الأمم المتحدة

CCPR/C/AND/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 March 2026

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأندورا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لأندورا ( ) في جلستيها 4262 و4263 ( ) ، المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2026. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4282، المعقودة في 16 آذار/مارس 2026.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الأولي رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها وفدها وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 16/2024، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والمتعلق بمكتب أمين المظالم ( Raonador del Ciutadà ) ؛

(ب) القانون رقم 8/2023، المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2023، الذي ينظم المبادرة التشريعية الشعبية؛

(ج) القانون رقم 6/2022، المؤرخ 31 آذار/مارس 2022، والمتعلق بالتنفيذ الفعال للحق في المساواة في المعاملة والفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال؛

(د) القانون رقم 13/2019، المؤرخ 15 شباط/فبراير 2019، والمتعلق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز؛

(ه) القانون رقم 14/2019، المؤرخ 15 شباط/فبراير 2019، والمتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(و) القانون رقم 4/2018، المؤرخ 22 آذار/مارس 2018، والمتعلق بالحماية المؤقتة والانتقالية لأسباب إنسانية؛

(ز) القانون رقم 9/2017، المؤرخ 25 أيار/مايو 2017، والمتعلق بالتدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا؛

(ح) القانون رقم 1/2015، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، والمتعلق بالقضاء على العنف الجنساني والعنف المنزلي؛

(ط) القانون رقم 34/2014، المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والمتعلق بالاقتران المدني والمعدل لقانون الزواج المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995؛

(ي) إنشاء اللجنة الوطنية لمنع العنف الجنساني والعنف المنزلي، في عام 2016؛

(ك) اعتماد الخطة الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2022-2026)، في عام 2022؛

(ل) اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في عام 2019.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 25 أيلول/سبتمبر 2014؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 11 آذار/مارس 2014؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 11 آذار/مارس 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأسبقية المعاهدات والاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية، وبإمكانية تطبيقها المباشر في القانون المحلي فور نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أندورا. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تدابير ترمي إلى تدريب عامة الجمهور وتوعيته بشأن العهد وبروتوكوليه الاختياريين (المادة 2).

6- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى إذكاء وعي عامة الجمهور بالعهد وبروتوكوليه الاختياريين وبالآليات التي تسمح للأفراد بتقديم الشكاوى إلى اللجنة عند حدوث انتهاكات للعهد. وينبغي أن تكثف أيضاً الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد وبروتوكوليه الاختياريين في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، من أجل ضمان احتجاج المحاكم الوطنية بأحكام هذه الصكوك ومراعاتها وتطبيقها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز صلاحيات مكتب أمين المظالم ( Raonador del Ciutadà ) وتوسيع نطاقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منذ إنشاء هذا المكتب في عام 1998. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

8- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق تماماً مع مبادئ باريس، وأن تخصص لها موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لكي تتمكن من أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وينبغي أن تحرص أيضاً على استشارة منظمات المجتمع المدني في عملية إنشاء هذه المؤسسة.

تدابير مكافحة الفساد

9- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الفساد، مثل اعتماد القانون رقم 33/2021 بشأن الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة والحكومة المفتوحة في عام 2021، فضلاً عن مختلف مدونات قواعد السلوك ومدونات الأخلاقيات التي اعتُمدت لفائدة أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان، والنظام القضائي والشرطة وإدارة السجون. وتحيط علماً أيضاً بموافقة حكومة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو سياسة عامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن عدم وجود تدابير، بما فيها تدابير تشريعية، ترمي إلى حماية المبلغين عن المخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي نُفذت، والعقوبات التي فُرضت في قضايا الفساد (المادتان 2 و25).

10- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف الجهود الرامية إلى منع الفساد والقضاء عليه على جميع المستويات. وينبغي أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية أو سياسة عامة لمكافحة الفساد واعتمادها؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لوحدة منع الفساد ومكافحته وللنيابة العامة لكي تتمكنا من أداء مهامهما بفعالية واستقلالية؛

(ج) كفالة إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع مزاعم الفساد، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم في حال ثبتت إدانتهم؛

(د) تنفيذ حملات تدريب وتوعية لإعلام الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين والمحامين وقطاع الأعمال وعامة الجمهور بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية وبالآليات القائمة للإبلاغ عنه؛

(ه) كفالة حماية المبلغين عن المخالفات والشهود حماية فعالة، بسبل منها اعتماد تشريعات وإنشاء آليات للحماية لهذا الغرض؛

(و) إتمام عملية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

عدم التمييز

11- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الإطار المعياري والمؤسسي الذي يرمي إلى مكافحة التمييز، ولا سيما اعتماد القانون رقم 13/2019 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2019 والمتعلق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز، والقانون رقم 34/2014 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والمتعلق بالاقتران المدني والمعدل لقانون الزواج المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، فضلاً عن إنشاء إدارة سياسات المساواة في عام 2017 ومرصد الاعتبارات الاجتماعية والمساواة في عام 2020. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز لا يحظر صراحةً التمييز على أساس اللون أو الأصل الاجتماعي أو الثروة، وفقاً للمادة 2(1) من العهد. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام خطاب الكراهية على الإنترنت ضد المهاجرين والمسلمين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإزاء عدم وجود هيئة رقابية مختصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية، فضلاً عن القيود الإجرائية والتقنية التي تعوق إجراء تحقيقات لهذا الغرض. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية، بما فيها بيانات مصنفة، عن التحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي نُفذت، والعقوبات التي فُرضت في قضايا التمييز وخطاب الكراهية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب عن أسفها لعدم وجود نظام شامل لجمع البيانات المصنفة المتعلقة بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية (المواد 2 و9 و14 و20 و26).

12- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز والقضاء عليها. وينبغي أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) جعل الإطار التشريعي الذي يرمي إلى مكافحة التمييز متوافقاً تماماً مع العهد، من خلال إدراج جميع أسس التمييز المنصوص عليها في العهد في هذا الإطار، ولا سيما أسس اللون والثروة والأصل الاجتماعي؛

(ب) اعتماد برنامج عمل وطني لمكافحة جميع أشكال التمييز، ووضع مؤشرات وأهداف واضحة، وإنشاء آليات متابعة مناسبة، وتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتنفيذ البرنامج، مع الحرص على استشارة منظمات المجتمع المدني عند وضع هذا البرنامج واعتماده ومتابعته؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى منع خطاب الكراهية ومكافحته - ولا سيما الخطاب الذي ينتشر على الإنترنت - ، وذلك بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والمجموعات الأكثر تضرراً من خطاب الكراهية، بسبل منها إنشاء هيئة رقابية مختصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية وتيسير إجراء التحقيقات لهذا الغرض؛

(د) تيسير الإبلاغ عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وضمان وصول الضحايا إلى آليات لتقديم الشكاوى وسبل انتصاف فعالة، وكفالة ملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال ثبتت إدانتهم، وتمكين الضحايا وأسرهم من الحصول على جبر كامل للضرر؛

(ه) تزويد موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين بتدريب فعال في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، والحرص على تحديد هذه الجرائم وتسجيلها، ولا سيما من خلال نظام شامل لجمع البيانات المصنفة.

حرية الوجدان والدين

13- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق لأن القانون رقم 10/2022 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2022 يحظر على الطلاب والمعلمين ومديري المدارس وجميع العاملين في المدارس ارتداء علامات ورموز دينية واضحة، الأمر الذي قد يكون له تأثير تمييزي ويؤدي إلى تقييد حرية الفكر والوجدان والدين لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية (المواد 2 و3 و18 و26).

14- ينبغي أن تراجع الدولة الطرف القانون رقم 10/2022 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2022 في ضوء التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين، وكذلك المساواة أمام القانون، وأن تحرص على أن يحترم أي تقييد لهذه الحريات احتراماً صارماً مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

المساواة بين الجنسين

15- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد القانون رقم 6/2022، المؤرخ 31 آذار/مارس 2022، والمتعلق بالتنفيذ الفعال للحق في المساواة في المعاملة والفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال، واعتماد البرنامج الرباعي السنوات للمساواة الجنسانية (2026-2030) في عام 2026، كما ترحب بإنشاء أمانة الدولة المعنية بالمساواة والمشاركة المدنية في عام 2019، ومعهد المرأة الأندوري في عام 2023. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتنفيذ برنامج التوعية بالمسائل الجنسانية في المدارس. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية عامة ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة من أجل التصدي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية ملموسة ومصنفة وقابلة للمقارنة بشأن نتائج التدابير المتخذة للقضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل المهني الرأسي والأفقي، والفجوة في الأجور بين الجنسين، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية على المستويين الوطني والمحلي، وكذلك في مناصب اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص (المواد 3 و23 و25 و26).

16- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بسبل منها اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى القضاء على السلوكيات والقوالب النمطية الذكورية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتطبيقها من أجل تسريع تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع المجالات التي لا تزال فيها النساء والفتيات محرومات أو ممثلات تمثيلاً ناقصاً، مثل الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمل؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في المجالين العام والسياسي، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار وفي القطاع الخاص؛

(د) ضمان احترام مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في الواقع، من أجل تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها، بسبل منها إجراء دراسات استقصائية منتظمة بشأن التفاوت في الأجور؛

(ه) تعزيز آليات تقييم النتائج لضمان المتابعة الملائمة لسياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها؛

(و) تحسين جمع البيانات الشاملة والمصنفة، بما في ذلك حسب الجنس والعمر، وتحليلها ونشرها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس تسمح بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع المجالات.

العنف ضد المرأة

17- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحته، مثل اعتماد القانون رقم 1/2015، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، والمتعلق بالقضاء على العنف الجنساني والعنف المنزلي، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمنع العنف الجنساني والعنف المنزلي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتنفيذ دليل التعاون وبروتوكولات العمل في حالات العنف الجنساني والعنف المنزلي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحتها. وتعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية أو مؤشرات تسمح بتقييم نتائج التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة عن العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، ولا سيما عدد الشكاوى التي قُدمت، والملاحقات القضائية التي نُفذت، وأحكام الإدانة التي صدرت، والعقوبات التي فُرضت على المدانين، وتدابير الجبر التي اتخذت لصالح الضحايا (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

18- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف الجهود التي تبذلها من أجل منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومكافحتها والقضاء عليها. وينبغي أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحتها، على أن تكون هذه الاستراتيجية مصحوبة بآلية متابعة مزودة بموارد بشرية ومالية وتقنية كافية، وإجراء تقييم منتظم للتدابير المتخذة في هذا المجال استناداً إلى مؤشرات تسمح بقياس مدى ملاءمتها وفعاليتها والتقدم المحرز في تنفيذها؛

(ب) وضع برامج إلزامية لبناء القدرات تستهدف القضاة والمدعين العامين والشرطيين وغيرهم من موظفين إنفاذ القانون من أجل ضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة تطبيقاً صارماً، فضلاً عن برامج تدريبية إلزامية تستهدف الموظفين الطبيين؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، في حال ثبتت إدانتهم، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، وجبر كامل للضرر، بما في ذلك التعويض، وحصولهن على تدابير الحماية والمساعدة الملائمة؛

(د) تخصيص موارد لتوفير خدمات رعاية متخصصة وشاملة للنساء والفتيات ضحايا العنف، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، والحرص على إتاحة هذه الخدمات لجميع الضحايا بغض النظر عن وضعهن؛

(ه) القيام على نحو منهجي بجمع بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية وطبيعة العلاقة بين الضحية والمعتدي.

الإجهاض المقصود

19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الوضع المؤسسي لإمارة أندورا وعن عدم تطبيق أحكام قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض المقصود في الممارسة، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا تزال سارية، مما يدفع النساء إلى السفر إلى الخارج لإجراء عمليات الإجهاض، ولأن هذه الأحكام قد تشجع، لمجرد وجودها، على اللجوء إلى الإجهاض في ظروف سيئة، مما يعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26).

20- في ضوء الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة، ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها من أجل ضمان الوصول الفعال إلى الإجهاض المأمون والقانوني في الحالات التي تكون فيها حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر أو في الحالات التي قد يتسبب فيها إتمام الحمل للمرأة أو الفتاة الحامل في آلام ومعاناة بدنية أو نفسية على نحو ينتهك المادة 7 من العهد، ولا سيما في الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو يتعذر فيها بقاء الجنين حياً.

تغير المناخ والتدهور البيئي

21- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير ترمي إلى مكافحة آثار تغير المناخ والتدهور البيئي، ولا سيما اعتماد القانون رقم 21/2018 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2018، والمتعلق بتعزيز الانتقال الطاقي وتغير المناخ، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومكافحة تغير المناخ في عام 2021، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للطاقة وتغير المناخ في عام 2018. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفذت في عام 2014 العملية التشاركية بشأن تكيف أندورا مع تغير المناخ، غير أنها تلاحظ عدم وجود خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ (المادتان 6 و25).

22- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف الجهود التي تبذلها، بما في ذلك في إطار التعاون الدولي، من أجل الوقاية من آثار تغير المناخ والتدهور البيئي والتخفيف من حدتها، بسبل منها اعتماد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ. وينبغي أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة لاعتماد نهج لحماية الأشخاص، ولا سيما المجموعات الأكثر ضعفاً، من الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية، استناداً إلى المبدأ الوقائي، مع الحرص على مشاركة جميع السكان مشاركة فعالة ومستنيرة في اتخاذ قرارات لهذا الغرض.

حرية الفرد وأمانه على شخصه

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة قدمت معلومات تشير إلى أن الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة يمثلون 49 , 3 في المائة من نزلاء السجون، وإلى أن متوسط مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة يبلغ 242 يوماً، بالرغم من القيود المفصلة في المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية (المواد 9 و10 و14).

24- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ينبغي أن تحد الدولة الطرف على نحو ملحوظ من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبل منها زيادة تطبيق التدابير غير الاحتجازية. وينبغي أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيراً استثنائياً لا يُفرض إلا عند الضرورة ولأقصر فترة ممكنة، وأن تُحترم القواعد التي تحدد مدة الاحتجاز احتراماً صارماً؛

(ب) إتاحة المزيد من بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة وزيادة اللجوء إليها، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ولقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، ووضع قواعد وإجراءات واضحة تنظم تطبيقها؛

(ج) كفالة قيام السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق فوري شامل ونزيه في ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

25- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع الاتجار بالبشر ومكافحته، مثل اعتماد القانون رقم 9/2017 المؤرخ 25 أيار/مايو 2017، والمتعلق بالتدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وكذلك اعتماد بروتوكول العمل لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2018 وإنشاء الدائرة المعنية برعاية ضحايا الاتجار بالبشر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تتعلق بمخاطر الاستغلال في العمل في قطاعات العمل المنزلي والعمل الموسمي والبناء والزراعة، وإزاء عدم تقديم الضحايا المحتملين الشكاوى خوفاً من الترحيل. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء معلومات تشير إلى قلة عدد عمليات تفتيش العمل التلقائية، وعدم وجود تدريب منهجي بشأن الاتجار بالبشر موجَّه إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين (المواد 2 و7 و8 و24 و26).

26- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والاستغلال في العمل، ولا سيما في قطاعات العمل المنزلي والعمل الموسمي والبناء والزراعة؛

(ب) ضمان احترام حقوق العاملين والعاملات في قطاعات العمل المنزلي والعمل الموسمي والبناء والزراعة، ولا سيما العمال والعاملات المهاجرون، بغض النظر عن وضعهم، وكفالة اطلاعهم على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإيذاء، وتمكينهم من الوصول الفعلي إلى العدالة؛

(ج) الحرص على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في حالات الاتجار بالبشر، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم في حال ثبتت إدانتهم؛

(د) تعزيز أنشطة التدريب والتخصص الموجَّهة إلى الموظفين القضائيين وسلطات إنفاذ القانون ومفتشي العمل والوكالات المعنية بمكافحة الاتجار وكذلك المحامين، والحرص على أن يكون هذا التدريب منتظم ومنهجي ومحدد الأهداف؛

(ه) الحرص على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لجميع المؤسسات المكلفة بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته والمعاقبة عليه، وكذلك للمؤسسات التي تقدم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار، بما فيها منظمات المجتمع المدني.

ملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية

27- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تيسير وتنظيم عملية استقبال اللاجئين، ولا سيما اللاجئون السوريون والأوكرانيون، مثل اعتماد القانون رقم 4/2018 المؤرخ 22 آذار/مارس 2018. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وطنية تنظم اللجوء وعدم وجود إجراءات لإقرار صفة اللاجئ. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار قانوني وإجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية (المواد 7 و9 و12 و13 و24).

28- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف قانوناً بشأن اللجوء يتوافق مع المعايير الدولية ويضع إجراءات لإقرار صفة اللاجئ للأشخاص الذين يمكن الاعتراف بأنهم لاجئون. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أيضاً إطاراً قانونياً شاملاً للحماية الدولية لعديمي الجنسية، يضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية ويتوافق مع المعايير الدولية. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف أيضاً في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

29- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يجرم التشهير وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراءات لإلغاء تجريم التشهير. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الدعوى الجنائية التي رُفعت في عام 2019 ضد المدافعة عن حقوق الإنسان، فانيسا ميندوزا كورتيس، وهي رئيسة جمعية "أوقفوا العنف"، التي اتُهمت بارتكاب جريمة المساس بسمعة المؤسسات، المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، وذلك في إطار عملها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بما في ذلك الانتقادات التي وجهتها بشأن الحظر التام للإجهاض في أندورا، خلال مشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أيلول/سبتمبر 2019. وتحيط اللجنة علماً بأن محكمة الجنايات برأت السيدة ميندوزا كورتيس في حكم مؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2024، أكدت فيه أن تجريم مثل هذه المظاهر قد يثني الناشطين الاجتماعيين عن تبادل المعلومات والتعبير عن مخاوفهم ومواصلة عملهم الذي يرمي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأثر الرادع الذي قد يحدثه تجريم التشهير في الدولة الطرف على حرية التعبير، بما في ذلك فيما يتعلق بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان (المادة 19).

30- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء تجريم التشهير، وأن تقصر، على أي حال، تطبيق قانون العقوبات على الحالات الأكثر خطورة، مع تأكيد أن الحبس لا يشكل أبداً عقوبة مناسبة لجريمة التشهير، على النحو المحدد في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام المادة 325 من قانون العقوبات على نحو يشكل، في الواقع، ضرباً من ضروب المضايقة القضائية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يعملون على تعزيز حقوق المرأة ويدعون إلى إضفاء الصفة القانونية على الإجهاض في الدولة الطرف، بما في ذلك أولئك الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثل هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

حقوق الطفل

31- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل حماية حقوق الطفل، مثل اعتماد القانون رقم 14/2019 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2019، والمتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، واعتماد الخطة الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2022-2026) في عام 2022. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن سن المسؤولية الجنائية محددٌ حالياً في 12 سنة وأن الأطفال قد يودعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أقصاها 90 يوماً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق إزاء إمكانية إيداع الأشخاص القاصرين في الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية لمدة ثلاثة أيام (المواد 7 و10 و24).

32- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف إطارها التشريعي لرفع سن المسؤولية الجنائية على نحو يتوافق مع المعايير المقبولة دولياً. وينبغي أن تقصر أيضاً المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وأن تتجنب الإيداع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع الحرص على تقديم الأطفال الموقوفين والمسلوبي الحرية من دون تأخير إلى سلطة مخولة بالنظر في شرعية تدبير سلب الحرية أو تمديده؛ وأن تحرص على أن تضطلع هيئة قضائية بمراجعة دورية للاحتجاز السابق للمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توائم الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها في مجال الحبس الانفرادي مع المعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك من خلال إلغاء إيداع القاصرين في الحبس الانفرادي.

المشاركة في الحياة السياسية

33- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز مشاركة مختلف شرائح السكان مشاركة فعالة في الشؤون العامة، مثل المرسوم رقم 4 4 4/2022 المؤرخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 والمتعلق بلوائح المشاركة المدنية، فضلاً عن مختلف المنتديات والهيئات المعنية بمشاركة المواطنين (مثل عملية " رؤية المواطن " واللجنة التنفيذية للمشاركة المدنية). ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن مشاركة غير المواطنين المقيمين في إقليم الدولة الطرف في الانتخابات المحلية (المادة 25).

34- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز وضمان المشاركة الفعالة والمستنيرة لمختلف شرائح السكان في الشؤون العامة والمنتديات السياسية وعمليات اتخاذ القرار. وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة غير المواطنين الذين يقيمون في البلد منذ فترة طويلة في الشؤون العامة، بسبل منها النظر في إمكانية السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية.

دال- النشر والمتابعة

35- ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

36- ووفقاً للمادة 75(1) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 19 آذار/مارس 2029، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 8 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و20 (الإجهاض المقصود) و30 (حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) أعلاه.

37- وفي إطار جولة الاستعراض المقررة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2032 قائمة المسائل التي تحددها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم ردودها عليها في غضون سنة واحدة، وستشكل هذه الردود تقريرها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 2034.