3- عندم ا ترد إشارة إلى وحدة التنمية في سنة محددة، يكون الرقم قد حُوِّل إلى البيزو في 31 كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة ثم حُوِّل بعدئذ استناداً إلى متوسط سعر الصرف بالنسبة لذلك الشهر؛
4- بالنسبة للبيانات الحالية، استخدمت قيمة وحدة التنمية، التي تم حسابها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، ومتوسط سعر الصرف المعمول به في ذلك الشهر.
مقدمة
1- كما لا يخفى على المجتمع الدولي، قامت شيلي في مطلع التسعينات بأهم عملية انتقال إلى الديمقراطية في تاريخها الاجتماعي - السياسي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. ونُظِّمت في 14 كانون ال أول/ديسمبر 1989 أول انتخابات لاختيار رئيس للجمهورية واختيار أعضاء المجلس الوطني تُجرى منذ 19 و16 عاماً على التوالي. وقد وطد ائتلاف الأحزاب من أجل الديمقراطية، خلال التسعينات، مركزه السياسي المهيمن ونجح حتى الآن في تكوين الائتلاف الحكومي لمدة ثلاث ولايات مت تالية.
2- وتوّلى أول ائتلاف حكومي مقاليد السلطة في 11 آذار/مارس 1990. وانتُخِب باتريسيو آيلوتن أثوكار رئيساً للجمهورية بعدما حصل على 53.79 في المائة من الأصوات في انتخابات جماهيرية لم تمتنع فيها عن التصويت إلا نسبة ضئيلة (5.30 في المائة). وباشر المجلس الوط ني مهامه في التاريخ نفسه بعدما حصل ائتلاف الأحزاب من أجل الديمقراطية على 50.83 في المائة من الأصوات في مجلس الشيوخ وعلى 50.55 في المائة من الأصوات في مجلس النواب. وفي 28 حزيران/يونيه 1992، وإبان ولاية الرئيس آيلوين وبفضل الإصلاح الذي قامت به الحكومة، نُظمت انتخابات بلدية لأول مرة منذ 21 عاماً.
3- وتلت حكومته حكومة جديدة تم انتخابها بالطريقة نفسها لولاية مدتها ست سنوات، كما ينص على ذلك الدستور، وترأسها ريكاردو فراي رويز - تاغل، ثم بعد ذلك تشكلت الحكومة الحالية للرئيس ريكاردو لاغوس إيسكوبار لولاية للفترة من 2 000 إلى 2006.
4- وبرزت شيلي في الحقل الدولي بفضل الإصلاحات المؤسسية التي ما انفكت تقوم بها في مجالات التأمين الاجتماعي والتعليم والصحة منذ الثمانينات. وقد اتسع بالفعل نطاق هذه التغييرات لتُغطي حقلاً واسعاً، ولهذه التغييرات وقع مباشر في طرق صياغة السياسات ا لعامة وتنفيذها. لا سيما وأن التغيرات في التركيز، التي طبعت إدارة الدولة في هذه المجالات منذ عودة الديمقراطية، قد انطوت على تغييرات هامة في الهياكل وفي كيفية عمل المؤسسات العامة المسؤولة عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
5- وخلافاً للإصلاحات الاجتماعية ال مُدخلة في إطار عمليات التكيّف الهيكلي التي أجريت في المنطقة خلال الثمانينات، فإن التغييرات في السياسة العامة التي أدخلتها الحكومات الائتلافية قد تمّت في سياق نموذج تنموي يسعى إلى تحقيق اندماج فعال بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وقد سمح ذلك إلى حد ما بالعودة إلى مستويات المعيشة التي كانت قد تدنّت خلال العقد السابق، وذلك عن طريق توجيه مستويات عالية من الاستثمار نحو توسيع الخدمات الاجتماعية العالمية.
6- وتبعث المؤشرات الحالية لرفاه السكان على الارتياح في مجالات متعددة. فمعدّلات التغطية بحسب الخدمات ا لاجتماعية الأساسية تضع شيلي ضمن مجموعة البلدان التي حققت مستويات متوسطة من التنمية، أي البلدان التي تفوق مستويات معيشتها بوضوح مستويات المعيشة في البلدان الفقيرة إلا أنها بلدان تبدي نقصا جوهريا بالمقارنة مع مؤشرات البلدان المتقدمة.
7- وشيلي هي بلد مولِّد ل لثروات، لا سيما من خلال تصدير المواد الأولية، من قبيل النحاس والأخشاب ومنتجات صيد الأسماك، التي تعد عنصراً هاماً للغاية في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تكشف الأرقام الخاصة بتوزيع الدخل عن بعض النقائص وأوجه التفاوت؛ لا سيما فيما يتعلق باستمرار تفشي الفق ر. وعلى الرغم من أن نسبة الفقراء قد انخفضت فهبطت إلى أقل من 20 في المائة، إلا أن ثمة قطاعات لا تزال في وضع حرج - من قبيل المجموعات التي تعيش تحت الحد الأدنى للفقر - سيكون تحسين ظروفها بطيئا.
8- وقد حافظت شيلي خلال التسعينات على مستوى مستقر نسبياً من النمو وأصبحت مندمجة أكثر في الاقتصاد العالمي. وأدى هذا النمو المستدام في الاقتصاد إلى ارتفاع هام في دخل الفرد. وتوقفت هذه العملية في عام 1999 نتيجة للآثار التي خلفتها الأزمة الدولية وتنفيذ سياسة صارمة لتكييف الإنفاق المحلي، إلا أنها انطلقت مجدداً في عام 2000، حي ث وصل معدل النمو في هذه السنة إلى 5.4 في المائة.
9- وخلال الفترة 1990-2000، بلغ الاقتصاد معدلاً سنوياً متوسطاً من التوسع بنسبة 6.3 في المائة؛ وبلغ مجموع التوسع، خلال الفترة 1989-2000، 96.4 في المائة. وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 019 70 مليون دو لار من دولارات الولايات المتحدة. وأدّى التوسع المطرد للاقتصاد إلى ارتفاع بنسبة 66.3 في المائة في دخل الفرد في الفترة ما بين 1989 و2000. وبلغ دخل الفرد في السنة الأخيرة 603 4 دولارات من دولارات الولايات المتحدة.
10- وقد تجسّد النمو الاقتصادي المستدام، حتّى عام 1998 في خلق فرص للشغل؛ وتمثل ذلك في انخفاض معدل البطالة والارتقاء بنوعية الوظائف. وأدى توقف النمو الذي شهده عام 1999 إلى ارتفاع البطالة، التي تم امتصاصها ثانية في عام 2000، وهو عام ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة. ومنذ عام 1990 وال أجور، لا سيما الحد الأدنى للأجور، تعرف انتعاشاً.
11- وفي الفترة ما بين 1990 و1999 نمت القوة العاملة بمعدّل سنوي متوسط قدره 2 في المائة. وتوقف النمو في عام 2000، وهي سنة شهدت فيها القوة العاملة انكماشاً بنسبة 1 في المائة. وخلال الفتـرة 1990-2000، تم خلق 000 918 موطن شغل. وازدادت العمالة في الفترة ما بين 1990 و1998 بمعدل سنوي متوسط قدره 2.1 في المائة. وتوقف هذا الاتجاه في العامين 1999 و2000، حيث انكمشت العمالة في هاتين السنتين بنسبتي 0.5 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. وتفاوتت معدلات البطالة خلال الفترة 1990-2000 وبلغت نسبة 5.3 في المائة (في عام 1997) و8.9 في المائة (في عام 1999)؛ وما انفك معدل البطالة لدى النساء، في تلك الفترة، يفوق معدل البطالة لدى الرجال. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1989 و2000، ارتفعت معدلات الأجور الحقيقية لتصل إلى متوسط معدل سنوي بن سبة 3.6 في المائة وليصل الحد الأدنى من الأجور إلى متوسط معدل سنوي يبلغ 5.8 في المائة.
12- وتدل توقعات السلطات الاقتصادية على أن الآفاق المرتقبة عام 2003 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل 4.0 في المائة وبأن التضخم سيبلغ نسبة 3 في المائة مع نهاي ة هذه السنة. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب المحلي بمعدل 4.5 في المائة، ويرجع ذلك، جزئياً، إلى انتعاش متواضع في معدلات التبادل التجاري. كما يُتوقع حدوث عجز طفيف في الحساب الجاري.
13- ويُتوقَّع أن يرتفع معدل الإنفاق الاجتماعي بالأرقام الحقيقية، في المتوسط، بنس بة 5.8 في المائة، وأن يرتفع معدل الإنفاق العام على الاستثمار بنسبة 11.1 في المائة خلال الفترة 2001-2003. ويفوق المعدل المسجل في هذه السنوات المعدل المتوسط المسجل خلال التسعينات والذي تم تحقيقه بفضل الجهود الجبارة التي بُذلت من أجل كبح قصور النمو في قطاعات أخرى من الإنفاق من قبيل إنفاق الأداء العملي والإنفاق على الدفاع. وفي واقع الأمر، انعكس تصميم مختلف الحكومات الائتلافية الواضح على إعطاء الأولوية لجدول أعمال العدالة انعكاساً ملموساً في ارتفاع الاستثمار الاجتماعي، فيما يتعلق بتوسيع نطاق تغطية البرامج والخدم ات وتوسيع وتنويع البرامج والخدمات المتعلقة بالعرض.
14- ومن الضروري الإشارة إلى أن الاقتصاد الشيلي لم ينجُ خلال عام 2002 من مخلفات الأحداث التي حلّت بالاقتصاد العالمي. فنمو الاقتصاد الشيلي، كما جاء في التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللا تينية ومنطقة البحر الكاريبي، سار على وتيرة متواضعة السرعة في عام 2000 (2) و2002، على الرغم من أن توقعات النمو، في نظر السلطات الاقتصادية الوطنية، قد تحققت بشكل مُرض.
15- وأدى تدهور الأوضاع في الاقتصاد الكلي إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية التي هبطت إلى مست وى أدنى من المستوى المتوخى في قانون الميزانية. ومع ذلك ينبغي التأكيد على أن هذا الوضع لم يستلزم أية تعديلات صارمة في الإنفاق العام المخطط؛ فقد تم تحقيق الهدف المتوخى من كفالة تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية (انظر الحاشية 2). وقد تطلب هذا الأمر مجهوداً جب اراً لم تستطع بذله إلا بلدان قليلة في المنطقة.
16- وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى عودة الانتعاش في عام 2003 لا تزال البطالة المشكلة الرئيسية العالقة. ولم يتجاوز معدل البطالة في فصل الشتاء، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، نسبة 10 في المائة. ومما خفف من حدة الب طالة إلى حد ما وضع برامج مباشرة وعامة للعمالة وتقديم إعانات للعمالة في القطاع الخاص تُدفع في شكل بدلات لإعادة الإدماج وللتدريب.
17- ولا ينحصر التحسّن في مؤشرات البلد التنموية في تحسّن مؤشرات القطاع الاقتصادي. فالنجاح الذي تحقق في الحقل الاجتماعي في الحملة المنظمة للتغلّب على الفقر نجاح لا نظير لـه حتى الآن، وذلك سواء في سياق تنمية البلد أو بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة.
18- وفي نهاية عام 2000، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر قرابة 080 000 3 شخصاً، أو ما يعادل 20.6 في المائة من مجموع السكان. وبلغ عد د الأسر التي تعيش هذه الوضعية قرابة 000 643 أسرة، أي ما يعادل 16 .6 في المائة من مجموع الأسر المعيشية.
19- وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع زهاء 000 650 شخص - أي ما يعادل 5.7 في المائة من السكان؛ وبلغ عدد الأسر التي تعيش في فقر مدقع زهاء 000 178 أس رة - أي ما يعادل 4.6 في المائة من مجموع الأسر. وخلال العقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 38.6 في المائة في عام 1990 إلى ما يقارب 20.6 في المائة في عام 2000. وموازاة لذلك، انخفضت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 12.9 في المائة إ لى 5.7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
20- وانخفضت النسبة المئوية للأسر الفقيرة في الفترة ما بين 1990 و2000 من 33.3 في المائة إلى 16.6 في المائة، وانخفضت النسبة المئوية للأسر التي تعيش في فقر مدقع من 10.6 في المائة إلى 4.6 في المائة.
21 - وبالرغم من المشهد الا قتصادي المعقد الذي كان يسود الاقتصاد في تلك الفترة، استمر عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر في النزول في الفترة ما بين 1998 و2000؛ ولم تتراجع الإنجازات الهائلة التي حققتها شيلي خلال هذا العقد من الزمن.
22- وتجلى العامل الذي خفف من حدة الآثار السلبية للبطال ة على مستوى المعيشة بالنسبة لأشد الأسر فقراً في استقرار السياسة الاجتماعية. فقد استطاعت شيلي، خلال هذه الفترة الحفاظ على مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية المصممة لتحسين مستوى معيشة الأسر، لا سيما الفقيرة منها، وتعزيز هذه البرامج. وينبغي أن يُنسب هذا الإ نجاز إلى قدرة شيلي على الإبقاء على اقتصاد سليم وعلى الادخار بقصد الإبقاء على السياسات الاجتماعية كما هي بدون تغيير. ويتجسّد ذلك بشكل ملموس في ارتفاع الإنفاق الاجتماعي المدرج في الميزانية الذي ارتفع بنسبة 18.6 في المائة في الفترة ما بين 18.6 1998 و2000.
23- وأوضح تقييم أجرته وزارة التخطيط والتعاون لعام 2000 أن المكاسب التي حققتها البرامج الصحية والتعليمية، إلى جانب الإعانات المالية، قد حسنت كثيرا من مستوى معيشة الأسر الفقيرة.
24- ومن بين أهم ما يميز السياسات العامة التي تم تنفيذها خلال هذه السنوات والتي مكَّ نت من بلوغ المعدلات التي توضحها المؤشرات، كالمعدلات المشار إليها سابقاً، الانتقال من إجراءات المساعدة إلى إجراءات ترويجية تعطي الأولوية إلى تنمية رأس المال البشري. وهذا ما يوضح الزخم الذي اكتسبته الإصلاحات التي أُدخلت في الميدانين التعليمي والصحي والتدابير المتخذة للتركيز خصيصاً على الفقر - وهو جوهر نظام الحماية الاجتماعية في شيلي الذي يقوم على التضامن.
25- ويتم التعبير عن هذه الجهود في درجة التركيز على الوظيفة الفعالة التي من واجب الدولة أن تضطلع بها في المحيط الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ سياسة تهدف عمدا إلى تحقيق التماسك والتكامل بين عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
26- والإنجازات السابقة لا تستبعد التغييرات التي أُدخلت مؤخرا على أساس تجريبي في الممارسات الترويجية للوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاجتماعية ذات الوقع العام البعيد المدى، التي نشأت من اعتراف الدولة بمبدأ "الدَّيْن اللااجتماعي" لصالح الفقراء والمهمشين. وعلى الرغم من أن هذا الدين قد تم تسديده إلى حد كبير عن طريق المحافظة على إرادة سياسية ملموسة تهدف إلى الإبقاء على الإنفاق الاجتماعي، إلا أن الوضع المهمش المحسوس لبعض المجموعا ت الضعيفة بصورة خاصة، التي تتباين مستويات معيشتها بحدة مع مستويات معيشة المجموعات ذات الدخل الأعلى، يكفل في الوقت الحالي استمرار جدول أعمال الحكومة في المجال الاجتماعي في احتلال مكانة مرموقة.
27- ووعيا بأن التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر مسألتان تتوقف ان إلى حد كبير على النمو الاقتصادي، ولكن لا يمكن التسليم بأنهما أثر للقصور الذاتي لهذا النمو، لعبت السياسات العامة دوراً محورياً استراتيجياً للدفع بالإصلاحات الاجتماعية الجارية في الوقت الحاضر وتحقيق استدامتها.
28- وخلافاً للمراحل الأخرى التي مرت بها السيا سات الاجتماعية الأخيرة في شيلي، اكتسى مفهوم العالمية طابعاً مختلفاً، ويرجع ذلك أساساً إلى كون مسألة تمركز الخدمات الاجتماعية قد تم قبولها كوسيلة مفيدة لترشيد استخدام الموارد المحدودة وتوزيعها بفعالية لدى أضعف فئات المجتمع. ولا تعتبر العالمية، من هذا المنطل ق، مجرد موقف يتعارض مع الانتقائية التي تحكم الخدمات الاجتماعية، بل هي مسألة تعكس الحاجة إلى بذل المجهود الضريبي اللازم للسماح بتوسيع نطاق تغطية هذه الخدمات إلى درجة تبقى معها في علاقة مباشرة مع المعايير الدنيا للرفاه، وهو ما ينبغي للدولة كفالته للسكان قاطب ة.
29- وتحمل السياسات الاجتماعية التي تتبعها الحكومات الائتلافية طابعاً مميزاً يتمثل في توخّي نهج أخلاقي متين تجاه الأمور السياسية. وينبغي التأكيد على هذه المسألة، بما أن عناصر الإصلاحات الأساسية، ونتيجة للأهمية المتزايدة التي تكتسبها العناصر التقنية في ال إدارة العامة المطبقة في السياسات والبرامج الاجتماعية، تبدو أقل وضوحاً في بعض الظروف بحيث يُفهم غرضها بالاستناد إلى أسسها الأخلاقية. ومن ثم فإن ما يهم الفقراء وأضعف الجماعات، أو الجماعات التي تعاني من الاستبعاد على حساب أوجه الإجحاف الراسخة في اقتصاد البلد وفي هيكله الاجتماعي، هو أكثر من مجرد بيانات تدلي بها الجهات الحكومية الفاعلة في خطبها؛ فما يهمهم معبَّر عنه بصريح العبارة في تحديد أولويات برامج الحكومة.
30- وفي الوقت الذي لا تخفى فيه سيطرة سياسات الاقتصاد الكلي والأثر الحتمي الذي خلَّفته العوامل الخارجية في الاقتصاد المحلي، ثمة اهتمام بجعل آليات السياسة العامة أدوات فعالة لتحقيق الأهداف الإنمائية لهذه الحكومة. ويميل الاتجاه الحالي، في واقع الأمر، إلى جعل هذه الآليات أكثر تماسكاً بغية إدراجها جميعاً في نظام حماية اجتماعية موحّد ومنسّق.
31- وباختصار، فإن ال هدف يكمن في تغيير السياسة الاجتماعية وجعلها آلية إنمائية من شأنها أن تتماشى مع الأولويات الوطنية للاقتصاد الكلي وأن تتأثر بدرجة كبيرة بحقائق محددة تمس مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين لا يتمتعون بما يكفي من الفرص لجني ثمار النمو الاقتصادي، ولا بما يكفي من ا لاستقلالية للاستجابة لحاجياتهم في الأسواق العادية. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون الارتكاز على أساس صلب ومتماسك من شأنه أن يوفِّر المبادئ التوجيهية التي تُمكِّن من بلوغ هذه الأهداف.
32- وخلق آليات توفِّر أهم التوجّهات الأخلاقية والسياسية الضروري ة لتوجيه التدابير التي تتخذها الدولة في المجال الاجتماعي لا يختلف عن العمل في إطار تصور بلد ملتزم بالحاجة إلى تحقيق النمو مع بذل جهود أكثر شمولاً وإدماجاً. ولا تقتصر هذه المهمة على مجرد تلقي شكاوى من مجموعات منظمة تجمعها أوضاع محددة من التهميش أو الاستبعاد من النظام القائم؛ بل هي مهمة تقتضي قبول الدَّيْن كمبدأ توجيهي وكدعامة لاتخاذ قرارات في السياسة العامة يكون لها وقع على الأنماط العامة للأولويات.
33- وتدعو العوامل والحقائق السابقة الذكر إلى صياغة استراتيجية مستدامة مع وضع إسقاطات تعزز مجموع المؤسسات الحال ية القائمة في الإدارة وفي النهوض بالسياسات العامة، الاقتصادية منها والاجتماعية على حد سواء. غير أن توفّر آلية من هذا النوع لا يمكنه بذاته أن يكفل تحقيق الأهداف المقترحة المتعلقة بالشمولية والتنمية؛ فهاتان المسألتان ينبغي أن ترتكزا على الإدماج الفعال لمفهوم ي تكافؤ الفرص وتساويها، كما أن تنفيذهما الملموس ينبغي أن يتأثر بترتيب الأولويات في المصالح ومسارات العمل. وخلاصة القول إن المهمة تكمن في الحرص على أن تمتثل السياسات العامة للمبادئ الأخلاقية الأساسية التي تم قبولها لذلك الغرض.
34- وما انفك مبدأ حقوق الإنسان يحظى بأهمية متزايدة في المناقشات الجارية حول السياسات العامة. ومن اللافت للنظر أن هذا المبدأ ليس حديثاً من وجهتي نظر الأصل والوجود، بل أنه حظي، في الآونة الأخيرة، بالاعتراف كإطار أخلاقي له القدرة على تجاوز نطاق الحقوق المدنية والسياسية وبلوغ المجال التنمو ي.
35- ومن ثم اكتسب التوصل التدريجي إلى تمتع جميع المواطنين الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسة زخماً باعتباره هدفاً من أهداف السياسات العامة، وأصبح في العديد من الحالات المحور المركزي للمناقشات حول قدرة النظام الضريبي على كفا لة الاستدامة الضريبية لتمويل الخدمات الاجتماعية. وقد تأثرت هذه المناقشات كثيراً بلا شك بالمنظمات الدولية التي شجّعت على تبني مبادئ صلاحية العالمية، التي تنادي بأن يشكِّل الفرد النقطة المحورية في المناقشات التي تجري حول التنمية.
36- ومن بين الآليات التي توف ِّر الإطار اللازم لهذا المبدأ، تعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات صلة وثيقة بالسياسة الاجتماعية، بما أن إعمال هذه الحقوق يمثل هدفاً لتنمية فرادى البلدان فضلاً عن كون ضمان هذه الحقوق وحمايتها وتعزيزها يتطلب التزامات تؤثر في قرارات السياسة العام ة التي يتعين على الحكومات اتخاذها.
37- وتكمن المساهمة الأساسية لهذا النهج في السياسات الاجتماعية في شيلي، في الوقت الحالي، في الظهور التدريجي لطريقة جديدة لتصور التنمية بمنظور قائم على الحقوق تؤدي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلاله دور إطار أ خلاقي لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن مساهمته تُلمس، فضلا عن ذلك، في مجال الاستراتيجيات الرامية إلى التغلب على الفقر؛ وهذه الاستراتيجيات عندما ننظر إليها في إطار الضمانات التي توفرها نرى أنها غيَّرت وظيفة الحدود الاجتماعية الدنيا وطورتها لتص بح آفاقاً تعرِّف بالأهداف المتعلقة بالتأثير في مجال النهوض برفاه أكثر الناس فقراً.
38- وقد تمت ملاحظة اعتماد هذا النهج في تصميم السياسات العامة وتحديد المزايا المرسومة مؤخراً في صفوف المسؤولين عن وضع الاستراتيجيات. وتقول اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن "أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكمن في كونها تُنشئ نظاماً قانونياً مؤسسياً يساهم في زرع الاتجاهات الأخلاقية لتقديم اقتراحات جماعية وبالتالي اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية يمكن من خلالها إصلاح العيوب وتقليص أوجه اللا مساواة" (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2000). ومن الملامح المميزة للعملية في شيلي نجد تحديداً الشكل الذي تم التعبير عنه بفعالية وعلى نحو ملموس في البرامج والخدمات الاجتماعية المعروضة.
39- وعلى نفس المنوال، يشير برنامج الأمم الم تحدة الإنمائي إلى أن النهج الإنمائي القائم على أساس الحقوق يجعل من حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من العمليات والسياسات الإنمائية. ويتزايد كل يوم الاعتراف بأهمية النظر في الأهداف والسياسيات الإنمائية من منظور حقوق الإنسان (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2000). ويرجع الفضل لهذا الربط بالتحديد في تعبئة الجهود الحالية التي بذلتها الحكومة لدعم الإصلاحات الاجتماعية الشاملة لعدة قطاعات في إطار التزام أخلاقي أساسي تطرح الحقوق من خلاله تحدياً أمام الدولة لتنشئ مواطنة أشمل وأفضل في إطار نموذج أكثر شمولا وتكاملا.
40- وفي هذا السياق، الذي وُضعت فيه الأهمية على اعتماد منظور تشكل فيه الحقوق أساس إدارة الشؤون العامة، تكتسب السياسة الاجتماعية دورا مركزيا. ومن هذا المنطلق، تلاحظ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن آلية من هذا القبيل ينبغي أن تجمع وتطرح المجموعة الكاملة للأهداف والمعايير والأنظمة التي يتعهد المجتمع من خلالها بكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويطالب من خلالها ببناء وتوطيد القدرات والفرص لتمكين الأفراد من النهوض بأسباب معيشتهم، والتمتع بحرية أكبر، والتأثير في القرارات التي تمس هم . ومن هذا المنظور، ساهمت الإنجازات العديدة الهامة التي تم تحقيقها في السنوات العشر الأخيرة في إيصال الأمور إلى مرحلة أصبحت فيها سياسات الجيل الجديد تأخذ تدريجيا بهذا النهج عند تحديد الالتزامات الملموسة للرقي بالأوضاع المعيشية للسكان.
41- ومما لا جدال في ه أن مصفوفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالحقوق المدنية والسياسية. فالهدف الذي تسعى إليه الحقوق الأولى هو كفالة الرفاه الاقتصادي والوصول إلى الوظائف والمرافق الصحية والتعليم والثقافة؛ أما الحقوق الثانية فتشمل احترام حقوق ال فرد وحرياته. وسيكمن التحدي المطروح إذن في توجيه تلك الجهود بموازاة التعزيز التدريجي للهيكل المؤسسي الديمقراطي، الذي يحترم التنوع ويتمركز في إطار الحكم المستدام.
42- ولا يمكن اعتبار تحديد أوجه القصور القائمة في المحيط الاجتماعي - فيما بين المجموعات القطاعية والإقليمية - ممارسة أخرى تضاف إلى العمليات الرامية إلى النهوض بدرجة التطور في الأسس التقنية، التي يتم معها توفير وتقديم المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأولويات. بل على العكس من ذلك، تدعو الضرورة في الوقت الحالي إلى أن تقوم هذه الممارسة بقيا س أوجه اللامساواة والتفاوت على وجه التحديد في وضع تعاريف للمؤشرات والأهداف الإنمائية - أي أن تقوم، بمعنى آخر، بمساهمات ملموسة في التعريف بالحدود الاجتماعية الدنيا في صفوف السكان قاطبة، لا سيما في صفوف الجماعات المنخفضة الدخل.
43- ولعل القيام بمراجعة موجزة للبرامج القائمة يكشف النقاب عن سلسلة من الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية المعروضة والتي يُنظر إليها في سياق الحقوق في مختلف المجالات التي تهم السياسات الاجتماعية، ولا سيما في سياق الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر.
44- والاعتراف بالحقوق والبحث ع ن العدالة الاجتماعية وما يتمخض عن ذلك من أنظمة لحماية وتعزيز تساوي الفرص كلها مسائل تقتضي سياسة اجتماعية موجهة نحو التكامل من خلال وساطة المؤسسات التي تعمل بشكل منسق وتعمل، من باب الأولوية، بما يتفق ومبادئ العالمية والتضامن والفعالية.
الجزء من التقرير المت علق بالأحكام العامة
المادة 1
الحق في تقرير المصير
حرية تقرير المركز السياسي
45- هذا الحق مكرّس في المادتين 4 و5 من الدستور السياسي لجمهورية شيلي. وخلال فترة ولاية الحكم العسكري التي بدأت في أيلول/سبتمبر 1973، تقلص الحق في تقرير المصير بصورة حادة. وفي مراحل خمود هذا النظام، واستنادا إلى اتفاق عُقد بين مختلف قوى المعارضة، تم قبول القواعد التي سنها الحكم العسكري في الدستور في عام 1980. وعملاً بأحكام الدستور، نُظِّم استفتاء في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 بشأن مسألة التصديق على تعيين أوغوستو بينوشيه كرئيس للجمهوري ة أو رفض تعيينه إبان فترة الانتقال إلى الديمقراطية التي تدوم، حسب الدستور، إلى غاية عام 1997. وقد حصل الرافضون - المعارضون للتعيين - على الأغلبية المطلقة بنسبة 54.71 في المائة من الأصوات، في حين حصل المؤيدون - أنصار الجنرال بينوشيه - على 43.01 في المائة. و كانت مشاركة الناخبين هائلة؛ إذ لم يُسجَّل سوى 2.47 في المائة من الامتناع عن التصويت.
46- ومن ثم بدأت عملية من المفاوضات السياسية بين الحكومة العسكرية ومؤيديها وبين المجموعات المؤيدة فيما يتعلق بالتحضير لانتخابات ديمقراطية للسلطات العامة وتعديل بعض الجوانب الاستبدادية في دستور 1980. وانتهت العملية بإدخال سلسلة من الإصلاحات لهذا الصك صدَّق عليها المواطنون في استفتاء نُظِّم في 30 تموز/يوليه 1989 وأفرز نسبة مئوية مؤيدة بلغت 85.70 في المائة.
47- وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1989، نُظمت أولى الانتخابات لمنصب رئيس ال جمهورية منذ 19 عاماً، كما نُظمت أولى الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني لولاية مدتها 16 عاماً. وفي 11 آذار/مارس 1990، تم انتخاب باتريتسيو آيلوين أزوكار رئيساً؛ وحصل على 53.79 في المائة من الأصوات في جميع أنحاء البلاد. وكان معدل الامتناع عن التصويت منخف ضاً (5.30 في المائة). وشرع المجلس الوطني في الاضطلاع بمهامه في السنة ذاتها؛ وحصلت المجموعة التي اشتهرت باسم ائتلاف الأحزاب من أجل الديمقراطية، وهو ائتلاف يدعم الحكومة الجديدة، على 50.83 في المائة من الأصوات في مجلس الشيوخ وعلى 50.55 في المائة في مجلس النوا ب. وفي 28 حزيران/يونيه 1992، وخلال ولاية الرئيس باتريتسيو آيلوين وبفضل الإصلاح الذي أجرته الحكومة، نُظمت الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 21 عاماً.
48- وتلت حكومته حكومة الرئيس ريكاردو فراي رويز-تاغل، وقد تم انتخابها بالطريقة ذاتها ولولاية مدتها ست سنوات، ك ما ينص على ذلك الدستور، ثم جاءت بعدها حكومة الرئيس ريكاردو لاغوس إسكوبار، وكلاهما ينتمي إلى الائتلاف السياسي المشار إليه سابقاً. وتولى الرئيس لاغوس منصبه في آذار/مارس 2000.
49- وعلى الرغم من الإصلاحات المدخلة في عام 1989، لا تزال بعض الجوانب من الهيكل المؤ سسي التي وضعها دستور عام 1980 تطرح بعض العوائق أمام تقرير المصير. وتكمن هذه العوائق في ما يلي:
(أ) كون النظام الانتخابي يشتمل على بعض الجوانب من نظام التصويت الثنائي، وهو نظام غير معتاد في شيلي وغريب على واقع التعددية الحزبية في شيلي؛ وهو لا يسمح بتمثيل ت ناسبي ومتوازن للأغلبية والأقلية، كما أنه نظام يدعم القوة الانتخابية الثانية ويقصي مجموعات الأقلية التي لا تمثيل لها في البرلمان ما لم تكن طرفاً في اتفاق انتخابي؛
(ب) كون بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ لا يُنتخبون بالاقتراع الشعبي، وإنما يُعيِّنهم كل من محكمة العدل العليا ومجلس الأمن الوطني ورئيس الجمهورية. ولا يزال ساريا الحكم الوارد في المادة 45 من الدستور، الذي ينص على تعيين تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ لا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، إلى جانب الرؤساء السابقين للجمهورية.
(ج) كون عضوية المحكمة الدستورية ليست ديمقراطية في طابعها، بما أن بعض أعضائها يُعيّنهم مجلس الأمن الوطني. أضف إلى ذلك أن إدراج ثلاثة قضاة من المحكمة العليا كأعضاء في هذه المحكمة يحدث في التطبيق العملي ازدواجية في الوظائف. كما أن شروط الأهلية لاختيار الأعضاء تهدف إلى تقييد تشكيلة المحكمة. وتتك ون المحكمة في الوقت الحاضر من سبعة أعضاء: ثلاثة قضاة من المحكمة العليا تعيِّنهم المحكمة العليا؛ ومحاميان يعيِّنهما مجلس الأمن الوطني؛ ومحام يعيِّنه رئيس الجمهورية؛ ومحام ينتخبه مجلس الشيوخ؛
(د) كون سلطات مجلس الأمن الوطني وطريقة عمله تمكِّنه من اتخاذ القر ارات بالأغلبية المطلقة، فيما يكون لممثلي القوات المسلحة (ويشكلون أربعة أعضاء من أصل ثمانية في المجلس) الوزن المرجّح في عملية اتخاذ القرارات. ويرأس المجلس في الوقت الحاضر رئيس الجمهورية؛ ويتكون الأعضاء الآخرون من رئيسي مجلس الشيوخ والمحكمة العليا ومن القائد العام للقوات المسلحة والمدير العام للدّرك (الشرطة شبه العسكرية) والمراقب المالي العام للجمهورية؛
(ه) كون القادة العامين للقوات المسلحة (الجيش والبحرية والقوات الجوية) والمدير العام للدّرك لا يمكن عزلهم من مناصبهم؛ أي أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يزيحه م من مناصبهم. وتسرد الفقرة 18 من المادة 32 من بين صلاحيات الرئيس صلاحية تعيين وفصل أفراد السلطات العسكرية المشار إليهم أعلاه. وتنص المادة 93 على أنه يمكن تعيينهم لولاية مدتها أربع سنوات مع عدم جواز تعيينهم لفترة جديدة. وتنص المادة 94 على أن تعيين ضباط القو ات المسلحة والشرطة وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد كلها أمور تتم بموجب مرسوم سام "طبقا لأحكام القانون الأساسي الدستوري الخاصة بذلك والتي تحددها الصكوك القانونية الأساسية ذات الصلة". بيد أن القوانين الأساسية المنشئة للقوات المسلحة والشرطة في شيلي، تنص على أن تعيين الضباط وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد أمور تتم بموجب مرسوم سام، وتنص على وجوب "أن يقترح ذلك القائد العام للقوات المسلحة المعنية والمدير العام للشرطة، حسب الاقتضاء" . وبعبارة أخرى، فإن هذه القاعدة تمنع رئيس الدولة، في الممارسة العملية، من اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، بما أنه لا يستطيع بدون توصية من القيادة العليا للقوات المسلحة أو الدّرك، أن يمارس صلاحيته الدستورية.
50- وسعياً وراء إصلاح هذه العيوب المؤسسية، قدمت حكومتا الرئيس باتريتسيو آيلوين والرئيس إيدواردو فراي مجموعة متنوعة من الاقتراحات لإدخال إصلاح ات دستورية على المجلس الوطني تهدف، في المقام الأول، إلى تغيير الوضع المتعلق بالأداء؛ وبصلاحيات مجلس الأمن الوطني وعضويته؛ وإلغاء مناصب النواب المؤسسيين (أي النواب الذين لا يتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي)؛ وتعديل نظام التصويت الثنائي؛ وتعديل القوانين الأساسي ة الدستورية التي تحكم القوات المسلحة والدّرك بغية منح رئيس الجمهورية سلطة إحالة الضباط العامين إلى التقاعد بدون توصية مسبقة من القائد العام المعني. بيد أن هذه التعديلات لم يتم تنفيذها لأنها لم تجد دعماً من قبل البرلمانيين المعارضين للحكومة. وخلال فترة ولاي ة الرئيس لاغوس، أعيد فتح باب المناقشات حول التعديلات الدستورية السابق ذكرها استناداً إلى مشروع تعديل دستوري أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والعدالة والأنظمة الأساسية بمجلس الشيوخ.
الحق في التنمية الاقتصادية وفي التصرف الحر بالثروات والموارد الطبيعي ة
51- ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن ثمة عدة أحكام دستورية نافذة تدعم حقّنا في التنمية الاقتصادية. ويضمن الدستور حق كل شخص في مزاولة أي نشاط اقتصادي لا يتنافى مع الأخلاق أو لا يضر بالنظام العام أو بالأمن الوطني ويمتثل للقوانين المنطبقة عليه (3) .
52- ويضم ن الدستور لكل شخص حرية حيازة أصول من جميع الأصناف ما عدا تلك التي جعلتها الطبيعة ملكاً شائعاً بين الجميع أو تلك التي ينبغي أن تكون ملكاً للأمة بكاملها والتي نص القانون على أن تكون كذلك (4) . وينص الدستور على أن حيازة الملكية تخضع لقيود وواجبات ناشئة عن "وظيف تها الاجتماعية"، أي أنها تخضع للمصالح العامة للأمة وللأمن الوطني وللخدمات والصحة العمومية والمحافظة على البيئة (5) . ويسمح الدستور بتجريد شخص ما من ملكيته من خلال "نزع الملكية" عنه بموجب قانون عام أو خاص معتمد من قبل ويسمح بنزع الملكية من أجل الصالح العام أو المصلحة الوطنية، ووفق ما يحدده المشرِّع على النحو الواجب.
53- وتسيطر الدولة سيطرة مطلقة وحصرية وغير قابلة للتصرف ولا للتقادم على جميع المناجم، بما في ذلك رواسب الغوانو والرمال المعدنية ومناجم الملح رواسب الفحم و الهيدروكربون ات وغيرها من المواد الأحفورية، ب استثناء الأوحال السطحية (6) . أما اكتشاف أو استغلال أو إنتاج الهيدروكاربونات السائلة أو الغازية والرواسب من أي نوع كان في المياه البحرية الخاضعة للولاية الوطنية، والتي توجد في مناطق لها بحكم القانون أهمية للأمن الوطني، فهي أنشطة مهمة يمكن أن تضطلع بها الدولة أو منشآتها أو يمكن القيام بها عن طريق الحصول على امتيازات إدارية أو عقود عمليات خاصة، بعد أن يُصدر رئيس الجمهورية متطلبات وشروطا بموجب مرسوم سام. ويجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت، وبدون أي تبرير مع تقديم التعويض المناسب، إنهاء الامتيازات الإدارية أو عقود ا لعمليات المتعلقة باستغلال المناطق التي يُصرَّح أنها هامة للأمن الوطني (7) . ويجوز للخواص أن يستكشفوا ويستغلوا مناجم أخرى تابعة لأملاك الدولة، بموجب امتياز يحصلون عليه ووفقاً لنظام حماية ( amparo ). وتُمنح هذه الامتيازات دوماً بموجب قرار صادر عن المحكمة وتكون م حددة الأجل، وتمنح الفرد الحقوق وتفرض عليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون يقره أربعة أسباع من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ أثناء مدة ولايتهم (8) .
54- ووفقاً للحكم الانتقالي الثالث من الدستور، فإن الصناعة الكبرى للتنقيب عن النحاس وغيرها من الشركات العاملة في ذات الميدان، التي أُمِّمت بموجب الحكم الانتقالي رقم 17 للدستور السياسي لعام 1925، تظل خاضعة للقواعد الدستورية السارية وقت إصدار دستور عام 1980. وقد أُدرج الحكم الانتقالي الأخير (9) بهدف السماح بتأميم الصناعة الكبرى لاستخراج النحاس، التي كان يتحكم فيها المساهمون من شركات متعددة الجنسيات. وتنص الفقرة 1 من الحكم الانتقالي العاشر في الدستور السابق على ما يلي: "لما كانت المصلحة الوطنية تقتضي أن تتصرف الدولة بحرية، بصدد ممارستها لحقها السيادي وغير القابل للتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بما يتفق وأحك ام الفرع 10 من المادة 10 من الدستور السياسي الحالي، تُؤمم الشركات المكوِّنة للصناعة الكبرى للتنقيب عن النحاس والتي يصنفها القانون بصفتها تلك، ومعها الشركة الأندية للتعدين، ومن ثم يتم إعلان أنها تدخل ضمن النطاق الكامل والحصري لأملاك الدولة" .
المادة 2
اعتماد بعض التدابير (لا سيما التدابير الاقتصاديـة والتقنية)، باستخدام جميع الوسائل، بما فيها خاصة اعتماد تدابير تشريعية، بهدف الإعمال التدريجي للحقوق المُعترف بها في العهد
55- يصف هذا التقرير بتفصيل جميع التدابير المتخذة بهدف الوصول إلى الإعمال التدريجي للحقوق ا لمُعترف بها في العهد. ويشمل ذلك اعتماد تدابير تشريعية وكذلك وضع سياسات عامة مصممة لإنفاذ هذه الحقوق في سياق قطاعات محددة في المجتمع. ودون المساس بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة 1 من العهد يضمن الدستور السياسي (10) ، الذي يحدد الضمانات الأساسية لحما ية المواطن، الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية للفرد كما يضمن الدستور السياسي في جمهورية شيلي أغلبية الحقوق المُعترف بها في العهد (11) .
56- وبالإضافة إلى الآليات الإجرائية المزمعة في النظام القانوني ككل لكفالة احترام الحقوق والامتثال للالتزامات المنصوص ع ليها في القانون، ثمة حل إنصافي تُعبِّر عنه صراحة المادة 20 من الدستور ويُعرف بالحماية. والحماية هي إجراء فعال بشكل خاص في حالات انتهاك أي ضمان من هذه الضمانات. ويجوز لأي مواطن أن يلتمس سبيل الانتصاف هذا مباشرة من محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى ومن المحكمة العليا بالدرجة الثانية. وبناء عليه، فإن الحق في حرية اختيار نظام الوقاية الصحية والحرية في العمل والحق في الانضمام إلى نقابة والحق في العيش في بيئة غير ملوثة يحميها دستورياً سبيل الانتصاف هذا، وهو سبيل يتم تطبيقه بذات الطريقة التي يُطبق بها أمر الإحضار.
57 - وفيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية المنبثقة عن طبيعة الإنسان، تنص المادة 5 من الدستور على أن "(...) من واجب هيئات الدولة حماية وتعزيز الحقوق التي يضمنها هذا الدستور والتي تضمنها المعاهدات الدولية النافذة والمصدَّق عليها حاليا في شيلي "، في حين تنص المادة 1 على أن " الدولة في خدمة الفرد ويكمن هدفها في تعزيز الصالح العام ... ومن واجب الدولة ... تعزيز الاندماج المتماسك لجميع قطاعات الأمة ".
الافتقار إلى ضمانات خاصة بالحقوق المنصوص عليها في العهد بالنسبة لغير المواطنين وتبرير الاختلافات القائمة (12)
58- الجنسية ه ي العنصر الأساسي الذي تعترف دولة شيلي من خلاله بحقوق الأفراد المكونين للدولة والذي تعزز من خلاله آليات حماية هذه الحقوق والحريات المنبثقة عنها. ومن ثم، فإن من الحيوي إقامة أنظمة فعالة للهجرة توفق بين واجب الدولة في احترام الحقوق الطبيعية لغير المواطنين وحق الدولة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في إقليمها، مع مراعاة مصلحة مواطنيها.
59- وترد بالأساس اللوائح السارية حاليا والمتعلقة بموضوع الأجانب والهجرة في قانون الأجانب (13) كما تم تعديله لاحقاً. أما فيما يتعلق باللجوء، فإن شيلي طرف في اتفاقية عام 1951 بشأن وض ع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي لعام 1967. وفي عام 1996، تم إحراز مجموعة من الإنجازات في هذا المجال (14) .
60- وفيما يتصل بالعلاقة القائمة بين القواعد المنصوص عليها في قانون الأجانب والحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الدستور السياسي، يكفل هذا الأخير تمتّع كل ش خص " بالحق في الحرية الشخصية والسلامة الفردية. وبناء عليه، (أ) لأي شخص الحق في الإقامة والبقاء في أي بقعة من بقاع الجمهورية، وفي التنقل من مكان إلى مكان ودخول أراضي الجمهورية ومغادرتها، شريطة احترام القواعد المنصوص عليها في القانون وشريطة ألا تتعرض أطراف ثا لثة لأذى " (15) . ويُؤكِّد هذا الحكم الدستوري على حق الإقامة كضمان يكفله الدستور، وفي الوقت ذاته يعطي المشرِّع سلطة تنظيم المتطلبات والشروط التي تحكم ممارسة هذا الحق. ولا ينبع تنظيم الإقامة من الحاجة إلى حماية حقوق دستورية أخرى أو المحافظة عليها فحسب، وإنما م ن الحاجة إلى المحافظة على أصول أخرى محمية بموجب الدستور. وفي هذا الصدد، ينبغي استحضار أن الحقوق المحمية تتسع لتشمل، طبقاً للمادة 5 من الدستور، الحقوق الواردة في الصكوك الدولية، التي صدَّقت عليها شيلي والنافذة في هذا البلد.
61- بيد أنه، وفي الوقت نفسه، يفرض الدستور ذاته قيوداً على الصلاحيات التنظيمية لكل من المشرِّع والسلطات الإدارية، بحيث يوفر لكل فرد " ضمان بألا تمس الصكوك القانونية التي تنظم أو تكمِّل الضمانات المنشأة بموجب ذلك الصك، وفق ما ينص عليه الدستور، أو تُقيِّد، متى كان ذلك جائزاً، تلك الضمانات في جوهرها أو لأن يفرض شروطاً أو رسوماً أو متطلبات تعوق التمتع بهذه الضمانات بحرية ". وفي هذا الصدد، وعملاً بالتشريعات ذات الصلة، تُمارس صلاحيات السلطات الإدارية لمنح الإقامة وتراخيص أخرى على أساس تقديري؛ وترتكز حالات رفض إعطاء رخصة الإقامة أو حالات إلغاء هذه ا لرخصة على قائمة محدودة من الأسباب يحددها القانون؛ وتنطبق هذه الحالة على تدابير الطرد.
62- وعلى العموم تتفق القواعد التي تنظم الدخول إلى شيلي ومغادرته مع محتويات "إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه" (16) بقدر ما لا يتم تفس ير أحكام هذا الإعلان وكأنها أحكام تقيد حق الدولة في سن قوانين وأنظمة أساسية بشأن دخول الأجانب ومدة وشروط إقامتهم أو وكأنها تُميِّز بين المواطنين والأجانب. وتقتصر القيود المفروضة على الدخول في ما يُطلق عليه "تأشيرة السياحة"، أي الواجب الذي يفرض على مواطني ب لدان لا تربطها بشيلي علاقات دبلوماسية في تسجيل أنفسهم لدى القنصلية الشيلية المختصة قبل الدخول إلى شيلي، مراعاة لاعتبارات المبدأ الدولي للمعاملة بالمثل. كما يحتوي القانون على شروط آمرة تتعلق بمنع الدخول (17) استناداً إلى أسس الأمن الداخلي والصحة العامة والضم ان الاجتماعي (طرد الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش في شيلي دون أن تشكل إقامتهم عبئاً على المجتمع) وطرد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من قبيل الاتجار بالمخدرات أو المشاركة في الاتجار بالرقيق البيض. إلا أن هذه المادة تشتمل على مجموعة من الأسس للمنع وتتميز بفرط العمومية وتفتقر إلى ما يكفي من الدقة، ومن ثم تُمكِّن سلطات الهجرة من منع دخول الأشخاص استناداً إلى أسس إيديولوجية محضة، بما في ذلك " انتماؤهم إلى نقابة عمالية أو اشتهارهم بإثارة الشغب أو بالعمل النضالي " من أجل الدعوة إلى اعتناق بعض المذاهب؛ ولا تبعث هذه الم سألة على الارتياح سواء بموجب المعايير الدستورية أو بموجب المعايير الدولية.
63- كما أن القوانين التي تنظم الحصول على الإقامة تتميز بعدم الدقة (18) ؛ إذ يسمح أحد الأحكام، على سبيل المثال، برفض طلبات الإقامة استناداً إلى "راحة الدولة أو منفعتها" بدون تقديم أية معايير محددة.
64- وفي الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2001 ونيسان/أبريل 2002، اجتمعت لجنة حكومية دولية لصياغة اقتراح يهدف إلى تحديث سياسة الهجرة في شيلي. وترى الحكومة أنه، بالرغم من كون الإبقاء على سريان تشريع له طابع دائم كقانون الأجانب يُعتبر أمراً معقولاً، إ لا أن الضرورة تدعو إلى وضع سلسلة من المعايير والمبادئ بشأن القرارات الواجب على السلطات اتخاذها في هذا المجال، دون المساس بأي إصلاح يتم إدخاله على القانون وقد يثبت أنه إصلاح مستصوب. وتم اتخاذ هذه التدابير لكي تتماشى الصلاحيات التي تمارسها السلطات بموجب قانو ن الأجانب مع التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المهاجرين.
65- وفيما يتعلق بالحق في العمل، يكفل الدستور لكل شخص " حرية العمل وحماية هذه الحرية ... " ويحظر " أي تمييز لا يقوم على المهارات أو القدرة الشخصية، بالرغم من أن القانون قد يشترط في بعض الحالات حي ازة الجنسية الشيلية أو عدم تجاوز سن معين " (19) . وينص قانون العمل، في هذا الصدد، على أن " نسبة الأشخاص من جنسية شيلية، الذين يعملون لدى نفس صاحب العمل، ينبغي ألا تقل عن 80 في المائة. ولا ينطبق هذا الحكم على أصحاب العمل الذين لا يتجاوز عدد العاملين لديهم 25 عا ملاً ... (20) . وبغية التوصل إلى النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة، ينبغي مراعاة القواعد التالية: 1- مراعاة مجموع الأشخاص الذين يعملون لدى صاحب العمل في إقليم شيلي، واستبعاد الأشخاص الذي يعملون على انفراد في فروع مستقلة؛ 2- لا يُحسب الموظفون التقنيون الم ختصون الذين لا يمكن الاستعاضة عنهم بموظفين من مواطني البلد؛ 3- كل شخص أجنبي يحمل زوجه أو أبناؤه الجنسية الشيلية، أو كل أرملة أو أرمل لمواطن شيلي، يستحق حيازة الجنسية الشيلية؛ 4- يحق للأجانب الذين أقاموا في شيلي لما يزيد على خمسة أعوام، بدون حالات الغياب ال اضطراري، حيازة الجنسية الشيلية ." وترتبط هذه القواعد بالقواعد التي تقتضي الإشارة إلى جنسية العامل في عقد عمله (21) .
أحكام محددة لمكافحة التمييز في التشريعات الوطنية
66- يكفل الدستور السياسي بأن تمارس حقوق الأفراد بدون أي تمييز أيا كان. وتنص المادة 1 على ما ي لي: " يولد الرجال والنساء أحرارا ومتساوين، ولهم حقوق متساوية ... "، بينما تنص المادة 19 على أن " الدستور يكفل لجميع الأشخاص (...) 2- المساواة أمام القانون. ولا توجد في شيلي فئات مميزة من الأفراد أو الجماعات ...ولا يمكن للقانون أو لأية سلطة أن تقيم فوارق تعسفي ة؛ 3- المساواة في الحماية التي يوفرها القانون عند ممارسة حقوقهم ..." 16- حرية العمل وحماية هذه الحرية. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية العمل وحرية اختيار العمل مع دفع تعويض عادل ... "ويُحظر أي تمييز لا يقوم على المهارات أو القدرة الشخصية، بالرغم من أن القانون قد يشترط في بعض الحالات حيازة الجنسية الشيلية أو عدم تجاوز سن معين (...) 22-حظر التمييز التعسفي في المعاملة التي تمارسها الدولة والهيئات التابعة لها في المسائل الاقتصادية. ولا يمكن لأي قطاع أو نشاط أو منطقة جغرافية أن تستفيد مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من بعض المزايا، أو تحميل أفراد أو جماعات من الأفراد بمصاريف خاصة، إلا بمقتضى قانون ما، بقدر ما لا ينطوي هذا القانون ضمنا على هذا التمييز. وفي حالات الإعفاء من الرسوم أو حالات منح امتيازات مباشرة، يتعين إدراج التكاليف التقديرية سنويا في قانون الميزانية ".
67- و تنص المادة 2 من قانون العمل على ما يلي: " تتنافى كل مظاهر التمييز والاستبعاد والتفضل القائمة على اعتبارات العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الانضمام إلى نقابة عمالية أو الدين أو الآراء السياسية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي مع مبادئ قانون العمل. ونتيجة لذلك، ل ا يمكن لأي رب عمل أن يستخدم عمالا تحت شروط من هذا القبيل ".
68- وتنص المادة 31 من قانون حرية الرأي والمعلومات وممارسة مهنة الصحافة على أن أي جهة تصدر منشورات أو تذيع أخبارا، باستخدام أي وسيلة من الاتصالات الاجتماعية، بهدف تعزيز الكراهية أو العداوة ضد أشخاص أو جماعات استناداً إلى العرق أو نوع الجنس أو الدين أو الجنسية يُعاقـب عليها بغرامة تتراوح بين 25 و100 وحدة ضريبية شهرية. وفي حالة تكرر الجريمة، قد تتزايد الغرامة لتصل إلى 200 وحدة ضريبة شهرية (22) .
69- وتنص المادة 8 من قانون السكان الأصليين (23) على ما يلي: "إن التمييز الظاهر والمتعمّد ضد السكان الأصليين بسبب أصلهم أو ثقافتهم جريمة"
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعوقين (التعليق العام رقم 5 (1994) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)
70- حظيت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مطلع التسعينات في شيلي، في مجال العجز، بالاهتمام في عدد قليل من القطاعات الحكومية كالصحة والتعليم. ويتركز الاهتمام الرئيسي بهذا المجال في القطاع الخاص وفي صفوف المنظمات غير الحكومية. وفي عام 1990، وفي ظل الحكومة الائتلافية الأولى، بدأت الدولة الشيلية تُبدي بعض الاهتمام بمشاكل المعوقين، وبدأت تضع خططا وبرامج محددة لهذه الفئة من السكان. ومن الجدير بالاهتمام بخاصة في هذا المجال مشاركة شيلي في إقرار "الاتفاقات الخاصة بالعجز" التي اعتمدتها مختلف المنظمات الدولية.
71- وقد تم اتخاذ هذه التدابير في إطار عمل موجَّه للنظ ر في موضوع العجز في شيلي وتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة من السكان. وأدرج موضوع العجز في "جدول العمل الاجتماعي" الحكومي، وبدأ الأشخاص المصابون بعجز، باعتبارهم مجموعة تحتل الأولوية في السياسات الاجتماعيـة، يضطلعـون بـدور هـام كموضوع لـهذه السياسات. وتشير المعلومات الرسمية التي كشفت عنهـا الدراسة الاستقصائيـة الوطنية للخصائص الاجتماعية - الاقتصادية، التي أجريت في عام 1996 (24) ، إلى أن المعوقين يشكلون 4.3 في المائة من السكان في كافة أنحاء البلاد. وكشفت الدراسة ذاتها، التي أجريت في عام 2000، أن المعوقين يشكلو ن 5.3 في المائة من السكان في شيلي قاطبة.
أهم المنجزات في مجال العجز في شيلي في الفترة 1990-2000
72- تم الاضطلاع بالأنشطة التالية:
(أ) المشاركة في موافقة الجمعية العامة على برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته في قرارها 37/52، المؤرخ 3 كانو ن الأول/ديسمبر 1982. كما أعلنت الجمعية العامة السنوات من 1983 إلى 1992 عقداً للمعوقين بهدف تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين. ووفّرت هذه المسألة أساساً لإدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال الاجتماعي في شيلي؛
(ب) في عام 1995، صدقت شيلي على معيار ا لعمل الدولي الخاص بإعادة التأهيل المهني، الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في 22 حزيران/يونيه 1983. وقد صادف هذا التاريخ وضع الاتفاقية رقم 159 والتوصيتين رقم 99 و100. ووفرت هذه الصكوك أسس وضع سياسة وطنية في بلدان مختلفة من أجل إعادة تأهيل المعوقين وتوظيفهم؛
(ج) صدقت شيلي على اعتماد الجمعية العامة ل لقواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ، بموجب قرارها 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993. ويكمن الهدف من وراء هذا القرار في تمكين الذكور والإناث والرجال والنساء الذين يعانون من العجز من التمتع، باعتبارهم أ عضاء في مجتمعاتهم، بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم من الناس. وتتحمل الدولة مسؤولية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع؛
(د) في هذا السياق العالمي، أصبح قانون العجز (25) نافذاً. وقد عرَّف هذا القانون الشخص المعوَّ ق بأنه "شخص يرى أن قدرته على تلقي العلم أو على العمل قد تقلصت بما لا يقل عن الثلث، نتيجة معاناته من عاهات جسدية أو نفسية أو حسية، خلقية كانت أو مكتسبة، ويمكن التنبؤ بأنها ذات طابع دائم بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه العاهات".
73- ويغطي هذا الق انون كذلك المسائل التالية:
(أ) تحديد العجز وتشخيصه؛
(ب) الوقاية وإعادة التأهيل، بما في ذلك اتخاذ التدابير الهادفة إلى الوقاية من أسباب الإصابة بحالات النقص التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعجز، واتخاذ التدابير الهادفة إلى الوقاية من تطور العجز أو تحوله إلى أن واع أخرى من العجز؛ وخلق فرص متساوية في الوصول إلى التعليم والثقافة والمعلومات والاتصالات، وتوفير حيز مادي، والإعفاء من الضرائب الجمركية عند استيراد السيارات؛ والاستعانة بالسجل الوطني للعجز، الذي صُمِّم لجمع ما استجد من معلومات والاحتفاظ بها عن الأشخاص المص ابين بعجز وعن الهيئات الواردة في القانون (منظمات الأشخاص المعوقين والمنظمات التي تدعمهم)؛
(ج) الإجراءات والجزاءات المتعلقة بالتمتع بالحقوق والمزايا التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المعوقين؛
(د) الصندوق الوطني للعجز، وهو هيئة مستقلة تتمتع بالقدرة الكاملة على اكتساب وممارسة الحقوق والتعهد بالالتزامات؛ ويهدف هذا الصندوق إلى إدارة الموارد المخصصة للأشخاص المعوقين.
74- وتأتي الأنظمة الأساسية التالية الذكر لتكميل قانون العجز:
(أ) النظام الأساسي المتعلق بالسجل الوطني للعجز التابع لدائرة الأحوال المدنية وتحديد الهو ية (وهي الدائرة الوحيدة التي يمكن للأشخاص المعوقين الراغبين في الحصول على مزايا ينص عليها القانون التسجيل فيها) (26) . وشهد عام 1999 تسجيل 000 20 حالة؛ واشتمل هذا الرقم على أشخاص ماديين وأشخاص اعتباريين وجمعيات مهنيين ممن يهتمون بقضايا العجز. وتم السماح لموظ في السجل المدني بتوفير مرافق للأشخاص المعوقين ومعاملتهم معاملة تفضيلية؛
(ب) النظام الأساسي المتعلق بتقييم العجز وإقراره. وهذا النظام هو نشاط مستمر تضطلع به لجنة الطب الوقائي والعجز، بطلب من الشخص المعاق. وتحتوي وزارة الصحة على فضاء لإعادة التأهيل، أنشئ من أجل خلق أساس لتوفير هذه الخدمة للأشخاص الذين يلتمسونها في مختلف الدوائر العامة وفي كل بقعة من بقاع شيلي (27) ؛
(ج) النظام الأساسي الذي يقتضي توفير خدمات النقل الجماعي في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، باستثناء استئجار السيارات، بغية جعل مقعد واحد عل ى الأقل من أصل 10 مقاعد سهل الوصول بالنسبة للأشخاص المعوقين (28) ؛
(د) النظام الأساسي الذي يحكم الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد العربات المخصصة أساسا للنقل الجماعي الخاص المتعلق بالأشخاص المعوقين. وقد استفاد من هذا النظام، بخاصة، المستوردون الذين أسسوا شركات للنقل للأشخاص المعوقين باستخدام عربات صغيرة. ولم تُسجل أية حالة من استخدام هذا النظام لدى المشغلين الخواص للنقل الجماعي (29) ؛
(ه) النظام الأساسي المتعلق باستيراد العربات للأشخاص المعوقين جسميا (30) ؛
(و) النظام الأساسي المعدل للقانون العام الخاص بتخط يط المدن والبناء، الذي يقضي بإزالة الحواجز المعمارية في البنايات الجديدة. وينص على إقامة معابر وصول في البنايات التي يستخدمها الجمهور، ومسارات في معابر المشاة، وفضاءات في مواقف السيارات خاصة حصرا بالأشخاص المعوقين، وينص بخاصة على بناء مراحيض مجهزة في أماكن الاستراحة أو قاعات الانتظار العامة (الملاعب والمتاجر، وهلم جرا) والهواتف والإشارات والمرافق الوقائية المجهزة خصيصا لكي يستخدمها الأشخاص المعوقون (31) ؛
(ز) النظام الأساسي الذي يخصص عدداً من النقاط (10 نقاط لكل شخص) للأشخاص المعوقين أو الأسر التي تضم فرداً معوقا، في العملية العادية من البحث عن السكن في إطار نظام الإعانات التي تقدمها الدولة (32) ؛
(ح) النظام الأساسي المتعلق بإدماج التلاميذ من كلا الجنسين الذين لهم احتياجات تعليمية خاصة في النظام المدرسي. وثمة كم هائل من المدارس العامة والخاصة التي تضع برامج لإ دماج الذكور والإناث ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية العادية. وعلاوة على ذلك، ما انفك المجلس الوطني لرياض الأطفال (Junji)ينفذ برنامجا لإدماج الأطفال الصغار منذ عام 1994. وكان لزاما على هذه المؤسسات أن تُحدث تغييرات في بناياتها. وينبغي الإشارة إ لى أن وزارة التعليم تموِّل برامج لإجراء تجارب خاصة بالإدماج التعليمي وشراء أدوات يستخدمها المعوقون من الذكور والإناث أثناء عملية إدماجهم. ويكمن الهدف من وراء هذا البرنامج التعليمي الخاص في الاستجابة إلى الحاجيات التعليمية لجميع التلاميذ المعوقين داخل النظا م العادي، وفي تحسين التعليم الأساسي لصالح جميع الذكور والإناث بطريقة عادلة. وثمة حاليا ما يربو على 000 65 فتى وفتاة من المعوقين الذين يلتحقون بالمدارس في إطار برامج الإدماج. والمبدأ المتوخى من وراء هذا المشروع هو تحقيق تساوي الفرص، بما أن مؤسسات النظام الت عليمي العام لا تتوفر لديها الشروط الضرورية للاستجابة للاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال المعوقين في إطار النظام التعليمي المتوسط؛ ويجعل هذا الوضع إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع أمراً صعباً. كما يسعى المشروع إلى دعم عمليات الإدماج التعليمي للأطفال المعوقين ذوي الدخل المنخفض في التعليم المتوسط. ويُنفذ هذا المشروع حاليا في 6 مناطق من البلاد (33) . ووضع القرار الذي اعتمده مجلس التلفزيون الوطني بتاريخ 9 تموز/يوليه 1994، قواعد لكي يتلقى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية المعلومات التي تبثها دوائر الإذاعة والتلف زيون. وتقوم قنوات التلفزيون الحرة في شيلي بتنفيذ هذا القرار من خلال استخدام آلات الطباعة عن بعد في نشرات الأخبار. ولم تقم أية قناة بإدخال الترجمة إلى لغة الإشارات.
الحق في العمل
75- يُستخدَم التصنيف الدولي للعاهات وحالات العجز والإعاقة، الذي أقرته منظمة ال صحة العالمية في عام 1980 في مختلف جوانب الشؤون الوطنية، من قبيل التأهيل والتعليم وعلم الإحصاء وعلم السكان وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم الإنسان والتشريع والسياسة وغيرها من الميادين. ولا يزال يُستخدم في دمج متغيرات العجز في الصكوك الرسمية مثل التعداد الو طني لعام 1992 والدراسة الاستقصائية الوطنية التي أُجريت في عامي 1996 و2000 حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، وتعداد السكان والإسكان لعام 2002.
76- ووفقاً للمعلومات التي خرج بها الاستبيان لعام 2000، بلغت نسبة المعوقين من العاملين 21.5 في المائة. وعملاً بال مبادئ الواردة في السياسة الوطنية لدمج المعوقين في المجتمع والتي وُضعت في عام 1999، هناك زيادة مطردة في الجهود الرامية إلى دمج المعوقين في القوى العاملة، حيث يجري، تحقيقاً لهذه الغاية، إعداد برامج للمعوقين معنية بالتوظيف والعمالة الخاصة بالمعوقين. ولا يعامَ ل المعوقون معاملة خاصة أبداً فيما يتعلق بالعمالة؛ ولكن الوظائف الشاغرة توفر لهم في النظم الإدارية العادية التابعة للكيانات العمومية والخاصة.
77- ولا توجد في شيلي قواعد محددة تُلزِم الكيانات العمومية والخاصة بإشراك المعوقين. ومع ذلك، وكوسيلة من وسائل تعزيز توظيف المعوقين، وبالتلازم مع إصدار قانون المعوقين، فقد أصدر رئيس الجمهورية تعليمات في عام 1994 لكافة الكيانات العمومية بقصد إعطاء الأولوية للمعوقين، عند تمتعهم بجميع الجوانب الأخرى على حد سواء من حيث المؤهلات المطلوبة للحصول على وظيفة ما واستيفاء الشروط ال لازمة لأدائها.
الحق في الضمان الاجتماعي
78- للجميع الحق في الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الصحية أو الإثنية. والحكومة عاكفة باستمرار على تحسين شروط الحصول على الضمان الاجتماعي من أجل تعيين الحد الأدنى من الضم انات، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات من أي نوع وليس لديهم ضمان اجتماعي.
79- وتنطبق القواعد المتعلقة بالترقيات وفترات الراحة على جميع من يُعتبَرون عمالاً، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص. وفي هذا الصدد، تخضع مؤسسات القطاع الخاص للوائح المتع لقة بالحوادث التي تقع أثناء العمل والأمراض المهنية ونظام الضمان الخاص بالمعاشات التقاعدية؛ وتطبَّق اللوائح المذكورة أعلاه والنظام الأساسي الإداري في الإدارة العمومية. وتتناول فقرات المادة 9 من العهد هذه المسائل بالتفصيل.
80- ويجوز للأشخاص الذين هم بحاجة ما سة إلى الموارد أن يقدموا طلباً للحصول على معاش كإعانة بحجة العجز أو القصور العقلي. ويجري تدريجياً توسيع نطاق الانتفاع بهذه الإعانة بهدف حصول المزيد من الأفراد المعوقين عليها. ووفقاً للمعلومات التي خرجت بها الدراسة الاستقصائية عام 1996، تبلغ نسبة المعوقين ا لمنتفعين بهذه الإعانة 29.7 في المائة، ما يمكنهم من الحصول على الدخل والرعاية الصحية الشاملة على جميع المستويات.
81- وازداد عدد الحاصلين على معاش كإعانة بما نسبته 12 في المائة خلال الفترة 1994-1998. وتُدفَع هذه المساعدات المستحقة الدفع على أساس الإصابة بعجز للأشخاص الذين ليس لديهم موارد ولا ضمان اجتماعي. وتُدفَع لأجل غير مسمى وتُلغى بالتالي عند وفاة المستفيد منها. ويرد توزيع معاشات الإعانة التقاعدية أثناء الفترة 1990-1998 في الجدول التالي:
الجدول 1
عدد المعاشات المدفوعة كإعانة والمقطوعة سنوياً بحسب عدد الأسب اب التي دعت إلى منحها
|
السنة |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
العجز |
163.397 |
166.343 |
171.607 |
178.840 |
183.208 |
المصدر : معهد توحيد الضمان الاجتماعي، 1998.
82- وتخصَّص الإعانات العائلية الموحّدة للمصابين بقصور عقلي، ممن ليس لديهم موارد أو ضمان اجتماعي؛ وهي مكافئة للإع انة العائلية. ومثلما يبين ذلك الجدول 2، فقد ازداد عدد الحاصلين على هذه الإعانة بمقدار 6.5 مرات أثناء فترة الأعوام 1994-1998. وتُدفَع هذه الإعانة لمدة ثلاث سنوات وبالإمكان تجديدها إذا بقيت الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دعت إلى منحها دون تغيير.
الجدول 2
الإعانات العائلية الموحّدة المدفوعة على أساس القصور العقلي
|
السنة |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
المجموع |
84 |
156 |
266 |
423 |
544 |
المصدر : معهد توحيد الضمان الاجتماعي، 1998.
83- والدولة، بما تمنحه من معاشات الإعانة وما تقدمه من إعانات عائلية موحدة، تمدّ المستفيدين بد خل مالي فضلاً عن إعطاء الأولوية للمعوقين في مسائل تتعلق بسبل حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية التي تعدها الحكومة. ووفقاً للمعلومات التي خرجت بها الدراسة الاستقصائية لعام 2000، بلغت نسبة المعوقين الذين حصلوا على الرعاية التي يقدمها نظا م الرعاية الصحية العمومي 81.2 في المائة.
الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق
84- يشمل الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق جميع الأبعاد التي يتطور ضمنها الفرد. وبالنظر لسعة الطابع الذي يتسم به هذا الحق، ستقتصر دراسته في هذا الموضوع فيما يتعلق بالمجالات التي لم تش ملها الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد.
القصَّر من المعوقين
85- تعكف الدائرة الوطنية للمعوقين (Sename)، من خلال شبكة من المؤسسات المتعاونة، على رعاية أكثر من 900 4 فتى وفتاة ومراهق يعانون من حالات عجز نفسية أو بدنية أو حسية. وهذه الشبكة مؤلفة من 260 مؤس سة لا تهدف الربح، بمعية ما يزيد على 800 منشأة منتشرة في جميع أنحاء البلد. ولهذه الإدارة أربع شبكات مساعدة (34) أنشئت لرعاية الفتيان والفتيات الذين يعانون من حالات قصور عقلي، تتراوح من الأخف إلى الأكثر حدة من حيث الدرجة. وتوفر اثنتان من هذه الشبكات الحماية ل لمعوقين.
86- توفّر الحماية للأشخاص الذين يعانون من حالات قصور متوسطة أو معتدلة ضمن إطار ما يوفَّر لهم من سكن يتسم بطابع المساعدة، الموجهة إلى الفتيان والفتيات ممن هم دون مستوى الذكاء العادي بشكل طفيف أو معتدل. ويوجد 24 مركزاً موزعاً في جميع أنحاء البلد.
87 - وتوفَّر الحماية للأشخاص الذين يعانون من حالات قصور عقلي شديد ضمن إطار ما يوفَّر لهم من سكن على سبيل المساعدة. ويوفر هذا المخطط أيضاً العلاج للاضطرابات البدنية والحسية والنفسية التي تتفشى بمعية المشاكل العقلية التي يعاني منها الفتيان والفتيات والمراهقون م من هم دون مستوى الذكاء العادي بشكل خطير أو بشكل حاد جداً. وهناك 8 مراكز في جميع أنحاء البلد.
88- وإضافة إلى ذلك، يوجد نوعان من المراكز يتسمان بطابع الوقاية صُمِّما لتوفير الرعاية اليومية للفتيان والفتيات وفي الحالات التي تتعرض فيها حقوقهم للتهديد من أجل تو فير العلاج المناسب لحالات القصور التي يعانون منها. وهذه الشبكات هي كالتالي:
(أ) مراكز الرعاية اليومية للفتيان والفتيات والمراهقين الذين يعانون من حالات قصور متوسطة أو معتدلة. وهناك خمس منشآت متعاونة؛
(ب) مراكز الرعاية اليومية لحالات القصور العقلي الشديد أو الشديد جداً. ويوجد أربع منشآت متعاونة.
المعوقون المحرومون من الحرية
89- افتتحت الشرطة الشيلية في عام 1999 مركز كولينا الإصلاحي. ويتمثل المبدأ العام الذي يبرز أهمية هذا المشروع الاستراتيجي لتطوير المؤسسات وتعصيرها في أنه ينبغي لهذا المشروع أن يعد سياساته وبرامجه وخدماته وموارد بنيته التحتية ويكلّف ويدرب موظفيه من الشرطة والمهنيين والإداريين على نحو تلبى فيه الاحتياجات الخاصة للنزلاء المعوقين في الميادين التالية:
(أ) التأهيل في ميدان الصحة؛ ويوفَّر التأهيل للمعوقين المحرومين من الحرية ممن يحصلون على المسا عدات الاجتماعية والتشخيص والعلاج والفحوص بصورة منتظمة، والرعاية في المستشفيات ضمن المراكز المتخصصة للدائرة أو الشبكات الخارجية للرعاية الصحية. ويتلقى خمسة عشر نزيلاً حالياً العلاج الخاص في سجن كولينا رقم 1، المجهز ببنية تحتية مناسبة وعمال مهنيين متخصصين (أ خصائيون اجتماعيون وممرضون ومساعدون طبيون ومتخصصون بالعلاج المهني)؛
(ب) التعليم؛ ويوفَّر التعليم للمعوقين المحرومين من الحرية، ممن لديهم سبيل للحصول، ضمن نطاق الشبكات الإصلاحية الثلاث، على العمليات والبرامج ومستويات التعليم المتاحة للنزلاء في المؤسسة المعن ية؛
(ج) العمل والضمان الاجتماعي: ويوفَّر للمعوقين المحرومين من الحرية، ممن لديهم سبيل للحصول، في الشبكات الإصلاحية الثلاث، على البرامج ومستويات التدريب والعمالة المتاحة للنزلاء في المؤسسة المعنية؛
(د) المعونة التقنية؛ وتقدَّم للمعوقين المحرومين من الحرية ممن يحصلون على المعونة التقنية بموجب الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني الخاص بالمعوقين (Fonadis) في تشرين الأول/أكتوبر 1997؛
(ه) إزالة العقبات المادية: وتوفر للمعوقين المحرومين من الحرية، ممن يستخدمون بنى تحتية ملائمة جاءت نتيجة لتنفيذ ما يتصل بتشييد الس جون الجديدة من معايير ووسائل تكيف؛
(و) الرعاية المقدمة في المجالات الأخرى التي تفتقر إليها؛ ويتلقى المعوقون المحرومون من الحرية، إضافة إلى ذلك، العلاج المناسب كنتيجة للتدريب الذي حصل عليه موظفو الشرطة الشيلية في المواضيع المتصلة بالعجز والتسامح وعدم التمي يز؛ ويشارك المعوقون في الأنشطة التعليمية والثقافية والإنتاجية طبقاً للمجلس الوطني لتقديم المساعدة لمرتكبي الجرائم (Panar) ويعامَلون معاملة غير تمييزية بفضل ما تمخض عن التعاون الدولي من نتائج.
90- وتشكل معاملة الشرطة الشيلية للمعوقين جزءاً من السياسة المؤسس ية التي تستند إلى قاعدة رصينة في ميدان التأهيل، يدعمها في ذلك من الناحيتين التقنية والنظرية ما يعرف بالنموذج العام لمعاملة نزلاء الإصلاحيات. ويتمثل المبدأ الأساسي هنا في أنه ينبغي توجيه الجهود الرئيسية الرامية إلى تعزيز دمج النزلاء في المجتمع توجيهاً رئيسي اً نحو النزلاء الذين سيتمكنون قريباً من تقديم طلب للإفراج عنهم، أو تزويدهم، أثناء قضاء مدة السجن المحكوم بها عليهم، بوسائل في ميدان المهارات الاجتماعية والتدريب على العمل، الأمر الذي يسهل دمجهم مجدداً والحيلولة دون عودتهم إلى الإجرام في المستقبل. وفي هذا ا لخصوص تحظى سياسة فصل السجناء بأهمية خاصة؛ وبالنظر لتطبيقها في وسط مغلق، فإنها تنطوي على تصنيف النزلاء حسب الصفات المشتركة التي تجمعهم من أجل حماية حقوقهم وسلامتهم البدنية والنفسية وتحسين نوعية حياتهم وتيسير تأهيلهم ودمجهم مجدداً في المجتمع لاحقاً.
الحق في الصحة
91- تُعدّ مسألة شهادات العجز واحدة من الوظائف التي تؤديها وزارة الصحة لصالح المعوقين. وتعمل الوزارة، لدى نهوضها بهذه المهمة، بالتعاون على نحو وثيق مع مكتب مدير الضمان الاجتماعي وصندوق الصحة الوطني (Fonasa) والصندوق الوطني للمعوقين (Fonadis).
92- وضمن نطاق البرنامج المصمم لكافة المستفيدين من نظام الرعاية الصحية العمومي، لوزارة الصحة مجال للتأهيل، أنشئ لإرساء أساس لتقديم خدمات التأهيل لجميع المعوقين ممن يستفيدون من مختلف الخدمات المقدمة لعامة الموجودين في البلد. ولهذا النظام دوائر رعاية صحية في جميع أنح اء البلد - مستشفيات وعيادات جراحية للرعاية الأولية ومراكز ومؤسسات تقدم للمرضى الخارجيين العلاج من المستوى المتوسط والعالي من حيث التعقيد. كما أبرمت الوزارة اتفاقات مع القطاع الخاص بشأن التشخيص والعلاج والتأهيل من أجل زيادة توافر الاستحقاقات، ولا سيما في مج ال منع الإعاقة.
93- وتوفّر الاستحقاقات المتاحة ضمن نطاق النظام العمومي من خلال صندوق الصحة الوطني (Fonasa). ويحظى الأشخاص الذين يتقاضون معاش إعانة (Pasis)، أو يحصلون على الإعانات المقدمة لفرادى الأُسر بالرعاية مجاناً؛ وهكذا تُلبى احتياجات الرعاية الصحية لل معوقين الذين يحصلون على هذه الإعانات.
94- وتتخذ وزارة العدل من خلال برامجها الأساسية ووحداتها الخاصة إجراءات رامية إلى منع وتشخيص الأمراض التي تسبب العجز في المجالات المتعلقة بالإشراف الصحي على الأطفال، والتحصين، واستحثاث التطور النفسي والحركي، وتقديم المش ورة بشأن العوامل الوراثية، والبرامج المعنية بالمسنين، ورفع مستوى الصحة النفسية، ومكافحة الأمراض السارية، وغير ذلك. والوزارة ناشطة أيضاً في ميدان التأهيل، وتقييم وتنفيذ التدابير التي تتسم بطابع تخفيض مستويات الإصابة بالأمراض، والأسباب التي تقف وراء حالات ال عجز، والتي تؤدي إلى الإصابة بها.
95- وتُعدّ وحدة الصحة النفسية هيئة تقنية خاضعة لسلطة وزارة الصحة. وغايتها الإسهام في تحقيق رفاه الأفراد في ميدان الصحة النفسية من أجل تلبية متطلبات تعايش قائم على التضامن في مجتمع يمهد الطريق لتنمية بشرية شاملة. وتشمل مهام ها حثّ السكان على النهوض بمستوى صحة الفرد والمجتمع (بحيث تضم تدابير وقائية)، بما في ذلك جوانب الصحة النفسية؛ وتقديم المساعدة في تحسين سبل حصول الأفراد على خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل في القطاعين العام والخاص المعنيين بالاضطرابات النفسية. وفيما يتعلق بال أنشطة التعزيزية والوقائية في ميدان الصحة النفسية، تسعى الوحدة إلى دعم الأفراد والأسر والفئات، التي تشجع تطوير المهارات المكتسبة من خلال التفاعل مع أشخاص آخرين ومع البيئة والتي تشكل أسلوب حياة يفضي إلى تحقيق الصحة النفسية.
96- وصُنّفت الصحة النفسية كمجال من المجالات ال 16 التي تحظى بالأولوية في ميدان السياسات الصحية. ويتلقى المستفيدون منها الرعاية على مستويات ثلاثة - الأولي والثانوي والعالي. وتحظى نسبة مئوية كبيرة منهم بالرعاية الأولية أو تتلقى العلاج في دوائر الرعاية الاستعجالية في المستشفيات.
97- وبرنامج التأهيل النفسي المعني بالأشخاص الذين تعلَّق الإجراءات الجنائية المتخذة ضدهم بسبب مرضهم النفسي مصمم لتقليل أعراض العجز التي يعانون منها والإسهام في تلقينهم عادات جديدة في مجالات العمل والعيش في المجتمع والرعاية الذاتية وتلبية متطلبات المعيشة الأساسية. وأنشئ البرنامج في عام 1998 لفترة غير محددة ويجري تنفيذه في المراكز الصحية ال 28 المنتشرة في جميع أنحاء البلد. وعلَّقت المحاكم إجراءات جنائية متخذة بحق أربعمائة شخص بسبب مرضهم النفسي وأدرجوا ضمن البرامج المعنية بالعلاج والتأهيل النفسي.
98- ويسعى البرنامج المعني بتقديم الدعم لتطوير تنظيم فئات المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وأُسرهم إلى مساعدة الأشخاص المعنيين في تولّي وظائف تعاضدية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالموضوع داخل المجتمع، والدفاع عن حقوق المستفيدين، وتقديم خدمات التأهيل والدمج مجدداً في المجتمع. وفي عا م 1999 بلغ عدد فئات المستفيدين التي حصلت على الدعم التقني والمالي من لدُنْ نظام الصحة العمومي 400 فئة. وانطلق البرنامج في عام 1993 لفترة غير محددة وهو يغطي البلد تغطية كاملة من خلال دوائره الصحية ال 28 الموجودة في جميع أنحاء البلد.
99- وبعودة الديمقراطية في أوائل التسعينات والشروع في بذل جهود رامية إلى استحداث مراكز رعاية جديدة للصحة النفسية، دبَّ المزيد من النشاط في جماعات أُسر المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة. وفي عام 1998، أنشئت الرابطة الوطنية لأُسر وأصدقاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ن فسية (Anafadis) بدعم من وزارة الصحة. وأُسست في نفس الوقت شركة المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية الشاملة (Prais)، وغيرها من المنظمات القائمة على المساعدة الذاتية والتي شُكِّلت استجابة لمشاكل ناشئة، من قبيل مرض الزهايمر. وفيما يلي المهام الأساسية لهذه الجم اعات:
(أ) الدفاع عن حقوق المرضى في التمتع بالكرامة، وتلقي معاملة لائقة، وعدم التمييز، والحصول على خدمات ومعلومات ذات جودة عالية، والحصول على موافقة المرضى لإخضاعهم للعلاج؛
(ب) ممارسة ضغوط اجتماعية من أجل إنشاء دوائر أفضل للصحة النفسية والعقلية، وتيسير ال دعم النفسي المتبادل فيما بين المشاركين، وتوفير التعليم بشأن الأمراض وعلاجها، وحل المشاكل المشتركة؛
(ج) رفع مستوى الوعي داخل المجتمع وفيما بين السلطات ووسائط الاتصال وغيرها من القطاعات فيما يتعلق بالأمراض النفسية وآثارها على الأُسر وأهميتها بالنسبة للمجتمع ، وضمان القبول باختلاف الطبائع.
سياسات الحكومة الرامية إلى تشجيع المعوقين على ممارسة حقوقهم
100- تُعنى وزارة التخطيط والتعاون بالمعوقين بالاشتراك مع الدوائر التالية:
(أ) الصندوق الوطني الخاص بالمعوقين (Fonadis)، وهو هيئة مستقلة ملحقة بوزارة التخطيط والتعا ون. ويرتبط بعلاقات مباشرة مع وزارات كل من الصحة والتعليم والعمل والأشغال العامة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمانة العامة للداخلية ومعهد توحيد الضمان الاجتماعي والسلطات البلدية ومكاتب المحافظين والمكاتب الإدارية ودوائر الحالة المدنية والهوية وال كونغرس الوطني. وتنبثق هذه العلاقات مباشرة عن الحالات التي تجعل دمج المعوقين في المجتمع أمراً صعباً. ويسهم هذا الصندوق، بتمويله للمعونات التقنية والمشاريع المعنية بالمعوقين، في دمج المعوقين في المجتمع، وييسّر سبل حصولهم على التأهيل والتعليم والعمل والثقافة والترفيه ومجالات ممارسة الأنشطة البدنية والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل. ويجري تنفيذ البرنامج المعني بتمويل المعونات التقنية في جميع أنحاء البلد؛ وقد انطلق في عام 1995 ولفترة غير محددة. وقد حدّد لنفسه هدفاً يتمثل في تقديم ما لا يقل عن 500 4 معونة تقنية كل عام. ولا بد من تقييد اسم الفرد في السجل الوطني للمعوقين بغية الحصول على سبيل للانخراط في هذا البرنامج.
(ب) أهداف صندوق التضامن والاستثمارات الاجتماعية (Fosis) في الإسهام في خلق فرص متكافئة للمعوقين ممن يعيشون في حالة فقر في المنطقة الحضرية عن طريق إدراجهم كمستفيدين ضمن نطاق ما يضطلع به الصندوق (Fosis) من أنشطة مختلفة في تلك المنطقة. ويجري الاضطلاع بأنشطة مماثلة في المناطق الأخرى من البلد. وموِّلت أولى هذه الأنشطة في عام 1992 ضمن إطار برنامج الدعم الإنتاجي لصالح المعوقين، وهو حصيلة إبرام اتف اق بين الصندوقين المذكورين.
(ج) يعد دمج المعوقين المنتمين إلى السكان الأصليين في المجتمع عن طريق تلبية احتياجاتهم الخاصة المستمدة من عجزهم وحالتهم الإثنية على حد سواء واحداً من أهداف الشركة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (Conadi).
(د) دائرة الشباب الوطني ة عبارة عن دائرة ملحقة بوزارة التخطيط والتعاون. وغرضها الإسهام في دمج الشباب المعوقين في المجتمع.
(ه) منذ إصدار قانون المعوقين ووضع السياسة الوطنية لدمج المعوقين في عام 1999، اكتسبت المنظمات المعنية بالمعوقين والعاملة من أجلهم زخماً؛ حيث توجّه هذه المنظم ات نظر السلطات إلى الطلبات التي يقدمها أعضاؤها. وقد أسهم هذا التطور أيَّما إسهام في إدراج هؤلاء الأفراد واحتياجاتهم في سياسات وخطط وبرامج البرلمان واقتراحاته. ويجري استنباط عدد من التدابير القانونية والإدارية والقضائية الخاصة للإسهام في دمج المعوقين في ال مجتمع دمجاً كاملاً. كما يجري تحقيق الأهداف والمبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية لدمج المعوقين، التي تنادي بأن المعوقين قادرون على لعب دور في المشاركة مشاركة فعالة في مجتمعاتهم الخاصة بهم؛ كما بإمكانهم ممارسة حقوقهم المدنية ممارسة كاملة وتبوّئ مكانتهم في كافة المؤسسات والدوائر المعنية بالمعوقين، ولا سيما الدوائر المعنية بالتأهيل والتعليم والعمل، كأساس لتطويرهم؛ وأن يشاركوا بفعالية في تخطيط وبحث الأنشطة التي تستتبع مشاركتهم، وخاصة في ميداني التأهيل والدمج؛ وأن يتمتعوا إلى أقصى درجة ممكنة بالقدرة على التنقل كيما يتسنى لهم استخدام المجالات البدنية والدخول إلى المباني ووسائل النقل؛ وأن يتمتعوا بالاستقلالية من الناحية الاقتصادية، إما من خلال ممارسة مهنة أو وظيفة ما تدر عليهم دخلاً، أو عن طريق الحصول على الحد الأدنى من الدخل (حسب الحالة) من خلال إعانات اجتماعية.
حقوق المسنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التعليق العام رقم 6 (1995) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)
101- لا تتمتع فئة المسنين في شيلي بأية حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة أو حقوق مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الدستور السياسي والتي يت متع بها جميع رعايا البلد. وتبلغ نسبة المسنين من سكان شيلي اليوم 10 في المائة، ويقدر أن تشكل هذه النسبة 16 في المائة من السكان بحلول عام 2000، وبعبارة أخرى، سيكون هناك 3 ملايين فرد تزيد أعمارهم على 60 عاماً.
102- وفي عام 1991، اعتمدت حكومة شيلي مبادئ الأمم المتحدة للمسنين. وشكلت هذه المبادئ مبعث إلهام لصياغة ووضع السياسة الوطنية للمسنين، التي أصبحت رسمية ووافق عليها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في آذار/مارس 1996.
103- وخلال الفترة بين عام 1996 وعام 2002، تولت إحدى اللجان المعروفة باسم اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين تنسيق السياسات الاجتماعية للحكومة المتعلقة بفئة "المسنّين"، حيث عملت على تعزيز تدابير وبرامج جديدة تعود عليهم بالنفع وقدمت مقترحات إلى رئيس الجمهورية.
104- وفي عام 2002، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 828 19، الذي أقره الكونغرس الوطني بتاريخ 30 ت موز/يوليه من ذلك العام، وأنشئت بموجبه دائرة المسنين الوطنية. وبدأت الهيئة الجديدة عملها في الأول من كانون الثاني/يناير 2003، حيث حلّت محل اللجنة الوطنية للمسنين. ويعرِّف القانون الدائرة بأنها "هيئة عمومية لا مركزية من الناحية الوظيفية، ولها شخصيتها القانون ية وأصولها الخاصة، وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية الذي يمارس هذا الإشراف عن طريق مكتب الأمين العام للرئاسة". وتتمثل الوظيفة الرئيسية للدائرة في اقتراح سياسات مصممة لتحقيق دمج المسنين في أُسرهم وفي المجتمع دمجاً فعلياً وإيجاد حلول للمشاكل التي تؤثر فيهم. وتعكف الدائرة أيضاً على النظر في إنشاء لجان إقليمية تُناط بها مسؤولية اتخاذ تدابير ترمي إلى تنفيذ السياسات المتعلقة بالمسنين، وإدارة صندوق سداد الديون الخاص بالدائرة وتقديم المشورة لرؤساء الإدارة بشأن تعزيز وتنفيذ الخطط والبرامج على الصعيد الإقليمي. كما يقترح ا لقانون الناظم للدائرة إنشاء صندوق خاص بسداد الديون لتمويل التدابير التي تنطوي على دعم المسنين دعماً مباشراً. ويحدَّد المبلغ المودع في هذا الصندوق سنوياً في إطار قانون الميـزانية، بيد أنه يجوز له أيضاً أن يتلقى تبرعات؛ وستتولى الهيئة الجديدة إدارته. وستحيل الدائرة الأموال مباشرة إلى المناطق عن طريق اللجان الإقليمية، التي سترصد الأموال لتنفيذ المشاريع التي تقدمها منظمات المسنين والهيئات العاملة بمعية هذه الفئة العمرية.
105- ولغاية عام 2002، جعلت اللجنة الوطنية للمسنين، لدى علمها برغبة المسنين في العمل، التدري ب نقطة من نقاط القوة الرئيسية الخمس الدافعة لأنشطتها، سعياً منها لتزويدهم بوسائل من شأنها أن تيسر سبل حصولهم على العمل ودمجهم مجدداً في المجتمع. وتشمل الميادين التي وُفِّر فيها التدريب إعداد المشاريع وبحثها؛ وتقديم معلومات عن الوظائف الشاغرة في المؤسسات وا لدوائر الحكومية؛ والعناية بالنفس من الناحيتين الصحية والتغذوية؛ والقيادة والتواصل والثقة بالنفس؛ والتعود على التقدم في السن؛ والتعامل مع حالات فقدان الأقارب والحزن؛ وحسم النـزاعات.
106- ونشأ مشروع إيجاد وتوسيع مركز نموذجي للتدريب والتطوير للمسنين عن اتفاق أُبرم بين حكومة شيلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونُفِّذ خلال الفترة 1997-1999. وأثناء هذه الفترة، بلغ عدد المسنين المقيمين في المنطقتين الحضريتين الخامسة والسادسة الذين حصلوا على التدريب في الميادين المذكورة في الفقرة السابقة 651 1 مسنّاً. ويُعدّ المر كز النموذجي للتدريب، الذي شُيِّد في مدينة تيرنوكو واحداً من المجالات التي حقق فيها هذا المشروع نجاحاً؛ وقد موّلته كل من وزارة الإسكان وتخطيط المدن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلاً عما قدمته اليابان من تبرعات.
107- واتُخِذت في ميداني التدريب والمشاركة ا لتدابير التالية:
(أ) تشجيع ودعم المسنين والمنظمات المعنية بهم. وتم في عام 1991 تحقيق مشاركة منسقة لما يقارب 000 200 مسن، نُظمت في النوادي واتحادات كبار السن وفرادى المقاطعات؛
(ب) تشجيع ودعم الفرص الجديدة المتاحة للمسنين. وأنشأت الدولة صناديق لسداد الديون خاصة بالمنظمات المعنية بالمسنين من خلال دوائرها ووزاراتها ومؤسساتها مثل صندوق التضامن والاستثمارات الاجتماعية (Fosis) والمعهد الوطني للرياضة ووزارة الصحة؛
(ج) تشجيع ودعم المسنين في ميدان العمل. ولا تزال هناك حملات تُشَن ضد التمييز على أساس العمر. وفي عام 1998، عُقِدت حلقة دراسية بشأن التمييز ضد المسنين، استرعت الانتباه إلى هذا النوع من التمييز. وتبدي مؤسسات القطاع الخاص اهتماماً متزايداً باستخدام المسنين بالنظر لسمعتهم ذائعة الصيت فيما يتعلق بشعورهم بالمسؤولية وتمتعهم بضمير حي أثناء تأديتهم للعمل؛
(د) تش جيع الأفراد أثناء تقدمهم في السن؛ والنهوض بمستوى التغيير الثقافي الموجه نحو إعطاء المسنين قيمتهم والنظر إليهم على أنهم موارد بشرية متاحة، ولا سيما العمل الاجتماعي.
الحق في العمل
108- الحق في العمل مطمح رئيسي من مطامح المسنين. وأظهرت الدراسات والبرامج أن ثم ة أعداداً كبيرة من الأفراد المنتمين لهذه الفئة (ولا سيما الرجال) ترغب في العمل بعد بلوغ سن التقاعد من أجل المضي في لعب دور في المجتمع والشعور بالانتماء إليه بعد ما فقدت كليهما عند التقاعد. ويعزَّز هذا المطمح بمستوى المعاشات التقاعدية المتدني. ويبدو أيضاً أ ن المسنين يرغبون في مواصلة تقديم إسهاماتهم للمجتمع، ولكن في شكل مختلف عن إسهاماتهم التي قدموها أثناء حياتهم العملية التي سبقت تقاعدهم، وعلى أساس العمل لبعض الوقت أو المرونة في الوقت. ويُعتبَر العمل الطوعي عنصراً مهماً في دمج المسنين مجدداً في المجتمع ومنحه م فرصة للتطور على الصعيد الشخصي من خلال الأنشطة الثقافية والسفر والترفيه.
109- ووفقاً للبيانات المقدمة من المعهد الوطني للإحصاء، كانت معدلات مشاركة البالغين من العمر 65 عاماً أو أكثر في القوى العاملة أثناء الفترة 1996-1999 كالآتي:
الجدول 3
معدلات مشاركة ا لبالغين من العمر 65 عاماً أو أكثر في القوى العاملة (النسب المئوية)
|
السنة |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
الرجال والنساء |
15.8 |
15.8 |
16.3 |
14.9 |
|
الرجال |
27.4 |
27.4 |
28.3 |
25.5 |
|
النساء |
6.2 |
6.2 |
6.5 |
6.2 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء.
الحق في ظروف عمل منصفة ومرضية
110- ليست هنا ك أية استقصاءات أو معلومات متاحة تقدم أدلة عن أية امتيازات خاصة تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون العمل الخاص بالأفراد المنتمين لهذه الفئة العمرية.
الحق في التنظيم
111- لا ينطبق هذا الحق على الأفراد المنتمين لهذه الفئة العمرية. وهناك في البلد فئات وجمعيا ت للمتقاعدين والمحالين على المعاش ستطالب بإلحاح وباستمرار بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
الحق في الضمان الاجتماعي
112- حدد القانون سن التقاعد في شيلي ب 60 عاماً للمرأة و65 عاماً للرجل.
113- وفي عام 1995، بدأت عملية إدخال تعديلات خاصة، فضلاً عن تلك التي أ ُدخلت تمشياً مع مؤشر أسعار الاستهلاك، على المعاشات التقاعدية الدنيا التي تتقاضاها الأرامل، والمعاشات التقاعدية التي تقل قيمتها عن مبالغ معينة حددتها وزارة المالية بمعية مكتب وكيل أمين الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية ا لدنيا التي يتقاضاها البالغون من العمر 70 عاماً، ومعاشات الإعانة. ومنذ عام 1997، لا تزال علاوات الشتاء تُدفع لكافة المتقاعدين والمحالين على المعاش ممن يتقاضون معاشات تقاعدية تقل قيمتها عن المبلغ الذي تحدده السلطات المختصة كل عام. وتمكَّن المحالون على المعاش في البلد، اعتباراً من عام 1998، من أن يصبحوا أعضاء في غرفة موازنة المعاشات (35) من أجل قبولهم ضمن المستفيدين من مخططات الإعانات الإضافية والائتمانات الاجتماعية والاستحقاقات التكميلية. ويُعد هذا التدبير خطوة مهمة نحو حصول المستفيدين على الضمان الاجتماعي الم كمل للضمان الذي يحصلون عليه بموجب القانون.
الحق في حماية الأسر والأمهات والأطفال
114- وُجّهت التدابير التي اتُخذت نحو تأكيد دور الأسرة تجاه المسنين. وفي عام 1997، عُقدت حلقة دراسية بشأن المسنين والأسرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمسنين عموماً والعاملي ن مع هذه الفئة. وكان القصد من ورائها نشر المعرفة عن أهمية تعزيز دور الأسرة في هذا الميدان.
115- ويشكل التضامن فيما بين الأجيال جزءاً من الأسس الرصينة التي تستند إليها السياسة الوطنية المعنية بالمسنين. واتُخذ عدد كبير من التدابير التي تشمل أنشطة مشتركة فيما بين الأجيال. وكجزء من التظاهرة المعروفة ب "عش حياتك" التي تُنظّم في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام منذ سنة 1994، استُهل في عام 1997 برنامج تحت عنوان "صوّر أجدادك" بمعية مؤسسة "Integra" وتلاميذ من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي في تلك المؤسسة، ومُنحت جوائز لأ فضل المتبارين.
الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق
نوعية الحياة
116- يتمثل الهدف الأساسي للسياسة الوطنية المعنية بالمسنين، التي أصبحت رسمية وأقرها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في آذار/مارس 1996، في " إحداث تغيير ثقافي ضمن نطاق السكان ككل، الأمر الذي سيؤدي إلى معاملة وتقدير المسنين على نحو أفضل في مجتمعنا، مما يدل ضمناً على اختلاف مفهوم الشيخوخة والحفاظ على مستويات أفضل لنوعية الحياة بالنسبة لكافة المسنين" .
117- وفيما يلي البرامج التي استُهلت في إطار هذه السياسة لتحسين نوعية حياة المسنين، وهي:
(أ) منذ عام 1995 ، وبرعاية صندوق التضامن والاستثمارات الاجتماعية (Fosis)، تحققت إنجازات رئيسية في ميادين كل من الإدارة الذاتية والاعتداد بالنفس ومشاركة المسنين في المجتمع. وأسهم برنامج "تمتع بالحياة أكثر في سنك" وفرعاه - تقديم الخدمات للمسنين والصندوق الخاص بالتنافس في ميد ان المشاريع - إسهاماً جوهرياً في تحسين نوعية حياة المسنين. وبموجب البرنامج الأول، تلقى 000 75 مسن الفوائد المتأتية عنه، وفي إطار البرنامج الثاني تم تقديم 000 3 مشروع؛
(ب) ومن خلال وساطة المديرية العامة السابقة للرياضة (المعهد الوطني للرياضة الآن) أُنشئ بر نامج للرياضات الترفيهية للمسنين لتمكين المسنين الذين لديهم موارد قليلة من المشاركة في الأنشطة البدنية التي تتسم بطابع الترفيه والرياضة. وخلال الفترة بين عام 1995 وعام 1999، شارك 000 25 مسن في هذا البرنامج؛
(ج) وتعكف دائرة السياحة الوطنية (Sernatur) منذ عا م 1992 على تنفيذ برنامج سياحي للمسنين. وبموجب هذا البرنامج، تم تأهيل 040 3 مسناً في الفترة بين عام 1994 وعام 1999. ومن بين البرامج الأخرى التي نفذتها هذه الدائرة برنامج التخفيضات التي قدمتها المرافق السياحية للمسنين، الذي شاركت فيه 749 مؤسسة موزعة في جميع أنحاء البلد، واجتماعات المسنين السياحية السنوية، التي شارك فيها 200 3 شخص؛
(د) وتعكف شركة "Metro SA" منذ كانون الثاني/يناير 1996 على تنظيم برنامج تخفيض الرسوم للمسنين. وفي عام 1999، سجل 332 24 شخصاً نفسه في هذا البرنامج.
الغذاء
118- قامت اللجنة الوطنية لل مسنين في الفترة بين عام 1996 وعام 2002 (شهد العام الأخير إنشاء الدائرة الوطنية للمسنين) بدمج المبادئ التي وضعتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بشأن صحة المسنين، في كافة أنشطتها، وهي: الرعاية الذاتية من الناحيتين الصحية والتغذوية والأنشطة البدنية والمشاركة في المجتمع، في جميع أنشطتها. وفيما يتعلق بالغذاء، اتُخذت التدابير التالية:
(أ) يوفر برنامج الغذاء التكميلي، الذي بدأ في عام 1999، كيلوغرامين من "حساء سنوات العمر الذهبية" - وهو مادة غذائية غنية بالفيتامينات والبروتينات - للمسنين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً ممن يراقبون صحتهم باستمرار ولكافة المسنين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً ممن يعانون من السلّ. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، بلغ عدد المسنين المشمولين بهذا البرنامج 000 55 شخص. وبالاشتراك مع وزارة الصحة، أُعد كتيّب عن طريقة تحضير الوجبات التي يمكن إحضار ها بهذه المادة الغذائية ووُزع على نطاق واسع في اللقاءات مع المسنين؛
(ب) في عام 1999، وبالاشتراك مع معهد تكنولوجيات التغذية والغذاء التابع لجامعة شيلي، أُعدت بطاقة تغذية؛ وتوزّع هذه البطاقة في اللقاءات ودورات التدريب المخصصة لكل من المسنين والأشخاص في المؤ سسات العاملة مع هذه الفئة العمرية.
الإسكان
119- فيما يتعلق بالإسكان، اتُخذت التدابير التالية:
(أ) في عام 1995، وبالنظر لارتفاع مستوى الطلب على أماكن الإقامة لتلبية احتياجات تنمية المسنين المتكاملة، شُرع في إنشاء مراكز مجتمعية للمسنين في مختلف مناطق البلد؛
(ب) ومنذ عام 1997، وبمبادرة من اللجنة الوطنية للمسنين، خصصت وزارة الإسكان وتخطيط المدن نسبة 2 في المائة من جميع المساكن الأساسية التي شيدتها (منازل أو شقق) للمسنين. وليست هناك أية شروط تقضي بامتلاك المسن لأية مدخرات من أجل تقديم طلب بشأن الحصول على سكن. وعندما لا يتجاوز دخل الأسرة المعيشية 1.5 وحدة تنمية (36.45 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) يوفَّر السكن مجاناً؛ ويصبح الإيجار واجب السداد في الحالات التي يتجاوز فيها دخل الأسرة المعيشية هذا المبلغ. وفي عام 1998، بلغ عدد المساكن التي خُصصت للمسنين 860 مسكناً، وفي عام 1999 كان عددها 950 مسكناً؛
(ج) تعاونت اللجنة الوطنية للمسنين مع وزارة الإسكان وتخطيط المدن في وضع خطة لتحسين برنامج الإسكان الاجتماعي للمسنين؛
(د) في الفترة بين عامي 1998 و1999، بُني قرابة 100 مركز من المراكز النهارية للمسنين في جميع أنحا ء البلد.
الحق في الصحة النفسية والعقلية
120- اتُخذت التدابير التالية في ميدان الصحة:
(أ) في عام 1998، وبمبادرة من اللجنة الوطنية للمسنين، أُنشئ برنامج للمسنين داخل وزارة الصحة يشمل مراقبة صحة المسنين ونُفّذ في كافة المراكز الصحية الأساسية الموجودة في البل د. ولأول مرة في تاريخ الصحة العامة في شيلي، يجري تنفيذ برنامج خاص للرعاية الصحية يستهدف هذه الفئة العمرية. ولهذا الغرض تمت زيادة الموارد المتاحة بمقدار ست مرات، لترتفع من 1.5 بليون بيزو (527 780 3 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 1995 إلى 9 بلاي ين بيزو (374 689 17 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 1999 . وخلال السنة الأخيرة، خضع 000 150 مسن للفحص؛
(ب) شنت في عام 1997 حملة شاملة للتطعيم ضد الأنفلونزا؛ وتجري عادة في نيسان/أبريل من كل عام وتشمل عملياً نسبة 100 في المائة من كافة المسنين في البلد؛
(ج) استهل في عام 1995 برنامج تقويم الأعضاء وتوزيع الأطراف الاصطناعية عن طريق توسط صندوق الصحة الوطني (Fonasa). وبدأ توزيع الإعانات التقنية مجاناً في عام 1995، حين وزع 531 39 جهازاً؛ وفي عام 1999، وزع 731 284 جهازاً؛
(د) الأمراض التي تترتب على علاج ها تكاليف باهظة جداً: في عام 1995، مُنحت إعانات قدرها 234 3 إعانة؛ وفي عام 1990، بلغ عدد المسنين ممن تلقوا إعانات في هذه الفئة 067 33 مسناً؛
(ه) برنامج العلاج المبكر: في عام 1996، بلغ عدد التدخلات الجراحية التي نُفذت 383 1 تدخلاً، وفي عام 1999بلغ عددها 0 67 33 تدخلاً؛
(و) خلال النصف الثاني من عام 1999، بدأ توزيع الأدوية بشكل مبكر للمصابين بارتفاع ضغط الدم وداء السكري والاكتئاب؛ وبحلول كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام، بلغ عدد الحاصلين على العلاج 871 156 شخصاً؛
(ز) في عام 1999، أُنتج شريط فيديو بعنوان "رعا ية المسنين المصابين ببلية"، صمم للمسنين والقائمين على رعايتهم على حد سواء. وإضافة إلى ذلك، نُشر دليل عن التمارين التي يزاولها المسنون؛
(ح) عُقدت حلقات عمل على صعيد البلديات لتحسين ذاكرة المسنين واعتدادهم بنفسهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي وجهت نحو الصحة النفسية لم تحظ بنفس الأهمية التي تحظى بها الصحة البدنية؛
(ط) يعكف العمل فيما بين القطاعات على مواصلة إعداد مضمون دليل تحت عنوان "من أجل أسلوب حياة صحي" لتشجيع الفرد على رعاية صحته ذاتياً كتدبير يتعين تنفيذه في وقت مبكر بما فيه الكفاية بغية تمتعه بصحة جيدة عند بلوغه سن الشيخوخة.
121- ويغطي مخطط الرعاية الصحية العمومي نسبة 90 في المائة من كافة المسنين البالغين من العمر 65 عاماً أو أكثر في شيلي. وبرنامج الأغذية المكملة موضع التنفيذ منذ أيار/مايو 1999؛ وهو يغطي الآن ما نسبته 40 في المائة من جميع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً.
122- ويجري تنفيذ أربعة برامج في المستشفيات منذ عام 1995، وهي: الاضطرابات الموهنة (جراحة عدسة العين، والتخثير الضوئي، وعمليات غرس ضابطات النبض، وجراحة الورك)؛ وتقويم الأعضاء والأطراف الاصطناعية (النظارات الصحية، ومساع دات السمع، والأسنان الاصطناعية، وكراسي المقعدين، ومشايات العجّز)؛ والفرص المتاحة للرعاية في ميدان جراحة المرارة؛ وتهدل الرحم، وغدة البروستات.
123- ويجري منذ عام 1998 تنفيذ برنامج لإدخال المسنين المستشفى لمعالجة الالتهاب الرئوي من الدرجة الثالثة، ومعالجة حا لات الالتهاب الرئوي التي لا تتطلب الدخول إلى المستشفى. ويجري حالياً تطعيم كافة المسنين ضد الأنفلونزا مجاناً، بغض النظر عن مخطط المعاشات التقاعدية المشمولين به. وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، تجرى فحوص صحية أولية وفحوص متابعة وفقاً لعوامل الخطورة التي يظهرها المسنون المعنيون.
الحق في التعليم
124- اتخذت في هذا المجال التدابير التالية:
(أ) استُهل في عام 1990 برنامج تحسين تعليم البالغين لتمكين المسنين من إكمال تعليمهم الأساسي والمتوسط والخروج من الأمية؛
(ب) تضمنت بعض الدروس الجامعية مناهج دراسية حول عملية التقد م في السنْ من خلال فرص وإمكانات مختلفة توفرها شتَّى الجامعات في شيلي؛
(ج) احتفل بإدراج يوم المسنين الدولي في الروزنامة المدرسية وذلك في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
125- عملت اللجنة الوطنية للمسنين في عام 1998، بتنسيق مع الشعبة الثقافية التابعة لوزارة التعليم، بغية وضع مشروع للنظر في المبادرات الثقافية المتصلة بمختلف أشكال التعبير الفني:
(أ) عُقدت حلقة دراسية بشأن "الإبداع الفني في صفوف المتقدّمين في السن"، موجّهة إلى الشباب، لدراسة إسهامات المسنين في الإبداع الفني؛
( ب) عُقدت دورة فيديو - سينمائية أساسية للمسنين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين والمنسق الوطني المعني بالمسنين؛
(ج) أُعدت ورقة معلومات للمسنين عن المتاحف والمكتبات العامة تضمّنت قائمة بالخدمات التي تقدمها مديرية المكتبات والمحفوظات والمتاحف.
المادة 3
الا لتزام بضمان حق الرجل والمرأة على حد سواء في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد
126- تعهّدت مختلف الحكومات الائتلافية منذ البداية بإضفاء الطابع الديمقراطي على جميع الجوانب المتعلقة بالبلد وبالقضاء، إلى جانب ذلك، على أوجه اللامساواة بين الجنسين، بالنظر لأ ن ضمان حصول المرأة بشكل منصف على الفوائد والموارد والفرص يمكنها من التمتع بمواطنتها تمتعاً كاملاً.
127- وتحقق هذا الهدف في عام 1991 باعتماد القانون الذي أنشئت بموجبه الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (Sernam) والقيام لاحقاً بصياغة خطة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة للأعوام 1994-1999. وتعكف هذه الهيئة، منذ 3 كانون الثاني/يناير 1991 (موعد إنشاء هذه الإدارة) على تيسير وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين على الصعيد الدولي إلى جانب الصعيد الوطني - وهي مهمة قبلت بها جميع الحكومات التي انتُخبت بطريقة دي مقراطية منذ عام 1990. والإدارة المذكورة هيئة عمومية لا مركزية؛ وتتمتع السيدة التي تديرها برتبة وزير دولة. وينص القانون على أن مهمتها تتمثل في "التعاون مع الهيئة التنفيذية في دراسة وتقديم مقترحات بشأن الخطط والتدابير العامة التي تفضي إلى تمكين المرأة من الت متع بالمساواة مع الرجل في الحقوق والفرص في سياق تنمية البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً".
128- وفي عام 1995، أصبحت الخطة المذكورة أعلاه جزءاً من أولويات الحكومة الديمقراطية الثانية. وهذا يعني أن المشاكل التي تؤثر في المرأة لم تَعُد تعتبر مسائل لا صلة لها ببقية المجتمع بل تدمج عوضاً عن ذلك في أولويات الحكومة. والخطة عبارة عن وسيلة لصياغة مقترحات من شأنها أن تيسر تصميم سياسات عمومية تعود بالنفع على المرأة وتوجه الإجراءات التي تتخذها القطاعات الحكومية المعنية. وقد فسح وضع هذه الخطة المجال أمام إحرا ز تقدم كبير في تحسين حالة المرأة ونوعية حياتها. واعتمدت تدابير رامية إلى رفع مستوى الوعي بالحقائق التي تواجهها المرأة في مختلف النظم والميادين والقطاعات؛ وأُحرز تقدم في دمج البعد الجنساني في الأنشطة اليومية للمؤسسات، وفي اتخاذ إجراءات إيجابية تعود بالنفع ع لى المرأة، وأيضاً في إنشاء دوائر وبرامج موجهة نحو تلبية احتياجاتها بما يتفق وواقع حالها.
129- أما فيما يتعلق بميدان تعصير الدولة، فيجري إدماج المواضيع الجنسانية تدريجياً في هيكل الدولة المؤسسي. ويتجلى وجود ثقافة للمساواة والتعددية في هذا المجال تدريجياً في السياسات العمومية، مما يفسح المجال أمام قدر أكبر من التركيز والفعالية بالنسبة للتدابير التي تتخذها الوزارات والدوائر العمومية ومؤسسات الدولة.
130- وعملية حث المرأة هذه على إدارة الدولة لا تزال جارية منذ أمد بعيد. وهي تبدأ بخطوات ترمي إلى إدراج العملية في جدول الأعمال العام الأساسي، وبالتالي في جدول الأعمال المؤسسي، حيث تنطوي على إنشاء هياكل مؤسسية مخصصة حصراً لشؤون المرأة (مثل الإدارة الوطنية لشؤون المرأة). ويعد - تمكين المرأة من القبول بالتزامات ومسؤوليات محددة في ميداني التخطيط والإدارة وتوسيع نطاق الوفا ء بها، وبالتالي التغلب على أوجه التمييز القائم على الجنس والإسهام في تنمية البلد على أساس الشعور بالمواطنة التامة واحداً من التحديات التي تواجه حالياً آلية الدولة برمتها.
131- ويدل دمج المنظور الجنساني في عمليات التعصير ضمناً على إحداث تغيير في بعض العناصر الأساسية للإدارة الداخلية في الكيانات العمومية. ويجب ألا تكون هذه العناصر سليمة من الناحية التقنية فحسب، بل يجب أن تتسم أيضاً بطابع الإسهام في عملية الابتكار في الإدارة العمومية بشكل عام. وهذا يعني إحداث تغيير في الهياكل الحكومية على مستوى عالٍ من صنع الق رارات. وفي هذا الصدد، يعد تشكيل مجلس الوزراء المعني بتكافؤ الفرص خطوة كبيرة جداً إلى الأمام. وحصل ابتكار آخر خلال هذه الفترة تمثل في التغييرات التي طرأت على بعض عناصر الإدارة - وهي خطوة إلى الأمام لم يشهد لها البلد مثيلاً.
132- ومجلس الوزراء المعني بتكافؤ الفرص (36) مسؤول عن الإشراف على خطة تكافؤ الفرص وتنفيذها عن طريق دمج سياسات محددة ذات مضامين جنسانية في وزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها. وقد فسح تشكيل هذا المجلس المجال أمام طفرة نوعية إلى الأمام فيما يتعلق بدمج للسياسات بتكافؤ الفرص في الكيانات العمومية؛ ول أول مرة يجري التطرق للمسألة الجنسانية بوصفها مسألة تمس الدولة. وعلى سبيل المثال، تعهّدت جميع الهيئات التي كانت أعضاء في المجلس بالتزامات عامة في هذا المجال، وذلك في آذار/مارس 2002؛ وبالتالي جرى تقييم ما اتُخذ من إجراءات.
133- وأنشئ المجلس بعضوية الجهات الت الية: الأمانة العامة للرئاسة (التي تترأس الاجتماعات)، ووزارات كل من الاقتصاد والتنمية والإعمار؛ والتخطيط والتعاون؛ والصحة؛ والتعليم؛ والعدل؛ والداخلية؛ والعمل والضمان الاجتماعي؛ والإدارة الوطنية لشؤون المرأة (الممثلة بأمانتها التنفيذية). وإضافة إلى ذلك، تح ضر مديرية الميزانية التابعة لوزارة المالية وشعبة التنسيق فيما بين الوزارات التابعة للأمانة العامة للرئاسة بصفة المراقب الدائم.
134- وتدل التغييرات الطارئة على إدارة الدولة ضمناً على عملية دمج البعد الجنساني دمجاً تدريجياً. وتسارعت العملية أثناء مدة ولاية ا لرئيس لاغوس من خلال استحداث أربعة وسائل رئيسية للإدارة، مُنح بموجبها الجانب التقني للبعد الجنساني مكانة رسمية وأرسيت الأسس التي يستند إليها في دمجه في تحليل أوصاف الميزانية. وهذه الوسائل هي:
(أ) نظام الاستثمارات الأساسية العام ، وهو عبارة عن وسيلة للتخطيط تتولّى وزارة التخطيط (Mideplan) تنسيقها. ويجب أن تقدم المقترحات المتعلقة بالدراسات والبرامج والمشاريع المخصصة للتمويل العمومي لتقييمها من الناحية التقنية كل عام بواسطة الملفات التي يعدها نظام الاستثمارات الأساسية العام. ويجري منذ عام 2001 دمج البعد الجنسان ي كمرفق للتعليمات العامة، كما وضعت بعض الإجراءات بغية دمج المنظور الجنساني في تحديد الجهات المستفيدة ووصف البرامج وتبريرها؛
(ب) برنامج تحسين الإدارة ، الذي نسقته وزارة المالية. وهو برنامج لحفز المؤسسات يتسم بطابع يعود بالنفع المالي على موظفي الخدمة العمومي ة ممن ينفذون عناصر البرنامج أو يستوفون شروطاً معينة. وتقوم مختلف الدوائر بإعداد برامج تحسين الإدارة ضمن إطار مجموعة من المجالات المتعلقة بتحسين الإدارة والتي تعد مشتركة بالنسبة لكافة المؤسسات المعنية وتقدم خطة موجزة. وخلال عام 2001، تقرر دمج نظام أو مجال ج ديد يتعلق ببرنامج تحسين الإدارة تحت عنوان "المساواة بين الجنسين" في عملية الميزنة لعام 2002. ويهدف إلى حمل المؤسسات على استحداث عمليات من شأنها أن تعزز وتدمج تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تجهيز منتجاتها. وتعتبر الإدارة الوطنية لشؤون المرأة المؤسسة المسؤ ولة عن تقديم الدعم لتأميم النظام وتحديد وسائل التحقق منه وتقديم المشورة التقنية للمؤسسات ومنح شهادات تقنية بأهداف العملية؛
(ج) صندوق سداد الديون بنسبة 2 في المائة. وهذه الأداة بمثابة عامل تنسيق داخل وزارة المالية في إعداد الميزانية. وشملت التعليمات المتعل قة بصندوق سداد الديون الخاص بممارسات الميزنة لعام 2001 مسألة التمييز بحسب جنس الجهات المستفيدة من البرامج المطبقة على هذا الصندوق. وقامت نفس التعليمات بالنسبة لعام 2002 بدمج المنظور الجنساني في جميع مراحل صياغة البرنامج - تحليل المشاكل، وتحديد الجهات المست فيدة، وهدف البرنامج وغرضه، وتعاريف المكونات والمؤشرات. والمغزى من ذلك هو أن المنظور الجنساني سيكون حاضراً في البرامج الإبداعية المقبلة التي تبعثها الحكومة؛
(د) وصمم نظام متابعة البرامج الحكومية ، الذي أنشأته الأمانة العامة للرئاسة، لرصد الالتزامات المتعهّ د بها لصالح تكافؤ الفرص والإجراءات المتخذة من جانب السلطات الحكومية عموماً. وسيفسح إدراج المنظور الجنساني ضمن نطاق هذا النظام المجال أمام إحراز تقدم في جانبين محددين، هما: إدراج المنظور الجنساني في أعمال التخطيط العادية لكافة الوزارات؛ والرصد المنهجي والدو ري (الفصلي) للالتزامات التي تعهّدت بها الوزارات ضمن إطار الخطة المعنية بتكافؤ الفرص.
135- ويعدّ دمج المنظور الجنساني، في سياق العالم الحالي، الذي تعتبر فيه المعلومات سلعة عمومية تسهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، في هذه المعلومات أمراً مهماً للغاية لغرض صنع القرارات من جانب الهيئات العمومية. ولهذا السبب، بدأت عملية تعصير الإجراءات المتعلقة بإدارات الإحصاء في الكيانات العمومية، والمتصلة بالمواضيع الجنسانية. وفي بعض الحالات تطلّب الأمر ضمناً بذل جهودٍ إضافية من جانب مختلف الدوائر الموجهة نحو تطويع هذه النظم بما يتفق والتحديات الجديدة، فيما يتعلق بتفسير البيانات ومعالجتها على حدٍ سواء. وتحقيقاً لهذه الغاية، تمّ اتخاذ عدد من التدابير التي يتعين تنفيذها تباعاً. وهذه التدابير هي:
(أ) إعداد نظام وطني للمؤشرات الجنسانية ؛ قدِّم في بداية عام 2002 مقترح بخصوص أحد النظم المعنية بالمؤشرات الجنسانية الذي يفسح المجال أمام التقييم المنهجي للمجالات التي تعتبر ضرورية بالنسبة لتطوير تكافؤ الفرص في شيلي. ورُوعيت، لدى صياغة المقترح، التجارب التي خاضتها بلدان أخرى والتوصيات التي وضعتها منظمات دولية متخصصة في هذا الميدان، وطُلب تحقي قاً لهذه الغاية إلى ما يزيد على 60 هيئة عمومية على الصعيد المركزي أن تقدم مجموعة من المعلومات الإحصائية؛
(ب) تصنيف الإحصاءات العمومية بحسب الجنس ؛ أُجري خلال عام 2001 تقييم لحالة التقدم الذي أحرزته الدوائر العمومية فيما يتعلق بتصنيف المستخدمين/المستفيدين بحسب الجنس. ومن شأن هذا التدبير أن يفسح المجال أمام التدرج في إدخال تحسينات على المجالات التي تفتقر إلى المعلومات بشكل كبير وإحراز تقدم بالتلازم مع تحسين وتحديث نظام المؤشرات الجنسانية؛
(ج) إنشاء قاعدة بيانات إحصائية ؛ تطلبت هذه العملية، خلال عام 2001، جمع أعداد كبيرة من البيانات من مختلف الدوائر العمومية وتنظيمها ودمجها في نظام معلوماتي مركزي يؤدي وظيفته على نحو تفاعلي ويفسح المجال أمام تحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة بالرجال والنساء على امتداد السنوات العشر الأخيرة. وسيتيح هذا الأمر الفرصة للتنبؤ بالتو جهات ومسألة صنع القرارات بشأن نطاق السياسات العمومية وآثارها داخل البلد. وحالما تتوفر إمكانية للحصول على المعلومات عن طريق الإنترنت، فسوف يتسنّى تحسين سبل حصول الدوائر العمومية والأكاديمية أيضاً وعامة المواطنين على المعلومات الرسمية المصنفة بحسب الجنس؛
(د ) نشر المعلومات المتعلقة بالرجل والمرأة في البلد ؛ خلال عام 2001، ونتيجة للجهود المشتركة التي بذلت بمعية المعهد الوطني للإحصاء، نُشر كتاب تحت عنوان Mujeres Chilenas: Estadísticas para el Ñuevo Siglo (المرأة الشيلية: إحصاءات للقرن الجديــد). وسيُفتح في منتصف عام 2002 صفحة على موقع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة على شبكة الإنترنت مخصصة لقاعدة بيانات المؤشرات الجنسانية، ستتضمن إحصاءات وطنية وإقليمية من مختلف الكيانات التابعة للدولة.
136- كما أُحرز تقدم في وضع مؤشرات الإدارة في النظام المالي، وهي مهمة يتحمل مدير م كتب المصارف والمؤسسات المالية مسؤولية تأديتها. وبناءً على هذه المبادرة، نشرت دراسة عن المديونية داخل النظام المالي، أظهرت أن المرأة تتمكن من الحصول على مختلف أنواع الائتمانات وهي أقل ميلاً إلى المديونية التجارية، ولها سجل أفضل من الرجل من حيث السداد.
137- وإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مسؤولية الدولة عن ضمان المساواة بين الجنسين داخل هياكلها المؤسسية فضلاً عن ضمانها داخل البلد، أُحرز تقدم بصياغة خطط معنية بتكافؤ الفرص داخل الوزارات والدوائر العمومية وباتخاذ تدابير أخرى في ميدان تنمية الموارد البشرية بالتلازم م ع المساواة بين الجنسين.
138- وفي عام 2001، اتخذت خطوة إيجابيـة أخرى تجلَّت في إنشـاء مجلس تنسيقي مؤلف من وزارة العمل والإدارة الوطنية لشؤون المرأة واتحادات الموظفين العموميين. وتمثل هدف هذا التدبير في تنفيذ البروتوكول الملحق باتفاق أُبرم بين رئيس الجمهورية والموظفين العموميين بشأن شروط العمل. وكلَّف المجلس نفسه بالمهام التالية: تحليل مسألة الافتقار إلى المساواة بين الموظفين العموميين من الرجال والنساء عن طريق إجراء دراسات استقصائية بسيطة على الصعيدين المركزي والإقليمي؛ وإعداد خطة لتكافؤ الفرص للموظفين العمو ميين؛ وتنفيذ هذه الخطة.
139- ويعد إدراج شيلي في السياق الدولي جانباً آخر من جوانب إضفاء الطابع العصري على الدولة. ومن المهم بمكان ذكر المنجزات التي تحققت في هذا الميدان، وهي كما يلي:
(أ) تعتبر شيلي عضواً نشطاً في الفريق الاستشاري المخصص لدمج المسألة الجنس انية في مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ. وحقق هذا الفريق بالفعل نجاحاً باهراً تجلى في ازدياد مشاركة المرأة في قطاعات من قبيل النقل والعلوم والتكنولوجيا؛
(ب) اعترف إعلان سانتياغو بشأن مجموعة ريو، المؤرخ 17 آب/أغسطس 2001، بالحاجة إلى دمج البعد الجنساني في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية وفي المهام الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الديمقراطية. كما أكدّ الإعلان أهمية تقييم دور المرأة مجدداً في جميع جوانب حياة المواطن كجزءٍ من مهمة إضفاء الطابع العصري على الدولة؛
(ج) تشغل شيلي منصب الرئيس الدائم للمؤتمر الإقليمي بشأن المرأة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وخلال عام 2001، عقد الرؤساء اجتماعهم الثالث، الذي دعوا فيه الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى التطرق لمشكلة الفقر من منظو ر جنساني ودمج المواضيع الناشئة مثل الآليات التمويلية والمؤسسية اللازمة لتعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني؛
(د) وتعكف الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على إنشاء فريق عامل ثلاثي - مؤلف من الحكومة وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني - لدراسة مختلف أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة بقصد الإسهام، من خلال نهج شامل، في بناء مجتمع يرفل بالمزيد من التطور والسلام والديمقراطية والمساواة.
140- وفي عام 1999، عدِّلت المادتان 1 و19 من الدستور السياسي. وكانت المادة 1 تنص سابقاً على ما يلي: "يُو لَد الرجال أحراراً ويتمتعون بالمساواة من حيث الكرامة والحقوق "؛ واستبدلت كلمة "الرجال" بعبارة "جميع الأشخاص". وتكفل المادة 19 للجميع " المساواة أمام القانون "؛ وتنص اليوم تحديداً على أن " الرجال والنساء سواسية أمام القانون ".
141- ويرد وصف لبعض المنجزات الت ي تحققت فيما يتعلق بضمان تمتع الرجل والمرأة على حدٍ سواء بالحق في الصحة والحق في العمل والحق في التعليم في الفصول ذات الصلة من هذا التقرير. وقد قدمِّت سابقاً معلومات عن هذه الحقوق إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التقرير الدور ي الثاني لشيلي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/CHI/2 وCEDAW/C/CHI/3)، الذي تم النظر فيه في عام 1999.
المادة 4
القيود المفروضة على الحقوق المضمونة في العهد
142- يتفق النظام القانوني المحلي اتفاقاً تاماً مع هذا الحكم من أ حكام العهد. وينص الفرع 26 من المادة 19 من الدستور على أن الحقوق الأساسية لا يمكن أن تنظم أو تستكمل إلا بالقانون، الذي يقتصر بحد ذاته على القضايا التي يأذن بها الدستور. ويفرض نفس الفرع قيداً آخر هو أنه لا يجوز لقوانين من هذا القبيل أن تؤثر في مضمون الحقوق و لا تفرض شروطاً أو ضرائب أو متطلبات قد تحول دون ممارسة هذه الحقوق بحرية. ويتعلق هذا الحكم الدستوري بالحكم الوارد في الفرع 4 من المادة 1 من الدستور، الذي ينص على أن الدولة، ومما لا شك فيه الدولة بوصفها الكيان الذي يضع القوانين، " هي في خدمة الفرد، ويتمثل هدفه ا في النهوض بمستوى الصالح العام. ويجب عليها تحقيقاً لهذه الغاية أن تسهم في خلق الظروف الاجتماعية التي تفسح المجال أمام كل فرد بل وجميع الأفراد المنتمين إلى المجتمع الوطني لتحقيق أعظم الإنجازات الروحية والمادية الممكنة، بالتلازم مع احترام الحقوق والضمانات ا لراسخة في الدستور احتراماً تاماً ".
المادة 5
143- مع أنه لا توجد أحكام في النظام القانوني المحلي تعبر صراحة عن هذه المبادئ التفسيرية فيما يتعلق بأحكام العهد، فإن التطبيق المنهجي لعدد من الأحكام الدستورية (وخاصة الفرعين 1 و4 من المادة 1 والمواد 5 و6 و7 والفر ع 26 من المادة 19) يمكن أن يُعتبر بالتأكيد، عن طريق التفسير، أنه يحقق نفس الغاية.
الجزء من التقرير المتعلق بحقوق محددة
المادة 6
الحق في العمل
144- صدقت حكومة شيلي على الاتفاقيات التالية المبرمة برعاية منظمة العمل الدولية:
(ا) الاتفاقية المتعلقة بسياسة ال عمالة، 1964(رقم 122) ، تم التصديق عليها في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1968. وتم تقديم أربعة تقارير بشأن هذه الاتفاقية إلى لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وشملت على التوالي الفترات التالية: 1 تموز/يوليه 1990-30 حزيران/يونيه 1992، و1 تموز/يوليه 1992-30 حزيران/يونيه 1994؛ و1 تموز/يوليه 1994-30 حزيران/يونيه 1996؛ و1 تموز/يوليه 1996-30 حزيران/يونيه 1998؛
(ب) الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111)، تم التصديق عليها في 20 أيلول/سبتمبر 1971. وتم تقديم عشرة تقارير بشأ ن هذه الاتفاقية إلى لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وشملت على التوالي الفترات التالية: 1 تموز/يوليه 1990-1 كانون الثاني/يناير 1991؛ و1 تموز/يوليه 1990-14 شباط/فبراير 1991؛ و1 تموز/يوليه 1992-30 حزيران/يونيه 1993، و1 تموز/يولي ه 1993-30 حزيران/يونيه 1994؛ و1 تموز/يوليه 1994-30 حزيران/يونيه 1995؛ و1 تموز/يوليه 1995-30 أيلول/سبتمبر 1997؛ و1 تموز/يوليه 1995-30 أيلول/سبتمبر 1997 (ملحق)؛ و1 تشرين الأول/أكتوبر 1997-15 تشرين الأول/أكتوبر 1999.
حالة ومستويات واتجاهات العمالة والبطالة وا لعمالة الناقصة بشكل عام وبوصفها تطال فئات معينة من العمال
145- أثناء الفترة 1995-1998 تزايد عدد القوة العاملة بشكل متواصل - وإن يكن بمعدلات متباينة - بمعدل سنوي متوسطه بنسبة 2.2 في المائة - وهو ما يعادل 000 046 1 وافد جديد على سوق العمل.
146- وأثناء الفترة 1999-2001 واصلت القوة العاملة تزايدها، ولكن على نحو أكثر بطئاً وأثناء هذه الفترة بلغ متوسط معدل الزيادة السنوية 0.2 في المائة فقط (ما يعادل 470 34 وافداً جديداً على سوق العمل؛ انظر الجدول 4).
الجدول 4
اتجاهات العمالة في شيلي، 1990-2001 (آلاف الأشخاص)
|
مجموع البلد |
1990 |
1995 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر |
|||||
|
السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر |
225.3 9 |
092.2 10 |
782.81 10 |
977.02 10 |
153.69 11 |
|
القوى العاملة |
888.6 4 |
538.2 5 |
933.56 5 |
857.04 5 |
948.82 5 |
|
العاملون |
53.0 |
54.9 |
55.0 |
53.4 |
53.3 |
|
نسبة المشاركة |
525.5 4 |
174.4 5 |
404.48 5 |
381.46 5 |
479.39 5 |
|
العاطلون عن العمل |
363.1 |
363.8 |
529.08 |
489.42 |
469.43 |
|
معدلات البطالة الأعمار (15-19) الأعمار (20-24) |
7.4 - - |
6.6 - - |
8.9 26.8 18.8 |
8.3 25.2 18.4 |
7.9 25.7 17.0 |
المصدر : الم عهد الوطني للإحصاء.
147- وأثناء الفترة 1990-2000، أنشئت 000 918 وظيفة جديدة. وفي الفترة ما بين 1990 و1998 تزايدت العمالة بمعدل سنوي متوسطه 2.1 في المائة. وانعكس مسار هذا الاتجاه في 1999 و2000، وانخفض المعدل أثناء هاتين السنتين بنسبة 0.5 في المائة و0.4 في ا لمائة على التوالي.
148- وأثناء هذه الفترة نفسها (1990-2000) تراوح معدل المشاركة بدرجة متزايدة ما بين 53 في المائة في الفترة 1990-1991 و56 في المائة في الفترة 1993-1994. وكانت المعدلات بالنسبة للرجال والنساء مختلفة، فبالنسبة للرجال تراوح المعدل ما بين 77.8 في المائة و72.9 في المائة، بينما تراوح المعدل بالنسبة للنساء ما بين 36.5 في المائة و31.5 في المائة.
149- وأثناء السنوات 1999 و2000 و2001 هبطت معدلات المشاركة لكل من الرجال والنساء، مع هبوط المعدل بالنسبة للرجال بحدة أشد من هبوط المعدل بالنسبة للنساء (الجدو ل 5).
الجدول 5
معدلات المشاركة حسب نوع الجنس*، 1990-2001** (النسبة المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1990 |
75.4 |
31.7 |
53.0 |
|
1991 |
75.6 |
31.5 |
53.0 |
|
1992 |
76.0 |
33.6 |
4.3 |
|
1993 |
77.8 |
35.2 |
56.0 |
|
1994 |
77.5 |
35.4 |
56.0 |
|
1995 |
76.2 |
34.5 |
54.9 |
|
1996 |
75.5 |
34.5 |
54.4 |
|
1997 |
74.6 |
35.2 |
54.4 |
|
1998 |
75.0 |
36.1 |
55.1 |
|
1999 |
74.4 |
36.5 |
55.0 |
|
2000 |
72.9 |
35.0 |
53.6 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء (في Indicadores Econ ó micos y sociales 1990-2000 (المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 1989-2000)، وزارة التخطيط (Mideplan).
* القوة العامل ة (في صفوف السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر) .
** الأرقام بالنسبة لفصل تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، وهو الفصل الذي يتسم بالحراك.
150- وكانت معدلات البطالة بين الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة مرتفعة على الدوام. وبا لنسبة للفئة العمرية 20-24 سنة، بلغ معدل البطالة 12.8 في المائة في 1996 و18.8 في المائة في 1999 و17 في المائة في 2001. وكانت المعدلات بالنسبة للأشخاص المندرجين في الفئة العمرية 15-19 سنة تبلغ 26.8 في المائة في 1999 و25.7 في المائة في 2001 (الجدول 4).
151- وتحدث في الوقت الحالي تغييرات كبيرة في تركيبة الوظائف الجديدة، مقارنةً بالحالة في العقود السابقة. وتوجد نزعة ملحوظة إلى الابتعاد بعملية خلق فرص العمل عن القطاعات الأولية والاتجاه إلى قطاع الخدمات. وحسب الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، فإنه قد تم إنشاء 70 في المائة من الوظائف الجديدة في قطاع الخدمات في الفترة ما بين 1990 و1998، بينما وفر هذا القطاع 000 27 وظيفة جديدة في 2001 - أي 63 في المائة من جميع فرص العمل التي تم إنشاؤها في البلد. وفي المقابل، قامت قطاعات الزراعة وتربية المواشي والتعدين والصنا عة بالحد من عدد العاملين - وهو اتجاه مستقر بالفعل منذ زمن طويل في قطاعي الزراعة والتعدين.
152- وفيما يتعلق بالحالة من وجهة نظر شتى المناطق في البلد (37) ، فإن معظم الوظائف الجديدة أنشئت في منطقة العاصمة، وهو ما فاق بشكل كبير جداً عدد الوظائف الجديدة التي أنش ئت في المناطق الأخرى. وأثناء الفترة 1992-1998، أنشئ 60 في المائة من جميع الوظائف الجديدة في هذه المنطقة؛ وفي الفترة 1999-2001 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 88 في المائة.
153- وفي المناطق الأخرى اختلفت الحالة من حيث الحجم فضلاً عن الاتجاهات. وفي الفترة ما بين 1999 و2001 ولّدت المناطق الأولى والثانية والرابعة والثامنة والحادية عشرة فرص عمل جديدة (لا سيما في قطاعات صيد الأسماك، والتعدين، والحراجة، والصناعة الزراعية)، وتراوحت الزيادات ما بين 4.9 في المائة و0.5 في المائة؛ وفقدت المناطق الأخرى فرص عمل على مستوى يخت لف ما بين 600 11 و670.
154- وكانت فئات السكان الأكثر تضرراً أو حرماناً فيما يتعلق بالعمالة توجد بشكل رئيسي في المناطق الخامسة (الخدمات) والسابعة (المناطق المزروعة بمحاصيل غير محوّلة) والثانية عشرة (الركود الاقتصادي). وكانت أكثر فئات السكان تضرراً على المست وى الوطني هي الشباب والنساء اللائي يعلن أسراً معيشية.
155- وفي أعقاب الأزمة الآسيوية هبط معدل نمو الاقتصاد ليعود إلى مستويات السنوات السابقة. وفي الفترة ما بين 1990 و2000 اختلف معدل البطالة، إذ انخفض من 7.4 في المائة في 1990 إلى 6.6 في المائة في 1995 و5.6 في المائة في 1997، وارتفع مرة أخرى ليصل إلى 8.3 في المائة في 2000. وعلى مدى هذه الفترة كان معدل البطالة بالنسبة للنساء أعلى مما كان عليه بالنسبة للرجال (الجدول 6).
الجدول 6
معدلات البطالة حسب نوع الجنس، 1990-2000* (النسب المئوية)
|
السنة |
الرجال |
النساء |
المجموع |
|
1990 |
6.6 |
9.2 |
7.4 |
|
1991 |
6.1 |
9.4 |
7.1 |
|
1992 |
5.0 |
8.9 |
6.2 |
|
1993 |
5.3 |
8.8 |
6.4 |
|
1994 |
6.5 |
10.3 |
7.8 |
|
1995 |
5.5 |
8.9 |
6.6 |
|
1996 |
4.8 |
6.7 |
5.4 |
|
1997 |
4.7 |
6.6 |
5.3 |
|
1998 |
7.0 |
7.6 |
7.2 |
|
1999 |
8.2 |
10.3 |
8.9 |
|
2000 |
8.0 |
9.0 |
8.3 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء (في "المؤشرات الاقتصا دية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
* الأرقام بالنسبة لفصل تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، وهو الفصل الذي يتسم بالحراك.
156- تتباين معدلات البطالة عندما تصنف حسب نوع الجنس. ففي 1990، كان معدل البطالة بالنسبة للرجال 6.6 في المائ ة، وانخفض إلى 5.5 في المائة في 1995، ولكنه ارتفع إلى 8.2 في المائة في الفصل الأخير من 1999، ثم انخفض مرة أخرى إلى 7.6 في المائة في الفصل الأول من 2001؛ في حين انخفض المعدل بالنسبة للنساء، الذي كان يبلغ 9.2 في المائة في 1990، ليصل إلى 8.9 في المائة في 1995، وارتفع إلى 10.3 في المائة في 1999، ثم انخفض مرة أخرى إلى 8.6 في المائة في 2001 (الجدول 7).
الجدول 7
اتجاهات البطالة لدى الرجال والنساء في شيلي، 1990-2001 (بآلاف الأشخاص)
|
1990 |
1995 |
1999 |
2000 |
2001 |
||||||
|
تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر |
||||||||||
|
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
|
|
السكان ( > 15 عاماً) |
501.8 4 |
723.6 4 |
933.7 4 |
158.5 5 |
280.3 5 |
502.6 5 |
369.0 5 |
591.5 5 |
465.6 5 |
688.1 5 |
|
القوة العاملة |
392.7 3 |
495.9 1 |
758.0 3 |
780.3 1 |
926.5 3 |
007.0 2 |
913.0 3 |
957.8 1 |
966.2 3 |
982.6 1 |
|
المشاركة |
75.4 |
31.7 |
76.2 |
34.5 |
74.4 |
36.5 |
72.9 |
35.0 |
72.6 |
34.9 |
|
العاملون |
167.9 3 |
357.6 1 |
551.9 3 |
622.5 1 |
603.6 3 |
800.9 1 |
600.4 3 |
781.9 1 |
663.6 3 |
815.8 1 |
|
العاطلون |
224.8 |
138.2 |
206.1 |
157.8 |
322.9 |
206.2 |
312.5 |
176.9 |
302.6 |
166.9 |
|
معدل البطالة |
6.6 |
9.2 |
5.5 |
8.9 |
8.2 |
10.3 |
8.0 |
9.0 |
7.6 |
8.4 |
المصد ر : المعهد الوطني للإحصاء.
السياسات والتدابير الرامية إلى ضمان العمالة الكاملة
157- فيما يتعلق بموضوع التدابير المتخذة في شيلي من أجل ضمان توفير العمل لجميع الأشخاص الراغبين في العمل والساعين إلى الحصول على عمل، تجدر الإشارة إلى التقارير التي قدمتها حكومة ش يلي، عملاً بأحكام المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بشأن الفترة 1 تموز/يوليه 1990-30 حزيران/يونيه 1998، والتي تعالج التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بسياسة العمل، 1964(الاتفاقية رقم 122).
إنتاجية اليد العاملة
158- خلال الفترة 1990-199 8 زادت الإنتاجية زيادة كبيرة في شيلي. وبالقيمة الحقيقية زاد الإنتاج للعامل بنسبة 50 في المائة. وحدث التوسع الكبير في مجال التعدين والنقل، اللذين حققا زيادات في الإنتاجية أعلى من المتوسط الوطني (38) . وزادت الإنتاجية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2001؛ وسُجلت أع لى نسب الارتفاع في قطاعات التعدين والكهرباء والغاز والماء (وهي ليست قطاعات كثيفة الاستخدام لليد العاملة).
159- وزادت إنتاجية اليد العاملة بنسبة 61.5 في المائة أثناء الفترة 1989-2000. ويؤدي هذا إلى نتيجتين: أولاً، يفرض معدلاً مرتفعاً لنمو الإنتاج من أجل تحق يق معدل خلق فرص عمل يتمشى مع نمو القوة العاملة وكذلك إبقاء البطالة عند مستويات مقبولة؛ وثانياً، تسمح الزيادات في الإنتاجية بإجراء تعديلات في الأجور الفعلية دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية (الجدول 8).
الجدول 8
متوسط الإنتاجية لكل شخص عامل، 1989-2000
|
السنة |
الإنتاجية (1989= 100) |
التغيير السنوي (النسبة المئوية) |
|
1989 |
100.0 |
4.6 |
|
1990 |
101.2 |
1.2 |
|
1991 |
107.8 |
6.5 |
|
1992 |
115.9 |
7.6 |
|
1993 |
117.2 |
1.1 |
|
1994 |
122.5 |
4.5 |
|
1995 |
134.0 |
9.4 |
|
1996 |
141.9 |
5.9 |
|
1997 |
149.2 |
5.1 |
|
1998 |
152.3 |
2.1 |
|
1999 |
153.8 |
1.0 |
|
2000 |
161.5 |
5.0 |
المصدر : ال بنك المركزي لشيلي، المعهد الوطني للإحصاء، في "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
التدابير الرامية إلى ضمان حرية اختيار العمل
160- يضمن كل من الدستور السياسي لجمهورية شيلي وقوانين العمل النافذة في البلد ضماناً كاملاً حرية العمل للفر د بالإضافة إلى ممارسة حرياته السياسية والاقتصادية الأساسية.
161- ويكفل الفرع 16 من المادة 19 من الدستور السياسي لجمهورية شيلي لجميع المواطنين "حرية العمل وحمايته: (أ) لكل شخص الحق في حرية العمل والاختيار الحر لنوع العمل، مقابل أجر عادل؛ (ب) يحظر أي تمييز ل ا يستند إلى المهارات أو القدرات الشخصية، مع أن القانون قد يشترط في بعض الحالات الجنسية الشيلية أو حدوداً معينة من حيث السن" .
162- وفيما نص المادة 2 من قانون العمل:
"يُعترف بالوظيفة الاجتماعية التي يؤديها العمال وبحرية الفرد في التعاقد وتكريس جهوده للعمل ا لمشروع الذي يختاره".
"تعتبر جميع أشكال التمييز والاستبعاد والتفضيل على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الانتماء النقابي، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، منافية للمبادئ الواردة في تشريع العمل وبناء على ذلك، لا يجوز لأي صاحب عمل أن يجعل توظيف أي عامل مشروطاً بأي من هذه الظروف".
"تقوم الدولة بحماية حق العامل في اختيار نوع عمله وضمان الامتثال للقواعد الناظمة لتوفير الخدمات".
غير أن أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التفضيل القائمة على أساس المؤهلات المطلوبة لوظيفة محددة لا تعتبر تم ييزية. وفي ضوء ما تقدم، ودون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، فإن أي عرض عمل مقدم من أي صاحب عمل، بصورة مباشرة أو من طرف ثالث أو أي وسيط، يضع كشرط مسبق لطلب العمل أياً من الشروط المذكورة في الفقرة الثانية، يعتبر عملاً تمييزياً. وتشكل أحكام ال فقرتين الثانية والثالثة والتزامات أصحاب العمل الناشئة عنها جزءاً من جميع العقود التي يتم إبرامها.
التأمين ضد البطالة في شيلي
163- فور تولي الرئيس ريكاردو لاغوس قيادة البلد في آذار/مارس 2000، بدأ العمل على صياغة قانون ينظم مخطط التأمين ضد البطالة القائم حال ياً. وكان هذا أول مشروع قانون يُعرض على البرلمان. وأقر القانون رقم 19728، الذي ينص على التأمين الإلزامي ضد البطالة، في أيار/مايو 2001، وبعبارة أخرى، لم يستغرق نظر البرلمان في هذا القانون سوى 14 شهراً. ويكمن السبب الرئيسي في إقراره على وجه السرعة في إدراك ا لبرلمانيين للحاجة إلى تشريع بشأن هذا الموضوع وفي توافق الآراء الذي حظي به المقترح. وما أن دخل هذا القانون حيز النفاذ، بنشره في الجريدة الرسمية بدأت عملية تحديد الجهة المنفذة الوحيدة (حسبما يقتضي القانون) التي سيتم تسليمها أموال التأمين ضد البطالة وستدير ال مخطط بأكمله.
برامج التدريب التقني والمهني
164- تم في 1997 سن قانون جديد يتعلق بالتدريب والعمل (39) ، أدخل عدداً من التعديلات ووضع صكوكاً ترمي إلى تحديث النظام الشيلي للتدريب المهني وجعله مركزاً على المستقبل. وقد شكلت التعديلات المدخلة على هذا القانون حافزاً للعمال وأصحاب المشاريع على المشاركة في التدريب من خلال إنشاء المجلس الوطني للتدريب ولجان ثنائية الأطراف معنية بالتدريب، إلى جانب مجالس إقليمية تعمل في إطار لا مركزي. ويتمثل الغرض من هذه الصكوك في ما يلي: (أ) إتاحة نقاش واسع النطاق بشأن سبل ووسائل التوسع في التدابير المتعلقة بالتدريب بحيث تشمل قطاعات أعرض من السكان عن طريق سياسات ترمي إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي؛ و(ب) توسيع تغطية نظام التدريب الوطني، واستهداف المشاريع البالغة الصغر والصغيرة بآلية تخفيف الضرائب بوصفه حافزاً، وفي الوقت ذاته إنشاء صندوق التدريب الوطني. وتشمل عمليات التخفيف المذكورة منح إعفاءات ضريبية وتوفير موارد من الميزانية العامة لتدريب العاملين والعاطلين.
165- ومن خلال الصندوق الوطني للتدريب والعمل تعزز الدولة الشيلية تنمية المهارات المهنية للعمال بغية الإسهام في تحقيق مستوى مرضٍ من العمل، و زيادة إنتاجية العمال والمشاريع وتحسين نوعية العمليات والمنتجات.
166- والأدوات التي يستخدمها الصندوق الوطني للتدريب والعمل هي إدارة الحوافز الرامية إلى إيجاد طلب على التدريب من جانب المشاريع من خلال الإعفاءات الضريبية وتنسيق برامج للمنح التدريبية التي تستهد ف فئات في المجتمع فرصها قليلة نسبياً (مثل الشباب والنساء المعيلات، والمعوقين، والعاطلين، والأشخاص الذي يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، والعاملين في المشاريع بالغة الصغر والصغيرة). والعاملين في قطاعات إنتاجية متدهورة أصبحت زائدة عن الحاجة. ويجري تنفيذ هذه البرامج من خلال مؤسسات تدريبية وجامعات، ومؤسسات مهنية، ومراكز للتدريب التقني.
167- وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق الوطني للتدريب والعمل بالتعاون مع السلطات البلدية، بتطوير أنشطة وسيطة في ميدان العمل موجهة نحو تحسين أداء سوق العمل من خلال أنشطة الإعلام وا لتوجيه والتدريب والتوظيف. والهدف هو تنسيق وإدارة عدد من الهيئات التي توفر خدمات وسيطة من أجل تشجيع تناسب مهارات العمل لدى العمال بأقصى ما يمكن مع الموارد البشرية التي يطلبها أصحاب العمل، ووضع آلية لتدريب العمال ترمي إلى تحسين فرص العمال غير الماهرين نسبياً في الحصول على عمل، ومعالجة طلبات إعادة التدريب المقدمة من عمال في القطاعات الاقتصادية التي تمر بأزمة.
168- وحسب أرقام مقدمة من الصندوق الوطني للتدريب والعمل، شارك في الفترة 1990-1998 ما يزيد على 3.5 مليون عامل في أنشطة تدريبية قامت الدولة بتمويلها وتشجيعه ا، في الوقت الذي زادت فيه النسبة المئوية للعمال المدربين في العدد الإجمالي للعاملين من 4.6 في المائة في 1990 إلى 9.6 في المائة في 1998.
169- ويوجـد في شيلي عدد كبير من المؤسسات - من جامعات ومؤسسات مهنيـة ومراكز للتـدريب التقني - أنشئت في كل منطقة من مناطق البلد، وتوفر التدريب التقني و/أو المهني؛ وتفتح طريق التعليم العالي أمام أكثر من 000 380 شخص سنوياً.
170- وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في مجال التدريب التقني نحو 000 3 وكالة تنفيذية تقنية مسجلة في الوقت الحالي، وهي تقدم التدريب التقني، ويتاح لها الوصول إلى قدر ك بير من الموارد، التي يمكن للمشاريع أن تدرجها كنفقات في كشوفها الضريبية للحصول على الاستقطاعات المقابلة لها وفي 1999 كانت هذه الهيئات تقدم التدريب إلى أكثر من 000 500 عامل.
الصعوبات المواجهة في تحقيق العمالة الكاملة والعمل المنتج وحرية اختيار العمل
171- يتس م كل من نوعية وثبات الوظائف القائمة بأهمية أساسية من زاوية الإنتاجية ووضع العمال في سوق العمل. ونسبة كبيرة من الوظائف الجديدة غير ثابتة، وحمايتها ضعيفة وأجورها ضئيلة. وينتج عن ذلك وجود نسبة من العمال في ظروف عمل هشة بصورة دائمة. وهكذا كان أحد الشواغل الأسا سية لسياسة العمالة هو تحسين نوعية الوظائف.
172- ويشمل مفهوم جودة الوظائف عوامل تتعلق بظروف العمل، وبثبات الوظائف، والحماية الاجتماعية، والأجور. ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من الشروط الدنيا التي يجب أن تفي بها الوظيفة لكي تعتبر مقبولة. وتشمل هذه الشروط الحماية الاجتماعية، وحماية العمل (عقد العمل)، والثبات، وساعات العمل، والدخل، وبيئة العمل وما إلى ذلك.
173- ويمكن ملاحظة مجموعة من الاتجاهات المختلفة في ميدان العمل؛ فبعض مؤشرات الجودة تشير إلى وجود تحسينات، بينما تبين مؤشرات أخرى أن الحالة عكس ذلك. وهذا يجعل تفسي ر الاتجاهات العامة أمراً صعباً. غير أنه باللجوء إلى بعض المؤشرات المحددة، يمكن للمرء أن يتوصل إلى نتائج معينة يمكن استخدامها في السياسات المتعلقة بالعمل والمهن.
174- وهناك عاملان رئيسيان يؤثران على جودة الوظائف هما غياب عقود العمل وحماية الضمان الاجتماعي. وحسب المعلومات المتاحة، فإن نسبة أصحاب الذين يعملون بدون عقود عمل تزايدت في الفتـرة ما بن 1990 و1998. وكان هذا الوضع سائداً أكثر في صفوف أفقر العمال (الخمسان ا و2 في فئة الدخل (40) ) والنساء. وفي 1998، لم يكن لدى 24.7 في المائة من أصحاب الأجور (000 958 شخص) عقود عمل. وفي 1998 كانت النسبة الإجمالية للعاملين المساهمين في مخططات الضمان الاجتماعي تبلغ نحو 63 في المائة.
175- ويتمثل عامل ثالث مرتبط بجودة العمل في مستويات الأجور واتجاهاتها وتباينها. وتغير متوسط الإيرادات المتأتية من العمل بشكل إيجابي أثناء الفترة 19 90-2000 إذ تزايد بالقيمة الحقيقة بمعدل بلغ حوالي 4.3 في المائة سنوياً. ومع ذلك يمكن ملاحظة وجود تفاوتات في معدلات النمو؛ وكانت المعدلات أكثر انخفاضاً لدى أقل الأخماس دخلاً. وتسهم هذه الحالة في توسيع الفجوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن م داخيل العمال في الأخماس 1 و2 و3 ليست فقط منخفضة نسبياً، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك دون المتوسط الوطني.
176- ولإجراء هذه الدراسات، كان من المهم بشكل خاص القيام بدراسة استقصائية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للبلد. وترمي هذه الدراسة الاستقصائية إلى التحقق عل ى نحو دوري من الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعيشية والسكان، وتقييم درجة تركيز البرامج الاجتماعية وأثر إعادة توزيعها، ومن ثم فهي تسهم في رسم سياسات البرامج الاجتماعية وتقييمها. وهي تمثل جميع الأسر المعيشية في البلد على المستوى الوطني ومستوى المناطق وبحسب المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وقد تم القيام بهذه الدراسة مرة كل سنتين اعتباراً من 1985، باستثناء في سنة 1989، وتعين القيام بها في 1990.
177- وإذا حُسب متوسط الدخل على أساس خطوط الفقر للفرد (41) ، فإن القيم بالنسبة للخمسين 1 و2 بلغت 1.5 و2.1 على ال توالي في 1990، و2.1 و3.0 على التوالي في 1998، مرتفعة بذلك عن مستوى خطين من خطوط الفقر، الذي يعتبر مستوى أدنى لكي لا تصنف أي وظيفـة على أنـها رديئة الجودة من حيث دخل العمالة (42) .
178- وتوزيع الأشخاص المستخدمين حسب الدخل الشهري الذي يحصلون عليه يتيح وسيلة لل توصل إلى نتائج بشأن درجة التركز في مختلف المستويات، ولا سيما الحالة لدى أقل الفئات دخلاً. وفي 1990، كان 71.3 في المائة من الأشخاص المستخدمين يحصلون على دخل من العمل يساوي 4 خطوط من خطوط الفقر أو يقل عنها، وكان 17.6 في المائة منهم يحصلون على دخول تتراوح ما بين 4 و8 من خطوط الفقر، وبحلول عام 2000تغيرت هذه النسب لتصبح 49.3 في المائة و26.2 في المائة على التوالي؛ لقد حدث تحول رئيسي. وفي إطار هذا الاتجاه نفسه، فإن نسبة الأشخاص المستخدمين الذين كانت دخولهم من العمل تعادل خطين من خطوط الفقر أو أقل منهما انخفضت بدرج ة كبيرة أثناء الفترة 1990-2000، فهبطت من 38.05 في المائة في 1990 إلى 14.7 في المائة في 2000 (43) .
179- وبالرغم من أن مؤشرات توزيع دخل اليد العاملة (التركز والنسبة تحت مستوى معين) تبين أن هناك تحسناً ملموساً، فهي توضح أيضاً استمرار وجود فئة كبيرة متخلفة عن ا لركب (14.1 في المائة يحصلون على دخل يقل عن خطين من خطوط الفقر). وبعبارة أخرى فإن كون المرء لديه عمل لا يكفل دخلاً كافياً.
180- وتكشف الاتجاهات في المؤشرات المتعلقة بجودة الوظيفة عن حالات مختلفة. فبعض المؤشرات تدل على إحراز تقدم كبير؛ وهذه هي الحالة بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بدخل العمالة، بالرغم من أن بعض الفئات من العاملين (لا سيما من بين الأشد فقراً) تخلفت، والفجوة في الإيرادات آخذة في الاتساع. ومن ناحية أخرى، فإن نطاق الحماية القانونية لأصحاب الأجور (عقود العمل) ما زال يتناقص. وتشكل هذه الاتجاهات المتباعد ة تحديات هامة أمام سياسات العمالة والعمل في المستقبل.
181- وهناك عامل آخر ذو صلة يتمثل في الصعوبات الناشئة في البلد بسبب شدة سوء الأحوال المناخية التي تؤثر سلبياً على الطاقة الإنتاجية في مناطق شاسعة؛ ففي الشمال توجد فترات جفاف طويلة الأمد، بينما في الجنوب تتلف الأمطار والحرارة المحاصيل وتعوق تنمية أنشطة تربية المواشي. وفي هذا السياق، يجعل عدم وجود تدريب للعمال من الصعب إيجاد وظائف لهم عندما يكونون عاطلين عن العمل - وهي مشكلة آخذة في التفاقم مع ارتفاع مستويات البطالة.
182- وبغية تخفيف آثار البطالة، يجري تنفي ذ برامج بلدية في مجال العمل، ويجري تقديم الاستثمارات واتخاذ مبادرات لاستخدام القوى العاملة بصورة مؤقتة وفي الوقت ذاته إنشاء آليات لتوظيف العمال في مجالات العمل وفي القطاع الخاص حيث يوجد طلب مستمر.
التمييز والاستبعاد وفرض القيود والمحاباة في التشريع أو المم ارسات الإدارية أو العلاقات العملية بين الأفراد وجماعات الأفراد التي تنفي أو تعوق النهوض بمبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة
183- تكفل المادة 1 من الدستور السياسي بشكل عام المساواة في الكرامة والحقوق على النحو التالي: "يولد الرجال والنساء متساو ين في الكرامة والحقوق" و"من واجب الدولة ... كفالة حق كل فرد في المشاركة في الحياة الوطنية في كنف تكافؤ الفرص". وثمة ضمان آخر لهذه المبادئ يرد في الفرع 2 من المادة 19، وينص على "مساواة الجميع أمام القانون" وفي البند 16، يحظر أي تمييز لا يقوم على أساس المهار ات أو القدرات الشخصية".
184- وبالإضافة إلى الحظر العام لجميع أشكال التمييز واللامساواة في الكرامة والحقوق المنصوص عليها في الدستور السياسي، فإن القانون الأساسي الحالي المتعلق بالصندوق الوطني للتدريب والعمل (44) يحظر بشكل أكثر تحديداً، في المادة 29 منه "التم ييز التعسفي القائم على أساس الجنس أو السن أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الدين، أو المذهب العقائدي، أو الانتماء النقابي، ومن غير المسموح به بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل من شأنه تشجيع هذه الأشكال من التمييز أو الدعوة إليها". ويمكن أن يؤدي أي انتهاك لهذ ا الحكم إلى عقوبات تصل إلى إلغاء التصريح الممنوح لهيئة التدريب المعنية (45) .
حالة المرأة وتكافؤ الفرص
185- توجد في الممارسة العملية عوامل مختلفة تشكل عائقاً لتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في شيلي. وتتصل إحدى مجموعات هذه العوامل بنوع الوظائف التي تحصل المرأة ع ليها، بالرغم من أن معدل مشاركة المرأة ارتفع من 31.1 في المائة في 1990 إلى 34.7 في المائة في 2000 (46) ، وما زال عمل المرأة يتسم بدرجة عالية من التمييز. ذلك أن الوظائف التي تحتلها المرأة مركزة في مجالات معينة، لا سيما في الخدمات التجارية والمجتمعية والاجتماعي ة والشخصية؛ وتقل مشاركتها في الأنشطة في مجالات التجهيز، والتعدين، والكهرباء والإمداد بالمياه وتقل أكثر من ذلك في قطاعي البناء والنقل.
186- وبالإضافة إلى ذلك، يتبيّن بجلاء، عند دراسة هشاشة الوضع وجودة الوظائف، أن المرأة تميل أكثر من الرجل إلى الحصول على عمل في القطاع غير النظامي - وهو قطاع ينخفض فيه الحماية ومتوسط الإيرادات عن القطاع النظامي. والأرقام بالنسبة لعام 1998 هي كالتالي: المرأة، 42.7 في المائة، والرجل 34 في المائة؛ وبالنسبة لعام 2000: المرأة، 57.4 في المائة؛ والرجل 49.4 في المائة (47) .
187- وتطابق ه ذه الظاهرة إلى حد كبير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي تُسند للمرأة أنشطة تعتبرها امتداداً لدورها التقليدي في المنزل، كما تسند إليها المسؤولية عن رعاية الآخرين، مثلما هي الحال في قطاعات الخدمات والصحة والتعليم.
188- وبالرغم من أن التشريع الشيلي يفترض أن لدى كل عامل عقد عمل، سواء كان صريحاً أو غير صريح، فهناك أيضاً أشكال هشة من العمالة بأجر، كما يوجد تفاوت ليس في صالح المرأة، ذلك أن نسبة 72.3 في المائة فقط من النساء لديها عقد عمل مقابل 77.2 في المائة بالنسبة للرجال (48) .
189- ويتمثل شكل آخر من أشك ال التمييز الأساسية ضد المرأة، بالإضافة إلى أنواع العمل التي تحصل عليها، في التمييز الناجم عن عبء مسؤولياتها العائلية، لا سيما عندما يكون لديها أبناء أو تكون حاملاً. وتستخدم هذه العوامل في الممارسة لتبرير منح أجور أقل ورفض إعطاء فرص للترقي أو التدريب؛ بل ت عتبر عوامل تُستخدم ضد المرأة عند عملية التعيين في الوظائف.
190- وبالنظر إلى هذا الوضع تم تعديل قانون العمل (49) لحظر جعل وصول المرأة إلى العمل أو حراكها أو ترقيتها أو إعادة تدريبها مرهوناً بشرط عدم حملها. وبالتالي وضع هذا القانون حدا لممارسة مطالبة النساء ا لعاملات باجتياز اختبار عمل كشرط أساسي للدخول في علاقة عمل.
191- وثمة شكل آخر من أشكال التمييز هو المضايقة الجنسية، التي، بالإضافة إلى التأثير بشكل خطير على كرامة المرأة العاملة وعلى بيئة العمل، ممّا يتسبب لها في كثير من الأحيان في فقدان وظيفتها أو الاستقال ة (50) . غير أن مثل هذه الحالات لا يُغطّيها ولا يُعاقب عليها صراحة التشريع ذو الصلة. وقد انبثق مشروع القانون الذي يعاقب على ارتكاب المضايقة الجنسية عن اقتراح قدمه البرلمان في 1994. وقدمت السلطة التنفيذية اقتراحات، تم إدراجها فيا بعد في الدورة التشريعية الخاص ة (أيلول/سبتمبر 1998 - أيار/مايو 1998)؛ ولكن ما زالت العملية التشريعية لم تكتمل بعد. وقامت مديرية العمل في 1997،كشكل من أشكال الاستجابة لهذه المشكلة، بوضع إجراءات ومعايير للإحالة إلى المحاكم بعد ورود شكاوى بالمضايقة الجنسية وعينّت موظفين مسؤولين من أجل ذلك الغرض.
الوضع الراهن فيما يتعلق بالتوجيه والتدريب المهنيين والعمل والمهنة بحسب العرق واللون والجنس والدين والأصل العرقي
192- يعكس التوجيه والتدريب المهنيان على المستوى المهني ميل الرجال والنساء إلى التركز في قطاعات معينة من سوق العمل. وينزع الرجال إلى العم ل في مجالات تتطلب المعرفة مثل الهندسة الزراعية (60 في المائة)، والقانون (65 في المائة) والتكنولوجيا (78.4 في المائة) بينما تتركز النساء الطالبات في ميادين الصحة (60.2 في المائة)، والتعليم (55.0 في المائة) والعلوم الاجتماعية (54.9 في المائة) (51) .
193- وهناك برنامج تدريب من أجل الحصول على عمل للنساء ذوات الدخل المنخفض (مع إعطاء الأفضلية للنساء اللائي يعلن أسراً معيشية)، يعمل في إطار الصندوق الوطني للتدريب والعمل. ويتوخى هذا البرنامج مرحلة تلمذة، تتضمن تدريباً على مهنة أو عمل يدوي، تتبعها فترة تجربة أثناء العم ل. وهذا البرنامج مكيف مع الحقائق في سوق العمل في كل منطقة من المناطق ويتضمن عمليات تجريب مثل التدريب على مهن يقوم بها الذكور تقليدياً (وأجورها أعلى) وتشجيع وضع مبادرات منتجة.
194- وبرنامج الصندوق الوطني لتدريب الشباب موجه نحو أفراد أقل الفئات دخلاً العاطلي ن عن العمل أو غير النشيطين والخارجين عن إطار النظام التعليمي؛ وهو موجه نحو الرجال أكثر مما هو موجّه للنساء. وبعبارة أخرى، لا توجد عوائق قانونية أو تنظيمية لقبول الرجال فقط أو النساء فقط في هذه البرامج؛ ولكن التمييز يحدث وفقاً لأنماط سلوكية تتعلق بالأصل الت اريخي - الاجتماعي خاصة بالبلد.
أشكال التمييز أو الاستبعاد أو المحاباة بسبب الشروط المحددة للوظيفة المعنية والتي لا تعتبر قائمة على أساس نوع الجنس
195- إن المقارنة بين الأرقام الواردة في الدراسات الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأعوام 19 92 و1996 و2000 بشأن العمالة مفصلة بحسب نوع الجنس تبين أن غالبية النساء المستخدمات تتركز في القطاعات التالية: التجارة والمطاعم (23.2 في المائة في 1992، و24.5 في المائة في 1996؛ و37.2 في المائة في 2000)، والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية (في هذه السنوا ت نفسها 45.5 في المائة، و44.9 في المائة و32.1 في المائة) (52) .
196- وهذا التمييز القائم على الجنس لا ينظر إليه عموماً على أنه تمييز من حيث الممارسة في مجال العمل، ذلك أن أنواع الوظائف التي تتركز فيها النساء، ولا سيما تلك التي تقتضي مشاركة حصرية تقريباً (مثل التعليم قبل سنّ المدرسة) هي الوظائف التي تعتبر امتداداً لدور الأم: الأنثى؛ وبالتالي، يُعتبر من الأفضل أن تشغل المرأة هذه الوظائف. ومن الصعب تحليل هذا التمييز، ذلك أنه ينطوي على تغييرات ثقافية طويلة الأجل لطبيعة عملية راسخة.
المادة 7
الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
نظام الأجور الدنيا
أساليب ضمان عدم انخفاض الأجور الدنيا
197- تنص المادة 44 من قانون العمل في شيلي على أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الأجر الشهري الفعلي عن الحد الأدنى للأجر الشهري، الذي يحدده القانون كل سنة.
198- ومنذ 1990 تم تعديل الحد الأدنى للأجور في شيلي على أساس سنوي يهدف التعويض عن الخسائر الكبيرة بالقيمة الحقيقية التي حدثت في هذا المتغير أثناء الثمانينات. واعتمد هذا القرار وتم التوسع فيه أثناء التسعينات من قبل حكومات ائتلاف الأحزاب من أجل الديمقراطية، أثناء السنوات الأولى في إطار حوار اجت ماعي ثلاثي الأطراف بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، وأثناء النصف الثاني من هذا العقد، ومنذ ذلك الحين في إطار مفاوضات مع منظمات العمال الرئيسية في هذا البلد.
199- ويقدر أن الحد الأدنى للأجور يقوم في جميع الحالات بدور أساسي في حماية العمال، وخاصة أضعف العما ل، نظراً لأن مستوى مهارتهم منخفض، أو لأن قدرتهم على المفاوضة مباشرةً مع أصحاب عملهم بشأن مستويات الحد الأدنى للأجور محدودة، أو لأن معظمهم منحدر من أسر معيشية منخفضة الدخل.
آلية تحديد الحد الأدنى للأجر ورصده وتعديله
200- إن الآلية التي أنشئت في شيلي لتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في أي وقت تأخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية: التضخم في المستقبل والإنتاجية والنزاهة. وتستجيب هذه العناصر الثلاثة للمبدأ العامل للسياسة الاجتماعية ومفاده أنه ينبغي أن تزيد الدخول الحقيقية على أساس مستدام دون أن يؤدي ذلك إلى اختلالا ت تبعية.
201- وتسعى دراسة التضخم في المستقبل إلى الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، وفي الوقت ذاته، إلى تحديد نموها بهدف الحد من التضخم أثناء صلاحية كل عملية من عمليات إعادة التعديل. وقد بدأ تشغيل هذه الآلية في 1990، وهي السنة التي تم فيها البدء في الاستعاد ة التدريجية للقوة الشرائية للحد الأدنى للأجور، التي تآكلت تدريجياً أثناء فترة الحكم العسكري. وبدأ تنفيذ هذا النظام من خلال عملية حوار اجتماعي تمثلت نتائجها في الاتفاقات المبرمة بشأن هذا الموضوع بين العمال وأصحاب العمل والحكومة خلال السنوات 1990-1994.
202- وترمي دراسة الإنتاجية إلى ربط الزيادات في الإيرادات الحقيقية بالزيادات في متوسط إنتاجية الاقتصاد، مما يساعد على تجنب الآثار غير المرغوب فيها في سوق العمل والتي تتمثل إما في ارتفاع معدل البطالة أو التوسع في القطاع غير النظامي.
203- ويسعى تطبيق مبدأ العدل إل ى مساندة العمال الذين تقل أجورهم بدرجة كبيرة عن أجور الآخرين بغية تحسين أوضاعهم النسبية في سوق العمل والإسهام في الوقت ذاته في تحسين رفاه أفقر الأسر المعيشية.
204- وتجدر الإشارة إلى أنه في 1998 تم للمرة الأولى تحديد إعادة تعديل الحد الأدنى للأجر بالتفاوض ب ين الحكومة ومنظمات العمال لمدة ثلاث سنوات.
الاتجاهات في الحد الأدنى للأجر
205- عملاً بسياسة صريحة ترمي إلى تحسين الحد الأدنى للأجور بصورة أسرع من الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك (53) وفي متوسط الإيرادات، تم رفع الحد الأدنى للأجور بالقيمة الحقيقية بنسبة 72.5 في المائة في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1990 وكانون الثاني/يناير 1999، وأثناء الفترة 1989-2000 زادت الإيرادات الحقيقية بمعدل سنوي متوسطه بنسبة 3.6 في المائة، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجر بمعدل سنوي متوسطه بنسبة 5.8 في المائة (انظر الجدول 9).
206- وبالرغم من أن سياسة إعادة تعديل الحد الأدنى للأجور ترتبط بالزيادات في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك والإنتاجية، من الممكن تحديد القوة الشرائية على أساس سلة شهرية من الأغذية الأساسية لأسرة متوسطة مكونة من أربعة أشخاص. وفي 1990، كان يلزم 1.7 مرة ا لحد الأدنى للأجر لشراء السلة الشهرية من الأغذية الأساسية لأسرة معيشية لها الخصائص الموصوفة أعـلاه، في حين انخفض هذا الرقم مع بداية عام 1999 ليصبح 0.9 في المائة. ومن وجهة النظر الاجتماعية يشير ذلك إلى حدوث تحسن بالقيمة الحقيقية في الحد الأدنى للأجور.
رصد نظ ام الحد الأدنى للأجر
207- يشكل نظام الحد الأدنى للأجور عنصراً رئيسياً في عمليات المراقبة التي تقوم بها مديرية العمل، التي تم تزويدها بعدد إضافي من الموظفين لهذا الغرض.
الجدول 9
المؤشرات بالقيمة الحقيقية للإيرادات والحد الأدنى للأجور، 1989-2000 (الأساس 1999 =100)
|
السنة |
مؤشر الحد الأدنى للأجر (الحقيقي) |
الاختلاف السنوي (النسبة المئوية) |
مؤشر الإيرادات (الحقيقي) |
الاختلاف السنوي (النسبة المئوية) |
|
1989 |
100.0 |
11.2 |
100.0 |
2.0 |
|
1990 |
106.8 |
6.8 |
101.9 |
1.9 |
|
1991 |
116.4 |
9.0 |
106.8 |
4.9 |
|
1992 |
121.6 |
4.4 |
111.6 |
4.5 |
|
1993 |
127.6 |
5.0 |
116.4 |
4.3 |
|
1994 |
132.3 |
3.7 |
123.9 |
6.5 |
|
1995 |
138.3 |
4.5 |
129.8 |
4.8 |
|
1996 |
144.1 |
4.2 |
135.3 |
4.2 |
|
1997 |
149.2 |
3.5 |
138.9 |
2.7 |
|
1998 |
157.92 |
5.86 |
142.2 |
2.4 |
|
1999 |
171.99 |
8.91 |
145.6 |
2.4 |
|
2000 |
184.25 |
7.13 |
147.7 |
1.4 |
المصدر : البنك المركزي، المعهد الوطني للإحصاء، في المؤشر ات الاقتصادية والاجتماعية1990-2000 (وزارة التخطيط).
في نيسان/أبريل 1993 تم الاستعاضة عن مؤشر الإيرادات القائم آنذاك بمؤشر آخر للإيرادات، استناداً إلى نظام جديد لإحصاءات الإيرادات، وبالتالي لا يمكن مقارنة الأرقام الأخيرة بشكل كامل مع الأرقام السابقة.
اللامس اواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وخاصة تمتع المرأة بشروط عمل أقل إنصافاً من تلك التي يتمتع بها الرجل
208- فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، تجدر الإشارة إلى التقارير التي قدمتها حكومة شيلي عن الاتفاق ية المتعلقة بالمساواة في الأجر لعام 1951 (الاتفاقية رقم 100). وتشمل هذه التقارير الفترات 1 تموز/يوليه 1989 - 30 حزيران/يونيه 1991؛ و1 تموز/يوليه 1991 - 30 حزيران/يونيه 1993؛ و1 تموز/يوليه 1993 - 30 حزيران/يونيه 1996؛ و1 تموز/يوليه 1996 - 30 حزيران/يونيه 19 98.
209- وبالرغم من أنه من المؤكد أنه توجد أوجه لا مساواة بين أجور النساء وأجور الرجال، فإن علاقة النسبة المئوية لمتوسط دخل المرأة ومتوسط دخل الرجال، التي بلغت 64.5 في المائة في 1990، ارتفعت أثناء العقد الأخير لتبلغ 70.9 في المائة في 1998. وتختلف هذه النسب ة المئوية وفقاً للمستوى التعليمي. وتتضح أصغر الاختلافات عند مقارنة المجموعات التي لم تتلق أي قسط من التعليم الرسمي (84.0 في المائة في 1990 و72.3 في المائة في 1998). وتتزايد أوجه التفاوت مع ارتفاع المستوى التعليمي، وهي أكبر عند مقارنة أجور الرجال والنساء ال حاصلين على تعليم تقني، أو تعليم عال أو تعليم جامعي (41.7 في المائة في 1990، و65.1 في المائة في 1998).
210- ولا توجد إحصاءات بشأن الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
الطرائق المتفق عليها لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل المضطلع به
211- هناك ت صور بأن المرأة العاملة تُكلّف أكثر من نظيرها الذكر، وخاصة بسبب تكاليف الأمومة. غير أن إعانات الأمومة التي تحصل عليها المرأة العاملة أثناء الفترة السابقة للولادة والفترة التالية إنّما تدفعها الدولة وليس صاحب العمل.
212- وتمثلت إحدى طرائق تقييم هذا الوضع في إدراج وحدة قياس تتعلق بتكاليف العمالة مفصلة حسب نوع الجنس في الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العمالة التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء. وهكذا لوحظ أن الأمومة تكلف الدولة 1.7 في المائة من التكاليف الكلية لجميع النساء العاملات. وفي الوقت ذاته، تعادل تكلفة ا لأمومة لجميع النساء العاملات أقل من ربع الإيرادات التي لا تحصل عليها النساء لكونهن نساءً (54) .
توزيع الدخل في القطاع العام
213- يتناول هذا الفرع العاملين في القطاع العام المطبق عليهم جدول المرتبات الموحد، الذي يحدد أجور جميع العاملين في البلد و88.5 في المائ ة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 000 125 شخص. وعلى أساس المعلومات المقدمة من مديرية الميزانية التابعة لوزارة المالية، تم التوصل إلى النتائج التالية بالنسبة لعام 1999: بلغ متوسط الدخل الإجمالي في القطاع العام 200 405 بيزو (حوالي 800 دولار من دولارات الولايا ت المتحدة بسعر الصرف المعمول به في 1999). وكان دخل 64.1 في المائة من العاملين في القطاع العام أقل من المتوسط. ومن حيث إعادة التوزيع، استأثرت نسبة ال 10 في المائة من الأجور الأكثر ارتفاعاً المدفوعة للعاملين في القطاع العام ب 25 في المائة من مجموع الإنفاق على الأجور، بينما استأثرت رواتب ال 40 في المائة من أقل العاملين دخلاً بحوالي 20 في المائة من هذا المجموع.
الشروط المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل
214- يشكل القانون رقم 16744 الصادر في 1 شباط/فبراير 1968 الصك الأساسي الذي ينظم شرطي السلامة والنظافة ا لصحية اللذين يجب الاستجابة لهما في أماكن العمل وفقاً للباب السابع (الوقاية من الأخطار المهنية)، المواد 65 وما يليها.
215- كذلك أصدرت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي لوائح تنظم الصحة والسلامة في أماكن العمل (55) . وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة لوائح تتع لق بالشروط الصحية والبيئية في أماكن العمل (56) .
216- ووزارة الصحة ووزارة العمل والتأمين الاجتماعي مخولتان من خلال هيئاتهما الفنية المختصة بإنفاذ هذه اللوائح. وبغية تحسين جودة ونطاق تغطية عمليات التفتيش، تم في 1998 توقيع اتفاق بين هاتين المؤسستين يتم بموجبه وضع برنامج تفتيش مشترك على نطاق البلد، وتوحيد صكوك التفتيش وتدريب المسؤولين عن إنفاذ هذه اللوائح. وما زال هذا الاتفاق سارياً.
217- ويتمتع كل عامل بالحق - المنصوص عليه ضمنياً في عقد عمله - بتقديم خدماته في بيئة خالية من المخاطر المهنية. وتحقيقاً لهذه الغاية ، يجب على العامل وصاحب عمله أن يمتثلا للالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
218- وينبغي للعمال، الذين هم المستفيدون من الوقاية من المخاطر المهنية وفي الوقت ذاته المستهدفون بها، أن يكونوا الداعين الرئيسيين إليها والمشرفين عليها. وبعد موافق ة المُشرع على هذه الفكرة منح العمال الحق في المشاركة في هذه المسائل. فمن ناحية، يتعين عليهم احترام القواعد الواردة في اللوائح الداخلية الخاصة بالصحة والسلامة التابعة للشركة (57) ؛ ومن ناحية أخرى يستطيعون إبداء أي انتقادات بشأن هذه القواعد.
219- وعلاوة على ذل ك، يتوخى القانون إمكانية إشراك العمال في اللجان المشتركة التي يتعين إنشاؤها في المؤسسات التي يعملون فيها. وبالنظر إلى الطابع التقني للغاية لهذه الهيئات ولتكوينها (أصحاب العمل والعمال بأعداد متساوية)، يمكن للعمال أن يعربوا عن شواغلهم فيما يتعلق بسلامة الظرو ف التي يعملون فيها، وعند الاقتضاء، فرضها على المؤسسة.
220- والمؤسسة هي الكيان المطالب بموجب القانون باعتماد جميع التدابير اللازمة على نحو فعال لحماية حياة وصحة العاملين، ويتعين عليها أن تضع قواعد للصحة والسلامة وأن تعززها، وأن ترصد امتثال القوة العاملة لها وتنفيذ التدابير العملية التالية للوقاية من المخاطر:
(أ) إنشاء لجان مشتركة معينة بالصحة والسلامة تكون إجبارية في المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من 25 عاملاً؛
(ب) وضع قواعد داخلية للسلامة والصحة وتحديثها باستمرار؛
(ج) إقامة إدارة للوقاية من المخاطر، يرأسها خبير في الوقاية. وتكون هذه الإدارة هي المصدر الرئيسي للمشورة المقدمة إلى المؤسسة بشأن امتثالها للالتزام بوقاية العاملين فيها، وهي إجبارية بالنسبة للمشاريع التعدينية والصناعية والتجارية التي تستخدم أكثر من 100 عامل؛
(د) تنفيذ تدابير السلامة التي تقضي بها صراحة الخدمات الصحية، والجهة الإدارية المختصة، وإدارة الوقاية من المخاطر، واللجان المشتركة؛
(ه) تزويد العاملين فيها بالمعدات والأدوات اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية مجاناً؛
(و) تزويد العاملين فيها بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الكامنة في عملهم، بطري قة ملائمة وفي الوقت المناسب؛
(ز) عدم مطالبة صاحب العمل لأي عامل بأداء مهام تتجاوز طاقته أو يمكن أن تكون ضارة بصحته أو سلامته؛ أو السماح له بذلك.
221- ويقتضي القانون رقم 16744 الآنف الذكر من الجمعيات والاتحادات التعاونية لأصحاب العمل التي تهدف إلى منح بعض المزايا والإعانات أن تضطلع بأنشطة متواصلة في مجال الوقاية من المخاطر، وينبغي تحويل هذه الأنشطة إلى تدابير ممنهجة تنطبق على جميع العمال في جميع مؤسساتها. وتحقيقاً لهذا الغرض، يتعين على كل جمعيات أصحاب العمل التعاونية أن تقوم بتشغيل وحدة متخصصة في الوقاية من المخاطر، مزوّدة بعدد مناسب وكاف من الموظفين. وهذه الجمعيات مطالبة بكفالة الامتثال لجميع القواعد واللوائح السارية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل؛ وتحقيقاً لهذه الغاية يمكن لها أن تفرض غرامات على الجهات المنتسبة إليها التي تخالف هذه القواعد واللوائح أو أ ن ترفع رسوم عضويتها فيها.
222- وتضطلع مديرية العمل بالمسؤولية عن رصد الامتثال لتشريع العمل؛ وتشمل وظائفها مسائل تتعلق بالحماية من المخاطر. وتتضمن هذه المسائل بوجه خاص الصلاحيات الممنوحة للمفتشين لإجراء زيارات تفتيش في أماكن العمل وللتعليق الفوري لأي عمل يش كل من وجهة نظرهم خطراً وشيكاً على صحة العمال.
223- وتقع على عاتق مديرية العمل المسؤوليات التالية أيضاً:
(أ) رصد إنشاء وأداء اللجان المشتركة المعنية بالصحة والسلامة التي يجب عليها أن تعمل في إطار مؤسسات، باستثناء تلك العاملة في إطار المؤسسات والهيئات والمن ظمات التابعة للدولة، والتي يقوم بالإشراف عليها مكتب مدير التأمين الاجتماعي؛
(ب) الإشراف على الوقاية من المخاطر والصحة الصناعية في جميع أماكن العمل وكذلك الامتثال للمعايير المتعلقة بإصدار لوائح السلامة الداخلية، وأداء اللجان المشتركة وإدارات الوقاية من الم خاطر وفرض عقوبات على المؤسسات المخالفة؛
(ج) سلطة إصدار أوامر بوضع تدابير تتعلق بالصحة والسلامة في فرادى المؤسسات؛
(د) سلطة رصد أنشطة الوقاية من المخاطر التي تقوم بتنفيذها كل من الجمعيات التعاونية والمؤسسات مع الإدارات المفوضة؛
(ه) سلطة البت في مدى ملاء مة شخص ما لممارسة مهنة الخبير في مجال الوقاية من المخاطر (كمهني أو ممارس)؛
(و) سلطة التحقق من شرعية أو ملاءمة القواعد الداخلية للصحة والسلامة وإدخال تعديلات عليها؛
(ز) تقديم المشورة في مجال الوقاية من المخاطر إلى اللجان المشتركة في المؤسسات.
224- وتشمل و ظائف معهد الصحة العامة العمل كمختبر وطني ومرجعي في ميدان الصحة المهنية؛ وتوفير الخدمات الاستشارية التقنية؛ والاضطلاع بأنشطة موجهة صوب تحديد وتقييم مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية واقتراح تدابير وقائية.
225- والمديرية العامة للإقليم البحري والبحرية التجا رية، بوصفها سلطة الشرطة البحرية هي المسؤولة عن ضمان الامتثال لتدابير السلامة على المراكب الراسية في موانئ شيلي وفي العمل في البحر وفي الأنهار والبحيرات.
226- ومكتب مدير التأمين الاجتماعي هو السلطة التقنية المكلفة بالإشراف على الهيئات الإدارية للمخطط. ويغطي الإشراف الذي تمارسه هذه السلطة مسائل طبية - اجتماعية، ومالية، وتأمينية، وقانونية وإدارية ويشمل سلطة إصدار مبادئ توجيهية إلزامية في هذه المجالات. ولديه سلطة إصدار تعليمات فيما يتعلق بتحسين نظام دفع الاستحقاقات لأصحاب المطالبات، وتنفيذ خطط الوقاية من المخاط ر؛ وإصدار أحكام بشأن تفسير القوانين واللوائح الناظمة للتأمين الاجتماعي؛ ومطالبة الهيئات الإدارية بالامتثال لهذه الأحكام.
العمال الذين تنطبق عليهم قواعد السلامة والصحة المهنيتين
227- العمال المستخدمون، أي الأفراد الذين يقدمون خدمات محددة في علاقة مرؤوسية وت بعية، بغض النظر عن طابع المؤسسة، والإدارة التي يعملون لديها أو الفرد الذي يعملون لديه، بمن فيهم خدم المنازل والمتدربون.
228- وتنص المادة 21 من القانون رقم 16744 على إدراج الموظفين الحكوميين ضمن المستفيدين من المخطط؛ ولكن لم يتم إدراجهم بالفعل في المخطط إل ا في 1 آذار/مارس 1995 بموجب القانون 19345.
229- وموظفو نقابات العمال مشمولون بالتأمين ضد الحوادث التي يتعرضون لها من جراء واجباتهم النقابية أو أثناء أدائهم لهذه الواجبات.
230- العاملون لحسابهم الخاص تخول الفقرة الأخيرة من القانون رقم 16744 رئيس الجمهورية ا لبتّ في إدراج العمال المنتسبين لهذه الفئة في المخطط. وقد تم القيام بذلك حتى الآن بالنسبة للفئات التالية: المزارعون الفلاحون الوارثون للأراضي، وبائعو الصحف، والسائقون المالكون لسيارات الأجرة، وسائسو الخيل المهنيون، وكناسو نفايات الذهب، والعاملون في صناعات ت عدينية يدوية صغيرة، وصائغو الفضة؛ والسائقون - المالكون لعربات نقل عام، والنقل المدرسي ونقل البضائع الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 3500؛ والتجار الحاصلون على رخصة لمزاولة أعمالهم في الشوارع أو على الشواطئ؛ وصغار صيادي الأسماك المستقلون؛ وموظفو الجمارك الحكوم يون.
231- وأخيراً، تشمل هذه التغطية الطلبة الذين: (أ) يؤدون عملاً للمؤسسات التي ينتمون إليها ويشكل هذا العمل مصدراً للدخل للقسم الذي يتبعونه؛ و(ب) الذين ينتمون إلى مؤسسات بلدية أو خاصة ويتعرضون لحوادث بسبب دراستهم أو تدريبهم المهني، أو أثناء دراستهم وتدريب هم المهني. وهم يتمتعون بالحماية بموجب المرسوم السامي رقم 313 لعام 1972 الصادر عن وزارة العمل والتأمين الاجتماعي، ويحصلون على مساعدات صحية ومالية من معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي.
العمال غير المشمولين بلوائح السلامة والصحة المهنيتين
232- الفئة الوحيدة ال تي لا تزال غير مشمولة بهذا المخطط هي فئة العاملين لحسابهم الخاص أو العمال المستقلين، التي لم يتم إدخالها حتى الآن في نطاق القانون رقم 16744. وفي الوقت الراهن يوجد نحو 961 732 1 عاملاً غير مشمول بالمخطط (أو 31.7 في المائة من قوة العمل النشطة في البلد). وهم، بشكل رئيسي، عمال مستقلون يعملون في أشغال تفتقر إلى الاستقرار، كثيراً ما تنطوي على درجة عالية من المخاطر.
233- وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح للعمال المستقلين كقاعدة عامة بالاشتراك في هذا الفرع من التأمين، ذلك أن القانون رقم 16744 ينص على أن العمال المستقلي ن وأسرهم يشملهم هذا القانون بموجب شروط مالية وشروط أخرى يحددها رئيس الجمهورية. وقد أدى اللجوء إلى هذه السلطة إلى إنشاء عدد من الكيانات القانونية التي أدرجت فئات محددة من العمال المستقلين في إطار هذا المخطط، كما أشير إلى ذلك أعلاه.
إحصاءات بشأن عدد وطبيعة و تواتر حوادث العمل والأمراض المهنية
حوادث العمل
234- في التشريع الشيلي، يُعرّف حادث العمل على أنه " إصابة يتعرض لها أي شخص نتيجة لأداء عمل أو أثناء أداء عمله ويترتب عليه عجز أو إصابات مفضية إلى الموت تحدث في الطريق المباشر ذهاباً وإياباً بين المنزل ومكان ال عمل، وتلك التي يتعرض لها رؤساء النقابات نتيجة أداء مهامهم النقابية أو أثناء أدائها ".
235- وتراوحت معدلات حوادث العمل في المؤسسات المنضمة إلى جمعيات تعاونية (دون أخذ الحوادث التي يتم التعرض لها أثناء الذهـاب والإياب في الحسـبان) خلال الفتـرة 1990-1997، ما ب ين 12.6 في الـمائة (751 268 حادثاً) و11.1 في المائة (306 265 حوادث)، بينما تراوحت في الفترة 1997-2001، ما بين 10.8 في المائة (683 312 حادثاً) و7.93 في المائة (094 205 حادثاً). وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً في المعدلات وبالتالي انخفاضاً في عدد حوادث العمل.
236 - ومن الجدير ملاحظة أن عام 2000 شهد معدل حوادث عمل بلغ نسبة 7.98 في المائة (342 203 حادثاً)، بينما بلغ المعدل 7.93 في 2001 (094 205 حادثاً). وتحتاج هذه الأرقام إلى المزيد من التحليل لتفسيرها، ذلك أنها تتزامن مع فترة من الانكماش الاقتصادي وارتفاع في معدل ال بطالة. والأرقام المقدمة هي الأرقام المنشورة في نشرة الإحصاءات التي يصدرها مكتب مدير التأمين الاجتماعي وهي تتفق مع نسبة مئوية من جميع العمال، ذلك أن الأرقام المتعلقة بالخدمات الصحية غير مدرجة فيها.
237- وظلت أنواع الإصابات التي تسببها 85 في المائة من حوادث العمـل علـى مـا هـي عليه في الفترة 1992-1996. ومن بين هذه الإصابات، احتلت فئة "الصدمات الأخرى" المرتبة الأولى، تليها "الإصابات في الأطراف العليا"، وجاءت "حالات اعتلال العظام والعضلات" و"حالات الالتواء في الأطراف السفلى" في المرتبة الثالثة؛ وتزايد عدد كل من ها أثناء هذه السنوات. وجاءت "حالات دخول جسم غريب في العين" في المرتبة الرابعة.
238- والأنشطة الاقتصادية التي أبقت بشكل دائم على معدلات حوادث العمل أعلى من المتوسط في كل سنة من سنوات الفترة 1990-2001، هي في المقام الأول، البناء، تليه الصناعة، والزراعة فالنق ل.
الأمراض المهنية
239- يُعرَّف المرض المهني في التشريع الشيلي بأنه " مرض ناشئ بصورة مباشرة عن ممارسة شخص ما لمهنة أو وظيفة نتج عنه عجز أو وفاة ". وينظم القانون (58) حدود وتقييم كل من حوادث العمل والأمراض المهنية ويضع قائمة للأمراض المهنية. ويقيّد هذا التعريف إدراج أمراض جديدة، وبذلك يكون الوعي بتأثير العمل على صحة أي عامل وعياً جزئياً فقط.
240- وتكشف المعلومات المتوفرة بشأن الأمراض المهنية عن نقص في التشخيص ونقص في التبليغ، في كل من القطاعين العام والخاص المشمولين بالقانون رقم 16744 المشار إليه آنفاً. وعلى عك س حوادث العمل، يتطلب الكشف عن هذه الأمراض إجراء تقييم لحالة العامل عن طريق نظام لرصد الصحة يتناسب مع المخاطر التي يواجهها العمال أثناء العمل. وفي الوقت الحالي، توجد قيود على تغطية هذا النظام، فيما يتعلق بعدد العاملين الذين يجري رصد صحتهم وعدد المخاطر المهن ية المدرجة في هذا التشريع.
241- وفي 1995 بلغ المعدل العام (59) للأمراض المهنية 2.9 لكل 000 1 عامل (730 9 حالة)، وفي 1996 بلغ هذا المعدل 2.3 لكل 000 1 عامل (828 8 حالة). وتباين معدل الأمراض المهنية في الجمعيات التعاونية أثناء الفترة 1995-1999 تباينا كبيراً، إذ تراوحت الأعداد ما بين 4 لكل 000 1 عامل (411 9 حالة) و2.2 لكل 000 1 عامل (829 5 حالة). ويبين هذا الوضع أن المعدلات العامة تباينت ولكن بدرجة صغيرة جداً؛ وفي بعض السنوات حدثت زيادة في تشخيص الأمراض في الجمعيات التعاونية. وعند تفسير هذه الأرقام ينبغي أن يكو ن ماثلاً في الأذهان أنها محسوبة على أساس العمال بأكملهم لا على أساس العاملين المعرضين لخطر محدد يتسبب في مرض ما، وبالتالي، يبين هذا المعدل مستوى من المخاطر أدنى من المستوى الفعلي.
242- وظلت عمليات التشخيص التي تغطي أكثر من 80 في المائـة مـن الحالات بلا تغي ير أثنـاء الفتـرة 1995-1996. واحتلت "حالات اعتلال العظام والعضلات" المرتبة الأولى، إذ استأثرت ب 26 في المائة من الحالات، تليها "الأمراض الجلدية وأمراض النسيج الضام" التي بلغت 23 في المائة. وجاءت في المرتبة الثالثة، حسب السنوات، "الآثار السامة" التي بلغت 1 5 في المائة، و"أمراض الجهاز التنفسي" التي بلغت 12 في المائة.
243- وكانت قطاعات النشاط الاقتصادي التي وقع فيها ما يزيد على 80 في المائة من الأمراض المهنية أثناء 1995 و1996 تتمثل في الخدمات المالية، والصناعة والزراعة والتجارة.
الوفيات الناجمة عن حوادث العمل
244- في الفترة ما بين 1995 و1998 ظل معدل الوفيات بين العمال المنتسبين إلى جمعيات تعاونية ثابتاً إلى حد ما، إذ تراوح ما بين 12 لكل 000 1 عامل (294 حالة) و13 لكل 000 1 عامل (326 حالة)، في حين أن في الفترة ما بين 1999 و2001 تراوح عدد الوفيات ما بين 12.43 لكل 000 100 عـامل (261 حالة) و11.68 لكل 000 100 (302 من الحالات).
فترات الراحة وأوقات الفراغ وساعات العمل والإجازات المدفوعة
245- ينص تشريع العمل الشيلي على أنه يجب ألا يتجاوز أسبوع العمل 48 ساعة. وتصنف ساعات العمل الزائدة على هذا المستوى كساعات عمل إضافية، وي نبغي أن يتم الاتفاق عليها كتابة في عقد العمل أو في وثيقة لاحقة، ويجب أن يُدفع أجر الساعات الإضافية بما يفوق 50 في المائة الأجر اليومي العادي (60) .
246- وينص التشريع أيضاً على أن أيام الأحد والأيام التي ينص القانون على أنها أيام عطلات رسمية هي أيام راحة (61) ، وعلى أنه يحق للعاملين الذين لديهم مدة خدمة تزيد على سنة، أن يحصلوا على إجازة سنوية تعادل 15 يوم عمل يُدفع عنها أجر كامل (62) . كذلك ينص التشريع على أنه يحق للعاملين الذين لديهم مدة خدمة تبلغ 10 سنوات، سواء كانت متصلة أم لا، لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أن يحص لوا على يوم عطلة إضافي عن كل 3 سنوات عمل إضافية.
247- وفي شيلي، تتركز العاملات في قطاعي الخدمة والمطاعم، اللذين تكون ساعات العمل فيهما طويلة؛ وهذه الحقيقة، إلى جانب الوقت الذي يستغرقه الذهاب والإياب بين المنزل والعمل وعبء المهام الروتينية المنزلية، تعني أن العاملات ليس لديهن عملياً أي وقت فراغ للراحة. وقد قام المشرع بزيادة عدد أنواع الوظائف التي يجب أن يمنح فيها العاملون يوم أحد للراحة شهرياً كوسيلة أولية لضمان تمتعهم بحد أدنى من الراحة بإمكانهم أن يقضوه مع أسرهم (63) . وساعات العمل المتواصلة في المراكز التجا رية وغيرها من المؤسسات التي تفرض ساعات عمل يومية تتجاوز ال 8 ساعات القانونية تؤثر على التمتع الكامل بالراحة في يوم الأحد ولها أثر متزايد الضرر على ظروف العمل.
248- والنساء العاملات كخدم في المنازل مستبعدات من الحماية القانونية العامة الموفرة للعمال إلى حي ن يتم تحديد ساعات عمل قانونية وحد أدنى للأجر للنساء العاملات في المنازل الخاصة (64) .
249- وأدى قيام النساء بإضافة العمل المدفوع الأجر إلى مشاغلهن المنزلية إلى زيادة في المسؤولية فيما يتعلق بأسلوب تقسيم وقتهن بين العمل المنزلي والعمل المدفوع الأجر وبكيفية إع ادة تنظيم عبء العمل من أجل الوفاء بكلتا المسؤوليتين. وبشكل عام، يكرس الرجال مزيداً من الوقت للعمل المدفوع الأجر وللراحة أكثر من النساء، اللائي يكرسن قدراً أكبر من الوقت للعمل المنزلي وساعات أقل للراحة أو الترفيه. وبالرغم من أن كلا الجنسين يقضيان قدراً أكبر من الوقت في العمل المنزلي أثناء عطلات نهاية الأسبوع، تخصص النساء لهذا النوع من الأنشطة ضعف ما يخصصه لـه الرجال من وقت (65) .
المادة 8
الحقوق النقابية
شروط تكوين النقابات والانضمام إليها
250- من أجل تشكيل نقابة، يجب استيفاء الشروط التالية:
(أ) يجب عقد جمعية للعمال، شريطة توافر الحد الأدنى من النصاب القانوني الذي يقتضيه القانون، والذي يختلف وفقاً لنوع النقابة المراد إنشاؤها ووفقاً لحجم المؤسسة.
(ب) يجب أن يتم في هذه الجمعية إقرار النظام الأساسي للنقابة وانتخاب لجنة إدارتها، ويجب تسجيل كل ذلك في محاضر.
(ج) ي قتضي تنفيذ هذه القوانين وجود موظف عمومي، ويمكن أن يكون هذا الموظف الحكومي مفتش عمل أو موثقاً عاماً أو مسؤولاً في السجل المدني، أو موظفاً في إدارة الدولة معيّناً بصفته هذه من قبل مكتب العمل، أو أي شخص معين بموجب النظام الأساسي للنقابة.
(د) يجب أن تكون جميع الأصوات سرية وشخصية.
(ه) يجب إيداع المحاضر الأصلية المتعلقة بإنشاء النقابة، بالإضافة إلى نسختين من نظامها الأساسي مصدق عليهما من الموظف العمومي، لدى مفتشية العمل في المنطقة التي يوجد فيها مقر النقابة.
(و) يجب إيداع هذه الوثائق في غضون 15 يوماً متتالية، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية.
(ز) بمجرد إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) أعلاه، تكتسب النقابة على الفور شخصية قانونية.
(ح) إذا لم يتم إيداع هذه الوثائق خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها، يجب عقد جمعية تأسيسية جديدة.
(ط) حال ما يتم إيداع المحاضر، تتاح لمفتشية العمل فترة مدّتها 90 يوماً متتالية يمكن لها فيها أن تبدي اعتراضات على إنشاء النقابة، إما على أساس أنه لم يتم الوفاء بالمتطلبات اللازمة لإنشائها أو لأن نظامها الداخلي لا يتوافق مع القانون.
(ي) بمجرد إبداء الملاحظات فيما ي تعلق بإنشاء النقابة و/أو نظامها الأساسي، يجب على النقابة أن تقوم في غضون 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ إخطارها بهذه الملاحظات، بتصحيح العيوب الواردة في إجراءاتها أو تكييف نظامها الداخلي مع الملاحظات الصادرة أو أن تقوم، خلال هذه الفترة نفسها، بالاستئناف لدى م حكمة العمل المناسبة، وإذا تقاعست عن القيام بذلك، فإنها تفقد شخصيتها القانونية بصورة آلية.
(ك) تتمتع إدارة النقابة بالحصانة (بمعنى أنه لا يمكن إقالتها دون إذن مسبق من المحكمة) ابتداء من تاريخ عقد الجمعية التأسيسية. وتتوقف هذه الحصانة إذا لم يتم إيداع المحا ضر في غضون الفترة المحددة في الفقرة الفرعية (و) أعلاه.
(ل) يجب على لجنة النقابة أن تزود إدارة المؤسسة أو المؤسسات في حالة النقابة المتعددة، بما يلي من القوانين والوثائق المسجلة الخاصة بالنقابة، في اليوم التالي لدخولها حيز النفاذ:
` 1 ` عقد الجمعية التأسيسي ة وتعيين لجنة الإدارة؛
` 2 ` تنصيب اللجنة كلما تم تجديدها؛
` 3 ` تعيين ممثل النقابة.
ممثل النقابة
251- يقوم بانتخاب ممثل النقابة العمال المنتمون إلى مؤسسة ما، والذين هم أعضاء في نقابة مؤقتة متعددة المؤسسات، والذين يبلغ عددهم ثمانية على الأقل، ولم ينتخبوا مدي راً في نقابتهم.
النصاب القانوني المطلوب لتكوين النقابات بحسب النقابة
252- بالنسبة للنقابات التي تضم مؤسسة واحدة:
(أ) بالنسبة للمؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملاً أو أقل، لا بد أن يتألف الحد الأدنى للنصاب القانوني من ثمانية، شريطة أن يمثلوا أكثر من 50 في الما ئة من العمال؛
(ب) بالنسبة للمؤسسات التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملاً، لا بد أن يتألف الحد الأدنى للنصاب القانوني من 25 عاملاً يمثلون 10 في المائة على الأقل من العاملين في المؤسسة؛
(ج) يجوز ل 250 عاملاً أو أكثر في أي مؤسسة أن يشكلوا نقابة، بصرف النظر عن ا لنسبة المئوية التي يمثلونها؛
(د) في المؤسسات التي تضم أكثر من منشأة، يجوز أن يقوم بتشكيل نقابة 25 عاملاً يمثلون 40 في المائة على الأقل من العاملين في هذه المنشأة.
253- وفي حالة النقابات المتعددة المؤسسات، التي يعمل فيها عاملون بصفة غير منتظمة أو مؤقتون، ي جب أن يشارك 25 عاملاً على الأقل في تشكيل نقابة. وطبقاً للقانون، لا يحق سوى للعاملين بموجب عقود غير محددة المدة المشاركة. ويجوز للعاملين بموجب عقود محددة المدة أو عقود العمل بالقطعة أن ينضموا إلى النقابة حالما يتم إنشاؤها. ويجوز للعاملين المنتسبين لمثل هذه النقابات أن يحتفظوا بعضويتهم النقابية على الرغم من أنهم لا يقدمون خدمات.
254- بالنسبة لنقابات العمال المستقلين، يجب، طبقاً للقانون، أن يشارك 25 عاملاً على الأقل في تكوين النقابة.
الأحكام القانونية الخاصة التي تنظم النقابات وفقاً لفئات محددة
255- تعترف الما دة 216 من قانون العمل بإنشاء أنواع مختلفة من النقابات حسب المؤسسة أو المؤسسات التي يقدم فيها العمال خدماتهم؛ سواء نقابات مؤسسية مكونة من عمال تابعين لمؤسسة واحدة، أو نقابات متعددة المؤسسات تتألف من عمال يعملون لدى اثنين من أصحاب العمل أو أكثر.
256- كما تست حدث المادة 216 مفهوم النقابات وفقاً لطبيعة الخدمات المقدمة. ومن ثم، فهي تعترف بإنشاء نقابات للعمال المستقلين، تتألف من عمال لا يعتمدون على صاحب عمل وحيد؛ ونقابات العاملين بصفة غير منتظمة أو المؤقتين، تتألف من عمال يقدمون خدمات على أساس التبعية أو المرؤوسية سواء لفترات دورية أو متقطعة.
القيود القانونية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات أو الانضمام إليها
257- لا توجد قيود من أي نوع مفروضة على تأسيس نقابة أو الانضمام إليها أو تركها. ويسلم الدستور السياسي بالحق في تشكيل نقابات في الحالات وبالطرق التي ينص عليها ا لقانون (66) . ويؤكد قانون العمل هذا الحق الدستوري الذي يخوّل العاملين في القطاع الخاص وفي مؤسسات الدولة تكوين أية نقابات يرونها مناسبة دون إذن مسبق (67) .
258- وتكمل هذه القاعدة مبدأ الحق في التنظيم، حيث إنها تنص على أن العمال أحرار في الانضمام إلى أي نقابة أو الاستقالة منها متى شاؤوا ذلك (68) . وبالرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه طبقاً للمادة 217 من قانون العمل: "لا ينطبق هذا الفرع والفرع الذي يليه على موظفي مؤسسات الدولة الملحقين بوزارة الدفاع الوطني أو مرتبطين بالحكومة من خلال هذه الوزارة" .
259- عند الانضمام إلى أي نقابة أو الاستقالة منها، يتعين على العمال المعنيين أن يتقيدوا بالقواعد الواردة في النظام الأساسي للنقابة، على أن يكون مفهوماً أن متطلبات عضوية واستقالة الأعضاء هي القواعد الدنيا التي يتعين أن يشملها النظام الأساسي.
تدابير لكفالة الحق في الانضمام إلى اتحادات أو نقابات عمالية دولية
260- طبقاً للمادة 213 من قانون العمل: "يحق للنقابات إنشاء اتحادات أو كنفدراليات والانضمام إليها والاستقالة منها" . كذلك فإن جميع هذه المنظمات النقابية "(...) يحق لها إنشاء منظمات نقابية دولية، والانضمام إليها والاستقالة منها على النحو المنصوص عليه في اللوائح ذات الصلة، والقواعد والأعراف والممارسات في القانون الدولي" .
261- وكما هو الحال على الصعيد الشخصي، يتمتع العاملون في القطاع الخاص وفي مؤسسات الدولة بحرية إنشاء أي منظمات يرونها مناسبة؛ وتتمتع هذه النقابات بالحق نفسه في إنشا ء اتحادات أو كنفدراليات لنقابات العمال أو الانضمام إليها. وفي المقابل، يجوز لاتحادات أو كنفدراليات نقابات العمال أن تنشئ نقابات عمالية دولية أو أن تنضم إليها.
حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية
262- إن تشريع العمل المتعلق بمنظمات النقابات العمالية كامل ومتقدم بصورة معقولة، نظراً لأنه يستند إلى مبدأ حرية التنظيم. وهذا يتضح في جميع القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات وعضويتها والاستقالة منها، وفي تعددية النقابات، والحق في إنشاء اتحادات وكنفدراليات، والحق في الشخصية القانونية, وحل النقابات بقرار قضائي فقط، وبالنسبة للنقابات الاحتفاظ باستقلالية كبيرة من أجل اعتماد نظمها الأساسية وإدارة الممتلكات الخاصة بها.
263- وينشئ القانون رقم 19759 الصادر في 2001 مجموعة من تدابير الحماية من أجل المحافظة على حق تكوين النقابات وعلى الممارسة الحرة للحق في المفاوضة الجماعية، وفي الوقت ذاته حماية العمال من عمليات الفصل وغيرها من الممارسات التعسفية الأخرى التي يمكن أن تحدث عند إنشاء نقابة أو إجراء مفاوضة جماعية. ومن الناحية العملية، لا يمكن فصل أي عامل إلا بعد انقضاء 30 يوماً من تكوين أي نقابة أو إكمال عملية مفاوضة. وفي الوقت نفسه، تم تب سيط الكثير من الإجراءات التنظيمية في هذا المضمار، لا سيما فيما يتعلق بتكوين النقابات وما يتصل بذلك من التزام بتسجيلها لدى سلطات العمل.
264- وتجدر الإشارة إلى أنه تمت في هذا الصدد مواءمة القانون الشيلي، بموجب القواعد المذكورة آنفاً، مع الصكوك الدولية الوارد ة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98، المتعلقتين بالحق في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية على التوالي، واللتين تم التصديق عليهما في 1 شباط/فبراير 1999، ودخلتا حيز النفاذ على الصعيد الدولي في 1 شباط/فبراير 2000.
265- ومن ناحية أخرى، إذا قيّد أصحاب العمل حق العمال في التنظيم بأي صورة من الصور عن طريق إجراءات معينة، بما يشكل ممارسات مناهضة للنقابات، فإن التشريع الجديد يعاقب على اتخاذ مثل هذه الإجراءات عقاباً شديداً. ونظراً لأن سلطة البت في هذه الإجراءات والفصل فيها تقع على عاتق المحاكم، فإن هذا يفضي إلى التأخير في تجهيز الحالات وتسويتها. ونتيجة لذلك، كثيراً ما يكون لدى العمال انطباع بأن حقوقهم لا تحظى بحماية كافية، وينشأ شعور بعدم التيقن والضعف بسبب حالات التأخير في محاكم العمل.
عدد النقابات العمالية وتكوينها وهيكلها
266- يعترف قانون العمل بنقابات الم ؤسسة الواحدة، والنقابات المتعددة المؤسسات، ونقابات العمال المستقلين ونقابات العاملين بصفة غير منتظمة. ويوفر الجدول 10 بيانات إحصائية تتعلق بمثل هذه المنظمات عن الفترة 1990-1999.
الجدول 10
التغييرات في أعداد النقابات حسب نوع النقابة 1990-1999
|
السنة |
نقابات المؤسسة الواحدة |
نقابات المؤسسات المتعددة |
نقابات المستقلين |
نقابات العاملين بصورة غير منتظمة |
المجموع |
|
1990 |
822 5 |
676 |
039 2 |
324 |
861 8 |
|
1991 |
462 6 |
746 |
314 2 |
336 |
858 9 |
|
1992 |
037 7 |
813 |
560 2 |
346 |
756 10 |
|
1993 |
408 7 |
861 |
762 2 |
358 |
389 11 |
|
1994 |
760 7 |
909 |
070 3 |
370 |
109 12 |
|
1995 |
083 8 |
949 |
037 3 |
376 |
715 12 |
|
1996 |
401 8 |
975 |
499 3 |
383 |
258 13 |
|
1997 |
693 8 |
004 1 |
705 3 |
393 |
795 13 |
|
1998 |
923 8 |
018 1 |
927 3 |
408 |
276 14 |
|
1999 |
118 9 |
018 1 |
077 4 |
415 |
652 14 |
المصدر : إدارة علاقات العمل، مكتب العمل.
267- يبين الجدول 11 التغيّرات التي طرأت على أعـداد النقابـات والعضـوية فيها على مدى الفتـرة 1990-1999، ويوفر الجدول 12 تفصيلاً حسب نوع النقابة.
الجدول 11
العدد الإجمالي للنقابات العمالية وللأعضاء فيها في شيلي، 1990-1 999
|
السنة |
عدد النقابات |
عدد الأعضاء |
|
1990 |
861 8 |
812 606 |
|
1991 |
858 9 |
355 701 |
|
1992 |
756 10 |
065 724 |
|
1993 |
389 11 |
361 684 |
|
1994 |
109 12 |
966 661 |
|
1995 |
715 12 |
570 637 |
|
1996 |
258 13 |
597 655 |
|
1997 |
795 13 |
761 617 |
|
1998 |
276 14 |
535 611 |
|
1999 |
652 14 |
996 579 |
المصدر : إدارة علاقات العمل، مكتب العمل.
الجدول 12
التغييرات في عضوية النقابات العمالية حسب نوع النقابة في شيلي 1990-1999
|
السنة |
نوع النقابة |
المجموع |
|||
|
نقابة المؤسسة الواحدة |
النقابة المتعددة المؤسسات |
نقابة المستقلين |
نقابة العاملين بصورة غير منتظمة |
||
|
1990 |
514 417 |
651 69 |
987 90 |
660 28 |
812 606 |
|
1991 |
871 455 |
757 92 |
639 114 |
088 38 |
355 701 |
|
1992 |
914 473 |
323 87 |
630 121 |
198 41 |
065 724 |
|
1993 |
219 460 |
436 75 |
295 115 |
411 33 |
361 684 |
|
1994 |
370 448 |
561 73 |
104 114 |
931 25 |
966 661 |
|
1995 |
796 417 |
166 71 |
476 119 |
132 29 |
570 637 |
|
1996 |
818 426 |
246 72 |
402 124 |
131 32 |
597 655 |
|
1997 |
440 405 |
143 68 |
375 116 |
803 27 |
761 617 |
|
1998 |
462 390 |
515 69 |
578 121 |
980 29 |
535 611 |
|
1999 |
368 359 |
560 74 |
925 116 |
143 29 |
996 579 |
المصدر : إدارة علاقات العمل، مكتب العم ل.
الاتحادات والكنفدراليات
268- يتألف الاتحاد من اتحاد ثلاث نقابات عمالية أو أكثر. وتتكون الكنفدرالية من اتحاد خمسة اتحادات أو أكثر أو من 20 نقابة أو أكثر. كذلك يمكن أن يؤدي اتحاد 20 نقابة أو أكثر إلى إنشاء اتحاد أو كنفدارلية.
269- وفي حالة المسؤولين الحكو ميين، بمن فيهم العاملون في البلديات، يُرسي القانون قواعد ناظمة لجمعيات المسؤولين التابعين لإدارة الدولة، معترفاً بحقوقهم، في القيام دون إذن مسبق، بتكوين نقابات، حسب ما يرونه مناسباً، شريطة توافقها مع القانون واللوائح ذات الصلة (69) . وفي 1997، كانت هناك 117 1 جمعية بلغ مجموع أعضائها 873 130 شخصاً؛ وفي 1998، كان هناك 241 1 جمعية بلغ مجموع أعضائها 596 135 شخصاً؛ وفي 1999، كان هناك 335 1 جمعية بلغ مجموع أعضائها 863 138 شخصاً.
الحق في الإضراب
القيود المفروضة على الحق في الإضراب
270- ينص القانون على قاعدتين قانوني تين هامتين تنظمان عملية التفاوض الجماعي (70) ، وتطَّبقان تحديداً في حالة الإضراب لتنظيم عملية استبدال العمال المشاركين في الإضراب وإعادة كل فردٍ من هؤلاء العمال إلى موقع عمله السابق.
271- وفيما يتعلق باستبدال العمال المشاركين في الإضراب، يجوز لصاحب العمل أن يوظف عمالاً يحلّون محلّهم منذ اليوم الأول للإضراب شريطة أن يفي آخر عرضٍ مُقدّم بالشروط التالية مجتمعةً:
(أ) أن يُقدم العرض كتابةً؛
(ب) أن يُصرح كتابةً بأن العرض قد سُلم إلى العمال وإلى لجنة التفاوض، وأُودع لدى مفتشية العمل المكلفة بعملية التفاوض الجماعي ؛
(ج) أن يُقدم العرض قبل يومين على الأقل من انتهاء المهلة الزمنية التي منحت للعمال كي يدلوا بأصواتهم إما بقبول العرض أو بشنّ الإضراب، وأن يودع هذا العرض لدى مفتشية العمل قبل الموعد النهائي المذكور؛
(د) أن تكون المقترحات المقدمة شبيهة في شكلها ومضمونها با لمقترحات الواردة في العقد أو الاتفاق أو التحكيم الساري وقت تقديم الاقتراح، شريطة القيام بتسوية جديدة تعادل التغيير الكامل في مؤشر أسعار الاستهلاك (71) بين تاريخ آخر تعديلٍ وتاريخ انتهاء العمل بالصك؛
(ه) أن يجيز العرض إدخال تعديل سنوي جديد يكون في حدوده ال دنيا ويتفق مع مؤشر أسعار الاستهلاك، مستثنياً من ذلك الأشهر الإثني عشر الأخيرة من العقد؛
(و) أن يتضمن دفع مكافأة أربع "وحدات تنمية" (72) لكل عاملٍ تم توظيفه كعاملٍ بديل، ولصالح هؤلاء العمال المستبدلين.
272- وفي الحالة التي لا يستوفي فيها العرض الأخير الشروط الواردة أعلاه، يجوز لصاحب العمل استبدال العمال المشاركين في الإضراب منذ اليوم الخامس عشر لبدايته. غير أنه إذا لم يكن هناك أي اتفاق جماعي في المؤسسة، يجوز لصاحب العمل أن يستبدل العمال المشاركين في الإضراب منذ يومه الأول، شريطة التأكد من أن العمال المشاركين في عملية التفاوض قد اطلعوا على عرضه الأخير خلال الآجال الزمنية المحدّدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة. كما يتعين على صاحب العمل أن ينظر في إدخال تعديلٍ سنوي جديد يتناسب مع التغير الحاصل في مؤشر أسعار الاستهلاك خلال مدة سريان العقد، مستثنياً من ذلك الأشهر الإثني عشر الأخيرة.
273- وفيما يتعلق بإعادة كل فردٍ من العمال المشاركين في الإضراب إلى عمله، تطبق القواعد التالية:
(أ) لا تتخذ إجراءات إعادة العاملين إلى عملهم إلا اعتباراً من اليوم الخامس عشر من الإضراب، وذلك عندما يستوفي العرض الأ خير الحد الأدنى من الشروط التي يستلزمها القانون. ويمكن، في الحالة التي يسلم فيها العرض الأخير بعد موعده النهائي، ورغم استيفائه للحد الأدنى من الشروط، أن تصبح إعادة العامل إلى عمله نافذة اعتباراً من اليوم الخامس عشر لتسليم العرض الأخير، أو من اليوم الثلاثين للإضراب.
(ب) في الحالات التي تفتقر إلى وجود أي اتفاقٍ نافذٍ، لا يطبق شرط إعادة تشغيل العامل من اليوم الخامس عشر للإضراب إلا إذا كان العرض الأخير مستوفياً لذات الشروط الواجب تطبيقها عند استبدال العمال.
(ج) يتعين على العمال المعاد تشغيلهم بصفةٍ فردية أن يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في العرض الأخير، ما لم يتفاوضوا مع أصحاب عملهم بشأن شروطٍ أفضل.
(د) أخيراً، إذا لجأ صاحب العمل إلى الإمكانيات التي توفرها المادة 381 من قانون العمل، بما فيها تشغيل عمال بديلين فإنه لا يجوز له أن يسحب عرض الحد الأدنى المشار إل يه في تلك المادة.
274- ينص قانون العمل على أنه رغم امتلاك بعض العمال القدرة على التفاوض الجماعي، فإنهم لا يستطيعون ممارسة الحق في الإضراب (73) . فهم عمالٌ يشتغلون إما في مشاريع لتوفير الخدمات العامة وإما في مشاريع أخرى قد يؤدي توقف العمل فيها، نظراً لطبيعته ا، إلى إلحاق أضرارٍ خطيرة بالصحة أو بالإمدادات العامة أو باقتصاد البلد أو بالأمن الوطني. وفي هذه الحالة، لا يكفي أن تكون المؤسسة في حالة من الحالات التي تشير إليها المادة؛ بل ثمة شرط آخر هو أن تعلن السلطة - وهي هنا وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الدف اع الوطني ووزارة الاقتصاد - في قرار تصدره، انطباق هذه الشروط مرةً في السنة على الأقل، في شهر تموز/يوليه. ويجب، في تلك الحالة، إخضاع العمال الملزمين بهذه القيود لتحكيمٍ إجباري.
القيود المفروضة على حق أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية في التنظيم وفي الإضراب
275- لا يمكن، بموجب القانون، ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني، لأفراد القوات المسلحة أو المسؤولين عن النظام والأمن تكوين نقابات. وينطبق الأمر ذاته على موظفي المؤسسات الحكومية الملحقة بوزارة الدفاع أو التابعة للحكومة عن طريق تلك الأخيرة (7 4) .
التعديلات التي تؤثر على الحقوق التي تحميها المادة 8 من العهد
276- أُدخلت، في السنوات العشر الأخيرة، بعض التعديلات الهامة جداً على التشريعات المتعلقة بالحركة النقابية، التي كانت حتى بداية التسعينات في حالة فوضى عارمة، إذ لم تكن قادرة على أن تتصرف خارج ح دود المؤسسة. ولقد كانت الاتحادات والكنفدراليات غير قادرة على توقيع اتفاقاتٍ قانونية سارية المفعول، وكانت النقابات المندمجة سرية أو قائمة بحكم الواقع، بحيث بدت وكأنها نموذج ثنائي الطرف كان الطرف النقابي غائباً فيه. ويجوز للاتحادات والكنفدراليات، في الوقت ال راهن، أن تبرم، باتفاقٍ مشترك مع أصحاب العمل، اتفاقات جماعية سارية المفعول، وقد أصبحت الاتحادات المندمجة الآن جزءاً من قانون العمل. وهذا يعني أن جميع الشروط القانونية مستوفاة لقيام شريك عمل متين وتمثيلي ومناط بصلاحيات، وأيضاً بمسؤوليات، تسمح بتطوير النموذج الثنائي الطرف تطويراً كلياً.
277- ويتضمّن قانون العمل (75) قواعد ناظمة للإضرابات ولحالات إغلاق أماكن العمل. ويمكن إضافة أن حكومة شيلي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151 التي وضعت في عام 1978، بشأن علاقات العمل (الخدمة العامة)، وتسعى حالياً من أجل تنفيذ الاتفاقات باعتماد آلياتٍ مناسبة لتطبيقها تطبيقاً فعالاً.
المادة 9
الحق في الضمان الاجتماعي
278- يكفل دستور شيلي السياسي تمتع جميع المواطنين بالحق في الضمان الاجتماعي دونما أي تمييز. وينص على أنه من واجب الدولة أن تكفل إمكانية حصول الفرد على استحقاق اته الأساسية على قدم المساواة، سواء أكانت تمنحها المؤسسات العامة أم الخاصة أو كانت مموّلة من الاشتراكات أم لا، وأن تشرف على ممارسة الحق في الضمان الاجتماعي كما ينبغي (76) .
279- وتتولى شيلي مسؤولية إدارة نظامين متوازيين للضمان الاجتماعي: (أ) نظام تأمين اجتما عي يشمل جميع العمال، في القطاعين العام والخاص؛ (ب) نظام لاستحقاقات البطالة والأسرة يُموَّل من الإيرادات الضريبية، وهو نظام يقدم المساعدة المجانية للأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي المشار إليه آنفاً (بمن فيهم الطاعنون في السن والمعاقون والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر).
مخططات نظام الضمان الاجتماعي القائمة، ونطاق الاستحقاقات وطبيعتها ومقدارها، وطرق تمويل هذا النظام
الرعاية الطبية
280- وضعت شيلي منذ فترة الثمانينات نظاماً صحياً في متناول الجميع، وهو نظام يلزم المنتسب إليه بالاختيار بين مختلف البد ائل التي يقدمها القطاع الخاص عبر مؤسسات التأمين الصحي أو الصندوق الصحي الوطني للصحة الذي تشرف عليه الدولة.
281- واشترك معظم السكان في النظام الصحي العام خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1998. غير أن نسبة المشتركين في هذا النظام انخفضت إبان تلك الفترة من 67 في المائة إلى 61.8 في المائة، بينما ارتفعت نسبة المشتركين في النظام الخاص من 15.1 في المائة إلى 23.1 في المائة.
282- وينظم القانون المعمول به حالياً عملية ممارسة الحق الدستوري في الحماية الصحية ويؤسس نظاماً لاستحقاقات الرعاية الصحية، (78) يطبق تطبيقاً عا ماً ويغطي العاملين والموظفين والمتمرنين في المشاريع الصناعية والتجارية، فضلاً عن العاملين في المنازل وعمال الخدمة المنزلية. ووفقاً لهذا التشريع (79) ، تشمل استحقاقات المساعدة الطبية أفراد أسرة المشترك في هذا النظام إذا كانوا من الُمعالين أو إذا كان لهم الحق في تقاضي معاشات "الأرامل" و"اليتامى"، بما يتفق وأحكام القانون. ويبدأ تقديم المساعدة الطبية مع بدء الإصابة بأي مرض وتتواصل مع تواصل ظهور آثار هذا المرض. ووفقاً للمادة 8 من القانون، تبدأ الرعاية الطبية بمرحلة الوقاية، وهي مرحلة خاصة بإجراء فحوصٍ طبية ترمي إل ى التشخيص المبكر لمرض السل وللأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي والزرق والسرطان والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وقصور الكلى المزمن والأمراض الأخرى التي تحددها وزارة الصحة والتي يمكن أن يحول تشخيصها وعلاج المريض منها في مرحلةٍ مبكرة دون حدوث تغييرات صح ية لا رجعة فيها. وتلي هذه التدابير فيما بعد مساعدةٌ طبية علاجية تشمل الاستشارات والفحوص الطبية والتشخيص والعمليات الجراحية والعلاج في المستشفيات والرعاية الخاصة بالتوليد وتوفير وسائل العلاج - بما فيها الأدوية - وأي تدابير أخرى مناسبة خاصة بالرعاية الصحية. ووفقاً للمادة 29 من ذلك القانون، يُصنف الأشخاص المشمولون بهذا النظام، بحسب مستوى دخلهم، في الفئات التالية:
(أ) الفئة ألف: الأشخاص المعوزون أو الذين لا دخل لهم ويتلقون معاشات المساعدة الاجتماعية (80) أو الذين يحق لهم الحصول على إعانة أسرية (81) ؛
(ب) المجموعة باء: المشتركون في النظام الذين يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد على الحد القانوني الأدنى للأجر (82) المطبَّق على العمال فوق سن الثامنة عشرة ودون الخامسة والستين؛
( ج) المجموعة جيم: المشتركون الذين يتقاضون دخلاً شهرياً يزيد على الحد القانوني الأدنى من الأجر ولكن يقل عن 1.46 ضعف هذا المبلغ، باستثناء الحالة التي يعيل فيها المشترك ثلاثة أشخاصٍ أو أكثر، وهي الحالة التي يعتبرون فيها منتمين إلى المجموعة باء؛
(د) المجموعة دال: المشتركون الذين يتقاضون دخلاً شهرياً يزيد على 1.46 ضعف الحد القانوني الأدنى للأجر الشهري، ولا ي عيلون أكثر من شخصين. غير أنهم إذا كانوا يعيلون ثلاثة أشخاص أو أكثر، يعتبرون في هذه الحالة منتمين إلى الفئة جيم.
283- وفيما يتعلق بتمويل النظام الصحي العام (83) ، يدفع العمال والمتقاعدون اشتراكاً تبلغ نسبته 7 في المائة من مرتباتهم أو من معاشاتهم التقاعدية. وو فقاً للمادة 30 من هذا القانون، فإن الدولة تساهم في تمويل خدمات الرعاية الطبية من خلال النظام الصحي العام. وتغطي هذه المساهمة التي تقدمها الدولة القيمة الإجمالية لجميع استحقاقات الفئتين ألف وباء، وقد تقل عن نسبة 75 في المائة للفئة جيم أو عن 50 في المائة للف ئة دال. وعلى أية حال، فإن المساهمة التي يقدمها النظام الصحي العام للأطفال لا يمكن أن تقل عن 75 في المائة للفئة دال.
284- وفي النظام الخاص، تعد نسبة 7 في المائة من المرتب حداً أدنى للاشتراكات المخصصة للعمال والمتقاعدين، ويتيح هذا النظام خيار الاشتراك بدفع م بلغ كبير وفقاً للخطة التي يعتمدها نظام ما من نظم التأمين الطبي الخاصة. وبموجب هذه الخطط، لا تقدم الإعانة الحكومية إلا في إطار استحقاقات الأمومة (إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها أو إصابة الرضع دون السنة الأولى من العمر بمرضٍ خطير).
285- وتدفع الدولة بالكام ل ما يدعى ب "الاستحقاقات العامة"، وهي استحقاقات التحصين والصحة البيئية والأغذية التكميلية. ويجري العمل الآن على تطبيق خطة تأميٍن صحي خاصة تغطي نفقات العلاج من الأمراض "الخطيرة" التي تعد باهظة التكلفة، وذلك بغية التخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي للعلاج.
286- وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، استُبدلت التغطية الشاملة السابقة السابقة بجدول "مساهمات مشتركة"، مما يجعل الخطة تتمشى أكثر مع النظام العام. وبناءً على ذلك، يدفع المشتركون نسبة مئوية من إجمالي تكاليف الرعاية، وهي نسبة تعدل وفقاً لدخولهم.
الاستحقاقات النقدية المقدمة في حالة المرض
287- يعرف هذا الاستحقاق، في نظام الضمان الاجتماعي في شيلي، ب "استحقاق العجز عن العمل". ففي حالة موظفي القطاع العام، تغطي استحقاقات المرض هذه نسبة 100في المائة من الدخل نقداً. أما في حالة موظفي القطاع الخاص، فإن هذا الاستحقاق يحسب عل ى أساس المتوسط الشهري للمبلغ النقدي للدخل الذي يتقاضاه الموظف عن الأشهر الثلاثة السابقة لبداية مرضه. وفي النظام الصحي الخاص، يبرم الموظف عقداً لمدة 12 شهراً مع شركة خاصة للتأمين الصحي. وتختلف قيمة هذه الاستحقاقات باختلاف طبيعة العقد المبرم، إلا أنها يجب أن تعادل على الأقل استحقاقات نظام التأمين العام لدى القطاع الحكومي.
288- وينص التشريع على دفع استحقاقات العجز عن العمل لعمال القطاع الخاص (84) . وتُدفع هذه الاستحقاقات اعتباراً من اليوم الأول للإجازة الطبية المقابلة- إذا كانت تزيد على عشرة أيام - أو اعتباراً م ن اليوم الرابع، إذا بلغت عشرة أيام أو قلت عنها. ويتواصل دفع هذه الاستحقاقات لغاية نهاية الإجازة المقابلة، وحتى في الحالات التي يكون فيها عقد العمل منتهياً. بيد أنه يشترط للحصول على هذه الاستحقاقات الانخراط في الخطة لمدة ستة أشهر كحدٍ أدنى ودفع ثلاثة اشتراك اتٍ خلال فترة الأشهر الستة السابقة لبداية تاريخ الإجازة الطبية المقابلة (85) . أما العاملون بعقودٍ يومية، الذين يتلقون أجراً على أساس النوبات أو الأيام التي يعملون فيها، فإنهم كي يحصلوا على تلك الاستحقاقات يطلب منهم أن يكونوا قد استوفوا، بالإضافة إلى شرط الح د الأدنى لمدة العضوية في الخطة المذكورة آنفاً، شرط تسديد اشتراك شهرٍ على الأقل خلال فترة الأشهر الستة السابقة لبدء تاريخ الإجازة المقابلة. غير أنه إذا كان العجز عن العمل ناجماً عن حادث، لا تنطبق في هذه الحالة لا الفترات العامة ولا الخاصة المشار إليها أعلاه (86) .
استحقاقات الأمومة
289- يحق للعاملات، وفقاً للتشريع الساري حالياً، أن يحصلن على إجازة أمومة سابقة للولادة لمدة ستة أسابيع وعلى إجازة لاحقة للولادة لمدة 12 أسبوعاً (87) . ولا يمكن إنكار هذين الحقين، كما لا يجوز للمرأة أن تعمل، أثناء فترة الاستراحة، التي تسبق أو تلي تماماً ولادة طفلها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على وظائفهن أو مناصبهن خلال هاتين الفترتين.
290- ويجوز في حالة عمل كلا الوالدين منح أحدهما، حسبما تقرر الأم، الإجازة والعلاوة اللازميتن لرعاية الأطفال الرضع دون سن الواحدة في حالة اشتداد مرضهم (8 8) . ويحق للأب الحصول على هذه الإجازة في حالة وفاة الأم أو إذا كانت المحكمة قد منحته الحق في حضانة الطفل (89) . ويحق لأي عامل، ذكر كان أم أنثى، مسؤولٍ عن رضيع دون الواحدة من العمر، وكانت المحكمة قد منحته الحق في حضانته أو في رعايته الشخصية كإجراء حمائي، أن يح صل على الإجازة والعلاوة معاً (90) . كما تقرر أنه يحق للعامل في حالة ولادة أو وفاة طفله، أو وفاة زوجته، أن يحصل، بالإضافة إلى إجازته السنوية، على يوم إجازة مدفوع الأجر، خلال الأيام الثلاثة التالية للولادة أو للوفاة (91) .
291- ووفقاً لهذا القانون، يحق للمرأة ا لعاملة عندما تستوجب حالة طفلها الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر عناية شخصية من والديه بسبب إصابة خطيرة ألمت به أو مرض عضال بلغ مرحلته النهائية أو مرض خطير أو حاد قد يؤدي إلى الوفاة، أن تتغيب عن العمل لعددٍ من الساعات يصل مجموعها إلى ما يعـادل عشرة أيام ع مل عادية (92) . وإذا كان كلا الوالدين يعملان، يحق لأحدهما، وفقاً لما تقرره الأم، أن يستفيد من هذا الاستحقاق. ومن ناحية أخرى، يحق للوالد الحصول على الإجازة إذا كانت المحكمة قد منحته، بموجب أحد قراراتها، الحق في حضانة الطفل، أو في حالة وفاة الأم أو عدم قدرتها على الاستفادة من الإجازة لأي سببٍ من الأسباب. وفي حالة غياب الوالدين معاً، يحق لمن يتولى حضانة الطفل أن يحصل على هذا الاستحقاق. ويجب تعويض صاحب العمل عن الفترة الزمنية المستخدمة في سياق هذه الإجازة باقتطاع ما يعادلها من الإجازة السنوية القادمة أو بالعمل ال إضافي أو بأي طريقة أخرى يتفق بشأنها الطرفان.
292- ويمكن تقديم إعانة للعاملات في القطاع الخاص، اللاتي يطالبن بإجازة تسبق أو تلي الولادة أو إجازة تكميلية أو لأسباب تتعلق بصحة رضيع دون الواحدة من العمر، تُحسب وفقاً لمتوسط صافي الأجر الشهري الذي يتقاضينه، أو ل متوسط الاستحقاق، أو لكليهما، المتراكمين خلال الأشهر التقويمية الثلاثة الأقرب إلى الشهر الذي بدأن فيه الإجازة. ولن تُخصم من هذا الاستحقاق سوى تكاليف الضمـان الاجتماعي والرسوم القانونية المقابلـة (93) .
293- وفي حالة العاملات المستقلات، يؤخذ في الحسبان المعاش التقاعدي الذي اشتركن في صندوقه عوضاً عن الأجور الخاضعة للضريبة. وتخصم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب المقابلة لها من الأجور أو المعاشات التقاعدية الخاضعة للضريبة.
294- ووفقاً لهذا التشريع، تدفع استحقاقات إجازة الأمومة من الصندوق الموحد لاستحقاقات الأسر ة واستحقاقات البطالة الجزئية (94) ، الذي أنشأته وزارة العمل والضمان الاجتماعي (95) .
295- وفي مواضع أخرى، أُضيفت فقرة نهائية جديدة للمادة 194 من قانون العمل، نصت على أنه لا يجوز لأصحاب العمل جعل استئناف العمل مشروطاً بوجود أو بعدم وجود حالة حملٍ، كما لا يجوز ل هم طلب أي شهادة طبية أو إجراء أي فحص للتأكد مما إذا كانت الأنثى العاملة حاملاً أم لا (96) .
296- ويُلزم قانون العمل المؤسسات التي توظف 20 عاملة أو أكثر، أياً كانت أعمارهن أو حالتهن المدنية، بأن توفر لهن غرف استراحة منفصلة عن مكان عملهن، حيث يستطعن إرضاع أطفا لهن وإطعامهم دون السنتين وتركهم فيها بينما يضطلعن بأعمالهن (97) . ووفقاً لقانون العمل، للعاملات الحق في فترتي استراحة من أجل إرضاع أطفالهن وإطعامهم على ألا يزيد مجموع هاتين الفترتين ساعةً واحدة في اليوم، تعتبران عند حساب الأجر بمثابة وقت عملٍ فعلي، أياً كان النظام المتبع لدفع الأجور (98) .
297- ويحق للحوامل أن يحصلن، في إطار خدمات الصحة العامة، على استحقاقاتٍ صحية، حتى وإن كن غير مشتركات في نظامٍ للضمان الاجتماعي (99) . ولا تمنح هذه الاستحقاقات خلال فترة الأسابيع الستة السابقة للولادة والأسابيع الإثني عشر التالي ة لها فحسب، إنما خلال فترة الحمل أيضاً، وهي تسعة أشهرٍ، وخلال الأشهر الستة التالية لولادة الطفل (100) . كما يحق للطفل المولود حديثاً أن يتمتع بحماية ومتابعة صحية من الدولة حتى يبلغ أشهره الستة. لهذا، تمنح الاستحقاقات الصحية كاملةً ومجاناً أثناء فترة الحمل ول غاية الشهر السادس من الوضع، بما فيها استحقاقات الحمل والفحوص الطبية التي يجريها الطبيب أو القابلة بعد الوضع.
298- وقد تصل مساهمات الدولة، من خلال الصندوق الصحي الوطنـي، في المدفوعـات من الاستحقاقات الطبية (101) إلى نسبة 75 في المائة للرعاية الخاصة بالولادة المتاحة للمشتركين من الفئتين جيم ودال، وإلى نسبة 100في المائة لهذه الرعاية للمشتركين من الفئتين ألف وباء. وهذا يعني أن الرعاية الخاصة بالولادة هي رعاية مجانية تماماً للمشتركين من الفئتين ألف وباء، المخصصتين للأشخاص المعوزين من أصحاب الدخل المتدني. أما الم شتركون من الفئتين جيم ودال، اللتين تضمان أشخاصاً ميسورين اقتصادياً، فإنهم يُعفون من تغطية نسبة 75 في المائة من التكاليف الخاصة بالولادة، فلا يحتاجون عندئذٍ إلا إلى سداد النسبة المتبقية والبالغة 25 في المائة.
استحقاقات الشيخوخة
299- لتحديد نطاق هذه الاستحق اقات، لا بد من مراعاة أنّ لشيلي نظامين للمعاشات التقاعدية يشملان السكان المدنيين، وهما: نظام المعاشات التقاعدية القديم والخاص بالقطاع العام، وهو نظام تأمينٍ يرتكز على طريقة توزيع تنظمها سلطات الضمان الاجتماعي المدمجة حالياً في هيئة واحدة تدعى مؤسسة توحيد م عايير الضمان الاجتماعي؛ ونظام المعاشات التقاعدية الجديد (102) ، الذي يستند إلى نظام تكوين رأس المال الفردي الذي يتولى إدارته مديرو صندوق المعاشات التقاعدية، وهو نظام يغطي جميع الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بعد 1 كانون الثاني/يناير 1983، أياً كان نمط العمل ال ذي يؤدونه أو قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
300- ويمكن للعمال المنخرطين في النظام القديم أن ينقلوا انخراطهم متى شاؤوا إلى نظام المعاشات التقاعدية الجديد؛ في حين أنّ جميع العاملين الداخلين سوق العمل بعد التاريخ المذكور آنفاً ملزمون، من ناحية أخرى، بالانضمام إلى النظام الجديد وفقاً للقانون (103) .
معاشات الشيخوخة في نظامي المعاشات التقاعدية القديم والجديد
301- في حالة الأُجراء، يغطي النمط السابق من التأمين ضد الشيخوخة العمال اليدويين والحرفيين (104) ؛ والعاملين في الخدمة المنزلية وطالبي العمل والمتدربين على أي نوع ٍ من أنواع الوظائف أو الحرف أو المهن؛ والمشتغلين في المنازل؛ وأفراد أسر أصحاب العمل العاملين بأجرٍ مدفوع؛ والعاملين الحاصلين على استحقاقات التأمين من خلال صندوق الادخار الوطني السابق والمعتمد على ريع سباق الخيل، والمدمج الآن في مؤسسة توحيد معايير الضمان ال اجتماعي، كما هو مبين أعلاه؛ وأخيرا،ً فإن هذا التأمين يغطي العاملين المهنيين.
302- وفي حالة العمال المستقلين، تغطي خدمات التأمين الاجتماعي السابقة جميع فئات العمال اليدويين المشار إليهم في هذا القانون (105) ، شريطة أن ألا يفوق إجمالي الدخل السنوي للعامل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر السنوي.
303- ويغطي صندوق الادخار السابق والمخصص لموظفي القطاع الخاص استحقاقات الشيخوخة للفنانين (106) ولسائقي سيارات الأجرة المالكين لها (107) . ويتلقى الصندوق الوطني لموظفي وصحفيي القطاع العام اشتراكاتٍ من المحامين المستقلين المنخرطي ن في الصندوق لهذا الغرض.
304- ويمكن لأي شخص يستوفي الشروط القانونية الاشتراك في صندوق معاشات تقاعدية، وهي إمكانية يتيحها نظام المعاشات التقاعدية الجديد. فهذا النظام لا يتضمن سوى تمييزٍ وحيد هو التمييز بين الأُجراء والعمال المستقلين. وفي حالة الصندوق السابق ، ينص القانون على أنه: " يتعين على جميع العمال غير المنتسبين إلى الصندوق أن ينتسبوا إلى النظام تلقائياً منذ مباشرتهم العمل وأن يشتركوا في صندوق معاشات تقاعدية " (108) . أما في حالة العمال المستقلين، فينص على أنه "يحق بمقتضى هذا القانون لجميع الأشخاص الطبيعيين الذين لا يعملون لصالح أي صاحب عمل وإنما يمارسون نشاطاً يدر عليهم دخلاً أن ينتسبوا إلى هذا النظام" (109) . وبعبارةٍ أخرى، فإن انتساب العمال المستقلين إلى هذا النظام أمر اختياري، بخلاف ما هو عليه بالنسبة للأُجراء.
305- وتغطي الخطة الجديدة للمعاشات التقاعدية ن سبةً كبيرة من القوة العاملة، بالمقارنة مع ما كان يغطيه النظام القديم. إلا أنه يستثني الراغبين في الاشتراك من أفراد القوات المسلحة والشرطة على أساس أن لهم صناديقهم الخاصة.
الاشتراكات وقيمة المعاشات التقاعدية
306- فيما يتعلق بمبلغ الاشتراكات التي يتعين على العمال تسديدها لصندوق المعاشات التقاعدية، يصل هذا المبلغ، وفقاً للنظام القديم، إلى نسبة 19.1 في المائة من مرتبات الحرفيين، بينما يصل إلى نسبة متوسطة تعادل 20.7 في المائة من مرتبات الموظفين.
307- وفي النظام الجديد، يسدد المشتركون نسبة 10 في المائة من دخلهم إلى صندوق معاشاتهم التقاعدية؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسددون نسبةً تتراوح بين 2.09 و2.55 في المائة من دخلهم، فضلاً عن عمولة ثابتة تتراوح بين صفر أو 000 1 بيزو (أي ما يعادل نسبة تتراوح بين صفر و1.34 دولار من دولارات الولايات المتحدة) تبعاً لما تحدده خطة إد ارة صندوق المعاشات التقاعدية ذي الصلة، وذلك لتغطية النفقات الإدارية وتكاليف التأمين الخاص بالمعوقين وبالباقين على قيد الحياة. وكان الحد الأقصى للدخل الذي يخضع للاشتراك في النظام القديم يبدأ عند 60 وحدة من وحدات التنمية، وهو ما يعادل 016 001 1 بيزو (343 1 د ولاراً). أما الحد الأدنى الأساسي للمساهمة، فهو الحد الأدنى القانوني للأجر، أي 149 دولاراً اعتباراً من 1 حزيران/يونيه 2002.
308- ويميز النظام الجديد بين الاشتراكات الإلزامية والاشتراكات الطوعية (110) . وإن القانون ينص، في حالة الاشتراكات الإلزامية، على إجبار العمال المنتسبين إلى النظام على المساهمة بنسبة 10 في المائة مما يتقاضونه من أجرٍ أو دخلٍ خاضع للضريبة (111) ، تصل قيمته (112) إلى 60 وحدة تنمية، وهو ما يعادل 647 004 1 بيزو (431 1 دولاراً)، وذلك في اليوم الأخير من الشهر الذي يسبق تقاضي الأجر. والحد الأدنى لل اشتراكات هو الحد الأدنى الأساسي ذاته الذي كان معتمداً في النظام القديم. أما في حالة الاشتراكات الطوعية، فإن المادة 18 تنص على أنه يجوز للعمال أن يسددوا، لحسابات رأس مالهم الشخصي، اشتراكات طوعية إضافية تصل إلى 50 وحدة تنمية في الشهر، وهو ما يعادل 062 837 ب يزو (192 1 دولاراً)، أو 600 وحدة تنمية في السنة، أي ما يعادل 745 044 10 بيزو (309 14 دولارات). وفي حالة العمال المستقلين، تنص المادة 90 على أن إخضاع الدخل الشهري لاشتراكات سيعتمد على التقرير الذي يقدمه المشترك كل شهر إلى إدارة صندوق المعاشات التقاعدية التا بع لها، شريطة ألا يقل دخله عن الحد الأدنى للأجر، وألا يزيد على 60 وحدة تنمية، أي ما يعادل 647 004 1 بيزو (431 1 دولاراً).
309- وفي النظام القديم، وصلت قيمة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي في 1كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 786 688 بيزو (279 1 دولاراً). وكانت قيم ة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قد وصلت اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى 361.62 72 بيزو (108 دولارات) عند المتقاعدين دون السبعين من العمر، ووصلت اعتباراً من التاريخ ذاته إلى 121.84 79 بيزو (118 دولاراً) عند المتقاعدين الذين تجاوزوا السبعين من العمر.
310- وفي الفترة الواقعة بين عامي 1989 و1999، ارتفع متوسط القيمة الشهرية للمعاشات التقاعدية المسددة إلى صناديق المعاشات التقاعدية التابعة لنظام التأمين القديم الخاص بالقطاع العام بنسبة 40.4 في المائة. وفي عام 1990، دُفع شهرياً في المتوسط مليون معاش تقاعدي ب لغ متوسط قيمته الشهرية 500 86 بيزو (283 دولاراً). وفي عام 1999، دُفع شهرياً ما يقرب 000 990 معاشاً تقاعدياً بلغ متوسط قيمته الشهرية 000 122 بيزو (239 دولاراً) اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1999 (113) .
311- وفي نظام المعاشات التقاعدية الجديد، من المستحيل أن يعرف المرء مسبقاً القيمة الدنيا للاستحقاقات المحتملة، وذلك للأسباب التالية: لأن النظام يرتكز على مبدأ التجميع الشخصي لرأس المال؛ ولأنه نظام إداري يلزم المديرين القائمين عليه بضمان أن تدر صناديق المعاشات التقاعدية أرباحاً؛ ولأنه يحق للمستفيدين منه أن يح صلوا على معاشاتهم التقاعدية من خلال تأمين يمنحهم معاشاً مدى الحياة أو على أساس راتبٍ سنوي مؤقت مع تأجيل تقاضي معاش مدى الحياة أو على أساس معاشٍ تقاعدي سنوي مبرمج (114) .
312- وأخيراً، تكفل الدولة، بموجب القانون، حداً أدنى من المعاشات للمسنين المنتسبين إلى ال نظام الجديد المستنفدة أموالهم والذين يمتثلون لجميع الشروط القانونية (115) ، فيما يتصل بسنوات الخدمة وبسنوات المساهمة.
313- وقد واصلت نسبة المشتركين من القطاع الخاص ارتفاعها خلال هذا العقد، إذ ارتفعت من 87.8 في المائة في عام 1990 إلى 91.3 في المائة في عام 199 9. وفيما يتعلق بالتغطية التي يوفرها هذا النظام، فقد ارتفعت نسبة المشتركين وإلى إجمالي عدد الأُجراء خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1999 من 58.7 في المائة إلى 64.8 في المائة؛ في حين ارتفعت نسبة المشتركين إلى إجمالي القوة العاملة من 54.4 في المائة إلى 59. 1 في المائة. وبحلول عام 1999، وصل عدد المشتركين إلى 3.5 مليون مشترك (116) .
معاشات الإعاقة في النظامين القديم والجديد
314- ينبغي بدايةً توضيح أن ما قيل في السابق بشأن وجود نظامين لمعاشات الشيخوخة ينطبق تماماً على استحقاقات الإعاقة. فالمعايير التي تحدد مدى ال إعاقة التي تعطي الحق في الحصول على معاش يختلف أيضاً من نظامٍ لآخر.
315- وينص مفهوم الإعاقة، في النظام القديم (117) ، على عدم القدرة عموماً على ممارسة أي نشاطٍ مهني، أو بمزيدٍ من التحديد، عدم القدرة على تأدية العمل الذي كان يؤدَّى وقت الإصابة أو فقدان درجةٍ م حددة من القدرة على كسب الرزق. وفي هذا النظام، كان لا بد من التمييز بين الإعاقة الكاملة والإعاقة الجزئية عند الحرفيين والعمال اليدويين. فالإعاقة تكون كاملة عندما يصبح الشخص المؤمن عليه غير قادرٍ على أن يحصل، من خلال عمله، على أجرٍ يعادل 30 في المائة على الأ قل من المرتب العادي الذي يكسبه عامل يتمتع بصحة جيدة في ظروف عملٍ مماثلة وفي نفس المنطقة. وتكون الإعاقة جزئية عندما تسمح حالة عجز الشخص المؤمن عليه بأن يكسب نسبة تزيد على 30 في المائة ولكن تقل عن 60 في المائة من المرتب العادي، شريطة أن يكون فقدان القدرة ناش ئاً عن خلل في الجهاز العصبي (بما في ذلك الحواس)، أو جهاز الدوران أو التهاب الشعب الرئوية أو الجهاز العضلي والعظمي والمفصلي. ويعتبر المشتركون المأجورون معاقين متى فقدوا، نتيجة مرضٍ أو عجزٍ في قدراتهم البدنية أو العقلية، ثلثي مقدرتهم على العمل على أقل تقدير. ويمكن منح معاشاتٍ دائمة للمشتركين المصابين بمرضٍ يجعلهم عاجزين تماماً ونهائياً عن تأدية أي شكلٍ من أشكال العمل.
316- وفي النظام الجديد (118) ، يمنح استحقاق معاش العجز الكامل للمشتركين الذين لم يستوفوا شروط الحصول على معاش الشيخوخة لكنهم فقدوا على الأقل ثلثي قدرتهم على العمل نتيجة مرضٍ أو فقدانٍ لقدراتهم البدنية أو العقلية. وينص الحكم ذاته على أن يُدفع معاش الإعاقة الجزئية للمشتركين الذين يعانون من فقدان نسبة تبلغ أو تزيد على 50 في المائة ولكن تقل عن ثلثي قدرتهم على العمل. ويضيف الحكم أنه يجب التأكد من حالة ا لمشترك من لجنة تتشكل من ثلاثة جرّاحين مسؤولين عن كل منطقة، يعينهم المشرف على إدارة صناديق المعاشات التقاعدية وفقاً لما تنص عليه القواعد الناظمة (119) .
317- وفي النظام القديم، تشترط أحكام نظام الضمان الاجتماعي السابق (120) أن يكون المشتركون قد سددوا اشتراكات 50 أسبوعاً، وفقاً لشروط تراكم الاشتراكات، أو سددوا اشتراكات 400 أسبوع دون الامتثال لهذه الشروط، على ألا يكون المشترك دون الخامسة والستين من العمر عند بداية الإعاقة. وللحصول على معاش الإعاقة، يُشترط في الشخص المعني، بالإضافة إلى تسديد الاشتراكات لفترة 50 أس بوعاً كحدٍ أدنى، أن يكون قد سدد نسبةً لا تقل عن 40 في المائة من الاشتراكات أثناء فترة انتسابه الأساسية، أو عن 50 في المائة من اشتراكات فترة الانتساب كاملةً. ولا يلزم سوى المشتركون من الذكور بتسديد هذه النسبة، ويلغى هذا الشرط في حالة استكمال الشخص سداد اشتر اكاته لمدة تزيد على 40 أسبوعاً.
318- وفي النظام القديم، يتكون معاش الإعاقة الكامل من مبلغٍ أساسي يعادل 50 في المائة من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى نسبة 1 في المائة من هذا المرتب عن كل 50 أسبوعاً سددت فيها الاشتراكات زيادةً على الأسابيع الخمسمائة الأولى ال تي سددت فيها الاشتراكات حتى بلوغ حد أقصى قدره 70 في المائة من المرتب الأساسي الشهري، مضافاً إليه إعانة تمثل نسبه 10 في المائة من متوسط المرتب المخصص لكل طفلٍ شرعي أو مولود خارج إطار الزواج أو طفل متبنّى دون الخامسة عشر من العمر، أو لكل شخص معاق ينتمي إلى أ ي فئةٍ عمرية وإلى أسرة معيشية لا تتلقى معاشاً تقاعدياً. ويصل معاش الإعاقة الجزئية إلى نسبة 50 في المائة مما ورد ذكره آنفاً.
319- ويشترط صندوق الادخار السابق المخصص للعاملين في القطاع، الخاص الذي أنشأه النظام القديم، أن يكون المشترك قائماً على عمله وقت التع رض للإصابة المسببة للعجز، وأن يكون قد سجل سداد اشتراكات ثلاث سنواتٍ على الأقـل. ويبقـى هذان الشرطان نافذين حتى انقضاء مدة سنتين على توقف الشخص عن دفع اشتراكاته (121) . وعلاوةً على ذلك، يجب أن يكون المشترك دون الخامسة والستين من العمر وقت الإصابة بالإعاقة. وي صل مبلغ معاش الإعاقة إلى نسبة تعادل 70 في المائة من المرتب الأساسي، مضافاً إليها 2 في المائة من المرتب عن كل سنة من سنوات الخدمة زيادةً على الأسابيع العشرين الأولى التي سددت فيها الاشتراكات، حتى حدّ أقصى يعادل المرتب الأساسي.
320- وفي النظام الجديد، لا يمك ن تحديد قيمة الاستحقاق مسبقاً لأن ذلك يتوقف على مجموعة عوامل متغيرة. ورغم ذلك، فإن قيمة معاش الإعاقة للعمال المشتغلين لا يمكن، وفقاً للقواعد الثابتة (122) ، أن يقل عن نسبة 70 في المائة من الدخل الأساسي، التي تقابل متوسط الأجر المدفوع والدخل المصرح به خلال ا لسنوات العشر السابقة للشهر الذي أعلنت فيه الإصابة بالإعاقة، والمحسوب وفقاً للقيم السائدة. وفيما يتعلق بالحالات الخاصة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون (123) ، يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاشات الإعاقة معادلاً للمعاشات المدفوعة بموجب النظام القديم.
3 21- وتدفع الاستحقاقات النقدية، التي يتمثل الغرض منها في وقاية الأشخاص من الإعاقة أو الحيلولة دون إصابتهم بها أو التخفيف من حدتها أو معالجة المصابين بها الذي بسببها إما يحصلون على معاش الإعاقة وإما يحق لهم الحصول على معاش، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القا نون رقم 18469.
معاشات المساعدة (Pasis)
322- تمثل الغرض من معاشات المساعدة في تأسيس نظامٍ للمعاشات التقاعدية يشمل جميع المسنين والمعاقين ممن لديهم موارد رزقٍ محدودة الذين لا يستطيعون لأسباب عديدة الحصول على هذا الاستحقاق من أي نظام للتأمين، وذلك لمدّ هم بال حد الأدنى من الكفاف. أو يحق للمعاقين وللأشخاص فوق الخامسة والستين من العمر ممن يمتلكون موارد رزق محدودة الحصول على هذا النمط من المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 869 الصادر في 1975 وتعديلاته اللاحقة، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في البلد لمدة ثل اث سنواتٍ على الأقل.
323- ويُعتبر أي شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر معاقاً إذا أصبح عاجزاً، لفترةٍ يفترض أنها دائمة، عن تأدية عمله ومنعه ذلك من تلبية احتياجاته المعيشية، وإذا كان لا يحصل على معاشٍ لسبب يعزى إلى إصابة عمل أو على معاش من أي نظام آخر من نظم الضمان الاجتماعي. ويجب التصريح عن حدوث الإعاقة إلى دائرة الصحة الوطنية.
324- ويعتبر الأشخاص أصحاب موارد رزقٍ محدودة في حالة عدم تقاضي أي دخل أو تقاضي دخل يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للمعاش الذي أقره القانون (124) والذي كان في عام 1999يعادل 200 33 بيز و (65 دولاراً)، وشريطة أن يكون أيضاً متوسط دخل الأسرة المعيشية، في كلتا الحالتين دون هذه النسبة المئوية. ويحدد هذا المتوسط بقسمة إجمالي دخل الأسرة المعيشية على عدد أفرادها. ويفترض، للغرض ذاته، أن تتكون الأسرة المعيشية من أشخاص،ٍ سواء أكانت تربطهم صلة قراب ة أم لا، يقيمون إقامةً دائمة تحت سقفٍ واحد.
325- وفي الفترة الواقعة بين عامي 1989 و1999، ارتفع متوسط القيمة الشهرية لمعاشات المساعدة بنسبة 61.8 في المائة. وفي عام 1999، مُنح في المتوسط 000 350 معاش شهري، بمعدّل قيمة شهري تساوي قيمته قيمة المبلغ المبين في ا لفقرة أعلاه.
استحقاقات الباقين على قيد الحياة في نظامي المعاشات القديم والجديد
326- تنطبق التعليقات التي أبديت بشأن نظامي المعاشات التقاعدية على هذه الحالة أيضاً، غير أنه يمكن ملاحظة أن نظام التأمين الخاص بإصابات العمل والأمراض المهنية لـه استحقاقاته الخا صة للباقين على قيد الحياة. ففي النظام القديم، أي في خدمات الضمان الاجتماعي السابقة، كان يتعين على الشخص المؤمَّن عليه، لكي يحصل على معاش البقاء على قيد الحياة، إما أن يكون متقاعداً وإما أن يكون قد سدد اشتراكاته لمدة 50 أسبوعاً على الأقل، ودفع نسبة40 في الم ائة منها في السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة50 في المائة منها خلال فترة الانتساب برمتها. وفي حالة الموظفين، كان يتعين على الشخص الذي يطالب بمعاش البقاء على قيد الحياة أن يكون إما متقاعداً وإما أن يكون مساهماً منذ ثلاث سنوات.
327- وفي خدمات الضمان الاجتماعي الس ابقة، تحصل الأرملة أياً كان عمرها أو الأرمل المعال والمعاق على استحقاقٍ يصل إلى نسبة تعادل 50 في المائة من المرتب الأساسي أو من معاش الشخص المؤمن عليه. ويحصل أي يتيمٍ دون الثامنة عشرة من العمر، أو الرابعة والعشرين إذا كان يدرس، أو دون اشتراط سنٍ محددة في ح الة الإعاقة، على معاش تعادل نسبته 20 في المائة من المرتب الأساسي أو يبلغ متوسط قيمته معاش السنة السابقة لوفاة الشخص المؤمن عليه. وتحصل الأم لأطفالٍ ولدتهم خارج إطار الزوجية ومن أبٍ مؤمن عليه على استحقاقٍ يعادل نسبة 60 في المائة من المعاش الذي كانت ستتقاضاه لو كانت زوجته.
328- وفي حالة الموظفين المنخرطين في النظام القديم، تحصل الأرملة أو يحصل الأرمل المعاق الذي يعيله شخص مؤمن عليه على استحقاق يصل إلى نسبة تعادل 50 في المائة من المعاش أو من المرتب الأساسي للشخص المؤمن عليه المتوفي أثناء العمل. ويحصل كل يتيمٍ دون الثامنة عشر من العمر (أو دون الرابعة والعشرين إذا كان يدرس أو أياً كان عمره إذا كان مصاباً بإعاقة)، وكذلك كلّ الوالدين الذين لا مداخيل لهم وكانوا يعيشون على نفقة المتوفى، على استحقاقٍ تعادل نسبته 15 في المائة من المعاش أو من المرتب الأساسي للشخص المؤمن عليه.
329- وفي النظام القديم، كان الحد الأقصى لمعاشات الباقين على قيد الحياة يعادل 100 في المائة من المعاش أو من المرتب الأساسي للشخص المؤمن عليه، وذلك رهناً بالمبالغ الزائدة بسبب غياب شخصٍ أو أكثر من المستفيدين.
330- ومن جانبٍ آخر، فقد أُدرج في النظام ال جديد الأرامل واليتامى معاً في فئةٍ مشتركة خاصة بمعاشات الباقين على قيد الحياة. ويحق للأشخاص التالين الحصول على هذا المعاش:
(أ) الزوجة الباقية على قيد الحياة المتزوجة من الشخص المؤمن عليه خلال ستة أشهرٍ سبقت وفاته، أو خلال ثلاث سنوات إذا كان الشخص المؤمن ع ليه متقاعداً؛ ولا تنطبق هذه القيود الزمنية إذا كانت الزوجة حاملاً عند حدوث الوفاة أو إذا كان لهما ذرية مشتركة (125) ؛
(ب) الأرمل المعاق، الذي يخضع للقيود المشار إليها في الفقرة (أ) (126) ؛
(ج) الأطفال غير المتزوجين دون سنّ الثامنة عشرة، أو الذين لم يبلغوا بعد الرابعة والعشرين من العمر وما زالوا يدرسون، أو أياً كان عمرهم في حالة الإصابة بإعاقة (127) ؛
(د) الأم لأطفال مولودين خارج إطار الزواج من أبٍ مؤمن عليه، شريطة أن تكون غير متزوجة أو أرملة وقت حدوث الوفاة وتعيش على نفقة الشخص المؤمن عليه (128) ؛
(ه) الوالد ان اللذان كانا يتلقيان وقت حدوث الوفاة إعانة أسرية، في الحالات غير الحالات أعلاه.
331- وفي النظام الجديد، من المقرر أن يعادل معاش الباقين على قيد الحياة النسب المئوية التالية للمعاشات المذكورة التي تدفع لمستحقيها (129) :
(أ) 60 في المائة للزوجة التي تعاني م ن إعاقةٍ كاملة، و43 في المائة في حالة الإعاقة الجزئية؛
(ب) 50 في المائة للزوجة التي تعاني من إعاقة كاملة، و36 في المائة في حالة الإعاقة الجزئية، إذا كان للزوجين ذرية مشتركة واستحقاقات المعاش؛
(ج) 36 في المائة لأم الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج من أبٍ مؤمنٍ عليه، وهي نسبة تخفض إلى 30 في المائة عندما يكون للوالدين ذرية مشتركة واستحقاقات بهذا المعاش؛
(د) 15 في المائة لكل طفل إذا استوفيت الشروط. وهي نسبة تخفض إلى 11 في المائة للأطفال الذين أُعلن انهم أصيبوا بإعاقة جزئية عندما بلغوا الرابعة والعشرين من ال عمر؛
(ه) 50 في المائة لوالدي الشخص المؤمن عليه في حال غياب مستفيدين آخرين.
الاستحقاقات المخصصة لإصابات العمل
332- يرد نظام الاستحقاقات هذا في القانون الذي ينص على الضمان الاجتماعي في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية (130) . وتدفع الاستحقاقات للأجراء ولز عماء نقابات العمال الذين يعانون من إصابةٍ ألمت بهم بسبب أدائهم لمهامهم النقابية أو في أثناء هذا الأداء وللعمال المستقلين والطلاب (131) . وقد تم توسيع نطاق هذه الاستحقاقات ليشمل موظفي القطاع العام اعتباراً من 1 آذار/مارس 1995 (132) . وفيما يتعلق بالعمال المستقل ين، فقد منح القانون رئيس الجمهورية حرية القرار بشأن إدراجهم في نظام التأمين ذاته (133) . كما تم توسيع نطاق هذه التغطية لتشمل الفلاحين الذين وزعت عليهم الأراضي، وبائعي الجرائد، وممتهني سباق الخيل المستقلين، وسائقي سيارات الأجرة المالكين لها، وأصحـاب المناجـم المستقلين والمشتغلين في حرفة التعدين، وصائغي الفضة، وسائقي الحافلات الذين يملـكونها ويستخدمونها في النقل العام أو في النقل المدرسي أو في نقل البضائع بموجب المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، والتجار ممن يؤذن لهم ببيع البضائع على الطرق الرئيسية أو ع لى الشواطئ، ولصغار صائدي الأسماك المستقلين، وموظفي الجمارك العامة.
333- ويمول هذا النظام من الاشتراكات التي يسددها صاحب العمل، ذلك لأن التأمين يغطي مخاطر يتحمل صاحب العمل مسؤوليتها في الأساس. وقد تكون الاشتراكات من نوعين: إما أساسية وإما تكميلية. فالاشتراك الأساسي يطبق بصورةٍ عامة ويطلب تسديده من جميع أصحاب العمل وتصل نسبته إلى 0.9 في المائة من الأجر المدفوع للعمال والخاضع للضريبة، إضافةً إلى نسبة 0.05 في المائة من الاشتراك التكميلي التي سيطبق اعتباراً من 31 آب/أغسطس 2004. ويعتمد هذا الاشتراك التكميلي على ن وع نشاط المشروع ومدى المخاطرة فيه وتتراوح نسبته بين صفر و3.4 في المائة. وللتشجيع على الحيلولة دون تعرض للمخاطر في مكان العمل، فقد وضع القانون نظاماً خاصاً بالإعفاءات والخصومات والرسوم الإضافية يؤثر على قيمة الاشتراك التكميلي، التي تختلف باختلاف فعالية التد ابير الوقائية التي يطبقها المشروع (134) .
334- والاستحقاقات التي يتيحها هذا التأمين نوعان: استحقاقات طبية وأخرى مالية. فالاستحقاقات الطبية تمنح مجاناً منذ اليوم الأول لحصول الحادث أو حالما يُشخص مرض المصاب إلى أن يتعافى تعافياً تاماً أو ما دامت آثار الإصابة أو المرض مستمرة. وتشمل هذه الاستحقاقات ما يلي: استحقاقات طبية وجراحية وأخرى خاصة بطب الأسنان؛ واستحقاقات العلاج في المستشفى، عندما تقتضي الضرورة؛ واستحقاقات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية؛ واستحقاقات الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام؛ واستحقاقات إعادة التأهيل البدني وإعادة التعليم المهني؛ وتكاليف النقل وأي نفقاتٍ أخرى لازمة لتقديم هذه الاستحقاقات.
335- أما الاستحقاقات المالية، فتدفع في حالة العجز المؤقت أو الإعاقة أو الوفاة. وقد يعزى العجز المؤقت إلى إصابة في العمل أو إلى مرضٍ مهني مؤقتٍ في طبيعته وآثا ره ويمكن للعامل أن يشفى منه ويعود إلى مزاولة عمله العادي. وتشمل الاستحقاقات المالية الخاصة بالإعاقة المؤقتة دفع إعاناتٍ تعوض عن الأجر الذي سقط حق العامل في تقاضيه خلال فترة إصابته بالإعاقة. وتدفع الإعانة منذ يوم وقوع الحادث وحتى يوم تماثل العامل للشفاء أو يوم إعلان إعاقته. وفي هذه الحالة، يكون الحد الأقصى لهذه الفترة 52 أسبوعاً، وهي فترة قابلة للتجديد لمدةٍ مماثلة.
336- وتشتمل الإعاقة على حالة عجزٍ يفترض أن تكون دائمة ولا رجعة فيها، حتّى وإن تبقّت لدى العامل قدرة على العمل تكفيه لمواصلة عمله. وفي هذه الحالة ، يصبح وضعه وضع الإعاقةٍ الجزئية، الذي ينجم عن فقدان الشخص لنسبة تبلغ أو تفوق عن 15 في المائة إنما لا تقل عن 70 في المائة من قدرته على كسب رزقه. ويحق للأشخاص أن يحصلوا على إعانة إذا كان ما تبقى لديهم من قدرات لكسب رزقهم يقدّر بنسبة تبلغ أو تفوق 15 في المائ ة ولكن تقل عن 40 في المائة. وإذا كانت قدراتهم على كسب رزقهم تبلغ أو تفوق نسبة 40 في المائة ولكن تقل عن نسبة 70 في المائة، يحق لهم عندئذٍ أن يتقاضوا معاشاً. كما يحق للأشخاص أن يتقاضوا هذا المعاش في حالة العجز الكامل التي تعني أن تصل نسبة فقدان القدرة على كس ب الرزق إلى 70 في المائة أو أكثر. وأخيراً، هناك حالة العجز الشديد، وهي الحالة التي يحتاج فيها المعوقين إلى مساعدة الآخرين في أداء أعمالهم اليومية الأساسية، مما يجعلهم يستحقون معاشاً إضافياً.
337- وتشمل الاستحقاقات في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه دفع معاش ال باقين على قيد الحياة للزوجة وللأطفال الشرعيين أو المولودين خارج إطار الزواج أو الأطفال بالتبنّي، والأم لأطفالٍ مولودين خارج إطار الزواج من الشخص المؤمن عليه، وفي حالة غياب أي شرط من الشروط المذكورة آنفاً، يحق لأيٍ من أسلافه أو ذريته أن يتقاضى إعانة أسرية.
استحقاقات البطالة
338- استحقاق الاستغناء عن الخدمة هو استحقاق نقدي يتمثل الغرض منه في حماية العاطلين عن العمل من خلال تقديم الدعم المالي لهم طوال فترة مكوثهم بلا عمل على ألا تتجاوز هذه الفترة الحد الأقصى الذي أقره القانون (135) .
339- ويحق للأُجراء من القطاع ين العام والخاص الحصول على هذا الاستحقاق، فضلاً عن العمال المستقلين الذين منحوا الحق في الحصول عليه اعتباراً من 1 آب/أغسطس 1974، أو الذين كانوا عند قبولهم في نظام المعاشات التقاعدية الجديد مشتركين في نظام تأمين يجيز لهم الحصول على إعانة أسرية أو استحقاق إن هاء الخدمة، وكانوا يشاركون في النشاط الذي يؤهلهم لنيل الاستحقاق كمشتركين في نظام التأمين المذكور (136) .
340- وشروط الحصول على هذا الاستحقاق هي التالية:
(أ) إنهاء الخدمة، وهي حالة تسري على العمال الذين يستغني عن خدماتهم لأسبابٍ خارجة عن إرادتهم؛
(ب) تسديد اشتراكات 52 أسبوعاً على الأقل خلال فترة السنتين السابقتين لتاريخ إنهاء الخدمة، إما بشكلٍ متواصل وإما متقطع وفي إطار أي نظامٍ للتأمين؛
(ج) التسجيل لدى سجل التسريح من الخدمة في البلدية الموجودة في مكان إقامة العامل، وهو سجل يتمثل الغرض منه في تحديد مهامٍ لت قديم المساعدة لصالح المجتمع المحلي.
341- ويدفع هذا الاستحقاق اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب عن كل يومٍ يظل فيه العامل دون عملٍ لفتراتٍ جزئية تعادل 90 يوماً في السنة ولحدٍ أقصى هو أربع فتراتٍ متتالية. وعلاوةً على ذلك، ينص القانون على أنه إذا تأخر صاحب العمل في سداد اشتراكاته، فإن ذلك لن يحرمه من حقه في تقاضي الاستحقـاق الذي يتعين على الهيئات الإدارية أن تدفعه رهناً بما تم تحصيله من اشتراكاتٍ مترتبة على صاحب العمل، عندما يقتضي الأمـر ذلك (137) .
342- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996 (138) ، أصبح مبلغ الاستح قاق تنازلياً، إذ وصلت قيمته في عام 1999 إلى 338 17 بيزو (34 دولاراً) في الشهر خلال فتـرة الأيـام التسعين الأولـى، وإلى 560 11 بيزو (22 دولاراً) في الشهر خلال فترة الأيام التسعين التالية، وإلى 669 8 بيزو (17 دولاراً) في الشهر خلال فترة الأيام المائة والثمان ين التالية. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1990 و1999، ارتفع معدل القيمة الشهرية لاستحقاق إنهاء الخدمة بنسبة 13.3 في المائة. وفي عام 1999، مُنح ما يقارب 000 49 استحقاق شهري بلغ معدلها الشهري 403 11 بيزو (22 دولاراً) (139) .
343- ويمول هذا الاستحقاق من العائدات الضريبية الموجودة في صندوق الإعانات العائلية الموحّدة واستحقاقات إنهاء الخدمة (140) .
استحقاقات الأسرة
344- تجدر الإشارة إلى وجود نوعين من أنواع المستحقات العائلية في نظام الضمان الاجتماعي في شيلي: الإعانة الأسرية التي تعد شكلاً من أشكال التأمين، والمنحة الأ سرية التي تقدم للأشخاص ذوي الموارد المحدودة، وتعد شكلاً من أشكال المساعدة.
الإعانة الأسرية
345- الإعانة الأسرية هي استحقاق نقدي يدفعه بانتظام المجتمع المحلي إلى الأسر على مراحل زمنية ليستفيد منه المعالون (أفراد الأسرة) الذين يعيشون على نفقة معيل الأسرة الم عيشية ويعتمدون على ما يتقاضاه من دخل. ويدفع هذا الاستحقاق بانتظام ضمن إطار نظام الإعانات العائلية الموحدّة (141) .
346- ومن ضمن المستفيدين من الإعانة الأسرية:
(أ) جميع العاملين في القطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء؛
(ب) العمال الذين لهم الحق في الإعانة إما لإنهاء خدماتهم أو لعجزهم عن العمل أو لتعرضهم لحادثٍ أثناء العمل أو لإصابتهم بمرضٍ مهني؛
(ج) المتقاعدون المنتسبون لأي نظام تأمين، حتى إذا كانوا غير مؤهلين للحصول على الإعانة بموجب هذا النظام؛
(د) المتقاضيات لمعاش الأرامل والأم لأطفالٍ مولودين خارج نطاق الزوجية من عاملٍ أو متقاعدٍ يستفيد من المعاش الخاص المشار إليه في التشريع. (142) غير أنه لا يحق لهؤلاء المستفيدات الحصول على إعاناتٍ أسرية إلا إذا كن معالاتٍ وكان المستفيد الأصلي من المعاش يتمتع بهذا الاستحقاق؛
(ه) العمال المستقلون المنتسبون إلى أي نظام م ن أنظمة التأمين المتمتّعون بهذه الإعانة من قبل 1 كانون الثاني/يناير 1974. وينص القانون على حق العمال المستقلين المنتسبين إلى إدارةٍ من إدارات صندوق المعاشات التقاعدية في مواصلة اشتراكهم في نظام الإعانات العائلية الموحّدة إذا كانوا وقت قبولهم في نظام المعاش ات الجديد هذا منتسبين إلى نظامٍ للتأمين كان يمنحهم بالفعل استحقاق الإعانة الأسرية (143) . بيد أنه لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحق إلا في حالة استمرار مشاركة الشخص في النشاط المستقل والمحدد الذي يؤهله لأن يصبح مشتركاً في نظام التأمين الذي حصل منه على استحقاقاته؛
(و) المؤسسات التي تعمل بإشراف الحكومة أو بموافقتها والمسؤولة عن تنشئة اليتامى أو الأطفال المهملين والمعاقين وعن الإنفاق عليهم.
347- والأشخاص الذين يحق لهم التمتع بهذه الإعانة هم:
(أ) الزوجة أو الزوج الذي أعلنت إعاقته إلى لجنة الطب الوقائي والإعاقة التابعة للدائرة الصحية المناسبة. وحالة الإعاقة تنطبق على أي شخصٍ فقد أو خسر، بصورةٍ يفترض أنها دائمة، ثلثي قدرته على كسب رزقه إما لأسبابٍ وراثية وإما مكتسبة؛
(ب) الأطفال والأطفال بالتبني غير المتزوجين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر. إذا كان عمرهم يزيد عل ى الثامنة عشرة ولكن يقل عن الرابعة والعشرين، يظلّون يحصلون على الاستحقاق في حالة اتباعهم دوراتٍ منتظمة في التعليم المتوسط أو في التدريب على التدريس أو التعليم التقني أو المتخصص أو التعليم العالي، في المؤسسات التي تعمل بإشراف الحكومة أو المؤسسات المعتمدة لأ غراض تقديم هذه الإعانة. ويتمتع الأطفال المعاقون والأطفال بالتبني بهذه الإعانة في جميع الأحوال.
(ج) الأحفاد وأبناء الأحفاد الذين إما فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإما تخلّى عنهم والداهم؛
(د) الأم الأرملة؛
(ه) الأسلاف الذين تجاوزوا سنّ الخامسة والستين، أو في أي سنٍ آخر في حالة الإصابة بعجز؛
(و) الأطفال اليتامى أو المهملون والأشخاص المعاقون المعتمدون على أقربائهم أو على الحكومة والموجودون في مؤسسات وافقت الحكومة على إنشائها، الذين يحق لهم المطالبة باستحقاقهم من معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي.
348- ولكي يحصل ال أشخاص على الإعانة، يجب أن يكونوا يعيشون على نفقة المطالب، وغير متلقين لأي دخلٍ يعادل أو يفوق نسبة 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري الذي نص عليه القانون (144) . ومع ذلك، فإن معاشات اليتامى لا تعتبر بمثابة دخلٍ يلبى لأغراض الوفاء بالشرط أعلاه (145) . كما ينص القانون على أن المطالبين يظلّون يعتبرون مطالبين لأغراض قانونية، رغم احتمال قيامهم بعملٍ مأجور، وما داموا لا يؤدون هذا العمل لفترةٍ تزيد على ثلاثة أشهرٍ في كل سنةٍ تقويمية، والغرض من ذلك هو إفادة العمال المشاركين في عملٍ مأجورٍ لفترات قصيرة (146) .
349- وقد وصلت قيمة الاستحقاق في تموز/يوليه 2000 إلى:
(أ) 607 3 بيزو (6.6 دولارات) تمنح لكل معال للمستفيدين الذين لهم دخل شهري لا يتجاوز 833 108 بيزو (200 دولار)؛
(ب) 509 3 بيزو (6.4 دولارات) تمنح عن كل معـال للمستفيـدين الذين يتجاوز دخلهـم 833 108 بيزو (200 د ولار) ولكن يقل عن 921 219 بيزو (405 دولارات)؛
(ج) 143 1 بيزو (2.1 دولار) تمنح عن كل معال للمستفيدين الذين يتجاوز دخلهم 921 219 بيزو (405 دولارات) ولكن يقل عن 002 343 بيزو (631 دولاراً)؛
(د) لا يحق للأشخاص الذين لديهم دخل يزيد على 002 343 بيزو (631 دولارا ً) أن يحصلوا على هذه الإعانات.
350- ويحق للأشخاص الذين يطالبون بالإعانة على أساس أنهم معاقين أن يحصلوا على ضعف مبلغ الإعانة (147) . وتدفع هذه الإعانة إلى المستفيد الذي يعيش الشخص على نفقته (148) . ومع ذلك، يجب أن تدفع الإعانات المستحقة للأطفال دون السن القانون ية مباشرةً إلى الأم التي يعيشون معها، إن رغبت في ذلك.
351- ويدفع صاحب العمل مبلغ الإعانة بمجرد انتهائه من دفع الأجر، ويعوض في الوقت ذاته التكاليف بالاشتراكات التي من المفترض أن يسددها إلى نظام التأمين المناسب. فإذا كانت نتيجة هذه العملية رصيد دائن لصالحه، يتعين على نظام التأمين تحصيل النفقات الزائدة التي تكبدها (149) . ويخصم العمال المستقلون المبلغ الذي من المفترض أن يحصلوا عليه من الاشتراكات التي يسددونها كل شهر. وفي حالة عمال القطاع الخاص، يتعين عليهم تقديم الأدلة الخاصة بالأشخاص الذين تعيلهم الأسرة وبإشعار الدفع الصادر عن نظام التأمين الذي يتولى إدارة الاستحقاقات. أما في حالة العاملين في القطاع العام، فمن واجب دائرة التوظيف أن تقرر منح الاستحقاق.
352- وتمول إعانات الأسرة من صندوقٍ واحدٍ، يعرف باسم صندوق الإعانات العائلية الموحّدة واستحقاقات إنهاء الخدمة، و هو يتألف حصراً من العائدات الضريبية المخصصة بموجب قانون الميزانية (150) .
353- وفي الفترة الواقعة بين عامي 1989 و1999، ارتفع معدل المبلغ الشهري المدفوع كإعاناتٍ أسرية بنسبة 40 في المائة. وفي عام 1999، مُنح في المتوسط 2.9 مليون إعانة أسرية شهرية، بلغ معدل قيم تها الشهري 382 2 بيزو (4.6 دولارات) (151) .
المنح الأسرية المقدمة للأشخاص ذوي الموارد المحدودة (152)
354- هذه المنحة هي استحقاق نقدي يقدم في شكل مساعدة، والغرض منها هو منح الأسر التي تعشن في حالة فقرٍ مدقعٍ استحقاقاً مماثلاً في قيمته للإعانة الأسرية التي أقر ها نظام الإعانات العائلية الموحّدة والتي هي مستبعدة منها.
355- فيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المنحة الأسرية (153) :
(أ) الأطفال الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر والأشخاص المعوقون أياً كان سنهم الذين يعيشون على نفقة المستفيدين، والمسجّلو ن حتى الثامنة من عمرهم في برامج صحية أنشأتها وزارة الصحة لأغراضٍ خاصة برعاية الطفل لكنهم ليس لديهم دخل تُماثل قيمته أو تفوق قيمة المنحة الأسرية، أياً كان منشؤها أو مصدرها. ولا يعتبر معاش اليتيم بمثابة دخلٍ في هذا الصدد. وفي حالة الأطفال الذين تجاوزوا الساد سة من العمر، يجب كذلك إثبات أنهم، ما لم يكونوا معاقين، يتلقون بانتظام التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي أو أي شكلٍ آخر من أشكال التعليم المماثل في مؤسساتٍ تعمل بإشراف الدولة أو بموافقتها؛
(ب) أمهات القصَّر الذين يعيشون على نفقتهن ويتلقون لأجلهم المنح ة الأسرية. وتدفع في هذه الحالة المعونة إلى الأمهات شخصياً؛
(ج) النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلبٍ خطي إلى البلدية الموجودة في منطقة إقامتهن؛
(د) الأشخاص المصابون بقصورٍ عقلي أياً كان سنهم، ووفقاً لما نص عليه القانون (154) ، وهم أشخاص لا يحق لهم الحصول على معاشٍ حكومي حسبما ينص عليه المرسوم بقانون رقم 869 الصادر في عام 1975.
356- فيما يلي، وبالترتيب، الأشخاص الذين يتلقون الإعانة الأسرية بالنيابة عن القاصر الذي يعيش على نفقتهم: (155) الأم، أو في حالة غيابها، الأب أو الأوصياء أو الأشخاص الذين يتولون حضانة القاص ر؛ وأي أشخاص طبيعيين مسؤولين عن رعاية أشخاص مصابين بقصورٍ عقلي أياً كان سنهم.
357- ولكي يكون المستفيدون مؤهلين للحصول على هذه الإعانة الأسرية، يتعين عليهم أن يقدموا طلباً خطياً إلى البلدية الموجودة في مكان إقامتهم، وألا يكونوا في وضع يسمح لهم، بمفردهم أو ب مساعدة أفراد الأسرة، بالسهر على إعالة الشخص موضع الاستحقاق وتربيته.
358- وفي حالة الإيرادات الضئيلة، فإن المنحة الأسرية تصل إلى مبلغٍ يعادل مبلغ الإعانة الأسرية. أما في حالة المنح التي تقدم لأجل الأشخاص المعوقين أو القاصرين عقلياً، فإن المبلغ يعادل الضعف. وتتولى مؤسسة توحيد معايير الضمان الاجتماعي دفع هذا الاستحقاق.
359- وفي الفترة الممتدة بين عامي 1989 و1999، ارتفع معدل قيمة المنحة الأسرية الشهرية بنسبة 42 في المائة. وفي عام 1999، بلغ معدل الاستحقاقات التي منحت شهرياً 000 932 استحقاق، بمعدلٍ شهري بلغت قيمت ه 055 3 بيزو (6 دولارات) (156) .
360- ويجب تقديم طلبات للحصول على المنح الأسرية إلى البلدية الموجودة في مكان إقامة المطالب، مع الأدلة التي تثبت أن لهم الحق في هذه المنحة وبأنهم يستوفون جميع الشروط المذكورة آنفاً. وتُدفع المنحة الأسرية لمدة ثلاث سنوات (157) . و يتعين على المستفيد أن يقدم الأدلة سنوياً، حتى يكمل الشخص المعني بالمنحة سنه الثامنة، التي تثبت أنه يستفيد من برامج الرعاية الطبية المخصصة للأطفال التي تنفذها وزارة الصحة. ويجوز للأشخاص الذين تحق لهم المنحة أن يحصلوا مجاناً على الرعاية الطبية (الوقائية والع لاجية) وعلى خدمات طب الأسنان المشار إليها في القانون رقم 18469.
361- ويدفع المنح الأسرية التي يجيزها القانون (158) الصندوق الوطني للمنح الأسرية (159) . ويمول هذا الصندوق من المساهمات الضريبية التي يقرها كل عام قانون الميزانية.
362- وقد بدأ منذ عام 2002 تنفيذ قوانين جديدة (160) أرست دعائم نظامٍ جديدٍ لاستحقاقات البطالة التي تدفع إلى الحساب الشخصي لكل عامل. وتتراكم الأموال في هذا الحساب بقصد توفير دعمٍ أكثر نجاعةً من ذلك الذي يوفره النظام المذكور آنفاً. وينص هذا القانون على تأمينٍ في حالة إنهاء الخدمة، ويمول هذا التأمين من اشتراك شهري يسدده صاحب العمل وتصل نسبته إلى 2.4 في المائة من أجر العامل الخاضع للضريبة. فتصبح هذه الأموال بالتالي ملكاً خاصاً للعامل يمكن لـه الاستفادة منه من خلال نظام حوالاتٍ شهرية يصل حدها الأقصى إلى خمس حوالات. ويتعين على الحكومة أن تنشئ من جانبها صندوقاً تضامنياً خاصاً بالتمويل المشترك للعمال الذين لا يقدرون، نظراً لمواردهم المحدودة، على تجميع حد أدنى من المبالغ التي أقر القانون وضعها في حساباتهم.
النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي والميزانية الوطنية المخصصة للضمان الاجتماعي
363- سجّل الإنفاق على الضمان الاجتماعي زيادةً كبيرة منذ عام 1990. ورغم هذا، وبالنظر إلى وضع الاستثمار الاجتماعي في التعليم والصحة والسكن في سلم الأولويات، فإن هذه الزيادة لا تزال دون المعدل المطلوب، مما أدى إلى انخفاض نسبتها من إجمالي الإنفاق الاجتماعي. وفي الفترة ا لواقعة بين عامي 1989 و2000، ارتفعت نسبة الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي إلى 129 في المائة وارتفع الإنفاق العام إلى 84 في المائة. وفي عام 2000، وصل الإنفاق العام على الضمان الاجتماعي إلى 818 4 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الإنفاق المالي إلى 332 4 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (انظر الجدول 13).
الجدول 13
تقديرات الإنفاق العام والإنفاق المالي خلال الفترة 1987-2000 (بملايين البيزو وبمعدلات عام 2000)
|
الإنفاق العام |
التغير السنوي (في المائة) |
الإنفاق المالي |
التغير السنوي (في المائة) |
|
|
السنة |
883 406 1 (813 801 607 2 دولاراً) |
2.9 |
798 020 1 (701 153 892 1 من الدولارات) |
-10.9 |
|
1990 |
253 432 1 (708 827 654 2 دولارات) |
1.8 |
184 174 1 (370 470 176 2 دولاراً) |
15.1 |
|
1991 |
927 488 1 (774 878 759 2 دولاراً) |
4.0 |
429 240 1 (266 262 299 2 دولاراً) |
5.6 |
|
1992 |
163 579 1 (447 140 927 2 دولاراً) |
6.1 |
355 324 1 (708 827 454 2 دولارات) |
6.8 |
|
1993 |
193 712 1 (185 725 173 3 دولاراً) |
8.4 |
392 448 1 (998 742 684 2 دولاراً) |
9.4 |
|
1994 |
959 770 1 (988 653 282 3 دولاراً) |
3.4 |
530 515 1 (161 190 809 2 دولاراً) |
4.6 |
|
1995 |
307 877 1 (904 780 479 3 دولارات) |
6.0 |
640 617 1 (510 461 998 2 دولارات) |
6.7 |
|
1996 |
633 021 2 (935 303 747 3 دولاراً) |
7.7 |
754 758 1 (770 030 260 3 دولاراً) |
8.7 |
|
1997 |
043 115 2 (943 448 920 3 دولاراً) |
4.6 |
791 816 1 (297 608 367 3 دولاراً) |
3.3 |
|
1998 |
578 242 2 (134 848 156 4 دولاراً) |
6.0 |
651 907 1 (618 026 536 3 دولاراً) |
5.0 |
|
1999 |
705 476 2 (521 826 590 4 دولاراً) |
10.4 |
621 153 2 (219 957 991 3 دولاراً) |
12.9 |
|
2000 |
641 599 2 (995 700 818 4 دولاراً) |
5.0 |
152 337 2 (735 150 332 4 دولاراً) |
8.5 |
|
معدل الزيادة السنوية (في المائة) |
5.7 |
7.8 |
||
|
الزيادة خلال الفترة 1989-2000 (في المائة) |
84.8 |
129.0 |
المصدر : وزارة الاقتصاد، في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
364- وقد ازدادت نسبة مساهمة الإنفاق المالي في المصروفات العامة على الضمان الاجتماعي من 82 في المائة في عام 1990 إلى 86.2 في المائة في عام 1995 وإلى 89.9 في المائة في عام 2000. وفي الفترة ذاتها، انخفضت نسبة ما أُنفق على الضمان الاجتماعي من 4 9 في المائة إلى 41.5 في المائة، بينما تراوحت نسبتها من النفقات الاجتماعية المالية بين 44.2 في المائة و42.4 في المائة (161) .
365- وفي الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2000، ارتفعت نسبة النفقات العامة على الضمان الاجتماعي في الناتج المحلي الإجمالي من 6.3 إلى 6.9 في المائة. وهذه النسب المئوية تشمل نظم المعاشات واستحقاقات الوفاة والإعانات الأسرية والاستحقاقات الخاصة بالمرض والتعويض والطرد وتحصيل الأموال وإصابات العمل والأمراض المهنية وإنهاء الخدمة.
366- وتعزى الزيادة في النسبة التي أُنفقت من الناتج المحلي الإجمالي على الضمان الاجتماعي إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، التي تم تحديثها بعدما كانت متخلفة إلى حد كبير خلال فترة الثمانينات. ومن جانبٍ آخر، فإن التحسينات التي أُدخلت على مستويات الاستثمار وعلى المكافآت المدفوعة للفنيين العاملين ف ي الميدان الصحي قد سجلت زيادة كبيرة في معدل النفقات على الخدمات الطبية.
الفئات التي حُرمت كلياً أو إلى حدٍ كبير من الحق في الضمان الاجتماعي
367- يكفل الدستور السياسي الحق في الضمان الاجتماعي لجميع سكان الجمهورية، ويمثل هذا الحق ضمانة من الضمانات الدستوري ة. ووفقاً لما تم توضيحه آنفاً، فإن الرعاية الصحية توفر مجاناً للأشخاص الذين لا يمتلكون أية موارد أو يمتلكون القدر اليسير منها، بينما تدفع الدولة معاشات للمعوزين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر وللمعوقين أياً كان سنهم؛ كما تدفع استحقاقات أسرية للمعوز ين من القصر، وما إلى ذلك.
368- ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية (162) ، فقد اعتبرت في عام 1998 نسبة 4.7 في المائة من الأسر المعيشية الشيلية (900 173 أسرة) أسراً معوزة، أي أن مواردها المالية لم تكن تك فيها لشراء سلةٍ من الأطعمة الأساسية. وهذا يعني أنّ زهاء 5.6 في المائة من السكان في شيلي (أي ما يقارب 000 820 شخص تقريباً) كانوا يعانون من هذا الوضع. ولغاية عام 2000، كانت نسبة 4.6 في المائة من الأسر المعيشية كافة (أي 600 177 أسرة معيشية) تعيش تحت خط الفقر. وهذا يعني أن ذلك الوضع قد شمل في تلك السنة نسبةً تقارب 5.7 في المائة من سكان البلد ككل (169 849 شخصاً). وينبغي إضافة أن سمات الفقر قد تغيرت، ذلك أن الذين يعانون من هذا الوضع في أيامنا هذه هم أشد تأثراً من الذين عانوا منه قبل عشر سنواتٍ مضت. وهذا يعني استم رار وجود "جيوب" فقر مستفحل ترفض الانصياع لبرامج الرعاية الاجتماعية التقليدية أو الاستراتيجيات الاجتماعية العامة المتبعة في شيلي، ويضاف إلى ذلك الافتقار لبيانات محددة تتعلق بإمكانية حصول أولئك الأشخاص على استحقاقات الضمان الاجتماعي.
حالة العمال المستقلين في ما يخص الضمان الاجتماعي
369- يستثنى، بوجهٍ عام، العمال المستقلون من نظامين من أنظمة الاستحقاقات المبينة آنفاً وهما: التأمين الخاص بإصابات العمل والأمراض المهنية، واستحقاقات الأسرة. وثمة اتفاق عام على أنه من الضروري أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية المزيد من العمال المستقلين (163) ، بيد أن اندماجهم في النظام من الناحية العملية يتعارض مع حكمٍ أصدرته المحكمة الدستورية (164) ، الأمر الذي ألغى الصلاحيات التي كان يعتمد عليها رئيس الجمهورية لتحقيق تلك الغاية (165) . فقد كانت هذه الصلاحيات تستخدم في الماضي لإدراج عدد من القطاعات التي يعمل فيها عمال مستقلون تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
370- وفيما يتعلق بهذه الجوانب معاً، يغطي التأمين إصابات العمل والأمراض المهنية والاستحقاقات الأسرية، وتقوم الحكومة في الوقت الراهن بدراسة التعديلات التي تود إدخالها على التشريع الذي من شأنه أن يوسع نطاق استحقاقات الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العمال المستقلين.
حالة النساء فيما يخص الحق في الضمان الاجتماعي
371- يتصل التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي اتصالاً مباشراً بوجود علاقة عملٍ تعاقدية، وعندما يتعلق الأمر بالحصول على أهم الاستحقاقات، مثل استح قاقات الصحة والشيخوخة.
372- وتُحرم تماماً من هذا الحق النساء اللاتي يُعرفن ب "ربات المنازل"، ويمكثن في المنزل ويضطلعن بمسؤوليات الأسرة وبالمهام الإنجابية والمنزلية. بينما تُحفظ حقوق معيلي الأسر المعيشية شريطة أن يكونوا موظفين رسمياً. وتفيد الدراسة الاستق صائية بأن نسبة النساء العاملات في عام 1998لم تكن سوى 35 في المائة، بالمقارنة مع نسبة 74.6 في المائة من الرجال العاملين، وتعطي هذه النسبة فكرةً عن حجم هذه المشكلة. وعلاوةً على ذلك، فإنه في الوقت الذي تصل فيه نسبة العاملات المأجورات بموجب عقد عمل إلى 73 في ا لمائة، تصل نسبة العمال المأجورين الذين يعملون بموجب عقد عمل إلى 77 في المائة. وتنتسب، من بين جميع العاملين، نسبة 64 في المائة من النساء و65 في المائة من الرجال إلى نوعٍ ما من أنواع نظام الضمان الاجتماعي.
373- والنساء اللاتي يمتلكن موارد محدودة يحصلن على إم كانيةٍ أقل للتمتع بالحق في الضمان الاجتماعي، والمعيلات للأسر المعيشية هن من بين النساء الأشد تضرراً، ذلك لأن معاليهن (الأطفال والوالدان وغيرهم) هم متضررون أيضاً. وتعمل هذه النسوة على الأرجح في قطاعات غير رسمية من قطاعات الاقتصاد التي تحد من إمكاناتهن في ال حصول على الضمان الاجتماعي. وتفيد البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية التي أعدت في عام 1996 بأن نسبة 38 في المائة من النساء العاملات والمنتميات إلى نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية الأشد فقراً يشتركن في نظامٍ ما من أنظمة الضمان الاجتماعي، بينما بلغ ا لرقم ذاته عند الرجال نسبةً 55 في المائة.
النساء في نظام المعاشات الجديد التابع لإدارات صناديق المعاشات التقاعدية
374- خُصص في الأساس نظام إدارة صندوق المعاشات التقاعدية، الذي يتألف من رسملة المساهمة الشخصية كشكلٍ من أشكال الإدخار، للعمال المشتغلين بموجب عق ودٍ دائمة أو غير محددة الأجل، الذين يستطيعون مواصلة دفع اشتراكاتهم طوال فترة حياتهم العملية. ويستنتج من ذلك أن المهن المؤقتة أو غير الرسمية التي تشتغل فيها نسبة مرتفعة من النساء هي مهنٌ لا تتيح إمكانية الحصول على تغطيةٍ كافية من التأمين الاجتماعي.
375- ويح ق لكل عضوٍ من الأعضاء المنتسبين إلى إدارة صندوق المعاشات التقاعدية فتح حساب خاص يُرسمل فيه مساهمته. ويشمل هذا النظام جميع الأشخاص الذين اشتركوا فيه أياً كانت فترة اشتراكهم، حتى وإن توقفوا عن تجديد اشتراكاتهم. وفي آذار/مارس 1996، كانت هناك نسبة 61 في المائة من المنتسبات و50 في المائة من المنتسبين إلى إدارة صندوق المعاشات التقاعدية الذين توقفوا عن تسديد اشتراكاتهم. ولم يطرأ على هاتين النسبتين الكثير من التغيير بحلول عام 2000، مما يدل على أن فترات الانقطاع في الحياة العملية لا تزال تؤثر على النساء أكثر منها عل ى الرجال. وقد بينت ذلك أيضاً دراسة أعدت بعنوان "أوجه التفاوت في أرقام الخدمة الوطنية للمرأة". وتوحي هذه الدراسة بأن حجم مدخرات التأمين الاجتماعي في حسابات الرسملة هو حجم لا يتمشى مع مصالح المرأة. وفي آذار/مارس 2002، كانت منتسبات تزيد نسبتهن قليلاً على 45 ف ي المائة يمتلكن رأس مالٍ يقل عن 000 500 بيزو (762.3 دولاراً)، بالمقارنة مع ما يمتلكه 25 في المائة فقط من الرجال.
376- وقد تبين بوضوح منذ وضع وسريان المرسوم بقانون رقم 3500، المتعلق بضبط نظام المعاشات التقاعدية أن نظام تجميع رأس المال الشخصي لا يتمشى مع مصا لح النساء، لأنهن يعملن في وظائف أقل أجراً ويسددن اشتراكاتٍ عن فترات عملٍ أقصر من تلك التي يعمل خلالها الرجال.
377- وتعمل نسبة عالية من العمال في وظائف مؤقتة، لاسيما في الوظائف المنخفضة الأجر. وتفيد الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 1996 حول البيانات ا لاجتماعية - الاقتصادية بأنه من بين الأشخاص المشتغلين والمنتمين إلى نسبة 20 في المائة من أشد الأسر بؤساً توجد نسبة 33 في المائة من النساء العاملات في عملٍ مؤقت و32 في المائة من الرجال. والفترات الفاصلة التي يُستغنى فيها عن الخدمة والتي تتناوب مع فترات العمل الموسمي المؤقت تمنع العاملات في هذه الحالة من تجميع الحد الأدنى من عدد سنوات الاشتراك اللازمة للحصول على حد أدنى من معاشات المسنين. ولا تعزى أوجه النقص في نظام الضمان الاجتماعي لدى القطاع الخاص إلى التباينات التي تؤثر على عمل المرأة فحسب ؛ بل بالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد المطبقة حالياً التي يعمل بموجبها هذا النظام جزئياً تحرم النساء من إمكانية الحصول على نفس استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها الرجال في ظل ظروفٍ تتحقق فيها المساواة بين الطرفين.
378- ويمكن، في نظام الضمان الاجتماعي الخاص هذا، انتقاء القواعد التي تبين الطريقة التي يمكن من خلالها معاملة المستفيدين معاملةً تختلف باختلاف نوع جنسهم:
(أ) فيما يتعلق بإمكانية الحصول على معاشات الباقين على قيد الحياة، يعرّف القانون، لأغراض تحديد المستفيد من هذا المعاش، المجموعة الأسرية على نحوٍ يفضل فيه المر أة التي تعتمد على الرجل، الأمر الذي فيه تمييز ضد المرأة العاملة؛
(ب) تعني إحالة النساء إلى المعاش قبل خمس سنوات من إحالة الرجال أنّه تتوفر لديهن فترة زمنية أقصر لتجميع الأموال في حساب الادخار الخاص بالضمان الاجتماعي وأن فترة بقائهن دون عمل تطول أكثر. وبن اءً على ذلك، فإن النساء يتقاضين معاشات لا تكفي أموالها للإنفاق في حالة بقائهن فترات أطول بدون عمل؛
(ج) تُحسب معاشات المسنين على أساس أرقامٍ مختلفة للعمر المتوقع للرجال والنساء؛ ويخفِّض هذا الحساب مبلغ المعاش الذي يدفع للمشتركات في نهاية الأمر بالمقارنة مع المبلغ الذي يدفع للمشتركين، ذلك لأن متوسط للعمر المتوقع عند النساء أعلى منه عند الرجال؛
(د) تؤدي تكاليف الضمان الاجتماعي المتعلقة بحمل المرأة وبإجازاتها السابقة واللاحقة للولادة إلى منح المرأة استحقاقات تقل عادةً عن مبلغ الأجر الذي كانت تتلقاه قبل أن تبا شر إجازة أمومتها. ويُحسب اشتراك الضمان الاجتماعي خلال إجازة الأمومة السابقة واللاحقة للولادة على أساس مبلغ هذا الاستحقاق، مما يوحي عادةً بوضع مبلغ أقل مما يجب في حساب الأم الخاص بمدخرات الضمان الاجتماعي؛
(ه) تتوقف المرأة عن دفع اشتراكاتها كلما غادرت عمله ا لترعى طفلٍ من أطفالها، الأمر الذي يفضي كذلك إلى تسديد النساء اشتراكاتٍ أقل مما يسدده الرجال في صندوق الضمان الاجتماعي.
المرأة في النظام الصحي الخاص
379- النظام الخاص هو نظام تكتنفه المصاعب وأوجه القصور التي تحول دون حصول المرأة على تغطية الرعاية الصحية و من ثم تمس مبدأ توفير فرص متكافئة للرجال والنساء. وفي عام 1998، تم إعداد دراسةٍ (166) لتحليل مسألة التغطية المتوفرة للنساء المشتركات في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمصاعب وبأوجه القصور التي تؤثر على تغطية النظام الخاص ال تي توفرها مؤسسات التأمين الصحي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن النظام قد صمم وبني لكي يعمل كنظامٍ خاص للتأمين الصحي، ويرفع اشتراكاته كلما ارتفعت المخاطر المراد تغطيتها. وعلى هذا الأساس، أصبحت تغطية النساء في النظام أكثر تكلفةً بالنظر إلى وضعهن من حيث الإصابة بالمرض (إذ تحتاج النساء إلى عناية طبية تفوق في المعدّل ما يحتاجه الرجال)، وبسبب عمرهن المتوقع بالمقارنة مع عمر الرجال (الذي يطيل فترة التغطية التي يمولها التأمين الصحي)، فضلاً عن كون جميع التكاليف المتعلقة بالإنجاب إنما هي تكاليف ترتبط ارتباطاً كلياً بالنس اء (بما فيها تكاليف الحمل والولادة والأمومة ورعاية الأطفال).
التعديلات التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي
380- في الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1999، أُدخلت مجموعة من التغييرات على صعيد الضمان الاجتماعي في شيلي. وفيما يلي التعديلات الرئيسية:
(أ) القانون رقم 19200 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1999، الذي غير الطريقة التي كانت تتبع في حساب المعاشات، لمراعاة الأجر الحقيقي الذي تقاضاه العامل وعدم الاقتصار على المرتب الأساسي وعلى زيادات السنتين كما كانت عليه الحال حتى ذلك الحين. وتنص المادة 1 من هذا القانون على أن يحدد المبلغ الذي يدفعه معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي وصناديق الاستثمار التعاونية التي أُنشئت بموجب القانون رقم 16744 على أساس قيمة الأجور التي كانت تسدد منها فعلاً الاشتراكات خلال الفترة المقابلة؛
(ب) القانون رقم 19234 الصادر في 12 آب/أغسطس 1993 ، الذي منح استحقاقات الضمان الاجتماعي كمعروفٍ للأشخاص الذين تمت إقالتهم لأسبابٍ سياسية خلال الفترة الممتدة بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1990؛
(ج) القانون رقم 19260 الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي ألغت مادته الرابعة القيد الزمني المفروض على الحق في المعاشات التي يمنحها معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي وبموجب أحكام قانون حوادث العمل والأمراض المهنية؛
(د) القانون رقم 19345 الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الذي وسع نطاق تطبيق القانون المذكور أعلاه رقم 16744 ليشمل بعض فئات عمال القطاع العام؛
(ه) القانون رقم 19350 الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الذي عدلت مادته السادسة المادة 37-1(ج) من القانون رقم 10383 بغية إلغاء شرط تراكم الاشتراكات المفروض على الأشخاص المؤمن عليهم، وهو شرط يلزمهم بأن يسددوا في اعتمادهم اشتراكات 040 1 أسبوعاً على الأقل. وفي المادة 7، عدل القانون كذلك المادة 23-1(ج) من القانون رقم 10662 (الفرع المتعلق بطاقم السفن وبمشغلي السفن في صندوق التأمين الخاص بالأسطول التجاري الوطني)، وذلك بإلغاء شرط تراكم الاشتراكات المفروض على الأشخاص المؤمن عليهم الذين سددوا في اعتماد هم اشتراكات 040 1 أسبوعاً على الأقل. وقد عدلت، بالمثل، المادة 8 من القانون المادة 55(ج) من المرسوم السامي رقم 68 الصادر في عام 1965 عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وذلك بإلغاء شرط تراكم المساهمات المفروض على المشتركات والمشتركين في صندوق التأمين السابق ا لخاص بعمال البلديات في الجمهورية الذين سددوا بالفعل اشتراكات 040 1 أسبوعاً؛
(و) القانون رقم 19398 الصادر في 4 آب/أغسطس 1995، الذي منحت مواده 6 و7 و8 زيادة خاصة لبعض المعاشات بلغت نسبتها 10 في المائة، وتم تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الوقود والتبغ، وق د شملت المعاشات التي لا تزيد على 000 100 بيزو (178.5 دولاراً)؛
(ز) القانون رقم 19403 الصادر في 21 آب/أغسطس 1995، الذي منح زيادة خاصة للحد الأدنى من معاشات الأرامل ومعاشات فئاتٍ أخرى محددة. وقد اتخذت هذه الزيادة شكل مكافآت تختلف نسبتها المئوية باختلاف نوع المعاش؛
(ح) القانون رقم 19404 الصادر في 21 آب/أغسطس 1995، الذي وسع نطاق مسألة تخفيض سن الحصول على الاستحقاق الخاص بمعاش المسنين ليشمل المهن الشاقة، مطبقاً ذلك على جميع نظم المعاشات التي يديرها معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي، وعدل المرسوم التشريعي رقم 35 00 الصادر في عام 1980، مضيفاً تخفيضاً مماثلاً للسن فيما يخص المهن الشاقة؛
(ط) القانون رقم 19454 الصادر في 1996، الذي أدخل تعديلاً جديداً وخاصاً على المعاشات، حدد من خلاله مبلغ معاشات الأرامل حتى آخر يوم من شهر وفاة الشخص المؤمن عليه، واعتمد سناً موحدة لاس تحقاق معاشات اليتامى في جميع مؤسسات التأمين المختلفة. وفي المادة 3، أقر القانون بمنح زيادة تبلغ نسبتها 5 في المائة تضاف إلى الحد الأدنى للمعاشات الذي نص عليه القانون رقم 15386 الخاص بالمتقاعدين الذين بلغوا أو تجاوزوا 70 عاماً من العمر. وفي المادة 6، ينص ال قانون على أن يدفع معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي وتدفع صناديق الاستثمار التعاونية المعاشات، باستثناء معاشات الباقين على قيد الحياة، حتى آخر يومٍ من شهر وفاة الشخص المؤمن عليه. ويمكن دفع معاشات الباقين على قيد الحياة اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التال ي لوفاة الشخص المؤمن عليه. وفي المادة 7، يمنح القانون، من خلال خططٍ يتولى إدارتها معهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي، الحق في معاشات اليتامى للقصر دون الثامنة عشرة من العمر أو للأحداث الذين يتجاوز سنهم الثانية عشر ويقل عن الرابعة والعشرين شريطة أن يكونوا طلا باً يتابعون بانتظام دوراتٍ في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو التقني أو العالي. ويتسع نطاق هذا الحق ليشمل الأطفال المعوقين أياً كان سنهم، إنما دون التغاضي عن ضرورة استيفاء الشروط القانونية الأخرى التي تنص عليها كل خطةٍ من خطط التأمين. وينص القانون في مادته الانتقالية 2، على أن الأشخاص الذين لا يمنحهم القانون، عند بدء سريانه، حق الحصول على معاشات اليتامى لأنهم رغم تجاوز الحدود الزمنية القصوى لخطط التأمين الخاصة بهم إلا أنهم استوفوا شروط السن الجديدة، لهم الحق في المطالبة بالاستحقاق شريطة استيفاء الشروط القان ونية الأخرى. ولن يدفع هذا المعاش إلا عندما يصبح القانون نافذاً؛
(ي) القانون رقم 19539 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي وسع نطاق تغطيته ليشمل المتقاعدين المنتسبين إلى صناديق الإعانات الأسرية، التي تلبي في الوقت الحالي غرضاً مماثلاً لخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الإدارة العامة. ففي المادة 1، يقر القانون منح زيادةٍ أخرى تبلغ نسبتها 5 في المائة تضاف إلى الحد الأدنى للمعاشات. وفي المواد من 2 إلى 10، يجيز القانون زيادة شهرية للحد الأدنى لمعاشات الأرامل والباقين على قيد الحياة وأمهات الأطفال المو لودين خارج إطار الزواج، بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة من مبلغ المعاشات. وفي المادة 16، يقر القانون بأنه يجوز للمتقاعدين المسجلين في أي خطة من خطط التأمين أن ينتسبوا إلى صندوق الإعانات الأسرية، لكي يتمتعوا بالحق في مبالغ الاستحقاقات الإضافية و استحقاقات الائتمان الاجتماعي والاستحقاقات التكميلية التي تمنحها هذه الخطط؛
(ك) القانون رقم 19578 الصادر في 26 تموز/يوليه 1998، الذي نص على تمويل الزيادة في المعاشات عن طريق إدخال تعديلات على القوانين الضريبية. وفي المادة 10، يرفع القانون اعتباراً من 1 كان ون الثاني/يناير 1999 بعض المعاشات الدنيا بمقدار 000 8 بيزو (14.2 دولاراً). وفي المادة 11، يزيد القانون قيمة المعاشات الدنيا للباقين على قيد الحياة بمقدارٍ يتغير بتغير نوع المعاش، وتسري هذه الزيادة كذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999. وفي المادة 12، يزيد القانون أيضاً من قيمة بعض المعاشات غير المعاشات الدنيا بمقدارٍ يختلف باختلاف نوع المعاش، وذلك اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
(ل) القانون رقم 19582 الصادر في 31 آب/أغسطس 1998، الذي يعدل القانون رقم 19234 والذي يحدد استحقاقات الضمان الاجتماعي ل لأشخاص المقالين لأسبابٍ سياسية؛
(م) القانون رقم 19591 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي عدل المادة 194 من قانون العمل وأقر بأنه لا يمكن لأي صاحب عمل أن يشترط توظيف امرأة أو الاستمرار في توظيفها رهناً بإجراء اختباراتٍ خاصة بالحمل؛
(ن) القانون رقم 19631 الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 1999 الذي جعل إنهاء صاحب العمل لأي عملٍ مشروطاً بتسديد جميع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة؛
(س) القانون رقم 19650 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي عدل عدداً من الأحكام الخاصة بالصحة، بما فيها بعض أحكام القانون رقم 18469 والمرسوم بقانون رقم 3753 الصادر في عام 1979 (الذي أقر النظام الوطني للخدمات الصحية) والقانون رقم 18933، الذي نظم شؤون مؤسسات التأمين الصحي. وقد تمثل الغرض من هذه التعديلات في تيسير حصول المستفيدين على الخدمات الطبية التي يتعين على المؤسسات الصحي ة العامة والخاصة توفيرها؛
(ع) القانون رقم 19720 الصادر في 7 نيسان/أبريل 2001 الذي ينص على منح إذنٍ فردي لمؤسسات الضمان الاجتماعي لإبرام اتفاقات خاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على صاحب العمل؛
(ف) القانون رقم 19728 الصادر في 14 أيار/مايو 2001 الذ ي ينص على تأمينات البطالة وينشئ نظاماً يرمي إلى حماية العمال المتضررين من فترة بطالة بفتح حسابٍ شخصي للعامل يجمع فيه الاشتراكات الشهرية التي يدفعها لـه صاحب العمل. ويمكن لـه تحويل هذه الأموال خلال الأشهر الخمسة الأولى من فترة الاستغناء عن خدمته. وفيما يخص العمال أصحاب الدخل المنخفض، أنشأت الدولة صندوقاً تعاونياً يستكمل فيه العامل مدخراته في حالة عدم كفايتها لتغطية مبلغ التحويل الشهري الذي له الحق فيه؛
(ص) القانون رقم 19729 الصادر في 31 أيار/مايو 2001 الذي يعدل قيمة الأجور الشهرية الدنيا محدداً إياها بمبلغ 500 105 بيزو (174 دولاراً) لغاية 1 حزيران/يونيه 2002 للعمال البالغين من العمر 18 عاماً أو أكثر. ويحصل بصفةٍ استثنائية العمال الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً ويتجاوز 65 عاماً على حد أدنى من الدخل تبلغ قيمته 661 81 بيزو (135 دولاراً). وقد تمت زيادة قيمة الدخل ال شهري الذي لم يستخدم لأغراض التعويض ليصل إلى 562 70 بيزو (116 دولاراً)؛
(ق) القانون رقم 19732 الصادر في 6 حزيران/يونيه 2001 الذي تلغي مادته الوحيدة الاشتراكات السنوية التي يسددها المتقاعدون إلى صناديق المعاشات التقاعدية والتي تشير إليها المادة 2 من القانون رقم 18754 ؛
(ر) القانون رقم 19768 الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي يزيد من مرونة آلية مدخرات التأمين الطوعية. وهذا القانون يتيح إمكانية المشاركة في خطط مدخرات التأمين، بالإضافة إلى المساهمة في الاشتراكات القانونية، وذلك في مؤسسات أخرى غير إدارات صناديق المعاشات التقاعدية، مثل شركات التأمين والمصارف، بهدف تحقيق إيرادات أفضل وبالتالي زيادة معاشات المشتركين؛
(ش) القانون رقم 19775 الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي يقر بمنح زيادة مبلغ المدفوعات لعمال القطاع العام، ويعتمد المكافآت، ويعدل إعانا ت الأسرة والأمومة، ويمنح استحقاقات محددة أخرى.
المادة 10
حماية الأسرة والأمهات والأطفال
مفهوم الأسرة
381- باشر المجتمع الشيلي في التسعينات نقاشاً واسعاً بشأن ضرورة تحديد مختلف أنماط الأسر المتعايشة في المجتمع الشيلي. وقد أنشئت في عام 1990 وتحت إشراف حكومة السيد باتريسيو آيلوين لجنة وطنية معنية بشؤون الأسرة لتقوم بإعداد دراسة تعددية وشاملة وواقعية عن الأسرة. وتوصلت هذه اللجنة إلى المفهوم التالي عن الأسرة: " الأسرة هي مجموعة اجتماعية تربطها صلات القربى والبنوة (البيولوجية أو بالتبني) والاقتران، بما فيها الزو اج بحكم الواقع إذا كان مستقراً " (167) . ولا ينص الدستور السياسي على أي مفهومٍ للأسرة من هذا القبيل، لكن الفقرة 2 من مادته 1 تنص على أن " الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع ". وتطالب الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها الدولة بأن تحمي الأسرة وتدعمها وتعزز من مكانتها . كما توفر الحماية للأسرة بصورةٍ غير مباشرة من خلال الاعتراف بحقوقٍ أساسية أخرى وحمايتها. ومثال ذلك أن المادة 19 من الدستور السياسي تكفل في فقرتها الرابعة حق الأشخاص في احترام الآخرين لهم ولأسرهم وفي صون شرفهم وشرف أسرهم، في حين تنص الفقرة 5 على حق الأشخاص في عدم انتهاك حرمة منازلهم.
382- وقبل تعديل قانون البنوة في كانون الأول/ديسمبر 1998، كان نظام البنوة الذي نص عليه القانون المدني يستند إلى فكرة الحمل بالأطفال داخل إطار الزواج، التي تنشأ عنها فئة من الأطفال الشرعيين. في حين اعتبر الأطفال الذين تم الحمل به م خارج إطار الزواج ذريةً غير شرعية، مما أدى إلى تمتع فئة الأطفال الطبيعيين وغير الشرعيين بحقوقٍ أقل من تلك التي يتمتع بها الأطفال الشرعيون. غير أنه بموجب القانون الجديد، تعتبر البنوة طبيعية وقد تكون إما داخل أو خارج إطار الزواج. وأضحى الأطفال يتمتعون بحقوق متساوية سواءً أكانوا ثمرة زواجٍ أم لا.
383- وتجدر الإشارة إلى القوانين التي تنظم الإجراءات والعقوبات التي لها صلة بأعمال العنف المرتكبة داخل الأسرة (168) . وهذه القوانين توسع نطاق تعريف الأسرة ليشمل حالات المعاشرة. ولابد من أن تؤثر أعمال العنف على فئتين رئي سيتين من الأشخاص هما: " فئة الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد وهم أبناء أو أزواج أو معاشرين، وفئة الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد أو أنهم معاقون أو أبناء أو أرباب أو موصى عليهم أو كانت تربطهم صلات دمٍ منها وحتى الدرجة الرابعة، أو الذين وضعوا في رعاية أو إعالة أ ي فرد من أفراد المجموعة الأسرية أو الذين يعيشون تحت سقفٍ واحدٍ ".
سمات الأسرة في شيلي
384- قدمت سمات الأسرة الواردة في تقرير اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة مجموعة من البيانات التي بات من الممكن بالاعتماد عليها صياغة تعديلاتٍ تشريعية ووضع سياساتٍ تتعلق بالأسرة. ومن أهم ما خلص إليه أن نسبة 83.5 في المائة من الأسر مكوّنة على أساس رابطة قانونية وأن نسبة 16 في المائة منها مكونه دون رابطة قانونية؛ وأن نسبة 28.8 في المائة من الأسر هي حالات اقتران تشكلت بحكم الواقع وتكونت من زوجين تتراوح أعمارهم بين 18 و24؛ وأن نسبة 35 في المائة منها تتألف من نواة صغيرة من الأسر المعيشية، وأن أكثر من 40 في المائة تنشأ في إطار ما يسمى بالأسرة الموسّعة. وتتكون نسبة 9 في المائة تقريباً من أسرٍ معيشية يعيلها شخص واحد. ومن كل خمس أسرٍ معيشية توجد أسرة واحدة تعيلها امرأة، وفي 25 في ال مائة من المنازل على الأقل لا وجود لأحد الزوجين. وقد تناقص عدد حالات الزواج وازدادت حالات المعاشرة. وارتفعت نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من 16 في المائة في عام 1960 إلى 39 في المائة في عام 1994. وكان من ضمن هذه النسبة المئوية نسبة 14.2 في المائة أطفال أمهاتٍ في سن المراهقة. والجدول 14 أدناه يبين بعض التغيرات التي طرأت في العقد الأخير على العلاقات الأسرية.
الجدول 14
التغيرات في السجل المدني وفي القيود الخاصة بتحديد الحالة المدنية في الأعوام 1990 و1995 و2000
|
الأحداث |
1990 |
1995 |
2000 |
|
الولادات (منها الولادات خارج الوطن) التغير الذي حدث |
814 311 749 4 |
980 274 028 5 -3.56 % |
475 230 698 3 -7.59 % |
|
حالات الزواج (منها حالات الزواج خارج الوطن) التغير الذي حدث |
759 99 - |
303 88 103 1 -4.95 % |
397 67 797 -4.83 % |
|
الوفيات (بما فيها الوفيات المفترضة والوفيات خارج الوطن) التغير الذي حدث |
091 78 - |
090 80 117 4.12 % |
120 73 105 -11.38 % |
|
حالات إلغاء عقود الزواج التغير الذي حدث |
781 6 |
765 5 0.33 % |
654 6 7.10 % |
المصدر : مديرية السجل المدني وتحديد الحالة المدنية.
سن الرشد
385- يحدد النظام القانوني في شيلي، في صياغته الدستورية والمد نية، سن الرشد ب 18 سنة. ووفقاً لأحكام المادة 13 من الدستور السياسي "يُعدّ مواطنين كل الشيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ولم يرتكبوا جريمة خطرة". وينشأ عن المواطنة الحق في التصويت، والترشح للانتخابات الشعبية، وكل الحقوق الأخرى التي يمنحها الدستور والقانون. ووفقاً لأحكام المادة 26 من القانون المدني (169) ، يُعتبَر الأشخاص "راشدين إذا أتموا سنّ 18 عاماً، ودون سن الرشد، أو قُصَّراً، إذا كانوا دون سن 18 عاماً".
آثار سن الرشد على الحق في الغذاء
386- يضع القانون قواعد خاصة فيما يتعلق بالحق في الغذاء. ووفقاً لأحكام المادة 332 من القانون المدني، ينبغي توفير الغذاء للأخلاف وللأخوة الأشقاء إلى أن يبلغوا 21 سنة، إلا إذا كانوا يدرسون لاكتساب مهنة أو صنعة، إذ تُرفَع السن الدنيا في هذه الحالة إلى 28 سنة. وإذا كانوا يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية تحول دونهم ودون سدّ حاجاتهم الخاصة، أو إذا اعتبر القاضي بسبب قيام ظروف خاصة أن تزويدهم بالطعام لا غنى عنه لضمان بقائهم، فإن القاضي يحدد حينئذ قدر الغذاء ومدة تزويده.
آثار سن الرشد على العمل
387- تحدد المادة 13 من قانون العمل، لكافة الأغراض الناشئة عن قوانين العمل، سنّ 18 عاماً على أ نها سن الرشد القانونية التي يصير عندها الأشخاص أحراراً للتعاقد من أجل عرض خدماتهم. ويجوز للأشخاص دون 18 سنة والبالغين 15 سنة أن يبرموا عقود عمل شريطة حصولهم على ترخيص صريح من الأب أو الأم. وعند الاقتضاء، يجب عليهم الحصول على ترخيص الجد من الأب أو الأم، أو الأوصياء، أو الأشخاص أو المؤسسات المكلفين بحضانة الأحداث. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط جمعاء، يمكن لمفتش العمل المختص أن يسلِّم الترخيص المطلوب. بيد أنه لا يجوز استخدام القُصَّر في العمل تحت سطح الأرض، ولا في أشغال تتطلب جهداً شاقاً، أو في أنشطة قد تشكل خط راً على صحتهم، أو أمنهم، أو أخلاقهم. كما لا يجوز في أي حال من الأحوال استخدامهم لفترة تزيد على ثماني ساعات في اليوم، كما لا يجوز التمديد في وقت عملهم في إطار ساعات عمل إضافية.
388- يجوز للأطفال دون 15 عاماً والذين تتعدى أعمارهم 14 سنة التعاقد لتقديم خدماته م بشرط أن يرخَّص لهم وفقاً لما هو وارد في الفقرة السابقة وأن يكونوا قد أكملوا تعليمهم الإلزامي. ويمكنهم أن يضطلعوا فقط بعمل خفيف لا يضر بصحتهم ونمائهم، ولا يحول دونهم ودون الحضور في المدرسة أو المشاركة في برامج تعليمية أو تدريبية. ولا يجوز لهم بالمرة أن يع ملوا لأكثر من ثماني ساعات في اليوم (المادتان 13 و14 من قانون العمل). ولا يمكن أن يُطلَب من الشبان الذين تتعدى أعمارهم 18 سنة والذين هم دون الواحدة والعشرين الاضطلاع بعمل تحت سطح الأرض إلا إذ خضعوا لاختبار لتبيّن مدى استعدادهم لذلك. ويُعرَّض للغرامة كل رب ع مل يخالف تلك القاعدة. وبموجب المادة 15 من قانون العمل، لا يجوز استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة في الملاهي أو المؤسسات المماثلة، أو الأمكنة التي تباع فيها المشروبات الكحولية للاستهلاك على عين المكان. ويجوز في بعض الحالات المحددة، أن يؤذن للأطفال دون 15 عام اً الارتباط بعقد عمل بترخيص من ممثلهم القانوني أو من قاضي الأحداث، عدا الحالات التي يُستخدَم فيها أفراد الأسرة الواحدة فقط تحت سلطة أحد أعضائها. ولا تنطبق قاعدة الاستبعاد هذه على الذكور الذين تتعدى أعمارهم 16 سنة، حيث يجوز استخدامهم في أعمال صناعية أو تجار ية بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً، شريطة أن يحصل ذلك مع أفراد آخرين من الأسرة وتحت سلطة أحد أعضائها.
الآثار الجنائية لسن الرشد
389- يميز القانون الجنائي بين حالتين هما: (أ) إعفاء الأطفال دون 16 عاماً إعفاء تاماً من المسؤولية الجنائية (170) . وينص القانون ( 171) ، على أن أي ادعاء يقام ضد شخص في هذه الحالة يجب أن يكون مآله الرفض النهائي، رهن إمكانية إحالة القضية إلى محكمة أحداث لها أن تتخذ ما تراه مناسباً من تدابير احتجازية ينص عليها القانون (172) ؛ (ب) الإعفاء المشروط من المسؤولية الجنائية للأطفال الذين تتعدى أع مارهم 16 سنة والذين هم دون الثامنة عشرة. وبصفة عامة، يُعفى هؤلاء الأشخاص من المسؤولية الجنائية (173) ، ما لم تخلص محكمة الأحداث إلى أنهم تصرفوا بما يلزم من تمييز. وفي المقابل، إذا تبين أنهم تصرفوا دون تمييز (174) ، يجب أن تُرفَض القضية رفضاً نهائياً، رهن تطبيق القواعد ذاتها التي تُطبَّق على الأشخاص دون السادسة عشرة.
أشكال مساعدة الأسرة وحمايتها
الحق في الزواج بالرضا الحر والكامل
390- يقوم الزواج في شيلي على مبدأ الرضا الحر للطرفين المتعاقدين. وهذا المبدأ يكرسه القانون المدني، ويتضمنه كلّ من العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية (175) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (176) ، وكلاهما واجب التطبيق في شيلي.
الحق في تأسيس أسرة
391- يرد هذا الحق في الدستور الذي يعتبر الأسرة بمثابة الوحدة الأساسية للمجتمع (177) . وتقتضي هذه القاعدة الدستورية من الدولة الطرف أن " تحم ي الأسرة وترعاها وتقوّيها (178) ". ويضع النص ذاته مجموعة من المبادئ الرامية إلى حماية الأسرة وتعزيزها. فهو يحمي شرف الفرد وأسرته (179) ؛ ويُعفي الشخص المتهم من التزام تقديم أدلة مشفوعة بيمين ضد أقاربه المباشرين (180) ويخول للآباء الحق التفضيلي في تربية أبنائهم ( 181) ، ويضمن لهم حق اختيار المدرسة لأبنائهم (182) .
392- ولقد صيغت خلال التسعينات سلسلة من النصوص التشريعية (183) بهدف جعل التشريع الخاص بالأطفال والأسرة في شيلي منسجماً مع القواعد الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في شيلي منذ 27 أيلول/ سبتمبر 1990.
التدابير الرامية إلى تسهيل تأسيس أسرة، وصيانتها، وتقويتها، وحمايتها
مسؤولية الوالدين في مجال تنشئة الأطفال وتربيتهم
393- وفقاً لأحكام المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، يجب على الدول الأطراف أن تبذل ما في وسعها من جهد لتضمن التسليم بمبدأ أن كلا الوالدين لهما مسؤوليات مشتركة في مجال تنشئة الطفل ونمائه. ومن بين الواجبات الناشئة عن هذا الالتزام هو أنه يفرض على الدول ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لضمان الحماية الاقتصادية للأسرة، مع مراعاة مصالح الأطفال المعنيين مراعاة خاصة. وتعزز حق الطفل في ا لإعالة بموجب تشريع شيلي، وذلك بإقرار القانون الذي يحدد وينظّم حقوق الوالدين وواجباتهم فيما يتعلق بكسب الممتلكات، وينشئ فكرة الملكية الأسرية (184) .
الاعتراف بممارسة الآباء والأطفال للحقوق الاجتماعية على قدم المساواة التامة ودونما تمييز
394- أدخل قانون البنو ة المذكور سابقاً تغييرات هامة على التشريعات القائمة المتعلقة بالبنوة، كما أدخل الاعتراف بحقوق اجتماعية رئيسية لفائدة الآباء والأطفال. وأقر القانون الجديد التزامات الوالدين إزاء أطفالهم (185) ، وكذلك المساواة بين الأطفال في ممارسة حقوقهم وفيما يتعلق بمسؤوليات والديهم، وأنشأ في نفس الوقت الواجب الاجتماعي المتمثل في حماية جميع الأطفال، دون تمييز على أساس شرعية الولد. وكان القانون يهدف أساساً إلى تحقيق المساواة بين الأطفال فيما يتعلق بحقوق البنوة، ووضع حد للفروقات بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين، وإنشاء نظام ي ضمن أكثر سرعة في الاعتراف بالأبوة ويقوم على مبدأ التحري الحر، ويخول استخدام أي نوع من أنواع الأدلة التي قد تفي بشروط موافقة المحكمة. كما أدخل القانون تغييرات هامة على نظام السلطة الأبوية، بهدف التغلب على الصعوبات التي نشأت داخل الأسرة نتيجة التباين بين حقو ق الحضانة، التي كانت تمارسها الأم في غالب الأحيان، وحقوق السلطة الأبوية، التي ظلت من اختصاص الأب وحده. وتشاء القاعدة العامة اليوم أن تكون السلطة الأبوية حقاً ينبغي أن يتقاسمه الوالدان.
حق الأطفال في أسرة
قانون التبنّي
395- أصبحت اتفاقية حقوق الطفل نافذة ال مفعول في شيلي منذ 27 آب/أغسطس 1990. ومن متطلباتها أن يصبح التشريع المحلي منسجماً مع الاتفاقية. وفي عام 1999 تم في شيلي إقرار قانون لتنظيم كل إجراءات التبني في البلد (186) . وينطوي هذا القانون على كل المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقية، كالمصالح المثلى للطف ل (187) ، وحقوق الأطفال في إبداء آرائهم (188) ، ومراعاة الأسرة، أمتبنّية كانت أم طبيعية، مراعاة تامة (189) . ويكرر من جديد المحتوى الكامل للمادة 21 من الاتفاقية، لا سيما المبدأ الذي بموجبه لا يمكن تبنّي طفل إلا بترخيص من السلطات المختصة، وهي في حالة شيلي المحاكم ، مع مراعاة التشريعات الجارية (190) .
396- ووضع التشريع الجديد حداً لتعدد أصناف التبنّي. فصار التبنّي اليوم ينحصر في التبنّي البسيط، الذي يتّبع إجراء معقداً في طورين، ولكنه ينطوي على أثر رئيسي هو إعطاء الأطفال صفة الذرية، مع كل ما في ذلك من معنى. ويمكن التذك ير بأن النظام السابق (191) كان يعترف بنوعين من التبني هما: التبني البسيط والتبني التام. والنوع الثاني فقط من التبني كان يخوِّل للأطفال الحصول على صفة الذرية، مثلما هو الشأن في إطار التشريع الجاري. ويندرج هذا التغيير ضمن الاتجاه القائم في شيلي نحو القضاء على كل أسباب التمييز التعسفي في القانون بين الأشخاص، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال. ومنذ سريان مفعول التشريع الجديد، لم يعد هناك أي فرق قانوني بين الأطفال البيولوجيين والأطفال بالتبني. ويجب أن يمر كل إجراء تبنٍّ عبر مرحلتين مختلفتين. فالإجراء الذي يسبق التبني ي قام أمام محكمة أحداث لها سلطة الحماية، ويفضي إلى قرار تحدد بموجبه المحكمة ما إذا كان الطفل يرتضي التبني أم لا. ويجب في هذه المرحلة من الإجراء حل المشكلات من قبيل أوجه القصور الممكنة المتصلة بالأسرة الأصلية، أو حالات التخلي الثابتة. أما المرحلة الثانية، الت ي لا يمكن بدؤها إلا بعد تسوية المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى تسوية تامة، فهي تتمثل في تقديم الطلب الفعلي من أجل التبني. ويجب أن يقام هذا الإجراء أمام محكمة أحداث مختصة في قضايا الحضانة. ولا يكتسي الإجراء طابع النزاع، بل هو يهدف إلى استكمال عملية التبني ع ن طريق حكم نهائي يصير بموجبه الأبوان المقدمان للطلب والطفل الذي يُصرَّح بأنه يرتضي التبني أفراد أسرة واحدة.
397- أما التغيير الهام الآخر الذي جرى إدخاله، فهو يتعلق بمعالجة "التبني الدولي". ففي إطار النظام السابق، كانت إجراءات التبني التي تقام في شيلي تقتصر على الأشخاص المقيمين في البلد، والذين يواصلون الإقامة في البلد بعد التبني. وبالنسبة للأطفال الذين يغادرون شيلي، اعتبر القانون أنه يكفي الحصول على الحضانة لمغادرة البلد، رهناً بالحصول على الترخيص اللازم لأغراض التبني (وكلاهما بموجب حكم من المحكمة). وكانت ا لإجراءات الخاصة بالتبني تجرى في البلد المقصود. وقبل الإصلاح، كان إجراء هذا النوع من التبني يتم كلياً في الخارج، وذلك أحياناً دون توفر أي معلومات موثوقة فيما يتعلق بمآل إجراءات التبني. ويميز النظام الحالي اليوم بين طالبي التبني (الوالدان المقدمان على التبنّ ي) المقيمين في شيلي، وطالبي التبني المقيمين في بلد آخر. وفي كلتا الحالتين، يجب القيام بتصريح مسبق عن قابلية الطفل للتبني، ويقام إجراء التبني ذاته ويتقرر في شيلي. وهذا يقود إلى القول إن الأشخاص المقيمين في الخارج يتخذون مركز والدي الطفل المتبنى في شيلي بمقت ضى قرار من المحكمة، وعقب ذلك يتم تسجيل الطفل من جديد في السجل المدني بحيث تحدد هويته بالاستناد إلى إجراء التبني. ومن المهم بيان أن المعيار الذي يحدد أي الأنواع من إجراءات التبني يطبق هو مكان إقامة طالبي التبني وليس جنسيتهم.
398- ومنذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، اعتمدت شيلي اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، التي تهدف إلى تنسيق إجراءات التبني بين مختلف البلدان المنضمة إلى الاتفاقية، لمنع الاتجار بالأطفال وتوفير أفضل الضمانات وأكملها لإجراءات التبني. والهيئة الوطنية ال معنية بالقُصر هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إجراءات التبني الوطنية، والسلطة المركزية المعنية بإجراءات التبني الدولية.
399- ومن بين الأوجه الأخرى لقانون التبني هو أنه يقدم دعماً تقنياً متعدد الأوجه المهنية لإجراءات التبني. ويقر التشريع الجديد بشأن الأطفال (الذي يعتبر الطفل مناطاً بحقوق وليس موضوع حماية) أن الغرض من أي تبنّ هو البحث عن أسرة ملائمة للطفل، وليس العكس. وصارت الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر والهيئات المتصلة بها مسؤولة على برامج التبني، التي تقتضي إسداء النصح للأسر الأصلية للأطفال المرشحين للتبني ، وكذلك للأسر المتبنية، وللأطفال أنفسهم. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه البرامج تقييم الأشخاص الذين يطلبون التبني بهدف تحديد ما إذا كانوا يستوفون شروط الوالدين المرتقبين. ويتطلب هذا التقييم النظر في الجوانب العقلية والجسدية والمعنوية والنفسية للوالدين المرت قبين، وهي جوانب يشرف على تحليلها فريق من المحامين، وعلماء النفس، والأخصائيين الاجتماعيين.
محاكم الأسرة
400- طرأت في السنوات الأخيرة تغيرات هامة على تركيبة الأسرة. ومع ذلك، لم يفلح التشريع في شيلي في مجاراة هذا التطور، ويعتبر أنه "ينظم أسرة القرن الماضي". ل هذا السبب، خُلص إلى ضرورة إنشاء محاكم الأسرة كوسيلة لأداء واجب الدولة والمجتمع في حل المشاكل التي تؤثر في الأسرة.
401- تخدم محاكم الأسرة غايتين رئيسيتين، هما: (أ) الأهداف المتعلقة بالقضاء الأسري (الاسترضاء، والتخصص، والشمولية في معالجة النزاع)؛ و(ب) الابتك ار المصمم لتسهيل إقامة العدل. ويُقترح في مرحلة أولى تكييف محاكم الأحداث القائمة تدريجياً، عن طريق إدخال إجراءات شفوية ومرنة ومركزة وقائمة على مبدأ الوساطة. وتكون هذه المحاكم مختصة في التعامل مع كل المسائل التي تهم الأسر، لضمان عدم مباشرة إجراءات متعددة لدى محاكم مختلفة. وتفضَّل الحلول الودية لمشاكل الأسرة عن طريق تشجيع التآلف داخل المجموعة الأسرية. وأُدخلت الوساطة - كوسيلة لحل النزاع - ضمن الإجراءات التي ينبغي للمحكمة تطبيقها. وسوف يجري تنظيم المؤسسة الجديدة من خلال تشريع خاص بنظام الوساطة، سيُرفق بالتشريع المتعلق بمحاكم الأسرة. ولإنشاء هذه المحاكم، يجب الموافقة على مشروعي قانونين آخرين: يتعلق الأول باقتراح قانون تنظيمي دستوري يحكم تنظيم محاكم الأسرة وسلطاتها، ويتعلق الثاني بمركز الأطفال والشبان، وهو ما يتضمن استعراضاً شاملاً ومتعمقاً للقوانين المتعلقة بالأط فال في شيلي.
الوحدات المعنية برعاية ضحايا الجرائم العنيفة
402- وحدات رعاية ضحايا الجرائم العنيفة التي تديرها وزارة العدل هي برنامج مجتمعي مجاني تماماً لصالح الأشخاص من ذوي الموارد المحدودة وأسرهم ممن تعرضوا لجرائم عنيفة. وتستجيب هذه الوحدات لضرورة حماية ضح ايا الجرائم الخطرة التي توصف بأنها عنيفة، إذ لم تكن هناك في الماضي أي دائرة قادرة على تقديم تعويض لضحايا هذه الجرائم. وتُنشأُ هذه الوحدات على أساس اتفاقات توقع مع البلديات. وأُنشئت الوحدة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 1994 في بلدية لا بينتانا، الواقعة في من طقة سانتياغو الحضرية الكبرى. وفي ضوء أنشطتها والعناية التي أبدتها البلديات الأخرى، أُنشئت وحدات في أربع بلديات أخرى في المنطقة، وهي البوسكي (26 كانون الأول/ديسمبر 1996)، وسيرو نافيا (1 نيسان/أبريل 1997)؛ وبينيالولين (13 نيسان/أبريل 1998) ولا غرانغا (15 آذا ر/مارس 1999). وتضطلع هذه الوحدات بأنشطة عديدة تخدم مصلحة المجتمع؛ فهي تضع شبكات لدعم الضحايا وتسهر على صيانتها؛ وتشارك في مبادرات الوقاية الأولية والثانوية، وتسعى إلى خلق الوعي وتشجع المجتمع على معالجة المشاكل العامة. وتشمل أنواع الجرائم الرئيسية التي تتم معالجتها السرقة باستخدام العنف، والقتل، والاعتداء، والاعتداء الجنسي (الاغتصاب، وسفاح المحارم، والإيذاء على أساس الخدعة)، والعنف داخل الأسرة، وإساءة معاملة الأطفال، والأفعال التي تشكل جرائم، وشبه جرائم الاعتداء، وشبه القتل. ويترجم إنشاء هذه الوحدات اهتمام ا لدولة بحالة الضحايا. وفي هذا الصدد، حصل تغير في الاستجابة الرسمية لانعدام الأمن العام. فالنهج مختلف وهو ينظر إلى المشكلات من زاوية أبعادها النفسية - الاجتماعية، ولا يقتصر فقط على الجوانب السياسية أو القضائية الصرفة، ويحاول في الوقت ذاته تقديم الدعم والحماي ة لضحايا الجرائم.
حماية الأمومة
403- إنّ المؤشرات العامة المتعلقة بالصحة والأمومة مرضية بفضل الجهد المبذول منذ قبل التسعينات لخفض حالات وفيات الأمهات والرضع. فقد جرت العادة في شيلي أن تقدم من خلال المستشفيات رعاية صحية أخذت اليوم شكل برنامج الرعاية الصحية الأولية. واستمرت المؤشرات المتعلقة بالأموم ة في التحسن طوال العقد (192) .
نطاق القواعد التي تحكم حماية الأمومة
404- يتضمن التشريع الحالي مجموعة من القواعد الخاصة بحماية الأمومة (193) . وتهدف هذه القواعد إلى ما يلي: (أ) الدفاع عن العاملين، وفي هذه الحالة النساء، ومن ثم حماية حياة الأسرة، وبصورة غير مباشرة المجتمع بأسره؛ (ب) ضمان القدر الممكن من المساواة في فرص العمل للنساء والرجال؛ (ج) الدفاع عن حقوق الوليد والجنين لما لهما من أهمية في حد ذاتهما، وكإسقاط طبيعي للحق في إنجاب الأطفال وإرضاعهم وتربيتهم.
405- ويشمل ا لمجال الذي تغطيه القوانين الوطنية الخاصة بحماية الأمومة " كل النساء العاملات " مع إشارة صريحة إلى المشتغلات بالخدمة المنزلية. ووفقاً لأحكام قانون العمل (194) ، تنطبق القواعد التي تحكم حماية الأمومة على خدمات الإدارة العامة، والخدمات شبه العامة، وكل الخدمات وا لمنشآت والتعاونيات والمؤسسات الصناعية، وخدمات التعدين، والخدمات الزراعية والتجارية (سواء كانت حكومية أو شبه حكومية وموكولة إدارتها لجهة مستقلة، أو بلدية، أو خاصة، أو مملوكة لشركة عامة أو خاصة).
حق النساء في السلامة الجسدية أثناء الحمل
406- وفقاً لأحكام ال مادة 202 من قانون العمل، يجب نقل النساء العاملات الحوامل اللاتي يؤدين في العادة مهام تعتبر السلطات أنها مضرة بصحتهن إلى وظائف أخرى لا تضر بهن أثناء مدة الحمل، دون أن تلحقهن خسارة في الأجر. وتصف المادة الوظائف التي تعد ضارة جداً بصحة النساء الحوامل بأنها تل ك الوظائف التي تتطلب رفع أو جر أو دفع الأشياء الثقيلة، وتلك التي تقتضي جهداً بدنياً، بما في ذلك ضرورة البقاء في وضع الوقوف لفترات طويلة، والعمل ليلاً، والعمل لساعات إضافية، وأي مهام أخرى تعتبرها السلطة المختصة غير ملائمة لوضع المرأة الحامل.
الحق في عدم الت عرض للتمييز أثناء الحمل
407- أضيفت للمادة 194 من قانون العمل (195) فقرة جديدة تنص على أنه لا يجوز لأي رب عمل أن يجعل توظيف النساء العاملات، أو استمرار استخدامهن، أو تجديد عقد عملهن، أو ترقيتهن، أو تنقلهن مشروطاً بوضعهن كحوامل أو غير ذلك من الاعتبارات، أو أن يطلب لمثل هذه الأغراض شهادة أو فحصاً للتحقق مما إذا كانت امرأة عاملة حاملاً أم لا.
إجازة الأمومة
408- تتمثل إجازة الأمومة التي يتضمنها قانون العمل (196) في حق النساء العاملات الذي لا يجوز التخلي عنه في التمتع بإجازة من العمل لفترة زمنية محددة قبل الولادة و بعدها. وتحصل النساء أثناء هذه الإجازة على علاوة تساوي أجرهن العادي مع الاحتفاظ بوظائفهن. وتمتد فترة الإجازة هذه، التي تعرف أكثر بإجازة الأمومة قبل الولادة وبعد الولادة، لفترة ستة أسابيع قبل الوضع ولفترة اثني عشر أسبوعاً بعد الوضع، على التوالي، رهناً بشرط أ ن تكون فترتا الإجازة والعلاوة المقابلة لهما متممة لبعضها البعض في حالات معينة:
(أ) قبل الولادة
` 1 ` إذا حصل أثناء الحمل مرض يتعلق بالحمل، وذلك في أي مرحلة انطلاقاً من مرحلة تكوين الجنين إلى بداية فترة قبل الولادة، يحق للمرأة المعنية الحصول على إجازة إضافية قبل الولادة تحدد مدتها الدوائر المسؤولة على تقديم العلاج الطبي الوقائي أو الشفائي لها (197) ؛
` 2 ` إذا تأخرت الولادة، يتم تمديد فترة إجازة ما قبل الولادة إلى غاية الوضع (198).
(ب) إذا مرضت العاملة بعد الوضع نتيجة الولادة، يتم تمديد إجازتها بعد الولادة للفت رة التي تحددها الدائرة المسؤولة على علاجها الطبي الوقائي أو الشفائي (199) .
409- للمرأة التي تتمتع بإجازة أمومة أو إجازة أمومة إضافية أو مطولة، وفقاً لما ينص عليه قانون العمل، بالحق في الحصول على علاوة تساوي كامل الأجر والاستحقاقات التي تحصل عليها عادة، رهنا ً بحسم اشتراكات الضمان الاجتماعي والأعباء القانونية الأخرى الواجبة التطبيق (200) . وجرى التمديد في حق الانتفاع بإجازة ما بعد الولادة بموجب القانون (201) ليشمل أب المولود، بمعنى أنه إذا توفيت الأم عند الوضع أو أثناء فترة إجازتها ما بعد الولادة، تنقل هذه الإجاز ة الممنوحة من أجل رعاية الوليد، أو الفترة المتبقية منها، لصالح الأب الذي يحق له أيضاً الحصول على علاوة وفقاً لنفس الشروط التي تنطبق على الأم البيولوجية (202) . ويخوِّل القانون ذاته، من خلال المادة 200 من قانون العمل، للشخص العامل، رجلاً كان أم امرأة، الذي ير عى وليداً دون ستة أشهر، الحصول على إجازة لفترة 12 أسبوعاً مع دفع علاوة لـه، في الحالات التي تسند فيها المحكمة حضانة القاصر لهما، أو في الحالات التي يوضع فيها الوليد تحت رعايتهما الشخصية كتدبير حماية.
الاستحقاقات النقدية والطبية وذات الصلة بالضمان الاجتماع ي أثناء إجازة الأمومة
410- فيما يلي الاستحقاقات الصحية الراجعة للنساء الحوامل، إما اللاتي ينتمين إلى المجموعتين ألف وباء (الرعاية المجانية)، حسب تصنيف الصندوق الوطني للصحة، أو اللاتي ينتمين إلى المجموعتين جيم ودال (رهناً بدفع رسوم تتراوح بين 10 و20 في الما ئة): الفحوص قبل الولادة، والرعاية عند الولادة، والفحوص بعد الولادة، وتزويد الغذاء (من خلال برنامج الغذاء التكميلي، الذي يوفّر الغذاء للأطفال دون السادسة وللنساء الحوامل).
411- تخوِّل شيلي أطول إجازة أمومة من بين جميع بلدان المنطقة: 18 أسبوعاً، منها 12 أسب وعاً تُستهلك في الفترة التي تعقب الولادة. ومع ذلك يمكن الحصول على إجازة إضافية في حالة حصول أمراض تتعلق بالحمل أو الولادة. وخلال هذه الفترة، تحصل المرأة المعنية على استحقاقات نقدية تساوي قيمتها 100 في المائة من أجرها الجاري، ويدفعها لها الضمان الاجتماعي ره ناً فقط بحسم الاشتراكات في الضمان الاجتماعي والأعباء القانونية الأخرى الواجبة التطبيق.
412- وكما ذُكر آنفاً، تخصص للنساء أثناء فترة الرضاعة فترتا راحة في اليوم مجموعهما ساعة خلال يوم العمل، لإرضاع أطفالهن، وتحسب فترات الرضاعة هذه، وكذلك الوقت اللازم للذهاب إلى مكان الحضانة والرجوع منه، كوقت عمل ويدفع أجرها على هذا الأساس.
413- وفي حالة وفاة الأم، تحال إجازة ما بعد الولادة لصالح الأب مع حصوله على علاوة، ولكن دون استحقاقات الأمومة. وتمنح إجازة الأمومة أيضاً للأمهات المتبنيات. وبالمثل، يحق الحصول على العلاوة ل فترة 12 أسبوعاً (203) لكل العمال، رجالاً كانوا أم نساء، الذين يرعون رضيعاً دون ستة شهور لأن المحكمة أسندت لهم الحضانة أو لأن الطفل وُضع تحت رعايتهم الشخصية كتدبير حماية. وأثناء فترة الإجازة الممنوحة للأم العاملة أو للأب، حسب الحالة، أو للشخص العامل، ذكراً ك ان أم أنثى، الذي يرعى الطفل وفقاً للشروط الواردة في الفقرة السابقة، يحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على علاوة خلال مدة الإجازة الممنوحة بموجب قانون العمل في حالة مرض خطير يصيب وليداً دون الواحدة.
414- تحسب العلاوات المشار إليها في الفقرات الخمس السابقة بنفس الطر يقة التي تحسب بها العلاوات الأخرى المتعلقة بالعجز عن العمل، وتحكم شروط منحها قواعد محددة (204) .
415- تحسب العلاوات في حالة العمال المستخدمين على أساس الأجور والاستحقاقات المدفوعة عن الشهور الثلاثة التي تسبق مباشرة الشهر الذي تبدأ فيه الإجازة (205) . وفي حالة العمال المستقلين، يؤخذ في الاعتبار، لتحديد العلاوة، الدخل والاستحقاقات التي دفعت عنها اشتراكات خلال الشهور الستة التي تسبق الشهر الذي تبدأ فيه الإجازة (206) .
416- وفيما يتعلق بالنساء العاملات المستقلات (207) ، لا يُجيز القانون أن يتعدى المبلغ اليومي للعلاوات مكافئ الدخل الخاضع للضريبة، بعد حسم اشتراكات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات التي دفعت عنها اشتراكات في الشهور الثلاثة التي تسبق الشهر التقويمي الثامن الذي يسبق بداية الإجازة، مقسوماً على تسعين، ويضاف إليه المبلغ الكامل الذي يقابل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلا ك خلال فترة الشهور الثمانية التي تسبق الشهر الذي بدأت فيه الإجازة، تضاف إلى ذلك نسبة 10 في المائة. وينص بند آخر على أن الشهور السابقة الثلاثة التي تؤخذ في الاعتبار لدى حساب الحد الأقصى للعلاوات اليومية، ينبغي أن تحسب ضمن الشهور الستة التي تسبق مباشرة الشهر التقويمي السابع أو الثامن قبل الشهر الذي تبدأ فيه الإجازة، بحسب ما إذا كان العمال أُجراء أو مستقلين؛ ولا يجب أن تكون الشهور متتالية، ولكن أحدثها هي التي تؤخذ في الاعتبار في كل الحالات.
417- ينص التشريع القائم على الحق الدستوري في الحماية الصحية، وينشئ نظ اماً للاستحقاقات الصحية، حيث يحق لكل امرأة حامل أن تتمتع بحماية الدولة أثناء الحمل ولغاية الشهر السادس الذي يلي الولادة. وتشمل هذه الحماية الفحوص الطبية أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. ويحق للوليد الانتفاع بالرعاية الصحية من الدولة إلى أن يبلغ سن السادسة (20 8) .
418- لا تنطبق القواعد الواردة أعلاه، أو لا تنطبق إلا جزئياً، على فئات محددة من النساء العاملات، كاللاتي يعملن بموجب عقود وقتية، واللاتي يعملن في مؤسسات صغيرة جداً، واللاتي يعملن في بيوت الخواص. ويعني الطابع غير الآمن لعديد الوظائف المخصصة للنساء أن نسا ء عديدات لا ينتفعن بهذه المزايا.
الحق في حماية الوظيفة
419- وفقاً لأحكام المادة 201 من قانون العمل، تتمتع كل النساء العاملات، خلال فترة الحمل وإلى غاية سنة بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة، بالحق الذي يضمن أمن الوظيفة للعاملات، ويكفل لهن الدخل الكافي لتمكينه ن من إطعام وليدهن وتنشئته. ووفقاً لهذا الحق، لا يمكن لرب عمل إنهاء عقد استخدام بدون ترخيص مسبق من القاضي الذي قد يعطي هذا الترخيص على أساس الأسباب الواردة في المادة 160 من قانون العمل والفقرتين 4 و5 من المادة 159 من القانون ذاته.
420- ووفقاً للقانون، إذا أ نهى رب عمل عقد استخدام موظفة ما تشملها الحماية الخاصة بالأمومة، وهو على غير علم بأنها حامل، بدون الترخيص المسبق المطلوب من القاضي، يجب عليه أن يعيدها إلى وظيفتها ويدفع لها الأجور الكاملة المستحقة لها عن فترة الغياب. وللحصول على ذلك، يكفي للعاملة أن تقدم شه ادة صادرة عن طبيب أو قابلة.
421- وفقاً للتعديل المدخل على المادة 201 من قانون العمل (209) ، تنقل حماية الوظيفة لصالح أب الوليد في حالة موت الأم من تاريخ وفاتها إلى غاية مرور سنة على بداية إجازة ما بعد الولادة التي كان لها الحق فيها؛ ونقل هذا الحق لصالح الأب منصوص عليه صراحة في الفقرة 2 من المادة 195 من قانون العمل. ويفقد الأب هذا الحق إذا حُرم من حضانة الوليد بموجب قرار من المحكمة.
422- وبموجب القانون المذكور أعلاه، تشمل حماية الوظيفة هذه النساء والرجال، من غير المتزوجين والأرامل، الذين قدموا طلباً إلى القاض ي لتبني طفلٍ وفقاً لقانون التبني الجديد المشار إليه سابقاً، شرط أن تكون محكمة مختصة أسندت لهم حضانة الطفل أو رعايته الشخصية. وينتهي هذ الاستحقاق متى تقرّر، بموجب قرار من المحكمة قابل للتنفيذ، إنهاء الرعاية الشخصية المقدمة للطفل أو رفض طلب التبني، أو ظل حكم التبني دون مفعول.
423- ولا يمكن إقالة المنتفعين الجدد بحماية الوظيفة دون ترخيص مسبق من المحكمة. وفي حالة إنهاء عقد استخدامهم بدون هذا الترخيص، لأنه لم يكن معروفاً وقتها أن القاضي أسند لهم حضانة طفل أو رعايته الشخصية، تبقى الإقالة دون مفعول، ويجب أن يعاد ا لشخص المعني إلى وظيفته.
الحق في مرافق الحضانة
424- يُلزم قانون العمل كل مؤسسة تستخدم 20 امرأة أو أكثر، مهما كانت أعمارهن وحالتهن المدنية، بأن توفر مرافق للحضانة يمكن فيها للموظفات إرضاع أطفالهن دون الثانية وإيداعهم هناك خلال أوقات العمل (210) . ولتوسيع نطاق هذه الاستحقاقات، ينص القانون على لزوم توفير هذه المرافق في المراكز أو المراكز التجارية التي تديرها نفس الشركة أو المملوكة لنفس الكيان القانوني، والتي تستخدم فيها 20 امرأة على الأقل أو أكثر (211) .
425- وقد ظل الالتزام بتوفير مرافق الحضانة مقتصراً على المؤسسا ت التي تستخدم 20 امرأة أو أكثر إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ومنذ تعديل القانون في ذلك التاريخ (212) ، صار هذا الالتزام يشمل المراكز أو المراكز التجارية التي تديرها نفس الشركة أو يديرها نفس الكيان القانوني، حيث تستخدم 20 امرأة على الأقل أو أكثر (213) .
حق النساء في إرضاع أطفالهن في مكان العمل
426- يخِّول قانون العمل للعاملات الحق في فترتي راحة، لا يتعدى مجموعهما ساعة واحدة في اليوم، لإرضاع أطفالهن دون الثانية (214) . ولأغراض الأجر، تُعدُّ هذه المدة الزمنية ضمن وقت العمل الفعلي، بغض النظر عن نظام الأجر المطبق . ويجب التمديد في وقت الانقطاع عن العمل للسماح للأم بالتنقل إلى مكان الحضانة لإرضاع طفلها والرجوع منه، وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون العمل (215) . كما أن على رب العمل التزاماً بدفع كلفة نقل الطفل إلى الحضانة ومنها، بالإضافة إلى كلفة النقل الذي تستعمله الأم لتصل إلى مكان الحضانة حيث ترضع طفلها (216) .
الحق في إجازة مدفوعة الأجر في حالة مرض خطير يصيب طفلاً دون سن الواحدة
4 27- وفقاً لأحكام المادة 199 من قانون العمل، إذا احتاج طفل دون سن الواحدة رعاية في البيت بسبب مرض خطير، يحق للأم الانتفاع بإجازة مع حصولها على علاوة تكافئ مجموع ما تحصل عليه عادة من أجر وعلاوات، بعد حسم مستحقات الضمان الاجتماعي والأعباء القانونية المقابلة. ويشمل الحق ذاته أب الطفل: (أ) في حالة وفاة الأم؛ (ب) إذا أُسندت للأب حضانة الطفل بموجب قرار من محكمة؛ (ج) إذا تقرر الأم أن يؤول الانتفاع بالإج ازة لصالح الأب، طالما أن كليهما مستخدمان (217) . وبموجب القانون ذاته، يشمل هذا الحق أي عامل أسندت إليه أو رعاية الطفل أو أية عاملة أُسندت إليها هذه الرعاية كتدبير حماية, ويمكن أن تشمل الاستحقاقات زوج العاملة أو زوجة العامل، عند الاقتضاء.
تدابير حماية الأطفال والشباب دون الثامنة عشرة ومساعدتهم
428- الهيئة الوطنية المعنية بالقصر (218) ، الملحقة بوزارة العدل، هي هيئة إدارية مكلفة بتوفير الرعاية والحماية للأطفال والشباب ممن انتهكت حقوقهم، وتعمل على تعزيز هذه الحقوق ومساعدة الشباب الذين اقترفوا جرائم على الاندماج مج دداً في المجتمع. ويقام هذا العمل من خلال برامج متخصصة بالتنسيق مع عديد الشركاء الحكوميين والخواص.
429- يقوم نظام المساعدة والحماية الخاصة على مبدأ الحالة غير المعتادة التي تؤدي فيها الدولة دور الوسيط. وتستند سياسة رعاية الأطفال الذين انتهكت حقوقهم إلى سلط ات الدولة لضمان رعاية وحماية الأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالة غير عادية. وتمارس سلطات الدولة هذه من خلال محاكم الأحداث، والشرطة، والهيئات الإدارية المسؤولة عن توفير المساعدة والحماية، وتقتضي ضمناً التدخل في حياة الطفل الخاصة وفي علاقاته الأسرية.
430- وي ُفرد التشريع الحالي بشأن الأطفال، الذي يشدد على الرعاية الشخصية لتنشئة الأطفال وتربيتهم داخل الأسرة، فرصاً واسعة لتدخل الدولة من خلال المحاكم المتخصصة، المفوضة لسحب الطفل من رعاية والديه وحمايته، استناداً إلى أحكام قانونية أثارت تفسيرات واسعة، دون أي إجراء واضح يحكم تلك التفسيرات. وللوفاء بمتطلبات اتفاقية حقوق الطفل، وإصلاح نظام الرعاية التدريجية للأطفال، تعمل وزارة العدل والهيئة الوطنية المعنية بالقصر حالياً على إعداد مشروع قانون بشأن حماية حقوق الأطفال والشباب، وبشأن مسؤولية الشباب، وكذلك بشأن إصلاح القوا عد المؤسسية التي تحكم الهيئتين. والهدف هو الوصول إلى تشريع وقائي عصري بهدف تعزيز وضمان حقوق الأطفال والشباب التي تم الاعتراف بها من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.
الأطفال والشباب الخاضعون للحماية بموجب القانون
431- تمارس الدولة دور الوسيط إزاء الأطف ال والشباب الذين يُعتبر أنهم في وضع غير عادي، وفقاً للمعايير التالية:
(أ) الأطفال الذين يتعذر عليهم التماس الرعاية، لأن والديهم غير قادرين على ممارسة الحضانة، أو لأنهم يتامى أو مهملون؛
(ب) الأطفال الذين تشكل الممارسة العادية للوصاية خطراً محتملاً أو حقيق ياً عليهم (الحضانة غير الشرعية) لأنهم يعرضون لإساءة المعاملة أو لخطر جسدي أو معنوي؛
(ج) الأطفال الذين يبدون سلوكاً مضطرباً لا يشكل خرقاً لقانون العقوبات، أو المعرضون لخطر اجتماعي؛
(د) المجرمون الشبان دون السادسة عشرة، أو الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 س نة، ويعلن أنهم يفتقدون القدرة على التمييز وبالتالي فهم غير مسؤولين؛
تدابير الحماية
432- تنصب حماية الأطفال (219) أساساً على إجراءات محاكم الأحداث التي تقرر مستقبل الأطفال الذين يعيشون حالة غير عادية. وتتوفر للقضاة التدابير التالية:
(أ) إعادة القاصر لوالديه ، أو أوصيائه أو الأشخاص الذين يرعونه، مع التنبيه؛
(ب) الإفراج عن القاصر تحت المراقبة؛
(ج) وضع القاصر للفترة اللازمة في المنشآت التربوية الخاصة التي ينص عليها القانون؛
(د) إسناد رعاية الطفل إلى شخص راغب في ذلك، يعتبره القاضي قادراً على السهر على تربيته، مبغاة أن يواصل العيش مع أسرته.
433- أنشأ القانون هيئة خاصة داخل الإدارة العامة لرجال الدرك، لتؤدي دور الوصاية والحماية فيما يتعلق بالأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى مساعدة. وتُعرف هذه الهيئة بشرطة الأحداث. ولما كان النظام يوحي بضرورة تقييد حقوق الأطفال ال خاضعين للمساعدة، فإن القانون يضع حدوداً صارمة لما يجوز للشرطة أو لا يجوز لها القيام به في هذا الصدد. وتتخذ هذه الحدود الشكل التالي:
(أ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو الشباب في مبان لا يقرها القانون؛
(ب) يجب على الشرطة إحضار المحتجزين أمام المحاكم المختصة على الفور، أو في أجل أقصاه 24 ساعة إذا تعذر مثولهم فوراً؛
(ج) يجب على شرطة الأحداث أن تكتفي باستدعاء القاصر ثم تطلق سراحه على الفور، إذا أوقف بتهمة ارتكاب جريمة بسيطة وكان محل إقامته معروفاً، أو كان يمارس نشاطاً يمكن التحقق منه، أو قدم ضماناً يلتزم بموجبه با لمثول أثناء جلسة المحكمة المقبلة.
434- وفي حالة الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية، يتم إبلاغ الوالدين أو الأوصياء ويعاد الطفل لهم. ويحضر الطفل أمام القاضي، الذي يقرر تدبير الحماية المناسب، وذلك فقط عندما يكون الطفل فاقد الوالدين أو الأوصياء. وفي الختام، يمنع منعاً صريحاً على شرطة الأحداث احتجاز الأطفال أو الشباب دون الثامنة عشرة برفقة محتجزين أو مساجين يفوقونهم سناً.
تنفيذ التدابير الحمائية
435- تعنى الهيئة الوطنية المعنية بالقصر بتنفيذ كل التدابير اللازمة لمساعدة وحماية القصر الذين يجدون أنفسهم في حالة غير عادية. وتقوم بهذه المهمة من خلال الهيئات العامة والخاصة، التي تؤدي لحسابها وظائف محددة، كتمويل أعمالها، ومراقبتها، ورصدها، وتشجيعها، وتوجيهها، وتنسيقها تقنياً.
436- وما فتئت الهيئة الوطنية المعنية بالقصر منذ عام 1990 تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. فأعادت تحديد مهمتها على أساس المبادئ الواردة في تلك المعاهدة الدولية، بهدف ضمان تبني المجتمع الشيلي لمبادئ الاتفاقية. ويتمثل دور الهيئة في تنسيق أنشطتها مع الهيئات العامة والخاصة في سبيل وضع وتطوير السياسات الخاصة بحماية الأطفال والشباب. ومن خلال ال اضطلاع بهذا الدور، تهدف الهيئة إلى توفير التوجيه اللازم للأنشطة المضطلع بها. وبالإضافة إلى ذلك، تباشر البرامج بالتشاور مع المجتمع، وتوفر مجموعة من الفرص من خلال شبكة المرافق التابعة لها.
437- تنظم القوانين (220) علاقات الهيئة الوطنية المعنية بالقصر بالمؤسسا ت التي تساعدها في أعمالها. ويحدد المرسوم نوع المساعدة المطلوبة من مختلف المنشآت، ومقدار الإعانة التي تحصل عليها عن كل طفل تساعده. ووفقاً لهذا النهج، تؤدي الدولة دوراً ثانوياً، إذ أنها لا تتكفل مباشرة بالأشخاص المعنيين، وإنما تقدم الدعم للأفراد الذين يتولون ذلك.
أنظمة المساعدة
438- تهدف هذه الأنظمة إلى تقديم البدائل لمحاكم الأحداث لإنفاذ التدابير التي ينص عليها القانون (221) . ويمكن تصنيف الأنظمة الخاصة بالأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى الحماية الخاصة للدولة، إلى أربعة خطوط عمل هي:
(أ) خط المراقبة والتشخيص، وهو يتألف من مراكز عبور وتوزيع لرعاية الرضع، والأطفال دون سن الدراسة، والأطفال الملتحقين بالمدرسة؛
(ب) خط الحماية، ويهتم بالمثوى الذي يوفر حماية بسيطة، والإيداع في الأسر، والمنشآت الخاصة بالأطفال الذين يعانون تخلفاً بسيطاً أو متوسطاً، والمنشآت الخاصة بالأ طفال الذين يعانون تخلفاً حاداً؛
(ج) إعادة التأهيل السلوكي؛
(د) خط الوقاية، الذي يهتم بمراكز الرعاية النهارية، والمراكز المجتمعية، ونوادي الشباب.
439- قامت الهيئة الوطنية المعنية بالقصر، انطلاقاً من عام 1991، ببحث وتمويل العديد من البرامج المتخصصة، وفي المقام الأول خدمات الرعاية خارج المستشفيات والخدمات المجتمعية، ووسعت بذلك تشكيلة البرامج لصالح الأطفال ممن انتهكت حقوقهم. ووُضِعت هذه البرامج في مجالات مثل التشخيص خارج المستشفيات، وإساءة المعاملة الخطرة والاعتداء الجنسي، وإدمان العقاقير، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، في جملة أمور أخرى. كما أنشأت الهيئة مكاتب حماية حقوق الأطفال.
440- تعمل هذه المكاتب المعنية بحماية حقوق الأطفال على الصعيد المحلي وتضطلع بأنشطة تهدف إلى ضمان الحماية التامة لحقوق الذكور والإناث الذين يتعرضون للاستبعاد الاجتماعي أو ي فقدون حقوقهم. ومن أهداف هذه البرامج محاولة حل مشاكل الأطفال خارج المحاكم، وتحسين ظروف احتجاز الأطفال الذين انتهكت حقوقهم، وتعزيز الأسر والشبكات الاجتماعية والخدمات المجتمعية للنهوض بحماية حقوق الأطفال.
نظام المراقبة والتشخيص
441- يمثل هذا النظام المدخل الع ام لمساعدة الأطفال الذين هم في وضع غير عادي، ومن واجبه معالجة كل حالات القصر التي تحيلها له المحاكم. وينقسم هذا النظام إلى النوعين التاليين من المراكز:
(أ) مراكز المراقبة والتشخيص، التي تؤوي القصر المدانين بأفعال تشكل جرائم أو جنحاً بسيطة، الذين يحتفظ بهم في المركز إلى أن تصدر المحكمة حكمها بشأنهم أو تتخذ قراراً بشأن قدرتهم على التمييز؛
(ب) مراكز العبور والتوزيع، المصممة لرعاية الشباب الذين هم في حاجة إلى تشخيص، ومساعدة، وحماية، إلى أن تتخذ المحكمة بشأنهم القرار المناسب. كما تعنى المراكز بالشبان الذين خرق وا القانون ولكن لا يستحقون الاعتقال. وتعمل المراكز بوصفها منشآت للسكن والطعام.
442- وتضطلع الهيئة الوطنية المعنية بالقصر في إطار هذا النظام بمسؤولية إدارية مباشرة إزاء مراكز المراقبة والتشخيص. ونتيجة لذلك، وصل مجموع المنشآت التي تديرها الهيئة في عام 1999 إلى 24 منشأة توفّر التشخيص وإعادة التأهيل السلوكي لكل من الجانحين الشبان والأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة وحماية، وهي تتسع لمجموع 830 1 فرداً. ومن الأهداف الأساسية إنهاء حضور القُصر في السجون الخاصة بالكبار تماماً، وهو هدف وُضعت لتحقيقه خطة لتنمية الهياكل الأساسية الملائمة. ويتمثل الهدف الرئيسي في التوصل إلى القيام بتشخيص دون نقل الأطفال من بيتهم بلا لزوم. ولهذا الغرض، أُنشئت مراكز تشخيص إسعافية أو خارجية في مختلف أصقاع البلد.
443- قامت الهيئة الوطنية المعنية بالقصّر، بفضل نظامها للتشخيص، لا سيما من خلال م راكز العبور والتوزيع، بجهد لفصل التشخيص عن محل الإقامة، حيث لا يؤخذ محل الإقامة في الاعتبار إلا كملاذ أخير لا يُستخدم إلا بصفة استثنائية، بحيث تُجرى إدارة مرفق التشخيص بوصفه مرفقاً خارجياً. كما جرى استعراض الهدف من التشخيص، مع التشديد بصورة أكبر على تحديد كيفية انتهاك حقوق فرادى الأطفال، وإلى أي مدى.
نظام الحماية
444- يهتم هذا النظام بالأطفال حتى سن الثامنة عشرة، ويمتد إلى سن الرابعة والعشرين إذا كان الشبان يتابعون دراسات عليا، أو إذا كانوا يعانون من تخلف ذهني حاد، أو يتعرضون لانتهاكات خطرة لحقوقهم، أو إذا كانت أسرهم غائبة أو عاجزة (أي إذا كانوا فاقدين للرعاية أو يحصلون على رعاية غير مناسبة). ويجري تنفيذ نظام الحماية من خلال أربعة أنظمة فرعية هي:
(أ) منشأة سكن تقدم حماية بسيطة؛
(ب) الإيداع في أسر؛
(ج) منشأة سكن لحماية الأطفال الذين يعانون تخلفاً بسيطاً أو متوسطاً؛
(د) منشأة سكن للأطفال الذين يعانون تخلفاً حاداً.
445- تشكل هذه المرافق نظام الحماية السكنية المتاحة للأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم، والذين يحتاجون إلى الفصل عن بيئتهم الأسرية. وتهدف هذه المرافق، التي يضعها القانون (222) ، إلى ضمان رع اية الأطفال المعنيين وحماية حقوقهم الأساسية في العيش والمشاركة، ولاستعادة حقوقهم في النمو والتطور داخل بيئة أسرية في أسرع وقت ممكن.
446- وشرعت الهيئة الوطنية المعنية بالقصر، في إطار الإصلاح الجاري على النظام القائم الخاص بحماية الأطفال، في ترشيد مرافقها لل حماية السكنية، عن طريق خفض عدد محلات الإقامة، وفي الوقت ذاته تقدم الهيئة خدمات خارجية بديلة تهدف إلى تعميق الجذور الأسرية، بحيث يتسنى للأطفال البقاء داخل أسرتهم ومجتمعهم.
نظام إعادة التأهيل
447- يختص هذا النظام بالأطفال والشبان الذين انتهكوا القانون، ولكن لا يمكن اعتبارهم مسؤولين، أو الذين يبدون اضطرابات سلوكية خطرة. ويعمل النظام من خلال ثلاثة أنظمة فرعية هي:
(أ) الاحتجاز لإعادة التأهيل السلوكي؛
(ب) إخلاء السبيل مع الإبقاء تحت الرقابة؛
(ج) إعادة التأهيل السلوكي النهاري.
ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وتوجيه ودعم إعادة التوطين الاجتماعي للشبان المتهمين بخرق القانون الجنائي الذين أحيلوا أمام المحاكم المختصة.
نظام الوقاية
448- هذا النظام معدّ لمساعدة الشبان حتى سن الثامنة عشرة الذين انتُهكت حقوقهم، وأيضاً لمساعدة أُسر هؤلاء الشبان. وتتخذ الوقاية الأشكال التالية: مراكز الرعاية النهارية، والمراكز المجتمعية، ونوادي الشباب، ومراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين يعانون تخلفاً بسيطاً أو متوسطاً، ومراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين يعانون تخلفاًَ حاداً (223) .
449- ولقد أُنشئت المراكز المجتمعية وطُورت لصالح الأطفال والش باب، مع التشديد على تعزيز حقوق الأطفال داخل المجتمع وتزويد المرافق التقنية للأطفال، والشباب، وأسرهم، المنحدرين غالباً من مناطق يتعرضون فيها لظروف وفرص غير مؤاتية إلى حد كبير. وتجري حالياً دراسة نهوج بديلة لتقديم الرعاية النهارية للأطفال الذين تُنتهك حقوقهم .
برامج الدعم
450- تدير الهيئة الوطنية المعنية بالقصر، منذ عام 1991، برنامجاً للدعم يساند تنفيذ أنواع جديدة من المشاريع المتخصصة في إعادة التأهيل، تُعنى أساساً بمشاكل من قبيل إساءة المعاملة الخطرة، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعاطي المخدرات، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وأطفال الشوارع، وعمل الأطفال.
451- وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك برنامجاً للتبنّي (دولياً ووطنياً) خاصاً بالأطفال المهملين، تم تناولـه بالفقرات السابقة.
عمل الأطفال
452- يشير قانون العمل إلى "أهلية التعاقد والقواعد الأخرى ال تي تحكم عمل النساء والقصر" (224) . وينظم قانون العمل عقود التمهّن الخاصة بالشباب دون الثامنة عشرة (225) . ومع ذلك، ثمة عدد ضخم من الأطفال المستخدمين في قطاع العمل غير الرسمي، كالباعة المتجولين، ومجمّعي الورق، والأنشطة المماثلة، الذين يُتركون دون حماية قانونية. وخلصت دراسة أجرتها مديرية الشغل في عام 1998، وشملت 300 من التلاميذ في منطقة العاصمة الكبرى تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و18 سنة، أن 40.9 في المائة من الأطفال اضطلعوا بعمل ما (226) . وتشير البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية في عام 1996 أن زهاء 000 47 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة عملوا خلال الشهور الثلاثة التي سبقت الدراسة، وهو رقم يعادل نسبة 1.9 في المائة من السكان المنتمين إلى تلك الفئة العمرية.
453- وتزود الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال، كمتغير يُعتمَد للقبول في شبكة الهيئة الوطنية المعنية بالقصر، معلومات مفيدة ولكنها غير كافية، بما أنها تصف حالة الأطفال العاملين فقط تحت عنوان "العمل المبكر" أو "التجارة المتجولة". وبينما يُقبَل هؤلاء الأطفال في البرامج العادية للهيئة (خط المساعدة وبرنامج الدعم)، ليس هنا ك أي برامج محددة تُعنى بعمل الأطفال، وتظل تدابير الحماية عامة جداً من حيث نطاقها.
454- والنزعة إلى قبول الأطفال في شبكة الهيئة الوطنية المعنية بالقصر تحت عنوان "العمل المبكر" كانت في انخفاض (من 657 3 طفلاً في عام 1997 إلى 821 1 في عام 1999). ومع ذلك، تفاقم الوضع فيما يتعلق بفئة الأطفال العاملين في "التجارة المتجولة"، مع ارتفاع عدد الحالات من 32 حالة في عام 1997 إلى 236 حالة في عام 1999. ويبيّن التقسيم حسب نوع الجنس للعمل في الشوارع، في عام 1999، نسبة 18.9 في المائة من الإناث ونسبة 81.1 في المائة من الذكور. وحصل ارتفاع طفيف في عدد الإناث العاملات في سن مبكرة (ارتفاع بنحو 4 في المائة منذ عام 1997)، بالرغم من أن عدد الفتيات والصبايا اللاتي قُبلن في شبكة الهيئة تحت هذا العنوان يميل إلى الانخفاض. وتبين المقارنة بين الاتجاهات أن "التجارة المتجولة" في ارتفاع، في حي ن أن "العمل المبكر" في انخفاض. ويشمل العمل المبكر بالأساس الشبان المنتمين إلى الفئة العمرية لمن تتعدى أعمارهم 16 سنة (38 في المائة في عام 1999)، بالرغم من أن هذا النوع من العمل يميل إلى الارتفاع لدى فئات عمرية أصغر سناً، وهما فئة 10-12 سنة، وفئة 13-15 سنة.
الإعلام والنشر فيما يتعلق بحقوق الأطفال
455- تقام حملات مشتركة لنشر اتفاقية حقوق الطفل، تديرها بالأساس وزارة العدل ووزارة التعليم، وتهدف هذه الحملات إلى خلق الوعي لدى الجمهور بحقوق الأطفال والشباب. وتشمل المبادرات ما يلي:
(أ) إصدار وزارة التعليم لمرسوم ي ُنظم عمل مراكز الطلاب، حيث يتم انتخاب الممثلين بطريقة ديمقراطية؛
(ب) أمين المظالم المعني بالأطفال الملتحقين بالمدارس، الذي انطلقت أعماله في عام 1994؛
(ج) مشروع البنوة، الذي يسلِّم بآراء الطفل " الذي يمتلك القدرة الكافية على التمييز" في القرارات التي تتعلق بحضانته ؛
(د) الموافقة على النظم المتعلقة بمآوى الأطفال ومؤسسات رعايتهم، التي ترسخ حق الأطفال المعنيين في إبداء آرائهم الحرة، التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا بلغوا سن ودرجة النضج الكافيتين (227) .
456- وفيما يتعلق بالفرص التي تتاح للأطفال للاستماع إليهم أ ثناء الإجراءات القضائية والإدارية التي تهمهم، قد تختار السلطة المعنية استشارة الطفل، ولكنها غير ملزَمة بذلك. ووفقاً للقانون المتعلق بالقصر، يجوز للمحكمة أن تمارس السلطات التي يخولها القانون بطلب من شرطة الأحداث، أو المنظمات أو الهيئات التي ترعى الأطفال، أو أي شخص آخر، أو حتى بمحض إرادتها. ولدى ممارسة هذه السلطات، يجوز للمحكمة أن تأمر بأي " إجراءات وتحقيقات تراها مناسبة" .
457- وفيما يلي بعض التدابير المتخذة لتوعية الأسر والجمهور عامة بضرورة تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في إبداء آرائهم:
(أ) الحلقة الدراسية ا لخاصة بحقوق الطفل، المعقودة في المجلس الوطني في عام 1997 تحت إشراف ورعاية اليونيسيف، وبالاقتران مع فريق البرلمانيين المعني بالأطفال. وقد شاركت في هذه الحلقة وزارة العدل والهيئة الوطنية المعنية بالقصر؛
(ب) فيما يتعلق بكليات الحقوق، تنظم جامعة دييغو بورتالي س، منذ عام 1997، دورة للخريجين خاصة بالموظفين الفنيين العاملين في القطاع، تشكل فيها الاتفاقية ومراعاتها في السياسات العامة موضوعاً رئيسياً؛
(ج) أدخلت الأكاديمية القضائية، التي تدرب موظفي المحكمة، لا سيما الأخصائيين الاجتماعيين والقضاة، منذ البداية دورات م تخصصة بشأن الأطفال، تشمل أهدافها العامة تنمية معرفة أدق باتفاقية حقوق الطفل؛
(د) حملات توعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب بحق الأطفال، نظمتها مؤسسات متخصصة في شؤون الأطفال، مثل المجلس الوطن ي لرياض الأطفال ( Junta Nacional de Jardines Infantiles ، والذي يُعرف بتسمية "Junji")؛ ومؤسسة "إنتغرا"، التي ترعى الفتيان والفتيات الفقراء، والبرامج البلدية الخاصة بالأطفال، والهيئة الوطنية المعنية بالقصر؛
(ه) الحملة من أجل حُسن معاملة الأطفال، التي انطلقت في أيار/مايو 1997. وحظيت هذه الحملة بتغطية شملت كامل مناطق البلد من خلال اللجان الإقليمية لمناهضة إساءة معاملة الأطفال، واستُخدمت فيها كل وسائط الإعلام العامة (من صحافة وتلفزيون وإذاعة)، والأماكن العمومية (قطار النفق، والمراكز الاستشفائية، والمراكز التجار ية الخ). كما أُعدت كتيبات ومنشورات تقنية لفائدة الموظفين الفنيين العاملين في القطاع.
458- ونظمت الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر دروساً للموظفين الأخصائيين المتعاملين مباشرة مع الأطفال، والمؤسسات، والخدمات والمنشآت العاملة إلى جانب الأطفال ومن أجلهم، بهدف م ناهضة كل أنواع إساءة المعاملة.
أوجه القصور والإشكالات في نظام العدالة وحماية حقوق الأطفال والشباب
459- بالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات العشر الأخيرة، لا تحظى حقوق الطفل في شيلي بالاحترام التام. فالنهج العام المعتمد عموماً في السياسة الاجتماعية لا يراع ي حقوق الطفل مراعاة تامة، بحيث لا تفلح هذه السياسات أبداً في إفادة كل الأطفال وفي تغطيتهم جميعاً. ولا يمكن تدارك العيوب في التشريعات التي تنظم الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر إلا من خلال إصلاح كامل للنظام. فالخلط ما زال قائماً بين فكرتي الحماية والعقوبة. وت حاول سياسات الرعاية تدارك أوجه نقص السياسات الاجتماعية الأساسية، ولكنها لم تتوصل إلى تحقيق المساواة في الفرص لكل الأطفال. ويتبع نظام الحماية نهجاً قضائياً لمشكلات الطفولة ذات الطابع الاجتماعي، مثل الفقر. وفي الختام، لا يوجد نظام عدالة مصمم خصيصاً للمجرمين الأحداث. ولمعالجة هذه المشكلات، شُرع حالياً في إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة وحماية حقوق الأطفال.
التدابير المتخذة لتدارك هذه النقائض
الإصلاح الشامل لنظام العدالة وحماية حقوق الأطفال والشباب
460- تعمل الحكومة، من خلال الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر، على ت طوير سلسلة من المبادرات القانونية والمؤسسية بغية تحسين نظام العدالة وحماية حقوق الأطفال في البلد، إذ إنه بالرغم من التقدم الهام المحرز تحت قيادة الحكومات الديمقراطية، ظل العديد من المؤسسات والفنيين العاملين إلى جانب الأطفال مقتنعين بأن الأمر لا يزال يحتاج إلى فعل المزيد. واستجابة لذلك، تقرر إجراء إصلاح جذري لنظام رعاية الطفل بأكمله، بما يضمن أن يكون النظام الجديد متمشياً تماماً مع كل جوانب المتطلبات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. ويجري القيام بهذا الإصلاح بالاقتران مع الهيئات الخاصة، المتعاونة مع الدولة في أداء مهمة توفير الرعاية للأطفال الذين انتُهكت حقوقهم وللمجرمين الأحداث. ويقوم هذا الإصلاح، الذي يرمي إلى إدخال نظام يضمن الحماية الكاملة لحقوق الطفل في شيلي، ويسلم بالطفل كفاعل في حقه وليس كمجرد متلقّ للرعاية، على المبادئ التالية:
(أ) التسليم بالحق التفضي لي للأطفال والشباب في العيش في أسرهم، وفي ممارسة حقوقهم داخل أسرهم، وتعزيز هذه الحقوق وتشجيعها، وضمان تقديم الدولة الدعم الواجب لهذه السياسات؛
(ب) حق الشباب المتهمين بارتكاب جريمة أو الذين ارتكبوا جريمة في أن يعاملوا مع المراعاة الواجبة لكرامتهم وحقوقهم، ومع مراعاة ضرورة ضمان نموهم واندماجهم الاجتماعي؛
(ج) التشديد كما ينبغي على ضرورة العمل الشامل لعدة قطاعات، حيث تؤدي مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع دوراً مركزياً في إحداث تلك الظروف التي تكفل للشباب التمتع بحقوقهم؛
(د) تفضيل البيئة المحلية بوصفها المستوى ال أمثل الذي تقدم انطلاقاً منه الخدمات الشاملة للأطفال ولأسرهم.
461- وكيما يتسنى تنفيذ هذا الإصلاح، يجب أن تحدث تغيرات مؤسسية وتشريعية وثقافية. ومن وجهة النظر المؤسسية، يعني هذا ضمنياً المعالجة المنفصلة والفعالة لحماية حقوق الأطفال، من جهة، والمسؤولية الجنائي ة للشباب، من جهة أخرى. وسوف يحتاج هذا النهج الأكثر تخصصاً إلى مهارات، ومعارف، وإجراءات، وبرامج عمل تختلف حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بأطفال انتُهكت حقوقهم أم بجانحين أحداث.
462- ومن وجهة النظر التشريعية، ثمة حاجة إلى نظام عدالة خاص بالأسرة وبحماية حقوق الطف ل، بالإضافة إلى نظام يهتم على وجه التحديد بالمجرمين الأحداث. وهذا يعني ضرورة إعمال التشريعات التالية، التي تعمل على إعدادها في الوقت الراهن وزارة العدل والهيئة الوطنية المعنية بالقُصر:
(أ) قانون حماية الأطفال والشباب، الذي سوف يدمج كل القواعد القائمة الوا ردة في اتفاقية حقوق الطفل؛
(ب) قانون ينشئ الهيئة الوطنية لحماية حقوق الأطفال، التي تعنى بالأطفال الذين انتُهكت حقوقهم؛
(ج) قانون ينشئ الهيئة المكلفة بإنفاذ العقوبات المسلطة على المجرمين الأحداث؛
(د) القانون المتعلق بمسؤولية المجرمين الأحداث، الذي سينظم مسؤولية الشباب عن أية جرائم يرتكبونها ابتداءً من سن الرابعة عشرة فما فوق، وسيخول لهم في نفس الوقت الضمانات الجنائية والإجرائية المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقية، وسيحمي حقوق الضحايا، وسيحدد عقوبات تناسب سن المجرمين، وسيضع التوكيد على إعادة التأهيل؛
( ه) القانون المتعلق بمحاكم الأسرة وحماية حقوق الأطفال.
463- ومن وجهة النظر الثقافية، سوف تُبذل الجهود لتشجيع الجمهور على المشاركة بصورة أنشط في احترام وحماية حقوق الأطفال، وحقهم في العيش في أسرة وداخل مجتمعهم، وفي أن يعاملوا بصفتهم فاعلين لهم حقوق ولا كمجر د مفعول بهم خاضعين للحماية. وستشمل المهام الرئيسية للهيئة الوطنية المعنية بالقُصر خلال السنوات المقبلة، السحب التدريجي للأطفال المودعين في الوقت الراهن في منشآت كبيرة، وهو أمر قد بدأ بالفعل. ويقترن ذلك بوضع برامج لإعادة توطين الأسرة، وتحسين برامج استقبال ا لأسر، وتعزيز برامج التبني. وثمة أيضاً برنامج لإنشاء دور صغيرة لاحتضان الأطفال، الذين لا يتوفر لهم البديل للعيش في مؤسسة، في جوٍ يحاكي جو الأسرة.
464- وفي مجال إعادة التأهيل، تعمل المراكز التي تديرها الدولة مباشرة من خلال الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر، على وضع وتنفيذ نموذج رعاية جديد، يناسب أكثر احتياجات الشباب، بمساعدة الشبكات المحلية التي تدعم العمل الذي تضطلع به هذه المراكز في مجال إعادة التأهيل.
465- وتتمشى المبادئ التوجيهية للإصلاح مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها شيلي في مجال حقوق الطفل، بما فيها تلك التي ترمي إلى وضع حد للعنف الاجتماعي وإساءة المعاملة التي تسلط على الأطفال والشباب، والتقدم على درب القضاء على الاستبعاد والتمييز الاجتماعي، وضمان الحد الأدنى من الغذاء، والصحة، ومعايير التعليم العام للأطفال، والتسليم بالحاجة إلى تحالف استراتيجي بين كل القطاعات لضمان حماية حقوق الأطفال في التطبيق العملي.
466- ويهدف هذا الإصلاح إلى إنشاء نظام لحماية حقوق الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات خطرة، وإقامة آليات محلية لضمان الحماية الفعالة وتشجيع العائلة على الاضطلاع بدور أنشط.
مشروع القانون المتعلق بإنشاء نظام ل رعاية الطفل من خلال شبكة المتعاونين مع الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر، وتمويل هذا النظام
467- بالرغم من التغييرات القانونية التي أدخلتها الحكومات الديمقراطية، ما زالت هنالك حاجة ملحة للقيام بتغييرات هيكلية في مجال الأطفال والأسرة، كإصلاح نظام حماية الطفل، وإدخال نظام قضاء جنائي خاص بالشبان، وإدخال تحسينات على التشريعات المتعلقة بالأسر ة . وسيحدث التشريع المقترح تغييراً في نظام الرعاية التابع للهيئة الوطنية المعنية بالقُصر وكيفية تمويله، ويجعل النظام القانوني الشيلي في هذا المجال منسجماً مع المبادئ والقواعد ال منصوص عليها في المعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل. كما سينشئ مسؤوليات جديدة للدولة، والمجتمع، والمؤسسات التي تساهم في شبكة الرعاية التابعة للهيئة الوطنية المعنية بالقُصر. ويقوم التشريع على خمسة مبادئ أساسية لتنفيذ سياسة ترمي إلى حماية الأطفال وا لشباب الذين انتُهكت حقوقهم، والمجرمين الأحداث، وهذه المبادئ هي:
(أ) مبدأ الإدماج: وهو مبدأ يرمي إلى ضمان حصول الطفل وأسرته على مزايا السياسات الاجتماعية الأساسية والسياسات الاجتماعية التعويضية؛
(ب) مبدأ الشمولية: وهو مبدأ يرمي إلى إدماج وتنسيق الموارد ال قطاعية للسياسة العامة بغية معالجة الحالات التي تُنتهك أو تهدد فيها حقوق الأطفال؛
(ج) مبدأ التركيز الإقليمي: وهو مبدأ يهدف إلى تشجيع مشاركة الهيئات الإقليمية والبلدية في إدارة واستخدام الموارد القطاعية وموارد الهيئة الوطنية المعنية بالقُصر؛
(د) مبدأ المشا ركة: وهو مبدأ يرمي إلى التسليم بقدرات الأطفال وأسرهم، وحقهم في المشاركة في إدارة التدابير المتخذة لحل مشكلاتهم؛
(ه) مبدأ الحماية القانونية لحقوق الأطفال: وهو مبدأ يرمي إلى تسهيل حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الأطفال ووالديهم، أو بين الوالدين والسل طات.
468- وسيتضمن هذا التشريع الجديد حقن مبلغ هام من الأموال الحكومية في الميزانية الجارية، وهو ما سيكلف مبلغاً إضافياً قدره 400 8 مليون بيزو (643 192 12 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) (228) .
469- ويقيم النموذج الجديد لرعاية الطفل الذي يجري إعماله من خلال شبكة الهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر، من جهة فصلاً واضحاً لطرق الاستجابة الرسمية، للحالات التي تجسد تهديداً أو انتهاكاً لحقوق الأطفال والشباب، عن طريق التماس موارد خاصة، يتم تنسيقها محلياً مع الخدمات الاجتماعية الأساسية لتجنب تجزئة برامج الهيئة داخل الجبهة الأوسع للسياسات الاجتماعية. ومن جهة أخرى، وفي سبيل معالجة خروقات القانون الجنائي، تُبذل الجهود لإدخال برامج تعتمد على التدابير التي تجنب كل أشكال الاحتجاز، وهو ما سيشكل مستقبلاً جزءاً أساسياً في أي تشريع بشأن مسؤولية الشباب فيما يتعلق بانتهاكات القا نون الجنائي.
470- وبغية مواجهة هذه التحديات، يدخل مشروع القانون تغييرات على خطوط العمل التي تنفذها الهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر، ويضع برنامج رعاية جديد في شكل المكاتب المعنية بحماية الحقوق. وسوف تسعى هذه المكاتب، التي تكتسي طابعاً تقنياً وتشغيلياً، إلى تمكين الأطفال والشباب، المنتمين إلى منطقة محددة والذين يجدون أنفسهم معرضين أو في حالة تكون فيها حقوقهم مهددة بصورة خطرة، وكذلك أُسرهم، من الوصول بصورة فعالة إلى البرامج والخدمات والموارد المتاحة في المجتمع. كما ينبغي توفير الحماية الخاصة المباشرة، عند الا قتضاء. وسوف ينشئ القانون الجديد نوعين مستجدين من مراكز الإقامة، في شكل مساكن ومآوى. وترمي هذه الفكرة إلى تجنب النهج الذي تتبعه منشآت الاحتجاز الحالية القائم على حشد الأطفال داخل المؤسسات. وتبت السلطة القضائية المختصة في مسألة دخول هذه المراكز الجديدة في غض ون مهلة زمنية محددة. وتكون الإقامة (residencia) في شكل مركز صغير يهدف إلى تقديم الرعاية اللازمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للأطفال والشباب المحرومين من بيئتهم الأسرية، على أساس يتميز بالاستقرار، والقيام بجهود تكفل للأطفال الإبقاء على علاقاتهم الأسرية وتقويت ها، أو تهيئة أنفسهم لحياة مستقلة. أما المآوى casas de acogida) ) ، فسوف توفر السكن المؤقت للسهر على الأطفال والشباب المحرومين من بيئتهم الأسرية، مع محاولة إعادة جمع شمل الأطفال ووالديهم أو الأشخاص المسؤولين على رعايتهم، أو في انتظار توصل المحكمة إلى اتخاذ قر ار بشأنهم.
471- كما يهدف القانون الجديد إلى تنويع تشكيلة البرامج التي توفرها الهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر، لتجعل برامجها أكثر تمشياً مع المشاكل الراهنة وذلك، على سبيل المثال، عن طريق إضافة إمكانية تمويل المشاريع المتصلة بحقوق الطفل التي ترمي إلى توفير التدريب ونشر المعلومات بشأن هذه الحقوق، وفي المقام الأول، الحيلولة دون نشوء الحالات التي تهدد بالخطر. كما ينبغي التشديد أكثر على البرامج التي تهدف إلى حماية الحقوق، والابتعاد عن النهج التقليدي الذي يربط هذه البرامج بالتشخيص، وعن احتجاز الأطفال داخل الأنظمة السكنية. ويمكن إدخال طريقة للتشخيص الجزئي دون الحاجة إلى احتجاز الأطفال، حسب آراء الخبراء، وهي طريقة قد تؤدي أيضاً إلى خفض عمل التقييم التقني الذي تضطلع به السلطات القضائية المعنية.
472- ومع هذا النموذج الجديد لرعاية الأطفال، برزت أيضاً الحاجة إلى استعراض تخصيص الموارد للمتعاونين، وذلك بغية إزالة الحوافز الموجهة توجيهاً خاطئاً التي تقدم في إطار النموذج القائم. ويجب وضع سجل للمؤسسات المتعاونة، يتم ربطه بنظام لتقديم العطاءات بشأن تخصيص الأموال المتاحة في كل خط من خطوط العمل، ويُدخل إجراءات للعقوبات وأخرى للش كاوى، حسب الاقتضاء.
473- ويهدف نموذج التقييم الجديد للهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر إلى كشف المشكلات الناجمة عن تنفيذ خطوط العمل. وسوف يُشكِّل الأداة الرئيسية لإدارة الهيئة ويسهِّل تجميع نتائج التقييمات المنتظمة التي سوف تعتمد بعدئذٍ كقاعدة لأنظمة التصني ف.
التغيرات التي تهم الحقوق الواردة في المادة 10
التدابير الإدارية المتخذة في وزارة العدل فيما يتعلق بالأسرة
اللجنة المتعددة القطاعات لمناهضة إساءة معاملة الأطفال في شيلي
474- أُنشئت اللجنة المتعددة القطاعات لمناهضة إساءة معاملة الأطفال في شيلي في عام 1995 . وتتمثل ولايتها فيما يلي: "التقدم بتوصيات تهدف إلى حماية الأطفال من كل أشكال سوء المعاملة، والعنف، والأذى أو الاعتداء الجسدي و/أو النفسي، والإهمال، وبصورة عامة كل الممارسات الضارة ببقاء الطفل ونمائه" (229) .
475- وتتألف هذه اللجنة حالياً من ممثلين عن وزارات التعليم، والداخلية، والتخطيط والتعاون، والصحة، وعن المكتب التنفيذي للحكومة، وعن المكتب العام للرئاسة، ووزارة الاقتصاد، والأمانة الوزارية الإقليمية للعدل في منطقة العاصمة الكبرى، والسلطة القضائية، والهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر، ورجال درك شيلي، وشرطة ال أبحاث، وصندوق الاستثمار والتضامن في المجال الاجتماعي، وشبكة المدافعين البلديين عن الطفولة، ومؤسسة "إنتيغرا"، والمجلس الوطني لرياض الأطفال، ومؤسسة الأسرة. ولقد شرع فريق العمل المتخصص هذا في تنفيذ مهام رئيسية في مجال الترويج (ثلاث حملات وقاية وطنية)، والتدري ب والتدخل.
الاستغلال الجنسي للذكور والإناث
476- أنشئت ثلاث لجان عاملة على أساس الاتفاقات التي توصل إليها المؤتمر الوطني الأول بشأن العنف والاستغلال الجنسي للأطفال والشباب لأغراض تجارية، المعقود في آب/أغسطس 1999. وحضر اجتماعات اللجان، التي نسقت بينها وزارة العدل، ممثلون عن المؤسسات الحاضرة في المؤتمر (المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الأطفال، والمؤسسات الخاصة، والشرطة، والجامعات، الخ.). ويتمثل هدف اللجان في إعداد برنامج عمل لمعالجة الاستغلال الجنسي الذي يؤثر في الذكور والإناث في شيلي.
477- ويتناول هذا البرنامج الجديد المشكلات من وجهة النظر الاجتماعية والقانونية والإجرامية، بقصد جمع المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بالاتجار الجنسي بالأطفال والتوصل إلى تقدير عدد الأطفال المتأثرين، والحصول على البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بالمواد الخليعة وال سياحة الجنسية المتصلة بالأطفال في شيلي. ويهدف إلى وضع سياسات لإدخال برامج محددة للوقاية والمعالجة، وإجراء دراسات للتشريع الجديد المطلوب، في سبيل مناهضة وتصنيف ومعاقبة كل أشكال السلوك التي تضر بحقوق الأطفال في مجال الاستغلال والاتجار الجنسيين. وبدأت الهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر، في عام 2001، في تنفيذ برنامج محدَّد لمعالجة 60 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، بغية إصلاح الضرر النفسي - الاجتماعي الذي لحق بضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. ويتمثل أحد الاستنتاجات التي تم الخلوص إليها في أن هنالك حاجة للاهتما م بوجهات نظر الضحايا من بين الأطفال عند تصميم برامج وتدابير الوقاية والتدخل في هذا المجال.
البرنامج المتعلق بالعنف داخل الأسرة وإساءة معاملة الأطفال، وخط الهاتف المفتوح 220040-800
478- شرعت وزارة العدل، بالاقتران مع رجال درك شيلي، وشرطة الأبحاث، والحكومات الإقليمية، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في شيلي، في تنفيذ هذا البرنامج في عام 1995، بوصفه جزءاً من محاولة عامة لمعالجة العنف داخل الأسرة وإساءة معاملة الأطفال. وفُتح الخط الهاتفي المفتوح الأول في منطقة العاصمة الكبرى ثم توسع ليشمل مناطق أخرى في السن وات التالية. واضطلع برامج الخط الهاتفي -800، منذ مباشرته، بمهام وإجراءات عديدة، يجري تقييمها وتوسيع نطاقها وتحسينها بصورة متواصلة. ويقدم البرنامج في الوقت الراهن الرعاية والعناية للأطفال ضحايا العنف و/أو إساءة المعاملة. كما يتلقى الشكاوى، ويقدم المعلومات ب شأن الجوانب القانونية، ويهتم بالإحالة، وإعداد السجلات الإقليمية، ومتابعة الشكاوى، والتدريب، وتحضير المواد المتخصصة. وفيما يتعلق بالإحصاءات، بلغ عدد المكالمات التي جهزها الخط المفتوح 220040-800 في منطقة العاصمة الكبرى، في الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إ لى 31 أيار/مايو 2000 ما مجموعه 800 10 مكالمة، أي 425 مكالمة في الشهر في المتوسط.
برنامج المساعدة القانونية وما يقدمه من خدمات
479- باشرت وزارة العدل، في أيار/مايو 1993، بدعم من البلديات، برنامج المساعدة القانونية "الوصول إلى العدالة" الذي بحث في سبل جديدة متعددة لتقديم المساعدة القانونية. ويعمل البرنامج مع موظفين مختصين في المشورة القانونية ومراكز إعلام ثابتة ومتنقلة، معزّزة بأفرقة من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين الذي يقدمون للمستعملين خدمة سريعة وفي الوقت المناسب، بالاعتماد على تجهيزات قائمة على استخد ام الحاسوب. وتستقبل الوحدات العاملة الثابتة الزائرين كل يوم في نفس المكان، بينما تتحول الوحدات المتنقلة إلى أمكنة مختلفة، يتم انتقاؤها بموجب اتفاق مشترك مع البلديات المعنية.
480- ويغطي البرنامج حالياً 52 بلدية: 12 بلدية في منطقة العاصمة الكبرى (مقاطعتا سان تياغو وشاكابوكو)، و10 بلديات في الإقليم الثامن، بيو بيو (مقاطعتا أراوكو وكونثبثيون)، و5 بلديات في الإقليم الرابع، في كوكيمبو (مقاطعة ليماري)، و9 بلديات في الإقليم السابع، ماولي (مقاطعتا ليناريس وكاوكوينيس)، و7 بلديات في إقليم البحيرات العاشر (مقاطعة شيلوي) وفي كامل الإقليم الثاني في أنتوفاغاستا. كما تدير شركات المساعدات القانونية مكاتب للاستشارة القانونية في معظم البلديات.
481- يقدم البرنامج المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بكل المسائل القانونية والاجتماعية. وتهدف الخدمة إلى تمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وكيفية إنفاذها. كما تساعد على تسوية النزاعا ت دون اللجوء إلى المقاضاة، باستخدام طرائق من قبيل الوساطة والمصالحة. ونظراً لبطء إجراءات المحاكم، تحل نسبة كبيرة من النـزاعات والخلافات خارج المحاكم من خلال خدمات المشورة القانونية، بموجب اتفاقات تعقدها الأطراف. وإذا اقتضت الحاجة أن تُرفع قضية ما تهم شخصاً محدود الإمكانيات أمام المحكمة لتعذر حلها عن طريق الوساطة، يستشير الشخص المعني محامياً يتكفل بالقضية وينوبه طوال إجراءات المحكمة.
482- ويضطلع البرنامج أيضاً بالعمل المجتمعي، من خلال تنظيم الأنشطة التعليمية، ونشر الحقوق وترويجها، وخلق الوعي ومحاولة الحيلولة دون حدوث المشكلات القانونية والاجتماعية. وتُنفَّذ هذه الأجزاء من البرنامج من خلال المحادثات، وحلقات العمل، والحلقات الدراسية، وتزويد المادة الإعلامية، والبرامج الإذاعية، والإعلام الجماهيري، وأنشطة التوعية. وتقام هذه الأنشطة محلياً، بمبادرة من الأفرقة البلدية، وتنفذ بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، والمنظمات المحلية، وممثلي المجموعات المنظمة في المجتمع، من خلال إنشاء شبكات للدعم والاضطلاع بعمل يشمل قطاعات عديدة.
483- كما يقدم البرنامج المساعدة لضحايا الجرائم العنيفة، كجزء من الجهد الرامي إلى وضع استراتيجيات تلبي في نفس الوقت ضرورة تحقيق الأمن العام والوصول إلى العدالة. وأُنشئت وحدات خاصة بمساعدة ضحايا الجرائم، تتألف من محام متخصص بالقانون الجنائي وعالم نفساني. وتُعنى هذه الوحدات بالضحايا وتنوبهم أمام المحكمة، وتعمل بال اقتران مع مكاتب الخدمات الاستشارية القانونية في لا بنتانا، وإيلبوسكي، وثيرو نافيا، وبينيالولين، ولا غرانخا، وكويليكورا، وجميعها كائن في منطقة العاصمة الكبرى.
الجدول 15
المجالات التي جرت فيها استشارة برنامج المساعدة القانونية كانون الثاني/يناير - كانون الأو ل/ديسمبر 1999
|
الأسرة |
السكن |
العمل |
الجوار |
المسائل الجنائية |
الاستحقاقات الاجتماعية |
الإرث |
الملكية |
المجموع |
|
|
أنتوفاغاستا |
567 2 |
032 1 |
343 1 |
80 |
067 1 |
312 |
002 1 |
304 1 |
707 8 |
|
كوكويمبو |
579 |
285 |
234 |
61 |
180 |
127 |
494 |
215 |
175 2 |
|
ماولي |
476 3 |
451 |
652 |
186 |
234 1 |
610 |
021 1 |
150 1 |
780 8 |
|
بيو بيو |
462 4 |
561 |
786 |
224 |
004 1 |
940 |
875 |
024 1 |
876 9 |
|
البحيرات |
732 |
112 |
209 |
62 |
308 |
18 |
213 |
322 |
976 1 |
|
منطقة العاصمة الكبرى |
698 12 |
292 3 |
077 3 |
367 |
527 1 |
539 |
126 3 |
089 2 |
715 26 |
|
المجموع |
514 24 |
733 5 |
301 6 |
980 |
320 5 |
546 2 |
731 6 |
104 6 |
229 58 |
|
النسبة المئوية |
42.1 |
9.8 |
10.8 |
1.7 |
9.1 |
4.4 |
11.6 |
10.5 |
المصدر: وزارة العدل
484- ويتعلق العديد من الاستشارات القانونية ببعض جوانب قانون الأسرة (انظر الجدول 15)، والغذاء، والحضانة، والقواعد المنظمة للزيارة، وإقرار الأبوة، والعنف داخل الأسرة. كما تشمل الاستشارات م سائل أخرى تتعلق بالأسرة، كبرنامج الإسكان والتوجيه فيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإرث.
برنامج "اعرف طفلك" لدائرة السجون في شيلي ( Gendarmer ί a )
485- بموجب اتفاق أبرم في عام 1997 بين وزارة التعليم ووزارة العدل، انطلق البرنامج الذي يحمل تسمية "اعرف طفلك" لصالح الأمهات المحرومات من حريتهن في السجون التي تديرها دائرة السجون في شيلي. ويهدف البرنامج إلى المساعدة على النهوض بالنمو الجسدي والعقلي والاجتماعي للأطفال دون سن المدرسة الذين أمهاتهم في السجن، وتعزيز الروابط الأسري ة من خلال أنشطة يكتسب أثناءها الوالدان معرفة وقيماً وأنماطاً سلوكية مفيدة تساعدهما على الاضطلاع بدورهما الأبوي. والهدف من ذلك هو تعزيز الرابطة بين الأم والأب والطفل، بغض النظر عما إذا كان كلا الوالدين في السجن، وذلك كوسيلة للمساهمة في كل من نماء الطفل وتفت ح الوالدين عاطفياً.
486- بدأ البرنامج كمشروع نموذجي في سجن للنساء. وسُجلت خلال السنوات الأولى التي عقبت انطلاقه زيادة هامة في نسبة المشاركة، نظراً للاهتمام الذي أبدته نزيلات السجون بموضوع على هذا القدر من الأهمية كموضوع الأسرة، بل أكثر من ذلك، في سعيهن إلى الاندماج مجدداً في المجتمع بشكل حقيقي. وبالنسبة للنساء السجينات، يمثل أطفالهن حافزاً قوياً لما يتعلق الأمر بأخذ التزام حقيقي في سبيل التغير.
487- وفي عام 1999، أُلحق الآباء المحتجزون بالمشروع. واعتبرت إدارات السجون أن النتيجة كانت إيجابية في كل الحالات، ف يما يتعلق بسلوك نزلاء السجن، لا سيما في علاقاتهم بأطفالهم. وتقوم المنهجية المستخدمة على الفعل والمشاركة، وتقتضي من الوالدين أداء دور نشط في عملية التعلم. والبرنامج يشجع الوالدين على المشاركة في الأنشطة الرامية إلى إعطائهما الفرصة لإبداء مشاعرهما وأفكارهما، باستخدام مجموعة متنوعة من النُهج المسلّية، كالألعاب، والمحاكاة، ولعب الأدوار المسرحية، التي يتعلم من خلالها الوالدان عن طريق الفعل واللعب. وتتخذ هذه الحلقات الدراسية شكل دورات تعليمية تتيح الفرصة للتعلم الفردي والجماعي، من خلال المراعاة الجماعية لكل تجربة فردية في تعليم الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية، وحل المشكلات الأسرية.
488- ويغطي البرنامج في الوقت الراهن عشرة أقاليم في البلد (وهي الأقاليم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ومنطقة العاصمة الكبرى). وفي عام 1998، جرى تنفيذ البرنامج في 12 سجناً، حيث بلغ عدد النساء المشاركات 168 امرأة؛ وفي عام 1999، شمل البرنامج 14 سجناً، بمشاركة 235 سجيناً، من الرجال والنساء؛ وفي عام 2000 تم توسيعه ليشمل 16 سجناً، وبلغ مجموع المشاركين 333 مشاركاً، من رجال ونساء.
التدابير التشريعية
489- بالإضافة إلى ا لإصلاحات القانونية المشار إليها في الفقرات السابقة، تعد التدابير التالية ضمن التدابير التي تؤثر في الحقوق الواردة في المادة 10 من العهد.
التدابير المتعلقة بحماية الطفل من كل أشكال الأذى أو الاعتداء الجسدي أو النفسي، والاستخفاف، والإهمال، وإساءة المعاملة، والاستغلال الجنسي
490- جرى إصدار قوانين عديدة بداية من عام 1994 في سبيل معاقبة كل أشكال إساءة معاملة الأطفال، والعنف داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي على الأطفال. وتندرج هذه القوانين ضمن جهود واعية لاتباع القواعد الدولية المتعلقة بمناهضة ومعاقبة العنف ضد المر أة، وإساءة معاملة الأطفال، والاعتداء عليهم واستغلالهم جنسياً (230) .
حقوق الطفل في الحماية من النقل غير المشروع واللاعودة
الاتفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي
491- تنشئ المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل التزاماً على الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة النق ل غير المشروع للأطفال إلى خارج أوطانهم واللاعودة. ولهذا الغرض، يجب على الدول الأطراف تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أو الانضمام إلى الاتفاقات القائمة. وعملاً بهذا الالتزام، بدأ نفاذ الاتفاقية بشأن الجوانب الم دنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي في 17 حزيران/يونيه 1994. وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية أثناء الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهي تهدف إلى ضمان العودة السريعة للأطفال الذين تم إبعادهم أو احتجازهم على وجه الخطأ، وضمان الاحترام الفعال للحق في الحضانة والوصول إلى العدالة. وطلبت وزارة العدل إلى المحكمة العليا أن تصدر أمراً عاماً يعطي تعليمات فيما يتعلق بتطبيق وتفسير الإجراءات الواردة في هذا الصك، وهو ما فعلته المحكمة العليا على النحو المطلوب، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
حق الأط فال المعوقين جسدياً أو عقلياً في النعم بحياة كاملة والمشاركة النشطة
492- يجري منذ عام 1994 إدخال التشريعات فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي الكامل للمعوقين؛ ووصف أنواع الإعاقة وتشخيصها؛ والوقاية؛ وإعادة التأهيل وتساوي الفرص؛ والسجل الوطني للمعوقين، بما في ذلك الإجراءات والعقوبات؛ والصندوق الوطني الجديد للمعوقين، وهو هيئة حكومية يتمثل هدفها في التمويل الكلي أو الجزئي للخطط والبرامج والمشاريع لصالح المعوقين (231) .
تسليم الدولة بقيام المجموعات الإثنية من السكان الأصليين وحقوق هذه المجموعات في تطبيق القوانين الخاصة بها وفي أن تكون لها ثقافتها وديانتها ولغتها الخاصة بها.
493- أقر القانون المتعلق بالسكان الأصليين، في عام 1993، بوجود مجموعات إثنية من السكان الأصليين تعيش في البلد، وأنشأ التزاماً على الدولة بوجه خاص، والمجتمع بوجه عام، باحترام وترويج وحماية ثقافات السكا ن الأصليين وتشجيع تنميتهم ورفاههم. وأفضى التسليم بحقوق السكان الأصليين إلى اعتراف أكبر بحقوق أطفال الأقليات في التمتع بثقافتهم، والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم الخاصة. وترد هذه الحقوق في المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل (232) .
التدابير المتعلقة بحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومناهضة استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار بها على نحو غير مشروع
494- تعاقب قوانين حديثة عديدة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد أن جرى تعديل ال تشريعات السابقة (233) . وتنطبق قواعد خاصة على الأفراد دون سن الثامنة عشرة. ويَمثُل الشبان دون الثامنة عشرة والذين تتعدى أعمارهم السادسة عشرة أمام محكمة الأحداث المختصة التي يجوز لها أن تضمن حكمها الالتزام بالحضور في برامج الوقاية ومشاركة الشاب المعني في أنشط ة لصالح المجموعة، حتى في غياب تصريح يفيد بما إذا كان الشاب تصرف بتمييز أو بدونه. بيد أنه يجب على المحكمة أن تطلب كشفاً طبياً، كما ينص عليه القانـون، وأن تأمر الشـاب، في بعض الـحـالات الـمحددة، بالحصـول على العـلاج الذي يوصف لـه، وتتخذ في نفس الوقت الترتيبا ت اللازمة.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي فيما يتعلق بالاحتجاز وحماية حقوق المواطنين (234)
495- أ ُقِرَّت هذه التعديلات لمناهضة إساءة استعمال الشرطة لما يسمى ب "الإيقاف على أساس الشبهة"، حيث يكون كل شاب معرضاً للإيقاف بسبب "هيئته أو لباسه ". ولقد قضى التشريع الجديد على هذه الإمكانية. وفي استطاعة الشرطة اليوم أن تحدد هوية الأشخاص استناداً إلى مجموعة من الظروف التي يحددها القانون، وهي الظروف التي تشير إلى المجرمين الذين يُقبض عليهم متلبسين بالجريمة، والأشخاص المدانين الذين يتملصون من قضاء عقو بتهم، والأشخاص الذين يهربون من السجن، والأشخاص الذين يخفون هويتهم أو يرفضون الكشف عنها. كما تلقي هذه التعديلات على عاتق الموظفين العامين المكلفين بالاحتجاز واجب إحاطة الشخص الموقوف بسبب احتجازه وبالحقوق التي يخولها لـه القانون.
احترام الحريات الأساسية وال ضمانات الممنوحة للأطفال المحرومين من الحرية والاعتراف بها اعترافاً تاماً
496- يمثل الإصلاح الكامل للتشريعات المتعلقة بالأطفال، وبوجه خاص المجرمين الأحداث، أحد التعهدات ذات الأولوية التي التزمت بها حكومة شيلي. وتقرر اتخاذ التدابير التالية في هذا الصدد:
(أ) إنشاء فريق عمل، على الصعيدين الوطني والإقليمي، لضمان نقل كل الأطفال والشبان من السجون المخصصة للكبار (235) ؛
(ب) إنشاء لجان عاملة مكلفة بإعداد الاقتراحات لنقل الأطفال والشبان كلياً من السجون المخصصة للكبار، لعرضها على الهيئات العاملة بشكل مباشر مع الأطفال والشبان ولا سيما مع المجرمين الأحداث. وهذه اللجان المصممة للعمل لأجل غير محدد تشمل قطاعات عديدة، ويتمثل هدفها الرئيسي في ما يلي: "تجنب احتجاز القُصَّر في السجون المخصصة للكبار، عن طريق تقديم اقتراحات ملموسة للسلطات التي تتعامل بصورة مباشرة مع القُصَّر الذي ن هم في وضع مخالف للقانون والمحرومون من الحرية" (236) ؛
(ج) منع كل إمكانية لدخول القُصَّر غير المسؤولين السجن. ونتيجة لذلك، تمَّ إلغاء المادة 12 من المرسوم رقم 2531 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1928، التي تُقرُّ نظام القانون المتعلق بحماية القُصَّر، والتعدي لات اللاحقة. وتنص المادة 12 على أنه "في الحالات التي لا تتوفر فيها مآوى للقُصَّر، يخصص قسم خاص يكون منفصلاً تماماً عن المباني التي يستعملها الكبار في السجن أو مركز الاحتجاز، ويجب تشغيل هذا القسم الخاص وفقاً للقواعد التي تنظم مآوى القُصَّر" (237) ؛
(د) الترخ يص للهيئة الوطنية المعنية بالقُصَّر بتخصيص الموارد لدائرة السجون لصالح كل الشبان دون الثامنة عشرة المحرومين من حريتهم. وتكفل هذه القاعدة حصول القُصَّر على شكل الرعاية الأكثر فعالية، وتضع حداً للتمييز التعسفي الذي يؤثر في الشباب دون الثامنة عشرة والذين تعتب رهم المحكمة محلاً للمسؤولية والتبعة (238) ؛
(ه) نقل كل القُصَّر من السجون. ووفقاً لهذه القاعدة، لا يجوز لمحكمة الأحداث أن تأمر بحبس أي قاصر دون الثامنة عشرة في سجن خاصٍ بالكبار، بينما يجوز الاحتجاز أو الاعتقال في هذا النوع من المنشآت فقط في أقسام خاصة يجب أن تكون منفصلة تماماً عن تلك التي تؤوي النزلاء الكبار، في حالة "الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 16 سنة ولم يبلغوا الثامنة عشرة، الذين قد يخضعون لاختبار قدرة التمييز ويثبت أنهم تصرفوا بتمييز لدى ارتكابهم للجريمة التي أدينوا بشأنها، في الأمكنة التي لم تُبن فيها بعد مبانٍ مخصصة للشباب". وهنالك مرافق أخرى توفرها مآوى الأطفال (Casas de Menores)، التي تشتغل من خلال صنفين من المراكز المستقلة بعضها عن بعض: المراكز التي تُعنى بالقُصَّر الذين يحتاجون إلى تشخيص ومساعدة وحماية في انتظار أن يصدر حكم بحقهم؛ ومراكز المراقبة و التشخيص. وبموجب مرسوم سامٍ صادر عن وزارة العدل، يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تعيين المراكز التي يُقبل فيها القُصَّر في الأمكنة التي لا تتوفر فيها مراكز المراقبة والتشخيص (239) . ولقد صدرت مراسيم عديدة بموجب هذه السلطات (240) ؛
(و) الموافقة على النظام المتعلق بت طبيق الباب الرابع من القانون 16618 بشأن مآوى الأطفال ومؤسسات المساعدة. وينص النظام في ديباجته على أن الحكومة مسؤولة عن جعل تشريعاتها منسجمة مع المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وكل المعاهدات والتوصيات والتوجيهات التي تقرها المنظمات الدولية التي تعدُّ ش يلي طرفاً فيها (241) .
المادة 11
الحق في مستوى معيشي كافٍ
معلومات تتعلق بالمستوى المعيشي الحالي للسكان
497- لقد أولت السياسة الاجتماعية المطبقة خلال التسعينات أهمية متزايدة لبرامج الاستثمارات الاجتماعية الموضوعة بهدف تحسين الهيكل الأساسي الاجتماعي وتعزيز الخ دمات الاجتماعية الأساسية من حيث الجودة والإنصاف والتغطية (التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي). وبُذِل جهد أيضاً للتنسيق بين سياسات المعونة وبرامج الاستثمارات الاجتماعية.
498- وأُدخِلَت تجديدات ملموسة في شكل برامج شاملة لعدة قطاعات، تم فيها اعتماد نه جٍ متكامل ووضع سياسات لأجل فئات اجتماعية معينة تعرف بأنها تحتاج إلى معاملة ذات أولوية، وأنها بسبب الظروف التي تعيش فيها لا يمكن لها أن تستفيد من تطور البلد.
499- ولقد ازداد إنفاق الحكومة المركزية على السياسات الاجتماعية في الفترة ما بين عامي 1989 و2000 بن سبة 112.4 في المائة، بينما ازداد إنفاق الخزانة العامة بنسبة 165.7 في المائة. وفي عام 2000، بلغ الإنفاق العام في القطاع الاجتماعي 605 11 من ملايين دولارات الولايات المتحدة، بينما بلغت النفقات المالية العامة 807 9 من ملايين دولارات الولايات المتحدة (انظر الج دول 16).
الجدول 16
الإنفاق العام والنفقات المالية العامة في مجال الرعاية الاجتماعية*، 1989-2000 (بملايين البيزو بسعر عام 2000) (بدولارات الولايات المتحدة بسعر عام 2000)
|
السنة |
الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية |
التغير السنوي |
النفقات المالية العامة الخاصة بالرعاية الاجتماعية |
التغير السنوي |
|
1989 |
264 948 2 (452 909 464 5 دولاراً) |
- |
864 067 2 (831 997 832 3 دولاراً) |
- |
|
1990 |
649 921 2 (821 575 415 5 دولاراً) |
-0.9 |
781 238 2 (005 810 149 4 دولارات) |
8.3 |
|
1991 |
851 189 3 (713 715 912 5 دولاراً) |
9.2 |
923 491 2 (643 034 619 4 دولاراً) |
11.3 |
|
1992 |
841 522 3 (802 946 529 6 دولاراً) |
10.4 |
180 802 2 (787 127 194 5 دولاراً) |
12.5 |
|
1993 |
614 861 3 (273 897 157 7 دولاراً) |
9.6 |
215 103 3 (008 127 752 5 دولارات) |
10.7 |
|
1994 |
742 097 4 (719 584 595 7 دولاراً) |
6.1 |
166 330 3 (944 803 172 6 دولاراً) |
7.3 |
|
1995 |
121 395 4 (170 807 146 8 دولاراً) |
7.3 |
940 585 3 (264 907 646 6 دولاراً) |
7.7 |
|
1996 |
014 820 4 (887 389 934 8 دولاراً) |
9.7 |
850 983 3 (225 474 384 7 دولاراً) |
11.1 |
|
1997 |
343 088 5 (186 765 431 9 دولاراً) |
5.6 |
936 230 4 (447 473 842 7 دولاراً) |
6.2 |
|
1998 |
705 474 5 (746 926 147 10 دولاراً) |
7.6 |
498 460 4 (138 990 267 8 دولاراً) |
5.4 |
|
1999 |
305 901 5 (562 673 938 10 دولاراً) |
7.8 |
630 951 4 (630 353 178 9 دولاراً) |
11.0 |
|
2000 |
730 260 6 (632 904 604 11 دولاراً) |
6.1 |
918 290 5 (707 258 807 9 دولارات) |
6.9 |
|
متوسط النمو السنوي (نسبة مئوية) |
7.1 |
9.1 |
||
|
النمو المتراكم (نسبة مئوية) |
112.1 |
165.7 |
المصدر : وزارة الاقتصاد، في "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
* الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية هو إنفاق الحكومة المركزية على الر عاية الاجتماعية. والنفقات المالية الخاصة بالرعاية الاجتماعية هي نفقات الخزانة العامة لأغراض الرعاية الاجتماعية.
500- لقد ارتفعت حصة النفقات المالية العامة في الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية من 76.6 في المائة في عام 1990 إلى 81.6 في المائة في عام 1995 ثم ارتفعت إلى 84.5 في المائة في عام 2000. وخلال الفترة بين عامي 1989 و2000، ازداد الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية محسوباً للفرد الواحد بنسبة 79.8 في المائة بينما ازدادت النفقات المالية الخاصة بالرعاية الاجتماعية والمحسوبة للفرد الواحد بنسبة 116.7 في ا لمائة. وبلغ الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية محسوباً للفرد الواحد 763 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في عام 2000، في حين بلغت النفقات المالية الخاصة بالرعاية الاجتماعية والمحسوبة للفرد الواحد 645 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة (242) .
501- وخلا ل الفترة بين عامي 1990 و2000 ازدادت نسبة النفقات المالية في الناتج المحلي الإجمالي من 16.4 في المائة إلى 20.2 في المائة، بينما ازدادت نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي من 21 إلى 24 في المائة. وفي عام 2000، بلغت حصة الإنفاق العام والنفقات المالية في مجال الرعاية الاجتماعية، محسوبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 16.6 في المائة و14 في المائة على التوالي، وكانت هاتان النسبتان أعلى من النسبتين المسجلتين في عام 1990 (وهما 12.9 و9.9 في المائة على التوالي) (243) .
502- وخلال الفترة بين عامي 1989 و2 000 ازدادت النفقات العامة والمالية على حد سواء في كافة قطاعات الرعاية الاجتماعية. فازداد الإنفاق على برامج التعليم والصحة وغيرها من برامج الاستثمارات الاجتماعية أكثر من المعدل، بينما كان الإنفاق على المعاشات والعلاوات النقدية دون المعدل (انظر الجدول 17).
ا لجدول 17
الهيكل القطاعي للإنفاق العام والنفقات المالية في مجال الرعاية الاجتماعية، خلال الأعوام 1990، و1995، و2000 (نسبة مئوية)
|
قطاع الرعاية الاجتماعية |
الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية |
النفقات المالية الخاصة بالرعاية الاجتماعية |
||||
|
1990 |
1995 |
2000 |
1990 |
1995 |
2000 |
|
|
الصحة |
15.3 |
18.0 |
17.6 |
7.5 |
10.2 |
9.6 |
|
الإسكان |
8.1 |
8.0 |
5.8 |
6.6 |
8.6 |
5.9 |
|
المعاشات |
49.0 |
42.7 |
41.5 |
52.4 |
45.1 |
44.2 |
|
التعليم |
19.5 |
22.3 |
25.2 |
25.1 |
26.9 |
29.9 |
|
العلاوات النقدية |
4.6 |
3.9 |
3.9 |
5.9 |
4.8 |
4.7 |
|
قطاعات أخرى* |
3.6 |
5.1 |
6.0 |
2.5 |
4.4 |
5.8 |
|
مجموع قطاعات الرعاية الاجتماعية |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
المصدر : أُعد بناء على بيانات مقدمة من وزارة الاقتصاد في "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" وزارة التخطيط.
* يشمل ذلك برامج الاستثمارات الاجتماعية لصالح الفئات ذات الأولوية وهي برامج تقوم بتنفيذها منظمات مثل صندوق التضامن الاجتماعـي والاستثمار ( Fosis )، والمعهـد الوطني للتنـمية الـزراعية ( Indap )، ووزارة العمل، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة ( Sernam )، والإدارة الوطنية لشؤون الشباب، ( INJ )، والمؤسسة الوطنية للنهوض بالسكان الأصليين ( Conadi )، والص ندوق الوطني للمعوقين ( Fonadis )، ومؤسسة "إنتغرا"، ومؤسسة النهوض بالمرأة وتطورها ( prodemu )، والوكالة الوطنية لحماية المسنين ( Conapran )، والوكالة المعنية بتقديم المعونة للأطفال ( Cordam )، والإدارة الوطنية لشؤون القُصَّر ( Sename )، وإدارة الرياضة والترفيه ( Diged er ) (انظر المرفق الأول، المختصرات).
503- ولقد تغير الهيكل القطاعي لنفقات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة بين عامي 1990 و2000 وفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة للسياسات الاجتماعية، فخصصت نسبة أكبر لبرامج التعليم والصحة وبرامج الرعاية الاجتماعية الجديدة المخصصة للفئات (الضعيفة) ذات الأولوية، وسُجل انخفاض متناسب في علاوات المعونة النقدية. وحقق البلد تقدماً ملموساً من حيث الرعاية الاجتماعية. وتبين دراسات التقييم التي أنجزتها وزارة التخطيط وجود انخفاض ملموس في مستويي الفقر والفقر المدقع في الفترة بين عامي 1990 و200 0. ولكن منذ عام 1996، تقلص معدل هذا الانخفاض فيما يتعلق بالفقر واستقر فيما يتعلق بالفقر المدقع، وذلك، بصفة خاصة نتيجة الأوضاع المتصلة بالعمالة في البلد.
المعايير المستخدمة لتحديد مستوى الفقر
504- إن الأسلوب الذي تستخدمه وزارة التخطيط والتعاون لقياس مستوى ا لفقر قائم على أساس قياس الفقر المطلق باللجوء إلى أسلوب حساب الدخل، أو الأسلوب غير المباشر.
505- ويفيد أسلوب حساب الدخل في قياس مستويات المعيشة مقارنة بحد الفقر المعين الذي يُحسب على أساس تكلفة سلة حد أدنى من السلع الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة . ويُحدد مستوى الفقر بتعيين مجموعة من الشروط الأساسية، وبتحديد الحد الأدنى من الخصائص الواجب توافرها لكي لا تكون شروط معيشتهم غير لائقة. وتعتبر الأُسر المعيشية فقيرة إذا لم يكن دخلها كافياً لتلبية احتياجات أفرادها الرئيسية (من حيث الغذاء والأمور الأخرى). و تُعتبر الأُسر المعيشية في حالة فقر مدقع عندما لا تتمكن، بعد إنفاق دخلها بالكامل على احتياجاتها الغذائية، من تلبية تلك الاحتياجات بصورة كافية. وتعتبر الأسرة المعيشية فقيرة إذا كان دخلها الفردي أدنى بمرتين من قيمة سلة الأغذية الأساسية في المناطق الحضرية، أو أقل بمقدار 1.75 مرة من تلك القيمة في المناطق الريفية حيث الميل إلى الإنفاق على الخدمات أقل. وتكون الأسرة المعيشية في حالة فقر مدقع إن كان دخلها الفردي دون قيمة سلة الأغذية الأساسية. أما قيمة هذه السلة فهي أقل في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.
50 6- ولقد قُيّم حد الفقر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998 على أنه يعادل 889 37 بيزو (81 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في المناطق الحضرية، و546 25 بيزو (55 دولاراً) في المناطق الريفية. وحُسب حد الفقر المدقع على أنه يعادل 944 18 بيزو (40 دولاراً) في المن اطق الحضرية، و598 14 بيزو (31 دولاراً) في المناطق الريفية.
تأثير الفقر والفقر المدقع
507- كان عدد السكان الفقراء في البلد يناهز 000 081 3 نسمة في عام 2000، أي ما يعادل 20.6 في المائة من إجمالي عدد السكان. وكان عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع يبلغ 000 849 نسمة، أي ما يعادل 5.7 في المائة من إجمالي عدد السكان. وكان عدد الأسر المعيشية الفقيرة يبلغ زهاء 000 643 أسرة (أي ما يعادل 16.36 في المائة من المجموع)، ومن بينها 000 177 أسرة تعيش في فقر مدقع (أي ما يعادل 4.6 في المائة من العدد الإجمالي).
الجدول 18
الا تجاهات المسجلة من حيث انتشار الفقر والفقر المدقع* في شيلي، 1990-2000
|
بآلاف الأشخاص وكنسبة مئوية من السكان** |
||||
|
السنة |
الفقر المدقع |
النسبة المئوية |
مجموع الفقراء |
النسبة المئوية |
|
1990 |
659.3 1 |
12.9 |
956.6 4 |
38.6 |
|
1992 |
169.3 1 |
8.8 |
331.7 4 |
32.6 |
|
1994 |
036.2 1 |
7.6 |
780.0 3 |
27.5 |
|
1996 |
813.8 |
5.8 |
288.3 3 |
23.2 |
|
1998* |
820.0 |
5.6 |
160.1 3 |
21.7 |
|
2000 |
849.2 |
5.7 |
081.1 3 |
20.6 |
|
بآلاف الأسر المعيشية وكنسبة مئوية من المجموع** |
||||
|
1990 |
336.3 |
10.6 |
056.5 1 |
33.3 |
|
1992 |
242.4 |
7.2 |
932.5 |
27.7 |
|
1994 |
219.3 |
6.2 |
820.5 |
23.2 |
|
1996 |
175.8 |
4.9 |
706.8 |
19.7 |
|
1998 |
173.9 |
4.7 |
666.0 |
17.8 |
|
2000 |
177.6 |
4.6 |
643.2 |
16.6 |
المصدر : وزارة التخطيط، الدراسة الاستقصائية للأعوام 1990 و1992، و1994، و1996، و1998، و2000.
* باستثناء الخدم المقيمين لدى مستخدميهم والأسرة النواة ذات الصلة.
** يشمل عدد الأشخاص والأسر المعيشية ممن ي عيشون في فقر، وكذلك النسبة المئوية لهؤلاء الأشخاص وهذه الأسر، وكل الذين يعيشون في فقر مدقع.
508- ولقد تمكن البلد خلال العقد 1990-2000 من خفض نسبة السكان الفقراء من 38.6 في المائة في عام 1990 إلى 20.6 في المائة بحلول عام 2000. وفي نفس الفترة، انخفضت أيضاً ن سبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 12.9 في المائة إلى 5.7 في المائة. وانخفضت النسبة المئوية للأسر المعيشية الفقيرة من 33.3 في المائة في عام 1990 إلى 16.6 في المائة في عام 2000. وانخفضت النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في فقر مدقع من 10.6 في الما ئة إلى 4.6 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك يعني أن عدد الأشخاص الفقراء في عام 2000 كان أقل بزهاء 000 884 1 شخص مقارنة ببداية العقد. وهذا الرقم يمثل انخفاضاً في عدد الذين يعيشون في فقر قدره 000 810 شخص مقارنة مع عام 1990 ممن يعيشون في فقر مدقع. وكان عدد الأ سر المعيشية الفقيرة أقل في عام 2000 بما يعادل 000 413 أسرة مقارنة بعام 1990، ومن بينها أكثر بقليل من 000 159 أسرة معيشية كانت تعيش في فقر مدقع.
509- واستمرت، خلال الفترة بين عامي 1996 و2000، النزعة إلى الانخفاض المسجلة في مستويات الفقر، سواء بين الأفراد أو بين الأسر المعيشية على الرغم من أن سرعة الانخفاض تباطأت مقارنة بباقي فترة العقد. وظلت مستويات الفقر المدقع مستقرة نسبياً خلال تلك الفترة. وكان تباطؤ الانخفاض المسجل في مستويات الفقر خلال التسعينات والركود النسبي المسجل من حيث انخفاض مستويات الفقر المدقع ي عزيان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل في البلد بعد الربع الثاني من عام 1998. وعلى ضوء المنهجية المستخدمة لقياس مستوى الفقر - منهجية الدخل - تعتبر التقديرات حساسة بشكل خاص، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي السائد في البلد. ولقد واجهت شيلي في نهاية عام 1998 أحوا لاً اقتصادية صعبة للغاية نتيجة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية الدولية ونتيجة سياسة تكييف النفقات المطبقة في البلد.
شدة الفقر والفقر المدقع
510- تبين المؤشرات المتعلقة بشدة الفقر التي يتم قياسها بناء على متوسط فجوة الدخل والمؤشر الدوليFGT2 (منحنيات شدة الفقر)، وجود ميل إلى الانخفاض خلال الفترة بين عامي 1990 و2000. ومتوسط فجوة الدخل لـه علاقة بالفارق الموجود بين متوسط دخل الفقراء أو الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وبين حَد الفقر أو الفقر المدقع في الحالتين. ويبيّن مؤشر FGT2 (منحنيات شدة الفقر) عدم ت كافؤ الدخل في فئة الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.
511- ولقد انخفض متوسط فجوة الفقر من 14.8 في المائة في عام 1990 إلى 8.9 في المائة في عام 1996 وإلى 7.1 في المائة في عام 2000. وتقلصت هذه الفجوة في حالة الفقر المدقع من 4.3 في المائة في عام 1990 إل ى 1.9 في المائة في عام 1996، وارتفعت من ثم لتبلغ 2.1 في المائة في عام 2000 (244) . ولم ينخفض خلال تلك الفترة تأثير الفقر فحسب بل وانخفضت شدته أيضاً، أي أن الفجوة بين الدخل الحالي للسكان الفقراء أو السكان الذين يعيشون في فقر مدقع وبين حد الفقر وحد الفقر المدق ع تقلصت على التوالي.
توزيع الدخل
512- يبين تحليل توزيع الدخل المستقل والدخل النقدي (245) للأسر المعيشية خلال الفترة 1990-2000، أن البلد حافظ عملياً على نفس التركيز العالي في الدخل، وسجل تحسناً في التوزيع نتيجة التحويلات النقدية التي حصلت عليها الأسر المعيشي ة ذات الدخل المنخفض.
الجدول 19
توزيع الدخل المستقل والدخل النقدي في شيلي*، 1990-2000
|
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
|
|
الدخل المستقل |
||||||
|
مؤشر 20/20 |
14.0 |
13.2 |
14.3 |
14.6 |
15.5 |
15.3 |
|
مؤشر 10/40 |
3.5 |
3.3 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.6 |
|
معامل جيني |
0.58 |
0.57 |
0.58 |
0.57 |
0.58 |
58 |
|
الدخل النقدي |
||||||
|
مؤشر 20/20 |
12.9 |
12.2 |
13.2 |
13.8 |
13.9 |
13.2 |
|
مؤشر 10/40 |
3.3 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
3.3 |
3.3 |
|
معامل جيني |
0.57 |
0.57 |
0.55 |
0.56 |
0.57 |
57 |
المصدر : أُعد الجدول بناء على معلومات مستخلصة من الدراسات الاستقصائية عن السنوات المشار إليها، ومستمدة من "المؤشرات الاقتصادية وا لاجتماعية 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
* باستثناء الخدم المقيمين في منزل مستخدميهم والأسرة النواة ذات الصلة.
513- وكانت قيم معامل جيني المقدرة بالاستناد إلى أرقام الدخل المستقل تتراوح بين 0.57 و0.58 خلال الفترة المستعرضة. ويبين مؤشر 20/20 أن متوسط الدخل الم ستقل للأسر المعيشية المشمولة في فئة ال 20 في المائة من الأسر المعيشية ذات الدخل الأعلى، كان يزيد على دخل الأسر المعيشية المشمولة في فئة ال 20 في المائة من الأسر المعيشية الأفقر بمقدار يتراوح ببين 13.2 مرة و15.3 مرات. ويبين مؤشر 10/40 أن متوسط الدخل المست قل للأسر المعيشية في فئة ال 10 في المائة من الأسر المعيشية ذات الدخل الأعلى كان ثلاث مرات أكبر من دخل الأسر المعيشية المشمولة في نسبة ال 40 في المائة من الأسر المعيشية الأفقر.
514- ولقد أدت التحويلات النقدية من القطاع العام إلى الأسر المعيشية ذات الدخل ا لمنخفض إلى تحسين التوزيع طوال العقد، إذا ما راعينا الدخل المستقل فقط، وقد أدى ذلك إلى تقلص الفجوة بين دخل الفئات الأفقر ودخل الفئات الأغنى. وسجل معامل جيني تحسناً طفيفاً في كل سنة نتيجة تلك التحويلات، إذا ما راعينا أساس الدخل النقدي، وقد تراوحت قيمه بين 0. 57 و0.58 (للدخل المستقل) وبين 0.56 و0.57 (للدخل النقدي). وإذا أخذنا في الاعتبار التحويلات النقدية التي استلمتها الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض من الدولة لدى استخدام مؤشر 20/20 لوجدنا تقلصاً في الفارق بين دخل تلك الأسر ودخل الأسر المعيشية الأغنى. وكان الت فاوت يتراوح بين 13.2 و15.3 (للدخل المستقل) وقيم تتراوح بين 12.2 و13.2 (للدخل النقدي). وكان هذا التفاوت يتراوح، لدى استخدام مؤشر 10/40، بين 3.3 و3.6 (للدخل المستقل) وقيم تتراوح بين 3.2 و3.3 (للدخل النقدي).
515- وكان أثر الإعانات النقدية في متوسط دخل الأسر ا لمعيشية الأفقر (العُشيّران الأول والثاني) أكبر في عام 1998 مقارنة بما تم تحقيقه في العقد بأكمله. وبفضل تلك التحويلات لم يتفاقم الوضع من حيث توزيع الدخل النقدي في الفترة بين عامي 1996 و1998 كما كان ليكون الحال لو أُخذ في الاعتبار توزيع الدخل المستقل فقط.
ال جدول 20
متوسط دخل الأسرة المعيشية المستقل والنقدي بعشيّر دخل الأسرة المعيشية المستقل المحسوب للفرد الواحد * في شيلي، 1990-1998 بسعر البيزو المعمول به في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (سعر دولارات الولايات المتحدة المعمول به في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998)
|
العشيّر** |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
|
الدخل المستقل |
|||||
|
1 |
761 44 (96.6) |
999 54 (118.7) |
177 52 (112.6) |
358 55 (119.4) |
022 55 (118.7) |
|
2 |
633 86 (186.9) |
647 101 (219.4) |
117 106 (229.0) |
103 114 (246.2) |
207 118 (255.1) |
|
3 |
126 115 (248.4) |
704 132 (286.4) |
174 137 (296.0) |
410 154 (333.2) |
589 161 (348.7) |
|
4 |
172 141 (304.7) |
850 167 (362.2) |
070 176 (380.0) |
886 197 (427.1) |
501 211 (456.5) |
|
5 |
148 171 (369.4) |
628 202 (437.3) |
870 213 (461.6) |
563 239 (517.0) |
160 248 (535.6) |
|
6 |
167 218 (470.9) |
130 238 (513.9) |
800 245 (530.5) |
799 278 (601.7) |
758 297 (642.6) |
الجدول 20 ( تابع )
|
العشيّر** |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
|
الدخل المستقل ( تابع ) |
|||||
|
7 |
865 247 (535.0) |
514 291 (629.2) |
491 311 (672.3) |
322 359 (775.5) |
380 386 (833.9) |
|
8 |
331 327 (706.5) |
086 377 (813.9) |
597 408 (881.9) |
649 486 (050.4 1) |
626 511 (104.3 1) |
|
9 |
865 481 (040.0 1) |
848 533 (152.2 1) |
134 596 (286.7 1) |
019 682 (472.0 1) |
488 748 (615.5 1) |
|
10 |
199 337 1 (886.2 2) |
170 515 1 (270.3 3) |
338 618 1 (493.0 3) |
098 833 1 (956.6 3) |
392 928 1 (162.3 4) |
|
المجموع |
139 317 (684.5) |
547 361 (780.3) |
619 386 (834.4) |
175 440 (950.0) |
589 466 (007.1 1) |
|
الدخل النقدي |
|||||
|
1 |
365 50 (108.7) |
280 61 (132.2) |
262 58 (125.7) |
940 63 (138.1) |
343 67 (145.3) |
|
2 |
758 90 (195.8) |
421 106 (229.7) |
642 110 (238.8) |
700 120 (260.5) |
246 126 (272.4) |
|
3 |
616 118 (256.0) |
910 136 (295.5) |
145 141 (304.6) |
792 160 (347.0) |
276 168 (363.2) |
|
4 |
584 144 (312.0) |
586 171 (370.3) |
266 179 (386.9) |
194 203 (438.5) |
486 216 (467.2) |
|
5 |
902 173 (375.3) |
654 205 (443.8) |
563 216 (467.4) |
451 244 (527.6) |
104 252 (544.1) |
|
6 |
717 220 (476.4) |
544 240 (519.2) |
858 247 (534.9) |
572 282 (609.9) |
857 300 (649.3) |
|
7 |
049 250 (539.7) |
403 293 (633.2) |
423 313 (676.5) |
120 362 (781.6) |
614 388 (838.8) |
|
8 |
149 329 (710.4) |
852 378 (817.7) |
978 409 (884.9) |
697 488 (054.8 1) |
111 513 (107.5 1) |
|
9 |
446 483 (043.4 1) |
102 535 (154.9 1) |
197 597 (289.0 1) |
143 683 (474.5 1) |
409 749 (617.5 1) |
|
10 |
540 338 1 (889.1 2) |
171 516 1 (272.5 3) |
820 618 1 (494.1 3) |
669 833 1 (957.8 3) |
768 928 1 (163.1 4) |
|
المجموع |
025 320 (690.7) |
582 364 (786.9) |
358 389 (840.4) |
382 444 (959.1) |
005 471 (016.6 1) |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات الاستقصائي ة للأعوام 1990 و1992، و1994، و1996، و1998.
* باستثناء الخدم المقيمين لدى مستخدميهم والأسرة النواة ذات الصلة.
** العشيّرات قائمة على أساس دخل الأسرة المعيشية المستقل المحسوب للفرد الواحد.
516- ويلاحظ من الجدول 20 أن متوسط الدخل الشهري للأسر المعيشية في ال أعشار السبعة الأولى، سواء من حيث الدخل المستقل أو من حيث الدخل النقدي، هو دون المتوسط المحسوب للسكان إجمالاً. أي أن دخل 70 في المائة من الأسر المعيشية في البلد هو، بعبارات أخرى، دون المعدل العام. وإذا أُخذِت في الاعتبار النسب المئوية للدخل المحسوب في مختلف الأعشار يبقى الفارق على حاله عملياً على مر العقد بأكمله، حتى وإن سجلت الأرقام ازدياداً بالقيمة المطلق ة. وإذا تمت مقارنة متوسط الدخل الحقيقي للأسر المعيشية في العُشرين الأول والعاشر لتبيَّن ازدياد الفارق مـن 438 292 1 بيزو (789.6 2 من دولارات الولايات المت حدة) في عــام 1990 إلى 370 873 1 بيزو (043.6 4 من دولارات الولايات المتحدة) في عام 1998.
517- ويبين الجدول وجود تحسن ملموس أيضاً في إيرادات الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض نتيجة الإعانات النقدية المدفوعة من الدولة لتلك الأسر التي أفادت في تقليص التفاوت ال موجود بين متوسط الدخل الشهري لأفقر الأسر المعيشية ومتوسط الدخل الشهري لأثرى الأسر المعيشية. وفي عام 1998، ازداد متوسط الدخل الشهري المحسوب للعُشر الأفقر من 022 55 بيزو (118.7 من دولارات الولايات المتحدة) إلى 343 67 بيزو (145.3 من دولارات الولايات المتحدة)، ومن 207 118 بيزو (255.1 من دولارات الولايات المتحـدة) إلى 246 126 بيزو (272.4 من دولارات الولايات المتحدة) في العُشر الثاني. وكانت هذه الزيادة، وهي أكبر زيادة مسجلة خلال العقد بأكمله، جديرة بالملاحظة ولا سيما على ضوء الحالة الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها البلد.
518- ويبين الجدول 21 أن الدخل الوطني للأسرة المعيشية ازداد خلال الفترة بين عامي 1990 و1998 بنسبة 47.1 في المائة في المعدل. وكانت الفترتان الفرعيتان التي تم فيهما تسجيل أكبر نسبة من النمو هما الفترة بين عامي 1990 و1992 (14 في المائة) والفترة بين عامي 1994 و1996 (13.9 في المائة). وكذلك يمكن أن يلاحظ من الجدول أن متوسط دخل الأسر المعيشية في جميع الأعشار ازداد خلال الفترة بين عامي 1990 و1998 ولكن بمعدلات مختلفة في كل عُشر وفي كل فترة فرعية على حد سواء.
519- ويسجل دخل الأسر المعيشية في الأعشار السابع والثامن والتاسع أكبر نسبة من النمو خلال تلك الفترة (55.9 في المائة، و56.3 في المائة، و55.3 في المائة، على التوالي) وخلال جميع الفترات الفرعية المستعرضة، عملياً. ولقد سجل متوسط دخل الأسر المعيشية في العُشر الأول أدنى معدلات النمو خلال الفترة (22.9 في المائة )، وكان التفاوت كبيراً بين مختلف الفترات الفرعية. وسجل متوسط دخل تلك الأسر، خلال الفترة بين عامي 1990 و1992، ارتفاعاً بنسبة 22.9 في المائة مقارنة بالمعدل الوطني ومقارنة بمتوسط دخل الأسر المعيشية في جميع الأعشار؛ بيد أنه سجل في الفترات الفرعية الثلاث المتبق ـية أدنى معدلات النمو، بل وانهار في الواقع خلال فترتين من الفتـرات الفرعية (-5.1 في المائة في الفترة بين عامي 1992 و1994؛ و-0.6 في المائة في الفترة بين عامي 1996 و1998). ويظهر اتجاه مماثل في دخل الأسر المعيشية في العُشرين الثاني والثالث. ولكن، مع ذلك، سجل هذا الدخل معدلات أعلى من النمو عندما ازداد في المتوسط بنسبة 36.4 في المائة و40.4 في المائة على التوالي خلال الفترة بين عامي 1990 و1998.
الجدول 21
التغيرات المسجلة في متوسط الدخل المستقل والنقدي للأسر المعيشية، بعُشر دخل الأسرة المعيشية المستقل المحسوب لل فرد الواحد* في شيلي في الفترة 1990-1998 (النسبة المئوية)
|
الدخل المستقل |
|||||
|
العُشر** |
1990-1992 |
1992-1994 |
1994-1996 |
1996-1998 |
1990-1998 |
|
1 |
22.9 |
-5.1 |
6.1 |
-0.6 |
22.9 |
|
2 |
17.3 |
4.4 |
7.5 |
3.6 |
36.4 |
|
3 |
15.3 |
3.4 |
12.6 |
4.6 |
40.4 |
|
4 |
18.9 |
4.9 |
12.4 |
6.9 |
49.8 |
|
5 |
18.4 |
5.5 |
12 |
3.6 |
45 |
|
6 |
9.2 |
3.2 |
13.4 |
6.8 |
36.5 |
|
7 |
17.6 |
6.9 |
15.4 |
7.5 |
55.9 |
|
8 |
15.2 |
8.4 |
19.1 |
5.1 |
56.3 |
|
9 |
10.8 |
11.7 |
14.4 |
9.7 |
55.3 |
|
10 |
13.3 |
6.8 |
13.3 |
5.2 |
44.2 |
|
المجموع |
14 |
6.9 |
13.9 |
6 |
47.1 |
|
الدخل النقدي |
|||||
|
1 |
21.7 |
-4.9 |
9.7 |
5.3 |
33.7 |
|
2 |
17.3 |
4 |
9.1 |
4.6 |
39.1 |
|
3 |
15.4 |
3.1 |
13.9 |
4.7 |
41.9 |
|
4 |
18.7 |
4.5 |
13.3 |
6.5 |
49.7 |
|
5 |
18.3 |
5.3 |
12.9 |
3.1 |
45 |
|
6 |
9 |
3 |
14 |
6.5 |
36.3 |
|
7 |
17.3 |
6.8 |
15.5 |
7.3 |
55.4 |
|
8 |
15.1 |
8.2 |
19.2 |
5 |
55.9 |
|
9 |
10.7 |
11.6 |
14.4 |
9.7 |
55 |
|
10 |
13.3 |
6.8 |
13.3 |
5.2 |
44.1 |
|
المجموع |
13.9 |
6.8 |
14.1 |
6 |
47.2 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات الاستقصائية للأعو ام 1990 و1992، و1994، و1996، و1998.
* باستثناء الخدم المقيمين لدى مستخدميهم والأسرة النواة ذات الصلة.
** أعشار قائمة على أساس دخل الأسر المعيشية المستقل المحسوب للفرد الواحد.
520- وتبين تلك التغيرات، بالأرقام المطلقة، وجود تفاوت كبير في الزيادات الحقيقية ا لطارئة على متوسط دخل الأسرة المعيشية في مختلف أخماس الدخل. وكانت هذه الزيادات تتراوح، بالأرقام الحقيقية، بين 261 10 من البيزوات (22.1 من دولارات الولايات المتحدة) في العُشر الأول و193 591 بيزو (276 1 من دولارات الولايات المتحدة) في العُشر العاشر.
الحق في ا لغذاء الكافي
الوضع الغذائي في البلد
521- واضح أن شيلي التي مرت بمرحلة انتقالية على الصعيدين الديمغرافي والوبائي مرت، في نفس الوقت، بفترة انتقالية على الصعيد التغذوي أيضاً. ولقد استمر هذا الوضع خلال العقد الأخير وتجلى من خلال الانخفاض المنتظم في حدة مشكل نق ص البروتينات والسعرات الحرارية لدى أضعف الفئات بيولوجياً، أي الأطفال دون سن السادسة من العمر، والحوامل ذوات الدخل المنخفض. ولقد كان المصدر الأساسي للمعلومات الواردة بشأن تلك الفئات هو الإحصاءات الخاصة بفئة السكان الحاصلين على الرعاية الأولية في المؤسسات ال تابعة لوزارة الصحة، وكانت تشمل في عام 2001 زهاء 000 89 حامل ونحو 000 050 1 طفل دون ست سنوات من العمر (زهاء 61 في المائة من العدد الإجمالي للفئة الأخيرة).
522- ولقد بدأت، في عام 1994 مراقبة تغذية الأطفال دون سن السادسة من العمر، تمشياً مع المعايير الدولية ل لمركز الوطني للإحصاءات الصحية/منظمة الصحة العالمية. وفي تلك السنة، لم تكن نسبة الأطفال الذين يمكن تصنيفهم في فئة الأطفال المصابين بسوء التغذية تتجاوز 0.9 في المائة بحساب نسبة السن إلى العمر، وهي نسبة تنخفض إلى 0.3 في المائة إن كان المؤشر المستخدم هو نسبة ا لحجم إلى الوزن. ويقدَّر أن نسبة قدرها 0.5 في المائة من الأطفال دون سن السادسة، ممن يتم رصدهم في مؤسسات الصحة العامة، يعانون من سوء التغذية في الوقت الحاضر، بينما تقدر نسبة الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية بزهاء 3.2 في المائة. وتخضع الفئتان الأولى والأخيرة لبرنامج خاص يقضي برصد أفرادهما وبتوفير الغذاء التكميلي لهم.
523- أما البيانات المستخدمة لرصد الوضع التغذوي لأطفال المدارس في كل سنة فهي البيانات التي يجمعها المجلس الوطني للمساعدة المدرسية والمنح الدراسية (JUNAEB)، الذي يُجري قياسات الجسم البشري على تلامي ذ الصف الأول من المدرسة الابتدائية (246) . وفي عام 1993، كانت نسبة 3.1 في المائة من الأطفال في تلك الفئة تقع في مجال انحرافين معياريين أدنى من المعيار المتوسط لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنسبة السن إلى الوزن. وبلغت النسبتان المقابلتان 1.9 في المائة و5.9 في المائة من الأطفال فيما يتعلق بنسبة الحجم إلى الوزن وبنسبة السن إلى الحجم على التوالي. وفي عام 1999 بلغت النسب المقابلة 2.1 في المائة و2.6 في المائة و4.2 في المائة على التوالي.
524- وفيما يتعلق بالحوامل اللواتي يتم رصدهن في مؤسسات الصحة العامة، انخفضت ا لنسبة المئوية التي كانت تُعتبر ضئيلة للغاية، من 25 في المائة إلى 13.3 في المائة خلال الفترة بين عامي 1990 و2001. وكان المعيار المستخدم لتقييم الوضع التغذوي قد وُضع في شيلي ويجري الآن استعراضه للاعتقاد بأنه يبالغ في تقدير نسبة الحوامل اللواتي يقل وزنهن عن ا لوزن الطبيعي. فنسبة النساء في سن الإنجاب اللواتي لا يصل مؤشر كتلتهن الجسمية إلى 20 هي دون 6 في المائة، أما نسبة المواليد الجدد الذين يقل وزنهم عن الوزن الاعتيادي فهي 5.5 في المائة فقط في البلد إجمالاً (إحصاءات وزارة الصحة).
525- وكان أخطر المشاكل التغذوية المصادفة خلال العقد المنصرم يتعلق بالسمنة التي أصبحت تعاني منها، بصورة متزايدة، جميع فئات السكان تقريباً. فازدادت النسبة المئوية للأطفال دون ست سنوات من العمر الذين يعتبرون مصابين بالسمنة من 5 في المائة إلى 7.4 في المائة خلال الفترة بين عامي 1990 و2001. وي ُعتبر أن وزن زهاء 15.6 في المائة من مجموع الأطفال المشمولين في هذه الفئة من السن يتجاوز الوزن الطبيعي، في حين أن نسبة الأطفال المصابين بالسمنة في المدارس ارتفعت، عموماً، من 5 في المائة إلى 14 في المائة خلال الفترة بين عامي 1986 و1999، وازدادت، أيضاً، نسبة الأطفال الذين يتجاوز وزنهم الوزن الطبيعي من 10 في المائة إلى 17 في المائة خلال نفس الفترة. وكان وزن 21.8 في المائة من الحوامل البالغ عددهن الإجمالي أكثر من 000 89 حامل ممن تم رصدهن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2001، يتجاوز الوزن الطبيعي، بينما كانت نسبة المصا بات بالسمنة من بينهن تبلغ 33.6 في المائة. وتتجاوز تلك الأرقام ضعف الأرقام المسجلة قبل 13 عاماً.
526- وفيما يتعلق بشعور الفرد بأن وزنه يتجاوز الوزن الطبيعي أو بأنه مصاب بالسمنة، يميل 26.7 في المائة من الرجال إلى اعتبار أن وزنههم يتجاوز الوزن الطبيعي أو أنهم مصابون بالسمنة، بينما تبلغ هذه النسبة 38.8 في المائة لدى النساء. وتعتبر نسبة قدرها 33 في المائة من السكان المشمولين في الفئة الاجتماعية - الاقتصادية الأدنى أن وزنها يزيد على الوزن الطبيعي، بينما تبلغ النسبة المقابلة في قطاع السكان من الفئة الاجتماعية - ال اقتصادية المتوسطة 34.6 في المائة، وتبلغ 31.1 في المائة في الفئات الاجتماعية - الاقتصادية الأعلى. ويبين الهرم السكاني حسب السن أن 16.7 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً يشعرون بأن وزنهم يتجاوز الوزن الطبيعي أو أنهم مصابون بالسمنة، بي نما تبلغ تلك النسبة 30.8 في المائة في فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاماً، وتبلغ 44.5 في المائة في فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً، وتبلغ 33.5 في المائة في فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، وتصل تلك النسبة إلى 31.9 في المائة بين السكان الذين يبلغون 75 عاماً من العمر وما فوق.
527- وتبين دراسات عديدة أن انتشار السمنة وتجاوز الوزن الطبيعي ظاهرتان منتشرتان بين زهاء 20 في المائة من الذكور البالغين في جميع الفئات الاجتماعية - الاقتصادية، وأن هذه النسبة تتراوح، في حال ة النساء البالغات، بين 20 في المائة من النساء المنتميات إلى فئات السكان ذوي الدخل الأعلى وقرابة 40 في المائة من النساء المنتميات إلى فئات السكان ذوي الدخل المنخفض.
تدابير لضمان توافر الغذاء الكافي
528- تعاني الطبقات الفقيرة من السكان من مشاكل تتعلق بعدم كف اية كمية الأغذية والأمن الغذائي. ولقد استهدفت سياسة الرعاية التي اتبعتها الحكومة منذ عام 1990 تحسين القدرة الإنتاجية للأسر المعيشية الفقيرة كوسيلة لمساعدتها على استرداد مركزها في الحياة الاجتماعية للبلد التي كانت قد استثنيت منها حتى الآن. ويحق للطبقات الفق يرة من السكان أن تحصل على استحقاقات نقدية (247) ومساعدة غذائية، وهي برامج لتوزيع الغذاء التكميلي على الحوامل والمرضعات (الأمهات البديلات)، والأطفال دون سن المدرسة والتلاميذ. وأضيف، في عام 1999، إلى تلك البرامج التي استمرت بدون انقطاع على مر عقود عديدة، برنا مج لتوزيع الغذاء التكميلي على الكبار وعلى المسنين البالغين من العمر 70 عاماً أو أكثر من فئات الدخل المنخفض. وطبق هذا البرنامج، في مرحلته التجريبية، في 87 مركزاً من المراكز المختارة لوجود عدد كبير من الفقراء والمسنين فيها، وتم توسيعه تدريجياً ليشمل باقي أرج اء البلد. وهو يغطي الآن 40 في المائة من إجمالي السكان من الكبار.
529- ونظراً إلى أن الغذاء متوافر بصورة كافية ودائمة في شيلي، يعود الافتقار إلى الأمن الغذائي إلى مشاكل ناجمة عن عدم التمكن من الحصول على الغذاء الملائم فقط، وهو مقيد جزئياً بعدم كفاية الدخل و جزئياً بانتشار عادات غذائية سيئة.
530- وأصبحت العادات الغذائية تميل، نتيجة النمو الاقتصادي، إلى تفضيل الأغذية المصنعة، أي ما يسمى بالأغذية السريعة التجهيز الغنية بالدهون المشبعة وذات القيمة السعرية العالية. ولقد ازداد الاستهلاك السنوي للمواد الدهنية من 13. 9 كغ للشخص الواحد في عام 1975 إلى 16.7 كغ في عام 1995. وازداد الاستهلاك الفردي السنوي للسكر من 30.2 إلى 39.3 كغ في نفس الفترة. وتبين الاتجاهات المسجلة في الاستهلاك الوطني زيادة في استهلاك اللحوم (ولا سيما لحم الخنزير والدجاج)، والنقانق ومنتجات الألبان، مقا بل انخفاض استهلاك الأسماك والثمار والخضراوات والحبوب والبقول (248) .
531- ولقد وضعت الحكومة في عام 1989 معايير تغذوية للحد من نقص البروتينات والسعرات وما ينجم عن ذلك من أعراض، وتكلل المسعى بنجاح كبير. ولكن لم يكن كذلك بالنسبة للمعايير الموضوعة للحد من حالات فقر الدم الناجمة عن نقص الحديد التي استوجبت منذ عام 1998 اتباع سياسة تقضي بإضافة مادة الحديد وغيرها من المغذيات الدقيقة إلى الأغذية الموزعة في إطار برنامج الأغذية التكميلية التابع لوزارة الصحة، بأمل الحد من انتشار الإصابات بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ل دى الرضع والأطفال دون سن المدرسة، وتخفيض نسبة المصابين من 25 في المائة إلى 5 في المائة. ويستفيد من هذا البرنامج جميع الأطفال دون السادسة من العمر والحوامل والمرضعات، وهو يغطي الآن 70 في المائة من كافة الأشخاص المشمولين في تلك الفئات.
532- ولقد قام المجلس ا لوطني للنهوض بالصحة (Vida Chile) بتنسيق من وزارة الصحة بتعيين أهداف محددة بالتشاور مع الخبراء، وبعقد اجتماعات مع الفنيين. وتم، فيما يتعلق بالسمنة وبناءً على بيانات وطنية جمعتها مؤسسات عامة، اعتماد الأهداف التالية لفترة السنوات الخمس 2001-2006: وقف انتشار ا لسمنة بين الأطفال دون سن المدرسة وبين التلاميذ والحوامل بحلول عام 2002؛ وخفض نسبة السمنة بثلاث نقاط مئوية بين الأطفال دون سن المدرسة بحلول عام 2006؛ وخفض انتشار السمنة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية والحوامل بأربع نقاط مئوية بحلول عام 2006.
التدريب على مبا دئ التغذية الأساسية ونشر المعلومات المتصلة بها
533- نظراً إلى أن المشكل التغذوي الأساسي في شيلي هو السمنة والأمراض ذات الصلة بها، أعطت وزارة الصحة، في البرنامج الذي وضعته لتعزيز الصحة، الأولوية للتشجيع على اتباع عادات غذائية صحية. وطبقت هذه السياسة في عام 1996 بنشر دلائل الأغذية "وهرم غذائي" خاص بالسكان الشيليين فوق عامين من العمر، وتم في نفس الوقت إعمال نظام يوجب وضع علامات على الأغذية، وطبق هذا النظام بصورة عامة. وأضيفت، في عام 1999، دلائل إرشادية عن الأغذية للبالغين الذين تجاوزوا 18 عاماً من العمر ووضعت معايير لتغذية الأطفال دون سن الثانية من العمر. ونظمت حملات لترويج أساليب التغذية الصحية في المدارس التي تشجع على تدعيم الصحة وأماكن العمل الصحية وفي الوحدات الإدارية الصغيرة والمجتمعات الصحية. وتشمل فرادى بنود الحملة ما يلي: أكشاك الأغذية الصحية؛ ووجبات ال طعام الصغيرة الصحية؛ وإضافة مواد إلى البرامج؛ وحلقات عمل لأهالي الأطفال دون سن المدرسة وأهالي الأطفال في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي؛ وتعديل أساليب تغذية العاملين في أماكن العمل؛ والنشاط البدني وبرامج التغذية الصحية في المؤسسات الصحية.
الحق في سكن لا ئق
الوضع السكني في البلد
534- كان وضع الإسكان في شيلي يعاني في مطلع التسعينات من نقص كمي متزايد (249) دليله أن أكثر من 000 900 أسرة معيشية كانت تعيش بدون سكن يأويها. ولقد ظهرت بالإضافة إلى ذلك مشاكل خطيرة من حيث جودة السكن الوطني. فكان زهاء 000 660 أسرة معي شية تعيش في مساكن رديئة (250) . وأخيراً لم تكن الحلول السكنية المتوافرة قادرة إلا جزئياً على تلبية احتياجات أفقر الأسر المعيشية في البلد.
الجدول 22
الاتجاه المسجل في النواقص السكنية، 1990-2000
|
1990 |
1992 |
1996 |
1998 |
2000 |
تغير النسبة المئوية 1990-2000 |
|
|
النقص الكمي |
||||||
|
الأسر المعيشية الموسعة |
756 918 |
851 844 |
190 746 |
201 758 |
450 743 |
-19.0 |
|
نواقص المساكن المخصصة لإيواء الأسر المعيشية : |
||||||
|
نواقص مادية |
340 290 |
603 242 |
451 181 |
274 176 |
469 159 |
-45.1 |
|
نواقص مـن حيـث المرافق الصحية |
773 257 |
590 241 |
836 248 |
090 221 |
575 200 |
-22.2 |
|
نواقص ماديـة ومـن حيث المرافق الصحية |
081 118 |
870 99 |
240 73 |
493 62 |
135 61 |
- 48.2 |
|
المجموع |
194 666 |
063 584 |
527 503 |
857 459 |
179 421 |
-36.8 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون، بناءً على بيانات موفرة من وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
535- ولقد انخفضت جميع أوجه النقص خلال الفترة بين عامي 1990 و2000. وتحسنت الظروف السكنية للأسر المعيشية تحسناً ملموساً خلال تلك الفترة وتقلصت أعداد الذين يعانون نوعاً ما من هذه النواقص من 53 في المائة إلى 37 في المائة. وكانت ظاهرة الأسر المعيشية المجمعة ( allegamiento ) مقصو رة في عام 2000 على زهاء 30 في المائة من الأسر، وكانت تشمل الأشخاص الذين لا يعيشون في سكن خاص بهم والأشخاص الذين يعيشون في سكن أسرة معيشية مجمعة. وانخفضت نسبة المساكن التي توجد فيها نواقص (الأكواخ والمباني السكنية في الأحياء الفقيرة، والمنازل الرديئة أو الت ي لا توجد فيها مرافق صحية أساسية) إلى 10.9 في المائة في نفس العام.
536- أما الأهداف الحالية لسياسة الإسكان فهي كالآتي:
(أ) تجميد النقص الكمي الحالي؛
(ب) تحسين الرصيد السكني الحالي؛
(ج) زيادة الموارد المخصصة لإيجاد حلول سكنية لأفقر الأسر؛
(د) التشجيع ع لى تحقيق نمو وتطور حضريين يتسمان بدرجة أكبر من التوازن؛
(ه) وضع برامج إقليمية لتنمية الأراضي والحث على إعادة تصنيف وتجميع المناطق الريفية؛
(و) زيادة الفعالية وتحسين المستوى المعيشي في المدن بتنسيق الموارد المتاحة للاستثمار في الأراضي.
البرامج والإجراءات اللازمة لتجميد النقص الكمي
537- وفرت وزارة الإسكان وتخطيط المدن في الفترة بين عامي 1990 و1996 (الجدول 23) ما مجموعه 000 630 حل سكني، أي ما يعادل 000 90 حل سكني في المتوسط السنوي، وهو أكثر بكثير من معدل الحلول السنوية الموفرة خلال فترة السنوات الست المتراو حة بين عامي 1984-1989 والتي بلغ عددها 000 54 حلّ.
538- وخلال الفترة بين عامي 1990 و1999 بلغ مجموع الحلول السكنية الموفرة، 843 076 1 حلاً، أي 684 107 حلاً سكنياً في المعدل السنوي. وبلغ توفير السكن الأساسي ما مجموعه 505 232 وحدات، بينما بلغ عدد المساكن التدر يجية في المرحلة الأولى ما مجموعه 952 42 وحدة.
الجدول 23
حلول الإسكان حسب نوع الحل، 1990-1998
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
إعانة سكنية |
801 24 |
721 22 |
213 21 |
382 21 |
144 23 |
325 23 |
899 23 |
972 21 |
686 20 |
|
إعانة البرنامج الخاص بالعمال |
574 14 |
602 13 |
838 20 |
535 16 |
259 15 |
698 15 |
400 13 |
587 11 |
601 10 |
|
الإعانة الريفية |
307 6 |
910 4 |
353 8 |
477 7 |
944 6 |
539 7 |
454 5 |
328 7 |
155 8 |
|
إعانة السكن الأساسي |
- |
- |
- |
- |
- |
753 |
555 2 |
198 2 |
827 2 |
|
إعانة السكن التدريجي في المرحلة الأولى |
- |
313 |
116 1 |
520 2 |
189 5 |
039 7 |
371 7 |
281 5 |
727 4 |
|
إعانة السكن التدريجي في المرحلة الثانية |
- |
195 |
161 |
581 1 |
450 1 |
225 2 |
582 2 |
703 1 |
217 1 |
|
وحدات السكن الأساسي |
029 16 |
805 24 |
414 22 |
997 19 |
070 20 |
008 17 |
548 17 |
غير متوافرة* |
غير متوافرة* |
|
وحدات السكن التدريجي في المرحلة الأولى |
- |
488 5 |
053 8 |
736 3 |
525 4 |
778 2 |
994 1 |
غير متوافرة* |
غير متوافرة* |
|
قطع الأرض المزودة بالخدمات وتحسين الجوار |
677 20 |
979 20 |
372 15 |
175 12 |
556 9 |
154 16 |
320 16 |
غير متوافرة* |
غير متوافرة* |
|
المجموع |
388 82 |
013 93 |
430 97 |
403 85 |
137 86 |
520 92 |
123 91 |
المصدر : وزارة الإسكان وتخطيط المدن، ا لتقرير الإحصائي رقم 36.
* الأرقام غير متوافرة.
539- البرامج الموضوعة والإجراءات المتخذة لتحسين نوعية الرصيد السكني:
(أ) الشروع في تطبيق برنامج "البناء والتوسيع والتحسين" الموضوع لأجل المستفيدين السابقين من قطع الأرض المزودة بالخدمات بغية تمكينهم من تكمل ة منازلهم إلى حد يلبي معيار السكن الأساسي؛
(ب) المبادرة، في إطار برامج حكومية أو بلدية، في تطبيق برنامج "تحسين السكن" الذي يهدف إلى ترميم وتوسيع المنازل التي بنيت منذ أكثر من 10 أعوام؛
(ج) تنفيذ التدابير المتخذة لتحسين السكن. ويشمل ذلك تطوير أنواع جديدة من السكن، وتعديل معايير التشريع الخاص بتخطيط المدن والبناء بغية تكييفها مع التكنولوجيات الجديدة، واتخاذ تدابير أخرى تركز على جودة العمل الذي ينجزه المقاولون.
540- وتشمل البرامج الموضوعة والإجراءات المتخذة لزيادة الموارد المخصصة لإيجاد حلول سكنية لأفقر الأس ر، ما يلي:
(أ) الشروع في تنفيذ برنامج "السكن التدريجي" الذي سيطبق على مرحلتين؛
(ب) إعمال نظام جديد يتعلق "بالسكن الأساسي"، بتقديم إعانة تمكن المستفيدين من اختيار سكنهم بحرية من سوق السكن، مع إيلاء الأولوية للأسر التي تشملها نسبة ال 40 في المائة من أفقر قطاعات السكان.
معلومات مفصلة بشأن فئات المجتمع المحرومة من حيث السكن. الإحصاءات الأساسية
541- يفيد التعداد السكاني والسكني المنجز في عام 1992 بأن عدد المساكن الفردية الموجودة في شيلي بلغ في ذاك العام ما مجموعه 3.2 من ملايين المساكن، مقابل عدد السكان الذي ب لغ 13.3 ملايين نسمة (يعيش 83.5 في المائة من بينهم في المناطق الحضرية). ويمكن، من خلال الإحصاءات التي وضعها المعهد الوطني للإحصاءات بشأن تراخيص البناء، تقدير أن الرصيد السكني ارتفع في عام 1998 ليبلغ 4 ملايين وحدة سكنية لعدد من السكان يقدر بما يعادل 14.8 ملا يين نسمة. ويدل ذاك التحسن على أن البلد مر بعقد ناجع من حيث أنشطة بناء المساكن كما يتبين من الزيادة المسجلة في المؤشر الوطني للمساكن الدائمة محسوباً لكل 000 1 نسمة، وقد ارتفع هذا المؤشر من 238 إلى أكثر من 270 في أقل من سبع سنوات. وازداد الرصيد السكني للبلد بنسبة 28 في المائة، في عام 1998، مقارنة بعام 1992 (000 886 مسكن جديد).
542- وكان الإنتاج السكني المحقق بفضل البرامج والإعانات المباشرة المقدمة من وزارة الإسكان وتخطيط المدن، عنصـراً رئيسياً في الاتجاه الموصوف أعلاه. فبلغ الإنتاج السكني للقطاع العام خلال ال فترة بين عامي 1990 و1998، مع مراعاة الأشغال السكنية التي أنجزتها تلك الوزارة (السكن الأساسي والتدريجي) والإعانات المتاحة معاً، ما مجموعه 365 820 وحدة سكنية، من بينها 424 659 وحدة بنيت خلال الفترة بين عامي 1992 و1998، أي ما يعادل 74 في المائة من تراخيص الب ناء الممنوحة خلال الفترة التي عقبت تعداد عام 1992.
عدد الأشخاص والأسر الذين يعيشون بدون مأوى
543- النقص السكني المسجل يتجسّد في عدد الأسر التي لا مأوى لها، أي في الفجوة الموجودة في أي وقت من الأوقات بين عدد المساكن المقبولة مادياً وعدد الوحدات الضرورية لت لبية الطلب المقدر في مجال السكن (وحدات إضافية للأسر المعيشية والأسر). وتفيد الدراسات المنجزة بأن النقص المسجل في عام 1992 بلغ 681 888 مسكناً، يحتاج الأمر من بينها إلى 792 611 مسكناً سواء لإيواء الأسر بدون مأوى أو لإيواء الأسر المجمعة، وإلى 882 276 مسكناً ل لاستعاضة بها عن مساكن شبه ثابتة (251) .
544- وكانت شيلي البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي تمكن في التسعينات من الحدّ من النقص السكني ببناء عدد معين من المباني سنوياً يفوق الاحتياجات المتزايدة، وتمكن، بالتالي، من استيعاب النقص المتراكم تدريجياً. وتفيد الب يانات المقدمة من شعبة سياسة الإسكان التابعة لوزارة الإسكان وتخطيط المدن أنه بافتراض أن الاحتياجات الجديدة الناجمة عن تشكل أسر جديدة وعن ضرورة تعويض الرصيد السكني يزداد سنوياً بعدد يتراوح بين 000 75 و000 90 مسكن جديد، تقلص النقص بحلول عام 1998 فانخفض إلى عد د تراوح بين 000 526 و 000 631 وحدة سكنية (انظر الجدول 24).
الجدول 24
سيناريوهان لتطور النقص السكني في شيلي، 1992-1998
|
السنة |
النقص الأصلي |
عدد الوحدات السكنية المبنية |
الشروط السكنية التي تزيد النقص |
النقص السكني النهائي |
||
|
(1)* |
(2)** |
(3أ)*** |
(3ب)*** |
(4أ)**** |
(4ب)**** |
|
|
1992 |
681 888 (1) |
482 108 |
000 75 |
000 90 |
199 855 |
199 870 |
|
1993 |
062 122 |
000 75 |
000 90 |
137 808 |
137 838 |
|
|
1994 |
785 124 |
000 75 |
000 90 |
352 758 |
352 803 |
|
|
1995 |
600 135 |
000 75 |
000 90 |
752 697 |
752 757 |
|
|
1996 |
823 143 |
000 75 |
000 90 |
929 628 |
929 703 |
|
|
1997 |
208 137 |
000 75 |
000 90 |
721 566 |
721 656 |
|
|
1998 |
038 115 |
000 75 |
000 90 |
683 526 |
683 631 |
المصدر : شعبة سياسة الإسكان، بالاستناد إلى البارامترات التالية:
* النقص بحسب التقدير الوارد في وثيقة العمل رقم 16/94، "Cuǎntas casas faltan?" ("كم عدد المساكن اللازمة؟" وجون ماكدونالد، حزيران/يونيه 1994.
** أشغال البناء الموافق عليها والمنطلقة في القطاعين العام والخاص، الأشغال الجديدة، مديرية الإحصاءات الاقتصادية، المعهد الوطني للإحصاء.
*** (3أ) و(3ب): العدد المقدر للوحدات السكنية المطلوبة نتيجة تزايد عدد أفراد الأسرة والاحتياجات من حيث التجديد والترميم.
**** (4أ) و(4ب): تقديرات النقص السكني.
عدد الأشخاص والأسر ممّن يعيشون في مساكن غير لائقة لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية
545- تبين إحصاءات الدراسة الاستقصائية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون، التي تجمَّع كل عامين في البلد، الاتجاهات المسجلة في المؤشرات التي تم الرجوع إليها خلال الفترة بين عامي 1990-1998 ، وذلك استناداً إلى منشورات تسجل بصورة منتظمة سنوياً أعداد الأسر المعيشية حسب نوع السكن الذي تعيش فيه (وتعرَّف الأسرة المعيشية لهذه الأغراض بوصفها مجموعة أشخاص يتقاسمون السكن وميزانية الطعام سواءً وجدت بينهم روابط أسرية أم لم توجد).
546- وعلى الرغم من أن ا لحجم المتوسط للأسرة المعيشية الفقيرة لا يتساوق والمعدلات الوطنية فإن التفاوت الموجود ليس بدرجة تبطل معها صحة التقديرات الإجمالية للسكان المحسوبة على أساس المعدل الوطني، وهي تقديرات موثوقة بما فيه الكفاية لبيان الاتجاهات الرئيسية المسجلة طوال العقد. وعمّت ا لثورة الديمغرافية إلى حد كبير مختلف الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية، وأصبح التفاوت في مستوى الخصوبة أقل أهمية، بالنظر إلى كون نسبة كبيرة من النواقص المادية الهامة ونواقص المرافق الصحية توجد في المناطق الريفية حيث تميل الأسر المعيشية إلى أن تكون أصغر حجماً بسبب تأثير أنماط الهجرة.
547- وتبين إحصاءات الدراسة الاستقصائية، فيما يتعلق بخدمات المرافق الصحية، أن 000 653 أسرة معيشية من إجمالي الأسر المعيشية المسجلة في جميع أرجاء البلد والبالغ عددها 3.7 ملايين أسرة معيشية، تعيش في مساكن يتم فيها تصريف المياه سواء ع ن طريق المراحيض أو عن طريق البواليع أو لا توجد فيها أية شبكات مجار (17 في المائة من المجموع الوطني). ويعني ذلك انخفاضاً تراكمياً بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 1990، في حين أن عدد الأسر المعيشية الموصولة بقنوات التصريف ازداد في نفس الوقت بنسبة 32 في المائة ، كما ازداد عدد الأسر المعيشية التي توجد لديها صهاريج تعفين بنسبة 18 في المائة (انظر الجدول 25).
الجدول 25
عدد الأسر المعيشية الحاصلة على سكن مصنفة بحسب أنواع المرافق الصحية في شيلي، 1990-1998
|
تصريف الفضلات |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990-1998 |
|
قنوات الصرف |
152 198 2 |
633 409 2 |
960 595 2 |
774 673 2 |
019 894 2 |
31.7 |
|
صهاريج التعفين |
364 165 |
745 137 |
729 194 |
237 187 |
103 195 |
18.0 |
|
المراحيض، والبواليع، وانعدامها |
034 809 |
006 819 |
085 746 |
630 726 |
561 653 |
-19.2 |
|
المجموع |
550 172 3 |
384 366 3 |
774 536 3 |
641 587 3 |
683 742 3 |
18 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998، شعبة الشؤون الاجتماعية.
548- وفي عام 1998، كانت 000 211 أسرة معيشية تفتقر إلى مياه الشرب، وذلك يعادل 5.6 في المائة من المجموع الوطني . وإذا ما قارنّا هذا العدد بالعدد المقابل لـه المسجّل قبل ثمانية أعوام (000 376 أسرة معيشية)، للاحظنا وجود تحسن بنسبة 44 في المائة. ويمكن تقدير عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من عدم توافر مياه الشرب في عام 1998 بما يعادل 000 820 شخص، وهو عدد أقل بكثير من الأعداد المسجلة في السنوات الماضية (انظر الجدول 26).
الجدول 26
عدد الأسر المعيشية والعدد المقدَّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير مزودة بمياه الشرب في شيلي
|
التزويد بالماء |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990-1998 |
|
عدد الأسر المعيشية المزودة بمياه الشرب* |
956 375 |
460 341 |
158 264 |
113 252 |
031 211 |
-43.9 |
|
النسبـة المئوية من إجمالي الأسر المعيشية |
11.9 |
10.1 |
7.5 |
7.0 |
5.6 |
-52.4 |
|
عدد الأفراد المعنيين** (المقدر) |
048 523 1 |
874 347 1 |
992 024 1 |
904 994 |
784 820 |
-46.1 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998، شعبة الشؤون الاجتماعية.
* يشمل العدد الأسر المعيشية الموصولة وغير الموصولة بشبكات المياه الرئيسية.
** بالاستناد إلى متوسط حجم الأسرة المعيشية المحسوب لكل سنة بالاعتماد على الدراسة الاستقصائية.
549- وفي عام 1998، كانت 000 103 أسرة معيشية تعيش بدون كهرباء، أي أقل من 3 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في البلد. وكانت هذه النسبة أعلى بمقدار 58 في المائة في عام 1990. ويمكن تقدير عدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن بدون كهرباء ب 000 401 شخص (انظر الجدول 2 7).
الجدول 27
عدد الأسر المعيشية والعدد المقدَّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير مزودة بالكهرباء في شيلي
|
التزويد بالكهرباء |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990-1998 |
|
عدد الأسر المعيشية غير المزودة بالكهرباء |
637 245 |
476 197 |
506 152 |
235 157 |
256 103 |
-58.0 |
|
النسبة المئوية من إجمالي الأسر المعيشية |
7.7 |
5.9 |
4.3 |
4.4 |
2.8 |
-64.4 |
|
عدد الأفراد المعنيين* (المقدّر) |
108 995 |
513 779 |
757 591 |
490 620 |
604 401 |
-59.6 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998 ، شعبة الشؤون الاجتماعية.
* بالاستناد إلى متوسط حجم الأسرة المعيشية المحسوب لكل سنة بالاعتماد على الدراسة الاستقصائية .
550- ويمكن تقدير الوضع المتصل بعدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة بالاعتماد على مؤشرين وضعتهما وزارة التخطيط والتعاون: يتعلق أح دهما بالنواقص المادية، بينما يتعلق الثاني بالنواقص من حيث المرافق الصحية. ويمكن التمييز بينهما بالاستناد إلى تصنيف المسكن كمسكن "جيد"، "مقبول" أو "قابل للإصلاح".
551- وفي عام 1998، كانت 000 239 أسرة معيشية تعيش في مساكن غير لائقة مادياً، بينما كانت 000 283 أسرة معيشية تعيش في مساكن لا تتوافر فيها مرافق صحية ملائمة. وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن غير لائقة من حيث الشروط المادية بنسبة 41 في المائة ، ومن حيث المرافق الصحية بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع عام 1990. وانخفض عدد المساكن غير اللائقة نسب ة إلى عدد الأسر المعيشية الإجمالي، من زهاء 12 في المائة في عام 1990 إلى قرابة 7 في المائة في عام 1998. وقد يقدر عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مساكن غير لائقة في عام 1998 بزهاء المليون، وهو عدد وصل إلى أوجه قبل ثمانية أعوام عندما بلغ 1.6 من ملايين السكا ن الذين يعيشون في مساكن فيها نواقص مادية (انظر الجدول 28).
الجدول 28
عدد الأسر المعيشية والعدد المقدَّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة بناء على مؤشرين في شيلي
|
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990-1998 |
|
|
النواقص المادية |
421 408 |
473 342 |
916 316 |
029 255 |
767 238 |
-41.5 |
|
النسبة المئوية من إجمالي الأسر المعيشية |
12.9 |
10.2 |
9.0 |
7.1 |
6.4 |
-50.4 |
|
عـدد الأشخاص (المقدّر) |
568 654 1 |
872 351 1 |
704 229 1 |
411 006 1 |
661 928 |
-43.9 |
|
النواقـص مــن حيث المرافق الصحية |
956 375 |
460 341 |
579 321 |
209 322 |
583 283 |
-24.6 |
|
النسـبة المئوية من إجمالي الأسر المعيشية |
11.9 |
10.1 |
9.1 |
9.0 |
7.6 |
-36.1 |
|
عـدد الأشخاص* (المقدّر) |
048 523 1 |
874 347 1 |
798 247 1 |
521 271 1 |
968 102 1 |
-27.6 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998، شعبة الشؤون الاجتماعية.
* بالاستناد إلى متوسط حجم الأسرة المعيشية المحسوب لكل سنة بالاعتماد على الدراسة الاستقصائية.
552- وفيما يتعلق بالمساكن المكتظة، أشارت منشورات الدراسة الاستقصائية إلى وجود حالات اكتظاظ. وكان عدد المساكن المكتظة التي تعيش فيها الأسر الم عيشية يقدر، في عام 1998، بما يعادل 812 57 مسكناً، أي 1.5 في المائة من المجموع الوطني، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 44 في المائة مقارنة بعدد الأسر المعيشية التي كانت تعيش في نفس الوضع في عام 1990 (انظر الجدول 29).
الجدول 29
عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مكتظة في شيلي
|
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990-1998 |
|
|
عدد المساكن المكتظة التي تعيش فيها الأسر المعيشية |
551 103 |
975 94 |
840 87 |
791 18 |
812 57 |
-44.2 |
|
النسبة المـئوية مـن إجمالي الأسر المعيشية |
3.3 |
2.8 |
2.5 |
0.5 |
1.5 |
-52.7 |
المصدر : وزارة التخط يط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998، شعبة الشؤون الاجتماعية.
خفض النقص السكني الموجود حالياً (252)
553- انخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن فيها نواقص مادية من 12.9 في المائة في عام 1990 إلى 6.4 في المائة في عام 1998. وسُجِّل هذا الانخفاض في جميع أخماس الدخل ولكن استمر التفاوت الموجود فيما بينها. ففي عام 1998، بينما كانت 13.9 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعاني من هذا النوع من النواقص السكنية، لم تكن تعاني منه سوى 0.8 في المائة من الأسر الم عيشية المشمولة في الخُمس الخامس. وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الحضرية في مساكن فيها نواقص مادية من 10.5 في المائة في عام 1990 إلى 4.8 في المائة في عام 1998. وسُجِّل هذا الانخفاض في جميع أخماس الدخل أيضاً. وفي عام 1998، كانت 11.3 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعاني من ذاك الوضع ، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 0.5 في المائة من الأسر المعيشية في الخُمس الخامس.
554- وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الحضرية في مساكن فيها نواقص من حيث المرافق الصحية من 2.4 في ال مائة في عام 1990 إلى 1 في المائة في عام 1998. وفي نفس العام كانت 2.5 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعاني من نواقص في المرافق الصحية، بينما كانت 0.2 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الخامس تعاني من ذاك الوضع. وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الريفية في مساكن فيها نواقص من حيث المرافق الصحية من 54 في المائة في عام 1990 إلى 47.8 في المائة في عام 1998. وفي تلك السنة كانت نسبة 58.3 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعاني من ذاك الوضع، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الخامس والتي تعاني من نواقص في المرافق الصحية 30.3 في المائة.
555- وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن فيها قصور سكني من 3.7 في المائة إلى 1.7 في المائة خلال الفترة بين عامي 1990 و1998. و في عام 1998، كانت 4.7 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعيش في مساكن من ذاك النوع، ولكن لم تتجاوز تلك النسبة 0.2 في المائة في الخُمس الخامس. وانخفضت، في الفترة بين عامي 1990 و1998، النسبة المئوية للأسر المعيشية التي كانت تعيش في مساكن فيها قصور سكن ي. ففي عام 1998، كانت نسبة 2.1 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول تعاني من ذاك الوضع، ولكن لم تكن أي أسرة معيشية مشمولة في الخُمس الخامس تعاني منه. وانخفضت النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في مساكن فيها قصور سكني من 16.7 في المائة إلى 9.9 في المائة خلال الفترة بين عامي 1990 و1998. ولكن استمر مع ذلك التفاوت الموجود بين مختلف الأخماس. ففي عام 1998، وبينما كانت 3.5 في المائة فقط من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الخامس تعيش في مساكن فيها قصور سكني، بلغت النسبة المئوية المقابلة للأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول 14.1 في المائة.
556- وانخفض عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن فيها نواقص من حيث الجوانب الثلاث: الجانب المادي، والمرافق الصحية، والصلاحية للسكنى، من 000 666 إلى 000 460 أسرة معيشية خلال الفترة بين عامي 1990 و1998.
557 - وارتفعت خلال العقد النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الحضرية في مساكن لا قصور فيها من حيث جودة السكن. وفي عام 1990، بلغت نسبة الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن لا قصور فيها 87.8 في المائة، وبلغت 94.5 في المائة في عام 1998. ولكن استمر الت فاوت الموجود بين مختلف الأخماس. وفي عام 1998،كانت نسبة 87.1 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول لا تعاني من وجود أي قصور، بينما ارتفعت هذه النسبة بين الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الخامس لتبلغ 99.3 في المائة. وارتفعت، خلال العقد، النسب ة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الريفية في مساكن لا قصور فيها من حيث جودة السكن. وفي عام 1990، كانت نسبة 39.4 في المائة من الأسر المعيشية لا تعاني من أي قصور، وبلغت هذه النسبة 46.2 في المائة في عام 1998. ولكن استمر التفاوت الموجود فيما بين مخ تلف الأخماس. ففي عام 1988، كانت نسبة 35.3 في المائة من الأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الأول لا تعاني من وجود أي قصور، بينما بلغت النسبة المئوية المقابلة للأسر المعيشية المشمولة في الخُمس الخامس 65.9 في المائة.
عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات أو مسا كن غير مشروعة
558- نظراً إلى أن المستوطنات والمساكن غير المشروعة لا تسجَّل في الإحصاءات السكنية العادية، لا يمكن إجراء تحليل أوّلي لعدد الأشخاص الموجودين في تلك الحالة. ولقد قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع جامعة شيلي بإنجاز دراسة استقصائية وطنية في عام 1996 عن المخيمات وقطع الأراضي غير المشروعة، وأفادت تلك الدراسة بأن 943 445 شخصاً في المجموع يعيشون في 457 93 مسكناً موجوداً في 972 مستوطنة غير مشروعة على الصعيد الوطني. وكانت هذه الأعداد، محسوبة كنسبة مئوية من عدد السكان ومن الرصيد السكني، تشكل في ذاك الوقت أق ل من 4 في المائة من عدد سكان البلد، وتساوي 3 في المائة فقط من الرصيد السكني. وكانت أغلبية الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة تقيم في مناطق حضرية (انظر الجدول 30).
الجدول 30
عدد الأشخاص والمساكن في المستوطنات غير المشروعة في شيلي، 1996
|
الأشخاص |
المساكن |
|||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
المجموع |
943 445 |
3.1 |
457 93 |
2.8 |
|
المناطق الحضرية |
699 290 |
2.6 |
473 60 |
2.2 |
|
المناطق الريفية |
244 155 |
6.9 |
984 32 |
5.6 |
المصدر :البرنامج Chile-barrio , ، بالاستناد إلى دراسة استقصائية عن المخيمات والمباني غير المشروع ة أنجزتها وزارة الإسكان وتخطيط المدن في عام 1996.
559 - انطلق برنامج " Chile-barrio " في عام 1997 للتغلب على مُشكِل الفقر والحرمان من السكن. وأخذ هذا البرنامج شكل مبادرة عامة شاملة لعدة قطاعات تهدف إلى إتاحة فرص لمساعدة للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير مس تقرة على التغلب على الفقر الذي يعانون منه، وذلك بتحسين وضعهم السكني بصورة ملموسة، وتحسين موئلهم، وزيادة الفرص المتاحة لهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل. ويشمل نوع الإجراء المتخذ في هذا البرنامج ما يلي: تنمية المجتمع والاندماج في الحياة الاجتماعية؛ و إعادة التأهيل للعمل والإنتاج؛ وتحسين السكن والجوار؛ وتعزيز المؤسسات المنشأة في إطار برامج الحد من الفقر. ولقد بلغ عدد الأُسر التي حصلت على المساعدة بموجب هذا البرنامج 000 13 أسرة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1998.
عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم الانت ظار للحصول على السكن
560- تدار برامج الإسكان بموجب نظام قائم على أساس تقديم الطلبات، وهو يقضي بإدراج أسماء جميع أصحاب الطـلبات "في قائمة انتظار". ويتم، في حال البرامج التي تتناول مسألة الإقصاء من المدن (253) وبرنامج السـكن التدريجي (254) ، تسجيل جميع الأفراد المشمولين في النظام والذين يمكن اختيارهم في مجموعة مقبلة، في سجل دائم لأصحاب الطلبات. وتقوم النظم الأخرى المتصلة بالسكن (كالإعانة الوحيدة، والإعانة الريفية، والبرنامج الخاص بالعمال) باستكمال قوائم أصحاب الطلبات كل مرة يتم فيها انتقاء مجموعة جديدة.
561- وق ـد بلغ عدد أصحاب الطلبات المسجلين في نظام التهميش في المدن، في شهر كانون الثاني/يناير 1998: 000 417 شخص في برنامج السكن الأساسي التابع للأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن، و000 13 شخص في برنامج السكن الأساسي الخاص، و000 83 شخص في برنامج السكن التدريجي. ولا تتوافر أرقام مقابلة عن السنوات السابقة نظراً لتغير أسلوب تسجيل أصحاب الطلبات في عام 1997.
562- وفيما يتعلق بالإعانات الريفية، تبيّن الإحصاءات المتصلة بأصحاب الطلبات المختارين في كل سنة خلال الفترة المتراوحة بين عامي 1990 و1997، أن عدد أصحاب الطلبات في البرنامج الأول انخفض خلال العقد من 000 25 أسرة ونيِّف في عامي 1991 و1992 إلى زُهاء 000 15 أسرة في عام 1997. وظهر ميل إلى ازدياد عدد المطالبين بالإعانة الوحيدة المخصصة لقطاعات المجتمع ذات الدخل المتوسط والدخل المتوسط إلى المنخفض، حيث بلغ عددهم 000 23 صاحب مطالبة في عام 1997 بعد أن كان زُهاء 000 11 صاحب مطالبة في عام 1991، ويعود ذلك بصـورة رئيسية إلى المرونة الأكبر الموجودة من حيث طلب السكن في هذه الطبقة الاجتماعية - الاقتصادية (انظر الجدول 31).
الجدول 31
عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الانتظار
|
أصحاب الطلبات حسب البرنامج والسنة |
|||||||
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
الإعانة الريفية |
422 24 |
203 33 |
196 21 |
640 23 |
223 10 |
048 12 |
178 15 |
|
الإعانة الوحيدة |
693 11 |
398 15 |
078 18 |
901 18 |
434 16 |
928 18 |
624 23 |
|
السكن الأساسي |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
919 416 |
|
السكن الأساسي الخاص |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
906 12 |
|
السكن التدريجي |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
غير متوافر |
157 83 |
|
المجموع |
784 551 |
المصدر : تقرير إدار ة وزارة الإسكان وتخطيط المدن، الإعانة السكنية الريفية: أصحاب الطلبات المرشحون للاختيار 1/91 و1/92 و1/93 و1/94 و2/95 و2/96 و2/97؛ التقرير الإحصائي، الإعانة الوحيدة: أصحاب الطلبات المرشحون للاختيار 1/91 و1/92 و1/93 و1/94 و1/95 و1/96 و1/97؛ التقرير الإحصائي، السكن الأساسي والتدريجي: أصحاب الطلبات المسجلون بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1998.
563- وكانت التدابير المعتمدة لتقليص ما سمي بقوائم الانتظار تنطوي على القيام سنوياً بتنفيذ برامج بدون انقطاع لبناء وتخصيص المساكن، بناء على أهداف مادية تموَّل بموجب قانون الم يزانية الوطنية السنوية.
564- ونظراً إلى استقرار نظام عرض السكن الدائم، لا يوجد برنامج مخصص لتوفير السكن المؤقت. ولكن يطبق البلد مع ذلك خططا مختلفة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية، وتقوم وزارة الداخلية والمقاطعات والبلديات بتن فيذ تلك الخطط.
عدد أصحاب سندات التملك
565- تسجل الدراسة الاستقصائية التي أنجزتها وزارة التخطيط والتعاون، عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مصنفة حسب نوع سند شغل السكن، دون أي تفصيل بحسب ما إذا السكن من القطاع العام أو من القطاع الخاص. ففي عام 1998، كان عدد يساوي 2.6 من ملايين الأسر المعيشية، أي ما يعادل 70 في المائة من المجموع الوطني، يعيش في مساكن يشغلها مالكوها (سواء مسـددة القيمة أو قيد التسديد). وكانت 000 619 أسرة معيشية تعيش في مساكن مستأجرة، أي ما يعادل 16.5 في المائة من المجموع، ولم يتجاوز عدد ال أسر المعيشية التي تشغل مساكن بطرق أخرى (التنازل، شغل المساكن، إلخ..) 000 519 أسرة معيشية في الإجمال، أي ما يعادل 13.8 في المائة من المجموع الوطني. ويتبين، مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 1990، أن نسبة المساكن التي يشغلها الملاك ازداد بواقع 34.2 في المائة وأ ن نسبة المساكن المستأجرة ازداد بواقع 13.6 في المائة (انظر الجدول 32).
الجدول 32
عدد الأسر المعيشية مصنفة حسب نوع شغل المساكن في شيلي
|
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
التغير بالنسبة المئوية 1990 - 1998 |
|
|
المساكن التي يشغلها الملاَّك (ملك مسدد القيمة أو قيد التسديد) |
460 941 1 |
462 149 2 |
926 308 2 |
673 427 2 |
452 605 2 |
34.2 |
|
المساكن المستأجرة |
879 544 |
110 600 |
035 621 |
334 579 |
124 619 |
13.6 |
|
التنازل |
425 620 |
962 606 |
074 178 |
752 565 |
786 509 |
-17.8 |
|
شغل المساكن |
116 26 |
024 6 |
948 8 |
882 14 |
321 8 |
-68.1 |
|
أنواع أخرى من أنواع شغل المساكن |
670 39 |
855 3 |
791 419 |
000 |
000 |
000 |
|
المجموع |
550 172 3 |
413 366 3 |
774 536 3 |
641 587 3 |
683 742 3 |
18 |
المصدر : وزارة التخطيط والتعاون (1999) الدراسة الاستقصائية: سلسلة الوحدات النموذجية 1987-1998، شعبة الشؤون الاجتماعية.
التشريعات الوطنية المتصلة بالحق في ال سكن
566- يمكن التمييز أولاً بين التشريعات الأساسية، وهي التشريعات المتصلة بمهام وزارة الإسكان وتخطيط المدن ودوائر الإسكان والتمدين، وثانياً، بين التشريعات الأخرى المتصلة بالسكن.
567- لقد أُنشئت وزارة الإسكان وتخطيط المدن في عام 1965 (255) . وهي تنقسم حالياً على الصعيد الوطني إلى وزارة مركزية، و13 أمانة وزارية إقليمية (Seremi)، و13 أمانة إقليمية للإسكان وتخطيط المدن (Serviu) (256) . والوزارة المركزية مسؤولة عن وضع السياسات الوطنية للإسكان وتخطيط المدن وعن الإشراف عليها. أما الأمانات الإقليمية فهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تأمر الوزارة بتنفيذها، سواء ً مباشرة أو عن طريق المكاتب الإقليمية المعنية. ويجيز القانون للبلديات، على المستوى المحلي، أن تطبق برامج لبناء المساكن والهياكل الأساسية الخاصة بالمرافق الصحية بهدف إيجاد حل لحالات الحرمان من السكن (257) .
التشريعات المتصلة بالتهيئة الترابية، بما يشمل إجراءات المشاركة المجتمعية وإجراءات نزع الملكية
568- تشمل تشريعات التهيئة الترابية ما يلي:
(أ) القواعد الناظمة لإدارة الأراضي في المناطق الحضرية بوضع خطط لاستغلال تلك الأراضي (كالخطة الإقليمية لتنمية ال مدن، والخطة التنظيمية المشتركة بين المجتمعات، والخطة التنظيمية المجتمعية) (258) ؛
(ب) القواعد المطبقة على المناطق الواقعة خارج حدود المدن في الخطط التنظيمية (259) .
والحكم الرسمي الوحيد المنصوص عليه فيما يتعلق بالإسهام المجتمعي هو حكم مدرج في الخطة التنظيمي ة المجتمعية وصيغها المعدلة. وتتاح للجمهور، عندما يعرض مشروع ما على المجتمع، فرصةً للتعليق عليه خلال فترة زمنية محددة بموجب القانون العام لتخطيط المدن والتعمير، ووفقا ًللإجراءات المنصوص عليها في المادة 217 من القانون الوضعي العام.
التشريعات المتعلقة بحقوق ا لمستأجرين وتمويل السكن
569- تنص التشريعات المتعلقة بحقوق المستأجرين أو أصحاب عقود الإيجار على قواعد خاصة بمباني الإيجار في المدن، ويتم الرجوع في مسائل أخرى إلى القانون المدني (260) . وتوجد، فيما يتعلق بتمويل السكن، لوائح خاصة تضبط نظم المنح السكنية المتاحة ل طبقات مختلفة من طبقات السكان. وتُقدم هذه المنح في شكل معونة مباشرة غير مشروطة بواجب التسديد توفرها الدولة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تمويل سكنها.
التشريعات المتعلقة بقوانين ولوائح ومعايير البناء، وبإنشاء الهياكل الأساسية
570- تشير المعايير المذكور ة في الفقرة 424 إلى الجوانب التالية المتعلقة بالإسكان، بين جملة أمور أخرى: تخطيط المدن، وبناء المدن والتعمير؛ ومستويات الإجراء المتصل بتخطيط المدن على الأصعدة الوطني، والإقليمي، والمشترك بين المجتمعات، والمجتمعي - الحضري؛ وتنظيم الأراضي الحضرية؛ ومنح تراخي ص البناء وموافقة البلديات على المباني والمساكن؛ وتفتيش الأشغال، ومعايير الأمن، وصيانة المباني وإصلاحها؛ والغرامات المفروضة على الأشخاص الذين يبيعون المباني أو يعرضونها على البيع أو يقترحون تحويل ملكيتها بدون ترخيص؛ وتحديد المناطق لإعادة تنميتها وتزويدها با لمرافق الصحية؛ ومسؤولية الجهات البائعة الأولى والمهنيين أو مورّدي مواد البناء.
571- وفيما يتعلق بمعايير البناء، ينص القانون العام لتخطيط المدن والتعمير على قواعد لضبط أعمال التصميم والتوسع الحضري، والبناء، وكذلك لضبط مشاريع البناء، والمباني المسجلة بموجب ق انون الملكية الأفقية. ويشير الباب الرابع من هذا القانون إلى "السكن الاقتصادي". وتضبط جميع هذه المسائل بموجب القانون العام.
التشريعات التي تحظر التمييز بشتى أشكاله في قطاع الإسكان
572- يحظر الدستور التمييز بشتى أشكاله في مجال القانون. فينص، على سبيل المثال، على أن "الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق" (261) ، كما يعترف الدستور بأن "الرجال والنساء متساوون أمام القانون. ولا يجوز إقرار أي فوارق بصورة اعتباطية لا قانوناً ولا عملاً بأي سلطة أخرى" (262) .
التشريعات التي تحظر الطرد بأشكاله
573- يوفر القان ون الحماية من الطرد حتى وإن لم تكن تلك الحماية تشكل حقاً مطلقاً، إذ إنها تعتمد على وفاء المستأجر أو صاحب عقد الإيجار بالواجبات المتعاقد عليها (263) . ويتم الطرد بموجب أمر من المحكمة، ويجب أن تتاح للمستأجر مدة لا تقل عن أربعة أشهر لمغادرة السكن المؤجر. ويضاف شهران إلى هذه المدة عن كل سنة إقامة كاملة، على ألاَّ تتجاوز المدة السنة الواحدة. ويتم الإيجار بالاتفاق. ويجوز للمحاكم أن تؤجل عملية الطرد، في بعض الحالات، لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ولا يجوز التنصل من تطبيق الحقوق المكرسة في تلك التشريعات. والبلديات مسؤولة عن رعاية الأشخاص الذين يمرون بمرحلة يحتاجون فيها إلى السكن بصورة ملحة (264) .
التشريعات التي تحظر المضاربة في مجالي السكن والملك
574- الحق في السكن تحميه من عمليات المضاربة نُظم تسمح بمنح الإعانات السكنية والمساكن الشعبية التي توفرها الدولة لفئات السكان ذات الدخل المنخفض عن طريق وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
التدابير التشريعية التي تمنح الأشخاص الذين يعيشون في القطاع "غير المشروع" سنداً قانونياً
575- ترد في تشريعات مستقلة (265) التدابير التشريعية التي تخص وزارة الإسكان وتخطيط المدن وتمنح الأشخاص الذين يعيشون في القطاع "غير المشروع" (الأشخاص الذين يحتلون الأرض) سنداً قانونياً. وتنص تلك التشريعات على قواعد لإضفاء طابع قانوني على سندات الملكية وتشجيع السكان الذين يعيشون في ظروف غير قانونية على الإقامة في المدن. كما تحمي المستوطنين من محتلي الأراضي أو غيرهم ممّن يخد عهم بائعو أراض لم يتم إعمارها ( 266) . ووزارة الإسكان وتخطيط المدن مسؤولة عن الترخيص بتشييد المخيمات أو إزالتها والترخيص ببقاء السكان المهمشين أو طردهم، كما أنها مسؤولة عن بناء المساكن الشعبية وعن شراء الأراضي التي تبنى عليها تلك المساكن ونزع ملكيتها وتنميتها ، وتكون الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن مسؤولة عن وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ذلك (267) .
576- وبموجب المادة 88 من المرسوم بقانون رقم 1939 الصادر في عام 1977 يؤذن لرئيس الجمهورية أن يقوم، من خلال وزارة الممتلكات الوطنية، بإحالة المباني ال ريفية أو الحضرية بدون رسوم إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يح ملون الجنسية الشيلية، ويكون لهذا الإجراء ما يبرره في ضوء خلفية هؤلاء الأشخاص الاجتماعية - الاقتصادية، أو لأن حالتهم مشمولة بالخطط الوطنية أو الإقليمية للوزارة. ويجيز القانون للأشخاص الذين يُسمح لهم ب الإقامة على أراض عمومية أن يطلبوا مساعدة تقنية أو قروضاً تمكنهم من تعمير أرضهم أو استغلالها حسب اقتضاء الحال.
التشريعات الخاصة بالبيئة وبالمرافق الصحية في مجالي الإسكان والمستوطنات البشرية
577- يضبط القانون المسائل المتصلة بالمرافق الصحية في المساكن والمست وطنات البشرية، كما يضبط المسائل المتصلة بتنظيم البيئة (268) .
التدابير المعتمدة لإعمال الحق في السكن
تشجيع "استراتيجيات التيسير"
578- يُجيز القانون للأشخاص الذين يحصلون على إعانات تدريجية الاختيار بين الإنجاز المباشر لمساكنهم أو بنائها بأنفسهم. ويُتاح نفس ا لخيار في إطار صندوق الضمان الذي يوفر ضمانات مالية لشركات البناء الصغيرة ولمقدمي المساعدة التقنية، كالمنظمات غير الحكومية، التي تود الإسهام في برنامج السكن التدريجي والتي تجد صعوبات في الحصول على الضمانات المصرفية الضرورية للحصول على الموارد (269) .
579- ولقد وضعت وزارة الإسكان وتخطيط المدن برنامجاً خاصاً بالمساعدة التقنية في عام 1996، وطلبت تنفيذه كجزء إجباري من برامج الإعانات الريفية التدريجية. ويسمح التمويل للأسر والمجموعات المنظمة، التي تمت الموافقة على مشاركتها في البرامج الريفية، بتسديد تكاليف تصميم المش اريع، وبالتعاقد مع شركات البناء، والإشراف على الأشغال أو بناء السكن بنفسها، وتسديد تكاليف الخدمات التقنية والقانونية.
التدابير التي اعتمدتها الدولة لبناء وحدات السكن وزيادة توافر الأنواع الأخرى من المساكن المنخفضة الإيجار
580- تكلف سياسة الإسكان القطاع الخ اص بدور هام في بناء المساكن وبيعها، وتقدم الدولة إعانات مباشرة (صريحة) أو ضمنية للقطاع الخاص تحقيقاً لهذا الغرض، كما تسعى لإنعاش السوق على الأجل الطويل. ويتم أدناه وصف تلك المبادئ والتدابير المستمدة منها.
دور القطاع الخاص
581- تقوم الشركات الخاصة بدور حاسم في تحسين نوعية السكن والبيئة وفي خفض تكاليف الإسكان. ويجب أن يعكس العرض في مجال السكن شروط سوق السكن في مختلف أقاليم البلد، والشركات الخاصة مدعوة إلى اعتماد نهج تعددي في ما تقدمه من خدمات. ويوجد عدد كبير من المنظمات التي تقوم بتنظيم الطلب في مجال السكن، ك تلك التي تجمع بين المشترين المحتملين وتعرض عليهم مشورتها لإيجاد السكن الملائم. ويلعب القطاع الخاص دوراً مالياً نشطاً أيضاً عندما يقوم بدور خزينة التوفير، ويمنح الرهون العقارية، ويدير حسابات الرهون العقارية، ويجتذب الموارد الضرورية لتمويل الرهون العقارية عل ى الأجل الطويل.
السياسات القائمة على الإعانات
582- تتميز إمكانية الحصول على السكن بأنواع مختلفة من الإعانات الراسخة سواء المباشرة (الصريحة) أو الضمنية. وتُمنح تلك الإعانات للمشترين كوسيلة لتيسير حصولهم على السكن. ويتم التركيز، بصفة خاصة، على تحقيق توازن عا دل في إطار هذه الشبكة كي يحصل أفقر الناس على أكبر كمية ممكنة من الموارد المرصودة من الميزانية. وتُمكن الإعانات من تحويل الحاجة إلى السكن إلى طلب فتجعل منها قوة فعلية في سوق السكن.
583- وتُقدم الإعانات المباشرة في شكل دعم مباشر توفره الدولة لشراء أو بناء مس كن، أو في شكل حل سكني. وتبلغ نسبة المساكن المدعومة اليوم 88 في المائة من مساكن الذين يمكن لهم الحصول على سكن رسمي. وتعني عبارة "الإعانات الضمنية" ما تسهم به الدولة لضمان منح رهن عقاري بشروط مختلفة عن شروط السوق، أي بضمان بقاء سعر الفائدة ثابتاً على مر الزم ن.
584- وتمول نسبة كبيرة من الائتمانات المقدمة بإصدار خطابات اعتماد الرهن العقاري التي يتم تداولها في الأسواق الثانوية - في سوق الأوراق المالية أو البورصة. وتمنح هذه النظم أسعار فائدة ثابتة. وتقوم الدولة، في حال بيع خطابات الاعتماد المتصلة بقروض الرهن العق اري المتعاقد عليها مع المستفيدين من برامج الدولة أو في حال الاتجار بها بسعر أقل من قيمتها، بتسديد بعض أو جزء من الفارق. ولقد تم، منذ عام 1990، تحديد حد أقصى للمبلغ المدفوع لكل عملية كإعانة ضمنية بما يعادل 80 "وحدة تنمية" - أي ما يساوي 848 1 دولاراً - وذلك من أجل تفادي تقويض النظام أو تقييده.
585- وقامت الدولة، بغرض التشجيع على منح مبالغ صغيرة من الائتمان، وهو أمر لا يثير اهتمام القطاع الخاص عادة، بوضع ما يشبه شبكة الأمان في مجال الديون، وهي تغطي جزءاً من الفارق بين رصيد الدين غير المسدد وعائدات السكن المدعو م المباع في حال اضطرار المؤسسة المقرضة إلى اتخاذ إجراء نتيجة العجز عن خدمة الدين. وتم، في عام 1998، وضع لوائح لضبط ما يسمى ببدل الصفقة، وهو عبارة عن إعانة تقدمها الدولة لتسديد التكاليف المترتبة على منح وإدارة قرض الرهن العقاري، على أن يتم شراء المنزل بسعر لا يتجاوز 500 وحدة تنمية (952 15 دولاراً) وألاَّ يتجاوز القرض العقاري 350 وحدة تنمية (166 11 دولاراً).
586- وبلغ عدد الإعانات الممنوحة خلال الفترة بين عامي 1990 و1999 ما يعادل 529 618 إعانة. وسُجلت خلال الفترة المذكورة زيادة في عدد الإعانات الممنوحة لأفقر الأسر المعيشية، كما أقر تخصيص إعانات لتمويل السكن الأساسي والتدريجي.
سير السوق في الأجل الطويل
587- تعتبر قروض الرهن العقاري عنصراً عادياً في كافة البرامج السكنية. وهي لا تشكل صفقة مغرية بالنسبة للمؤسسات المالية بسبب المبالغ الزهيدة التي ينطوي عليها الأمر، ولأنها مخصصة لأفقر قطاعات السكان، ويتعين على الدولة منحها مباشرة. ويمكن لكافة فئات الدخل أن تطلب قروضاً من مؤسسات التمويل الخاص: كالمصارف، وشركات التمويل، والمنظمات التعاونية. وتوفر هذه القروض إما في شكل خطابات اعتماد الرهن العقاري التي تصدرها المصارف أو المؤسسات المالية، أو في شكل قروض قابلة للتحويل تمنحها المنظمات التعاونية. ويتم تحديد قيمة هذين السندين وتداولهما في الأسواق الثانوية. وهما عبارة عن ترتيبات طويلة الأجل قابلة للتعديل ومضمونة بالرهن العقاري، ويمكن أن يستبدلهما مديرو صناديق المعاشات التعاقدية وشركات الأوراق المالية ومؤسسات أخرى ترغب في الاستثمار في الأجل الطويل في الأسواق الثانوية مقابل سندات استثمارية. ويمكن أيضاً لجهات استثمارية ومؤسسات مالية خاصة شراء تلك القروض.
588- ويتم تمويل قروض الرهن العقاري التي تمنحها شركات الإقراض لأشخاص يحصلون عل ى إعانات سكنية، بفضل خطابات الاعتماد التي تخولهم الحصول على الإعانة غير المباشرة المشار إليها أعلاه كما تخولهم بحسب المبلغ المعني، الحصول على الضمان الائتماني المشار إليه أعلاه. ويسدد قرض الرهن العقاري بدفع مبلغ شهري محدد يأخذ في الاعتبار استهلاك الدين، وا لفائدة، والعمولة. ويسدد خطاب الاعتماد المبلغ المستحَق للمستثمر عن طريق قسائم فصلية مستقلة عن الخطاب تغطي مبلغ استهلاك الدين والفائدة المحسوب للفترة المعنية، وتُستحَق العمولة للهيئة المصدرة سواء كانت مصرفاً أو شركة مالية. وتعقد تلك الصفقات بوحدات التنمية ال تي تعدل يومياً وفقاً لمعدل التضخم.
589- وتشارك وزارة الإسكان وتخطيط المدن في هذه العملية بطريقتين:
(أ) تسليم المساكن التي تعاقد عليها القطاع، عن طريق خدمات الإسكان والتنمية الحضرية (الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن)، والمساكن التدريجية (الأمانة الإق ليمية للإسكان وتخطيط المدن)، والمساكن الأساسية (الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن)؛
(ب) بمنح شهادة الإعانة السكنية، وهو سند يستخدم في سوق السكن الخاص لتوفير التمويل لشراء أو بناء السكن. ويُسدد هذا السند باستيفاء الشروط المنصوص عليها.
590- ويتألف المب لغ المدفوع لتمويل السكن من المبلغ الذي يودعه المستفيدون إضافة إلى الإعانات وقروض الرهن العقاري، وهو يسدد في ظرف 20 أو 25 عاماً. وتدفع، في جميع النظم، إعانة مباشرة إلى المستفيد؛ وهي تتراوح بين 70 و75 في المائة من قيمة السكن الذي يقدم المستفيد طلباً للحصول ع ليه. ويتم، لهذا الغرض، تحديد حد أقصى لمبلغ الإعانات المقدمة في إطار مختلف البرامج، ويجري، دائماً، تسديد ذاك المبلغ بصورة تدريجية وبمقادير تتناسب ودخل الفئة المستهدفة من السكان. وتحدد إمكانية استفادة السكان من برنامج ما بتعيين حد أدنى من الشروط، يؤدي إلى نظ ام نقاط يُستخدم لاختيار المستفيدين وفقاً لأهداف البرنامج.
برامج الإسكان الحكومية
591- إن البرامج الأساسية هي برنامج السكن التدريجي، وبرنامج السكن الأساسي، والبرنامج الخاص بالعمال، والإعانة السكنية المخصصة للقطاع الريفي، والخطة العامة المتكاملة للإعانة السك نية، وخطة إيجار السكن.
خطة السكن المرحلية
592- يستهدف هذا البرنامج، الذي وُضع عام 1990، فرادى الأسر أو المجموعات المنظمة التي لا سكن لها، أو تتقاسم مسكنها أو تعيش في ظروف سكنية مهمشة أخرى (270) . ويرعى البرنامج الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3 وحدات تنمية (71 دولارا)، ويتألف من مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى موقعاً مبنياً يتألف من مطبخ وحمام يضم دورة مياه، ومغسل ودش للاستحمام. كما تتضمن المساكن المرحلية التي تسلّمها الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن غرفة جلوس تناهز مساحتها 14 مترا مربعا. وتتألف المرحلة الثانية من بقية المسكن، وهو من الفئة الأساسية الوارد وصفها أدناه.
593- وتناهز كلفـة هذه الفئة من حلول الإسكان حوالي 140 وحدة تنمية (339 3 دولارا) للمرحلة الأولى و70 وحدة تنمية (669 1 دولارا) للمرحلة الثانية. وتمول كل مرحلة على النحو التالي:
|
المرحلة 1 |
المرحلة 2 |
المجموع |
|
|
الحد الأدنى للمبلغ المودع |
8 وحد ات تنمية (190 دولارا) |
5 وحد ات تنمية (119 دولارا) |
13 وحدة تنمية (310 دولارات) |
|
الإعانة |
132 وحدة تنمية (348 دولارا) |
18 وحدة تنمية (419 دولارا) |
150 وحدة تنمية (578 3 دولارا) |
|
قرض الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن |
صفر |
47 وحدة تنمية (121 1 دولارا) |
47 و ح دة تنمية (121 1 دولارا) (الحدّ الأقصى) |
برنامج السكن الأساسي
594- يسـتهدف هذا البرنامج الأسـر أو المجموعات المنظمة التي ليس لها بيت (271) والتي يتراوح دخلها بين 5 و12 وحدة تنمية (119-286 دولارا). ويبلغ متوسط مساحة المساكن 42 متراً مربعاً وتتراوح كلفتها بين 250 و380 وحدة تنمية (963 5 - 024 9 دولارا)، حسب الموقع والتصميم. ويموَّل المسكن على النحو التالي:
|
نوع السكن الموفر من الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن |
نوع السكن الخاص |
|
|
الحد الأدنى للمبلغ المودع |
10 وحد ات تنمية (238 دولارا) |
20 وحدة تنمية (477 دولارا) |
|
الإعانة |
140 وحدة تنمية (339 3 دولارا) |
140 وحدة تنمية (339 3 دولارا) |
|
قرض الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن |
100 وحدة تنمية أو أكثر (385 2 دولارا أو أكثر) |
100 وحدة تنمية أو أكثر (385 2 دولارا) (الحد الأقصى) |
ب رنامج خاص بالعمال
595- ييسر هذا البرنامج تمويل وتطوير برامج بناء المساكن الاجتماعية الخاصة بالمجموعات المنظمة التي يجب على أعضائها استيفاء شروط مبلغ الإيداع الأدنى والدخل التي تمكنهم من الحصول على قرض رهن عقاري (272) . ويستند هذا النظام إلى اتفاق مبرم بين وز ارة الإسكان وتخطيط المدن، والمصرف الوطني الشيلي وبنك إدواردز. ويستهدف البرنامج الأسر التي يتراوح دخلها بين 12 و16 وحدة تنمية (286 381 دولارا). ويبلغ متوسط مساحة المسكن 45 متراً مربعاً، بتكلفة تتراوح بين 350 و500 وحدة تنمية (348 8-926 11 دولارا). ويتم التمو يل على النحو التالي:
الحد الأدنى للمبلغ المودع: 40 وحدة تنمية (954 دولارا)؛
الإعانة: 90 وحدة تنمية (146 2 دولارا)؛
قرض برهن عقاري (المصرف الوطني أو بنك إدواردز): 220 وحدة تنمية (247 5 دولارا).
الإعانة المقدمة لقطاع السكن الريفي
596- يمنح هذا البرنامج شهادة إعانة سكن تستخدم في تمويل تشييد أو شراء مساكن أو إدخال تحسينات صحية عليها في المناطق الريفية (273) . ويستفيد من هذا النظام فرادى الأسر والمجموعات المنظمة ذات الدخل المتدني. ويتلقَّى المستفيدون، لتسديد ثمن مساكنهم، إعانة سكن، وإيداعا، وفي بعض ا لحالات قرضا مشروطا يضمنه المعهد الوطني للتنمية الزراعية. ويشمل هذا النظام الخيارات التالية:
|
نوع الحل وأسلوب التطبيق |
مقدار الإعانة (بوحدة التنمية الدولار) |
الحد الأدنى للمبلغ المودع/ بوحدة التنمية/الدولار) |
|
الفئة الأولى: طلب فردي أو جماعي |
||
|
بناء مساكن على أرض مملوكة أو بموجب حقوق |
150-300 (578 3- 816 3) |
5 (119) |
|
الفئة الثانية: طلب فردي أو جماعي (50 أو أكثر). |
||
|
شراء أو بناء مساكن في بلدات (مدن أكواخ). |
200-180 (470 4-293 4) |
10( 238) |
|
الفئة الثالثة: طلب جماعي. |
||
|
مرافق صحية في مساكن قائمة. |
70-50 (669 1-192 1) |
3(71) |
الخطة العامة المتكاملة لإعانة السكن
597- يمنح هذا النظام شهادة إعانة لاستخدامها في تمويل شراء أو بناء المساكن بأثمان مختلفة (274) . والفئات المستهدفة هي الأسر والمجموعات المنظمة التي لها متوسط دخل لا يقل عن 18 وحدة تنمية (429 دولارا)، إلى جانب أن الجز ء الأكبر من الموارد يركز على ذوي الدخول التي تتراوح بين 18 و20 وحدة تنمية (429-477 دولارا). ولتمويل مسكن، يجب على المستفيد أن يحصل على إعانة سكن، ومبلغ إيداع، وقرض برهن عقاري من القطاع الخاص. وتطبق الإعانات وشروط الإيداع الدنيا على فئات أسعار البيوت التالي ة:
|
فئة أسعار البيوت |
مقدار الإعانة (بوحدة التنمية/الدولار) |
الحد الأدنى للمبلغ المودع (بوحدة التنمية/الدولار) |
|
في حدود 500 وحدة تنمية (192 11) |
120-110-100 (862 2-623 2-385 2) |
50 (192 1) |
|
من 500 إلى 000 1 وحدة تنمية (192 11 -385 22) |
80-90-100 (385 2-146 2-908 1) |
100 (385 2) |
|
من 000 1 إلى 500 1 وحدة تنمية (385 22-537 33) |
60-70-80 (908 1-669 1-431 1) |
150 (378 3) |
|
تجديد المساكن الحضرية لجميع فئات الأسعار المشار إليها أعلاه |
180-190-200 (770 4-532 4-293 4) |
150-100-50 (192 1-385 2-578 3) |
598- ورغم أنه يمكن الحصول عل ى قرض برهن عقاري من الأسواق المالية الخاصة، فإن فئة ثمن السكن الأولى يحكمها اتفاق موقع بين وزارة الإسكان وتخطيط المدن، ومصرف شيلي وبنك إدواردز. ويمكّن هذا البرنامج من أساليب إدارة مختلفة، تدعى الطلب العام (الفئة الأولى)، وطلب المجموعة بالنسبة إلى مشاريع ال سكن وملكية الأراضي (الفئة الثانية) ومناطق التجديد الحضري (الفئة الثالثة).
خطة إيجار البيوت
599- من أجل الزيادة في بناء عدد المساكن الميسورة الإيجار، توفِّر خطة إيجار البيوت منذ عام 1995 إعانات لتمويل شراء البيوت، بطريقة تعرف ب "الإيجار مع إمكانية الشراء" ( 275) .
التدابير المعتمدة بهدف استغلال الأراضي غير المستخدمة أو القليلة الاستخدام أو السيئة الاستخدام
600- أثبت تحليل تطور التجمعات السكانية في شيلي اتجاهاً نحو النمو عن طريق الاتساع. وقد أدت هذه الحالة إلى استخدام غير كفء للموارد الشحيحة وارتفاع التكاليف ا لاجتماعية، حيث تشهد نظم النقل الحضري انهياراً، وتتعرض الطرقات إلى الاختناق الشديد، ويتكثّف السكان، لا سيما أفقر شرائحهم، في أحياء داخل المدن بعيدة عن مواقع الخدمات. وتتفاقم هذه الحالة بجنوح برامج الإسكان إلى اختيار أراض تقع في ضواحي المدن، بسبب تدني تكاليف البناء المباشرة وتوفر الأراضي من القطاع الخاص.
601- وتؤدّي قوى السوق أساسا إلى وجود أرض جرداء داخل المدن، وعدد من الأراضي الحضرية غير المستغلة استغلالاً كاملاً والتي تكون فيها الكثافة السكانية الفعلية أقل بكثير من الكثافة المرغوب فيها، نظراً إلى أن لمواقع تلك الأراضي صلة بتردي المحيط الحضري، الذي يُثني المستثمرين عن تنمية تلك المناطق. وتبرز بالتالي حلقة مفرغة: تدني الاستثمار، وزيادة التدهور؛ ومزيد من التدهور، وقلة اجتذاب الاستثمار. ويولد وجود تلك القطاعات في مدينة ما نقص استخدام فادح للقدرات القائمة، من هي اكل أساسية وخدمات ومعدات.
602- ومن أجل إصلاح هذه الحالة، تعكف وزارة الإسكان وتخطيط المدن على وضع استراتيجيات ترمي إلى حفز الطلب، وذلك بمنح مزيد من الإعانات لشراء المساكن في مناطق الاهتمام الجديدة. وتتماشى هذه المناطق مع المناطق التي تقرر أنها تحتاج إلى تجد يد حضري وإلى تنمية على درجة عالية من الأولوية. وتجتذب هذه التنمية التي لا يزال تحديدها جارياً، نفس الإعانات التي تُمنح لإعادة تجديد المناطق الحضرية، وهي معدة لتشييد المساكن.
النسبة المخصصة للإسكان من الميزانية الوطنية
603- تعمل كل سنة، مختلف الوزارات والإ دارات مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون الميزانية لينظر فيه المجلس الوطني ويصادق عليه. ويحدد القانون النسبة المخصصة من الميزانية لكل قطاع، متضمنا توزيعاً للاستثمارات والإعانات. وترد في الجدول 33 بيانات وزارة المالية لتوضيح اتجاهات الإنفاق العام في قطاع ا لإسكان للفترة 1990-1998، بما في ذلك نفقات وزارة الإسكان وتخطيط المدن فضلاً عن البرامج التي تنجزها الأمانة الفرعية للتنمية الإقليمية والإدارية ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الأخيرة مكلفة بالإمداد بدورات المياه والمعدات الصحية. كما يبين الجدول الإنفاق على السك ن موزعاً بحسب الحكومة المركزية، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
الجدول 33
الإنفاق العام في قطاع الإسكان خلال الفترة 1990-1998
بملايين البيزو سنوياً (والمقابل بالدولار الأمريكي بين قوسين)
|
السنة |
وزارة التخطيط والإسكان (أ) |
مصادر أخرى (ب) |
إجمالي الإنفاق على السكن (أ) + (ب) |
إجمالي الإنفـاق حسب الحكومة المركزية (ج) |
النسبـة المئوية لإنفاق الحكومة المركزية |
النسبة المئوية مـن الناتج المحلي الإجمالي |
|
1990 |
448 81 (206 130 267) |
488 14 (218 517 47) |
036 95 (424 647 314) |
849 942 1 (929 085 372 6) |
4.9 |
1.0 |
|
1991 |
405 119 (134 919 341) |
413 19 (599 589 55) |
818 138 (733 508 397) |
029 620 2 (517 502 7) |
5.3 |
1.1 |
|
1992 |
601 154 (417 391 426) |
513 21 (112 333 59) |
114 176 (529 724 485) |
066 282 3 (494 977 051 9) |
5.4 |
1.2 |
|
1993 |
671 193 (182 479) |
899 21 (645 182 54) |
570 215 (672 364 533) |
334 958 3 (309 735 793 9) |
5.4 |
1.2 |
|
1994 |
653 227 (752 798 541) |
002 26 (560 883 61) |
655 253 (312 682 603) |
392 615 4 (005 321 984 10) |
5.5 |
1.1 |
|
1995 |
819 253 (713 639) |
791 34 (560 685 87) |
610 288 (744 398 727) |
064 265 5 (746 813 269 13) |
5.5 |
1.1 |
|
1996 |
771 300 (596 548 729) |
017 45 (004 193 109) |
788 345 (600 741 838) |
987 137 6 (823 269 888 14) |
5.6 |
1.2 |
|
1997 |
062 305 (328 533 727) |
325 46 (120 479 110) |
387 351 (448 102 838) |
975 909 6 (719 394 479 16) |
5.1 |
1.1 |
|
1998 |
128 327 (776 699 710) |
600 49 (152 758 107) |
728 376 (928 457 818) |
898 781 7 (112 511 906 16) |
4.8 |
1.1 |
المصدر : مكتب الميزانية (2000).
(أ) إنفاق وزارة الإسكان وتخطيط المدن؛ (ب) إنفاق الأمانة الفرعية للتنمية الإقليمية على تحسين الأحياء الفقيرة، وتنمية المناطق الحضرية والإمداد بالمعدات؛ (ج) الإنفاق على الأنشطة العامة والاقتصادية والاجتماعية، والفائدة على الدي ن العام وعلى غيره من العناصر غير القابلة للتصنيف من الناحية العملية.
604- ومنذ عام 1990، ارتفع الإنفاق على الإسكان ارتفاعاً شديدا بهدف معالجة النقص الحاد في المساكن، والاستجابة للطلب المتزايد على المساكن وحفز التنمية الحضرية. وبلغ الإنفاق الإضافي من الميزا نية في قطاع الإسكان 151.5 في المائة خلال الفترة من 1989 إلى 2000، حيث ارتفع الإنفاق العام بنسبة 52.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي عام 2000، ارتفع الإنفاق العام على الإسكان بمبلغ 668 مليون دولار، أي ما يوازي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حي ن ارتفعت نفقات الميزانية بمبلغ 578 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
605- وارتفعت مساهمة الميزانية في الإنفاق العام على الإسكان من 52.4 في المائة عام 1989 إلى 87.8 في المائة عام 1995، وانخفضت إلى 86.3 في المائة عام 2000. وفي الفترة من 1989 إلى2000، ارتفعت حصة الإسكان ضمن النفقات الاجتماعية من الميزانية من 6.6 في المائة إلى 8 في المائة عام 1995، ثم هبطت إلى 5.9 في المائة عام 2000. وانخفض الإنفاق في قطاع الإسكان كحصة من النفقات الاجتماعية العامة من 8.1 في المائة إلى 8 في ال مائة عام 1995، وهبط إلى 5.8 في المائة عام 2000 (276) (انظر الجدول 34).
الجدول 34
نفقات الميزانية/الإنفاق العام على الإسكان في الفترة 1989-2000 (بالنسبة المئوية)
|
السنة |
النفقات من الميزانية/الإنفاق العام |
|
1989 |
52.4 |
|
1990 |
62.4 |
|
1991 |
67.6 |
|
1992 |
78.4 |
|
1993 |
86.6 |
|
1994 |
88.3 |
|
1995 |
87.8 |
|
1996 |
84.0 |
|
1997 |
89.2 |
|
1998 |
85.8 |
|
1999 |
85.6 |
|
2000 |
86.3 |
المصدر : وزارة المالية.
606- ظلت حصة الإنفاق العام على الإسكان، في الفترة من 1989 إلى 2000، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1 في المائة تقريباً. وارتفعت حصة النفقات من الميزانية في قطاع الإسكان من الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المائة إلى 0.9 في المائة عام 1995، وهبطت إلى 0.8 في المائة عام 2000 (277) .
607- وارتفعت الاستثمارات في قطاع الإسكان في الفترة من 1990 إلى 1999 (بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، وإعانات الإسكان، وتح سين الأحياء الفقيرة) وفي الهياكل الأساسية الحضرية (بما يشمل المرافق، وتعبيد الطرقات، وإدارة الطرقات السريعة في المناطق الحضرية، والحدائق، والهياكل الأساسية الصحية، ومعدات صرف مياه الأمطار) بنسبة 62.3 في المائة. ولبلوغ هدف 000 90 مسكن سنوياً، ارتفعت الاستثم ارات ب 53.1 في المائة. وإضافة إلى ذلك، تضاعف خلال الفترة نفسها حجم الموارد المخصصة للهياكل الأساسية (278) .
608- وفي الفترة من 1990 إلى 1999، ارتفع الاستثمار القطاعي في الحلول الإسكانية ب 53.1 في المائة. وفي حالة المساكن الاجتماعية، بلغت الزيادة 122.4 في المائة، و23.4 في المائة بالنسبة للإعانات، و27.5 في المائة لتحسين الأحياء الفقيرة. وبدأ الاستثمار في المساكن الاجتماعية بالمساكن الأساسية، تلاها الإسكان المرحلي عام 1990. وشهدت تلك الفترة تغيرات في نمط الإنفاق على الإعانات، إلى جانب تركيز العناية على الأسر المعيشية ذات الدخل المتدني (279) . ومن عام 1990 إلى 1999 ارتفع الاستثمار القطاعي في الهياكل الأساسية للمناطق الحضرية ب 116.3 في المائة. وبلغ الإنفاق على الترصيف والطرق السريعة الحضرية حوالي 90 في المائة من إجمالي الاستثمار في الهياكل الأساسية الحضرية خلال ا لعقد، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 95 في المائة (280) .
التدابير المتخذة لدفع النهوض بالمراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما في المناطق الريفية
609- تدخل هذه التدابير ضمن مجموعات التنظيمات التي تحكم منح إعانات الإسكان الريفي استجابة للطلبات الجماعية الت ي تتقدم بها تعاونيات الإسكان أو يتقدم بها الأشخاص الطبيعيون الذين كوّنوا جماعة محلية (281) . وتهدف هذه التدابير إلى تشجيع نمو البلدات الريفية، عن طريق تقديم إعانات تمكّن السكان الريفيين من شراء مساكن أو تشييدها، سواء كان ذلك في التجمعات السكانية أو ببناء بلد ات جديدة مباشرة.
610- وكانت وزارة التخطيط والإسكان أصدرت، عام 1996، وثيقة معنونة "التنمية الحضرية والإقليمية"، تحدد مبادئ وأهداف السياسة العامة التي تتعلق بالتشريعات الإقليمية، وتدعو إلى إقامة تجمعات سكانية متوسطة الحجم كأداة لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي.
611- وتمّ التشديد خلال التسعينات على إعادة النظر في خطط التنمية الحضرية الإقليمية وصياغتها. وتشكل هذه الخطط في الوقت الحاضر أدوات التخطيط الرئيسية إقليميا على المستويين السياسي والإداري، إذ هي تحدد الطريقة التي تنمو بها المستوطنات البشرية وشتى الأنشطة القا ئمة على الأراضي، وتقترح مواقع للتنمية الحضرية. وتوفّر تلك الخطط إطار صنع القرار بشأن التدابير الرامية إلى حفز النمو الحضري في بعض المراكز وتحدّ في الوقت نفسه من التوسع المفرط في مراكز أخرى، وتدعم النهوض بالقرى المتوسطة الحجم.
التدابير المتخذة للحماية من إخ لاء المساكن وغيرها من الضمانات
612- يتضمن القانون تدابير للحماية من إخلاء المساكن وغيرها من الضمانات (282) . وبموجب القانون الأساسي ذي الصلة، فإن البلديات مسؤولة عن درء المخاطر وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ (283) .
الصعوبات والمشاكل المواجهة في إعمال الحق ف ي السكن
613- اعتُمد، عام 1999، مفهوم المستوى المعيشي الأدنى استجابة لمشكلة تعريف مستوى معيشي ملائم يتصل بحجم الطلب والقدرة على التمويل، علماً بأن المستوى المعيشي الأدنى يُفهم على أنه الدخل الأساسي الأدنى اللازم لتغطية نفقات الأسرة.
614- ويخصص قسط أوفر نسبي ا من الموارد لبرامج "توفير الإعانات"، وهي برامج تكلف الدولة أقل مما يكلفها الإنفاق على برامج "توفير المساكن"، نظراً إلى أن هذه البرامج تمكن السكان من تعزيز مساهمتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم الإسكانية، مما يجعل النفقات الاجتماعية أكثر فعالية وقبولاً.
615- وال أراضي المعدة للمساكن الاجتماعية نادرة. وتبعاً لذلك، أنشئ باب خاص في الميزانية يكفل تمويل شراء وزارة الإسكان وتخطيط المدن للأراضي، كمساعدة مقدمة للتخطيط المناسب وبهدف الحيلولة دون مضاربة مالكي الأراضي في آن واحد.
616- وفيما يتعلق بالتركيز على الفقر المدقع، كانت دائرة التخطيط والإسكان في بداية العقد هي التي تدير برنامج الإسكان المعني بالمهمّشين وهو البرنامج الأساسي للإسكان. وفي إطار الجهود المبذولة الرامية إلى تحسين حصول ذوي الدخل الضعيف على السكن، اعتُمد برنامج الإسكان المرحلي، الذي مكّن من تقديم طلبات جماعي ة.
617- وتم لاحقاً تعديل تركيز تلك البرامج عن طريق سلسلة من الإصلاحات الإجرائية تتعلق بتقديم الطلبات وبتوزيع الاستحقاقات. وعُززت الشبكات الإدارية والاستشارية بهدف تحسين حصول ذوي الدخل الضعيف على المعلومات.
618- وفي عام 1998، انطلق برنامج الحي السكني الشيلي"Chile Barrio"، اشتركت في تمويله وزارة الإسـكان وتخطيط المدن، ووزارة الداخلية، ووزارتا أملاك الدولة والعمل وصندوق الاستثمار الاجتماعي. ويتبع هذا البرنامج نهجاً متكاملاً في معالجة المشاكل الإسكانية والاجتماعية والثقافية المتعددة التي تؤثر في الأسر التي تعي ش في أحياء فقيرة مؤقتة، مقارنة ببرامج الإسكان التقليدية التي تغطّي طائفة ضيقة جداً ولديها قدرات محدودة للتعامل مع تلك المشاكل.
المساعدة الدولية
619- أُنجزت، خلال الفترة 1990-1999، أهم البرامج المعنية بمجال الإسكان التي تطلّبت تعاوناً مالياً أو دعماً غير قا بل للسداد، بموجب اتفاقات مبرمة مع حكومتي ألمانيا والسويد، ويرد أدناه وصف هذه البرامج.
برنامج التعاون مع السويد
620- تلقى هذا البرنامج مساهمة قدرها 11 مليون دولار في الفترة من 1990 إلى 1994، حيث موّلت السويد نسبة 78 في المائة من التكاليف وموّلت النسبة المت بقية وزارة الإسكان وتخطيط المدن بصفتها النظير الشيلي. وقُدمت هذه المساهمات لمشاريع الإسكان المرحلي التي تتألف من 863 2 حلاً للمرحلة الأولى و379 2 حلاً للمرحلة الثانية (045 851 1 دولاراً). وإضافة إلى ذلك، قُدم التمويل لمرافق 30 مجتمعاً محلياً، وللمشاريع الإ نمائية المؤسسية وبناء القدرات (926 898 دولاراً)، وتتألف من مساعدة تقنية تعاقدية لفائدة 000 9 أسرة هي إما طالبة أو متلقية لسكن مرحلي؛ ودراسات تقييمية للفترة الأولية لتنفيذ مشاريع الإسكان المرحلي، ودورات تدريبية عن إعداد تلك المشاريع وتكييفها. كما استُخدم ال تمويل لاستحداث صندوق ضمانات - وهو لا يزال قائما - أُنشئ للتشجيع على زيادة مشاركة شركات البناء الصغيرة والمتوسطة الحجم في تشييد المساكن المرحلية في جميع أقاليم شيلي الثلاثة عشر.
برنامج التعاون المالي الألماني
621- نُفِّذ هذا البرنامج في الفترة من 1991 إلى 1 999. وساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 8.5 ملايين من الدولارات، وغطّى 75 في المائة من التكاليف، في حين تحملت وزارة الإسكان وتخطيط المدن النسبة الباقية بوصفها النظير الشيلي.
622- وكانت الأهداف الأساسية لهذا البرنامج الاستجابة الواضحة لمشاكل الإسكان في التجمعات السكنية الضعيفة في منطقة العاصمة الكبرى ومنطقة بيو - بيو، التي كانت تشمل وقتئذ إقليم كوكويمبو، من خلال مشروعَي إعمار أُنجزا في أعقاب زلزال عام 1997. كما استُخدمت تلك الأموال لتشجيع منظمات المجتمع المحلي والمشاركة الشعبية. وموِلت مشاريع الإسكان المرحلي للب يوت الخاصة، فضلاً عن مرافق عامة بسيطة لفائدة المجتمع المحلي: 202 2 وحدة في المرحلة الأولى و589 1 وحدة في المرحلة الثانية و20 مرفقاً عاماً.
623- وأدى تقديم هبات أخرى خلال هذه الفترة، في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة الإسكان وتخطيط المدن والوكالة الألمانية ل لتعاون التقني، التي استكملت المساعدة المالية المقدمة من البرنامج الألماني للتعاون المالي، إلى إنجاز مشروع مساعدة تقنية للسكن المرحلي . وقدم المجلس الإقليمي للأندلس هبة مالية لإعادة بناء وتأهيل مركز سانتياغو؛ وتضمن المشروع بناء وحدات سكنية. وقدمت حكومات الدا نمرك والنرويج وهولندا هبات خلال الخمس سنوات الأولى من العقد، خدمة لنفس أغراض التعاون مع السويد وألمانيا.
المادة 12
الحق في الصحة الجسمانية والعقلية
معلومات عن صحة السكان الجسمانية والعقلية
624- أهم أسباب الوفيات هي أمراض القلب والشرايين، والسرطان (عنق الر حم، والثدي، والمثانة)، والإصابات (حوادث الطرقات)، والأمراض التنفسية (الالتهاب الرئوي لدى الكبار)، ومرض السكر وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وقد استمر انتشار هذا المرض الأخير منذ ظهور الوباء. وأدت التغيرات التي يشهدها المجتمع إلى مشا كل لا تُؤْدي بالحياة فقط، بل تنال من نوعيتها بسبب الإعاقة، والأوجاع والكرب. ويشمل هذا الأخير الأمراض العقلية، وأمراض الأسنان والعظام والمفاصل. وقد أُدرجت جميع هذه الحالات الصحية بصفتها أهدافاً صحية للفترة 2000-2010 (284) .
625- وتبلغ نسبة الوفيات لدى السكان الكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً 29 في المائة من مجموع الوفيات. وتبلغ نسبة الشبان 66 في المائة، ويعود السببان الرئيسيان للوفيات إلى الإصابات والتسمم. وتشكل النساء 34 في المائة من نسبة الوفيات لدى السكان الكبار، ويعود السبب الأساسي في حالتهن إلى مرض السرطان (285) . وانخفضت وفيات الأمهات، غير أن عدد المترددات على المستشفيات لإجراء عمليات إجهاض بلغ 114 لكل 000 1 مولود حي، وتبلغ نسبة المراهقات 16.1 في المائة من جميع حالات الحمل. وفي وثيقة صادرة عن إدارة الوبائيات التابعة لوزارة الصحة بعنوان "منهجية لد عم إعطاء الأولوية محلياً للمشاكل الصحية/تحليل وطني وإقليمي للسنوات المفقودة المحتملة من الحياة في الفترة من 1985 إلى 1995"، حُددت الأسباب الثلاثة للسنوات المفقودة المحتملة من الحياة على أنها: الصدمات والتسمم، والأورام، وأمراض جهاز الدورة الدموية. وتأتي في هذا الترتيب لدى الرجال، في حين أن أهم الأسباب لدى النساء هي الأورام، تليها أمراض جهاز الدورة الدموية ثم الحوادث.
الجدول 35
المؤشرات الصحية للسنوات 1990 و1999 و2000
|
المؤشر |
1990 |
1999 |
2000 |
|
الرعاية الطبية المقدمة عند الولادة (لكل 100 ولادة) |
99.1 |
99.7 |
99.8 |
|
الوزن المنخفض عند الولادة (لكل 100 مولود حي) |
5.7 |
5.5 |
5.3 |
|
الوزن غير الكافي عند الولادة (لكل 100 مولود حي) |
18.2 |
15.6 |
15.2 |
|
معدل سوء التغذية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الموضوعين تحت الرقابة في المستشفيات العامة (لكل 100 طفل في هذه الحالة)* |
7.4 |
0.6 |
0.5 |
|
وفيات الأطفال (لكل 000 1 مولود حي) |
16 |
10.1 |
8.9 |
|
وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي) |
8.5 |
5.9 |
5.6 |
|
وفيات الأطفال آجلاً (لكل 000 1 مولود حي) |
7.5 |
4.2 |
3.3 |
|
وفيات الأطفال، الفئة العمرية 1-4 (لكل 1000 في الفئة العمرية 1-4) |
0.8 |
0.4 |
0.4 |
|
وفيات الأمهات (لكل 000 10 مواليد أحياء) |
4 |
2.3 |
1.9 |
|
وفيات بسبب سرطان عنق الرحم (لكل 000 100 امرأة) |
11.9 |
9.6 |
8.9 |
|
وفيات بسبب أخماج فترة ما حول الولادة (لكل 000 100 مولود حي) |
552.8 |
353.2 |
353.4 |
|
الوفيات بسبب الأمراض التنفسية (لكل 000 100 ساكن ) |
73.1 |
76.4 |
54.5 |
|
وفيات بسبب الإصابات والحوادث (لكل 000 100 ساكن) |
72.8 |
51 |
51 |
|
متوسط العمر المرتقب عند الولادة |
74.4 |
75.2 |
75.5 |
المصدر : وزارة الصحة، إدارة الإحصاءات والمعلومات الصحية، آذار/مارس 2003.
* تغير عام 1994 معيار قياس الحالة الغذائية.
626- وخلال العقود الأخيرة ارتفعت نسبة تفش ي الاضطرابات العقلية تدريجياً، وبات يعاني منها بين 12 و21 في المائة من السكان الذين يتجاوز عمرهم 15 عاماً. وعادة ما تكون هذه الاضطرابات في شكل حالات كرب عاطفي - انهيار عصبي أساساً - لدى النساء، والإدمان على المشروبات الكحولية أو المخدرات لدى الرجال. ويعاني الأطفال، من اضطرابات فرط النشاط أو نقص التركيز، ويعاني 20 في المائة من أطفال المدارس في الشريحة العمرية 6-13 عاماً من مشاكل عاطفية أو سلوكية. وفي شيلي، يعاني 1.02 في المائة من عامة السكان من الانفصام العقلي. وإلى حد أيلول/سبتمبر 2001، حصل 653 شخصاً على ال كلوزابين في إطار عيادات الصحة الأولية.
627- وحسب ما جاء في الدراسة الاستقصائية عن الصحة ومستويات المعيشة، يعاني 10 في المائة من السكان من ارتفاع ضغط الدم: 7 في المائة لدى الرجال و13 في المائة لدى النساء. وينحو ذلك المرض إلى التفشي لدى الشريحة العمرية لمن ه م فوق 45 عاماً ويعاني منه 40 في المائة من السكان ممن هم فوق 65 عاماً. ويعاني من داء السكري 3.2 في المائة من السكان: 3.4 في المائة لدى النساء و3 في المائة لدى الرجال. وأصبح مرض السكر، شأنه في ذلك شأن ضغط الدم، أكثر انتشارا لدى الشريحة العمرية التي يزيد عمر أفرادها على 45 عاما؛ ويشكو منه 14 في المائة من السكان الذي يزيد عمرهم على 75 عاما.
628- ويتعرض سنوياً 12 في المائة من السكان لحوادث في مكان العمل، ويتعرض 23 من كل 000 1 عامل لأ مراض مهنية مُبلغ عنها، ويرتفع سنوياً عدد أيام العمل المفقودة بسبب الحوادث والأمر اض الصناعية. وفي عام 2000 بلغت نسبة الحوادث المسجلة 7.98 في المائة، وبلغ عدد حالات الأمراض المهنية المبلغ عنها 17 لكل 000 1 عامل. وأبلغ 6 في المائة من السكان عن معاناتهم من مشاكل في البصر. وعانى 1 في المائة من ساد العين و0.5 في المائة من الزرق. وكانت نسبة انتشار العوامل المتعلقة بأهم المشاكل الصحية أكثر ارتفاعاً في أوساط المجموعات الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، إلى جانب الفوارق بين الجنسين (286) .
629- وتبرز الدراسة الاستقصائية حول الصحة والمستويات المعيشية أن 40 في المائة من السكان كانوا من المدخنين خلال ا لشهر السابق: 44 في المائة من الرجال و36 في المائة من النساء. وترتفع هذه النسبة لدى الشباب، حيث تبلغ 44 في المائة لدى الشريحة العمرية 15-19 عاماً و48 في المائة لدى الشريحة العمرية 20-44 عاماً. وذكر 23 في المائة من السكان أنهم لا يدخنون في الوقت الحاضر غير أ نهم دخّنوا في فترة أو أخرى من حياتهم. وذكر حوالي 5 في المائة من السكان من الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً أنهم تعاطوا مخدرات غير شرعية خلال السنة السابقة، وأن 1 في المائة منهم يدمنون عليها. وتعاطى أكثريتهم الماريخوانا، إلى جانب ذكر خمسهم اللجوء إلى مواد مث ل الكوكايين، أو الكراك أو الأمفيتامينات. وأقرّ 16 في المائة من السكّان بأنهم يعانون من مشكلة إدمان على المشروبات الكحولية، حيث سجلوا نتيجتين إيجابيتين عند إجرائهم اختبار الاستمارة المقتضبة لمشاكل الإدمان على الكحول. ويتألف هذا الاختبار، الذي ينظّم على الصع يد الوطني، من سبعة أسئلة تتطلّب رداً بنعم أم لا، ويركز على تقييم الفرد شخصيا لعاداته في تعاطي المشروبات الكحولية. وكانت نسبة المدمنين بين الرجال 30 في المائة، و5.5 في المائة لدى النساء. ويتركز المدمنون الذكور في الشريحة العمرية 20-44 و45-64 (أكثر من 30 في المائة). وتوجد أكبر نسبة لدى النساء في الشريحة العمرية 15-19 (9 في المائة).
630- وأثبتت الدراسة الاستقصائية أيضاً أن 13 في المائة من الذكور و22.7 في المائة من الإناث يعانون من السمنة. وتطال السمنة 8 في المائة من الأطفال دون سن السادسة، و6.24 في المائة من ا لمراهقين، و38 في المائة من النساء في الشريحة العمرية 20-50 عاماً. ويعاني 91.2 في المائة من سكان شيلي من قلة الحركة ويتعاطون الرياضة بمعدل يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا (88.8 في المائة لدى الرجال، و93.8 لدى النساء). ولدى الشرائح الاقتصادية والاجتماعية الأدنى، فإ ن نسبة الذين تتسم حياتهم بقلة الحركة هي 93.6 في المائة، و90.5 في المائة لدى شرائح الدخل المتوسـط و89.8 في المائة لدى شرائح الدخل المرتفع. ويثبت التوزيع حسب فئة الأعمار، أن الذين تتسم حياتهم بقلة الحركة بلغت 78.6 في المائة في الشريحة العمرية 15-19 عاماً، و 90.4 في المائة في الشريحة العمرية 20-44 عاماً، و95.5 في المائة في الشريحة العمرية 45-64، و98.8 في المائة لمن يفوق عمرهم 75 عاماً.
631- وتطرح العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والسكنية والبيئية، وغيرها من العناصر الأخرى التي تحدد خطر الإصاب ة بأمراض غير معدية، صعوبات بالنسبة إلى الذين يرغبون في نمط عيش صحي. وتعاني أفقر الشرائح السكانية من أعلى نسب الاعتلال والوفيات، أياً كانت الأسباب، كما تعاني من أعلى مستويات الأمراض المزمنة.
632- ويعتبر السكان العنف، ولا سيما العنف المنزلي، عاملا هاماً في ت دهور مستويات نوعية العيش والصحة. ويعاني ربع الأسر المعيشية من مستوى معين من العنف الجسدي أو النفسي. ويذكر حوالي 50 في المائة من الأطفال أنهم تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية أو العقلية بطريقة أو بأخرى. وتطلّب 5 في المائة من الأطفال الذين تعرضوا لذلك رعاية صحية مهنية بسبب الجروح الجسمية الناتجة عن سوء معاملتهم. وهي الأكثر انتشاراً لدى الذكور الذين يقل عمرهم عن 10 أعوام، ولدى الإناث اللائي تجاوزن سن العاشرة. ويقدر أن 33.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء البدني أو العقلي في حياتهن المنزلية. ورغم أن انتشار العنف المنزلي لدى الكبار لم يدرس، فإنه يقدر بحوالي 4 في المائة، استناداً إلى الدراسات الدولية التي أجريت عن شيلي. ونظراً إلى أهمية هذه القضية، تمت صياغة خطة مشتركة بين القطاعات حول العنف المنزلي؛ وستتولّى تنفيذها وزارة الصحة بالاشتراك مع الإدارة الوطنية لشؤون ا لمرأة.
السياسة الوطنية في مجال الصحة
633- شهد قطاع الصحة عام 1990، مشاكل هيكلية وتنفيذية حادة أدت إلى ظهور صعوبات في تلقي الرعاية الصحية وإلى تدني نوعيتها عامة. وتعرضت المستشفيات والمعدات، الطبية منها وغير الطبية، إلى تدهور شديد. وفي الوقت نفسه، كانت جميع الأقسام تقريباً تعاني، على جميع المستويات، من عجز في ملاك الموظفين ومن سخطهم بسبب تدني الأجور وتردي ظروف العمل. وزادت الطين بلة أوجه الحيف في الرعاية الصحية المقدمة للسكان (287) . وأمام هذه الحالة، قررت السلطات أن تضع في طليعة أولوياتها إعادة تأهيل قطاع الصح ة العامة، لا سيما تغطية الرعاية الصحية ونوعيتها. ومنذ آذار/مارس 1990، اتبعت شيلي سياسة صحية تستند إلى المبادئ التالية (288) :
(أ) إن الصحة حق عالمي ينصّ عليه الدستور ووجوده، بصفته سلعة متوفرة للسكان عند الطلب، يجبر الدولة على أن تضمن لجميع الشيليين الحصول ع لى الخدمات الكفيلة بالسهر على صحتهم، بصرف النظر عن نوع الجنس، أو العمر أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن يقرّ بهذا الحق وينفذه جميع المعنيين؛
(ب) يعني الاعتراف بالصحة بصفتها حقاً عالمياً إنشاء آليات حماية اجتماعية مشتركة تضع حداً للشعور بانعدام ال أمن لدى أقل الشرائح حماية بشأن الحصول على الخدمات التي تكفل لهم مستوى ملائماً من الرعاية الصحية؛
(ج) من الضروري، لضمان الحماية الصحية، إنشاء نظام تمويل مشترك يسهم فيه جميع المواطنين، ويستفيدون منه جميعاً؛
(د) لضمان نظام رعاية صحية فعال وكفء بما يستجيب لح ق الشيليين في الصحة، يجب تحديد ثوابت نوعية تتصل بالهياكل الأساسية، والمعدات والموظفين اللازمين لتوفير رعاية صحية شاملة، مما يولد الثقة من خلال إرضاء المستفيد.
634- ووضعت أهداف السياسة الصحية بهدف تحسين صحة السكان، وفقاً للمبادئ التوجيهية والأولويات التي حد دتها وزارة الصحة. وبغية الاستجابة للتطورات الديمغرافية، والوبائية والثقافية التي شهدها العقد الماضي، تغيرت برامج الصحة الأساسية تغيراً كبيراً. ومن أهم تلك التغيرات البرامج المنفصلة لفائدة الأطفال، والمراهقين، والكبار، والمسنين، والنساء، والبرامج التي تستهد ف مجالات المشاكل الناشئة مثل الصحة العقلية، والإصابات، والعنف، والإدمان على التدخين وعلى المشروبات الكحولية، وتعاطي المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ومن الأهداف الأساسية تغيير نمط الرعاية عن طريق تعزيز الرعاية الصحية الأساسي ة كنقطة انطلاق. وتمت معالجة مسألة الحصول على الرعاية الصحية بواسطة التمديد في ساعات عمل المرافق الصحية وبتحسين العلاج المتوفر للأمراض ولمشاكل الأسنان.
التدابير المتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية
635- خططت شيلي للرعاية الصحية الأولية قبل مؤتمر ألما آتا ع ام 1978. وركزت سياسات شيلي وخططها وبرامجها في قطاع الصحة على مقاومة المرض والوقاية منه، وكانت هناك شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لفترة سنوات عديدة، ممّا مكّن البلد من تحقيق مستويات رعاية ذائعة الصيت.
636- واعتمادا على نموذج جديد للرعاية الصحية أُعد ّ لرعاية المرضى الخارجيين وتولّت تطبيقه مرافق متعددة الأغراض، خُصص قسط هام من الاستثمار في قطاع الصحة خلال التسعينات للرعاية الصحية الأولية. ومن الأمثلة على ذلك إعادة تأهيل وحدات الرعاية الأولية في حالات الطوارئ والوحدات الجراحية، وفتح أجنحة استشفاء لفترات قصيرة، مما ساعد على تخفيض عدد حالات وفيات الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي، وإنشاء مخابر أساسية، وفتح 35 مركزاً للصحة العائلية، واعتماد مرافق للمرضى الخارجيين متخصصة من بين جملة اختصاصات في طب العيون، وطب الأسنان، وطب تقويم العظام ومعالجة الأذن والأنف والحنجر ة. وتمثلت إنجازات عام 2000 في فتح خط هاتفي للاستشارة المجانية ("الخط 800") في 287 مرفقاً للرعاية الأولية، والزيادة في توفير رعاية طب الأسنان في حالة الطوارئ بنسبة 51 في المائة ، وما يربو على 000 400 عيادة إضافية في مراكز المرضى الخارجيين المتخصصة لحالات ا لطوارئ، والقضاء على الطوابير في 97 في المائة من العيادات.
النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للصحة، ومجموع النفقات في قطاع الصحة
637- ارتفعت الموارد المخصصة لقطاع الصحة باتساق منذ عام 1990، بهدف تحسين نوعية الخدمات الصحية وتغطيتها. وارتفع إنف اق الميزانية في قطاع الصحة ب 226.4 في المائة بين عامي 1989 و2000، مما مكّن من زيادة الإنفاق العمومي ب 135.4 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي عام 2000، ارتفع الإنفاق في قطاع الصحة العامة ليبلغ 037 2 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ الإنفاق من الميزانية 940 مليون دولار، أي ما يعادل 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
638- وارتفعت حصّة الميزانية في الإنفاق على الصحة العامة من 33.3 في المائة عام 1989 إلى 46.1 في المائة عام 2000. وخلال الفترة من 1989 إلى 2000، ارتفعت نسبة النفقات الاجتماعية في قطاع الصحة من 15.8 في المائة إلى 17.6 في المائة، وزادت نسبة الميزانية في الإنفاق الاجتماعي في قطاع الصحة من 7.5 في المائة إلى 9.6 في المائة (289) .
639- وخلال الفترة بين عامي 1989 و2000، ارتفعت نسب الإنفاق العام في قطاع الصح ة والإنفاق من الميزانية في ذلك القطاع كجزء من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، من 2.1 في المائة إلى 2.9 في المائة ومن 0.7 في المائة إلى 1.3 في المائة. وخلال الفترة نفسها، ارتفع نصيب إنفاق الفرد من الميزانية في قطاع الصحة بنسبة 222.2 في المائة، وارتفع نصي ب الفرد من الإنفاق العام بنسبة 132.4 في المائة. وفي عام 2000، ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق العام في قطاع الصحة ليصل إلى 204 دولارات، وارتفع نصيب إنفاق الفرد من الميزانية ليبلغ 94 دولاراً (290) .
الجدول 36
الإنفاق العام وحصّة الإنفاق من الميزانية في قطاع الصحة خلال الفترة من 1989 إلى 2000 (بملايين البيزو (ملايين الدولارات) في عام 2000)
|
السنة |
الإنفاق العام |
التغير السنوي |
حصة الإنفاق من الميزانية |
التغير السنوي |
|
1989 |
887 466 (865) |
383 155 288) |
||
|
1990 |
687 445 (826) |
-4.5 |
110 167 (309) |
7.5 |
|
1991 |
905 524 (972) |
17.8 |
860 210 (390) |
26.2 |
|
1992 |
624 613 (137 1) |
16.9 |
441 260 (482) |
23.5 |
|
1993 |
869 687 (275 1) |
12.1 |
746 308 (572) |
18.5 |
|
1994 |
221 758 (405 1) |
10.2 |
673 357 (662) |
15.8 |
|
1995 |
037 790 (464 1) |
4.2 |
312 367 (680) |
2.7 |
|
1996 |
208 858 (590 1) |
8.6 |
909 400 (743) |
9.1 |
|
1997 |
711 909 (686 1) |
6.0 |
936 433 (804) |
8.2 |
|
1998 |
081 984 (824 1) |
8.2 |
842 454 (843) |
4.8 |
|
1999 |
263 014 1 (880 1) |
3.1 |
177 481 891) |
5.4 |
|
2000 |
109 099 1 (037 2) |
8.4 |
156 507 (940) |
5.4 |
|
نسبة متوسط النمو السنوي للفترة 1989-2000 |
8.9 |
12.6 |
||
|
نسبة النمو التراكمي للفترة 1989-2000 |
135.4 |
226.4 |
المصدر : وزارة المالية في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية"، وزارة التخطيط والتعاون.
مؤشرات الصحة
وفيات الأطفال
640- تشكل وفيات الأطفال أحد أهم المتغيرات في حالة ص حة السكان. وشهد هذا المؤشر، في شيلي، اتجاهاً نحو الهبوط خلال العقود الماضية. وفي عام 1950 كان يموت 136 طفلاً من أصل 000 1 طفل قبل نهاية السنة الأولى من العمر. وفي عام 1970، انخفضت النسبة إلى 79 لكل 000 1 مولود حي، وبحلول عام 1999 هبطت هذه النسبة إلى 10 أطف ال لكل 000 1 طفل قبل نهاية السنة الأولى من العمر. وفيما يتعلق بأنشطة قطاع الصحة، يعتبر باحثون في هذا القطاع أن أكثر من نصف نسبة التخفيض في وفيات الأطفال تعود إلى ارتفاع التغطية بالرعاية الصحية. ويولد الآن أكثر من 99 في المائة من الأطفال الشيليين في وحدات ل رعاية الأمومة ويتلقون رعاية طبية محترفة.
641- وتغير الأداء الإنجابي للنساء إذ انخفض من معدل 4.9 أطفال لكل امرأة عام 1965 إلى 2.1 في المائة عام 1999. وتشمل 73 في المائة من الولادات ولادة أولى أو ثانية، لدى أمهات شابات: 65.4 في المائة من حالات المواليد الأحي اء تشمل أمهات دون سن الثلاثين. وترتبط التغيرات في الخصوبة وفي حجم الأسرة ارتباطاً وثيقاً بتحسين مستوى تعليم الأمهات. ويعزى حوالي ثلث انخفاض وفيات الأطفال إلى هذا التغير الثقافي. ويكمن عنصر هام آخر في زيادة توفر الرعاية الصحية الأساسية، وماء الشرب والإصحاح. ذلك أن 99 في المائة من السكان الحضريين يحصلون في الوقت الحاضر على المياه النقية الصالحة للشرب، رغم أن النسبة لا تتجاوز 40 في المائة فقط من السكان الريفيين. ورغم التقدم المحرز، يبرز تحليل الحالة الوطنية فوارق شاسعة بين المناطق، وتنحو وفيات الأطفال إلى التض اعف بثلاث وأربع مرات في الدوائر البلدية ذات المستويات المعيشية الأدنى.
642- وفي ما يتعلق بأهم أسباب وفيات الأطفال، تباينت الحالة الوبائية تبايناً شديداً خلال العقدين الماضيين، بسبب الانخفاض الشديد في الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية والأمراض التنفسية. كم ا انخفضت الإصابات في فترة ما حول الولادة انخفاضاً شديداً خلال تلك الفترة، ومن ثم ارتفعت الأهمية النسبية للعيوب الخلقية، التي تشكل 30 في المائة من وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد. وانخفضت، إلى حد بعيد، وفيات الأطفال على حساب وفيات الأطفال الآجلة، وهو السبب الرئيسي للوفيات التي تلي الولادة، التي تشكل من جهتها 58 في المائة من جميع وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد. ومن بين جميع وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن 28 يوماً، تُسجَّل 76 في المائة منها خلال الأسبوع الأول من الحياة. وتعود الأسباب الر ئيسية للوفيات في فترة ما بعد الولادة إلى ما يلي: الخداج الشديد، والأعراض التنفسية، وعوز الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة - وجميع هذه الأسباب ترتبط بالوزن المنخفض عند الولادة. ويزن حوالي 5.5 في المائة من حديثي الولادة أقل من 500 2 غرام، ويعاني 15.6 في المائة من وزن غير ملائم يتراوح بين 500 2 و999 2 غراماً. وظلت هذه الأرقام ثابتة نسبياً خلال السنوات الأخيرة، وهي تقل عن مثيلاتها في بلدان نامية أخرى.
الأطفال المحصنون ضد الدفتيريا والسعال الديكي، والكزاز والحصبة، والشلل والسل
643- برنامج التحصين الموسع هو برنامج وطني متوفّر للجميع، حقّق نسب التغطية التالية عام 2001:
(أ) الدفتيريا والشلل والسل/الجرعة الثالثة للشلل (الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي): 95.6 في المائة؛
(ب) الفيروس الثلاثي (الحصبة، النكاف، الحُميراء) لدى الأطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد: 93.8 في المائة؛
(ج) الفيروس الثلاثي لأطفال المدارس: 95 في المائة.
متوسط العمر المرتقب عند الولادة
644- تبين الإحصاءات أن العمر المرتقب عند الولادة في الفترة 1990-1995 قد ارتفع من 71.35 لدى الرجال و77.44 لدى النساء، إلى 72.99 لدى الرجال و79.04 لدى النساء خلال الفترة 1996-2000.
حصول السكان والحوامل والأطفال على خدمات العاملين في قطاع الصحة المؤهلين
645- يتلقى 95.8 في المائة من السكان، باستثناء مجموعات صغيرة جداً تعيش في مناطق نائية، خدمات موظفين مؤهلين من القطاع الطبي وأدوية لمعالجة الأمراض الشائعة، استنادا ً إلى تقديرات تضمنتها الدراسة الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية - الاقتصادية لعام 2000 (291) . ويفحص 90 في المائة من الحوامل موظفون مؤهلون خلال فترة الحمل، وتتلقى 99.7 في المائة منهن رعاية طبية محترفة خلال الولادة، في المؤسسات العامة والخاصة (1999). وفي عام 1999 كانت نسبة وفيات الأمهات 2.3 لكل 000 10 مولود حي (60 حالة لكل 867 263 مولوداً حياً). وفي نظام الرعاية الصحية العام، يرعى 100 في المائة من الأطفال الشيليين مهنيون وموظفون فنيون مدربون تدريباً ملائماً.
الشرائح السكانية التي تعدّ حالتها أسوأ بكثير من بقية السكان
646- رغم هذه المؤشرات الوطنية الطيبة، تعاني بعض الفئات السكانية من مستويات صحية أقل بكثير من المتوسط الوطني ومن المستويات التي تتمتع بها الفئات ذات الدخل المرتفع. وتلك الفئات هي: الأطفال دون سن الواحدة، والعمال الكبار الذين يتراوح عمرهم بين 45 و64 عاماً، والكبار الذين يزيد عمرهم على 65 عاماً، والعمال المؤقتون - لا سيما النساء - في القطاعات التي تدرّ دخلا أدنى، والأشخاص الذين يعيشون في أفقر مناطق البلاد، وخاصة في المناطق الريفية. ويلاحظ تدنى المستوى الصحي في نسب الوفيات المرتفعة لدى الأطفال وبعض فئات الأعمار، وارتفاع عدد السنوات المفقودة المحتملة من الحياة، وتدني متوسط العمر المرتقب عند الولادة وارتفاع معدلات الأمراض (292) .
التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الصحة العقلية والجسدية للمجموعات الضعيفة والمحرومة
647- يتضمن أحد أهداف الحكومة للفترة 20 00-2006 درس الظروف الصحية الأقاليمية والأوضاع السائدة في المجتمعات المحلية دراسة متعمقة. وستُستخدم هذه المعلومات لإعداد خارطة وطنية لأوجه الحيف في مجال الصحة. وفي مجال إصلاح القطاع الصحي، خُصصت لعامي 2001 و2002 حصص من الميزانية تحديداً للنهوض بأعمال تستهدف أضعف الفئات.
648- وتشكل النساء إحدى الفئات الست ذات الأولوية القصوى التي حددتها وزارة التخطيط والتعاون في إطار عملية تكييف البرامج والسياسات العامة. ويهدف برنامج الصحة المعني بالمرأة الذي تديره وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات تحسِّن إنماءها الشامل - الجسدي والعقلي والاجتماعي - في جميع مراحل حياتها (293) . وينفَّذ هذا البرنامج منذ عام 1997. وتشمل الاستراتيجيات الهامة في هذا الإطار أنشطة مشتركة بين القطاعات مع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، ورابطة تقدم المرأة والنهوض بأوضاعها، ووزارات التعليم، والعمل، والعدل، وال إسكان، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تعزيز مشاركة النساء ذاتهن في البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين حالتهن.
649- وفي عام 1995، اعتُمد برنامج لفائدة المسنين بصفته إدارة فرعية تابعة لرئاسة الدولة، ويهدف إلى إتاحة آليات الدعم للمسنين الذين يعانون من إعا قات، وإيجاد السبل الكفيلة بتغطية جميع تكاليف النفقات المرتفعة للعمليات الجراحية. وأدت هذه المبادرة إلى زيادة قدرها 120.5 بالمائة في اعتمادات هذه الخدمات خلال الفترة 1995-2001، واستفاد منها 900 488 شخص.
650- ويتألف برنامج رعاية الأسنان الذي اعتُمد في إطار ن ظام الرعاية الأولية من برامج فرعية للمعالجة الخاصة بالمسنين، والمراهقين، والأمهات ذوات الدخل المنخفض، والعمال الموسميين ومعيلي الأسر المعيشية. كما يتناول هذا البرنامج جوانب مثل ترصيص الأسنان، ومعالجة المياه الصالحة للشرب بالفلور، وغسل أفواه الأطفال أسبوعيا ً بالفلوريد في مؤسسات التعليم الأساسي المحلية، والوقاية من اعتلال الأسنان واللثة ومعالجته.
التدابير التي اعتمدتها الحكومة لتخفيض عدد المواليد الموتى وحالات وفيات الأطفال وتعزيز نماء الطفل
651- من أجل تخفيض نسبة المواليد الموتى، يجري تنقيح القوانين التي تنظ م رعاية الحمل والولادة. ويكمن الشغل الشاغل في تحسين الروابط بين مرافق الرعاية القائمة في كل منطقة جغرافية، بهدف رسم خطوط واضحة بين صنع القرار والآليات الكفيلة بضمان التنسيق بين مختلف المصالح المتضاربة في قطاع الرعاية الصحية. ويبين الجدول التالي هذا التعهد بما يشمله من مؤشرات أساسية تتعلق بهذا الموضوع، للفترة 1990-1999.
الجدول 37
المواليد الموتى ووفيات الأطفال في شيلي، 1990-1998
|
السنة |
وفيـات الأمهات لكل 000 100 مولود حي |
وفيات الأجنـة الآجلـة لكل 000 1 مولود حي |
الوفيات المبكرة للمـواليد لكل 000 1 مولود حي |
وفيات الأطفال لكل 000 1 مولود حي |
|
1990 |
39.9 |
5.8 |
7.7 |
16.0 |
|
1991 |
35.3 |
5.9 |
6.4 |
14.6 |
|
1992 |
30.9 |
5.7 |
6.1 |
14.3 |
|
1993 |
34.4 |
5.3 |
5.3 |
13.1 |
|
1994 |
25.3 |
4.6 |
5.2 |
12.0 |
|
1995 |
30.7 |
4.6 |
4.6 |
11.1 |
|
1996 |
22.6 |
4.5 |
4.8 |
11.1 |
|
1997 |
22.3 |
4.5 |
4.5 |
10.0 |
|
1998 |
20.3 |
4.3 |
4.5 |
10.3 |
652- ويو فّر برنامج مقاومة سرطان الأطفال 100 في المائة من المعالجة الكيميائية المستخدمة لعلاج جميع فئات سرطان الأطفال، وذلك باعتماد الأساليب المعترف بها دولياً. ومكَّن هذا البرنامج الأطفال المعنيين من العيش في مأمن من المرض لفترة 10 سنوات؛ وكانت نسبة البقاء على قيد الحياة، مع مراعاة المعالجة المناسبة في حينها، 60 في المائة.
653- ويتعهد برنامج الصحة العقلية، الذي تديره الهيئة الوطنية لرعاية المدارس التابعة لوزارة الصحة بالاشتراك مع مجلس المنح المدرسية، بعدد متزايد من الأنشطة المعززة للصحة والأنشطة الوقائية ضمن مختلف خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، بهدف تشجيع الشباب على اكتساب عادات تحميهم من بوادر الاضطرابات العقلية. وتركز هذه الأنشطة على الاستقرار العائلي، والروابط العاطفية، واكتساب المعرفة اللازمة، والتكيف الأسري مع مراحل النمو، واكتساب المهارات اللازمة لل تواصل بين الأفراد وفضّ المنازعات. ويجري القيام بكل ذلك في المدارس وفي المجتمعات المحلية، ومع التشديد بشكل خاص على سوء معاملة الأطفال والإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية.
654- ويبرز مشهد الوضع الوبائي لأهم أسباب الوفيات لدى الشريحة العمرية صفر - 5 أعو ام أن العديد من الأمراض المزمنة تصيب الأطفال وتولّد مشكلة صحية عامة؛ وتحد مضاعفاتها وقيودها من نوعية حياة الأطفال لما تتسبب فيه من إعاقة لنمائهم البيولوجي والنفسي والاجتماعي. ومن هذه الأمراض الهيموفيليا، ذات الأثر المدمر والدائم في المرضى وأسرهم. وطُوِّر ب رنامج شامل لتحسين معالجة هؤلاء المرضى. وللبرنامج هيكل إداري يوفر التدريب والتثقيف للمرضى وأسرهم، ويمدهم بالمنتجات البيولوجية النقية. ومنذ عام 2000، بات مرضى الهيموفيليا يتلقون معالجة جديدة تؤمن لهم عدم التعرض للعدوى عن طريق نقل الدم بنسبة 99 في المائة.
655 - وفيما يتعلق بالإصابات والحوادث، شرعت وزارة الصحة في برنامج جديد للوقاية من الحوادث يستند إلى التدريب والتنسيق بين مختلف القطاعات، لا سيما بين جهاز الشرطة والاطفائيين، سعياً لمعالجة مشكلة حوادث الطرقات والوفيات الناتجة عن الغرق.
656- كما بادرت وزارة الصحة إلى تنظيم حملات أسابيع وقاية من الحوادث بهدف إبلاغ رسالتها. وتنظَّم تلك الحملات خلال الأسبوع المقدس، والعطل الرسمية، وفترة أعياد نهاية السنة. كما تشكل الوزارة ذاتها عضواً نشطاً في اللجنة الوطنية لسلامة الطرقات، التي تضم ممثلين عن ثماني وزارات أخرى - والأم انة العامة للرئاسة، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارات التعليم، والعدل، والأشغال العامة، والإسكان والتنمية الحضرية، والنقل - فضلاً عن الشرطة.
657- ولمقاومة تفشّي أمراض الفم، تولي وزارة الصحة عناية خاصة للأنشطة الدعائية والوقائية والتثقيفية. وعزِّزت تبعاً لذلك الحملة الوطنية لمعالجة المياه الصالحة للشرب بالفلورين، كأنجع السبل لمعالجة تسوّس الأسنان. واستفاد من البرنامج الوطني لغسل الفم بالفلورين 000 980 طفل من التعليم الأساسي. وأُدرِج ذلك العنصر في الفحوص الصحية التي تجرى على الأطفال، بهدف تثقي ف الأمهات بالوقاية من المرض والنهوض بمعالجته المبكرة.
658- وأوليت عناية خاصة لضمان معالجة الأطفال الذين يؤمّون المستشفيات على نحو أكثر تعاطفاً. وينص الأمر الإداري العام رقم 4 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1995، في جملة أمور، على ما يلي:
(أ) يمكن لأي طفل أن يتلقى الرعاية المباشرة من جانب أمه، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك لأسباب طبية؛
(ب) يجب أن يقدم الأطباء وموظفو الدعم للطفل كافة أوجه الرعاية والمعالجة التي يوصي بها العلم الطبي لحالة ذلك الطفل ووضعه؛
(ج) يمكن لأم أو أب الطفل، أو لشخص يعينه الوال دان، مرافقة الطفل خلال استشفائه، باستثناء الحالات الخاصة التي يقررها الطبيب المعالج، ووفقاً للتنظيمات ذات الصلة في المستشفى الذي يتلقى فيها الطفل العلاج؛
(د) يتلقى والدا الطفل أو أولياؤه المعلومات الكاملة في حينها بشأن مرضه، والعلاج الذي يتلقاه، والتقدم ا لمحرز، والآثار والمضاعفات الممكنة؛
(ه) توفَّر للطفل جميع المرافق الممكنة لمواصلة تعليمه في حالة بقائه فترة طويلة بالمستشفى؛
(و) يحق للطفل تلقي الزائرين، بما يشمل القصّر، طالما لا يتعارض ذلك مع تعليمات الطبيب، وفي جميع الحالات وفقاً لقواعد المستشفى.
659- واعتمدت نظرياً جميع مؤسسات الخدمات الصحية برامج تمكن الأمهات من مرافقة أطفالهن في المستشفى.
التدابير المتخذة لتحسين الصحة البيئية والصناعية
660- فيما يتعلق بالتّلوّث البيئي، اتُخذت التدابير التالية:
(أ) تشغيل مداخن أجهزة التدفئة في المساكن وغيرها من المب اني في منطقة العاصمة الكبرى؛
(ب) انبعاثات المواد الملوثة للجو من مصادر ثابتة تابعة للخواص في منطقة العاصمة الكبرى؛
(ج) مصادر المواد الملوثة الجوية المستخدمة في حالات الطوارئ؛
(د) تحديد القيم والنسب المئوية للحد من انبعاث الجسيمات في حالات الطوارئ والحا لات التي تسبقها. كما تم طلب وضع تنظيمات تتعلق بالمصادر الصناعية الثابتة في منطقة العاصمة الكبرى.
661- واتخذت التدابير الداعمة التالية بهدف حماية صحة العمال وسلامتهم:
(أ) نُفذت تنظيمات جديدة بشأن الظروف الصحية والبيئية الأساسية في مكان العمل؛
(ب) أصبحت ش يلي البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظر استخدام الأسباستوس في مكان العمل؛
(ج) صُمِّم برنامج خاص بالعاملات الموسميات في قطاع الزراعة، يشدد على استخدام المبيدات.
662- وفيما يتعلق بالمراقبة الصحية، جرى تعزيز برامج السلامة الصحية للمواد الغذائية عن طريق تشديد المراقبة على استخدام مياه المجاري لري الخضراوات، وعلى شروط بيع الوجبات الغذائية الجاهزة - لا سيما السمك ومحار البحر. كما تجرى عمليات مراقبة أكثر صرامة على معالجة النفايات الصلبة، وبالخصوص في الأماكن التي تنقل إليها الفضلات بطرائق غير شرعية.
663- وتش مل إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في النهوض بالصحة في علاقتها مع البيئة، الملقبة ب "ميادين الحياة الشيلية"، إعادة تأهيل الفضاءات العامة لأغراض التسلية والترويح، والأنشطة الرياضية، والأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية إلى جانب التشديد بصفة خاصة على الإعلام والتثقيف اللذين يتعلقان بالصحة وبنوعية الحياة. وفي عام 2001 أحصي 290 ميداناً متاحاً في 259 دائرة بلدية. وتأتي هذه المبادرة إضافة إلى حملة استعادة المساحات العمومية بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والتنمية الحضرية وأملاك الدولة، وبمشاركة نشطة للجنة البيئة الوطن ية والأمانة العامة للحكومة، والمعهد الوطني للرياضة وغيرها.
664- وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، كان 99.6 في المائة من السكان الحضريين يحصلون على الماء الصالح للشرب. وبحلول عام 1997، بلغت تلك النسبة 62 في المائة لدى السكان الريفيين.
665- وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، كان 93.3 في المائة من السكان الحضريين يستفيدون من مرافق مجاري المياه، أي أنه وُفّرت لهم وسائل التخلص من الفضلات. وتفيد بيانات عام 1997 بأن 15 في المائة من السكان الريفيين يتمتعون بهذه الخدمات.
التدابير المتخذة لمقاومة الأمراض المعدية ومكافحتها
666- تمّ تحسين نظام الرصد الوبائي للأمراض المعدية. وتنص القواعد التي تحكم رصد الأمراض المعدية على أربعة أساليب (294) :
(أ) رصد الاعتلال، والتغطية الشاملة والإشعار الإجباري على أساس كل حالة، بالنسبة إلى 36 مرضاً؛
(ب) الرصد عن طريق "مواقع الإنذار" ومجموعات الإشعا ر، بالنسبة إلى الأمراض ذات الانتشار الواسع؛
(ج) رصد العناصر المسببة عن طريق المخابر الإكلينيكية التي توفر تغطية شاملة، بالنسبة إلى قائمة من 20 عاملا تشمل البكتريا، والفيروسات والريكتسيات؛
(د) رصد مقاومة الميكروبات، ضمن لائحة من العوامل المحددة، في جميع م ستشفيات البلد. ويستكمل ذلك برصد بيئي للمياه (الخزانات، ونواقل الأمراض، والنوعية) والهواء، والتربة والأغذية.
667- وتنسق وزارة الصحة النظم الفرعية المعنية بالمعلومات البيئية، والبيانات المخبرية والإحصاءات الاعتلالية - الرصد البيئي والاعتلال. ومعهد الصحة العا مة مسؤول عن المخبر الوطني المرجعي لهذه الأمراض. وتعمل شبكة الرصد الوطنية على ثلاثة مستويات، مترجمة بذلك هيكل نظام الصحة العامة. وهذه المستويات هي المستوى المحلي (مراكز المعالجة)، والمستوى المتوسط (الخدمات الصحية)، والمستوى المركزي. ويمكّن هذا الترتيب من إد ماج المعلومات وتحقيق استجابة تدريجية مميزة، بغية ضمان تنفيذ تدابير المكافحة في حينها. وتساعد هذه الشبكة جميع مرافق الرعاية العامة والخاصة والمخابر الإكلينيكية، والوحدات الصحية، والمكاتب الإقليمية للوزارة، ومعهد الصحة العامة ووزارة الصحة. وتنشر المعلومات ال تي يولدها هذا النظام في مجلة El Vigia ، وهي مجلة رصد وبائية فصلية، ونظيرتها الإلكترونية الشهرية e-vigia، وفي موقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت (www.minsal.cl).
الأمراض التي يعتبر أنها تتطلب رصداً على سبيل الأولوية
668- تشمل الأمراض المشمولة بالمرسوم رقم 7 12 السالف الذكر، الأمراض التي يُعتبر أنها تتطلب رصداً على سبيل الأولوية، وطنياً ودولياً، نظراً إلى سهولة إمكانية انتشار المرض عبر الحدود. وروعيت المعايير التالية عند إعداد اللائحة: الآثار في الاعتلال والوفيات، الجانب الوبائي المحتمل، وجود برنامج مراقبة بصف ته هدفاً محدداً (مثل اللوائح الصحية الدولية) وإذا ما كان العلم بمثل هذا البرنامج يؤدي إلى إجراءات صحية عامة ذات شأن.
669- وترد فيما يلي قائمة بالأمراض التي تتطلب إشعاراً إجبارياً:
(أ) إشعار فوري: التسمم الغذائي، الحمى المتموجة، الجمرة الخبيثة، الكوليرا، ح مى الضنك، الدفتيريا، متلازمة فيروس هانتا التنفسي، النزلة النزفية التوسعية، مرض المكورات السحائية، الحمى الصفراء، الملاريا، الطاعون، شلل الأطفال، الكلَب البشري، الحصبة، داء الشعريات، حالات تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية؛
(ب) الإشعار اليومي: السعال ا لديكي، داء شاغاس (المثقبيات الأمريكية)، حمى التيفوئيد ونظيرتها، السيلان، التهاب الكبد الفيروسي (ألف وباء وجيم وهاء)، داء الكييسات المائية، الجذام، النكاف، الطيرية، الحميراء، الحميراء الخلقية، الزهري بجميع أشكاله ومواقعه، متلازمة نقص المناعة المكتسب، الكزاز ، السل بجميع أشكاله ومواقعه، والتيفوس المنقول بالطفحيات؛
(ج) الإشعار الذي يجري حكراً عن طريق مواقع الإنذار: النزلة الوافدة، الأمراض التنفسية الحادة، الإسهال، الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (باستثناء السيلان والزهري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب).
670- وتتولى المخابر رصد العوامل الميكروبيولوجية التالية التي تولد أمراضاً: جينات الفيروتكسين لعصية الأشريكية القولونية (0157 الخ)، الالتهاب الرئوي بالميكوبلازما، البكتيريا المتدثرة الببغائية، الباريمية الوحيدة النوع، الكوكسيلة البورنتتية، المتقبية الكروزية ، اللولبية الباهتة، المكورة السبحية بيتا الحالّة للدم من الفئة ألف (توسّعية). مسـببات الأمراض المعوية: هدبة حالّة للدم، هدبة الكوليرا، العطفية الوحيدة النوع، اليرسنية الوحيدة النوع ، السلمونيلة، الشيغلة، التهاب الكبد باء وجيم، الفيلقية المستروحة، إيرليخيا، والالتهاب الرئوي بالمكورات العقدية (توسّعية).
671- وترصد العوامل التالية لمقاومتها للعلاج المضاد للميكروبات: الالتهاب الرئوي بالمكورات العقدية، بكتيريا السل الفطرية، الشيغلّة الوحيدة النوع ، السلمونيلة الوحيدة النوع ، النزلة النزفية من الفئة باء، المكورة العنقودية الذهبية، الالتهاب السحائي النيسيري، النيسيرية البنية، وعوامل منفصلة من عدوى المستشفيات، وفقاً للتشريعات السائدة.
آليات المراقبة المحددة للإشعار بالأمراض والتدابير الوقائية المتخذة على صعيد المجتمع المحلي
672- صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2000، القو انين المتعلقة برصد الأمراض المعدية (295) ، التي تُسرَد فيها التنظيمات المتعلقة برصد الأمراض على المستوى الشامل ومستويي مواقع الإنذار والتفشي. ويوجد لكل مرض تبرير للرصد، وتوصيف لـه، ووصف للحالة، ونوع الرصد، وتنظيمات المراقبة السارية، وشفرتا 9 و10 للتصنيف الدو لي للأمراض.
673- وفيما يتعلق بفيروس هانتا، يجب إخطار الدوائر الإقليمية للصحة الوبائية ووزارة الصحة مباشرةً بأية حالة مشبوهة لمتلازمة القلب والرئتين لفيروس هانتا؛ وتستخدم استمارة واحدة للإخطار ولإرسال النتائج المخبرية. وتبادر الأقسام الإقليمية بإجراء التحقي ق، وعملية المراقبة، التي تشمل زيارة موقعية لدرس الظروف الوبائية والبيئية. وتوجد ثلاثة مخابر تشخيص معتمدة؛ ويشكل معهد الصحة العامة المخبر المرجعي لدرس جميع الحالات الإيجابية لتأكيدها. ويخطر المعهد مباشرة المنظمة التي طلبت التحليل ووزارة الصحة بالنتيجة. وتتو لى إدارة الوبائيات جمع المعلومات وتحليلها، ثم تنشرها في موقعها على شبكة الإنترنت، وتستكمل تلك المعلومات كلما جدت حالة جديدة. وفي العام الماضي نُظمت حملات إعلامية بشأن الوقاية، ودُرِّب مهنيون على الكشف المبكر ومعالجة حالات فيروس هانتا، وجمّع الخبراء الوطنيو ن دليلاً عن المعالجة الإكلينيكية لفيروس هانتا، استعرضوا فيه القوانين المتعلقة بالرصد الوبائي، والفحوص المخبرية ومراقبة الفيروس.
674- وفيما يتعلق بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية، يؤدي إشعار إدارة الصحة بحالة مشبوهة إلى بحث نشط عن المعرضين للمرض، بهدف إعط ائهم أدوية الوقاية الكيميائية. وتُرسل عينات إلى معهد الصحة العامة بهدف تصنيفها. وفي عام 2000، اكتُشفت حالتا تفشي التهاب السحايا من الفئة جيم في قريتي أيسان وكونثبثيون، مما أدى إلى تنظيم حملتي تطعيم في المناطق المجاورة.
675- ولرصد النزلة الوافدة عنصران اثنا ن: اختبار الفيروس لعينات تتلقاها شبكة تتألف من 16 مخبر تشخيص سريع تابعة لمعهد الصحة العامة، وذلك باستخدام تقنية الفلورة المناعية غير المباشرة، ومصدر أكثرية تلك العينات هي حالات استشفائية لطب الأطفال ذات متلازمة تنفسية حادة؛ ورصد المرض من خلال مراكز الإنذار التي تُرسل معلوماتها إلى دائرة الوبائيات التابعة لوزارة الصحة. ويتضمن هذا الرصد الإخطار الأسبوعي للحالات المفككة والمبوبة وفقاً لتعريف محدد للحالات ومعلومات مفصّلة ومبوبة عن الوفيات نتيجة النزلة الوافدة. وتُجمَّع المعلومات وتُحلَّل بأكملها، وتصدر أسبوعيا على موقع شبكة الإنترنت. وتنظِّم وزارة الصحة سنوياً حملة تطعيم ضد النزلة الوافدة لفئة الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 65 عاماً وغيرها من الفئات الضعيفة.
676- وأُدرجت حمى الضنك عام 2000 في قائمة الأمراض التي يعتبر الإشعار بها إلزامياً. ويجري معهد الصحة العامة د راسات مصلية لاستشعار الضنك في الأمصال السلبية وعينات فيروس هانتا ولدى المشبوهين والوافدين من بلدان تشهد توطنا للمرض. وشُخّصت أول حالة محلية لحمى الضنك في آذار/مارس 2001، مشيرة إلى تفشيها في جزيرة الفصح (Isla de Pascua)، ولا تزال الحمى سارية. ويُعرف عن وجود البعوضة المصرية في جزيرة الفصح منذ عام 2000 حيث طالت العدوى 70 في المائة من الحالات. وشهدت تلك السنة بداية حملة للقضاء على ناقل المرض، لكن رغم نجاح الحملة في تخفيض العدوى إلى مستوى 5 في المائة، لا يزال مستوى العدوى في أحياء من القرية يبلغ 25 وحتى 30 في ال مائة. وتظل شيلي القارية خالية من ناقل المرض. وتنظم حملات لمقاومة ناقل المرض باستمرار في المناطق الشديدة التعرض لخطر المرض، وأساساً في أقصى شمال البلد وفي الموانئ والمطارات. ومنذ عام 2001 وُضعت نظم رصد الحمى في أريكا وجزيرة الفصح.
677- وفيما يتعلق بالملاريا والحمى الصفراء، لم يبلّغ عن حالات محلية، ويعتبر أن المرضين قد استُؤصلا منذ النصف الأول من القرن العشرين. وتُتخذ تدابير نشطة لمقاومة ناقل المرض في المناطق الشديدة التعرض للخطر، ويجري رصده في الشمال.
678- ولا تزال شيلي على قائمة منظمة الصحة العالمية للبلدان الخالية من الكوليرا. ولا تزال تُتخذ تدابير نشطة على المستوى البيئي (رصد نقاط الإمداد بالمياه وفقاً للتنظيمات القائمة)، وعن طريق أخذ عينات إكلينيكية. وفيما يتعلق بهذه العينات، يجري اختبار هُدبة الكوليرا في جميع حالات الإسهال في المناطق التي تفشت فيها عام 1 991. وتُحلّل في المناطق الأخرى عينات البراز عندما يثبت وجود مؤشرات عن الإسهال. وكان آخر تفش للوباء في سان بيدرو دي أتاكاما، المنطقة الثانية، وأُخذت آخر عينة بيئية مؤكدة عام 2000 من مصرف مياه في المنطقة الرابعة.
679- وفي عام 1998، أدّى العثور على تفشي الحمي راء، التي أصابت أساساً الكبار، إلى تنظيم حملة تطعيم على مستوى البلد لدى الإناث في الشريحة العمرية 10-29. ووُضع وقتئذ نظام لرصد متلازمة الحميراء الوراثية.
التدابير المتخذة للوقاية من الأمراض المعدية على صعيد المجتمع المحلي
680- إضافةً إلى التدابير الوارد ذك رها أعلاه، نُظمت حملات إعلامية فردية ضد الكوليرا، وفيروس هانتا وغيرهما. ولموقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت قسم مخصص للتدابير المتخذة للوقاية من الأمراض المعدية والتحكم فيها يُدعى "معلومات للجمهور".
دعم الرصد البيئي
681- تشكل مخاطر الإصابة مثل حالات السكن الريفي، ووجود ناقلات مرض أو كتل مائية في البيوت أو مواقع العمل أو حولها، وتلوث المياه أو التربة، أساس نظام الرصد والمراقبة المتّبع في مختلف القطاعات البيئية؛ مثل المياه والجو والتربة والأغذية والكتل المائية. وتشمل برامج لمقاومة داء الكلب، واختبار الكتل ال مائية بحثاً عن فيروس هانتا، وبرامج مراقبة الحمى المتموجة، وداء التكيّس الديداني ومرض شاغاس، ورصد المد الأحمر. وبالنظر إلى الحالة الوبائية في البلدان المجاورة، اعتُمدت برامج رصد حشرية أيضا في المناطق الشديدة التعرض للخطر والمناطق التي تُعرف بكثافة ناقلات ال مرض فيها. كما تُرصد بانتظام الحوادث المميتة في أماكن العمل بغية تركيز تدابير المراقبة في أشد المناطق تعرضاً للمخاطر.
آثار التدابير الرامية للحدّ من وفيات الأطفال والأمراض المعدية
682- كنتيجة للتدابير الوارد وصفها في الفقرات السابقة، تحسّن إلى حد كبير مستوى الصحة العامة للسكان وكذلك حصولهم على مزيد من الرعاية الصحية المتطورة، خلال السنوات العشر الماضية.
683- واستمر انخفاض معدلات وفيات الرضع، ووفيات الأطفال دون الخامسة، والمسنين الذين تجاوزوا 65 عاماً والنساء. وظلت معدلات وفيات الشريحة العمرية 5-65 مستقرة. وا ستأنفت معدلات الوفيات والاعتلال بسبب السل اتجاهها نحو الهبوط الذي شوهد لآخر مرة في بداية الثمانينات، وأوشك القضاء على هذا المرض في العديد من المناطق. وشهدت الوفيات بسبب الالتهاب القصبي الرئوي لفئة من هم فوق 65 عاماً انخفاضاً لفترة ثلاثة أعوام: وخلال النصف الأول من عام 1999 بلغ مجموع تلك الوفيات 817 2 حالة وبلغ 776 1 حالة خلال نفس الفترة من عام 2000. وكان الرقمان المقابلان لذلك بالنسبة للرضع الذين يقل عمرهم عن عام واحد 93 و64 حالة.
684- ومنذ بداية عام 1994 وحتى نهاية عام 1999، يرجّح أن يكون تحسين الوقاية وال علاج قد أنقذ حياة 696 2 رضيعاً دون سنّ عام واحد يعانون من التهاب رئوي.
التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان الرعاية الصحية الشاملة والخدمات الطبية في حالة المرض
685- تضمن التشريعات الحالية الرعاية الصحية لجميع سكان شيلي، عن طريق شبكة من النظم الفرعية العامة والخاصة. ويقدم القسم الوطني للصحة الرعاية الصحية لحوالي 70 في المائة من السكان (100 في المائة عندما يتعلق الأمر بحملات توعية ووقاية).
البرامج والأعمال الرامية إلى تحسين تمتع السكان بصحة جيدة
686- يعتبر الإصلاح الاجتماعي للصحة الإجراء الهام الشامل الذي اتخ ذته حكومة الرئيس ريكاردو لاغوس. ووفّر ذلك الإصلاح إطاراً لتحديد أهداف الرعاية الصحية الوطنية للفترة 2000-2010، وهي أهداف تشكل المرجع الأساسي لإطلاق مبادرات الطوارئ ذات الحاجة الماسة.
687- وهدف الحكومة هو جعل الحق في الصحة واقعاً ، من خلال خطتها الرامية إلى تأمين استفادة الجميع من برامج صحة ، التي تضمن صراحة ً سرعة التنفيذ والجودة والحماية المالية. وتتضمن هذه الخطة، بصفتها خطة مركزية للإصلاح الاجتماعي للصحة، الأهداف التالية (296) :
(أ) ضمان تلقّي ا لرعاية الصحية بصفة متساوي ة ، وتأمين العلاج وفقاً للحالة الصحية، دو ن مراعاة القدرة على الدفع؛
(ب) ال إسهام في نجاح الأهداف الصحية؛
(ج) تعزيز التنظيمات الصحية التي ت تعلق بشروط ال استفادة من البرامج الصحية و سرعة تنفيذها ونوعيتها؛
(د) إدارة نموذج رعاية يركز على تعزيز الصحة والوقاية، والرعاية الأساسية والخارجية، والأعمال وال خدمات ذات الطبيعة العلاجية والملطفة؛
(ه) دعم القطاع في تنفيذه للبرامج وأدائه ل لخدمات الصحية . كما أن للخطة بعد ا شامل ا ، يستفيد منه جميع المساهمين ومن لا موارد لهم.
688- وفيما يتعلق بنطاق العلاج المجاني، تنص الخطة على ما يلي:
(أ) الرعاية المؤسسية المجانية، على النحو الذي تُقدم به منذ بداية العمل ب خدمات النظام الوطني للصحة، بالنسبة إلى ال فئت ين ألف وباء، والكبار الذين تجاوز ت أعمارهم 65 عاماً، بداية من عام 2001، وتخفيض المساهمة التي تدفعها الفئت ا ن جيم ودال، من 25 و50 في المائة إلى 10 و20 في المائة على التوالي، بداية من عام 1997 (297) ؛
(ب) تعزيز توفير الأدوية المجانية مقارنة بالفترة 1990-2000: زيادة عدد الوصفات من 38 إلى 80 في المائة.
689- وفيما يتعلق بالموارد البشرية، انتُدب موظفون أكثر وأ حسن تأهيلاً في نظام الرعاية الأساسية . وارتفع خلال الفترة من 1990 إلى 1998 عدد الأطباء، وأطباء الأسنان ، والصيادلة من 039 2 إلى 903 2، وزاد عدد الممرضات وعلماء النفس من 580 إلى 600 3. وارتفع عدد غير المهنيين الم در ّبين .
690- وأدى تعزيز الرعاية الأساسية إلى الإنجازات التالية خلال الفترة من 1990 إلى 2002: بناء وإصلاح وحدات جراحية وم راكز ريفية؛ إنشاء 73 مركزاً للرعاية الأساسية في حالة الطوارئ؛ تمديد أوقات فتح جميع الوحدات الجراحية في المناطق الحضرية والريفية إلى 20 ساعة؛ إنشاء 162 مخبراً أساسياً، أي بمعدل مخبر لكل دائرة بلدية؛ زيادة تمديد توسيع رعاية طب الأسنان - الوقائي، والعلاجي وال إصلاحي والطارئ - في 308 وحد ات جراحية؛ تنفيذ برنامج لمعالجة انسداد الشعب والإصابات التنفسية الحادة لدى الأطفال، بما يشمل 490 إقامة قصيرة في أجنحة المستشفيات؛ برنامج نموذجي يعنى بالأمراض التنفسية لدى الكبار؛ رصد الوحدات الجراحية للأمراض المزمنة، بغية الزيادة في تغطية الرعاية الأساسية وفعاليتها. وإضافة إلى ذلك ، أنشئ 45 مركزاً صحياً لرعاية الأسرة. ويمكن تحديد مواعيد بالهاتف في أكثر من 35 في المائة من الوحدات الجراحية، ويؤمن لمن ت قل أعمارهم ع ن عام واحد و ت زيد ع لى 65 عاماً العلاج خلال 48 ساعة.
691- وفي عام 1996، ا عتمد برنامج المعالجة السريعة ، بهدف تخفيض قائمة انتظار إجراء ال عمليات ال جراحية . ويمك ّ ن هذا البرنامج المرضى الذين يعانون من ثمانية أمراض خطرة من أن تُجرى عليهم عمليات جراحية فورية ل إحدى عشرة فئة منها. ويلزم البرنامج مقدمي الخدمات بتسوية تلك المشاكل الصحية خل ال ثلاثة أشهر من التوصية التي يتقدم بها الطبيب بوجوب إجراء عملية جراحية. وأدّى هذا التطور إلى ارتفاع عدد العمليات الجراحية ب 45 في المائة في الفترة من 1996 إلى 2000.
692- وتقلّ صت قوائم الانتظار للتعجيل ب تلقي الرعاية الاستشفائية . وت توفر جميع الاختصاصات الط ب ية تقريباً بالنسبة إلى الكبار و الصغار . وفي الفترة من 1991 إلى 1993، تم بذل جهود أولية لل حدّ من عدد المسجلين في قوائم الانتظار عن طريق برنامج تديره وزارة الصحة. وأد ت تلك الجهود إلى نتائج مرضية في مجالات جراحة الكبار، وجراحة الأطفال، وطب العيون، وتقويم العظ ام، ومعالجة الأذنين والأنف والحنجرة. وللأسف، توقف البرنامج. وفي عام 1996 بُذلت جهود جديدة لل حدّ من عدد المسجلين في قوائم الانتظار لتلقي خدمات صحية في المنطقة المتروبولية وفينيا ديل مار - ك ويلي وتا، وذلك عن طريق اعتماد مفهوم الدفع مقابل التشخيص. وت ترجم الأمر اض المختارة الحالات المحلية للخدمات الصحية المعنية.
693- واعت ُ مد الدفع لتغطية نفقات العمليات المعقدة، بما يشمل جراحة القلب، وجراحة الدماغ، وغرس الكليتين، وغرس الكبد، وغسل الكلى والتليف الكيسي، واستخدام العقاقير القامعة للمناعة ومعالجة الأورام. ومنذ عام 199 8، استفاد المرضى الذين يعانون من مرض عضال، في نظام الصحة العامة ، بتغطية كاملة ل لتكاليف. ويمول هذه الخدمات الصندوق الوطني للصحة، في مستشفيات عامة متطورة جداً أو في مؤسسات خاصة يجري ال تعاقد معها من الباطن.
مشاركة المجتمع المحلي في تخطيط الرعاية الصحية الأولي ة وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها
694- استجابة لاحتياجات السكان ومتطلبات آخر نبذة وبائية على الصعيد الوطني، وضع ت شيلي ، منذ عام 1998، خطة و طنية للنهوض بالصحة وبالخطط الإقليمية لوزارة الصحة، صممت وفقاً لخطوط اللامركزية والاشتراك بين القطاعات وتستند إلى المشاركة الاجتماعية وتعزيز دور السلطات الإقليمية والمحلية. وتشدد الخطة على الأغذية الصحية، والتمارين البدنية، والبيئة الخالية من التدخين، وت ضافر الجهود، والفضاءات الصحية المفتوحة.
695- وأخيراً شُكلت على صعيد الدوائر البلدية اللجان البلدية لميادين ا لحياة الشيلية. وه ي هيئات تشاركية تجمع بين مختلف القطاعات ، و تهدف إلى المساعدة على إعداد الخطط البلدية للنهوض بالصحة وتنفيذها ومتابعتها. و لتسعين في المائة من الدوائر البلدية في شيلي لجان مماثلة، توجه الأنشطة المحلية المتصلة بتهيئة بيئة عيش صحية. وتشكل الخطط البلدية جزءاً من الخطط الإقليمية وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالصحة.
التدريب، وتدابير الوقاية والمراقبة المتعلقة بالقضايا الصحية
696- سجل ت شيلي تقدماً في المجالات التالية ، فيما ي تعلق بال توصيات العشر التي تقدمت بها منظمة الصحة العالمية إلى ال بلدان بخصوص تحسين سياس اتها وخدماتها في مجال الصحة العقلية:
(أ) معالجة الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأساسية. فقد تحسنت نوعية الرعاية الأساسية، بفضل العقاقير الجديدة والمشورة النفسية والاجتماعية المتاحة نتيجة ارتفاع الاستثمارات منذ عام 2001. و تطبّق 14 دائرة بلدية برامج للصح ة العقلية على صعيد المدارس. وتحملت الرعاية الأساسية مسؤولية استقبال ومعالجة الضحايا ومهاجميهم في حالات العنف المنزلي - حيث استقبل 000 14 من هؤلاء الأشخاص. وتوجد 167 شبكة رعاية ووقاية في مختلف الدوائر البلدية في جميع أنحاء البلد؛
(ب) توفر المؤثرات العقلية، التي يتعاطاها الآن 653 مريضاً؛
(ج) العلاج على صعيد المجتمع المحلي: 25 مستشفى ن هاري ا يحتوي على 500 مكا ن ويستقبل 500 1 شخص للعلاج ؛ ومراكز نهارية لإعادة التأهيل، وتضم 800 زبون؛ و15 ناد يا اجتماعي ا يشارك فيها 300 مريض نفساني؛ و60 مأوى محميّا يمكّن 453 شخصاً من العيش في المجتمع المحلي؛
(د) تثقيف الجمهور عن طريق الأنشطة المجتمعية . وت قوم أفرقة الرعاية الأساسية بأنشطة ترويج ووقاية بشأن مسائل الصحة العقلية؛
(ه) صاغت وزارة الصحة خطة وطنية للأمراض العقلية والطب النفسي. ودخلت التنظيمات الدولية حيز التنفيذ ل تكفل حقوق المرضى ومسؤولياتهم، و باشرت لجنة وطنية لحماية المرضى العقليين عملها على نحو كامل؛
(و) ارتفع عدد العاملين في مجال الصحة العقلية، وذلك في مراكز الرعاية الأساسية والأفرقة المتخصصة على السواء، رغم أن عقود عملهم لا تزال غير مستقرة ؛
(ز) تتم المحافظة على روابط دائمة مشتركة بين القطاعات مع وزارة العدل، من خلال برنامج الطب النفسي الشرعي، ومع وزارة الداخلية من خلال المجلس الوطني لمراقبة المخدرات، ومع ال هيئة الوطني ة لشؤون ا لمرأة في المسائل المتعلقة بالعنف المنزلي والسلوك الجنسي المسؤول، ومع وزارة التعليم في مجالات ا لصحة العقلية وإدمان المشروبات الكحولية والمخدرات في المدارس؛
(ح) نُظمت حملات توعية بمخاطر الكوليرا، والحصبة والحمير اء ، فضلاً عن حملات شتوية، وحملات لتوعية النساء ول لفحص الذاتي، وحملات مقاومة الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
الحملة الوطنية للوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب/فيروس نقص المناعة البشري وعلاجهما في شيلي
697- أُنشئت عام 1990 اللجنة الوطنية لمقاومة الإيدز . وتستند، في إدارتها، إلى سياسات اللامركزية التي تتبعها الحكومة، والمساواة والمشاركة، انطلاقاً من أن الإيدز مشكلة بيولوجية ون فسية تتطلب التزاماً شاملاً من المجتمع. ويترجم ذلك في شكل خطة عمل وطنية، صاغ ت ها مختلف الجهات الفاعلة المعني ة ، مثل المنظمات التي ينتمي إليها أعضاء مصابون بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/فيروس نقص المناعة البشري، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإيدز ومختلف الأ فرقة الصحية المعنية. وتضع تلك الأطراف خطط الوقاية والعلاج على الصعيد الإقليمي للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، لتتولى تنفيذها القطاعات الصحية، وغيرها من القطاعات التابعة للدولة والمجتمع المدني.
698- وأُبلغ عن أو ل حالة للإيدز في شيلي (298) عام 1984. ومنذ ذلك التاريخ وحتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2000، سُجل مجموع 741 3 حالة، منها 89.7 في المائة لدى الرجال و10.3 في المائة لدى ال نساء. وينتمي 85.1 في المائة من المصابين إلى الفئة العمرية 20-49 عاماً، وكانت طريقة العدوى الا تصال ال جنسي في 93.1 في المائة من الحالات. وبلغت حالات نقل الدم نتيجة الحقن بالمخدرات 5.3 في المائة، وسجل الانتقال الرأسي بين الأم والجنين 1.5 في المائة.
699- وللوباء ال خصائص المميّزة التالية: ينتشر أساساً في المناطق الحضرية لكنه يجنح أكثر فأكثر إلى الانتشا ر في المناطق الريفية؛ و يصيب الرجال اللّوطيين أو مزدوجي الميول الجنسية؛ ويتزايد عدد الضح ايا الإناث؛ وي لاحظ ارتفاع كبي ر في عدد النساء لأسباب ثقافية تتعلق بالحيف القائم بين الجنسين في ال مجالين الاجتماعي و المهني وبين الأزواج ؛ وتفاقم حدة الفقر لدى النساء والرجا ل؛ والتفشي في أوساط الكهول .
700- ويتولى تقديم الرعاية الشاملة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري 26 مركزاً متخصصاً منتشرا في جميع أنحاء البلد، على أساس بروتوكول إ كلينيكي مستكمل يوفر ما يلي : إعطاء عقاقير مضادات فيروسات النسخ العكسي ؛ التدريب المستمر للأفرقة الصحية على مختلف جوانب المعالجة؛ توفير مواد إعلامية للمساعدة على اتخاذ القرار ومشاركة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب؛ تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بهدف تيسير المعالجة والاختبار ا لإ كلينيكي وتعزيز الوقاية الثا نوية، على أساس المشاركة النشطة للمصابين؛ تلقي اختبار تحر ّ ي الدم للتأكد من خلوه من الفيروس والعلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي.
701- و ت بلغ نسبة تغطية الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب 100 في المائة. وتنسحب النسبة نفسها ع لى الحوامل الإيجابيات المصل، في القطاعين العام والخاص، بهدف مقاومة العدوى الرأسية بفيروس نقص المناعة البشري. وتبلغ تغطية الكبار المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب 84 في المائة، بما يشمل المترد ّد ين على نظام الصحة العامة والذين يت لقون العلاج الثلاثي. وتطبق استراتيجية الوقاية على ثلاثة مستويات:
(أ) المستوى الاجتماعي: الحملات الوطنية التي تستهدف الوقاية وتشمل شخصيات من وسائط الإعلام ونظام الصحة العامة؛
(ب) المستوى الجماعي: التثقيف والتدريب اللذان يستهدفان فئات اجتماعية محددة تُعتبر عرضة لمخاطر كبيرة ، مثل العاملين في تجارة الجنس من كلا الجنسين؛ والرجال الذين يتعاطون الجنس مع رجال آخرين؛ والسجناء؛ ومتعاطي المخدرات. كما تركز العناية على فئات لا تقر ّ عادة بال أ خ ط ار التي يتعرّض لها أفرادها بسبب نقص المعلومات لديهم أو المشاكل الاجتماعي ة وا لثقافية، مثل المراهقين وربات البيوت؛
(ج) المستوى الفردي: تقديم المشورة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناع ة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، مباشرة أو عن طريق الخدمات الهاتفية لفونوسيدا (FONOSIDA). وينظ َّ م كلا النهجين بواسطة شبكة من المستشارين يعملون في 28 مركز اً ل تقديم الخدمات الصحية.
702- وأ برز نتائج هذه الاستراتيجية هي : الحد من نسبة وفيات السكان، والحد من وفيات المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، و تقلّص مؤشر السنوات المفقودة المحتملة من الحياة، بسبب تدني عدد الوفيات قبل أوان ها من جراء الإصابة بالإيدز؛ انخفاض عدد المترددين على المستشفيات، ب فضل توفير العلاج لأشكال العدوى الانتهازية؛ توفير مزيد من المعلومات والمعارف بشأن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب؛ ارتفاع عدد المنظمات والمؤسسات الاجتماعية المشاركة في أن شطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب في جميع أقاليم البلد الثلاثة عشر؛ قبول العازل الذكري اجتماعياً لأغراض الوقاية، مما أدى إلى ارتفاع عدد العوازل المستوردة، استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي؛ وارتفاع عدد المكالمات الهاتفية (65 في المائة) من جانب الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً الذين يعر ّ ض هم سلوكهم إلى قدر أكبر من مخاطر ال عدوى بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب .
703- ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2001، حدد القانون واجبات الدولة تجاه الوقاية وا لموافقة المستنير ة فيما يتصل بفحوص التشخيص (299) . وإضافة إلى ذلك، يقضي القانون بتقديم المشورة قبل التشخيص وبعده، ويجرم التمييز في المدارس، وفي مواقع العمل ، وفي مراكز الرعاية الصحية. ويُنشئ القانون المعني، في أحكامه الانتقالية بشأن الإيدز والمصابين بمرض عضال، صندوقا ً سنوياً يهدف إلى استعا د ة الضرائب المفروضة على الأشخاص الذين يستوردون عقاقير عن طريق مؤسسات لا تستهدف الربح.
البرامج الأخرى للوقاية والرعاية
704- تُنفّذ في إطار البرنامج المعني بصحة المرأة أنشطة تهدف إلى نمائها الشامل جسميا وعقلياً واجتماعياً في جميع مراح ل حياتها.، وفي مستوى الرعاية الأساسية، يجري التركيز على الأنشطة المعززة للصحة (تقديم المشورة)، و على الأنشطة الوقائية (فحوص ما قبل الولادة، وتنظيم النسل، وطب النساء الوقائي) ، و على فحوص عامة لكشف ال أمراض (طب التوليد، وطب النساء و علم الأورام). وفي عام 1 995 ، ا عتُمد برنامج للكشف عن سرطان الثدي ومكافحته ، وعُزز برنامج مقاومة سرطان عنق الرحم.
705- ويهدف البرنامج الصحي لرعاية المسنين إلى الوقاية من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها الم وهنة ، والحد من نسبة الوفيات الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها وتفاديها، وتشجيع الأنشطة ا لمعززة للصحة والوقائية والتأهيلية ، ا لتي تيسر الحياة النشطة في سن متقدمة. ولجميع الأشخاص الذين تجاوز و ا 65 عاماً من العمر الحق في الاستفادة من البرنامج . وللقيام بذلك، يجب أن يتقدموا بأنفسهم إلى أقرب مركز لتقديم المشورة، حاملين بطاقة هويته م، أو أن يكونوا من م ستفيدي الصندوق الوطني للصحة.
706- وأُدمج برنامج المراهقين في الرعاية الأساسية، بصفته هيئة متميزة عن برنامج الأطفال.
707- وفيما يتعلق بالنشاط المشترك بين القطاعات، حددت الخطة الوطنية للأنشطة المعززة للصحة و ال مجلس الوطني للنهوض بالصحة في شيلي (Vida Chile) أه دافاً للتأثير في مخاطر الإصابة (السمنة، والحياة التي تتسم بقلة الحركة ، والتدخين) وفي العوامل الواقية (النفسية والاجتماعية والبيئية ).
708- وفي إطار السياسة الصحية والجوانب المعززة لها، ما انفكت الحكومة تطور، عن طريق وزارة الصحة، قدرات اجتماعية ومؤسسية لتيسي ر تنفيذ الخطة الوطنية المعززة للصحة. ووجهت عناية خاصة لتهيئة نطاق ال نشاط المشترك الجامع بين القطاعات على الصعيدين الوطني والإقليمي للسياسة الصحية العامة. وأداة تلك الأنشطة هي المجلس الوطني للنهوض بالصحـة (Vida Chile)، وه ـ ي هيئة تجمع بين مختلف الوزارات ومنظ مات القطاع العام والخاص. وست غطّي خطة المجلس المذكور الأهداف التالية خلال ا لفترة 2000-2006:
(أ) الحد من تف شّي مخاطر الإصابة؛
(ب) تطوير العوامل النفسية والبيئية التي تحمي الصحة ؛
(ج) تعزيز الإسهام الاجتماعي وعمل الشبكات الاجتماعية؛
(د) تقوية الدور التنظيم ي الذي تضطلع به الدولة فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر في الصحة؛
(ه) وضع سياسة عامة جديدة تُعنى بالصحة ونوعية الحياة.
البرامج وا لإجراءات الهادفة إلى المساعدة على إعادة تأهيل نظام الصحة العام ة ، وتعزيزه وتحديثه
709- من أجل معالجة ا لتدهور والإهمال ا ل لذي ن كان يعاني منه ما قطاع الصحة العام ة في بداية التسعينات، شرعت الحكومات الديمقراطية في تطبيق برنا مج واسع النطاق للاستثمار والإنفاق. وتجاوزت تكاليف إعادة تجديد وتوسيع الهياكل الأساسية وتمكين المستشفيات من المعدات الملائمة 000 683 مليون بيزو (000 378 991 دولار) (300) خلال الفترة من 1990 إلى 2002 . ونتج عن البرنامج ما يلي:
(أ) بناء 12 مستشفى جديداً؛
(ب) تحديث 71 مستشفى؛
(ج) إنشاء 13 مركز ا للرعاية الخاصة - مراكز مرجعية صحية ومراكز للتشخيص والعلاج - للخدمات الصحية لمنطقة العاصمة الكبرى ، وأنتوفوغاستا، وفالديفيا، وسان في لبي - لوس أند ي س ، ول يانت شيبال (ل يانكوي ه وي ، شيلوي، بالينا ) في الفترة من 1990 إلى 1998.
710- وأدّت نتائج البرنامج في مجال الرعاية الأساسية إلى ما يلي:
(أ) إنشاء 126 وحدة جراحية و إعادة بناء 68 وحدة أخرى؛
(ب) تحديث الهياكل الأساسية المادية لخدمات الطوارئ؛
(ج ) شراء المعدات الحيوية للمعالجة في حالة الطوارئ وتعزيز وحدات الدعم؛
(د) التعاقد لتقديم الخدمات المهنية الحيوية واقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية؛
(ه) وزع وحدات الرعاية الأساسية في حالة الطوارئ .
711- و حتى عام 1999، أقيمت 60 وحدة رعاية أس ـ اسية في حالة ا لطوارئ في المنطقتين الأولى والعاشرة، و30 وحدة أخرى في منطقة العاصمة الكبرى . وحسّن إنشاء مركز الرعاية الطبية في حالة الطوارئ عام 1994 آفاق ال بقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى المرضى الذين يمرّون ب حالة طارئة بسبب المرض أو ال تعرض ل حادث. وتتلقى شبكة هذا القسم ف ي الوقت الحاضر 000 80 حالة سنوياً.
البرامج وا لإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة المؤسسية للقطاع
712- يدعم البرنامج َ المعتمد ل جعل المؤسسات الصحية العامة أكثر فعالية عدد ٌ من المؤسسات الرئيسية، وهي الهيئة المشرفة على مؤسسات الصحة الوقائية، والصندوق الوطني للصح ة الذي أُعيدت هيكلته، وهيئة الإمداد ات المركزية ، وم عهد الصحة العام ة . وأُعيد تنظيم البرامج الصحية، واعتمدت تنظيمات عامة جديدة للخدمات الصحية، وأُنشئت آليات جديدة لت خصيص الموارد ل مراكز الرعاية الأساسية و ال مستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية.
713- وحسّن برنامج ا لدعم الإداري الاتصالات، والإدارة ، والإنتاجية ، على الصعيدين المركزي والإقليمي، و في المؤسسات المستقلة مثل هيئة الإمدادات المركزية وم عهد الصحة العام ة .
714- ومنذ عام 1994 ، وبموجب نظام الالتزامات الإدارية، تتفق مختلف الدوائر الصحية مع الهيئة المركزية على استيفا ء الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب قياس النتائج بمؤشرات محددة . ويجري ذلك في إطار زيادة مشاركة كل دائرة صحي ة وبالتفاوض معه ا .
دور المساعدة الدولية
715- في إطار الجهود المبذولة لتحسين صحة السكان العقلية والجسمية بصفتها عنصراً أساسياً في الرفع من مستوى معيشتهم، تسعى الدولة الشيلية باستمرار لإيجاد موارد جديدة في الميزانية، فضلاً عن موارد المساعدة الممكنة عن طريق التعاون الدولي. ومنذ عودة البلد إلى النظام الديمقراطي، تعزز التعاون الدولي إلى حد كبير ، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع ت عليه شيلي .
716- ويجري تنفيذ الاتفاقات التالية ذات الصلة بالصحة الجسم ان ية والعقلية:
(أ) مشروع إعادة تأهيل المعوقين؛ (التعاون الياباني / مركز بيدور أغير يه سردا الوطني لإعادة التأهيل ) ؛
(ب) التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية للأداء الوظيفي، والإعاقة و ا لصحة؛
(ج) اتفا ق توأمة بين مستشفى الطب النفسي للدكتور فيليب بينيل، في بوتا ي ندو، ومستشفى الطب النفسي ب توير في فرنسا؛
(د) مشروع للوقاية من الإيدز/فيروس نقص المناعة البشري لدى المدمنين على المخدرات عن طريق الحقن في المخروط الجنوبي؛ برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي ترعاه ع دة جهات والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب/ اللجنة الوطنية لم كافحة الإيدز (وزارة الصحة).
المادة 13
الحق في التعليم
الحالة في ما يتعلق بإعمال حق الجميع في التعليم
717- يتمثل الهدف العام للسياسة التعليمية التي تنتهجها الحكومة في تح سين نوعية التعليم والمساواة فيه. وتتفرع عن هذا الهدف العام الأهداف المحددة التالية:
(أ) تحقيق تحسن جوهري في ظروف وعمليات ونتائج التعليم قبل سن الدراسة والتعليم الابتدائي والثانوي، وفقا لمبدأي تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي لصالح المجموعات المعرضة لخطر تعلي مي؛
(ب) إصلاح مناهج التعليم الابتدائي والثانوي بغية تحديث محتوياتها والنهوض بنوعية التعليم واعتماد اللامركزية في إعداد تلك المناهج؛
(ج) تمديد اليوم الدراسي في المدارس الابتدائية والثانوية، كيما يُتاح المزيد من الوقت لتنفيذ التعديلات المدخلة على المناهج و على أساليب التدريس المتبعة؛
(د) تعزيز مهنة التعليم.
وصف النظام المدرسي
718- يتكون نظام شيلي المدرسي من تعليم ابتدائي عام يمتد على ثمانية صفوف بين سن 6 سنوات و13 سنة، وهو تعليم إجباري؛ وتعليم ثانوي يشمل أربعة من صفوف ما بعد الابتدائي، وينقسم إلى مرحلتين. و يتمثل الصفان الأولان من التعليم الثانوي في تعليم عام، بينما ينقسم الصفان الأخيران إلى شعبتين، إما شعبة الدراسات الإنسانية/العلمية أو الشعبة التقنية/المهنية. زد على ذلك المدرسة التحضيرية أو الحضانة للأطفال دون سن السادسة. وينقسم هذا التعليم بدوره إلى دُور ح ضانة للأطفال الصغار جدا ممن لم تجاوز أعمارهم السنتين؛ والمدارس التحضيرية المتوسطة للأطفال بين سن 3 و4 سنوات؛ والمستوى الانتقالي للأطفال في سن 5 و6 سنوات.
719- وينقسم التعليم المدرسي إلى أربعة قطاعات، بحسب الجهات المالكة للمدارس وطريقة إدارتها لها، وهذه الق طاعات هي: التعليم العام المحلي؛ والتعليم الخاص المدعوم من الدولة؛ والتعليم الخاص الذي تدفع الأسرة تكاليفه؛ والمدارس التقنية/المهنية التي تديرها بالنيابة عن الدولة هيئات خاصة تشكلها رابطات الأعمال في مجالات تخصصها.
720- وتنهض وزارة التعليم بمسؤولية التعليم المدرسي عموما، لكنها لا تدير، عملا بمبدأ اللامركزية، لا المدارس ولا شؤون هيئة التدريس. وفُوضت البلديات، وهي هيئات عامة مستقلة، صلاحيات إدارة موظفي المدارس، والبنية الأساسية، والتجهيزات المدرسية، وشؤون الميزانية، بالاستناد إلى المساعدات التي تدفعها الحكومة الوطنية، إضافة إلى الأموال التي تقدمها البلديات نفسها.
721- وتنقسم وزارة التعليم وفقا لهيكل الدولة الإداري إلى 13 أمانة وزارية إقليمية ترتبط كل منها بحكومة الإقليم الذي تعمل فيه، و40 دائرة تعليم بلدية. وتتولى الوزارة بهيكلها الإقليمي توجيه السياسات بصورة ع امة من حيث المناهج التعليمية وأساليب التدريس، كما تقوم بتقديم الدعم التقني والمالي وتضطلع بمهام التقييم والإعلام.
722- وتقع مسؤولية بناء المدارس وصيانتها وترميمها وتوسيعها مبدئيا على عاتق البلديات أو الجهات الخاصة الراعية للمدارس. و تعزى جل الاستثمارات في المؤسسات التعليمية العامة إلى الحكومات الإقليمية، التي تستند في ذلك إلى ما تقدمه المحافظات أو وزارة التعليم من مقترحات. ويمكن للوزارة أيضا، بمقتضى تشريع جديد، أن تقدم أموالا لصيانة مباني المدارس العامة والمدارس الخاصة المدعومة من الدولة على السواء. ويمكن و فقا لهذا التشريع رصد أموال للمؤسسات التعليمية الخاصة المدعومة الراغبة في توسيع أماكن عملها بغية زيادة ساعات التدريس.
723- ولا توجد بيانات مجمعة تتعلق بالتوزع المكاني للمدارس الريفية. ويمثل السكان الريفيون نسبة 17 في المائة من مجموع السكان، وهم مشتتون بدرجة عالية. وبصفة عامة، يسعى نظام التعليم العام المحلي قدر المستطاع إلى تكييف ما يقدمه من تعليم ابتدائي وثانوي وفقا لاحت ياجات سكان الأرياف المشتتين، من خلال المدارس الجزئية التي تقدم دروسا مختلطة؛ والمدارس العامة المكتملة، الداخلية منها وغير الداخلية؛ وشبكات ا لنقل المدرسي؛ والمساكن الطلابية في القرى والبلدات الصغيرة؛ وغير ذلك من الحلول التي حققت بفضلها الشبكة المدرسية تغطية واسعة.
التعليم الابتدائي المجاني والإجباري
724- يعد التعليم الابتدائي إجباريا ويسمى "التعليم العام الأساسي". وعادة ما يُقدم هذا التعليم الم كون من ستة صفوف على امتداد ثمانية أعوام إجمالا للأطفال ما بين سن 6 سنوات و13 سنة. وتتولى الحكومة وفقا لأحكام الدستور تمويل نظام تعليم مجاني، بما يتيح لها جعله إجباريا ويكفل وصول جميع الأطفال إلى التعليم الابتدائي. وتفيد بيانات سنة 1998 الصادرة عن وزارة الت عليم (301) أن الحكومة تمول شبكة مكونة من 507 8 مدارس وتقدم لها الدعم المادي والتقني، وهي مدارس تديرها إما البلديات البالغ عددها 341 بلدية أو جهات راعية خاصة. وتضم المدارس المحلية 57.7 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي، في حين تضم المدارس الخاصة المدعومة من الدولة 34.2 في المائة من تلاميذ المرحلة الابتدائية. ويدرس 8.1 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي في 764 مدرسة ابتدائية خاصة بتمويل من الوالدين.
725- وبلغت تغطية التعليم الابتدائي سنة 1990 نسبة 96.8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين من العمر ما بين 6 سنوات و13 سنة، وارتفعت هذه النسبة سنة 1998 إلى 98.3 في المائة. وفي نفس السنة، تلقى 91.2 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية تعليما في كنف مؤسسات تعليمية تمولها موارد عامة. وتُمول المدارس المجانية بالأساس من خلال ما تقدمه الحكومة من مساعدة عن كل تلميذ مسجل في المدرسة. وتوفر الدولة لهذه الفئة من المدارس كتبا مدرسية مجانية، وتقدم لها المساعدة التقنية ووجبات الطعام ومرافق الإقامة والمنح الدراسية، وتتكفل بالفحوص، وتوفر الرعاية الصحية وغير ذلك من الفوائد والموارد الرامية إلى تيسير القبول والحضور المستمر وال نجاح بالنسبة إلى تلاميذ التعليم الابتدائي.
726- وبينت الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، التي أجريت سنة 1998 (302) أن الأسباب الرئيسية التي تفسر التخلف عن المدرسة الابتدائية تتمثل في "العجز المرضي" (24 في المائة) و"مشاكل السلوك والأداء" (17.9 في المائة) و"عدم الاهتمام" (12.7 في المائة) و"الصعوبات المالية" (10.2 في المائة). ويعيش الصبيان والبنات الذين يتخلفون عن المدرسة في أسر يعادل متوسط راتبها 52.2 في المائة مما تتقاضاه أسر الأطفال المسجلين في المدارس.
727- وفي ظل نظام التمويل القائم، يجوز للمدارس الخاصة المدعومة من الدولة (303) تلقي أموال من جهات راعية مرخصة. وتحدد وزارة التعليم مقدار هذه الأموال، ويخصم هذا المقدار بالتناسب من المساعدة الحكومية. وللحد من آثار التشتت الاقتصادي الذي قد يتعرض له هذا النظام، وُضع مخطط للمنح الدراسية . كما باتت جميع المدارس المحلية ملزمة بقبول جميع التلاميذ الذين يطلبون التسجيل فيها.
التعليم الثانوي
728- يطلق على التعليم الثانوي في شيلي تسمية "التعليم المتوسط" وينقسم هذا التعليم إلى شعبتين هما: شعبة "الدراسات الإنسانية/العلمية" وهي شعبة عامة، والشعبة "التقنية/المهنية". وتمتد كل منهما على أربعة صفوف تلي التعليم الابتدائي العام. ولئن لم يكن التعليم الثانوي إجبارياً إلا أنه يسهل الوصول إليه على نطاق واسع. وبلغت تغطية التعليم الثانوي سنة 1990 معدل 80.5 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عا ما، وارتفع هذا المعدل بحلول سنة 1998 إلى 86.9 في المائة. ويزيد عدد البنات في التعليم الثانوي بقليل عن عدد الصبيان، إذ يبلغ 87.6 في المائة مقابل 86.3 في المائة. ويسري ذلك على الأخماس الخمسة جميعا ماعدا الخمس الأخير، الذي يتساوى فيه تسجيل البنات والصبيان.
72 9- وفي سنة 1998، تمثلت الأسباب الرئيسية الثلاثة للتخلف عن التعليم الثانوي في "العمل أو البحث عن عمل" (22.2 في المائة) و"المصاعب المالية" (15.4 في المائة) و"عدم الاهتمام بمواصلة الدراسات الثانوية" (14.9 في المائة). ويزيد التخلف عن الحضور في المدارس الثانوية في صفوف أفقر فئات السكان. كما تزيد حصة التخلف عن المدارس الثانوية في الأخماس الأولى، فيما تنتمي أغلبية الشبان المتخلفين عن المدارس، ونسبتهم 72.7 في المائة، إلى فئة أضعف الأسر دخلاً التي تمثل نسبة 40 في المائة.
730- وتقدم الحكومة، لدعم التعليم الثانوي المج اني أو المنخفض التكلفة، موارد وأموالاً على غرار ما تقدمه إلى التعليم الابتدائي. وقُدم التعليم الثانوي بمساعدة الدولة سنة 1998 في 952 مدرسة محلية تسمى " liceos " (المعاهد الثانوية)، فضلا عن 938 مدرسة خاصة مدعومة، يطلق عليها "المدارس الثانوية" أو " liceos "، و88 مدرسة تقنية/مهنية تديرها هيئات خاصة ممولة من رابطات الأعمال. وثمة بالإضافة إلى ذلك 481 مدرسة ثانوية خاصة تدفع تكلفتها الأسر.
731- ومنذ سنة 1993، بات باستطاعة مدارس التعليم الثانوي التي تمولها جزئيا موارد عامة أن تتلقى أموالا من أولياء الأطفال. وحددت وزار ة التعليم مبلغا أقصى لما يجوز تلقيه من أموال، ويخصم هذا المبلغ بالتناسب من مساهمة الدولة. واعتمدت في ظل هذا النظام شروط عمل جديدة تقضي بضرورة حصول مدارس التعليم التقني/المهني التي تديرها المحافظات والهيئات الخاصة على موافقة الوالدين أو أولياء التلاميذ بالأ غلبية في ما يتعلق بإدارة المؤسسات التعليمية.
الوصول إلى التعليم العالي
732- يُسمح للطلاب المتخرجين من إحدى شعبتي التعليم الثانوي بالوصول إلى التعليم العالي، الذي تقدمه الجامعات والمعاهد المهنية ومراكز التدريب التقني. وتوفر مراكز التدريب هذه مناهج دراسية ق صيرة في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي.
733- وعلى الطالب أن يحصل على دبلوم التعليم الثانوي كي يُقبل في التعليم العالي. ثم يخضع بعد ذلك لعملية انتقاء من خلال ما يسمى باختبار التأهيل الأكاديمي، الذي تسند فيه علامات، وذلك لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على انتق اء الطلاب عندما يكون عدد الأماكن المتاحة في مختلف الاختصاصات غير كاف. والوصول إلى التعليم العالي محدود، ذلك أن هذا النوع من التعليم غير مجاني في شيلي. ويتعين على الطلاب دفع رسوم تغطي حصة لا بأس بها من تكاليف التعليم. وفي المقابل، تقدم الدولة وهيئات أخرى من حا دراسية وتضع نظم اعتمادات لتمويل دراسة الطلاب العاجزين عن دفع الرسوم. والالتحاق بالتعليم العالي آخذ في الازدياد، إذ ارتفع من 408 245 طلاب سنة 1990 إلى 169 390 طالبا في سنة 1998. وفي ما يتعلق بالتغطية التي بلغت 29.3 في المائة سنة 1998، ثمة تباينات هامة بي ن فئة الدخل الأولى والفئة الخامسة (إذ تقدر التغطية بمعدل 8.7 في المائة و65.5 في المائة على التوالي).
مرافق إكمال التعليم الابتدائي
734- باستطاعة الشبان والكهول الذين لم يتسن لهم إنهاء تعليمهم الابتدائي الوصول إلى نظام فرعي لتعليم الكبار، بما يتيح لهم فرصة إكمال تعليمهم الابتدائي الذي تعذر عليهم إكماله بصورة عادية. ويتخذ هذا التعليم المتأخر عموما شكل دروس مسائية أو ليلية تُعطى في المدارس والمعاهد المشار إليها في الفقرات السابقة. وتُدفع من الأموال العامة مساعدة عن كل طالب يلتحق بهذه الدروس. وتقدم الدولة دعما إضافيا في شكل كتب مدرسية أو مساعدة تقنية على سبيل المثال. والتحق 387 21 شخصا سنة 1998 بدروس التعليم الابتدائي للكبار.
735- وثمة كذلك نظام امتحانات مجاني يمكّن من تقييم التعلم الشخصي المستقل والخبرة المكتسبة في أنشطة الحياة اليومية وفي العمل؛ وتعد نتائج هذ ه الامتحانات بمثابة دراسات منتظمة لغرض الاستجابة لمقتضيات التوظيف.
صعوبات إعمال الحق في التعليم إعمالا كاملا وتدابير التغلب عليها
736- تقيد الحق في التعليم من جهة قدرة النظام المحدودة ومن جهة أخرى الحدود الثقافية والاجتماعية الاقتصادية المفروضة التي تعاني منها شتى فئات السكان. ورسمت الحكومة، نظرا لمقتضيات العولمة ولنزعة التنافس الاقتصادي وتعزيز الديمقراطية، ونتيجة للمطالبات الملحة بتحقيق تكافؤ الفرص، أهدافا جديدة لإعمال الحق في التعليم. وتأمل الحكومة أن تكون، في نهاية ولايتها التي تدوم ست سنوات، أي بحلول ع ام 2006، قد حققت الإنجازات التالية:
(أ) استحداث 000 120 مكان جديد في التعليم لما قبل سن الدراسة من أجل أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض، بما يساوي ارتفاعا بنحو 36 في المائة مقارنة بالتغطية الحالية؛
(ب) جعل التعليم الثانوي تعليما جامعا، بما يكفل 12 سنة من ال تعليم للأطفال والشبان كافة، عملا بالمبدأ التوجيهي "التعليم الثانوي للجميع". ويتطلب ذلك العمل على إبقاء الأطفال لأطول مدة ممكنة في هذه المرحلة. وستُدفع للغرض مساعدات إلى الأسر الفقيرة التي يزاول أطفالها التعليم الثانوي، وستعتمد عدة برامج لتحسين قدرة المدارس الثانوية ذاتها على استهواء الطلاب وإبقائهم فيها؛
(ج) إرساء نظام منح دراسية واعتمادات لتمويل قبول الطلاب ذوي الدخل المنخفض وحضورهم المستمر في مراكز التدريب التقني والمعاهد المهنية العليا، فضلا عن تقديم أشكال من الدعم الحكومي لا يستفيد منها حاليا سوى طلاب الجامعات ذوي الدخل المنخفض.
الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالتعليم
737- قدر معدل الأمية سنة 1990 بما يعادل 6.3 في المائة. ثم انخفض إلى 4.9 في المائة سنة 1995 و4.6 في المائة سنة 1998. وتبقى شيلي من بين البلدان التي تتسم بأدنى معدلات الأمية في العالم (304) .
738- وسينصب أهم جهد طويل المدى في سبيل دحر الأمية على توسيع نطاق التعليم الابتدائي. وحملات وبرامج محو الأمية محدودة لمّا كان معظم الأشخاص الأميين متقدمين في السن إلى حد ما وهم غالبا من سكان الأرياف المشتتين. وفي سنة 1998، خرج 786 1 شخصا من الأمية. وترد في الجد ول 38 الأرقام المتعلقة بالتسجيل في مختلف مراحل التعليم بحسب نوع الجنس.
الجدول 38
التسجيل في المدارس بحسب مرحلة التعليم ونوع الجنس في شيلي، عام 1998
|
التعليم الابتدائي |
التعليم الثانوي |
التعليم قبل سن الدراسة* |
تعليم الكبار |
||||
|
كلا الجنسين** |
النساء |
كلا الجنسين |
النساء |
كلا الجنسين |
النساء |
كلا الجنسين |
النساء |
|
171 253 2 |
663 094 1 |
034 774 |
251 393 |
267 270 |
749 132 |
612 97 |
819 41 |
المصدر : شعبة التخطيط والميزانية، وزارة التعليم.
* ما عدا مدارس هيئة رياض الأطفال الوطنية ومؤسسة "إنتيغرا".
** لا يعيش سوى 317 334 منهم في المنا طق الريفية، أي ما يعادل 14.8 في المائة.
739- وبين سنتي 1990 و1998، ارتفع متوسط مدة الدراسة من 7 إلى 9.7 أعوام. ويمكن الإشارة إلى أن مدة الدراسة تزداد بزيادة مستوى الدخل، إذ قدرت بمتوسط 7.4 سنوات بالنسبة إلى الخمس الأول، لتصل إلى متوسط 13.1 سنة بالنسبة إلى الخمس الخامس (1998). ويتقلص الشرخ التعليمي بين الخمسين الأول والخامس لدى الأصغر سنا، إذ يبلغ 6.5 سنوات لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق في حين يقدر بمتوسط 3.7 سنوات بالنسبة إلى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما (305) .
740- وبين سنتي 1990 و1998، ازدادت التغطية في جميع مراحل التعليم. وسجل التعليم السابق للمدرسة أعلى متوسط نمو سنوي، نظرا لارتفاع معدلات التغطية المسجلة بالفعل في التعليم الثانوي والابتدائي.
741- ولئن حقق البلد تغطية شاملة لجميع فئات الدخل الخمس في مجال التعليم الابتدائي، ثمة تباينات هامة في التعليم الثانوي والسابق للمدرسة بحسب مستويات الدخل.
الجدول 39
التغطية بحسب مرحلة التعليم، 1990-1998 (بالنسب المئوية)
|
مرحلة التعليم |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
متوسط معدل النمو السنوي |
|
التعليم قبل سن الدراسة التعليم الابتدائي التعليم الثانوي |
20.9 96.8 80.5 |
24.7 97.4 82.2 |
26.9 97.6 83.9 |
29.8 98.2 86.9 |
30.3 98.3 86.9 |
4.8 0.2 1.0 |
المصدر : وزارة التخطيط، الدراسات الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية.
الجدول 40
التغطية بحسب مراحل التعليم، وبحسب فئات الدخل الفردي المستقل للأسر في سنتي1990 و2000 (306 ) (بالنسب المئوية)
|
فئة الخُمس الأول |
فئة الخُمس الثاني |
فئة الخُمس الثالث |
فئة الخُمس الرابع |
فئة الخُمس الخامس |
المجموع |
||
|
التعليم السابق للمدرسة |
1990 2000 |
16.9 25.5 |
17.5 29.6 |
20.4 32.7 |
27.2 37.6 |
32.4 50.2 |
20.9 32.4 |
|
التعليم الابتدائي |
1990 2000 |
95.5 97.7 |
96.9 98.6 |
97.6 98.9 |
98.9 99.3 |
96.8 99.7 |
96.8 98.6 |
|
التعليم الثانوي |
1990 2000 |
73.3 82.3 |
76.3 88.0 |
80.5 92.4 |
87.2 96.1 |
94.3 98.5 |
80.3 90.0 |
المصدر : المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، وزارة التخطيط، 2002.
742- وشهدت الفترة 1990-1998 تراجعا منتظما في معدل الرسوب وترك الدراسة في ال تعليم الابتدائي. ففي سنة 1990، ارتقى 89.9 في المائة من الأطفال، في حين رسب 7.8 في المائة منهم وترك 2.3 في المائة الدراسة. وتحسنت المعدلات الثلاثة سنة 2000 لتبلغ على التوالي 95 و3.5 و1.5 فـي المائة. كما تراجعت معدلات الرسوب وترك الدراسة في الت عليم الثانوي من 12.4 في المائة إلى 7.9 في المائة ومن 7.4 في المائة إلى 4.9 في المائة على التوالي. وخلال تلك الفترة، ارتفع معدل النجاح من 80.3 في المائة إلى 87.2 في المائة (307) .
الجدول 41
معدلات ترك الدراسة حسب مراحل التعليم في شيلي، 1990-1998
|
المعدلات |
التعليم الابتدائي |
التعليم الثانوي |
||
|
1990 |
1998 |
1990 |
1998 |
|
|
معدل ترك الدراسة |
2.29 |
1.49 |
7.37 |
4.95 |
|
معدل النجاح |
63.21 |
77.76 |
67.98 |
68.43 |
المصدر : شعبة التخطيط والميزانية، وزارة التعليم.
ميزانية التعليم
743- ارتفع مستوى الإنفاق العام والإنفاق الضريبي على التعليم بصف ة ملحوظة بعد عام 1990، كما ارتفع نصيبهما من مجموع الإنفاق، وذلك بغية تنفيذ طائفة واسعة من الإصلاحات والبرامج الرامية إلى النهوض بنوعية التعليم وتحقيق المساواة فيه. وانعكست الأولوية التي حظي بها التعليم في ارتفاع الإنفاق الضريبي على التعليم بمعدل 176 في الم ائة بين سنتي 1989 و2000، وهو ما أتاح زيادة الإنفاق العام بمعدل 165 في المائة على مدى تلك الفترة. وبلغ الإنفاق العام على التعليم في عام 2000 مقدار 923 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، أي ما يساوي 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (انظر الجدو ل 42).
الجدول 42
الإنفاق العام والإنفاق الضريبي على التعليم، 1989-2000 (بملايين البيزو بقيم عام 2000 (بملايين دولارات الولايات المتحدة بقيم عام 2000))
|
السنة |
الإنفاق العام |
نسبة التغير السنوي |
الإنفاق الضريبي |
نسبة التغير السنوي |
|
1989 |
113 595 (103 1) |
- |
763 573 (063 1) |
- |
|
1990 |
995 568 (054 1) |
-4.4 |
530 561 (040 1) |
-2.1 |
|
1991 |
459 645 (196 1) |
13.4 |
530 630 (168 1) |
12.3 |
|
1992 |
070 742 (375 1) |
15.0 |
575 722 (339 1) |
14.6 |
|
1993 |
630 805 (493 1) |
8.6 |
737 774 (436 1) |
7.2 |
|
1994 |
556 878 (628 1) |
9.1 |
484 859 (593 1) |
10.9 |
|
1995 |
300 981 (818 1) |
11.7 |
267 965 (789 1) |
12.3 |
|
1996 |
321 108 1 (054 2) |
12.9 |
571 111 1 (060 2) |
15.2 |
|
1997 |
842 220 1 (262 2) |
10.2 |
980 251 1 (320 2) |
12.6 |
|
1998 |
860 359 1 (520 2) |
11.4 |
180 349 1 (500 2) |
7.8 |
|
1999 |
355 454 1 (696 2) |
6.9 |
476 461 1 (708 2) |
8.3 |
|
2000 |
035 577 1 (923 2) |
8.4 |
555 583 1 (935 2) |
8.4 |
|
متوسط معدل النمو السنوي ( % ) |
9.3 |
9.7 |
||
|
النمو التراكمي ( % ) |
165.0 |
176.0 |
المصدر : وزارة الاقتصاد، في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، وزارة التخطيط.
744- وخلال الفترة 1989-2000، تأتى جل الإنفاق العام على التعليم من الإ يرادات الضريبية. فبلغت الحصة 98.4 في المائة سنة 1990، وارتفعت إلى 98.3 في المائة سنة 1995 و100.4 في المائة سنة 2000. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الحصة المنفَقة على التعليم كجزء من الإنفاق العام الاجتماعي من 20.2 في المائة إلى 25.2 في المائة بين عامي 1990 و1995، وبلغت 29.9 في المائة عام 2000. وارتفع نصيب الإنفاق العام والإنفاق الضريبي على التعليم كحصة من الناتج القومي الإجمالي بين سنتي 1989 و2000 من 2.6 في المائة إلى 4.2 في المائة ومن 2.5 في المائة إلى 4.2 في المائة على التوالي. وأخيرا، ارتفع الإنفاق الضريبي للفر د على التعليم بمعدل 128.6 في المائة بينما ازداد الإنفاق العام للفرد بمعدل 119.5 في المائة. وبلغ الإنفاق العام للفرد على التعليم سنة 2000 ما يعادل 826 دولارا (308) .
745- وتمثل مصدر التمويل الرئيسي في مساهمة الإيرادات الضريبية، التي بلغت نسبة 99 في المائة من ميزانية قطاع التعليم العام. ومثلت التحويلات نسبة 85.9 في المائة من الإنفاق، بما في ذلك تكلفة المساعدات والتحويلات لفائدة التعليم العالي وغيرها (309) .
نسب الطلاب والطالبات في النظام المدرسي وفي محو الأمية
746- كانت نسبة البنات في مختلف مراحل التعليم سنة 1998 كما يلي: 49.11 في المائة في التعليم لما قبل سن الدراسة؛ و48.58 في المائة في التعليم الابتدائي؛ و50.8 في المائة في التعليم الثانوي. وسنة 1998، تعلم القراءة والكتابة 786 1 شخصاً من الأمية، منهم 32.2 في المائة من الإناث.
المساواة في التعليم
747- تقلص البون ف ي تغطية فئات المجتمع المنتمية إلى الخمس الأول وتلك المنتمية إلى الخمس الخامس بين سنتي 1990 و1998 في كل من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. إلا أن الوضع اختلف بالنسبة إلى التعليم قبل سن الدراسة (انظر الجدول 43).
الجدول 43
التغطية بحسب مرحلة التعليم: الفئ تان الأولى والخامسة من فئات الدخل الفردي المستقل للأسرة في شيلي، 1990-1998 (بالنسب المئوية)
|
فئة الدخل |
||
|
الخمس الأول |
الخمس الخامس |
|
|
التعليم قبل سن الدراسة 1990 1998 |
16.9 23.6 |
32.4 44.8 |
|
التعليم الابتدائي 1990 1998 |
95.5 97.2 |
98.9 99.5 |
|
التعليم الثانوي 1990 1998 |
73.3 77.4 |
94.3 97.7 |
المصدر : وزارة التخطيط، الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسنتي 1990 و1998.
748- وتبين نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم (310) في الصف الابتدائي الرابع أن التباينات القا ئمة بين التعليم الحرّ غير المجاني والتعليم المحلي أخذت في التقلص.
الرسم 1
نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم بحسب المادة والقطاع، في الصف الابتدائي الرابع، في سنتي 1990 و1996
|
الرياضيات في الصف الابتدائي الرابع المدارس البلدية المدارس الخاصة غير المجانيةنسب النجاح المدارس الخاصة غير المجانية المدارس البلديةالإسبانية في الصف الابتدائي الرابعنسب النجاح |
المصدر : هيئة التنسي ق الوطنية لاختبار نظام تقييم نوعية التعليم.
749- وأحرزت المدارس التي تشارك في البرامج الخاصة بالمدارس الفقيرة ذات الأداء الضعيف (البرنامج P-900) وبرنامج تحسين نوعية التعليم في المدارس الريفية) تقدما لا يستهان به، إذ قلصت البون القائم بينها وبين متوسط المدا رس المحلية.
الرسم 2
نتائج اختبار نظام تقييم نوعيـة التعليم في الصف الابتدائي الرابع بحسب المادة: المدارس المحلية ومدارس البرنامج " P - 900 " والمدارس الريفية المشاركة في برنامج النهوض بالمدارس الريفية، في سنتي 1992 و1996
|
المدارس الخاصة غير المجانيةنسب النجاح المدارس البلدية البرنامج الريفينسب النجاحمدارس البرنامج "p-900"الرياضيات في الصف الابتدائي الرابعالإسبانية في الصف الابتدائي الرابعمدارس البرنامج "p-900" |
المدارس البلدية |
المصدر : وزارة التعليم.
تدابير ضمان المساواة في التعليم
750- لا يتعارض الاهتمام بالنوعية مع تحقيق تقدم في مجال المساواة ولا يحد من هذا التقدم. ذلك أن المساواة الاجتماعية تظل من مبادئ السياسة التعليمية ومعاييرها التوجيهية. وفي الأعوام ا لأخيرة، استخدمت السياسة العامة في هذا القطاع توليفة من الموارد والاستراتيجيات،استطاعت الدولة بفضلها المحافظة على بعض الآليات التقليدية للنهوض بمعايير المساواة.
751- وفي المقام الأول، تواصل تقديم التعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة وفي المدارس الابتدائي ة. ولئن لا يمكن قانونا اعتبار التعليم الثانوي الذي توفره المؤسسات العامة تعليما مجانيا، يُقدم هذا التعليم بتكلفة زهيدة. ويستفيد قرابة 91 في المائة من تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية من تعليم مجاني أو منخفض التكلفة، بفضل ما تبذله الدولة من جهود للحفاظ على المدارس المدعومة.
752- وتكمن إحدى الآليات الأخرى لزيادة الفرص في استحداث أو توسيع إما المدارس أو عدد الأماكن المتاحة فيها، من خلال الاستثمار والإنفاق الحكوميين. وبلغ الاستثمار في البنية الأساسية 023 12 مليون بيزو (600 432 39 دولار) في سنة 1990 ، ووصل إلى 735 115 مليون بيزو (530 475 227 دولارا) سنة 1999. وبفضل هذا الدعم وغيره من أشكال الدعم والحوافز الأخرى، ازداد التسجيل في القطاع المدعوم بين سنتي 1994 و1998 بما يعادل 611 278 طالبا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة.
753- وتغطي المساعدة التعلي مية التي تدفع عن تلاميذ جميع المدارس تمويل تكاليف التشغيل الأساسية لكل المدارس الجديدة التي تقدم تعليما مجانيا ولكل المدارس القائمة الراغبة في توسيع طاقة استيعابها. ويوفر ذلك دعما لغالبية السكان غير قادرين على دفع تكلفة التعليم. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ا لمساعدات المدرسية من 396.1 326 مليون بيزو (132 021 705 10 دولارا) سنة 1990 إلى مبلغ 666.8 910 مليون بيزو (236 014 688 1 دولارا) المرصود في ميزانية سنة 2000، تقدّر الزيادة في التسجيل لسنة 2000 بمعدل 20.9 في المائة. وبالمثل، من المقدر أن يرتفع متوسط المساعدة الشهرية للتلميذ الواحد، الذي بلغ سنة 1990 ما يعادل 103 10 بيزو (33 دولارا) ليصل إلى 310 23 بيزو (43 دولارا) في سنة 2000، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 30.3 في المائة.
754- وتتمثل إحدى الآليات التقليدية الأخرى لتدعيم المساواة في تقديم بعض الإسهامات أو أشكال الدع م على نطاق واسع، بغرض تيسير قبول الطلاب في الصفوف واستمرارهم فيها. وحظي هذا النوع من التدابير الذي كان معطلا في العقد الماضي بمزيد من الزخم في التسعينات. ويتجلى ذلك مثلا في زيادة توزيع الكتب المدرسية المجانية وتحسين البدَلات التعليمية. في حين وُزع 000 900 1 كتاب مدرسي في التعليم الابتدائي سنة 1990، ارتفع العدد سنة 1999 ليصل إلى 000 380 7 كتاب مدرسي. ووزع في التعليم الثانوي سنة 1999 ما يعادل 000 537 1 كتاب مدرسي على 000 630 طالب بين الصف الأول والثالث. وبين سنتي 1995 و1998، اعتُمد برنامج تحسين نوعية التعليم في المرحلة الثانوية، ووسع هذا البرنامج منذ ذلك الحين إجراءاته وفوائده وحوافزه لتشمل جل المدارس الثانوية المدعومة. وطُبق نفس النهج الجامع على برنامج اليوم الدراسي الكامل، الذي يرمي إلى المساواة بين الوقت المتاح للتدريس في المؤسسات غير المجانية وفي قطاع التع ليم المدعوم من الدولة. ويتلقى الطلاب المدعومون، البالغ عددهم نحو 3 ملايين حاليا، تعليما طيلة اليوم، بدلا من حصتين يوميتين تدوم كل منهما نصف اليوم، كما كان الحال قبل اعتماد البرنامج. وفي هذا السياق، أصبح لتلاميذ المدارس الحكومية الآن الجدول الزمني نفسه الذي يتبعه طلاب المدارس الخاصة البالغ عددهم 000 280 طالبا.
755- ويتمثل أبرز أوجه التجديد في سياسات تدعيم المساواة في التعليم خلال التسعينات في العمل بمبدأ التمييز الإيجابي؛ ويرد أدناه وصف لتجليات هذا المبدأ والتقدم الذي أحرزه مؤخرا، بدءا بالجوانب التي تمس بصور ة واضحة وإيجابية أضعف فئات السكان.
756- وبذلت جهود أخرى في إطار "برنامج P-900"، الذي يقدم المساعدة لنسبة 10 في المائة من أضعف المدارس وأسوئها أداء في كل مقاطعة، من خلال استراتيجية دعم تقني وبيداغوجي تفضيلي ومكثف تهدف إلى تحسين المعيار الأساسي لتعلم التلا ميذ وسد الهوة القائمة بين تلك المدارس ومتوسط المدارس الابتدائية. وبين سنتي 1990 و1998، ساعد البرنامج في المتوسط 443 164 تلميذا بين الصفين الابتدائيين الأول والرابع. ويدير البرنامج نحو 440 5 مدرّسا ومدرّسة، فضلا عن مساعدة ما يقارب 174 2 متطوعا من المربين ال ذين عملوا مع نحو 000 32 تلميذ في حالة فشل مدرسي. ووسع البرنامج منذ عام 1998 ليشمل في جميع المدارس مرافق التعليم لما قبل سنّ الدراسة والصفوف الابتدائية من الصف الخامس إلى الثامن، التي لم تكن مدرجة في البرنامج قبل سنة 1997.
757- وصُمم برنامج التعليم الابتدائ ي الريفي لمساعدة المدارس الابتدائية الريفية "متعددة الصفوف": وهي مدارس تضم ما لا يزيد على ثلاثة مدرسين، وتتقبل أطفالا قد ينتمون إلى ما يضاهي ستة صفوف مختلفة من التعليم الابتدائي. وكثيرا ما تقع هذه المدارس مقارنة مع غيرها في المناطق الأشد عزلة، حيث يعيش الت لاميذ الفقراء والجماعات المعوزة، وهو ما يزيد منن حدة المصاعب المعترضة في حالة الفصل الواحد الذي يجمع تلاميذ من مستويات دراسية مختلفة. ويرمي البرنامج أيضا إلى تقديم دعم بيداغوجي تقني تتمثل أهم عناصره في استحداث "مراكز مصغرة" تنهض بتدريب المدرسين الشخصي، وإد خال تجديدات، واستخدام كتب مدرسية وكتب تمرين ملائمة للواقع الريفي وللتعلم في فصول متعددة "المستويات". وتقدم الإدارات البلدية التابعة لوزارة التعليم مشورة تقنية تفضيلية إلى مدارس البرنامج، التي تستفيد فضلا عن ذلك من شتى مكونات الإصلاح التعليمي، مثل: مشاريع ا لنهوض بالتعليم (المرتبطة في هذه الحالة ارتباطا مباشرا بالمراكز المصغرة بدلا من المدارس)، وشبكة "صلات الوصل" ( Enlaces ) وغير ذلك من فرص تطور المدرسين المهني. وتستفيد المدارس كذلك من العناية المباشرة المقدمة في إطار البرامج الخاصة بالمدارس التي تحظى بمساعدة ا لدولة. وانطلق برنامج التعليم الابتدائي الريفي سنة 1992 بتغطية بلغت 623 مدرسة و993 20 تلميذا و944 مدرسا، موزعين على 104 مراكز مصغرة. وحقق البرنامج سنة 1997 تغطيته الجامعة الخاصة، إذ شمل جميع المدارس من تلك الفئة وعددها 330 3 مدرسة، تضم 346 96 تلميذا يشرف عل يهم 132 5 مدرسا موزعين على 518 مركزا مصغرا، وهو ما يمثل 41.4 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية القائمة و4.6 في المائة من مجموع حالات التسجيل في هذا المستوى. وظل هذا البرنامج الآن يحظى بتغطية شاملة. وخلصت التجربة إلى نتائج مشجعة، رغم أن معظم المدارس لم تشارك إلا مؤخرا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام. وتفيد قياسات اختبار نظام تقييم نوعية التعليم أن المدارس التي كانت مشمولة بالبرنامج الريفي بين سنتي 1992 و1996 حققت تحسنا من 34.3 في المائة إلى 60.8 في المائة في مادة الرياضيات، ومن 34.1 في المائة إلى 59.4 في المائة في مادة الإسبانية.
758- وقام المجلس الوطني المعني بمساعدة المدارس وتقديم المنح الدراسية بتوسيع ما اعتمده من برامج معونة، وتنويعها، وإعادة تحديد أهدافها. ويركز المجلس القدر الأوفر من جهوده على برنامج الغذاء المدرسي. وشمل هذا البرنامج سنة 1998 نسب ة 42 في المائة من المسجلين في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية المدعومة. وسنة 1999، بلغ معدل التغطية 45 في المائة من مجموع التسجيل نظرا للقيود المالية التي فرضتها الخزانة. أما في المدارس التي تعتمد اليوم الدراسي الكامل، فقد شمل البرنامج 96 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي و80 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي، بحيث يمكن تقييم تأثير البرنامج على أنه مُرض. وتفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، التي أجريت عام 2000، أن برنامج الغذاء يعد واحدا من أحسن البرامج الاجتماعية تركيزا، إذ يشمل قرابة 80 في المائة من طلاب فئتي الدخل الأولى والثانية.
759- ووفرت خدمة المدارس الداخلية أو دور الطلاب السكن لما يعادل 069 58 تلميذا في سنة 1996، كما وُفرت الإقامة لعدد إضافي قدره 108 2 من الطلاب في الفئة الاجتماعية الاقتصادية المعوزة. وعل اوة على هذه الخدمة، ثمة برامج أخرى، كمختلف أشكال المنح الدراسية، بما فيها بعض المنح المسندة إلى التلاميذ المنتمين إلى مجموعات السكان الأصليين المسجلين في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو في التعليم العالي.
760- وسنة 1992، وُضع برنامج للصحة المدرسية يرمي إ لى كشف ومعالجة الأمراض التي تؤثر بصفة مباشرة على التعلم. وشمل البرنامج سنة 1996 زهاء 000 986 طفل من الصف الابتدائي الأول إلى الصف الخامس، وما فتئ يتسع على مدى الأعوام التالية كيما يستمر في تغطية الأطفال المرتقين إلى الصف السادس والسابع والثامن.
761- وشمل ا لتعليم في سن ما قبل الدراسة سنة 1990 معدل 20.9 في المائة من مجموع الأطفال دون سن السادسة. وبحلول عام 1994، ارتفع معدل التغطية إلى 26.9 في المائة وبلغ 30.9 في المائة سنة 1998. وبلغت معدلات التغطية في صفوف الأطفال بين سن الثالثة والخامسة 29.9 في المائة و37 ف ي المائة و42.2 في المائة على التوالي (311) ، في حين وصلت إلى 82.9 في المائة في صفوف الأطفال البالغين من العمر خمس وست سنوات عام 1998. وبين سنتي 1990 و1998، تضاعفت تغطية المدارس الابتدائية في المناطق الريفية، حتى وإن ظل التفاوت قائما بالمقارنة مع المناطق الحض رية. وفضلت السلطات العامة مساعدة الأسر ذات الدخل الأضعف، مما حسن وصول أطفالها إلى التعليم في سن ما قبل الدراسة. وتفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية أن تغطية الخمس الأول والثاني ارتفعت بين سنتي 1990 و1998 من 16.9 في المائة و 17.5 في المائة على التوالي إلى 23.6 في المائة و29.1 في المائة. ولئن شهدت التغطية زيادات لا يستهان بها تعكس الجهد المركز الذي تبذله السلطات لمساعدة فئة ذوي الدخل المنخفض، لا تزال هذه الزيادات غير كافية إذ تحتاج هذه الفئة من الأسر أمس الحاجة إلى بلوغ معدلات تغطية عالية.
762- ولا تقوم شبكات التعليم في سن ما قبل المدرسة بتوسيع تغطيتها وتنويع استراتيجياتها كي تحقق نتائج أفضل فحسب، بل هي تبذل أيضا جهدا مدعوما للحصول على تحسينات نوعية من خلال اعتماد العديد من برامج الدعم والحفز التقليدية وغير التقليدية.
763- واستُ جيب إلى متطلبات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقتين، تمثلت الأولى في تحسين المدارس المخصصة والثانية في تيسير إدماج هذه الفئة من الأطفال في التعليم العادي. ولتسهيل قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العادي، أصبح من الممكن منذ سنة 2001 دفع بدل تعليمي خاص من الصف الانتقالي الثاني لما قبل سن الدراسة إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي. واتسع هذا التحسين في السنة الحالية ليشمل الأطفال المسجلين في الصف الثاني من التعليم الثانوي، والغاية من ذلك توسيع هذا الإجراء ليشمل مرحلة التعليم الثانوي برمته ا في نهاية المطاف.
764- وعملا بقانون السكان الأصليين (312) ، وقعت الهيئة الوطنية للنهوض بالسكان الأصليين ووزارة التعليم سنة 1996 اتفاقا يرمي إلى إنشاء مشاريع نموذجية في المدارس والمعاهد الثانوية تشمل نسبا عالية من أطفال المجتمعات الأصلية. وتقدم وزارة التعلي م من خلال برنامج التعليم المتعدد الثقافات والمزدوج اللغة الدعم لمشاريع نموذجية جديدة قائمة على المشاركة ترمي إلى القيام بتجربة تعتمد شكلا جديدا من مناهج التدريب للصبيان والبنات المسجلين في هذا النوع من المدارس، بما يغطي سبع مناطق من بينها منطقة العاصمة الك برى. وتُتخذ إضافة إلى ذلك إجراءات لتدريب المدرسين، من خلال تقديم الدعم للجامعات والبحوث في هذا الميدان، فضلا عن تحصيل مواد التعلم ونشرها وتوزيعها.
765- وارتفع متوسط المساعدة لكل طالب بين سنتي 1994 و1999 من 503 13 بيزو (26.5 دولارا) إلى 996 20 بيزو (313) (41 .3 دولارا)، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 55.8 في المائة على مدى فترة السنوات الست ومعدل 130.7 في المائة بين سنتي 1990 و2000.
766- وعلاوة على هذه الزيادات في المبالغ الإجمالية، أدخلت إصلاحات على نظام المساعدات التعليمية. ومنذ سنة 1990، بُذلت جهود أكبر في إطار هذ ه الإصلاحات لتجاوز النهج الموحد الأول وتوزيع المزيد من الموارد على أشد المجالات قصورا، ألا وهي التعليم الريفي والتعليم المخصص وتعليم الكبار والتدريب التقني/المهني. وزيدت قيمة المساعدات المخصصة للتعليم الريفي وتعليم الكبار (314) . وبُذل جهد خاص لفائدة المدارس الريفية (برنامج " piso rural ") تمثل في تقديم إعانة تعويضية خاصة للمدارس الريفية الصغيرة، على أساس معيار مختلف عن ذاك المعتمد في إسناد المنح في النظام العام: فكلما قل عدد التلاميذ زادت قيمة المساعدة.
767- وفي ما يتعلق بالتعليم المخصص، بلغت قيمة المساعدة سن ة 1990 مقدار 342 30 بيزو (40 دولارا) لكل تلميذ، وارتفعت إلى 297 54 بيزو (315) (106.7 دولارات) في الشهر لكل تلميذ مسجل في مدرسة مخصصة أو قُبل في مدرسة عادية. وبالنسبة إلى مدارس التعليم المخصص أو التلاميذ المشمولين بنظام اليوم الدراسي الكامل، بلغت المساعدة 26 2 67 بيزو (132.2 دولارا)، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 167 و231 في المائة على التوالي.
768- وارتفعت قيمة المساعدات المقدمة إلى المدارس التي تضم تلاميذ مصابين بإعاقات متعددة ولا يتجاوز عدد تلاميذها ثمانية بنسبة 200 في المائة مقارنة مع المبالغ المعتاد منحها في حا لات من هذا القبيل.
769- وأخيرا، بذلت الوزارة جهدا لا يستهان به في جانب آخر من سياسة المساواة، تمثل في مكافحة التمييز وممارسات الإقصاء والتفكيك. وكثيرا ما تقوم السلطات الإقليمية والمحلية التابعة للوزارة، رغم افتقارها في غالب الأحيان إلى الصلاحيات القانونية اللازمة، بالتدخل في حالات من هذا النوع، وهي حالات تطرأ على نحو متزايد لسوء الحظ في الحياة اليومية للمدارس وفي العلاقات مع الجهات الراعية (المالكون الذين يتلقون المساعدات الحكومية) والمسؤولين الإداريين والمدرسين والأسر والطلاب أنفسهم. وأدرج بمبادرة من الدو لة بند في قانون اليوم الدراسي الكامل للحيلولة دون طرد الطلاب لأسباب اجتماعية واقتصادية، كالتخلف عن دفع الرسوم الشهرية. وأضيفت من باب التحسين أحكام جديدة إلى الجزء المتعلق بآلية دفع الرسوم، كتوفير منح دراسية للمدارس التي تتعاون مع هذا المخطط.
770- ولا يمكن القول إن مشاكل انعدام المساواة الاجتماعية وغيرها من الثغرات التي تشوب التعليم قد زالت في الفترة ما بين 1990 و1998، لما كان لهذه المشاكل جذورها التاريخية والاجتماعية التي لا يمكن اجتثاثها في سنوات قليلة. ومع ذلك، فقد أُحرز تقدم ملموس في الاتجاه الصحيح. إذ و ُسع الوصول إلى التعليم باعتباره حقا لجميع مواطني شيلي، كما يتجلى من زيادة مجموع الطلاب وتغطية مختلف مراحل التعليم الرسمي.
771- وإضافة إلى ذلك، أفضت سياسة تدعيم المساواة، بمعنى إتاحة المزيد من فرص وصول الجميع إلى تعليم جيد النوعية، إلى نتائج عملية واضحة. إ ذ تحسنت المدارس التي تتلقى مساعدة من برامج التركيز الاجتماعي والتمييز الإيجابي بنسق أسرع من المؤسسات التعليمية الأخرى في نفس المرحلة.
التسهيلات اللغوية
772- اللغة الرسمية لدولة شيلي هي الإسبانية، ويستعملها السواد الأعظم من السكان. إلا أن البلد يضم أقليات تنتمي إلى الثقافات الأصلية، من بينها جماعات المابوتشي والأ يمارا و الباسكوينسي (رابا نوي) وهي التي تعُد أكبر عدد من الأفراد. ولا يستعمل اللغة الأصلية كلغة أم سوى جزء من هؤلاء السكان، في حين يستعمل غالبية السكان الأصليين الإسبانية كلغة الخطاب الأولى أو كلغة ا لتعلم في المدارس.
773- وتتمثل السياسة الرسمية في المساعدة على الحفاظ على اللغات الأصلية، وهو ما حدا بالمدارس التي تحتوي نسبة هامة من طلبة ينتمون إلى المجتمعات الأصلية إلى تقديم تعليم مزدوج الثقافة واللغة. ولاقت هذه السياسة بعض الصعوبات نظرا لتشتت المجموعا ت الأصلية وتدني مستواها الثقافي، وفي بعض الحالات، نظرا لكون اللغة الأصلية غير مكتوبة.
774- وبُعث سنة 1994 برنامج تعليم متعدد الثقافات ومزدوج اللغة. وكانت لجنة السكان الأصليين قد شجعت من قبل في سنتي 1991 و1992، على تدريب مدرسين مزدوجي اللغة في شمال البلاد (حيث يتحدث بعضهم بلغة الأيمارا ) وفي جنوبها (حيث يتكلم البعض لغة المابوتشي ). وانطلق البرنامج في المدارس الابتدائية الريفية، التي تعُد الكثير من تلاميذ المجتمعات الأصلية، وجُرب عدد قليل من البرامج في الأوساط الحضرية.
حالة إطار التدريس
اتجاهات الأجور
775- ت ستنـد السياسات المنفذة بغرض تحسين أجور المدرسين وظروف عملهم إلى القانون المتعلق بمهنيي التعليم (316) ، الذي أقر حدا أدنى أساسيا لأجور المدرسين في البلد. وكان ذلك بمثابة زيادة فعلية في أجور العديد من المهنيين الذين كانوا في وضع متدن. كما أتاح هذا القانون إعاد ة تنظيم مهنة التدريس، وإقرار معايير موحدة لجميع موظفي التدريس في ما يتعلق بالتدريب وزيادة التدريب والمشاركة وإنماء الاستقلالية والمسؤولية المهنيتين. وجاء القانون بمعايير تخص مهنيي القطاع المحلي وأخرى تهم مهنيي القطاع الخاص.
776- وبلغ الأجر الأدنى للمدرسين العاملين 44 ساعة في الأسبوع في التعليم الابتدائي والثانوي سنة 1999 ما يعادل 000 338 بيزو (614 دولارا)، في حين كان الأجر الأدنى للعاملين 30 ساعة في الأسبوع 802 230بيزو (420 دولارا).
777- وبلغت الزيادة الفعلية في الأجور في القطاع المحلي بين سنتي 1991 و1998 معدل 313.8 في المائة. وتقدر الزيادة في الأجور الأساسية الدنيا في البلد برمته حسب ارتفاع تكلفة المعيشة، أي دون حساب أي من البدَلات الأخرى، بمعدل 94.3 في المائة. وشكلت زيادة الأجور بصفة ملحوظة جزءا من الجهد الكبير المبذول في سبيل الإصلاح والتحسين والتجديد، ك ما وفرت حافزا قويا لمهنة التدريس.
778- وتفيد إحصاءات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي لسنة 1995 أن متوسط أجر المدرسين الحقيقي في الساعة قد بلغ 6.7 دولارات، في حين بلغ متوسط أجر المهنيين والتقنيين المقابل في القطاع العام ما يساوي 10.1 دولارات. ويبلغ متوسط عدد سنوات التعليم بالنسبة للفئتين على التوالي 15.8 و15.6. وفي حين يعمل المدرسون في المتوسط 38 ساعة في الأسبوع، يعمل المهنيون والتقنيون في القطاع العام 44 ساعة أسبوعيا في المتوسط.
عدد المدرسين الموظفين
779- في سنة 1998، كان هناك 885 134 مدرسا يعملون في المؤسسات المدعومة من الحكومة، 58.4 في المائة منهم في المدارس المحلية و26.7 في المائة في المدارس الخاصة. وكان 13 في المائة من المدرسين يعملون في المدارس الخاصة التي ترعاها الأسر، ونسبة 1.9 في المائة المتبقية تعمل في مدارس تابعة لهيئات ذات إدارة تف ويضية.
780- وتنقسم مهنة التعليم حسب الفئات إلى مدرسين ومديرين وتقنيين بيداغوجيين ومدرسين - مديرين، وتعين هذه الفئة الأخيرة في مدارس المناطق الريفية.
781- وفي ما يتعلق بالمهارات الأكاديمية والمهنية، يحمل 207 124 مدرسين دبلوما في التعليم (92 في المائة)، بي نما يحمل 155 3 مدرساً شهادات في اختصاص آخر (2.4 في المائة) و523 7 لا يحملون شهادات (5.6 في المائة).
ساعات العمل
782- تختلف ساعات العمل اختلافا كبيرا. والمدّرسون موزعّون على النحو التالي بحسب ساعات العمل الأسبوعية.
783- في سنة 1998، كان 35.5 في المائة من ا لمدرسين مرتبطين بعقود للتدريس 30 ساعة في الأسبوع؛ وكان 12.8 في المائة متعاقدين للتدريس أقل من 30 ساعة؛ في حين كان 21.1 في المائة يعملون بين 31 و44 ساعة و9.8 في المائة أكثر من 44 ساعة في الأسبوع، وهو الحد الأقصى لوقت العمل المسموح به للموظف الواحد. ومن بين 885 134 مهنيا يعملون في المؤسسات المدعومة من الدولة، يعمل 86.7 في المائة في مؤسسة واحدة و 11.8 في المائة في مؤسستين و1.5 في المائة في ثلاث مؤسسات. ولا تتوفر إحصاءات بخصوص مزاولة المدرسين عملا ثانيا أو ثالثا عدا التدريس.
784- وبتمديد اليوم الدراسي كنتيجة لل سياسة التي أُقرت سنة 1997، سيتجه أسبوع العمل بالنسبة إلى المدرسين نحو 44 ساعة. ويقضي القانون الساري على نظام التعليم بأن يعمل المدرسون ما لا يقل عن 38 ساعة في الأسبوع في الصفوف ما بين الثالث والثامن من المرحلة الابتدائية، و42 ساعة في الأسبوع في التعليم الث انوي.
الموظفون الدائمون والمتعاقدون
785- يمكن للمدرسين، بحسب ترتيبات عملهم، أن يكونوا دائمين أو متعاقدين. وفي القطاع العام تبلغ نسبة الدائمين 83 في المائة، مقابل 17 في المائة من المتعاقدين أو المعوضين. ولا يمكن في هذا القطاع أن تتجاوز نسبة المتعاقدين والم عوضين 20 في المائة من عدد المستخدَمين الإجمالي في كل بلدية، وفقا للقانون المتعلق بمهنيي التعليم.
المؤهلات
786- يمّلك نسبة 92 في المائة من المدرسين المؤهلات الأكاديمية اللازمة للتعليم. ويحمل 2.4 في المائة منهم شهادات في مجالات أخرى؛ ويُفضل توظيف هؤلاء لتدر يس المواد التقنية/المهنية في التعليم الثانوي. ولا يتجاوز الموظفون من غير حاملي الشهادات نسبة 5.6 في المائة، علما أن الشرط الإجباري الأدنى يكمن في حمل شهادة التعليم الثانوي (ما لا يقل عن 12 سنة من الدراسة).
نسبة المدّرسات
787- سنة 1998، بلغ عدد المدرسين 88 5 134 مدرسا كانت نسبة 69.5 في المائة منهم من النساء. ويبين التوزيع حسب المراحل التعليمية أن هذه النسبة أعلى في التعليم الابتدائي (73.5 في المائة) منها في التعليم الثانوي (57.2 في المائة). ويسود هذا التوزيع نسبيا شتى جهات البلاد ومناطقها الجغرافية. ومع ذلك، ثمة تفاوت وتمييز إذا تعلق الأمر بالمناصب التي تشغلها النساء. فالنساء يشغلن نسبة 72.5 في المائة من مناصب التدريس، و65.9 من المناصب البيداغوجية، ولا تشغل سوى 45.6 في المائة منهن مناصب مديرات.
التدريب إبان الخدمة
788- ينص القانون المتعلق بمهنيي التعليم على أنه يحق لجميع المدرسين متابعة التدريب إبان الخدمة، على أن يكون ذلك خارج أوقات العمل أو خلال العطل، في ما عدا الحاصلين على المنح الدراسية للتدريب أو مزاولة دراسات عليا في الخارج. ومنذ سنة 1996، يحصل قرابة 900 مدرس كل سنة على منح حكومية لتمويل دراستهم وتغطية نفقات سفرهم وإقامتهم، دون أن يقطع عنهم أرباب العمل أجورهم أثناء غيابهم.
المدرسون حسب فئات الأعمار
789- ينتمي نحو 75 في المائة من المدرسين إلى فئة الأعمار ما فوق 36 عاما. ولا تبلغ نسبة الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة سوى 11.8 في المائة. وفي المقابل جاوز 23.4 في المائة من المدرسين سن 50 عاما.
الأصل الإقليمي والعرقي
790- يشكل السكان الأصليون في شيلي أقلية، ولا وجود لإحصاءات تبين عدد المدرسين من السكان الأصليين. ومع ذلك، ثمة نسبة محدودة من المدرسين الناطقين بلغتهم الأصلية وبالإسبانية، ونسبة أخرى ممن يفهمون ا للغات الأصلية لكنهم لا يتحدثون بها. ويُعد المدرسون العاملون في المجتمعات الأصلية أقلية، وتفيد التقديرات أن حوالي 500 (2.5 في المائة) من مجموع المدرسين العاملين في المناطق الريفية والبالغ عددهم 960 19 (14.6 في المائة) يتكلمون إما المابوتشي أو الأيمارا أو ا لرابا نوي .
سنوات الخدمة
791- يقل عدد سنوات الخدمة لثلث المدرسين (33.4 في المائة) عن عشرة أعوام، في حين أتمّ 11.9 في المائة من المدرسين ثلاثين عاما أو أكثر من الخدمة.
الرواتب والبدلات والعلاوات وغير ذلك من الاستحقاقات
792- تتكون أجور المدرسين الشهرية في ال قطاع العام، وفقا لما أقره القانون، من التالي: الأجر الأساسي الأدنى الوطني، وحسب الحالات، بدل الخبرة عن سنوات العمل، وبدل تحسن الكفاءة، وبدل المسؤولية الإدارية والتقنية، وبدل المشقة. ويدفع هذا البدل الأخير والأجر الأساسي الأدنى الوطني أيضا لمدرسي القطاع الخ اص. وأفضى التفاوض الجماعي إلى الحصول على تحسينات أخرى كاستحداث وحدة الارتقاء المهني الأساسي ووحدة الارتقاء المهني التكميلي والعلاوة التناسبية والجدول التكميلي.
توفير المدرسين واستخدامهم
793- ليس ثمة معايير رسمية تفرض حصصاً من قبيل نسبة المدرسين إلى التلام يذ أو نسبة التلاميذ إلى الصفوف أو نسبة المدرسين إلى الصفوف. وتتعلق المعايير الإلزامية الوحيدة بعدد التلاميذ الأقصى في الصف أو القسم، الذي ينبغي ألا يتجاوز 45 تلميذا في الفصل الواحد. إلا أن المؤشرات في هذا السياق عادية إجمالا وليس ثمة تفاوت صارخ بين المناطق الحضرية والريفية. وقد يتجلى ذلك في المعدلات التالية، المستقاة من بيانات عام 1998:
(أ) يبلغ متوسط نسبة التلاميذ إلى المدرسين30 في التعليم الابتدائي و18 في التعليم الثانوي؛
(ب) يبلغ متوسط نسبة التلاميذ إلى الفصول 35 في التعليم الابتدائي و34 في التعليم ال ثانوي؛
(ج) يبلغ متوسط نسبة المدرسين إلى الفصول 1.2 في التعليم الابتدائي و1.9 في التعليم الثانوي.
794- ويمثل تعزيز مهنة التدريس أحد مكونات الإصلاح التعليمي الذي بدأ سنة 1996. وكي يكلل إصلاح المناهج الدراسية الذي شمل التعليم الابتدائي والثانوي بالنجاح، لا ب د من الاستعانة بمهنيين ذوي مهارات عالية لتطبيق الأساليب التعليمية الجديدة. واتخذ عدد من الإجراءات للنهوض بمرافق تدريب المدرسين، فضلا عن الفرص التي أتيحت مؤخرا للمدرسين الراغبين في مزيد من التدريب.
السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مهنة التدريس
795- تن فذ في إطار الإصلاح التعليمي سياسات وإجراءات لتعزيز مهنة التدريس، كعامل لا غنى عنه لتنفيذ إصلاح المقررات والمناهج المعتمد منذ عام 1990 تنفيذا ناجحا. ويرد في الفقرات أدناه عرض للتدابير المتخذة، في ما يتعلق بأداء المدرسين وظروف عملهم والتطور المهني وتدريب الم درسين الأولي.
أداء المدرسين وظروف العمل: المشاركة والحوافز والأجور
796- أدخل تعديل هام على اللوائح التي تنظم مهنة التدريس في بداية التسعينات. واعتمد سنة 1991 القانون المتعلق بمهنيي التعليم (317) ، المعروف ب"قانون المدرسين" ردا على ما تعرض لـه المدرسون في ا لثمانينات من فقدان الحماية وطمس الهوية.
797- وأرادت الحكومة من خلال قانون المدرسين الارتقاء بالمعايير المهنية لمهنة التدريس، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لتحسين نوعية التعليم. وكان الغرض دفع قضية المساواة الاجتماعية، بغية إنشاء ظروف عمل أكثر إنصافا للمد رسين ولا سيما العاملين منهم مع الفئات الأفقر وفي أشد الظروف مشقة. وتمثل أحد الأهداف الأخرى في حمل الدولة على التعبير عن التزامها بتمويل تحسين أجور المدرسين في القطاع المدعوم، بصرف النظر عن إمكانات أرباب العمل المباشرين المالية.
798- وأقرت الدولة بخصوصية ع مل التدريس، التي لم يأخذها تشريع العمل الذي ينظم المهنة في الاعتبار حتى سنة 1991. وطبقت مجموعة من القواعد الموحدة على المدرسين في جميع مراحل التعليم وأشكاله، في كلا القطاعين العام والخاص، اللذين لم يسبق أبدا أن كان لهما نفس المركز. وفي الآن ذاته، عولج كل ش كل من أشكال التعليم على حدة في إطار نظام تعليم خاضع لآليات إدارية مختلفة. وحظي مدرسو القطاع المحلي، بفضل قانون المدرسين، بالاستقرار الوظيفي والحماية من الطرد. وأتاح القانون الانتقال والتبادل، كما حسّن اللوائح المتعلقة بساعات العمل بوضع حد أقصى للتعاقد مع ك ل موظف لا يتعدى 44 ساعة في الأسبوع، ونص على التوزيع الداخلي لساعات العمل هذه. وتقرر أن لا تتجاوز نسبة الوقت المخصص لأنشطة التدريس الفعلي 75 في المائة من وقت عمل المدرسين. وشرّع قانون المدرسين العطل الصيفية التي كانت حتى ذاك الحين مجرد شكل من أشكال الممارسة المقبولة، بينما حصل المدرسون الذين جاوزت مدة خدمتهم 30 عاما على حق تخفيف عبء التدريس المنوط بهم دون أي خسارة في الأجور.
799- وبين سنتي 1994 و1998، ارتفـع متوسط أجور المدرسين في القطاع المـحلي من 106 374 بيـزو (890.3 دولارا) إلى 394 505 بيزو (098 1دولارا) في الشهر لمن يعملون 30 ساعة في الأسبوع، علما أن الأجر المتوسط المعتمد هو أجر مدرس قضى 20 عاما في الخدمة. ومن سنة 1990 إلى سنة 1999، ارتفع متوسط أجور المدرسين الذين يعملون 44 ساعة في الأسبوع من 000 243 بيزو (797 دولارا) إلى 000 541 بيزو (063.3 1دولارا)، ب ينما ارتفع الأجر الأدنى من 000 130 بيزو (426.4 دولارا) إلى 000 341 بيزو (670.2 دولارا).
800- واعتمدت بالإضافة إلى هذه الزيادات العامة حوافز متنوعة في الأجور تتعلق بأداء المدرسين الجماعي والفردي. ومن بين هذه الحوافز دفع علاوة لمدة سنتين لأفرقة من المدرسين مشهود لها بالامتياز في قطاع التعليم المدعوم في كل إقليم، وذلك وفقا لنظام تقييم مخصص يحدده القانون في ما يتعلق بأداء المؤسسات التعليمية (318) . ودفعت هذه العلاوة لزهاء 300 30 مدرس في 815 1مدرسة، وتلقى المدرسون في المتوسط مبلغا سنويا يعادل 000 278 بيزو (515.3 دولارا) (319) .
801- وتمثل شكل آخر من أشكال التشجيع الرامية إلى تحسين أداء المدرسين في مبادرة رئيس الجمهورية، الذي أقر إسناد جوائز امتياز لأقدر المدرسين في كل منطقة، على اختلاف مراحل التعليم وأشكاله، وفقا لعمليات انتقاء تشرف عليها أفرقة مختصة. ومنذ عام 199 7، أسندت 50 جائزة من هذا القبيل كل سنة، قدرت قيمة كل منها بنحو 000 10 دولار.
التطور المهني
802- تحقق في هذا المجال تقدم ملحوظ، بالاستناد إلى ما حظي به المدرسون من اعتراف بالحق في التحسن الذاتي، الذي ورد في مرسوم اعتماد القانون المتعلق بمهنيي التعليم (320) . ومنذ صيف عام 1997، وفّرت الوزارة، بالتعاون مع الجامعات وغيرها من الهيئات الأكاديمية، دورات تدريبية مجانية بخصوص برامج الدراسة الجديدة لمدرسي الصفوف الابتدائية من الأول إلى الخامس، ووفّرت سنة 1998 دروسا مماثلة لمدرسي الصف الثانوي الأول. كما وسعت فرص التدري ب الإضافي لتشمل مديري المؤسسات التعليمية الذين اعتمدوا برنامج الوزارة. واستفاد من دورات التطور المهني سنة 1999 زهاء 000 40 مدرس ومدير.
803- وبدأت سنة 1986 مرحلة جديدة في برنامج التدريب الإضافي للمدرسين، بالشروع في برنامج منح للتدرب في الخارج تعطى فيه الأفض لية لمدرسي التعليم المدعوم في شتى أنحاء البلد، سواء للتدريب أو مزاولة دراسات للحصول على شهادة. وقُسمت فترة الدراسة للحصول على شهادة إلى دروس يحضرها المتدربون في مؤسسات تعليمية في شيلي وفترات دراسية يقضونها في الخارج. وبين سنتي 1996 و1998، تلقى 286 2 مدرسا تم انتقاؤهم من 309 محافظة في أقاليم البلد البالغ عددها 13 إقليما منحا دراسية للتدرب أو الدراسة للحصول على شهادة. وسنة 1999، حصل مدرسون آخرون قدر عددهم بنحو 900 مدرس على هذه المنح، بحيث بلغ مجموع المنح الدراسية المسندة 200 3 منحة.
804- وفي أثناء ذلك، ظلَّت فرص التدريب المهني الإضافي غير التعاقدي تُمنح في المؤسسات التعليمية. وتشمل هذه الفرص الجديدة ما يلي:
(أ) إنشاء مراكز مصغرة لمزيد تدريب المدرسين في المدارس الريفية التي يشرف عليها مدرس واحد أو مدرسان أو ثلاثة، وشارك في هذه المراكز أكثر من 000 5 مدرس من الب رنامج الريفي الأساسي. وتعدّ هذه المراكز المصغرة سبيلا لتخفيف وطأة العزلة التي يعيشها المدرسون في المناطق الريفية، ومساعدتهم في الآن ذاته على تحسين أدائهم وتصميم وتنفيذ مشاريع مبتكرة لمدارسهم، باتباع نهج جماعي قائم على التفكير.
(ب) تنظيم حلقات عمل في ميادي ن القراءة والكتابة والرياضيات لمدرسي التعليم الابتدائي المشمولين بالبرنامج "900P-".
(ج) مشاركة المدرسين في شبكة "صلات الوصل"، التي تقدم تدريبا على استعمال تجهيزات الحاسوب وبرامجه وعلى التطبيق البيداغوجي والإداري للمرافق الحاسوبية. وتتولى جامعات الشبكة تقد يم هذا التدريب. ويتيح هذا التدريب للمدرسين الوصول إلى موارد المعلومات المهنية وإلى فضاءات الاتصال بين المدرسين.
(د) وضع برنامج "MECE" (321) تحسين نوعية التعليم لدعم مجموعات العمل المهنية في جميع المدارس الثانوية، بتخصيص ساعتين من ساعات التدريس لمناقشة منا هج التدريس مرة كل أسبوعين. وتوفر مرافق تطوير هذا النشاط في شكل كتب وتوجيه تقني. كما تقدم كراسات تجمع بين عدة اختصاصات أو تركز على مادة بعينها، وتتضمن اقتراحات أنشطة ومنهجيات قائمةً على المشاركة. وشمل هذا المخطط سنة 1998 أكثر من 000 25 مدرس شكلوا 700 2 مجم وعة عمل مهنية في 028 1 مدرسة ثانوية مدعومة.
(ه) إتاحة فرصة جديدة للتطور المهني بتغيير نهج الإشراف الوزاري، كي لا يقتصر الإشراف على مجرّد التحقق من الامتثال للمعايير بل تشمل تقديم الدعم التقني إلى المدرسين والمدارس.
805- وعلاوة على تحسين مستوى المدرسين ال مهني، تساعد فرص التحسن الجديدة هذه على استحداث مناهج تدريس جديدة تلائم بقدر أكبر المنهاج الدراسي المعتمد بموجب الإصلاح التعليمي.
تدريب المدرسين الأولي
806- أعلنت الحكومة سنة 1996 اعتماد برنامج خماسي السنوات يرمي إلى تحسين تدريب المدرسين تحسينا شاملا. ودعي ت المؤسسات المسؤولة عن تدريب المدرسين إلى تقديم مشاريع إصلاح تتضمن على الأقل الجوانب التالية: تحسين مستوى الإطار الأكاديمي، والتعاقد مع مستشارين أو مدرسين زائرين، والنهوض بالمكتبات ومرافق الحاسوب التعليمية، وتقديم منح دراسية للنجباء من التلاميذ، وإبرام اتف اقات تعاون بين كليات التعليم وغيرها من الهيئات الأكاديمية بغية مساعدة المدرسين المتدربين على تحديث معرفتهم في المواد التي سيدرّسونها، وإبرام اتفاقات عمل بين كليات التعليم والمدارس في الإقليم نفسه، كي تقدم الكليات الدعم التقني للمدارس وتحسن في ذات الآن اطلا عها على ما يجري فيها؛ وتحسين الإشراف على ما ينجزه الطلاب في نهاية دراساتهم التعليمية من عمل تطبيقي.
807- ووقع الاختيار على 17 جامعة من جملة 32 جامعة ومؤسسة تقدمت بمشاريع، وهي تمثل مجتمعة أكثر من 80 في المائة من عدد الطلاب المسجلين في الدراسات التعليمية. وو فرت وزارة التعليم لتنفيذ هذه المشاريع ميزانية بلغت 25 مليون دولار، سوف تستثمر على مدى أربعة أعوام. وستكمل هذا المبلغ الموارد الداخلية التي رصدتها الجامعات للمشروع نفسه والفترة نفسها. وستستثمر الوزارة والجامعات معا 507 455 20 بيزو (378 916 37 دولارا) بين س نتي 1998 و2001.
808- وبُعث سنة 1998 برنامج منح دراسية للأساتذة المتدربين، يرمي إلى استمالة الطلاب الحاصلين على درجات عالية في امتحانات دخول الجامعات أو في التعليم الثانوي أو ذوي الخبرة في التعليم. ومن بين المتقدمين البالغ عددهم 633 شخصاً سنة 1998 وقع الاخ تيار على 179 فردا لم يلتحق منهم بمهنة التعليم في نهاية المطاف سوى 122شخصاً. وخلال السنة الأكاديمية 1999، طلب 944 1 مرشحاً الحصول على المنح، ووقع الاختيار على 265 منهم؛ والتحق 232 من هؤلاء في نهاية الأمر بمهنة التدريس.
المؤسسات الخاصة: شروط الإقرار الرسمي
809- تقدر نسبة المدارس الخاصة في التعليم الابتدائي والثانوي بما يعادل 40.4 في المائة. وتحتوي هذه المدارس 34.4 في المائة من مجموع التلاميذ، بينما تخضع بقية المدارس ونسبتها 59.6 في المائة للإدارة العامة.
810- ومنذ اعتماد دستور عام 1833، ساد مبدأ الحرية التع ليمية في شيلي قبل أن يرسخه دستور عام 1980. ويحق لكل من يعيش في البلد فتح مؤسسات تعليمية وإدارتها. إلا أن القانون يفرض بعض الشروط التي يتعين على المدارس الخاصة التي تطلب الاعتماد استيفاؤها قبل الحصول على إقرار رسمي. ووفقا لقواعد الاعتماد، تمنح الدولة الإقرا ر للمدارس الخاصة التي تدعمها جهة راعية ومسؤولة، وتنتهج خططا وبرامج تستجيب للأهداف الأساسية والمحتويات الإجبارية الدنيا للتعليم الابتدائي والثانوي، وتستخدم موظفين مؤهلين، وتلبي متطلبات البنية الأساسية والتجهيز.
المساعدة الدولية
811- لمّا كان البلد قد شهد نم وا اقتصاديا ونجح في تعزيز السياسات الاجتماعية، فقد اكتسب تدريجيا القدرة المالية والسياسية والتقنية على معالجة المشاكل بموارده الخاصة. ولذلك، فقد أخذت أهمية المساعدة الخارجية في التراجع مقارنة مع ما مضى.
812- وفي ما يتعلق بالتعليم، تسنى للبلد أن يستضيف مقا ر عدة مكاتب إقليمية ودون إقليمية هامة، كمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويسر هذا القرب المادي الوصول إلى ما اكتنز في هذه المنظ مات من معرفة مهنية وقدرة معلوماتية. وقد سخرت هذه المنظمات مواردها بدرجات متفاوتة للمساعدة في حل مشاكل التحليل والتصميم والتنفيذ التي اكتنفت السياسات الاجتماعية في شيلي.
813- وعلى وجه الخصوص، بدأ العمل بالبرنامج "P-900"، وهو أبرز برنامج تحسين مدرسي شهدته ا لتسعينات، بتمويل من حكومتي الدانمرك والسويد في بادئ الأمر. ويعتمد تمويل البرنامج حاليا بالكامل على موارد وطنية.
814- وسنة 1992، أقامت وزارة التعليم علاقة وطيدة مع البنك الدولي. وحصلت الوزارة على قرض من تلك المؤسسة استخدم بين سنتي 1992 و1997 لتمويل الشق ال أكبر من برنامج تحسين نوعية وإنصاف التعليم الأساسي والتعليم في سن ما قبل السادسة. وبُعث سنة 1995 مشروع مشابه للنهوض بالتعليم الثانوي، كان من المزمع أن يستمر حتى نهاية عام 2000. وقد اعتمد هذا البرنامج على تمويل تأتى جله من الميزانية الخاصة لحكومة شيلي، في حي ن استفاد البلد بالأساس من الاتصالات التقنية مع البنك الدولي. وأبرم سنة 1998 اتفاق ثالث مع البنك يرمي إلى النهوض بالتعليم العالي. وفي عام 2001، شرعت الحكومة في محادثات تتعلق بإمكانية وضع برنامج رابع لتحسين نوعية التعليم، يركز على التعليم المستمر والتدريب ال تقني للأشخاص الذين لم ينهوا تعليمهم.
المادة 14
الوصول مجانا إلى التعليم الابتدائي الإلزامي
815- ينص قانون التعليم الابتدائي الإلزامي الصادر سنة 1920 على أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.
المادة 15
الحق في الثقافة
التدابير التشريعية الرامية إلى ضمان حق ا لفرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتعبير عن ثقافته
816- تنص الفقرة 10 من المادة 19 من الدستور على أن "من [...] واجب الدولة العمل على تطوير التعليم في جميع مراحله وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي والنشاط الإبداعي وحماية تراث البلد الثقافي وترويجه" .
817- وخلال الفترة قيد الاستعراض، سُن قانون ترويج الكتب والتشجيع على المطالعة (322) وأنشئ عدد من الصناديق التنافسية لفائدة جماعات صغيرة ومجموعات محددة، كصندوق دعم المبادرات الثقافية الإقليمية. كما تم تشجيع التبرعات الثقافية من خلال ما نص عليه قانون التبرعات الثقا فية من حوافز ضريبية. غير أن الحصة الكبرى من الأموال والميزانيات القائمة، في ما عدا صندوق الكتاب، تخصص لمؤسسات مختلفة لا تتقيد بالتنسيق فيما بينها ولا تخضع لقوانين محددة، أو تنضوي تحت سياسات عامة (323) تتباين في إطارها الموارد المرصودة للثقافة.
التمويل والأ موال العامة المخصصة لترويج التنمية الثقافية بما في ذلك الدعم المقدم من القطاع الخاص
818- استثمرت شيلي عام 1991 حوالي 13 مليون دولار في ميدان الثقافة، وفقا لحسابات اللجنة الاستشارية الرئاسية (324) . وقدر مبلغ الاستثمار ذاك عام 1999 بما يزيد قليلاً على 40 مليو ن دولار (325) . وشهدت ميزانية الحكومة في هذا الميدان ارتفاعا مطردا، ذلك أن الصناديق التنافسية القائمة حاليا والمعنية بترويج الأنشطة الثقافية لم تكن قد أنشئت في سنة 1991 ولأن ميزانيات البعض من الهيئات العامة المخصصة لإنماء الثقافة ارتفعت بصورة ملحوظة.
819- و رغم ذلك، تبدو مساهمة الدولة غير كافية، بل ضئيلة بحكم الخبرة واحتياجات ميدان الثقافة والفن. وكانت الموارد المقدمة من صندوق تنمية الفنون والثقافة مناسبة في المتوسط لتغطية تكلفة نسبة تزيد قليلاًً على 10 في المائة من المشاريع المعروضة، على الرغم من تضاعف الميز انية المخصصة لهذا الصندوق، وهو الأهم في البلد، على مدى الأعوام الثمانية الماضية. ويعزى ذلك إلى التباطؤ الذي ترتب، رغم اعتماد آلية مفيدة لترويج الثقافة في التسعينات، على سياسة لم تركز اهتمامها من باب الأولوية على هذا المجال من مجالات تنمية البلد.
820- وتمل ك شيلي وسائل وآليات قانونية ومالية وإدارية شتى لتطوير وترويج ونشر السلع والخدمات ذات الصلة بالثقافة والتراث. وتتمثل أبرز الهيئات المشرفة على هذه المسائل في ما يلي:
(أ) في وزارة التعليم: إدارة الثقافة ومجلس المعالم الأثرية الوطنية، ومجلس تصنيف الأفلام، ومد يرية المكتبات والمحفوظات والمتاحف. وعلاوة على ذلك، تدفع وزارة التعليم مساهمة سنوية إلى مسرح سانتياغو البلدي ومركز بلماسيدا 1215 الثقافي الذي أنشئ لعامة الجمهور؛
(ب) في وزارة الشؤون الخارجية: مديرية الشؤون الثقافية ومكتب ترويج الصادرات؛
(ج) في مكتب الوزير - الأمين العام للحكومة: إدارة الثقافة، وإدارة البحوث - المعنية بتحليل وسائط الإعلام والصناعة الثقافية - وهيئة التلفزيون الوطني؛
(د) تدير شركة تحسين الإنتاج برنامجا لترويج الأفلام الطويلة، يدعم استحداث مشاريع في مجال الأفلام وتوزيع الأفلام الطويلة الشيلية وتسويقها؛
(ه) يمول صندوق النهوض بالسكان الأصليين التابع لوزارة التخطيط الوطني والهيئة الوطنية للنهوض بالسكان الأصليين مشاريع تشمل في ما تشمله دعم التظاهرات الثقافية والإعلامية ذات الصلة بالسكان الأصليين. كما يمول صندوق الإعاقة الوطني التابع لوزارة التخط يط الوطني مشاريع وبرامج لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المشاريع التي تستبطن قدرات هؤلاء الأشخاص الفنية والفكرية؛
(و) تدير وزارة الأشغال العامة مسابقة وطنية لتمويل إدماج الأعمال الفنية في مشاريع البنية الأساسية العامة؛
(ز) تشرف شعبة التنمي ة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية على برنامج للرقي الحضري يرمي إلى إنشاء مرافق عامة من قبيل المراكز الثقافية والقاعات المتعددة الأغراض؛
(ح) تدير هيئة التلفزيون الوطني، وهو هيئة عامة مستقلة، صندوقا لدعم البرامج التلفزيونية الثقافية أو ذات ا لفائدة الوطنية أو الإقليمية.
821- وتخضع الهيئات والصناديق التالية لولاية وزارة التعليم:
(أ) المجلس الوطني للكتاب والمطالعة، الذي يدير:
` 1 ` مسابقة سنوية لمشاريع ترويج الكتب والتشجيع على المطالعة تخصص موارد لمجالات من قبيل تطوير المكتبات والترغيب في المطالعة والتظاهرات الثقافية والتدريب الثقافي ودعم نشر الكتب الشيلية وتشجيع تصديرها؛
` 2 ` مسابقة لأفضل الأعمال الأدبية الصادرة عن كتاب شيليين في فئتي الأعمال المنشورة وغير المنشورة؛
` 3 ` مخطط منح دراسية للمدرسين ولأصحاب المكتبات الذين يقترحون مبادرات لترويج الكتب وا لمطالعة؛
` 4 ` مسابقة وطنية في أدب الطفل لترويج الأعمال غير المنشورة؛
(ب) صندوق تنمية الفنون والثقافة الذي ينظم:
` 1 ` مسابقة وطنية لتمويل المشاريع الفنية في مجالات الفنون التشكيلية والأعمال السمعية البصرية والمسرح والرقص والموسيقى والفنون المتكاملة؛
` 2 ` مسا بقة إقليمية لتمويل المشاريع ذات الإدارة المستقلة، بغية تدعيم البنية الأساسية الثقافية والمبادرات الثقافية والفنية المحلية والثقافة التقليدية والتظاهرات الفنية والثقافية؛
(ج) الصناديق التنافسية للوزارة التي تستخدم لدعم النهوض بالمؤسسات المتخصصة في التربية الفنية في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛
(د) وعلاوة على الصناديق التنافسية، تدعم وزارة التعليم من خلال إدارتها الثقافية طائفة متنوعة من الخدمات والبرامج والفرص التي تستهدف الجمهور في شتى أصقاع البلد. وتشمل هذه الطائفة برنامجا مسرحيا، ومشروعا في مجال الر قص، والفرقة الوطنية للرقص الشعبي والبرنامج الوطني لأوركسترا الشباب الذي يدعم أنشطة أوركسترا الشباب السمفونية الوطنية وغرفة الأوركسترا الشيلية في مختلف أقاليم البلد، ومشروع رسم "خارطة شيلي الثقافية" المنجز مؤخرا؛
(ه) المسرح المتجول الشيلي، الذي تشرف عليه الوزارة والذي ينظم مسابقة وطنية لمشاريع التجوال الثقافي.
822- وتشمل ميزانيات الوزارات الأخرى أيضا أقساما مخصصة للبنود الثقافية بما في ذلك النشاط الإبداعي والأنشطة الاجتماعية والثقافية وأنشطة إنشاء البنية الأساسية وحماية التراث أو تأسيس وتعزيز المنظمات والم نشآت الصغرى وغيرها من المبادرات. ولا تؤخذ هذه المساهمة دوما في الحسبان لدى إعداد الإحصاءات الرسمية في ميدان الثقافة لأنها ليست ترتيبا ثابتا أو لأنها قد تصدر عن وزارات قد يحسب المرء أن الثقافة خارجة عن مجال اختصاصها أو لأنها تخصص ضمن باب "المصروفات المتنوعة ". فعلى سبيل المثال، استثمرت وزارة الأشغال العامة في التسعينات قرابة 000 3 مليون بيزو (807 560 5 دولارات) (326) لترميم مبان عامة تشكل جزءا من التراث المعماري للبلد. وكذا يمول الصندوق الوطني للتنمية الإقليمية التابع لوزارة الداخلية مشاريع ذات صلة بالتعليم وا لبحث أو الدعاية أو البنية الأساسية الثقافية. وقد أُذن حتى شهر أيلول/سبتمبر 1999 بإنفاق حوالي 000 5 مليون بيزو (439 827 9 دولارا) (327) لهذه الأغراض. كما تخصص وزارة التخطيط موارد للمشاريع الاجتماعية والثقافية من خلال صندوق النهوض بالسكان الأصليين وصندوق التض امن والاستثمار الاجتماعيين وترصد وزارة الاقتصاد من خلال شركة تحسين الإنتاج مبلغا في ميزانيتها لصناعة الأفلام والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الثقافة (الصناعات الحرفية والأفلام ودور النشر وما إلى ذلك.).
823- وباختصار، لا يمكن سوى تقديم أرقام تقريب ية في ما يتعلق بالإنفاق العام على الثقافة في شيلي.
الجدول 44
الاتجاهات في الصناديق التنافسية، 1994-1998 (بالبيزو والدولار بقيمة سنة 1998)
|
السنة |
صندوق تنمية الفنون والثقافة* |
الصندوق الوطني للكتاب والمطالعة* |
صندوق تنمية مدارس الفنون* |
صندوق دعم الأنشطة الثقافية الإقليمية** |
المجموع |
|
1994 |
358 424 1 ( 094 3) |
223 004 1 (182 2) |
- |
849 76 (167) |
430 505 2 (443 5) |
|
1995 |
527 612 1 (503 3) |
604 001 1 (176 2) |
- |
590 106 ( 232) |
721 720 2 (911 5) |
|
1996 |
920 933 1 (202 4) |
149 038 1 (255 2) |
979 326 (710) |
700 77 (169) |
769 049 3 (626 6) |
|
1997 |
000 100 2 (562 4) |
166 041 1 (262 2) |
106 324 (704) |
290 73 (159) |
562 538 3 (688 7) |
|
1998 |
662 747 2 (969 5) |
512 046 1 (274 2) |
329 319 (694) |
- |
503 113 4 (937 8) |
|
1999 |
145 904 2 (309 6) |
270 067 1 (319 2) |
663 325 (708) |
- |
078 297 4 (336 9) |
|
المجموع |
612 222 127 (397 276) |
924 198 6 (467 13) |
077 296 1 (816 2) |
429 334 (727) |
- |
المصدر : باتريسيا موسكوسو بينتو، Cifras: superficie rebaladizas في Revista Cultura No. 25.1990-2000: Una decada de dasarrollo cultural. مكتب الوزير- الأمين العام للحكومة.
* بما في ذلك تكاليف الموظفين.
** دون حساب تكاليف الموظفين والتكاليف الإدا رية.
824- وبتحليل التغيرات في الصناديق التنافسية، يتبين أن صندوق تنمية الثقافة والفنون هو الصندوق الوحيد الذي نما بصفة ملحوظة. ويتجلى ذلك أيضا في زيادة مخصصات البعض من قطاعات أو مجالات الفنون. وارتفع عدد المشاريع المدعومة في مجال الفنون التشكيلية من 44 مشر وعا سنة 1992 إلى 84 مشروعا سنة 1998؛ وعلى مدى الفترة ذاتها، ارتفع عدد المشاريع السمعية البصرية من 21 إلى 57 مشروعا؛ وعدد المشاريع الأدبية من 35 إلى 49 مشروعا (وتستفيد هذه المشاريع أيضا من مساعدة صندوق الكتاب)، وعدد مشاريع الفنون الاستعراضية (الرقص والمسرح) من 24 إلى 59 مشروعا.
الجدول 45
المشاريع التي اختارها صندوق تنمية الثقافة والفنون، بحسب الموضوعات
|
الموضوع |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
المجموع |
|
الفنون التشكيلية |
54 |
58 |
98 |
20 |
49 |
42 |
84 |
405 |
|
الفنون المرئية |
21 |
56 |
69 |
44 |
43 |
46 |
57 |
336 |
|
الفنون الاستعراضية |
24 |
38 |
70 |
59 |
191 |
|||
|
الموسيقى |
44 |
80 |
67 |
49 |
33 |
33 |
54 |
360 |
|
الأدب |
35 |
51 |
93 |
38 |
40 |
49 |
306 |
|
|
الثقافية المحلية |
29 |
29 |
||||||
|
الثقافية التقليدية |
33 |
40 |
36 |
43 |
71 |
223 |
||
|
إثراء التراث الثقافي والفني |
23 |
29 |
42 |
27 |
26 |
147 |
||
|
البنية الأساسية الثقافية |
19 |
15 |
27 |
36 |
97 |
|||
|
التظاهرات الثقافية أو الفنية |
47 |
40 |
111 |
198 |
||||
|
المبادرات الفنية والثقافية المحلية |
62 |
36 |
53 |
149 |
300 |
|||
|
الثقافة المحلية والتقليدية |
57 |
59 |
116 |
|||||
|
المسرح |
43 |
41 |
44 |
128 |
||||
|
الرقص |
11 |
20 |
10 |
128 |
||||
|
المجموع |
263 |
416 |
538 |
331 |
333 |
380 |
616 |
877 2 |
المصدر : الأمانة التنف يذية لصندوق تنمية الثقافة والفنون.
المساهمات الخاصة والتمويل المشترك
825- خلال التسعينات، ساعد القطاع الخاص على تمويل المشاريع الثقافية بتقديم الموارد من خلال المؤسسات وغيرها من الهيئات، أو بالمشاركة مباشرة في المشاريع المؤسسية ذات الصلة بالثقافة. ويخول ال قانون (328) الجهات المانحة الحصول على "خصم" ضريبي يعادل نصف المبلغ المقدم من المبلغ الإجمالي الخاضع لضريبة الفئة الأولى (التي تدفعها الشركات) أو ضريبة الفئة الثانية (التي يدفعها الخواص)، على ألا يتعدى ذلك الحد الأقصى المقدر بنسبة 2 في المائة أو 000 14 وحدة ضريبية. ولا تتوفر أرقام إحصائية لحساب مقدار مساهمة الشركات الخاصة ومقدار مساهمة الدولة في هذا النظام القائم على تقاسم مسؤولية تمويل المشاريع الثقافية.
الجدول 46
قانون التبرعات الثقافية* (بقيمة البيزو والدولار المتداولة في السنة المعنية)
|
السنة |
المبلغ اللازم |
المبلغ الفعلي |
|
1991 |
763 041 293 1 (657 702 3) |
851 494 390 (192 118 1) |
|
1992 |
899 951 953 1 (023 389 5) |
526 698 776 (144 142 2) |
|
1993 |
142 304 185 2 (893 406 5) |
292 442 652 (277 614 1) |
|
1994 |
416 751 664 1 (996 961 3) |
673 551 472 (641 124 1) |
|
1995 |
052 457 287 2 (197 765 5) |
738 740 971 (129 449 2) |
|
1996 |
069 507 204 6 (621 049 15) |
738 289 748 2 (238 666 6) |
|
1997 |
410 428 576 5 (059 299 13) |
797 752 699 1 (690 053 4) |
|
1998* |
018 866 507 6 (621 138 14) |
367 035 055 2 (654 464 4) |
|
1999* |
505 055 551 3 (550 979 6) |
- |
المصدر: الأمانة التنفيذية للجنة تقدير التبرعات الثقافية.
* هذه بيانات مؤقتة.
البنية الأساسية المؤسسية لتعزيز المشاركة الشعبية في الثقافة
826- لا وجود لعمليات مسح أو دراسات حول بنية الأساسية الثقافية في شيلي، لكن المعلومات المتاحة تبين حدوث نمو ملحوظ بين عامي 1990 و2000 في الفضاءات والمجالات ذات الصلة بالأنشطة الفنية التقليدية وفي قطاع الصناعة الثقافية. ومن أبرز المعالم الثقافية في سانتياغو: المركز الثقافي "محطة مابوتشو"؛ والمركز الثقافي بلماسيدا 215 1؛ ومتحف التضامن" سالفادور ألييندي"؛ والمتحف التفاعلي " ميرادور"؛ ومتحف "أرتيكوين". أما في الأقاليم، فتجدر الإشارة إلى متحف الفن الحديث في تشيلوي، وتحويل ما كان يعرف "بسينما بيلاردي" في إقليم بالبارايسو إلى مسرح بلدي، وتشييد المسرح البلدي الجديد في تيموكو.
827- وفي ميدان النشر، سجل منذ عام 1992، أي منذ اعتراف شيلي رسميا بالرقم الدولي الموحد للكتاب، 80 ناشرا جديدا في المتوسط كل سنة، وبلغ التسجيل ذروته سنة 1996 بتسجيل 116 ناشرا.
دور السينما والمسارح والقاعات المتعددة الأغراض
828- حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 1998، سُجلت في حولية الثقافة والإعلام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء 208 قاعات سينما في جميع أنحاء البلد. ومنذ ذلك الوقت، فُتح في سانتياغو ولا سيرينا وإيكويكوي 48 قاعة سينما. ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى افتتاح مركّبات متعددة الأغراض في سانتياغو والمقاطعات. كما قسمت قاعات أقدم إلى ست أو ثماني قاعات سينما صغي رة، واستحدثت منشآت جديدة. وشملت هذه الظاهرة كلا من إيكويكوي ولا سيرينا وبينيا ديل مار ورانكاغوا وكنثيبثيون.
829- وشكل التنويع والوصول إلى سائر فئات الجمهور أيضا تحديا أمام المكتبات. وسجل المعهد الوطني للإحصاء سنة 1998 وجود 049 2 مكتبة في سائر أنحاء البلد، أبرمت 300 منها اتفاقات مع إدارة المكتبات والمحفوظات والمتاحف. غير أن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان الجهود الأخرى التي تبذلها إدارة المكتبات والمحفوظات والمتاحف وغيرها من الهيئات من أجل استحداث أشكال جديدة للوصول إلى الكتب والمطالعة كالمكتبات الموجودة في مح طات السكك الحديدية النفقية في سانتياغو، والمكتبات المتجولة في الشاحنات أو في المراكب الصغيرة، وما إلى ذلك. (مكتبات متنقلة للمناطق التي تفتقر إلى مكتبات ثابتة دائمة).
830- ويفيد المعهد الوطني للإحصاء أن سانتياغو تعُد أكبر عدد من المرافق الثقافية. إذ كانت ا لعاصمة سنة 1998 تضم 25 مسرحا وما يزيد على 600 مكتبة و123 قاعة سينما. وفُتح في ما بعد 40 قاعة سينما في مركّبات متعددة الأغراض.
831 - وشارك صندوق تنمية الثقافة والفنون بصفة منهجية في بناء وإصلاح وتجهيز القاعات المعدة للأنشطة الثقافية والاجتماعية - الثقافية و في ترميم المباني التي تشكل جزءا من التراث. كما قدم صندوق دعم المبادرات الثقافية الإقليمية مساهمة في هذا المجال على مدى سبعة أعوام. وخلال السنوات الأربع الأولى من إنشاء صندوق تنمية الثقافة والفنون، كان الطلب على البنية الأساسية والتجهيز يندرج ضمن باب "إثراء التراث الفني والثقافي". وأدرج سنة 1996 بند خاص ل "تحسين وتوفير البنية الأساسية"، قُدم بالاستناد إليه مبلغ قدره 000 900 276 بيزو (647 671 دولارا) في تلك السنة. وارتفع المبلغ في السنة التالية إلى 000 630 609 بيزو (889 453 1دولارا).
832- ويتوقف اختيار صندو ق تنمية الثقافة والفنون لمشروع ما على مدى جدواه، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا معايير أخرى تتصل بالتأثير البيئي والاجتماعي والثقافي المترتب على الاقتراح. وقد شجعت بعض المبادرات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة كعواصم الأقاليم، وكذلك في المناطق النائية القليلة الموارد والسكان، وطبق في هذه المناطق نوع من التمييز الإيجابي.
833- وتتعلق المتطلبات من الموارد بمجالات مختلفة جدا من البنية الأساسية. فقد تزايد الطلب على بناء أو تجهيز المسارح البلدية، ولما كانت التكاليف باهظة، أوصت إدارة الثقافة التابعة لوزارة ال تعليم برصد مبلغ خاص للغرض. وكانت هذه المسارح تقليديا رمزا للترف، إذ تقدم فيها الاستعراضات الموسيقية أو عروض الأوبرا للنخبة الثقافية؛ أما اليوم، فباتت أماكن ترفيهية للملأ. ويشكل إنشاء المراكز الثقافية والقاعات المتعددة الأغراض مجالا آخر من المجالات التي تست وجب وفرة الموارد. وهذه الأماكن أقرب إلى مفهوم الثقافة التي يستوي فيها حفل من حفلات الأوركسترا بعرض شريط فيديو أمام جمهور عريض.
834- ويتسم عمل إدارة المعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة بمزيد من التركيز، إذ تنحصر أنشطة هذه الإدارة في القطاع الخاص. ووضعت ا لإدارة منذ سنة 1991 برنامجا لترميم المباني التي تشكل جزءا من التراث، باستثمار بلغ حتى الساعة مقدار 000 3 من ملايين البيزو (807 560 5 دولارات). وقد أنفق على البرنامج إجمالا 000 10 من ملايين البيزو (024 536 18 دولارا)، وتأتت نسبة 70 في المائة المتبقية من إ سهامات مستعملي تلك المباني الفعليين. وتقدم الوزارة مساهمة قيمة بنصب الأعمال الفنية في الأماكن العامة (329) .
835- وساهم الصندوق الوطني للتنمية الإقليمية، الخاضع لولاية وكيل الأمين المعني بالتنمية الإقليمية والإدارية (وزارة الداخلية)، في تجهيز مكتبات أو قاعا ت متعددة الأغراض وترميم مناطق تشكل جزءا من التراث. ومنذ عام 1996 دأبت الحكومات على رصد ما بين 50 و300 مليون بيزو (680 92 دولارا و080 556 دولارا على التوالي) (330) للغرض، وهذه الأرقام في ارتفاع مطرد. وسنة 1999، خصصت من خلال الصندوق موارد لإنجاز مشاريع من قبي ل بناء متحف أو مكتبة في بيكا (إقليم أتاكاما) وتجهيز إدارة التوسيع الثقافي في كونثيتتوثيون (إقليم إل ماولي) وبناء مركز سيكيروس الثقافي (إقليم بيو بيو).
تعزيز الهوية والتراث الثقافيين والحفاظ عليهما
836- بموجب القانون الوطني للآثار (331) ، يتمثل عمل المجلس الو طني للآثار في الحفاظ على الجزء من التراث القومي الذي يأخذ شكل الآثار المادية وتوسيع سبل الوصول إليه. وهناك منظمات خاصة أيضاً تدعم الجهود الرامية إلى معاينة التراث القومي والحفاظ عليه.
837- وتتولى الدولة مسؤولية الحفاظ على مصادر الهوية في التراث الثقافي للب لد وتعزيزها من خلال إدارة المكتبات والمحفوظات والمتاحف. ومدير هذه الإدارة هو نائب رئيس المجلس الوطني للآثار. وتتألف إدارة المكتبات والأرشيف والمتاحف من عدة مؤسسات معنية بالتراث. ومن بينها الهيئات الوطنية التالية: المكتبة الوطنية، والمحفوظات التاريخية الوطن ية والحكومية، وثلاثة متاحف وطنية (متحف الفنون الجميلة، ومتحف التاريخ ومتحف التاريخ الطبيعي). وتجمع أيضاً 21 متحفاً في سائر أنحاء شيلي، وإدارة تسجيل الملكية الفكرية، والمركز الوطني للحفظ والترميم، ومحفوظات أراوكانيا الإقليمية، وشبكة المعلومات البيبليوغرافية الوطنية، ومركز بحوث دييغو باروس أرانا. ونتيجة للاتفاقات، تسهم إدارة المكتبات والمحفوظات والمتاحف أيضاً في إدارة 306 مكتبات عامة في سائر أنحاء شيلي.
838- وقد اقترحت الحكومة بنجاح في الآونة الأخيرة إعلان الجزيرة الشرقية وآثارها جزءاً من التراث الثقافي للإنس انية. وهي تقدم حالياً طلباً للحصول على نفس المركز لمدينة فالبارايزو وكنائس جزيرة شيلويه ومناجم نيترات الصوديوم المهجورة في صحراء شمالي شيلي.
839- وقد حددت حكومة الرئيس لاغوس يوماً للتراث الثقافي وتحتفل به في آخر يوم أحد من شهر أيار/مايو من كل سنة. وقد أثار الاحتفال بهذا اليوم اهتمام السكان ووعيهم الجماعي. وعشرات المؤسسات والمباني التاريخية الخاصة تفتح أبوابها للجمهور كل عام بدءاً بالقصر الرئاسي، المعروف باسم لا مونيدا، الذي يستطيع الجمهور الآن زيارته كل يوم.
حرية التعبير ووسائط الإعلام
840- هناك مجالان من ا لإنجازات يمكن تحليلهما: تهيئة جو من الشفافية في وسائط الإعلام وتحسين طريقة ممارسة الصحافة. وقد حددت سياسة الاتصالات التي اتبعتها الحكومات الديمقراطية الدور الذي يجب أن يعود إلى وسائط الإعلام والذي أضعفه النظام العسكري بما فرضه عليه من ضغوط ورقابة. والهدف ا لرئيسي من هذه السياسة هو تمكين وسائط الإعلام من استعادة مصداقيتها وانتزاع علامة الهيئات الحكومية الرئيسية عنها.
841- وقد سجّل ذلك بداية تحولها من وسائط إعلام حكومية إلى وسائط إعلام عامة بمنح استقلال الإدارة إلى هيئة التلفزيون الوطني وببيع وكالة أوربي الممل وكة للدولة والإذاعة الوطنية. ونُقح الدستور (332) لإزالة الرقابة المفروضة على الأفلام والاستعاضة عنها بنظام تصنيف يجسد الحق في حرية الإبداع الفني.
842- وأسهمت الحكومة أيضاً في شفافية نظام الإعلام لزيادة مساءلة الإدارة العامة عن أنشطتها. وكمثال لذلك مشروع الق انون بشأن الحصول على المعلومات الإدارية، الذي قدمه الرئيس فراي في عام 1995، والذي استند للمرة الأولى في تشريع شيلي إلى وجود حق عام في الإعلام، وحدد الظروف التي يجوز فيها لموظفي الحكومة رفض توفير المعلومات ووسائل الانتصاف القانوني للاعتراض على ذلك (333) .
843 - وفيما يتعلق بحرية ممارسة الصحافة، أحيلت إلى المحاكم المدنية القضايا العديدة القائمة ضد الصحفيين في المحاكم العسكرية والتي ينطوي معظمها على إهانات وشتائم موجهة إلى القوات المسلحة. مع ذلك، لا تزال الأحكام والإجراءات القضائية التي يمارس بها القمع بشدة ضد ال صحفيين سارية. ومنذ آذار/مارس 1990، يتمثل معظم القضايا المتعلقة بحرية التعبير في قضايا تشهير بالموظفين العموميين صادر عن 16 صحفياً و8 رجال سياسة. وفي الآونة الأخيرة، دفعت حالة El Libro Negro de la Justicia Chilena (الكتاب الأسود للعدالة في شيلي) لجنة البلدا ن الأمريكية لحقوق الإنسان إلى إدانة وجود أحكام مخالفة لحرية التعبير والفكر، وهي الحرية التي يكفلها العهدان الدوليات اللذان وقّعت عليهما شيلي.
844- وقد أبرزت هذه الحالة ضرورة التعجيل بإصدار مشروع القانون لتعديل مشروع قانون أمن الدولة (334) لإلغاء الحكم الذي يخول المحاكم سلطات استثنائية لتعليق المنشورات أو برامج الإذاعة المرتكبة لجرائم التشهير أو القذف أو الافتراء ضد السلطات. وهناك خلاف بين المجموعات المؤيدة لتعديل القانون، التي تسعى إلى إلغاء الضمانات الخاصة لصون كرامة السلطات، والمجموعات المعارضة، الراغبة في استمرار سريان الحكم لصالح عدد من الموظفين الرسميين.
845- ومن الإجراءات القضائية الأخرى التي تحول دون ممارسة الصحافة على الوجه الصحيح الحظر المفروض على المعلومات التي تصدرها المحاكم في حالات الاضطرابات العامة. ورغم توافق الآراء حول ضرورة إلغاء هذا الحكم ال وارد في مشروع قانون الصحافة، تأخر إقرار هذا الحكم. وقد أثار مشروع القانون هذا، الذي يسعى إلى حماية الصحفيين وتنظيم الضمانات المتعلقة بحرية الإعلام والرأي، مناقشات مستفيضة بسبب تضارب المصالح المؤسسية والنقابية وعدم توصل العناصر المختلفة من أصحاب المصالح إلى توافق في الآراء. وبعد ست سنوات من المفاوضات، شددت السلطة التنفيذية مرة أخرى على ضرورة بذل جهود للتعجيل بهذه المناقشات، اعترافاً منها بأهمية تأسيس هذا الإطار القانوني.
التدريب المهني في مجالي الثقافة والفنون
846- بالإضافة إلى مؤسسات وأنشطة التدريب الثقافي والفني التي تستفيد من حرية التعليم والتي "لا يُعترف بها رسمياً"، يشمل نظام التعليم النظامي مجموعة من مؤسسات التدريب المهني في مجال الفنون. وتوجد على مستويي التعليم الأساسي والثانوي مدارس فنون تجمع بين التدريب العام والتدريب المنوّع الموجه نحو الفنون، وذلك أساساً في مجالي الموسيقى والفنون المرئية. ويوفر كثير من المؤسسات في مرحلة التعليم العالي (الجامعات والمعاهد المهنية) دورات مهنية من هذا النوع. ولدى الكثير من الجامعات الرئيسية كليات أو شعب أو مدارس متخصصة لا يقتصر نشاطها على توفير التعليم، بل يتناول أيضاً مجالات البحث، والإبداع، والدراسات الخارجية والتعميم في مجالي الفنون والعلوم الإنسانية.
التدابير المتخذة لحفظ ثقافة السكان الأصليين وتنميتها ونشرها
847- أعدت خطط في إطار نظام المؤسسات الذي أنشئ منذ 1990-1991 لمعالجة قضايا السكان الأصليين في شيلي لإرساء أسس ما أطلق عليه اسم التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، كجزء من نهج واسع يتناول البعد الثقافي للتنمية الإثنية في شيلي. ويمثل برنامج التدريب الأساسي لتعليم المدرسين المنتمين إلى إثنية المابوتشي، الذي بدأ العمل به منذ أوائل عام 1992 في إطار اتفاق أُبرم مع جامعة تيموكو الكاثوليكية، إضافة مهمة لهذا النهج.
التدابير المتخذة لإعمال الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
848- يلقي الدستور على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز البحوث العلمية والتكنولوجية. والبحوث العلمية هي واحدة من الوظائف الرئيسية الثلاث التي تقوم بها الجامعات في شيلي؛ وتتلقى الجامعات بالإضافة إلى مواردها الذاتية، دعماً من الدولة على النحو الوارد وصفه أدناه. وتجري معظم البحوث العلمية والتكنولوجية في شيلي. واللجنة الوطنية للبحوث العلمية والتكنولوجية، وهي مؤسسة عامة مستقلة ومرتبطة بوزارة التعليم، مسؤولة عن الصندوق الوطني للبحوث العلمية والتكنولوجية الذي يمول مشاريع البحوث التي يقدمها الأفراد أو الأفرقة من الجامعات وجهات أخرى، من خلال مسابقات سنوية يُشرف عليها محكِّمون من الدوائر العلمية.
849- وعلى مدى العقد الماضي، اتخذت الدولة مبادرات أخرى لدعم ا لتطور العلمي والتكنولوجي. ومن بين هذه المبادرات صندوق تعزيز التطور العلمي والتكنولوجي القائم في إطار اللجنة الوطنية للبحوث العلمية والتكنولوجية، الذي أنشئ في عام 1991 للمساعدة في تعزيز قدرة التنافس في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الشيلي، وذلك بتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية. ويسعى صندوق تعزيز التطور العلمي والتكنولوجي، كجزء من ولايته، إلى توطيد الروابط بين الجامعات ومؤسسات البحث ودوائر الأعمال. والأهداف التي يصبو إليها هي:
(أ) زيادة كمية ونوعية البحوث وتوفير الخدمات العلمية والتكنولوجية التي لها تأثير كبير على الأنشطة الإنتاجية؛
(ب) تعزيز نقل الدراية الفنية لقطاع الإنتاج من خلال التفاعل والتعاون وتنفيذ المشاريع التي تشترك في إدارتها وحدات البحث والتطوير ودوائر الأعمال الشيلية؛
(ج) تعزيز تخصص شيلي في البحث والتطوير في مجالات لها الأولوية ومجالات ذات فوائد اجتماعية كبيرة وتخدم المصالح الوطنية.
850- والهدف من الصناديق المخصصة للدراسات المتقدمة في المجالات ذات الأولوية هو تشجيع العمل الجماعي لأفرقة الباحثين في مجالات مواضيعية قررت الحكومة إيلاءها الأولوية، وبلغت فيها المساعي العلمية الوطنية مستوى عال ياً، وتوجد فيها أعداد كبيرة من الباحثين من ذوي الخبرة. وتركز برامج صناديق الدراسات المتقدمة في المجالات ذات الأولوية على مشكلة علمية واحدة أو على مجموعة مشاكل. ومع تعدد تخصصات البحوث (حيثما كان ذلك ملائماً) وتمتعها بتمويل طويل الأجل، تزداد احتمالات إسفارها عن تحقيق نتائج. وتشمل البحوث مكوناً تثقيفياً يمثل أيضاً سمة أساسية من سمات هذه البرامج. وفي عام 1996، أنشئ برنامج للأوقيانوغرافيا والبيولوجيا البحرية وبرنامج للرياضيات التطبيقية في إطار صناديق الدراسات المتقدمة. وفي عام 1999، تم تمويل برنامج للطب الأحيائي وبرنامج لعلوم المواد.
851- وأنشئ الصندوق الوطني لتطوير التكنولوجيا والإنتاج في عام 1992 في إطار برنامج العلم والتكنولوجيا للفترة 1992-1995 التابع لمؤسسة تنمية الإنتاج. وهدفه هو تمكين المؤسسات الخاصة من الاستثمار بسرعة أكبر في مجال الإبداع، وهو موجه إلى جم يع المؤسسات الخاصة في قطاع الإنتاج الوطني التي بلغت مستوى معيناً من التنمية في المجالين الاقتصادي والتقني يمكنها من تقاسم المخاطر والأرباح الناتجة عن الابتكار التكنولوجي. ويضطلع الصندوق في الوقت الحاضر بالمهام التالية:
(أ) تعزيز وتمويل قيام المؤسسات الخاص ة بتنفيذ المشاريع الابتكارية ونقل واقتناء الهياكل الأساسية التكنولوجية؛
(ب) دعم زيادة الإنتاج وتسويق المشاريع الناتجة عن عملية إبداعية.
852- وأنشئ صندوق التنمية والابتكار في عام 1995 كلجنة تابعة لمؤسسة تنمية الإنتاج، وكان اسمه صندوق برامج ومشاريع بحوث الخ دمات والمصلحة العامة. ولدى إنشائه كان يقتصر فقط على تمويل مشاريع المعاهد التابعة لمؤسسة تنمية الإنتاج. وفي عام 1996، كف عن التعامل حصراً مع المعاهد التابعة لمؤسسة تنمية الإنتاج ونُظِّمت المسابقة الأولى للمشاريع الوطنية؛ وكانت هذه المسابقة مفتوحة للمعاهد وا لمراكز التكنولوجية الشيلية باللجوء إلى إجراءات العطاءات الخاصة بكل موضوع، وأدرج هذا الصندوق في برنامج الابتكارات التكنولوجية. وفي عام 1997، أعيد تحديد مهمة ونطاق عمل الصندوق وغيَّر اسمه ليصبح صندوق التنمية والابتكار. ويتمثل دوره حالياً في تعزيز المبادرات ا لتي تسهم إسهاماً كبيراً في توليد وإدارة عمليات الابتكار والتغير التكنولوجي في مجالات تؤثر تأثيراً استراتيجياً على تنمية شيلي الاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع المراكز التكنولوجية العامة والخاصة. وفي الوقت ذاته، يسعى الصندوق إلى العمل كأداة استراتيجي ة في مهمة مؤسسة تنمية الإنتاج المتمثلة في حفز الإنتاج والإسهام في تحسين العلاقات بين أصحاب المصالح الرئيسيين في تطوير التكنولوجيا الوطنية.
853- إن صندوق البحوث في مجال مصائد الأسماك (335) مؤسسة يديرها مجلس البحوث المتعلقة بمصائد الأسماك. وقد أُنشئ هذا الصند وق لتمويل مشاريع البحوث في مجالي مصائد الأسماك والزراعة، وهي مشاريع من شأن الاستنتاجات التي تتوصل إليها أن تستكمل المعلومات المطلوبة لاعتماد تدابير في مجال إدارة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويتمثل أهم هدف من أهداف تربية الأحياء المائية في صون موا رد الأحياء المائية بصورة تراعي العوامل البيولوجية، والاعتبارات المتعلقة بمصائد الأسماك والجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ويحصل الصندوق على التمويل من مخصصات من الميزانية ينص عليها قانون الميزانية السنوية، ومن مبالغ يدفعها مسبقاً مشغلو مصائد الأسماك الصناعية ومرّبو الأسماك للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال تتعلق بمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن إسهامات أخرى مخصصة لهذا الغرض.
854- وتم، في عام 1997، دمج صندوق البحوث في مجال التعدين، الذي أُنشئ في عام 1996 كجزء من مركز بحوث التعدين وعلم المعادن، في برنامج الإبداع التقني. ويمول هذا الصندوق من المساهمات الرأسمالية التي تقدمها الشركات في هذا القطاع، مثل شركة النحاس كودلكو وشركات التعدين إيسكونديدا وزالديفار وفيرو كولورادو، من خلال رابطة النحاس الدولية. والغرض الرئيسي لهذا الصندوق هو إجراء بحوث علمية عن النحاس ومشتقاته.
855- ويتمثل هدف برنامج المبادرة العلمية للقرن الحادي والعشرين (336) في المساهمة في الاستفادة القصوى من القدرات البشرية على البحث العلمي والتكنولوجي كعنصر رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الطويلة الأجل. وتستهدف هذه المبادرة الاست فادة من بعض الأخصائيين رفيعي المستوى الموجودين في البلاد لتدريب أفرقة من الباحثين، ولا سيما باحثين من الشباب والشابات من ذوي المستويات الأكاديمية والعلمية المعترف بها دولياً . وتبذل الجهود لتوفير بيئة مُرضية (معدات وأجور ومجموعة كبيرة من الأخصائيين ...الخ) لكي يتمكن أفضل العلماء المنتمين إلى شبكة دولية متميزة، من إظهار قدراتهم في إطار نظام مستقل وشفاف ومرن وفعال. ومن المؤمل أن تساعد هذه المبادرة على وقف "هجرة الأدمغة" إلى البلدان الأجنبية وجلب العلماء الشيليين وغيرهم من العلماء الأجانب الذين يعملون في بلدان أخرى، للعودة إلى شيلي والمساهمة في نظام وطني للبحوث العلمية والتكنولوجية. ومن شأن العلاقة الوثيقة والتعاون بين برنامج المبادرة العلمية والمؤسسات الهامة الموجودة (ومن بينها وزارة التعليم، والجامعات، والمعاهد الوطنية للبحوث) أن تؤثر تأثيراً إضافياً وتقدم ال مؤازرة، وتساعد على تعزيز هذه المؤسسات والنظام الشيلي للبحث والتنمية. وهدف البرنامج هو القيام بإصلاح ابتكاري للنشاط الوطني المضطلع به في مجالي العلم والتكنولوجيا.
856- وأنشأت اللجنة الوطنية للبحث في مجالي العلم والتكنولوجيا برنامجاً للبحوث بعد إكمال الدكتور اه، لدمج الباحثين الشباب في النظام الوطني للبحوث. ويستهدف هذا البرنامج حفز الإنتاج العلمي واستقلالية الباحثين الذين حصلوا مؤخراً على شهادات الدكتوراه وتمكينهم من تكريس جهودهم بصورة حصرية لأنشطة البحث. وكجزء من هذا النشاط، قامت اللجنة الوطنية للبحوث في مجا لي العلم والتكنولوجيا بزيادة عدد الزمالات الدراسية التي تمنحها بعد التخرج وخلقت فرصاً تعليمية جديدة (تضم التعاون على المستوى الدولي، وزمالات التدريس المشترك وزمالات إنجاز الأطروحات).
857- ودعماً لهذا المجهود، تم رفع مستوى المبالغ المخصصة للبحث والتنمية بصو رة كبيرة، حيث بلغت 500 مليون دولار في عام 1999 بعد أن كانت 159.4 مليون من دولار في عام 1990.
صون التراث الطبيعي للبشرية والتشجيع على إقامة بيئة نظيفة وصحية
858- يكفل الدستور لجميع أبناء شيلي " الحق في العيش في بيئة غير ملوثة. ومن واجب الدولة ضمان عدم تعريض هذا الحق للخطر وتعزيز صون الطبيعة " (337) .
859- يشكل قانون البيئة (الإطاري) (338) جزءاً من الهيكل الأساسي المؤسسي الذي يتمثل غرضه في وضع تدابير لصون التراث الطبيعي للبشرية وتشجيع قيام بيئة نظيفة وصحية. ويقدم هذا القانون إطاراً قانونياً لحماية البيئة في شيلي، حيث إنه يسلم صراحة ب " الحق في العيش في بيئة غير ملوثة، وحماية البيئة، وصون الطبيعية وصون التراث البيئي ". ويحدد القانون وينظم كل جانب من هذه الجوانب، وإن كان من الممكن أيضاً أن تكمله أحكام أخرى. وفي إطار هذا الهيكل المؤسسي، تم إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة ا لتي أسند إليها دورا الإدارة والإشراف على سياسة البيئة في شيلي، كخدمة عامة تؤدّى وظائفها بصورة لا مركزية وتتمتع بشخصية قانونية وتملك أصولها، وتقدم التقارير إلى رئيس الدولة من خلال مكتب الوزير - الأمين العام للرئاسة. وبغية تعزيز أداء اللجنة الوطنية للبيئة قُ سمّت هذه اللجنة إلى لجان بيئية إقليمية مسؤولة عن سياسات البيئية في كل إقليم.
860- يتضمن قانون البيئة (الإطاري) مجموعة من الأدوات لإدارة البيئة. فأول هذه الأدوات وأهمها هي التعليم والبحث، وهما أداتان تتلقّيان الدعم من صندوق البحوث العلمية والتنمية التكنولوج ية والاجتماعية، الذي يتمثل غرضه في تمويل المشاريع المتعلقة بالبيئة. وثاني هذه الأدوات هو نظام تقييم الأثر البيئي الذي أنشئ كأداة إدارية ذات طابع وقائي تطبّق على جميع المشاريع العامة أو الخاصة أو الأنشطة التي ينص عليها القانون والتي قد يكون لها أثر على البي ئة. ويساعد هذا النظام على إتاحة المجال لتصور الآثار التي تترتب على المشاريع والتصدي لها وتقليل حدتها من خلال تدابير التخفيف، أو الإصلاح، أو التعويض. وسيتطلب كل مشروع، حسب خصائصه والآثار المترتبة عليه، إعداد بيان بشأن أثره على البيئة أو إجراء دراسة لتقييم أ ثره على البيئة. وعلى الرغم من أن هذا النظام طبق في البداية على أساس طوعي، فإنه أصبح في عام 1997 ملزماً عندما تم إصدار الأنظمة المتعلقة بتقييم الأثر البيئي (339) . وتتضمن إجراءات تقييم الأثر البيئي التي تمت صياغتها بموجب هذه الأنظمة، آلية لمشاركة الجمهور مشار كة تقوم على الإعلام وتكون منظمة، على النحو المنصوص عليه بالنسبة لكل حالة محددة وفقاً للمشروع الذي يخضع للتقييم. كما ينص القانون على وضع خطة لتدابير التخفيف والإصلاح والتعويض، وخطة للرصد البيئي والإشراف على كل مشروع أو نشاط.
861- وثالث أداة لإدارة البيئة هي المعايير التي يحددها القانون وينص على تطبيقها في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بنوعية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصون التراث الثقافي. والغرض من هذه المعايير هو تحديد المستويات التي تصبح عندها الحالة طارئة. وينظم القانون الإجراء الواجب اتباعه لاستصدار مثل ه ذه المعايير (340) . ومن بين المعاييـر المتعلقة بنوعية البيئة الصادرة وفقاً للإجراء النظامي نجد بوجه الخصوص المعيار الذي يحدد النوعية الأولى لجزئيات PM 10 التي يتم استنشاقها، ولا سيما القيم التي تقابل حالات الطوارئ (341) .
862- والأداة الرابعة لإدارة البيئة هي معايير الإنبعاثات التي يتم تحديدها في مرسوم سام يحدد النطاق الجغرافي لتطبيقها. وتشير معايير الانبعاثات هذه إلى أقصى كمية مسموح بها للملوث مقاسة عند تدفق مصدر الانبعاث. ويمكن الاطلاع على الإجراء المتعلق باستصدار هذه المعايير في الأنظمة ذات الصلة (342) .
863- تتضمن معايير الانبعاثات المعمول بها حالياً ما يلي:
(أ) المرسوم السامي رقم 146 لعام 1997، الصادر عن مكتب وزير - أمين عام الرئاسة، الذي ينص على معيار لقياس انبعاثات الضوضاء التي تكون مصادرها ثابتة، وهو معيار تم وضعه بعد مراجعة معيار الانبعاثات الوارد في مرس وم وزارة الصحة رقم 286 لعام 1984؛
(ب) المرسوم السامي رقم 686، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتنمية وإعادة البناء في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998، والذي ينص على معيار الانبعاثات لتنظيم التلوث الضوئي، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 آب/أغسطس 1999؛
(ج) الم رسوم السامي رقم 609 الصادر في 20 تموز/يوليه 1998 والذي ينص على معيار الانبعاثات لتنظيم الملوثات ذات الصلة بتصريف النفايات الصناعية في شبكات المجارير؛
(د) المرسوم السامي رقم 165 بشأن تلوث الهواء، الذي وقعت عليه وزارتا الصحة والزراعة ومكتب وزير _ أمين عام ا لرئاسة، الذي ينص على معيار الانبعاثات لتنظيم انبعاثات الزرنيخ في الجو.
(ه) المرسوم السامي رقم 167، بشأن تلوث الهواء، الذي ينص على معيار انبعاثات الروائح الكريهة التي يكون مصدرها صناعة عجينة الورق المعالجة بالكبريت، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2000.
864- والأداة الخامسة هي قانون البيئة (الإطاري) الذي يغطي مجالات المعالجة والوقاية وإزالة التلوث. واللوائح التي تنظم الإجراء والخطوات المتبعة لوضع خطط لمنع التلوث وإزالته سارية حالياً (343) . وخطة إزالة التلوث هي أداة تستهدف عودة الوضع الحالة إلى المستويات المحددة في معا يير النوعية في المناطق الشديدة التلوث، بينما تستهدف خطة الوقاية منع تجاوز معيار أو أكثر من معايير نوعية البيئة، في المناطق المحتمل تعرضها للتلوث.
865- وقعت شيلي على كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987. كما أنها صادقت على مختلف التعيدلات التي أدخلت على البروتوكول، ولا سيما تعديلات لندن (1990) وكوبنهاغن (1992) ومونتريال (1997) وبيجين (1999). وفي عام 1993، قدمت شيلي إلى الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال برنامجاً قطرياً لحم اية طبقة الأوزون، حظي بموافقة وتمويل البنك الدولي. وتنفذ اللجنة الوطنية للبيئة، منذ عام 1994 هذا البرنامج.
تغير المناخ
866- وقّعت حكومة شيلي على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أثناء مؤتمر قمة الأرض. وصادق عليها المجلس الوطني في 24 كانون ال أول/ديسمبر 1994 وتم نشرها في الجريدة الرسمية التي صدرت في 13 نيسان/أبريل من السنة التالية، كقانون من قوانين الجمهورية.
867- وأنشئت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بتغير المناخ في 29 أيار/مايو 1996 وأعطت الصبغة الرسمية لبنيتها في نيسان/أبريل 1998. وتتمثل مهامها في تقديم المشاورة إلى اللجنة الوطنية المعنية بالبيئة بشأن تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقية تغير المناخ وتقديم المشورة إلى وزارة الشؤون الخارجية بشأن الموقف الذي ينبغي لشيلي أن تتخذه إزاء القرارات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية. وتتألف هذه الل جنة من مؤسسات حكومية متنوعة، ومن القطاع العام، ومنظمات غير حكومية وجامعات. وتركز اللجنة عملها على مناقشة مواضيع تقترحها الهيئات الفرعية للاتفاقية والاجتماعات التي يعقدها مؤتمر الأطراف.
868- تعهدت الحكومة، بالاستناد إلى استراتيجية العمل في هذا المجال، الذي وافق عليها مجلس إدارة اللجنة الوطنية للبيئة، باتخاذ إجراءات للتصدي لمشكلة تغير المناخ، بما في ذلك مشاركة شيلي بمزيد من النشاط والسرعة في إيجاد حل لهذه المشكلة العالمية، والتصديق على بروتوكول كيوتو، واستخدام آلية التنمية النظيفة، وتحليل المزايا والتعهدات با لتزامات طوعية محتملة، وصياغة خطة عمل وطنية تتعلق بتغير المناخ وإنشاء صندوق للبحوث العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.
المعايير البيئية
869- إلى جانب الأحكام المتعلقة بالبيئة، المشار إليها أعلاه، تولى الأولوية إلى ما مجموعه 28 معياراً من معايير النوعية والا نبعاثات، وتقدم هذه المعايير إطاراً لتنظيم تلوث الهواء، والضوضاء، وتلوث الماء والتلوث الناجم عن النفايات الصلبة. وهذه المعايير تمر حالياً بمراحل مختلفة لكي يتم نشرها رسمياً، ومن المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
أنشطة أخرى
870- أنشأ ت وزارة الصحة قسماً للصحة البيئية ينظم وينسق الأمور المتصلة بصحة الإنسان والبيئة من خلال إدارات البرامج البيئية الموجودة في 23 دائرة صحية في جميع أنحاء شيلي. وفضلاً عن ذلك، يقدم مرفق مركز الصحة البيئية في العاصمة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للبيئة وغيرها م ن الهيئات الحكومية والخاصة، معلومات عن التقدم المحرز في المعارف العلمية المتعلقة بالبيئة وصلتها بصحة الإنسان.
871- وفي عام 1992، أنشأت وزارة العقارات الوطنية وحدة تقنية للبيئة تُجري، كجزء من أنشطتها، دراسات وتنفذ مشاريع قطاعية ومشتركة بين القطاعات في هذا ا لمجال. ومنذ بضع سنوات، تُجري هذه الوحدة - التي تضم إدارة الدراسات الإقليمية وقسم تشكيل العقارات من خلال وحدة السكان الأصليين - دراسات وتنظم برامج بشأن صون التراث الطبيعي للبشرية وتعزيز صون البيئة على النحو الواجب، من خلال إداراتها المعنية بالممتلكات الوطني ة وسجل الأراضي التي تملكها الدولة.
872- وفي الوقت نفسه يجرى تنفيذ برنامج ثان يتعلق بالبرنامج الأول ،وهو برنامج يركز على إدارة الأراضي التي تملكها الدولة والتي تعتبر أنها أماكن عامة. ويسلم هذا البرنامج بالتراث البيئي الطبيعي لكل منطقة، ويشجع على تنميتها بص ورة تنسجم مع بيئتها ويخصص الأراضي للاستعمال العام ويظهر قيمة إنشاء مناطق مشتركة في حالة وجود نقص في مساحات الأراضي في المدن. ويتمثل هدف الوزارة في تحسين نوعية حياة السكان، والسماح بتنمية منسجمة مع حماية البيئة وصونها وضمان وصول الأجيال الحالية والمقبلة بحر ية إلى الممتلكات المشتركة واستخدامها والتمتع بها.
تدابير لتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالتقدم العملي
873- نفذت وزارة التعليم سلسلة من التدابير تمثلت في ما يلي:
(أ) وضع برامج، مثل برنامج Explorer وجميع برامجه الفرعية، يستهدف تبسيط ونشر العلوم لتشجيع الشب اب على الاهتمام بالأمور العلمية؛
(ب) إنشاء شبكة وطنية جامعية ((REUNA، وهو برنامج يستهدف تزويد الجامعات الحكومية في البلاد بوصلات بالإنترنت عالية السرعة، ووضع برامج تستخدم نظم الاتصالات العريضة النطاق؛
(ج) زيادة كبيرة في موردي الخدمات والمواقع على الإنترن ت التي تقدم معلومات عن البرامج الوطنية العلمية والتكنولوجية؛
(د) قيام اللجنة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وكافة الجامعات بتنفيذ برامج لتيسير الوصول إلى المعلومات العلمية والتكنولوجية مباشرة بواسطة الإنترنت. وإتاحة الوصول من خلال الإنترنت إلى جميع المع لومات المتعلقة بمشاريع البحث التي تمولها الدولة؛
(ه) إمكانية الوصول إلى المعلومات الأولية عن المواضيع العلمية التي تنشرها جميع الهيئات الحكومية، من خلال الإنترنت؛
(و) تنفيذ برنامج لنشر المنشورات العلمية الوطنية في شكل إلكتروني؛
(ز) إمكانية الوصول إلى ج ميع التشريعات الوطنية من خلال الإنترنت؛
(ح) تنفيذ برامج التعليم عن بعد. ويتضمن ذلك برنامج "Enlaces" التابع لوزارة التعليم، الذي يربط جميع مراكز التعليم الثانوي في شيلي ونصف مدارس التعليم الأساسي بشبكة تحتوي على مصارف لبيانات الجامعات وغيرها من المعاهد الت ي تم حديثاً إيصالها بالإنترنت.
874- وتجدر الإشارة إلى أن النظام التعليمي الأساسي يقدم مساهمة في هذا المجال. حيث يتم ابتداء من الصف الأول وحتى الصف الرابع من التعليم الابتدائي تدريس الرياضيات و"فهم البيئة الطبيعية والاجتماعية"؛ وينقسم ذلك في الصف الخامس وحت ى الصف التاسع إلى قسمين: "فهم البيئة الطبيعية" و"فهم البيئة الاجتماعية". كما يتم " تعليم التكنولوجيا" والتوسع فيه حتى الصفين الأول والثاني من التعليم الثانوي. وتعليم العلوم بالمعنى الصحيح يتم في المرحلة الثانوية ويتم من خلال تعليم موضوعات مختلفة مثل الرياضي ات والعلوم الطبيعية والتاريخ والعلوم الاجتماعية والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء ...الخ، حيث تكون المدارس حرة في اختيار مواضيع التدريس. وتكون مواضيع تعليم التكنولوجيا متنوعة في الصفين الثالث والرابع من التعليم الثانوي التقني والمهني، حيث تشمل 44 موضوع تخصّص مرتبطاً ب 13 قطاعاً مهنياً هاماً.
تدابير لمنع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض تخالف التمتع بجميع حقوق الإنسان
875- ليس هناك تشريعُُ محددُُ يحظر أو يجرم استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض مخالفة لحقوق الإنسان - بل هناك ببساطة أحكام عامة في الدستور تتعلق بالحقوق المعترف بها لجميع المواطنين في شيلي.
حماية مصالح المؤلّفين المعنوية والمادية
876- يعترف الدستور (344) ب "حق التأليف لأصحاب الأعمال الفنية في إبداعاتهم الفكرية والفنية أياً كان نوعها، لمدة يحددها القانون، بحيث لا تكون أقصر من فترة حيا ة المالك. (...) وتتضمن حقوق التأليف المنصوص عليها في القانون، ملكية الأعمال وحقوقاً أخرى مثل حق التأليف والنشر وعدم المساس بالعمل الفني . وفضلاً عن ذلك، يطبق الدستور على ملكية الإبداعات الفكرية والفنية بعض الأحكام التي تحمي الحق العام في الملكية (345) . ويُط بق هذا المبدأ الدستوري من خلال قانون الملكية الفكرية (346) الذي "يحمي الحقوق التي يكتسبها مؤلفو المنتجات الفكرية في الميادين الأدبية والفنية والعلمية، لمجرد قيامهم بعمل إبداعي، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه الإبداع، وما يتصل به من حقوق". وأُنشئ مكتب للملكية الفكرية لتنفيذ هذا القانون. ويعمل المجلس الوطني للكتب والمطالعة، وجمعية حقوق المؤلفين الشيليين، وجمعية الفنانين الشيليين، بنفس الأهلية. وتقوم المحاكم بالبت في النزاعات التي تحدث فيما يتعلق بممارسة حق المؤلف.
877- وأُنشئت في التسعينات جمعيات للكُتاب والفنا نين. ويتمثل أهم نشاط لهذه الجمعيات التي تركز على حقوق الملكية الفكرية، في الإدارة الجماعية لهذه الحقوق كخيار معاصر لحمايتها من تحديات التكنولوجيات الجديدة، وعولمة الأسواق وصياغة معاهدات واتفاقات بشأن التكامل الإقليمي. ولا تتطلب مثل هذه التحديات قواعد مشترك ة فحسب بل أيضاً تحسين التنسيق الداخلي فيما بين مختلف قطاعات صناعة الثقافة، بهدف تنسيق استراتيجيات المنافسة للتنمية المستدامة للأعمال الفنية المحلية على المستوى الدولي. والمنظمات التي تقدم الإدارة الجماعية هي منظمات لا تحقق الربح وتعمل بالاستناد إلى مبدأ ال إدارة الذاتية.
جمعية حقوق المؤلّفين الشيليين
878- تقوم جمعية حقوق المؤلفين الشيليين التي تضم أكثر من 500 2 عضو، بحماية الحقوق في قطاع الموسيقى. وإلى جانب قيامها بمنح الحقوق وجمع الرسوم وتوزيعها، فإنها تؤدي اليوم دوراً نشيطاً على الساحة الثقافية. وتُمثل قاع ة الاستماع التابعة لهذه الجمعية - والتي تم إنشاؤها لتشجيع الفنانين المحليين - الرّكح الوحيد الذي تُعرض عليه الأعمال الموسيقية الشعبية وفقاً لبرنامج سنوي، على الرغم من أن هذه القاعة تجريبية وقدرتها على استيعاب المشاهدين محدودة. ويدرس في مركز التعليم التابع لهذه الجمعية أكثر من 90 شاباً، حيث تتاح أمامهم فرصة لتقديم طلبات للحصول على زمالات كاملة بالاستناد إلى مواهبهم التي يُقيّمها الموسيقيون أنفسهم. ومركز الموسيقى والتكنولوجيا هو مشروع إبداعي آخر، يقدم التدريب في مجال التكنولوجيا الحديثة ويغذي موقع الجمعية على الشبكة بالمعلومات، حيث يحق لكل موسيقي أن يملك صفحته الخاصة به. وصناديق الصحة والمساعدة في مجال الرعاية الصحية والطارئة، هي جانب آخر من أنشطة الجمعية.
جمعية "Creaimagen"
879- أنشأ هذه الجمعية فنانون يعملون من خلال صور غير متحركة - لتمييزهم عن أولئك الذين ي نتجون صوراً متحركة أو أعمالاً سمعية - بصرية برعاية جمعيات مماثلة إسبانية وفرنسية. والغرض من هذه الجمعية، المؤلفة من فنانين تشكيليين ونحاتين ومصورين وخطاطين ورسامين، هو تجنب سوء استخدام أعمال الفنون التشكيلية أو الصور أو الرسوم المستخدمة على نطاق واسع في ال مطبوعات ومنتجات الدعاية وفي مواد مختلفة، دون ترخيص من أصحابها أو دفع رسوم إليهم. وهذه الظاهرة في انتشار بسبب الربط الشبكي والتقنيات الرقمية. وتتفاوض الجمعية حالياً بشأن اتفاقات دولية للحصول على حقوق لعرض أعداد كبيرة من الأعمال الفنية الأجنبية، وقد بدأت بوض ع أنظمة للرصد والترخيص. والسبب الرئيسي الذي يحول دون إتاحة الفرص للفنانين الشيليين هو استخدام الأعمال الفنية الأجنبية مجاناً دون أي شكل من أشكال الرقابة.
الجمعية الوطنية لكُتاب المسرح والسينما والفنون السمعية - البصرية
880- تضم هذه الجمعية الأشخاص الذين يك تبون المسرحيات ويهيئون القصص للمسرح والسينما، والملحنين الإيقاعيين، وكُتاب المسرحيات الإيمائية وعروض الدمى المتحركة؛ ومؤلفي العروض الموسيقية الأصلية أو المقتبسة مثل الكوميديا والأوبرا والأوبرا الشعبية والباليه؛ ومؤلفي الأعمال السينمائية والسمعية - البصرية بوجه عام. وتتمثل المهام التي حددتها هذه الجمعية لنفسها في وضع سجل بأسماء جميع كُتاب المسرح والسينما والأعمال السمعية - البصرية الأعضاء فيها؛ وتنظيم وتوثيق سجل الأعمال الوطنية؛ وإدارة الحقوق وجمع وتوزيع الرسوم لاستخدام هذه الأعمال؛ ورصد استخدام أجهزة الإعلا م والناشرين لسجل هذه الأعمال أو استخدامها بصورة سيئة؛ ومنح التراخيص. وتستهدف تعزيز المرجع الوطني للمسرحيات والأعمال السمعية - البصرية على الصعيد الدولي من خلال إقامة علاقات مع جمعيات أجنبية. ولا توجد في شيلي وكالات أو جمعيات تمثل كُتاب المسرح، كما لا يقيم منتجو الأعمال السمعية - البصرية أية اتصالات بالجمعيات المعنية بحقوقهم في الخارج. ولم يكن بالإمكان الاستفادة من بعض التشريعات التي تنص على مكافأة مؤلفي هذه الأعمال، لعدم وجود منظمة وطنية شيلية معنية بذلك.
الممثلون الشيليون
881- هذه الجمعية المؤلفة من ممثلين في المسرحيات الإذاعية أو التلفزيونية، التي أُنشئت في عام 1999، هي مصدر الاعتراف بحقوق بث المسرحيات الإذاعية أو التلفزيونية والأداء السمعي - البصري. وقد تم الاعتراف بحق الفنانين المتعلق ببيع المسلسلات التلفزيونية في الخارج، على الرغم من أن الكثيرين كانوا ي خشون عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن لأن الفنانين تنازلوا في عقودهم الانفرادية إلى قنوات التلفزيون عن حقوقهم. وتمكنت رابطة الإدارة الجماعية من تحقيق هذا الهدف، ويتم حالياً دراسة أشكال أخرى لمراقبة الأنشطة غير المرخص بها. كما تحاول جمعية " Chileactores " وضع برنامج لمساعدة الممثلين غير المشمولين بنظام المساعدات المالية الخارجية والمحتاجين للمساعدة. وجميع الممثلين العاملين في التلفزيون الشيلي تقريباً هم أعضاء في هذه الجمعية.
رابطة الممثلين الشيليين
882- رابطة الممثلين الشيليين هي بمثابة مشروع خاص للتشجيع على ال أداء الموسيقي، ولها روابط دولية متينة مع أمريكا اللاتينية. وتعمل كجزء من رابطة حقوق المؤلفين الشيليين، حيث تسند إليها مهمة القيام بأنشطة إدارة حق التأليف أو النشر. وتركز أولاً على إيجاد سُبل لنشر أعمال الموسيقيين الشيليين وفتح أسواق فنية تكون مغلقة تماماً أمام المجتمع وعالم الأعمال التجارية في شيلي. كما أنها تقدم التدريب للموسيقيين في مجال إدارة الأعمال وتزود السوق بمعلومات عن الفنانين من خلال إقامة اتصالات منتظمة ومنح العقود.
تدابير لصون العلم والثقافة والنهوض بهما وإشاعتهما
883- اعتمدت الحكومة في الفترة ب ين عامي 1990 و2000، سياسة هامة لصون العلم والثقافة والنهوض بهما وإشاعتهما، وطلبت من القطاعين الخاص والعام أن يتعاونا في هذا المجال. وتتضمن أهم التدابير التي اعتُمدت الأحكام القانونية التالية:
(أ) القانون رقم 19227، الصادر في 10 تموز/يوليه 1993، الذي ينص ع لى إنشاء صندوق وطني لتعزيز مكانة الكتب والمطالعة؛
(ب) قانون الميزانية لعام 1993، الذي ينص على إنشاء صندوق لتنمية الفنون (Fondart). وتقوم إدارة الثقافة في وزارة التعليم بإدارة هذا الصندوق والصندوق المذكور أعلاه إدارة لا مركزية؛
(ج) قانون التبرعات الثقافية لعام 1992، الذي ينص على حوافز ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المساهمات للأنشطة الثقافية؛
(د) القانون رقم 19247، الصادر في 15 آب/أغسطس 1993 الذي ينص على حوافز ضريبية لتشجيع الأفراد من القطاع الخاص على تقديم التبرعات للمشاريع التربوية؛
(ه) القانون رقم 19253، الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الذي ينص على إنشاء تعاونية وطنية للنهوض بالسكان الأصليين، وعلى عدد من الأحكام المتصلة بحماية ثقافات السكان الأصليين وتشجيعها والنهوض بها.
884- وتكفل عملية إصلاح نظام التعليم الجارية تضمين المناهج التعليمية ال جديدة مواضيع مثل اللغة والاتصالات، وتعليم الفنون، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية، واللغات الأجنبية، وعلم الحواسيب، والدين (وينبغي أن تكون هذه المواضيع متاحة أمام الطلاب في جميع المدارس، على أن تكون اختيارية)، إلى جانب المواضيع والأنشطة التي تستطيع المدارس إد ماجها لتدريسها في أوقات الفراغ التي تتخلل الجداول الزمنية لمختلف مستويات التعليم.
885- وتكتسي المبادرات المدرجة أدناه التي شُرع فيها في سياق عملية الإصلاح المشار إليها أعلاه، أهمية خاصة لصون العلم والثقافة والنهوض بهما وإشاعتهما:
(أ) إنشاء وإدارة مكتبات ف ي جميع قاعات الدراسة في مدارس التعليم الابتدائي الذي يتلقى الدعم من الدولة، وتزويدها بعدد من الكتب يتراوح بين 35 و50 كتاباً لتشجيع الطلاب على حبّ المطالعة؛
(ب) تطبيق سياسة الكتب المدرسية التي أدت إلى مجانية الكتب في مدارس التعليم الابتدائي التي تدعمها الح كومة، ولأول مرة أيضاً يتم في شيلي، توزيع الكتب مجاناً في المدارس الثانوية التي تدعمها الحكومة. وازداد عدد الكتب المدرسية الموزعة مجاناً من 000 900 1 كتاب في عام 1990 إلى 000 000 7 كتاب في عام 1999؛
(ج) إنشاء مراكز لتقديم وسائل مساعدة في التعليم، بدعم مالي من الحكومة، في جميع المدارس الثانوية في شيلي، وتقدم هذه المراكز الكتب والمجلات والمنشورات الدورية والكتيبات والموسوعات والقواميس وأشرطة الفيديو والأشرطة السمعية والأقراص المدمجة وغيرها، بما يلزم لذلك من معدات وهياكل أساسية مخصصة؛
(د) شبكة " Enlaces "، وهي شبكة للحواسيب المدرسية قامت بإنشاء مختبرات للحواسيب في جميع المدارس الثانوية ونصف المدارس الابتدائية، حيث تقوم بوصل المشتركين مباشرة بشبكة الإنترنت، وتقوم بوضع البرامج الحاسوبية المناسبة وتوفيرها وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا لأغراض التعليم. وهذه الشبكة وسيلة فعالة وبعيدة المدى للاتصالات الثقافية والعلمية، متاحة أمام الأجيال المقبلة.
تعزيز التمتع بحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي، بما في ذلك إيجاد جميع الظروف والمرافق اللازمة لمثل هذه الأنشطة
886- يُسلم القانون الأساسي للتعليم، بوجه الخصوص، بحري ة البحث العلمي كعنصر ذاتي للاستقلال الإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. وتوجد الدولة الظروف وتنشئ المرافق اللازمة لذلك من خلال اتباع سياسة تعليمية تستهدف توسيع وتحسين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وإدراج أهداف ومواضيع تتعلق بالعلوم والدراسات ا لإنسانية والفنون في المناهج الدراسية؛ ومن خلال سياسة العلوم والثقافة المشار إليها أعلاه.
887- وبالإضافة إلى ما جاء أعلاه، تتعاون الكيانات القانونية ويتعاون الأفراد بصفة شخصية في العمليات التي تؤدي إلى توليد المعارف العلمية والأعمال الفنية، أو تشجع عليها. و تحفز الدولة مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرات وآليات مثل الحوافز الضريبية التي تشجع على التبرع لأغراض ثقافية أو تعليمية، والجهود التي تبذلها أوساط الأعمال التجارية والجامعات والدولة معاً لتشجيع البحوث العلمية والتكنولوجيا.
تدابير ضمان التبادل الحر للمعلو مات العلمية والتكنولوجية والثقافية والآراء والخبرات فيما بين العلماء والكُتاب والعاملين في مجال الإبداع والفنانين وغيرهم من الأفراد المبدعين ومؤسساتهم
888- إن حرية التبادل بين العلماء والفنانين المبدعين لا تخضع لأي قيد بموجب أحكام القانون في نظام شيلي الذي هو نظام ديمقراطي. وحرية الرأي والإعلام تحظى بالاحترام في شيلي دون أي رقابة، بما في ذلك حرية إنشاء ونشر وإدارة الصحف والجرائد والمجلات. وبالمثل، فإن حرية التجمع وتكوين الجمعيات معمول بها في شيلي. وليست هناك أي قيود قانونية أو سياسية على مجالات وآليات التبا دل التي يمكن أن يستخدمها أصحاب المصلحة الثقافية المشار إليهم أعلاه.
تدابير دعم الجمعيات الثقافية والأكاديميات العلمية والرابطات المهنية ونقابات العمال وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي تكرس نفسها لأنشطة البحث العلمي والأنشطة الإبداعية
889- ليست هناك سياسة محددة لدعم مثل هذه الهيئات باستثناء المعونة التي تقدمها الحكومة إلى معهد شيلي ("Instituto de Chile")، الذي يضم أكاديميات للعلوم الطبيعية والاجتماعية وأكاديميات للعلوم الإنسانية، وهي انتقائية وتشمل عدداً محدوداً من العلماء والمفكرين. كما تقدم اللجنة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي التمويل على نطاق أصغر للاجتماعات الأكاديمية التي تنظمها الجمعيات العلمية، لكن ذلك لا يشمل تكاليف تشغيل هذه الهيئات.
890- ولا تتلقى جمعيات الفنانين المبدعين في مجالات الأدب والموسيقى والفنون المرئية وفنون الأداء أو غير ذلك دعماً حك ومياً دائماً.
الحواشي
(1) انظر المرفق رقم 1 (المختصرات).
(2) ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8 في المائة فيما كان قد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في عام 2001. وقد كشف التضخم النقاب عن تقلبات موسمية كما أنه تأثر بتغيرات أسعار الصرف والسعر العالمي للنفط ومشتقاته. وبلغ معدل التضخم في نهاية المطاف 3 في المائة - تمشياً مع أهداف الحكومة. ولم يؤد التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمات الإقليمية وتفاقم المخاطر العالمية إلى انخفاض هائل في التجارة الأجنبية فحسب، وإنما أدت هذه العوامل إلى جعل معدلات التبادل التجاري ت زداد سوءا باستمرار (9 في المائة خلال السنتين 2001-2002)، وأدت إلى انخفاض في تدفقات رؤوس الأموال الوافدة، إذ بلغت جميعها ما يعادل أكثر من خمس نقاط من الناتج المحلي الإجمالي. واضطرت شيلي إلى مواجهة أسوء أوضاع خارجية تشهدها منذ أزمة 1982-1983، وكانت عاجزة عن تفادي آثار الاضطرابات الخارجية وآثار الانخفاض الحاد في تدفقات رؤوس الأموال باتجاه الاقتصادات الناشئة. المصدر: " استعراض أولي لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2002. Preliminary Over view of the Economies of Latin America and the Caribbean,) (ECLAC, 2002.
(3) الفرع 21 من المادة 19 من الدستور.
(4) الفقرة 2 من الفرع 23 من المادة 19.
(5) الفقرة 2 من الفرع 24 المادة 19.
(6) الفقرة 6 من من الفرع 24 المادة 19.
(7) المرجع نفسه، الفقرتان 7 و10 .
(8) المرجع نفسه الفقرة 7.
(9) أدرج بموجب القانون رقم 17450 لتعديل الدستور السياسي للدولة، الذي نشرته الجريدة الرسمية في 18 تموز/يوليه 1971.
(10) الفروع من 1 إلى 26 من المادة 19.
(11) تحمي المادة 19 من الدستور الحق في الصحة (الفرع 9) والتعليم (الفرع 10) وحرية العمل (الفرع 16) والضمان الاجتماعي (الفرع 18) والحق في تكوين النقابات على النحو المنصوص عليه في القانون (الفرع 19) والحق في العيش في بيئة غير ملوثة (الفرع 8). كما ينص الدستـور السياسي على المساواة بين الرجل والمرأة (المادتان 1 و19 (الفرع 2)) وعلى حم اية الأسرة (المادة 1).
(12) اقتباس من الوثيقة الخاصة بسياسة الهجرة في شيلي، التي نشرتها وزارة الداخلية في شيلي.
(13) المرسوم بقانون رقم 1094 لعام 1975.
(14) القانون 19746 لعام 1996.
(15) الفرع 26(أ) من المادة 19.
(16) قرار الجمعية العامة 40/144 المؤرخ 13 ك انون الأول/ديسمبر 1985.
(17) المادة 15 من قانون الأجانب.
(18) نفس القانون، المادة 64.
(19) الفرع 16 من المادة 19.
الحواشي ( تابع )
(20) المادة 19.
(21) الفرع 2 من المادة 10 من قانون العمل.
(22) القانون رقم 19733 المتعلق بحرية الرأي والمعلومات وممارسة مهنة ا لصحافة، الصادر في أيار/مايو 2001.
(23) القانون رقم 19254، المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1993.
(24) انظر المرفق 1 (المختصرات)
(25) القانون رقم 19284 لعام 1994.
(26) المرسوم السامي رقم 1137 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (وزارة العدل).
(27) المرسوم السامي رقم 2505 المؤرخ 7 آذار/مارس 1995 (وزارة الصحة).
(28) المرسوم السامي رقم 141 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1994 (وزارة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية).
(29) المرسوم السامي رقم 249 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1994 (وزارة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية).
( 30) المرسوم السامي رقم 940 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994 (وزارة المالية).
(31) المرسوم السامي رقم 40 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1995 (وزارة السكن وتخطيط المدن).
(32) المرسوم السامي رقم 41 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1995 (الوزارة نفسها).
(33) المرسوم السامي رقم 1 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1998، وزارة التعليم.
(34) نُظمت هذه الشبكات بموجب المرسوم رقم 1385 الصادر في عام 1981 والذي يتمتع بنفس مكانة القانون (وزارة العدل).
(35) القانون رقم 19539 الصادر في عام 1997.
(36) أنشئ بتاريخ 24 آب/أغسطس 2000 بموجب الأمر ا لرئاسي رقم 15.
(37) لأغراض سياسية وإدارية تم تقسيم البلد إلى 13 منطقة.
(38) انظر التقارير المقدمة من حكومة شيلي إلى منظمة العمل الدولية أثناء هذه الفترة.
(39) القانون رقم 19518.
(40) الخمس هو فئة تتكون من 20 في المائة من السكان. ومن الناحية المنهجية، ت ستخدم الأخماس في قياس الفقر. ويتكون الخمس الأول من الفئة الأكثر فقراً؛ والأخماس الأخرى مرتبة ترتيباً تصاعدياً.
(41) حسب طريقة قياس الفقر المستخدمة في شيلي، يعتبر الشخص فقيراً إذا كان مستوى دخله يقل عن مستوى أدنى يسمح له بالوفاء باحتياجاته الأساسية، ويعتبر معوزاً إذا كان مستوى دخله لا يسمح له بتلبية احتياجاته من الأغذية. ويُعرف الحدان الأدنيان المذكوران بأنهما "خط الفقر" و"خط العوز".
الحواشي ( تابع )
(42) نظراً لأن هذه القيم هي متوسطات قيم، فما زال هناك نسبة 14.1 في المائة من الأشخاص المستخدمين تقل دخولهم م ن العمل عن خطين من خطوط الفقر (الدراسة الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية، السنوات المذكورة).
(43) انظر الحاشية السابقة.
(44) القانون رقم 19518 الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997.
(45) الفرع (ج) من المادة 77.
(46) بلغت مشاركة المرأة ذ روتها في 1998، وكانت نسبتها 38.8 في المائة. وهذه الأرقام مأخوذة من الدراسة الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2000. انظر المرفق (المختصرات).
(47) الدراسات الاستقصائية الوطنية للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المعنية. في هذا السي اق تشمل عبارة قطاع غير نظامي أصحاب العمل والعاملين في المشاريع التي يعمل فيها أقل من 6 أشخاص، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين لا يعتبرون عمالاً مهنيين ولا فنيين، وخدم المنازل، وأفراد الأسرة الذين لا يحصلون على أجور (تعريف اللجنة الاقتصادية لأمريكا ال لاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).
(48) الدراسة الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعام 2000.
(49) القانون 19591 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
(50) عرض مقدم من ماريا إستير فيريس، مديرة شؤون العمل بعنوان"Acoso sexual en el trabajo. De la impunidad a la acción" ("التحرش الجنسي في أماكن العمل. من الإفلات من العقاب إلى اتخاذ الإجراءات") في Aportes al debate laborat، العدد 7، الصفحة 4، آب/أغسطس 1999.
(51) المشاركة بحسب نوع الجنس، وفقاً لمجال المعرفة (التسجيل في دورات لنيل شهادة جامعية) ج امعة شيلي، 1997.
(52) الدراسات الاستقصائية الوطنية للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسنوات المعنية.
(53) مؤشر لقياس التضخم.
(54) دراسة اضطلعت بها مجموعة لوتا للنساء المتخصصـات في الاقتصـاد عنـوانها "Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Trabajo" (تكافؤ فرص المرأة في العمل)، الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، الفصل 4، الصفحة 497. وبخصوص الحق في استحقاقات الأمومة انظر الفرع المتعلق بالمادة 9 في هذا التقرير.
(55) اللوائح المتعلقة بالوقاية من المخاطر المهنية، المرسوم السامي رقم 40 لعام 1969؛ واللوائح المت علقة بتكوين اللجان المشتركة للصحة والسلامة وبتشغيلها، المرسوم السامي رقم 54 لعام 1969.
(56) المرسوم السامي رقم 594 لعام 1999.
(57) المادة 67 من القانون رقم 16744 والمادة 14 من المرسوم السامي رقم 40 لعام 1969.
(58) المرسوم السامي رقم 109 الصادر في 7 حزير ان/يونيه 1968.
(59) جميع المنظمات الإدارية مشمولة في هذا المعدل. القانون رقم 16744: معلومات مقدمة من وزارة الصحة.
(60) قانون العمل، المواد 22 و29 و32.
الحواشي ( تابع )
(61) المرجع نفسه، المادة 35.
(62) المرجع نفسه، المادة 67.
(63) القانون رقم 19482 الصا در في 3 كانون الأول/ديسمبر 1996.
(64) القانون رقم 19250 الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1993.
(65) دراسـة أعدّتها كليـة العلـوم الاقتصادية، جامعـة شيلي، في ورقة العمل رقم 68 المعنونة "Habla la Gente: Trabajo y Familia: una relación compleja" (الناس يتحدثون. ال عمل والأسرة: علاقة معقدة)، الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، 1999.
(66) المادة 19(19) "بشأن الحقوق والواجبات الدستورية".
(67) المادة 212 من قانون العمل.
(68) المادة 214 من قانون العمل.
(69) القانون رقم 19296 الصادر في 14 آذار/مارس 1994.
(70) المادة 381 من قانون العمل.
(71) مؤشر يقيس تغير تكاليف المعيشة من شهرٍ لآخر (مثل، تضخم الاقتصاد وانكماشه شهرياً).
(72) قيمة المبلغ المدفوع للعمليات المصرفية، وهو مبلغٌ يعدل يومياً بما يتفق والزيادة الطارئة على مؤشر أسعار الاستهلاك.
(73) المادة 384.
(74) المادة 1(2) من القانون رقم 19296، الصادر في 14 آذار/مارس 1994.
(75) في الباب السادس، المواد 369 وما بعدها.
(76) المادة 19(18).
(77) الدراستان الاستقصائيتان اللتان أُعدتا عن عامي 1990 و1998 (انظر المرفق 1، المختصرات).
(78) القانون رقم 18469، الصادر في 23 تشرين الث اني/نوفمبر 1985.
(79) القانون رقم 18469، المادة 6(ب) و(ج).
(80) المرسوم بقانون رقم 869 الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 1975.
(81) عملاً بالقانون رقم 020 18 الصادر في 17 آب/أغسطس 1981.
(82) انظر الملاحظات التي وردت سابقاً عن "الحد الأدنى من الأجور" وفي إطار المادة 7 من العهد.
(83) القانون رقم 18469، الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.
(84) المادتان 14 و15 من المرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 1978 عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
(85) المرجع نفسه، المادتان 4 و6.
(86) المرجع نفسه، المادة 6.
الح واشي ( تابع )
(87) قانون العمل، المادة 195.
(88) المرجع نفسه، المادة 199.
(89) المرجع نفسه.
(90) المرجع نفسه.
(91) المادة 66 من قانون العمل.
(92) القانون رقم 19505 الصادر في 25 تموز/يوليه 1997، والذي أضاف المادة 199 مكرراً إلى قانون العمل.
(93) المادة 198 من قانون العمل.
(94) القانون رقم 18418 الصادر في 11 تموز/يوليه 1985، المادة 1.
(95) المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في عام 1981.
(96) القانون رقم 19591 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
(97) قانون العمل، المادة 203.
(98) المرجع نفسه، المادة 2 06.
(99) القانون رقم 18469، المادة 6(د).
(100) المرجع نفسه، المادة 9.
(101) القانون رقم 18469، المادة 30.
(102) اعتمد بموجب المرسوم بقانون رقم 3500، الصادر في عام 1980.
(103) المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة الانتقالية 1.
(104) يرد ذلك بصفةٍ أساسية في إطار أحكام القانون رقم 10383 الصادر في 8 آب/أغسطس 1952، الذي يلزم جميع من يتقاضى مرتباً.
(105) القانون رقم 10383، المادة 2(3).
(106) يندرج ذلك في إطار القانون رقم 15478، الصادر في 4 شباط/فبراير 1964.
(107) يندرج ذلك في إطار القانون ر قم 15722، الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1964.
(108) المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة 2.
(109) المرجع نفسه، المادة 89.
(110) المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة 16 وما يليها.
(111) المرجع نفسه، المادة 17.
(112) هذا ا لمبلغ منصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون المذكور آنفاً.
(113) الهيئة المشرفة على الضمان الاجتماعي ومعهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي، في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
الحواشي ( تابع )
(114) المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة 61.
(115) المرجع نفسه، المادة 73 وما يليها.
(116) الهيئة المشرفة على الضمان الاجتماعي ومعهد توحيد نظم التأمين الاجتماعي في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 1990-2000"، وزارة التخطيط.
(117) القانون رقم 10383.
(118) المرسوم بق انون رقم 3500، الصادر في عام 1980، المادة 4.
(119) المرجع نفسه، المادة 11.
(.12) القانون رقم 10383، المادة 34.
(121) القانون رقم 10475، الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 1952، المادة 21.
(122) المرسوم بقانون رقم 3500، الصادر في عام 1980، الباب الخامس.
(123) ال مرسوم بقانون رقم 2500، الصادر في عام 1980، الباب السابع.
(124) القانون رقم 15386، الصادر في كانون الثاني/يناير 1975، المادة 26(2).
(125) المرسوم بقانون رقم 500 3 الصادر في عام 1980، المادة 6.
(126) المرجع نفسه، المادة 7.
(127) المرجع نفسه، المادة 8.
( 128) المرجع نفسه، المادة 9.
(129) المرجع نفسه، المادة 58.
(130) القانون رقم 16744 الصادر في عام 1968.
(131) المرجع نفسه، المادة 2.
(132) القانون رقم 19345.
(133) القانون رقم 16744، المادة 2، الفقرة الفرعية الأخيرة.
(134) القانون رقم 16744، إن الإجراء الخاص بالإعفاءات والخصومات والرسوم الإضافية المطبق على الاشتراكات التكميلية هو إجراء ينص عليه المرسوم السامي رقم 6 الصادر في عام 1999، عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وقد نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 7 آذار/مارس 2000.
(135) أُعيد سن وتنسيق وترتيب القواعد الضابطة لنظام استحقاقات الاستغناء عن الخدمة هذا الخاص بالعمال في القطاعين العام والخاص في المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في عام 1981 عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
(136) وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة 9 1.
(137) المرجع نفسه، المادة 6.
(138) وفقاً لأحكام القانون رقم 19429.
الحواشي ( تابع )
(139) مكتب مراقب الضمان الاجتماعي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000 ، وزارة التخطيط.
(140) المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في عام 1981، المادة 20 وما يليها.
(141) أعيدت صياغة القواعد الضابطة لهذا النظام وتم تنسيقها وترتيبها في المرسوم بقانون رقم 307 لعام 1974، وتم ترسيخها بموجب المرسوم التشريعي رقم 150 لعام 1981، الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
(142) القانون رقم 15386 الصادر في 11 كانون الأول/ديسمب ر 1963، المادة 24؛ المرسوم بقانون رقم 3500 الصادر في عام 1980، المادة 5؛ قانون إصابات العمل والأمراض المهنية، المادة 45.
(143) القانون رقم 18225 الصادر في 28 حزيران/يونيه 1983.
(144) القانون رقم 18806 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1989، المادة 4(1).
(145) ا لمرجع نفسه، المادة 5.
(146) القانون رقم 18987 الصادر في 11 تموز/يوليه 1990، المادة 2، الفقرة الأخيرة.
(147) المرجع نفسه، المادة 14.
(148) المرجع نفسه، المادة 67.
(149) القانون رقم 18987، المادة 30.
(150) المرجع نفسه، المادتان 20 و21.
(151) مكتب مراقب الضمان الاجتماعي في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
(152) ينص عليها القانون رقم 18020 الصادر في 17 آب/أغسطس 1981، وينظمها المرسوم السامي رقم 368 الصادر في عام 1987 عن وزارة الاقتصاد، والقانون رقم 18611 الصادر في 23 نيسان/أبري ل 1987، الذي حدد إقليمياً الميزانيات المخصصة للمنح الأسرية وللمعاشات الحكومية.
(153) القانون رقم 18020، المادة 2.
(154) القانون رقم 18600 الصادر في 19 شباط/فبراير 1987.
(155) المرجع نفسه، المادة 3.
(156) مكتب مراقب الضمان الاجتماعي في " المؤشرات الاقتصا دية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
(157) القانون رقم 18020، المادة 5 (2).
(158) القانون رقم 18020.
(159) أنشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 18611، المادة 1.
(160) القانون رقم 19728.
(161) وزارة الاقتصاد، في " المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2 000" ، وزارة التخطيط.
(162) انظر المرفق الأول، المختصرات.
(163) هذا ما يتوخاه في القانون رقم 16744.
الحواشي ( تابع )
(164) نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 21 آذار/مارس 1996.
(165) القانون رقم 16744، المادة 2، الفقرة الأخيرة.
(166) الإدارة الوطن ية لشؤون المرأة، وثيقة العمل رقم 61، كانون الأول/ديسمبر 1998.
(167) الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، تقرير اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة.
(168) القانون رقم 19325 الصادر في 27 آب/أغسطس 1995، المادة 1.
(169) المنقّحة بموجب القانون رقم 19221 لعام 1993.
(170) القانون الجنائي، المادة 10(2).
(171) المادة 408(4) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 250(ج) من قانون إجراءات المحاكمة.
(172) القانون رقم 16618 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1967.
(173) المادة 10(3) من القانون الجنائي.
(174) وفقاً لأحكام المادة 408(4) من قانون الإجراءات الجنائية، أو المادة 250(ج) من قانون إجراءات المحاكمة.
(175) المادة 23-3.
(176) المادة 17-3.
(177) الدستور السياسي، المادة 1(2).
(178) المرجع نفسه، المادة 1(4).
(179) المرجع نفسه، المادة 19-4.
(180) المرجع نفسه، المادة 19-7( و).
(181) المرجع نفسه، المادة 19-10، الفقرة الفرعية 3.
(182) المرجع نفسه، المادة 19-11، الفقرة الفرعية 4.
(183) وزارة التخطيط والتعاون، الفريق الوزاري العامل المعني بالأطفال، 1999.
(184) القانون رقم 19335 الصادر في أيلول/سبتمبر 1994، المتعلق بتقاسم الم متلكات المكتسبة. وفقاً لهذا القانون، يجوز لأي من الزوجين أن يطلب من المحكمة أن تعلن أن المبنى الذي تتخذه الأسرة كمحل لإقامتها الرئيسي والأثاث الذي يحتويه "ممتلكات للأسرة". وفي مثل هذه الحالة، لا يمكن للزوج صاحب الممتلكات أن يبيعها أو يؤجرها دون موافقة الزو ج الآخر.
(185) يرد هذا الحق في المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 24-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، بالعبارات التالية: " يكون لكل طفل، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثر وة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها وضعه كقاصر ".
(186) القانون رقم 19620.
(187) المواد 1 و3 و19 و24 و30 و45.
الحواشي ( تابع )
(188) المادة 3.
(189) المادتان 1 و7، في جملة مواد أخرى.
(190) القانون رقم 1 9620، النُظُم الخاصة به، واتفاقية لاهاي بشأن التبني الدولي.
(191) تنظمه أحكام القانون رقم 18703 لعام 1988، والقانون رقم 7613 لعام 1945.
(192) انظر مؤشرات الصحة، الجدول 35، في المعلومات الأساسية المقدمة في هذا التقرير بشأن المادة 12 من العهد.
(193) قانون العمل، المجلد 2، الباب 2، المواد من 194 إلى 208.
(194) المرجع نفسه، المادة 194.
(195) تعديل للقانون رقم 19591 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
(196) قانون العمل، المادة 195.
(197) المرجع نفسه، المادة 196.
(198) المرجع نفسه، الفقرة الفرعية 2.
(199 ) المرجع نفسه، الفقرة الفرعية 3.
(200) المادة 198 من قانون العمل.
(201) القانون رقم 19250 الصادر في أيلول/سبتمبر 1993.
(202) المادة 201 من قانون العمل.
(203) المرجع نفسه، المادة 200.
(204) تمنح هذه الإعانات بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 197 8، الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وجرى تعديل هذا المرسوم بموجب القوانين رقم 19299 الصادر في 12 آذار/مارس 1994، ورقم 18418 الصادر في 11 تموز/يوليه 1985، ورقم 18469 الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1985.
(205) المرسوم التشريعي رقم 44، المادة 8.
( 206) المادة 21 من القانون رقم 18469 لعام 1985 وفقاً لأحكام الفقرة الجديدة 4 من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44، كما يتممه القانون رقم 19299، وفقط لغرض حساب العلاوات المتعلقة بإجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها، والتمديد في فترة إجازة ما قبل الولادة، كما تشير إلى ذلك المادتان 195-1 و196-2 من قانون العمل، يجب أن تعتبر علاوةً واحدةً مختلف العلاوات الطبية التي تمنح بصورة مستمرة ودون انقطاع. وبغض النظر عن الأحكام السابقة، وضع القانون رقم 19299 لعام 1994، المعدل بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44، حداً أ على للاستحقاقات المشار إليها في المادة 195-1 (إجازة ما قبل الولادة وما بعدها) والمادة 196-2 من قانون العمل (إجازة ما قبل الولادة المطولة)، إذ ينص على أن المبلغ اليومي لهذه الاستحقاقات الذي يصرف للأُجراء لا يمكن أن يتعدى مكافئ الأجر الشهري الصافي والعلاوات الواجبة الدفع خلال الشهور الثلاثة التي تسبق مباشرة الشهر التقويمي السابع الذي يسبق بداية الإجازة مقسوماً على 90، ويضاف إليه المبلغ الكامل للزيادة الحاصلة في مؤشر أسعار الاستهلاك أثناء الفترة المشمولة في الشهور السبعة قبل الشهر الذي يسبق بداية الإجازة، مضاف ة إلى ذلك نسبة 10 في المائة.
الحواشي ( تابع )
(207) المادة 2 من القانون رقم 18469، كما جرى تعديله بموجب القانون 19299.
(208) المادة 9 من القانون رقم 18469.
(209) القانون رقم 19670 الصادر في 15 نيسان/أبريل 2000.
(210) المادة 203 من قانون العمل.
(211) الق انون رقم 19408 لعام 1995.
(212) القانون رقم 19591.
(213) المادة 203 من قانون العمل.
(214) المرجع نفسه، المادة 206.
(215) المرجع نفسه، المادة 203.
(216) المرجع نفسه، الفقرة الأخيرة.
(217) المرجع نفسه، الفقرة الأخيرة.
(218) أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 2465 الصادر في كانون الثاني/يناير 1979.
(219) القانون رقم 16618 المتعلق بالقُصَّر الصادر في آذار/مارس 1967.
(220) المرسوم التشريعي رقم 1385 الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1980.
(221) المرجع نفسه.
(222) المرسوم التشريعي رقم 1385.
(223) المرسوم الت شريعي رقم 1385.
(224) قانون العمل، المجلد 1، الفصل 2، الباب 1.
(225) المرجع نفسه، الفصل 1، الباب 1.
(226) مديرية العمل، دراسة استكشافية بشأن عمل الأطفال، 1999.
(227) المادة 2-14 من المرسوم رقم 730 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1996.
(228) بمعدل سعر الصرف لعام 2002.
(229) المرسوم رقم 697 الصادر في 24 آذار/مارس 1995.
(230) تشمل هذه القوانين القانون رقم 19304 الصادر في 24 نيسان/أبريل 1994، المنقح للمادة 16 من القانون المتعلق بالقُصَّر؛ والقانون رقم 19324 الصادر في 26 آب/أغسطس 1994، الذي يُدخل تعديلات على ال قانون المتعلق بالقُصَّر؛ والقانون رقم 19325 الصادر في 27 آب/أغسطس 1994؛ والقانون رقم 19409 الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1995، الذي يُدخل مادة جديدة تحت رقم 367 مكرراً ترمي إلى معاقبة أي شخص يشجع أو يسهل دخول أو خروج الأشخاص لغرض تعاطي البغاء، وتُشدَّد العقوبات عندما تكون الضحية دون سن الرشد؛ واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن مناهضة ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة ("اتفاقية بيليم دو بارا") المنشورة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998؛ والقانون رقم 19617 المتعلق بالجرائم الجنسية الصادر في 12 تموز/يوليه 1999.
الحواشي ( ت ابع )
(231) القانون رقم 19284 الصادر في كانون الثاني/يناير 1994.
(232) القانون رقم 19253 الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1993.
(233) القانون رقم 19366 الصادر في كانون الثاني/يناير 1995، والمرسوم رقم 565 الصادر في كانون الثاني/يناير 1996.
(234) القانون رق م 19257 لعام 1993.
(235) القرار المستقل رقم 1820 الصادر في 6 آب/أغسطس 1993.
(236) المرسوم رقم 509 الصادر في 21 آذار/مارس 1994.
(237) المرسوم رقم 778 الصادر في 18 آذار/مارس 1994.
(238) المرسوم رقم 1103 الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.
(239) القان ون رقم 19343 الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994، المنقِّح للقانون رقم 16618 الصادر في 8 آذار/مارس 1967، الذي يضع النص النهائي للقانون المتعلق بالقُصَّر وأحكاماً قانونية أخرى.
(240) المرسوم رقم 1698 الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1994؛ والمرسوم رقم 80 ا لصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1995؛ والمرسوم رقم 1091 الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 1996.
(241) المرسوم رقم 730 الصادر في 19 تموز/يوليه 1996.
(242) بيانات استخلصتها وزارة التخطيط والتعاون من معلومات موفرة من وزارة الاقتصاد في "المؤشرات الاقتصادية والا جتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
(243) "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
(244) المصدر: وزارة التخطيط والتعاون، الدراسات الاستقصائية للأعوام 1990 و1996 و2000.
(245) يعرف دخل الأسرة المعيشية النقدي بأنه مجموع دخلها المستقل و التحويلات النقدية التي تتلقاها من الدولة. ويعرف الدخل المستقل الذي يسمى أيضاً بالدخل الأولي، بوصفه جميع المبالغ المدفوعة للأسرة المعيشية نتيجة امتلاكها لعوامل إنتاج. ويشمل ذلك الأجور والمعاشات، وإيرادات العمل المستقل، والتزويد الذاتي بالسلع المنتجة في إطار الأسرة المعيشية، والإيجارات، والفوائد، والإعالات والمعاشات التقاعدية. أما التحويلات النقدية فهي كافة المبالغ النقدية المدفوعة من الدولة، وهي تشمل الإعالات التي تدفعها الدولة، وتعويضات إنهاء الخدمة، وبدلات الأسر الأحادية العائل، والبدلات الأسرية، وبدل مياه الشرب وغير ذلك من الاستحقاقات التي تدفعها الدولة.
(246) يدخل الأطفال في شيلي المدرسة الابتدائية يوم 1 آذار/مارس من العام الذي يستكملون فيه ست سنوات من العمر.
(247) هذه الاستحقاقات النقدية تدفعها الدولة، وهي تشمل الإعالات التي تدفعها الدولة (pasis)، وتعو يضات إنهاء الخدمة، وبدلات الأسر الأحادية العائل، والبدلات الأسرية، وغيرها من المبالغ النقدية التي تحولها الدولة إلى الأسر المعيشية.
(248) فيو ف. وألبالا ك.، "Epidemiología de la obesidad en Chile" (علم أمراض السمنة في شيلي)، مجلّة التغذية الشيلية، 2000، ا لعدد 27، الصفحات 97-104.
الحواشي ( تابع )
(249) ينشأ الطلب على السكن من مشكل الأسر المعيشية المجمعة ( allegamiento ). وقد تكون الأسر المعيشية المجمعة خارجية أو داخلية: وهي تعني، إن كانت خارجية، تقاسم أسر معيشية عديدة نفس السكن أو المبنى؛ وتشير، إن كانت داخلية ، إلى أسر نواتية مجمعة، أي أسر تنتمي إلى أسر معيشية موسعة (أكثر من أسرة نواتية واحدة) تتقاسم نفس السكن ولها ميزانية مشتركة للغذاء.
(250) يشير ذلك إلى المساكن التي توجد فيها نواقص في أحد المجالات التالية: (أ) من حيث أسباب الراحة المادية؛ (ب) من حيث المرافق الصحية؛ (ج) من حيث الصلاحية للسُكنى.
(251) وثيقة العمل رقم 16/94، "Cuántas casas faltan?" كم عدد المساكن اللازمة؟ "جون ماكدونالد"، حزيران/يونيه 1994، مؤسسة النهوض الجامعي.
(252) بيانات أُعدت بناء على معلومات موفرة من وزارة الإسكان وتخطيط المدن في " المؤش رات الاقتصادية والاجتماعية 1990-2000" ، وزارة التخطيط.
(253) وهي البرامج التي ينظّمها المرسوم السامي رقم 62 الصادر في عام 1984.
(254) وهو البرنامج الذي ينظّمه المرسوم السامي رقم 140 الصادر في عام 1990.
(255) القانون رقم 391 16.
(256) المرسوم بقانون رقم 1305 الصادر في عام 1995.
(257) القانون رقم 138 18 الصادر في عام 1982.
(258) القانون العام لتخطيط المدن والتعمير، المرسوم التشريعي رقم 458 (وزارة الإسكان وتخطيط المدن) الصادر في شهر نيسان/أبريل 1975 واللوائح ذات الصلة؛ والمرسوم العام لتخطيط المدن والتعمير ، والمرسوم السامي رقم 47 (وزارة الإسكان وتخطيط المدن) الصادر في شهر أيار/مايو 1992.
(259) القانون العام لتخطيط المدن والتعمير، المادة 55.
(260) القانون رقم 18101 الصادر في عام 1982.
(261) المادة 1 من الدستور.
(262) المرجع نفسه، المادة 19-2.
(263) القا نون رقم 18101 (الخاص بحقوق المستأجرين وأصحاب عقود الإيجار) الصادر في شهر كانون الثاني/يناير 1982.
(264) القانون التنظيمي رقم 18138 الصادر في عام 1982.
(265) القانون رقم 16741 الصادر في عام 1968 والمرسوم بقانون رقم 2552 الصادر في عام 1979.
(266) القانون رقم 16741 الصادر في عام 1968.
(267) المرسوم بقانون رقم 2552 الصادر في عام 1979.
(268) القانون العام لتخطيط المدن والتعمير؛ والقانون العام للتعمير وبناء المدن، والقانون الصحي. ويُضبط تنظيم البيئة بموجب القانون رقم 19300 الصادر في عام 1994، تمشياً مع المبا دئ البيئية العامة.
(269) المرسوم السامي رقم 140 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1990.
الحواشي ( تابع )
(270) المرسوم السامي رقم 140 الصادر في عام 1990 عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(271) المرسوم السامي رقم 62 الصادر في عام 1984 عن وزارة الإسكان وتخطيط ال مدن.
(272) المرسوم السامي رقم 235 لعام 1985 الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(273) المرسوم السامي رقم 167 لعام 1986 وتعديلاته اللاحقة، الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(274) المرسوم السامي رقم 44 لعام 1988 الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(275) القانون رقم 19281 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993.
(276) وزارة المالية، في "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" ، وزارة التخطيط والتعاون.
(277) المرجع نفسه.
(278) وزارة التخطيط والتعاون، استناداً إلى معلومات مقدمة من وزارة الإسكان وتخطي ط المدن، في "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 1990-2000" .
(279) المرجع نفسه.
(280) المرجع نفسه.
(281) المرسوم السامي رقم 167 لعام 1986 الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(282) المرسوم بقانون رقم 2186 لعام 1978 (القانون الأساسي بشأن إجراءات نزع الملك ية)، القانون العام بشأن تخطيط القرى وتشييدها، المرسوم بقانون رقم 458 لعام 1976 الصادر عن وزارة الإسكان وتخطيط المدن.
(283) القانون رقم 18695، المادة 4(ط) لعام 1992.
(284) الأهداف الصحية والنموذج الصحي للعقد 2000-2010 ، وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الشيلية ، وزارة الصحة. كانون الثاني/يناير 2000.
(285) إدارة الإحصاءات والمعلومات الصحية، وزارة الصحة.
(286) المرجع نفسه.
(287) وزارة التخطيط والتعاون: ملخص لست سنوات من السياسات الاجتماعية، 1990-1996؛ 1996.
(288) كلمة رئيس الدولة بتاريخ 21 أيار/مايو 2001.
(28 9) وزارة المالية، "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية" ، وزارة التخطيط والتعاون.
(290) المرجع نفسه.
(291) انظر المرفق 1.
(292) وزارة الصحة.
(293) برنامج الصحة المعني بالمرأة، السلسلة 01: برامج الصحة. شيلي، 1997.
(294) قانون الصحة والمرسوم السامي رقم 712، وزارة الصحة، 17 نيسان/أبريل 2000.
(295) ال لوائح رقم 55، و ال قرار ا لاستثنائي رقم 23 23 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، وزارة الصحة.
الحواشي ( تابع )
(296) جوهر إصلاح قطاع الصحة: خطة لحصول ال جميع على الخدمات الصحية ب ضمانات واضحة ، وثيقة عمل مقدمة إلى البلد. و زارة الصحة، كانون الثاني/يناير 2002.
(297) للاطلاع على معلومات بشأن هذه الفئات، انظر الفقرة 282 من هذا التقرير.
( 298) تستند المعلومات المقدمة في هذه الفقرة إلى ال إشعارات التي أرسلها الأطباء و بعثتها أقسام الصحة إلى اللجنة الوطنية لم ك ا فح ة الإيدز . وتغطي حوا لي 85 في المائة من جميع حالات الإيدز في شيلي.
(299) القانون رقم 1977 9.
(300) بأسعار صرف عام 2002.
(301) من هنا فصاعدا، تستند البيانات إلى إحصاءات نظام التعليم الشيلي بوزارة التعليم، ما لم ترد الإشارة إلى خلاف ذلك.
(302) انظر المرفق 1، المختصرات (وهذا ل ا ينطبق على النص العربي).
(303) تبلغ نسبة التسجيل في هذه المدارس 32.2 في المائة من مجموع التسجيل في المدارس الابتدائية، وزارة التعليم، 1998.
(304) وزارة التعليم، في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2000 ، وزارة التخطيط.
(305) المرجع نفسه.
(306) يمثل كل خمس 20 في المائة من السكان. وتستخدم الأخماس بصورة منهجية لقياس الفقر في البلد، ويمثل الخمس الأول أفقر فئة في حين تمثل الأخماس الأخرى فئات أخرى على نحو تصاعدي.
(307) إحصاءات وزارة التعليم.
(308) وزارة الاقتصاد، في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، وزا رة التخطيط.
(309) المرجع نفسه.
(310) يطبق سنوياً نظام تقييم نوعية التعليم بإخضاع تلاميذ الصفين الابتدائيين الرابع والثامن لاختبار.
(311) الدراسة الاستقصائية الوطنية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسنوات 1990 و1996 و1998.
(312) القانون رقم 19253 ا لصادر عام 1993.
(313) بالقيم المتداولة سنة 1999.
(314) القانون رقم 19410 الصادر عام 1995.
(315) كلاهما بالقيم المتداولة سنة 1999.
(316) القانون رقم 19070 الصادر عام 1991 والمنقح عام 1995.
(317) المرسوم التشريعي رقم 1/96.
(318) القانون رقم 19410 الصا در عام 1995.
(319) الدولار بقيمته عام 2000.
الحواشي ( تابع )
(320) القانون رقم 19070 الصادر عام 1996.
(321) برنامج تحسين نوعين التعليم (Programa de Me joramiento de la calidad de la Educación)
(322) القانون رقم 19227 الصادر في 10 تموز/يوليه 1993.
(323) عل ى سبيل المثال، المادة 8 من قانون الإصلاح الضريبي، المعروف بقانون التبرعات الثقافية.
(324) يأخذ هذا المبلغ في الحسبان ميزانيات الجهات التالية: مديرية المكتبات والمحفوظات والمتاحف؛ ومديرية النهوض بالثقافة؛ ومجلس تصنيف الأفلام؛ وإدارة الثقافة التابعة لمكتب الوزير - الأمين العام للرئاسة؛ ومديرية الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية؛ ومديرية المعمار التابعة لوزارة الأشغال العامة؛ والمديرية العامة للرياضة؛ وهيئة الحراجة الوطنية؛ وبلدية سانتياغو؛ والتبرعات لجامعة شيلي.
(325) يتعين وضع الانكماش الذي شه دته هذه الفترة في الاعتبار.
(326) بالقيمة المتداولة عام 2000.
(327) بالقيمة المتداولة عام 1999.
(328) القانون رقم 18985 الصادر في 28 حزيران/يونيه 1990.
(329) القيم المتداولة سنة 2000.
(330) القيم المتداولة سنة 2000.
(331) القانون رقم 17288، الصادر في 4 شباط/فبراير 1970.
(332) القانون رقم 19742، الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
(333) القانون رقم 19653 لعام 1999.
(334) القانون رقم 12927، الصادر في 6 آب/أغسطس 1957.
(335) أنشئ بموجب القانون العام رقم 18892 بشأن مصائد الأسماك وتربية الأحياء الصا در في 6 أيلول/سبتمبر 1991، بصيغته المعدلة؛ وتم وضع النص المعاد صياغته، بموجب المرسوم السامي رقم 480 الصادر عن وزارة الاقتصاد.
(336) وضُعت هذه المبادرة وأُضيفت عليها الصبغة الرسمية من خلال المرسوم السامي رقم 151/99 الذي اعتمدته وزارة التخطيط والتعاون.
(33 7) المادة 19، الفقرة 8.
(338) القانون رقم 300 19، الصادر في 1 آذار/مارس 1994.
(339) اعتمدت بموجب المرسوم السامي رقم 30 الذي أصدره مكتب الوزير - الأمين العام للرئاسة، والصادر في 3 نيسان/أبريل 1997.
(340) أنظمة استصدار معايير نوعية البيئة والانبعاثات، الم عتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 93 المؤرخ في 15 أيار/مايو 1995، والذي أصدره مكتب وزير - أمين عام الرئاسة، ونُشر في الجريدة الرسمية المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 1995.
الحواشي ( تابع )
(341) المرسوم السامي رقم 59 لعام 1998، الصادر عن مكتب وزير - أمين عام الر ئاسة، وتم نشره في الجريدة الرسمية المؤرخة 25 أيار/مايو 1998. ويتم حالياً مراجعة هذا المعيار.
(342) المرسوم السامي رقم 93 الصادر في 15 أيار/مايو 1995 عن مكتب وزير - أمين عام الرئاسة.
(343) هـذه اللوائح واردة في المرسوم السامي رقم 94 الصادر في 15 أيار/مايو 1995 عن مكتب وزير - أمين عام الرئاسة.
(344) المادة 19، الفقرة 25.
(345) المادة 19، الفقرة 24.
(346) القانون رقم 17336.
المرفق 1
مختصرات استخدمت في التقرير
|
AFP |
مدير صندوق المعاشات |
|
|
AIDS |
متلازمة نقص المناعة البشري المكتسب |
|
|
ANAFADIS |
الرابطة الوطنية لأسر وأصدقاء الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية |
|
|
APEC |
التعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادئ |
|
|
AUGE |
وصول الجميع إلى المرافق الصحية مع ضمانات صريحة |
|
|
AVPP |
سنوات الحياة المحتمل ضياعها |
|
|
CASEN |
تحقيق في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. وتُجرى هذه الدراسات الاستقصائية بصفة دورية لدراسة الظروف الاجتماعية الاقتصادية للأسر المعيشية والسكان، ولتقييم درجة تركيز البرامج الاجتماعية الوطنية وإعادة توزيع أثرها، للمساعدة في وضع وتقييم سياسات اجتماعية. وتشمل جميع الأسر المعيشية في البلاد على المستويات الوطني والإقليمي والحضري/الريفي. وتُجرى هذه الدراسات الاستقصائية كل سنتين، منذ عام 1985، باستثناء الدراسة الاستقصائية لعام 1989 التي أُجريت في عام 1990. |
|
|
CENABAST |
مركز التموين |
|
|
CIMM |
مركز البحوث المتعلقة بالتعدين والمعادن |
|
|
CONADI |
المؤسسة الوطنية للنهوض بالسكان الأصليين |
|
|
CONAMA |
اللجنة الوطنية للبيئة |
|
|
CONAPRAN |
الوكالة الوطنية لحماية المسنين |
|
|
CONICYT |
اللجنة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي |
|
|
CORDAM |
وكالة مساعدة الأطفال |
|
|
CORFO |
مؤسسة تطوير الإنتاج |
|
|
CPI |
مؤشر الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك - يقيس التغير في تكلفة المعيشة من شهر لآخر (التضخم أو الانكماش من شهر لآخر) |
|
|
DIBAM |
قسم المكتبات والمحفوظات والمتاحف |
المرفق 1 ( تابع)
|
DIGEDER |
إدارة الأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية |
|
|
DPT |
(تلقيح) الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس |
|
|
ECLAC |
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي |
|
|
FAIR |
صندوق دعم المبادرات الثقافية الإقليمية |
|
|
FDI |
صندوق التنمية والابتكار |
|
|
FIM |
صندوق البحوث المتعلقة بالتعدين |
|
|
FIP |
صندوق البحوث المتعلقة بمصائد الأسماك |
|
|
FNDR |
الصندوق الوطني للتنمية الإقليمية |
|
|
FONADIS |
الصندوق الوطني المعني بالعجز |
|
|
FONASA |
الصندوق الوطني للصحة |
|
|
FONDAP |
صندوق الدراسات المتقدمة في المجالات ذات الأولوية |
|
|
FONDART |
صندوق النهوض بالثقافة والفنون |
|
|
FONDECYT |
الصندوق الوطني للعلم والتكنولوجيا |
|
|
FONDEF |
صندوق تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية |
|
|
FONTEC |
الصندوق الوطني لتنمية الإنتاج والتكنولوجيا |
|
|
FOSIS |
صندوق التضامن الاجتماعي والاستثمار |
|
|
GDP |
الناتج المحلي الإجمالي |
|
|
HCPS |
فيروس هانتان الذي يصيب القلب والرئتين |
|
|
HIV |
فيروس نقص المناعة البشرية |
|
|
ICF |
التصنيف الدولي للوظائف العضوية والإعاقة والصحة |
|
|
ILO |
منظمة العمل الدولية |
|
|
INAPRES |
هيئة الإشراف على مؤسسات الصحة الوقائية |
|
|
INDAP |
المعهد الوطني للتنمية الزراعية |
|
|
INE |
المعهد الوطني للإحصاء |
المرفق ا ( تابع)
|
INJ |
الخدمة الوطنية للشباب |
|
|
INP |
معهد التوحيد القياسي للضمان الاجتماعي |
|
|
INTA |
معهد تكنولوجيا التغذية والغذاء |
|
|
ISAPRE |
مؤسسة التأمين الصحي |
|
|
ISP |
معهد الصحة العامة |
|
|
JICA |
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي |
|
|
JUNAEB |
مجلس مساعدة المدارس الوطنية وتقديم الزمالات |
|
|
JUNJI |
المجلس الوطني لرياض الأطفال |
|
|
KFW |
البرنامج الألماني للتعاون المالي |
|
|
LPP |
حد الفقر للفرد الواحد - يعتبر الشخص فقيراً إذا كان مستوى دخله أقل من الحد الأدنى الذي يتمكن الشخص عنده من تلبية احتياجاته الأساسية. ويعتبر هذا الحد الأدنى "حد الفقر". |
|
|
MECE |
برنامج تحسين نوعية التعليم |
|
|
MIDEPLAN |
وزارة التخطيط والتعاون |
|
|
MINSAL |
وزارة الصحة |
|
|
MINVU |
وزارة الإسكان وتخطيط المدن |
|
|
NCHS |
المركز الوطني لإحصاءات الصحة |
|
|
NGO |
منظمة غير حكومية |
|
|
OPDs |
مكاتب حماية حقوق الطفل |
|
|
OTEC |
وكالة تقنية منفذة |
|
|
PAE |
برنامج الغذاء في المدارس |
|
|
PAHO |
منظمة الصحة للبلدان الأمريكية |
|
|
PANAR |
المجلس الوطني لمساعدة مخالفي القانون |
|
|
PASIS |
المعاشات في شكل مساعدة |
|
|
PINDA |
برنامج سرطان الأطفال |
|
|
PMG |
برنامج تحسين الإدارة |
المرفق 1 ( تابع)
|
PRAIS |
هيئة المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية الشاملة |
|
|
PRODEMU |
مؤسسة النهوض بالمرأة |
|
|
PVP |
مشروع الإسكان التدريجي |
|
|
SAMU |
خدمات الرعاية الطبية الطارئة |
|
|
SAPU |
وحدات الرعاية الأولية الطارئة |
|
|
SEBI |
النظام العام للاستثمارات الأساسية |
|
|
SENAME |
الإدارة الوطنية للقاصرين |
|
|
SENCE |
الصندوق الوطني للتدريب والاستخدام |
|
|
SEREMI |
الأمانة الإقليمية الوزارية |
|
|
SERNAM |
الإدارة الوطنية لشؤون المرأة |
|
|
SERNATUR |
الإدارة الوطنية للسياحة |
|
|
SERVIU |
الأمانة الإقليمية للإسكان وتخطيط المدن |
|
|
SIMCE |
نظام تقييم نوعية التعليم |
|
|
SM |
الأجر الأدنى |
|
|
STDs |
الأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي |
|
|
SUF |
الإعانة العائلية الوحيدة |
|
|
TVN |
التلفزيون الوطني الشيلي |
|
|
UF |
وحدة التنمية : وهي وحدة دفع تستخدم في العمليات المصرفية ويتم تعديلها يومياً وفقاً لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك |
|
|
UNAIDS |
برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) |
|
|
UNDP |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
|
|
UNESCO |
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
|
|
UNICEF |
منظمة الأمم المتحدة للطفولة |
|
|
US$ |
دولارات الولايات المتحدة |
|
|
WHO |
منظمة الصحة العالمية |
المرفق 2
قائمة بالجداول والرسوم البيانية
الصفحة
الجدول 1- عدد المعاشات المدفوعة كإعانة والمقطوعة سنوياً بحسب عدد الأسباب التي دعت إلى منحها 22
الجدول 2- الإعانات العائلية الموحّدة ا لمدفوعة على أساس القصور العقلي 22
الجدول 3- معدلات مشاركة البالغين من العمر 65 عاماً أو أكثر في القوى العاملة (النسب المئوية) 29
الجدول 4- اتجاهات العمالة في شيلي، 1990-2001 (آلاف الأشخاص) 40
الجدول 5- معدلات المشاركة حسب نوع الجنس*، 1990-2001** (النسبة المئوية) 41
الجدول 6- معدلات البطالة حسب نوع الجنس، 1990-2000* (النسب المئوية) 42
الجدول 7- اتجاهات البطالة لدى الرجال والنساء في شيلي، 1990-2001 (بآلاف الأشخاص) 43
الجدول 8- متوسط الإنتاجية لكل شخص عامل، 1989-2000 44
الجدول 9- المؤشرات بالقيمة الحقيق ية للإيرادات والحد الأدنى للأجور، 1989-2000 (الأساس 1999=100) 52
الجدول 10- التغييرات في أعداد النقابات حسب نوع النقابة، 1990-1999 64
الجدول 11- العدد الإجمالي للنقابات العمالية وللأعضاء فيها في شيلي، 1990-1999 64
الجدول 12- التغييرات في عضوية النقابات العمالية حسب نوع النقابة في شيلي، 1990-1999 65
الجدول 13- تقديرات الإنفاق العام والإنفاق المالي خلال الفترة 1987-2000 (بملايين البيزو وبمعدلات عام 2000) 85
الجدول 14- التغيرات في السجل المدني وفي القيود الخاصة بتحديد الحالة المدنية في الأعوام 1990 و199 5 و2000 94
الجدول 15- المجالات التي جرت فيها استشارة برنامج المساعدة القانونية كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 1999 117
الجدول 16- الإنفاق العام والنفقات المالية العامة في مجال الرعاية الاجتماعية*، 1989-2000 (بملايين البيزو بسعر عام 2000) (بدو لارات الولايات المتحدة بسعر عام 2000) 122
الجدول 17- الهيكل القطاعي للإنفاق العام والنفقات المالية في مجال الرعاية الاجتماعية، خلال الأعوام 1990 و1995 و2000 (نسبة مئوية) 123
الجدول 18- الاتجاهات المسجلة من حيث انتشار الفقر والفقر المدقع* في شيلي، 1990-2 000 125
الجدول 19- توزيع الدخل المستقل والدخل النقدي في شيلي*، 1990-2000 126
المرفق 2 ( تابع )
الصفحة
الجدول 20- متوسط دخل الأسرة المعيشية المستقل والنقدي بعشيّر دخل الأسرة المعيشية المستقل المحسوب للفرد الواحد* في شيلي، 1990-1998 بسعر البيزو المعمول به ف ي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (سعر دولارات الولايات المتحدة المعمول به في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998) 127
الجدول 21- التغيرات المسجلة في متوسط الدخل المستقل والنقدي للأسر المعيشية، بُعشر دخل الأسرة المعيشية المستقل المحسوب للفرد الواحد* في شيلي، في ا لفترة 1990-1998 (النسبة المئوية) 130
الجدول 22- الاتجاه المسجل في النواقص السكنية، 1990-2000 134
الجدول 23- حلول الإسكان حسب نوع الحل، 1990-1998 135
الجدول 24- سيناريوهان لتطور النقص السكني في شيلي، 1992-1998 137
الجدول 25- عدد الأسر المعيشية الحاصلة ع لى سكن مصنفة بحسب أنواع المرافق الصحية في شيلي، 1990-1998 138
الجدول 26- عدد الأسر المعيشية والعدد المقدّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير مزودة بمياه الشرب في شيلي 139
الجدول 27- عدد الأسر المعيشية والعدد المقدّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير م زودة بالكهرباء في شيلي 139
الجدول 28- عدد الأسر المعيشية والعدد المقدّر للأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة بناء على مؤشرين في شيلي 140
الجدول 29- عدد الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مكتظة في شيلي 141
الجدول 30- عدد الأشخاص والمساكن في المستوطنا ت غير المشروعة في شيلي، 1996 143
الجدول 31- عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الانتظار 144
الجدول 32- عدد الأسر المعيشية مصنفة حسب نوع شغل المساكن في شيلي 145
الجدول 33- الإنفاق العام في قطاع الإسكان خلال الفترة 1990-1998 بملايين البيزو سنوياً (والم قابل بالدولار الأمريكي بين قوسين) 154
الجدول 34- نفقات الميزانية/الإنفاق العام على الإسكان في الفترة 1989-2000 (بالنسبة المئوية) 155
الجدول 35- المؤشرات الصحية للسنوات 1990 و1999 و2000 159
الجدول 36- الإنفاق العام وحصة الإنفاق من الميزانية في قطاع الصح ة خلال الفترة من 1989 إلى 2000 (بملايين البيزو (ملايين الدولارات) في عام 2000) 163
الجدول 37- المواليد الموتى ووفيات الأطفال في شيلي، 1990-1998 166
المرفق 2 ( تابع )
الصفحة
الجدول 38- التسجيل في المدارس بحسب مرحلة التعليم ونوع الجنس في شيلي، عام 1998 185
الجدول 39- التغطية بحسب مرحلة التعليم، 1990-1998 (بالنسب المئوية) 185
الجدول 40- التغطية بحسب مراحل التعليم، وبحسب فئات الدخل الفردي المستقل للأسر في سنتي 1990 و2000 (بالنسب المئوية) 186
الجدول 41- معدلات ترك الدراسة حسب مراحل التعليم في شيلي، 1990-199 8 186
الجدول 42- الإنفاق العام والإنفاق الضريبي على التعليم، 1989-2000 (بملايين البيزو بقيم عام 2000 (بملايين دولارات الولايات المتحدة بقيم عام 2000)) 187
الجدول 43- التغطية بحسب مرحلة التعليم: الفئتان الأولى والخامسة من فئات الدخل الفردي المستقل للأسر ة في شيلي، 1990-1998 (بالنسب المئوية) 188
الجدول 44- الاتجاهات في الصناديق التنافسية، 1994-1998 (بالبيزو والدولار بقيمة سنة 1998) 205
الجدول 45- المشاريع التي اختارها صندوق تنمية الثقافة والفنون، بحسب الموضوعات 206
الجدول 46- قانون التبرعات الثقافية* 2 07
الرسم 1- نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم بحسب المادة والقطاع، في الصف الابتدائي الرابع، في سنتي 1990 و1996 189
الرسم 2- نتائج اختبار نظام تقييم نوعية التعليم في الصف الابتدائي الرابع بحسب المادة: المدارس المحلية ومدارس البرنامج "p-900" والمدار س الريفية المشاركة في برنامج النهوض بالمدارس الريفية، في سنتي 1992 و1996 189
-----