لجنة حقوق الطفل
قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لقطر *
1 - إن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم خطياً المعلومات المطلوبة أدناه، بحد أقصى قدره 200 21 كلمة، في موعد أقصاه 15 حزيران/يونيه 2024. وينبغي أن تراعي الردود توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف ( ) . وللجنـة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقـوق الطفـل الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
أولاً- التطورات الجديدة
2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم ما يلي:
(أ) معلومات عن اعتماد أو إصلاح القوانين والسياسات والبرامج وأي تدابير أخرى متخذة، من قبيل إنشاء أو إصلاح مؤسسات، لها أهمية في تنفيذ الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛
(ب) معلومات عن أثر التدابير المتخذة في التخفيف من الأثر السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛
(ج) أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة ولا تشملها الردود على الأسئلة الواردة أدناه، بما في ذلك معلومات عن العقبات والتحديات التي تواجهها.
3 - وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، والكيفية التي تعزز بها هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
ثانياً- الحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التحفظات والتشريع
4 - بالإشارة إلى التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن أي تقدم أحرز في سحب التحفظات على المادتين 2 (عدم التمييز) و14 (حرية الفكر والوجدان والدين) من الاتفاقية.
5 - ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:
(أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون حقوق الطفل واعتماده وامتثاله لأحكام الاتفاقية؛
(ب) وجود تقييم لأثر جميع التشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيدين الوطني ودون الوطني من حيث حقوق الطفل.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان والتنسيق
6 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الخطوات المتخذة لاعتماد استراتيجية وطنية للأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية؛
(ب) الجهود المبذولة لإشراك المجتمع المدني في عملية وضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ووضعها في صيغتها النهائية لكي يُضمن بالقدر الكافي إدراج حقوق الطفل وإيلاء الأولوية لها وتوفير الموارد لها؛
(ج) الخطوات المتخذة لتفعيل اللجنة الوطنية للطفولة، بميزانية واضحة، وإطار للمساءلة ونظام للإبلاغ، لوضع نظام محدد لحماية الطفل وتعزيز القوى العاملة المكرسة للخدمات الاجتماعية للأطفال؛
(د) الخطوات المتخذة لإنشاء آليات تقييم للقياس المنتظم للتقدم المحرز وتحديد العقبات المحتملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية؛
(ه) أي تحديث متعلق بحقوق الطفل في رؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو في تنفيذها منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف؛
(و) معلومات عن السياسات أو التدابير المتخذة للتصدي لاستمرار القوالب النمطية والمواقف الجنسانية التي تعيق تمتع الفتيات الكامل بجميع حقوق الإنسان.
الرصد المستقل
7 - يرجى إبلاغ اللجنة بالخطط الرامية إلى تعيين وحدة مكرسة لحقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو أي هيئة مستقلة أخرى لرصد تنفيذ الاتفاقية، معززة بآلية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها.
تخصيص الموارد
8 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الموارد العامة والميزانية المخصصة لخدمات الوقاية وحماية الطفل، ولا سيما لأطفال الآباء غير المتزوجين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، والأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات؛
(ب) أي تدابير متخذة لإنشاء نظام يهدف إلى تحديد ما تخصصه وزارات محددة من اعتمادات في الميزانية وما تصرفه من نفقات بشأن الأطفال لضمان إجراء تقييم موضوعي لمدى كفاية وفعالية الإنفاق العام على الأطفال؛
(ج) الآليات القائمة لضمان عملية ميزنة شفافة وتشاركية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
جمع البيانات
9 - يرجى إبلاغ اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين جمع البيانات لضمان تغطيتها لجميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، والعنف ضد الأطفال، وإساءة معاملة الأطفال، وأطفال العمال المهاجرين، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال المحتكين بنظام العدالة، بمن فيهم الأطفال الضحايا والشهود. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع نظام متكامل للمعلومات.
النشر والتوعية
10 - يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة، بما في ذلك الحملات والبرامج التثقيفية، ولا سيما لصالح الأطفال المهمشين أو الضعفاء:
(أ) لنشر أحكام الاتفاقية والترويج لها، بما في ذلك في أشكال ملائمة للأطفال؛
(ب) توفير التدريب المنهجي لجميع الأخصائيين والموظفين المعنيين الذين يحتكون بالأطفال أو يعملون معهم بشأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
11 - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستكملة عن أي تطورات في تنظيم قطاع الأعمال فيما يتعلق بأثره التشغيلي على حقوق الطفل.
التعاون مع المجتمع الدولي
12 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تحسين الإطار القانوني والسياسي للتواصل تحديداً بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
الحد الأدنى للسن القانوني للزواج
13 - يرجى تقديم معلومات عن أي تعديل تشريعي لقانون الأسرة فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات إلى 18 سنة.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
14 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحظر التمييز ضد الأطفال لأي سبب من الأسباب وفي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التمييز المتعدد، والتمييز ضد غير المواطنين. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) التصدي لاستمرار التمييز الجنساني بسبب استمرار المواقف والأعراف الضارة والتقليدية، ومكافحة المواقف والممارسات التمييزية وتغييرها، ولا سيما بين القادة الدينيين وصناع الرأي ووسائط الإعلام؛
(ب) القضاء على التمييز بحكم القانون والتمييز بحكم الواقع لأي سبب من الأسباب وضد جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الآباء غير المتزوجين وأطفال العمال المهاجرين.
مصالح الطفل الفضلى
15 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) أي توجيهات معتمدة للأخصائيين لتحديد معايير وإجراءات تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تمسهم، تماشياً مع الفقرة 17 من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف؛
(ب) تدريب الأخصائيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى؛
(ج) تدابير إيلاء الأولوية لتطبيق المصالح الفضلى للطفل في قرارات الحضانة.
احترام رأي الطفل
16 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) القواعد والإجراءات التي اعتمدتها السلطات القضائية والإدارية لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في أي عملية لصنع القرار تمسهم، بما في ذلك في المحاكم المدنية والجنائية وعمليات الهجرة والتماس اللجوء وفيما يتعلق بإيداع الأطفال لأغراض الرعاية؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان الحق في الاستماع إليهم، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المودعين في المؤسسات ودور الحضانة؛
(ج) توفير التدريب للمهنيين المعنيين، ولا سيما المعلمين وممثلي حقوق الطفل، بشأن حق الطفل في أن يستمع إليه والتدابير المتخذة لتشجيع وتعزيز مشاركة الأطفال في المدارس.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
الجنسية
17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية السابقة للجنة بمراجعة تشريعات البلد المتعلقة بالجنسية لضمان إمكانية نقل الجنسية إلى الأطفال عبر نسب الأبوة ونسب الأمومة على حد سواء، دون تمييز، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين سيصبحون عديمي الجنسية لولا نقل الجنسية ( ) .
الحق في الهوية
18 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنح أطفال الآباء غير المتزوجين الحق الكامل في الحصول على معلومات عن أصلهم في حالات الولادات المجهولة الهوية لضمان حصولهم على معلومات عن والديهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتحديد الأسباب الجذرية للتخلي عن الأطفال عند الولادة ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الأسباب الجذرية، بما في ذلك توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة وإسداء المشورة والدعم الاجتماعي.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)
العقوبة البدنية
19 - يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة من أجل:
(أ) حظر ممارسة العقوبة البدنية بموجب القانون وإنهاء ممارستها في جميع الأماكن، بما في ذلك في البيت وفي المدارس ومراكز الشباب ومرافق الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز؛
(ب) تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم، بما في ذلك برامج توعية وتثقيف الآباء والمعلمين واختصاصيي الرعاية؛
(ج) وضع نظام للرصد وآلية للشكاوى بشأن العقوبة البدنية.
العنف والإساءة والإهمال
20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ولا سيما:
(أ) إنشاء نظام شامل لمنع العنف العائلي والحماية منه وسن تشريعات ذات صلة؛
(ب) توفير التدريب المنهجي لضباط الشرطة والقضاة وغيرهم من الأخصائيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛
(ج) التركيز على حماية الطفل وإعطائها الأولوية باعتبارها مسألة متعددة القطاعات.
الاستغلال والانتهاك الجنسيان
21 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الضحايا في الجبر والتعويض وإعادة التأهيل، والخطوات المتخذة لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي؛
(ب) الخطوات المتخذة لضمان استبعاد الأشخاص المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال من الاتصال بالأطفال بصفتهم المهنية؛
(ج) التدابير المتخذة لإنشاء آليات ملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات الاستغلال أو الاعتداء الجنسيين، بما في ذلك البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛
(د) التدابير المتخذة لحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت؛
(ه) الخدمات القائمة لدعم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة العقلية والخدمات العلاجية.
الممارسات الضارة
22 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) القضاء على زواج الأطفال والتوعية بآثاره الضارة، بالتعاون مع وسائط الإعلام والزعماء التقليديين والدينيين والأسرة؛
(ب) القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف؛
(ج) إلغاء الحكم الوارد في قانون العقوبات الذي يسمح بتخفيض العقوبة على مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
23 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ما يلي:
(أ) ضمان تقاسم كلا الوالدين بالتساوي للمسؤولية القانونية عن تربية أطفالهما ونمائهم؛
(ب) ضمان استناد جميع القرارات المتعلقة بالأطفال في حالات الطلاق إلى حالة الطفل المفرد؛
(ج) إلغاء أحكام قانون الأسرة التي لها تأثير سلبي على الأطفال، بما في ذلك الأحكام التي تجيز الفرقة بين الزوجين، لا سيما في حالات الطلاق، دون ضمانات الحماية الكافية للأم والأطفال وتلك التي تسند الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس سن الفتيان والفتيات، دون تقييم المصالح الفضلى للطفل؛
(د) ضمان أن تكون فرصة الأبناء للتعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالحضانة بعد الطلاق حقاً وليس واجباً.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
24 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) المعايير الوطنية، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في الرعاية البديلة؛
(ب) الدعم والرعاية الأسرية القائمان لجميع الأطفال في الدولة الطرف، دون تمييز على أساس الأصل الإثني أو القومي، حيثما أمكن ذلك، ولا سيما للأطفال في الأسر الوحيدة الوالد؛
(ج) عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية تحت رعاية مركز رعاية الأيتام " دريمة " والتدابير المتخذة للحد من الإيداع في المؤسسات؛
(د) تدابير كفالة المراجعة الدورية لنظام إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها.
الأطفال المصاحبون لأمهاتهم في السجن ( )
25 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) البدائل القائمة لاحتجاز الأمهات، وفي حالة عدم العثور على هذه البدائل، تقديم معلومات عن الموارد البشرية والمالية المتاحة لدعم الأطفال الذين يعيشون رهن الاحتجاز مع أمهاتهم؛
(ب) الدعم النفسي القائم وغيره من أشكال الدعم الضروري للأطفال الذين حكم على والديهم بالإعدام.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23).
26 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) تقييم فعالية القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك استراتيجية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، والاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011-2016، والمشار إليها جميعاً في التقرير السابق للدولة الطرف ( ) ؛
(ب) إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم لتحسين الاتساق والتنسيق وتجنب الإيداع في المؤسسات؛
(ج) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية المتخصصة، ولا سيما رعاية الصحة العقلية، وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك برامج الكشف المبكر والتدخل؛
(د) تطوير وتنفيذ التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك عن طريق تدريب وتعيين عدد كاف من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في فصول شاملة للجميع؛
(ه) ضمان حصول المدارس العادية على موارد الدعم اللازمة في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات وفي التعليم قبل الابتدائي وما بعد الإلزامي؛
(و) تسهيل الإدماج الكامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك الترفيه واللعب والأنشطة الثقافية، وفي الرعاية المجتمعية.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)
خدمات الصحة والرعاية الصحية
27 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة زيادة الوزن والسمنة، بما في ذلك من خلال برامج التوعية وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية، ولا سيما عندما يستهدف هذا التسويق الأطفال، وتنظيم توافر هذه الأغذية في المدارس وغيرها من الأماكن؛
(ب) معالجة الاكتئاب واضطرابات القلق ومحاولات الانتحار بين الأطفال وضمان توفير الخدمات النفسانية وخدمات الطب النفسي اللازمة لهم؛
(ج) تزويد المدارس بالأخصائيين الصحيين الذين يمكنهم تشخيص العلامات المبكرة لشواغل الصحة العقلية والتعاون مع أخصائيي الصحة العقلية الخارجيين وإدراج التثقيف في مجال الصحة العقلية في المناهج الدراسية وتدريب المعلمين.
صحة المراهقين
28 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) إلغاء تجريم الإجهاض وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرارات؛
(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين والحرص على أن يدرج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف جميع المراهقين، ويركز بشكل خاص على منع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ج) تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتوفير تعليم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك التبغ والكحول، واستحداث خدمات تكون في المتناول ومراعية للأطفال لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان.
الصحة البيئية وأثر تغير المناخ على حقوق الطفل
29 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع التزام قانوني واضح، معزز بالموارد الملائمة، لتقييم آثار الهواء الملوث على صحة الأطفال وتنفيذ الخطط الرامية إلى خفض مستويات تلوث الهواء، بما في ذلك العنصر البيئي في استراتيجيتي التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 وللفترة 2018-2022، ولا سيما في المناطق القريبة من المدارس والمناطق السكنية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن السياسات التي تنفذها الدولة الطرف لضمان مراعاة المؤسسات المالية الخاصة والمؤسسات المملوكة للقطاع العام لآثار استثماراتها على تغير المناخ وما يترتب على ذلك من أثر ضار على الأطفال.
مستوى المعيشة
30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الأطفال على سكن مناسب، وبخاصة الأطفال المهاجرون، وإنهاء جميع عمليات إجلاء الأسر التي تعول أطفالاً إلى أن يتم العثور على سكن بديل.
طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه والراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية
31 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المهاجرين وغير الحاملين للوثائق اللازمة، على النحو الذي أبرزته المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم خلال زيارتها إلى قطر ( ) ؛
(ب) توسيع نطاق المناهج التعليمية غير القائمة على القوالب النمطية لمعالجة الأسباب الهيكلية للتمييز الجنساني وتنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان؛
(ج) وضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
(د) ضمان حصول جميع الأطفال على الترفيه والأنشطة الثقافية والفنية المدرجة في خطة المجلس الأعلى للتعليم والخارجة عن المناهج الدراسية.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين
32 - يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل:
(أ) ضمان تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء وأولياء أمورهم بشكل منهجي بمعلومات عن حقوقهم والتزاماتهم وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة؛
(ب) ضمان التعرف السريع على الأطفال طالبي اللجوء، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم من أفغانستان الذين وفدوا في عام 2021؛
(ج) تسريع طلبات اللجوء، وتحسين التواصل أثناء تجهيز الطلبات وتحسين ظروف الاستقبال، لا سيما للأطفال؛
(د) تيسير جمع شمل أسر ملتمسي اللجوء واللاجئين عن طريق ضمان إبقاء تعريف أفراد الأسرة المؤهلين واسعاً، والاضطلاع بالإجراءات دون تأخير لا مبرر له، وتمديد الإطار الزمني لتقديم الطلب، حسب الاقتضاء؛
(ه) ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على الخدمات، وعدم التمييز ضدهم وضمان إدماجهم في النظام المدرسي؛
(و) ضمان تزويد المؤسسات التي تديرها الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية التي تؤوي الأطفال غير المصحوبين بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتوفير الحماية والمساعدة الخاصتين.
الأطفال في حالات الهجرة
33 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:
(أ) تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع حالات الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية المجانية وتوفير الأوصياء المناسبين لهم وغير ذلك من أشكال المساعدة في جميع مراحل العملية؛
(ب) وقف ممارسة احتجاز أو سجن المهاجرات اللواتي لديهن أطفال في مرافق احتجاز المهاجرين في انتظار ترحيلهن؛
(ج) تنفيذ تشريع عام 2019 فيما يتعلق بنظام الكفالة لضمان حق عاملات المنازل في حرية التنقل من أجل استمرار اتصالهن بأطفالهن في بلدانهن الأصلية.
عمل الأطفال والاتجار بهم وخطف الأطفال وبيعهم
34 - يرجى تقديم معلومات عن عمل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال الاتجار بالأطفال وعمل الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي والجنسي للفتيات العاملات في المنازل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تحظر تشغيل الأطفال كعمال منزليين وتضمن مساءلة المسؤولين عن هذا التشغيل.
إدارة قضاء الأحداث
35 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عما يلي:
(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل الذي يرفع سن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير المقبولة دولياً؛
(ب) تدابير لإلغاء جميع الأحكام القانونية المحلية التي تنص على السجن المؤبد والأشغال الشاقة والجلد في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛
(ج) التدابير الرامية إلى إنشاء محكمة للأطفال، على النحو المبين في استراتيجية التنمية الوطنية للدولة الطرف للفترة 2011-2016؛
(د) تشجيع التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جرمية، ومن هذه التدابير التحويل والوضع تحت المراقبة والوساطة وإسداء المشورة والخدمة المجتمعية، والقيام، حيثما أمكن، باستخدام تدابير بديلة عند إصدار الأحكام، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بهدف سحبه؛
(ه) تدابير ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على الأغذية والتعليم والخدمات الصحية.
كاف- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
36 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها السابقة ( ) ، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:
(أ) جمع البيانات عن جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري ومواءمة تشريعات الدولة الطرف مع البروتوكول الاختياري من أجل إلغاء شرط التجريم المزدوج لضمان الولاية القضائية خارج الإقليم؛
(ب) اعتماد تدابير لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك في السفر والسياحة، لا سيما بالتزامن مع كأس العالم لكرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2022.
لام- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
37 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) ، بما في ذلك معلومات عن التقدم المحرز في:
(أ) تجريم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛
(ب) إنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين ربما يكونون قد شاركوا في نزاع مسلح في الخارج، وتوفير الخدمات اللازمة لشفائهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ثالثاً- المعلومات والبيانات الإحصائية
38 - ينبغي أن تغطي المعلومات الإحصائية والبيانات المصنفة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي انقضت منذ النظر في تقاريرها السابقة عن تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. وينبغي تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والأصل الإثني والأصل القومي ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك حسب السنة أو أي إطار زمني آخر ذي صلة.
39 - ويوصى بتقديم جداول تبين الاتجاهات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما ينبغي تقديم تفسيرات أو تعليقات بشأن التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
40 - يرجى تقديم معلومات عن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية مع بيان مبلغ ونسبة كل بند من بنود الميزانية ذات الصلة بمجموع الميزانية الوطنية.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
41 - يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذين يعيشون في الدولة الطرف.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
42 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الفتيات اللاتي تزوجن عندما كن دون سن 18 عاماً؛
(ب) عدد الأطفال الذين حاولوا الانتحار أو انتحروا.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
43 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عن عدد الأطفال العديمي الجنسية.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)
44 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، التي أُبلغت بها السلطات وحقَّقت فيها وجرت مقاضاة مرتكبيها، والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيها، مصنفة حسب نوع الجريمة؛
(ب) عدد ونوع تدابير الحماية التي يتم توفيرها للأطفال ضحايا العنف.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
45 - يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه، عن عدد ونسبة الأسر والأطفال الذين يتلقون خدمات الدعم الاقتصادي أو غيره من أنواع خدمات الدعم.
46 - ويرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه، عن عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ومتوسط عدد أيام الإقامة.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
47 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم أو يعيشون في رعاية أسرية ومجتمعية؛
(ج) عدد الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع أو في المدارس المنفصلة؛
(د) عدد حالات العنف المبلغ عنها ضد الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم إيداعهم في المؤسسات، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت والأحكام الصادرة.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)
48 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد ومعدل الأطفال المشمولين بتأمين صحي؛
(ب) عدد خدمات طب الأطفال والصحة العقلية والأخصائيين في الأطفال الصغار والمراهقين، مصنفة حسب المنطقة.
49 - ويرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأمهات المراهقات؛
(ب) عدد الأطفال الذين يعانون من تعاطي المخدرات والكحول؛
(ج) عدد خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للمراهقين، مصنفة حسب المنطقة.
طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
50 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد ونسبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة؛
(ب) عدد ونسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومتوسط عدد سنوات الحضور؛
(ج) عدد الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك المدارس الدينية.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)
51 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه وحسب البلد الأصلي وحالة المصحوب أو غير المصحوب بشأن ما يلي:
(أ) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين؛
(ب) عدد الأطفال في حالات الهجرة؛
(ج) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال في حالات الهجرة المحتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين في انتظار ترحيلهم ( ) ؛
(د) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال في حالات الهجرة الملتحقين بالمدارس والذين يحصلون على الرعاية الصحية.
52 - ويرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه وحسب نوع الانتهاك المبلغ عنه، عما يلي:
(أ) عدد الحالات المبلغ عنها وعدد الأطفال الذين يتعرضون للاتجار؛
(ب) عدد هؤلاء الأطفال الذين أتيحت لهم إمكانية الوصول إلى برامج إعادة التأهيل؛
(ج) عدد ونسبة الحالات التي أدت إلى فرض عقوبات، مشفوعة بمعلومات عن البلد الأصلي لمرتكب الجريمة وطبيعة العقوبات المفروضة.
53 - ويرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه وحسب نوع الجريمة المبلغ عنها، عما يلي:
(أ) عدد الأطفال في مرافق الاحتجاز ومتوسط مدة الإقامة، مصنفة حسب الاحتجاز السابق للمحاكمة، مثلاً في زنزانات الشرطة، وفي السجن؛
(ب) عدد الأطفال الذين أحيلوا إلى خياري التحويل والأحكام غير الاحتجازية .
كاف- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
54 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية؛
(ب) عدد هذه الحالات التي تم التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
(ج) عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم الذين قدمت لهم المساعدة للتعافي أو التعويض.
لام- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
55 - يرجى تقديم بيانات مفصلة على النحو المبين في الفقرة 38 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين وفدوا على الدولة الطرف من مناطق قد يكون الأطفال جُندوا أو استخدموا في أعمال عدائية فيها؛
(ب) عدد الأطفال الذين استفادوا من تدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي.