الأمم المتحدة

CRPD/C/QAT/2-4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 November 2025

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من قطر بموجب المادة 35 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في عام 2022 * **

[تاريخ الاستلام:3 آب/أغسطس 2022]

ردود على قائمة المسائل قبل الإبلاغ

رد على الفقرة 1 من قائمة المسائل

1 - نسبة لانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان بتاريخ 21 مايو 2018، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (40) لسنة 2018، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى ملاءمتها مع أحكام ومواد العهدين الدوليين وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (27) لسنة 2018، المنعقد بتاريخ 10/10/2018، برئاسة سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة.

2 - بنود اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بالغرض والالتزامات العامة لا توجد بها أي إشارة إلى إذا ما كانت على الدولة الطرف في الاتفاقية يجب اعتماد البروتوكول الاختياري، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن التصديق على الاتفاقية لا يلزم الدول الأطراف بها على الانضمام إلى البروتوكول الاختيار.

التصديق على البروتوكول الاختياري

3 - بالرغم من أن الإرادة السياسية في دولة قطر تدعم الاتجاه نحو التصديق على المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية لقناعة الدولة الراسخة بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلاّ أن الدولة ترتأي انتهاج مبدأ التدرج في الانضمام لها أيماناً بأن المغزى من عملية الانضمام هو الكيف وليس الكم، حيث تعمل الدولة جاهدة على التوفيق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مما يتطلب التأني في الانضمام للاتفاقيات ودراستها ومطابقتها مع القوانين والتشريعات المحلية؛ لأغراض الوفاء بمتطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقيات التي يتم الانضمام إليها.

4 - كما لا يجيز البروتوكول الاختياري للجنة الاتفاقية تسليم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفاً في هذا البروتوكول، وكذلك يجيز البروتوكول للدولة الطرف وقت توقيعه أو التصديق عليه أو الانضمام إليه أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة بالإجراءات الواردة في المادتين (6-7) من البروتوكول. إن عدم انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري لا يعيق التزامها ببنود هذه الاتفاقية، كما أن دولة قطر كانت من ضمن الدول "المتمازجة" التي كانت رافضة للغة التي جاءت بها مادة الرصد (المادتين (6-7) من البروتوكول). كما طالبت هذه الدول بالتخفيف من اللغة المستخدمة في مواد الرصد وإزالة كل شبهة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومن أجل الحصول على نص توافقي يمكّن الدول من قبول الاتفاقية من دون أي تحفظات تم وضع هذه المواد موضع الخلاف في بروتوكول اختياري لا يضر أحد من الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتفاقية.

رد على الفقرة 2(أ) من قائمة المسائل

5 - انضمت دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الاشخاص لذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008، ونصت المادة (1) من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور القطري مع مراعاة التحفظات والاعلانات الواردة في وثيقة الانضمام ونشرت الاتفاقية في العدد (7) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 24/07/2008.

6 - ويتضح من نص المادة (68) من الدستور القطري فإن دولة قطر تأخذ في تطبيق أحكام المعاهدات الدولية في داخل إقليمها بنظرية "وحدة القانون كقاعدة عامة" أي أن المعاهدات تلتزم بها دولة قطر من خلال أجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها بتنفيذ المعاهدات بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

7 - ويترتب على هذا النص على الدولة التزاماً بتعديل تشريعاتها وموائمتها مع أحكام الاتفاقية علماً بأن دولة قطر لم تتحفظ على أي بند من بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وفيما يتعلق بالتشريعات اللاحقة يتعين أن تصدر متوافقة مع الاتفاقيات المنضمة إليها دولة قطر.

8 - كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختص من بين اختصاصاتها برصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. بالإضافة إلى دراسة التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

9 - كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القائمين على مشروع القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة عمل مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الوطنية، وللإجراءات الإدارية ذات الطبيعة التنفيذية، وللممارسات العملية بهدف تحديد ما يخالف أحكام الاتفاقية ويتعارض مع عموم مضمونها، أو لا ينسجم مع أهدافها وغايتها ومن ثم إصدار تشريع يزيل التناقض والتعارض بين الاتفاقية والتشريع الوطني والإجراءات الإدارية والأعراف والممارسات التي لا تنسجم مع منهج وهدف وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

10 - وفيما يلي أهم الملاحظات التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعليقها على مشروع القانون.

الفصل الأول

التعاريف

11 - أن يتبنى مشروع القانون الجديد، تعريفاً شمولياً للإعاقة من حيث النظر إلى الظروف البيئية والحواجز السلوكية وما تلعب ه من دور في نشأة حالة الإعاقة،

12 - وتعريفاً آخر للترتيبات التيسيرية المعقولة وذلك لأن هذا المفهوم يشكل تحدياً حقيق ياً للأشخاص ذوي الإعاقة يحول دون تمكنهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أساس المساواة مع الآخرين.

الفصل الثاني

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

13 - فيما يتعلق بهذه المادة اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إدخال التعديلات التالية:

 جاء الفصل الثاني والذي يعد من أهم فصول القانون إذ يشتمل على النصوص الخاصة ﺒ  ” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “ ، وذلك من المواد (2) حتى (11) وباستثناء المادة الأخيرة من هذا الفصل فإن باقي المواد تقريباً منقولة من القانون الحالي-[القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة].

 مما لا شك فيه أن القانون متى ما أقر مصلحة ما لشخص معين، خول هذا الشخص سلطة القيام ببعض الأعمال التي يحقق بها تلك المصلحة، ونهى غيره من الناس عن المساس بها، وقد يلزم بالقيام ببعض الالتزامات تحقيقاً لتلك المصلحة، وبذلك ينشأ مركز قانوني خاص، ينفرد بها صاحب المصلحة التي حماها القانون دون غيره من الناس ،

 وحين نتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء ما تقدم فإننا نتحدث عن مجموعة من مصالح يقرها القانون لهم وبذلك يفوضهم سلطة القيام بما يقضيه الحفاظ على تلك المصالح، ويفرض على الأشخاص

14 - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يقل عن كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين بدولة قطر والمقيمين بها لكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق الإضافية التالية]

 عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي كافة المجالات المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية.

 الفصل بين (الحقوق المدنية والسياسية)، و(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وعدم إغفال حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وهم (الأطفال والنساء من ذوات الإعاقة).

15 - وبصفة عامة وفي هذا الشأن، فإن مواد هذا الفصل خلت من النص على العديد من الحقوق منها على سبيل المثال:

أولاً - الحقوق المدنية والسياسية.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة.

16 - إن نص هذه المادة ( 16 ) ( في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ) يلزم الدول الأطراف ليس فقط في حماية الحق في الحياة وإنما التزام من جانب الدولة بتوفير بيئة آمنة وخالية من الحواجز .

17 - إلا أن نصوص "مشروع القانون المقترح" لم تحمل أحكاماً أو تدابير خاصة، تتعلق بالحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولعل هذا الفراغ التشريعي مرجعه عدم وضوح الرؤية لدى واضعي نصوص هذا "المشروع المقترح للقانون" فيما يتعلق بخصوصية الحق في الحياة، من حيث كون الإعاقة أساساً محتملاً لممارسة التميز والتعذيب والاعتداء على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة،

18 - ورغم أن المشرع القطري كفل الحق في الحياة لجميع المواطنين، في نصوصه التشريعية والواردة في المادة ( 21 ) من الدستور والمادة ( 305 ) من قانون العقوبات،

19 - إلا أن الوقوف على تفسير واحد لهذا الحق وإغفال الإشارة إلى أن كون الشخص من ذوي الإعاقة قد يكون أساساً محتمل للاعتداء على حقه في الحياة.

20 - توصي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة إضافة نص خاص بالحق في الحياة في "مشروع القانون المقترح" بالإضافة إلى مراجعة قانون العقوبات وجعل الإيذاء البدني الذي قد يفضي إلى الموت عامل ملزم للعقاب.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

21 - يعد غياب خدمات الطوارئ والإنقاذ، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عامل رئيسي في تعريضهم لأخطار جسيمة ومحدقة في كل مرة يكونون فيها في حالة طارئة، تستدعي تدخلاً سريعاً للإسعاف أو الإخلاء.

22 - لقد اكتفى "مشروع القانون المقترح" بإشارة هزيلة لخدمات الطوارئ في مادته ( 2 ) فقرة ( 5 ) ، ضمن التدابير الخاصة بنطاق الحقوق، بالإضافة إلى إشارة أخرى في المادة ( 3 ) الفقرة ( 5 ) والخاصة بتوفير جملة من الخدمات من ضمنها خدمات الإغاثة .

23 - وعليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى تضمين "مشروع القانون المقترح" نصوص خاصة بحالات الطوارئ والكوارث بالتدابير الخاصة بالإنقاذ والإسعاف والإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالتهيئة والترتيبات التيسيرية؛ أو إضافة هذه النصوص إلى قانون رقم ( 9 ) لسنة 2012 بشأن الدفاع المدني .

الحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة علـى قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

24 - إن نصوص "مقترح مشروع القانون" اكتفى بإشارة هزيلة أيضاً وفضفاضة في الفصل الثاني المادة ( 2 ) الفقرة ( 10 ) إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم .

25 - لذا توصي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمراجعة التشريعات الوطنية وتعديل أحكام الأهلية القانونية، بما يحقق الاعتراف الكامل بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون على أساس من المساواة مع الآخرين، دون تمييز على أساس الإعاقة.

26 - تعديل الأحكام التشريعية الواردة في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية الخاصة بعوارض الأهلية القانونية؛ بحيث يتم تحييد الإعاقة بوصفها عارضاً أصلياً للانتقاص أو إنكار تمتع شخص ما وممارسته لأهلية الأداء؛

27 - تعديل أحكام الوصاية والولاية بما يحقق الاستقلالية الفردية والخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني نموذج الدعم على اتخاذ القرار الوارد في المادة (12) من الاتفاقية، بحيث لا ينوب أحد عن الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرارات أياً كان نوعها، وإنما يتم مساعدة الشخص ليتمكن من اتخاذ القرار الذي يريده فعلاً، من خلال إحاطته علماً بالظروف المحيطة كافةً، والخيارات المتاحة والنتائج المترتبة على كل منها، ثم توفير ما يلزم من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تلزم الشخص للتعبير عن مكنون إرادته من خلالها.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية اللجوء للقضاء

28 - لا يختلف هذا الحق عن الحقوق السابقة من حيث اختزاله في "مقترح مشروع القانون" في جزء من الفقرة ( 11 ) من المادة ( 2 ) في الفصل الثاني . [مباشرة حقوقهم السياسية والحق في التقاضي، وفقا للقانون].

29 - والمادة ( 3 ) الفقرة ( 7 ) [ توفير التيسيرات الإجرائية التي تمكنهم من اللجوء للقضاء عند الحاجة إلى ذلك .

30 - لذا فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصي بمراجعة وتعديل نصوص "مقترح مشروع القانون" و"قانون الإجراءات الجنائية والقضائية".

ثانيا ً- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحق في العيش المستقل

31 - لقد تم اختزال هذا الحق كغيره من الحقوق في المادة ( 2 ) في الفقرة ( 8 ) ( المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة .

32 - لا تبدو أن قضية "الحق في العيش المستقل" واضحة في نصوص "مقترح مشروع القانون" لذا فلم يتبنى المشرع في هذا المشروع مفهوم متكامل وواضح، حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل؛ كما هو الحال في سائر الأحكام والتدابير التي نص عليها هذا القانون.

33 - فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، تجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري تسيطر على توجهاته النهج الطبي الرعائي في تناوله لهذا المادة، يتضح ذلك في منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبصفة عامة

34 - فإن مواد الفصل الثاني قد خلت من بعض المزايا والإعفاءات التي ترى اللجنة ضرورة تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة، منها على سبيل المثال :

 صرف منحة مالية للأشخاص ذوي الاعاقة تحدد قيمتها على حسب نوع ودرجة الإعاقة لتجهيز المنزل الذي يبنيه أو يقيم فيه وفقاً لما يحتاجه من مواصفات خاصة.

 منح الشخص ذي الإعاقة الذي تقرر الجهات المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك.

 صرف منحة زواج للشخص ذي الإعاقة.

 النص على نظام إجازات خاص للأشخاص ذوي الإعاقة سيما المرأة، وأن تكون الإجازات الخاصة بالحمل والوضع ورعاية الأطفال الممنوحة لهن فضلاً عن كونها مدفوعة الأجر بالكامل، أطول في مدتها من نظيراتها المنصوص عليها في باقي القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى الخاصة لغيرهم من الموظفين والعاملين.

 استحقاق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى.

 استحقاق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة، أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة إلى ساعتين يومياً مدفوعة الأجر حسب نوع ودرجة الإعاقة.

35 - وتود اللجنة، بعد استعراض الملاحظات السابقة على مواد الفصلين السابقين، أن تنوه إلى ما يلي:

 إن تضمين مشروع القانون ﻟ  ” المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاههم، والمزايا والإعفاءات التي تمنح لهم“، وذلك بشكل صريح وواضح ومحدد، وعدم ترك هذه الأمور للقرارات الإدارية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها:

 أن يأتي القانون شكلاً ومضموناً مطابقاً لما جاء باتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهذا من شأنه تعزيز موقف الدولة على المستوى الدولي وعند التقدم بتقاريرها إلى لجنة الاتفاقية "الآلية التعاهدية "، وإظهار مدى حرصها على الالتزام الكامل بكل أحكام ومبادئ الاتفاقية.

 وضوح الرؤية لمتخذي القرارات التنفيذية، نظراً لوجود مبادئ عامة تُستَقى منها هذه القرارات، ومن ثم تأتي التفاصيل المنظمة عبر القرارات الإدارية متوافقة ومتطابقة مع أحكام القانون، إذ أن النص على المبادئ العامة والخطوط العريضة في القانون من شأنه أن يكفل تحقيق اليسر والسهولة في تطبيق أحكامه، وأن يؤدي القانون الغاية والغرض منه، وأن يحقق أهدافه كاملة والمصلحة المرجوة من وراء إصداره.

 تفادي عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ببعض الحقوق أو المزايا المقررة لهم، بموجب أحكام الاتفاقية، والتأكيد صراحة على احترام الدولة لالتزاماتها تجاههم.

رد على الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل

36 - تولى مجلس الشورى دراسة مشاريع القوانين التي صدرت بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ملتزما ومراعيا في ذلك ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (34) والتي نصت على أن( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، ودرس قانون الموارد البشرية المدنية والذي أكد في نص المادة (14) منه بأن(تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي نص على(تخصيص 2% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم).

37 - و إن الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز يتجلى بوضوح في المادتين 18 و19 من الباب الثاني من الدستور الخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع" حيث نصت المادة 18 على "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، الإحسان، الحرية، مكارم الأخلاق، والمساواة "، وبالتالي و وفقاً للمادة 18 فإن مبدأ المساواة هو دعامة من الدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري، وقد تم تعزيز المبادئ الواردة في المادة 18 من الدستور - والتي من ضمنها مبدأ المساواة - بالمادة 19 والتي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وت كافؤ الفرص للمواطنين". عليه فإن جميع سياسات الدولة ملزمة بتضمين وكفالة دعامات المجتمع المشار إليها في المادة 18 والتي من ضمنها مبدأ المساواة، ويجب النظر إلى مبدأ المساواة في الدستور القطري على أنه أحد المبادئ الدستورية السامية المصانة بحماية دستوريه تستلزم عدم تعارض أي قانون أو تشريع معها، وقد تمت تقوية وتعزيز هذه الحماية الدستورية بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 12 لسنة 2008 الصادر في 18يونيه 2008 والتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

38 - كما تم تفصيل المبدأ العام للمساواة المضمن في المادة 18من الدستور في المادتين 34 و35 من الباب الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والواجبات العامة. حيث نصت المادة 34 على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات"، بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". كما تجدر الإشارة إلى أن الباب الثالث من الدستور "المواد من 34-58" قد كفلت الحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والت داخل والترابط وعدم التجزئة، فكفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. إضافة إلى ذلك فقد أفرد الباب الثالث من الدستور ضمانة دستورية لحقوق الإنسان في الدولة من حيث إيراده الحقوق والحريات العامة كنصوص قانونية في صلب الدستور مما يضيف عل يها سمواً على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفه الإلزام.

رد على الفقرة 2( ج ) من قائمة المسائل

39 - تشكل العدالة الاجتماعية للجميع نواة رؤية قطر الوطنية 2030 التي تحرص على استفادة جميع المواطنين والمقيمين في قطر من التنمية والعيش بكرامة. فالعدالة الاجتماعية مبدأ أساسي للإقرار بضرورة إزالة الحواجز التي يواجهها الناس على أساس الجنس، والعمر، والعرق، والديانة، والإعاقة، والتي تمنعهم من التمتع بحقوقهم. تواصل دولة قطر بذل جهود كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التأكد من ادراج مشاريع خاصة ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، لذا تحرص الدولة إلى توفير المخصص ات المالية الكافية للوزارات الرئيسية المعنية بتنفيذ القانون رقم(2) لسنة   2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدها بالتمويلات الازمة التنفيذ السياسات والبرامج لضمان حقوق هذه الفئة.  

40 - واعمالا لأحكام قانون النظام المالي الصادر بالقانون رقم(2) لسنة 2015 والقرارات المنفذة له، تقوم كل جهة حكومية بما فيها الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم تقديراتها المالية السنوية إلى وزارة المالية، وتراعي الجهات الحكومية في تقديراتها تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما فيها رعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما تنص عليه القوانين القطرية المتعلقة بهذا الشأن، وبخاصة القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار اليه، وتقوم كل جهة معنية بتقديم خدماتها العامة للمواطنين بما فيهم المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ما هو مقرر بموازنة الجهة المعنية، كوزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الجهات.

41 - بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة العامة تتضمن بنودأ لدعم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمراكز والجمعيات التي تعنى بتقديم خدمات إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مركز يعني بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والتوحد من سن الولادة وحتى سن السابعة والعشرين.

2 - معهد النور للمكفوفين ويعنى بتقديم خدماته التعليمية والتأهيلية لفئة ذوي الإعاقة البصرية لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة في المجتمع .

3 - ويقدم المعهد خدماته للأفراد من سن ثلاث سنوات وحتى واحد وعشرين سنة - الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم الذي يعنى بذوي الإعاقة السمعية . وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة .

4 - عمليات تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة غير القطريين خاصة بين العمالة الوافدة والاعتراف بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

42 - يتم تقرير مخصصات مالية ل استراتيجيات التنمية الوطنية لضمان تحقيقها ، ويمكن حصرها في التالي:

 استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تشكل أحد قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الأولى  2011-2016 والاستراتيجية الثانية 2018-2022، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين و إلى تحقيق نتيجة قطاعية رئيسية هي إرساء نظام حماية اجتماعيه متكامل ومستدام، وتتمثل في:

 ال هدف الا ستراتيجي المتعلق ب تطوير نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية، يتضمن:

 مشروع تطوير قاعدة بيانات شاملة عن الفئات المستهدفة بنظام الحماية.

 مشروع تشكيل لجان وطنية لوضع الاستراتيجية والسياسات الموجهة إلى الاسرة والطفولة -كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التنسيق بين القطاعات ذات الصلة.

 مشروع تطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية (جميع مشاريع القوانين التي تخدم الحماية الاجتماعية في مجالات: الإسكان -الضمان الاجتماعي-التقاعد والمعاشات -الطفولة-كبار السن وذوي الإعاقة).

 الهدف الاستراتيجي المتعلق ب تعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي للشرائح الضعيفة والتي في سن العمل والقادرة عليه، بنسبة70٪ من إجمالي الشرائح الضعيفة خلال الفترة 2018-2022، يتضمن:

 المشروع الوطني للعمل من المنزل.

 مشروع تحديث برامج التأهيل والتدريب المهني المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع التعاون المشترك مع القطاع التعليمي الحكومي والخاص لدمج ذوي الإعاقة.

 مشروع التوعية المجتمعية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع الدعم الاسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع التأهيل الوظيفي والمجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع تنمية مهارات ذوي الإعاقة.

 الهدف الاستراتيجي المتعلق ب تشغيل 50% من الخدمات المقدمة في منافذ تقديم الخدمات للفترة الزمنية 2018-2022، و يتضمن:

 مشروع تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية.

 مشروع تعزيز منافذ تقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

 مشروع رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

 مشروع تعزيز الخدمات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة.

43 - وفيما يتعلق بالفقرات السابقة نستخلص الاتي:

 إن جميع التشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة قطر مبنية على أساس المادتين (18، 19 ) من الدستور القطري من الباب الثاني الخاص ﺒ ”لمقومات الأساسية للمجتمع“، الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين كافة أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، واتساقاً مع هذا المبدأ الدستوري تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 كما يحمي قانون رقم (2) لسنة 2004 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، وعلى الرغم من أن تسمية القانون المشار إليه أعلاه قد لا تنسجم مع نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن نصوص مواد هذا القانون في مجملها لا تختلف عما ورد في الاتفاقية، حيث أن الهدف الأساسي من القانون هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 كما أن تصديق دولة قطر على مرسوم أميري رقم (28) لسنة 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تصبح هذه الاتفاقية من تاريخ نفادها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات القطرية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة قطر، وعليه فإن على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، وليس هذا فقط بل إن القضاء القطري يكون على عاتقة كفالة احترامها وحمايتها.

رد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

44 - تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بصورة عامة، وبهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بادر مجلس الشورى بالتعاون مع جامعة قطر وبعض المؤسسات الأخرى بوضع برامج هدفها تمكين الجمهور والطلاب عامة من فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة للاشتراك بأنفسهم فعليا من خلال حضور جلسات المجلس والوقوف على طريقة عمله ، وهذه الزيارات تمثل فرصة لأعضاء المجلس للتعرف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والعقبات التي يواجهونها ووضعها في الاعتبار عند النظر في التشريعات.

45 - كما ساهمت المبادرات والقرارات في تطوير تشريعات الحماية الاجتماعية لتكون أكثر فعالية مع المتغيرات المحلية والعالمية ومتطلبات التنمية وانعكاسا لما تضمنته رؤية قطر 2030 حيث تم الاتي:

 صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة في 16/9/2019.

 صدور مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم العمل التطوعي في اجتماعه العادي بتاريخ 28/8/2019.

 رفع مشروع قانون كبار السن وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل الجهات المختصة لمجلس الوزراء.

 اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، حيث ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار.

 حيث افردت الدولة نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم، وتمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة ، كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم.

رد على الفقرة 4(أ) من قائمة المسائل

46 - أولت ال دولة اهتمامها المتزايد بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة، واستند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر و استراتيجيات رؤيتها الوطنية 2030 ، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة، ف قد وضعت مرتكزات الاستراتيجية بما يتوافق مع المرجعيات التالية:

 الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن د ولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 .

 تقرير فريق عمل تم تشكيله لدراسة أوضاع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018.

 توصيات مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية 2019 بأطلاق اعلان الدوحة حيث صدر (إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم) والذي شكل مرجعية دولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم الدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات ذات الصلة بحقوق هذه الفئة.

47 - ولقد كرس الدستور الدائم ل لدولة حق كبير السن في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع حيث نصت البنود التالية على ما يلي:

 المادة (21) "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة لحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها" .

 المادة (23) المعنية على المحافظة على صحة فئة كبار السن " تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون ".

 كما ضمن الدستور القطري في المادتين (18،19) من الباب الثاني الخاص بـ ” المقومات الأساسية للمجتمع“، الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين كافة أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، واتساقاً مع هذا المبدأ الدستوري تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 كما يحمي قانون رقم (2) لسنة 2004 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، وعلى الرغم أن تسمية القانون المشار إليه أعلاه قد لا تنسجم مع نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن نصوص مواد هذا القانون في مجملها لا تختلف عما ورد في الاتفاقية، حيث أن الهدف الأساسي من القانون هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 كما أن تصديق دولة قطر على مرسوم أميري رقم (28) لسنة 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تصبح هذه الاتفاقية من تاريخ نفادها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات القطرية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة قطر، وعليه فإن على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، وليس هذا فقط بل إن القضاء القطري يكون على عاتقة كفالة احترامها وحمايتها.

 أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين، ضمن الإطار القانوني للدستور القطري في المادتين (18-19) من الباب الثاني الخاص بـ "المقومات الأساسية للمجتمع مبدأ المساواة وعدم التمييز" بين جميع فئات المجتمع القطري.

 كما كفل قانون رقم (2) لسنة 2004 والخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تمتع هؤلاء بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنين من ذوي الإعاقة من حيث تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية المجانية.

 و تسعى "الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة" لتحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي والأكاديمي والصحي للأشخاص ذوي ال إ عاقة داخل المجتمع، بما يتفق والدين الإسلامي والعادات والتقاليد وخصوصية المجتمع القطري مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تحديث الخدمات والبرامج بما يتفق والنهضة العمرانية والإنسانية الحاصلة في المجتمع.

 و انضمام دولة قطر للعهديين الدوليين الخاصيين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، و اتفاقية التمييز العنصري ، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، ويصدر قانون على الانضمام لتضمينه في القوانين القطرية، خير دليل على جهود الدولة لحماية فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 4( ب ) من قائمة المسائل

48 - الاستراتيجيات المتبعة في الدولة لرفع مستوى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وضمان الحصول عليها بطرق عملية و سريعة تقع ضمن تطبيق عدد من القوانين واللوائح والقرارات والتشريعات وهي كالتالي:

1 - المادتان (14 ) و (47) من قانون رقم (15 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية .

2 - المادة (117) من القرار الأميري رقم (35) لسنة 2012 بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والثقافية .

3 - البند (78) من الجدول المرفق بالقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني .

4 - البند (3) من المادة (11) من قرار وزير الأوقاف رقم (19) لسنة 2019 بشأن الهيئة العامة لشؤون القاصرين .

5 - البند (7) من المادة (22) من القرار الاميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية .

6 - المواد ( 1، 3، 4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة.

49 - بالإضافة إلى (23) تشريع آخر من كافة الدرجات التشريعية تعالج مسألة حقوق ذوي الإعاقة . يقوم على تطبيقها واحترامها السادة القضاة .

رد على الفقرة 4( ج ) من قائمة المسائل

50 - نص المادة رقم 10 من قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ، على أن تؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي تضعها وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة وقد كانت من قبل من اختصاصات المجلس الأعلى للاسرة.

رد على الفقرة 5(أ) من قائمة المسائل

51 - تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة بصرف معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما توفر الدولة الإسكان المجاني بإدارة الإسكان المواطنين بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة للفئات من ذوي الحاجة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع بنظام إسكان وذوي الحاجة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007، والذي وسع قاعدة الانتفاع المعمول في نظم الإسكان السابقة، وقد شمل القانون جميع فئات النساء المواطنات من ذوي الحاجة من الأرامل والمطلقات والنساء ذوات الإعاقة والمسنات والمتزوجات من غير قطريين وتتم الاستفادة من النظام من خلال الانتفاع بوحدة سكنية أو بدل إيجار، وايضا تنص المادة رقم (22) من القرار الأميري رقم (13) لعام 2019 تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة.

رد على الفقرة 5(ب) من قائمة المسائل

52 - وفقاً لمبادئ وأحكام الدستور القطري تتمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة الحقوق والحريات أسوة مع الفتيان والرجال المعاقين. وقد جاءت نصوص القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة متضمنة لمبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث نصت المادة (2) منه على أنه (يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى)، حيث جاء النص مطلقاً وعاماً، أي أن جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ذكور وإناث، دون تمييز بين الفتيان أو الفتيات أو بين الرجال أو النساء من المعاقين، لهم الحق في التمتع بالحقوق دون التمييز بينهم بسبب الجنس.

53 - ونشير الى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة حيث تهدف اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية:

 رصد أوضاع حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

 اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.

 دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

 التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بشأن حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم.

54 - وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة فقد صادقت الدولة على اتفاقيات دولية معنية بحقوق الانسان بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك على المستويين الدولي والإقليمي مثل:

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 الميثاق العربي لحقوق الانسان.

55 - كما وضعت دولة قطر نظماً وبرنامجاً سخياً للحماية الاجتماعية تكفل من خلاله الحياة الكريمة للشرائح الاجتماعية الضعيفة، بحيث تعمل على تأهيل وإدماج هذه الشرائح في المجتمع بغية إشراكها في التنمية. تتكون منظومة الحماية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي.

56 - ولا يتوقـف دور الدولـة عنـد تقـديم الإعانـات النقديـة للشـرائح الضعيفـة لمجابهـة متطلبـات الحيـاة اليوميـة، بـل يتعـداه إلـى تحصـن المواطـن مـن مخاطـر الفقـر مـن خـلال نظـام التقاعـد والمعاشـات الـذي تضطلـع بـه الهيئة العامـة للتقاعـد والتأمينات الاجتماعيـة الـذي يشـمل المدنيين العاملين في القطاعين العـام والخـاص والعسـكريين. وتقـوم مؤسسـات المجتمـع المدنـي بـدور كبيـر في منظومـة الحمايـة مـن خـلال تقـديم الخدمـات الاجتماعيـة للمواطنين عامـة والفئات الضعيفـة علـى وجـه الخصـوص. وتتصـدر المؤسسة القطريـة للعمـل الاجتماعـي هـذه المنظومـة مـن خـلال تقـديم خدمـات الرعايـة الاجتماعيـة في مراكزهـا المنتشـرة في الدولـة. وتقـوم الجمعيـات الخيريـة العديـدة في الدولـة مثـل قطـر الخيريـة ومؤسسة الشـيخ ثانـي بـن عبـد الل ه للخدمـات الإنسـانية (راف) - وغيرهـا أيضاً بـدور مسـاند لصنـدوق الـزكاة في دعـم الأسـر الفقيـرة والمحتاجـة. وللأسـرة القطريـة دور رئيسي في حمايـة أفرادها مـن مخاطـر الفقـر والعـوز والعمـل علـى تماسـكها أمام تحديـات التغيـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة المتسـارعة.

57 - كما سـتعمل اسـتراتيجية قطـاع الحمايـة الاجتماعيـة (2017-2022) علـى تحقيـق تكامـل نظـام الحمايـة الاجتماعيـة عبـر مختلـف القطاعـات المشـاركة والمسـاندة لشـبكة الحمايـة الاجتماعيـة، لتأمن فاعليتهـا واسـتدامتها حتـى لا يقـع العـبء كله علـى كاهـل الحكومـة بمفردهـا مـن خـلال تحقيـق النتائج الوسـيطة والأهـداف المحـددة لمرتكـزات اسـتراتيجية الحمايـة الاجتماعيـة الثلاثـة علـى النحـو الآتـي:

1 - النتيجة الوسيطة الأولى: إ نشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل فعال ومستدام

58 - الرعايـة الاجتماعيـة هـي جهـود مشـتركة بيـن الحكومـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي ومؤسسات القطـاع الخـاص والتـي تسـعى إلـى تقـديم الخدمـات الاجتماعيـة إلـى جميـع الأفـراد تحـت مظلـة التشـريعات والقوانـيـن التـي تجعـل منهـا حقـاً إنسـانياً واجـب التنفيـذ.

59 - وقطعـت دولـة قطـر شـوطاً كبيـراً في تطبيـق مفاهيـم الرعايـة الاجتماعيـة الحديثـة وفـق التشـريعات والقوانيـن التـي سـنتها منـذ عـام 1962. ويضـم مرتكـز الرعايـة الاجتماعيـة المكونـات الفرعيـة التاليـة:

1 - الضمان الاجتماعي

2 - المعاشات والتأمينات الاجتماعية

3 - تمكن الشرائح الضعيفة والدعم الوظيفي

4 - السكن

60 - سـتعمل الاسـتراتيجية علـى تأميـن التكامـل بـين مختلـف مكونـات الرعايـة الاجتماعيـة لتحقيـق فاعليتهـا واسـتدامتها مـن خـلال تحقيـق الأهـداف المحـددة التاليـة:

الهدف الأول : تطوير نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية في حدود ثلاث ة تشريعات بنهاية عام 2022.

61 - سـتعمل الاسـتراتيجية الوطنيـة علـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـلال تنفيـذ برنامـج المعلومـات وأبحاث الحمايـة الاجتماعيـة، وبرنامـج لتطويـر وتحسيـن التشـريعات والأنظمـة الموجهـة للحمايـة الاجتماعيـة. ويشـتمل البرنامجـان علـى خمسـة مشـاريع.

 الهـدف الثانـي: تعزيـز فـرص التأهيل الوظيفـي والاجتماعـي للشـرائح الضعيفـة التـي في سـن العمـل والقـادرة عليـه بنسـبة 70% مـن إجمالـي الشرائح الضعيفـة خـلال الفتـرة 2018-2022 .

62 - عمـلاً بتوجيهـات صاحـب السـمو أمير البـلاد المفدّى بضـرورة العمـل علـى الانتقـال مـن حالـة التلقـي الكامنـة في سياسـات الرعايـة الاجتماعيـة البسـيطة إلى حالـة الفعـل مـن خـلال تمكـن جميـع فئات المجتمـع مـن المشـاركة في التنميـة الوطنيـة، سـتعمل الاسـتراتيجية علـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـلال تنفيـذ برنامـج لتمكـن ورعايـة الشـرائح الضعيفـة، والـذي يتضمـن 11 مشـروعاً.

 الهدف الثالث: تشغيل 50% من الخدمات المقدمة في منافذ تقديم الخدمات خال الفترة الزمنية 2018-2022.

63 - سـيتم العمـل علـى تحقيـق هـذا الهـدف مـن خـلال تنفيـذ البرنامـج المعنـي بتطويـر وتعزيـز منظومـة مـن الخدمـات المتكاملـة والشـاملة للمسـتفيدين مـن خدمـات الرعايـة الاجتماعيـة. ويتكـون البرنامـج مـن 11 مشـروعاً.

2 - النتيجة الوسيطة الثانية: أ سرة قطرية قوية، متماسكة، وممكنة

64 - تمثـل الأسـرة اللبنـة الرئيسـية للهيـكل الاجتماعـي والتماسـك المجتمعـي، ولذلـك تنبـع السياسـات الأسـرية مـن إدراك أن تعزيـز تماسـك الأسـرة وحمايتهـا مـن أسـباب التفـكك يمثـل أساسـاً لمعالجـة التحديـات المجتمعيـة بصـورة شـمولية. كمـا أن الأسـرة هـي المؤسسة التـي يتـم فيهـا «تكويـن» النـشء وتربيـة الأجيـال التـي تؤسس للمسـتقبل واللحـاق بركـب التنميـة. ويشـمل مرتكـز تنميـة الأسـرة القطريـة مجموعـة مـن المكونـات الرئيسية ذات الصلـة بمعالجـة قضايـا كتأخر الـزواج وارتفـاع نسـبة الطـلاق، والوالديـة ورعايـة الأطفـال، والعنـف الأسـري، وتعزيـز الوضـع الاقتصـادي للأسـر القطريـة وتعزيـز رأس المـال الاجتماعـي.

65 - سـتركز الاسـتراتيجية علـى تنميـة الأسـرة القطريـة وتعزيـز تماسـكها وتمكـن أفرادها اجتماعيـاً واقتصاديـاً مـن خـلال تنفيـذ عـدد مـن البرامـج والمشـاريع المسـتجدة وتلـك المسـتمرة مـن الاسـتراتيجية الأولـى (2011-2016) لأجـل تحقيـق الأهـداف المحـددة التاليـة:

 الهدف الأول: تطوير السياسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة بحلول عام 2022

 الهـدف الثانـي: رفـع مسـتوى الإنجـاز في مشـاريع التمكـن الاقتصـادي والاجتماعـي للشـباب بمعـدل سـنوي يتـراوح مـا بـين 5% إلى 20% حتـى عـام 2022 علـى أسـاس عـام 2016 .

الهـدف الثالـث: رفـع مسـتوى الإنجـاز في مشـاريع التماسـك الأسـري وتعزيـز أواصر الـزواج بمعـدل 10% إلى 70% سـنوياً حتـى عـام 2022 علـى أسـاس عـام 2016 .

الهـدف الرابـع: رفـع مسـتوى الإنجـاز في مشـاريع الوقايـة والحمايـة مـن العنـف بمعـدل سـنوي يتـراوح مـا بـين 10%إ لى 30% سـنوياً حتـى عـام 2022 علـى أسـاس عـام 2016.

3 - النتيجة الوسيطة الثالثة: الزيادة في نطاق وفاعلية ر أ س المال الاجتماعي

66 - سـتركز اسـتراتيجية قطـاع الحمايـة الاجتماعيـة (2017-2022) علـى زيـادة نطـاق وفاعليـة رأس المـال الاجتماعـي وخلـق شـراكات وطيـدة بيـن منظمـات المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص والحكومـة للمسـاهمة في برامـج ومشـاريع الحمايـة الاجتماعيـة في قطـر. وسـوف تعـزز هـذه الشـراكة مـن اسـتدامة أنظمـة الحمايـة الاجتماعيـة بتحويـل بعـض مـن مسؤوليات الخدمـات الاجتماعيـة مـن الجهـات الحكوميـة إلى مؤسسات المجتمـع المدنـي والجمعيـات الخيريـة والطوعيـة المحليـة وغيـر الحكوميـة. ستتمكن الاستراتيجية الوطنية من إنجاز النتيجة الوسيطة من خلال العمل على تحقيق الأهداف المحددة التالية:

 الهـدف الأول : مضاعفـة نطـاق خدمـات مؤسسات المجتمع المدنـي ذات الصلـة بحمايـة رأس المـال الاجتماعـي بمعـدل سـنوي يصـل إلى 20% خـلال الفتـرة مـن (2018-2022) علـى أساس عـام 2016.

 الهـدف الثانـي: تعزيـز تفعيـل العمـل الاجتماعـي التطوعـي والمشـاركة المجتمعيـة بزيـادة عـدد مؤسسات القطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمـع المدنـي الفاعلـة بنسـبة 20% مـن سـنة الأسـاس بنهايـة عـام 2022 علـى أسـاس عـام 2016 .

67 - مـن المتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ المشـاريع المدرجـة في برامـج تطويـر وتعزيـز قـدرات مؤسسات المجتمـع المدنـي وتفعيـل العمـل التطوعـي إلى مضاعفـة نطـاق خدمـات مؤسسات المجتمـع المدنـي ذات الصلـة بحمايـة واسـتدامة العلاقات الجوهريـة في المجتمـع. وسـوف يـؤدي توسـيع الشـراكة الفاعلـة بـين مؤسسات الدولـة والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص إلى النهـوض بالمسؤولية الاجتماعيـة تجـاه المجتمـع. كمـا أن تعزيـز بيئة مؤسسية داعمـة لتنميـة رأس المـال المجتمعـي ستسـاعد القطـاع المدنـي والخـاص علـى القيـام بدورهمـا.

رد على الفقرة 6 ( أ ) من قائمة المسائل

68 - فيما يخص البرنامج التعليمي و الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة، تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الاشراف الشامل على جميع مدارس التعليم التي تقدم خدمات التربية الخاصة والبرامج التعليمية لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، بحيث تعمل الوزارة على تطوير نظام تقييم وتشخيص الطلبة ذوي الإعاقة، وتأهيل عدد من المراكز لتكون مراكز لدمج ذوي الإعاقة ، و فيما يخص السياسات الأكاديمية لجامعة قطر، تُرحب الجامعة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع البرامج التعليمية، وحث الطلبة على مناقشة الدعم الأكاديمي المناسب لهم مع مركز الدمج ودعم الاحتياجات الخاصة .

69 - و صدور القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة والذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم وملكاتهم في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة والاهتمام بالتنشئة الصحية السليمة للطفل وتطوير لغته وتنمية مداركه.

70 - وفي مجال الإجراءات الوقائية، فإن القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تضمن العديد من المحاور المتعلقة بالإجراءات الوقائية في العديد من المجالات سواء الصحية أو التربوية أو التعليمية أو غيرها من المجالات.

71 - وفي مجال التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التأهيلية لذوي الإعاقة من خلال التالي:

 التشاور مع منتسبي المؤسسات من أجل التعرف على الاحتياجات وتقديم الخدمات للقيام بعملية تشاور مثمرة وإيجابية مع أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية.

 التعرف على متطلبات هذه الفئة من خلل الأسر وأولياء أمور هذه الإعاقات الذهنية.

 وبهذا الشأن، تقوم كل مؤسسة حسب أهدافها بالتعرف على الصعوبات والمتطلبات من ذوي الإعاقة المسجلين بها وتعمل على توفيرها وتلبية المطالب والتواصل مع جهات الاختصاص.

رد على الفقرة 6 (ب) من قائمة المسائل

72 - تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة بالتنفيذ والمشاركة في العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، و بالمساهمة في توفير الوظائف المناسبة للمتقدمين من ذوي الإعاقة عبر منصة كوادر الوطنية للتوظيف وذلك من خلال المادة رقم (5) من قانون سنة 2004 لذوي الاعاقة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 %.

رد على الفقرة 7 ( أ ) من قائمة المسائل

73 - يعتبر ضمن اختصاصات قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة (اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، توعية وتثقيف المجتمع بحقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة)

74 - كما قام قسم كبار السن والأشخاص ذوي الاعقة بإدارة شؤون الاسرة بتعزيز الوعي من خلال تنفيذ العديد من البرامج وورش العمل التثقيفية لذوي الإعاقة وذويهم منها على سبيل المثال:

 برنامج توعوي معاً مع متلازمة داون بعنوان (القرار قرارك) .

 ملتقى "الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل أزمة كورونا" .

 ملتقى "المبادرات التي قدمتها الجهات للأشخاص ذوي الاعاقة خلال جائحة كرونا" .

 ملتقى "كيفية التعامل مع المصابين بطيف التوحد من واقع التحديات الحالية" .

75 - وتزامناً مع اليوم العالمي للتوحد قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية توعوية بعنوان "هل تعلم؟"، من خلال وضع معلومات توعوية عن التوحد على موقع الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي بمرض التوحد، وتثقيف افراد المجتمع سبل التعامل مع المصابين بالتوحد.

76 - يتولّى مكتب شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية عدداً من المهام الرامية إلى التحقق من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وفيما يتعلق بهذا البند فإن التدابير التوعويّة تشمل ما يلي:

 نشر وعي ثقافة ذوي الإعاقة في المُجتمع من خلال إصدار كُتيّبات وتقديم الدراسات ذات الصلة.

 تقديم المُحاضرات التوعوية لنشر المفاهيم المُتعلقة بذوي الإعاقة لأسر ذوي الإعاقة بهدف دمج أبناءهم المُعاقين في المُجتمع وأيضاً لمُوظفي الوزارة الأصحاء والمُتعاملين مع زملائهم ذوي الإعاقة.

 تقديم الدعم النفسي لأسر ذوي الإعاقة بالتعاون مع مُؤسسات المُجتمع المدني من خلال لقاءات سنوية وتنظيم زيارات ميدانية لوزارات الدولة المُختلفة والمُؤسسات الخاصة بهدف نشر ثقافة ذوي الإعاقة.

 توعية الأشخاص ذوي الإعاقة من المُوظفين بحقوقهم وواجباتهم من خلال الدورات التدريبية وورش العمل.

رد على الفقرة 7( ب ) من قائمة المسائل

77 - قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التي بدورها تعزز رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، وذلك على النحو الاتي:

 تستوعب الوزارة عدد (44) موظف وموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحرص على تقديم برامج خاصة بهذه الفئة التفعيل دورهم في الوزارة والذي ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

 تمنح الوزارة ممثلة في إدارة صندوق الزكاة الأولوية لفتات "ذوي الإعاقة" في المساعدات المقدمة - ممن يستحقون الزكاة- كما يقوم الصندوق بصرف أجهزة طبية مساندة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب التقارير الطبية، وقد بلغ مجموع ما تم انفاقه خلال العام الماضي 2020م ما يزيد على مليونين ريال.

 من الناحية التثقيفية تقوم الوزارة بالاهتمام بتوعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وسائل متعددة، منها المقروءة والمسموعة والمطبوعة .

78 - كما قام المجلس الأعلى للقضاء بناء على التوجهات العليا بالدولة في هذا الشأن ، بالتنبيه على موظفيه نحو التعامل بطرق خاصة تضمن المحافظة على حقوق ذوي الإعاقة (كل على حسب نوع اعاقته)سواء كانوا من موظفي المجلس أم من مراجعيه .

79 - تحقيقا للدمج الاجتماعي للطلبة من ذوي الإعاقة( مواطن او مقيم) تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإشراكهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية بعناية بحيث تتوافر بها عناصر الأمن والسلامة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارة، ومنها على سبيل المثال:

 المشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات التي تطرح بين المدارس بما يتناسب مع قدراتهم.

إطلاق مسابقة "إعاقتي سر موهبتي" لإبراز دور الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والمتخصصة.

 إشراك كوادر التربية الخاصة في الندوات والحلقات النقاشية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة والتي تسهم أيضاً في رفع مستوى التوعية المجتمعية وتوعية أولياء الأمور لتمكين أبنائهم من الدمج المجتمعي الفعال.

رد على الفقرة 7( ج ) من قائمة المسائل

80 - لا يوجد معلومات حالياً حول هذه المسألة، و لكن الموضوع قيد الدراسة و سيتم تطوير مبادرات لتوفير موارد بشرية، فنية و مالية لرفع مستوى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 8 (أ) من قائمة المسائل

81 - تقترح إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية والجهات المعنية بحقوق الانسان بالدولة بمراجعة تقرير دولة قطر السابق لـ (لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المفوضية السامية)، وان هناك كثير من الأمور التي تم تعديلها في الهياكل التنظيمية في دولة قطر ومن هذه التعديلات هي نقل كل صلاحيات المجلس الأعلى للأسرة بعد قرار إلغائه إلى وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة.

82 - و تؤمن دولة قطر بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل، ولذلك تم إ نشاء مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) عام 2010 كمنظمة غير ربحية تلتزم بربط ذوي الإعاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز إمكانياتهم وإثراء قدراتهم. ويتعامل (مدى) مع كافة أشكال الإعاقة الأربعة: السمعية والبصرية والذهنية والجسدية.

83 - وتستند المؤسسات العاملة في جهودها وخططها في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع إلى بيانات ميدانية مسحية دقيقة، تجري بين فترة وأخرى، ومنها المسح النموذجي للإعاقة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، ومنظمة الصحة العالمية.

84 - قامت وزارة البلدية والبيئة، بوضع دليل لمواصفات واشتراطات البناء في دولة قطر ويعتبر هذا الدليل بمثابة وثيقة لنشر الوعي بين المواطنين والمستثمرين بالمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والوثائق والإجراءات الخاصة لاستصدار رخص البناء لمختلف المشاريع، ولقد روعي في هذا الدليل وضع كود بنا ء خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ممن يعتمدون على استخدام الكراسي المتحركة في كافة المباني وذلك لتسهيل حركتهم.

85 - كما قامت وزارة المواصلات ممثلة بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى)، بعمل استراتيجية الدمج للأشخاص ذوي ال إ عاقة من خلال استخدام التكنولوجيا وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشبكة الإلكترونية.

86 - تستعرض هذه الوثيقة استراتيجية "الدمج من خلال التكنولوجيا"، لتكون خطة وطنية تمتد على مدار ثلاثة أعوام لاستخدام التكنولوجيا بهدف تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. وقد جاءت الاستراتيجية نتاجًا للتفاعل والتشاور مع مجموعة من الأطراف المعنية من داخل دولة قطر وخارجها. كما تتضمن الاستراتيجية إسهامات أفراد المجتمع القطري من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع التوجهات المستقبلية لجهود مركز "مدى".

87 - وتوفر الاستراتيجية منهجية متكاملة تؤكد على إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض تجربتهم الواسعة، وتعظيم الاستفادة من الطبيعة النافذة التي تتسم بها التكنولوجيا، إلى جانب معالجة القضايا الخاصة بالقطاعات المختلفة بعمق لتعزيز التكامل والتطبيق الكامل للتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة في كل قطاع.

88 - أما في مجال الوصول إلى الاتصالات، قامت الدولة من خلال مركز قطر للتكنلوجيا المساعدة وهي مؤسسة غير ربحية تلتزم بربط ذوي الإعاقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز إمكانياتهم وإثراء قدراتهم. حيث يمكن لزوار المركز التفاعل مع مجموعة متنوعة من وسائل التكنولوجيات المساعدة التي تمكنهم من التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات. وتشمل أنشطة المركز تنظيم دورات تدريبية لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية لهم بالإضافة إلى جلسات تقييم فردية للوقوف على احتياجات ذوي الإعاقة ودور التكنولوجيا المساعدة في دمجهم في المجتمع بصورة حقيقية وملموسة ويعمل المركز مع الشركات المنتجة للتكنولوجيا المساعدة في دمجهم في المجتمع بصورة حقيقية وملموسة ويعمل المركز مع الشركات المنتجة للتكنولوجيا المساعدة ليطور حلولاً باللغة العربية، وقد قام المركز بتطوير عدد من البرامج والأجهزة باللغة العربية لتستخدم من قبل ذوي الإعاقة.

89 - كما واصل المركز أعماله في تمكين ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم من خلال التكنولوجيا حيث ساهم المركز من خلال شركائه في مساعدة 430 طالباً من ذوي الإعاقة في مجال التعليم، 25 شخصاً من ذوي الإعاقة في مجال التوظيف و190 شخصاً في قطاع المجتمع.

90 - ويعمل المركز على زيادة عدد المواقع الإلكترونية في قطر القابلة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتشجيعها على تطوير مواقعها الإلكترونية وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع، ومن خلال فريق النفاذ الرقمي بالمركز، قام المركز بمراجعة 30 صفحة من صفحات المواقع الإلكترونية بدولة قطر وتحسينها لتمكين وصول أكبر للأشخاص من ذوي الإعاقة كما تم إجراء 7 دورات تدريبية للنفاذ الرقمي لضمان وعي مطوري الويب بتنفيذ المبادئ التوجيهية للنفاذ الرقمي في دولة قطر.

91 - كما قام المركز باعتماد ثلاث مؤسسات من أهم مقدمي الخدمات الرئيسية لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب W3CG للأشخاص ذوي الإعاقة في موقعها الإلكتروني وهي وزارة الداخلية، بوابة حكومي وشركة معلوماتية حالياً من المواقع المعتمدة.

92 - وخلال العام 2016، قام "مدى" بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات لتطوير قدرات فريق عمل التكنولوجيا المساعدة بها، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح لتقديم الخدمات في الشفلح وتطوير قدرات فريق عمل التكنولوجيا المساعدة في الشفلح فضلاً عن تصميم منهج لتمديد وتوسيع نطاق تقديم خدمات التكنولوجيا المساعدة وتأثيرها على عدد أكبر من الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما وقع "مدى" مذكرة التفاهم مع مؤسسة حمد الطبية لنشر وتعزيز قدرات التكنولوجيا المساعدة في مؤسسة حمد الطبية وتم وضع برنامج لرفع كفاءة ومهارة 12 موظف من مؤسسة حمد الطبية على استخدام التكنولوجيا المساعدة وتقديم خدمات التكنولوجيا المساعدة في الخطوط الأمامية مما يتماشى مع استراتيجية مركز مدى في نقل القدرات ورفع كفاءات مزودي الخدمة والوصول إلى مزيد من العملاء.

93 - وفي إطار استراتيجية "مدى" لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المساعدة، قام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وإجراء تدريب لـ 82 من كبار السن القطريين على التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك تم توفير 82 هاتفاً جوالاً من نوع آيفون لهم مع تدريبهم عليهم للتأكد من قدرتهم على الوصول إلى العالم الرقمي.

94 - كما طور "مدى" 3 محطات للتكنولوجيا المساعدة في جامعة قطر لتمكين نفاذ الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من نظام الإحالة لتحويل العملاء من جامعة قطر لمركز مدى.

95 - إطلاق أول مجموعة رموز تواصل بديلة باللغة العربية: انتهى مركز مدى بعد ثلاث سنوات من العمل على مشروع تطوير مجموعة رموز للتواصل البديل تسمى "تواصل" حيث تركز على اللغة العربية القطرية حيث كان يواجه المتخصصون في علاج التخاطب ومعلمي التعليم الخاص في دول الخليج العربي باستمرار تحديات في استخدام الرموز الملائمة لأنظمة التواصل البديلة لأنهم يضطرون للاعتماد على قائمة رموز غربية، إذ أن معظم مجموعات رموز أنظمة التواصل البديلة المجانية وغير المجانية المتوفرة في الأسواق قد تم تصميمها في الولايات المتحدة وأوروبا لتعبر عن كلمات باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية. لذلك غالباً ما تنطوي تلك الرموز على اختلافات ثقافية وسياقية عند استخدامها في المجتمع العربي المحلي.

96 - وقد استحدث المشروع 300 رمز عربي جديد لاستخدامه من قبل المهنيين ومقدمي الخدمات في مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد وفر المشروع وسيلة لضمان استمرار تحديث الرموز.

97 - كما أجرى "مدى" بالتعاون مع بنك قطر للتنمية دراسة عن أفضل الممارسات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال والتي تناولت عدة أمور من بينها كيف يمكن لمؤسسة ما تقديم خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة فرص حصولهم على مشاريع وأعمال جديدة. وقد تم نشر الدراسة أثناء الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تم عقده مؤخراً في دولة قطر.

98 - وعلى صعيد التقارير، فقد أعد "مدى" تقريراً حول الممارسات الناجحة في التعليم لتطوير خدمات التكنولوجيا المساعدة في التعليم وتحسين الممارسات التعليمية لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة في مجال التكنولوجيا المساعدة، كما أعد تقريراً حول الممارسات الناجحة في المجتمع لتطوير خدمات التكنولوجيا المساعدة في المجتمع وتطبيقها على الجهات المعنية مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة إحسان، فضلاً عن تقرير حول الممارسات الناجحة في التوظيف لتحسين الممارسات لأصحاب العمل وخدمات التوظيف لذوي الإعاقة في مجال التكنولوجيا المساعدة، وآخر حول أفضل الممارسات للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.

99 - كما تم إعداد تقرير حول السياسات والمشهد التنظيمي في قطر لتحديد السياسات والإطار التنظيمي للحكومة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً فضلاً عن إعداد دليل معايير برنامج النفاذ الرقمي لتوضيح أفضل الممارسات المتبعة للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

100 - وعلى صعيد أعمال شركة معلوماتية خلال العام 2016 فقد قامت الشركة وبتوجيهات من الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع في الدولة والتي تهدف إلى أتمتة العمليات الداخلية المؤسساتية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالعملاء، والتي عن طريقها تم ربط وتبسيط عمل المؤسسات داخلياً وتقديم خدمات إلكترونية مميزة للجمهور. ومن هذه المشاريع السباقة، مشروع شركة أشغال في تطبيق نظام المناقصات الإلكترونية المطبقة على عمليات الشراء المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والطرقات. كما يعد مشروع تحويل خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى خدمات إلكترونية للجمهور وقطاع الأعمال من أكثر المشاريع نجاحاً لما كان لهذا المشروع من نتائج طيبة ونجاح كبير والذي حازت الوزارة من خلاله على عدة جوائز إقليمية ودولية تثبت أهميته وكفاءته.

رد على الفقرة 8( ب ) من قائمة المسائل

101 - دشنت وزارة البلدية الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر 2020 المعتمد لجميع المباني الجديدة بالدولة والذي يحتوي على فصل خاص باللوائح والمواصفات التصميمية التي يجب مراعاتها في المباني بهدف تسهيل استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المباني وذلك بحسب المعايير المبينة في الدليل سالف الذكر، وفيما يتعلق بالمباني القائمة تطبق الاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة في حال التقدم للحصول على رخصة صيانة .

رد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

102 - تعتبر دولة قطر وجود قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام كإجراء وقائي، حيث ان في تطبيقها ردع عام في بعض الجرائم الخطرة التي لا يرتدع مرتكبيها الا بعلمهم بوجود مثل هذه العقوبة، ولذا فان ذلك يعد حماية لحياة الافراد وحقناً لدمائهم، وعلى صعيد الممارسة العملية لم تطبق احكام الإعدام في قطر منذ عام 2005م، الا لمرة واحدة نتيجة لبشاعة وجسامة الجرم المرتكب، كما لا يجوز الغاؤها لان هناك عدة جرائم تنص الشريعة الإسلامية على تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبيها.

103 - وعلى ضوء ما ذكر فقد تم وضع ضوابط محكمة لعدم تطبيقها وتقييدها الى ابعد الحدود وتتمثل في:

 ان تكون بموجب القانون.

 أكثر الجرائم خطورة والتي لا تجوز فيها رأفة ولا تخفيف؛ لخطورتها وبشاعتها.

 لا يجوز تنفيذ احكام بالإعدام الا بعد مصادقة الأمير عليه، كما منح الدستور في المادة (67) للأمير سلطة العفو او التخفيف من العقوبة وفقا للقانون.

 تستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم او قَبل الدية.

 الحكم الصادر بالإعدام يجب ان يصدر بإجماع اراء المحكمة، وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد.

رد على الفقرة 10 من قائمة المسائل

104 - أنشأت وزارة الصحة العامة خط ساخن لجميع الحالات العادية والطارئة خلال جائحة كوفيد- 19 ، كما قامت مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بتنفيذ الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة العامة وذلك بالوضع الحالي للقيود، وتعيين ضابط اتصال لكل مركز يقوم بالتوجيه والتثقيف والتوعية، ووضع إرشادات عامة وتنظيم الدخول والخروج والالتزام بالتباعد الجسدي ووضع كيفية الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتركيز على التثقيف والتوعية .

105 - و حرصت دولة قطر منذ بداية أزمة كوفيد-19على حماية حقوق ال إ نسان وتوفير الرعاية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما عملت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جميع الجهات على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية كافة أفراد المجتمع، ولقد ساهمت هذه التدابير بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشي الفيروس وساعدت في قدرة النظام الصحي علـى التعامل مع جميع الحالات.

106 - وفرت دولة قطر متمثلة في وزارة الصحة العامة العلاج المجاني لكافة أفراد المجتمع من قطريين وغير قطريين، كما أنشأت وزارة الصحة العامة خط ساخن لجميع الحالات سواء كانت حالات مرتبطة بالفيروس أو أي حالات طارئة أخرى.

107 - كما وضعت وزارة الصحة العامة سياسة خاصة وطارئة للحالات المعرضة للخطر ككبار السن، والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وأمراض القلب والأمراض التنفسية ومرضى السرطان والأشخاص ذوي الإعاقة.

108 - كما وفرت الوزارة أثناء أزمة كوفيد 19 الفحص المجاني في جميع المراكز الطبية الحكومية بالإضافة إلى المراكز المؤقتة التي تم إنشاؤها أثناء الأزمة والتي كانت تعمل على مدار اليوم.

109 - كما وفرت الدولة محاجر مجانية لكافة أفراد المجتمع، أما الأشخاص الذين فضلوا البقاء في منازلهم ولم تستدعي حالاتهم الدخول إلى المستشفى فقد تم توفير الخدمات لهم في منازلهم وذلك من خلال توفير الدواء و التواصل اليومي معهم من خلال الهاتف لمتابعة حالاتهم طوال فترة حجرهم.

110 - أما فيما يتعلق بالمعلومات فقد تم ذلك من خلال تطبيق "احتراز" والذي كانت إحدى مواضيعه هو نشر المعلومات عن الحالات وعددها وكل الأمور الني تتعلق بالأزمة.

رد على الفقرة 11(أ) من قائمة المسائل

111 - لا يوجد تمييز في التشريعات والقوانين في دولة قطر التي تستهدف الغاء أنظمة الولاية والكفالة بين الحالات الطبيعية وحالات النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية .

رد على الفقرة 11( ب ) من قائمة المسائل

112 - قام المجلس الأعلى للقضاء بناء على التوجهات العليا بالدولة في هذا الشأن بالتنبيه على موظفيه نحو التعامل بطرق خاصة تضمن المحافظة على حقوق ذوي الإعاقة ( كل على حسب نوع اعاقته ) سواء كانوا من موظفي المجلس أم من مراجعيه .

113 - وإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي يحتاجون إليه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية، كتوفير المساعدة إليهم لممارسة أهليتهم القانونية التي تستند إلى افتراض أن الشخص يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة؛ حتى لو كان يحتاج إلى مساعدة في ممارسة هذه الأهلية، كما يجب توفير ضمانات مناسبة لمنع إساءة استخدام المساعدة بالإضافة إلـى احترام حقوق الشخص المعني وإرادته وأن تتجرد المساعدة من تضارب المصالح وأن تخضع لمراجعة مستمرة.

رد على الفقرة 11( ج ) من قائمة المسائل

114 - ننوه في هذا الشأن إلى أن وزارة المالية لا تختص بتقديم أي خدمات مصرفية أو تسه یلات مالية بما في ذلك خدمات الإقراض والرهن، وتختص بذلك البنوك العاملة في الدولة تحت إشراف ورقابة مصرف قطر المركزي، أما بشأن حق الإرث والمساعدات المالية من الجهات العامة فتختص بها الهيئة العامة لشؤون القاصرين ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التفصيل الوارد أدناه. 

115 - ويجب أن ننوه ايضأ إلى أن الدولة قد كفلت للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق أسوة بالرجال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقا لمبادئ وأحكام الدستور، وقد نظم المشرع القطري لذوي الاحتياجات الخاصة الآلية اللازمة لإدارة أموالهم . ففي مسألة الإرث فقد عرفت المادة رقم (43) من قانون الأسرة الصادر بالرقم (40) لسنة 2006 بأن ( انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن يستحقها ) ، كما حرص المشرع على المحافظة على تركة ذو الاحتياجات الخاصة ونص عليها في المادة رقم (43) من قانون الولاية على أموال القاصرين رقم (40) لسنة 2004 .

116 - وقد تطرقت المادة رقم (127) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 إلى العجز الجسماني وقضت إلى أنه يجوز للمحكمة تعيين مساعد قاضي يعاون الشخص المصاب بعجز جسماني شديد في التصرفات التي تقتضي مصلحته المساعدة، ووفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسن ة 1995 فقد قامت وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وإجراء الترتيبات لتحديد الآلية اللازمة للتعامل مع الأموال الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي بحيث تضمن وصول المعاش المستحقيها دون وسيط ودون أن تثقل کاهل ذوي الاحتياجات الخاصة .  

117 - أما فيما يتعلق بالتسهيلات المالية، فقد تم إصدار تعليمات بنكية من مصرف قطر المركزي موجهه إلى المصارف والبنوك، حيث وضع مصرف قطر المركزي الضوابط والمعايير التي تكفل تقديم الخدمات المصرفية والمالية لذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة، وتمثلت تلك الضوابط من خلال إصدار عدة تعاميم من ضمنها تعميم رقم (73) لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل مع العملاء المكفوفين والذي نبه كافة البنوك والمصارف بالدولة إلى وضع أنظمة وإجراءات للتعامل معهم واستخدام نماذج خاصة بهم على طريقة ( برايل ) . وكذلك التعميم رقم (9) لسنة 2010بشأن تنفيذ البنود الواردة في كتاب رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية الخليجية الحقوق الانسان وبالأخص الأمور الفنية المتعلقة ( برايل ) . كما أصدر المصرف في مايو 2010، تعميم لتهيئة (كاونترات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في جميع بنوك الدولة، وتوفير مواقف خاصة لسياراتهم وتهيئة المداخل الخاصة بهم، كما وضع المصرف علامات بارزة على أوراق النقد لتسهيل عملية تحديد الفئات الخاصة بالنقد عند ملامستها للمكفوفين. 

118 - وفيما يتعلق بالدعم المتاح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية (سابقا ) وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ( حاليا ) بالتنسيق والمتابعة الدائمة مع مصرف قطر المركزي بشأن الآلية اللازمة لتعامل ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارة شؤونهم المالية.

رد على الفقرة 12 ( أ ) من قائمة المسائل

119 - نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، حماية المجني عليهم الصغار والمصابين بعاهة عقلية اذ نصت المادة ( 213 ) على ان يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسميا، حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة .

120 - وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتا في مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن، حسب الأحوال، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى .

121 - وتجدر الإشارة ان مرفق النيابة العامة مجهز بمدخل وبوابه ونافذه خاصه لذوي الإعاقة ولهم حق الأولوية في تقديم الطلبات لضمان الوصول الميسر للعدالة .

122 - وبشأن الإجراءات المتخذة لإزالة الموانع التي تقف امام النساء والبنات ذوات الإعاقة في النظام القضائي فان دستور الدولة ضمن تلك الحقوق في المادة 35 منه.

123 - فيما يتعلق بالسكن المناسب فهناك أيضا، مركز إيواء الأحداث.

رد على الفقرة 12( ب ) من قائمة المسائل

124 - وفرت النيابة العامة وإدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عدداً من دورات تدريبيه بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .

125 - كما قد تمّ عقد دورتين تدريبيتين في قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للجوازات بوزارةالداخلية للعاملين الذين يتعاملون بشكل مُباشر مع النزلاء، وسوف يتم عقد دورات تدريبية مع الجهات المُختصة تتضمّن المحاور التالية:

 التعامل مع النزلاء بصرياً وسمعياً وحركياً.

 دراسة سيكولوجية النزلاء.

 تهيئة النزلاء للدمج الاجتماعي.

 التدريب على الإسعافات الأولية.

رد على الفقرة 13 (أ) من قائمة المسائل

126 - طلبت وزارة العدل إحالة المسالة الى إدارة التشريع بالامانة بمجلس الوزارء، وتمت الإفادة من الأخيرة بانها ليست جهة اختصاص.

رد على الفقرة 13( ب ) من قائمة المسائل

127 - يصف القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية القدرة العقلية للفرد في الفصل الأول المادة (1) على أنها : " قدرة الفرد على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه ، ثم اتخاذ قرار سليم اعتماداً على هذا الإدراك ". كما تنص المادة (3) من ذات القانون على حقوق المريض الفرد في أن يُبلغ بحالته الصحية وحقوقه العلاجية وفقاً لقدرته العقلية وتصف هذه أيضاً حقوق الفرد في بيئته المعالجة الصحيحة والحقوق المتعلقة باستقلال الفرد وخصوصيته وكما تنص المادة (4) من القانون على عملية العلاج داخل المستشفى للفرد الذي يفتقر إلى القدرة العقلية ويلزم القانون الوصي القانوني على هذا الشخص بتقديم طلب للفحص والعلاج في المؤسسة ويلزم القانون المؤسسة بإخطار السلطة المختصة المستقلة خلال يومي عمل من تاريخ القبول وشروطه كما يمنح القانون الوصي القانوني الحق في إخراج الفرد من رعاية المرضى الداخليين في أي وقت عن طريق تقديم طلب ما لم يستوف معايير القبول غير الطوعي .

128 - كما تصف المادة الخامسة من القانون الشروط الواجب استيفاؤها لمواصلة دخول المرضى الداخليين دون موافقة طوعية إلا بعد إجراء تقييم شامل للفرد وإذا كان الطبيب النفسي المعالج يعتقد أن الخروج من المستشفى سينطوي على احتمال جدي لإلحاق ضرر فوري أو وشيك بسلامة الفرد أو الآخرين ، وإذا كان الطبيب النفسي المعالج يعتقد أن الفرد غير قادر على رعاية نفسه بسبب الحالة العقلية الكامنة .

رد على الفقرة 13( ج ) من قائمة المسائل

129 - الموضوع قيد المراجعة.

رد على الفقرة 14 ( أ ) من قائمة المسائل

130 - بموجب المادة (3) من ذات القانون المشار إليه أعلاه فإنه لا يجوز إخضاع المريض لأي عقاب بدني أو تهديد أخلاقي بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب، كما يجب توفير الحماية للمريض من الاستغلال التجاري والجنسي والإيذاء البدني والنفسي، وأي معاملة مهينة بأي شكل من الأشكال ، سواء من قبل الموظفين أو المرضى الآخرين، لا يجوز تقييد حرية المريض أو وضعه في غرف معزولة إلا إذا كانت هناك حاجة يحددها الطبيب النفسي المعالج ولفترة زمنية محدودة ، كما يخضع أي تقييد في الحرية باستخدام وسائل دوائية ( كيمائية ) أو فيزيائية ( تقييد يدوي ) أو بيئية للموافقة والمراقبة المتكررة.

رد على الفقرة 14( ب ) من قائمة المسائل

131 - يُسترشد بالقانون والسياسات المطبقة ويعاملون كحالات خاصة عند اتخاذ أي قرارات، وفيما يتعلق بتقييد الحرية فأنه لا يتم استخدام أي دواء للتخدير أعلى من تلك الخاصة بالبالغين العاديين ويتم تضمين إرشادات حول استخدام أدوية محددة في هذه المجموعات السكانية الخاصة ويجري حالياً تدريب الموظفين على تقنية خاصة لخفض التصعيد وهي الدعم السلوكي الإيجابي ( PBS ) وهو معيار دولي قائم على الأدلة لإدارة العدوان والعنف لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم، لتقليل أي قيود على حرية هؤلاء الأفراد إلى أدنى حد تركز هذه التقنية على التعديلات البيئية لإدارة أي عدوان بدلاً من أي قيود تفاعلية.

رد على الفقرة 14( ج ) من قائمة المسائل

132 - عاقب المشرع القطري على سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له اذ نص في المادة 269 بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرّض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أوالنفسية، أو العقلية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته .

133 - وأضاف بالمادة 318 انه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قَبَض عليه أو حَجَزه أو حَرَمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون .

134 - وشدد العقوبة على ان تكون الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في حال، إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، أو فاقد الإدراك .

135 - وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه .

رد على الفقرة 15 ( أ ) من قائمة المسائل

136 - يتم جمع كافة البيانات المتعقلة بالعُنف لجميع الأشخاص بما فيهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق النظام الأمني المُوحد ومحاضر الشرطة حسب الإدارات الأمنية والأقسام في وزارة الداخلية، ويتم استخراج الإحصائيات بصورة سنوية ضمن مؤشرات التنمية المستدامة.

137 - ونستعرض لكم البيانات الإحصائية المُتعلِّقة بعدد السكان (بما فيهم فئة ذوي الإعاقة) الذين تعرّضوا للعنف خلال الفترة (2017م - 2021م).

رد على الفقرة 15 (ب) من قائمة المسائل

138 - قامت الدولة بإجراءات وقائية تحمي من و تجرم الاتجار بالبشر وذلك بسن تشريعات منها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بجميع أنواعه دون تمييز سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيره، داخل المنزل أو خارجه. 

139 - بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017 تقوم على رصد ومنع ومكافحة جميع أنواع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جميع الجهات في الدولة. 

رد على الفقرة 15 ( ج ) من قائمة المسائل

140 - قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإعداد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري 2019 -2022 والتي تشمل المحاور الاتية: 

المحور الأول: الوقاية 

1 - تعزيز الأطر الوطنية القانونية لمنع ورصد ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر. 

2 - حملات توعية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة لتوعيتهم عن أشكال الإتجار بالبشر والعمل الجبري. 

3 - التدريبات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم من التعرض للإتجار والعمل الجبري. 

4 - اشراك القطاع الخاص لا سيما في حماية الاتجار بالبشر والعمل الجبري.

المحور الثاني: الحماية 

1 - التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من الاتجار بالبشر والعمل الجبري.

2 - حماية ودعم ضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة من الاتجار بالبشر والعمل الجبري، مثل: إيوائهم في دار الرعايا الإنسانية وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم. 

3 - ضمان الوصول الى العدالة، بما في ذلك سبل الانتصاف ضحايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري. 

المحور الثالث: إنفاذ القانون والملاحقة القضائية 

1 - تعزيز إنفاذ القانون وتوفير الإجراءات القضائية المتخصصة.

2 - توفير وحدة متخصصة في وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

المحور الرابع: التعاون الإقليمي والدولي

1 - تعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي والدولي المشترك.

2 - تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية العربية والإقليمية والدولية المعنية حول كيفية التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل مهم.

رد على الفقرة 15 ( د ) من قائمة المسائل

141 - تقوم النيابة العامة في دولة قطر بالتعامل مع قضايا العنف التي يواجها ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرها من القضايا ويتم التحقيق فيها وتحويلها الى القضاء للنظر فيها وإصدار الاحكام المناسبة بما فيها احكام التعويضات. كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة عن طريق عن مجموعة من المراكز المختصة وبالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير المعالجة لضحايا العنف من ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 15 ( ه ) من قائمة المسائل

142 - لجنة المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة هي الجهة الحكومية التي تقوم بالعمل على وضع الخطط والبرامج التي يتم تصميمها لذوي الإعاقة. على ان يتم الاشراف على المرافق والبرامج من قبل الجهة الحكومية المختصة الموكل اليها والتي يقع تحت اختصاصها تنفيذ هذه البرامج والخطط.

رد على الفقرة 16 من قائمة المسائل

143 - لا تقوم الدولة بالمنع الكامل للتعقيم الاجباري للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

144 - ولا يوجد حالات في دولة قطر تستدعي حماية الأشخاص المثليين واللواط والمتحولين جنسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد على الفقرة 17 ( أ ) من قائمة المسائل

145 - إجراءات الحصول على الجنسية وتغييرها للأشخاص من ذوي الإعاقة هي نفسها للحالات الطبيعية.

رد على الفقرة 17 ( ب ) من قائمة المسائل

146 - تُولي الدولة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة ولهم الأولوية بحُسن التعامل والرعاية فيما يتعلق بإنهاء إجراءاتهم ومُعاملاتهم لدى إدارة البحث والمتابعة دون تمييز بين مواطن أو مُقيم حيث تُقدَّم لهم الخدمات بشكل مُميز وحضاري وفوري.

147 - بالتدقيق على السجلات من قِبَل إدارة البحث والمتابعة، لم تلحظ الإدارة المذكورة أي إشارة إلى توقيف أي شخص من هذه الفئة لدى مركز الاحتجاز المؤقت (حجز الإبعاد) خلال الأعوام الخمس الماضية.

148 - إجراءات التعامل مع فئة ذوي الإعاقة من حيث الاحتجاز هي على النحو التالي:

 تقوم إدارة البحث والمتابعة بالتعامل مع هذه الفئة واضعين بعين الاعتبار توجهات الدولة وتعليمات ديننا الحنيف ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام هذه الاتفاقية بما يجعل أمر احتجاز أي شخص من ذوي الإعاقة بمركز الاحتجاز المؤقت (حجز الإبعاد) أمر مُستبعد ويتنافى مع ما سلف ذكره.

 إنهاء إجراءات فئة ذوي الإعاقة تتم بالتواصل معهم بكافّة الوسائل الفنية والتقنية المُتاحة لمنع تكبّدهم مشاق الحضور إلى إدارة البحث والمتابعة ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك، وعندها فإن لدى الإدارة المذكورة من التجهيزات ما يُمكِّنهم من الحضور وإنهاء إجراءاتهم بسهولة (كراسي مُتحركة - أرضية مُجهزة للحركة - مواقف خاصة - مصاعد) وذلك من خلال مُوظف مُختص يتولى مُتابعة شؤونهم.

149 - وتجدرُ الإشارة إلى أن القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفقاً لأحكام المادة (35) الفقرة الخامسة قد أجاز للوزير أو من ينيبه استثناء تطبيق أحكام هذا القانون لاعتبارات إنسانية وهذا ما تضعه الإدارة المذكورة نُصب أعينها في التعامل مع هذه الفئة

رد على الفقرة 17 ( ج ) من قائمة المسائل

150 - تسجيل الأطفال المولودين بدولة قطر يتم عبر عدة إجراءات وهي كالتالي:

 ولادة الأم وتسجيل المولود بسجلات المستشفى المولود بها.

 ارسال رسالة نصية من المستشفى لولي الامر لكيفية تسجيل المولود عن طريق التسجيل الإلكتروني من خلال موقع وزارة الصحة العامة.

 ادخال المبلغ لبيانات المولود والأبوين صحيحة من خلال الرابط المرفق بالرسالة على أن يكون من الدرجة الأولى (الأب – الأعمام – المفوض من الأب بكتاب رسمي)

 مراجعة المستشفيات الحكومية والخاصة حسب طلب المبلغ عند التسجيل لموقع استلام شهادة الميلاد.

151 - وجميع هذه الإجراءات تضمن تسجيل جميع الأطفال المولودين دون استثناء.

رد على الفقرة 18 ( أ ) من قائمة المسائل

152 - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجهات المعنية لدعم تطوير المبادرات الجديدة مثل أجهزة الصراف الآلي التي يمكن تفعيلها بواسطة الصوت . كما يمكن للمتعلمين استخدام مجموعة من التقنيات المساعدة لتعزيز استقلاليتهم، وذلك عبر استخدام برامج قارئات الشاشة على سبيل المثال، كما ينبغي تمكين المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والفرص عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك لتعزيز مساواتهم بسائر أفراد المجتمع والعمل على تمكينهم، وادماجهم في المجتمع القطري .

153 - و وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بشأن أولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة اتاحت الدولة الحق لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتفاع بنظام الإسكان، حيث نصت المادة (2) بالتالي "ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام للضوابط التالية: أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم والعاجز عن العمل والمسن". كما نصت المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بما يلي: "يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى بالحقوق التالية: "..... 7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة".

154 - وفي المجال الرياضي، يضطلع الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بدور مهم، لإطلاق قدرات وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي، وانعكس هذا الدور في النتائج المتميزة التي حققها شباب الاتحاد في المحافل الرياضية الدولية، منها تحقيق المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الرابع على مستوى الدول العربية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن في يوليو الماضي، وخطف عدد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وفي دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في مارس 2017.

155 - وينتظر أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة دورهم في كأس العالم 2022، حيث اتخذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث خطوات مهمة نحو إشراك ذوي الإعاقة في "برنامج المتطوعين" لتنظيم فعاليات مونديال 2022 وكان باكورة تلك الخطوات "منتدى التمكين"، الذي أطلقته اللجنة في شهر نوفمبر 2016.

رد على الفقر تين 18 ( ب ) و18(ج) من قائمة المسائل

156 - الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني "المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي"، كما تأسست المؤسسة القطرية لرعاية كبار السن (إحسان) لتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن مع مؤازرة هذه الفئة في بقاء حقوقها نشطة وتحظى بالاحترام في المجتمع ، قامت الدولة بتأسيس مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة، في مجال التعليم والتأهيل، وكذلك التوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم في سبيل حصولهم على حياة أكثر استقلالية، وتعظيم إدماجهم في المجتمع.

رد على الفقرة 19 من قائمة المسائل

157 - تقوم وزارة الصحة في دولة قطر بتوفير معدات التنقل والمساعدات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق استيرادها من الخارج وفق اعلى المواصفات العالمية.

رد على الفقرة 20 ( أ ) من قائمة المسائل

158 - المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، هو الأول من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يعني بذوي الإعاقة السمعية في مجال التثقيف والتوعية والترويح، وبناء على قرار رقم (11) لعام 2005 م، تم إنشاء المركز بتاريخ 21/7/2005 م، تحت مسمى المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، كما ان الصم والبكم حاضرون بقوة في حملات التعريف بانتخابات مجلس الشورى القطري، حيث تم عرض الفيديو التوعوي الذي بثه تلفزيون قطر إلى لغة الإشارة - أنه خلال الترجمة لجأ إلى استخدام الاشارات المحلية القطرية وليس العربية نظرا لأن الفيديو يحمل رسالة موجهة للداخل القطري، بالإضافة الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مؤخرًا خدمة ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال فيديو تم وضعه على اسطوانات مدمجة (CD) تم توزيعها الجمهور والجهات المختصة، بالإضافة إلى نشره في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف تعميم الفائدة على أكبر شريحة من هذه الفئة.

رد على الفقرة 20( ب ) من قائمة المسائل

159 - تعتبر قناة الجزيرة أولى المح طات الإخبارية الخاصة في العالم العربي التي اهتمت بفئة الصم والبكم، إيمانا منها بأن الخبر حق للجميع، فكانت أول نشرة أخبار مترجمة باللغة الإشارية في عام 2002، ثم استمرت التجربة على مدى السنوات الماضية بمعدل نشرتين في اليوم، محققة نسب مشاهدة عالية، ومحافظةً على ريادتها في هذا الجانب ، ون ظم فريق التعلم بمتحف قطر الوطني الية تمكّن الزائرين ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى مجموعة المتاحف من خلال التعليقات الصوتية للدليل وحاسة اللمس لديهم، ليأخذ الدليل المشاركين عبر صالات العرض، حيث يمكنهم أيضًا من التعرّف على بعض المعلومات باستخدام طريقة برايل حول العناصر المعروضة، وحرصت المتاحف على أن تقدّم هذه الجولة باللغتين العربية والإنجليزية ، وأيضا أطلقت كتارا مبادرة في ديسمبر الماضي 2020 لطباعة 100 كتاب بطريقة "برايل" للمكفوفين خلال العام 2021 في مجال القصة والرواية للأطفال واليافعين وذ لك بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين ، وأ علن معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI)، أحد معاهد البحوث الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة (HBKU)، عن تطوير لوحة مفاتيح مخصصة لأنظمة التشغيل iOSتتيح الكتابة بيد واحدة باستخدام طريقة برايل دون الحاجة للنظر، ومناسبة للمتحدثين بالعربية والإنجليزية على حد سواء.

رد على الفقرة 21 ( أ ) من قائمة المسائل

160 - اصدار قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة .

رد على الفقرة 21 ( ب ) من قائمة المسائل

161 - الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها دولة قطر المذكورة سابقاً في التقرير (الاتفاقية الدولية لاشخاص ذوي الإعاقة و الاتفاقية الدولية حقوق الطفل)

رد على الفقرة 21 ( ج ) من قائمة المسائل

162 - قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( إجازة الأمومة ):

ا لمادة (109) تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة. ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة.

المادة (110) يجوز بموافقة الوزير المختص أو من ينيبه، وبمراعاة مقتضيات صالح العمل، منح الموظفة القطرية، التي مضى على تعيينها في الدولة أربع سنوات، ولمرتين طوال مدة خدمتها، إجازة لرعاية أولادها الذين لم يتجاوزا سن السادسة عشرة، وبحد أقصى سنتين في كل مرة. وتكون الإجازة براتب في المرة الأولى وبنصف راتب في المرة الثانية. شريطة ألا يقل الفاصل الزمني عن أربع سنوات بين الإجازة والأخرى. ويستثنى من شرطي السن وعدد المرات الموظفة التي لها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد على الفقرة 21 ( د ) من قائمة المسائل

163 - نفس الرد على فقرة (أ) المذكورة أعلاه، وذلك بإصدار قانون الاسرة رقم 22 لسنة 2006.

رد على الفقرة 22 ( أ ) من قائمة المسائل

164 - إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعنى بتوفير التعليم الشامل لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض قطر (مواطنين ومقيمين) وذلك كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمفهومي الاستحقاق وهما ” التعليم للجميع“ و” الدمج الشامل في التعليم “ ، حيث تسعى الوزارة إلى الإيفاء بأدوارها في الإطار الوطني والعالمي، ولقد تم إنشاء مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم عام 2015م، ليكون المركز المتخصص في تقييم الطلبة من ذوي الإعاقات المختلفة، بهدف تقييم وتشخيص الطلبة من ذوي الإعاقة للوقوف على احتياجاتهم التعليمية، وتحديد المدارس المناسبة التي توفر الخدمات التعليمية التي تلبي احتياجاتهم، حيث تجرى عملية التقييم الشامل من قبل فريق مؤهل متعدد التخصصات من وزارة الصحة داخل مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم، وفور إصدار تقرير التقييم الشامل يقوم فريق مختص بدراسة التقييم ومقابلة الطفل من ذوي الإعاقة من أجل اتخاذ قرارات التسكين الخاصة به حسب أسس ومعايير ترتبط بقدرات الطفل واحتياجاته ومدى توفر هذه الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية.

رد على الفقرة 22 ( ب ) من قائمة المسائل

مجمع التربية السمعية

165 - هي مدارس تقدم خدماتها للطلبة ( مواطن ومقيم) من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) المتوسطة والشديدة ويبلغ عددها (2) مدرسة واحدة للذكور وواحدة للإناث وفي مختلف المراحل الدراسية، ويتم من خلال هذه المدارس تقديم الخدمات الآتية:

 تقديم الخدمات التعليمية مدعومة باستخدام لغة الإشارة.

 تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة من ذوي الإعاقة السمعية.

 توفير الخدمات الفنية السمعية من خلال متابعة جودة الأجهزة السمعية التي يستخدمها الطلبة.

 تقديم التدريب الدوري لمهارات لغة الإشارة لكلٍّ من الطلبة والكادر المدرسي وأولياء الأمور.

 توفير أدوات التكنولوجيا المساعدة الداعمة لمهارات التواصل والعملية التعليمية.

166 - كذلك تقوم المدارس الحكومية الأخرى بتوفير خدمات متنوعة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى بعض الطلبة من ذوي الإعاقة والذين لا يوجد لديهم مشكلات في الجانب الإدراكي والمعرفي مثل: ذوي الإعاقة السمعية (ضعف سمعي بسيط -متوسط – زارعي القوقعة)، ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الجسدية الحركية، حيث تعمل المدارس على تلبية احتياجات الطلبة من خلال متابعة الخطط العلاجية والترتيبات والتسهيلات سواء على مستوى التقييم أو البيئة المدرسية أو الأنشطة الصفية.

رد على الفقرة 23 ( أ ) من قائمة المسائل

167 - تُقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل معتاد لجميع المرضى العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة على الحد السواء دون تمييز ، ولكن تكون الأولوية في تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفيات النساء والولادة بالنسبة للنساء، وفي أقسام المسالك البولية بالنسبة للرجال، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالمزايا المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد على الفقرة 23 ( ب ) من قائمة المسائل

168 - تقوم إدارة الخدمة الاجتماعية في مؤسسة حمد الطبية بما يلي في هذا المجال:

 التعامل مع المشكلات الاجتماعية التي يواجها الأفراد من ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة لهم إما بصورة مباشرة أو عن طريق تحويلهم وربطهم بمؤسسات المجتمع المدني.

 توفير ورش تدريبية بصورة دورية، ويكون في بعض الأحيان موضوع التدريب متعلق بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

 توفير تدريب مهني لطلاب الجامعات يتضمن من ضمن محاوره التعامل مع الأفراد من ذوي الإعاقة.

 دراسة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها الأشخاص من ذوي الإعاقة ورفعها للجهات المختصة.

رد على الفقرة 23 ( ج ) من قائمة المسائل

169 - أن التشريع الساري في الدولة القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يضمن استمرارية خدمة صحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالإضافة إلى التزام دولة قطر وتوقيعها على الاتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدور المرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية.

رد على الفقرة 24 من قائمة المسائل

170 - بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004 يت متع ذو ي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:

1 - التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.

2 - الرعاية الطبية ، والنفسية ، والثقافية ، والاجتماعية.

3 - الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم ، والتأهل ، والحركة ، والتنقل.

4 - توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.

5 - العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

6 - ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.

7 - المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.

8 - تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.

9 - تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

171 - كما تعمل الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية بالتنسيق، على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها، وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وبوجه خاص ما يلي:

1 - توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الخاصة، ولمن يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.

2 - توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.

3 - توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.

4 - تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - توفير فرص ممارسة الرياضة والترويج لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.

6 - توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية ، والتقنية ، والرياضية ، والترويحية.

رد على الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل

172 - المشرع أخذ بذات النهج المتبع في الدستور حيث جاء مصطلح "الموظف" بشكلاً مطلق ليشمل جميع الفئات ومن ضمنهم الموظفين من ذوي الإعاقة، حيث منح المشروع الموظفون من ذوي الإعاقة بعض الامتيازات التي تساعدهم وتمكنهم من مباشرة أعمالهم وهي كالآتي:

 تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم، وفق المادة (14) من قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 .

 تخفيض ساعات العمل، وفق المادة ( 73 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، المعدل بالقرار رقم ( 20 ) لسنة 2020.

 بدل طبيعة عمل إضافية مخصصة لذوي الإعاقة وفق المادة ( 26) من قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (12) لعام 2021 والمنعقد بتاريخ 7/4/2010 بشأن بدلات طبيعة العمل.

رد على الفقرة 25( ب ) من قائمة المسائل

173 - تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم .

174 - حيث عكفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ( آنذاك ) بأقامة يوم مهني بشكلاً مستمر لتوظيف ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمعنين بشؤون ذوى الإعاقة.

175 - بتاريخ 19/10/2021 صدر القرار الأ ميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ، لتستكمل مشوار الوزارة سابقاً بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رد على الفقرة 25( ج ) من قائمة المسائل

176 - تم تعين عدد 138 موظف من ذوى الاعاقة خلال اليوم المهني الأول والثاني والثالث التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية المختصة.

رد على الفقرة 25( د ) من قائمة المسائل

177 - الإجراءات التي يتخذها بنك التنمية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة: 

 يقوم البنك بتوفير الخدمات المصرفية للعملاء ذوي الإعاقة والتي تقدمها البنوك لأي عميل آخر دون زيادة أية أعباء عليهم من فوائد أو رسوم وغيرها .

 يقوم البنك باتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق مساواة العملاء ذوي الإعاقة في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الإئتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية أسوة بالعملاء الآخر ين.

 يسمح البنك للعملاء ذوي الإعاقة بتعيين شخص أو أشخاص وكلاء لهم لتشغيل حساباتهم المصرفية في حالة رغبتهم في ذلك مع توضيح البنك للعميل المخاطر المرتبطة بذلك وإجراءات إنهاء الوكالة .

 جميع المداخل والمخارج مهيئة بمنحدرات لإستقبال ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الدخول والخروج لهم. 

178 - فيما يخص العملاء ذوي الإعاقة السمعية وضعف السمع: 

قام البنك بإرسال اثنين من موظفي البنك إلى دورة تدريبية للغة الإشارة بعنوان " كيف تتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية من حولك " وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لإجراء معاملات هؤلاء العملاء مع البنك . نظرا لطبيعة عمل بنك قطر للتنمية كبنك تنموي وعدد العملاء ذوي الإعاقة السمعية وضعف السمع نسبتهم محدودة وقليلة، وتماشيا مع جاهزية البنك في خدمة ذوي الإعاقة السمعية في أي وقت، قام البنك بتخصيص مكتب خاص لخدمة ذوي الإعاقة حتى يسهل لهم إجراء جميع معاملاتهم دون انتظار .      

179 - فيما يخص العملاء ذوي الإعاقة البصرية وضعف البصل :

نظر اً لطبيعة عمل بنك قطر للتنمية كبنك تنموي وعدد العملاء ذوي الإعاقة البصرية وضعف البصر نسبتهم محدودة وقليلة، وتماشيا مع جاهزية البنك في خدمة ذوي الإعاقة، قام البنك بتخصيص مكتب خاص لخدمة ذوي الإعاقة حتى يسهل لهم إجراء جميع معاملاتهم دون انتظار .     

تم توفير نماذج خاصة بفتح الحساب وعقود التسهيلات والمعاملات المالية وفق الطريقة برايل .

يتم مساعدة هؤلاء العملاء في ملء الاستمارات والنماذج عن طريق اثنين من موظفي خدمة العملاء بالإضافة إلى توفير الشهود في حال طلب العميل لذلك.   

يتم استيفاء المتطلبات القانونية لما يتم إبرامه من معاملات بين البنك والعميل وذلك بما يتعلق بوكلاء العميل في حال التوكيل والشهود عند إبرام الاتفاقيات لذوي الإعاقة البصرية.

180 - فيما يخص العملاء ذوي الاعاقة الجسدية :

جميع المداخل والمخارج مهيئة بسلالم ومنحدرات لاستقبال ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الدخول والخروج الهم. 

181 - فيما يخص العملاء ذوي الإعاقة الإدراكية :

بخصوص أصحاب الإعاقات الإدراكية، لا يمكنهم التواجد أو المراجعة ودائما ما يقوم شخص وكيل نيابة عنهم بإجراء معاملاتهم.   

182 - فيما يخص العملاء العاجزين، كبار السن والمرضى :

يقوم البنك بتوفير خدمة خاصة بإرسال موظفي البنك للعملاء العاجزين وكبار السن والمرضى للمنزل لمساعدتهم على إجراء معاملاتهم بسهولة ويسر إذا اقتضت الحاجة لذلك.   

رد على الفقرة 25( ه ) من قائمة المسائل

183 - وفق المادة (14) من قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020 والتي إلزمت الجهات الحكومية بتجهيز أماكن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم، وعليه كان لزاماً على جميع الجهات الحكومية القيام بتجهيز المباني بجميع المتطلبات التي تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة لمباشرة أعمالهم .

رد على الفقرة 26 ( أ ) من قائمة المسائل

184 - إن استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تشكل أحد قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية الاولى 2011-2016 و الاستراتيجية الثانية 2018-2022 والمرتكزة على توجهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والمتناغمة مع أهداف وأجندة التنمية المستدامة 2030، ذلك في سبيل بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين و إلى تحقيق نتيجة قطاعية رئيسية هي إرساء نظام حماية اجتماعيه متكامل ومستدام من خلال ترجمة الأهداف التي تحقق النتائج الوسيطة إلى برامج ومشاريع مستمرة تقوم بتنفيذها العديد من جهات الدولة المعنية بالتنفيذ وتتمثل في:

 هدف استراتيجي تطوير نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية، يتضمن:

 مشروع الربط الالكتروني بين الجهات صاحبة العلاقة بالحماية الاجتماعية.

 مشروع تطوير قاعدة بيانات شاملة عن الفئات المستهدفة بنظام الحماية.

 مشروع تشكيل لجان وطنية لوضع الاستراتيجية والسياسات الموجهة إلى الاسرة والطفولة - كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التنسيق بين القطاعات ذات الصلة.

 مشروع تطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية (جميع مشاريع القوانين التي تخدم الحماية الاجتماعية في مجالات: الإسكان - الضمان الاجتماعي - التقاعد والمعاشات -الطفولة-كبار السن وذوي الإعاقة).

 مشروع تطوير نظام استثمارات صناديق المعاشات.

 تطوير واستحداث نضم وتشريعات الحماية الاجتماعية في حدود 10 تشريع بنهاية عام 2022،

185 - الهدف الاستراتيجي تعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي للشرائح الضعيفة والتي في سن العمل والقادرة عليه، بنسبة 70٪ من إجمالي الشرائح الضعيفة خلال الفترة 2018 - 2022، يتضمن :

 مشروع تأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل.

 المشروع الوطني للعمل من المنزل.

 مشروع الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة.

 مشروع تحديث برامج التأهيل والتدريب المهني المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع التعاون المشترك مع القطاع التعليمي الحكومي والخاص لدمج ذوي الإعاقة.

 مشروع التوعية المجتمعية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع الدعم الاسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع تنفيذ أنشطة مجتمعية لمزيد من الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع التأهيل الوظيفي والمجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 مشروع تنمية مهارات ذوي الإعاقة.

186 - الهدف الاستراتيجي تشغيل 50% من الخدمات المقدمة في منافذ تقديم الخدمات للفترة الزمنية 2018-2022.

 مشروع تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية.

 مشروع تعزيز منافذ تقديم الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

 مشروع رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

 مشروع تعزيز الخدمات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة.

 مشروع تطوير خدمات التأهيل العلاجي.

رد على الفقرة 26 ( ب ) من قائمة المسائل

187 - تم ذكرها في الردود السابقة، وبالأخص ردنا على البند الثاني الفقرة (ج).

رد على الفقرة 26 ( ج ) من قائمة المسائل

188 - تم ذكرها في الردود السابقة، لا يوجد تمييز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الحالات الطبيعية في هذه المسألة وهذا ما تم توضيح في مواد الدستور القطري.

رد على الفقرة 27 ( أ ) من قائمة المسائل

189 - المادة (1) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي والمادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى المُختصتان في شروط الناخب لم تُفرِّق بين الأشخاص فشملت كافّة أفراد المجتمع بمن في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى أنه كل من توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي وأحكام الترشيح المنصوص عليها في المادة (10) من قانون انتخاب مجلس الشورى (كل من توافرت فيه تلك الشروط أن يرشح نفسه) فلم يُستثنى أحد لإصابة أو إعاقة.

190 - كما نصت المادة (20) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي والمادة (36) من القانون رقم (6) لسنة 2021م بنظام انتخاب مجلس الشورى في الفقرة الثانية من المادتين على أنه: (للناخب الذي لايستطيع أن يُدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يُدلي به بطريقةٍ لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق) حيث أن المشرع لم يُفرِّق بين أفراد المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من المُشاركة في العملية الانتخابية.

191 - وتجدرُ الإشارة إلى أنه تمّ تسجيل طلب ترشيح مُقدَّم من مُرشّحةٍ من فئة ذوي الإعاقة وذلك ضمن طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشورى المُنعقِدة بتاريخ 2 أكتوبر 2021م.

192 - علماً بأنه في انتخابـات مجلـس الشـورى عام 2021م تمّ تجهيز لجنـةٍ مركزيـةٍ خاصّـةٍ لـذوي الإعـاقـة وكبـار السـن وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم وتقديم خدمات خاصّة لهم.

رد على الفقرة 27( ب ) من قائمة المسائل

193 - لا يوجد تمييز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الحالات الطبيعية في هذه المسألة.

رد على الفقرة 27 ( ج ) من قائمة المسائل

194 - لا يوجد تمييز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الحالات الطبيعية في هذه المسألة.

رد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

استخدام المجموعات والمصادر

195 - تختار المكتبة وتقدم مصادرها في اشكال وأنواع متعددة، وخصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن هذه المصادر الآتي:

مجموعات الكتب الصوتية، مثل BOOKI وOverDrive 

خدمة PressReader الت ي توفر خاصية الاستماع للصحق والمجلات.

 كتب مطبوعة بلغة بايل (بالعربية والانجليزية)، وايضاً خدمات الطباعة المجانية بلغة برايل لعدد صفحات اقل من مئة.

قاعدة بيانات TheBookShare التي توفر كتبا ومصادر تعليمية أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة كما اقامت المكتبة عدداً من الورش لتوعية المستخدمين حول BookShare وكيفية استخدامها.

 مجموعة متنامية من الكتب المطبوعة بخط كبير لضعاف البصر.

196 - قامت المكتبة بجميع جهود المتابعة والمناصرة اللازمة لضمان تصديق دولة قطر على معاهدة مراكش، والتي زادت بشكل كبير من إمكانية نقل الكتب عبر الحدود لضعاف البصر الغير القادرين على قراءة المطبوعات. وأدى ذلك الى زيادة عدد الكتب الرقمية المتاحة للمستخدمين من ذوي الإعاقة، لا سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات في قراءة المطبوعات.

197 - تستند سياسة حقوق التأليف والنشر في المكتبة الى قانون حقوق التأليف والنشر في قطر، وتسمح للمستخدمين الافراد او لممثليهم بإنتاج نسخ من الكتب والاعمال الأخرى من مجموعتنا بضيغة تمكن هذه الفئة من الاستفادة منها لاستخدامهم الشخصي.

198 - ولتحسين استفادة الأطفال من ذوي الإعاقة من خدماتنا ومصادرنا، توفر مكتبة الأطفال حقائب تعليمية للقراءة الحسية والأنشطة الأخرى التي صممها وانتجها احصائيونا خصيصاً لمساعدة المتعلمين الصغار من هذه الفئة.

استخدام المرافق

199 - لدى المكتبة مركز خاص للتكنووجيا المساعدة وبموقع استراتيجي في الطابق الأرضي من المبنى لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة اليه. المركز مجهز بطاولات قابلة للتعديل وباحدث المعدات والبرمجيات، مثل أقلام المسح مع سماعات الرأس ولوحات المفاتيح والفارات المريحة ولوحات مفاتيح بلغة برايل ومكبرات الكترونية محمولة.

200 - مبنى المكتبة مصصمم بحيث يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحركة والتنقل فيه، مثل وصول الكراسي المتحركة الى الكتب والخدمات في كل الطوابق عبر منحدر مخصص لهذا الغرض، وكذلك عبر المصاعد، وهناك أماكن مخصصة لوقوف سيارات ذوي الإعاقة قريبة من المكتبة مع وجود منحدرات مخصصة لتسهيل حركة هذه الفئة بكراسيهم المتحركة من سياراتهم وحتى داخل المبنى. كما يتم حجز مقاعد الصف الامامي في الفعاليات والأنشطة للمشاركن في هذه الفئة عند وجود طلب مسبق.

201 - لدى المكتبة مذكرة تفاهم مع مركز قطر للتكنولوجيا السماعدة "مدى"، وتشمل هذه المذكرة تقييم تجربة المستخدم للمكتبة ولموقعها على الانترنت لتحديد كيفية استخدام التقنيات في المكتبة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكيف يمكن للمكتبة ان تطور خدماتها في هذا المجال.

202 - ستدشن المكتبة قريباً في مبناها مكتباً خاصاً بالشراكة مع مدى لمساعدة جميع المستخدمين من هذه الفئة عند أول نقطة اتصال لهم داخل المكتبة. كما ستعمل المكتبة مع مدى لعقد تدريب شامل لموظفينا في قسم خدمات المستفيدين لمساعدتهم على استخدام التقنيات المساعدة في المكتب المذكور.

203 - تشاركت المكتبة مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير أساليب تكون فيها مرافق المكتبة مناسبة للزوار من ذوي الإعاقة.

204 - جهزت إجراءات الاخلاء في جميع انحاء المكتبة لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وثمة طاقم عمل مدرب متخصص لمساعدة الزوار في حالة الطوارئ (PEEP) عند مدخل المكتبة لتسهيل تتبع الأشخاص ذوي الإعاقة واخلائهم من المبنى في الحالات الطارئة.

205 - تقوم مكتبة الأطفال حالياً بتجهيز غرفة حسية ومحطة استماع بها كتب صوتية باللغتين العربية والانجليزية. كما تشمل الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مكتة الأطفال لخدمة هذه الفئة ما يلي:

206 - تقديم سلسلة من ورش العمل لاولياء الأمور والنعلمين ومقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة.

207 - تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة واسرهم.

التعليم وتنمية المجتمع

208 - تقدم المكتبة، بالشراكة مع مركز الشفلح ومركز التعليم ومركز مدى، برامج دورية للأشخاص ذوي الإعاقة ولعائلاتهم، وتتضمن الفعاليات التي عقدت مؤخراً، من بين عدد كبير من الفعاليات، الآتي:

 التحديات السلوكية والمسكلات الحسية عند الأطفال

 التكامل الحسب الفعال في المنزل

 متلازمة داون والغذاء الصحي

 المساعدات البصرية للأطفال ذوي التوحد

 ورشة عمل لاولياء الأمور ذوي الإعاقة: التطوير اللغوي المبكر

 تطبيقات يمكن لاولياء الأمور استخدامها لمساعدة الأطفال ذوي التوحد

 المرأة والاعاقة

209 - كما وتقدم المكتبة جولات وجلسات ارشادية وجلسات ارشادية وجلسات عرض للأجهزة عند الطلب، بالإضافة الى زيارات جماعية للمدارس والمنظمات الأخرى التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

210 - تستضيف المكتبة نادي كتاب للمكفوفين وهو اجتماع منتظم يناقش فيه القراء من ذوي الإعاقة الكتب والمواضيع ذات الصلة بهم.

211 - تدرب طواقم المكتبة المعنية على التعامل مع مختلف الأجهزة المساعدة للمستخدمين من ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مصادرنا وخدماتنا. كما طورت المكتبة دليلاً على الانترنت يقدم المعلومات حول الخدمات الخاصة بالاعاقة المتوفرة في المكتبة حالياً. ويستهدف هذا الدليل الأشخاص العاملين عن قرب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المعنية ومقدمي الرعاية والعائلات. وتجري حالياً عملية ترجمة هذا الدليل الى اللغة العربية.

رد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

212 - لا يوجد تمييز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الحالات الطبيعية في هذه المسألة.

رد على الفقرة 30(أ) من قائمة المسائل

213 - لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي، و سيتم تطوير مبادرات تجاه النظام.

رد على الفقرة 30(ب) من قائمة المسائل

214 - لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي، وسيتم تطوير مبادرات تجاه الآليات المشار إليها.

رد على الفقرة 30(ج) من قائمة المسائل

215 - لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي، وسيتم تطوير مبادرات تجاه الآليات المشار إليها.

رد على الفقرة 31 من قائمة المسائل

216 - لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي، و سيتم تطوير مبادرات تجاه الآليات المشار إليها.

رد على الفقرة 32 ( أ ) من قائمة المسائل

217 - لجنة لشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 32 ( ب ) من قائمة المسائل

218 - تم تطوير عدد كبير من المبادرات في خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان تأخذ بالحسبان تحسين وتطوير وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رد على الفقرة 32 ( د ) من قائمة المسائل

219 - تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمراقبة وضع حقوق الإنسان في دولة قطر. ومن الجهات التي تتعاون معها اللجنة وتتلقى شكاويها هم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم اللجنة الوطنية بالرفع للجهات المختصة في دولة قطر حول هذه الشكاوى .