الأمم المتحدة

CRPD/C/28/3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 June 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية*

أولا ً - مقدمة

1 - أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحيل، بعد دراسة البلاغ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ. وأُعد التقرير أيضاً تمشياً مع الفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل تقارير منتظمة إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة للتحقق مما اتخذته الدول الأطراف من تدابير من أجل إنفاذ آراء اللجنة.

2 - ويعرض هذا التقرير ما تلقته المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الآراء من معلومات حتى الدورة الثامنة والعشرين عمل اً بالنظام الداخلي للجنة، كما يعرض توصياتها إلى اللجنة. وكانت معايير التقييم على النحو التالي:

معايير التقييم

الامتثال

ألف- التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

الامتثال الجزئي

باء- اتُخذت تدابير ملموسة، ولكن لا بد من تقديم معلومات إضافية و/أو اتخاذ إجراءات أخرى

عدم الامتثال

جيم- وردَ ردّ لكن التدابير المتخذة لم تفض إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

عدم الرد

دال- عدم الرد على كل التوصيات أو على جزء منها بعد توجيه رسالة (أو رسائل) تذكير

ثانيا ً - البلاغات

ألف- قضية بويدوشو وآخرون ضد هنغاريا ( CRPD/C/ 10 /D/ 4 / 2011)

تاريخ اعتماد الآراء:

9 أيلول/سبتمبر 2013

الموضوع:

تقاعس الدولة الطرف عن القضاء على التمييز القائم على أساس الإعاقة وعدم احترامها للالتزام بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق التصويت، على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين

المواد المنتهكة:

المادتان 12 و 29 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/22/4 وCRPD/C/21/3 وCRPD/C/17/3 وCRPD/C/16/3وCRPD/C/12/3

1- سبل الانتصاف

3 - فيما يتعلق بأصحاب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بتصحيح مسألة شطب أصحاب البلاغ من سجلات الناخبين بطرق منها دفع تعويض مناسب لهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء حرمانهم من حق التصويت في انتخابات عام 2010 ، إلى جانب تسديد التكاليف القانونية التي تكبدوها لتقديم هذا البلاغ .

4 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها:

( أ) النظر في إلغاء الفقرة 6 من المادة الثالثة والعشرين من القانون الأساسي والمادة 26 ( 2 ) من الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي لأنهما تتعارضان مع المادتين 12 و 29 من الاتفاقية؛

( ب) سنّ قوانين تعترف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الأحوج إلى الدعم، بالحق في التصويت من دون أي "تقييم للأهلية"، وتنص على توفير المساعدة المناسبة والترتيبات التيسيرية المعقولة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية؛

( ج) دعم وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عملياً، على قدم المساواة مع الآخرين، وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من الاتفاقية، عن طريق الحرص على أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسّرة وسهلة الفهم والاستعمال، والسماح لهم عند الاقتضاء وبناءً على طلبهم باختيار شخص يساعدهم على التصويت ؛

( د) نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى لغة الدولة الطرف الرسمية وتعميمها على نطاق واسع وبصيغ ميسّرة لكي تصل إلى جميع فئات السكان.

2- رد الدولة الطرف

5 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالتها المؤرخة 20 آب/أغسطس 201 9 . وتفيد الدولة الطرف من جديد بأنها منحت تعويض اً مباشر اً لأحد أصحاب البلاغ، أمّا أصحاب البلاغ الآخرين فقد اؤتمن الأوصياء عليهم على التعويض. ولم يتلقّ أصحاب البلاغ في هذه القضايا التعويضات مباشرة لأن المحاكم قيّدت قدرة أصحاب البلاغ على إدارة ممتلكاتهم المنقولة والثابتة.

6 - وتفيد الدولة الطرف مجدد اً بأن القانون الخامس لعام 2013 المتعلق بالقانون المدني كان قد دخل حيز النفاذ في 15 آذار/مارس 2014 ، وأدخل عدد اً من التغييرات التدريجية في نظام الأهلية القانونية، لا سيما اعتماد تدابير الدعم في اتخاذ القرار. وتحيل الدولة الطرف إلى الأحكام الرئيسية للتشريع وتشير إلى أن الهدف هو عدم الأمر بالتقييد الكامل للأهلية القانونية إلا في حالات نادرة للغاية يتعذر فيها إيجاد أي حل آخر ممكن في الظروف الفردية للشخص المعني.

3- تعليقات أصحاب البلاغ

7 - يشير أصحاب البلاغ في رسالتهم المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى أن القانون المدني لعام 2013 لا يتضمن أحكام اً تضمن عدم اللجوء إلى التقييد الكامل للأهلية القانونية إلا بوصفه ملاذ اً أخير اً. وفي غياب هذه الأحكام، فإن ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأن اللائحة ترمي إلى عدم الأمر بالتقييد الكامل للأهلية القانونية إلا في حالات نادرة للغاية هو مجرد وعد أجوف. ويؤكد أصحاب البلاغ أن حالات التقييد الكامل للأهلية القانونية لا تزال تشكل أكثر من نصف إجمالي حالات التقييد، وفق اً للإحصاءات التي لديهم. ويقترح أصحاب البلاغ أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان عدم اللجوء إلى التقييد الكامل للأهلية القانونية إلا عند الضرورة، وتقديم إحصاءات عن عدد الحالات التي شملت الإخضاع للوصاية على مدى السنوات التي انقضت منذ نفاذ القانون المدني، مع تصنيفها حسب الفئة (التقييد الكامل أو التقييد الجزئي ).

8 - ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدّم أي معلومات عن المسائل المتصلة بحق الأشخاص ذوي الأهلية القانونية المحدودة في التصويت، وهي المسألة الرئيسية المطروحة في شكواهم. ويقترح أصحاب البلاغ أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص الذين فقدوا حقهم في التصويت وعدد الأشخاص الذين استعادوه منذ عام 201 2 .

9 - ولا يقدم أصحاب البلاغ معلومات إضافية عن التعويضات الفردية. وأكّد أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 18 حزيران/ يونيه 2019 ( ) أنّ مبالغ التعويضات حُوِّلت إلى حساباتهم المصرفية. غير أنّ أربعة من أصحاب البلاغ قُيِّدت أهليتهم القانونية في التصرف في الممتلكات ولم يتمكنوا من استلام مبالغ التعويضات إذ خُوِّلت صلاحية اتخاذ أي قرار ذي صلة للأوصياء عليهم ولسلطات الوصاية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 12 ( 2 ) من الاتفاقية.

4- قرار اللجنة

10 - ترى اللجنة أن التوصية الفردية لم تنفذ إلا جزئي اً، إذ لم يستلم سوى أحد أصحاب البلاغ مبلغ التعويضات مباشرة، في حين تعذر على أصحاب البلاغ الأربعة الآخرين الذين كانت أهليتهم القانونية محدودة أن يتلقوا التعويض مباشرة. وتشير اللجنة إلى تقارير المتابعة السابقة وإلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهنغاريا ( ) ، وتأسف لعدم تنفيذ التوصيات العامة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة، مع تطبيق معيار التقييم "باء" للتوصية الفردية ومعيار التقييم "جيم" للتوصيات العامة.

باء- قضية بيسلي ضد أستراليا ( CRPD/C/15/D/11/2013 ) وقضية لوكري ضد أستراليا ( CRPD/C/15/D/13/2013)

تاريخ اعتماد الآراء:

1 نيسان/أبريل 2016

الموضوع:

مشاركة الأشخاص الصم في هيئة محلفين

المواد المنتهكة:

المواد 2 - 4 و 5 ( 1 ) و( 3 ) و 9 ( 1 ) و 13 ( 1 ) و 21 (ب) و 29 (ب) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/19/4

1- سبل الانتصاف

11 - فيما يتعلق بصاحبي البلاغين، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

( أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال لهما يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبداها، إلى جانب منحهما تعويض اً؛

( ب) تمكينهما من المشاركة في هيئات المحلفين، بتزويدهما بترتيبات تيسيرية معقولة في شكل الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية (قضية بيسلي ضد أستراليا ) أو العرض النصي بالاختزال (قضية لوكري ضد أستراليا ) على نحو يحترم سرية الإجراءات في جميع مراحل اختيار المحلفين وإجراءات المحكمة.

12 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها:

( أ) الحرص، في كل مرة يُستدعى فيها أشخاص من ذوي الإعاقة لأداء مهمة المحلف، على إجراء تقييم دقيق وموضوعي وشامل لطلبهم الاستفادة من ترتيبات، وعلى إتاحة جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة على النحو الواجب من أجل تمكينهم من المشاركة الكاملة؛

(ب) اعتماد التعديلات اللازمة في القوانين واللوائح والسياسات والبرامج ذات الصلة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(ج) ضمان إتاحة التدريب الملائم والمنتظم بشأن نطاق انطباق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، بما يشمل التدريب بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، للسلطات المحلية، مثل والي المقاطعة، والموظفين القضائيين والموظفين المعنيين بتيسير عمل السلطة القضائية ؛

( د) نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسّرة.

2- رد الدولة الطرف

13 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالتها المؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 . وتشير الدولة الطرف إلى أن الآراء نُشرت على الموقع الشبكي للنيابة العامة.

14 - وتفيد الدولة الطرف بأنها نظرت بعناية في الآراء غير أنها تعرب بكل احترام عن عدم اتفاقها معها. وتؤكد الدولة الطرف أن جميع المحلفين المحتملين الذين يحتاجون إلى مترجم شفوي يعاملون بالطريقة نفسها، وأن الدولة الطرف لا ترفض ببساطة توفير مترجمين للأشخاص الصم. وتوضّح الدولة الطرف أنها تحتكم إلى مبدأ قديم العهد من مبادئ القانون العام الأنكلوسكسوني ، تدعمه النصوص القانونية، ويقضي بأن تجري هيئة المحلفين مداولاتها في سياق جلسة سرية ومغلقة من أجل ضمان محاكمة عادلة. ويمكن أن يؤثر مترجمو لغة الإشارة الأسترالية أو المختزلون في المداولات أو تنظيمها وسلاستها وطبيعتها تأثير اً مباشر اً أو غير مباشر. وإلى جانب ذلك، يجب أن يعمل المترجمون الشفويون بالتناوب على فترات تتراوح بين 15 و 40 دقيقة، أمّا في حالة العرض النصي بالاختزال، يجب أن تعيّن المحكمة شخصين مكلّفيْن بالتسجيل. وقد تتسبب إضافة هؤلاء المترجمين وهذين المسجّليْن في التأثير على استمرارية المداولات وستؤدي إلى السماح لأكثر من "شخص من غير المحلفين" بالحضور في غرفة هيئة المحلفين. وإلى جانب ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المحلفين غير الناطقين بالإنكليزية لا تتاح لهم أيض اً أي ترتيبات بسبب المسائل المعروضة نفسها. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنّ تعيين مختزلين أو مترجمين للغة الإشارة الأسترالية ليس بالأمر المعقول.

15 - وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة ذكرت أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية تبين أن اعتماد ترتيبات معقولة سيشكل عبئ اً مجحف اً. وتشير الدولة الطرف إلى الشواغل المتعلقة بقدرة المحلفين الصم على تقييم أنواع معينة من الأدلة تقييم اً سليم اً، حتى مع تعيين مترجم أو مختزل. فجميع أشكال الترجمة الشفوية تتضمن درجة معينة من التفسير الذاتي، بما يشمل أوجه الغموض في تفسير ظلال المعاني والسلوكيات والفروق الدقيقة والنبرة. وقد يصعب أيض اً تفسير بعض الأدلة لأنها تستند إلى أشرطة فيديو أو تسجيلات صوتية مطولة، وقد يتحدث خلالها شخصان أو أكثر في الوقت نفسه، أو يكون الصوت غير واضح ويطلب من المحلفين الاعتماد على تفسيرهم الشخصي للتسجيل، أو قد تؤثر ضوضاء الخلفية والسلوكيات إلى حد بعيد في تفسير التسجيل. وعندما تُقدَّم نسخة إلى هيئة المحلفين، يُرفَق التسجيل دائم اً ببيان إخلاء مسؤولية ينبّه إلى أنّ التسجيل هو الدليل الأساسي. ويرشد القضاة المحلفين إلى ألاّ يعتمدوا على النص بل على ما استمعوا إليه بأنفسهم في التسجيل. وإضافة إلى ذلك، سيتعيّن توظيف مترجمين وستتكبد الدولة الطرف تكاليف توظيفهم حتى لو لم يقع الاختيار على المحلّف المعني في نهاية المطاف. وقد يفضي تعيين محلّفين صم إلى زيادة تأخير الإجراءات فقد تظهر الحاجة إلى تخصيص وقت إضافي من أجل تذليل أي صعوبات ترتبط باللغة التقنية أو الترجمة الشفوية أو التكيف مع ممارسات المترجمين وإجراءاتهم، ومن شأن تقييم مدى ضرورة توظيف مترجمين أن يؤخر بداية المحاكمة، وقد يحتمل عدم وجود عدد كاف من المترجمين للسماح للمحلفين الصم بالحضور في كل يوم من أيام المحاكمة. وتدفع الدولة الطرف بأن المزيد من التأخير يتسبب في آثار منها ما يخلف وقع اً كبير اً على المتهمين، سواء من الناحية المالية (أتعاب الممثل القانوني) أو من حيث رفاههم ، وهو ما يؤثر في حقوق الإنسان الخاصة بالمتهم ويؤدي إلى تكاليف إضافية يتحملها النظام القضائي.

16 - ولا تتفق الدولة الطرف مع اللجنة على أنها انتهكت المادة 9 من الاتفاقية بحرمانها صاحبي البلاغ من الاستعانة بمختزل أو مترجم. وترى الدولة الطرف أن المادة 9 تستهدف إمكانية دخول المواقع الفعلية والخدمات المتاحة للجميع. والمشاركة في هيئة المحلفين ليست بخدمة متاحة للجمهور: فهي ليست خدمة وإنما واجب، وليست علنية بل يُفترض أن تظل الكثير من الإجراءات طيّ الكتمان. ويشترط القانون الداخلي للدولة الطرف على جميع الأشخاص المدرجين في القائمات الانتخابية أن يؤدوا مهمة المحلّف ما لم يتقرّر استبعادهم أو إعفاؤهم من أدائها.

17 - وتدفع الدولة الطرف بأنها لم تنتهك المادة 13 ( 1 ) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3 و 5 ( 1 ) و 29 (ب) من الاتفاقية. وتفيد بأن القدرة على أداء مهمة المحلّف لا تؤثر بصورة مباشرة في إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، وبأن المشاركة في هيئة المحلفين لا تشكل حق اً سياسي اً.

18 - وتدفع الدولة الطرف بأنها لم تنتهك حقوق صاحبي البلاغين المكفولة بموجب المادة 21 (ب) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 و 4 و 5 ( 1 ) و( 3 ) من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن الاتفاقية تشير إلى إدلاء المرء بآرائه علن اً، وأن الآراء التي يتّخذها المرء بوصفه محلّف اً لا تتاح للعموم.

19 - وأخير اً، ترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي إلزامها بتعويض صاحبي البلاغ عن أتعابهما القانونية، لأنها لا تعتقد أنها انتهكت الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمحلّفين الصم، ستواصل الدولة الطرف مراجعة سياساتها، مع مراعاة البحوث الأكاديمية الجارية في هذا المجال ورصد التطورات في مجال الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيات وخدمات الترجمة الخاصة بهم.

3- تعليقات صاحبي البلاغ

20 - ذكر صاحبا البلاغ في رسالتهما المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 أنه ليس لديهما أيّ تعليقات أخرى يضيفانها.

4- قرار اللجنة

21 - تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية والعامة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم " جيم " .

جيم- قضية ج. ه. ضد أستراليا ( CRPD/C/20/D/35/2016 )

تاريخ اعتماد الآراء:

31 آب/أغسطس 2018

الموضوع:

أداء الأشخاص الصمّ الواجب في هيئة محلَّفين

المواد المنتهكة:

المادتان 5 ( 2 ) و( 3 ) و 21 (ب) و(ه) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

1- سبل الانتصاف

22 - فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

( أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال لها يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبدتها ومنحها تعويض اً؛

( ب) تمكينها من أداء مهمة المحلف، بتزويدها بترتيبات تيسيرية معقولة في شكل الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية على نحو يحترم سرية الإجراءات في جميع مراحل اختيار المحلفين وإجراءات المحكمة.

23 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

( أ) الحرص، في كل مرة يُستدعى فيها أشخاص من ذوي الإعاقة لأداء مهمة المحلف، على إجراء تقييم دقيق وموضوعي وشامل لطلبهم الاستفادة من ترتيبات، وعلى إتاحة جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة على النحو الواجب من أجل تمكينهم من المشاركة الكاملة؛

( ب) اعتماد التعديلات اللازمة في القوانين واللوائح والسياسات والبرامج ذات الصلة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

( ج) ضمان توفير التدريب المناسب والمنتظم بشأن نطاق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بما يشمل التدريب بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة السلطات المحلية والموظفين القضائيين والموظفين المعنيين بتيسير عمل السلطة القضائية، مثل مدير دائرة المحلفين؛

( د) نشر آراء اللجنة وتعميمها في صيغ ميسّرة على نطاق واسع.

2- رد الدولة الطرف

24 - تقرّ الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 31 تموز/يوليه 2019 بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتفيد بأن الصيغة النهائية لهذه الآراء ستنشر على الموقع الشبكي للنيابة العامة. غير أن الدولة الطرف ترى، بعد النظر في الآراء، أنها تعترض مع كل الاحترام على النتائج المستخلصة. ولا تتفق الدولة الطرف مع رأي اللجنة الذي يذهب إلى أنها لم تنظر فيما إذا كانت الترتيبات المطلوبة - من أجل إتاحة الترجمة لشخص أصم سيُنظَر في إمكانية أدائه مهمة المحلّف - تشكل عبئ اً مفرط اً ولا موجب له في الظروف الخاصة بالقضية. وتشير الدولة الطرف إلى الآثار السلبية للترجمة الشفوية على مدة المحاكمات وتعقدّها والتحديات المتصلة بتقييم الأدلة عن طريق الترجمة الشفوية ( ) . وفيما يتعلق بتكلفة الترجمة، لا توافق الدولة الطرف على أن الاعتبار المناسب هو تكلفة هذا الترتيب التيسيري في الحالة الفردية لصاحب البلاغ، وليس تكلفة إتاحة الترتيب المطلوب في جميع حالات من هم في ظروف مماثلة. وأستراليا ملزمة، بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، بأن تحترم حقوق الإنسان الخاصة بجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وبأن تكفل هذه الحقوق من دون تمييز. وعلى هذا النحو، إذا اعتُبرت الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية ترتيب اً تيسيري اً معقول اً في سياق أداء مهمة المحلف، فسيتعين إتاحته لجميع من هم في ظروف مماثلة لصاحبة البلاغ، وليس لصاحبة البلاغ وحدها. ونظر اً إلى التزامات الدولة الطرف ووجود أفراد آخرين يطلبون الاستفادة من الترتيبات التيسيرية، فإن الاعتبار المناسب هو تكلفة الوفاء بالالتزام ومن ثمّ تزويد جميع الأشخاص بالترتيبات التي تكون ضرورية ومعقولة في حالاتهم.

25 - وبما أن الدولة الطرف لا توافق على الآراء، فإنها لا ترى وجاهة في تنفيذ توصيات اللجنة وتعويض صاحبة البلاغ.

26 - غير أن الدولة الطرف تشير إلى أنها ستواصل زيادة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تقديم الدعم الذي يمكّنهم من المشاركة في المجتمع ويعزز إدماجهم فيه. وستواصل بوجه خاص دعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات المحاكم والتشجيع عليه حيثما أمكن، بسبل تشمل بحث إمكانية مشاركة الأشخاص الصم في هيئات محلفين إذا كانت هذه الإمكانية عملية بقدر معقول من دون المساس بعدالة المحاكمات ومصالح العدالة. وستتشاور الدولة الطرف أيض اً مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الحواجز القائمة التي قد تحول دون مشاركة أشخاص ذوي إعاقات معيّنة في هيئات المحلفين. أمّا فيما يتعلق بالمحلفين الصم، فستواصل الدولة الطرف رصد التطورات في مجال الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيات وخدمات الترجمة الخاصة بهم بغرض إدراجها في تصميم قاعات المحاكمة.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

27 - تؤكد صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 9 حزيران/ يونيه 2022 أن حكومة أستراليا الغربية قد توانت عن السعي نحو مشاركة الأشخاص الصم في هيئات المحلفين باستخدام لغة الإشارة الأسترالية. وتدفع بأن حكومة أستراليا الغربية أصدرت في آذار/مارس 2020 ورقة مناقشة بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئات المحلفين. وفي أيار/مايو 2020 ، تقدّم العديد من كبار الخبراء الدوليين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم محامي صاحبة البلاغ، بمذكرات دعماً لتعديل قانون هيئات المحلفين لعام 1957 في أستراليا الغربية من أجل السماح باللجوء إلى الترجمة الشفوية أثناء أداء مهمة المحلفين. ومنذ تقديم هذه المذكرات، لم يحرز أي تقدم في هذا الصدد. ومع ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن حكومة منطقة العاصمة الأسترالية عدّلت قانون هيئات المحلفين لعام 1967 لكي يشمل استعانة الأشخاص الصم المشاركين في هيئة محلفين بمترجمين للغة الإشارة الأسترالية. وترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي من ثمّ أن يكون في إمكان حكومة أستراليا الغربية هي أيض اً أن تعدّل تشريعاتها.

28 - وتدفع صاحبة البلاغ بأنها تلتمس تعويض اً مالي اً يناهز 025 31 دولار اً نظر اً إلى عدم السماح لها إلى اليوم بالمشاركة في هيئات المحلفين.

4- قرار اللجنة

29 - تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية والعامة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم " جيم " .

دال- قضية باخر ضد النمسا ( CRPD/C/19/D/26/2014 )

تاريخ اعتماد الآراء:

16 شباط/فبراير 2018

الموضوع:

مسؤولية سلطات الدولة الطرف عن إعمال حق شخص ذي إعاقة في إمكانية الوصول في سياق منازعة شخصية بين الجيران

المواد المنتهكة:

المادة 9 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/21/3

1- سبل الانتصاف

30 - فيما يخص السيد باخر، يقع على الدولة الطرف التزام بأن تتيح له سبيل انتصاف فعالاً، خاصة ما يلي:

( أ) تيسير التوصل إلى حل للمنازعة المتصلة باستخدام الممر الذي يُعَدّ السبيل الوحيد للوصول إلى منزل أسرة السيد باخر، مع مراعاة الاحتياجات خاصة للسيد باخر بوصفه شخص اً ذي إعاقة والمعايير المحددة في هذه الآراء؛

( ب) منح السيد باخر تعويضاً مالياً عما تعرض له من انتهاكات؛

( ج) تعويض صاحب البلاغ عما تكبده من تكاليف قانونية، في حدود المعقول، نتيجة لما شرع فيه من إجراءات محلية ولتقديم هذا البلاغ؛

31 - ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومن هذا المنظور، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

( أ) ضمان العمل باستمرار على بناء قدرات السلطات المحلية والمحاكم المسؤولة عن رصد تنفيذ معايير التيسير لذوي الإعاقة؛

(ب) وضع إطار رصد فعال وإنشاء هيئات رصد فعالة مزودة بقدرات كافية ومخولة صلاحيات مناسبة بغرض التحقق من تطبيق خطط واستراتيجيات ومعايير التيسير وإنفاذها؛

( ج) ترجمة آراء اللجنة إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف، ونشرها وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

2- رد الدولة الطرف

32 - أكدت الدولة الطرف، في ردها المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، موقفها فيما يتعلق بعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، على نحو ما ورد أيض اً في الرأي المخالف الذي أدلى به داميان تاتيتش .

33 - وتدفع الدولة الطرف بأن مسكن صاحب البلاغ لن يُمنح رخصة بناء بموجب التشريع الحالي المتعلق بالبناء. وتدفع بأن بلدية فومب وولاية تيرول تعملان على تيسير التوصل إلى حل لقضية صاحب البلاغ. وتشير إلى تشييد مجمع سكني وموقف سيارات تحت الأرض مؤخر اً وهو ما جعل الوصول إلى منزل صاحب البلاغ أكثر سهولة. وقد اشترت أسرة صاحب البلاغ مكان اً لوقوف السيارات في موقف السيارات المقام تحت الأرض، يمكن الوصول مباشرة عن طريقه إلى منزلها. وشيدت بلدية فومب أيض اً طريق اً جديد اً إلى المباني المجاورة. ولذلك حُذف من السجل العقاري حق الجار في المرور على الطريق المؤدي إلى منزل صاحب البلاغ بما أنه لم يعد ضروري اً. وتقدمت أسرة صاحب البلاغ في آب/أغسطس 2018 بطلب الحصول على إذن لإعادة بناء السقف المهدوم فوق ممر المشاة. وكما تنص عليه قواعد البناء التنظيمية في تيرول ، سيُمنَح الإذن حالما يعرب جيران صاحب البلاغ على موافقتهم كتابةً. ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أن الحاجة الملحة لاستخدام صاحب البلاغ هذا الممر قد انتفت بحكم إمكانية الوصول البديلة إلى موقف السيارات.

34 - وترى الدولة الطرف أنه لما كان الحل المذكور فيما سبق أفضل من ردّ حق صاحب البلاغ ردّ اً كامل اً، فلا يوجد ما يتطلب تقديم أي مساهمة مالية أخرى. غير أن الدولة الطرف تشير إلى مختلف البرامج المعدّة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتاحة لصاحب البلاغ وأسرته، بوصفها مصادر للدعم المالي.

35 - وتدفع الدولة الطرف بأن القوانين الداخلية لا تسمح لها في الوقت الراهن بتعويض صاحب البلاغ عن التكاليف المرتبطة بالبلاغات المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وتوضح الدولة الطرف أيض اً أن القانون لا يجيز تعويض صاحب البلاغ عن التكاليف القانونية المرتبطة بالإجراءات المدنية، إذ يقوم النظام النمساوي على "مبدأ كسب الدعوى"، وهو ما يعني أن الطرف الذي يرفع الدعوى يجوز له، في حال كسبها، أن يطلب سداد التكاليف القانونية من الطرف الذي خسرها.

36 - وفيما يتعلق بالتوصيات العامة الواردة في الآراء، تدفع الدولة الطرف بأنها تؤيد، بصفتها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، تمام التأييد أهداف الاستراتيجية الأوروبية للإعاقة للفترة 2010 - 2020 وتنفذ تدابيرها. وعلى الصعيد الوطني، تشير الدولة الطرف إلى خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2012 - 2020 ، التي تتضمن فصل اً عن البناء يشتمل على معلومات عن الوضع الراهن في النمسا والأهداف والتدابير الرامية إلى تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن هذه الخطة كذلك تدابير تتعلق بإتاحة التدريب على التيسير للطلاب الذين يدرسون في الدرجات العلمية ذات الصلة وغيرهم من أصحاب المصلحة. وبذلت الدولة الطرف أيض اً جهود اً لتوحيد تشريعات البناء في الولايات بغية تعزيز إمكانية الوصول باعتماد مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة. ويتضمن برنامج عمل الحكومة الاتحادية للفترة 2018 - 2022 فصل اً مخصص اً لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. أمّا على مستوى الولايات، تدفع الدولة الطرف بأن عدة ولايات نفّذت قوانين من أجل إدماج الاتفاقية إدماج اً كامل اً. ويشمل قانون البناء في ولاية تيرول أحكام اً قانونية حرص اً على أن تضمن مشاريع البناء الجديدة مداخل خالية من العوائق للأشخاص ذوي الإعاقة.

37 - وتدفع الدولة الطرف بأن العديد من المؤسسات في النمسا منخرطة أصل اً في رصد إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تيرول ، تعكف لجنة رصدٍ، أُسست بناء على قانون مكافحة التمييز في ولاية تيرول ، على رصد تنفيذ الاتفاقية. واعتمدت كل من لجنة الرصد هذه ولجنة الرصد الفيدرالية رأي اً مشترك اً في 22 أيار/مايو 2018 يطلب إلى السلطات النمساوية تنفيذ توصيات اللجنة على وجه السرعة وبفعالية. أمّا على الصعيد الوطني، فستخضع الآراء أيض اً لمناقشة المجلس الاستشاري الاتحادي لشؤون الإعاقة والفريق الإشرافي المعني بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة.

38 - وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنها ترجمت آراء اللجنة إلى الألمانية ونشرت الآراء باللغتين الإنكليزية والألمانية على الموقعين الشبكيين للوزارة الاتحادية للشؤون الدستورية والإصلاحات ورفع الضوابط التنظيمية والعدالة والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وحماية المستهلك. وعمّمت الآراء على السلطات المختصة.

39 - وفيما يتعلق بإتاحة التدريب، تدفع الدولة الطرف بأن وزارة العدل نظمت في عام 2016 دورة تدريبية على مدى أسبوع للقضاة الحاليين والقضاة المقبلين بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وبأن أحكام الاتفاقية عولجت في 16 دورة تدريبية نُظّمت لفائدة القضاة الحاليين والقضاة المقبلين عقب تعديل قانون حماية البالغين. وستواصل ولاية تيرول أيض اً تقديم دورات تدريبية تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

40 - وقدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في 23 كانون الثاني/يناير 201 9 . وتفيد الدولة الطرف مجدد اً بإنشاء مدخل خال من العوائق إلى منزل صاحب البلاغ في الطابق الأرضي، إضافة إلى إنشاء موقف مؤقت للسيارات، ومدخل خال من العوائق انطلاق اً من موقف السيارات المقام تحت الأرض. وسبق أن عرض عمدة المدينة شراء مكان لوقوف السيارات في الموقف المقام تحت الأرض وتأجيره لأسرة صاحب البلاغ بمبلغ رمزي، غير أن الأسرة قررت شراء ذلك المكان. ورغم عدم تقديم أية إعانة لعملية الشراء هذه، تلقت الأسرة من منظمة غير حكومية إعانةً استثنائيةً قدرها 800 يورو. وفيما يتعلق بإعادة بناء السطح فوق الممر الذي يتيح الوصول إلى منزل صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن بناء أكثر من 50 في المئة من السقف الحالي يستلزم إبرام اتفاق مع أصحاب المنازل المجاورة، وقد حاولت السلطات المحلية التوسط، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق في نهاية المطاف. وفي ضوء ذلك، عدّلت أسرة صاحب البلاغ طلبها الحصول على رخصة بناء، وقصرته على 50 في المئة من السقف الحالي. ومُنحت هذه الرخصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بحيث يمكن اليوم إعادة بناء السقف. وصدر قرار بالموافقة على تقديم إعانة تغطي 25 في المئة من تكاليف إعادة بناء السقف. وسبق أن مُنحت إعانة إضافية مؤقتة قدرها 693 5 يورو.

3- تعليقات صاحب البلاغ

41 - يفيد صاحب البلاغ في التعليقات المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 و 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2022 بأن سلطات الدولة الطرف لم تنفذ بعد التوصيات الفردية الواردة في آراء اللجنة، نظر اً إلى عدم إعادة بناء السقف حتى اليوم، ولأن الأسرة لا تزال بحاجة إلى دعم مالي لتمويل بناء السقف. ولا يوافق صاحب البلاغ على أن ولاية تيرول تعكف على تيسير التوصل إلى نتيجة مرضية للقضية.

42 - ويوضح صاحب البلاغ أن الأسرة تفاوضت على شراء مساحة خاصة في موقف السيارات المقام تحت الأرض في المجمع الجديد المكون من ثمانية مباني سكنية شُيِّدت على أرض خاصة. وبلغت تكلفة مكان وقوف السيارات 000 35 يورو، وهو ما دفع بوالدي صاحب البلاغ، وهما متقاعدان، إلى الاستدانة من المصرف. ويوضح صاحب البلاغ أن العمدة لم يسبق له البتة أن عرض المساعدة بدعم مالي وأن عملية الشراء تمّت على أي حال في عام 2017 ، وذلك قبل أن تصدر اللجنة آراءها. ويوضح صاحب البلاغ أيض اً أنه لا يزال يتعين بلوغ مكان وقوف السيارات باستخدام ممر المشاة الذي لا يزال مكشوف اً ومحفوف اً بالمخاطر أثناء فصل الشتاء. ويأسف صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف خلصت إلى أن مكان وقوف السيارات يشكل "مدخل اً بديلا ً " من دون حتى أن تجري تفتيش اً للمكان. ويوضح صاحب البلاغ أن أحد الجيران لا يزال يحتفظ بحق المرور على ممر المشاة الذي تستخدمه أيض اً خدمات المساعدة مثل الصليب الأحمر. ولا تزال أسرة صاحب البلاغ مسؤولة عن صيانة ممر المشاة وسلامته.

43 - ويدفع صاحب البلاغ بعدم الإقدام على أي محاولة للتوسط بخلاف اقتراح السلطات المحلية أنها ستوافق على إصدار إذن خاص بالسقف إذا وافقت أسرة صاحب البلاغ على رغبات أحد الجيران الذي أراد بناء مجمعين من البنايات السكنية المتاخمة لممر المشاة الخاص بأسرة صاحب البلاغ، وهو ما لم توافق عليه أسرته لأن بناية الجيران تعاني من مشاكل في تسرب المياه. وإلى جانب ذلك، يوضح صاحب البلاغ أن الجار الآخر يجب أن يوافق أيض اً على إعادة بناء السقف، وهو ما يعترض عليه.

44 - ويوضح صاحب البلاغ أنه حتى لو مُنح إذن اً ببناء سقف يبلغ قياسه نسبة 50 في المئة من قياس السقف الحالي، فإن الأسرة ترى أن هذا الحل غير مناسب على الإطلاق لفصل الشتاء ولن يحل مشكلتها. وعلى أي حال، لا تملك الأسرة حتى الإمكانات المالية لدفع ثمن 50 في المئة من السقف الحالي. ويخشى صاحب البلاغ أيض اً أن يبدي الجيران اعتراضهم مرة أخرى ويرفعوا دعوى. ويوضح صاحب البلاغ أن أحد التقديرات يشير إلى أن تكلفة إعادة بناء نسبة 50 في المئة من السقف الحالي ستبلغ 639 39 يورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.

45 - ويوضح أن الأسرة تلقت 800 يورو من لجنة الرصد في إنسبروك ، وأن لجميع المواطنين الحق في طلب الحصول على هذه الإعانات التي يجب ألا ينظر إليها على أنها تعويض منحته الدولة الطرف للأسرة وفق اً لما يرد في الآراء. ويوضح صاحب البلاغ أن الأسرة تلقت أيض اً مبلغ 000 6 يورو من دائرة الأراضي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في فيينا. واستُخدمت هذه الأموال لسداد البعض من ديون الأسرة المتعلقة بجلسات المحكمة، وبناء السقف وهدمه، وأجور المهندسين المعماريين والمحامين وما إلى ذلك. ويوضح صاحب البلاغ أن ديون الأسرة تبلغ نحو 000 72 يورو، منها 000 35 يورو مقابل مكان وقوف السيارات.

46 - ويدفع صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تعد ترد على استفساراته.

4- قرار اللجنة

47 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوح اً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف.

هاء- قضية غيفن ضد أستراليا ( CRPD/C/19/D/19/2014 و CRPD/C/19/D/19/2014/Corr.1 )

تاريخ اعتماد الآراء:

16 شباط/فبراير 2018

الموضوع:

الحق في التصويت بالاقتراع السري

المواد المنتهكة:

المادة 29 (أ)' 1 ' و' 2 ' مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 4 ( 1 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) و 5 ( 2 ) و 9 ( 1 ) و( 2 )(ز) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

CRPD/C/21/3

1- سبل الانتصاف

48 - فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

( أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال لها يشمل التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدتها في تقديم هذا البلاغ؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ضمان استفادة صاحبة البلاغ من إجراءات التصويت ومرافقه التي ستمكّنها من التصويت بالاقتراع السري من دون اضطرارها إلى الكشف عن نيتها الانتخابية لأي شخص آخر في جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في الدولة الطرف؛

( ج) نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

49 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

( أ) النظر في تعديل القانون الانتخابي من أجل ضمان توافر خيارات التصويت الإلكتروني وإتاحتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجونها بغض النظر عن أنواع عاهاتهم؛

( ب) دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت وضمانه في الممارسة الواقعية، على قدم المساواة مع الآخرين، وفقاً لما تقتضيه المادة 29 من الاتفاقية، بالحرص على أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وسهلة المنال والفهم والاستخدام، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت بالاقتراع السري باستخدام التكنولوجيات المساعدة؛

( ج) النظر في تعديل القانون الانتخابي في الحالات التي تستلزم الاستعانة بشخص آخر، من أجل تمكين الناخب من الإدلاء بصوته، بغرض إلزام الشخص الذي يقدم هذه المساعدة بالحفاظ على سرية ذلك التصويت.

2- رد الدولة الطرف

50 - أفادت الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بأنها أولت الاعتبار الواجب للآراء التي نشرتها على الموقع الشبكي للنيابة العامة، امتثالاً لتوصيات اللجنة.

51 - ولا تتفق الدولة الطرف مع استنتاجات اللجنة، لا سيما تفسيرها للمادة 29 من الاتفاقية. وتشير إلى أن الحق في التصويت عن طريق الاقتراع السري يخضع لقيود معقولة معينة، على النحو الذي فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 25 ( 199 6 ) بشأن المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع. وتشير الدولة الطرف إلى أن الاقتراع يمكن أن يظل سري اً عندما يتلقى الناخب مساعدة من شخص آخر من اختياره أو من شخص مستقل آخر، شريطة حماية الناخب من الإجبار أو الإكراه ومن كشف تصويته لسلطات الدولة.

52 - وتحتج الدولة الطرف بأن استخدام خيار التصويت الإلكتروني سيشكل عبئاً ثقيلاً. وقد جرَّبت الدولة الطرف، في الانتخابات الاتحادية لعام 2007 ، آلات تصويت قائمة بذاتها للناخبين المكفوفين أو الناخبين ضعاف البصر، وأظهرت النتيجة انخفاض مستوى مشاركة الناخبين في خيار التصويت هذا وارتفاع تكلفة كل صوت إلى نحو 790 , 49 1 دولار اً بالمقارنة مع متوسط تكلفة الناخب العادي البالغة 5 , 70 دولار اً. ونظر البرلمان الأسترالي بصورة دورية في مدى ملاءمة التصويت الإلكتروني، لكنه خلص إلى أن تكاليفه باهظة وتشوبه عيوب تتعلق بالأمن وسلامة البيانات. غير أن البرلمان سيواصل النظر في خيار التصويت الإلكتروني، بما يشمل إمكانية تعديل القانون الانتخابي، من أجل توسيع نطاق هذا التصويت ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى غير ضعاف البصر.

53 - وتقرّ الدولة الطرف بأوجه القصور في الطريقة التي عوملت بها صاحبة البلاغ، لا سيما حرمانها من المساعدة المباشرة. وتشير الدولة الطرف إلى توصية اللجنة بالنّص في القانون على ضرورة تعيين موظف يُكلَّف بتقديم المساعدة المباشرة إلى الناخب من أجل الحفاظ على سرية بطاقة الاقتراع، وتفيد بأنها أعدّت، رغم عدم إمكانية إجراء تعديل تشريعي في المرحلة الراهنة من الدورة الانتخابية، مواد تدريبية لجميع موظفي الاقتراع في مجال دعم الناخبين ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع.

54 - وتحتج الدولة الطرف بأن المادة 9 ( 1 ) من الاتفاقية لا تنطبق في هذه الحالة لأنها تشير إلى الوصول إلى مواقع فعلية ومرافق وخدمات معينة، لا إلى الاستفادة من فرصة التصويت. وتضيف أن التصويت الإلكتروني ليس خدمة تتيحها عموم اً للجمهور.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

55 - قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها في 15 تموز/يوليه 201 9 . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن حجة الدولة الطرف، ومفادها أن تقديم المساعدة التكنولوجية على التصويت سيكون باهظ التكلفة، هي حجة لا تراعي أوجه التطور الكبيرة على صعيد التكنولوجيا منذ عام 200 7 . وإضافة إلى ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أن إتاحة التكنولوجيات المعينة قد يتسبب في عبء مفرط أو لا موجب له تتحمله الدولة الطرف. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف لا تقدم أي برهان يدعم تأكيدها أن التصويت بمساعدة الحاسوب ليس مناسب اً في الوقت الراهن. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تحرز أي تقدم في إتاحة التكنولوجيات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن هذه التكنولوجيا موجودة وتوفرها اللجنة الانتخابية في نيو ساوث ويلز.

56 - وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تعتمد على تعريف لإمكانية الوصول عفا عليه الزمن وضيق النطاق، وهي من ثمّ لا تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

4- قرار اللجنة

57 - تأسف اللجنة لعدم تنفيذ التوصيات الفردية والعامة. وفي ضوء ذلك، تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم " جيم " .

واو- قضية ساهلين ضد السويد ( CRPD/C/23/D/45/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

21 آب/أغسطس 2020

الموضوع:

عملية التعيين والتعديلات والترتيبات اللازمة في مكان العمل

المواد المنتهكة:

المادتان 5 و 27 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

1- سبل الانتصاف

58 - فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال له يشمل ردّ أي تكاليف قانونية تكبدها، إلى جانب منحه تعويضاً؛

( ب) نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

59 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها:

( أ) اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الحرص على التشجيع عملي اً على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، بسبل منها ضمان تقييم المعايير المطبقة في تقدير مدى معقولية الترتيبات التيسيرية وتناسُبها وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الآراء، وضمان إجراء حوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية بغرض تمكينهم من إعمال حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

( ب) ضمان حصول الموظفين الحكوميين الذين يشاركون في عمليات التوظيف وموظفي سلك القضاء، لا سيما موظفي محكمة العمل، على التدريب المناسب والمنتظم على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما يشمل التدريب على النهوض بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اً للاتفاقية، لا سيما للمادتين 9 و 27 منها.

2- رد الدولة الطرف

60 - قدمت الدولة الطرف تعليقاتها في 25 آذار/مارس 202 1 . وتدفع الدولة الطرف بأن الآراء قد أُخذت على محمل الجد. ومع ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يقع عليها أي التزام دولي بموجب الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري بأن تمنح صاحب البلاغ أي تعويض مالي أو أن تسدد له أي تكاليف قانونية. وبناء عليه، لم تشرع في أي إجراءات تهدف إلى منح صاحب البلاغ تعويض اً أو سداد التكاليف القانونية التي تحملها.

61 - وتفيد الدولة الطرف بأن البرلمان قرر في عام 2017 الموافقة على هدف وطني جديد للسياسة المتعلقة بالإعاقة، متخذ اً من الاتفاقية نقطة انطلاق. والهدف المنشود هو تحقيق ظروف معيشية متساوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في مجتمع قائم على التنوع. وقد حددت الدولة الطرف أربعة مجالات مستهدفة من أجل تحقيق هذا الهدف، وهي: (أ) مبدأ التصميم العام؛ و(ب) أوجه القصور في إمكانية الوصول؛ و(ج) الدعم الفردي والحلول الداعية إلى الدعم الفردي؛ و(د) منع التمييز ومكافحته. وقُدِّم إلى الحكومة في عام 2019 تقريرٌ عن تحقيق بحثَ في سبل تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في مختلف مجالات المجتمع.

62 - وتشير الدولة الطرف إلى تقديم مشروع قانون في البرلمان ، في 18 آذار/مارس 2021 ، يتضمن اقتراح اً يدعو إلى إنشاء معهد لحقوق الإنسان يتولى رصد كيفية احترام حقوق الإنسان وإعمالها في الدولة الطرف والتحقيق فيها والإبلاغ عنها. وسيُؤسس المعهد في 1 كانون الثاني/يناير 202 2 .

63 - وإلى جانب ذلك، استحدثت الدولة الطرف تحقيق اً يرمي إلى استعراض الاختصاص الإشرافي الذي ينبغي أن يمارسه أمين المظالم المعني بالمساواة فيما يتعلق بالعمل الوقائي من أجل التصدي للتمييز في مكان العمل. وقدم أمين المظالم تقريره في كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وأحيل التقرير إلى الجهات الفاعلة المعنية من أجل النظر فيه. وفي عام 2020 أيض اً، استحدثت الدولة الطرف تحقيق اً يرمي إلى تعزيز خدمات الترجمة الشفوية، لأغراض من بينها تعزيز التعليم والحياة العملية، خاصة لفائدة الأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الأشخاص الصم والمكفوفين. ومن المقرر أن يفضي التحقيق إلى صدور تقرير في 15 كانون الثاني/يناير 2022 يتناول النتائج التي توصل إليها.

64 - وتجري الدولة الطرف حوارات منتظمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجري حوار اً مستمر اً مع الوفد المعني بالإعاقة، وهو المحفل الرئيسي للحكومة من أجل التشاور والحوار مع حركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الوكالة المعنية بالمشاركة التابعة للدولة الطرف بانتظام مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأنشئ مجلس شؤون الإعاقة في عام 2018 من أجل تسهيل الحوار بين الوكالة وحركة مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة.

65 - وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة بشأن التدريب، تدفع الدولة الطرف بأن الوكالة المعنية بالمشاركة وأمين المظالم المعني بالمساواة قاما بين عامي 2015 و 2017 بمبادرة إعلامية من أجل تعزيز الإلمام والوعي بالاتفاقية في أوساط العموم والموظفين الحكوميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إلى جانب النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة. وفي سياق هذه العملية، عُقدت مشاورات مع المنظمات ذات الصلة، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، عملت الوكالة المعنية بالمشاركة، بالتعاون مع جامعة أوبسالا، على تدريب موظفي القطاع العام بشأن مجال حقوق الإنسان عن طريق إتاحة وحدات تدريبية بشأن الاتفاقية. وأوعزت الدولة الطرف إلى الوكالة المعنية بالمشاركة، في حزيران/ يونيه 2018 ، إبلاغ أرباب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة بالمسؤوليات والجهود الرامية إلى توفير المترجمين الشفويين وغير ذلك من أشكال الدعم.

66 - وتفيد الدولة الطرف بأنها عممت الآراء على السلطات العامة المختصة ونشرت الآراء على الموقع الشبكي للحكومة وأرفقتها بموجز باللغة السويدية. ويجري العمل حالي اً على ترجمة الآراء بأكملها من الإنكليزية إلى السويدية، وستنشر على الموقع الشبكي للحكومة.

67 - ونظر اً إلى الإجراءات المتخذة، ترى الدولة الطرف أنها اتخذت خطوات معقولة نحو الامتثال لآراء اللجنة وتطلب إلى اللجنة اختتام عملية حوار المتابعة.

3- تعليقات صاحب البلاغ

68 - قدم صاحب البلاغ في 16 حزيران/ يونيه 2021 رده على ملاحظات الدولة الطرف. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء بالقدر الكافي. ويدعي أن رأيه يحظى بتأييد رابطة الأشخاص الصم ومنظمة المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السويد.

69 - ويدفع صاحب البلاغ بأن الهدف الوطني الجديد للسياسة المتعلقة بالإعاقة الذي وضعته الدولة الطرف، والذي حظي بالموافقة في 2017 ، هو مجرد تجديد لتشريع يعود تاريخه إلى عام 2000 ، وكان قد وضع هدف اً مماثل اً. وفي ضوء ما تقدم، ومع الأخذ في الحسبان أن الإحصاءات في السويد تبين باستمرار أن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة أعلى من مثيلتها لدى باقي السكان، فلا يوجد ما يشير إلى أن الهدف الجديد سيعجل بالعملية الرامية إلى تحقيق التكافؤ في فرص العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرى صاحب البلاغ أن الهدف صيغ صياغة غامضة ولا يتناول عقبات محددة يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حياتهم اليومية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن مشروع القانون الذي قُدِّم إلى البرلمان بالاقتران مع اقتراح يدعو إلى إنشاء معهد لحقوق الإنسان لا ينص على أن المعهد سينظر في الشكاوى الفردية. وبما أن مجال حقوق الإنسان واسع جد اً، فقد يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للتهميش في سياق هذا العمل.

70 - ويدفع صاحب البلاغ بأن الآراء لم تُتح في صيغ ميسّرة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتسنى اطلاعهم عليها، وهو ما يتعارض مع توصيات اللجنة.

71 - وطالب صاحب البلاغ بالتعويض، غير أن الحكومة أشارت إلى هذا الرد المقبل. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدراسات القانونية تبين أنه من غير الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ سيُوفَّق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المحلية. ويرى أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة، فقد يؤمر بسداد التكاليف القانونية للدولة الطرف التي قد تبلغ مئات الآلاف من الكرونات في حال خسر القضية. وبما أن صاحب البلاغ عاطل عن العمل منذ عام 2018 ، فهو لن يتمكن من دفع هذه التكاليف. ويوضح أن المعونة القضائية المجانية لا تتاح لهذه المسائل.

72 - ولا يوافق صاحب البلاغ على تفسير الدولة الطرف الذي يفيد بأن الاتفاقية لا تلزم الدولة الطرف بتعويض الضحايا. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف ملزمة، نظر اً إلى أن اللجنة مختصة بتفسير الاتفاقية، باتباع تفسيرات اللجنة، بوصفها دولة طرف اً في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. ويضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ يرى أنه إذا كانت الدولة الطرف على حق وليست ملزمة بموجب الاتفاقية بمنحه تعويض اً، فيحتمل أن تغدو الاتفاقية مجرد نظرية. فآليات الشكاوى تستغرق وقت اً طويل اً وتنطوي على تكاليف باهظة. وقد يهالها غالبية الأفراد ذوي الإعاقة الذين يمتلكون ميزانية مالية محدودة فتثنيهم عن الشروع في هذه الآليات. ويضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف لن تعترف مطلق اً بأن صاحب البلاغ وقع ضحية التمييز. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن عدم إصدار محكمة العمل حكم اً لصالحه يجعل آخرين في فئة الصم ممن قدموا شكاوى يواجهون أحكام اً مماثلة تصدر في حقهم استناد اً إلى الحكم الصادر في قضيته. ويعرب صاحب البلاغ عن شعوره بالإحباط إذ تخلص محكمة العمل إلى حدوث التمييز على أساس إعاقات أخرى أو عرق أو نوع جنساني أو ميل جنسي، غير أنها ترفض الحكم لصالح أصحاب الشكاوى من الأشخاص الصم. ويذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه يعجز عن سداد الرسوم التي تكبدها لرفع هذه القضية لأنه عاطل عن العمل.

73 - ويساور صاحب البلاغ القلق من أن التحري بشأن أمين المظالم المعني بالمساواة لن يسفر عن نتائج مرضية، لأن أمين المظالم لم يستعرض جميع وقائع قضيته وملابساتها. وفي رأيه، ينبغي أن يتطرق التحري إلى النقطة التي تفيد بضرورة تكليف أمين المظالم، عندما يقرر مساعدة أحد أصحاب الشكاوى، بالنظر في جميع العوامل الوجيهة اللازمة لكسب الدعوى في المحكمة. وفيما يتعلق بنتائج التحري بشأن تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، يشير صاحب البلاغ إلى أن التقرير لا يتضمن أي تدابير ملموسة أو فعالة لتعزيز تكافؤ الفرص في العمل. وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تدرك احتياجات ضعاف السمع منذ سنوات عديدة ولم تقم بعد بتحسين خدمات الترجمة المقدّمة إلى فئة الصم عن طريق تخصيص موارد مالية كافية. وعوض اً عن ذلك، تواصل الدولة الطرف إجراء تحقيقات.

74 - ويذكر صاحب البلاغ أنه في حين أتاحت الوكالات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة فرص العمل، لا سيما التدريب الداخلي، فإن هؤلاء يعجزون عن العثور على عمل بعد انتهاء هذا التدريب. ويحث صاحب البلاغ الدولة الطرف على إيجاد حلول لهذه المشكلة، مشير اً إلى أن التدريب الداخلي قد لا يدوم فترات كافية.

75 - وأخير اً، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أصدرت إلى الوكالة المعنية بالمشاركة تعليمات بإبلاغ أرباب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة بالمسؤوليات والجهود الرامية إلى توفير المترجمين الشفويين وغير ذلك من أشكال الدعم. ويتساءل صاحب البلاغ عما إذا كانت هذه التعليمات تتضمن أيض اً معلومات عن الاستحقاقات المتاحة لأرباب العمل الذين يوظفون أشخاص اً صم اً أو ضعاف السمع، وهو ما قد يكون على قدر كبير من الأهمية.

4- قرار اللجنة

76 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوح اً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف.

زاي- قضية كاييخا لوما وكاييخا لوكاس ضد إسبانيا ( CRPD/C/23/D/41/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

28 آب/أغسطس 2020

الموضوع:

حق طفل مصاب بمتلازمة داون في التعليم الشامل للجميع

المواد المنتهكة:

المواد 7 و 15 و 17 و 23 و 24 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

1- سبل الانتصاف

77 - فيما يتعلق بصاحبي البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

(أ) إتاحة سبيل انتصاف فعال لهما يشمل رد أي تكاليف قانونية تكبداها، إلى جانب منحهما تعويض اً يراعي الضرر العاطفي والنفسي الذي لحق بهما جراء المعاملة التي لقياها وطريقة إدارة السلطات المختصة لقضيتهما؛

( ب) ضمان قبول السيد كاييخا لوما في برنامج للتدريب المهني يكون شامل اً حق اً، بالتشاور معه ومع والديه؛

( ج) إجراء تحقيق فعال في ادعاءات إساءة المعاملة والتمييز التي قدمها صاحبا البلاغ وضمان المساءلة على جميع المستويات؛

( د) الاعتراف علن اً، عمل اً بهذه الآراء، بانتهاك حقوق السيد كاييخا لوما، وهو طفل، في التعليم الشامل للجميع وفي حياة خالية من العنف والتمييز، إلى جانب انتهاك حقوق والديه اللذين اتهما خطأ بارتكاب جريمة الإهمال وهو ما كانت له انعكاسات معنوية واقتصادية؛

( هـ) نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

78 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية وفي تقرير تحقيقها المتعلق بإسبانيا بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف على وجه الخصوص أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) التعجيل بالإصلاح التشريعي، وفقاً للاتفاقية، من أجل القضاء التام على النموذج الطبي إزاء الإعاقة ووضع تعريف واضح للإدماج الكامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقات وأهدافهم الخاصة في كل مستوى من مستويات التعليم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة بهدف اعتبار التعليم الشامل للجميع حقاً من الحقوق، ومنح جميع الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن خصائصهم الشخصية، الحق في فرص التعلم الشامل للجميع في نظام التعليم العادي، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الدعم حسب الحاجة؛

( ج) وضع سياسة جامعة بشأن التعليم الشامل للجميع ترافقها استراتيجيات لتعزيز ثقافة إدماج الجميع في نظام التعليم العادي، بما يشمل إجراء تقييمات قائمة على الحقوق الفردية للاحتياجات التعليمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، ودعم المعلمين، واحترام التنوع من أجل ضمان الحق في المساواة وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

( د) القضاء على جميع أشكال الفصل في التعليم في حق الطلاب ذوي الإعاقة، سواء في مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أو في الوحدات المتخصصة داخل المدارس العادية؛

( هـ) ضمان عدم مقاضاة والدي الطلاب ذوي الإعاقة بتهمة الإهمال بسبب مطالبتهم بحق أطفالهم في تعليم شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين.

2- رد الدولة الطرف

79 - قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 14 أيار/مايو 202 1 . وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ قدم اً بلاغهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، وأن المحكمة التي انعقدت بإشراف قاض منفرد أصدرت قرار اً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 برد مقبولية هذا الطلب، عمل اً بالمادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

80 - وتدفع الدولة الطرف بأنها، بوصفها طرف اً متعاقد اً سامي اً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تخضع لاختصاص المحكمة ويقع عليها الالتزام بالقرارات النهائية التي تعتمدها. وبناء عليه، لا ترى الدولة الطرف وجاهة في التعليق على آراء اللجنة المؤرخة 28 آب/أغسطس 2020 ، بما أن المحكمة نظرت في نفس الوقائع موضوع البلاغ.

81 - وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تشير الدولة الطرف إلى أن المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل قد اتخذت إجراءات معينة في إطار صلاحياتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان على نحو أفضل، وضمان الفعالية باقتراح تدابير تراعي آراء الهيئات الدولية المختصة بصون حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الملكي 453 / 2020 المؤرخ 10 آذار/مارس 202 0 .

82 - أما فيما يخص التوصيات المتصلة بالإصلاح التشريعي المتعلق بالقضاء على النموذج الطبي إزاء الإعاقة، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس الوزراء وافق في 7 تموز/يوليه 2020 على إحالة مشروع قانون إلى البرلمان لإصلاح التشريعات المدنية والإجرائية من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية. ويشمل هذا المشروع نقلة نوعية إذ يهدف إلى الحرص على أن تكون القرارات التي يتخذها الأشخاص ذوو الإعاقة نابعة من إرادتهم وأفضلياتهم، وألا يُستعاض عنهم في عملية اتخاذ القرار بشأن المسائل التي تهمهم. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على القانون المقبل في أوائل عام 202 1 .

83 - وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع، تفيد الدولة الطرف بأن القانون الأساسي رقم 3 / 2020 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 الذي يعدل القانون الأساسي رقم 2 / 2006 المتعلق بالتعليم والمؤرخ 3 أيار/مايو 2006 ، يدرج النهج القائم على حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، ضمن المبادئ التوجيهية للنظام، الذي يقر بمصالح الطفل الفضلى، وحقه في التعليم، والتزام الدولة بضمان إعمال حقوقه على نحو فعال. وهو يتضمن صراحةً الحق في التعليم الشامل للجميع والجيد. وينعكس دعم التعليم الشامل للجميع في مبادئ مختلفة: فقد ثبت أن التدريس سيكيف مع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأنه يجب الاستماع إلى والدي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدعم التعليمي أو الأوصياء القانونيين عليهم كما يجب إبقاؤهم على اطلاع، وأن الإجراءات ستُنظَّم من أجل وضع حد لأوجه التباين، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى على الدوام. وستتيح التقييمات في نهاية السنة توجيهات مناسبة بشأن نوع التعليم الذي يتجه نحو تمكين التلاميذ من الاستفادة من نظام تعليم يكون أكثر شمول اً أو البقاء فيه.

84 - وستتخذ الإدارات التعليمية التدابير اللازمة من أجل تفادي فصل الطلاب والحرص على توزيع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة توزيع اً مناسب اً ومتوازن اً بين المدارس. وسوف تحرص على أن تضمن القرارات المدرسية الاستجابة الأنسب للاحتياجات الخاصة بكل طالب. ويتعين على السلطات العامة أن تضع خطة تتيح الموارد اللازمة للمدارس العادية، في غضون عشر سنوات بعد اعتماد القانون، وفق اً للاتفاقية وامتثال اً للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بغرض تمكينها من استقبال التلاميذ ذوي الإعاقة في أحسن الظروف. وستواصل الإدارات التعليمية تقديم الدعم اللازم لمراكز التعليم الخاص لكي تصبح نموذج اً يحتذى ومراكز دعم للمراكز العادية، إلى جانب إتاحتها التعليم للطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة للغاية.

85 - وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بضمان عدم مقاضاة والدي الطلاب ذوي الإعاقة بتهمة الإهمال في حال مطالبتهم باحترام حق أطفالهم في التعليم الشامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين، توضح الدولة الطرف أن حالات التخلف المتكرر وغير المبرر عن حضور الفصول الدراسية هي التي يترتب عليها دون سواها إرسال نسخة من ملف القضية المفتوحة لهذا الغرض إلى مكتب المدعي العام. ثم يشرع مكتب المدعي العام في الإجراءات التمهيدية المناسبة من أجل تقييم ظروف كل حالة على حدة، وتكييف الرد المؤسسي مع الحالة الخاصة بالطلاب المعنيين وأسرهم. وتشير الدولة الطرف إلى أن حالات عدم وجود مبرر واضح ومحدد يسوغ الإعفاء من واجب الالتحاق شخصي اً بالمدرسة، ولو كان الإعفاء مؤقت اً، هي وحدها التي تدفع مكتب المدعي العام إلى مواصلة هذه الإجراءات بغية رفع دعوى جنائية على الوالدين أو الأوصياء الذين يدعى أنهم انتهكوا الواجبات الملازمة للسلطة الوالدية في هذا المجال.

86 - وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأن الآراء نشرت على الموقع الشبكي لوزارة العدل.

3- رد صاحبي البلاغ

87 - يعرب صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 30 آب/أغسطس 2021 عن دهشتهما من تشكيك الدولة الطرف في اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغ والطبيعة الملزمة للآراء. ويخلصان إلى أن الدولة الطرف لم تطبق مبدأ حسن النية ولم تف بالتزامها بالامتثال للاتفاقية.

88 - وفيما يتعلق بجبر الضرر الفردي، يوضح صاحبا البلاغ أنهما رفعا في 28 تموز/يوليه 2021 دعوى أمام وزارة العدل بشأن مسؤولية الدولة من أجل المطالبة بإنفاذ الالتزامات الناشئة عن الآراء، ولو في جزء منها على الأقل. وأوضحا أنه سيشقّ على أسرتهما أن تضطر إلى العودة إلى المحكمة في سبيل إنفاذ التزامات الحكم وأن تستمر معاناتها من جراء هذه العملية المؤسفة.

89 - ويدفع صاحبا البلاغ بأن القانون الأساسي رقم 3 / 2020 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 الذي يعدل القانون الأساسي رقم 2 / 2006 المؤرخ 3 أيار/مايو 2006 والمتعلق بالتعليم، يبقي على المادة 74 ( 1 ) من القانون السابق التي تسمح بفصل الطلاب ذوي الإعاقة وإقصائهم من المجتمع. ويقدر صاحبا البلاغ أن ما يقرب من 90 في المئة من الطلاب ذوي الإعاقة لا يتمتعون بحقهم في التعليم الشامل للجميع. ويشكو صاحبا البلاغ من أنّ المدة التي ينص عليها القانون والتي يجب أن يتحقق فيها التعليم الشامل للجميع هي فترة طويلة للغاية ( 10 سنوات ).

90 - ويرى صاحبا البلاغ أنه ينبغي عدم الإبلاغ عن الأشخاص الذين يناضلون من أجل حق أطفالهم في التعليم الشامل للجميع وعدم اتهامهم بجريمة الإهمال. ومع ذلك، لا يزال صاحبا البلاغ يتلقيان مكالمات من الأسر المكروبة التي تُوجَّه إليها تهديدات بخصوص هذا الأمر.

91 - ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر الآراء تكاد تكون معدومة، وأن الآراء لم تعمم بصيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

4- الإجراء المتخذ

92 - ذكّرت المقررة الخاصة، في مذكرة شفوية مؤرخة 21 تموز/يوليه 2021 موجهة إلى الدولة الطرف، بأنّ اللجنة رأت، نظر اً إلى الطابع المقتضب لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما عدم وجود أي حجة أو توضيح يفسر رفض طلب صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أنه لا يسعها أن تفصل، بأي قدر من اليقين، فيما إذا كانت القضية التي عرضها عليها صاحبا البلاغ موضع فحص سابق ، وإن كان محدود اً، من حيث أسسها الموضوعية، وأن القرار لا يشكل من ثمّ عقبة أمام مقبولية البلاغ من أجل النظر في أسسه الموضوعية. وأكّدت المقررة الخاصة مجدد اً أن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ التوصيات الواردة في الآراء.

5- قرار اللجنة

93 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف وعقد اجتماع لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.

حاء- قضية ج. م. ضد إسبانيا ( CRPD/C/23/D/37/2016)

تاريخ اعتماد الآراء:

21 آب/أغسطس 2020

الموضوع:

الحق في عدم التمييز فيما يتعلق بالاحتفاظ بالعمل أو الاستمرار فيه (الانتقال إلى عمل آخر)

المواد المنتهكة:

المادة 27 (أ) و(ب) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 (أ)-(ه )؛ والمادة 4 ( 1 )(أ) و(ب) و(د) و( 5 )؛ والمادة 5 ( 1 )-( 3 ) من الاتفاقية

معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:

لا يوجد

1- سبل الانتصاف

94 - فيما يتعلق بصاحب البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

( أ) منحه الحق في الحصول على تعويض مناسب، بما يشمل أي تكاليف قانونية تكبدها لتقديم هذا البلاغ؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة حرص اً على أن تتاح لصاحب البلاغ فرصة تقييم قدرته على مزاولة وظيفة بديلة بغرض تقييم قدرته المحتملة على الاضطلاع بوظيفة معدّلة أو بأنشطة تكميلية أخرى، بما يشمل أي ترتيبات تيسيرية معقولة قد تكون لازمة.

95 - وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باعتماد تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل مواءمة اللوائح المتعلقة بتمكين أفراد جهاز شرطة بلدية فيغيراس من ممارسة وظيفة أخرى (مرسوم) وإجراءات تطبيقها مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الآراء، من أجل الحرص على ألاَّ يقتصر الانتقال إلى عمل آخر على الأشخاص ذوي الإعاقة الجزئية؛

( ب) وعلى المنوال ذاته، مواءمة مختلف اللوائح المحلية والإقليمية التي تنظّم تكليف الموظفين العموميين بأعمال معدّلة مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الآراء؛

( ج) نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في صيغ ميسرة بحيث يتاح لجميع فئات السكان الاطلاع عليها.

2- رد الدولة الطرف

96 - قدمت الدولة الطرف تعليقاتها في رسالتها المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 202 1 . وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي رد مقبولية البلاغ وفق اً للمادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، إذ يتطرق إلى نفس المسائل التي سبق أن نظرت فيها اللجنة في قضية ب. ف. ك. ضد إسبانيا (CRPD/C/21/D/34/2015).

97 - وبما أن البلاغ يشير إلى نفس الظروف الواردة في قضية ب. ف. ك. ضد إسبانيا ، فإن الدولة الطرف تقدم المعلومات نفسها التي قدمتها في إطار إجراء متابعة الآراء في القضية المذكورة. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس مدينة برشلونة لم ينفذ أي تغييرات تنظيمية، وتعرب عن اتفاقها مع ما قدمه مجلس المدينة بشأن أسباب عدم تمكنه من القيام بذلك. ويتطلب تنفيذ آراء اللجنة تعديل النظام القانوني، وهي مسألة خارج نطاق صلاحيات مجلس المدينة.

98 - وتشير الدولة الطرف إلى أن مجالس المدن يجب أن تتّبع اللوائح المعتمدة على مستوى الدولة. وينص النظام الأساسي للوظيفة العامة على أنّ الموظفين العموميين يحق لهم التقاعد وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللوائح السارية. وبمقتضى المادة 63 ، يفقد الموظفون العموميون صفتهم هذه عند التقاعد الإلزامي. وإلى جانب ذلك، يمكن إلزام الموظف بالتقاعد في حال استنتاج يكشف عن "إعاقة كاملة دائمة" فيما يتعلق بمهنته المعتادة. ولن يتمكن صاحب البلاغ، نظر اً إلى حالة إعاقته، من مواصلة عمله في الوظيفة المعدلة من دون إعادة تقييم قدراته.

99 - والهيئة الحكومية المختصة بتحديد درجة الإعاقة الدائمة المتصلة بالعمل هي مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد أصيب صاحب البلاغ في حادث في مكان العمل، ومن ثم فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي السلطة المختصة بموجب القانون الإسباني بالبت في وضع إعاقته. وتشدد آراء اللجنة على ضرورة السماح بتقييم اللياقة البدنية لصاحب البلاغ من أجل معرفة مدى تمكنه من أداء أعمال بديلة ومن ثمّ الاضطلاع بوظيفة معدلة، من دون الحاجة إلى تغيير الاستنتاج المتعلق بدرجة الإعاقة. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن مجلس مدينة برشلونة يجب أن يلتزم بقوانين الدولة.

100 - وتدفع أيضاً بأن مجلس مدينة برشلونة ليس السلطة المختصة بتعديل القرارات الخاصة بالبت في حالة الإعاقة الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. ولا تملك الحكومات المحلية السلطة التشريعية لتغيير المخطط التنظيمي وفق اً للإطار الدستوري، وهو ما يتطلبه تنفيذ آراء اللجنة. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية التعديلات التشريعية في مجال الوظيفة العمومية والضمان الاجتماعي والتقاعد. وتؤكد الدولة الطرف أن آراء اللجنة تتطلب إدخال تعديلات على قانون الدولة. ومع ذلك، لا يوجد قدر كاف من التوافق في الآراء فيما بين السلطات المعنية ولا هي تبدي إرادة سياسية للقيام بذلك.

101 - وتقدم الدولة الطرف الحكم الإداري الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن التزامها بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ويبيّن الحكم العملية الخاصة بالحالات التي تنطوي على منح صفة الإعاقة الكلية الدائمة، وما تبعها من إسناد وظيفة معدلة للفرد المعني. واستناداً إلى فقه المحكمة العليا، يواصل الفرد العمل في الوظيفة نفسها التي تسببت في وضع الإعاقة. وستُستهل إجراءات للبت فيما إذا كان ينبغي أن تجري لجنة تقييم الإعاقة المعنية مراجعةً لدرجة الإعاقة الأولية.

3- تعليقات صاحب البلاغ

102 - يدفع صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بأن مجلس بلدية فيغيراس لم يتخذ لا هو ولا الدولة الطرف أي تدابير من أجل الامتثال لآراء اللجنة. ويرى أيض اً أن الدولة الطرف تسيء تفسير المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري إذ ترى أن القضية قد سبق بحثها في الآراء المتصلة بقضية ب. ف. ك. ضد إسبانيا ، لأنها تتعلق بأشخاص آخرين وببلديات مختلفة. ويرى صاحب البلاغ، خلاف اً لما تؤكده الدولة الطرف، أن آراء اللجنة ملزمة لها.

103 - ويدفع صاحب البلاغ بأنه طلب إلى مجلس بلدية فيغيراس تنفيذ آراء اللجنة، ولكنه لم يتلق أي ردّ. ويذكر صاحب البلاغ أنه طلب إلى المحاكم المحلية أيض اً تنفيذ الآراء وإصدار طلب إلى مجلس فيغيراس لكي يشرع في إجراء تقييم الوظيفة البديلة في التوقيت المناسب، مع مراعاة قدراته المحتملة على أداء مهام معدلة أو أنشطة تكميلية أخرى تناسب حالته.

104 - وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن التقاعد بسبب الإعاقة يناسب حالته بموجب التشريعات الداخلية، يشير صاحب البلاغ إلى عدد من الأحكام التي قضت فيها المحاكم المحلية، على عكس ما تقدم ذكره، عدم انطباق التقاعد بسبب الإعاقة على قضايا مماثلة لحالة صاحب البلاغ. والتشريع الذي ينطبق على قضيته هو القانون العام للضمان الاجتماعي الذي أقره المرسوم التشريعي الملكي رقم 8 / 2015 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، والذي يقتصر في نصّه على التقاعد الإلزامي بسبب السن، ولا ينص على التقاعد الإلزامي بسبب الإعاقة الكلية الدائمة. وتنص المادة 198 من المرسوم المذكور على أن يتوافق معاش الإعاقة الكلية الدائمة مع أي راتب قد يتقاضاه العامل في الشركة نفسها أو في شركة أخرى في فترة لاحقة، شريطة ألا تكون المهام مماثلة لتلك التي أدت إلى العجز الكلي الدائم. ويشير صاحب البلاغ إلى أن رد الدولة الطرف يتغاضى، على أي حال، عن السؤال الرئيسي المطروح وهو ما إذا كان صاحب البلاغ يتمتع أيض اً بالقدرة على العمل رغم إعاقته.

105 - ويذكر صاحب البلاغ بأن لوائح ممارسة أفراد جهاز شرطة بلدية فيغيراس لعمل آخر، التي نُشرت في الجريدة الرسمية لمقاطعة جيرونا في 26 آذار/مارس 2015 ، تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة بممارسة عمل معدل، وهو ما يبدو أن الدولة الطرف تتجاهله. غير أنّ هذه اللوائح لا تنطبق بأثر رجعي، وهو ما يضر بمصالحه. وإضافة إلى ذلك، يذكّر بأن قانون التشريع الكتالوني رقم 16 / 1991 (قانون الشرطة المحلية) ينص على مواصلة العمل في وظيفة معدلة وإجراء تعديلات معقولة لكي يتسنى التكيف مع الوظيفة.

106 - ويخلص صاحب البلاغ إلى أن تعليقات الدولة الطرف لا تستجيب لمتطلبات اللجنة ويتضح منها أنها لا تعتزم إجراء التعديلات التشريعية ذات الصلة.

4- قرار اللجنة

107 - تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف وعقد اجتماع لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.