GENERAL
CCPR/C/SR.2157
27 February 2009
ARABIC
Original:FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التاسعة والسبعون
محضر موجز للجلسة 2157
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، الساعة 00/ 10
الرئيس : السيد عمر
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري الرابع لسري لانكا ( تابع )
ـــــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 00 / 10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الرابع لسري لانكا (CCPR/C/LKA/2002/4; CCPR/C/79/L/LKA؛ ردود سري لانكا المحررة كتابياً، وثيقة صادرة بدون رمز وموزعة بالانكليزية فقط) (تابع)
1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء الوفد السريلانكي أماكنهم حول مائدة اللجنة .
2- الرئيس دعا الوفد السريلانكي إلى الرد على الأسئلة 27-30 من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (CCPR/C/79/L/LKA).
3- السيدة بيريرا (سري لانكا) رداً على السؤال 27، قالت إن وزارة العدل أجرت إصلاحات تشريعية منذ سنة 1995 لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وبناء عليه، عدل قانون العقوبات على نحو يسمح بأخذ أشكال إجرامية عدة لم يكن معترفاً بها حتى ذلك الوقت بعين الاعتبار، مثل التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والزنى بالمحارم واستغلال الأطفال لأغراض خلاعية والاتجار بالبشر. وعدل قانون الإجراءات الجنائية أيضاً للسماح خاصة باحتجاز الأشخاص الذين يفترض أنهم اعتدوا جنسياً على الأطفال لمدة 72 ساعة. كما عدلت قوانين أخرى لنفس الغرض. وعلاوة على ذلك، عيّنت محكمة عليا ومحكمة جزئية في كل مقاطعة للنظر في قضايا إساءة معاملة الأطفال.
4- وكانت الإصلاحات التي نفذت بهذا الشكل موضع تقييم سمح بالكشف عن بعض الهفوات. ومن المرتقب إجراء إصلاحات جديدة لتلافيها، من أجل منع تعرض الأطفال للبرامج الخلاعية عبر الإنترنت، وحمايتهم من العنف العائلي، ومنح الاختصاص القضائي الخارجي للمحاكم السريلانكية للنظر في قضايا الميل الجنسي إلى الأطفال والاتجار بالبشر. وشرعت السلطة الوطنية المعنية بحماية الطفل في تنفيذ أنشطة عدة استناداً إلى الإصلاحات التشريعية، التي يتمثل أهمها في إنشاء وحدة للمراقبة الإلكترونية، وشن حملات للتوعية بغية منع إساءة معاملة الأطفال وتدريب الموظفين المعنيين بتسجيل شهادة الأطفال على أقراص بصرية مرئية (الفيديو). ومن جهة أخرى، تسعى وزارة العدل لتمويل وحدتها للمراقبة الإلكترونية من أجل التطبيق الفعلي للقانون الجديد الخاص بمنع الأعمال الإجرامية الحاسوبية.
5- وبالنسبة إلى مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، تجدر الإشارة إلى أن سري لانكا صدقت مؤخراً على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية، هما الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى للسن للقبول في العمل، والاتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال. كما أنها وقعت في سنة 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد أدخلت تعديلات عدة على التشريع النافذ حالياً للتوفيق بين القوانين المطبقة على عمل الأطفال وأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية، وتشديد العقوبات في حالة مخالفة الأحكام التشريعية التي تنظم عمل الأطفال. والجدي ر بالملاحظة أيضاً أنه نفذت عدة برامج لتقليل عمل الأطفال بمساعدة البرنامج الدولي لإلغاء عمل الأطفال (IPEC-OMS).
6- ورداً على السؤال 28، ذكرت السيدة بيريرا أن سري لانكا وقعت البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإجرام عبر الوطني المنظم، والرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته، وعلى الأخص الاتجار بالنساء والأطفال. كما وقعت اتفاقية (ASACR) المتعلقة بمنع وإبطال الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة. وتفرض الاتفاقية المذكورة عدداً من الالتزامات على الدول الأعضاء، التي يتعين عليها خاصة أن تحوّل الجنح إلى جنايات، وتنص على تسليم مرتكبي الجرائم المحددة في الاتفاقية أو تمنح الاختصاص للمحاكم الوطنية لمحاكمتهم وتبادل المساعدة القضائية. وينبغي الإشارة إلى أن سري لانكا طرف أيضاً في اتفاقية (ASACR) الخاصة بتعزيز رفاه الأطفال في جنوب آسيا. ووافقت الحكومة السريلانكية في حزيران/يونيه 2003 على استراتيجية تهدف إلى مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الاقتصادي. كما أن خطة العمل الوطنية الرامية إلى إنفاذ هذه السياسة هي حالياً جاهزة للتنفيذ من قبل الهيئات العامة المختصة.
7- ورداً على السؤال 29، أشارت السيدة بيريرا إلى أن القرار الخاص بالأطفال والأحداث يقضي بإنشاء محاكم للأحداث، حتى لو لم توجد سوى محكمة واحدة من هذا النوع في الوقت الراهن. ومن الموصى به إنشاء محكمة للأحداث في كل مقاطعة في خطة العمل الوطنية الموضوعة لصالح الأطفال والجاري إعدادها حالياً. غير أن قيود الميزانية حالت حتى الآن دون تحقيق هذا الهدف.
8- السيد بيريرا (سري لانكا) رداً على السؤال 30، ذكر أن الحكومة سترسل التعليقات الختامية للجنة إلى جميع مؤسسات وهيئات الدولة المعنية، وكذلك إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف من جهة أخرى أن فحص التقرير الدوري من قبل اللجنة هو موضع تغطية إعلامية كبيرة في سري لانكا. واستطرد قائلاً إن لمعهد مؤسسة سري لانكا مكتبة يمكن الاطلاع فيها على مجموع الوثائق الوطنية والدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلد، وينشر المعهد المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان على نطاق واسع، في إطار البرامج التدريبية التي ينظمها. وذكر المتحدث في الختام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلع الجمهور أيضاً على مختلف الآليات الوطنية والدولية المعدة لحماية حقوق الإنسان.
9- الرئيس دعا الوفد السريلانكي إلى الرد على الأسئلة الشفهية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.
10- السيد دي سيلفا (سري لانكا) رداً على المسألة التي أثارها ال سير نايجل رودلي، ذكر أن التحقيق الذي أجراه المكتب الإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الشاب الذي أكد أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة، أثبت أن ادعاءات الشاب لا أساس لها من الصحة. وعلاوة على ذلك، فإن الإعاقة التي لحقته من جراء أعمال التعذيب المزعومة يبدو أنها ترجع في الحقيقة إلى اعتداء تعرض له قبل القبض عليه بأربعة أشهر، وكان قد أبلغ عنه للشرطة في ذلك الوقت. وأضاف السيد دي سيلفا أن تحقيقات أخرى تجرى حالياً في هذا الشأن، وأن الوفد السريلانكي يندهش لذلك من تطرق اللجنة إلى هذه المسألة، في حين أنه توجد إجراءات لمعالجة هذه المسائل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، شريطة استنفاد جميع طرق الطعن الداخلية، وهو ليس الحال هنا. وينبغي التوضيح مع ذلك أن الموظفين الذين تثبت إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان يتعرضون لعقوبات تأديبية يمكن أن تصل أحياناً إلى الفصل من الوظيفة بلا قيد ولا شرط في حالة التعذيب، علاوة على العقوبات الجنائية.
11- وبالنسبة إلى حالات الإعدام بلا محاكمة وانتهاك حقوق الإنسان التي اقترفت في الفترة ما بين سنة 1984 وسنة 1988، ينبغي أن نتذكر أنه لا يمكن إجراء أي تحقيق على الوجه السليم في غياب الأدلة أو الشهود. وبناء عليه، لم تتمكن السلطات العامة على الرغم من كل الجهود التي بذلتها من التعرف على شهود الوقائع المذكورة، ومن التقدم في ذلك التحقيق بالتالي.
12- وأضاف المتحدث من جهة أخرى أنه إذا كانت الفقرات 1-6 من المادة 15 من الدستور تحدد الشروط التي يجوز فيها مخالفة بعض الحقوق الأساسية، إلا أن الحق في حرية الشعائر الدينية لا يجوز المساس به ولا يشكل جزءاً من الحقوق المعنية بهذه الأحكام.
13- السيد بيريرا (سري لانكا) ذكر أن المؤسستين المكلفتين بتعويض أسر المفقودين وضحايا النزاع، أي السلطة المكلفة بتعويض الأشخاص والأضرار الملحقة بالممتلكات والصناعات، ووزارة إنهاض اللاجئين وإعادة إسكانهم، دفعتا تعويضات لأسر 904 17 ضحايا، وأنه يجب اعتماد تمويل قدره نحو 275 مليون روبية لدفع التعويضات المستحقة لأسر 305 4 ضحايا آخرين.
14- ومن جهة أخرى، ومن الناحية التقنية بحصر المعني، لا يجوز للمدعي أن يتذرع مباشرة أمام المحاكم بالمساس بحق مقرر في العهد، ولا يعترف به القانون المحلي. بيد أن المحاكم تميل أكثر فأكثر إلى تفسير التشريع الوطني، بما في ذلك الدستور، على ضوء أحكام العهد.
15- السيدة بيريرا (سري لانكا) أقرت بأنه وفقاً للأحكام المطبقة لا يجوز الحكم بالحبس على امرأة بسبب ديونها، الأمر الذي قد يشابه تمييزاً ضد الرجال. وأكدت مع ذلك أن هذه العقوبة لم تعد تفرض على الرجال في الحياة اليومية.
16- ولا يصرح القانون السريلانكي بزواج شابة يبلغ عمرها 12 سنة، حتى بإذن من والديها. بيد أن الشريعة الإسلامية لا تحدد حداً أدنى من العمر للزواج، شريطة الحصول على موافقة القاضي. وفي هذا المجال وكذلك في غيره من المجالات، لا بد من مراعاة مختلف التقاليد والعادات المتبعة، وتجري الحكومة مشاورات في الوقت الراهن لتوحيد قانون الزواج.
17- وفيما يتعلق بحقوق المعتقلين، تجدر الإشارة إلى أن جميع المسؤولين عن أقسام الشرطة تلقوا تعليمات مشددة للغاية تتعلق بمعاملة المعتقلين. وبناء على هذه التعليمات، يجب إبلاغ أسر المعتقلين بالاعتقال في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون بإمكان المعتقلين الاتصال بمحام، كما يجب تسجيل جميع المعتقلين، ولصق ألواح بالقرب من الزنزانات تذكر فيها حقوق المعتقلين بكل دقة.
18- وتحظى صحة الأم بالأولوية منذ عدة عقود. فقد أنشئت المرافق الأساسية التي تسمح بتوفير خدمات الصحة قبل الولادة وبعدها في جميع أنحاء البلد سواء في المنازل أو في الأوساط الطبية. وفي الوقت الراهن، تجرى أكثر من 86 في المائة من الولادات في المنشآت العامة المجانية البالغ عددها 445 منشأة في البلد. وانخفضت بالتالي وفيات الأمهات أثناء النفاس بصورة ملموسة حتى في المناطق الريفية. وثمة مجال يحظى بالاهتمام منذ عدة سنوات هو صحة المراهقين. وتتمثل الشواغل الرئيسية في هذه الشريحة من العمر في التبغ والمشروبات الروحية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب. ولذلك، نفذت أنشطة بهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في المدارس، عن طريق أندية الصحة المدرسية والبرامج المدرسية، مما تطلب السعي لتدريب المعلمين، وكذلك في المجتمع بوجه عام بفضل حملات للتوعية واسعة النطاق تستند إلى إعلانات ورسائل في التليفزيون والصحافة. ويهدف برنامج جديد نفذ مؤخراً إلى تقديم معلومات أكثر دقة وصراحة. غير أنه تقف حواجز ثقافية أمام نشر الرسائل البالغة الصراحة لأن السريلانكيين ما زالوا لا يميلون كثيراً إلى الحديث عن الأمور الجنسية صراحة. كما يفتقد البلد إلى شبكات منظمة للوقاية، التي تتعهد بها خاصة المنظمات غير الحكومية القليلة العدد والمتواجدة أساساً في المدن الكبيرة. ومن بين الأسباب التي تدعو إلى الرضى، يمكن أن نذكر التوزيع المجاني على المراهقين للمنشورات الإعلامية الصادرة بعدة لغات محلية، وحصول الأطفال والنساء الحوامل المصابين بالإيجابية المصلية على العلاج المجاني.
19- السيد باغواتي أعرب عن ارتياحه للحماية المتزايدة التي يتمتع بها الأطفال، كما يشهد على ذلك القضاء على شلل الأطفال وانخفاض معدل وفيات الأطفال انخفاضاً كبيراً. ورحب أيضاً بقرار السلطات الرامي إلى تمويل بطاقات التموين المخصصة لتغذية أطفال الأسر الفقيرة. واستدرك قائلاً إنه ما زال هناك شوط كبير يتعين على الحكومة أن تقطعه كي يتمكن جميع الأطفال من ممارسة حقهم في التعليم. وإذا كان التعليم الابتدائي والثانوي إجباريين، إلا أن معدل المواظبة على الدراسة ضئيل، ويدعو إلى التساؤل عن نسبة الأطفال الذين يتلقون تعليماً خارج المدارس. وقد يكون من المفيد معرفة نتائج النصوص التشريعية الرامية إلى كفالة التعليم الإجباري، والوارد ذكرها في الفقرة 418 من التقرير، وكذلك أحدث الإحصاءات بشأن هجر المدارس. وقد أدرجت حقوق الإنسان على ما يبدو في البرامج التعليمية. غير أنه يجب أن نعرف إذا جرى تدريب المعلمين على هذه المادة التعليمية الجديدة، وإذا كانوا يرغبون حقاً في تدريسها، وإذا تم تعديل الكتب المدرسية بالتالي، وإذا جرى تقييم التقدم المنجز في هذا الشأن. وهذه هي الأسئلة نفسها إجمالاً التي يجب طرحها فيما يخص التربية الجنسية والوقاية من الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية.
20- وتساءل السيد باغواتي عما إذا كان من الصحيح أن الأطفال المتبنين لا يرثون من والديهم المتبنيين وفقاً للشريعة الإسلامية، وعما إذا كان من المرتقب نقض هذه القاعدة إذا كان الرد بالإيجاب، وعما إذا كان قرار التبني الذي لا يجوز بموجبه تبنّ أي طفل ما لم يكن ذلك في مصلحته ينطبق أيضاً على الأطفال المسلمين، نظراً لأنه لم يذكر في الفقرة 421 من التقرير سوى تبنّ الأطفال من أشخاص "يخضعون لقانون تيساوالامي أو قانون كانديان". وقال إنه فهم على ما يظن أن الاتجار بالبشر يعتبر جريمة جنائية منذ سنة 1995، ويود أن يعرف إذا قدّر ما للقوانين الجديدة المعتمدة في هذا الشأن من تأثير. ففي الواقع، تدعو بعض المصادر إلى التخوف من أن الاتجار بالأشخاص ما زال موجوداً بنسب مقلقة، إذ زعمت أن 000 30 بنت وفتاة و000 15 صبي كانوا ضحية للاستغلال الجنسي. وقال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف التدابير التي اتخذت لوضع الخدمات الصحية خاصة تحت تصرف الضحايا، وكذلك التدابير التي تتخذها السلطة الوطنية المعنية بحماية الطفل لمراقبة هذه الظاهرة الخطيرة ومنعها، وإذا كانت تقمع عمل الأطفال، وإذا كان الرد بالإيجاب الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها. وتساءل أيضاً عما إذا كانت تتوفر إحصاءات بشأن التطبيق الفعلي لخطة العمل الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ومجمل النصوص القانونية المعتمدة في هذا الشأن. كما تساءل عما إذا كان قضاة المحكمة العليا والمحاكم الصلحية الذين يتدربون خصيصاً للنظر في القضايا المتعلقة بعمل الأطفال واستغلالهم الجنسي يظلون محتفظين بمناصبهم طوال فترة من الوقت تسمح لهم باكتساب معارف متخصصة وكافية أو إذا كانوا يبدلون كل ثلاث سنوات.
21- وأضاف السيد باغواتي أنه قد يكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات بشأن تقدم عملية تعديل القوانين المتعلقة بإنصاف الأحداث (الفقرة 475 من التقرير)، ودعا الدولة الطرف إلى إنشاء محاكم أخرى للأحداث ليس فقط في مقاطعة واحدة كما هو الحال في الوقت الراهن.
22- وقال السيد باغواتي في الختام إنه يود أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن نتائج مقاضاة أفراد قوات الشرطة المسؤولين عن حالات الاختفاء وأعمال التعذيب، وتشرح أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات.
23- السيد خليل لاحظ مع الارتياح أن الدولة الطرف سلكت الطريق الصحيح، وأعرب عن أمله أن ينتهي النزاع قريباً. وتناول الأسئلة 18-21 الواردة في القائمة، وقال إنه أخذ علماً بالمعلومات الواردة في الفقرة 246 من التقرير بشأن المجلس المعني بزيارة الإصلاحيات والردود المكتوبة على السؤال 18، والتي رأى أنها مشجعة، بيد أنه أعرب عن دهشته من أن التقرير الذي وضعته هذه الهيئة لسنة 1996 ما زال موضع النظر، وطلب معرفة السبب في هذا التأخر. وأضاف أنه ربما بإمكان الوفد أن يوضح مضمون هذه الوثيقة، ويذكر على الأخص التوصيات الواردة فيها.
24- ولاحظ السيد خليل مع الأسف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي رحبت اللجنة بإنشائها بحرارة في تعليقاتها الختامية السابقة، تواجه صعوبات مالية خطيرة تعرقل سير عملها وفشلت في كسب ثقة الجمهور. وأضاف أنه يأمل أن تحرز المزيد من النجاح، ويخوّل لها مهمات جديدة ولا تقتصر وظيفتها على مجرد إسداء المشورة والمصالحة بين الأطراف، كما هو الحال في الوقت الراهن. وتساءل في الختام: هل من المرتقب مثلاً أن يخوّل لها رفع حالات انتهاك حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا؟
25- ولاحظ السيد خليل مع الارتياح ردود الدولة الطرف على السؤال 20، التي تفيد بأنه لا توجد أماكن غير رسمية للاعتقال. وفيما يخص السؤال 21، ذكر أن المستوى المنخفض جداً لسن المسؤولية الجنائية كان قد استوقف نظر اللجنة عندما درست التقرير الدوري الثالث، وتساءل عما إذا كانت السلطات السريلانكية علقت أهمية على الشواغل التي أبدتها اللجنة في هذا الصدد في تعليقاتها الختامية المنشورة تحت الرمز (CCPR/C/79/Add.56)، أي بعبارة أخرى، إذا رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في المشروع الجديد للقانون.
26- وأشار السيد خليل من جهة أخرى إلى الفقرة 233 من التقرير، التي ورد فيها أنه إذا لم يكفل أي حكم من أحكام الدستور صراحة حق المعتقلين في أن يعاملوا معاملة كريمة، إلا أن المادة 11 منه واسعة بما فيه الكفاية لضمان معاملة هؤلاء الأشخاص معاملة إنسانية. غير أن هذا التأكيد يتعارض على ما يبدو مع الفقرة 236 من التقرير، التي جاء فيها أن الإصلاحيات مكتظة بالنزلاء، كما أنه يتعارض مع الفقرة 243 التي ورد فيها أن عدد الأماكن المتوفرة في الإصلاحيات انخفض انخفاضاً كبيراً خلال السنين الأخيرة. وبناء على الفكرة ذاتها، طلب السيد خليل إلى الوفد أن يعلق على المعلومات التي تفيد بأن زيارات القضاة إلى السجون نادرة للغاية بحيث إنها أصبحت غير مجدية.
27- السيد لالاه شكر الوفد على إيضاحاته، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يرد على الأسئلة التي طرحها بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي شدد عليها عند فحص التقرير الدوري الثالث. فقد أشار في ذلك الوقت إلى أن الادعاءات بإخلال أحد القضاة بواجبات وظيفته كانت موضع تحقيق من قبل لجنة برلمانية خاصة، وإلى أنه في القضايا التي يجرى فيها ذلك التحقيق تكون نتائج حكم اللجنة البرلمانية مرتبطة ارتباطاً جلياً بالانتماء السياسي للبرلمانيين الأعضاء في اللجنة، مما يدل على تهديد خطير لاستقلال القضاة (CCPR/C/SR.1437). وأضاف أن هذه المشاكل ما زالت قائمة، وأن الوصف الوارد في الفقرة 303 من التقرير لنظام يُعتبر فيه المشرع بأنه المسؤول الرئيسي عن عزل القضاة يثير حيرته. وبناء على الفكرة ذاتها، استرعى انتباه الوفد إلى الجملة الأولى الواردة في الفقرة 299 من التقرير، والتي جاء فيها أنه يجوز عزل القضاة بناء على عريضة مقدمة من الرئيس بسبب خطأ جسيم أو عدم أهلية "ثابتة"، وطلب إلى الوفد أن يوضح من له أهلية إثبات عدم الأهلية. وأضاف السيد لالاه أنه بما أن الدولة الطرف تعتزم إصلاح دستورها، فإنه لا يسعه إلا أن يشجعها بشدة على الاهتمام بالتدابير التي تتخذها بلدان أخرى في الكومنولث لكفالة استقلال السلطة القضائية، وعلى التماس مساعدة محامين مستقلين لهذا الغرض. وأشار أيضاً إلى الأسئلة التي طرحت بشأن الامتيازات البرلمانية (CCPR/C/SR.1438)، والتي لا تجيب عنها الفقرتان 358 و359 من التقرير سوى جزئياً.
28- وفي الختام، تناول السيد لالاه من جديد مسألة الشاب الذي قال إنه كان موضع التعذيب، ومسألة ما إذا كان من المشروع أن تخرج اللجنة من الإطار الدقيق لفحص التقارير والتطرق إلى حالات خاصة، واسترعى الانتباه إلى أنه يقدم بذلك إلى وفد الدولة الطرف فرصة نادرة للاستماع إلى روايته للأحداث. وأضاف أنه قد يكون من الصعب على اللجنة أن تأخذ علماً بالشكاوى التي تقدم إليها، ولا تبالي بها كما لو لم تكن مسؤولة.
29- السيد أندو أعرب عن أسفه أيضاً لأن عدداً من الأسئلة التي طرحت في التعليقات الختامية السابقة ظلت دون إجابة. وأضاف أن هذا هو الحال بالنسبة إلى الأسئلة المتعلقة بحرية التعبير، التي يقال إنها تخضع وفقاً للدستور ذاته لتقييدات، لا سيما فيما يخص الامتيازات البرلمانية، علماً بأن اللجنة كانت قد أوصت الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التي تسمح بتقييد حرية التعبير لأسباب تتصل بهذه الامتيازات البرلمانية (CCPR/C/79/Add.56, par.36). وأوضح أن الترخيص ببث المداولات البرلمانية على شاشة التليفزيون، كما هو الحال في بلدان أخرى، هو وسيلة مفيدة لتعريف السكان بالنشاط التشريعي والتعود عليه.
30- وفيما يخص المسألة 24 الواردة في القائمة، وبعدما أخذ السيد أندو علماً بأن الدولة الطرف لا تفكر في إلغاء أي حكم من القانون الخاص بدار الإذاعة السريلانكية لسنة 1996، ولكنها تعتزم أن يوضع منح التراخيص وتخصيص التردد تحت مراقبة لجنة مستقلة، طلب إلى الوفد أن يقدم إيضاحات إضافية بشأن هذه اللجنة، وأن يوضح على الأخص كيفية اختيار أعضائها، وإذا كان من الممكن الطعن في قراراها.
31- وبالنسبة إلى مضايقة الصحفيين (المسألة 25 الواردة في القائمة) من قبل قوات الشرطة وعدم ملاحقتها قضائياً، أشار السيد أندو إلى أن الدولة الطرف تكتفي في ردودها الكتابية بذكر نفس الشروح التي تقدمها بالنسبة إلى الأفعال التي تعتبر من أشكال التعذيب أو الاختفاءات القسرية، مثل عجز الضحايا عن التعرف على المذنبين أو عدم وجود أي أدلة تدعم الشكوى. وأضاف أنه يود أن يقدم الوفد حالات واقعية للشكاوى، كما يود أن يعرف ما إذا كانت هناك، خلاف الشرطة، هيئة مستقلة أو هيئة وزارية مكلفة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، والقرارات التي تتخذها. واستفسر أيضاً عما إذا كانت السلطات العسكرية قد اتخذت تدابير تأديبية ضد أفراد القوات الجوية الذين هددوا مراسل مجلة أسبوعية بريطانية، وهي القضية المذكورة في الردود الكتابية.
32- وفيما يخص رد الوفد على السؤال المتعلق بالتطبيق الاحتمالي من قبل الموظفين للقرارات القضائية المتعلقة بالمساس بالحق في حرية التعبير (المسألة 26 الواردة في القائمة)، أشار السيد أندو إلى أن 29 ادعاء في هذا الشأن كانت موضع تحقيق من قبل الفريق العامل المشترك بين الوزارات والمعني بحقوق الإنسان. وطلب معلومات عن سير عمل هذا الفريق واختصاصاته وصلاحياته، وكيفية اختيار أعضائه. وفيما يخص مشروع القانون الخاص بحرية الإعلام، قال السيد أندو إنه يود معرفة على أي أساس تم اختيار الأشخاص الذين عيّنوا أعضاء في اللجنة المكلفة بدراسة هذا المشروع. واستفسر من جهة أخرى لماذا أنشئت مدرسة الصحافة من قبل الحكومة وليس من قبل مؤسسة خاصة، كما استفسر عن تشكيل اللجنة الطوعية المعنية بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الصحافة، والتي حلت محل مجلس الصحافة، وعن النظام الأساسي لجمعية رؤساء التحرير واختصاصها.
33- وبالنسبة إلى حرية تكوين الجمعيات، أشار السيد أندو إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في تعليقاتها الختامية عقب فحص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف بشأن حق موظفي المناطق التي تعالج فيها الصادرات في الاشتراك في جمعيات. وبما أنه ذُكر بوضوح في الفقرة 381 من التقرير أن حق العمل ينطبق في هذه المناطق كما ينطبق في جميع أنحاء الجزيرة، استفسر المتحدث عن سبب إنشاء مجالس للموظفين في هذه المناطق، وتساءل: من تمثل هذه المجالس في الحقيقة، وما هو أساسها القانوني ودرجة استقلالها، وما هي علاقتها بالنقابات التقليدية الموجودة؟ وأشار في هذا الصدد إلى رسالة أرسلها إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية الأمين العام للاتحاد الدولي للعاملين في صناعة النسيج والملابس والجلود، وندد فيها بانتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات في سري لانكا. كما أشار إلى المعلومات التي تلقتها اللجنة من منظمة غير حكومية، والتي تعلقت بالضغوط التي تمارسها إدارة مصن ـ ع "Jakalanka Ltd" في منطقة كاتوناياكي الح ـ رة على العمال لمنعهم من إنشاء نقابة لهم. وطلب إلى الوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات في هذا الصدد.
34- السيد يالدين قال إنه يود أن يعرف فيما يخص حقوق الأقليات إلى أي درجة تعوق الوسائل المالية التي ورد ذكرها مراراً في التقرير حسن سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجنة المعنية باللغات الرسمية أو أنشطة الدوائر الأخرى أو الموظفين المكلفين على وجه التحديد بإيجاد حلول في حالات التمييز. واستفسر أيضاً عن الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز إزاء الأقليات، وبخاصة الأقلية التامولية، وعن التدابير التي تتخذها اللجنة المعنية باللغات الرسمية لحل مشكل ة استخدام اللغة التامولية، التي لم يعترف بها لغة رسمية سوى في سنة 1987. ونظراً للصعوبات في تطبيق سياسة سري لانكا الثلاثية اللغات، والوارد ذكرها في الفقرتين 531 و532 من التقرير، تساءل السيد يالدين: إلى أي حد تكفل السلطات العامة السريلانكية المساواة بين وضع لغة الأغلبية واللغة التامولية في البلد، مراعاة لواجب الدولة الذي يفرض عليها أن "تدعم الوحدة الوطنية عن طريق تشجيع التعاون والثقة المتبادلة بين جميع قطاعات السكان"؟
35- وقال السيد يالدين في الختام إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن وضع التامول الذين ينتسبون إلى أصول هندية، والذين يبدو أنهم ما زالوا يتضررون من التمييز في سري لانكا، وبشأن المساعدة التي يتلقونها من الوسيط أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجنة المعنية باللغات الرسمية، والنتائج التي حققتها هذه المؤسسات.
36- السيد كاستييرو هويوس تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد تحققت من مطابقة مشروع القانون الخاص بمنع الجريمة المنظمة للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نظراً لأن هذا النص يبدو أنه مخالف على الأخص لأحكام المواد 4 و7 و9 و14 من العهد. وفي حالة الرد بالنفي، طلب معرفة السبب. كما طلب أن يعرف من جهة أخرى إذا كانت الدولة الطرف تعتزم أن تعتبر الاختفاءات القسرية جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وإذا كان الحال كذلك، في أي مهلة أو لأي سبب. وأضاف أنه قد يكون من المهم الحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتوضيح مسألة اغتيال روحانا كومارا والسيد ناداراجاه سنة 1999، وكلاهما رئيسا تحرير جرائد المعارضة، ولمقاضاة الجناة.
37- وفيما يخص المعدل المنخفض للغاية للانضمام إلى النقابات في المناطق التي تعالج فيها الصادرات (10 في المائة مقابل 25 في المائة على الصعيد الوطني)، أشار المتحدث إلى التناقض بين شرح الدولة الطرف التي أكدت أن ذلك يرجع إلى كثرة العاملين من النساء اللاتي يملن قليلاً إلى الانتظام في النقابات، والمعلومات الواردة من مصادر أخرى والتي تفيد على العكس بارتفاع معدل الانضمام إلى النقابات بين النساء خاصة. وطلب المتحدث إيضاحات في هذا الشأن.
38- وقال السيد هويوس إنه يود أن يحصل أيضاً على إيضاحات بشأن المخالفات التي لطخت الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2000، وبشأن استخدام تدابير التخويف بانتظام من قبل الحزبين السياسيين الرئيسيين في تلك المناسبة، وكذلك بشأن النتيجة التي يتعين استخلاصها من ممارسة تدابير التخويف والإرهاب وآلاف الحوادث التي وقعت خلال الفترة الانتخابية، والتي أودت بحياة ما بين 45 و73 شخصاً حسب المصادر. وينبغي للدولة الطرف أن تشرح أيضاً السبب الذي دعا إلى منع 000 40 ناخب تامولي من ممارسة حقهم في التصويت، وتذكر التدابير التي تعتزم اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه المخالفات في الانتخابات المقبلة.
39- واستفسر السيد هويوس من جهة أخرى عن التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية التي اتخذتها الحكومة عقب اتفاقات السلام لكفالة حماية الأقليات. وقال في الختام إنه يود معرفة وضع المعوقين في البلد، وعلى الأخص بالنسبة إلى الحصول على العمل والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة بوجه عام، كما يود أن يعرف الإجراءات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتفادي أي تمييز ضدهم.
40- السيد شيرير قال بادئ ذي بدء إنه يوافق على الملاحظات التي أبداها السيد أندو بشأن شرح الدولة الطرف لمسألة إفلات مرتكبي أعمال مضايقة الصحفيين من القصاص. وأضاف من جهة أخرى أنه يود الحصول على إيضاحات من الوفد بشأن عدم التطابق في الردود الكتابية بين الأرقام المتعلقة بالقضايا المدروسة أو المحفوظة أو المنظورة على أثر تحقيقات أجرتها وحدة التحقيق في حالات الاختفاء، والأرقام المتعلقة بعدد الملفات التي فتحتها لجنة التحقيق المكلفة على وجه التحديد بإزاحة الستار عن حالات الاختفاء في جفنا سنة 1996، لا سيما أن الجدول الوارد أسفل الصفحة 8 يبيّن أن عدداً من القضايا أحيلت إلى وحدة التحقيق في حالات الاختفاء التي أنشئت سنة 1997. وتساءل المتحدث: هل يتعين علينا أن نستخلص من ذلك أن بعض الملفات أحيلت دون غيرها، أو أن لجنة التحقيق اختتمت أعمالها وأحيلت جميع الملفات إلى وحدة التحقيق في حالات الاختفاء ؟
41- وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المهم معرفة العدد الصحيح لحالات التعذيب التي أدت إلى ملاحقات قضائية في البلد، علماً بأنه ورد في الردود الكتابية أن 43 شرطياً وعسكرياً أدينوا بارتكاب أعمال التعذيب من قبل المحكمة العليا، وكذلك عدد الأحكام التي صدرت في هذا الشأن. والأمر الأكيد هو أن أغلب أعمال التعذيب تفلت من العقاب لأنه يسود في سري لانكا جو من الخوف يدفع الضحايا والشهود إلى الامتناع عن التعريف بهم، كما يتبين ذلك من الرد على السؤال رقم 9. ومن المشروع لذلك التساؤل عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع نظام لحماية الضحايا والشهود يسمح بالتحقيق في الادعاءات المقدمة دون أي عائق.
42- ال سير نايجل رودلي استفسر عما إذا كان موظفو الدولة الإثنا عشر الذين أدينوا بسبب انتهاك حقوق الإنسان، والذين ورد ذكرهم في الرد الكتابي على السؤال رقم 3، يرد ذكرهم أيضاً بين الحالات الواردة في الرد على السؤال رقم 11 والمتعلقة بأعمال لجنة التحقيق في حالات الاختفاء، وطلب معرفة العقوبات التي صدرت في هذا الشأن. واستفسر أيضاً عن المهل المنصوص عليها لإلغاء العقوبات البدنية المفروضة سواء كعقوبة قضائية أو كتدبير تأديبي في السجون، وطلب معرفة ما إذا كانت لا تزال تمارس.
43- وأعرب المتحدث عن ارتياحه لإعادة فتح الملف المتعلق بقضية شاميلا بندارا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وطلب مع ذلك أن يعرف تاريخ صدور القرار ونتيجة التحقيق. كما تساءل عما إذا قررت اللجنة المستقلة للشرطة فتح التحقيق في ذلك الصدد تطبيقاً لأحكام المادة 155(ز)(2) من الدستور، وفي إطار أي إجراء إذا كان الجواب بالنفي. وطلب في الختام إلى النائب العام المساعد أن يتحقق من المعلومات التي تفيد بأن صاحب الشكوى أصيب بكسور منذ أربعة أشهر، ويستفسر عما طرأ للتقرير الطبي الذي وضعه المستشفى بعدما تعرض للتعذيب بوقت قليل .
44- السيد دوبسكوال بالإشارة إلى الأوضاع السائدة مؤخراً في سري لانكا، أعرب عن أمله أن تزال العقبات التي تعرقل محادثات السلام بين الحكومة السريلانكية والتامول. كما أعرب عن ارتياحه لاعتماد تعديل للقانون الخاصة بالأدلة لسنة 1999 لتمكين المحاكم من استخدام تسجيلات الفيديو في القضايا المتعلقة بسوء معاملة الأطفال. واستفسر في هذا الصدد عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تمديد هذه التدابير إلى الاستجوابات في أقسام الشرطة، الأمر الذي لن يسمح فقط بتسوية العديد من الخلافات، بل سيسمح أيضاً بتخفيض نفقات العدالة بتقديم الدليل القاطع على ما حدث.
أجلت الجلسة الس اعة 05/12 واستؤنفت الساعة 15/12
45- الرئيس استرعى انتباه أعضاء الوفد إلى أنه سيكون بإمكانهم بعد نهاية الجلسة أن يقدموا خلال المهل المقررة معلومات تكميلية كتابة.
4 6- السيد كارياواسام (سري لانكا) شرح فيما يخص تشكيل وعمل الفريق العامل المشترك بين الوزارات والمعني بحقوق الإنسان أن هذه الهيئة هي إحدى الآليات الرئيسية التي أنشأتها الحكومة لبحث جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أنه يشترك في رئاسة هذا الفريق الأمين العام لوزارة الدفاع والأمين العام لوزارة الخارجية، وأنه يضم حسب الحاجة ممثلين لجميع الأقسام الوزارية المعنية بحقوق الإنسان (وزارة العدل ووزارة الداخلية وقسم شؤون الشعوب الأصلية ووزارة العمل وغيرها) والقادة العامين للقوات المسلحة الثلاث والشرطة. وهذا الفريق العامل نشط بصورة خاصة، إذ يجتمع بانتظام مرة في الشهر على الأقل بغية الإشراف على بحث الشكاوى وإدارة التحقيق في الادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان ومتابعتها، ودراسة التصديق على المعاهدات، وتقديم تقارير إذا اقتضى الأمر إلى مختلف الوزارات.
47- وفيما يخص وضع التامول الذين ينتسبون إلى أصول هندية ويحوزون الجنسية الهندية أو العديمي الجنسية، والذين لم يعودوا إلى الهند لأسباب مختلفة على الرغم من الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن بين سري لانكا والهند، اعتمد قانون في الشهر السابق ينص على منح حقوق المواطنة السريلانكية لجميع هؤلاء الأشخاص. وينبغي التوضيح من جهة أخرى أن هذه الجماعة ممثلة في الحكومة وفي البرلمان أيضاً، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأفرادها هو موضع اهتمام خاص، كما يشهد على ذلك بوجه خاص أن العديد منهم يشغلون وظائف عامة.
48- وتناول المتحدث بعض الحالات الخاصة التي ذكرها أعضاء اللجنة، وشرح فيما يخص مصير السيد روحانا كومارا أن الحكومة السريلانكية ردت على المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وستواصل متابعة هذه القضية. وفيما يخص مؤسسة جاكالانكا الواقعة في منطقة كاتوناياكي الحرة، ينبغي الإشارة إلى أنه يجري تسوية المشاكل المتصلة بالعمل في إطار نظام ثلاثي الأطراف يضم ممثلين للحكومة وأصحاب العمل والعمال، ويعمل على أفضل وجه. وقد ظهرت القضية الوحيدة المتعلقة بجاكالانكا مؤخراً. واتصل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومنظمة العمل الدولية بالحكومة السريلانكية في هذا الصدد. وأضاف المتحدث في الختام أن الوفد سيقدم معلومات مفصلة عن هذه القضية إلى اللجنة في وقت لاحق.
49- السيد دي سيلفا (سري لانكا) رداً على سؤال طرحه السيد باغواتي، ذكر أن السبعة والعشرين شخصاً الذين كانوا موضع ملاحقات قضائية بين سنة 2001 وسنة 2003 أدين البعض منهم وحكم ببراءة البعض الآخر لانعدام الأدلة. أما القضايا الأخرى، فإنها ما زالت معلقة أمام المحكمة العليا التي تنتظر نتيجة التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
50- وفيما يخص استقلال القضاة، دُرست نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة برلمانية، وستؤخذ تصرفات القضاة بعين الاعتبار في إطار الإصلاح الدستوري. وبالنسبة إلى موقف النائب العام ومعاونيه، ينبغي ملاحظة أنه يتم تعيينهم من قبل لجنة الخدمة المدنية، وهي هيئة مستقلة أنشئت بموجب الدستور. أما مسألة امتيازات البرلمانيين، فإنها ستدرس أيضاً في إطار الإصلاح الدستوري.
51- وبالنسبة إلى السؤال رقم 25، تجدر ملاحظة أن جميع الشكاوى التي أودعها بعض الصحفيين من جراء مضايقات الموظفين المنوط بهم تطبيق القوانين كانت موضع التحقيق. وعندما يرى النائب العام أن التحقيق لم يجر طبقاً للأصول الواجبة، فإنه يأمر بتكملة التحقيق. وإذا ثبت ارتكاب جرائم جنائية، تباشر الملاحقات القضائية ضد من ارتكب هذه الأفعال. والجدي بالذكر هنا أن أفراد القوات الجوية الذين أدينوا على أثر شكوى أودعها صحفيون استأنفوا الحكم الصادر ضدهم. وفي حالة رفض طلبهم، فإنهم سيفصلون من الجيش.
52- وفيما يخص مشروع القانون الخاص بمنع الجريمة المنظمة، رأى النائب العام والمجلس الدستوري، بعد إمعان النظر في المشروع، أنه لا يتمشى مع أحكام العهد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يتعين تقديم جميع مشاريع القوانين إلى اللجنة الاستشارية قبل النظر فيها في مداولة ثانية من قبل البرلمان.
53- وبالنسبة إلى أعمال العنف المرتكبة أثناء الانتخابات، اتخذت الإجراءات القضائية ضد عدد كبير من الموظفين الحكوميين بسبب تورطهم فيها. وتجدر الإشارة إلى أن الاثني عشر موظفاً حكومياً المدانين بسبب المساس بحقوق الإنسان، والمشار إليهم في الرد على السؤال رقم 3، هم أنفسهم الأشخاص الوارد ذكرهم في الرد على السؤال رقم 11. وقد حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشرطة هيئة مستقلة أنشئت تطبيقاً للدستور. ويعيّن الرئيس أعضاءها بناء على توصية المجلس الدستوري. وهي مكلفة باتخاذ التدابير التأديبية ضد رجال الشرطة الذين يرتكبون خطأ مهنياً.
54- وفيما يتعلق بقضية شاميلا بندارا، قال المتحدث إن لجنة حقوق الإنسان خلصت عقب التحقيق الذي أجرته أن ادعاءات الضحية لا أساس لها من الصحة. وسيفتح تحقيق آخر، وستتخذ الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية إذا ثبت ارتكاب هذه الجرائم.
55- السيد بيريرا (سري لانكا) ذكر أن قانوناً جديداً خاصاً بالاتجار بالأشخاص، ومطابقاً للالتزامات التي عقدتها سري لانكا بالتصديق على بعض الصكوك الدولية، مثل بروتوكول بالرمو، سيسمح بسد ثغرات التشريع النافذ حالياً في هذا الشأن، وأنه ينص بوجه خاص على إصدار عقوبات مناسبة واتخاذ تدابير فعالة ضد الأشخاص الذين ينظمون أو يضمنون هذا الاتجار.
56- وبالنسبة إلى حقوق الأقليات، اتخذت تدابير مختلفة لصالحها، لا سيما إنشاء مختبر للغات وتنفيذ تدابير ضريبية تحث الموظفين على اكتساب لغة ثانية. كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهتم بمسألة حقوق الأقليات.
57- أما مسألة نقل مداولات البرلمان تليفزيونياً، فإن رئيس البرلمان هو الذي يقرر المداولات الواجب نقلها. ويتناقش البرلمان حالياً لمعرفة ما إذا كان من شأن نقل جميع المداولات تليفزيونياً أن يشجع البرلمانيين على زيادة مشاركتهم في أعمال البرلمان، وفي تأدية مهامهم على نحو أفضل.
58- السيدة بيريرا (سري لانكا) ذكرت أن لجان المقاطعات نفذت برنامجاً يتعلق بالتعليم الإجباري في جميع أنحاء البلد، وأن بعض اللجان وجدت صعوبة في أداء عملها على الوجه الحسن بسبب افتقارها إلى الموارد المالية، وأن اللجنة المعنية بالإشراف على تطبيق ميثاق الأطفال تتخذ حالياً التدابير اللازمة لمساعدتها. وأضافت أن السلطة الوطنية المعنية بحماية الطفل تتكفل من بين مهام أخرى بمراقبة الإنترنت للكشف عن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأداة لانتهاك حقوق الطفل. ويزور ممثلوها أيضاً المؤسسات التي يتعرض فيها الأطفال إلى سوء المعاملة، وكذلك المنشآت التي يعتقل فيها الأطفال المخالفون للقانون. وبناء على مساعدة البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر عمل الأطفال، تم تنفيذ برامج عملية بنجاح بفضل الاعتمادات التي قدمتها وزارة العمل، وأنشطة التنسيق التي مارستها وحدة هذه الوزارة المكلفة بالطفولة، لا سيما في مجال تطبيق القوانين.
59- وفيما يخص المحاكم الخاصة المكلفة بالنظر في القضايا المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، من الصحيح أن من الممكن نقل القضاة الذين يعقدون جلساتها. والغرض من هذا النقل هو السماح لجميع القضاة بالاعتياد على النظر في مثل هذه القضايا. وقد ألف رئيس الدولة الفريق الرئاسي الخاص سنة 1996 لتقديم توصيات بشأن التدابير الرامية إلى مكافحة سوء معاملة الأطفال. وقدم الفريق توصيات بالغة الأهمية نفذ أغلبها الآن، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التشريع.
60- إن العمل الجبري ليس موجوداً في سري لانكا، حيث إن البلد طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري، وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، ويسعى حالياً لاعتبار العمل الجبري جريمة جنائية وفقاً للصكين الآنف ذكرهما.
61- وفيما يخص الأشخاص المعوقون، يوجد قانون خاص بهؤلاء الأشخاص، كما توجد أمانة للأشخاص المعوقين ولجنة وطنية أنيط بهما تحسين وضع هؤلاء الأشخاص، لا سيما للانتفاع بالتعليم والخدمات الاجتماعية.
62- وبالنسبة إلى محاكمة الأحداث، انتهت لجنة القوانين من إعداد دراسة بشأن إقامة العدل للأحداث، وستقدم توصياتها إلى الحكومة في القريب العاجل.
63- الرئيس شكر الوفد السريلانكي على ردوده، وأعرب عن ارتياح اللجنة لعزم الدولة الطرف على مراعاة التعهدات التي التزمت بها بالتصديق على العهد. كما أعرب عن سروره للحيوية البناءة التي خلقتها مفاوضات السلام مع جبهة المعارضة (LTTE).
64- وأضاف الرئيس أن اللجنة ترى مع ذلك أن احترام حقوق الإنسان ينصرف في سري لانكا إلى المستقبل أكثر ما ينصرف إلى الحاضر، إذ إن بعض الأحكام التشريعية والممارسات لا تتمشى مع العهد، الذي لا تستند المحاكم إلى أحكامه مباشرة على ما يبدو. ويلوح أنه يعتمد العديد من المشاريع والدراسات والمقترحات أكثر مما تتخذ التدابير بالفعل. ويبدو أن جواً من الخوف يخيم على البلد. ولا تجرؤ ضحايا انتهاك حقوق الإنسان على تقديم الشكاوى، وغالباً ما يتعذر وجود الشهود أو يرفضون الشهادة. ويترتب على ذلك شكل من أشكال الإفلات من العقاب لا يتمشى مع التزام الدولة الطرف بكفالة احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يدخلون في ولايتها.
65- وأضاف الرئيس من جهة أخرى أنه لا توجد هيئة مستقلة في وسعها السهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات العامة وقوات الأمن، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بصورة فعالة، وبخاصة حالات التعذيب والاختفاءات القسرية. والأمل معقود على أن تتخذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدابير الواجبة في أفضل المهل.
66- واستفسر الرئيس في الختام عما إذا كان الوفد السريلانكي يعتزم الإسراع في إرسال ردود خطية إضافية إلى اللجنة حتى تتمكن من دراستها قبل نهاية دورتها.
6 7- السيد كارياواسام (سري لانكا) قال إن الوفد السريلانكي يعرب عن ارتياحه للحوار البناء الذي أجراه مع أعضاء اللجنة، وإن الحكومة السريلانكية ستأخذ الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة بعين الاعتبار تماماً.
68- وأضاف أن التحقيق الكامل لحقوق الإنسان في سري لانكا يتوقف إلى حد كبير على إحلال سلام دائم. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن جبهة المعارضة (LTTE) استجابت لاقتراحات الحكومة التي تعتزم بذل قصارى جهدها لإحلال السلام على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
69- وذكر المتحدث في الختام أن الوفد السريلانكي سيحاول جاهداً إرسال المعلومات التي طلبتها اللجنة خلال المهلة المقررة.
رفعت الجلسة الساعة 15/13
- - - - -