* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للمملكة العربية السعودية *

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي منها والأزمات العالمية

1 - يرجى وصف الجهود المبذولة والآليات القائمة للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثرها الطويل الأجل، وسبل تطبيق هذه الآليات في إطار استجابة الدولة الطرف للأزمات في الحاضر والمستقبل، مثل النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة والمجالات الأخرى ذات الصلة. ويرجى إبلاغ اللجنة بالاستراتيجيات المتخذة لضمان أن تكون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شرطاً أساسياً أثناء مواجهة تلك الأزمات، وفي وضع تدابير التصدي المناسبة، مثل السياسات وبرامج المساعدة وجهود التعافي وتوطيد سيادة القانون. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة مشاركةً هادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل في تلك العمليات، ولضمان ألاّ تؤدي تلك الأزمات إلى خسارة التقدم المُحرز في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

2 - يرجى ذكر الخطوات التي يجري أو يُعتزم اتخاذها من أجل يلي:

(أ) إدراج في التشريعات الدستورية ضمان صريح للمساواة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي؛

(ب) إلغاء الأحكام التشريعية التمييزية، مثل مفهوم وصاية الذكر وإلزام المرأة بطاعة زوجها. ويرجى ذِكر التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال التمييز.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للأفكار النمطية الجنسانية في جهاز القضاء، بما في ذلك ما إذا كان هناك بناء منهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين في هذا الصدد وما إذا كان بناء القدرات هذا مدرجاً أيضاً في تدريب طلاب الحقوق. ويرجى أيضا وصف التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض النساء اللاتي يبلغن عن العنف الجنساني للملاحقة الجنائية بسبب الإبلاغ عن تلك الجريمة. وفي ضوء البلاغات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن نظام المحاكم يخضع لسيطرة قضاة من الذكور فقط يتمتعون بسلطات تقديرية كبيرة، وإلى أن شهادة المرأة لا تعادل سوى نصف شهادة الرجل، يرجى توضيح كيفية ضمان لجوء المرأة بشكل كامل وغير متحيز إلى القضاء.

4 - يرجى إطلاع اللجنة على أي خطوات اتُّخذت لفرض وقف اختياري للعمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها. ويرجى أيضاً:

(أ) تقديم بيانات تغطي السنوات الخمس الماضية عن النساء المحكوم عليهن بالإعدام، ولا سيما عن الجرائم التي أُدنن بسببها وعن سنّهن وجنسيتهن وانتمائهن العرقي، وعمّا إذا كن مسؤولات عن أي معالين، وعما إذا كانت هناك أي امرأة ذات إعاقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام؛

(ب) توضيح ما إذا كانت عقوبة الإعدام تُطبّق أيضاً على النساء اللائي تصرفن دفاعاً عن النفس؛

(ج) بيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات قائمة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المعونة القانونية الميسورة والمستدامة والملبِّية لاحتياجات النساء، بمن فيهن غير المواطنات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

5 - يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن مركز وسلطة مجلس شؤون الأسرة وعلاقته بالوزارات المختصة والمنظمات النسائية غير الحكومية، وكذلك عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمجلس من الميزانية الوطنية وعن وجود المجلس في المحافظات وعلى المستوى المحلي.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - يرجى إطلاع اللجنة على الخطوات المحددة المتخذة أو المقرر اتخاذها لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لديها ولاية قوية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومزوّدة بقدر كافٍ من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية، وبما يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان

7 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 26) ( ) ، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة أو المقرر اتخاذها لتنقيح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (لعام 2015).

القوالب النمطية

8 - يرجى تقديم معلومات محدَّثة ومفصّلة عن كل الخطوات المتخذة لإزالة جميع أشكال تبعية المرأة لزوجها والأقارب الآخرين من الذكور، وكذلك المواقف التمييزية الأخرى في القانون والمجتمع، بما في ذلك المواقف تجاه النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، والنساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى القضاء.

الممارسات الضارة

9 - يرجى بيان ما إذا تم اتخاذ أو يجري اتخاذ أي خطوات تحديدًا لإزالة الاستثناءات في نظام الأحوال الشخصية (لعام 2022) من الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 18 سنة، وتقديم بيانات إحصائية عن عدد حالات زواج الأطفال في الدولة الطرف.

العنف الجنساني ضد المرأة

10 - يرجى وصف أي جهود مبذولة تحديدًا للتوعية بالعنف الجنساني وبالتشريعات الهادفة إلى تجريم العنف الجنساني وإلى تغيير المعايير والممارسات الأبوية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي؛

(ب) اعتماد تشريعات شاملة للقيام تحديدًا بتعريف وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الاقتصادي، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي؛

(ج) مراجعة وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تبرئ مرتكبي العنف الأسري، بمن في ذلك أولياء الأمر الذكور، وضمان عدم إدانة النساء ضحايا العنف والهاربات من بيوتهن بتهمة العصيان؛

(د) إزالة جميع العقبات القانونية الحالية الماثلة أمام اللجوء إلى القضاء والانتصاف وجبر الضرر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، بما في ذلك شرط الحصول على إذن من ولي أمر ذكر لتقديم الشكاوى؛ ‬

(ه) تشجيع ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة على الإبلاغ عن حالاتهن، وكفالة التحقيق في تلك الحالات ومقاضاة مرتكبيها على النحو الواجب، وتسليط العقوبة المناسبة عليهم، وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويض؛

(و) توفير برامج لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة وبشأن التحقيق في تلك القضايا تحقيقا يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ز) التوعية بالعنف الجنساني وبالتشريعات الهادفة إلى تجريم العنف الجنساني وتغيير المعايير والممارسات الأبوية؛

(ح) تعزيز خدمات الدعم المقدّمة للنساء ضحايا العنف الجنساني.

الاتجار بالنساء والفتيات

11 - في ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (لعام 2009) يتضمن مادة تسمح للقاضي في المحكمة المختصة باستثناء أفراد الأسرة الأقربين من العقاب على أعمال القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب، يرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال وغير المشروط لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكفل بها التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن تتناسب الأحكام المفروضة على الجناة مع خطورة الجريمة. ويرجى أيضا وصف الجهود المبذولة لضمان إعفاء النساء ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء، بصرف النظر عن انتمائهن العرقي أو الوطني أو خلفيتهن الاجتماعية ومركزهن القانوني، من أي مسؤولية وتزويدهن بالحماية وسبل الانتصاف الكافية، بما في ذلك إعادة التأهيل وجبر الضرر، فضلا عن تصاريح الإقامة المؤقتة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

12 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 40)، يُرجى وصف التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك في الحكومة ومجلس الشورى والمجالس البلدية وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي؛

(ب) التصدي للعوائق الثقافية والعمليّة الماثلة أمام المشاركة الكاملة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية.

الجنسية

13 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 42)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن اتخاذ أي خطوات تحديدًا من أجل ما يلي:

(أ) تعديل نظام الجنسية لتمكين المرأة السعودية من منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأبنائها على قدم المساواة مع الرجل السعودي؛

(ب) تسوية أوضاع النساء عديمات الجنسية وكفالة حقهن في الجنسية دون تمييز؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

14 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 44)، يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة من أجل ما يلي:

(أ) التصدي تحديدًا لمعدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة المرتفعة بصورة غير تناسبية في صفوف الفتيات المهاجرات وذوات الإعاقة واللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية وفي فقر؛

(ب) ضمان إدراج التثقيف الإلزامي الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية كمادة منفصلة في المناهج الدراسية؛

(ج) ضمان إعادة إدماج الفتيات والشابات الحوامل والأمهات في النظام التعليمي وتقديم الدعم لهن من أجل مواصلة تعليمهن؛

(د) مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية في جميع مستويات التعليم للتخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة، وتدريب المعلمين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

العمالة

15 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تحظر صراحة التمييز الجنساني أو تعتزم حظره، بما في ذلك في سياق التدريب المهني، والترقيات أو خفض الرتبة، وإنهاء الخدمة. وذكر أي خطط قريبة الأجل تهدف تحديدًا إلى سن تشريع يحظر بشكل شامل التمييز الجنساني في مكان العمل في جميع الحالات المذكورة أعلاه، على أساس الحالة الأسرية والحالة الاجتماعية والحمل. ويرجى أيضا توضيح الخطوات الجاري اتخاذها لمعالجة مشكلة الارتفاع النسبي لمعدل البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال.

العاملات المهاجرات

16 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن برنامج العمالة المنزلية،  ” مساند“، بما في ذلك عدد عاملات المنازل المسجّلات في إطار هذا البرنامج، وعن كيف يوفّر هذا البرنامج الحماية لحقوقهن. وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (الفقرة 38)، يرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت من أجل ما يلي:

(أ) إنفاذ لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق نظام العمل ليشمل العاملات المنزليات المهاجرات، واعتماد قانون محدد ينظم العمالة المنزلية، مع فرض جزاءات كافية على أرباب العمل الذين تصدر عنهم ممارسات مسيئة؛

(ج) توعية العاملات المنزليات المهاجرات بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبسبل الانتصاف المتاحة للشكوى في حالة انتهاك تلك الحقوق؛

(د) ضمان حق العاملات المنزليات المهاجرات في تغيير أرباب العمل بشكل قانوني دون اتهامهن ب ـ ـ ” الهروب من الكفيل“؛

(ه) ضمان إمكانية لجوء العاملات المنزليات المهاجرات فعليا إلى القضاء؛

(و) حظر مصادرة جوازات سفر العاملات المهاجرات؛

(ز) إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل، بما في ذلك الأسر المعيشية الخاصة، وأماكن إقامة العاملات المهاجرات؛

(ح) إلغاء نظام الكفالة في الممارسة العملية؛

(ط) تعزيز وإتاحة خدمات الرعاية والمساعدة للعاملات المنزليات المهاجرات، بمن فيهن غير الحائزات للوثائق الثبوتية، اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني والانتهاك والاستغلال؛

(ي) ضمان مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، للعاملات المنزليات المهاجرات، ولا سيما مَن هن في وضع غير نظامي؛

(ك) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

17 - يُرجى تقديم معلومات محدّثة ومفصَّلة عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية لزيادة فرص الحصول على الائتمانات الصغيرة والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي لجميع النساء وتوفير فرص لبناء قدراتهن من أجل تمكينهن اقتصاديا؛

(ب) إشراك المنظمات النسائية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ السياسات والأنشطة الواردة في إطار برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، المشار إليه في الفقرة 169 من التقرير الدوري الخامس للمملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/5)، التي تهدف تحديدًا إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للنساء المقيمات في المناطق الريفية والنائية في جميع الميادين التي يعانينَ فيها من نقص التمثيل أو من الحرمان.

المساواة أمام القانو ن

19 - يرجى إطلاع اللجنة على كل تدابير التوعية المتخذة لضمان توعية النساء والرجال في الدولة الطرف وجميع السلطات ذات الصلة بإمكانية حصول المرأة على جواز سفر دون إذن من الأب أو الزوج أو ولي الأمر. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لتعديل نظام الأحوال الشخصية لضمان السماح للمرأة بالسفر إلى الخارج، بما في ذلك مع أطفالها، دون موافقة ولي أمرها الذكر. ويرجى أيضا بيان الخطوات التي يجري اتخاذها لمنح الأمهات الأجنبيات الحق في الحصول على الوثائق الثبوتية، وفي السفر مع أطفالهن وتسجيل مواليدهن.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

20 - تلقت اللجنة بلاغات تفيد بأن نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بمرسوم ملكي في 8 آذار/مارس 2022، يقنّن وصاية الذكر، وينص على الحق الزوجي في المعاشرة ويشترط على المرأة أن ”تثبت وقوع الضرر“ من أجل الحصول على الطلاق، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية فيما يتعلق بكيفية تفسير ”الضرر“ وتطبيق الأحكام المتعلقة بشرط إثبات الضرر في حين يجوز للرجال التطليق من جانب واحد. وفي ضوء هذه المعلومات، يرجى توضيح كيفية امتثال التشريع الجديد للتوصيات السابقة للجنة (الفقرة 64) المتعلقة بإلغاء الأحكام التشريعية التمييزية التي تنظم الأهلية القانونية، وتعدد الزوجات، والطلاق، ونظام الوصاية، والميراث. ويرجى أيضا وصف الجهود المبذولة من أجل ما يلي:

(أ) الثني عن تعدد الزوجات عملاً بالتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل الصادران بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة (2019)؛

(ب) تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، وسن تشريع يضمن تمتع المرأة عند فسخ الزواج المذكور بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالممتلكات المكتسبة أثناء الزواج؛

(ج) اعتماد قانون أحوال شخصية موحّد مكتوب يقوم على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكفالة أداء محاكم الأحوال الشخصية لمهامها بفعالية بغية حماية المرأة والتخفيف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا.