الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2265

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ا لا ثنين ، 21 آذار/مارس 2005 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان ( تابع )

التقرير الدولي الثاني لأوزبكستان

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالة في البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CCPR/C/83/L/UZB و CCPR/C/UZB/2004/2وHRI/CORE/1/Add.129

1 - بدعوة من الرئيس ة، جلس وفد أوزبكستان إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إن حكومة بلده قد اتخذ ت عدة خطوات من أجل تنفيذ أحكام العهد. وخلال السنة الماضية، أصبحت أوزبكستان طرفا في ما ي زيد ع ن 60 صكا دوليا متعلقا بحقوق الإنسان ، من بينها ست معاهدات ل لأمم المتحدة. وأقر ال ب رلمان ما ي زيد ع ن 50 قانونا ينظم الحقوق المدنية والسياسية، من بينها مثلا قانون جديد يوسع نطاق صلاحيات أمين المظالم. وعملا بإعلان وبرنامج عمل فيينا ، أ ُ نشئت قاعدة مؤسسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية تشمل استحداث مركز أمين المظالم ضمن الإطار البرلماني ، ومحكمة دستورية ، ومركزا وطنيا لحقوق الإنسان. وفي سياق عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، أدرجت مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المدارس والجامعات. كما ترجم ما ي زيد ع ن 100 نص قانوني ي تعلق بحقوق الإنسان إلى اللغة الأوزبكية في إطار الحملة الإعلامية العالم ية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

3 - وأضاف أنه على الرغم من ذلك، ثمة طائفة من المش ا كل ما زالت تؤثر على حالة حقوق الإنسان في بلده و لا  س يما فيما يتعلق بنظام العدالة. إذ لم يُشرع في وضع آليات حقوق الإنسان وإجراءاتها إلا منذ هذ ه الفترة ، و كان انتشار مفهوم سيادة القانون شبه غائب في أوساط موظفي إنفاذ القوانين ، كما أن إدراك السكان لقضايا حقوق الإنسان كان محدودا ، وهي حالة ا رتبط ت بالتغيرات السريعة التي شهدها النظام القانوني منذ الاستقلال.

4 - و تابع يقول إن بلده يتعاون في عدد من المجالات مع هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة. وقد سبق له أن قدم ت ستة تقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. و لحد الآن ، نفذ بلده تنفيذا تاما 18 توصية من أصل 22 توصية صادرة عن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب، كما ي تعاون فنيا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان في آسيا الوسطى.

5 - وأشار إلى مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال حقوق الإنسان يجري تنفيذه في الفترة 2003-2006 ويركز على زيادة الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وشملت أنشطة السنة الماضية إجراء مشاورات بين هيئة التحقيق الرئيسية في وزارة الداخلية ومنظمة حقوق الإنسان ’ ’دار الحرية‘ ‘، بهدف تحسين الحوار فيما بين الحكومة والمجتمع المدني، وندوة مدتها ثلاثة أيام بشأن تنفيذ الصكوك والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الرصد والتدريب. وقد طلبت وز ا رة الداخلية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدة تتعلق بتدريب موظفي الوزارة في مجال حقوق الإنسان ؛ و إلى حد الآن ، تلقى 20 موظفا تدريب ا شمل ال معايير الدولية للاعتقال، والاحتجاز، ومنع التعذيب، وأساليب التحقيق. وأنشئت مكتبات لحقوق الإنسان ، كما شُجعت المنظمات غير الحكومية على تناول مسائل حقوق الإنسان، ويبلغ عددها حاليا ما ي زيد ع ن 000 5 منظمة، أي ضعف عددها في عام 2000.

6 - و قال إن نظام العدالة الجنائية يشهد حاليا اتباع مفهوم جديد تماما للعدالة والنظام القانوني. واتُخذت عدة تدابير جديدة لكفالة استقلالية المحاكم ، تتمثل في استحداث محاكم مختصة بالقضايا الجنائية والمدنية والتجارية، و وضع آلية ديمقراطية لاختيار الموظفين القضائيين. كما يجري تبسيط الإجراءات القضائية وتيسير لجوء المواطنين إلى المحاكم ؛ و تمت مراجعة تصنيف الجرائم كليا ؛ ولم ي عد ي عاقب على بعض أنواع الجرائم بالسجن ؛ ويجري تحسين ظروف الاعتقال . وت ُ عد ّ الحكومة مشروع قانون متعلق ب أوامر الإحضار ، كما تنوي السير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.

7 - الرئيسة: رحبت بالعدد الكبير من المنظمات غير الحكومية الحاضرة، و لا سيما تلك القادمة من طشقند. و دعت الوفد إلى تناول قائمة المسائل المدرجة (CCPR/C/83/L/UZB).

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ ضمنه العهد

الحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 2 من العهد)

8 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال ردا على السؤال 1 في قائمة المسائل المدرجة بشأن قضية آرسن أروتيون ي ان الجنائية إن حكم السجن المنفذ عليه ابتداء من حزيران/يونيه 1999 قد خفض من عشرين سنة إلى ست سنوات. وعقب صدور المرسوم الرئاسي في 26 أيلول/سبتمبر 2003 المتعلق بتخفيف أحكام السجن على مرتكبي جرم ما لأول مرة، تم نقل السيد أروتيون ي ان إلى معتقل ذي نظام عادي.

9 - السيد شرفوتدينوف (أوزبكستان): قال في معرض رده على السؤال 2 إن حكم الإعدام قد نفذ في 15 قضية، من بين الـ 31 قضية التي صدر فيها هذا الحكم والتي تستعرضها اللجنة حاليا ، وذلك قبل تلقي حكومته طلبات اللجنة، و خففت العقوبة في 7 قضايا، وعلقت في 9 قضايا رهنا بمراجعة لجنة العفو الرئاسي ل ل طعون .

10 - و أضاف قائلا أن عقوبة الإعدام تطبق حاليا بالنسبة ل فئتين من الجرائم هي جريمة القتل الجسيم ة والإرهاب، اللتان تشكلان معا نسبة 0.7 في المائة من مجموع الجرائم. ولا تطبق عقوبة الإعدام في حق النساء والأحداث والرجال الذين تفوق أعمارهم 60 عاما. وحتى جريمة الإبادة الجماعية لا يعاقب عليها بالإعدام، وتتراوح مدة عقوبتها من 10 سنوات إ لى 20 سنة من الحرمان من الحرية.

11 - و ذكر أن للمحكوم عليهم بالإعدام الحق في تلقي زيارات شهرية من أقاربهم. كما يجوز لهم أن يتقدموا بالتماس للعفو، وتحال الطلبات إلى لجنة العفو الرئاسي من أجل مراجعتها. وفي كانون الثاني/يناير2005، نوقشت في البرلمان مسألة إلغاء الحكم بالإعدام والاستعاضة عنه بأحكام بالسجن لمدة طويلة .

المساواة بين الج نسين وعدم التمييز (المادتان 3 و 23من العهد)

12 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال ردا على السؤال 3 إن حكومته تضع مسألة المساواة بين الجنسين على رأس أولوياتها. فقد خصَّت القوانين التي أقرت مؤخرا ا لنساء المترشحات للانتخابات البرلمانية ب حصة دنيا حددت في 30 في المائة. وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا، بلغ عدد النساء المترشحات 162 مترشحة من أصل 600 مترشحا، وهو عدد تجاوز حصة الـ 30 في المائة. وقد أفرزت نتائج انتخابات 2004 ارتفاع عدد النساء المنتخبات في البرلمان ثلاث مرات مقارنة مع عددهن في عام 1994. و زاد أيضا عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رسمية. وتشغل نساء مناصب نائب رئيس مجلس الشيوخ، ونائب رئيس مجلس النواب في البرلمان، وأمين المظالم، و نائب رئيس الوزراء. ولا تخلو قرية أو مدينة أو إدارة إقليمية من منصب لنائب الرئيس تشغله عادة امرأة . و قد عرف عدد المنظمات غير الحكومية النسائية تزايدا كبيرا.

13 - و تطرق إلى السؤال 4 فقال إن القانون الجنائي يعاقب على الاعتداء الجنسي على النساء القصر وا لإكراه الجنسي بمختلف أشكال ه ، بما في ذلك الاتجار ب النساء. و قد أنشأت الحكومة لجنة معنية ب رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينظر البرلمان في قوانين أخرى لكفالة المساواة بين ال جنسين.

14 - وتساهم المنظمات غير الحكومية النسائية في تغيير ال مواقف المجتمع ية من النساء من خلال إجراء أبحاث تتناول المسائل ال جنسانية وبذل جهود للتوعي ة والتعاون مع المنظمات الدولية.

حالات عدم التقيد (المادة 4 من العهد)

15 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال في معرض رده على السؤال 5 إن حكومته ستسترشد بالمبادئ التالية إذا ما أعلن عن حالة طوارئ: المبادئ الإنسانية والأسبقية لحياة الإنسان والصحة؛ والشفافية؛ و اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب ودقة المعلومات؛ والإنذار المبكر والتدابير الوقائية.

16 - و أضاف أن تشريعا أقر عام 2000 ينظم إجراءا ت الدفاع المدني، وسلطة الأجهزة الحكومية ، وح قوق المواطنين في حالات الطوارئ.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)؛حظر التعذيب، و معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين (المادتان 7 و 10 من العهد)

17 - السيد شرفوتدينوف (أوزبكستان) : قال في معرض رده على السؤال 6 إنه على الرغم من أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وعدد الأحكام المنفذة يعتبران من أسرار الدولة بموجب المرسوم الحكومي الصادر في عام 1994، ف بإمكانه تقديم وصف للا تجاهات العامة المتعلقة بالحكم بالإعدام. فقد انخفض عدد الأحكام بالإعدام المنفذة منذ النظر في التقرير الدوري الأول بشكل مطرد. ف في عام 2001، انخفض عدد الأحكام بالإعدام المنفذة بنسبة 35.8 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، وبنسبة 54.7 في المائة في عام 2002، وبنسبة 17.9 في المائة في عام 2003، وبنسبة 53.1 في المائة في عام 2004. و فيما بين عامي 2000 و 2004، خفض عدد الأحكام بالإعدام المنفذة بنحو تسعة أمثال. وفيما بين عامي 2002 و 2004 ، ح ُ ولت أحكام الإعدام الصادرة في حق 32 شخصا إلى أحكام بالسجن.

18 - وأضاف أنه بموجب الإجراءات الجنائية، ينبغي ل كل حكم أو قرار صادر عن محكمة أن يستند إلى أدلة م ُ ثب َ تة ومقبولة ومناسبة . وقد تناولت المحكمة العليا مرارا المسائل المتصلة بشروط تلك القرارات، حيث أصدرت توصيات مناسبة م ُ لزمة ل لأجهزة القضائية ووكالات إنفاذ القانون التي تقوم بكشف الجرائم والتحقيق فيها. وفي عام 2004 مثلا، اتخذت المحكمة العليا قرارا بشأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن الأدلة التي ت ُ حص َّ ل بطريقة غير مشروعة أو بالإكراه ليست مقبولة. وتنفذ وزارة الداخلية و النيابة ودائرة الأمن الوطني هذا القرار.

19 - و تطرق إلى السؤال 7 فقال إنه سيكون ممكنا ، بموجب خطة حكومية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقديم معلومات مناسبة إلى ذوي الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام؛ وسيعرض التشريع ذو الصلة على الجها ز التشريعي لكي ي نظر فيه. كما سيعرض على البرلمان تشريع يتعلق برفع السرية عن إجراءات الحكم بالإعدام. و استطرد قائلا إن البرلمان ما زال بصدد استعراض مسألة إلغاء الحكم بالإعدام.

20 - السيد سيدو ف (أوزبكستان): أضاف قائلا إ ن استعراض القانون المتعلق بأسرار الدولة جار عملا بتوصيات اللجنة. و استطرد قائلا إنه علاوة على ذلك، وبموجب المادة 137 من مدونة تنفيذ العقوبات الجنائية، يتمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بحق تلق ي زيارات أعضاء الهيئات الدينية.

21 - السيد شرافوتدينوف (أوزبكستان): قال ردا على السؤال 8 إ نه يجري التحقيق بعناية في حالات الأشخاص المتوفين أثناء اعتقالهم. وعين خبراء طبيون من أجل تحديد سبب الوفاة، كما أن الإجراء المناسب ي ُ تخذ بناء على التقرير الطبي. وفضلا عن التحقيق الإجباري الذي ت جريه النيابة ، تجري شعبة خاصة في وزارة الداخلية تحقيقا رسميا كذلك، ويشر َ ك خبراء إنفاذ القانون عند الضرورة للمساعدة في التحقيق.

22 - و أضاف قائلا إن لجنة التحقيق الخاصة التي أنشئت للتحقيق في وفاة أندري شيلكوفينكو وسمندار عمروف داخل السجن، بال تعاون مع خبراء أجانب مستقلين، خلصت إلى أنه لم تمارس على المعتقلين أية أساليب لا مبرر لها . فالسيد شيلكوفينكو توفي من جراء شنقه لنفسه، أما السيد عمروف فقد كانت أسباب وفاته طبيعية. وقبل انتهاء التحقيق، أوردت وسائط الإعلام أن شيلكوفينكو ضحية أخرى للتعذيب الممارس في أوزبكستان. لكن التحقيق أظهر أن وفاة الشخصين لم تكن من جراء التعذيب ، وقد أبلغ الخبراء الأجانب عن ذلك خلال مؤتمر صحفي. و أ ُ شركت جمع ي ات حقوق الإنسان أيضا بشكل فعلي في التحقيق الذي جرى لمعرفة سبب وفاة السيد عمروف وعبرت تلك الجمع ي ات عن وجهات نظرها.

23 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال ردا على السؤال 9 إن الصيغة الجديدة للمادة 235 من القانون الجنائي المتعلقة بعقوبات ممارسة التعذيب قد دخلت حيز التنفيذ، وتلك الصيغة جعلت تشريع ات بلده مطابق ة ل لمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي عام 2004، وردت 330 شك وى من مواطنين بشأن تعسف موظفي إنفاذ القانون. ومن ضمن الحالات التي وردت بشأنها الشكاوى، ثبتت 79 حالة وات ُ خذت الإجراءات المناسبة في حق مرتكبي الجرم . وأدين بممارسة التعذيب أربعة عشر شخصا من هؤلاء بموجب البند 235 من القانون الجنائي. وقد امت ُ ثل لتوصية المقرر الخاص المتعلقة بالتعذيب الذي يمارسه موظفو الهيئات الرسمية ، لأن أجهزة الحكم الثلاثة قد أدانت استعمال ه . وجاء ذلك على لسان مستشار الرئيس ووز ا ر ة الداخلية و النيابة.

24 - السيد شرافوتدينوف (أوزبكستان): قال ردا على السؤال 10 إنه عقب زيارة المقرر الخاص لبلده ، تم الاستناد إلى توصياته فيما يتعلق بالتعذيب لص و غ تشريع ات حقوق الإنسان وقرارات الحكومة. وقد اعتمد مجلس الوزراء فيما بعد خطة عمل للفترة 2004-2005 من أجل تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. وشملت الخطة جميع توصيات المقرر الخاص الاثنتين والعشرين. وقد نفذت عدة تدابير عملية وتنظيمية وردت في الخطة. وأهمها إدخال تعديلات على المادة 235 من القانون الجنائي وإضافة مادة متعلقة باست خدام التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحددت هذه المادة العقوبات التي تنزل بالموظفين، سواء كانوا محققين أو مستجوبين أو مدعين عامين وغيرهم من موظفي إنفاذ الق و ان ي ن، الذين يرتكبون أي سوء معاملة في حق الأشخاص المشتبه فيهم جنائيا أو أفراد من أسرهم أ و شهود بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات بارتكاب جريمة. وتم تعديل قانون تنفيذ العقوبات الجنائية أيضا من أجل تعزيز السلامة الشخصية للمدانين، كما اتخذت إجراءات تسمح للسجناء بالرجوع إلى إدارة السجن إن هم شعروا بالقلق على سلامتهم.

25 - و أضاف أن النيابة ت قوم بالرصد الحكومي ل تنفيذ التشريع المناهض للتعذيب في أماكن الاعتقال وتنفيذ الأحكام . ومن أجل كفالة عملية رصد مستقلة ل لسجون، ي خ ُ طط ل وضع تشريع ات ت عزز الرقابة البرلمانية من خلال أم ي ن المظالم المعني بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تلقى 90 طبيبا تدريبا لكشف استخدام التعذيب والأشكال الأخرى لسو ء المعاملة في السجون. وتلقى كل المعتقلين رعاية طبية كاملة وفحصوا بهد ف تقصي ما يدل على سوء المعاملة.

26 - و قال إن المرسوم الرئاسي الصادر في آذار/مارس 2005 ، المتعلق بإصلاح النظام القانوني والقضائي والمضي في تخفيف قسوته ، قد استجاب ل خطة العمل السابقة الذكر الهادفة إلى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. و يشمل الإصلاح خمسة أهداف. يتعلق الأول بالإجراءات المنظمة لاعتقال الأشخاص المش تبه فيهم واحتجازهم. و قد أظهرت الدراسات أن أغلب انتهاكات القانون، بما فيها تعذيب المعتقلين، تقع أثناء احتجاز المش تبه فيهم وعند محاولة ضباط إنفاذ القو اني ن الحصول على معلومات أو اعتراف. لهذا، أصدرت وزارة الداخلية أمرا في عام 2003 يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي ل لمش تبه فيهم و ينص على ضمان الفحص الطبي لهم. وفي عام 2004، م ُ نع بموجب قوانين تنظيمية خاصة بوكالات إنفاذ القو اني ن اعتقال أي شخص مش تبه فيه بالاستناد إلى دليل غير صحيح أو غير مثبت. وت ُ بذل جهود من أجل رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان على صعيد وكالات إنفاذ الق وا ن ي ن بواسطة التدريب والتثقيف ، ويشمل ذلك إصدار كتيب عن الإجراءات الجنائية نشر ب ال تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

27 - و استطرد قائلا إن الهدف الثاني يتعلق ب الإجراءات الجنائية، ومنها إطلاع الأشخاص المعتقلين على حقوقهم في ال وقت المناسب ، و تمكينهم من الاستفادة من خدمات الم ستشارين القانونيين ، وإخبار أفراد أسرهم الأقربين. وتعد هذه التدابير وسيلة هامة لمنع تعذيب المعتقلين. وفي عام 2003، وافقت وزارة الداخلية، ب ال تنسيق مع نقابة المحاميين في بلده ، على أنظمة للحفاظ على حق المعتقلين والمش تبه فيهم والمتهمين في الدفاع. و ت نص الأنظمة على إمكانية الحصول على خدمات محامي الدفاع بشكل كامل على مدار الساعة، وهو ما يستجيب ل لشاغل الذي أعرب عنه المقرر الخاص بشأن الحاجة إلى مستشارين مستقلين و إلى اتباع الممارسة المتمثلة في عمل محام ي الدفاع يدا في يد مع الادعاء . و تسمح الأنظمة أيضا للأشخاص المعتقلين ب تلقي المشورة القانونية بعد ساعتين على الأقل من اعتقالهم، كما تتيح ل محاميهم إجراءات ل لتقدم بشكاوى رسمية بشأن أية انتهاكات ترتكب خلال الاعتقال. والأهم من ذلك هو أن ر قابة قضائية ف ُ رضت على أجهزة إنفاذ الق وا ن ي ن من أجل حماية حقوق المعتقلين، وهو ما يشكل نظام ضوابط وموازين ت حول دون اللجوء إلى الإجراءات الإكراهية.

28 - و أضاف أن الهدف الثالث هو كفالة إجراء تحقيقات مستقلة في ا لا دعاءات بشأن سوء المعاملة التي ترتكبها وكالات إنفاذ الق وا ن ي ن. وفي إطار الإجراءات الجديدة، يحال كل دليل ينم عن إجراء تعسفي إلى النيابة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب. وفي الحالات التي تحصل فيها وفاة معتقلين، ت جري النيابة تحقيقا، ويلزم الحصول على موافقته ا قبل ال سماح بدفن المتوفى أو إصدار شهادة وفاته. ويعاقب على كل انتهاك للإجراءات بشكل حازم . وبالتالي، فالادعاءات بأن حكومته لم تحقق بشكل مناسب في المزاعم المتعلقة بالتعذيب لا أساس لها.

29 - وقال إنه مع ذلك، ل م ينظم القانون بعد مسألة التحقيقات المستقلة. ومن ثم، فالتحقيقات التي أجريت فيما يتعلق بوفاة السيدين شيلكوفينكو وعمروف تمثل سوابق تمهد الطريق لسن التشريعات المناسبة . وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، على سبيل المثال، توصلت وزارة الداخلية وأمين المظالم إلى اتفاق بشأن التعاون من أجل كفالة رصد حقوق الإنسان واحترام وكالات وزارة الداخلية للقانون.

30 - وتابع قائلا إن الهدف الرابع هو تعزيز الشفافية ضمن وكالات إنفاذ الق و ان ي ن. ولسوء الحظ، لم تول هذه المسألة اهتماما كافيا في الماضي عندما كان بلده ي سعى إلى بناء الديمقراطية، إلا أن حكومته بدأت تتخذ خطوات نحو إشراك المجتمع المدني في رصد أنشطة وكالات إنفاذ الق و ان ي ن، ويشمل ذلك إقامة ’’مجموعة الرد السريع‘‘ من أجل التصدي بشكل فعال لأية انتهاكات يبل ِّ غ عنها نشطاء حقوق الإنسان.

31 - و أضاف أن الهدف الخ ا مس يتمثل في الارتقاء بمستوى الوعي بحقوق الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ الق و ان ي ن. و قد تم إيلاء اهتمام خاص لاختبار الموظفين في هذا الصدد ولتقديم مزيد من التدريب لكبار الموظفين. وت ُ بذل جهود أيضا من أجل اعتماد إجراء لمنح الشهادات لرؤساء وكالات وزارة الداخلية تتعلق بمعارفهم في مجالي حقوق الإنسان والقانون.

32 - و قال إن تحقيق الأهداف التي طرحها المقرر الخاص سيتطلب توفير التثقيف لوكالات إنفاذ الق و ان ي ن بحيث يدرك كل موظف الحاجة إلى الامتثال للقانون واحترام حقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، ثمة حاجة ملحة لتغيير أنماط التفكير، الذي يستحيل تحقيق الإصلاح من دونه.

33 - السيد سيدوف (أوزبكستان) : قال في معرض رده على السؤال 11، إن تسليم الأشخاص وطرد هم وع و د تهم أمور تحكمها الاتفاقات الثنائية، المتمثلة عادة في معاهدات المساعدة القضائية التي أبرمها بلده مع الدول الأخرى . و ينبغي لكل عملية تسليم أن ت خضع لتشريعات طرفي الاتفاق وأن تتصل بجريمة يعاقب عليها في البلدين بالسجن لسنة أو  أكثر . ويمكن رفض التسليم إذا ما كان الشخص المطلوب مواطنا أوزبكيا أو شخصا منح اللجوء في البلد؛ وإذا كان طلب التسليم يستند فقط لدعوى تقدم ت بها ضحية بمفردها ضد الشخص المطلوب ؛ و إ ذا كان الادعاء القضائي بشأن الجريمة أو الحكم الصادر موضع الإجراء متقادمين؛ وإذا كان الطلب ينطوي على إمكانية محاكمة نفس الجرم مرتين؛ وإذا كان الجرم قد ارتكب من مواطن الدولة الأخرى داخل أراضي أوزبكستان. ويمكن بكل تأكيد رفض التسليم إذا كان ثمة احتمال قائم بأن الشخص المطلوب سيتعرض للتعذيب في البلد الذي يطلب التسليم ؛ وكما جاء في التقرير، لا يوجد قانون يحكم هذه المسألة إلا أنه يمكن الرجوع إلى قواعد الق ا نون الدولي ذات الصلة.

34 - وتطرق إلى السؤال 12 المتعلق بظروف الاعتقال ، فقال إن الحكومة قد أرسلت إلى كافة المؤسسات التأديبية نسخا من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء . وينظم قرار ل مجلس الوزراء صدر في عام 2002 مسألة حصص الإعاشة في السجون، وهي تختلف حسب عمر السجين وجسامة الجرم المرتكب واعتبارات أخرى. وتتمثل الحصة اليومية ال عادية في 000 2 سعرة حرارية، إلا أن السجناء يمكنهم تلقي المزيد لأسباب طبية.

35 - و ذكر أنه قد تم تخفيف القيود على الأجور التي يتلقاها المعتقلون مقابل العمل الذي يؤدونه في السجن، والحق في تلقي الزيارات والطرود والمكالمات الهاتفية . و بموجب مرسوم رئاسي ، خففت القواعد المتعلقة بالحكم بالسجن على مرتكبي جرم ما لأول مرة، مما ترتب عنه انخفاض عدد التوقيفات إلى النصف منذ عام 1999، و ن ُ قح القانون الجنائي بحيث ي صن َّ ف عدد من الجرائم بشكل أكثر تسامحا، وبالتالي سمح ذلك بتخفيف الأحكام الصادرة في حق حوالي 000 6 من المحكوم عليهم ونقل الآلاف إلى مؤسسات أقل قسوة أو حتى الإفراج عنهم. وإذا كان عدد بعض الجرائم الصغيرة قد تزايد في البلاد، فإن الجرائم الجسيمة قد انحسرت بشكل عام.

36 - و أشار إلى أن حوالي 80 في المائة من المعتقلين يتلقون أجور ا تقارب الأحد الأدنى للأجور مقابل أعمال نافعة يؤدونها خلال فترة العقوبة. ومنذ 1999، ي تفقد ممثلو البرلمان والمنظمات غير الحكومية الوطنية حالة السجون. و لدى بلده الآن على أحد نظم السجون الأكثر شفافية في العالم : ف كل السجون مفتوحة للتفتيش الوطني والدولي، وهو ما لم يكن ممكنا في الماضي؛ وبالفعل، منذ عام 2001، قامت لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارات متكررة إلى تلك السجون، كما زارها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، وعدة حكومات أوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إيران الإسلامية، وتركيا، بالإضافة إلى مراسلين ل وكالات صحفية من الولا يات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

37 - و قال إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية قام بزيارة إلى سجن جاسليك في كاراكالباكستان ، التي ما زالت تعاني من مأساة بحر الآرال شأنها في ذلك شأن جميع مناطق إقليم آسيا الوسطى فضلا عن أنها تشهد بانتظام أقصى درجات الحر والبرد ، ورافقه في زيارته ممثل عن دار الحرية والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في أوزبكستان. وعلاوة على ذلك، ش ُ كلت لجنة وطنية تضم ممثلين عن النيابة ، وأمين المظالم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان ، ووزارة الداخلية، من أجل إجراء تفتيش عياني لظروف الاعتقال وتقصي حالات ا لتعذيب أو سوء المعاملة. و قد استنتج أن السجن يفي ب الشروط الدولية من حيث الاتساع والغذاء والخدمات الطبية. وتم تحسين الطريق المؤدي إلى جاسليك، كما أن الحكومة تخطط لتوسيع مرافقه الطبية ، وبناء مساكن ذات خدمات فندقية لإيواء أفراد الأسر الذين يقومون بزيارات مطولة، وتوفير مكتبة تضم مجموعة جيدة من الكتب ، وملاعب رياضية ، و تقديم التدريب في مجال ا لأنشطة الفردية.

أمن الشخص والحماية من الاحتجاز التعسفي (المادة 9 من العهد)

38 - السيد شرفوتدينوف (أوزبكستان): قال في معرض رده على السؤالين 13 و 14 من قائمة المسائل المدرجة إن وزارة العدل تنظر حاليا ، بموجب خطة العمل الوطنية لمكافحة التعذيب، في مشروع لائحة تنظيمية من شأنه ا أن ت حسن ظروف الاحتجاز من قبل الشرطة والاعتقال رهن المحاكمة، و أضاف أ ن الرئيس نفسه حث البرلمان في شهر كانون الثاني 2005 على تنقيح الأحكام القانونية التي تنظم احتجاز المش تبه فيهم لتمكين المحاكم من زيادة التحكم في زمام الإجراءات السابقة للمحاكمة.

39 - و أضاف إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ينظر في أوامر الإحضار منذ عام 2003، كما ق ُ دم ت اقتراحات لوزارة العدل، عقب اجتماع المائدة المستديرة الذي ضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تناول الإصلاحات القانونية ، من أجل اعتماد أوامر الإحضار وتنقيح القانون الجنائي للارتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية، بما فيها تلك الواردة في العهد. و قال إنه في عام 2004، أصدرت الوزارة تقريرا بشأن هذه المسألة وأنشأت فريقا عاملا كان هو نفسه أحد أعضائه ، من أجل اقتراح الإصلاحات القانونية و تعزيز رقابة المح ا كم على التحقيقات وعلى النيابة . وأشار إلى أن الفريق اتفق على أنه لا يجوز احتجاز المش تبه فيهم لمدة تصل إلى 72 ساعة، واستطرد قائلا إنه هو نفسه يفضل النظام البريطاني المتمثل في 2 4 ساعة كحد أقصى للاحتجاز مع إمكانية تمديده لمدة 12 ساعة. و قد أعد الفريق مشروع اقتراح بهذا الشأن وهو بصدد تدارس الانعكاسات المالية للتغييرات المقترحة قبل طرحها على البرلمان. وقد يستلزم تنفيذ نظام أوامر الإحضار لوحده إعادة هيكلة نظام المحاكم نظرا لأنه س يتطلب زيادة كبيرة في نسبة القضاة لتنوف قاضيا واحدا لكل 000 25 نسمة كما هي الحال الآن .

40 - و اختتم قائلا إن المنظمات غير الحكومية قد أ ُ شركت منذ البداية بشكل فعلي عن طريق تقديم اقتراحات لتحسين القواعد وإصلاح نظام المحاكم بشكل عام، كما تسنى لكافة المواطنين المهتمين بتلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الإعراب عن آرائهم .

41 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إنه فيما يتعلق بالنقاش الدائر بشأن رفع سلطة وزارة الداخلية عن نظام السجون برمته ، ت رت ئي بعض جهات في الحكومة عدم إدخال أي تغيير عدا وضعه تحت سلطة وزارة العدل، في حين أيد آخرون وضعه تحت ا لسلطة المباشرة لمجلس الوزراء نظرا لأن مسائل السجون لها علاقة بالعمل و بإقامة العدالة. ويتعين النظر في الجوانب القانونية والمالية بالإضافة إلى الحاجة لتدريب موظفي إنفاذ الق وا ن ي ن على الإجراءات الجديدة.

42 - الرئيسة : دع ت أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم فيما يتعلق بالجزء الأول من قائمة المسائل المدرجة.

43 - السيد فيروشيفسكي : أشار إلى أن التقرير جاء في وقته وأنه أكثر تفصيلا من تقرير أوزبكستان الأول، و رحب بالتصريح بأن ل لمنظمات غير الحكومية حرية الإدلاء برأيها فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية. وأ ضاف في معرض حديثه عن السؤال 1 من قائمة المسائل أن الوفد لم يفد بأي شيء عن الإجراءات التي وضعت للأخذ ب آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ولحد الآن خلصت اللجنة إلى قرار فيما يتعلق بثلاث قضايا تعني أوزبكستان، لكن ليس واضحا من هي الجهة الحكومية التي اتخذت قرارات الامتثال لآراء اللجنة . و قد ورد جواب بشأن قضية نازاروف؛ وفي نفس اليوم قدمت الحكومة جوابا متأخرا بشأن قرار اللجنة المتعلق بقضية أروتيونيان ؛ ولحد الآن لم يأت أي رد بشأن قضية هوديبرغانوفا. لكن لم يشر رد الحكومة فيما يتعلق بقضية أروتيونيان إلى توصية اللجنة الداعية إلى زيادة تخفيض مدة سجنه وإلى دفع تعويض ل ه ، وهو أم ر غير مرض.

44 - و أضاف فيما يتعلق بالسؤال 2 أن تنفيذ حكم الإعدام في حق العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين قدموا التماسات إلى اللجنة، أي 15 في المائة على الأقل من المجموع حسب العدد الذي أورده الوفد نفسه، انتهاك جسيم لالتزامات أوزبكستان بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت اللجنة دعت بقوة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية جميع المحكوم عليهم بالإعدام . ولحسن الحظ، يبدو أن الحكومة تأخذ الآن المسألة على محمل أكثر جدية وقد أوقفت ا لتنفيذ في قضايا تسعة من الملتمسين الباقين. إلا أنه طلب إلى الوفد أن يؤكد استفادة السيد توليبخوزهاييف بالتحديد من وقف التنفيذ نظرا لأن اللجنة تلقت تقريرا غير مؤكد من منظمة غير حكومية تفيد فيه أن هذا الملتم ِ س قد أعدم في مستهل آذار/مارس 2005. ومن شأن مواصلة تنفيذ هذه الإعدامات أن تقوض بشكل كبير مصداقية الدولة الطرف وتصريحاتها الشفوية عن امتثالها للقواعد الدولي ة.

45 - وأضاف أن ما قيل بشأن التحسينات المتعلقة بالسؤالين 3 و 4 الحاصلة في مجال حقوق المرأة أمر يدعو إلى الارتياح، لكن العنف العائلي ، لأسباب اجتماعية وثقافية ، ما زال فيما يبدو مشكلة . وتساءل ع ما إذا كانت الحكومة تجري إحصاءات رسمية بشأن العنف الذي تتعرض له النساء، لأن عدم القيام بذلك قد يعيق كل جهد لتحسين الحالة؛ و ع ما إذا كانت تعمل على استحداث خدمات موجهة لضحايا العنف والاتجار؛ و ع ما إذا كانت اتخذت موقفا رسميا بت جر ي م تعدد الزوجات، وهو انتهاك واضح للمادة 3 من العهد، أ و اعتمدت إجراء لمساواة سن زواج الرجل والمرأة؛ و ع ما إذا كانت قد فعلت شيئا لمعاقبة الضالعين في جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى، التي ما زال مرتكبوها فيما يبدو يفلتون من العقاب. وسأل ع ما إذا كانت الحكومة قد فعلت شيئا لتنقيح المادة 120 من قانون ها الجنائي، التي تجرم المثليين و است ُ ند إليها لإجراء العديد من المحاكمات، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للمادة 26 من العهد التي تحمي من التمييز على أساس الجنس.

46 - السير نايجل رودلي : قال إنه يود أن يعرف بالتحديد ما هي المعلومات التي تقدم إلى أسر الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإلى أي حد انتشرت هذه الممارسة، وما هو قدر العمل المتبقي . و أضاف أنه لم يتضح ما إذا كانت الدولة الطرف ت تخذ خطوات من أجل إخبار الأشخاص المحكوم عليهم وأسرهم بالموعد المضبوط لتنفيذ الإعدام ومكان الدفن، تماشيا مع ما ط ُ لب منها عمله. وكانت اللجنة قد أوضحت في آخر استعراض لها للموضوع أن عدم إخبار الأشخاص المحكوم عليهم وأسرهم بالشكل المناسب هو انتهاك للعهد، و لا سيما المادة 7 منه.

47 - وقال متحدثا عن مزاعم الدولة الطرف أنها نفذت بشكل تام 18 توصية من أصل 22 توصي ة أصدرها المقرر الخاص بشأن مسألة التعذيب، إنه يود أن يعلم ما هي التوصيات الأربع التي لم تنفذ حسب رأي الدولة الطرف. وقال إنه، علاوة على ذلك، ي شك في أن توصيتين ذكرتهما الدولة الطرف بالتحديد قد نفذتا بشكل تام كما ز ُ عم ذلك. فعلى سبيل المثال، لا يمثل، حسب رأيه، بيان يدلي به مستشار من الرئاسة إلى الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب نوع البيان العلني الرفيع المستوى المند ِّ د بالتعذيب ب جميع أشكاله على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص؛ ويبدو كأنه هدف إلى إرضاء أطراف خارج البلد بدل بث رسالة قوية إلى الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ الق و ان ي ن داخل البلد. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الرئيس وعد بالإدلاء ببيان من هذا القبيل في اجتماع للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 2003، فهو لم يفعل ذلك. وأخيرا، ورغم توصية المقرر الخاص باعتماد تعريف للتعذيب متوافق تماما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ف إ ن التعريف الفعلي ابتعد كل البعد عن الاتفاقية لدرجة أنه ط ُ لب إلى المحكمة العليا أن تعلن أن التعريف سينفذ وفقا للاتفاق ية .

48 - و استطرد قائلا إنه ي رحب بالمعلومات التي تفيد بأن المحامين أصبح بإمكانهم حضور التحقيقات وأن الحيلولة دون حصول المتهمين على المشورة القانونية أمر يعاقب عليه بشكل صارم. غير أنه رغب في معرفة ما إذا كان أي تدبير قد اتخذ في حق المحققين في قضيتي السيدين شيلكوفينكو وكريموف، اللذ ي ن احتجزا لما يزيد عن 50 يوما من دون الحصول على مشورة قانوني ة . وطلبت اللجنة على وجه التحديد الحصول على إحصاءات بشأن التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة. و بخصوص تعليق الدولة الطرف الذي يفيد ب أن الحاجة إلى التدريب ما زالت قائمة، طلب معرفة التدابير التي اتخذت في هذا الصدد. ولئن كانت اللجنة ترحب بقرار الدولة الطرف السعي للحصول على مساعدة خارجية تتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المشبوهة التي وقعت خلال الاعتقال، و لا سيما في ضوء افتقارها لل موارد، فإنها تود معرفة عدد الحالات بالضبط التي حقق فيها خبراء من الخارج. وينبغي ل لدولة الطرف أن توضح على وجه التحديد ما إذا كانت جميع الحالات المبلغ عنها للجنة قد جرى ا لتحقيق فيها ، أم أن الأمر اقتصر على الحالتين المذكورتين. ورغب أخيرا في معرفة متى سيبدأ إنفاذ التشريع المتعلق باعتماد أوامر الإحضار، الذي عرضه الرئيس على البرلمان في كانون الثاني/يناير 2005.

49 - السيد كالين : قال إنه ي عترف بإحراز تقدم فيما يتعلق بتخفيض عدد المعتقلين، وإعادة تعريف الجرائم الجسيمة، والإعلان بأن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب ليست مقبولة، لكنه أضاف أنه فيما يبدو ما زالت ثمة فجوة بين الصورة التي تصفها الدولة الطرف والحالة على أرض الواقع، كما تفيد بها المنظمات غير الحكومية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ووسائط الإعلام. وكرر التأكيد على أن إعدام ا لـ 15 شخص ا الذين أقرت اللجنة لفائدتهم تدابير حماية مؤقتة انتهاك جسيم للالتزامات الدولية للدولة الطرف. و ليست تلك التدابير مسألة رأفة أو وقف اختياري لعقوبة الإعدام. وتنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري بوضوح على أن الدولة الطرف في البروتوكول تعترف بصلاحية اللجنة فيما يتعلق بتلقي المراسلات من الأفراد الخاضعين لولايتها والنظر فيها . ولا يمكن للجنة أن ت نظر في المراسلات إذا كان الشخص المعني قد توفي. وقد اتخذت محاكم حقوق الإنسان الأخرى ومحكمة العدل الدولية نهجا مماثلا ، وأشارت إلى أن تدابير الحماية المؤقتة ملزمة وأن عدم التقيد بها انتهاك جسيم للقانون الدولي.

50 - وأضاف أنه أحاط علما بالأحكام التشريعية للدولة الطرف المتعلقة بالطوارئ والدفاع المدني؛ غير أن الدولة الطرف لم تجب على الأسئلة المتعلقة بالطبيعة غير القابلة للاستثناء للحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 للعهد. وفضلا عن ذلك، لم تشر الفقرة 15 من المادة 93 من الدستور المتعلقة بإعلان حالات الطوارئ إلى المادة 4. وطلب إلى الدولة الطرف أن تحدد كيف ت ضمن التشريع ات المحلي ة هذا الشرط في حالات الطوارئ.

51 - و أشار إلى أن الدولة الطرف اكتفت، في معرض جواب ها المتعلق بطرد الأشخاص وع و دتهم وتسليمهم إلى الدول التي توجد فيها أدلة قاطعة تفيد بأن هم قد يتعرضون للتعذيب فيها ، بت كر ا ر ما جاء في التقرير تقريبا، بينما كانت اللج نة قد سألت ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي اعتماد أنظمة جديد ة تمنع بشكل صريح تلك التدابير.

52 - و اختتم قائلا إنه يرحب بجواب الدولة الطرف المفصل المتعلق بالظروف السائدة في السجون، إلا أنه سيكون شاكرا لو تم توضيح ا لتصريح المُقلق الذي أفاد ب أن حصص الإعاشة قد ت ُ نقص كثيرا بالنسبة للأشخاص المتهمين بجر ائم جسيمة.

53 - السيدة ويدجوود : قالت إنها ت رحب بأن الوفد يضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، مما قد يضمن عدم التغاضي عن تعليقات اللجنة خلال عملية الإحالة. غير أنها تعجبت لتحاشي الدولة الطرف تقديم إحصائيات ب عدد أحكام الإعدام المنفذة، نزولا عند طلب اللجنة، وأضافت أنها لا تستطيع أن تفهم لماذا تعتبر هذه الإحصاءات من أسرار الدولة. و على ضوء التشريع ات الجديد ة وانخفاض عدد الجرائم الخطيرة، تساءلت عما إذا كان أي من الذين أدينوا بموجب التشريع ات القديم ة قد استفاد وا من أحكام مخففة.

54 - و أكدت مجددا فيما يتعلق بطول المدة الزمنية التي يمكن احتجاز شخص فيها دون أن يستفيد من خدمات المشورة ال قانوني ة ، على أنه كلما طالت مدة إخفاء الشخص عن الأنظار، زاد احتمال الانجرار إلى ممارسة القوة المفرطة، وهذا ما يبرر قاعدة الأربعة وعشرين ساعة. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات لردع سوء معاملة المعتقلي ن؛ وعلى وجه التحديد، وعما إذا نقلت أو أوقفت أي موظف حكومي أدين بإساءة المعاملة ، كما أوصى ب ذلك المقرر الخاص . و تساءلت عما إذا تسمح بزيارة أمين المظالم إلى مراكز الاعتقال على مدار الساعة ، وعما إذا يكل َّ ف مدع عام بمراقبة سلوك سلطات إنفاذ الق وا ن ي ن ، ويجب أيضا على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد الأشخاص المحاكمين لممارستهم التعذيب وعدد الضحايا الذين منح وا تعويضات مدنية.

55 - وتساءلت فيما يتعلق بالتمسك ب س َ ن ِّ قانون ينشئ أوامر الإحضار عن السبب الذي يمنع الاحتذاء ب المملكة المتحدة وإسرائيل باعتماد أوامر الإحضار عن طريق تفسير القانون الإداري الحالي، ومن ثم تنتفي الحاجة إلى نظام منفصل. وقالت إنها قلقة بشكل خاص من تعليق الدولة الطرف الذي يفيد أن ها قد لا تكون قادرة على تحمل ما يتطلبه تنفي ذ أوامر الإحضار لغاية توفرها على موارد إضافية، لأن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا. وأضافت إن القلق يساورها أيضا حيال تقارير أوردتها جمع ي ات حقوق الإنسان تفيد بأن أشخاصا محتجزين لأسباب تتصل بالصحة العقلية كانوا قد اعتقلوا في بداية الأمر بحجة أنهم معارضون سياسيون؛ وسألت ما إذا كان متاحا للأشخاص المعتقلين لمبررات تتصل بالصحة العقلية أية وسيلة للاعتراض على اعتقال هم ، أم أنه يجب عل ي هم بدورهم الانتظار لغاية صدور نظام أوامر الإحضار. وأضافت أنها ستكون شاكرة لو حصل ت على معلومات بشأن ما إذا كان يجوز اعتقال شخص في أوزبكستان من دون أمر اعتقال، و إن كان الجواب بالإيجاب ، فهي تود أن تعلم ما إذا كانت قد اتخذت خطوات لتقليل حدوث ذلك إلى أدن ى حد ممكن .

56 - واختتمت تدخلها بالإعراب عن قلقها مما قيل عن أنظمة الاعتقال. فلئن كانت تتفهم أن ظروف السجن تختلف حسب التهديد الذي يشكله السجناء، فهي ترى أن من غير المقبول إبقاء الظروف السيئة في السجون عمدا بغرض العقاب، على غرار ما يبدو أنه متبع في أوزبكستان.

57 - السيد شيرر : قال إنه أيضا يرغب في أن يعرف بالضبط عدد الأحكام المنفذة. واستطرد قائلا إنه من الغريب اعتبار هذه المسائل سرا من أسرار الدولة بينما تتاح معلومات كثيرة أخرى. و الإبقاء على هذه المعلومات سرية هو بمثابة افتقار تام إلى الشفافية، مما سيمنع الأطراف في الداخل والخارج من رؤية التقدم المحرز. وهذا الافتقار إلى الشفافية موجود في مجالات أخرى أيضا. وقال إنه على سبيل المثال يرغب شاكرا في الحصول على معلومات أكثر دقة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها السلطات القضائية من أجل ص وغ قواعد وتعليمات و مناهج وممارسات ل إجراء التحقيقات، ومعرفة ما إذا كانت أية اقتراحات ملموسة قد قدمت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي أ ُ فيد أن الدولة تنظر فيه.

58 - وأضاف أنه فهم أن العدد الهائل من الفتيات اللواتي يتزوجن عن عمر أقل من 18 سنة بسبب الحاجة الاقتصادية يفعلن ذلك في ظل الشريعة وليس في إطار القانون المحلي. وتساءل عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الاختلاف بين القانونين.

59 - وأخيرا، قال إنه يود أن يعلم كيف تخطط الدولة الطرف لمعالجة التقارير المتعلقة بالنتائج السلبية لتجريم المثلية الجنسية بموجب القانون الأوزبكي، بما في ذلك إمكانية وقوع ابتزاز على يد سلطات الدولة و ال أفراد ال عاديين.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.