الأمم المتحدة

CRC/C/MLI/CO/3-5

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

11 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لمالي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لمالي ( ) في جلستيها 2794 و2795 ( ) ، المعقودتين يومي 9 و10 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816، المعقودة في 24 أيار/مايو 2024.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، مما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، بما في ذلك مختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد التعميم المشترك بين الوزارات بشأن منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، في عام 2013، واعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالأطفال وحمايتهم، في عام 2014، واعتماد المرسوم رقم 2021‑0662/PT-RM والأمر رقم 5445/MSDS-SG، في عام 2021، لتنفيذ القانون رقم 2018-027 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لإنهاء زواج الأطفال، للفترة 2022-2026.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ  الاتفاقية

4- تلاحظ اللجنة الآثار الشديدة بوجه خاص للنزاع المسلح المستمر وعدم الاستقرار السياسي ووجود الجماعات المسلحة في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ويشكل عقبة خطيرة أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها اللذين صدقت عليهما الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، أدى تعثر تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة إلى تفاقم الحالة من خلال خلق ثغرة في حماية حقوق الطفل في مالي، بما في ذلك فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعنف ضد الأطفال، وحرمانهم من حقهم في التعليم، والأثر على بقائهم على قيد الحياة، بسبب سوء التغذية الحاد الذي أثر على ما يقدر بنحو مليون طفل مالي في كانون الأول/ديسمبر 2023، والنزوح الضخم  للسكان.

5- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين ومنع وقوع مزيد من العنف ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والإصابة.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الممارسات الضارة (الفقرة 26)، والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 33)، ومستوى المعيشة (الفقرة 36)، وأهداف التعليم وتغطيته (الفقرة 39)، وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 48)، والأطفال في النزاعات المسلحة (الفقرة 50).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التحفظات والإعلانات

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية، وذلك تماشياً مع التوصيات الواردة في ملاحظات اللجنة الختامية السابقة ( ) وبيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية.

التشريعات

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة مشروع قانون حماية الطفل، مع مراعاة جميع التوصيات السابقة للجنة وضمان امتثاله التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.

سياسة واستراتيجية شاملتان

10- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين للنهوض بالأطفال ولحمايتهم، اعتُمدتا في عام 2014 وتخضعان للتقييم حالياً، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ووضع استراتيجية لتنفيذها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون المديرية الوطنية للنهوض بالطفل والأسرة، بعد إصلاحها في عام 2019، هيئة مناسبة ذات مستوى رفيع مشترك بين الوزارات وأن تكون لديها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعبر القطاعات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق المذكورة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها بفعالية.

تخصيص الموارد

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتذكر الدولة الطرف بتوصياتها السابقة ( ) وتوصيها بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل وبالأخص زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والتعليم ومعالجة التفاوتات استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) وضع بنود مفصلة في الميزانية لجميع النفقات المقررة والصادرة والمنقحة والفعلية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذي ن يعيشون في حالات الحرمان أو الهشاشة التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، بمن فيهم الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واليتامى، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) مواصلة زيادة الميزانيات المخصصة لتقديم الخدمات الرامية إلى تمكين الأطفال من التمتع بحقوقهم؛

(د) تعزيز عمليات التدقيق لزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق العام في جميع القطاعات واعتماد تدابير للقضاء على الفساد والحد من الإنفاق غير النظامي، من أجل تعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات على الصعيد الوطني وضمان أن تشمل البيانات المجمعة بشأن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع تصنيف البيانات حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، وذلك بسبل منها الاستمرار في استخدام المسح العنقودي المتعدد المؤشرات؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(ج) مواصلة تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من بين كيانات أخرى.

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال في المناطق الريفية، إلى آليات شكاوى سرية وملائمة للأطفال ومستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإساءة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم، وإلى خدمات الدعم والتمثيل القانونيين والمشورة وسبل الانتصاف المناسبة لأعمارهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) إذكاء الوعي ونشر المعلومات على نطاق واسع بشأن الآليات القائمة للإبلاغ عن الانتهاكات والعنف والإساءة، بما في ذلك خط مساعدة الطفل وبوابة الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت، وتوفير تمويل مستدام لهذه الخدمات لضمان أن تكون متاحة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة؛

(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال على الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.

الرصد المستقل

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء وحدة خاصة داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكون مسؤولة تحديداً عن رصد حقوق الطفل؛

(ب) ضمان خصوصية وحماية الأطفال الضحايا والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدة الضحايا؛

(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها التوعوية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لضمان التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الآباء والأمهات والأطفال أنفسهم.

التعاون مع المجتمع المدني

17- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2018-003 المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتعهد الذي قطعته الدولة الطرف خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتمثل في ضمان حرية التعبير والرأي على نحو أفضل، في إطار احترام القانون، من خلال تهيئة فضاء مدني حر، مع توفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينما تشير اللجنة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة لأن عملهم بالغ الأهمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات التالية:

(أ) السماح بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون عوائق بشأن حقوق الطفل وبناء مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني مع الاحترام الكامل لاستقلاليته؛

(ب) إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بصورة منهجية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والخطط والبرامج المتصلة بحقوق الطفل؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية للسماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك التي تعمل في مجال حقوق الطفل، بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون تهديدات أو مضايقات.

باء- مبادئ عامة (المواد 1 و2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

18- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان، بمن فيهم الأطفال المولودون لوالدين غير متزوجين، والأطفال المولودون في سياق الرق، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والفتيات في الخدمة المنزلية، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ولا سيما الأطفال التلاميذ، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات، والأطفال النازحون داخلياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لضمان التنفيذ الفعال لمبدأ عدم التمييز وفقاً للاتفاقية؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية لتغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية التي تساهم في التمييز، وإذكاء الوعي العام بشأن حظر التمييز، وتعزيز التسامح واحترام التنوع؛

(ج) تعزيز وعي وقدرات المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن مبادئ عدم التمييز وحقوق الطفل.

مصالح الطفل الفضلى

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل أن حق الطفل في أن يُولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى يُدمج على النحو المناسب ويفسَّر ويطبَّق على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال وذات أثر عليهم.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، دون تأخير أو استثناء، بحظر تطبيق أحكام الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وذلك بتعديل قانون مكافحة الإرهاب (رقم 08-025 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2008)؛

(ب) معالجة المٌحدِدَات الأساسية المؤدية إلى وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك أوجه الحرمان وانعدام المساواة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

(ج) تنفيذ الإرشادات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان عند تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى خفض الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأطفال دون سن 5 سنوات والقضاء عليها ( ) .

احترام آراء الطفل

21- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برلمان الأطفال والتدابير المتخذة لضمان مشاركة الأطفال في المدارس، وبينما تشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمس الطفل، بسبل منها إنشاء نظم و/أو إجراءات تمكن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) إجراء بحوث لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى آرائهم بشأن تلك القضايا ومعرفة مدى الإصغاء إلى أصواتهم في القرارات الأسرية التي تؤثر على حياتهم، والقنوات التي تتيح لهم حالياً أو يُحتمل أن تتيح لهم التأثير بأكبر قدر على عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) تعزيز برلمان الأطفال لضمان منحه ولاية ذات مغزى وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تسهيل مشاركة الأطفال الفعالة في العمليات التشريعية الوطنية وفي وضع السياسات المتعلقة بالقضايا التي تؤثر عليهم.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و17-13)

تسجيل المواليد

22- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) ضمان تسجيل وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها، فور ولادتهم؛

(ب) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحديث السجل المدني دون تأخير والتعجيل بإنشاء نظام رقمي للسجل المدني من أجل تسهيل إجراءات تسجيل المواليد؛

(ج) وضع استراتيجيات خاصة وتنفيذ تدابير عاجلة لضمان تسجيل ميلاد الأطفال المولودين أثناء النزوح أو في مخيمات النازحين داخلياً أو في مخيمات اللاجئين، وإنشاء نظام استدراكي لتسجيل جميع الأطفال الذين لم يسجلوا بعد؛

(د) تنفيذ برامج توعوية لإطلاع السكان على إجراءات تسجيل المواليد وما يرتبط بها من حقوق في الجنسية وفي الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإساءة والإهمال والاعتداء الجنسي والاستغلال

23- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة وزيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات، بمشاركة الأطفال، من أجل منع ومكافحة الإساءة للأطفال؛

(ب) وضع آليات في متناول الأطفال تكون سرية وملائمة للأطفال للإبلاغ عن العنف؛

(ج) إنشاء خط هاتفي وطني واحد للمساعدة مكون من ثلاثة أرقام وملائم للأطفال، يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وجعله معروفا جيداً لدى جميع الأطفال؛

(د) ضمان الإبلاغ الفوري عن جميع حالات الإساءة للأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وضمان التحقيق فيها، بتطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات، بهدف تجنب معاودة إيذائهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛

(ه) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الرامية إلى منع ومعالجة الإساءة للأطفال وإهمالهم.

العقوبة البدنية

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتشير إلى توصياتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون وضمان تنفيذ هذا الحظر على نحو فعال في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية داخل الأسرة والمجتمع.

الممارسات الضارة

25- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن الزواج الذي ينص عليه قانون الأحوال الشخصية والأسرة هو 16 عاماً للفتيات و18 عاماً للفتيان، وهناك تقارير تفيد بأن زواج الأطفال يؤثر على فتاة واحدة من بين كل فتاتين وأنه لا يزال منتشرا ً إلى حد كبير في الدولة الطرف؛

(ب) أكثر من 70 في المائة من الفتيات يقعن ضحايا لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وفقاً للتقديرات؛

(ج) الاعتداءات على الأطفال ذوي المهق لأغراض شعائرية.

26- تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة (القانون رقم 2011-087 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2011) لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان في سن 18 عاماً؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لإنهاء زواج الأطفال، المعتمدة في عام 2022؛

(ج) تنظيم حملات وبرامج لإذكاء الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن، تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين، مع إعطاء الأولوية لمدن كايس وسيكاسو وموبتي؛

(د) وضع خطط لحماية ضحايا زواج الأطفال؛

(ه) اتخاذ خطوات فورية لسن تشريعات محددة تحظر وتجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعاقب الجناة؛

(و) تنظيم حملات وبرامج لإذكاء الوعي بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تستهدف بوجه خاص الأسر المعيشية المعرضة لخطر هذه الممارسة والزعماء الدينيين والتقليديين، وإنشاء خدمات الحماية والخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل لصالح الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ز) وضع خطة عمل وطنية بشأن المهق، تماشياً مع خطة عمل الاتحاد الأفريقي الرامية إلى إنهاء الاعتداءات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأشخاص ذوي المهق في أفريقيا، للفترة 2021-2031، من أجل إزالة الغموض عن المهق والممارسات الضارة المرتبطة بإساءة استخدام السحر والممارسات التقليدية، وتعزيز حماية الأطفال ذوي المهق من الاختطاف وبتر الأطراف والقتل، ولا سيما في المدن الريفية والحدودية.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) ضمان تقاسم الأمهات والآباء على قدم المساواة المسؤوليات المشتركة تجاه أطفالهم، بموجب المادة 318 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وذلك وفقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان إلغاء جميع الأحكام التي فيها تمييز ضد المرأة والتي تؤثر سلباً على أطفالها، مثل الأحكام التي تسمح بتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنهاء التدريجي للإيداع في المؤسسات والقيام، دون تأخير، باعتماد استراتيجية وخطة عمل لإلغاء الرعاية المؤسسية، وضمان حصول هذه الاستراتيجية وخطة العمل على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما، وتضمينهما التحول المنهجي لنظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛

(ب) ضمان خيارات كافية للرعاية البديلة القائمة على الأسرة والمجتمع المحلي للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وذلك بسبل منها تخصيص موارد مالية كافية للأسر الحاضنة، ومراجعة تدابير الإيداع بانتظام وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم، عندما يكون ذلك ممكناً، ولا سيما عن طريق تعزيز آليات البحث عن أفراد الأسرة ولم شملهم؛

(ج) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضع الطفل في الرعاية البديلة أم لا؛

(د) وضع معايير النوعية لجميع مرافق الرعاية البديلة، وضمان مراجعة دورية لتدابير إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي مراكز الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية فيها، بسبل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل المناسبة، من أجل تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المقيمين فيها إلى أقصى حد ممكن؛

(و) تعزيز قدرة المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات، لضمان استجابات قائمة على الأسرة في مجال الرعاية البديلة، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

التبني

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وإنفاذ حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين إنفاذاً فعالاً؛

(ب) التصديق على اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وضمان استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية عند تبني الأطفال في بلدان ليست أطرافاً فيها.

أطفال الآباء والأمهات المسجونين

30- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم توفير الحماية للنساء المسلوبة حريتهن المرضعات أو المصحوبات بأطفالهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الرئيسي عند الحكم على مقدم الرعاية الأساسي، وأن يُنظر في بدائل للسجن، وأن يتسنى للأطفال الحفاظ على علاقات شخصية مع والديهم؛

(ب) توفير ظروف احتجاز، في الحالات القليلة التي يتعذر فيها تجنب حبس الأمهات، تسمح لهن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في بيئة آمنة مع مرافق وخدمات مناسبة لسنهم من أجل صون وتعزيز حقوق الأطفال الذين يدخلون السجن مع أمهاتهم في البقاء والحماية والنمو أثناء وجودهم في السجن؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين أطفال الآباء والأمهات المسجونين من الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المباشر معهم في مرافق الزيارة الملائمة للأطفال وتطبيق مبدأ التقارب بصورة منهجية.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 2018-027 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرسوم رقم  2021-0662/PT-RM ، والأمر رقم  5445/MSDS-SG ؛

(ب) ضمان المشاركة الهادفة للأطفال ذوي الإعاقة في اللجنة الوطنية لرصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويد هذه اللجنة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم، ووضع نظام فعال للكشف المبكر عن الإعاقة، الذي يعتبر ضرورياً لوضع سياسات وبرامج مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) وضع مزيد من برامج التوعية، بما في ذلك الحملات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

32- ترحب اللجنة باعتماد نظام التأمين الصحي الشامل والمرسوم ذي الصلة رقم  2022-0018/PT-RM في عام 2018، وتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والصحية للفترة 2014-2023، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وانخفاض مستوى التسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل، ونقص اللقاحات، واستمرار ارتفاع معدل وفيات الرضع، على الرغم من التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة الطرف.

33- تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسات والخدمات الصحية، ولا سيما لصالح الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان؛

(ب) تشجيع التسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل لتحقيق التغطية الشاملة التي يستفيد منها جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة تغطية لقاح الأطفال؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد الفيروسي، للفترة 2023-2026، مع التركيز على الأطفال؛

(ه) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان عند تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأطفال دون سن 5 سنوات والقضاء عليها؛

(و) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من بين كيانات أخرى.

صحة المراهقين

34- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف المراهقين ذكورا ً وإناثا ً ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس، و/أو الذين يعيشون في المناطق الريفية و/أو النازحين داخلياً، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف وضمان حصول المراهقات على الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(د) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن.

حاء- مستوى المعيشة (المادة 18(3) و26 و27(1)-(3))

35- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الفقر المدقع وسوء التغذية المزمن والحاد اللذين يعاني منهما الأطفال، واللذين تفاقماً بسبب أثر النزاع المسلح إذ إنه محرك رئيسي لوفيات الأطفال.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في عقد مشاورات محددة الأهداف مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل بشأن فقر الأطفال، بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى إعمال حقوق الطفل ضمن الإطار الاستراتيجي للانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، للفترة 2020-2024، والخطة الاستراتيجية وخطة العمل للمناطق الوسطى، للفترة 2022-2024؛

(ب) إعطاء الأولوية لتوفير السكن اللائق ومياه الشرب والإصحاح البيئي والحصول على الغذاء وتوافره والقدرة على تحمل تكاليفه، والنظر في طلب المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من بين كيانات أخرى، لمعالجة هذه المسائل؛

(ج) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في الفقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية القابلة للتقييم دون تمييز، من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ولا سيما بتعميم التحويلات النقدية المباشرة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان، التي بدأت خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(د) وضع وتنفيذ قانون إطاري بشأن الحق في الغذاء، مع إيلاء الاهتمام الواجب للقضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال؛

(ه) ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي للفترة 2020-2024، وخطة العمل المتعددة القطاعات بشأن التغذية للفترة 2021-2025؛

(و) اعتماد تدابير طارئة لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح؛

(ز) مكافحة الإعلان والتسويق المسيئين لبدائل حليب الأم وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك التوعية بقضايا التغذية وممارسات التغذية السليمة، وتوفير الدعم التغذوي للأمهات المرضعات، بمن فيهن الأمهات المراهقات في المدارس.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و31-26)

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

37- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتغير المناخ وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه الضعف والاحتياجات والآراء الخاصة للأطفال عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، مثل السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ؛

(ب) ضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الطفل للاسترشاد بها في عملية وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، ولا سيما فيما يتعلق بموجات الحر، وضمان استشارة الأطفال على النحو المناسب عند إجراء التقييمات وعند وضع السياسات على حد سواء؛

(ج) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع مجموعة متنوعة من الكوارث، من أجل صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقاً لذلك؛

(د) إذكاء وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدماج ذلك في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ه) استعراض منهجية وضع وتحديث البرامج والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ من خلال تعزيز مشاركة الأطفال والإشارة إلى الأطفال والأجيال المقبلة في جميع الوثائق ذات الصلة؛

(و) السعي إلى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم : أهدافه وتغطيته

38- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتي أسفرت عن إحراز تقدم في المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس، وقد تحقق ذلك من خلال تنفيذ برنامج تطوير التعليم في صفوف جميع أطفال البلد، وورقة السياسة العامة المتعلقة بتعليم الفتيات، وبرنامج لا مركزية التعليم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء نقص الموارد المخصصة لقطاع التعليم من أجل ضمان توافر المدرسين المؤهلين والتعليم الجيد للجميع. ويساورها أيضاً قلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ولا سيما في صفوف الفتيات، ويرجع ذلك بالأخص إلى أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وانعدام الأمن.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج العشري الثاني للتعليم، المعتمد في عام 2019، من خلال توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وإنشاء آليات مراقبة تشاركية؛

(ب) مواصلة تنفيذ برنامج لا مركزية التعليم وتعزيزه وضمان التعليم على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) ضمان أن يكمل جميع الأطفال تعليماً ابتدائي اً وثانوياً مجاني اً ومنصفاً وجيداً يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مناسبة وفعالة؛

(ب) معالجة الفقر والتفاوتات الهيكلية الكامنة وراء انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم وجودته، وزيادة عدد المدرسين وتوفير التدريب الجيد لهم، مع التركيز بصورة خاصة على المناطق الريفية؛

(د) ضمان دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ه) تفعيل قرار وضع المدارس القرآنية تحت سلطة وزارة التعليم، من أجل ضمان أساس قانوني لتنظيم ورصد مناهج هذه المدارس وطرق التدريس فيها، بما يشمل حظر العقوبة البدنية فيها؛

(و) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يشمل مراكز التنمية المبكرة، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة.

التدريب والتوجيه المهنيان

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المتسربين من الدراسة ومن تأثروا بإغلاق المدارس لأسباب أمنية.

الراحة واللعب ووقت الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بسبل منها اعتماد وتنفيذ سياسات للعب ووقت الفراغ بموارد كافية ومستدامة، بما في ذلك لصالح الأطفال النازحين داخلياً.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

43- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال للفترة 2011-2020، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار عمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأثره السلبي على حقوق الطفل في التعليم والصحة والحماية من الإصابة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم خطة العمل الوطنية السابقة للقضاء على عمل الأطفال والتعجيل باعتماد خطة جديدة تستند إلى هذا التقييم وتأخذ آراء الأطفال المعنيين في الاعتبار؛

(ب) سحب الأطفال الذين يعملون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل قطاعات التعدين الخاصة ولا سيما العمل القسري في مناجم الذهب، من سوق العمل وذلك امتثالاً للتشريعات السارية؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لإشراك السلطات المحلية في المناطق المعنية، ولا سيما في كايس وكوليكورون وسيكاسو، من أجل حماية حقوق الطفل وحظر عمل الأطفال في خططها وميزانياتها المحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطبيق تدابير محددة لإعادة إدماج الأطفال المسحوبين من أسوأ أشكال عمل الأطفال في المدارس وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة إليهم؛

(د) اعتماد تشريعات، مع ضمانات واضحة لحماية حقوق الطفل، من أجل تنظيم تشغيل الأطفال في الزراعة أو الخدمة المنزلية أو أي نشاط غير رسمي آخر وتعزيز فعالية نظام مراقبة عمل الأطفال؛

(ه) حظر جميع أشكال عمل الأطفال الخطرة والقضاء عليها، بما في ذلك عندما يتعرض الأطفال العاملون لعوامل خطر بيئية، وضمان مقاضاة الجناة، وتعزيز اللوائح وعمليات التفتيش، وضمان رصد حالة الأطفال المتضررين، بالأخص في قطاعي الزراعة والتعدين، ولا سيما في كايس وكوليكورو وسيكاسو؛

(و) تعزيز جهودها لضمان ألا يزاول أي طفل أعمالاً خطرة وتوعية الجمهور بحظر عمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛

(ز) ضمان مقاضاة مرتكبي استغلال الأطفال التلاميذ وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حالة إدانتهم؛

(ح) اعتماد قانون يجرم الرق على وجه التحديد، بما في ذلك الرق على أساس النسب، دون تأخير، وتنظيم حملات وطنية لإلغاء الرق ودعم جميع الضحايا؛

(ط) النظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، رقم 189 لعام 2011، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

44- توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون أو يتسولون في الشوارع وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لحالاتهم لتوجيه عملية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وذلك بمشاركة نشطة من هؤلاء الأطفال؛

(ب) ضمان أن التدابير المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما في ذلك إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، تُتَّخذ مع احترام تام لمصالح الأطفال الفضلى ومع إعطاء الوزن الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لسنهم ونضجهم.

الاتجار

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية الطارئة لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة؛

(ج) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم على نحو فعال للأطفال ضحايا الاتجار؛

(د) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ه) إنجاز أنشطة توعوية لجعل كل من الآباء والأمهات والأطفال على دراية بمخاطر الاتجار.

الأطفال النازحون داخلياً

46- تلاحظ اللجنة نزوح الأطفال بسبب تدهور الحالة الأمنية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية الأطفال في مثل هذه الحالات وحصولهم على جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية والبحث عن أفراد الأسرة؛

(ب) التصدي بفعالية لمخاطر العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار؛

(ج) التحقيق مع المسؤولين عن هذه الأفعال ومقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة؛

(د) تسهيل إعادة توطين الأطفال النازحين داخلياً في مكان إقامتهم الأصلي مع ضمان سلامتهم.

إدارة قضاء الأطفال

47- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء نقص مرافق محاكم الأطفال، والقضاة المدربين على حقوق الطفل، والتدابير غير القضائية، وإمكانية حصول الأطفال على المعونة القضائية المجانية. ويساورها القلق أيضاً إزاء احتجاز الأطفال في مرافق احتجاز البالغين المكتظة أصلاً.

48- بينما تلاحظ اللجنة التعهد الذي قطعته الدولة الطرف خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتحسين الوصول إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على جميع المستويات وضمان جبر الضرر للضحايا، وبينما تشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على مواءمة نظامها لقضاء الأطفال مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) التعجيل بإنشاء مرافق وإجراءات متخصصة لمحاكم الأطفال مزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال، وفقاً للقانون رقم 01-081 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2001؛

(ج) ضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب واستفادتهم من خدمات موظفي الدعم، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون؛

(د) ضمان توفير المعونة القضائية المجانية والمتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوالها لصالح الأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه؛

(ه) تشجيع اتخاذ تدابير غير قضائية، مثل التحويل والوساطة والدعم النفسي والاجتماعي، لصالح الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، واللجوء، حيثما أمكن، إلى عقوبات غير احتجازية للأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(و) ضمان استخدام الاحتجاز كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة، ومراجعته على أساس منتظم بهدف إنهائه؛

(ز) في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرر اً كملاذ أخير، ضمان ألا يُحتجز الأطفال مع البالغين وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

49- ترحب اللجنة باعتماد التعميم المشترك بين الوزارات بشأن منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، في عام 2013، وتلاحظ التعهد الذي قطعته الدولة الطرف خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتحسين وتنويع آليات منع نشوب النزاعات وتعزيز الإجراءات الرامية إلى إحلال سلام دائم والمصالحة والتماسك الوطني، بغية ضمان التنمية البشرية المستدامة، لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء انتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولإشراكهم في الأعمال العدائية، بسبل منها تعديل قانون حماية الطفل وفقاً لذلك؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لإعلان المدارس الآمنة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإسراع باستكمال واعتماد قانون بشأن السلامة في المدارس والمستشفيات، ولا سيما من خلال منح اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذه سلطة كافية وتزويد المديرية الوطنية للتعليم الأساسي بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لاعتماد التدابير اللازمة من أجل ضمان سلامة المدارس؛

(ج) تعزيز نظام حماية الطفل عن طريق توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ولا سيما لحماية الأطفال المعرضين لخطر التجنيد؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء، أثناء النزاع المسلح؛

(ه) مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حصول الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح على المعونة الإنسانية ودعم تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح؛

(و) اعتماد تدابير لتحديد حالات الأطفال الضحايا بسبب انتهاكات حقوقهم أثناء النزاع المسلح، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني المتصلين بالنزاع والأطفال المولودون نتيجة للاغتصاب، وتعزيز الدعم القائم وضمان برامج طويلة الأمد لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(ز) توفير برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأطفال ضحايا التجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة والأطفال المعرضين للخطر؛

(ح) ضمان التحقيق الفوري والفعال في الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الطفل أثناء النزاع المسلح في الدولة الطرف ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ط) تعيين جهة تنسيق لمعالجة دعوى إثبات الأبوة المعلقة التي تخص أفراد الشرطة المنتشرين في إطار عمليات الأمم المتحدة للسلام.

لام- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، بما أن التقارير ذات الصلة قد فات موعد تقديمها منذ 16 حزيران/يونيه 2004.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

53- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على صكي حقوق الإنسان الأساسيين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

55- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتعميم نسخة ملائمة للأطفال على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد أوضاع الحرمان، وإتاحتها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير القادم

56- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوقع والمتوخى لتقديم التقارير على أساس جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.