الدورة التاسعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 614

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 3 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار (تركيا)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع معا والتقرير الدوري الخامس لفرنسا

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع معا والتقرير الدوري الخامس لفرنسا (CEDAW/C/SR.8/3 و CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1، و CEDAW/C/FRA/5، وCEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد فرنسا إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيسة : قالت إن السيدة كاسبار، وهي عضو في اللجنة وفرنسية الجنسية لن تشارك في النظر في التقارير وفقا لقرار اللجنة 18 (د-3) الذي يحول دون مشاركة عضو من جنسية الدولة التي تقدم التقرير عند النظر في أي جانب من جوانب تقرير هذه الدولة.

3 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت إن حكومتها تعلق أهمية كبيرة على الامتثال إلى القوانين الوطنية والأوروبية والدولية، كما يتضح ذلك من السياسات والتدابير الجديدة التي اعتمدتها.

4 - وقالت إنها تترأس وزارة التكافؤ والمساواة في مكان العمل، وهي فرع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن. وتتضمن وزارتها إدارة حقوق المرأة والمساواة وشبكة من الوفود الإقليمية. وهي تترأس شخصيا ثلاث هيئات استشارية تعا لج موضوع المساواة في مكان العمل، والتثقيف الجنسي، وتنظيم الحمل، والتثقيف العائلي، والعنف الموجه ضد المرأة. وقد فوضها أيضا رئيس الوزراء لترؤس لجنة الرصد المعنية بالمساواة بين الجنسين التي أنشأها الرئيس في عام 1995، وتقدم هذه اللجنة المساعدة الاستشارية من أجل تحقيق هدف المساواة في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة. وهي تعمل بصورة منتظمة مع وفود حقوق النساء البرلمانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

5 - وتعمل فرنسا على مكافحة جميع أشكال التمييز المباشر وغير المب اشر التي تؤثر في المرأة. وإن تشر يع حكومتها الذي يناهض جميع أشكال استبعاد المرأة من الحياة الاجتماعية أجرى تغييرات هائلة في قانون العمل، مما زاد من فعالية المفتشين في وزارة العمل، ومنظمات نقابة العمال، والفرق المناهضة للتمييز، وجعل عبء تقديم الأدلة في صالح الموظف أو المتقدم بطلب للعمل، بغض النظر عن سبب التمييز. وتم استحداث أيضا مفهوم التمييز غير المباشر في ا لقضاء الفرنسي. وساهمت العضوية في الاتحاد الأوروبي مساهمة كبيرة في تعزيز حقوق المرأة. أما موضوع التمييز ضد المرأة فقد تم معالجته بصفة محددة في النشرة التوجيهية لمجلس الاتحاد الأوروبي 97/80/EC المؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 والمتعلقة بعبء تقديم الأدلة في حالة التمييز القائمة على الجنس. ووسع المبدأ التوجيهي المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2002 من نطاق المعاملة المتساوية للرجل والمرأة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على عمل، والتدريب أثناء العمل، وظروف العمل.

6 - وتم إيلاء اهتمام كبير في السنوات الأخيرة بالتكافؤ عند اتخاذ القرارات، لا سيما في مجال السياسة. وإن التعديل الدستوري الذي اعتمده الكونغرس في 28 حزيران/يونيه 1999 شمل مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المنتخبين لشغل وظائف رسمية، وتم سن تشريع تنفيذي في 6 حزيران/يونيه 2000. ونتيجة لذلك، أصبحت فرنسا رسميا أول بلد يعتمد المساواة بين الجنسين في مجال الانتخابات، ف يج ب أن يشكل كل من الرجال والنساء 50 في المائة من المرشحين الموضوعين على قوائم الانتخابات. وقد تم تحقيق هدف المساواة من الناحية العملية في الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2001، فشكلت نسبة النساء 47.5 في المائة من المستشارين المحللين في المقاطعات التي يعيش فيها أكثر من 500 3 شخص ، على الرغم من أن رئيسات البلديات في هذه المقاطعات لا يشكلن إلا 6.6 في المائة. وفي انتخابات مجلس الشيوخ الجزئية لعام 2001، شكلت النساء 20 في المائة من المرشحين الذين تم انتخابهم، مقابل 6 في المائة في الانتخابات السابقة. غير أنه في الانتخابات التشريعية لعام 2002، لم يتجاوز عدد النساء اللاتي تم انتخابهن 71 امرأة أي 12.3 في المائة. ويتم القيام بدراسة لإيجاد الوسائل التي يمكن أن تقنع الأحزاب السياسية ب اتخاذ إجراءات إيجابية لتدارك هذه الحالة.

7 - وأضافت أن تشريع آذار/مارس 2003 المتعلق بانتخاب المستشارين الإقليمين وأعضاء البرلمان الأوروبي، والمتعلق كذلك ب التمويل العام لحملات الأحزاب السياسية، يشترط بأن يتناوب المرشحون والمرشحات في القوائم الانتخابية للانتخابات الأوروبية، والانتخابات الإقليمية حيث يتم توزيع القوائم على أساس المحافظات. وفي الانتخابات الأوروبية في عام 1999، وقبل بدء نفاذ أي تشريع يتعلق بالمساواة بين عدد المرشحين والمرشحات، كانت نسبة المرشحات اللاتي نجحن في الانتخابات 40.2 في المائة.

8 - وواصلت أيضا جميع الوزارات تطبيق المساواة بين الجنسين بشكل نشط. وكانت قد قدمت اللجنة التوجيهية المعنية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في شغل المناصب العليا في الخدمة المدنية في تقريرها الأول في آذار/مارس 2002 اقتراحات ترمي إلى تحسين ال وعي بعدم المساواة، وإعادة تنظيم أوقات العمل، واتخاذ تدابير من أجل تحسين التوازن بين الجنسين في التوظيف، والتطوير المهني. وفي إطار ال حكوم ة الحالية، تم تعيين النساء في عدد من الوظائف التي كان الرج ا ل يشغل ون ها بصورة تقليدية بم ا في ذلك رئاسة سلطة النقل العام في باريس، ورئاسة الوكالة المسؤولة عن الطاقة والبيئة، كما تم تعيين امرأة مديرة للشؤون الرياضية في الوزارة المعنية.

9 - وفي عام 2003، قدمت حكومتها إلى البرلمان تقريرا يتصل بالتدابير الرامية إلى التمثيل المتساوي بين الجنسين في القوائم الانتخابية على أن يوضع في الاعتبار التوازن بين الجنسين بين الناخبين أنفسهم.

10 - وإن القوالب النمطية التي تستهدف المرأة والصور المهينة للمرأة موضوعان من المواضيع التي تثير قلقا مستمرا. وإن ال مكتب المسؤول عن وضع معايير ل لدعايات قدم توصيات جديدة تتعلق ب كريقة عرض الأشخاص استنادا إلى المبدأ الذي يفيد بأن الدعاية يجب أن تتجنب الصور المهينة والاستغلال المشين للإنسان، كما ينبغي عدم معاملة الأشخاص لا سيما النساء معاملة السلعة. وعلى الرغم من أن التشريع الفرنسي يعاقب على التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف على أساس المنشأ أو الأصل الإثني أو الجنسية أو العرق أو الدين، ليست هناك أحكام تتصل بالتحري ض على التحيز الجنسي. وعليه فإن الحكومة بدأت في إجراء مناقشات مع الوزارات ذات الصلة، ومع وسائط الإعلام عن الوسائل الكفيلة بمنع التحريض على التمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي.

11 - وفي عام 2003، صدقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقد سمح التشريع الأمني الداخلي الذي تم سنّه في آذار/مارس 2003 بإنشاء مكتب جديد ، ي عنى بالاتجار بالأشخاص، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة قدرها 000 150 يورو. وفيما يتصل بالاستغلال الجنسي، ينص التشريع على توفير إقامة مؤقتة وتصاريح للعمل ل لأجنبيات اللاتي يقدمن شكاوى رسمية أو يشهدن ضد الرجال الذين يستغلونهن جنسيا. وإذا تم إدانة هؤلاء الرجال فإن الضحايا يصبحن مؤهلات للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة.

12 - إن القانون الفرنسي من بين أقصى القوانين في أوروبا من حيث معاقبة الذين يستغلون الأشخاص لغرض الدعارة. والعقوبات شديدة بصفة خاصة إذا كان الضحية قاصرا، لا سيما إذا كان طفلا تحت سن 15 سنة. وعندما تولت الوزيرة منصبها، وضعت برنامجا مشتركا بين الوزارات لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص. ويركز البرنامج على الوقاية والقمع والاندماج الاجتماعي. وفي النصف الثاني من عام 2003، تعتزم وزارتها البدء بحملة إعلامية وحملة توعية عن كرامة الأشخاص واحترام الآخرين.

13 - وأضافت أن تكافؤ الفرص في مجال التعليم والشهادات العلمية أمر حيوي لتمكين المرأة من أداء دورها الكامل في المجتمع. وإن أنشطة الحكومة في ميدان التعليم تسترشد بمنهاج عمل بيجين. ومن بين الأولويات تعزيز التوعية بحقوق المرأة في النظام التعليمي، والتدابير المتخذة لتشجيع البنات على مواصلة دراستهن، والاهتمام بالتدريب لأن ذلك من شأنه أن يعطيهن مجالا واسعا لاختيار المهنة التي يريدونها، وتحسين فرصهن لشغل المناصب المهنية حيث المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا مثل العلوم والتكنولوجيا. و تم في شباط/فبراير 2000 اعتماد اتفاق مشترك بين الوزارات ينص على أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراء لتحسين إسداء المشورة في المجال الأكاديمي والمهني للشباب من كلا الجنسين وتقديم التدريب اللازم لإعدادهم من أجل استغلال فرص العمل المتاحة، وتعزيز الآليات القائمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتشجيع التعليم الذي يستند إلى الاحترام المتبادل بين الرجال والنساء. وتم إجراء مشاريع رائدة لتعزيز التنوع في اختيار المهن بالنسبة للمرأة في المنطقتين الإقليميتين روان وكان، وت م التوقيع على اتفاق إطاري مشترك بين الوكالات في عام 2003، صالح لفترة خمس سنوات، لضمان النهوض بالمرأة في الميدان العلمي.

14 - وإن عدم المساواة في مجال العمل مستمرة على الرغم من التقدم الحقيقي الذي تم إحرازه. وتشكل النساء 45.9 في المائة من القوى العاملة في فرنسا، ولكن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في معظم الوظائف العليا وتهيمن على الوظائف التعاقدية القصيرة الأجل. وإن عدد النساء العاطلات عن العمل أعلى نسبيا من عدد الرجال وإن كان عددهن يترزايد ببطء لأن تأثير البطالة الطويلة الأجل على الرجال أكثر حدة. وقد تم اتخاذ تدابير من أجل تحسين المساواة في مكان العمل ومشاركة المرأة في السياسات المتعلقة بالعمالة. وبموجب القانون، يجب أن توضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين في المفاوضات السنوية في مجال المرتبات وظروف العمل، وينبغي توفير الحوافز المالية من أجل مكافأة المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل. وقد اتخذت أيضا التدابير من أجل تشجيع الحوار بين أرباب العمل والعاملين، فطلبت من الطرفين اتخاذ مبادرات من أجل تحقيق المساواة في مكان العمل. وقد تم تحديد ثلاثة مج الات ذات أولوية لعام 2003: رصد المفاوضات بين العاملين وأرباب العمل فيما يتعلق بالمساواة في مجال العمل؛ والحوار الاجتماعي في مجال إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وإنشاء سلطة مستقلة لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة، واتخاذ أرباب العمل خطوات نوعية داخل الشركات للحصول على جائزة ” وسام المساواة “ .

15 - ومن بين الإجراءات الإيجابية المتخذة لمكافحة البطالة تعبئة العاملين في الخدمة المدنية على نطاق البلد لتخفيض عدد النساء العاطلات عن العمل منذ مدة طويلة بنسبة 1 في المائة؛ وإلغاء الحظر المفروض عن عمل المرأة أثناء الليل لجعل القرار الفرنسي ينسجم مع القرار الأوروبي والدولي؛ وتحسين ظروف العمل لجميع الذين يعملون في النوبة الليلية، بغض النظر عن جنسهم. وي عترف القضاء الفرنسي الآن ب وجود أشكال جديدة للعنف في مكان العمل، ووسع قانون تم سنه في أيار/ مايو 2001 من نطاق الفئات التي يحميها القانون ليشمل أصحاب طلبات العمل، والمتدربين. وتم أيضا اعتبار التحرش النفسي جريمة خطيرة.

16 - ولم تتجاوز نسبة النساء اللاتي أنشأن مشاريع جديدة 30 في المائة، وإن حكومتها تتخذ إجراءات شاملة من أجل تدارك هذه الحالة، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص لتسهيل فرص حصول المرأة العاملة في مجال المشاريع على الائتمانات، وإنشاء شراكة مع الوكالة الم عنية ب بدء ال مشاريع ال تجارية من أجل تشجيع المرأة على إقامة المشاريع.

17 - وتدين فرنسا بشدة جميع أشكال العنف لا سيما العنف الذي ي منع المرأة من ال تمتع تلك المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وحرياتها الأساسية. وإن حكومتها مصممة على مكافحة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمرأة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك ومساعدة الضحايا. وتم إجراء دراسة استقصائية عن العنف الموجه ضد المرأة في عام 2000 وأظهرت الدراسة أن هذا العنف يشمل جميع طبقات المجتمع والفئات العمرية، وأن حوالي 10 في المائة من النساء خضعن للإساءات الشفوية والنفسية والجسدية والجنسية على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين خلال السنوات الـ 12 الماضية وأن 0.3 في المائة من النساء وقعن ضحية للاغتصاب أو محاولة ا لاغتصاب خلال نفس الفترة. وأظهرت الدراسة أيضا أن 17 في المائة من النساء اشتكين من التحرش النفسي في مكان العمل، و 8.5 في المائة عانين من الإساءة الشفوية، و 2.2 في المائة من التحرش الجنسي، و 0.6 في المائة من الاعتداء الجسدي، وكل ذلك في مكان العمل؛ وتشكل المرأة الضحية الرئيسية في التعليقات الجنسية والتحرش الجنسي في الأماكن العامة. وتم وضع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات ردا على هذه الوقائع غير المقبولة.

18 - وأضافت أنه تم إدخال تغييرات في التشريع الجنائي من أجل التصدي بصورة فعالة أكبر للعنف الموجه ضد المرأة. وإن جدي ة العنف بين الزوجين أمر م عترف به في القانون منذ عام 1994: فالعنف الذي يرتكبه أحد ال زوجين أو الشريكين يشكل الآن جريم ة خطيرة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 860 6 يورو، حتى في الحالات ا لتي لا تكون فيها الإصابات التي ت عاني منها الضحية تمنعه ا من العمل. ويعرف قانون العقوبات مجموعة من ال جرائم التي تنطوي على العنف، وتكون العقوبات أشد إذا كانت هذه الجرائم مرتبكة على يد أحد الزوجين أو الشريكين. وقد تم زيادة العقوبة المفروضة على حالات الاغتصاب زيادة كبيرة بموجب تعديل أدخل على قانون العقوبات في عام 1994: فتنص العقوبة الآن على السجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو عشرين سنة، إذا كانت هناك ظروف غير مخففة. ويتم فرض العقوبة بالسجن مدى الحياة في حالات الاغتصاب التي يصحبها التعذيب أو تصرفات وحشية. ويمكن الآن فرض عقوبات في حالات الاغتصاب بين الزوجين، وتم استحداث تدابير لضمان حماية الضحية من م غتصبها قبل صدور الحكم وبعده.

19 - وفي حالات الطلاق، يستطيع القضاة تدابير مؤقتة كمنح الإذن لكل طرف بالعيش منفصلا عن الطرف الآخر. وبناء على أحد الطرفين، يستطيع القاضي أن يتخذ تدابير طارئة كمنح المدعي الإذن بالإقامة وحده مع الأطفال. ويعطي القانون المدني السلطة للقضاة اتخاذ أي تدابير طارئة إذا كان أحد الطرفين أهمل بشكل خطير واجباته وعرض رفاهية الأسرة للخطر سواء أكان هناك طلاق أم لا. وقد عززت التشريعات الأخيرة حق الضحية من حيث الحصول على المعلومات والمساعدة. ومن شأن مشروع قانون سوف يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء أن يسمح بطرد الطرف الذي يلجأ إلى العنف من بيت الأسرة. وقالت إنها قدمت أيضا إلى مجلس الوزراء مجموعة من التدابير لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، لا سيما في مجال التمييز ضدها لكونها امرأة، والعنف الموجه ضد الفتيات والنساء المهاجرات، والعنف في أماكن العمل.

20 - وقالت إن حكومتها، وفقا لمنهاج عمل بيجين، تتقيد بالمنظور الجنساني وتؤكد هدف المساواة بين الرجل والمرأة. وفي مجال الصحة الإنجابية، تعمل حكومتها على تطوير سياسات نشطة لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيها. وينص القانون الفرنسي الآن على ضرورة التعريف بالعلاقات الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية وفي المرافق التعليمية الخاصة جميعها. ويمكن وصف و توزيع وسائل منع الحمل للقصر، حيثما يكون ذلك ضروريا، بدون موافقة الأهل أو أولياء الأمور القانونيين. ويسمح القانون أيضا للصيدليات بتوزيع عقاقير لمنع الحمل في حالات الطوارئ مجانا إلى القصر. والسياسات السارية المفعول الآن تعطي الأولوية أيضا إلى التثقيف الجنسي وإلى التعريف بوسائل منع الحمل والإجهاض وذلك للشباب الذين يذهبون إلى المدارس وإلى الفتيات المهاجرات.

21 - وقد تم تنقيح قانون الإجهاض لكي ينسجم مع الاحتياجات الحقيقية للمرأة. ويمكن الآن القيام بعملية الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وكان الحد الأقصى في الماضي عشرة أسابيع. وقد تم أيضا اتخاذ تدابير لجعل المعلومات المتعلقة بالإنجاب في متناول المرأة، وتوضع الآن في الاعتبار الاحتياجات المحددة للقصر.

22 - وأضافت أن حكومتها تتخذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز والتأكد من أن المرأة تتمتع بحقها في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. وحرصا على مصلحة المرأة الريفية، تم في عام 1999 سن قانون أعطى لزوجات المزارعين وضعا قانونيا خاصا فحسن حقوقهن في مجال المعاشات التقاعدية. وتقوم وزارة الزراعة بتطوير برنامج لتعزيز الوعي بالمساواة بين الجنسين في المناطق الريفية من خلال خطط تدريبية ونشر معلومات عن حقوق المرأة.

23 - وتم في الآونة الأخيرة وضع تشريعات ترمي إلى التشجيع على تقسيم ا لمسؤولية العائلية بين الرجل والمرأة بعدل أكبر من خلال الاعتراف ب مفهوم المشاركة في تربية الأطفال ، وذلك في الق انون المدني مما يسمح بالحضانة المشتركة في حالة انفصال الزوجين. وهكذا، اتخذت فرنسا جميع التدابير الملائمة التي تضمن الحقوق والمسؤوليات المتساوية لكل من الزوجين. وبناء عليه، يسرها أن تعلن أنها سوف تلغي تحفظاتها على الفقرة (ب) من المادة 5 والفقرة 1 (د) من المادة 16 من الاتفاقية.

24 - وأضافت أن الانسجام بين الحياة العائلية والحياة المهنية هو أساس قضية المساواة. وعليه يتعين التأكد من أن هناك مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء في توفير الرعاية للأطفال والمسنين في الدولة، والمجتمعات المحلية، وقطاع الأعمال، والأسرة، وداخل الأسرة. ويمنح قانون تمويل التأمينات الاجتماعية لعام 2002 أحد عشر يوما إجازة أبوة للعاملين في الخدمة المدنية والعاملين المستقلين عند ولادة أو تبني طفل. وتعمل وزارتها من أجل إيجاد طرق لتشجيع الشركات على مساعدة العاملين فيها من أجل تحقيق ا لا نسجام بين حياتهم العائلية والمهنية. وبدأت فرنسا أيضا عملية تنظيم خدماتها الاجتماعية.

25 - ومن أجل سد الثغرة بين المساواة القانونية والفعلية، يواجه البلد تحديين رئيسيين: الأول يتمثل في تمكين الناس في مختلف المناسبات من التمتع بمختلف ما يقدمه المجتمع المدني؛ والثاني يتمثل في إنشاء ديمقراطية حديثة تتمتع فيها المرأة بمساواة كاملة مع الرجل. ومن أجل تحقيق الهدف الأول، تسعى الحكومة لإدماج الفتيات المهاجرات في المجتمع، ومكافحة العنف ال موجه ضد المرأة، ومنع الاتجار بالمرأة واستغلال ها جنسي ا . أما العقبة الثانية، وهي الافتقار المتوقع للعمال الماهرين، لا سيما في الميادين التكنولوجية، فيمكن التغلب عليه ا من خلال تعزيز مشاركة المرأة. غير أن المشاركة المتساوية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات تظل أصعب التحديات التي تعترض المساواة الكاملة. وتتمثل أحدث المبادرات التي قامت بها الوزارة في الميثاق الوطني للمساواة، وشبكة المساواة على الإنترنت. وتسعى وزارتها لتخفيف حدة التحديات من خلال تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

26 - الرئيسة: قالت إنها ترحب بجهود الحكومة الفرنسية لتوسيع نطاق فهمها للتمييز والاعتراف بمفهوم التمييز غير المباشر. غير أنها تود أن ترى حساسية أكبر تجاه حقيقة التمييز في حياة المرأة، لا سيما النساء المهاجرات واللاجئات، وأثر التمييز المتعدد الجوانب.

27 - وأضافت أن كثير ا من البلدان تشجعت من المثل الذي تعطيه فرنسا كدولة علمانية تتميز بالمساواة الرسمية والقانونية، وإن الحركة النسائية في فرنسا كانت منذ مدة طويلة رائدة في هذا المجال. غير أنه مما يدعو إلى خيبة الأمل أن فرنسا وجدت نفسها غير قادرة على إزالة جميع تحفظاتها على الاتفاقية، ومع ذلك ينبغي الثناء ع ليها للتصديق على البروتوكول الاختياري.

المواد 1 إلى 6

28 - السيدة جبر : قالت إنها تود معرفة المزيد عن رؤية المستقبل فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة. وتستطيع أيضا أن ترى أن هناك ضرورة لوجود حوار اجتماعي أكبر حول مواضيع مثل القولبة النمطية السلبية تجاه المرأة، والعنف الموجه ضد المرأة، وإدماج النساء المهاجرات واللاجئات في المجتمع واحترام ثقافتهن في نفس الوقت. وربما تكون هناك حاجة إلى وضع آلية أو إنشاء مؤسسة وطنية في هذا الصدد.

29 - السيد فلينتيرمان : سأل إذا كانت الاتفاقية تنطبق بصورة مباشرة في القضاء الفرنسي، وإذا كان الأمر كذلك فهو يود أن يرى أمثلة على الأحكام القضائية التي تطبق الاتفاقية. ويود أن يعرف أيضا إذا كان القانون المدني ينطبق في الأقاليم الواقعة في ما وراء البحار، وما هي الوسائل التي تستطيع الحكومة اللجوء إليها لتشجيعها على تطبيق الاتفاقية، وكيف يمكن تغيير قوانين هذه الأقاليم التي تتنافى مع الاتفاقية. وإذ لاحظ وجود تضارب في التقارير المتعلقة باللجنة المشتركة بين الوزارات، يود أن يعرف إذا كان هذا التضارب لا يزال قائما، وإذا كان الأمر كذلك، ف ما علاقة ذلك بالمجلس الوطني للمساواة. وأخيرا، طلب مزيدا من المعلومات عن التغييرات الأخيرة في القوانين المتعلقة بالدعارة.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها توافق على أن تحقيق الانسجام بين الحياة العملية والعائلية هو لب المساواة، وأن الحكومة الفرنسية تستحق الثناء على جعل ذلك أولوية لها. وتود أن تعرف إذا كانت هناك أي تطورات جديدة فيما يتعلق بمكاتب العمل والحياة العائلية التي تعتزم الحكومة إنشاؤها.

31 - وفيما يتعلق بصورة المرأة في وسائط الإعلام تود أن تعرف إذا كان فريق الخبراء المذكور في الصفحة 10 من التقرير هو نفس فريق الخبراء المعني بالمرأة في وسائط الإعلام ووسائل الدعاية التجارية. وطلبت أيضا توضيحات عن مفهوم وضع ميزانية للمرأة كما هو مفهوم في فرنسا.

32 - وأضافت أن المرأة المهاجرة معرضة بصفة خاصة للعنف، وتساءلت إذا كانت هناك إجراءات محددة تم اتخاذها لحمايتها.

33 - السيدة أشماد : قالت إن آليات المساواة الموصوفة كثيرة وشاملة ومحددة ولكنها تود أن تعرف المزيد عن التقدم المحرز في عملية الرصد وإلى أي مدى تشارك في ذلك المنظمات غير الحكومية.

34 - السيدة غونزاليز : قالت إن التدابير المتخذة لتعزيز العقوبات المفروضة على المترددين على الداعرات أمر يستحق الثناء، ولكنها لم تر أية إشارة لنتائج هذه التدابير في التقرير. وتود أن تعرف أيضا العدد التقريبي للداعرات والفتيات القصر اللاتي وقعن ضحية للاتجار، وكم عدد القاصرات اللاتي تم تحريرهن، وما عدد الأجنبيات في هذه الحالة اللاتي تم السماح لهن بالبقاء في فرنسا، وكم عدد اللاتي رجعن إلى بلدهن.

35 - السيدة مورفاي : قالت إن التدابير الإيجابية المتخذة لمساعدة المهاجرات على التخلص من العلاقات القائمة على تعدد الزوجات والمذكورة في التقرير يترتب عليها مسؤولية كبيرة تجاه المرأة والأطفال المتأثرين بذلك وتساءلت إذا تم وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة العواقب القانونية المترتبة على ذلك والمخاطر المحتملة للعنف الموجه ضد هؤلاء النساء.

36 - وفيما يتعلق بالدعارة، رحبت بالاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين الدعارة والاتجار بالنساء، وبالطبيعة المسيئة للمرأة والقمعية والعنيفة لمؤسسة الدعارة. وتساءلت إذا كان تجريم المترددين على الداعرات القاصرات يمثل الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة نحو تجريم جميع هؤلاء المترددين عليهن.

37 - السيدة كاتالاتا : سألت إذا كانت ل لمعاهدات الدولية الأولوية على القانون المحلي في النظام القانوني الفرنسي، أو إذا كانت المحاكم هي التي تقرر مدى انطباقها.

38 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت إن الطريقة تتبعها فرنسا في مكافحة التمييز ضد المرأة تتمثل في جعل المساواة خيطا يمر في المجتمع الفرنسي بأكمله، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية. وتم وضع إطار قانوني لمكافحة التمييز، ولكن ينبغي على جميع قطاعات المجتمع المشاركة في تنفيذه. وتم جدولة مؤتمر لأرباب العمل والعاملين فيما يتعلق بهذا الموضوع انعقد في عام 2003، وتم تحقيق التقدم الكبير المتوقع. وإن إنشاء المجلس الوطني للمساواة سيجعل نقاش المساواة يتجاوز الحكومة ليشمل المجتمع نفسه. وإن المجلس بوصفه منتدى لجميع المسؤولين في المجتمع هو أفضل طريقة لإيجاد ثقافة ووعي بالمساواة.

39 - وفيما يتعلق بالموقف القانوني للاتفاقية، ينبغي أن يلاحظ أن الدستور الفرنسي يعطي للمعاهدات الدولية جميعها الأولوية على القانون المحلي. غير أن القدرة على اللجوء إلى المعاهدات التي تم التصديق عليها بصورة مباشرة في المحاكم هو موضع نقاش: فقد طُلب من مجلس الدولة أن يبت في قضايا أخرى. ويمكن أن يُنظر إلى المعاهدات الدولية على أنها تنظم العلاقات بين الدول فقط، أو أنها تنظم أيضا العلاقات بين الأفراد.

40 - وفيما يتعلق بالدعارة، ليس هناك تمييز بين الطلب عليه بصورة نشطة أو بصورة سلبية. فقانون الأمن المحلي الأخير يركز على ضحايا الاتجار الدولي. ومن الصعب قياس مدى نجاحه، بما أنه لم يكن ساري المفعول إلا لمدة ثلاثة أشهر، ولكن يبدو أن الاتجاه في الاتجار آخذ في الانخفاض. وإن حلقات الدعارة تعرض الكرامة الإنسانية للخطر، وعلى ذلك لا يتم منح تصاريح الإقامة إلا لهؤلاء الذين يرغبون في التخلص من الدعارة والشهادة ضدها. ويتم الجمع بين تصاريح الإقامة والمساعدة الاجتماعية.

41 - وأضافت أن المساواة في الحياة اليومية أمر هام بصفة خاصة: فالفرص المتساوية بين الرجل والمرأة ليست ذات مغذى كبير إذا كان هناك تنافس بين الحياة العائلية والحياة العملية. وقد تم تخفيض الضرائب لتشجيع الشركات على توفير مرافق للعناية بالأطفال. وتقوم الشركات بصورة متزايدة بتوفير هذه الخدمات وغيرها من أجل مساعدة الموظفين على التوفيق بين حياتهم العائلية وحياتهم العملية، وذلك في نهاية المطاف لمصلحة تحقيق إنتاجية أكبر.

42 - وقد تم منح فريق من الخبراء مسؤولية وضع منهاج عمل لمعالجة القولبة النمطية لوسائط الإعلام، ولكن من المعترف به أن هذا المنهاج ربما لا يكون ملزما بما فيه الكفاية ولذلك ينبغي وضع قانون عن الأخلاقيات المهنية.

43 - وقالت إن الميزنة على أساس المساواة بين الجنسي ن أمر ضروري إذا أرادت الدولة أن تكون مثالا يقتدى به في هذا المجال. وقد كتبت إلى كل وزارة من الوزارات يعتمد التأكيد على أن سياسة المساواة ينبغي أن تصبح حقيقة واقعة على المستوى المركزي والمحلي وينبغي أن تتلقى الوزارات ذات الصلة الموارد الكافية لتنفيذها.

44 - وإن سياسات الحكومة التي ترمي إلى مساعدة المهاجرات تدعو إلى إنشاء ملاج ئ للمرأة التي تمر بظروف صعبة وإلى المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية. وبفضل تمويل قدمته الحكومة، تم نشر دليل عن احترام كرامة الأفراد، كما تم إنشاء جامعة لنساء الأحياء التي فيها عدد كبير من المهاجرات. وقد ظهرت هذه القضايا في سياق مناقشة أوسع للمجتمع الفرنسي عن العلمانية والمواطنة. ويتمثل الاهتمام الأساسي في الحرص على معاملة المرأة بصفتها مواطنا له كامل الحقوق.

45 - أما موضوع تعدد الزوجات فهو موضوع ي دل ع لى أن متابعة المساواة ينبغي ألا تهمل أي جانب من جوانب حياة المرأة. ف تتاح لل أفراد الذين يمنحون تصاريح إقامة طويلة المدى إمكانية التوقيع على اتفاق وهو ” عقد استقبال واندماج “ يحدد الحقوق والواجبات. ويشير إلى المساواة بين الجنسين، ومسؤولية الزوجين المشتركة و إمكانية الحصول بشكل متساو على التعليم . ويؤكد أن الزواج القسري وتعدد الزوجات غير قانوني في فرنسا. ولا يتم تقديم مجرد تدريب لغوي للمهاجرين بل يشمل كذلك التدريب على المسائل الوطنية.

46 - وأفضل سلاح لمكافحة الدعارة هو التعليم، لا سيما أن بعض الضحايا من الشباب. وفي المستقبل، سوف يكون المترددو ن على الداعرات مسؤولين أمام القانون لا لاستغلالهم القصر فحسب بل أيضا أي فرد يتسم بالضعف.

47 - وأضافت أن تقييم التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة أمر أساسي، والأدوات اللازمة لذلك متوفرة، بالإضافة إلى الآليات الضرورية المدرجة في كثير من الأحيان في التشريعات. والحكومة من ناحيتها أنشأت مركز للرصد لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتلعب الهيئات المهنية دورا في تقييم مدى نجاح التدابير المتعلقة بالمساواة. وتشارك المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في هذه العملية، لا سيما عن طريق شبكة الإنترنت التي تربط بين المنظمات غير الحكومية، وأرباب العمل، والموظفين، والشركاء الاقتصاديين. غير أنه ينبغي تحسين الإحصاءات إذا أريد للتقييم أن يكون قائما على أساس سليم.

48 - ولا تزال اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق المرأة والمساواة قائمة، ولكن دورها أصبح محدودا، ذلك أن هناك اتجاها نحو استخدام طرق أكثر مرونة للمشاورات، مثل العلاقات الثنائية بين الوزارات، وأرباب العمل، والموظفين.

49 - السيدة غريسي (فرنسا): قالت إنه على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من التشريعات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا تزال تقوم بـ 80 في المائة من المهام المنزلية. وقد اقترح أحدث مؤتمر معني بالأسرة، انعقد في نيسان/أبريل 2003 معالجة التقاسم غير المتساوي للعمل في المنزل. وتؤدي الحكومة دورها من خلال تبسيط هيكل رعاية الأطفال وبدلات التعليم، وزيادة قدرة مرافق العناية النهارية بالأطفال، وهي في الوقت الراهن أصغر من اللازم لتلبية الاحتياجات. وتمنح الشركات تخفيضات في الضرائب لاستخدام هذه المبالغ في الإنفاق على العناية النهارية بالأطفال، وإجازة الأبوة أو الأمومة للموظفين.

50 - إن هناك مبدأين دستوريين في فرنسا مرتبطان بأسلوب تصوير المرأة على أساس القوالب النمطية في وسائط الإعلام: مبدأ الحرية الخلاقة ومبدأ احترام كرامة الإنسان. وعندما يكون الأمر يتعلق بالإعلانات، تحاول الحكومة إيجاد توازن بين الانضباط الذاتي والتشريع. ومثال على ذلك، تبذل صناعة الإعلانات جهودا للتخلص من أو صاف العنف الموجه ضد المرأة. غير أن النشاط الجاري على شبكة الإنترنت يظل بدون انضباط، وسوف يتعين التصدي لهذه المشكلة.

51 - وفيما يتعلق بوضع الميزانيات على أساس المساواة بين الجنسين، استمر العمل بالممارسة القائمة على وضع ” ورقة ميزانية صفراء “ تشمل الموارد اللازمة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة . ولكن عندما طُلب من الوزارات أن تقدم تفاصيل عن تكاليف التدابير المتخذة التي تستهدف المرأة بصورة محددة، وعن التدابير التي تؤثر بصورة مباشرة على المرأة، اكتفت بتقديم إحصائيات لأنها لم تتمكن من تقدير التكاليف. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالموارد وخلاصتها أن الإنفاق على تعزيز حقوق المرأة والمساواة يجب أن يُنظر إ ليه على أنه يشمل البلد بأكمله، ويتضمن الإنفاق على الصعيدين الوطني والمحلي. وتم إرغام الوزارات على تعديل عرضها لميزانيتها بحيث لا يتم تقسيمها على أساس فصول وعناوين ولكن وفقا للأهداف لجعلها أكثر وضوحا للشخص غير المتخصص.

52 - وتحاول الحكومة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة، وتحقيق الهدف المتمثل في وضع المرأة في مناصب المسؤولية، وضمان المساواة في المهن، والتأكد من احترام كرامة المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية. وتعتزم وضع أهداف في كل ميدان من ميادين الأنشطة واختيار عدد محدود من المؤشرات يمكن على أساسها قياس مدى النجاح.

53 - السيد غارديولا (فرنسا): قال في معرض توضيحه للوضع القانوني للاتفاقية في المحافظات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، ذلك أن هذا هو سبب التحفظات على الاتفاقية، إن القضاء الفرنسي ي ؤكد أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنطبق في المحافظات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار ما لم تحدد المعاهدات والاتفاقيات خلاف ذلك. غير أن الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار (لا سيما بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة وجزيرتي والس وفوتونا ) ، تتمتع باستقلال تشريعي (المعروف باسم ” مبدأ التشريع الخاص “ ) ويعني ذلك أن هذه الأقاليم تستطيع سن قوانين محلية. ومن الناحية العملية، هذا يعني أن التشريع المدني والاجتماعي يختلف أحيانا ع ن التشريع في فرنسا. ونظرت الحكومة في تشريع الأقاليم الواقعة في ما وراء البحار لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مع الاتفاقية ولم تجد شيئا من هذا النوع. ولهذا السبب، وافقت على إلغاء تحفظاتها القائمة.

54 - وأضاف أنه ليس هناك من سابقة لمعرفة ما إذا كان الفرد يستطيع اللجوء إلى أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة أمام المحكمة في المحافظات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، ذلك أنه لم تظهر بعد حالة من هذا النوع. وإذا ما حدث ذلك، فسيتعين على القاضي البت في مقبولية الحالة. وهناك إمكانيتان، الأولى تتمثل في أنه يمكن اعتبار الاتفاقية لا تنطبق إلا على العلاقات بين الدول، والثانية تتمثل في أنه يمكن اعتبار الأفراد لجأوا بصورة مباشرة إلى الاتفاقية (كما حدث في حالات سابقة تتعلق باتفاقية حقوق الطفل). وإن تصديق فرنسا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية من شأنه أن ير ج ح بصورة حتمية الإمكانية الثانية.

55 - السي دة ش ن: طلبت توضيحات عن الحالة المتعلقة بتحفظات فرنسا على الاتفاقية. وقد فهمت أن التحفظات قد ألغيت فيما يتعلق بالمادتين 5 (ب) و 16-1 (د)، ولكنها تساءلت عن نية فرنسا فيما يتعلق بالتحفظ على المادة 16-1 (ز).

56 - وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة للتعريف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكيف يمكن اللجوء إلى البروتوكول الاختياري، لا سيما بالنسبة للأقليات.

57 - وفيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، أثنت على الحكومة ل قيامها بدراسة استقصائية وطنية في عام 2000، معتمدة على شريحة كبيرة مؤلفة من 000 7 امرأة . ولكنها تساءلت عن الحكمة وراء قصر الدراسة الاستقصائية على النساء. فينبغي أن تشمل الدراسة الاستقصائية الرجال بما أن الهدف هو تغيير مواقف الرجال من النساء. وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على العنف الموجه ضد المرأة هي عقوبات شديدة، إلا أنها لم تأت دائما بنتائج طيبة. فهناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها لتغيير مواقف الرجال والشباب، وقيمهم ومعتقداتهم وتقاليدهم. وتساءلت أيضا إذا كانت الدراسة الاستقصائية الوطنية شملت المهاجرات، وما إذا كانت الحكومة تنظر في إجراء مثل هذه الدراسات الاستقصائية بصورة منتظمة، مثلا كل خمس سنوات في المستقبل.

58 - وتساءلت إذا كانت الحكومة قد درست المشكلة الخطيرة التي تواجه المهاجرات اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تصاريح إقامة. فمن شأن تحديد سنة للانتظار يحد بشكل كبير من احتمال تقديم هذه المهاجرات تقارير عن العنف ال ذي يعانين منه من أزواجهن خشية رفض طلبهن للحصول على تصاريح إقامة.

59 - السيدة بوبيسكو ساندرو : سألت ما إذا كانت الحكومة تعتزم إجراء دراسة ل لطرق التي تستخدمها وسائط الإعلام، ولا سيما التلفزيون ، لإدامة الصور النمطية للمرأة واعتماد تدابير لتنظيم شبكة الإنترنت. وليس من الواضح ما إذا كان برنامج التخلص من التحيز ضد المرأة في الكتب المدرسية والمواد التعليمية قد تم تنفيذه . فالفتيات يخضعن في كثير من الأحيان إلى كل من التمييز المباشر وغير المباشر في المدارس. وتساءلت إذا كانت هناك مواد تدرس تهدف إلى تعزيز احترام كرامة الإنسان. وإذ ترحب بسحب فرنسا لتحفظاتها على الاتفاقية في مجال قانون الأسرة، تعرب عن استغرابها من أنها احتفظت بهذه التحفظات لمدة طويلة. وأخيرا، أعربت عن قلقها لعدم وجود حظر قانوني محدد للتمييز القائم على الجنس.

60 - السيد ميلاندير : قال إنه مسرور لأن أعضاء الوفد يعتبرون أحكام الاتفاقية قابلة للتنفيذ من تلقاء نفسها – وليس الأمر كذلك دائما حتى في أوروبا الغربية – وأعرب عن الأمل في أن القضاة الفرنسيين سيعتمدون أيضا نفس الموقف. وبما أنه ينبغي استنفاد القوانين المحلية قبل اللجوء إلى البروتوكول الاختياري، يجب على الضحايا أن يدركوا حقوقهم بموجب الاتفاقية لكي يلجأوا إليها في المحاكم الوطنية. وتساءل عما تفعله الحكومة لتدريب القضاة والجمهور في هذا الصدد.

61 - وأضاف أن النساء اللاتي يشهدن ضد المسؤولين عن الاتجار بهن يمكن أن يحصلن على تصريح إقامة إذا تم إدانة المتهم. ولكنه يخشى من أن الضحية إذا لم تتمكن من تقديم شهادتها أو إذا كان المسؤول عن الاتجار محاميا جيدا والضحية محامية سيئة، فإن الطرف المذنب يمكن أن تجده المحكمة بريئا ويتم طرد الضحية من فرنسا. فمن المفيد معرفة مدى سرعة ترحيل المرأة، وما إذا كانت هناك أية تدابير تضمن أنه لن يتم الاتجار بها مرة أخرى في بلد آخر.

62 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن قانون الأمن المنزلي الجديد يعاقب الداعرات اللاتي هن في الواقع ضحايا لمن يستغلهن. وإن أحكام هذا القانون بصفة خاصة تفيد بأن المرأة الأجنبية التي يتم الاتجار بها لغرض الدعارة لا تتمتع بأي حماية ما لم تقدم شكوى رسمية وتشهد ضد الجهة التي تتاجر بها وهذا بمثابة ابتزاز. وتخشى أن كثيرا من الداعرات من بلدها، الجزائر، سيقعن ضحية بصورة مضاعفة من جراء طردهن إذا رفضن تقديم شهادتهن. وإن هذا القانون الذي تم اعتماده بسرعة أكثر من اللازم، يتنافى مع قانون العقوبات الفرنسي ومع الاتفاقية وينبغي تجاهله والأفضل إلغاؤه. وتساءلت إذا كانت هناك قضايا قد تم عرضها أمام المحاكم وتتعلق بالمادتين 18 و 29، وإذا كان الأمر كذلك فماذا كانت النتيجة.

63 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أن القانون رقم 99-585 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1999 شكّل وفودا برلمانية معنية بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. وعليه فإنها تتساءل ما إذا كان التقرير الخامس قد ناقشه البرلمان واعتمده. وسألت أيضا من المسؤول عن متابعة التعليقات الختامية للجنة، وما إذا كان الوفد راضيا عن آليات الإبلاغ الوطنية، وما هو الأساس المعتمد للتأكيد على أن التقرير القادم سوف يقدم في موعده. ورحبت بالتزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب الانتخابية. وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت التدابير الرامية لتحقيق هذا الهدف هي تدابير مؤقتة (وإن كانت طويلة الأجل) أو دائمة من حيث طبيعتها. وتساءلت عما إذا كانت عقود العمالة المختلطة المذكورة في التقريرين الثالث والرابع معا لا تزال مستخدمة، وما هي نتائجها.

64 - السيدة سايغا : قالت بما أن لجنة الرصد المعنية بالمساواة بين الجنسين تتلقى التمويل من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، فإنها تتساءل عما إذا كانت وزارة الدولة المعنية بحقوق المرأة والتدريب المهني هي وزارة مستقلة أو شعبة في وزارة الشؤون الاجتماعية وأي الهيئتين مسؤولة عن تنسيق سياسات الحكومة التي تؤثر في شؤون المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير الخامس أن تقرير الفريق العامل المنشأ في آذار/مارس 2001 يتضمن توصيات لتغيير القانون الحالي والممارسات الحالية التي تسئ إلى صورة المرأة في الإعلانات. وتساءلت عن الإجراءات المتخذة بشأن هذه التوصيات وما إذا كانت الحكومة تعتزم توسيع نطاقها لتشمل الصور المسيئة إلى المرأة في التلفزيون.

65 - السيدة فيرير غوميز : أكدت على دور التعليم لمكافحة التمييز والقوالب النمطية والحاجة إلى منع وسائط الإعلام وصناعة الإعلانات من وصف المرأة على أساس التبعية أو على أنها أداة جنسية. واستفسرت عما تم ع م ل ه لتنفيذ التوصيات الواردة في تقر ير مكتب معايير الإعلانات وعنوانه ” صورة الإنسان “ وما إذا كان التقرير أدى إلى وعي متزايد ب مشكلة القوالب النمطية السلبية التي تستهدف المرأة، وإذا لم يكن الأمر كذلك ف ما الذي يمكن عمله في هذا المجال. وتساءلت عما إذا كان قد تم فرض أي عقوبات على ارتكاب جريمة تمس ب كرامة الإنسان، وما إذا كانت حملات التوعية التي تستهدف الصحفيين ولا سيما الصحفيات قد بدأت.

66 - وطلبت معلومات إضافية عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التهاون الاجتماعي للعنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق مشاركة الرجل. ول م يتضح الشخص الذي سيدير الحملات الإعلامية وحملات التوعية فيما يتعلق بكرامة الإنسان التي من المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2003 أو ما الذي ستقوم به هذه الحملات. وأعربت عن الأمل في أن هذه الحملات ستعالج مشاكل المهاجرات اللاتي وقعن ضحية للتمييز، وستشمل تدابير لحماية ثقافتهن ولغاتهن وتقاليدهن. ويتعين على الوفد أن يقدم إحصائيات عن الجرائم المرتبكة ضد المرأة بدوافع عنصرية .

67 - السيدة أشماد : قالت إن الوفد لم يرد بعد على سؤالها فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية. ومن الأساسي بالنسبة للحكومة أن تحافظ على الحوار مع هذه المنظمات والتأكد من مشاركتها بصورة منهجية لأن هذه المنظمات تعمل بصورة مباشرة مع المرأة.

68 - السيدة غناكاجا : قالت إن القلق يساورها بسبب ما قاله الوفد عن أن المرأة في المحافظات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار لا تواجه تمييزا على أساس الجنس إلا داخل الأسرة. وهذا التمييز مسألة خطيرة بما أنه ينتهك السلامة الجسدية والمعنوية للمرأة. وقد اطلعت على حالات كان فيها تعدد الزوجات مقبولا، وحالات تم فيها تزويج الفتاة وهي عمرها 15 سنة، وحالات يستطيع فيها الزوج أن يطلق زوجته إذا توف ر ت شروط معينة. وطلبت من الوفد أن يعلق على هذه التقارير.

69 - وقالت إنه اتضح أن القانون رقم 2000-493 المتعلق بالفرص المتساوية بين الرجل والمرأة للحصول على ولايات انتخابية وشغل مناصب انتخابية لم يكن فعالا وأسيء تفسيره بشكل كبير. وتساءلت عما يمكن عمله لتعزيز تنفيذ القانون. وربما ترفض الحكومة تسجيل المرشحين في الأحزاب السياسية التي لا تحقق قوائمها المساواة بين الجنسين. وأخيرا، الهجمات على الفتيات متكررة في المدارس لا سيما في مجتمعات المهاجرين، ودوافعها في كثير من الأحيان دينية. ولا تقدم الشرطة التي تفتقر إلى التدريب و المثقلة بالعمل إلا حماية محدودة. وتساءلت عما يتم عمله لمعالجة هذه المشكلة.

70 - السيدة أميلين (فرنسا): قالت إنه على الرغم من أن فرنسا تعتزم سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 19 من الاتفاقية، فإن القانون رقم 2002-304 المتعلق باختيار اسم العائلة لن يؤثر إلا على الأطفال الذين يولدون بعد 1 كانون الثاني/يناير 2005. والاتفاقية غير معروفة بما فيه الكفاية في فرنسا وقد تم عقد مؤتمر عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولكن يتعين بذل مزيد من الجهود في مجال التوعية، ويقع ذلك ضمن مسؤوليات شبكة المساواة التي تعتزم وزارتها إنشاؤها.

71 - إن العنف المنزلي يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، ولكن الجهود تبذل من أجل معالجة أس ب ابه. ومن الأساسي أن يتم التشجيع في المدارس القضاء على هذا العنف وعلى جعل التعليم المختلط يشجع على التعايش والتبادل المحترم والمساواة. وهناك حاجة إلى برامج توعية للأسرة والمجتمع. وقد تم ضم المهاجرات اللاتي يتميزن بالضعف، في الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، وسوف يتم القيام بدراسة مثلها في عام 2005، تضم كلا من الرجال والنساء.

72 - وفي الحلقات التلفزيونية الأ خيرة وفي الوثائق، لعبت المرأة أدوارا احتلت فيها مناصب هامة في نظام العدالة بدلا من جعلها مجرد شخصية ثانوية تتبع الرجل. وبما أن أطفال الدولة قادرون على استخدام الحواسيب، تعمل الحكومة على جعل شبكة الإنترنت في متناول جميع النساء، وتقوم بتدريبهن في استخدام الحواسيب بحيث لا يستبعدن من أداء دورهن كمربيات داخل الأسرة.

73 - ويتم بذل الجهود لتغيير صورة المرأة في كتب التاريخ والمناهج الدراسية وتشجيع الفتيات على الدخول إلى الميادين غير التقليدية. وتهدف برامج خاصة إلى إبقاء الفتيات المهاجرات في المدارس ومساعدتهن على إيجاد عمل.

74 - واتخذت الحكومة موقفا يتمثل في أن الداعرات يستحق ق ن فرصة ثانية. ويرمي قانون الأمن المحلي إلى وضع حد ل استغلا لهن ضحايا وتقديم أعضاء الشبكة الإجرامية إلى العدالة. ويبدو أن البرنامج ناجح ، على الرغم من أن الوقت لم يحن بعد للتأكد من ذلك. وبدأت الحكومة حملة إعلامية ترمي إلى منع ال فتيات من الوقوع في أيدي هؤلاء الذين يستغلونهم. ويعطي قانون الأمن المحلي للداعرات اللاتي يرغبن في محاكمة المتاجرين بهن فرصة لإعادة التأهيل وقد خصصت أموالا لهذا الغرض.

75 - وأضافت أنه لم يتم استشارة البرلمان في إعداد التقرير، ولكن الوفد البرلماني المعني بحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل مهتم بهذه العملية. وسوف يتم تقييم آثار السياسات الوطنية الراهنة والتشريع المتعلق بالمسائل التي تؤثر في المرأة عند إعداد التقرير الدوري القادم لفرنسا.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.