قائمة القضايا والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الثالث لقطر*
قضايا وأسئلة عامة
1 - يرجى تقديم معلومات وإحصاءات، مصنفة حسب السن والحالة من حيث الإعاقة ومن حيث الانتماء الإثني والانتماء إلى الأقليات والجنسية، عن الوضع الحالي للمرأة في الدولة الطرف لتيسير رصد تنفيذ الاتفاقية. ووفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتمشياً مع الغاية 5-1 من غايات أهداف التنمية المستدامة، وهي المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، يرجى إيضاح الكيفية التي تعتزم بها الدولةُ الطرف تحسين جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية، دعماً لوضع السياسات والبرامج وقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بما في ذلك ما يتعلق بالمجالات المحدّدة التي تتناولها هذه الوثيقة .
التحفظات
2 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرتان 9 و 10) ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإعادة النظر في تحفظاتها على المواد 2 (أ) و 9 (2) و 15 (1) و (4) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية وسحبها، مع التركيز بوجه خاص على المادتين 2 و 16 بالنظر إلى أهميتهما المحورية بالنسبة إلى هدف الاتفاقية ومقصدها.
التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة
3 - في ضوء التوصية السابقة للجنة (الفقرة 12)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل :
(أ) توعية المجتمع القطري والموظفين العموميين والعاملين بالقضاء والمكلفين بإنفاذ القانون لتعريفهم بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة؛
(ب) ضمان تعريف الجمهور بالاتفاقية وبمفهوم المساواة الفعلية بين النساء والرجال تعريفاً كافياً وإدراك المرأة حقوقها بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة لها للتظلم من انتهاك تلك الحقوق؛
(ج) وضع وتفعيل أنشطة منهجية ومنتظمة لبناء القدرات من أجل ضمان دراية المسؤولين الحكوميين والقضاة وأعضاء مجلس الشورى بالاتفاقية وبمفهوم المساواة الفعلية بين النساء والرجال لكي تُطبِق جميع فروع الحكومة أحكام الاتفاقية بفعالية.
الإطار الدستوري والتشريعي
4 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 14)، يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن الخطوات المتخذة من أجل:
(أ) ضمان تواؤم القوانين الوطنية مع الاتفاقية وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالجنسية والزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث وحقوق الملكية؛
(ب) تعديل قانون الجنسية لإزالة القيود المفروضة على زواج المرأة من أجنبي وإلغاء الشرط الذي يلزِم النساء غير المتزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن الخامسة والعشرين بالحصول على إذن من أولياء أمورهن للسفر إلى الخارج؛
(ج) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يشمل تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلاً عن أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛
(د) ضمان الشفافية فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام بسبل منها نشر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن النساء القطريات والمهاجرات المسجونات.
إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة
5 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرتان 14 (د) و 16)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان استقلالية نظام العدالة وفعاليته والقضاء على الممارسات المتحيزة جنسانياً مثل قواعد الإثبات التي تلزِم المرأة بعبء أثقل مما يتحمله الرجل في سياق الإجراءات القانونية؛
(ب) إزالة العقبات التي تعرقل لجوء النساء والفتيات إلى العدالة، ولا سيما ذوات الإعاقة والمهاجرات وغيرهن ممن يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، وتقديم المعونة القانونية المجانية، وتوفير خدمات الترجمة الشفوية المستقلة، وضمان مساواة المرأة بالرجل عند إدلائها بالشهادة في المحاكم؛
(ج) إلغاء الأحكام التقييدية الواردة في القانون المدني وغيره من القوانين والتي تحد من الأهلية القانونية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يضمن لهن المساواة في إمكانية اللجوء إلى العدالة؛
(د) ضمان عدم إخضاع النساء المحكوم عليهن بالإعدام للحبس الانفرادي لفترات طويلة أو غير محدّدة المدة، وفقًا للحظر المنصوص عليه في القواعد 43 إلى 45 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛
(هـ) ضمان أن يراعي نظام العدالة الجنائية في إجراءاته القانونية العوامل المخفِّفة المتعلقة بخلفيات النساء مثل الصدمات النفسية، والضغوط الاقتصادية، وزواج الأطفال، والعنف الأسري والعنف الجنساني، والإعاقات النفسية والاجتماعية والذهنية؛
(و) تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2008 بهدف إنشاء محكمة دستورية تؤدي مهامها على أكمل وجه؛
(ز) ضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً من التثقيف القانوني للقضاة والمدعين العامين والمحامين.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
6 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 18)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) تعزيز صلاحيات وقدرات إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة العمل من أجل وضع ورصد وتنفيذ تشريعات وسياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وكفالة تنفيذ هذه السياسات في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية؛
(ب) التعريف بدور إدارة شؤون الأسرة على النحو اللازم وتزويدها بما تحتاج من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ ولايتها بفعالية فيما يتعلق بتحقيق المساواة للنساء والفتيات؛
(ج) تحسين التنسيق والتعاون بين إدارة شؤون الأسرة والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الجماعات المهتمة بحقوق المرأة، لضمان التطبيق المتسق لتدابير المساواة بين الجنسين وتقييم فعالية البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة في جميع مناحي الحياة؛
(د) تعزيز قدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، لا سيما في مجالات جمع البيانات وتحليلها والتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى، من أجل التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة؛
(هـ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية واضحة لتوطيد وتعزيز قدرة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وضمان امتلاكها السلطة الكافية لصنع القرار وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، بما يشمل الخبراء المدربين المعنيين بالمساواة بين الجنسين، حتى يتسنى لها الوفاء على نحو فعال بولايتها ومسؤولياتها في سياق تنفيذ الاتفاقية وتشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الكيانات الحكومية والمجالات التشريعية والسياساتية.
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
7 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 20)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) ضمان أن تزوَّد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وأن تكون عملية اختيار أعضائها عمليةً قائمة على الشفافية والجدارة تخلو من تضارب المصالح بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن توكَل إلى اللجنة المذكورة ولايةٌ قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة؛
(ب) التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الداعية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية؛
(ج) ضمان أن يجري على نحو وافٍ فحص جميع حالات انتهاك حقوق المرأة التي تحال إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحقيق فيها، وأن يُحاسب مرتكبوها، وأن تتوافر سبل الانتصاف للضحايا في التوقيت المناسب.
منظمات المجتمع المدني
8 - في ضوء التوصية السابقة للجنة (الفقرة 22)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل :
(أ) تعديل القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بغية تهيئة بيئة مؤاتية يتسنى فيها للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات والجمعيات النسائية، العمل باستقلالية والدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات والدعوة إلى المساواة بين الجنسين والمشاركة بحرية في الحياة السياسية والعامة؛
(ب) الانخراط في حوار مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، ولا سيما تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات، لضمان إسماع أصواتهن وأخذها بعين الاعتبار عند وضع السياسات، وتقديم الدعم لتيسير أنشطة المنظمات النسائية المستقلة.
التدابير الخاصة المؤقتة
9 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وفي ضوء توصياتها السابقة (الفقرة 24)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) وضع حوافز قائمة على نوع الجنس أو أهداف واضحة محدَّدة بإطار زمني أو إرساء شكلٍ من أشكال المعاملة التفضيلية أو تخصيص الحصص لتحقيق التكافؤ بين الجنسين أو وضع الغايات لهذا الغرض في الميادين التي لا تنال فيها المرأة معاملة عادلة أو التي يكون تمثيلها فيها ناقصاً، سواء في المجال العام أو المجال الخاص؛
(ب) توعية المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وبسبل تطبيقها وبناء قدراتهم في هذا الصدد.
المرأة والسلام والأمن
10 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن وقرارات المجلس اللاحقة، ولضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في صياغة هذه الخطة واعتمادها وتنفيذها، وإعطاء الأولوية لمشاركة المرأة مشاركة هادفة وشاملة في جميع مراحل بناء السلام ومستوياته. ويرجى، على وجه الخصوص، تسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل ضمان مشاركة المرأة على نحو فاعل في التفاوض وفي صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي. ويرجى إيضاح مدى توافق تلك الجهود مع التوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
11 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 26)، يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل:
(أ) العمل مع القيادات الدينية ومع الرجال والفتيان ومع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وتعزيز التصوير الإيجابي للنساء، بكل تنوعهن، باعتبارهن عناصر حافزة للتغيير؛
(ب) مراجعة وإصلاح البرامج التي تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري بغية القضاء على القوالب النمطية التي تختزل دور المرأة في كونها مربية ومقدِّمة للرعاية؛
(ج) القضاء على التمييز العملي الذي تواجهه النساء، ولا سيما القطريات غير المتزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن الثلاثين، اللاتي لا يستطعن استئجار شقق أو المكوث في فنادق دون موافقة ولي أمر ذكَر ؛
(د) ضمان حصول النساء اللاتي توّجَه لهن تهم يُعاقب عليها بالإعدام على محاكمات عادلة، بما في ذلك إيلاء شهاداتهن الوزن نفسه المولى لشهادات الرجال وتمكينهن من الحصول على التمثيل القانوني المناسب؛
(هـ) التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تركّز على النهوض بحقوق المرأة بغية تعزيز دور وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في القضاء على القوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة ؛
(و) الحيلولة دون استخدام موظفي إنفاذ القانون والموظفين العموميين التكنولوجياتِ الرقمية من أجل الحض على التمييز بين الجنسين والتنميط الجنساني والعنف ضد النساء والفتيات والأقليات الإثنية.
العنف الجنساني ضد النساء والفتيات
12 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 28) وتمشياً مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) القيام في غضون إطار زمني محدّد باعتماد تشريع شامل يجرم جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج، ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني على أن تشمل رعاية الضحايا وإعادة تأهيلهن، إلى جانب تدابير تشجع على الإبلاغ عن الحالات وتضمن سبل الانتصاف الفعالة التي يسهل لجميع الضحايا الوصول إليها؛
(ب) ضمان أن تتوافر لضحايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بمن فيهن العاملات المنزليات، إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة وخدمات الحماية وخدمات الدعم وإعادة التأهيل وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض الكافي، وأن يحاسَب الجناة؛
(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات من خلال مكافحة الوصمة الثقافية والاجتماعية وضمان توافُر المساعدة القانونية وخدمات الدعم للنساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني، بما يشمل الحصول على خدمات المشورة والمأوى والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية؛
(د) تحسين جمع البيانات عن مدى انتشار هذا النوع من العنف وتحليلها والإبلاغ عنها، على أن تكون مصنفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني. ويُرجى، إضافة إلى ذلك، تقديم معلومات عن عدد حالات العنف الجنساني التي جرى التحقيق فيها وحوكِم مرتكبوها، بما في ذلك بيانات عن العقوبات التي فُرضت على الجناة بغية ضمان المساءلة والردع، ومعلومات عن عدد النساء والفتيات الضحايا اللاتي تم تعويضهن عن الضرر الذي لحق بهن بسبب العنف الجنساني وبيانات عن أوامر الحماية الصادرة لحماية الضحايا من المزيد من الأذى؛
(هـ) إلغاء الحكم الوارد في قانون العقوبات (القانون رقم 11 لسنة 2004، بصيغته المعدّلة) الذي يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على النساء. ويُرجى، إضافة إلى ذلك، إيضاح الخطوات الجاري اتخاذها لضمان عدم توقيع مثل هذه العقوبات القصوى على النساء بسبب جرائم ارتُكبت بحقهن؛
(و) إلغاء تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا) ومعالجة مسألة العقوبات غير المتناسبة المفروضة على النساء في مثل هذه الجرائم.
الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء
13 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 30)، يرجى تقديم معلومات مفصّلة عما يلي:
(أ) تخصيص الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك لآليات رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها. ويرجى، إضافة إلى ذلك، إيضاح الإطار القانوني والتدابير القانونية اللذين يضمنان للضحايا، لا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، إمكانية الإبلاغ عن الاتجار دون خوف من العواقب القانونية، وبيان كيفية تضمين الآليات ذات الصلة برامج لحماية الضحايا والشهود؛
(ب) الخطوات المتخذة للتحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك بتوقيع العقوبات المتناسبة عليهم؛
(ج) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والعاملين في مجال إنفاذ القانون لضمان التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاتجار ومعاملة ضحاياه معاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
(د) التدابير المعمول بها لضمان الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى مقدمي الخدمات المناسبة، وتطبيق إجراءات للتعامل مع طلبات اللجوء بشكل مراعٍ للمنظور الجنساني، ووضع وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار، بمن فيهن النساء المهاجرات، وإعادة إدماجهن اقتصادياً واجتماعياً؛
(هـ) التدابير المتخذة لضمان عدم توجيه التهم لضحايا الاتجار أو ترحيلهن لانتهاكهن قوانين العمل أو الهجرة، بما في ذلك في الحالات التي قد تُوجَّه فيها إلى الضحايا المحتملين للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي تُهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا)؛
(و) أي خطوات تشريعية اتخذت لإلغاء تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء وتوفير برامج للإقلاع عنه للنساء اللاتي يرغبن في ذلك، بما في ذلك فرص بديلة لإدرار الدخل.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
14 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 40 (2024) الصادرة عن اللجنة بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظُم صنع القرار وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 32)، يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في صنع القرار السياسي، لا سيما في مجلس الشورى وفي الحكومة، من خلال تدابير خاصة مؤقتة منها مثلاً تخصيص الحصص لتكافؤ الجنسين، وإلزام الأحزاب السياسية بترشيح عدد متساوٍ من النساء والرجال برتب متساوية في قوائمها الانتخابية، وتوظيف النساء على أساس تفضيلي، وتوفير التمويل للحملات الانتخابية للمرشحات وتدريبهن على القيادة السياسية؛
(ب) معالجة نقص تمثيل المرأة في الس ل طة القضائية والسلك الدبلوماسي ومحافل صنع القرار الاقتصادي؛
(ج) تحسين مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والتنفيذية . ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات بشأن تعيين النساء في المناصب الحكومية الرفيعة المستوى مثل الوزارة والقضاء ؛
(د) ضمان الجمع المنهجي لبيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع الميادين، بما في ذلك ميادين الاقتصاد والسياسة وفي مجال اللجوء إلى العدالة. ويُرجى، إضافة إلى ذلك، إلقاء الضوء على كيفية استخدام هذه البيانات لإرشاد السياسات والبرامج التي تهدف إلى معالجة أوجه اللامساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهما.
الجنسية
15 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 34)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) تعديل قانون الجنسية لتمكين النساء القطريات من منح جنسيتهن لأطفالهن ولأزواجهن الأجانب، وذلك على قدم المساواة مع الرجال؛
(ب) سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 9 (2) من الاتفاقية، والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، واعتماد تشريع بشأن انعدام الجنسية.
التعليم
16 - يُرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل:
(أ) زيادة مشاركة الفتيات والنساء وعملهن في مجالات مثل مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية والصيدلة؛ ومساعدة الطالبات على الانضمام للقوة العاملة في مجال دراستهن؛ وضمان إمكانية حصول النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز، بمن فيهن ذوات الإعاقة والمهاجرات، على التعليم ذي النوعية الجيدة على قدم المساواة مع غيرهن؛
(ب) تخليص المناهج الدراسية من القوالب النمطية الجنسانية وتزويد المعلمين بالتدريب في مجال المساواة بين الجنسين؛
(ج) تضمين المناهج الدراسية تثقيفاً مناسباً للعمر في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية؛
(د) زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار في مجال التعليم العالي.
العمالة
17 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 38)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل :
(أ) إلغاء اشتراط حصول القطريات على موافقة ولي أمرهن الذكَر للالتحاق بعمل، وتعزيز فرص حصول المرأة على عمل في قطاع العمالة الرسمية، وتشجيع النساء على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية ؛
(ب) إدخال العمل على سبيل الإلزام بإجازة والدية فردية أو مشتركة والتوسع في مرافق رعاية الأطفال لمساعدة النساء والرجال على التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛
(ج) تعديل قانون العمل لتكريس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة والتصديق على اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) وغيرها من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ؛
(د) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في المادتين 94 و 95 من قانون العمل التي تحد من فرص العمل المتاحة للمرأة.
الصحة
18 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل:
(أ) إباحة الإجهاض قانوناً في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بتشوهات حادة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛
(ب) ضمان حصول النساء والفتيات، بمن فيهن العاملات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة بتكلفة ميسورة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة ؛
(ج) إنهاء العمل بالفحص الإلزامي للعاملات المهاجرات لكشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وحظر الفحص غير الطوعي، ووقف ترحيل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .
المنافع الاقتصادية والاجتماعية
19 - يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولةُ الطرف لمراجعة قانون نظام الإسكان (القانون رقم 2 لسنة 2007) وإزالة العوائق التي تواجهها الأرامل والمطلقات في الحصول على منح الأراضي وقروض الإسكان التي تقدمها الدولة الطرف بسبب شرط الأهلية التقييدي المنصوص عليه في القانون المذكور الذي يقضي بأن تكون المرأة عازبةً يزيد سنها على الخامسة والثلاثين أو مطلقةً أو أرملة منذ خمس سنوات على الأقل. ويُرجى إيضاح الخطوات الجاري اتخاذها لتحسين شفافية إجراءات الحصول على هذه المنافع لضمان أن تتمتع جميع النساء، وخاصة الأرامل والمطلقات، بحقوقهن في السكن وأن يحيين حياتهن بكرامة.
العاملات المهاجرات
20 - في ضوء المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن متابعة الملاحظات الختامية على تقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/QAT/FCO/2)، يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن حالة العاملات المهاجرات وعن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان الحماية للعاملات المنزليات بموجب قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) من خلال إجراء عمليات تفتيش فعالة لأماكن العمل، بما في ذلك محال إقامة الأسر المعيشية الخاصة، وفرض العقوبات المناسبة على أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن؛
(ب) اعتماد التدابير القانونية اللازمة لضمان منح العاملات المنزليات الحمايةَ القانونية نفسها التي تتمتع بها العاملات الوافدات الأخريات اللاتي يكفل حقوقهن قانونُ العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004)، ولا سيما الحق في الإجازة المرضية والحق في الحصول على المزايا وأشكال الحماية المتعلقة بالأمومة والحق في إنشاء نقابات عمالية أو الانضمام إليها، ووضع وتنفيذ تدابير التفتيش والإنفاذ وفرض العقوبات في مجال العمل مع إيلاء الاعتبار الواجب للسمات الخاصة بالعمل المنزلي؛
(ج) إلغاء نظام الكفالة على صعيد التطبيق وضمان إمكانية حصول العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات، فعلياً على المساعدة القانونية ووصولهن إلى آليات تقديم الشكاوى والمآوي وخدمات إعادة التأهيل؛
(د) ضمان المعاملة الجيدة والظروف الملائمة للمهاجرات المحتجزات في مركز الترحيل بالدوحة، لا سيما النساء الحوامل والنساء المصحوبات بأطفال، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). ويرجى، إضافة إلى ذلك، تقديم معلومات عما تقدّمه المهاجرات من شكاوى بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، في المركز وعن نتائج التحقيق في تلك الشكاوى؛
(هـ) ضمان المساعدة القنصلية للمهاجرات المتهمات بجرائم يُعاقَب عليها بالإعدام، حسبما تقتضيه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في 22 نيسان/أبريل 1963؛
(و) التأكد من تقديم الضمانات للعاملات المهاجرات في حالة انتهاء آجال عقود عملهن أو إنهاء تلك العقود، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل عودتهن الكريمة إلى أوطانهن؛
(ز) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).
النساء والفتيات ذوات الإعاقة
21 - يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لضمان أن تكون جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال شاملةً للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما فيما يتصل بتيسير استيعابهن ووصولهن إلى التعليم والعمالة والعدالة وخدمات الحماية من العنف وإمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية واستفادتهن من برامج الحد من الفقر. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتبعة لضمان أن يكون حق الموافقة الحرة والمستنيرة قبل الخضوع لأي علاج طبي مكفولاً للنساء ذوات الإعاقة وعن أي استثناءات من هذا الحق المكفول للجميع. ويرجى بيان التدابير المتخذة لحماية النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في مؤسسات الرعاية من العنف وسوء المعاملة وللقضاء على الممارسات التي تُستخدم فيها قيود بدنية وميكانيكية. ويرجى تقديم معلومات عن القيود التي تحد من الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة. ويرجى بيان أي تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تخصيص الحصص، اتخذتها الدولةُ الطرف لزيادة عدد النساء ذوات الإعاقة المشتغلات بالخدمة العمومية وفي القطاع الخاص والملتحقات بمؤسسات التعليم العالي.
المسائل الجنسانية وتغيّر المناخ
22 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 44)، يرجى بيان التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل:
(أ) ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في وضع وتنفيذ مبادرات تغيّر المناخ، بما في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بالتغير المناخي والتحالف العالمي للأراضي الجافة؛
(ب) دمج منظور جنساني في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، يعالج الآثار المترتبة على النساء والفتيات خصوصاً.
الزواج والعلاقات الأسرية
23 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 50)، يرجى تقديم معلومات عن الت د ابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل:
(أ) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً للنساء والرجال، وحظر زواج الأطفال بموجب القانون وفي الممارسة، وإلغاء جميع الاستثناءات، وضمان أن يكون للمرأة حرية الزواج دون إذن من ولي أمرها ؛
(ب) حظر تعدد الزوجات والتوعية بآثاره الضارة على النساء. ويرجى، إضافة إلى ذلك، تقديم معلومات عما إذا كان بإمكان النساء المشمولات في زيجات متعددة الزوجات الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية مثل القدرة على طلب الطلاق سريعاً بسبب تعدد الزوجات وعلى طلب حضانة الأطفال والنفقة؛
(ج) التخلص من الأحكام القانونية والممارسات القضائية التمييزية التي تؤدي حسب التقارير إلى الإضرار بمركز المرأة في إجراءات الطلاق عندما يتعلق الأمر بحضانة الأطفال والوصاية عليهم وبالميراث وغيره من المسائل المشمولة بقانون الأسرة.
التصديق على المعاهدات الأخرى
24 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزته الدولةُ الطرف نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
معلومات إضافية
25 - يرجى تقديم أي معلومات إضافية تُعتبر ذات صلة عن التدابير التشريعية والسياساتية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتُخذت لتنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CEDAW/C/QAT/2) في عام 2019 وفي المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن متابعة الملاحظات الختامية على تقريرها المذكور (CEDAW/C/QAT/FCO/2) في عام 2021. ويجوز أن تشمل هذه التدابير القوانين والخطط والبرامج الحديثة العهد والمستجدات والتصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان، وأي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة. كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُرجى العلم أن الدولة الطرف سوف يُتوقع منها أثناء الحوار أن تقوم، إلى جانب ردها على المسائل المطروحة في هذه الوثيقة، بالإجابة على أسئلة إضافية تتعلق بالمجالات المشمولة بالاتفاقية.