الأمم المتحدة

CRC/C/JOR/CO/6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 November 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للأردن *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للأردن ( ) في جلستيها 2704 و2705 المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2023 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2728 المعقودة في 26 أيار/مايو 202 3.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، والتي تشمل اعتماد قانون حقوق الطفل في عام 2022، وقانون منع الاتجار بالبشر في عام 2021، ونظام المساعدة القانونية في عام 2022، وقانون الحماية من العنف الأسري في عام 2017، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2017؛ والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية في عام 2017؛ واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للفترة 2020-2030، واستراتيجية التعليم الدامج للفترة 2019-2029، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال للفترة 2022-2030؛ والتقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الرضع وفي زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم غير النظامي ومعدلات إتمام المرحلة الابتدائية.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدولة الطرف بلد مضيف لعدد كبير من اللاجئين وملتمسي اللجوء. ويتضح من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وكذلك من الحوار البناء الذي دار أن هذا الوضع لا يزال يشكل عبئاً على الموارد البشرية والمالية والأطر المؤسسية للدولة الطرف، مما أثر بدوره على تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 18 )، وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 22 )، والعقوبة البدنية (الفقرة 26 )، والاستغلال والاعتداء الجنسيان والعنف الجنساني (الفقرة 29 )، والتعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين (الفقرة 40 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 4 4).

6- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

7- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف، على نحو ما شرحته أثناء الحوار البناء، ومفاده أن تحفظاتها على الاتفاقية ’’ لا تشكل عائقاً أمام جهود الحكومة الأردنية في تحقيق وحماية حقوق الطفل حسب ما تنص عليه الاتفاقية ‘‘ . وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية.

التشريعات

8- ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الطفل، فضلاً عن إنشاء لجنة عاملة وطنية تتألف من الوزارات والوكالات المعنية بتنفيذ القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون حقوق الطفل، بسبل منها اعتماد الأنظمة والتعليمات اللازمة في أقرب وقت ممكن، وتخصيص موارد كافية لتنفيذه وبناء قدرات الاختصاصيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

(ب) وضع إجراءات منهجية لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز فيما يتعلق بالتنسيق والسلطات الواسعة الممنوحة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وتُوصي بأن تواصل الدولة الطرف النهوض بقدراته، بسبل منها توفير الموارد الكافية له، من أجل تعزيز رصد وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

10- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، فإنها ترحب بزيادة مخصصات الميزانية للأطفال منذ عام 2020 وبإعطاء الأولوية للإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة زيادة مخصصات الميزانية وترتيب أولوياتها لكفالة إعمال حقوق الطفل على جميع المستويات، بما يشمل المخصصات للخدمات الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) تحديد بنود محددة في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) تنفيذ نظام تتبع بشأن تخصيص الموارد للأطفال واستخدامها ورصدها.

جمع البيانات

11- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ويغطي المؤشرات النوعية والكمية على السواء مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وملتمسي اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ج) ضمان تقاسم البيانات بين هيئات الدولة والوزارات والمجموعات المهنية وجهات المجتمع المدني المعنية، واستخدام هذه البيانات لتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

12- إذ تلاحظ اللجنة بقلق أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يتلقى عدداً قليلاً جداً من الشكاوى من الأطفال، مما يشير إلى وجود نقاط ضعف في الرصد المستقل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التعريف بالمركز الوطني لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط الأطفال، وتزويده بما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لتمكينه من رصد حقوق الطفل وتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها والبت فيها بطريقة ملائمة لهم؛

(ب) مواصلة تعزيز قدرات موظفي الاتصال في المحافظات؛

(ج) مواصلة ضمان امتثال المركز الوطني لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالاً كاملاً، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراءات تمويله.

النشر والتوعية والتدريب

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توعية عامة الجمهور بحقوق الطفل، مع إشراك الأطفال إشراكاً فعالاً؛

(ب) توفير تدريب منهجي بشأن حقوق الطفل والاتفاقية وبروتوكولات ها الاختيارية لفائدة جميع الاختصاصيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

التعاون مع المجتمع الدولي

14- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال والأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمور المتعلقة بحقوق الطفل وفي وضع السياسات والبرامج والتشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان خضوع قطاع الأعمال، بما في ذلك القطاعات السياحي والزراعي وغير الرسمي، للمساءلة القانونية عن تطبيق المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والصحة والبيئة وغيرها من المعايير التي لا تقتصر على قضايا العمل؛

(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وإجراء مشاورات بشأن تلك الآثار والإفصاح لعامة الجمهور عن جميع تلك الآثار وعن خططها الرامية إلى معالجتها.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16- يساور اللجنة قلق بالغ إذ يجوز للقضاة السماح بزواج الفتيات والفتيان ابتداء من سن 16 سنة. وبينما تعترف اللجنة بأن عدداً كبيراً من طلبات زواج الأطفال الاستثنائية المقدمة في عام 2022 قوبلت بالرفض، فإنها تذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف بقوة على حظر جميع الزيجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، دون استثناء، بسبل منها تعديل المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية وإلغاء إمكانية تقديم الطلبات لعقد زيجات استثنائية للأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

17- ترحب اللجنة بحظر التمييز في قانون حقوق الطفل، ولكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عدم وجود حظر قانوني للتمييز على أساس جميع الأسس المحظورة بموجب الاتفاقية، وإزاء التصنيفات التمييزية للأطفال في التشريعات، وإزاء استمرار التمييز ضد الفتيات والأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان.

18- إذ تشير اللجنة إلى الغايتين 5-1 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتحث أيضاً الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن يوفر إطارها القانوني المتعلق بالتمييز الحماية الكافية للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان، بمن فيهم الفتيات، من جميع أشكال التمييز عن طريق تعديل المادة 6 من الدستور و/أو اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر صراحة التمييز على جميع الأسس، تمشياً مع المادة 2( 1) من الاتفاقية، بما في ذلك على أساس الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الإعاقة، أو الميلاد أو أي وضع آخر؛

(ب) إلغاء جميع التصنيفات التمييزية للأطفال، مثل الأطفال ’’ غير الشرعيين ‘‘ في قانون الأحوال المدنية؛ وإلغاء جميع القوانين التي تميّز ضد جميع فئات الأطفال المهمشين أو الذين يعيشون أوضاع الحرمان ، بمن فيهم الفتيات، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون والأطفال المنحدرون من أصل فلسطيني، والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي، والأطفال المولودون لأم وأب غير متزوجين، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان اجتماعي واقتصادي، والقضاء على مثل تلك الممارسات؛ وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم ومستوى معيشي لائق؛

(ج) وضع حد للتمييز ضد الفتيات في جميع مجالات الحياة عن طريق التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية وكفالة تزويدهن بالحقوق والفرص على قدم المساواة مع الفتيان، بما في ذلك فيما يتصل بالميراث؛

(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في سلك القضاء والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريباً منهجياً على حماية الأطفال من التمييز؛

(هـ) تعزيز حملات التوعية لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان، ولا سيما الأطفال المولودين لأم وأب غير متزوجين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية؛

(و) رصد استراتيجيات وتدابير مكافحة التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

19- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيقاً متسقاً في جميع البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تتعلق بالأطفال، في المحاكم الشرعية ومحاكم الأحداث على حد سواء، بما يشمل البرامج والإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري، وحضانة الأطفال، والرعاية البديلة، واللجوء، وقضاء الأطفال؛

(ب) توفير التوجيه والتدريب لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة، بمن فيهم السلطات الإدارية والقضاة الشرعيون والزعماء التقليديون ورجال الدين، لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الاعتبار الأول.

احترام آراء الطفل

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار بصورة منهجية في القرارات التي تمسهم. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) ضمان حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك في المحاكم وفي الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة، ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لفائدة المهنيين المعنيين بشأن ضمان أن تكون تلك الإجراءات ملائمة للأطفال وبشأن إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم؛

(ب) تعزيز مشاركة جميع الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان ، بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة، مشاركة فعلية داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة، وتمكينهم منها، وذلك من خلال استحداث حزم أدوات مكيفة بما يناسب الأطفال لاستشارتهم بشأن قضايا السياسات العامة الوطنية والمحلية، وتنفيذ أنشطة توعية لمكافحة المواقف المجتمعية السلبية التي تحول دون مشاركة الأطفال في المجتمع؛

(ج) إجراء بحوث بشأن إعمال حق الطفل في أن يستمع إليه في جميع مجالات الحياة، بغية تحديد القنوات التي يستطيع للأطفال من خلالها التأثير على عملية صنع القرار على الصعيد الوطني والمحلي والأسري.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8، والمواد من 13 إلى 1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان حصول الأطفال اللاجئين والمهاجرين على شهادات الميلاد والتعليم، ولكنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء الحواجز التي تواجهها بعض فئات الأطفال في تسجيل الميلاد واستخراج بطاقات الهوية وإزاء الطابع التقييدي الذي يتسم به الإطار التشريعي للحصول على الجنسية الأردنية.

22- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتحث أيضاً الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال من أصل فلسطيني، والأطفال المولودون لأم وأب غير متزوجين، وأطفال الآباء غير الأردنيين، في التسجيل عند الولادة والحصول على بطاقات هوية، دون استثناء؛ وإعفاء الأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي من رسوم الإقامة أو غرامات تجاوز مدة الإقامة؛

(ب) تعديل قانون الجنسية لإزالة الحواجز القانونية وتعزيز المسارات القانونية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون لأم وأب غير متزوجين، ولآباء غير أردنيين، ولنساء أردنيات من أصل فلسطيني، للحصول على الجنسية؛ وتسهيل اكتساب الجنسية بالنسبة للأطفال الذين سيصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية؛

(ج) منع سحب الجنسية من اللاجئين الفلسطينيين وأطفالهم المقيمين في الدولة الطرف؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

23- إذ تلاحظ اللجنة بقلق أن تجريم انتقاد الملك أو الحكومة بموجب المادة 225 من القانون الجنائي والمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية قد يقيد حق الأطفال في حرية التعبير، في سياقات منها وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حرية التعبير لجميع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في قانون حقوق الطفل وفي الاتفاقية؛

(ب) ضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم ومبادراتهم الخاصة.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

24- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين الشمول الرقمي للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان وتعزيز الإنصاف في توافر الخدمات الشبكية والربط بها وفي توفيرها بتكلفة ميسورة، بما في ذلك التعلم عن بعد، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الوصول إليها؛

(ب) اعتماد مشروع قانون حماية البيانات وكفالة حماية الأطفال من المحتوى الضار والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت بموجب القوانين والسياسات المتعلقة بالحصول على المعلومات والبيئة الرقمية؛

(ج) وضع أنظمة وسياسات وقائية لحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية؛

(د) تحسين الدراية الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر، وإذكاء وعيهم وتعزيز مهاراتهم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العقوبة البدنية

25- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن العقوبة البدنية مقبولة اجتماعياً ولأنه يجوز للأمهات والآباء أن يؤدبوا أطفالهم في إطار ’’ العرف العام ‘‘ بموجب المادة 62 من قانون العقوبات. وبينما تلاحظ اللجنة أن التشريعات تميز بين العنف والتأديب، فإنها ترى أن فرض حظر قانوني واضح وصريح على العقوبة البدنية أمر أساسي لضمان حق الأطفال في التحرر من جميع أشكال العنف.

26- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً على سبيل الأولوية بموجب القانون في جميع السياقات، بما في ذلك المنزل، وإلغاء الدفاع القانوني عن التأديب باعتباره مسموحاً ’’ وفق ما يبيحه العرف العام ‘‘ ، وإنفاذ حظر العقوبة البدنية في المدارس؛

(ب) تعزيز حملات توعية الأمهات والآباء والأطفال والمعلمين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بهدف تشجيع تغيير السلوك فيما يخص العقوبة البدنية في جميع السياقات والترويج للأنماط الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال، والتأكيد على العواقب السلبية للعقوبة البدنية.

إساءة المعاملة والإهمال

27- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال وتعزيز آليات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية للفترة 2024-2029 لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وضمان ما يلي: ’ 1 ‘ احتواء خطة العمل على نتائج ومؤشرات محددة ومقرونة بإطار زمني وقابلة للقياس، وأدوار ومسؤوليات محددة للجهات الفاعلة ذات الصلة، وآلية لرصد الخطة وتقييمها؛ ’ 2 ‘ ودعمها بموارد بشريّة وتقنيّة وماليّة كافية لتنفيذها؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة المعاملة والإهمال، والتدخل فيها، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومحاكمتهم؛

(ج) كفالة حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في قطاعات التعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات على تدريب متخصص بشأن تحديد حالات العنف ضد الأطفال والتصدي لها بفعالية، بما يشمل تنفيذ إجراءات التشغيل الوطنية لمنع العنف والتصدي له؛

(د) تعزيز البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال، بمشاركة الأطفال وزعماء القبائل ورجال الدين؛

(هـ) دمج خطوط اتصال المساعدة الحالية المخصصة للأطفال في خط مساعدة واحد مكون من ثلاثة أرقام ومجاني يعمل على مدار 24 ساعة مرتبط بالإطار الوطني لإدارة الحالات ومسارات الإحالة، لكي يتمكن الأطفال من الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة، وتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إلى خط اتصال المساعدة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان والعنف الجنساني

28- تلاحظ اللجنة مع التقدير القرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام 2021 بأن تصبح بلداً رائداً عالمياً، والتدابير التي اتخذتها لمكافحة الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني ضد الفتيات، والتي تشمل إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، ولكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في إلغاء المواد من 97 إلى 99، والمواد 310 و340 و345 مكرراً من قانون العقوبات، على الرغم من التوصيات التي قدمتها اللجنة وغيرها من هيئات المعاهدات، وعدم تجريم جميع أشكال العنف الجنساني، مما يسهم في ثقافة إفلات الجناة من العقاب؛

(ب) انتشار الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني ضد الفتيات، بما في ذلك جرائم القتل المرتكبة باسم ما يسمى الشرف؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع إعادة إيذاء الفتيات ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما الفتيات اللاتي تزيد أعمارهن على 15 سنة؛

(د) عدم كفاية قدرات المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم على التعامل مع حالات العنف الجنساني بطريقة ملائمة للأطفال وقائمة على الحقوق؛

(هـ) استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية التي تتسبب في العنف الجنساني، ووصمة العار التي تلحق بالفتيات اللواتي يبلّغن عن هذا العنف.

29- إذ تذكّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وبالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات التي تعاقب على العنف الجنساني، بسبل منها تجريم العنف النفسي وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تتغاضى عن الجرائم الجنسانية؛

(ب) ضمان تقديم جميع مرتكبي الجرائم الجنسانية، بما فيها الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى الشرف، إلى العدالة مع فرض عقوبات متناسبة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاعتداء الجنسي على الطفلات والعنف الجنساني ضدهن، بما في ذلك من خلال إدراج أجزاء إلزامية في المناهج الدراسية في هذا الصدد واتخاذ تدابير توعية، بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، بغية القضاء على المواقف الأبوية المستمرة والقوالب النمطية التمييزية وممارسات الوصم التي تثني الفتيات الضحايا والشهود عن الإبلاغ عن العنف؛

(د) ضمان التنفيذ والرصد الفعالين للخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، والعنف الجنساني والعنف الأسري، وحماية الطفل، بسبل منها توفير الموارد الكافية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتدريب العاملين في سلك القضاء والمدعين العامين؛

(هـ) ضمان وجود آليات سِرّية وملائمة للأطفال وقائمة على المجتمع المحلي للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنساني، وضمان وصول هؤلاء الأطفال على وجه السرعة إلى سبل الانتصاف المتعددة القطاعات والدعم الشامل وعدم تعرضهم للإيذاءات الثانوية؛

(و) ضمان معاملة جميع الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين والعنف الجنساني، بمن فيهم الفتيات اللاتي تزيد أعمارهن على 15 سنة، وحصولهم على الحماية الكافية بموجب القانون، ووصولهم إلى سبل الانتصاف؛

(ز) توفير التدريب للعاملين في سلك القضاء والشرطة وغيرهم من فئات المهنيين المعنيين بشأن الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل لمعالجة القضايا ودعم ضحايا العنف الجنساني؛

(ح) ضمان الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات المتعلقة بالاعتداء الجنسي والعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال عبر الإنترنت، وعن الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، من أجل الاسترشاد بها في تنفيذ التدابير ذات الصلة.

الممارسات الضارة

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تعالج خطة العمل الوطنية لمنع زواج الأطفال الأسباب الجذرية لزواج الأطفال، وأن تُدعم بالموارد الكافية، وأن تتضمن خطة تنفيذ متعددة القطاعات، وتدريب الفئات المهنية المعنية، وحملات توعية بمشاركة الفتيان والفتيات؛

(ب) وضع خطط لحماية ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإجراء أنشطة لإذكاء الوعي بشأن آثاره الضارة على رفاه الفتيات، من خلال استهداف مجتمعات اللاجئين من غير السوريين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد من 9 إلى 11، و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

31- تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم المساواة في مسؤوليات الأبوة والأمومة والقوانين التمييزية المتعلقة بتعدد الزوجات والميراث وحقوق الحضانة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تقاسم المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين الأمهات والآباء، وفقاً للمادة 18( 1) من الاتفاقية، بوسائل منها تنظيم حملات التوعية ومن خلال توسيع نطاق الاستفادة من إجازة الأبوة وتطبيق ترتيبات العمل المرنة لكلا الوالدين ؛

(ب) حظر تعدد الزوجات وإنفاذ هذا الحظر في الممارسة العملية، مع معالجة الضرر العاطفي والمادي الذي يلحق بالأطفال ورفاههم؛

(ج) إجراء المزيد من الإصلاحات لقانون الأحوال الشخصية وغيره من التشريعات ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الميراث والحضانة، لضمان تمتع الرجال والنساء والفتيان والفتيات بحقوق متساوية، وحصول الأمهات العازبات والأطفال المولودين لأم وأب غير متزوجين على الدعم الكافي.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لإلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع رصد ميزانية محددة لهما وتعيين موظفين واتخاذ تدابير إصلاح قانوني من أجل ما يلي: ’ 1 ‘ دعم خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وإيلاء الأولوية لتلك الخيارات؛ ’ 2 ‘ وتعزيز الدعم المقدم للأسر التي تعيش في ظل أوضاع هشة من خلال سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية المراعية للطفل؛

(ب) إدراج إدارة الحالات في أعمال الرعاية والحماية، بما يشمل خطط الرعاية الفردية، وضمان إجراء استعراضات منتظمة وموضوعية لعمليات الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية فيها؛

(ج) الحرص على ألاّ تكون الإعاقة أو الطلاق أو وضع الهجرة أو الوضع العائلي للأم أبداً المبرر الوحيد لفصل أفراد الأسرة عن بعضهم، بما في ذلك عن الأمهات العازبات، وألاّ يُفصل الأطفال عن أسرهم إلاّ إذا كان ذلك يخدم مصلحتهم الفضلى وبعد إجراء تقييم شامل لحالتهم؛

(د) تعزيز قدرة المهنيين الذين يتعاملون مع الأسر والأطفال، ولا سيما الأخصائيون الاجتماعيون، على ضمان تقديم أوجه استجابة تقوم على الرعاية الأسرية وإذكاء وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية واحتياجاتهم؛

(هـ) وضع حد لإيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية والحرص على تفضيل رعاية هؤلاء الأطفال في بيئة أسرية؛

(و) تعزيز نظامها الخاص بكفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بسبل منها تخصيص قدر كاف من الموارد المالية لتحقيق ذلك وتوفير التدريب المناسب لمن يكفلونهم؛

(ز) تسهيل لمّ شمل الأطفال مع أسرهم، بما في ذلك مع الأمهات العازبات، عند الإمكان، من خلال دعمهم للتغلب على الصعوبات التي قد يواجهونها.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ووضع خيارات للرعاية الأسرية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) معالجة أي مصطلحات وأوصاف مهينة مستخدمة في القانون و/أو السياسة العامة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان جمع البيانات المصنّفة عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على خدمات يمكن الوصول إليها، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(د) تحديث استراتيجيتها العشرية للتعليم الدامج (2019-202 9) التي تسعى إلى أن يلتحق بالمدارس 10 في المائة فقط من إجمالي عدد الأطفال ذوي الإعاقة في سن الدراسة بحلول عام 2031؛

(هـ) ضمان إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمباني والخدمات والمعلومات، ووضع لوائح لتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل ما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(و) تعزيز الدعم المقدم إلى أمهات وآباء الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حق هؤلاء الأطفال في النماء في بيئتهم الأسرية، بطرق منها ما يلي: ’ 1 ‘ زيادة توافر خدمات الكشف المبكر والتدخل المبكر؛ ’ 2 ‘ وضمان إحالة الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات الدعم التي تعتبر ضرورية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والميسَّرة؛ ’ 3 ‘ وتوفير دخل تكميلي وخدمات اجتماعية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) تعزيز الدعم المقدم للإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها بناء قدرات الاختصاصيين المعنيين بحماية الطفل في مجال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم المحددة، وكفالة حصولهم على المساعدة الشخصية وإعادة التأهيل والأجهزة المعِينة؛

(ح) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى قنوات الإبلاغ الملائمة للأطفال، والتعويض، والمساعدة المجانية من مترجمين شفويين، بلغات منها لغة الإشارة؛

( ط ) تعزيز حملات التوعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والترويج لصورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 ومن 27( 1) إلى 27( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

34- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير أن للأطفال الحق في الحصول على خدمات صحية مجانية بموجب قانون حقوق الطفل، فإنها تشير إلى الغايتين 3-3 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال من أصل فلسطيني وأطفال الآباء غير الأردنيين على خدمات صحية جيدة، بسبل منها ضمان إصدار بطاقات هوية لهؤلاء الأطفال وتوفير إرشادات واضحة لمرافق الرعاية الصحية بشأن أهلية الأطفال غير المواطنين للحصول على الخدمات الصحية؛

(ب) تشجيع الرضاعة الطبيعية وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها، ومكافحة وصم الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحظر ترحيل الأطفال وأسرهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان حصولهم على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

الصحة العقلية

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن الصحة النفسية للأطفال للاسترشاد بها في وضع برنامج صحة نفسية مخصص للأطفال يشمل خدمات الصحة النفسية العلاجية المجتمعية وخدمات الاستشارة النفسية في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة، بالتعاون مع المجتمع المدني ومع أخذ آراء الأطفال في عين الاعتبار؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوفير مثل هذه الخدمات دون وصم.

صحة المراهقين

36- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وإلى الغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تمكين المراهقين من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة والنظافة الصحية في فترات الطمث؛

(ب) كفالة حصول المهنيين المعنيين على التدريب المناسب بشأن حق المراهقين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ج) وإلغاء تجريم الإجهاض، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلائها دائماً الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(د) توسيع نطاق تنفيذ مجموعة الأدوات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لتشمل جميع المدارس وكفالة أن توفر التعليم الشامل والمناسب للعمر بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية؛

(هـ) تعزيز الرعاية التوليدية للمراهقات الحوامل لمنع وفيات الأمومة ووفيات المواليد؛

(و) تزويد المراهقين بمعلومات دقيقة عن الآثار الضارة لتعاطي المخدرات والمواد المخدرة وتثقيفهم بشأن الوقاية من مثل هذا التعاطي.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

37- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة مواطن الضعف لدى الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم بشكل خاص عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) إذكاء وعي الأطفال بتغير المناخ وبالتدهور البيئي عن طريق إدراج التثقيف في مجال البيئة في المناهج الدراسية.

مستوى المعيشة

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، بمستوى معيشي لائق، بسبل منها ضمان حصولهم على سكن اجتماعي ملائم وطويل الأجل، وعلى الصرف الصحي، وعلى برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك صندوق المعونة الوطنية؛

(ب) تمكين أمهات وآباء الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين غير السوريين من التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل دون شرط التخلي عن وضعهم المتصل بالحماية الدولية؛

(ج) ضمان امتثال تدابير مكافحة الفقر لنهج قائم على حقوق الطفل.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

39- ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى تعزيز التعليم الدامج وتعزيز نظام إدارة المعلومات التربوية، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود حواجز أمام الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان تحول دون حصولهم على التعليم، وارتفاع معدلات التسرب وعدم كفاية نتائج التعلم بين هذه الفئات؛

(ب) الانخفاض الشديد لنسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية؛

(ج) انتشار العقوبة البدنية والعنف في المدارس ؛

(د) القوالب النمطية الجنسانية السلبية في التعليم التي تديم التمييز ضد الفتيات؛

(هـ) التحديات التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون في الحصول على التعليم، بما في ذلك قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس.

40- تشير اللجنة إلى الغايات 4-1، و4-2، و4-5، و4(أ) من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص حصول الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان ، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والأطفال من أصل فلسطيني والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي، على التعليم العام مجاناً، بسبل منها: ’ 1 ‘ توسيع نطاق إعفاء جميع الأطفال غير الأردنيين، بمن فيهم الأطفال اللاجئون غير السوريين من تقديم وثائق الهوية للالتحاق بالمدارس؛ ’ 2 ‘ وإعفاء الأطفال اللاجئين من غير السوريين من تكاليف التعليم؛

(ب) اتخاذ تدابير هادفة لمعالجة معدلات التسرب من المدارس وأسبابها، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان، بسبل منها: ’ 1 ‘ ضمان بقاء جميع الأطفال، بمن فيهم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، في المدرسة وإتمام الدراسة؛ ’ 2 ‘ وإلغاء السياسة التي تمنع إعادة تسجيل الأطفال الذين انقطعوا عن التعليم الإلزامي لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وضمان إمكانية إعادة التحاق جميع الأطفال بالمدارس؛ ’ 3 ‘ وتوسيع نطاق برامج التعليم غير النظامي ليستوعب العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بمدارس؛

(ج) تعزيز الفرص التعليمية ونتائج التعلم لكل من الفتيان والفتيات على جميع المستويات، بسبل منها بناء قدرات المعلمين ومديري التعليم؛

(د) كفالة التعليم الجامع في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والمدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تكييف المناهج وتوفير التدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول المتكاملة، لكي يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة وصعوبات التعلم الدعم الفردي والاهتمام الواجب، ومن خلال ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل البنية التحتية للمدرسة؛

(هـ) مكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك تسلط الأقران والعنف عبر الإنترنت، وكفالة أن تشمل هذه التدابير إجراءات الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال والاختصاصيين، وبروتوكولات التدخل، والتوعية بآثار العنف الضارة، وتدريب المعلمين على منع العنف في المدارس والتصدي له؛

(و) إنفاذ حظر العقوبة البدنية في المدارس إنفاذاً فعالاً، وضمان إتاحة قنوات ميسرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن هذه الحالات، وعدم تعرض هؤلاء الأطفال لأعمال انتقامية بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات؛

(ز) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والسلبية والأيديولوجيات الأبوية من خلال المناهج والكتب المدرسية على جميع المستويات، وتعزيز ممارسات التدريس المراعي للاعتبارات الجنسانية والجامع، وتنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان؛

(ح) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

41- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين، مع مراعاة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق الأطفال في الترفيه واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، بسبل منها توفير ساحات لعب آمنة يسهل عليهم الوصول إليها في جميع أرجاء البلد ؛

(ب) ضمان أن تكون هذه الأنشطة متاحة وفي متناول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 ومن 37(ب) إلى 37(د) ومن 38 إلى 4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

43- يساور اللجنة قلق بالغ :

(أ) إزاء عدم تسجيل ملتمسي اللجوء الذين يدخلون الدولة الطرف من بلدان أخرى غير الجمهورية العربية السورية؛

(ب) إزاء العوائق التي يواجهها الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، ولا سيما الأطفال غير السوريين والأطفال ذوو الإعاقة، في الحصول على الخدمات الأساسية؛

(ج) إزاء المادة 37 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي تسمح باحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين على أساس وضعهم كمهاجرين؛ والتي تنص على إيداع أطفال العمال المهاجرين الذين يحتجزون لعدم تمتعهم بوضع إقامة نظامي في مؤسسات الرعاية؛

(د) إزاء التمييز والعنف والتنمر وإساءة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون.

44- إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على سبيل الاستعجال، باستئناف تسجيل جميع الأطفال غير السوريين ملتمسي اللجوء واللاجئين وأطفال الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية؛

(ب) ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين الذين فروا من الجمهورية العربية السورية وأسرهم وضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية احتراماً تاماً؛

(ج) توفير حلول دائمة للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك وضعهم من حيث الإقامة والدعم اللازم لإدماجهم في المجتمع، وضمان عدم تعرضهم لأي عقوبة أو غرامة بسبب وضعهم من حيث الإقامة؛

(د) حظر اعتقال واحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين على أساس وضعهم كمهاجرين، وضمان تقديم بدائل للاحتجاز لأمهات وآباء المهاجرين وأطفالهم؛

(هـ) ضمان حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على الفور، على السكن والتعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي الاجتماعي ودعم الإدماج والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(و) التحقيق في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى قنوات إبلاغ وسبل انتصاف ملائمة للأطفال؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 196 7.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

45- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ المتعدد القطاعات للاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وضمان أن تكون لدى وزارة التنمية الاجتماعية وفرقة العمل الوطنية المعنية بعمل الأطفال الولاية والسلطة القانونيتين لتنفيذ وتنسيق التدابير الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال؛

(ب) توفير بناء القدرات بصورة مستمرة لموظفي إنفاذ القانون ومفتشي العمل وموظفي وحدات مكافحة التسول وعمل الأطفال وغيرهم من المهنيين المعنيين، بشأن تنفيذ الإطار الوطني للقضاء على عمل الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية في أوساط الأعمال التجارية وداخل صناعة السفر والسياحة بشأن منع استغلال الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال، والتشريعات ذات الصلة؛

(د) تكثيف عمليات تفتيش العمل – بسبل منها زيادة عدد مفتشي العمل – في القطاعين الزراعي وغير الرسمي للاقتصاد وفيما يتعلق بالعمل المنزلي، وضمان فرض عقوبات في حالات انتهاك القانون؛

(هـ) تعزيز الأحكام القانونية لحماية الأطفال في العمل غير الرسمي، بما في ذلك العمل المنزلي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 ) ؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى إخراج الأطفال من براثن عمل الأطفال وضمان استفادتهم من برامج التعليم وإعادة الإدماج؛

(ز) جمع بيانات بصفة منتظمة عن طبيعة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ونطاقها والاتجاهات السائدة فيها، وتصنيف تلك البيانات حسب السن والجنس والوضع من حيث اللجوء أو الهجرة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بما يكفل فهم حجم المشكلة وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية ؛

(ح) النظر في التماس المزيد من المساعدة التقنية والمالية من وكالات الأمم المتحدة المعنية في هذا الصدد.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

46- إذ تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وبتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الجرائم التي يجرَّم بها الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، مثل التسول، وضمان احترام سلطات إنفاذ القانون احتراماً كاملاً لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وعدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي؛

(ب) ضمان حصول الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن وخيارات الرعاية البديلة والدعم القانوني، وإنشاء آليات لوقايتهم من الوقوع ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي؛

(ج) تيسير جمع شمل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم كلما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالحهم الفضلى، ودعم احتياجاتهم الطويلة الأجل من التعليم والنماء، بسبل منها خدمات الدعم النفسي.

الاتجار

47- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لآلية الإحالة الوطنية للأطفال ضحايا الاتجار وكفالة حصولهم على الدعم النفسي والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات الدعم؛

(ب) التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة وإدانتهم بالإدانات المناسبة.

إدارة قضاء الأحداث

48- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة؛

(ب) اعتماد قانون الأحداث المعدل وضمان التعامل مع جميع الأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي داخل نظم قضائية متخصصة للأطفال؛

(ج) توفير مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة لجميع الأطفال الذين يُدَّعى أنهم خرقوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُعترف بخرقهم له، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) تدريب العاملين في سلك القضاء والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين المعنيين بالتعامل مع الأطفال في نظام العدالة تدريباً منهجياً على حقوق الطفل والإجراءات القضائية الملائمة للأطفال؛

(هـ) العمل بهمة على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، لصالح الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وإصدار أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، حيثما أمكن؛

(و) وضع حد أقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وتجنب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة عن طريق كفالة مثول الأطفال الذين يتعرضون للتوقيف وسلب الحرية أمام سلطة مختصة على وجه السرعة للنظر في مشروعية سلبهم الحرية أو استمراره؛ وضمان استعراض وضعهم بانتظام من الناحية القضائية.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

49- إذ تذكِّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وبتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً وتجريمها بوضوح، تمشياً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق بجميع أشكال البيع والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وبإنتاج أو توزيع أو نشر أو بيع أو حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال باعتباره شكلاً من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ب) ضمان التحقيق الفعال في بيع الفتيات لأغراض الزواج القسري والاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك في البغاء وفي قطاع السياحة، والمعاقبة على هذه الجرائم بعقوبات جنائية مناسبة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعالجة مسألة بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بوسائل منها تدريب الاختصاصيين المعنيين لهذه الغاية وإلزام مقدمي خدمات الإنترنت، بمقتضى القانون، بحظر مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وإزالتها على الفور؛

(د) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري كضحايا وضمان حصولهم على خدمات دعم متخصصة وملائمة لهم؛

(هـ) فرض ولاية قضائية خارج حدود إقليم الدولة الطرف على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما تكون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

50- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الأطفال لا يجندون لاستخدامهم في القوات المسلحة، فإنها تذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم تجنيد الأطفال ما دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في أعمال قتالية في صفوف القوات المسلحة أو من جانب جماعات مسلحة غير حكومية تجريماً صريحاً؛

(ب) توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم لجرائم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛

(ج) إنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال الذين يُحتمل أن يكون قد تم تجنيدهم أو إشراكهم في نزاعات مسلحة في الخارج، وكفالة حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بهدف زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

خامساً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة وتقديم التقارير

53- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة منها ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أكثر الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

54- ستحدِّد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلِّغها به، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقاريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير لمبادئ اللجنة التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.