قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الثامن للعراق*
المرأة والسلام والأمن
1 - فيما يتعلق بالخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، التي تغطي الفترة 2021 -2024، والتقييم الذي أجري بشأن احتياجات وأوضاع الأقليات الدينية، بما في ذلك عائلات المسيحيين والصابئة المندائيين والشبك والأيزيديين (الفقرة 10) ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن نتائج التقييم فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطة الوطنية الثالثة، بما في ذلك أولوياتها، والميزانية المخصصة لها، ومشاركة المرأة في وضعها، وتنفيذها، وإدماج الدروس المستفادة من الخطة الثانية، تماشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ويرجى تقديم معلومات عن تكوين وأنشطة الشبكة الوطنية لوسيطات السلام (الفقرة 14)، بما في ذلك نتائج خطة عملها للفترة 2023-2025، على النحو المشار إليه في التقرير المقدم من الدولة الطرف في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/48/IRQ/1، الفقرة 34).
الإطار الدستوري والتشريعي
2 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) نتائج دراسة المادة 41 من الدستور (2005) بغية إلغاء هذه المادة من قبل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي أنشأها مجلس النواب، كما أشير إليه في المعلومات المتلقاة من الدولة الطرف بشأن متابعة الملاحظات الختامية على تقريرها الدوري السابع (CEDAW/C/IRQ/FCO/7، الفقرة 1 من الفرع المعنون ” الإطار الدستوري والتشريعي “ )؛
(ب) اعتماد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري (الفقرة 20) وتعديل قانون مناهضة العنف الأسري (القانون رقم 8 (2011) ) في إقليم كردستان (الفقرة 25)؛
(ج) تعديلات عام 2025 لقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 188 (1959) ) كما أقرها مجلس النواب، والآثار القانونية المترتبة على هذه التعديلات فيما يتعلق بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، والطلاق والحضانة والميراث، بما في ذلك على أساس الدين.
3 - ويُرجى تقديم معلومات عن الحالة على صعيد اعتماد وتعديل التشريعات والأنظمة والتوجيهات الأخرى التي يُهدف بها إلى معالجة التمييز المباشر وغير المباشر، وكذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات، وعن تأثيرها المحدد على النساء والفتيات، بما في ذلك:
(أ) مشروعا القانونين المتعلقين بالتحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية وبحماية الأقليات الإثنية والدينية (الفقرة 13)؛
(ب) التعديلات على قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969) ) (الفقرة 19) وقانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 23 (1971) ) (الفقرة 21) وقانون الجنسية (القانون رقم 26 (2006) )، بما في ذلك فيما يتعلق بالأحكام التي تسمح للرجل ” بمعاقبة “ زوجته وتتيح وقف الإجراءات ، في حالات من قبيل الاغتصاب ، إذا تزوج الجاني من المجني عليها (CEDAW/C/IRQ/CO/7، الفقرات 13 و 14 (ب) و 27 و 28 (أ))؛
(ج) التشريعات الذي سُنّت مؤخرا فيما يتعلق بالعفو وردّ الأملاك وبالنساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.
4 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن البيانات المتاحة في قاعدة بيانات الأحكام القانونية المحلية التي تميز ضد النساء والفتيات، وعن التدابير المحددة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2017 لمراجعة التشريعات القائمة بهدف تعديل أو إلغاء الأحكام القانونية التي تميز ضد النساء والفتيات (A/HRC/WG.6/48/IRQ/1، الفقرة 298).
لجوء المرأة إلى القضاء
5 - بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتعزيز قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وموظفي المؤسسات الإصلاحية وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمحامين فيما يتصل بالإجراءات المراعية للمنظور الجنساني وحقوق المرأة، وبغية معالجة المعتقدات التي تفضي إلى لوم الضحية والتحيز الجنساني القضائي؛
(ب) عدد ونسبة النساء في كل من المهن المذكورة أعلاه؛
(ج) حالة ونطاق وأحكام مشروع القانون المتعلق بالمعونة القضائية، بما في ذلك للنساء والفتيات ضحايا العنف الأسري والجنسي والاتجار بالبشر (الفقرة 82)، والتدابير المحددة المتخذة لإضفاء الطابع المؤسسي على خدمات المعونة القضائية الجيدة النوعية المقدّمة للنساء والفتيات وتعزيز فرص حصولهن عليها .
6 - ويرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) عدد القضايا التي حُكم فيها على نساء بالإعدام وعدد النساء اللاتي تم إعدامهن في السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في إقليم كردستان، مع إدراج بيانات مصنّفة حسب العمر ونوع الجريمة المنسوبة إليهن؛
(ب) التدابير المتخذة لمنع تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات للمراقبة والمضايقات والتهديدات والأعمال الانتقامية والاحتجاز التعسفي، والتحقيق في ادعاءات التعرض لمثل هذه الأمور وضمان المساءلة عنها.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
7 - تلاحظ اللجنة أن دائرة تمكين المرأة تضطلع بدور وزارة لشؤون المرأة، ولها ولاية مماثلة لوزارة الدولة لشؤون المرأة السابقة، وهي قد أنشئت على أعلى مستوى في الحكومة، كجزء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وأن المجلس الوطني لشؤون المرأة يقوم بدور الجهاز التنفيذي للدائرة، وأن هناك عدة لجان عليا ما زالت تؤدي عملها، ومنها اللجنة العليا للنهوض بالمرأة، واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية، ولجنة عليا معنية بتمكين المرأة سياسيا (الفقرات 28 و 30-32 و 43؛ و CEDAW/C/IRQ/FCO/7، الفقرتان 1 و 2 من الفرع المعنون ” الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة “ ). وفي هذا الصدد، يرجى تقديم إيضاحات بخصوص ما يلي:
(أ) الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لدائرة تمكين المرأة وللمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في إقليم كردستان؛ وما إذا كان مستوى الموارد المتاحة للدائرة مماثلا لمستوى تلك التي كانت متاحة لوزارة الدولة لشؤون المرأة السابقة؛ وما إذا كانت الموارد تسمح للدائرة بإحداث تأثير فعال في صياغة وتصميم وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والقيام بدور تنسيقي وإشرافي في إعداد وتنفيذ التشريعات في مجال المساواة بين الجنسين وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات؛
(ب) الفروق في الولايات والمركز والصلاحيات وخطوط الإبلاغ بين دائرة تمكين المرأة والمجلس الوطني لشؤون المرأة واللجان العليا والتشكيلات الإدارية لتمكين المرأة التي تم إنشاؤها في الحكومة والمؤسسات المنشأة على مستوى المحافظات (الفقرة 28) وأي كيانات حكومية أخرى ذات صلة؛ وكذلك الأرقام المحدّثة لهذه التشكيلات الإدارية، ومخططات توسيع نطاقها والتدابير المتخذة للحد من ازدواجية الولايات وأوجه انعدام الكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات المساواة بين الجنسين؛
(ج) حجم الميزانية المراعية للمنظور الجنساني التي أُعدّت على أساس تجريبي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع المخصصات المحدّدة المرصودة في إطارها (الفقرة 16)، ونتائج أي تقييمات للأثر أجريت بخصوص فعالية هذا النهج من قبل اللجنة التي يرأسها نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وما إذا كانت هناك خطط لتحسين هذا النهج وتكراره على مستوى جميع الكيانات الحكومية، بما في ذلك في إقليم كردستان.
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
8 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ولمعالجة التوصيات التي أصدرتها في عام 2024 اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتصل بضمان عدم مشاركة المسؤولين الحكوميين في أجهزة صنع القرار في المفوضية، والدعوة إلى الإسراع بتعيين مجلس مفوضيها، وتعديل القانون لمنع بقاء مناصبها القيادية شاغرة لفترات ممتدة، وتعزيز جهودها للتصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.
القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة
9 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (20 23 -20 30 ) والخطط القطاعية المرحلية، ولا سيما تأثيرها في معالجة القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة (الفقرة 60).
10 - ويرجى تقديم بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس، ونوع التهمة، والعمر، والانتماء الإثني، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والإعاقة، والمنطقة الجغرافية، والعلاقة بين الضحية والجاني، بشأن القضايا التي استندت فيها المحاكم إلى المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالدفاع عن ” الشرف “ كظرف مخفف (الفقرة 65). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الدراسات التي أجريت لتقييم مدى نقص الإبلاغ عن الحالات ذات الصلة وأثر هذه الأحكام القانونية على النساء والفتيات، بما في ذلك ما إذا كانت تلعب دورا في إضفاء الشرعية على المواقف الأبوية والممارسات الضارة وأعمال العنف الجنساني المرتكبة بدعوى ” الدفاع عن الشرف “ .
العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة
11 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات (القانون رقم 8 (2021) )، بما في ذلك بشأن طلبات الدعم وتعويضات جبر الضرر المقدمة من النساء والفتيات الناجيات من مختلف أشكال العنف الذي ارتكبه تنظيم داعش، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المديرية العامة لشؤون الناجيات (الفقرات 72-77 و 302)، مع إدراج بيانات مصنفة حسب العمر والانتماء الإثني والإعاقة والدين والزمن الذي استغرقته معالجة الطلب وأنواع ما قُدّم من تعويضات ودعم، بما في ذلك الدعم المالي والنفسي - الاجتماعي؛
(ب) ما إذا كانت هناك أي مناقشات جارية لتوسيع نطاق معايير الأهلية للنساء والفتيات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات، وبشأن ما أفادت به التقارير من إضافة شرط مسبق جديد يستلزم أن تكون هناك شكوى جنائية سبق التقدّم بها لكي تكون الضحية مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على الدعم وتعويضات جبر الضرر بموجب هذا القانون، بما في ذلك الأساس المنطقي لفرض مثل هذا الشرط والبيانات المتعلقة بعدد الطلبات المقدمة من النساء والفتيات قبل وبعد بدء العمل بهذا الشرط؛
(ج) عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة فيما يخص الجناة في قضايا الجرائم التي وقعت على أيدي تنظيم داعش ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فيما يتعلق بالاختطاف، وكذلك التعويضات المقدمة للضحايا على سبيل جبر الضرر نتيجة لهذه الإجراءات.
12 - ويرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) خطط التدريب التي وُضعت لضمان التنفيذ الفعال والسريع لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري بمجرد سنّه (الفقرة 94)، والتدابير المتخذة لتعزيز الحماية القانونية لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات بشكل فعّال وضمان إخضاع الجناة للمساءلة الجنائية؛
(ب) التدابير المتخذة لتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لمديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وأقسامها في بغداد والمحافظات الأخرى، وكذلك مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، بما في ذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (20 18 -20 30 ) (الفقرة 59) وزيادة المتاح من الملاجئ وخدمات دعم الضحايا للنساء والفتيات؛
(ج) المتاح في قاعدة بيانات وزارة الداخلية من البيانات المصنفة عن حالات العنف الجنساني، والمتاح في نظام البيانات الموحّد المدعوم من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة احصاء إقل یم كردستان (الفقرتان 112 و 114).
الاتجار بالنساء والفتيات
13 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والمؤقت والتصدي له (الفقرة 128) وضمان التعرف على الحالات وإحالتها إلى الجهات المقدِّمة للخدمات الملائمة في وقت مبكر. ويرجى تقديم بيانات شاملة عن عدد ضحايا الاتجار بالنساء والفتيات اللاتي تلقين الدعم، مصنفة حسب العمر والجنسية والمنطقة الجغرافية ونوع الاتجار ونوع الدعم المقدم للضحية.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
14 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية (القانون رقم 36 (2015) ) وأثره على المرأة (الفقرة 42). وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للّجنة (CEDAW/C/IRQ/CO/7، الفقرة 26 (ج)) وتوصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتكافئ وا لشامل للمرأة في نظم صنع القرار، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المناصب القيادية الرفيعة المستوى في جميع القطاعات، وضمان تمثيل النساء المنتميات إل ى الأقليات الإثنية والدينية.
التعليم
15 - على ضوء التوصية العامة رقم 36 (2017) الصادرة عن اللجنة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم (20 22 -20 31 ) والخطة الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب من المدارس التي تغطي الفترة 2020-2030 (الفقرتان 171 و 177)، ولا سيما فيما يتعلق بتعليم الفتيات والتدابير المتخذة لخفض معدلات تسرب الفتيا ت ومعالجة التفاوت بين الجنسين في فرص الحصول على التعليم في جميع المستويات وجميع مجالات الدراسة في جميع مناطق البلد؛
(ب) التعديلات القانونية لتمديد التعليم الإلزامي ليشمل مستوى التعليم الثانوي (الفقرة 168)، والتدابير المتخذة لزيادة معدل انتقال الفتيات من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي؛
(ج) التدابير المتخذة لمراجعة وتعديل المناهج الدراسية والكتب المدرسية بما يتجاوز إدماج مبادئ حقوق الإنسان، وتحديداً لإزالة المحتوى التمييزي والقوالب النمطية الجنسانية؛
(د) إدماج التربية الجنسية المناسبة للمرحلة العمرية في جميع مستويات التعليم وتوفير التدريبات ذات الصلة للمعلمين؛
(ه) بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والحالة الاجتماعية - الاقتصادية والمنطقة الجغرافية، عن معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة والتسرب منها وعن عدد المعلمين وأعضاء هيئات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي .
العمالة
16 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) تنفيذ خطة التمكين الاقتصادي للمرأة للفترة 2019-2024 (A/HRC/WG.6/48/IRQ/1، الفقرتان 239 و 280) والاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل ( 2024 - 2028 ) من حيث صلتها بالمرأة، بمن في ذلك نساء المناطق الريفية والنائية والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والدينية؛
(ب) التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للفصل المهني والتفاوت في الأجور في جميع المناطق؛
(ج) التدابير المتخذة لتحسين ومواءمة الإطار التشريعي المتعلق بالعمل، بما في ذلك اعتماد قانون عمل جديد في إقليم كردستان في عام 2023 يتضمن أحكاما لتيسير المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وإنفاذ التشريعات القائمة على النحو الصحيح لمنع التمييز ضد المرأة في العمل والت قاعد وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة، بما في ذلك التوسع في توفير وترخيص المرافق العالية الجودة والميسورة الكلفة لرعاية الأطفال وتوفير الضمانات لحصول جميع النساء على الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن قطاع العمل أو الحالة الزوجية أو الإعاقة أو المنطق ة الجغرافية أو الوضع من حيث الهجرة (الفقرات 184 و 189 و 190)؛
(د) نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجريت عن عمل المرأة في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والبيانات المتاحة في نظم جمع البيانات المتعلقة بالعمل غير الرسمي الذي تقوم به المرأة ( الفقرة 310)، وأي دراسات أجريت عن تأثير نظم الكفالة على العاملات المهاجرات.
الصحة
17 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتعديل الإطار التشريعي لإجازة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على حياة الحامل أو صحتها والتشوه الشديد للجنين (الفقرة 245)، ولإلغاء تجريم الاغتصاب في جميع الحالات الأخرى وضمان حصول المرأة على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض الآمنة، بما في ذلك من خلال إنفاذ الأنظمة و تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة (الفقرة 247)؛
(ب) التدابير المتخذة لمواصلة خفض معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال تحسين فرص حصول النساء والفتيات على خدمات عالية الجودة في مجالات التوليد وخدمات الرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها (الفقرتان 237 و 240) ومن خلال تحسين وزيادة حجم ا لبنية التحتية للرعاية الصحية في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛
(ج) توافر الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، بما في ذلك إتاحة الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية.
النساء المحتجزات
18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للنظر في إمكانية العمل بالتدابير غير الاحتجازية وتحسين حالة النساء المحتجزات، ولا سيما فيما يتعلق بظروف النظافة الصحية والغذاء والصحة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والحماية من العنف والتمييز الجنساني ين، وإتاحة إمكانية الوصول إلى إجراءات مستقلة وسرية لتقديم الشكاوى، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات داخليا
19 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) ما إذا كان هناك أي تفريق، في القانون وفي الممارسة العملية، بين ما يقدم من خدمات ودعم لإعادة الإدماج للنساء والفتيات النازحات داخلياً وبين ما يقدّم من هذه الأمور للنساء والفتيات العائدات من الخارج، بما في ذلك من المنطقة الشمالية الشرقية بالجمهورية العرب ية السورية؛
(ب) بيانات محدثة وشاملة عن عدد النساء والفتيات العائدات والنازحات داخلياً واللاجئات، مصنفة حسب العمر والجنسية والانتماء الإثني والإعاقة، ومكان النزوح وسببه عند الاقتضاء، ومكان إعادة الإدماج أو التوطين، ونوع الدعم المقدم؛
(ج) التدابير المتخذة للتصدي لما تواجهه النساء والفتيات العائدات والنازحات داخليا واللاجئات من وصم اجتماعي وأشكال متقاطعة من التمييز وتحديات على صعيد إمكانية الحصول على الوثائق القانونية؛
(د) ما إذا كان القانون رقم 76 (2017) المتعلق بإقامة الأجانب قد تم تعديله (الفقرة 307)، وكيفية تأثير ذلك على النساء والفتيات إذا كان قد تم تعديله بالفعل.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
20 - على ضوء التوصية العامة رقم 37 (2018) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة وفعالة في عمليات صنع القرار بشأن التخفيف من آثار تغ ير المناخ والتكيف معه، والاستجابة للكوارث، والحد من مخاطر الكوارث. ويُرجى تقديم معلومات عن إدماج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك فيما يتعلق بالتنمية الريفية والممارسات الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
21 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لحظر زواج الأطفال، في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك تعديل الأحكام القانونية المنطوية على تمييز على أساس الجنس؛ والتصدي لانتشار زواج الأطفال، بما في ذلك أسبابه الجذرية المرتبطة بتفضيلات الوالدين، بما يشمل نظام المهور، والعو امل الاجتماعية - الاقتصادية والممارسات والعادات الدينية والتقليدية؛
(ب) التدابير المحددة المتخذة لإنفاذ الحظر القانوني على الزيجات غير المسجلة والقسرية (الفقرات 253 و 254 و 257)، بما في ذلك معلومات عن حالات محددة للإجراءات القضائية وتدابير الحماية المتخذة؛
(ج) ما تم جمعه من البيانات الشاملة عن زواج الأطفال منذ إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات عام 2018، مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والدين والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والمنطقة الجغرافية وتبريرات الزواج.
22 - ويرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة للتصدي للأحكام القانونية التمييزية والممارسات القضائية التي تجحف بالمرأة فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية والميراث وغير ذلك من المسائل المتعلقة بقانون الأسرة؛
(ب) التدابير المتخذة للثني عن تعدد الزوجات وحظره، وما إذا كان بإمكان النساء في حالات تعدد الزوجات الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية، كأن يكون بمقدورهن طلب الطلاق فوراً على أساس تعدد الزوجات وطلب حضانة الأطفال والنفقة.
جمع البيانات وتحليلها
23 - يرجى تقديم معلومات عن وضع قاعدة بيانات شاملة بشأن قضايا المرأة (الفقرة 309)، وأنواع البيانات التي تم جمعها من خلال قاعدة البيانات تلك، والتدابير المحددة المتخذة لاستخدام قاعدة البيانات لدعم تحديد وتحليل الثغرات القائمة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة وإرشاد التحسينات المدخلة عليها. ويرجى توضيح ما إذا كانت البيانات الواردة في قاعدة البيانات متاحة للجمهور. ويُرجى أيضاً تقديم ما جُمع من بيانات ذات صلة فيما يخص النساء والفتيات عن طريق التعداد السكاني الوطني الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.