2- في 27 آذار/مارس 2015، أفادت الدولة الطرف ب أنها كررت في ردها على آراء اللجنة المؤرخة 3 آذار/مارس 1995 الإعراب عن موقفها بأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً ب التعرض ل لتعذيب في حالة إبعاده إلى باكستان. وفضلا ً عن ذلك، أعربت الدولة الطرف عن قلقها البالغ بشأن آراء اللجنة، وطلبت رسميا ً من اللجنة إعادة النظر فيها. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفي طلبات سابقة، طلب المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وعلى الرغم من شواغلها المستمرة بشأن آراء اللجنة، ذكرت الدولة الطرف أنها ترغب في تقديم معلومات عن صاحب الشكوى ووضعه المتعلق بالهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، ط لبت حذف البلاغ من إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة البلاغات.
3- منذ اعتماد آراء اللجنة، تم تعليق أمر إبعاد صاحب الشكوى الصادر في 23 أيلول/ سبتمبر 1992، عملا ً بقانون الهجرة وحماية اللاجئين. وفي 24 نيسان/أبريل 2014، مُنح صاحب الشكوى تصريحا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة 24 (1) من القانون المذكور، مما يتيح له البقاء في البلد حتى 22 نيسان/أبريل 2017. ويمكن إصدار تصريح إقامة مؤقتة لشخص معرض لأمر إبعاد، ضمن أمور أخرى، عندما توجد أسباب اضطرارية للسماح للشخص بدخول كندا أو البقاء فيها. وجرت مراعاة العوامل التالية في إصدار التصريح: إقامته الطويلة في كندا، منذ عام 1990؛ وتعليق سجله الجنائي وعدم وجود أية إدانات جنائية أخرى منذ عام 1994؛ وكون دخوله إلى كندا لم يعد مرفوضا ً جنائيا ً ؛ وكونه، منذ وصوله إلى كندا عام 1990، قد تلقى مساعدات اجتماعية وحصل على 16 تصريحا ً بالعمل مما مكنه من العمل مؤقتا في كندا. وبما أن صاحب الشكوى يحمل تصريحا ً بالإقامة المؤقتة، فإن قرار إبعاده لن يتم إنفاذه خلال فترة صلاحية التصريح وهي ثلاث سنوات، إلا في حالة عدم امتثاله لأحكام قانون الهجرة وحماية اللاجئين أو لوائحه التنظيمية. وقد أُبلغ بإجراء طلب ا لحصول على الإقامة الدائمة، حيث إن بإمكانه تقديم الطلب ، شريطة ألا يصبح مرفوضا لأي سبب بخلاف الأسباب التي صدر في سياقها التصريح الأصلي، وأن يقيم بصفة دائمة في كندا خلال فترة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه في حالة الموافقة على طلبه للإقامة الدائمة، فسيخض ع للإجراءات اللازمة للتحقق من المعلومات الأساسية عنه (أي الجنائية والأمنية والطبية والخاصة بجواز السفر وترتيبات الرعاية والدعم) قبل منحه وضع الإقامة الدائمة رسميا ً . وسيستمر تعليق إبعاده ريثما تنتهي أعمال التحقق المذكورة. وفي حالة منحه وضع الإقامة الدائمة، لن يتعرض صاحب الشكوى للإبعاد من كندا إلا إذا انتهك أي شرط من شروط وضعه (بارتكاب جريمة خطيرة مثلا ً ). وبعد انقضاء المدة المطلوبة للإقامة، سيكون مؤهلا ً لتقديم طلب الحصول على الجنسية الكندية.
4- وأكدت الدولة الطرف على شواغلها المتعلقة بآراء اللجنة، وعلى موقفها بأن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية لم تتعرض لخطر الانتهاك وبالتالي ف ليس هناك انتصاف لازم بشأن حالته. وعلى الرغم مما سبق، فإن الدولة الطرف تعتبر أن وقف إبعاده، وإصدار تصريح إقامة مؤقتة له، وأهليته لطلب الإقامة الدائمة، هي أمور تعالج بشكل تام الشواغل المعرب عنها في آراء اللجنة. ولا تعتبر الدولة الطرف أن هناك أية تدابير إضافية لازمة للاستجابة لآراء اللجنة. ونظرا للتباين بين موقف كندا وآراء اللجنة، وفي ضوء التطورات المتعلقة بحالة الهجرة لصاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف ستُغلق ملفها المتعلق بالبلاغ وتطلب حذف البلاغ من إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة البلاغات.
5 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيل بيان الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى لإبداء التعليقات.
6- وقررت اللجنة إبقاء الحوار مفتوحا ً .
باء- البلاغ رقم 257/2004
|
كيريميتشييف ضد بلغاريا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 |
|
المواد المنتهكة: |
المادتان 12 و16 (1) |
|
الانتصاف/التوصية: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى، بما يشمل التعويض العادل والملائم عن المعاناة التي تعرض لها، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 2، وكذلك إعادة التأهيل الطبي. |
7- في 15 كانون الثاني/يناير 2015، أفادت الدولة الطرف ب أنه في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، اعتمد مجلس وزراء جمهورية بلغاريا قرارا ً بدفع تعويض مالي لمرة واحدة إلى صاحب الشكوى في البلاغ المذكور أعلاه بقيمه 000 5 ليف بلغاري.
8- وأُرسل إلى صاحب الشكوى طلب لإبداء التعليقات في كانون الثاني/يناير 2015. ووُجهت رسالة تذكي رية في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
9- وقررت اللجنة إغلاق الحوار، بملاحظة تسوية مرضية جزئيا ً .
جيم- البلاغ رقم 321/2007
|
موبونغو وآخرون ضد المغرب |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 |
|
الانتصاف/التوصية: |
دعيت الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة القرار، بالإجراء الذي اتخذته عملا ً بالقرار المذكور أعلاه. |
10- في 9 آذار/مارس 2015 ، أعربت الدولة الطرف عن أسفها لعدم مراعاة اللجنة المعلومات التي قدمتها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن الجهود التي بذلتها السلطات لتحديد أصحاب الشكوى ومكانهم ورؤيتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة أُبلغت بما يلي:
(أ) أن التحقيقات التي أجرتها وفق الأصول السلطات المختصة، وتحديدا الشرطة، بشأن مجتمع جنوب الصحراء أشارت إلى أن أصحاب الشكوى لم يكونوا ضمن تلك المجموعة؛
(ب) أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن استحداث سياسة جديدة للهجرة في أيلول/سبتمبر 2013 تعتبر أكثر إنسانية ومتوافقة مع التزاماتها الدولية، وأن تلك السياسة يجري تنفيذها حاليا ً ؛
(ج) أنه في ذلك الإطار، بدأت عملية بشأن إضفاء الطابع القانوني على وضع المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في إقليم الدولة الطرف ، في 1 كانون الثاني/يناير 2014 وانته ت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وعلى النحو المبين في البلاغ، لم يكن أي من أصحاب الشكوى ضمن آلاف الأفراد الأجانب الذين تواصلوا مع مكتب الأجانب من أجل إضفاء الطابع القانوني على وضعهم؛
(د) أن ال معلومات ال واردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب و كذلك من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية المنشأ في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أكدت أن أسماء أصحاب الشكوى لم ترد في قواعد البيانات لديهما ؛
(هـ) أنه بناء على ذلك، وعلى الرغم من التحقيقات التي أجرتها السلطات، لم يرد أي من أسماء أصحاب الشكوى في قوائم ملتمسي اللجوء أو اللاجئين المعترف بهم أو الأشخاص المقننة أوضاعهم بتصريح للإقامة، مما يبرهن على حسن نية سلطات الدولة الطرف.
11- وأخيرا ً ، لاحظت الدولة الطرف أن محاميي أصحاب الشكوى أنفسهم ليست لديهم أية معلومات أو عناصر أخرى تتعلق بالمتابعة في القضية المذكورة أعلاه.
12- وفي أيار/مايو 2015، أُحيل بيان الدولة الطرف إلى أصحاب الشكوى لإبداء التعليقات . ووُجهت إليهم رسالة تذكيرية بهذا الشأن في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
13- وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
دال- البلاغ رقم 368/2008
|
سونكو ضد إسبانيا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
|
المواد المنتهكة: |
المادتان 12 و16 |
|
الانتصاف/التوصية: |
إجراء تحقيق مناسب في الأحداث التي وقعت يوم 26 أيلول/سبتمبر 2007، ومحاكمة ومعاقبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن تلك الأفعال، وتوفير انتصاف فعال يشمل تعويضا ً كافيا ً لأسرة السيد سونكو |
14- قدمت الدولة الطرف بيانا ً محدثا ً في 28 تموز/يوليه 2015، وذلك استجابة لطلب من رئيس اللجنة بتقديم المزيد من المعلومات أبداه خلال نظر ال تقرير الدوري السادس لإسبانيا في أيار/مايو 2015، ومن أجل تحديث المعلومات المقدمة في رسالتها المؤرخة 27 نيسان/ أبريل 2012.
15- أُرسل قرار اللجنة إلى السلطات القضائية والإدارية التي تدخلت في الموضوع. ونُشر أيضاً في الجريدة الرسمية في أيار/مايو 2012.
16- وفيما يتع ل ق بتوصية اللجنة بإجراء تحقيق:
(أ) في ضوء توصية اللجنة، أصدر مكتب المدعي العام تعليمات لرئيس الادعاء في منطقة سبتة لاتخاذ التدابير الملائمة من أجل السماح لأقارب الضحايا بطلب التحقيق؛
(ب) وطلب المدعي العام المذكور أعلاه من محكمة التحقيق الابتدائية رقم 1 في سبتة إلغاء قرارها بإغلاق التحقيق الأولي في وفاة السيد سونكو. وطلب المدعي العام أيضاً من المحكمة إبلاغ المنظمة غير الحكومية "اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين" بإعادة فتح الإجراءات حتى يمكنها تيسير مشاركة الأقارب فيها؛
(ج) وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ألغت المحكمة قرارها الذي أعلنت بموجبه إغلاق التحقيق الأولي؛
(د) وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت منظمة "اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين" إلى المحكمة بيانات الاتصال بأقارب السيد سونكو في بيكار، ألميريا؛
(هـ) وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أخطرت المحكمة أقارب السيد سونكو بقرارها المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وشرح القاضي في بيكار للأقارب الإجراءات القضائية التي يمكنهم طلبها أو اتخاذها في إطار التحقيق الجديد. ولكن بما أن أحدا من الأقارب لم يقدم طلبا ً إلى محكمة التحقيق رقم 1 في سبتة، قررت ا لمحكمة في 18 كانون الثاني/ يناير 2013 إعلان إعادة إغلاق التحقيق الأولي بشأن وفاة السيد سونكو.
17- ولا يزال بإمكان أقارب الضحية تقديم طلب للتعويض أمام محكمة. ولكن الدولة الطرف ليس لديها معلومات تشير إلى قيامهم بطلب هذا التعويض من خلال إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية.
18- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيل بيان الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى لإبداء التعليقات.
19- وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
هاء- البلاغ رقم 477/2011
|
عراس ضد المغرب |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
19 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 2 (1)، و11، و12، و13، و15 |
|
الانتصاف/التوصية: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلا غها بالتدابير التي اتخذتها عملا ً بالملاحظات الواردة أعلاه. |
20- في 23 كانون الأول/ديسمبر 2014، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن حراس السجن أخبرو ه في 4 تموز/يوليه 2014 بأنه قد تم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق (اسمه في الملف) الذي حقق في الاتهامات الموجهة إليه. ورفض صاحب الشكوى مقابلة القاضي وأخبر أخته. ومن ثم وجه محامو ه رسالتين إلى وزارة العدل والمدعي العام لتذكير هما بأن صاحب الشكوى يعارض بشدة استجوابه من قبل قاضي التحقيق المعني؛ وللإشارة إلى رغب ته في أن يمثله محام بعينه (عضو في نقابتي المحامين في باريس وبروكسل) تربطه به علاقة ثقة؛ ولطلب إطلاع المحامي المذكور أعلاه بجميع تطورات التحقيق. وفي 8 تموز/يوليه 2014، جاء رد مكتب المدعي العام بأن التحقيقات سيجريها قاضي تحقيق آخر (اسمه في الملف)؛ وأنه يتعين على المحامي، ليُسمح له بتمثيل صاحب الشكوى، أن يحصل على إذن خاص وأن يكون من دولة أبرمت مع المغرب معاهدة للمساعدة القانونية؛ وأن المعاهدات بين فرنسا والمغرب قد عُلقت منذ شباط/فبراير 2014. ورد محامي صاحب الشكوى في 10 تموز/يوليه 2014، حيث أشار إلى ضرورة إطلاع الضحايا على مستجدات كل مراحل التحقيق، وذلك وفقاً لبروتوكول اسطنبول. وطلب كذلك السماح بشكل استثنائي للمحامي الفرنسي لصاحب الشكوى بالدفاع عن مصالحه، وإخطار محاميه المغربي على الأقل بالمستجدات. ووُجهت نفس الرسالة إلى قاضي التحقيق. وفي الوقت ذاته، قدم محامي صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على إذن خاص، رُفع إلى وزير العدل وملك المغرب. وفي 15 تموز/يوليه 2014، كُررت الطلبات المذكورة أعلاه، لأن صاحب الشكوى أُخبر في غضون تلك الفترة شفويا بتحديد يوم 17 تموز/يوليه 2014 لاستجوابه، ولكن دون إخطار أي من المحامين. ورُفض في نهاية المطاف طلب صاحب الشكوى بأن يمثله المحامي الفرنسي، وتم استجوابه في مناسبتين، في تموز/يوليه وفي آب/أغسطس 2014، من قِبل قاضي التحقيق وبحضور محامي ه المغربي .
21- وفي آب/أغسطس 2014، أفاد صاحب الشكوى بتعرضه مرة أخرى للعديد من التهديدات في السجن. فقد ظهر مجددا ً في العنبر الحراس الذين أُبعدوا بعد ما قدمه من ادعاءات. وفي إحدى المناسبات، قال له الحارس الذي جلب له أدوية المساء أن يأخذ الدواء لأنه سيحتاج إلى جرعة أ كبر قريبا؛ ثم أبقاه الحارس مستيقظا ً طوال الليل.
22- وفي 9 أيلول/سبتمبر 2014، أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل حكومة بلجيكا أن تطلب من السلطات المغربية السماح للدائرة القنصلية البلجيكية بزيارة صاحب الشكوى كل أسبوعين. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014، طلبت الدائرة القنصلية البلجيكية الإذن بزيارة صاحب الشكوى في السجن. وحتى وقت تقديم التقرير لم يتم الرد على هذا الطلب. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014، أخبرت أخت صاحب الشكوى محاميه بأنه أفاد بتكثيف أعمال التخويف المرتكبة ضده، وأنه يُحرم من النوم بشكل منهجي ويعاني من الإرهاق. وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، طلب محامو صاحب الشكوى من قاضي التحقيق السماح بوجود خبير مستقل خلال فحص مقبل من المقرر أن يجريه الطبيب الشرعي.
23- وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قام طبيب (اسمه في الملف) بزيارة صاحب الشكوى وسأل إن كان من الممكن إجراء الفحص الطبي. وأجّل صاحب الشكوى الفحص حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، كرر المحامي المغربي لصاحب الشكوى طلب مشاركة خبير طبي مستقل. ورُفض الطلب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على أساس أنه قُدم متأخرا ً .
24- وفي 8 كانون الثاني/يناير 2015، أُحيل البيان إلى الدولة الطرف لتقديم ملاحظاتها.
25- وفي 22 كانون الثاني 2015، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن أفرادا ً من "الخدمات الخاصة" (رجال يرتدون زيا ً أخضر) قد زاروه في اليوم السابق؛ وأجرى خمسة منهم تفتيشا ً دقيقا ً لزنزانته وكسروا صنبور المياه والكرسي. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا بتفتيش صاحب الشكوى ذاتيا ً بشكل كامل، مع تصوير المشهد كله. وخلال هذه الأحداث، كان يشاهد الموقف شخصان ممن أساؤا معاملة صاحب الشكوى على نحو خاص منذ حبسه في سجن سلا (الأسماء في الملف). وفي المساء، صودر موقد صاحب الشكوى. وبلغ ما تعرض له صاحب الشكوى من ضغط ومضايقة وإهانة حدا ً قرر معه أن يبدأ إضرابا ً عن الطعام.
26- وفي كانون الثاني/يناير 2015، أُحيل بيان صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها.
27- وفي 30 آذار/مارس 2015، أفادت الدولة الطرف بأن محامي صاحب البلاغ كان ي حاول إدماج إجراءات مختلفة من أجل تبرئة موكله، من خلال وسائل غير سليمة قانونيا ً ، بالرغم من أن الأدوات المستخدمة تفتقر إلى الإقناع بالنظر إل ى الأدلة الموجودة ضده. وعوضا ً عن الالتزام بإجراء المتابعة، انزلق محامي صاحب البلاغ في حالة من عدم الاتساق وأثار مسائل تتعلق بإجراءات النقض غير المكتملة وبإجراء الحماية ا لقنصلية الذي شُرع فيه مع النظام القضائي في بلجيكا. وذكرت سلطات الدولة الطرف أنه خلال الاجتماع الذي عُقد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 مع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، قُدمت معلومات عن تطورات التحقيق في مزاعم التعذيب المقدمة من صاحب الشكوى، والذي يجريه أحد قضاة التحقيق من محكمة استئناف الرباط. وفي إطار ذلك التحقيق، أمر قاضي التحقيق بإجراء فحص طبي شرعي لصاحب الشكوى بواسطة لجنة طبية تضم طبيبا ً نفسيا ً . و وفقاً لصاحب الشكوى نفسه، فإن اللقاء لم يستغرق سوى ثلاث دقائق، حيث رفض أن يتم فحصه بحجة أن الاختصاصي لم يعر ّ ف نفسه لصاحب الشكوى ولم يقدم بطاقة زيارة. وتعتبر السلطات هذا السلوك معرقلا لعمل قاضي التحقيق ومعبرا عن سوء النية من جانب صاحب الشكوى. ولا تزال سلطات الدولة الطرف رهن إشارة اللجنة وستواصل إطلاعها على مستجدات التحقيق.
28- وفي 21 نيسان/أبريل 2015، أفاد محامي صاحب الشكوى بأنه لا يحصل على الرعاية الصحية الكافية في السجن.
29- وفي 16 حزيران/يونيه 2015، أفادت محامية صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف أعلنت إجراء فحص طبي. ويبدو أن الفحص قد تم، ولكن النتائج لم تُقدم لص احب الشكوى ولا لمحاميه. وأضافت أن الدولة الطرف لا يبدو أنها اتخذت أي إجراء، مثلاً ، لتحديد الجناة المحتملين في التعذيب الذي يزعم أن صاحب الشكوى قد تعرض له. وأخيرا ً ، وبعد أكثر من عامين، فإن الطعن المقدم ضد الحكم لم يُ بت فيه بعد. وأشارت المحامية إلى أن صاحب الشكوى محتجز في ظروف بالغة الصعوبة، ولا يُسمح له برؤية أسرته، ولا سيما والده المريض الميؤوس من شفائه، وابنته التي تبلغ من العمر الآن 10 أعوام ولم تر أباها منذ سنوات.
30- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيلت البيانات المذكورة أعلاه إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها.
31- وقررت الل جنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
واو- البلاغ رقم 490/2012
|
ي. ك. و. ضد فنلندا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
4 أيار/مايو 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 (الإبعاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية) |
|
الانتصاف/التوصية: |
على الدولة الطرف إخطار اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للقرار. |
32- أُحيل قرار اللجنة إلى الدولة الطرف في 27 أيار/مايو 2015.
33- وفي 4 أيلول/سبتمبر 2015، أفادت الدولة الطرف بأنه في 15 تموز/يوليه 2015، مُنح اللجوء لصاحبة الشكوى وطفليها القصّر بموجب قرار من دائرة الهجرة الفنلندية. وصدرت لهم تصاريح إقامة محددة المدة صالحة حتى 16 تموز/يوليه 2019، وقابلة للتجديد وفق الشروط المبينة في قانون الأجانب. كما صدر لصاحبة الشكوى تصريح عمل غير مقيّ َ د.
34 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيل بيان الدولة الطرف إلى صاحبة الشكوى لإبداء التعليقات.
35- وقررت اللجنة إبقاء الحوار مفتوحا ً من أجل إتاحة الفرصة لصاحبة الشكوى لإبداء التعليقات.
زاي- البلاغ رقم 497/2012
|
بايراموف ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
14 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 1 مقترنة بالمادة 2 (1)؛ والمواد 12 ، و13 ، و14 ، و15 |
|
الانتصاف الموصى به : |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، ومنحه الجبر الكامل و الملائم، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل، ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
36- في 18 آب/أغسطس 2015، كرر محامي صاحب الشكوى القول ب أن كازاخستان امتثلت جزئيا ً بقرار اللجنة. ف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2014، استجابت محكمة إقليم كوستاناي جزئيا ً لدعوى صاحب الشكوى ضد إدارة الشؤون الداخلية في إقليم كوستاناي للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة التعذيب. و كان صاحب الشكوى قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون تنغي (حوالي 000 550 دولار). وقررت المحكمة منح تعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة 000 100 تنغي (حوالي 550 دولارا ً ). واستأنفت قوة الشرطة أمام المحكمة العليا. وفي 28 أيار/م ايو 2015، رفضت المحكمة العليا الشروع في مراجعة رقابية. وفي حزيران/يونيه 2015، تلقى صاحب الشكوى تعويضا عن الأضرار المعنوية بقيمة 000 100 تنغي.
37- وفي 30 تموز/يوليه 2014، شرع مكتب المدعي العام في إقليم كوستاناي في دعوى جنائية بموجب الفقرة الفرعية ألف من الجزء 2 من المادة 347-1 من القانون الجنائي (التعذيب). وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أصدر مكتب المدعي العام أمرا ً برفض الدعوى الجنائية لنقص الأدلة. وفي 3 آذار/مارس 2015، ألغى المدعي العام ذلك القرار وكُلّف ممثل خاص للادعاء العام بالتحقيق. وأُعيد فتح التحقيق؛ ولكن ممثل الادعاء لم يتخذ أي إجراء يُذكر لإتمامه و ل تقديم الجناة إلى العدالة. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قام أحد الضحايا المزعومين (اسمه في الملف)، كان قد تعرض للتعذيب مع صاحب الشكوى، بتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن واقعة التعذيب. وعلى مدى فترة طويلة، حقق مكتب المدعي العام في حادثتي ال تعذيب. وبعد طلب من المحامي، تم ضم القضيتين في 3 نيسان/أبريل 2015، ويوجد الآن ضحيتان مزعومتان.
38- ولكن حتى ذلك الحين، لم يكن المدعي العام قد بتّ في وصف الأفعال المزعومة، ولم يوجّه الاتهام إلى أحد الجناة المزعومين (اسمه في الملف) كمشتبه به في القضية، رغم أن الضحيتين قد تعرف ا عليه. وبناء على ذلك، لم يتمكن الضحيتان من مواجهته. وفي الوقت نفسه، لا يزال بعض الجناة المزعومين يضطلعون بمهامهم الوظيفية كضباط للشرطة على الرغم من الاشتباه بهم في تحقيق يتعلق بالتعذيب. ورفض مكتب المدعي العام طلبات من المحامي بالقبض على هؤلاء الأشخاص لأن البتّ في وصف الأفعال المرتكبة لم يتم بعد. وبموجب المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية كازاخستان، فإنه "في حالة وجود أدلة كافية ضد أحد الأشخاص تؤكد الاشتباه في ارتكابه جريمة، يقوم ممثل الادعاء العام، وهو الشخص القائم بالتحقيق السابق للمحاكمة، باتخاذ قرار مسبب بشأن توصيف أفعال المشتبه به ... وذلك في مدة زمنية معقولة". واستأنف مكتب المدعي العام التحقيق قبل أكثر من عام، ويؤكد المحامي أن هذ ا الوضع يشير إلى تأخير متعمد للتحقيق. ولا يفي هذا التحقيق بمعايير التحقيق السريع والفعال، ومن ثم فإن الدولة الطرف لا تمتثل لالتزاماته ا بموجب المادة 12 من الاتفاقية.
39- وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
حاء- البلاغ رقم 503/2012
|
نتيكاراهيرا ضد بوروندي |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
12 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة: |
المواد 2 (1)، و11، و12، و13، و14 مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و16 |
|
الانتصاف/التوصية: |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق نزيه في الأحداث موضع النظر بهدف محاكمة من تُزعم مسؤوليتهم عن معاملة الضحية، وتقديم تعويض ملائم وعادل يشمل سبل إ عادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. |
40- في 18 أيار/مايو 2015، أفاد محامي صاحب الشك وى بأنه استُدعي في أيلول/ سبتمبر 2014 للمثول أمام قاضي التحقيق فيما يتعلق بمزاعم تعرضه للتعذيب. ورافقه محام خلال استجوابه في 3 أيلول/سبتمبر 2014، حيث وصف ما تعرض له من تعذيب على يد أفراد تابعين للدولة في عام 2010. وأعرب قاضي التحقيق عن دهشته من الآ ثار البدنية البالغة التي لا يزال يعاني منها الضحية وطلب إجراء فحص طبي لإرفاق ما يسفر عنه من معلومات بملف الدعوى. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014، أُحيلت نتائج الفحص المطلوب في رسالة مغلقة إلى السلطات بواسطة محامي صاحب الشكوى. وبعد ذلك، أخبر قاضي التحقيق المحامي بأنه استجوب شخصين مذكورين في إفادة صاحب الشكوى؛ وأشار أيضاً إلى أنه لم يتمكن من استجواب شخص آخر من المسؤولين المتورطين، وهو مفوض الشرطة السابق في بوجمبورا الذي كان في بعثة إلى مالي في ذلك الوقت. وفي 2 آذار/مارس 2015، تم أيضاً استجواب اثنين من زملاء صاحب الشكوى السابقين كشهود، بناء على مقترح من قاضي التحقيق. وفي منتصف نيسان/أبريل 2015، أشار قاضي التحقيق إلى أنه سيتصل بمحامي صاحب الشكوى في أيار/مايو 2015 لإطلاعه على آخر المستجدات. و من ثم أفاد المحامي ب أن التحقيق يجري حتى الآن ، بناء على المعلومات الواردة، بأسلوب نزيه ومُرض. ولكنه أشار إلى أن بعض الجناة المشار إليهم لم يتم استجوابهم وأن الضحية والجن اة المزعومين لم يتواجهوا حتى ال آن. وقدم المحامي معلومات بشأن الحالة الصحية لصاحب الشكوى والوضع الخاص ببعض الجناة المزعومين.
41- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيلت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها، ووُجهت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف لتقديم معلومات بشأن تنفيذ القرار.
42- وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحا ً .
طاء- البلاغ رقم 544/2013
|
أ. ك. ضد سويسرا |
|
|
تاريخ اعتماد القرار: |
8 أيار/مايو 2015 |
|
المواد المنتهكة: |
المادة 3 (الإبعاد إلى تركيا) |
|
الانتصاف/التوصية: |
إخطار اللجنة، في غضون 90 يوما ً ، بأية خطوات اتخذتها الدولة الطرف في ضوء الملاحظات. |
43- في 2 تموز/يوليه 2015، أفادت الدولة الطرف بأنه في 1 تموز/يوليه 2015، منح وزير الدولة لشؤون الهجرة مركز اللاجئ لصاحب الشكوى وزوجته وأولاده. وبالتالي لم يعودوا معرضين لخطر الترحيل إلى تركيا.
44- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أُحيل البيان إلى أصحاب الشكوى لإبداء التعليقات.
45- وقررت اللجنة إبقاء الحوار مفتوحا ً .