديدة، بيد أن القيمة الغذائية لهذه المنتجات متفاوتة. ويتوفر في النرويج منذ أمد بعيد نطاق عريض من المنتجات الغذائية، وسيكون من العسير أن تنسب إلى التقدم التكن ولوجي أي أهمية فيما يتعلق بإعمال الحق في الغذاء الكافي. ومع ذلك، فإن المعرفة الأفضل بالغذاء المأمون والتغذية الجيدة تزيد من إمكانية تحسين مكونات النظام الغذائي للسكان. والهدف الآخر هو زيادة إنتاج واستهلاك منتجات الزراعة العضوية في النرويج.

نشر المعرفة بمب ادئ التغذية

206- كانت المعلومات المتعلقة بنشر المعرفة بمبادئ التغذية مهمة حظيت بالأولية لدى السلطات الصحية في النرويج لسنوات طويلة. والتدابير التي اتخذت تشمل إعداد المواد الإعلامية الموجهة للمستهلكين، وإعداد المعلومات لوسائط الإعلام، والبرامج التدريبية للم وظفين الأساسيين في قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج الغذائي. وتختلف المجموعات المستهدفة بالمعلومات باختلاف الموضوع، إلا أن المعلومات العامة تستهدف الجمهور بشكل عام. ويُعتبر تلاميذ المدارس من المجموعات المستهدفة البالغة الأهمية.

الإصلاح الزراعي

207- إن العدي د من القواعد الحالية التي تنظم إنتاج الغذاء قد وضعت لتضمن أن الغذاء مأمون من الناحية الصحية وأن إنتاجه سليم بيئياً. فاستخدام منتجات وقاية النباتات له تأثير كبير على سلامة الغذاء واستدامة إنتاجه على حد سواء. كما أن القواعد التي تنظم الموافقة على استخدام هذه المنتجات ونوعيتها وطريقة استخدامها، وما إلى ذلك، سوف تكون من العناصر الهامة في القانون المتعلق بالغذاء في ضوء مبدأ فيورد/من الحقل إلى المائدة. وعلى سبيل المثال، فُرضت ضريبة بيئية على مبيعات منتجات وقاية النباتات، كما صيغت قواعد تنظم استخدام هذه المنتجات ل ضمان سلامة الإنتاج من الناحية البيئية، وأن المنتجات الغذائية مأمونة من حيث خلوها من مخلفات مواد وقاية النباتات.

208- ويُراد من القانون المتعلق بتدابير مكافحة أمراض الماشية حماية صحة الحيوان، لتُضمن بذلك سلامة إنتاج الغذاء وقابلية استمرار هذا الإنتاج. كما تعني سلامة الإنتاج الغذائي أن تكون الأغذية ذات المنشأ الحيواني مأمونة للصحة العامة. وقد بيّنت المشاكل مثل مرض جنون البقر ومرض الالتهاب الدماغي في الماشية (الراعوش) أن تأثير صحة الحيوان على سلامة الطعام أكبر مما كان يعتقد في السابق. وفي ضوء الاعتبارات الاحت رازية، يمكن القول إن ما يعَد اليوم صحة حيوانية قد يصبح غداً صحة عامة. وعليه، فإن التدابير التي تضمنها القانون تكتسب أهمية كبيرة فيما يتعلق بضمان سلامة الطعام من الناحية الصحية وحماية مصالح المستهلكين.

209- وفي 13 حزيران/يونيه 2003، قدمت الحكومة اقتراحاً ل لبرلمان النرويجي فيما يتعلق بقانون الإنتاج الغذائي وسلامة الغذاء (قانون الأغذية). ومشروع القانون هو جزء من إعادة تنظيم الإدارة العامة في مجال الغذاء بطريقة أشمل. وقانون الأغذية الجديد هو خطوة واحدة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التركيز على مجال الغذاء. وهذا القانون سوف يضع الأساس لصياغة مجموعة موحدة من القواعد المتعلقة بالغذاء، تضمن حصول السكان على غذاء سليم، وتعزز الاعتبارات الأخرى ذات الصلة، مثل مصالح المستهلك والإنتاج السليم بيئياً.

210- وإلى جانب المناخ والماء، فإن الأرض هي عامل الإنتاج الأهم والأكثر جوهر ية في مجال الزراعة. فالوصول إلى الأرض التي تتميز بقدرة عالية على الإنتاج البيولوجي حيوي لتلبية واحد من أهم احتياجات البشرية، ألا وهو الحاجة إلى الغذاء. والأراضي المنتجة محمية بموجب القانون النرويجي. وينص الدستور النرويجي على وجوب حماية هذه الأراضي. وإضافة إلى ذلك، للنرويج قانون أراضي يشدد أيضا على أن الموارد الأرضية يجب أن تُنظّم بطريقة سليمة بيئياً، مع أخذ حماية التربة في الاعتبار كواحد من عوامل الإنتاج. وينظم هذا القانون الأراضي الزراعية، ويُراد به تنظيم استخدام الموارد الأرضية بطريقة مفيدة للمجتمع ومجدية بالنسبة لقطاع الصناعة الزراعية. ويشترط القانون إيلاء الاعتبار لحقيقة أن الأراضي الزراعية جوهرية لحياة وصحة ورفاه الإنسان والحيوان. وتركز أحكام القانون بصورة أساسية على ضمان أن الأراضي الصالحة للزراعة يمكن أن تكون أساساً لعمليات مربحة، وأنه يمكن تنفيذ تداب ير تضمن حماية هذه الأراضي. كما يضع القانون أحكاماً تتعلق باستخدام الأراضي الزراعية بطريقة سليمة بيئياً.

الفقرة 3 من المبادئ التوجيهية (الحق في السكن اللائق)

معلومات إحصائية

211- يعتبر وضع الإسكان جيداً بالنسبة لغالبية الناس في النرويج. ووفقاً لهيئة الإحصاء ات النرويجية، فإن عدد المساكن المأهولة في النرويج حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بلغ 548 961 1 مسكناً، مقارنة ب‍ 508 523 1 مسكناً في عام 1980. حيث زاد عدد المساكن المأهولة بنسبة 12 في المائة منذ عام 1990.

212- وتبلغ نسبة المنازل المستقلة 57 في المائة، و18 في المائة من المساكن عبارة عن شقق في مجمعات أو عمارات سكنية. وبقيت هذه النسب ثابتة إلى حد ما مقارنة بالأعوام السابقة. وتوجد غالبية الشقق في مدينة أوسلو حيث يتألف 70 في المائة تقريباً من المساكن من شقق في مجمعات أو عمارات سكنية.

213- وملكية 76.7 في المائة من المساكن ملكية خاصة أو من خلال التعاونيات السكنية، بينما يستأجر 23 في المائة من الأسر المساكن التي تعيش فيها. وارتفعت هذه النسبة في غالبية المقاطعات منذ عام 1990. وفي مدينة أوسلو، يستأجر نسبة 30 في المائة من الأسر تقريباً المسكن الذي تعيش فيه. وقد كانت النسبة المقابلة لذلك في عام 1990 هي 24 في المائة. وشاغلو المساكن المستأجرة هم، بصورة أساسية، الشباب (تحت 45 سنة)، أو الآباء الوحيدون أو العزاب.

214- وأصبحت المساكن بالتدريج أكثر رحابة خلال فترة ما بعد الحرب. وكان معدل الإشغال لكل مسكن 3.4 أشخاص في عام 195 0، مقارنة ب‍ 2.4 أشخاص في عام 1990 و2.3 في عام 2001. وارتفع متوسط عدد الغرف في كل مسكن من 3.6 غرف عام 1980 إلى 4.1 غرف عام 2001. وعليه، كان معدل إشغال المساكن في عام 2001 أقل منه في أي وقت مضى، وزاد متوسط عدد الغرف في كل مسكن. وكان متوسط عدد الأشخاص لكل غر فة 0.6 في عام 2001، مقارنة ب‍ 0.7 في عام 1980. ولا يزال 13 في المائة من السكان يعيشون في ظروف من التزاحم (مجموعة من العزاب في شقة من غرفة واحدة، أو تجاوز عدد الأشخاص لعدد الغرف، مع استبعاد المطبخ والحمام)، بينما يعيش 48 في المائة من السكان في مساكن واسعة ( عزاب لديهم ثلاث غرف أو أكثر، أو مساكن بها غرفتان أو أكثر للشخص الواحد، مع استبعاد المطبخ والحمام).

المجموعات المحرومة في سوق الإسكان

215- تبيّن البحوث والدراسات الاستقصائية لسوق الإسكان في النرويج أن المهاجرين وذويهم يجدون صعوبة أكبر في الحصول على مسكن، مق ارنة بمن هم من أصل نرويجي. ويعزى هذا الأمر إلى عوامل عديدة، منها ضعف الوضع المالي الشخصي والتمييز في سوق الإسكان.

216- ووفقاً لدراسة استقصائية عن الظروف المعيشية أجرتها هيئة الإحصاءات النرويجية في عام 1996، فإن واحدا من كل خمسة مهاجرين غير غربيين قد مرّ ب تجربة رفضه كمشتر أو مستأجر لمسكن بسبب أصله الإثني.

217- وتشير المعلومات التي حصل عليها مركز مكافحة التمييز الإثني أن العديد من الجهات المؤثرة في هذا القطاع تقوم بممارسات تمييزية. وتشمل الأمثلة على التمييز إقرار قوانين أساسية تحد من حصول الأجانب على مساكن من خلال عقد اجتماعات عامة، ورفض مجالس الإدارة الموافقة للشخص المعني على الشراء أو الاستئجار بسبب أصله الإثني. كما تشير التقارير الصحفية إلى حدوث التمييز أيضا في أسواق البيع والاستئجار التابعة للقطاع الخاص.

218- وتشير الدراسة الاستقصائية التي أجرتها مديرية الهجرة بعنوان نوع ومدى العنصرية والتمييز في النرويج 1999-2000، إلى أن 20 من 29 من البلديات ذكرت وجود حالات تمييز في هذا القطاع. ويوضح التقرير أن المهاجرين يتم تجاهلهم باستمرار عندما يتصلون بالهاتف بخصوص إعلانات السكن. ويتوقف توافر المساكن المعروضة للإيجار على قوى السوق، ولا يتمكن المهاجرون من الحصول على مسكن إلا في حالة عدم وجود متقدمين آخرين. كما يشير التقرير إلى التصرفات المهينة والمضايقات التي يتعرض لها المهاجرون وذووهم عندما يتمكنون في نهاية الأمر من استئجار مكان يعيشون فيه. ويؤكد التقرير أن التمييز في سوق الإسكان يعزى بصورة أساسية إلى أن مُلاك المساكن النرويجيين لا يثقون في "الثقافات المحلية" للمهاجرين غير الغربيين. وقد أقر البرلمان النرويجي الآن أحكاماً تمنع هذا النوع من التمييز.

219- وكما ورد أعلاه، فإن الحكومة بصدد إعداد اقتراح بشأن قانون جديد لمحا ربة التمييز الإثني. ويقترح تقرير اللجنة التشريعية التي تعكف على وضع القانون الجديد حظراً شاملاً على التمييز الإثني ويطبَّق في جميع جنبات المجتمع، بما فيها سوق الإسكان. ووفقاً لاقتراح اللجنة، فإن العقوبة القانونية الرئيسية على مخالفة هذا الحظر ستكون التعويض غير المادي عن الأضرار (رد الحق). وسوف تشمل العقوبات الأخرى الممكنة الأمر بتصحيح أو وضع حد للأوضاع المخالفة للقانون. كما تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء الإثبات في حالات التمييز الإثني. وتقترح أيضا إنشاء هيئة خاصة لتنفيذ قانون محاربة التمييز الإثني، تمن ح سلطة اتخاذ القرارات وفرض العقوبات في حالات التمييز الإثني. وهذا الأمر سوف يمكن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد تعرضوا للتمييز من اتخاذ إجراءات قانونية بطريقة أيسر من الاضطرار إلى رفع دعاوى بشأن هذه الحالات أمام المحاكم. كما تقترح اللجنة إدماج اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون النرويجي من خلال قانون حقوق الإنسان. وقد وزع تقرير اللجنة على نطاق واسع بغرض التشاور بشأنه في خريف عام 2002 وترمي الحكومة إلى تقديم اقتراح في عام 2004 بسن قانون جديد لمحاربة التمييز الإثني.

220- ومن حيث المبدأ، لا يحق لملتمسي اللجوء في النرويج الحصول على مسكن خاص بهم. بيد أن الدولة توفر السكن لجميع ملتمسي اللجوء. ويتأتى ذلك من الميزانية السنوية المقترحة التي تقدمها الحكومة وتُعتمد كل سنة. وبإمكان ملتمس اللجوء أن يختار قبول العرض أو رفضه.

221 - والمواطنون الأجانب الذين منحوا إذن الإقامة في النرويج على أساس طلب اللجوء الذي قدموه ولم يتمكنوا من الحصول على سكن، يعرض عليهم السكن في إحدى البلديات. وتحدد سلطات البلدية، بالتعاون مع الدولة، عدد اللاجئين الذين ترغب في إيوائهم. إلا أن التفاوض بشأن هذا ال نوع من الإيواء قد يكون مهدرا للوقت وصعباً. ولهذا السبب، يبقى العديد من ملتمسي اللجوء في النرويج في مراكز الاستقبال لبعض الوقت بعد منحهم إذن الإقامة.

الأفراد الذين هم بلا مأوى

222- لا توجد إحصاءات دورية فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين هم بلا مأوى. وفي عام 19 88، قُدر عدد هؤلاء الأشخاص بين 600 1 و000 3 شخص بلا مأوى (نزلاء دور الرعاية، والمتشردون). ويختلف تعريف التشرد حيث لا يوجد تعريف دولي متفق عليه.

223- وفي دراسة استقصائية أُجريت عام 1996 عن الأشخاص الذين هم بلا مأوى الذين كانت لهم صلة بخدمات الرعاية الاجتماع ية، قُدر عدد هؤلاء الأشخاص في النرويج ب‍ 200 6 شخص بلا مأوى، أن هناك 1.5 شخص بلا مأوى من بين كل ألف نسمة. وفي هذه الدراسة الاستقصائية، عُرِّف الأشخاص الذين هم بلا مأوى بأنهم الأشخاص الذين ليس لديهم سكن خاص بهم ويجب عليهم اللجوء إلى بدائل إسكان عرضية أو مؤق تة، والأفراد الذين ليس لديهم مكان يقضون فيه ليلتهم القادمة. كما دخل تعريف الأشخاص الذين هم بلا مأوى الأفراد الذين يعيشون بصفة مؤقتة مع الأسرة أو الأصدقاء، والذين يسكنون في مؤسسات إيواء وليس لديهم مسكن دائم يعودون إليه عند خروجهم. ويعاني ثلث الأشخاص الذين ب لا مأوى بصورة أساسية من مشكلة السكن وسيكون بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم حالما يتوفر لهم مسكن خاص بهم. ويحتاج الثلثان المتبقيان للمتابعة، وتلقي العلاج أيضا في بعض الحالات بسبب مشكلة تتعلق بتعاطي مواد مخدرة و/أو مرض عقلي قبل أن يتمكنوا من العيش في مسكن خاص ب هم. ولا توجد دراسات استقصائية قريبة العهد عن هذه المسألة.

السكن غير اللائق

224- لقد ذُكرت فيما سبق بعض الجوانب المتعلقة بالسكن، مثل كثافة الإشغال. ووفقاً للمعلومات التي جُمعت في عام 2001 فإن 0.9 في المائة فقط من الأسر ليس لديها حمام أو مرحاض، و97 في المائ ة تمتلك الاثنين، و99 في المائة لديها مطبخ/مكان للطبخ خاص بها.

225- وغالبية المساكن بها نظم تدفئة ملائمة؛ ويعمل 93 في المائة منها بالكهرباء بينما تعمل البقية بمصادر أخرى للتدفئة. ويوجد بغالبية المساكن أكثر من مصدر واحد للتدفئة. كما يبيّن تعداد السكان والمسا كن الذي جرى في عام 2001 أن جميع الأسر تحصل على الماء النظيف بصورة ملائمة وهي مربوطة بنُظم التخلص من النفايات. وتغطي خدمات النظام البريدي جميع الأسر.

المستوطنات غير القانونية

226- لا تتوفر إحصاءات أو معلومات عن الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية ( الأحياء الفقيرة غير القانونية). ولا تتوفر معلومات عن وجود مثل هذه المستوطنات. ولو أن هناك أي مستوطنات من هذا النوع فإنها قليلة جداً.

الطرد من المسكن

227- تحمي التشريعات النرويجية الأفراد من الطرد التعسفي من المسكن دون مسوغ، وتحدد حقوق وواجبات المالكين وال مستأجرين. ويُشار في هذا الصدد إلى فقرة التشريعات المتعلقة بالسكن. كما يحدد القانون، الذي ينطبق على جميع المقيمين في النرويج بطريقة مشروعة، إجراءات الطرد المشروع من المسكن.

228- ولا يجري بانتظام جمع المعلومات عن الطرد المشروع من المسكن. وتبين دراسة استقصائي ة أُجريت عام 1999 للمحاكم في أكبر إحدى عشرة مدينة في النرويج أن إجمالي العدد السنوي لحالات الطرد المشروع من المسكن بلغ 200 1 حالة خلال الفترة من 1995 إلى 1999. وكان السبب الرئيسي للطرد من المسكن هو عدم دفع الإيجارات.

229- ويجري تنفيذ عدة مشاريع مشتركة تسا هم فيها عدة وزارات وبلديات بغية التقليل من حالات الطرد المشروع من المساكن، ولتوفير السكن اللائق للأشخاص الذين يواجهون مشاكل عديدة ولمنع التشرد. ويُشار إلى الفقرة المتعلقة بتشريعات الإسكان المذكورة أدناه.

استحقاقات السكن

230- الأسر التي تنطبق عليها الحدود المقررة للدخل المنخفض وتكاليف الإسكان المرتفعة تكون مؤهلة للحصول على استحقاقات السكن التي تقدمها الدولة. ويمكن أن تمنح هذه المزايا للأسر التي لديها أطفال ولأرباب المعاشات والمعوقين، وذلك على أساس دراسة إمكانياتهم المالية. فالأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد ا لأدنى للدخل الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية يحق لهم أيضا الحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية. ويختلف النوعان من الاستحقاقات باختلاف مستوى الدخل وحجم الأسرة المعنية.

231- وقد حصلت حوالي 000 250 أسرة في عام 2002، إما على استحقاقات السكن الحكومية أو ا ستحقاقات الرعاية الاجتماعية، لمساعدتها على تغطية جزء من تكاليف المعيشة. كما تقدم بعض البلديات علاوات سكنية. ولا تتوفر معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الأمر.

قوائم الانتظار

232- سلطات البلديات هي المسؤولة عن توفير السكن للأشخاص المحرومين. وت طبق مختلف البلديات استراتيجيات مختلفة للاضطلاع بهذه المسؤولية. ولبعض البلديات قوائم انتظار لتوزيع المساكن. ولا توجد بيانات مفصلة بعدد الأشخاص المدرجين في قوائم الانتظار.

233- وتساعد الدولة في توفير السكن للأشخاص المحرومين من خلال البنك الحكومي النرويجي للإ سكان الذي يقدم القروض والمنح إلى الأفراد وسلطات البلديات وإلى المنظمات والمؤسسات التي توفر السكن للفئات المنخفضة الدخل. فمجموعة تسهيلات القروض والمنح التي يقدمها البنك الحكومي للإسكان واستحقاقات السكن التي تقدمها الدولة/واستحقاقات الرعاية الاجتماعية تمكن ا لمجموعات المحدودة الدخل من الحصول على مساكن لائقة والاحتفاظ بها.

ملكية المسكن، وما إلى ذلك

234- إن أحد أهداف السياسة الإسكانية النرويجية هو ضمان قدرة كل فرد على امتلاك مسكنه، إما كمالك منفرد أو كعضو في تعاونية سكنية. وتصمم الصكوك المتعلقة بالسياسة الإسكان ية لجعل هذا الأمر ممكناً. ونتيجة لذلك، يعيش 23 في المائة فقط من السكان في مساكن مستأجرة. وتبلغ نسبة المساكن المستأجرة التابعة للبلديات 5 في المائة، ونسبة المساكن التي تمتلكها وتقوم بتأجيرها شركات الإسكان 2.5 في المائة، ونسبة المساكن التي تعود ملكيتها لأفرا د 13 في المائة، ونسبة المساكن التي يقوم بتأجيرها مالكون آخرون 2.8 في المائة.

235- وغالبية الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة هم شباب إلى حد ما (تحت 45 سنة). وقد تزايد هذا الاتجاه خلال التسعينات. ويشكل الآباء الوحيدون والعزاب نسبة كبيرة جداً من الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة. وتقوم غالبية هؤلاء باستئجار مساكن تعود ملكيتها لكيانات خاصة، وغالباً ما يتجه الأشخاص الأكبر سناً الذين يقيمون في مساكن مستأجرة إلى استئجار مساكن الرعاية الاجتماعية التابعة للبلديات.

القوانين التي تمس إعمال الحق في المسكن

23 6- بموجب القانون النرويجي الحالي، لا توجد أحكام قانونية تحدد الحق في المسكن، ولكن يُشار، للمرة الثانية، إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يطبَّق كقانون نرويجي. ومن حيث المبدأ، يُفترض أن يتمكن جميع الأشخاص الراشدين في البلد من الحصول على المسكن اللائق لأنفسهم ولأسرهم. ومن واجب الآباء توفير السكن اللائق لأطفالهم ما داموا قُصّراً. وفيما عدا ذلك، وبموجب قانون الخدمات الاجتماعية، يجب على السلطات البلدية مساعدة من لا يستطيعون الحصول على مسكن لأنفسهم.

تشريعات أخرى

237- خلال السنوا ت القليلة الماضية، بُذل الكثير لتحسين التشريعات المتعلقة بالإسكان والممتلكات العقارية. أولاً، أقر في عام 1999 قانون جديد لاستئجار المساكن (القانون رقم 17 الصادر في 26 آذار/مارس 1999). وينظم هذا القانون عقود تأجير الممتلكات العقارية سواء كان ذلك لغرض السكن أو لأغراض أخرى. وبموجب القانون الجديد، عُززت حقوق المستأجر مع صون مصالح الطرفين بطريقة مرضية.

238- وثانياً، أُقر في عام 1997 قانون جديد فيما يتعلق بنصيب صاحب العقار - المُسْتأجِر (القانون رقم 31 الصادر في 23 أيار/مايو 1997). فالجزء الخاص بصاحب العقار - ال مُسْتأجِر يعتبر جزءاً من العقار المشترك الملكية ويتصل به فقط حق الحصول على مسكن أو مساحة أخرى من العقار. ولقد تم الإبقاء على العديد من أحكام القانون السابق، بيد أن الضوابط التي وضعها القانون الجديد جاءت أكثر تفصيلاً وتوفر، في نقاط معينة، ضمانات أفضل لفرادى المالكين - المستأجرين.

239- وثالثاً، أقر البرلمان النرويجي قانونين جديدين فيما يتعلق بجمعيات الإسكان التعاوني (boligbyggelag) والتعاونيات السكنية (borettslag) (القانونان رقم 38 و39 الصادران في 6 حزيران/يونيه 2003)، ومن المنتظر أن يدخل القانونان حيز النفا ذ في عام 2004. ويُعرف هذان القانونان بقانوني التعاونيات السكنية (Borettslover) . ويعود تاريخ القانونين الحاليين إلى عام 1960 (القانونان رقم 1 و2 الصادران في 4 شباط/فبراير 1960)، ويرتكز هذان القانونان على نموذج تشييد الإسكان التعاوني وامتلاك المساكن الذي طوّ ر وفقاً للنموذج السويدي في منتصف فترة الحرب، وثبتت أهميته القصوى لتشييد المساكن في النرويج بعد الحرب العالمية الثانية.

240- ومن المميزات الفريدة للجمعيات التعاونية أنها تهدف إلى تعزيز مصالح الأعضاء من خلال التفاعل بينهم وبين الجمعية التعاونية. ويحافظ القا نونان الجديدان إلى حد كبير على الإطار القانوني السابق لجمعيات الإسكان التعاوني والتعاونيات السكنية، إلا أن عددا من التحسينات والتعديلات اقتُرح إدخاله على نقاط معينة، ويعزى ذلك في الأساس إلى التغيرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. واقتُرِح، ضم ن أمور أخرى، تسجيل جميع أسهم التعاونيات السكنية في مكان واحد. وهذه الأسهم غير مسجلة في الوقت الراهن في سِجِل واحد شامل.

241- ورابعاً، هنالك خطط لتقديم اقتراح لوضع قانون جديد يتعلق بمنح البلديات حق الشفعة في حيازة البنايات السكنية. وفي عام 1977، أُعطيت الب لديات حق الشفعة فيما يتصل ببيع العقارات الكبيرة المخصصة للتأجير (القانون رقم 34 الصادر في 29 نيسان/أبريل 1977). ويرتكز هذا القانون على هدف سياسي معلن لضمان قدرة الأشخاص على امتلاك المسكن الذي يعيشون فيه. وعندما يُعدل القانون، سوف يُحتفظ بالعناصر الأساسية، إلا أن أحكامه سوف تُحسن في بعض مجالات معينة لجعله أكثر فعالية. وينطبق هذا، ضمن أمور أخرى، على الأحكام التي تحدد الحجم الذي يجب أن يكون عليه العقار لكي ينطبق حق الشفعة.

242- وخامساً، أُقرت قوانين منفصلة فيما يتعلق بتشييد المساكن (القانون رقم 43 الصادر في 1 3 حزيران/يونيه 1997)، وشراء المساكن وبيعها (القانون رقم 93 الصادر في 3 تموز/يوليه 1992). كما توجد قوانين جديدة فيما يتعلق بالوكالات العقارية، مثل البيع من خلال الوسطاء، وتأجير الأراضي. والتأجير هو استئجار قطعة أرض لإقامة مسكن تعود ملكيته للمستأجر. والتأجير معروف منذ سنوات عديدة، بيد أن أول تنظيم شامل لهذا النوع من العقود جاء مع قانون تأجير الأراضي الصادر في عام 1975. وفي عام 1996، أُقر قانون جديد لتأجير الأراضي يضع، ضمن أمور أخرى، أساليب مختلفة لتنظيم تأجير الأراضي.

243- والسلطات البلدية هي المسؤولة عن مساع دة الأشخاص المحرومين الذين لا يستطيعون شراء مسكن بأنفسهم. وواحدة من الوسائل المتبعة هي منحهم مسكناً بالإيجار. وكانت البلديات تمتلك بنايات كاملة للإيجار لهذا الغرض. بيد أن الشيء الذي أصبح سائداً بالتدريج هو امتلاك البلديات لأجزاء سكنية في العديد من المجمعات السكنية، وحصصاً في التعاونيات السكنية تقوم بتأجيرها للأشخاص المحرومين. وهنالك قواعد خاصة في القوانين المتعلقة بنصيب المالك - المستأجر والتعاونيات السكنية، وهذه القواعد تسمح لسلطات البلديات بشراء ما يصل إلى 10 في المائة من الأجزاء أو الحصص. وإن تمكين السلط ات المحلية من الحصول على مساكن بهذه الطريقة قد أثبت نفعه فيما يتعلق بالإسكان والسياسة الاجتماعية.

التشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي، وما إلى ذلك

244- هنالك أنظمة شاملة فيما يتعلق بالأغراض التي يجوز استخدام الأراضي من أجلها في النرويج. والغرض من القانون ا لمتعلق بالامتيازات وحق الشفعة الذي تتمتع به السلطات العامة في حيازة الممتلكات العقارية (القانون رقم 19 الصادر في 31 أيار/مايو 1974) هو تنظيم ومراقبة بيع الممتلكات العقارية من أجل تحقيق الحماية الفعالة للأراضي الزراعية وضمان ملكيتها واستغلالها بما يخدم مصال ح المجتمع على أفضل وجه في مجالات منها حماية المصالح الزراعية وتلبية الحاجة إلى الأرض من أجل التنمية، وضمان أن توجهات أسعار الممتلكات العقارية مقبولة من الناحية الاجتماعية. ومع بعض الاستثناءات، لا يمكن حيازة أملاك عقارية دون ترخيص (امتياز).

245- أما القانو ن المتعلق بنزع ملكية العقارات (القانون رقم 3 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1959) فينظم التدخلات فيما يتعلق بالعقارات أو البنايات أو غيرها من المنشآت المتصلة اتصالا دائماً بهذه العقارات عندما تُنزع ملكيتها، أو عندما يُسحب أو يُعدل أو يُلغي حق الاستخدام أو الارتفاق أو أي حق آخر مرتبط بالعقار بحيث يُحظر استخدام هذا العقار بطريقة معينة. ومع اشتراط دفع تعويضات، يمكن نزع ملكية العقار إذا كان ذلك ضرورياً لتشييد بنايات عامة أو منشآت تابعة للبلدية أو لتشييد مساكن، أو ما إلى ذلك.

246- كما يتضمن قانون التخطيط والبن اء (القانون رقم 77 الصادر في 14 حزيران/يونيه 1985) أحكاماً تسمح بنزع الملكية. وبموجب هذا القانون، يُسمح بنزع الملكية عندما يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ خطة لتطوير المنطقة أو خطة لبناء المباني، أو إذا احتاج مالك الأرض إلى منفذ، أو من أجل شبكات المجاري أو الأماكن العامة، أو من أجل الأحزمة الخضراء حول المناطق الصناعية، أو لتعديل الموقع.

247- وبموجب القانون المتعلق بالتعويض عن نزع الملكية العقارية (القانون رقم 17 الصادر في 6 نيسان/أبريل 1984)، يجب تعويض صاحب العقار عن العقار الذي نُزعت ملكيته وعن الأضرار والعيوب الت ي لحقت بما تبقى منه. ويجب إجراء تقييم على أساس قيمة البيع أو قيمة المنفعة أو تكلفة إعادة الشراء. وينص القانون النرويجي على أن أي شخص تُنزع ملكية عقاره يجب أن يحصل على تعويض كامل.

248- والغرض الأساسي من قانون التخطيط والتشييد هو ضمان أن التخطيط ييسر تنسيق أنشطة الدولة والمقاطعات والبلديات، ووضع قاعدة لمنح التعويضات من أجل استخدام الموارد وحمايتها، والتنمية، ومراعاة الاعتبارات الجمالية. والغرض من هذا القانون، من خلال التخطيط وفرض شروط محددة على مشاريع البناء التي ينفذها الأفراد، ضمان استخدام الأرض وبناء المب اني بطريقة تحقق أفضل المزايا الممكنة للأفراد والمجتمع. ويجب تطبيق تدابير خاصة خلال عملية التخطيط لضمان نمو الأطفال في بيئة صالحة.

249- والسلطات البلدية هي المسؤولة عن تنظيم التخطيط الذي تقوم به البلديات وعن تنفيذ خطط تطوير المناطق. كما يجب على الهيئات الم ختصة الأخرى المشاركة في عملية التخطيط، ويجب أن تقدم الخطط لتدقيقها من قِبل الجهات الحكومية. والهيئات المختصة هي تلك التي تعمل في مجال استغلال الموارد، والمحافظة عليها، وإنشاء المباني أو التنمية الاجتماعية والثقافية في نطاق البلدية.

250- وتقوم السلطات البل دية باتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بطلبات البناء. كما يمكن لسلطات البلدية، من خلال اتفاقات مع المقاولين وشركات البناء الأخرى، أن تحدد بتفاصيل أكبر كيف ولمصلحة من سيُنفذ البناء. وبهذه الطريقة تتمكن سلطات البلدية، من خلال التشريعات والاتفاقات، من التحكم بص ورة مرضية في تشييد البنايات الجديدة في المنطقة التابعة للبلدية. وبواسطة هذه الوسائل - أو الأدوات الاقتصادية - تكون سلطات البلدية قادرة على تشجيع نمط معين من التطوير السكني، بما في ذلك إسكان الفئات المحرومة والأشخاص الذين هم بلا مأوى.

التشريعات المتعلقة بح قوق المستأجرين في ضمان الحيازة

251- ينظم قانون تأجير المساكن لعام 1999 العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر. ولا يمكن إنهاء عقد الإيجار إلا لأسباب محددة ومعقولة. وفي حالة اعتراض المستأجر على إنهاء عقد الإيجار، يجب على المؤجر رفع دعوى لإنهاء العقد أمام ال محكمة. وحتى لو ثبت للمحكمة أن إنهاء العقد أمر معقول، فيجوز نقض الحكم واعتبار الإنهاء غير معقول بعد بحث مصالح الطرفين. وإذا كان الطرفان قد وقعا عقد إيجار محدود المدة، فيجب، كقاعدة عامة، أن يكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى. وبذلك تتوفر للمستأجر حما ية جيدة تمنع المؤجر من إنهاء عقد الإيجار.

252- ويمكن للمحكمة أن تخفض قيمة الإيجار الذي اتفق عليه الطرفان إذا رأت أنه غير معقول. وبإمكان المؤجر رفع قيمة الإيجار كل سنة على أن يتناسب ذلك مع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك. وبعد كل ثلاث سنوات، يمكن لأي من الط رفين طلب تعديل الإيجار ليتناسب مع "معدل الإيجارات الحالية". ومعدل الإيجارات الحالية هو المتوسط الذي يمثل مستوى الإيجارات الذي يتحدد في المكان المعني من خلال استئجار مساكن مماثلة بشروط مشابهة. وعليه، فإن معدل الإيجارات الحالية أقل تأثراً بالدورات الاقتصادية من الإيجارات السائدة في السوق.

253- وبالإضافة إلى حماية أسعار الإيجار بموجب قانون إيجار المساكن، يوجد في مدينتي أوسلو وتروندهايم ما يقل قليلاً عن 000 12 مسكن بإيجارات خاضعة لضوابط. وقد تقرر تثبيت إيجارات هذه المساكن في عام 1940 ويمكن زيادتها الآن بنسبة 1 5 أو 20 في المائة سنوياً إلى أن تنتهي هذه الضوابط بعد عشر سنوات من تاريخ سريان قانون إيجار المساكن في 1 كانون الثاني/يناير 2000.

التشريعات المتعلقة بالتمييز في قطاع الإسكان

254- لا يتضمن القانون الراهن أحكاماً تحظر التمييز في قطاع الإسكان. ومع ذلك، وفيما يتصل بالنقاش الدائر حول القانونين الجديدين المتعلقين بجمعيات الإسكان التعاوني والتعاونيات السكنية (القانونان رقم 38 و39 الصادران في 6 حزيران/يونيه 2003)، فقد اعتُمدت أحكام خاصة تحظر التمييز. كما ستُدمج أحكام خاصة مناهضة للتمييز في قانون إيجار المساكن والقا نون المتعلق بنصيب المالك - المستأجر. وعندما تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ، في عام 2004 على الأرجح، فإن التشريعات الإسكانية سوف توفر للفئات الخاصة حماية جيدة من التعرض للتمييز. وعلى سبيل المثال، تحظر الأحكام الجديدة في قانون إيجار المساكن أن يوضع في الاعتبا ر عند التأجير، الانتماء الديني أو لون البشرة أو المهارات اللغوية أو الأصل القومي أو الإثني أو الميول الجنسية أو نمط العيش أو التوجهات، كما لا يجوز اعتبار هذه الخصائص سبباً مقبولاً لرفض التأجير للأسر أو لتغيير المستأجر بموجب عقد من الباطن، ولا يجوز أن تؤخذ في الاعتبار عند انتهاء عقد الإيجار.

التشريعات المتعلقة بالطرد من المسكن

255- لا يوجد حظر مباشر على الطرد من المسكن بموجب القانون النرويجي. ومع ذلك، وبموجب الأحكام المتصلة بالطرد من المسكن، لا يجوز الطرد إلا على أساس الإجراءات التي تحددها نفس هذه الأحكام.

256- ويمكن الاطلاع على الأحكام القانونية المتعلقة بالطرد من المسكن في قانون الإنفاذ (القانون رقم 86 الصادر في 26 حزيران/يونيه 1992). ولا يجوز طرد المستأجر إلا إذا توافرت شروط مادية معينة؛ أي لا بد من وجود أسباب لإنفاذه. وكمثال على أسباب الطرد من المسكن، ع دم دفع الإيجار. وكقاعدة عامة، يجب على المؤجر، قبل طلب طرد المستأجر، الحصول على حكم قانوني بأنه لم يدفع الإيجارات، ولكن في الحالة التي يكون فيها المستأجر قد وافق عند توقيع عقد الإيجار على طرده من المسكن دون حكم من المحكمة عند عدم دفع الإيجار، يصبح بإمكان ال مؤجر أن يطلب مباشرة من السلطات المنفذة طرده من المسكن. ويجب على السلطات المنفذة أن تتبع إجراءات محددة إذا سُمح بتنفيذ الطرد. ويجب على هذه السلطات، ضمن أمور أخرى، إبلاغ الشخص الذي يعيش في المسكن من أجل منحه فرصة الاعتراض على طلب الطرد، وإبلاغه بالآثار المتر تبة على الطرد.

257- وقد شرعت الحكومة المركزية الآن في تنفيذ مشروع يهدف إلى تقليل حالات الطرد من المسكن بموجب الأنظمة الحالية. وتُبذل جهود بالتعاون مع البلديات لتحسين الخدمات لمن يحتاجونها. ويتضمن ذلك مساعدة الشخص المعني الالتزام بالنظم الأساسية والقواعد، وما إلى ذلك، ومساعدته على الانتقال إلى المسكن - ودفع الإيجار. وهنالك تركيز على إقامة اتصالات جيدة بين سلطة التنفيذ والخدمات الاجتماعية. ويطلب إلى البلديات صياغة خطط عمل للإسكان الاجتماعي، وتوفير مجموعة متنوعة من المساكن الجيدة، وإيجاد تعاون واسع النطاق بين الوكالات.

التشريعات التي تنتقص من إعمال الحق في المسكن

258- لا علم للسلطات النرويجية بأي آثار من هذا القبيل تترتب على التشريعات الجديدة.

التشريعات المتعلقة بالمضاربة في مجال الإسكان، وما إلى ذلك

259- بموجب القانون المتعلق بحق الشفعة الممنوح للسلطات العا مة في حيازة البنايات السكنية، يحق لبلدية ما ممارسة هذا الحق عند تحويل ملكية بناية سكنية في البلدية إلى أشخاص خلاف الدولة أو المقاطعة التي يوجد بها العقار. وفي هذا السياق، تعني البناية السكنية عقاراً للإيجار تكون أكثر من نصف أرضيته مجهزة كمرافق سكنية ويتكون من خمس شقق على الأقل. وحق الشفعة يمكن أن يمارس بالنيابة عن المستأجرين للعقار، أو بالنيابة عن البلدية نفسها، أو بالنيابة عن شركة تديرها وتشرف عليها البلدية أو الدولة. والغرض من هذا القانون هو ضمان تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من امتلاك مساكنهم، وبالتالي منع المضاربة العقارية أيضاً.

260- وامتلاك العديد من الأشخاص لمساكنهم، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الملكية المشتركة، يحدد أيضاً من مخاطر المضاربة في مجال الإسكان. وبما أن الطلب على المساكن قد يفوق عدد المساكن المعروضة المستعملة والمنخفضة السعر، فإن مستوى الأسعار قد يرتفع في المناطق المكتظة بالسكان. وفي هذه الحالة، يكون من المهم بالنسبة للبلدية والدولة أن تضمنا وجود قدر مناسب من المساكن المعروضة، وذلك بتوفير مواقع ملائمة وتمويل معقول. كما أن توفر العدد المناسب من المساكن سوف يقلل من خطر حدوث مضار بات مؤذية في سوق الإسكان.

التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان "غير المشروع"

261- وعدد الذين يشملهم قطاع الإسكان "غير المشروع" في النرويج قليل جداً. ولذلك لا توجد أية لوائح خاصة فيما يتعلق بهذا القطاع.

التشريعات المتصلة بالتخطيط البيئي والصحة

262- إن تشريعات ا لبناء تُعنى، مبدئياً، بجميع أنواع الأبنية والمنشآت. ولقد كانت هذه التشريعات أداة هامة ساعدت على تحقيق أهداف ثانوية، من قبيل جودة السكن، وسهولة الوصول إليه، وجوِّهِ الداخلي، واستهلاك الطاقة، فضلاً عن تحقيق تغطية سكنية جيدة وإنشاء سوق سكن وبناء جيدة الأداء. وينص القانون على شروط تتعلق بالمعايير التقنية، وبتصميم المباني والبيئة المحيطة بها بأسلوب يروق للناظر.

263- وإن الفرع المتعلق بالبناء في قانون التخطيط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفرع المتعلق بالتخطيط. فينص الفرع المتعلق بالبناء على قواعد تتعلق بكيفية تنفيذ مش اريع البناء التي تم تخطيطها. وكذلك ينص القانون على وضع لوائح للبناء تهدف بدورها إلى ضمان معايير تقنية جيدة في مجال البناء، من بينها إيلاء الاعتبار الواجب للمسائل الصحية والبيئية. وتُعنى اللوائح في المقام الأول بسلامة الفرد. فيجب تصميم المباني والمنشآت وتشي يدها بحيث لا تشكل خطراً على الأشخاص أو عائقاً كبيراً أمامهم، سواء أثناء عملية البناء أو لدى استخدامها. وفي هذا الصدد، فإن المواصفات التقنية المتصلة بالضوء والهواء النقي الموضوعة لتحسين الجو الداخلي تتسم بأهمية خاصة. كما تشمل اللوائح شروطاً تتعلق بالعزل الح راري، تؤثر بدورها في استهلاك الطاقة في قطاع البناء. وتنص اللوائح ذاتها على شروط محددة تتصل بتيسير إمكانية وصول المعوقين إلى المباني.

264- وتنص لوائح البناء على حد أدنى من الشروط، ولكن يجوز اللجوء إلى صكوك أخرى للحث على اعتماد معايير أرفع. والصكوك المالية ف ي النرويج مرهونة عادة بتطبيق شروط أكثر تشدداً من الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في لوائح البناء. وبالتالي قد تكون الشروط التي يطلب مصرف الدولة النرويجي للإسكان استيفاءها لتخصيص المنح والقروض السكنية أشد من الشروط المنصوص عليها في لوائح البناء. ويسري ذلك على الخطط الشاملة الموضوعة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحضرية والريفية. والهدف المنشود من تلك الخطط هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمواطنين كافةً، ولا سيما الفئات الضعيفة.

265- ولقد اتبعت النرويج سياسة بيئية نشطة سمحت بإدخ ال تحسينات محددة عديدة على البيئة الطبيعية في غضون العقود الأخيرة. فتمت بفضل الجهود الرسمية والمشاركة الشعبية صيانة عدد كبير من المناطق ذات الجمال الطبيعي والمواقع الطبيعية الثقافية والطرق المائية. وتم بالإضافة إلى ذلك إنشاء المنتزهات الوطنية المحمية، بالإ ضافة إلى مساحات على مقربة من المناطق الحضرية مخصصة لممارسة أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق. كما تم التخلص من الانبعاثات الصناعية جميعها تقريباً، كالغبار، والروائح، وحمض الهيدروكلوريك، وثاني أكسيد الكبريت، بفضل السياسة النشطة المتبعة لمكافحة التلوث. وساعد بنا ء مصانع المعالجة على الحد من تصريف نفايات المجاري إلى المحيطات والطرق المائية. وتم قطع شوط كبير من حيث تدابير التشجيع على إدارة النفايات وفرزها في المصدر بأسلوب سليم بيئياً.

تدابير أخرى لإعمال الحق في سكن لائق

266- يقوم القطاع الخاص بدور نشط في بناء المساك ن وصيانتها وإدارتها، وكذلك في إنشاء الهياكل الأساسية وما شابه ذلك من أمور. ويسري ذلك بصفة خاصة على الجمعيات التعاونية السكنية والتعاونيات السكنية. ويشترك في بناء المساكن أشخاص من القطاع الخاص وشركات بناء ومؤسسات وقفية وجهات مماثلة أخرى. وثمة تشريعات ناظمة لأنشطة هذه الجهات. ولا يقدَّم أي دعم مالي مباشر للقطاع الخاص.

267- ويتمتع الاتحاد النرويجي للجمعيات التعاونية السكنية بمركز فريد كشريك لسلطات البلدية. وهو أحد أهم الجهات التي تتولى تشييد المساكن، ويهيمن كلياً على إدارة الإسكان المنظمة. ويبلغ عدد الأعضاء ال منتسبين إلى الاتحاد 000 570 عضو.

268- ويوجد الآن زهاء 100 جمعية تعاونية سكنية، تعمل في أكثر من 200 بلدية. وتضطلع تلك الجمعيات بأنشطتها في قرابة جميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

269- وإن التعاون الوثيق القائم بين التعاونيات السكنية والبلديات والدولة قد مكَّن أغلبية السكان من شراء المنازل بأسعار مقبولة. كما أن خطط الدعم المالي المختلفة قد مكَّنت فئات السكان ذوي الوضع المالي الضعيف من حيازة منازلهم. ويشار إلى الفقرة 214 أعلاه وما يليها، التي تتناول الفئات المحرومة.

270- ولقد وُضِع النموذج النرويجي لبناء وإ دارة السكن عقب الحرب العالمية الثانية، وهو يقوم على أساس توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الدولة وسلطات البلديات والقطاع الخاص (بما في ذلك التعاونيات السكنية):

271- فتتولى الدولة تحديد الأهداف ووضع المبادئ التوجيهية الأساسية لسياسة الإسكان، كما تقوم بوضع التش ريعات واللوائح وتوفر المنح والقروض بشروط ميسَّرة وتشجع على إنجاز الأبحاث واكتساب المعارف ونشر المعلومات.

272- وتتولى البلديات توفير المواقع اللازمة للبناء، كما تتولى التخطيط وتيسير بناء المساكن بتنمية الهياكل الأساسية اللازمة وما إلى ذلك، وضمان بناء المساك ن (وغيرها من المباني) وفقاً للخطط واللوائح الحالية، وتوفير السكن لذوي الدخل المنخفض.

273- ويتولى القطاع الخاص ، بما في ذلك التعاونيات السكنية، مسؤولية المشاريع ومخاطرها، كما يتولى مسؤولية تصميم المساكن وبنائها، وإدارة أغلبية المساكن وصيانتها وترميمها، واختي ار آليات التمويل، كما يساهم برأس مال وبأيدٍ عاملة.

274- وما زالت سياسة الإسكان النرويجية قائمة على أساس هذا التوزيع للمسؤوليات. وإن معايير الإسكان الرفيعة في النرويج قد تم تحقيقها بقدر قليل من الدعم من السلطات العامة. ويعتبر شاغلو تلك المساكن مسؤولين ماليا ً وعملياً عن مساكنهم، ولهم بالتالي مصلحة شخصية ومالية في إبقائها في حالة جيدة. وهذا هو أحد أسباب قلة المشاكل في الأحياء الفقيرة في النرويج.

التدابير الرسمية المتخذة للتشجيع على بناء المساكن

275- يتم أعلاه وصف كيفية مشاطرة المسؤوليات في سياسة الإسكان. وتتم تع البلديات في النرويج بقدر كبير من الحكم الذاتي، وتقع على عاتق سلطاتها مسؤولية تقييم احتياجات السكن المحلية وتنفيذ التدابير الضرورية، وذلك بجملة أمور من بينها توفير مساكن الإيجار للفئات التي تحتاج إليها.

276- وتوفر الدولة المنح للبلديات والمنظمات والمؤسسا ت الوقفية التي تبني مساكن لتأجيرها لأشخاص محرومين. ويشار في هذا الصدد إلى الفقرة المتصلة بالفئات المحرومة.

استغلال الأراضي

277- معظم الأراضي في النرويج يمتلكها أفراد، ولكن بعضها ملك للبلديات ولمؤسسات وقفية وللدولة أو لجهات أخرى. وتتولى البلديات توفير المو اقع اللازمة لتشييد المباني التجارية والمساكن. كما تتولى تخطيط استغلال الأراضي والموافقة على استخدام المواقع المتاحة لبناء المساكن. ويتم ذلك بوضع خطط لتنمية المناطق. وتتولى البلديات أيضاً تنمية الهياكل الأساسية.

278- وتتبع البلديات ممارسات مختلفة فيما يتعلق بسياسات استغلال الأراضي. فتقوم بعض البلديات بشراء الأراضي لإصلاحها وبيعها لمشيدي المساكن. وتقوم بلديات أخرى بإيجار المواقع لبناء المساكن، وما إلى ذلك. وقد يسبب عدم توافر الأرض إشكالاً في بعض البلديات، ولا سيما في المناطق الكثيفة السكان.

279- ويتمثل دور ال دولة في سن التشريعات اللازمة لاستخدام الأراضي وتوفير القروض للبلديات وفقاً لقواعد معينة كي تتمكن تلك البلديات من شراء المواقع وتنميتها، وما إلى ذلك. وتُوفَّر تلك القروض عن طريق وكالة التمويل النرويجية التابعة للحكومة المحلية.

التدابير المالية المتخذة من طر ف الدولة

280- إن مصرف الدولة النرويجي للإسكان هو الهيئة المركزية المخولة تنفيذ سياسة الإسكان. وهو يدير كافة الصكوك المالية المباشرة في قطاع الإسكان. ويخصص البرلمان النرويجي سنوياً أموالاً لمصرف الدولة النرويجي للإسكان.

281- ويوفر مصرف الدولة النرويجي للإسك ان القروض والمنح لبناء مساكن جديدة ولإجراء تحسينات ولتجديد المناطق الحضرية، ولشراء المساكن والمسكن الأول، وإعادة التمويل.

282- ولقد بلغت ميزانية مصرف الدولة النرويجي للإسكان المخصصة للقروض 14.5 من مليارات الكرونات النرويجية في عام 2003، بعد أن كانت 8.5 من مليارات الكرونات النرويجية في عام 1997. وتقدَّم القروض في شكل قروض سكنية عامة شريطة تلبية بعض شروط الجودة من حيث المعايير السكنية المطبقة. وتوفَّر القروض والمنح على أساس فردي وحسب الموارد.

283- وتبلغ ميزانية مصرف الدولة النرويجي للإسكان المخصصة للمنح في عا م 2003 قرابة 6 مليارات من الكرونات النرويجية. وتوفَّر المنح لتجديد المناطق الحضرية وللجودة السكنية وللسكن الأول ولإدخال تحسينات على السكن، كما توفَّر لسكن الإيجار، وتحسين البيئة المعيشية، ولبناء مساكن الإيواء ودور التمريض، ولتعويض الفوائد.

284- وسيتم بالإ ضافة إلى ذلك دفع 1.9 من مليارات الكرونات النرويجية في عام 2003 في شكل علاوات سكنية تقدمها الدولة عن طريق مصرف الدولة النرويجي للإسكان، مقارنة بمبلغ 1.3 من مليارات الكرونات النرويجية المقدم في عام 1997.

التدابير المتخذة لأجل المناطق الريفية

285- تطبق النرو يج سياسة إقليمية نشطة بهدف الحفاظ على المستوطنات في الضواحي. وتُستخدم صكوك مباشرة وغير مباشرة عديدة للتشجيع على تنمية وصيانة مراكز صغيرة ومتوسطة قابلة للاستمرار، مع الحرص على وجود توزيع متوازن للسكان وإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل المأجور وعلى استحقاق ات الرعاية الاجتماعية الأخرى.

التدابير المتخذة أثناء [تطبيق] برامج تجديد المناطق الحضرية، وما إلى ذلك

286- تُعَرِّف التشريعات ما يشكل إجلاءً عن المسكن بشكل غير قانوني، ومتى يجيز القانون ذلك، والإجراءات ذات الصلة، وكذلك الحالات التي تكون فيها السلطات ملزمة بتوفير سكن بديل.

287- وتكون السلطات ملزمة بإيجاد سكن بديل أو بتعويض الأطراف المضرورة بأسلوب آخر عندما تصادر السلطات المحلية الأراضي أو المساكن لأجل مشاريع التجديد الحضري ولتوسيع الطرق أو لأغراض إنمائية أخرى.

ما حدث من تغيرات منذ تقديم التقرير الدوري الأخير

288- ترد أعلاه التغييرات التي حدثت منذ تقديم التقرير الدوري الأخير.

الفقرة 4 من المبادئ التوجيهية (أوجه القصور المصادَفة لدى إعمال الحق في سكن لائق)

289- ما زال بعض الأشخاص والفئات يواجهون مشاكل في حيازة سكن ملائم. ويُذكر من بينهم المتشردون الذين غالباً م ا يعانون من مشاكل معقدة ينبغي إيجاد حلول فردية ومتكاملة لتسويتها. وإن أسعار السكن في المناطق الكثيفة السكان قد تجعل من الصعب على الفئات ذات الدخل المنخفض، ولا سيما الأسر المعيشية ذات دخل واحد، أن تغطي تكاليف معيشتها. واللاجئون وغيرهم ممن ينتمون إلى فئات خا صة قد يعانون من التمييز في سوق السكن الخاصة ومما إلى ذلك.

290- ويتم الآن إعداد تقرير مفصل تُستعرَض فيه صكوك سياسة الإسكان بمزيد من التفصيل وتقدم فيه اقتراحات بإدخال تحسينات بغية التشجيع على تحقيق أغراض سياسة الإسكان. ولن يُقترح إدخال أي تعديلات جذرية على ا لمبادئ الأساسية المتبعة في سياسة الإسكان النرويجية أو على الصكوك القانونية. ولقد تم تحرير أسواق السكن والائتمان تحريراً ملموساً بناء على الرأي القائل إن السوق توفر أفضل الحلول بأبخس ما يمكن من تكلفة للأفراد وللمجتمع برمته. بيد أنه قد يكون من الصعب مواجهة ت حديات سياسة الإسكان دون مساهمة ذات شأن من طرف السلطات العامة. ويسري ذلك أيضاً على ضمان سكن لائق لكل فرد في النرويج.

المادة 12

أعلى ما يمكن تحقيقه من معايير الصحة

الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية (الوضع الصحي وما إلى ذلك)

291- إن الوضع الصحي لسكان النرويج جيد بصفة عامة والاتجاه المسجل إيجابي. ولكن هذا الاتجاه قد بات الآن أبطأ في النرويج منه في البلدان التي درجت النرويج على مقارنة نفسها بها. وكانت النرويج تشغل في عام1970 المرتبة الثالثة لدى الرجال والمرتبة الأولى لدى النساء بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في ال ميدان الاقتصادي فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع. وكانت تشغل المرتبة الثامنة لدى الرجال والمرتبة التاسعة لدى النساء في عام 1999.

292- ولا يوجد لدينا سوى معلومات شحيحة بشأن الإصابات ببعض الأمراض وتوزيع هذه الأمراض. ويسري ذلك على جملة أمراض، من بينها الاضطرا بات العصبية مثل مرض الخرف (ألزهايمر)، ومرض الشلل الرعاشي (باركينسون) ومرض التصلب المتعدد. ولقد تم فيما يتعلق بأمراض السرطان إنشاء نظام وطني للرصد والأبحاث في إطار سجل النرويج للسرطان. وشُرع اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2003 في تطبيق لوائح جديدة في إطار نظام ال إبلاغ بالأمراض المعدية وسجل السل. وتسهم هذه السجلات في رصد الأمراض المعدية، بما فيها السل، وإنجاز أبحاث عن الإصابة وأسباب الإصابة بتلك الأمراض. وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز رصد الأمراض المعدية، تنص اللوائح الجديدة على وجوب الإبلاغ كذلك عن هذه الأمراض. و إن قانون نظم حفظ البيانات الصحية الفردية وتجهيز البيانات الصحية الفردية وما يتصل بذلك من لوائح قد تساعد على تحسين المعارف المتصلة بكثير من الأمراض.

الأمراض والإصابات

293- إن عدد الوفيات الناجمة عن إصابات بأمراض القلب والشرايين قد انخفض على مر السنوات الثلا ثين الماضية، ولكن ما زالت تلك الأمراض سبب أغلبية حالات الوفاة. أما الانخفاض المسجل فهو يخص النوبات القلبية والسكتات الدماغية على حد سواء. وإن عدد المرضى الداخلين إلى المستشفى نتيجة الإصابة بنوبة قلبية قد انخفض بنسبة 18 في المائة خلال الفترة بين عامي 1991 و 2000. ولا يوجد سجل وطني لأمراض القلب والشرايين، لذا لا يمكن التحقق من السبب الذي يعزى إليه هذا الانخفاض في معدل الوفيات، أي ما هي النسبة التي تعزى إلى انخفاض حقيقي في عدد الإصابات بتلك الأمراض وما هي النسبة التي تعزى إلى تحسين العلاج وارتفاع معدلات الباقين على قيد الحياة. ولقد بلغت مبيعات الأدوية المخصصة لأمراض القلب والشرايين 2.5 من مليارات الكرونات النرويجية في عام 2001. وتختلف نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين اختلافاً كبيراً باختلاف العوامل الجغرافية والاجتماعية - الاقتصادية. وكذلك تختلف نسب ة الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية باختلاف الأقاليم في النرويج. وتأتي فينمارك (شمالي النرويج) في أعلى القائمة لدى الرجال، في حين تأتي أكيرشوس (جنوب شرقي النرويج) في أسفل القائمة لدى الجنسين. أما معدلات وفيات النساء في فينمارك فهي دون المتوسط الوطني. والت فاوت كبير أيضاً بين الأحياء في أوسلو. فكان معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين خلال الفترة بين عامي 1994 و1998 أعلى بنسبة 50 في المائة في المنطقة الشرقية الداخلية منه في المنطقة الغربية الخارجية من مدينة أوسلو.

294- ويصاب ما يزيد عن 000 21 من الن ساء والرجال بمرض السرطان كل عام في النرويج. وكان عدد هذه الإصابات 500 7 إصابة في عام 1955. أما عدد الذين يتغلبون على هذا المرض فهو أكبر بكثير اليوم منه في عام 1955. ويعود الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في عدد الإصابات بمرض السرطان إلى ازدياد نسبة المسنين بين السكان. ويسجل تراجع في بعض أنواع السرطان بينما تزداد الإصابات بأنواع أخرى. أما أهم التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من هذا المرض فهي التوقف عن التدخين، وزيادة ممارسة الأنشطة البدنية، واتباع نظام غذائي أكثر صحةً.

295- ولعدد الإصابات الجديدة بمرض السرط ان صلة إلى حد ما بعدد السكان وسنهم. وستزداد الإصابات بمرض السرطان بارتفاع متوسط العمر المتوقع. وإن التعرض المتزايد لعوامل الخطر قد يؤدي أيضاً إلى ازدياد عدد الإصابات بالسرطان. أما أهم عوامل الخطر فهي التبغ، والنظام الغذائي الذي يتبعه البالغون، وقلة ممارسة الأنشطة البدنية، والالتهابات، وعوامل التكاثر الهرمونية، والتأين والإشعاع فوق البنفسجي، والكحول، والوراثة، والتلوث البيئي، وعوامل مهنية.

296- وكذلك يعود الازدياد المسجل في عدد الإصابات بالسرطان إلى الوسائل الجديدة المستخدمة لوضع تشخيص مبكر وإلى برامج الفحوص ات، كفحوصات الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

297- ولقد انخفض عدد الإصابات بسرطان المعدة انخفاضاً ملموساً خلال العقود الأخيرة. وسُجل انخفاض مماثل في كافة بلدان العالم الغربي. وأصبح عدد الإصابات بسرطان الرئة مستقراً بين الرجال ولكنه ارتفع بشدة بين الن ساء في نفس الفترة. وكان سرطان القولون من أنواع السرطان الخمسة الأكثر انتشاراً بين الجنسين. والارتفاع المسجل في النرويج خلال السنوات الأخيرة هو أكبر بكثير من ذاك المسجل في باقي دول أوروبا الشمالية، ويتعذر تعليل ذلك. وسُجل ارتفاع حاد أيضاً في عدد الإصابات با لأورام السحامية خلال السنوات الأخيرة. وينتشر هذا المرض بسرعة أكبر من كافة أمراض السرطان الأخرى، وبنفس المعدل تقريباً بين النساء والرجال، ويبلغ هذا الانتشار أعلى درجاته في المنطقة الجنوبية من النرويج. وإن معدل الإصابة بسرطان البروستات آخذ في الارتفاع. كما ت زداد الإصابات بسرطان الثدي، بينما انخفض معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم.

298- ويُقدر أن عدد المصابين بمرض السكري في النرويج يبلغ زهاء 000 140 شخص، وإن كان هذا التقدير غير مؤكد. وعدد المصابين بهذا المرض أكبر بكثير بين مجموعات كبيرة عديدة من مجموعات المهاجرين منه بين الأشخاص المولودين في النرويج. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة المصابين بمرض السكري بين الأشخاص المولودين في شبه القارة الهندية 21 في المائة من الرجال و36 في المائة من النساء في فئة العمر المتراوحة بين 40 و59 عاماً. ويمكن الوقاية بصورة فعالة من النوع 2 من مرض السكري بخفض الوزن وزيادة النشاط البدني.

299- وتُعتبر الشكاوى المتصلة بالإصابات العضلية والهيكلية العظمية سببَ العديد من الاستشارات الطبية، وجزء كبير من الإجازات المرضية، ونفقات العجز المدفوعة. ولقد بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 17 في المائة من العدد الإ جمالي للحاصلين على استحقاقات العجز في عام 1970، وازدادت هذه النسبة إلى 33 في المائة في عام 1997. ووفقاً لتحليل، تم تحت إشراف جماعة Cohort of Norway، لبيانات مستمدة من 000 200 شخص بالغ ، فإن 40 في المائة من الرجال و60 في المائة من النساء عانوا من آلام/تصلب في العضلات والمفاصل خلال فترة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل.

300- ويتوفى في النرويج زهاء 500 7 شخص سنوياً نتيجة الإصابة بأمراض ذات صلة بالتبغ، وتفيد التقديرات بأنه يتوفى 500 شخص إضافي نتيجة استنشاق غير المدخنين دخان المدخنين. ويعود ثلث الإصابات الإجمالية ب أمراض السرطان إلى التدخين الذي يعتبر أخطر بالنسبة إلى النساء منه بالنسبة إلى الرجال. وإن نسبة السكان النرويجيين البالغين المدخنين يومياً قد بلغت زهاء 30 في المائة في عام 2001، أي 30 في المائة من الرجال و29 في المائة من النساء. ويوجد، بالإضافة إلى المدخنين يومياً، 11 في المائة من المدخنين في المناسبات فقط. وتنتمي أغلبية المدخنين إلى فئة العمر المتراوحة بين 35 و54 عاماً، والمدخنون أقل شيئاً ما بين فئتي الشباب والمسنين. أما أدنى نسبة من المدخنين فهي بين النساء الأكبر في السن؛ والفرق بين الجنسين لا يُذكر فيما ع دا ذلك.

301- ولقد انخفضت النسبة المئوية للرجال المدخنين يومياً انخفاضاً ملموساً خلال السنوات الثلاثين الماضية، بينما ظلت نسبة النساء المدخنات يومياً مستقرة نسبياً.

302- وتبين الحكومة في التقرير رقم 16(2002-2003) المقدم إلى البرلمان النرويجي أنها ستقوم بت نفي ذ عدد من التدابير الرامية إلى إيجاد بيئة خالية من الدخان بالحيلولة دون ظاهرة استنشاق غير المدخنين دخان المدخنين، والحد من استدراج غير مدخنين إلى التدخين،، وخفض عدد الذين يدخنون يومياً، والعمل من خلال اتفاقات واستراتيجيات دولية. ونتيجة التعديلات التي أُد خلت على القانون المتعلق بآثار التبغ الضارة، ستصبح المطاعم والحانات والمقاهي خالية من الدخان اعتباراً من 1 حزيران/يونيه 2004. والسبب الرئيسي الذي دفع إلى إدخال هذه التعديلات هو تحسين بيئة العمل للعاملين في قطاع الفنادق والمطاعم. وتفيد إحصاءات عام 2002 بأن 2 9 في المائة من سكان النرويج البالغين يدخنون يومياً.

الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية (السياسة الصحية الوطنية)

303- تستند القيم الأساسية والأهداف التي تحددها الحكومة لوضع سياسة صحية متماسكة، إلى احترام حياة الإنسان وكرامته ورعاية الضعيف، والتركيز على الوقاية ومسؤولية الفرد عن صحته. أما الهدف المنشود فهو المساواة في توفير الخدمات الصحية، بغض النظر عن مكان الإقامة والوضع المالي والمرحلة التي يمر بها الفرد في حياته.

304- أولويات الحكومة:

• إيلاء الأولوية لمن يحتاج إليها أكثر: سيتم تنفيذ البرنامج الوطني للصحة الع قلية (انظر أدناه) ورعاية المصابين بالسرطان، وستولى أولوية خاصة للأطفال والشباب. وسيتم التركيز على الرعاية الصحية الوقائية وعلى تعزيز الخدمات الصحية البلديات. وسيتم تعزيز الخدمات المقدمة لمدمني المخدرات والمسكرات. وستوفَّر الحماية للعاجزين والمصابين بأمراض مزمنة لتمكينهم من سداد النفقات غير المشمولة في نظام البطاقة المجانية المعمول به حالياً، وذلك بتطبيق حد أعلى ثانٍ للمساهمات الذاتية. وستُضمن وسائل الإبقاء على قيد الحياة للمصابين بأمراض خطيرة وللمرضى المحتضرين. وسيتم تعزيز الخدمات الصحية الموفَّرة للسجناء ب فضل البرنامج الوطني للصحة العقلية.

• اتباع نهج حذر إزاء التكنولوجيا الأحيائية وتكنولوجيا الموَرِّثات.

• تنفيذ عملية إصلاح المستشفيات.

• التركيز على الوقاية.

خطة الطبيب العام المعتاد

305 قدمت النرويج في 1 حزيران/يونيه 2001 اقتراحاً بإتاحة طبيب عام معتاد لج ميع السكان. أما الهدف المنشود من خطة الطبيب العام المعتاد فهو تحسين الخدمات التي يوفرها هؤلاء الأطباء بالتأكد من تلبية رغبة كل شخص يود التعامل بصفة دائمة مع طبيب عام يناسبه.

306- وأحد المبادئ التي تقوم عليها خطة الطبيب العام المعتاد هو أن يُحدَّد للمريض م وعد مع طبيبه خلال فترة معقولة من الزمن وأن يكون بإمكان هذا المريض الاتصال بقسم الجراحة هاتفياً للاستشارة وطرح الأسئلة. ويُسمح للمرضى بتغيير طبيبهم العام المعتاد مرتين في العام، كما يسمح لهم طلب مشورة من طبيب آخر مرتبط بخطة الطبيب العام المعتاد. ويجب على ال بلديات أن تتأكد من وجود حيِّز فارغ في قوائم الأطباء العامين المعتادين الآخرين في البلدية أو في البلديات المتعاونة بغية ضمان حقوق المواطنين.

مسؤولية الخدمات الصحية المتخصصة

307- أُحيلت مسؤولية الخدمات الصحية المتخصصة من سلطات المقاطعة إلى سلطات الدولة بتار يخ 1 كانون الثاني/يناير 2002. وجميع المستشفيات العمومية قد باتت الآن مؤسسات صحية، تعود ملكيتها إلى خمس مؤسسات صحية إقليمية. وهذه المؤسسات تعود ملكيتها إلى الدولة.

البرنامج الوطني للصحة العقلية، 1999-2006

308- تم تقديم خطة خاصة لتوسيع خدمات الصحة العقلية و إعادة تشكيلها على أساس المبادئ الأساسية التالية:

• الوقاية حيثما أمكن، والسعي في جميع الأحوال للتأثير في تطور المرض العقلي، ودرجة خطورته والآثار المترتبة عليه.

• يجب أن تحدد مسؤولية الخدمات وفقاً لتوزيع المسؤوليات في مجالات أخرى من قطاع الخدمات الصحية والا جتماعية.

• العناية بالمريض هي أولى الأولويات – سيتم، وفقاً لاحتياجات المرضى ومساهمتهم، تحديد الخدمات التي ينبغي توفيرها على أساس نظرة إنسانية شمولية.

• اللجوء قدر المستطاع إلى المعالجة الطوعية – يجب توفير المعالجة بأشكال شفافة وطبيعية وطوعية قدر الإمكان.

• العيش حياة طبيعية قدر المستطاع – توفير الرعاية الاجتماعية، وأوضاع معيشية أفضل والمساهمة بقدر أكبر في المجتمع عن طريق الاستقلال والاعتماد على الذات وإمكانية تَوَلّي الفرد مسؤوليات حياته الشخصية.

309- والهدف العام المنشود هو زيادة سهولة الحصول على الخدمات. أما الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهدف فهي توفير الخدمات وفقاً لاحتياجات المستفيد، مع توافر القدرة الوافية، وقِصَر مدة الانتظار، ومراعاة الجودة. وستقوم وزارة الصحة بتوضيح المبادئ العامة وما هو المتوقع من مختلف فروع الخدمة الصحية والخدمات ذات الصلة لكي يتمكن كل فرع من بينها من الإسهام في مجال مسؤوليته. وسيتم اللجوء هنا إلى الوسائل الرئيسية التالية: رصد استخدام الاعتمادات المخصصة، والإرشاد، والمعلومات، وتيسير برامج تنمية الموارد البشرية.

310- ويحدد البرنامج الوطني للصحة العقلية فئات التدابير الرئيسية التالية:

• تعزيز حقوق المستفيدين والمعلومات.

• تعزيز الخدمات البلدية، مع التركيز على الوقاية، وتوفير المساعدة في مرحلة مبكرة، وإعادة التأهيل.

• إعادة تنظيم خدمات الصحة العقلية للبالغين وتنميتها – التركيز على مراكز الطب النفسي الموجودة في الأحياء والتي تتعاون مع سلطا ت البلديات تعاوناً وثيقاً.

• تنمية خدمات الصحة العقلية للأطفال والشباب.

• تشجيع التعليم والأبحاث.

• تدابير العمل والعمالة.

311- ولم يتم التركيز بصورة كافية على التدابير المتصلة بالأطفال والشباب. فوضعت خطة استراتيجية للصحة العقلية للأطفال والشباب بهدف إيضاح الحاجة إلى وجود تفكير شامل وإلى توفير مبادئ توجيهية لتعزيز الصحة العقلية للأطفال والشباب. وتستهدف الخطة كبار الموظفين على كافة مستويات الخدمات المختلفة الموفرة للأطفال والشباب.

312- والوثيقة الرسمية الوحيدة المتاحة باللغة الإنكليزية فيما يتعلق بهذا القطاع هي المنشور المرفق المتصل بخدمات الصحة العقلية في النرويج، وبالوقاية والمعالجة والرعاية (التذييل 34).

الرعاية الصحية البيئية

313- كُلِّفت البلديات، بموجب قانون الخدمات الصحية البلدية، بمهمة القيام بالرعاية الصحية البيئية. وللرعاية الصحية البيئية صلة بعوامل بيئية من بينها عوامل بيئية بيولوجية وكيميائية وطبيعية واجتماعية قد تؤثر في الصحة.

314- ولقد دخلت اللوائح المتصلة بالرعاية الصحية البيئية الصادرة في 25 نيسان/أبريل 2003، حيز النفاذ بتاريخ 1 تموز/يوليه 2003. واستعيض باللوائح الجديدة عن ثمان لوائح وطنية مختل فة قديمة وعن كافة اللوائح الصحية المحلية باستثناء لائحة واحدة. والغرض المنشود من اللوائح هو تعزيز الصحة العامة وحماية السكان من العوامل البيئية التي قد يترتب عليها أثر سلبي في الصحة. وتنص اللوائح على وجوب تخطيط المؤسسات والأملاك وبنائها وتجهيزها وإدارتها و إغلاقها بأسلوب مرضٍ صحياً كي لا تتسبب بمخاطر أو مشاكل صحية. ويجب على الشخص المسؤول عن مؤسسة أو ممتلكات ما أن يضمن توافر وتنفيذ عمليات تفتيش داخلي للتأكد من الامتثال للشروط المنصوص عليها في اللوائح.

315- ويجب على البلديات أن تعمل على تعزيز الصحة وتساعد على حماية السكان من العوامل البيئية التي قد يترتب عليها أثر سلبي في الصحة، وذلك عن طريق جملة أمور، من بينها وضع المسائل المتصلة بالصحة والرفاه في الاعتبار في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات. وكذلك يجب على البلديات أن تقوم بعمليات تفتيش للتأكد من الامتثال للوائح .

الإدمان على المخدرات والكحول

316- قدمت الحكومة خطة عمل لمكافحة الإدمان في الفترة 2002 - 2005. وتشمل الخطة استراتيجيات وتدابير تتصل بالسياسات المتبعة في مجالي الكحول والمخدرات على حد سواء. وتشمل الفئات الرئيسية المستهدفة في الخطة فئة الذين يجازفون إلى أق صى الحدود بالإدمان على المخدرات والكحول. وتود الحكومة ضمان عتبة منخفضة للتأهيل على الحصول على المساعدة وعتبة مرتفعة للغاية لوقف هذه المساعدة. وذلك يعني أنه سيتم، في جملة أمور، بذل جهود خاصة لزيادة الخدمات الصحية ذات العتبة المنخفضة (الرعاية في الميدان، الخ دمات الصحية المعممة، وما إلى ذلك)، ومواصلة زيادة القدرات في مجال إعادة التأهيل بمساعدة الأدوية.

317- وتجري إعادة تنظيم خدمات الرعاية الموفرة بأساليب أخرى للمدمنين تنظيماً شاملاً، ويحوَّل الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا المجال من السلطات الصحية التابعة للم قاطعة إلى المؤسسات الصحية الجديدة التابعة للدولة، أي المستشفيات والمؤسسات المتخصصة المكرسة للمدمنين. وأحد الأهداف الرئيسية المنشودة هو إتاحة إمكانية أفضل لتلك الفئة الضعيفة من الناس لكي تستفيد من الخدمات الصحية البدنية والنفسية العالية الجودة.

التشريعات ف ي قطاع الصحة

318- تم في 2 تموز/يوليه 1999 اعتماد أربعة قوانين صحية جديدة، هي: القانون المتعلق بالخدمات الصحية المتخصصة وما إليها (رقم 61)، والقانون المتعلق بإقامة وتوفير الرعاية الصحية العقلية (رقم 62)، والقانون المتعلق بحقوق المرضى وواجباتهم (رقم 63) والق انون المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية وما إلى ذلك (رقم 64). أما الغرض المنشود من التشريعات الجديدة فهو ضمان تنظيم الخدمات الصحية بأسلوب يمكن بموجبه تنسيق الموارد بصورة أفضل والتركيز على المرضى تركيزاً أقوى.

319- ولقد حل القانو ن المتعلق بالخدمات الصحية المتخصصة محل القانون المتعلق بالمستشفيات ومحل الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القانون السابق المتعلق بالرعاية الصحية العقلية. وكانت مسؤولية الخدمات الصحية المتخصصة تقع في إطار هذا القانون الأخير على عاتق سلطات المقاطعات. وتم في 15 حزيران/يونيه 2001، بمناسبة اعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات الصحية، تعديل القانون المتعلق بالخدمات الصحية المتخصصة. وينيط قانون المؤسسات الصحية مسؤولية الخدمات الصحية المتخصصة بالدولة. ولقد دخل قانون المؤسسات الصحية والتعديلات الطارئة على قانون الخدمات الصحية المتخصصة حيز النفاذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2002.

320- ويتصل القانون المتعلق بالرعاية الصحية العقلية بمسائل تتطلب وضع لوائح خاصة بهذا المجال. ويحتوي القانون جملة أمور، من بينها قواعد الإجراءات وشروط إنشاء الرعاية الصحية العقلية الإلزامية. كما ي حتوي قواعد تتصل بالتفتيش وبإعادة النظر في القرارات الإدارية المتخذة من طرف خدمات الصحة العقلية. وسيبدأ استعراض قانون الرعاية الصحية العقلية في عام 2003. وستنجز تلك العملية بالتعاون الوثيق مع منظمات أهل الحرفة ومنظمات المستفيدين بالاعتماد على الخبرة المكتسب ة من القانون حتى الآن.

321- والقانون رقم 63 الصادر في 2 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بحقوق المرضى وواجباتهم يعتبر أول قانون موضوع في النرويج بشأن حقوق المرضى. والغرض المنشود من هذا القانون هو المساعدة على ضمان المساواة للسكان في إمكانية الحصول على الخدمات الص حية العالية الجودة بمنح المرضى حقوقاً تتعلق بالخدمة الصحية. ولقد وضعت أحكام القانون بهدف تعزيز علاقة الثقة بين المريض والخدمة الصحية وضمان الاحترام لحياة كل مريض وسلامته وكرامته الإنسانية.

322- وقدمت الحكومة بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2002 اقتراحاً إلى البرلما ن النرويجي يدعو إلى إدخال تعديلات على قانون حقوق المرضى. واقتُرِح، في جملة أمور، توسيع نطاق الحق في حرية اختيار المستشفى ليشمل المستشفيات الخاصة التي تبرم اتفاقات مع المؤسسات الصحية الإقليمية بشأن حرية اختيار المستشفى، وبأن يُمْنَح المرضى المؤهلون للحصول ع لى الرعاية الصحية الضرورية عملاً بقانون حقوق المرضى الحقَ في أن يحدَّد لكل فرد من بينهم موعد أقصى للوفاء بهذا الحق. وكذلك يهدف الاقتراح إلى ضمان إعلام كل مريض بالفترة المحددة لـه. واقتُرِح في حال عدم الوفاء بحق المريض بانقضاء الفترة المحددة له، بأن يمنح ذا ك المريض الحق في تَلَقّي الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى خاص أو في مستشفى أجنبي.

323- ولقد حل القانون رقم 64 الصادر في 2 تموز/يوليه 1999 والمتعلق بحقوق وواجبات الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية وما إليها محل تسعة قوانين صحية سابقة. إن قانون موظفي الصحة الجديد، بالإضافة إلى تناولـه فئات موظفي الصحة الذين كانت لهم من قبل لوائح أساسية مستقلة خاصة ناظمة لمجالات عملهم، ينظم أمور 11 فئة جديدة من فئات الموظفين الذين يحق لهم الحصول على ترخيص مشروط، والموظفين العاملين في مجال الخدمات الصحية أو في الصيدليات، والتلاميذ/الطلاب الذين يقدمون الخدمات الصحية في إطار تدريبهم الطبي. أما الغرض من القانون الجديد فهو تعزيز سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة بالعاملين في القطاع الطبي وبالخدمة الصحية.

324- وإن القانون المتعلق بنظم حفظ السجلات الصحية الشخصية قد دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2002. وأحد الأغراض من هذا القانون هو ضمان معالجة المعلومات الطبية بمراعاة اعتبارات أساسية تتصل بحماية الأفراد، من بينها ضرورة صون سلامة الفرد وحرمة خصوصياته وتوفير بيانات صحية مُرضية.

325- ودخل القانون رقم 12 الصا در في 21 شباط/فبراير 2003 والمتعلق بالبنوك البيولوجية حيز النفاذ بتاريخ 1 تموز/يوليه 2003. والغرض من هذا القانون هو ضمان جمع وتخزين ومناولة وإتلاف المواد الموجودة في بنك بيولوجي بأسلوب مسوَّغ حسب آداب المهنة، واستخدام البنوك البيولوجية لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع.

326- وإن القانون رقم 53 الصادر في 15 حزيران/يونيه 2001 والمتعلق بتعويض المرضى المضرورين وما إليهم (قانون المرضى المضرورين) قد دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 بالنسبة إلى الخدمة الصحية العامة. ويتوقع أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ كليا ً في 1 كانون الثاني/يناير 2004.

327- وتم في 27 حزيران/يونيه 2003 اعتماد القانون المتعلق بالعلاج البديل. والغرض من هذا القانون هو تعزيز سلامة المرضى الذين يطلبون العلاج البديل أو يحصلون عليه وتنظيم الحق في استخدام هذا النوع من العلاج. ويتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2004.

الفقرة 3 من المبادئ التوجيهية (الإنفاق الصحي)

السنة

1990

1995

2000

النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المنفقة على الصحة العامة

5.0 %

5.0 %

5.0 %

النسبة المئوية المنفقة على الرعاية الصحية الأولية مقارنة بالرعاية الصحية المتخصصة

41.7 %

50 %

49.2 %

الفقرة 4 من المبادئ التوجيهية (إحصاءات مختلفة)

328- لا توجد أية فروق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة أدناه.

وفيات الرضع

329- إن خطر وفيات الأجنة والوفيات خلال الأسبوع الأول من الحياة هو في النرويج بين أدنى المستويات المسجلة في العالم. وقد بلغ معدل وفيات الرُضَّع في النرويج 3.9 حالة وفاة بين كل ألف رضيع في عام 2000. وانخفض عدد حالات الموت المفاجئ لدى الرُضَّع من 2.6 حالة وفاة بين كل ألف رضيع في عام 1988 إلى 0.5 حالة وفاة بين كل ألف رضي ع في عام 2000، إثر توقف الأهل عن إرقاد رُضَّعهم على البطن. وإن أطفال الأمهات ذوات المستوى التعليمي المتدني والأمهات المدخنات هم أكثر عرضةً للوفاة وهم أجنة أو خلال الأسبوع الأول بعد الولادة. أما فرص بقاء الخدّج على قيد الحياة فهي أكبر من الماضي بكثير.

330- ويبلغ حالياً معدل وفيات الرُضَّع (صفر - 5 أعوام) نحو 4 حالات وفاة بين كل ألف مولود، وهو من أدنى المعدلات في العالم. أما معدل الوفيات خلال السنوات الأولى من الطفولـة – حتى سن 15 عاماً – فهو أيضاً أدنى معدل في دورة الحياة الكاملة (25.2 حالة وفاة بين كل 000 100 طفل في فئة الأعمار المتراوحة بين سنة واحدة و6 سنوات، و11.4 حالة وفاة في فئة الأعمار المتراوحة بين 7 سنوات و14 سنة).

مياه الشرب

331- تُعتبر نوعية المياه في النرويج جيدة بصفة عامة. ولقد تم خلال السنوات الأخيرة وضع برنامج خاص لتحسين نوعية المياه الموفرة ع ن طريق شبكة المياه النرويجية. وتم في عام 2001 تنفيذ لوائح جديدة تتعلق بمياه الشرب.

مرافق التخلص من الفضلات البشرية

332- تفيد إحصاءات عام 2001 بأن 0.9 في المائة فقط من المنازل غير مزودة بحمام ومرحاض. وتقدر السلطات الصحية أن 100 في المائة من السكان يستفيدون من مرافق التخلص من الفضلات.

التحصين

333- إن اللوائح رقم 450 الصادرة في 3 نيسان/أبريل 2003، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003 والمتعلقة بأنشطة تدعيم الصحة والوقاية التي تضطلع بها السلطات البلدية في العيادات الصحية وخدمات الصحة المدرسية، أحكاماً تتصل ببرنامج تلقيح الأطفال وواجب الإبلاغ. والبلديات ملزمة بتوفير اللقاح وفقاً لبرنامج تلقيح الأطفال.

334- ويجب أن يكون هذا البرنامج متاحاً لجميع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وفي مرحلتي الدراسة الابتدائية والمتوسطة. ويجب على العيادات الصحية وعلى الخدمات الصح ية المدرسية أن توفر معلومات بشأن هذا الموضوع وأن تقوم بعمليات التلقيح وفقاً لما ورد في البرنامج. ويجب على موظفي الصحة الذين يقومون بالتلقيح أن يُبلِّغوا نظام مراقبة التلقيح (SYSVAK) بمعلومات عن عمليات التلقيح. وتنظَّم هذه الأمور بموجب اللوائح رقم 739 الصاد رة في 20 حزيران/يونيه 2003 والمتعلقة بجمع ومعالجة البيانات الصحية الشخصية عملاً بنظام مراقبة التلقيح. ويشمل حالياً برنامج تلقيح الأطفال التحصين ضد الخناق والشهاق والكزاز والنزلة النزفية وشلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والسل.

335- ولقد تم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 تحصين النسب المئوية التالية من الأطفال البالغين سنتين من العمر (المولودين في عام 2000)، ضد الأمراض التالية:

الشهاق: 92 في المائة

الخناق: 93 في المائة

الكزاز: 93 في المائة

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية: 86 في المائة

شلل ا لأطفال: 93 في المائة

النزلة النزفية: 94 في المائة

336- وتم في الوقت ذاته تحصين النسب المئوية التالية من الأطفال البالغين ستة أعوام (المولودين في عام 1996) ضد الأمراض التالية:

الشهاق: 91 في المائة

الخناق: 93 في المائة

الكزاز: 93 في المائة

الحصبة والنكا ف والحصبة الألمانية: 93 في المائة

شلل الأطفال: 91 في المائة

337- وأفادت الإحصاءات بأن نطاق شمول التحصين فيما يتعلق بالأطفال البالغين 16 عاماً (المولودين في عام 1986) كان على النحو التالي بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2002:

الخناق: 91 في المائة

الكزاز: 91 في المائة

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية: 90 في المائة

شلل الأطفال: 88 في المائة

اللقاح المضاد للسل: 91 في المائة

338- ويتبين لنا لدى مقارنة الإحصاءات المتصلة بالأطفال البالغين 16 عاماً من العمر وعامين وستة أعوام أن نطاق شمول التحصين في النرويج ازداد فيما يتعلق بكافة اللقاحات المستخدمة اليوم، باستثناء اللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. أما اللقاح المضاد للسل فهو يعطى للمراهقين عادة.

339- والتغطية اللقاحية جيدة بصفة عامة في المدن الكبرى، ولكن يوجد تفاوت ملموس بين البلديات فيما يتعلق بتغطية اللقاح المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

340- ووُفِّر لكافة الأطفال، اعتباراً من عام 1992، اللقاح المضاد للنزلة النزفية الناجمة عن بكتريوم من النوع"ب"، وهي نزلة قد تؤدي إلى التهاب السحايا. وتم نتيجة ذلك القضاء نوعاً ما على هذا المرض بين الأطفال، ف لم يُبلَّغ بوقوع أي حالة في عام 2001 بعد أن كان عدد الإصابات يتجاوز 100 إصابة سنوياً في الثمانينات.

341- ويتم تحصين جميع الأطفال ضد مرض الشهّاق بغرض حماية الأطفال دون عامين من العمر. ولكن على الرغم من نسبة التحصين العالية، ما انفك هذا المرض ينتشر منذ عام 1 997، ويصاب به حالياً أكثر من 50 رضيعاً سنوياً.

متوسط العمر المتوقع

342- يبلغ عدد سكان النرويج 000 525 4 نسمة، أي أعلى بنسبة 27 في المائة منه في عام 1960. ولقد ازدادت نسبة المهاجرين من 2.3 في المائة إلى 6.3 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية. وتبلغ نسبة العاملين بين السكان 65 في المائة، ويعتبر السكان أكثر ثقافة اليوم منهم في أي وقت مضى. و40 في المائة من الأُسر المعيشية، البالغ عددها مليوني أسرة تقريباً، تتألف من شخص واحد. أما عدد السكان المسنين فهو أكبر في عام 2002 منه في عام 1960. ولقد ازداد متوسط العمر خلال الفترة المذكورة بما يعادل 3.1 من السنوات بين الرجال و4 سنوات بين النساء.

343- وإن متوسط العمر المتوقع آخذ في الازدياد، بين النساء (81.4 من الأعوام) أو بين الرجال (76 عاماً). ولكن يوجد تفاوت في متوسط العمر المتوقع بين جميع المقاطعات والمدن والأحياء. و لقد بيَّنت الدراسات الاستقصائية النرويجية أن أوجه التفاوت الصحي الإقليمي من حيث عدد الوفيات ومتوسط العمر المتوقع بين المناطق الفقيرة في أوسلو ومناطقها الثرية كانت في الفترة 1971-1980 بقدر ما كان عليه في الفترة 1881-1890. وفي حين أن متوسط العمر المتوقع في أ غنى أحياء أوسلو هو أعلى بخمس سنوات من المتوسط الوطني بين الرجال وأعلى بثلاث سنوات تقريباً من المتوسط الوطني بين النساء، فهو في الأنحاء الأفقر من أوسلو أدنى بخمس إلى ست سنوات بين الرجال وبزهاء أربع سنوات بين النساء. أما أوجه التفاوت الجغرافي في معدلات الوفي ات في أوسلو فهي متكافئة مع أوجه التفاوت بين المناطق الثرية والمناطق الفقيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتُعتبر أمراض القلب والشرايين سبب أغلبية حالات الوفاة بين النساء والرجال على حد سواء ولكن خطر الإصابة بتلك الأمراض يتراجع بصورة مطرد ة. ويُعتبر السرطان ثاني أكبر أسباب الوفاة بالنسبة إلى الجنسين. وإن خطر الإصابة بأمراض السرطان آخذ في الازدياد، ولكن بصورة بطيئة للغاية. ويشار من جهة أخرى إلى المعلومات المدرجة أدناه بخصوص الأحوال الشخصية وأوجه التفاوت من حيث الصحة ومعدل الوفيات، وبخصوص الت فاوت الاجتماعي- الاقتصادي الأكبر في مجال الصحة.

إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين

344- إن إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين متاحة ل‍ 100 في المائة من السكان.

نسبة الحوامل اللواتي تتاح لهن إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين وم ا إلى ذلك

345- إن إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين متاحة ل‍ 100 في المائة من الحوامل. وتفيد إحصاءات عام 2001 بأن معدل وفيات الأمهات بلغ 0.1 حالة وفاة بين كل 000 100 ولادة. أما عدد حالات الوفاة أثناء الولادة فهو يتراوح عادة بين الصفر و الحالتين س نوياً في البلد ككل.

نسبة الرضع الذين تتاح لهم إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين

346- إن إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين الطبيين متاحة ل‍ 100 في المائة من الرضع.

الفقرة 5 من المبادئ التوجيهية (مختلف فئات السكان)

الصحة بين مختلف فئات السكان

34 7- بيَّنت دراسات عديدة وجود صلة بين التعليم ومعدل الوفيات. والأمر سيان بالنسبة إلى العمل ومعدل الوفيات، وكذلك بالنسبة إلى الدخل ومعدل الوفيات. فيكون معدل الوفيات أدنى بصفة عامة في الفئات ذات المركز الاجتماعي الأعلى منه في الفئات ذات المركز الاجتماعي الأدنى . واحتمال العيش لمدة أطول من الزمن هو أكبر لدى النساء المثقفات ذوات المركز الاجتماعي العالي والدخل الجيد. كما أن احتمال العيش لمدة طويلة من الزمن أضعف لدى من يعيشون بمفردهم منه لدى المتزوجين أو من يعيشون مع غيرهم. ويقوم المعهد النرويجي للصحة العامة بإنجاز عدد من الأبحاث حول هذا الموضوع في جملة مواضيع أخرى.

348- وتم في 1 كانون الثاني/يناير 2001 إنشاء مركز جديد للأبحاث الصحية الصامية تابع لمعهد الطب الاجتماعي في جامعة ترومسو. وأُنشئ المركز بهدف الحصول على بيانات علمية تخص صحة الصاميين وظروفهم المعيشية في النر ويج. ويوجد بين المبادئ الهامة مبدأ يقضي بأن يوفِّر السكان الأصليون أنفسهم البيانات التي تخص صحتهم ووضعهم الاجتماعي. ولا يتوافر لنا حتى الآن سوى القليل من المعلومات الخاصة بصحة السكان الصاميين ونوعية حياتهم وظروفهم الاجتماعية. وتموِّل وزارة الصحة دراسة استق صائية تُنجَز في عام 2003 بشأن الصحة والأوضاع المعيشية في منطقة المستوطنات الصامية في النرويج.

349- وتبيِّن الدراسات المنجزة عن صحة المهاجرين أنه يوجد، بصفة عامة، تفاوت أكبر بين مختلف فئات المهاجرين منه بين فرادى فئات المهاجرين والسكان من أصل نرويجي. وعليه، فمن المضلل التحدث عن مدى كون السكان المهاجرين ككل في صحة أفضل أو أسوأ من صحة السكان من أصل نرويجي.

350- ولا يوجد إلاَّ القليل من الدراسات بشأن صحة المهاجرين، ولكن الدراسة الموجزة المنشورة مؤخراً بخصوص الصحة في أوسلو تتيح لنا النتائج الأولى المستخلَصة من د راسة استقصائية عن الصحة في أحياء أوسلو ومناطقها. وستتاح أيضاً بيانات مستمدة من الدراسة الاستقصائية التي يتم إنجازها حالياً في أوسلو بشأن المهاجرين. وما نعلمه حتى الآن هو:

• أن التفاوت الصحي أكبر بين مختلف فئات المهاجرين منه بين فرادى فئات المهاجرين والسكان من أصل نرويجي.

• أن حالات وفاة الأجنة والوفاة خلال الأسبوع الأول من الحياة هي أقل شيوعاً بين الأطفال المولودين لأمهات فييتناميات (8.2 حالة لكل 000 1 مولود)، وأكثر شيوعاً بين الأطفال المولودين لأمهات باكستانيات (14.9 حالات لكل 000 1 مولود) مقارنة بالأطفا ل المولودين لأمهات من أصل نرويجي (9.5 حالة لكل 000 1 مولود)، وبالأطفال المولودين لأمهات من دول شمال أفريقيا (9.6 حالات لكل 000 1 مولود). أما عدد الأشخاص الذين يعتبرون أن صحتهم جيدة أو جيدة للغاية فهو أقل بكثير بين المهاجرين من دول غير الدول الغربية منه بين السكان من أصل نرويجي.

• أن أكثر من يصابون بمرض السكري وبالنوبات القلبية والآلام العضلية والعظمية هم القادمون من بلدان غير البلدان الغربية ممن تتراوح أعمارهم بين 59 و60 عاماً.

• أن 7 في المائة فقط من النساء القادمات من بلدان غير البلدان الغربية واللواتي تت راوح أعمارهن بين 59 و60 عاماً يدخِّنَّ يومياً مقارنة بنسبة 24 في المائة من النساء من أصل نرويجي في فئة العمر ذاتها.

351- وخلص مقال نُشِر مؤخراً في مجلة الجمعية الطبية النرويجية إلى أن نسبة الوفيات العالية بين مَن يعيشون بمفردهم هي على ما يبدو من مشاكل الصح ة العامة المتفاقمة بين الأشخاص في فئة العمر المتراوحة بين 45 و59 سنة. وفي الفترة بين السبعينات والتسعينات، ازدادت نسبة مَن يعيشون بمفردهم في فئة العمر المذكورة. ويكون هؤلاء الأشخاص في وضع مالي أضعف نسبياً، وترتفع بينهم نسبة الوفيات. ولكن الأمر مختلف لدى مَ ن تتراوح أعمارهم بين 60 و69 سنةً. والتفاوت الاجتماعي في معدل الوفيات أكبر بكثير بين مَن يعيشون بمفردهم منه بين مَن لا يعيشون بمفردهم.

ازدياد أوجه التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي في مجال الصحة

352- إن تحليلاً أُجري لكيفية تأثير الدخل والتعليم وحجم الأسرة المع يشية في معدل الوفيات بين السكان خلال الفترات 1970-1977 و1980-1987 و1990-1997، يبين بوضوح أن أوجه التفاوت في معدل الوفيات قد ازدادت بالصلة بعوامل اجتماعية - اقتصادية مثل الدخل والتعليم. ويبين التحليل أن صحة النرويجيين قد تحسنت على مر الزمن، غير أن أوجه التف اوت الاجتماعي – الاقتصادي قد ازدادت. وخلص التحليل إلى ما يلي:

• أن أوجه التفاوت ازدادت بين مختلف فئات الدخل أكثر من ازديادها بين الفئات ذات المستويات التعليمية المختلفة.

• أن أكبر زيادة في التفاوت من حيث معدل الوفيات قد سجلت بين مختلف فئات الدخل خلال الفتر ة المتراوحة بين الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتفاوت المسجل في معدل الوفيات في التسعينات من القرن الماضي أكبر بين مختلف فئات الدخل منه بين الفئات ذات المستويات التعليمية المختلفة.

• أن معدلات الوفيات لم تنخفض إلا قليلاً بين الفئات ذات الدخل/المس توى التعليمي الأدنى خلال الفترة المذكورة. ومن جهة أخرى، انخفضت معدلات الوفيات بين باقي فئات السكان انخفاضاً ملموساً خلال الفترة من عام 1970 إلى التسعينات.

• أن معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أكبر بكثير من معدل الوفيات بين باقي السكان. والتفا وت في معدل الوفيات بين مختلف فئات الدخل أكبر بكثير بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم منه بين الأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية مع شخص آخر أو أكثر.

التغيرات التي كان لها أثر سلبي في الوضع الصحي

353- إن تحليل النتائج عملية إلزامية لدى وضع التقارير الرسمية وا للوائح والاقتراحات والتقارير المقدمة إلى البرلمان النرويجي. ولقد أعلنت الحكومة، في التقرير رقم 16 (2002-2003) المقدم إلى البرلمان النرويجي بعنوان "نظام لأجل دولة نرويجية أفضل صحةً"(Prescription for a Healthier Norway )، أنها ستتخذ تدابير للتأكد من أن تحليل النتائج في مجال الصحة سيكون أداة هامة على الصعيدين المحلي والمركزي. وسيتم، في جملة أمور، إنشاء فريق خبراء على المستوى المركزي، كما سيتم نشر مبادئ توجيهية في إطار قانون التخطيط والبناء وقانون الخدمات الصحية البلدية. ولا توجد لدى السلطات النرويجية أية معلوم ات بشأن أية تغييرات كان لها أثر سلبي في الوضع الصحي.

التدابير المتخذة لمعالجة ومكافحة الأوبئة، وما إليها

354- يشمل التأهب للطوارئ في قطاع الصحة الخدمات الصحية الأولية، والخدمات الصحية المتخصصة، والاتصالات، ومكافحة العدوى، والأغذية ومياه الشرب، والحوادث الن ووية، والمساعدة النفسانية، وخدمات الإمداد، والموظفين.

355- إن الخطط التي تُعدُّها سلطات البلديات والخدمات الصحية المتخصصة لمنع انتشار الأمراض المعدية توفر أساساً لمعالجة الأمور المتصلة بالأمراض المعدية.

356- وعلى الصعيد الوطني، أنشأ المعهد النرويجي للصحة ا لعامة فريقاً ميدانياً وطنياً متنقلاً معنياً بالأوبئة وكلفه بإسداء المشورة على المستوى المهني وتوفير الدعم للبلديات لمكافحة تفشي الأمراض. وتم أيضاً إنشاء خدمة هاتفية للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

357- ويُعتبر العامل الزمني عاملا ً هاماً للغاية في مكافحة انتشار الأمراض المعدية. لذا تم شراء معدات لتحليل العوامل الكيميائية والبيولوجية والفيروسية، ويجري العمل على وضع نظام إبلاغ إلكتروني مخصص للأمراض المعدية بهدف الكشف بسرعة أكبر بكثير من اليوم عن تفشي الأوبئة والأمراض. وتم أيضاً تعزيز اللوائح الموضوعة لمكافحة الأمراض المعدية بتوسيع نطاق واجب الإبلاغ. وإن الأطباء الذين يشتبهون بوجود إصابات بأمراض معدية أو يكشفون عن تلك الإصابات التي قد تنجم عن نشر متعمد للعوامل المعدية مُلزَمون بالإبلاغ عن تلك الحالات.

358- ولقد أصدرت وزارة الصحة في عا م 2001 خطة التأهب الوطني الأولى لمكافحة الأنفلونزا الجائحة، وعيَّنت لجنة وطنية معنية بالأوبئة الجائحة. وتم في شهر تموز/يوليه 2003 نشر خطة تأهب مستكملة. واشتركت اللجنة الوطنية المعنية بالأوبئة الجائحة في أعمال مكافحة وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وطبق ت ما ورد في خطة الأوبئة الجائحة من أجزاء ذات صلة بالموضوع. وإن الخبرة المكتسبة من هذه الأعمال قد زودت السلطات الصحية المركزية وخدمات الطوارئ ببيانات مفيدة في الجهود المبذولة لتحسين مستوى التأهب للطوارئ ومنع انتشار الأمراض المعدية. ويترأس اللجنة الوطنية الم عنية بالأوبئة الجائحة المدير العام لمديرية الشؤون الصحية والاجتماعية، وأمانتها موجودة في مقر المعهد النرويجي للصحة العامة الذي لـه صلات بمركز الأنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية في النرويج.

359- وتم تقديم اقتراح بوضع خطة تأهب وطنية لمكافحة الجدري، وتنج ز الآن أعمال إضافية في هذا المجال.

360- وتشكل الأمراض المعدية والأحداث البيولوجية تحدياً عالمياً يجب التصدي لـه باتخاذ تدابير وطنية وبإقامة تعاون جيد على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتشترك النرويج بنشاط، مع بلدان أوروبا الشمالية الأخرى ومع الاتحاد الأوروبي /المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، في الأعمال المنجزة على الصعيد الدولي لمكافحة العدوى.

361- أما الأمراض المعدية فهي أقل تفشياً في النرويج منها في أغلبية البلدان الأخرى. ولكن هذا الوضع قد يتغير سريعاً نتيجة ازدياد التجارة والسفريات الدولي ة والتغيرات الحاصلة في خصائص عوامل العدوى ونتيجة التهديد بنشر عوامل معدية خطيرة نشراً متعمداً. وثمة فئات مُعَيَّنة في النرويج تُعتبر مهددة بصفة خاصة بالإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة. وتشمل تلك الفئات فئة متعاطي المخدرات بالحقن، والمهاجرين، والمسنين، والمر ضى في المؤسسات الصحية:

• ويوجد دائماً ما بين 5 و6 في المائة من المرضى في المستشفيات النرويجية مُصابون بعدوى التقطوها أثناء تواجدهم في المستشفيات. وأكثر أنواع العدوى شيوعاً هي التهابات المجاري البولية والإصابات بذات الرئة. وأكثر الناس تعرضاً لتلك الإصابات ه م المسنون وضعفاء المرضى. ويُفترض أنه يمكن تفادي ثلث تلك الإصابات على الأقل بتنفيذ تدابير مكافحة عدوى المستشفيات تنفيذاً أفضل. أما عدد الإصابات فهو أكبر نوعاً ما في المؤسسات الصحية التابعة للبلديات، كدور رعاية المسنين وما شابهها. ولقد تم في عام 2002 تحسين ت نفيذ الدراسات الاستقصائية عن مدى انتشار عدوى المستشفيات بإنشاء نظام وطني مؤلف من عنصرين، أحدهما يخص دور رعاية المسنين والعجزة وثانيهما يخص المستشفيات. وسيكون المعهد النرويجي للصحة العامة قد أعد وعرض على المستشفيات نظاماً عاماً لقياس مدى انتشار العدوى بعد ا لقيام بأنواع معينة من العمليات الجراحية. وستستخدم مستشفيات البلد نظاماً إلكترونياً استُحدث مؤخراً للإبلاغ بحالات الإصابة بعدوى المستشفيات. وعيَّنت وزارة الصحة في عام 2003 فريقاً معنياً بالمشروع كلفته بوضع تدابير لمنع عدوى المستشفيات. واقترح المشروع خطة عمل لمكافحة عدوى المستشفيات.

• ويُعتبر مرض الأنفلونزا مرضاً معدياً للغاية يتفشى في كل سنةً. ولقد وضعت النرويج في عام 2001 خطة الطوارئ الأولى لمكافحة الأنفلونزا الجائحة ويتم الآن تنقيحها.

• ونسبة الإصابات بمرض السل، البالغة 7 حالات لكل 000 100 نسمة في النرويج، هي من أدنى النسب المسجلة في أوروبا. وتقع ثلاثة أرباع الإصابات بمرض السل بين المهاجرين البالغين 30 عاماً في المتوسط. والنرويجيون المصابون بهذا المرض هم بصفة عامة ممن تجاوزوا سن ال‍ 70 وأصيبوا بالعدوى أيام شبابهم عندما كان المرض شائعاً في النرويج. وفي عام 2 001، كان ما نسبته 2 في المائة من المرضى، وجميعهم من المهاجرين، مصابين بمرض السل الناجم عن بكتيريا مقاومة.

• وبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري 351 2 شخصاً في نهاية عام 2001. وأكبر مجموعة من الحالات الحديثة التشخيص خلال السنوات الأخيرة تتألف من طا لبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلد مؤخراً ومن أشخاص آخرين قدموا من بلدان عدد الإصابات فيها بفيروس نقص المناعة البشري كبير للغاية. والوضع مستقر أو يميل إلى الانخفاض في المجموعات المصابة الأخرى. وتبين إحصاءات عام 2002 أن عدد الحالات المشخَّصة مؤخراً بلغ 205 حا لة، وتشير توقعات عام 2003 إلى أن هذا العدد سيرتفع مقارنة بعام 2002.

• ويوجد في النرويج زهاء 000 15 من المصابين بالتهاب الكبد من النوع "باء" وأغلبهم من المهاجرين. وأكثر من يصاب بهذا المرض بين المواطنين النرويجيين هم ممن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. وثلا ثة أرباع متعاطي المخدرات بالحقن في النرويج مصابون بالتهاب الكبد من النوع "جيم"، في حين أن عدد الإصابات بهذا المرض قليل خارج هذه الفئة. ويقدر أن عدد المصابين يبلغ زهاء 000 20 شخص.

• وتشمل الأمراض المعدية الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي الكلاميديا وا لزهري والسيلان. وتم في عام 2001 تشخيص 000 15 حالة إصابة بالكلاميديا وكان أغلبها بين الشباب دون سن 25 عاماً. وأُبلغ عن وجود 226 حالة إصابة بمرض السيلان حتى هذا اليوم من عام 2002، وهو عدد أدنى بكثير منه في عام 2001. وأُبلغ عن وجود 60 حالة إصابة بمرض الزهري ف ي عام 2002، من بينهم 58 رجلاً وامرأتان.

362- ويوجد لدى السلطات الصحية النرويجية، بالإضافة إلى خطة التأهب الوطني لمكافحة الأنفلونزا الجائحة، خطة استراتيجية جديدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (2002) وخطة عمل لمكا فحة المقاومة للمضادات الحيوية (2000-2004).

الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية (المسنون)

363- بدون تعليق.

الفقرة 7 من المبادئ التوجيهية (مشاركة المجتمع)

364- تولت الدولة مسؤولية الخدمات الصحية المتخصصة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002. وتم إنشاء خمس مؤسسات صحية إقليمية أُسندت إليها مسؤولية التأكد من أن السكان الموجودين في منطقتها يستفيدون من الخدمات الصحية اللازمة. وتمتلك تلك المؤسسات وتدير الخدمات الصحية المتخصصة في الإقليم، وهي تتألف من مؤسسات محلية معينة.

365- وبناءً على مشورة من جمعيات المستفيدين الرئيس ية، تم إنشاء لجنة اتصال مجتمعية في إطار وزارة الصحة. وكذلك قامت المؤسسات الصحية الإقليمية بإنشاء لجان اتصال مجتمعي تابعة لها على الصعيد الإقليمي. والمهمة الرئيسية المنوطة بتلك اللجان هي توفير المعلومات عن حالات محددة. ويجب أيضاً استشارة تلك اللجان في الحال ات التي يفترض أنها تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الفئة التي تمثلها. والهدف المنشود هو أن يكون لكل مؤسسة لجنة اتصال مجتمعي محلية بحلول عام 2003.

366- ويوجد عدد كبير ومتنوع من فئات المصالح ومنظمات المستفيدين في مجال الصحة العقلية. وأكبرها منظمة الصحة العقلية النرويجية والجمعية الوطنية لأقارب المعالَجين نفسياً. وتقيم السلطات الصحية حواراً مباشراًً مع تلك المنظمات.

367- إن الخطة المقدمة لدى اعتماد قانون حقوق المرضى بشأن إنشاء أمانة مظالم نظامية للمرضى قد دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2001. وكانت ال ولاية المسندة إلى أمانة المظالم المعنية بالمرضى تتمثل في صون احتياجات المرضى ومصالحهم وحقوقهم القانونية إزاء الخدمات الصحية وتحسين نوعية الخدمات الصحية.

368- إن كل ما يستجد من تشريعات ولوائح وإصلاحات وتدابير واقتراحات وتقارير مرفوعة إلى البرلمان النرويجي ي جب أن توزع على جميع المؤسسات والمنظمات المعنية في القطاعين العام والخاص لاستشارتها. والفترة المحددة لاستلام الردود هي بصفة عامة ثلاثة أشهر في أقصى حد وستة أسابيع في أدنى حد.

الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية (التوعية بالمشاكل الصحية السائدة)

369- ستعزز النرويج قاعدة معارفها عن طريق الأبحاث وستدمج منظور الصحة العامة في التعليم. وستطلب الحكومة إلى المدارس تعزيز منظور الصحة العامة في مناهجها الدراسية، كما ستنقح الخطط الإطارية القائمة للتثقيف في مجال الصحة العامة، بما فيها الخطة الإطارية لتعليم التمريض، وستعد خطة إ طارية عامة مشتركة بين الاختصاصات لتوفير تثقيف إضافي في مجال الصحة العامة، مع التركيز بصفة رئيسية على صحة الطفل والشباب، كما ستضع برنامجاً لنيل شهادة الماجستير في علوم الصحة العامة، يؤهل المتخرجين لمباشرة دراسات الدكتوراه.

المادة 13

الحق في التعليم

370- إن التقرير المعنون "تطوير التعليم، 1991-2000" (التذييل 30)، الذي أعد لأجل الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر اليونسكو الدولي المعني بالتربية، يتضمن وصفاً عاماً للسياسة التربوية النرويجية في التسعينات. والسياسة التربوية في الفترة 2001 - 2003 تركز بصفة رئيسية على إيلاء أهمية أكبر لحرية العمل على الصعيد المحلي، وعلى نوعية الخدمات التربوية. ويشار أيضاً إلى منشور "التعليم في النرويج" (التذييل 31) الذي يتضمن لمحة عن النظام التعليمي النرويجي.

371- ويُضمن الحق في التعليم عن طريق التشريعات وعن طريق التمويل المقدم من الدول ة لتعليم التلاميذ والطلاب، وهو يستهدف ضمان تكافؤ الفرص للجميع في مجال التعليم، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والمالية أو السن أو الجنس أو مكان الإقامة. والتعليم في المؤسسات التربوية العامة، أي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومدارس التعليم العالي، مجاني مبدئياً.

372- وتقدَّم المنح والقروض للتلاميذ والطلاب بموجب قانون خاص متعلق بالدعم المالي للتعليم. ولقد بلغ عدد التلاميـذ والطلاب المؤهلين للحصول على الدعم المالي خلال السنة الدراسية 2001-2002 زهاء 000 388 تلميذ وطالب. وحصل 000 223 من بينهم على دعم م الي من صندوق الدولة لقروض التعليم في شكل مجموعة مؤلفة من قروض ومنح. وتمت اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 زيادة الجزء المتصل بالمنح من 30 إلى 40 في المائة. وتم كذلك تحسين خطة الدعم المالي وإضفاء مرونة أكبر عليها لتكييفها لمختلف فئات التلاميذ وا لطلاب وتيسير التعليم على مدى الحياة.

373- واعتمد البرلمان النرويجي بتاريخ 17 تموز/يوليه 1998 قانوناً جديداً للتعليم يشمل التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودخل هذا القانون حيز النفاذ بتاريخ 1 آب/أغسطس 1999. وهو يجمع بين ثلاثة قوانين سابقة متعلقة بالتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وبالتعليم المهني، على التوالي، ويحل محلها. وإن بعض أجزاء قانون تعليم البالغين قد أُدمِجت في القانون الجديد أيضاً. ويتناول القانون كافة مراحل التعليم من الفترة التي يبدأ فيها الطفل المدرسة في سن السادسة وحتى ينه ي تعليمه في المدرسة الثانوية.

الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية (تدابير لضمان الحق في التعليم – التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي)

زيادة فترة التعليم الإلزامي وسَن قانون جديد للتعليم

374- تم في النصف الأخير من التسعينات إجراء إصلاح شامل للتعليم الابتدائي وال متوسط في النرويج، وهو معروف بإصلاح عام 1997. وتم بموجب هذا الإصلاح تمديد فترة التعليم الإلزامي من 9 سنوات إلى 10 سنوات اعتباراً من السنة الدراسية 1997-1998. وتم، في نفس الوقت، خفض السن التي يباشر فيها الطفل المدرسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات.

مرافق الرعاية الن هارية لأطفال المدارس

375- يوجد منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 شرط قانوني يقضي بأن توفر جميع البلديات مرافق الرعاية النهارية قبل ساعات المدرسة وبعدها للأطفال من الصف الأول وحتى الصف الرابع. وجميع بلديات النرويج تقريباً باتت اليوم توفر مرافق الرعاية النهارية لأطفال المدارس. ولقد وضعت هذه الخطة لإتاحة فرص لِلَّعب وممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية ملائمة لسن الأطفال وقدراتهم الوظيفية واهتماماتهم. ويجب أن توفر للأطفال المعوقين فرص جيدة أيضاً للتطور في إطار خطة الرعاية النهارية.

التلاميذ ذوو الاحتياجات التعليمية الخاص ة

376- إن معظم الأطفال ذوي احتياجات تعليمية خاصة يتلقون التعليم حالياً في الصفوف العادية وفقاً لأساليب شتى من التعليم الخاص الموفر بناء على قرارات وخطط فردية. وعلى وجه الإجمال، فإن زهاء 6 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة، و4 إلى 5 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية، يتلقون التعليم الخاص بناء على قرارات فردية. ويحق للتلاميذ الذين يحتاجون إلى تعليم خاص أن يقضوا 5 سنوات في مرحلة التعليم الثانوي. أي أنه يحق لهم أن يقضوا، في أقصى حد، سنتين إضافيتين بدوام كامل في مرحلة التعليم الثانوي.

377- وكان ما تقل نسبته عن 0.5 في المائة من تلاميـذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أي زهاء 100 3 تلميذ في المجموع، مسجلون في عام 1996 في المدارس المخصصة أو في برامج منظمة خصيصاً خارج إطار المدارس العادية. وتشمل هذه الإحصاءات كافة فئات التلاميذ المعوقين (بمن فيهم التلاميذ المسجلين في مدارس مؤسسات رعاية الطفولة ومؤسسات الطب النفساني ومراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات). ويضاف إليهم 600 من التلاميذ المسجلين في برامج التعليم في السجون.

378- وتموِّل الدولة نظام دعم خاص للتعليم المخصص، والهدف الرئيسي منه هو إ سداء المشورة وتوفير الدعم للبلديات والمقاطعات بغية ضمان جودة الخدمات التعليمية الموفرة للأطفال والشباب والبالغين ممن لديهم احتياجات تعليمية خاصة. ويشمل هذا النظام في الوقت الحالي 17 مركزاً للموارد يلبي الاحتياجات الخاصة في مجالات البصر والسمع وصعوبات التعل ُّم المركبة، والمشاكل السلوكية، والصعوبات اللغوية وصعوبات التكلم، كما يشمل الخدمات التعليمية التابعة للدولة والمخصصة للمكفوفين وضعيفي النظر والصم على مستوى المقاطعات وبعض الوحدات الأصغر التي تقدم الخدمات لمجموعات أصغر من المعوقين.

الأقليات اللغوية/طالبو ال لجوء

379- عملاً بقانون التعليم، يصبح الحق في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي نافذاً عندما يكون من المتوقع أن الطفل سيمكث أكثر من ثلاثة أشهر في النرويج. ويصبح واجب حضور المدرسة سارياً عندما يكون الطفل قد قضى ثلاثة أشهر في البلد. وهذا اشتراط جديد ينص عليه قا نون التعليم، وهو يشمل أيضاً أبناء طالبي اللجوء عندما توجد احتمالات كبيرة بأن يمنح هؤلاء رخصة إقامة أو عندما يتوقع أن تستغرق إجراءات معالجة طلباتهم أكثر من ثلاثة أشهر. وينص القانون على أن حق الطفل وواجبه في أن يتابع دراسته في المدارس الابتدائية والمتوسطة لي سا مرهونين بكون الطفل مقيماً بصفة قانونية.

380- ويتم عادة تعليم أطفال الأقليات اللغوية بلغتهم الأصلية كوسيلة لتعلم اللغة النرويجية. ويمكن للأطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية وأن يدَرَّسوا مواضيع أخرى باللغة النرويجية وبلغتهم الأصلية على حد س واء. وإن 3.1 في المائة من مجموع الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في الفترة بين عامي 2002 و2003 قد تلقوا التعليم بلغة أصلية غير النرويجية. والتلاميذ الذين ليست لغتهم الأصلية النرويجية أو الصامية يحق لهم، بموجب خطة التعليم الخاص للغة النرويجي ة، تلقي تعليم خاص باللغة النرويجية إلى أن تصبح لديهم المهارة الكافية لمتابعة التعليم العادي باللغة النرويجية. ويجوز للتلاميذ أن يختاروا اللغة النرويجية كلغة ثانية أو أن يحصلوا على تعليم خاص آخر باللغة النرويجية حسب الحاجة.

381- ولقد تلقى 5.5 في المائة من ت لاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة (999 33 تلميذاً) تعليماً خاصاً باللغة النرويجية خلال العام الدراسي 2002-2003. واستفاد 3.1 في المائة من التلاميذ (727 18 تلميذاً) من تعليم اللغة الأصلية و/أو التعليم باللغتين. وكان عدد الأطفال المهاجرين في المدارس الثانوية يزيد عن 400 10 طفل بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أي ما نسبته 6.4 في المائة من مجموع عدد التلاميذ.

التعليم باللغة الصامية

382- عزز قانون التعليم الصادر في عام 1999 حق التلاميذ في أن يدرسوا اللغة الصامية ويتلقوا التعليم بها. ويحق لكافة التلاميذ المسجلين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في المناطق المحددة في القانون بوصفها مناطق صامية، أن يدرسوا اللغة الصامية ويتلقوا التعليم بها. ويتمتع التلاميذ الصاميون بحق مستقل في دراسة اللغة الصامية في جميع أرجاء البلد. ويحق لأي مجموعة مؤلفة من عشرة تلاميذ، خارج المناط ق الصامية، أن تدرس اللغة الصامية وتتلقى التعليم بها، إن طلبت ذلك، بغض النظر عن خلفية التلاميذ. وتحتفظ المجموعة بهذا الحق طالما بقي فيها ما لا يقل عن ستة تلاميذ. ويحق للتلاميذ الصاميين المسجلين في المدارس الثانوية أن يدرسوا اللغة الصامية عملاً بقانون التعلي م.

383- وإن مجموع عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين درسوا اللغة الصامية على المستويات الثلاثة التي يتم التعليم فيها بهذه اللغة قد بلغ 627 2 تلميذاً في المجموع خلال السنة الدراسية 2001-2002. وتلقى 024 1 طفلاً صامياً التعليم باللغة الصامية في 15 مدرسة، واختاروا اللغة النرويجية كلغة ثانية.

زيادة التركيز على جودة التعليم

384- ما برح أحد الأهداف الرئيسية لسياسة التعليم منذ عام 2000 هو تحسين جودة التعليم.

385- ولقد اعتمد البرلمان النرويجي، في إطار النقاش الذي جرى بشأن ميزانية الدولة لعام 2000، قراراً بتخصيص 900 مليون من الكرونات النرويجية لدعم الجهود التي تبذلها المدارس في سبيل تحسين نوعية التعليم في الفترة 2000-2003. وكان الغرض المنشود من هذا الاستثمار هو تشجيع الابتكار والتطوير والتنوع والمرونة، وتحسين تكييف مضمون التعليم وأساليب العمل والتقييم وفقاً للتطورات الحاصلة في حياة العمل والحياة الاجتماعية، وتحويل جزء أكبر من التركيز من الصعيد المركزي إلى الصعيد المحلي، وتعزيز التعاون فيما بين المدارس وحياة العمل والمجتمع إجمالاً.

386- ولقد انصبت هذه الجهود على استخدام تكنولوجيا المعلومات والات صالات في التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والبرامج الإنمائية والمشاريع التجريبية، كما انصبت إلى حد كبير على المدارس الابتدائية والمتوسطة. وقدِّم تمويل سخي لأصحاب المدارس، أي سلطات البلديات بصفة رئيسية، لتحسين نوعية التعليم الابتدائي والمتوسط، على أن يتم إن فاقه وفقاً لأولويات الحكومة المركزية والاحتياجات المحلية.

387- وعلى مستوى التعليم الثانوي، فإن الموارد المخصصة لتحسين نوعية التعليم قد أُنفِقت إلى حد كبير على تنفيذ مشاريع لتعزيز تنوع التعليم وتكييفه. واشتركت جميع المدارس الثانوية في هذا المشروع.

388- ويجر ِي في الوقت الراهن تقييم للجهود المبذولة في سبيل تحسين نوعية التعليم، وسوف يقدَّم التقرير النهائي في نيسان/أبريل 2004.

389- كما أن الهدف المتمثل في تحسين نوعية التعليم يتجسد من خلال مشروع تحديث شامل بُدئ في عام 2002، ويخص التعليم الأساسي في النرويج، أي الت عليم الابتدائي، والإعدادي والثانوي. وأعد الفريق المعني بالمشروع، من بين ما أعد، تقريراً مرحلياً بشأن الحالة السائدة في عام 2002، يُذكر فيه أن هنالك إمكانية هامة لإدخال تحسينات على المدارس النرويجية فيما يتصل بفوائد التعلُّم التي يكتسبها التلاميذ بالقياس إل ى الأموال المستثمَرة.

إصلاح التعليم الثانوي

390- عملاً بخطة إصلاح التعليم الثانوي، المسماة "إصلاح 94" والتي شُرع في تنفيذها اعتباراً من عام 1994، فإن سائر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً يحق لهم قانوناً تلقي التعليم الثانوي لمدة ثلاثة أعوام تؤ هلهم لتلقي التعليم العالي أو المهني أو تعليم أدنى درجة. ويحق للشباب التسجيل في إحدى الدورات التعليمية الأساسية التي يطلبون الالتحاق بها. وقد بات من السهل على التلاميذ الذين يختارون تعليماً مهنياً التأهل لمواصلة تعليمهم في الجامعات والكليات.

391- ويضع القان ون على عاتق سلطات المقاطعة واجب متابعة شؤون الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً من غير الملتحقين بالمدرسة أو العاطلين عن العمل. ويجوز للتلاميذ المؤهلين للحصول على تعليم خاص أن يتلقوا، بالإضافة إلى السنوات الثلاث الإلزامية بموجب القانون، تعليماً قد يمتد لفترة سنتين.

392- ولقد جرى توسيع نطاق المرحلة النهائية من التعليم الثانوي في كافة أرجاء البلاد، لضمان المساواة بين سائر فئات الشباب فيما يتعلق بالخدمات التعليمية التي تقدَّم إليهم. وتشمل السنة الأولى من هذه المرحلة 15 دورة مختلفة من الدورات التعليمية الأساسية. ويندرج التخصص في إطار دورتي المستوى المتقدم الأول والثاني، وفي إطار دورات التَمَهُّن في مكان العمل. والتعليم المهني هو جزء لا يتجزأ من المرحلة النهائية للتعليم الثانوي ويشمل عادة سنتين في المدرسة وسنة واحدة للتمهُّن في مكان العمل. وإذا اقترنت دو رة التمهن بإيجاد القيمة في مكان العمل، يمكن أن تمتد على سنتين.

393- وفي السنة الدراسية 2001-2002، بلغت نسبة الملتحقين بمرحلة التعليم الثانوي أكثر من 95 في المائة من مجموع الشباب البالغ عمرهم 16 عاماً، و82 في المائة من مجموع الشباب البالغ عمرهم 18 عاماً. و الرقمان المقابلان لعام 1995 كانا 94.1 في المائة و83.6 في المائة. وتُعنى خدمة المتابعة (انظر أدناه) بالتلاميذ الذين لا يقدمون طلبات التحاق بالمرحلة النهائية من التعليم الثانوي بعد إكمال مرحلته الإعدادية، أو الذين ينقطعون قبل إكمال تعليمهم.

394- وهنالك عدد ص غير نسبياً من التلاميذ الناطقين بلغات الأقليات الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي. وفي عام 1999، كانت نسبة طلاب الجيل الأول الناطقين بلغات الأقليات الذين أكملوا تعليمهم واجتازوا امتحانات مرحلة التعليم الثانوي 39 في المائة فقط، في حين بلغت هذه النسبة 76 في المائة بين التلاميذ الناطقين بلغة الأغلبية.

395- وفي عام 2001-2002، بلغ عدد التلاميذ الذين تشملهم عقود تمهن 680 29 تلميذاً. ونظراً لأن الأماكن الشاغرة في إطار عقود التمهن غير كافية، بلغ عدد التلاميذ الذين تلقوا تدريباً مهنياً تطبيقياً في المدرسة 571 تلميذا ً.

396- وجرى في إطار "إصلاح 94" إنشاء خدمة المتابعة، بوصفها خدمة قانونية تديرها سلطات المقاطعة لصالح الشباب المؤهلين لتلقي التعليم الثانوي الذين لا يتوفر لهم مكان شاغر في المدرسة ولا وظيفة دائمة. ويجب لخدمة المتابعة أن تضمن لسائر الشباب المنتمين إلى الفئات المستهدَفة تلقي عرض للتعليم أو العمل أو أي شغل آخر. ويهدف هذا العرض بالأساس إلى تأهيل الشباب للتعليم العالي، أو إكسابهم تأهيلاً مهنياً أو تأهيلاً أقل درجة. وبيّن تقييم لبرنامج الإصلاح المذكور أن أداء خدمة المتابعة كان في العموم جيداً. وساعدت الخدمة على تر كيز الاهتمام على مشكلة الانقطاع عن التعليم، وعلى ضمان أن تبذل المدارس المزيد من الجهود للحيلولة دون انقطاع التلاميذ عن المدارس. واستهلت الحكومة، من خلال خطة العمل لمكافحة الفقر، مشروعاً يمتد على ثلاث سنوات لتعزيز عمل خدمة المتابعة في سبيل الحيلولة دون انقط اع الشباب عن التعليم الثانوي.

التعليم العالي

397- يشمل التعليم العالي الدراسة في الجامعات وفي الكليات. ويستند عادة إلى امتحان يُجرى بعد اختتام السنوات الثلاث لمرحلة التعليم الثانوي، غير أنه، منذ خريف 2001، أصبح يجوز لمن تتجاوز أعمارهم 25 عاماً طلب الالتحاق بالتعليم العالي استناداً إلى كامل المؤهلات التي اكتسبوها (في إطار المناهج الرسمية وغير الرسمية)، أي المعارف، والمهارات، والخبرة التي اكتسبوها من خلال التعليم والعمل المدفوع الأجر والطوعي، إلخ. وتقرر كل مؤسسة على حدة كيف يجري تقييم هذه المؤهلات الكلية، وأي المؤهلات تُعدُّ لازمة لمتابعة البرنامج الدراسي المطلوب. وفي خريف 2002، حصل زهاء 700 2 طالب على عرض للالتحاق بالتعليم العالي استناداً إلى مؤهلاتهم الكلية.

398- والدولة هي التي تشرف على إدارة معظم مؤسسات التعليم العالي، إلا أن هذه المؤسسات تتمتع بمجال واسع من الاستقلالية المهنية والإدارية. وتلبي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والبالغ عددها 38 مؤسسة، احتياجات 88 في المائة من الطلاب. وهنالك أيضاً 20 كلية خاصة تم اعتمادها عملاً بالقانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص.

إصلاح الجودة – إصلاح التعليم العالي في النر ويج

399- اعتمد البرلمان النرويجي في حزيران/يونيه 2001 قراراً بإجراء إصلاح شامل للتعليم العالي في النرويج (إصلاح الجودة). ويجب على مؤسسات التعليم أن تكون قد انتهت من تنفيذ هذا الإصلاح في بداية السنة الدراسية 2003-2004 كموعد أقصى. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إ لى الكراس المعنون "إصلاح الجودة" (التذييل 32 ).

400- ويهدف إصلاح الجودة إلى تحسين نوعية التعليم والبحث، وزيادة كثافة التعليم وتعزيز درجة التدويل.

401- وسوف يتمتع الطلاب بحق استغلال السنة الدراسية استغلالاً أفضل، وذلك من خلال الجمع بين الخطط الدراسية وتحسين التوجيه. وفي الوقت ذاته، سيجري تعزيز تمويل التعليم العالي وسيكافأ كل تقدم يُحرَز على الانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى. وستزداد حرية المؤسسات فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الخاصة بها، ولكن سوف تزيد مسؤوليتها أيضاً فيما يتعلق بالنتائج التي يتم إحرازها.

402- ويمثل إدخال هيكل جديد للشهادات جزءاً هاماً من إصلاح الجودة. وسوف تُستبدل معظم الشهادات والمؤهلات المهنية السابقة بشهادة البكالوريوس (الدرجة الدنيا) التي تقابل ثلاث سنوات من التعليم العالي، وشهادة الماجستير التي تمتد لفترة عامين. ولا ينطبق الهيكل الجديد للشهادات على دراسات معينة، كدراسات الطب وعلم النفس والعلوم البيطرية واللاهوت وتدريب مدرسي التعليم العام (التأهيل للتدريس في مدارس التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الإعدادي).

403- وعلى الرغم من أن الكليات الخاصة ليست مطالَبة بتنفيذ الإصلاح على نحو ما تفعله المؤسسات الحكومية، فإن معظمها قد اختار ذلك.

404- وفي سبيل تسهيل التنقل عبر الحدود الوطنية وتعزيز جانب العدل والإنصاف في التعليم، يجري في الوقت الراهن تنسيق كافة مناهج التعليم العالي في أوروبا (عملية بولونيا)، وهنالك سعي إلى زيادة تبادل الطلاب ووضع أنظمة معترف بها دولياً في مجال ضمان الجودة. وتعد النرويج، بفضل برنامجها لإصلاح الجودة، أحد البلدان الرائدة في هذه العملية.

التدويل

405- تعمل الجامعات والكليات النرويجية، من خلال ضمان المشاركة الطلاب مشاركة تامة في التبادل الدولي للمعارف، على ضمان جودة التعليم العالي في ال نرويج والارتقاء بها. وإن البُعد الدولي في التعليم يعزِّز ويعمِّق التفاهم الثقافي والاجتماعي واللغوي، ويتيح للطلاب فرصة لخوض تجربة فريدة.

406- ويهدف إصلاح الجودة إلى مساعدة الجامعات والكليات على أن تضمن لطلابها فترة دراسية في الخارج كجزء من برنامج إكمال الد راسة، وتعزيز مشاركتهم في البرامج الدولية، وزيادة استخدامهم لاتفاقات مثل اتفاقات سكراتيس/إيراسموس، ونورد بلوس، والاتفاقات الثنائية بين المؤسسات التعليمية النرويجية والأجنبية، وتشجيع تبادل الطلاب مع بلدان العالم الثالث، ورفع عدد الطلاب الأجانب في النرويج، وت كثيف التعليم باللغة الإنكليزية لتنمية البيئة الطلابية الدولية في الجامعات والكليات، ومنح شهادات مكمِّلة للدبلوم بهدف تسهيل الانتقال إلى المؤسسات التعليمية الأجنبية.

ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية

407- في 1 كانون الثاني/يناير 2003، أنشئت وكالة حكو مية مستقلة، وهي الوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم، تتمثل مهمتها في التحقق من أن البرامج الدراسية في مختلف المؤسسات ذات جودة عالية، وأن المؤسسات لها أنظمة داخلية جيدة لضمان جودة برامجها. الوكالة مُخوَّلة أيضاً النظر في الطلبات التي تقدَّم للحصول على اعتراف بالمؤهلات الأجنبية. واعتراف الوكالة هذا يزوِّد الجامعات والكليات بمبادئ توجيهية تساعدها في مجال الاعتراف المباشر بالمؤهلات الأجنبية على أنها معادلة لشهاداتها، كما تساعدها في إدراج، المؤهلات الأجنبية في برامجها الدراسية.

408- وبدأ منذ ربيع عام 2002 العمل بقاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، وهي متابعة للاتفاقية بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في إقليم أوروبا، التي تُعرف باتفاقية لشبونة، والتي صدّقت عليها النرويج في عام 1999. والهدف من قاعدة البيانات هذه هو تر شيد الإجراءات الإدارية لتقييم التعليم العالي الأجنبي (تعزيز المساواة في المعاملة، وتحسين المعلومات من أجل مقدمي الطلبات والموظفين التنفيذيين ومَن إليهم).

البيئة التعليمية للطلاب

409- إن المادة 44 الجديدة من القانون المتعلق بالجامعات والكليات قد حددت وأدخلت قواعد صارمة تتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الجامعات والكليات فيما يتصل بالبيئة التعليمية للطلاب. وينص القانون على أن المؤسسات مسؤولة عن البيئة الطبيعية والنفسية التي يعمل فيها الطالب. ويحدد القانون الاشتراطات المتعلقة بالبيئة الطبيعية من حيث المتطلبات الوظيفية. ويؤكد القانون على حق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في أن يعامَلوا في دراستهم معاملة تراعي حالتهم الخاصة. ومن بين الأهداف أن تتابع المؤسسة عن كثب سائر طلابها. وفي الوقت الراهن، يتمتع كل طالب بالحق في أن يكون لـه خطة دراسية خاصة به. ويجب أن تتضمن ا لخطة الدراسية قواعد تتعلق بالمسؤوليات والالتزامات التي تضطلع بها المؤسسة إزاء الطالب، وكذلك التزامات الطالب إزاء المؤسسة وإزاء زملائه الطلاب. وتشدد وزارة التعليم والبحث على أهمية متابعة العمل الذي تضطلع به المؤسسات لإحداث بيئة تعليمية سليمة للطلاب، ولا سيم ا الطلاب المعوقين.

410- وفي ربيع عام 2002، أُدخلت تعديلات شاملة على القانون المتعلق بالجامعات والكليات، وعلى القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وذلك لتسهيل تنفيذ إصلاح الجودة في التعليم العالي.

411- وعلى الرغم من أن القانون المتعلق بالجامعات والكليات و القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص يشتملان على عناصر مشتركة، فإن صياغة اللوائح التنظيمية تختلف اختلافاً كبيراً. ولقد أنشئت لجنة لدراسة الحالة الراهنة وتقديم اقتراحاتها بشأن وضع تشريع موحَّد للتعليم العالي. وستُجري اللجنة استعراضاً مبنياً على مبادئ بشأن كيفية صياغة التشريع الموحد المتعلق بمؤسسات التعليم العالي. ومن بين الأهداف الهامة للتشريع الموحد للتعليم العالي العام والخاص التشجيع على تحقيق درجة أكبر من المساواة بين الخدمات التعليمية العامة والخاصة. وعلاوة على ذلك، فإن توحيد التشريع سيجعله أيسر تطبيقاً بالنسبة للمستعمِلين وسيبيِّن أية أدوات ستستخدمها الدولة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي.

عدد طلاب التعليم العالي

412- خلال التسعينات، ارتفع عدد طلاب التعليم العالي باطراد حتى عام 1997، عندما بلغ عدد الطلاب المسجلين زهاء 000 180 طالب. ثم انخفض هذا العدد إلى ن حو 000 175 طالب في عام 1998، ونحو 000 174 طالب في عام 1999. وارتفع عدد الطلاب من جديد ليبلغ زهاء 000 177 طالب في عام 2000 ونحو 000 180 طالب في عام 2001.

413- وفي عام 1998، بلغ عدد الطلاب المسجلين في الكليات الخاصة 111 12، أي ما نسبته نحو 7 في المائة من مج موع الطلاب في التعليم العالي. وفي عام 2001، ارتفع هذا الرقم ليبلغ 393 21 طالباً، أي نسبة ما نسبته 12 في المائة من مجموع الطلاب.

414- وفي عام 2002، قُدِّم تقرير خاص يتعلق بتعزيز مواد التعليم العالي والبحث المتعلقة بشعب الصامي. وعُهد إلى عدة مؤسسات بتوفير ال تعليم العالي والاضطلاع بالبحوث فيما يتعلق بالسكان الصاميين. وتضطلع جامعة ترومسو بأنشطة شاملة في هذا المجال في حين أُسندت إلى الكلية الصامية المسؤولية الوطنية عن تدريب المدرسين الصاميين. وتقدم الكليات في بودو وشمال ترونديلاغ وفينمارك أيضاً دراسات مصممة خصيص اً للطلاب الصاميين.

415- والهدف الأساسي لجامعة ترومسو هو تسهيل التعليم والبحث للسكان الصاميين. ولقد أُحدِثت مادة اللغة والآداب الصامية في إطار نظام تدرج من أسفل إلى أعلى، أي بدءاً بدرجة grunnfag (برنامج دراسي جامعي قوامه 20 وحدة ويمتد على فصلين دراسيين مدة كل منهما ستة أشهر، يُسهم في الحصول على شهادة Candidatus Magistrii)؛ ومروراً بدرجة mellomfag(برنامـج دراسي جامعي قوامه 30 وحدة ويمتد على 3 فصول دراسية مدة كل منها ستة شهور، ويسهم في الحصول على شهادة Cadidatus Magistrii) وبدرجة hovedfag (امتحان يجتازه المر شح بعد سنتين ونصف من دراسات التخرج. ويحصل المرشحون الناجحون في الامتحان على شهادة الماجستير)، وصولاً إلى درجة الدكتوراه (doktorgrad). وأنشئ مركز الدراسات الصامية في عام 1990، وكان هدفه الأساسي تشجيع الدراسات والبحوث المتخصصة في شؤون الصاميين. وفي عام 2001 أنشئ مركز البحوث الصحية الخاصة بالصاميين، للاضطلاع ببحوث في مجال الصحة العامة والأوضاع المعيشية في المناطق التي يسكنها الصاميون. كما تنهض الجامعة بمسؤولية وطنية في مجالات البحث والتعليم والإعلام فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

416- وأنشئت الكلية الصامية في عام 1979. ويبلغ عدد الطلاب المستهدف 165 طالباً، بينما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس فيها زهاء 60 موظفاً. وما برحت الكلية تنهض منذ إنشائها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات التعليمية للصاميين. وهذه الكلية هي مؤسسة التعليم الوحيدة في النرويج التي تُستخدم فيها اللغة الصامية في الأنشطة اليومية لإدارة الكلية، وفي التدريس والبحث. وتضطلع الكلية بصفة رئيسية بمهمة تدريب المدرسين الصاميين. غير أن نطاق مواد التخصص آخذ في الاتساع تدريجياً، حيث أصبحت مادة الصحافة، في جملة مواد أخرى، تدرَّس باللغة الصامية.

417- وفي ت قرير خاص عن التعليم العالي والبحث في المجالات المتصلة بالشعب الصامي، ناقشه البرلمان النرويجي في عام 2002، اقترحت الحكومة تعزيز الكلية كيما تضم، على الأجل الطويل، شهادة الماجستير في اللغة والصناعات التقليدية الصامية، إلى مجموعة الشهادات الأخرى.

418- وسوف يو ضع خلال عام 2003 منهاج دراسي إطاري خاص لتدريب المدرِّسين الصاميين، بما يسهل إضفاء المزيد من المرونة على تنظيم التعليم. ويؤدي البرلمان الصامي دوراً هاماً في تحديد مواد هذا المنهاج الدراسي الإطاري. وبالنسبة للمناهج الدراسية المحلية، على الكلية الصامية أن تحد د كيفية تضمين المناهج الدراسية المجالات ذات الصلة، كالدراسات الاجتماعية الصامية والدورات الدراسية الخاصة بالثقافة والتقاليد الصامية.

تعليم الأفراد الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي ومرحلة التعليم الإعدادي

419- بدأ في 1 آب/أغسطس 2002 و1 آب/أغسطس 2000 على ا لتوالي نفاذ الحق الذي يكرسه القانون لكل البالغين في تلقي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، كان عدد البالغين الملتحقين بدورات التعليم الابتدائي والإعدادي 686 3 فرداً (592 1 من الرجال و094 2 من النساء)، منهم 137 2 من الناطق ين بلغات الأقليات. وتلقى 855 6 من الأفراد الآخرين تعليماً خاصاً في مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي.

420- وخلال السنة الدراسية 2001-2002، كان عدد البالغين الذين يتلقون تعليماً ابتدائياً وإعدادياً 500 1 فرد. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 869 1 من المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً تعليماً ابتدائياً وإعدادياً، مع تخصيص مِنَح دراسية لهم.

421- وفي عام 2001، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات لاجتياز الامتحان النهائي في مادة أو عدة مواد 000 3 طالب. وهنالك بعض البالغين الذين لا يشاركون في إطار التعليم الم نظَّم، وإنما يتقدمون لاجتياز الامتحان بوصفهم مرشحين خارجيين.

422- وقد منحت الدولة، حتى 1 آب/أغسطس 2002، إعانات مخصصة للتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي لصالح المهاجرين المتراوحة أعمارهم من 16 إلى 20 عاماً الذين لم ينهوا هذا التعليم في بلدهم الأصلي. وإن ال حق القانوني للبالغين في تلقي تعليم ابتدائي وإعدادي هو حق يشمل أيضاً المهاجرين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. إلا أن هذا الترتيب لا ينطبق على طالبي اللجوء. ويجوز لطالبي اللجوء الأحداث (أي الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 عاماً) تلقي التعليم الابتدائي والإع دادي على أساس مِنَح دراسية حكومية تعادل المنح المقدمة لطالبي اللجوء الذين بلغوا سن التعليم الإلزامي.

423- وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بلغ عدد المهاجرين (بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء) الذين حضروا دورات لتعليم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية 431 3 0 مهاجرا، منهم 571 14 من الرجال و860 15 من النساء. وإجمالاً، هناك 723 13 من المهاجرين الذين تلقوا في بلدهم الأصلي تعليماً يقل عن مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في النرويج.

424- أما المهاجرون واللاجئون والأفراد الذين منحوا رخصة إقامة لأسباب إنسا نية، فيتلقون تعليماً مجانياً في اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية. غير أنه، بداية من 1 كانون الثاني/يناير 2003، لن يحصل طالبو اللجوء الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً على إعانات مخصصة لمتابعة التعليم المذكور.

البرنامج الاستهلالي الخاص بالمهاجرين الوافدين حد يثاً

425- قدمت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2002 اقتراحاً لتشريع يتعلق ببرنامج استهلالي لأجل المهاجرين الوافدين حديثاً. وبموجب مشروع القانون هذا، فإن بدل المعيشة الذي تقدمه البلدية للمهاجرين الوافدين حديثاً يصبح مرتبطاً بحكم القانون بمشاركتهم الفعالة في ب رنامج تأهيل. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة توجيه الإعانات من استحقاقات الرعاية الاجتماعية القائمة على المساعدة إلى تدابير تأهيل قائمة على المشاركة النشطة من شأنها أن تسهل الانتقال المناسب والفعال إلى العمل أو التعليم أو كليهما.

426- وتشمل الفئة التي يستهدف ها مشروع القانون المذكور المهاجرين الوافدين حديثاً الذين يحتاجون إلى مؤهلات أساسية. وتتألف الفئة الرئيسية من الوافدين الجدد من اللاجئين والأفراد الذين منحوا رخصة إقامة لأسباب إنسانية بالاستناد إلى طلب لجوء، وأفراد أسرهم.

427- وعملاً بمشروع القانون، إن للأ فراد الذين يحتاجون لاكتساب مؤهلات أساسية، حقاً وواجباً قانونيين في المشاركة في برنامج استهلالي يصمم بحسب احتياجات كل فرد. وكقاعدة عامة، يمتد البرنامج الاستهلالي لفترة تصل إلى عامين. ويهدف إلى تزويد المهاجرين بتعليم أساسي باللغة النرويجية وبالمعلومات الأساس ية عن الحياة الاجتماعية في النرويج وإعدادهم للمشاركة في الحياة المهنية أو في التعليم أو في كليهما. وسيحق للمشاركين في البرنامج الحصول على بدل معيشة محدد، يعرف ب‍ "البدل الاستهلالي". وفي 1 أيار/مايو 2002، بلغت قيمة البدل الاستهلالي 340 108 كرونة نرويجية في السنة. كما سيحق للمشاركين في البرنامج التأهيلي الحصول على بدل السكن. وفي حال الغياب لأسباب غير شرعية، يتم خفض مبلغ البدل بحسب مدة الغياب. وعملاً بمشروع القانون، فإن كل مرشح يرفض عرض المشاركة في برنامج استهلالي لا يمكنه أن يتوقع الحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية عملاً بقانون الخدمات الاجتماعية.

الإصلاح المتعلق بالكفاءات

428- استهلت الحكومة في عام 1998 إصلاحاً يتعلق بالتدريب أثناء الخدمة ومواصلة التعليم، وهو إصلاح يعرف باسم الإصلاح المتعلق بالكفاءات، ويهدف إلى وضع إطار عمل متسق للتعلم مدى الحياة ورفع م ستوى الكفاءات العامة في صفوف السكان. ويستند هذا الإصلاح إلى ما لدى المجتمع، وكذلك الحياة المهنية والأفراد، من حاجة إلى الكفاءات. وينطبق هذا الإصلاح على سائر البالغين، ويقوم على تفسير واسع النطاق لمفهوم المعرفة ويندرج في إطار منظور بعيد المدى. ويهدف إلى إتا حة فرص أفضل لسائر البالغين للارتقاء والتعلم مدى الحياة، وتزويد قطاعي التجارة والصناعة في النرويج بالكفاءات الإضافية اللازمة لضمان قدرتهما على إيجاد القيمة وتزويد الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وهذه التدابير مصممة لتكون شاملة بحيث تكون، إلى أبعد حد ممكن، مناسبة لاحتياجات ذوي المهارات المختلفة، دون الحاجة إلى تكييفها بعد ذلك.

429- وبالإضافة إلى حق البالغين في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوية على النحو المبين أعلاه، تتمثل العناصر الأساسية للإصلاح المتعلق بالكفاءات فيما يلي:

• إنشاء نظام لتوثيق وتقييم م جموع المؤهلات (المكتسبة في إطار رسمي وغير رسمي) ابتداءً من 1 آب/أغسطس 2002.

• الحق في إجازة دراسية للأفراد المستخدَمين. ويجب أن يكون الفرد مستخدَماً لفترة لا تقل عن 3 سنوات، كما يجب أن يكون قد عمل خلال السنتين الماضيتين لحساب نفس المُستخدِم.

• تعزيز التموي ل المخصص للدراسة. ويمكن للطلاب أن يكسبوا، في جملة أمور أخرى، مبلغاً قد يصل إلى 000 100 كرونة نرويجية في السنة، دون تخفيض مبلغ التمويل المتفق عليه. وقد زيدَ المبلغ المخصَّص للتمويل (المنَح والقروض) إلى 000 80 كرونة نرويجية في السنة.

• الإعفاء من الضريبة با لنسبة للدراسات التي يمولها المستخدِم.

• استحداث برنامج خاص لتنمية الموارد البشرية.

• إجراء تغييرات شتى في نظام التعليم العام لتكييفه مع نظام التعلم مدى الحياة.

430- إن عملية الإصلاح المتعلق بالكفاءات هي عملية تقتضي تفاعلاً بين وكالات ومصالح مختلفة عديد. ول ئن كانت وزارة التعليم والبحث هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ذلك، ، فإن وزارات أخرى عديدة تشارك في هذه العملية، وفضلاً عن الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والمنظمات التي تقدم تعليماً للبالغين.

431- وفي عام 2002، نفذت سلطات المقاطعة مشروعاً يتعلق بتقييم مجموع ا لمؤهلات المكتسبة (الرسمية وغير الرسمية) فيما يتصل بالمرحلة النهائية من التعليم الثانوي، شمل أكثر من 000 15 فرد. وثمة تقييم تم إجراؤه يبين أن الشركاء الاجتماعيين وقطاع التعليم والقطاع التطوعي أصبحوا يتقبلون أكثر فأكثر فكرة تقييم مجموع المؤهلات. وتذكر الكليا ت أن الطلاب الذين قُبِلوا على أساس مجموع ما اكتسبوه من مؤهلات متحمسون ويحققون نتائج جيدة.

432- وبلغ عدد المشاريع التي تلقت دعماً حكومياً في إطار برنامج تنمية الكفاءات نحو 500 مشروع. وإن المؤسسات والبلديات ومتعهدي خدمات التعليم وشبكات الشركات والمنظمات القط اعية والشركاء الاجتماعيين هم من الجهات التي بادرت بتنفيذ مشاريع لتعليم البالغين. وفي عام 2002، أعطيت الأولوية للمشاريع التي تسهل الاستخدام الفعال لمكان العمل كساحة للتعلم. ويبين تقييم للبرنامج أن هذه المشاريع تنمّ إلى حد بعيد عن احتياجات الحياة المهنية. وو ُضعت برامج تعليمية جديدة ومصممة لتستجيب بدرجة أكبر لاحتياجات محددة، في حين أصبحت الدورات الدراسية والبرامج التعليمية القائمة متاحة بدرجة أكبر على الصعيد المحلي وفي مكان العمل.

التعاون الدولي بشأن الحق في التعليم

433- تعهد المجتمع العالمي، بموجب إعلان داكار بشأن توفير التعليم للجميع المؤرخ نيسان/أبريل 2000، ببذل الجهود اللازمة لضمان حصول كل فرد على التعليم الأساسي بحلول عام 2015، وإتاحة فرص متكافئة للإناث والذكور للمشاركة في التعليم بشكل حقيقي وعلى قدم المساواة بحلول عام 2005. وعُهد لليونسكو بالمسؤولية الأسا سية عن متابعة وتنسيق إعلان داكار الذي يقتضي من سائر الدول الأعضاء القيام بجملة أمور منها، إعداد خطط عمل وطنية بشأن توفير التعليم للجميع. ووفقاً لهذا، ستكتمل الخطة الوطنية النرويجية بشأن توفير التعليم للجميع وتقدم إلى اليونسكو في ربيع عام 2003. وتشارك النرو يج مشاركة نشطة بالتعاون مع اليونسكو وتسهم بمبالغ مالية كبيرة خارجة عن الميزانية في المشاريع والمؤسسات ذات الصلة باليونسكو التي تهتم بمجال التعليم.

434- وثمة تأكيد قوي متزايد على التعليم في إطار التعاون الإنمائي ككل. فالتعليم يتسم بأهمية حيوية في مجال إرسا ء الديمقراطية، والنهوض بالصحة والبيئة والإنتاجية، والتنمية التجارية والاقتصادية. وتهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الميزانية الإنمائية المخصصة لأغراض التعليم من زهاء 10 في المائة إلى 15 في المائة بحلول عام 2005.

435- وتعمل الجامعات والكليات النرويجية منذ عقود ع ديدة بالتعاون مع البلدان النامية في مجالات التعليم والبحث، وذلك في إطار برنامج خاص لأعمال البحث والتعليم ذات الصلة بالتنمية، في جملة برامج أخرى.

436- وفي عام 2000، وقعت وزارة التعليم والبحث على اتفاق إطاري مع الهيئة النرويجية للتعاون الإنمائي. وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل الوزارة كمركز للكفاءات من أجل الهيئة، لا سيما في مجال وضع أنظمة تعليمية عامة وإصلاح التعليم.

437- وارتفعت الميزانية المخصصة للاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة النرويجية للتعاون الإنمائي من 1.7 مليون كرونة نرويجية في عام 2001 إلى 2 مليون كرو نة نرويجية في عام 2002. وبالإضافة إلى ما يجري الاضطلاع به من عمل في إطار الاتفاق المبرم مع الهيئة النرويجية للتعاون الإنمائي، أقامت الوزارة تعاوناً مباشراً مع وزارتي التعليم في نيبال وزامبيا. وتقدر الميزانية المخصصة لمشاريع التنمية في نيبال وزامبيا بمبلغ 3 مليون كرونة نرويجية و2.6 مليون كرونة نرويجية على التوالي.

الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية (الصعوبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم)

438- يرجى الرجوع إلى التقرير المعنون "النهوض بالتعليم في الفترة 1990 – 2000"، البند 1-4.

الفقرة 3 من المبادئ التوجيهية (محو ا لأمية وما إلى ذلك)

439- وخلال الفترة 2000 – 2002، شكلت مهارات التلاميذ في مجال القراءة محور اهتمام عدد من الدراسات الاستقصائية، بما في ذلك في إطار المسح المتعلق ببرنامج تقييم الطلاب الدوليين والذي أجري برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

440- وتبين نتائج هذه الدراسات الاستقصائية أن مهارات القراءة لدى التلاميذ النرويجيين تقل عن المستوى المنشود، وأن حالة النرويج في هذا المجال تضاهي متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. إن التلاميذ النرويجيين يطالعون أقل من نظرائهم في بلدان الش مال الأوروبي الأخرى. وفيما يتعلق بمطالعة الروايات، فإن عدد التلاميذ النرويجيين يقل عن المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما أن معدل استعارة الكتب من المكتبات لدى التلاميذ النرويجيين يقل عن معدل البلدان الأخرى. وإن تقاليد الذكور واهتماماتهم في مجال القراءة تدعو إلى القلق الشديد. ولقد وُضعت استراتيجية للفترة 2003-2007 ترمي إلى التشجيع على حب المطالعة وتنمية مهارات القراءة.

الفقرة 4 من المبادئ التوجيهية (نفقات التعليم)

441- كانت النفقات الإجمالية للتلميذ الواحد في النرويج في عام 199 9 أعلى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 43 في المائة ( قياساً بالقيمة الشرائية)، وبنسبة 42 في المائة فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بمدارس مرحلة التعليم الإعدادي.

442- وتمتد السنة الدراسية على 38 أسبوعاً بالنسبة للتلاميذ و39 أسب وعاً بالنسبة للمدرسين. وخلال السنة الدراسية 2000-2001، بلغ عدد المدارس الابتدائية والإعدادية 260 3 مدرسة، تحوي نحو 500 590 تلميذ، مع زهاء 200 51 سنة عمل مدرسِّ، و10.8 تلاميذ لكل سنة تدريس.

443- وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن المواد التي تدرَّس في مدار س التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وعدد ساعات تدريسها، يرجى الرجوع إلى التقرير المعنون "النهوض بالتعليم في الفترة 1991-2000 "، الصفحة 38 وما بعدها (من النص الإنكليزي).

444- وسلطات البلديات هي المسؤولة عن تزويد وصيانة مباني مدارس التعليم الابتدائي والإعد ادي، في حين تضطلع بهذه المسؤولية سلطات المقاطعات فيما يتعلق بمدارس التعليم الثانوي. وتتميز النرويج بتغطية مدرسية جيدة في كافة أرجاء البلاد. ويعدُّ ما يقارب نصف مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي في النرويج أقل من مائة تلميذ. وفي بعض البلديات، ثمة مدارس تعد أقل من عشرة تلاميذ.

445- ونظراً لصغر حجم العديد من المدارس، يدرَّس الأطفال من أعمار مختلفة في قاعة التدريس نفسها. وخلال السنة الدراسية 1999-2000، كانت نسبة مدارس التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي التي تضم صفوفاً مختلطة الأعمار 39 في المائة. وعديدة هي مد ارس التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المختلطة، أي التي تشمل مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.

446- وحسب التقرير المشار إليه في الفقرة 442 أعلاه، يبلغ مجموع مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي 260 3 مدرسة، موزعة على مختلف بلديات النرويج البالغ ع ددها 435 بلدية.

447- وعملاً بالقانون المتعلق بالتعليم، ينتفع بالنقل المدرسي تلاميذ الصف الثاني إلى الصف العاشر الذين يقيمون على مسافة تزيد على 4 كيلومترات من المدرسة. وهذه المسافة هي كيلومتران بالنسبة لتلاميذ الصف الأول والأطفال الذين هم دون السن الدراسي. ويوفر النقل المجاني للتلاميذ الذين يسلكون طريقاً خطراً أو وعراً جداً للوصول إلى المدرسة، وذلك بصرف النظر عن المسافة المقطوعة.

الفقرة 5 من المبادئ التوجيهية (تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم، إلخ.)

448- يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة أعلاه.

الفقرة 6 من المب ادئ التوجيهية (أوضاع عمل أعضاء هيئة التدريس، ومَن إليهم)

مستوى المرتَّبات التي يتقاضاها المدرسون

449- يتقاضى المدرسون في النرويج عموماً مرتَّبات معتدلة نسبياً، مقاسة حسب القدرة الشرائية. وفي عام 2000، كان المرتَّب الابتدائي للمدرسين في مدارس التعليم الابتد ائي والإعدادي أعلى بقليل من المتوسط لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في حين لم يكن هنالك فارق يُذكر بالنسبة للمرتب الابتدائي الذي يتقاضاه المدرسون في مرحلة التعليم الثانوي. وبالمقابل، كانت مرتبات المدرسين ذوي خبرة 15 عاماً والمرتبات ا لعليا أدنى بكثير (10 إلى 25 في المائة) من متوسط المرتبات ذاتها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

450- إلا أن المرتبات ارتفعت ارتفاعاً لا بأس به في الفترة 2000 – 2002، نتيجة التشجيعات المالية الخاصة المقدمة من الحكومة والزيادات العامة في المرتبات. ففي عام 2001، ارتفع متوسط المرتب بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بعام 1999؛ وبعد إبرام اتفاق الأجور لعام 2002، ارتفعت مرتبات المدرسين مجدداً بنسبة 7.7 في المائة. لذلك، فإن متوسط مرتب المدرس يفوق في الوقت الراهن متوسط الأجر الذي يتقاضاه العامل الصناع ي.

الفقرة 7 من المبادئ التوجيهية (المدارس الخاصة وما إليها)

المدارس الخاصة أو المستقلة

451- يوجد في النرويج تقليدياً عدد قليل نسبياً من المدارس الخاصة. غير أنه من المنتظر أن يرتفع عدد هذه المدارس، وذلك، جزئياً، نتيجة مشروع قانون جديد يتعلق بالمدارس الخاص ة ناقشه البرلمان النرويجي في ربيع عام 2003. ويحل القانون الجديد محل قانون سابق صدر في عام 1985 ويتعلق بالإعانات المقدمة للمدارس الخاصة. ويجب على المدارس الخاصة التي ترغب في الحصول على ترخيص عملاً بالقانون الجديد أن تستوفي شروطاً معينة تتعلق بالمضمون والجود ة. ولقد جرى توسيع نطاق الشرط السابق المتعلق بأغراض المدارس الخاصة، التي لم تعد مطالبة فقط بتقديم بديل ديني وأخلاقي وتربوي لمدارس التعليم الابتدائي والإعدادي التي تديرها السلطات المحلية. فالحكومة تنظر إلى الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة بوصفها خدمات مكمّ ِلة للمدارس العامة وبديلة عنها، وترغب في زيادة عددها، ومن ثم زيادة التنوع في قطاع التعليم، وذلك بطرق من بينها السماح بمنح تراخيص للمدارس الخاصة على أساس الجودة. كما سيسمح بمنح تراخيص للمدارس الدولية.

452- وفي السنة الدراسية 2001-2002، بلغ عدد مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي الخاصة في النرويج 218 مدرسة، التحق بهذا زهاء 000 22 تلميذ. وفي الخارج، بلغ العدد 23 مدرسة نرويجية خاصة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وعدد الملتحقين بها 000 1 تلميذ تقريباً. وفي السنة الدراسية ذاتها، بلغت نسبة تلاميذ التعليم الاب تدائي والإعدادي من الملتحقين بالمدارس الخاصة 1.8 في المائة. وسجل عدد تلاميذ المدارس الخاصة ارتفاعاً مطرداً. وعلى سبيل المقارنة، كانت نسبة التلاميذ الملتحقين بالمدارس الخاصة 1.3 في المائة في السنة الدراسية 1990 – 1991، أي أن هذا العدد قد ارتفع بنسبة 0.5 في ال مائة في 10 سنوات.

453- وفي خريف عام 2001، بلغ عدد الكليات الخاصة المعتمدة عملاً بالقانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص 20 كلية. وبلغ عدد الطلاب المسجلين فيها 393 21 طالباً، أي ما نستبه 12 في المائة من مجموع الطلاب.

الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية (التغيُّرات التي تؤثر سلباً في الحق في التعليم)

454- بلا تعليق.

المادة 14

التعليم الإلزامي المجاني

455- لا يسري.

المادة 15

الثقافة والعلوم

456- يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من النرويج، الفقرات 463-517.

الفقرة 1 من المبادئ التوجيهية (التدابير المتخذة لإعمال حق الجميع في المشاركة في الحياة الثقافية)

457- يُعدُّ تحقيق الديمقراطية واللامركزية في الحياة الثقافية بين العناصر الرئيسية التي تقوم عليها السياسة الثقافية في النرويج. ويستتبع هذا مشاركة السلطات المحلية والإقليمية مشاركة واسعة النطاق في عمليات صنع القرار. وهنالك أيضاً تأكيد على ضمان إتاحة الإمكانية لسائر السكان لممارسة الأنشطة الثقافية.

458- وتسعى السياسة الثقافية في النرويج إلى بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية، هي:

• إتاحة الفن والثقافة رفيعي الجودة لأكبر عدد ممكن من السكان؛

• تسهيل المخططات الرامية إلى دعم الفنانين تعزيزاً لحياة ثقافية مبدعة؛

• جمع وحفظ وإتاحة المواد التي تُبرز أهمية تراثنا الثقافي وتُعَرِّف به.

459- وبما أن سكان النرويج مشتّتون، هنالك تأكيد قوي على تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية في سائر أنحاء البلد. وعليه، يُمنح دعم مالي للأنشطة المتجول ة التي تضطلع بها المؤسسات الثقافية في كل إقليم من البلد. وتحصل مؤسسات خاصة على إعانات حكومية لقاء اضطلاعها بأنشطة مسرحية وموسيقية وتتعلق بالأوبرا والرقص وفن التصوير في الأماكن حيثما تكون الخدمات الثقافية القائمة محدودة. وعلاوة على ذلك، يهدف المجلس النرويجي للشؤون الثقافية، الذي أنشئ في عام 1964، إلى الأخذ باللامركزية في مجال دعم التدابير الثقافية، وذلك عن طريق تحديد أفضل السبل لدعم الحياة الثقافية بالاستناد إلى الاحتياجات والأولويات المحلية. ويحصل المجلس النرويجي للشؤون الثقافية على دعم مالي من الحكومة. ويج ري استخدام التكنولوجيا الجديدة في مجال المعلومات والاتصال. وأنشئت الشبكة الثقافية " Kulturnett Norge " في عام 1997، في شكل منظومة تشمل شبكات منفردة للمكتبات والمتاحف والمحفوظات والفن.

460- وهنالك اثنا عشر قانوناً تؤدي دوراً مركزياً في إطار السياسة العامة الث قافية. ويهدف القانونان التاليان إلى ضمان المشاركة الثقافية للجميع:

• القانون رقم 5، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1949، المتعلق بالمسرح الوطني المتجول.

• القانون رقم 108، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1985، المتعلق بالمكتبات العامة.

وتتضمن القوانين السبعة ال تالية أحكاماً تتعلق بحماية الثقافة النرويجية:

• القانون رقم 50، المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1978، المتعلق بالتراث الثقافي.

• القانون رقم 79، المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1971، المتعلق بمجلس اللغة النرويجية.

• القانون رقم 5، المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1980، المتعلق باستخدام اللغة في أجهزة الإدارة العامة.

• القانون رقم 11، المؤرخ 18 أيار/مايو 1990، المتعلق بأسماء الأماكن العامة.

• القانون رقم 126، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1992، المتعلق بالمحفوظات.

• القانون رقم 32، المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1989، المتعلق بإجراء الإيداع القانون ي للوثائق المتاحة بصورة عامة.

• القانون رقم 56، المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1987، المتعلق بالبرلمان الصامي والشؤون القانونية الصامية الأخرى. ويتضمن الفصل 3 أحكاماً تتعلق بالحقوق اللغوية.

461- وتمت صياغة القوانين الثلاثة التالية في إطار سياسة عامة ثقافية بهدف وض ع ترتيبات جماعية تحصل من خلالها الصناديق التي تديرها المنظمات المختلفة المعنية بحقوق التأليف والنشر على مكافأة مالية تُدفَع لها من ميزانية الدولة:

• القانون رقم 23، المؤرخ 29 أيار/مايو 1987، المتعلق برسوم المكتبات.

• القانون رقم 1، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نو فمبر 1948، المتعلق بالضريبة على بيع منتجات فن التصوير.

• القانون رقم 52، المؤرخ 28 أيار/مايو 1993، المتعلق بمكافأة عروض فنون التصوير والفنون التطبيقية وما إليها.

الصناديق ومخططات الدعم

462- تمنح وزارة الثقافة والشؤون الكنسية، في إطار تنفيذ أهداف سياستها ال عامة الثقافية، دعماً مالياً هاماً في شكل إعانات للفنون والأنشطة الثقافية الأخرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما يقدَّم الدعم المالي للمؤسسات الوطنية التي تنظِّم الأنشطة الثقافية في المناطق الحضرية والمجتمعات المحلية. وهناك أيضاً اعتمادات حكومية خاصة، مك رسة خصيصاً للأنشطة الثقافية، ومتاحة لطالبيها من مختلف أنحاء البلد. ويولي المتصرفون في هذه الأموال الأولوية لتشجيع الأفكار والأنشطة الجديدة والمبدعة. وتُمنح أيضاً بدلات وإعانات للفنانين، في شكل بدلات عمل وبدلات سفر وبدلات استقرار وما إليها. ويبلغ عدد الفنان ين الذين يحصلون على دخل مضمون من الحكومة زهاء 500 فنان. ويحصل الفنانون الصاميون أيضاً على أموال مخصصة تُمنح لهم في شكل بدلات.

463- وتخصص إعانات سنوية في إطار ميزانية الدولة. وفي عام 2002، بلغت الميزانية الإجمالية لوزارة الثقافة والشؤون الكنسية 4.1 بليون كر ونة نرويجية، وبلغت ميزانية الوزارة المخصصة للثقافة 3.2 بليون كرونة نرويجية. وفي عام 2003، كانت الموارد المخصصة للمنح، والدخل المضمون، والمكافآت المستحقة للفنانين موزعةً على النحو التالي:

مِنَح حكومية: 12 مليون كرونة نرويجية

مِنَح إكمال التعليم: 11 مليون ك رونة نرويجية

مِنَح للفنانين: 88 مليون كرونة نرويجية

دخل مضمون: 83 مليون كرونة نرويجية

مخططات المكافآت: 93 مليون كرونة نرويجية

الهياكل الأساسية المؤسسية

464- يجري تنفيذ السياسة العامة الثقافية النرويجية، على النحو المبيَّن في الفقرة 474 من تقرير النرويج المرحلي الثالث، من خلال شبكة للمؤسسات الثقافية الوطنية والإقليمية والمحلية المنتشرة في مختلف أصقاع البلد. ومن الابتكارات التي حدثت في عام 2002 إنشاء مسرح متجول يستخدم لغة الإشارة. كما تُمنح إعانات لترجمة مسرحيات مختارة تُعرض بالمسارح الدائمة إلى لغة الإشار ة.

تشجيع الهوية الثقافية

465- تهدف السياسة الثقافية النرويجية، في جملة ما تهدف إليه، إلى تشجيع الهوية الثقافية في مجتمع متعدد الثقافات. وتدرَّس في المدارس النرويجية ثقافة النرويج، وتاريخها وتقاليدها.

الأقليات والشعوب

466- هنالك تركيز خاص على الثقافة الصام ية. وبموجب القانون المتعلق بالشعب الصامي، يحق لأفراد هذا الشعب استخدام لغتهم الأم في تواصلهم من السلطات المحلية والإقليمية.

467- والنرويج هي أول دولة صادقت على الميثاق الأوروبي للغات المحلية أو لغات الأقليات. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى تقرير النرويج الم رحلي الثاني بشأن تنفيذ هذا الميثاق، المقدم في آذار/مارس 2002 (التذييل 33).

468- وفي سبيل تعزيز تأثير الصاميين، ومنحهم نفوذاً أوسع في صنع القرار بشأن المسائل التي تهم السكان الصاميين بشكل خاص، عُهِد إلى البرلمان الصامي بمسؤولية توزيع الإعانات على المنظمات ا لصامية لاستخدامها لأغراض ثقافية ولغوية، كما عُهِد إليه بمهام عديدة من اختصاص الحكومة المركزية، تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للثقافة الصامية. إلا أن الحكومة المركزية هي التي تنهض بالمسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالسياسات العامة التي تهم الشعب الصامي. وارتفعت الم خصصات المحوَّلة لحساب البرلمان الصامي من 31.7 مليون كرونة نرويجية في عام 1990، وهي السنة الأولى التي بدأ فيها البرلمان الصامي نشاطه، إلى 225 مليون كرونة نرويجية في عام 2004.

469- ويناقش التقرير الدوري الثالث عشر الذي قدمته النرويج إلى لجنة الأمم المتحدة ال معنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD/C/430/Add.2)، في الفقرة 66 منه، إنشاء الصندوق الخاص بالشعب الصامي. وفي أيار/مايو 2002، وافق البرلمان الصامي على إنشاء الصندوق، شرط أن تسعى الحكومة إلى تسوية طلبات التعويض المقدمة من أفراد الشعب الصامي الذين انقطعوا ع ن التعليم خلال الحرب العالمية الثانية. وتجُري الحكومة في الوقت الراهن تقييماً شاملاً لسبل معالجة هذه الطلبات وغيرها من الطلبات المماثلة. وإن مواصلة النظر في سبل معالجة الطلبات المقدمة من أفراد الشعب الصامي لتعويضهم عمّا فاتهم من تعليم، سيظل متوقفاً على إنه اء التقييم الشامل. ولهذه الأسباب، لم تُستخدم حتى الآن موارد الصندوق الخاص بالشعب الصامي.

470- كما تدير الحكومة بدورها مخططات إعانات لصالح الشعب الصامي والأقليات الوطنية. ويهدف مخطط الإعانات المخصصة للشعب الصامي إلى الحفاظ على هوية الشعب الصامي وثقافته وحيا ته الاجتماعية، وتنميتها والنهوض بها. وخلال السنوات المقبلة، سوف تشكل اللغة الصامية، إلى جانب الإعلام فيما يتعلق بالشؤون الصامية أحد المجالات الرئيسية الثلاثة التي حددتها الحكومة بوصفها مجالات ذات أولوية. وفي عام 2004، خصص مبلغ 3.7 مليون كرونة نرويجية لهذا الغرض.

471- ومتابعة لاتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات الوطنية، أنشئ مخطط خاص لتقديم الإعانات لصالح الأقليات الوطنية في النرويج (اليهود، والكفِن، والروما/الجيبسي، والغجر/الرحل وشعب سكوكفين). ويقدم الدعم للأنشطة التي تشجع المشاركة النشطة في المجت مع، وتدابير مكافحة التمييز، والتنظيم الذاتي والحفاظ على الهوية والثقافة، ويجوز للمنظمات الطوعية أو السلطات الإقليمية طلب الحصول على هذا الدعم. وفي عام 2004، خصص مبلغ 2.9 مليون كرونة نرويجية لهذا الغرض.

472- ومن بين الصعوبات التي تعترض وضع برامج ثقافية لبعض فئات الأقليات هو أن النقاشات التي دارت حول هذا الموضوع غالباً ما أثارت مسألة مَن الذي يمثل المجموعة، ويكون بذلك مؤهلاً للمشاركة في الأفرقة الاستشارية وما إليها.

وسائط الإعلام

473- إن التغطية الصحفية في النرويج واسعة جداً. وبالإضافة إلى الصحف الوطنية، هنال ك عدد كبير من الصحف المحلية والإقليمية. وتشجع الصحف والإذاعات المحلية على المشاركة في الأنشطة الثقافية المحلية. وفي سبيل ضمان تنوع وسائط الإعلام الوطنية، تحصل صحف نرويجية عديدة على إعانات رسمية. وفي عام 2002، بلغت قيمة الإعانات التي خصصت لقطاع الصحافة 235 مليون كرونة نرويجية.

التراث الثقافي

474- يضع القانون المتعلق بالتراث الثقافي، الذي يناقشه التقرير الدوري الثالث المقدم من النرويج في فقرتيه 481 و482، الأسس القانونية للحفاظ على التراث الثقافي. وإن الحفاظ على التراث الثقافي، الذي يعد عنصراً حيوياً في عمل وز ارة الثقافة والشؤون الكنسية، يتم بطرق شتى، من بينها تقديم الإعانات للمحفوظات والمكتبات والمتاحف. ولقد أنشئت هيئة إدارية خاصة، هي الهيئة النرويجية المعنية بالمحفوظات والمكتبات والمتاحف، لتنهض بمسؤولية الإدارة الشاملة لهذا القطاع.

475- ويتواصل العمل أيضاً ب هدف المصادقة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غير المشروعة.

الحرية الفنية

476- على نحو ما يرد في التقرير الدوري الثالث المقدم من النرويج، فإن المادة 100 من الدستور تكفل حماية الحرية الفنية. وينطبق مبدأ "الاستقلالية" في السياسة الثقافية. ويعني هذا أن المنَح والإعانات التي تقدم لفرادى الفنانين تشرف على إدارتها مجالس ولجان تتألف إلى حد بعيد من ممثلين عن فئات الفنانين المعنيين. وتقدم المخصصات وفقاً لحكمهم الفني، ولا يجوز رفع استئن اف بشأنها إلى وزارة الثقافة والشؤون الكنَسية. وإن النظم والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمخططات الإعانات المختلفة الخاصة بالفانيين هي التي تكفل حماية مبدأ الاستقلالية.

الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية (الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته)

تطبيق وتشجيع ن شر المعلومات بشأن التقدم العلمي

477- من المهم نشر المعلومات بشأن البحوث وتطبيق نتائجها. هذا ما أكدت عليه بوجه خاص سياسة البحث لفترة التسعينات. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى التقرير رقم 36 (1992-1993) المقدم إلى البرلمان بعنوان "البحث من أجل المجتمع (يوجد م وجز باللغة الإنكليزية مُذَيَّل بالتقرير الدوري الثالث)؛ كما يمكن الرجوع إلى التقرير رقم 39 (1998-1999) المقدم إلى البرلمان بعنوان: "البحث في مستهل عهد جديد". ويؤكد التقرير رقم 39 على الدور الأساسي الذي يؤديه البحث في مجتمع المعرفة، بوصفه نقطة الانطلاق للمن اقشة الاجتماعية وعاملاً يسهم في تنمية ثقافتنا وفي النمو الاقتصادي. ومن الأهمية بمكان إقامة اتصالات جيدة بين أوساط البحث والمجتمع عن طريق إنشاء شبكات جيدة للربط مع المؤسسات العامة والمنظمات، وتعزيز التعاون مع الأوساط التجارية والصناعية، وضمان أن يصبح نشر ال معلومات جزءاً لا يتجزأ من أنشطة البحث. ويؤكد التقرير أيضاً على أهمية أخلاقيات البحث.

478- وأنشئ مجلس التكنولوجيا في عام 1999 لتشجيع الشفافية والنقاش العام في مجال البحث. والمجلس مكلف بالاضطلاع بعمليات تقييم للتكنولوجيا في سائر مجالات المجتمع، ونشر المعلوما ت بشأن مزايا التكنولوجيا الحديثة ومساوئها.

479- وسيساعد التنظيم الرشيد للبحث في النرويج على ضمان حسن استخدام البحوث. وإن اندماج عدة مجالس للبحث في إطار مجلس البحث النرويجي في عام 1992، قد أسهم في ذلك. وترد في تقرير عام 1993 المبادئ التي تقوم عليها استراتي جية للمعلومات تركز بوجه خاص على الأطفال والشباب. وعهد إلى مجلس البحث النرويجي، الذي أطلق أيام البحث السنوية، بدور رئيسي في هذا الصدد. ولفترة أسبوع في كل سنة، تنظم في سائر أصقاع البلد أحداث تتيح الفرصة لإطلاع عامة الجمهور على البحوث، وذلك من خلال المعارض، و استعراضات مشاريع البحث، والحلقات الدراسية، وما إلى ذلك، تقدَّم خلالها جائزة خاصة في ميدان المعلومات.

480- وأنشأت الحكومة أيضاً صندوقاً لإحداث جائزة دولية جديدة خاصة بالرياضيات، وهي جائزة آبِل، التي تكافئ جائزة نوبل في مجالات أخرى، وذلك إحياءً لذكرى الرياضي النرويجي نيلس هِنريك آبِل. وستساعد هذه الجائزة على الارتقاء بمركز الرياضيين في المجتمع ككل وحَفز اهتمام الشباب بالدراسات العلمية.

481- وأُسند إلى مجلس البحوث النرويجي دور رئيسي في وضع التدابير اللازمة لتشجيع الاهتمام بالبحث في المدارس وبين التلاميذ. وفي إ طار هذا الجهد، يشرف مجلس البحوث على تنفيذ برنامج بعنوان " جورج الفضولي". و تحصل الصفوف المدرسية التي تصبح أعضاءً في هذا البرنامج على مجلة تعرض فيها مواضيع البحث المختلفة والمشكلات التي تحدد بوصفها أساساً للعمل على إيجاد الحلول. وتُمنَح جائزة "جورج الفضولي" س نوياً. ويشهد عدد الصفوف المشاركة في البرنامج ارتفاعاً مطرداً؛ ويُعتبر برنامج "جورج الفضولي" مبادرة ناجحة جداً لصالح الشباب. وأُحدثت أيضاً منافسة في الرياضيات لتلاميذ المدارس، أُطلق عليها اسم "كاب آبِل". وفي عام 2003، شرعت الحكومة أيضاً في خطة عمل خاصة بالم واضيع العلمية، تشمل تدابير لتشجيع الاهتمام بالرياضيات والمواضيع العلمية في إطار التعليم والبحث.

482- وتشمل المسابقات الوطنية الأخرى الخاصة بالشباب "مسابقة الباحثين الشباب"، التي تُمنَح فيها جوائز سنوية على الصعيد الوطني. هذه المسابقة مرتبطة بالمسابقة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للباحثين الشباب، والتي تَمنح جوائز على الصعيد الأوروبي. وتشتمل المسابقة على مخيمات صيفية للشباب ونوادٍ محلية للبحث.

483- ويمثل نشر المعلومات عن طريق وسائط الإعلام وسيلة هامة أخرى لتشجيع الاهتمام بالبحوث. وتبث مؤسسة الإذاعة النرويجية(NRK) منذ فترة برنامجاً منتظماً بشأن البحوث، اسمه نيوتون ويستهدف الشباب.

484- ومن الأهداف الهامة التي ترمي سياسة الحكومة إلى تحقيقها، تشجيع التعاون بين أوساط البحث والأوساط التجارية والصناعية. ويجري التركيز على الابتكار، ويتواصل العمل بشأن خطة عمل وطنية ل لابتكار. وفي عام 2002، اعتمد تنقيح تشريعي لتخويل الجامعات والكليات لتبني حق رجال العلم فيما يتصل ببراءات الاختراع واستغلال اختراعاتهم إذا رغبت في ذلك. والهدف هو زيادة نشر المعلومات عن نتائج البحوث بين الشركات التجارية وغيرها من الجهات.

البحوث البيئية

485 - لا تزال البحوث البيئية في النرويج تحظَى بأولوية عالية. وإن البحوث في العلاقة بين الطاقة والبيئة، والبحوث البحرية مع التركيز على البيئة، تعد مجالات ذات أولوية للبحوث الجارية في النرويج، بالإضافة إلى البحوث الأساسية بشكل عام. وتؤدي البحوث القطبية أيضاً دور اً رئيسياً في البحوث البيئية.

أخلاقيات البحث

486- في عام 1987، أنشئت في كل من الأقاليم الصحية في النرويج لجان إقليمية تعنى بأخلاقيات البحوث الطبية. وتتولى هذه اللجان تقييم جميع مشاريع بحوث الطب الحيوي المتعلقة بالإنسان، وتوصي إما بتنفيذ هذه المشاريع أو تنص ح بالتخلي عنها. واللجنة الوطنية لأخلاقيات البحوث الطبية هي الهيئة التنسيقية والاستشارية للجان الإقليمية. كما تضطلع اللجنة الوطنية بأنشطة في مجال المعلومات المتعلقة بالمسائل الأخلاقية التي تتصل بنتائج البحوث الطبية الحديثة.

487- كما أنشئت لجان وطنية تعنى بأ خلاقيات البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية. هذه اللجان، شأنها شأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحوث الطبية، تتولى توفير المعلومات وإسداء المشورة بشأن المسائل الأخلاقية المتعلقة بالبحوث التي تُجرى في مجالات اختصاصها ا لمهني.

488- والتكنولوجيا الأحيائية تخضع إلى حد كبير لقانونين مختلفين، هما القانون المتعلق بتكنولوجيا الموَرِّثات، الصادر في عام 1993 والقانون المتعلق بالتطبيقات الطبية للتكنولوجيا الأحيائية الصادر في عام 1994. وتجري في الوقت الراهن إعادة النظر في القانون ا لثاني. وعُين مجلس للتكنولوجيا الأحيائية يتولى إسداء المشورة وتقديم المعلومات بشأن التكنولوجيا الأحيائية إلى عامة الجمهور وإلى الحكومة والبرلمان.

الفقرة 3 من المبادئ التوجيهية (حقوق التأليف والنشر)

489- يكفل القانون رقم 2، الصادر في 12 أيار/مايو 1961 والمت علق بالملكية الفكرية (قانون حقوق التأليف والنشر)، حماية الحقوق المالية والمعنوية للمؤلفين والعلماء والفنانين وزملائهم من أصحاب الحق (الفنانون القائمون بالأداء، ومنتجو الأفلام والصور الصوتية). وتنسحب على برامج الحاسبات الإلكترونية نفس الحماية التي تحظى بها الملكية الفكرية. وتتمتع قواعد البيانات بالحماية، إما بوصفها أعمالاً علمية وأدبية وفنية أو بوصفها قواعد بيانات من نوع خاص. وفي عام 2000، أجري آخر تنقيح للقانون المتعلق بحقوق التأليف والنشر، ويشمل هذا التنقيح الحق في مكافأة أصحاب الحقوق المشابهة في حالة القي ام بتسجيلات صوتية أمام الجمهور. ولم تسجل حتى الآن أية مشكلات هامة تتصل بتنفيذ الحقوق الناشئة عن القانون المتعلق بحقوق التأليف والنشر.

الفقرة 4 من المبادئ التوجيهية (صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما)

490- يرجى الرجوع في هذا الصدد إلى الفقرات الوارد ة أعلاه. وفي عام 2001، أنفقت النرويج في مجال البحوث مبلغ 24.5 مليار كرونة نرويجية، أي ما نسبته 1.65 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي انخفضت بعض الشيء بالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن الاستث مار في مجال البحوث ارتفع ارتفاعاً لا يستهان به منذ عام 1999. ولقد أُنشئ، في جملة ما أُنشئ، صندوق خاص للبحوث سوف يساعد على ضمان تمويل البحوث الطويلة الأجل. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في نسبة ما تقدمه الجهات التجارية والصناعية من تمويل للبحوث، حيث استأثر ت هذه الجهات بنسبة 52 في المائة من مجموع الاستثمارات التي خصصت للبحوث في عام 2001. وتهدف الحكومة إلى بلوغ متوسط المبالغ المستثمرة في البحوث لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) بحلول عام 2005.

الفق رة 5 من المبادئ التوجيهية (حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي)

491- يرجى الرجوع في هذا الصدد إلى الفقرات 502-504 من التقرير الدوري الثالث المقدم من النرويج.

الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية (الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في المجالات العلمية والثقافية)

49 2- تتولى وزارة الثقافة والشؤون الكنسية مسؤولية التعاون الثقافي المتعدد الأطراف ومع بلدان الشمال الأوروبي. وهذا يشمل التعاون داخل مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، واليونسكو، ومجلس أوروبا، والشبكة الدولية المعنية بالسياسة الثقافية، والمشاركة في برامج الاتحا د الأوروبي الثقافية والإعلامية في إطار اتفاق المجال الاقتصادي الأوروبي.

493- ويمثل التعاون الثقافي الرسمي على صعيد بلدان الشمال الأوروبي عنصراً للتعاون الحكومي الدولي بين هذه البلدان. ويجري هذا التعاون في إطار مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، ويشمل الأنشط ة الثقافية العامة بالمعنى الواسع. ويتم التركيز على النشاط الفني، وتثقيف الأطفال والشباب، والمسائل المتعلقة بوسائط الإعلام، والتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي المجاورة، والمشاريع الثقافية المشتركة بين بلدان الشمال الأوروبي التي يُضطلع بها في الخارج، وما إلى ذلك. ويمول هذا التعاون من ميزانية مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي. ويتولى صندوق الثقافة لبلدان الشمال الأوروبي تقديم الدعم للمشاريع الثقافية المشتركة بين هذه البلدان.

494- وتسهم النرويج، من خلال تعاونها في إطار اليونسكو، في تنفيذ هدف تشجيع التنوع الثقافي، وإدراك دور الثقافة في التنمية الاجتماعية، والتعاون الثقافي الدولي.

495- والنرويج عضو في الشبكة الدولية المعنية بالسياسة الثقافية، وهو منبر غير رسمي لوزراء الثقافة في 53 بلداً. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشبكة في المساعدة على ضمان إدراج المسائل الثقافية ف ي جدول الأعمال السياسي الدولي، وتشجيع التعاون الدولي في مجال السياسة الثقافية. وتشكل المسائل المتعلقة بالتنوع الثقافي والعولمة صلة وصل بين أنشطة الشبكة الدولية المعنية بالسياسة الثقافية.

496- ومن خلال الاتفاق المتعلق بالمجال الاقتصادي الأوروبي، تسهم النروي ج في برنامجي الاتحاد الأوروبي "MEDIA II" و"الثقافة 2000" (2000-2004). ويتيح برنامج "الثقافة 2000" للجهات الفاعلة في الحياة الثقافية النرويجية الفرصة لطلب تمويل المشاريع، شأنها في ذلك شأن الجهات الفاعلة في الدول الأعضاء. ويهدف برنامج "وسائط الإعلام" إلى تش جيع تنمية الصناعة السمعية – البصرية داخل الاتحاد الأوروبي والمجال الاقتصادي الأوروبي، وذلك في مجالات التربية والتنمية والتوزيع. ويكتسي الاتفاق المتعلق بالفضاء الاقتصادي الأوروبي أيضاً أهمية في العمل على تطوير التكنولوجيا الحديثة لوسائط الإعلام.

497- إن مجا لات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وحرية التعبير والإعلام تحظى بالأولوية في إطار التعاون القائم في المجلس الأوروبي بشأن الثقافة ووسائط الإعلام. ومن بين المجالات الهامة الأخرى التي يجري التركيز عليها في إطار التعاون الثقافي، هنالك التثقيف في مجال المواطَنة الد يمقراطية، والحفاظ على التراث الثقافي، وإجراء تحاليل لأجل النهوض بالسياسة الثقافية لدى الدول الأعضاء. والمجالات ذات الأولوية في قطاع وسائط الإعلام هي حقوق التأليف والنشر، وتنوع وسائط الإعلام، والتمثيل الرقمي، والبث التلفزي الدولي.

498- ونشر المعلومات بشأن ا لبحوث هو عنصر مركزي في عمل منظمات كثيرة تشارك النرويج في عضويتها. ويتم التركيز بصفة رئيسية على عمل اللجنة العلمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع كلاهما بأنشطة تتعلق بالفهم العام للعلم. وتشارك النرويج في بر نامج الاتحاد الأوروبي الإطاري للبحث بموجب اتفاق المجال الاقتصادي الأوروبي. ويحتل نشر المعلومات بشأن البحوث والحوار بين الأوساط العلمية والمجتمع مكانة مركزية في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري السادس للبحث والتطوير في التكنولوجيا (2002-2006)، كما أنه ي مثل جزءاً من خطة العمل. وتشتمل هذه الخطة على تدابير لتشجيع الاهتمام بالتعليم في صفوف الشباب، وتدابير لتوظيف النساء وإشاعة أخلاقيات البحث. وتساهم النرويج مساهمة نشطة في متابعة هذه الخطة.

499- وتهدف سياسة النرويج إلى ضمان المشاركة على نطاق واسع في التعاون ا لدولي في مجال البحث. وبالإضافة إلى التعاون على الصعيد الفردي، الذي يتحقق من خلال الشبكات المهنية واللقاءات والمنشورات والزيارات الدراسية الفردية، فإن مشاركة النرويج الرسمية في التعاون الدولي المنظم في مجال البحوث شهدت زيادة كبيرة في السنوات العشر الماضية. ويكاد هذا التعاون قد تضاعف من عام 1992 إلى عام 2002 (إذ ارتفع من 880 مليون كرونة نرويجية إلى 670 1 مليوناً). هذه الزيادة تُعزى في المقام الأول إلى مشاركة النرويج في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية للبحث والتطوير في التكنولوجيا. وتشارك النرويج في الوقت الرا هن في برنامج الاتحاد الأوروبي السادس للبحث والتطوير في التكنولوجيا (2002-2006). ويسمح هذا البرنامج بمشاركة البلدان غير الأوروبية، بما فيها البلدان النامية. ولقد أصبح هذا البرنامج يشكل بالنسبة للباحثين النرويجيين أهم حلبة دولية للتعاون في مجال المشاريع. كما يكتسي أهمية لأنه يزيد في تنقل الباحثين. وتشارك النرويج أيضاً في تنمية منطقة بحوث أوروبية تكون أكثر شمولاً من البرنامج الإطاري وتهتم بالتدابير اللازمة لتعزيز التعاون في أوروبا بصورة عامة، وذلك من خلال جملة أمو ر ، منها تعزيز تنسيق العمل الأوروبي بشأن الهياكل الأساسية، والابتكار، وتطوير الجودة في مجال البحوث، انفتاح البرامج الوطنية تدريجياً.

500- كما تشارك النرويج في التعاون في مجال البحوث من خلال مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات البحث الدولية الأساسية، كال منظمة الأوروبية للبحوث النووية، ومختبر البيولوجيا الجزئية الأوروبي، والمرفق الأوروبي لإشعاع السنكروترون، والوكالة الدولية لبحوث السرطان.

501- وإن التعاون القائم بين بلدان الشمال الأوروبي في مجال البحوث برعاية مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي يكتسي بُعداً إقليمياً بالغ الأهمية بالنسبة للنرويج. وخلال السنوات العشر الأخيرة، أخذت دول البلطيق في التعاون فيما بينها بطرق متعددة. وتنصَبّ الجهود على زيادة تنقل وتوظيف الباحثين في الحياة الأكاديمية والتجارية في منطقة الشمال الأوروبي، وهنالك تأكيد على استحداث منطقة بح وث خاصة ببلدان الشمال الأوروبي بالتلازم مع منطقة البحوث الأوروبية.

502- وبالإضافة إلى التعاون المتعدد الأطراف، هنالك تأكيد على التعاون الثنائي. ولقد وضعت الحكومة استراتيجيات عامة للتعاون مع بلدان رئيسية معينة (من بينها روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وفرنسا)، يحظى فيها عنصر البحث بمكانة هامة. ومن بين العناصر الهامة للتعاون الثنائي في هذا المجال تشجيع الاتصالات المباشرة وإبرام الاتفاقات بين مؤسسات البحث. وخلال التسعينات، تضاعف عدد الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات. وتهتم الاتفاقات الرئيسية بالتعاو ن مع المؤسسات في البلدان النامية، وأوروبا الوسطى والشرقية، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

503- وفي إطار التعاون الإنمائي، تخصص النرويج مبالغ مالية هامة للبحوث الإنمائية والتعاون في مجال البحث مع البلدان النامية. وتوفَّر الأموال اللازمة للبحث الإنمائي في النرويج، وللتعاون في مجالات البحث بين المؤسسات النرويجية والمؤسسات في البلدان النامية. وتُرصَد أيضاً الأموال اللازمة لمواصلة تعليم الطلاب القادمين من البلدان النامية، وتنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات في قطاع البحث والتعليم العالي، كما تُرصَد لشبكات البحث الإقليمية في البلدان النامية.

504- وتهدف البحوث المضطلع بها في النرويج إلى التشجيع على إرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاجتماعية لدى البلدان الشريكة، كما ترمي في الوقت ذاته إلى تعزيز قدرات هذه البلدان في مجال البحث. ويُعتَبَر التعليم والبحث عموماً عاملين رئيسيين في تنمية البلد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

505- وتُعد مجالات حقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية وحُسن التدبير مجالات ذات أولوية في إطار هذا النوع من التعاون الإنمائي. وتُقدم النرويج مساعدة إنمائية شاملة للبحث والتعليم العالي. وفي عام 2002 ، بلغ الاعتماد المخصص في الميزانية لهذا الغرض 252.5 مليون كرونة نرويجية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تمويل مشاريع وبرامج في إطار بنود أخرى من الميزانية، منها البرامج القطرية والمساعدة لأجل البحث في المؤسسات الدولية، حيث كان البحث والتعليم العالي من بين العناصر ا لرئيسية. وفي عام 2002، بلغت المساعدة المقدمة من النرويج للبحث والتعليم العالي أكثر من 400 مليون كرونة نرويجية.

506- وفي عام 2002، استأثر برنامج التعاون في مجال البحوث بين الجامعات في النرويج ومؤسسات البحث في الجنوب، الذي وُضع في بداية التسعينات، بالجزء ال أعظم من الاعتمادات الفردية المخصصة في إطار بند الميزانية الخاص بدعم البحث والتعليم العالي. ويُعتَبَر هذا البرنامج أداةً ناجحة جداً لتعزيز مؤسسات التعليم والبحث. ويجري حالياً تنفيذ فترة الخمس سنوات الثالثة (2001-2006) للبرنامج الذي سوف يحصل خلال هذه الفترة من الوزارة المعنية بميزانية الشؤون الخارجية على مبلغ 60 مليون كرونة نرويجية سنوياً.

507- وخلال التسعينات، كان للنرويج أيضاً برنامج خاص للتعاون مع أوروبا الوسطى والشرقية. ولقد قُسِّم هذا البرنامج إلى برامج منفصلة للتعاون المشاريعي مع روسيا، والأعضاء المترشح ين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وجنوب شرق أوروبا، على التوالي، وهي برامج يجري تنفيذها خلال الفترة 2000-2004. والهدف الرئيسي من هذه البرامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدى البلدان الشريكة، مع التأكيد على التعاون بين المؤسسات.

508- و فضلاً عن ذلك، تسهم النرويج في التعاون القائم مع البلدان النامية في مجال البحوث، ولا سيما في ميادين الزراعة والصحة، من خلال وكالات الأمم المتحدة كالفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

509- وفي عام 2002، تم التوقيع على اتفاق للتعاو ن في مجال البحوث مع جنوب أفريقيا. وفي إطار هذا الاتفاق، وُضع برنامج خاص، سيجري تنفيذه كمرحلة أولى حتى عام 2004، للتعاون المشاريعي في مجالات مختارة بين مؤسسات البحوث في البلدين. ويجري العمل على وضع اتفاق للتعاون مع اليابان في مجالي البحوث والتكنولوجيا.

قا ئمة المرفقات

1- قانون حقوق الإنسان، 1999

2- خطة العمل لحقوق الإنسان، 1999

3- خطة العمل لمكافحة الفقر في الجنوب بحلول عام 2015، 2002

4- دليل لتقييم حقوق الإنسان، 2001

5- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122، 2002

6- جدول، العمالة والبطالة – مؤ شرات أساسية، 2002

7- جدول، التفاوتات الإقليمية في مجال العمالة، 2002

8- جداول، الأشخاص المشمولون بتدابير سوق العمل والأشخاص المعوقون مهنياً

9- تقرير عن توصية منظمة العمل الدولية رقم 169، 2002

10- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132، 2000

11- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، 2001

12- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129، 2002

13- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، 1999

14- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، 2002

15- تقرير عن تنف يذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14، 2000

16- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، 2002

17- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، 2001

18- جدول، أعضاء نقابات العمال، 2002

19- حكم المحكمة العليا للنرويج الصادر عام 1997 بشأن قضيةOFS

20- قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2002 بشأن قضية OFS

21- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، 2001

22- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 128، 2001

23- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 130، 19 98

24- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168، 1999

25- كتيِّب عن مخطط التأمين الاجتماعي في النرويج، 2003

26- تقرير عن تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، 2002

27- موجز الكتاب الأبيض لإعادة التوزيع العادل، 1999

28- تقرير عن التنمية البشر ية، تذييل إحصاءات خاصة بالنرويج، 2003

29- خطة العمل لمكافحة الفقر، موجز، 2002

30- تقرير عن النهوض بالتعليم 1991-2000، 2001

31- كراس عن التعليم في النرويج، 2003

32- كراس عن إصلاح الجودة، 2003

33- تقرير عن تنفيذ الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقل يات، 2002

34- كراس عن خدمات الصحة العقلية في النرويج

-----