اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية اعتمدته اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015)
أ لف - مقدمة
1- في شهر تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراءً لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء . و وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من النظام الداخلي للجنة ، أعد المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير الذي يتناول المعلومات المقدمة من الدول الأطراف ومن أصحاب البلاغات أو محاميهم أو ممثليهم، في الفترة ما بين آذار/مارس وتموز/يوليه 201 5.
2- وخلصت اللجنة ، في الدورة 113، إلى حدوث انتهاكات للعهد في 922 رأياً من أصل 088 1 رأياً اعتمدتها منذ عام 1979.
3- وقررت اللجنة ، في دورتها 109 ، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً لردود /إجراءات الدول الأطراف ، استناداً إلى معايير إجراء متابعة ال ملاحظات الختامية . وكانت معايير التقييم على النحو التالي:
|
معايير التقييم |
||
|
رد/إجراء مرضٍ |
||
|
ألف |
رد مُرضٍ إلى حد كبير |
|
|
رد/إجراء مرضٍ جزئياً |
||
|
باء1 |
اتُخذت إجراءات ملموسة، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية |
|
|
باء2 |
اتُخذت إجراءات أولية، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية |
|
|
رد/إجراء غير مُرضٍ |
||
|
جيم1 |
ورد الرد لكن الإجراءات التي اتخذت لم تفض إلى تنفيذ التوصية |
|
|
جيم2 |
ورد الرد لكنه لم يكن يتعلق بالتوصية |
|
|
عدم التعاون مع اللجنة |
||
|
دال1 |
لم يرد أي رد في غضون المهلة المحددة، أو لم يتناول الرد أية مسألة محددة واردة في التقرير |
|
|
دال2 |
لم يرد أي رد بعد إرسال رسالة (رسائل) تذكير |
|
|
التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة |
||
|
هاء |
يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة تخالِف توصيات اللجنة |
باء - معلومات متابعة تشمل البلاغات التي وردت وعولجت في الفترة ما بين آذار / مارس وتموز/يوليه 2015
1- الجزائر
|
البلاغات رقم 1924/2010، بودهان ضد الجزائر ؛ ورقم 1974/2010، بوزعوت ضد الجزائر ؛ ورقم 1931/2010، بوز ني ة ضد الجزائر ؛ ورقم 1964/2010، فدسي ضد الجزائر |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء : |
24 تموز/يوليه 2014 ( بودهان ) و23 تموز/يوليه (للثلاثة الآخرين) |
|
الانتهاك : |
بودهان : المادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع الم واد 6 (1) و7 و9 و10 (1) و16 فيما يتعلق بالطاهر وبشير بورفيس ؛ و المادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 17 فيما يتعلق ب الطاهر بورفيس ؛ والمادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و 17 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ . بوزعوت : المادة 6 (1) فيما يتعلق ب نجمة بوزعوت ؛ و المادة 7 والمادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 (1) و 7، فيما يتعلق ب صاحب البلاغ . بوز ني ة : الم واد 6 (1) و7 و9 و10 (1) و16، والمادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6 (1) و7 و9 و10 (1) و16 فيما يتعلق ب الأخضر بوزنية؛ والمادتا ن 7 و2 (3)، مقروءتان بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وأسرتها. فدسي : المادة 6 (1) فيما يتعلق ب نصر الدين ومسعود فدسي؛ والمادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 6 (1) فيما يتعلق بصاحب البلاغ . |
|
إجراء الانتصاف: |
بودهان : إتاحة سبيل ا نتصاف فعال يشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء الطاهر وبشير بورفيس ؛ (ب) تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) الإفراج فوراً عنهما إذا كانا لا يزالان في الحبس الانفرادي؛ (د) إعادة جثتي طاهر وبشير بورفيس إلى أسرتهما إذا كانا قد توفيا؛ (ه ) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (و) تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي تعرضتا لها و إلى طاهر وبشير بورفيس إن كانا لا يزالان على قيد الحياة. وبصرف النظر عن الأمر رقم 06-01، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري . بوزعوت : إتاحة سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي : (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في ملابسات وفاة نجمة بوزعوت ؛ (ب) تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ال مرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (د) تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ عما تعرض له من انتهاكات . وبصرف النظر عن الأمر رقم 06-01 ، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعّال بالنسبة إلى ضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. بوزنية: إتاحة سبيل انتصاف فعال ي شمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء الأخضر بوزنية؛ (ب) تزويد صاحبة البلاغ وأسرتها بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) الإفراج فوراً عن الأخضر بوزنية إذا كان لا يزال في الحبس الانفرادي؛ (د) إعادة جثة الأخضر بوزنية إلى أسرته إذا كان قد توفي؛ (ﻫ) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبكة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (و) تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضت لها وكذلك إلى الأخضر بوزنية إن كان لا يزال على قيد الحياة. وبصرف النظر عن الأمر رقم 06-01، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. فدسي: إتاحة سبيل انتصاف فعال يشمل ما يلي : (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في إعدام كل من نصر الدين ومسعود فدسي؛ (ب) تزويد صاحب البلاغ وأسرته بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (د) تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. وبصرف النظر عن الأمر رقم 06-01، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم عرقلة ممارسة الحق في سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى ضحايا جرائم كالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من محامي أصحاب البلاغ ات : |
3 آذار/مارس 2015 يفيد محامي أصحاب البلاغات أن السلطات الجزائرية لم تتخذ ، على الرغم من التوصية الصادرة عن اللجنة، أي إجراء تنفيذ ي في أي من القضايا الأربع . وبناءً على ذلك ، عرضت أسر الضحايا الأمر على جهات حكومية م ختلفة لتذكيرها بضرورة تنفيذ آراء اللجنة. ونتيجة لهذه المبادرة، استدعى مكتب وكيل الجمهورية في كانون الثاني/يناير 2015 زهرة بودهان وسكينة بلحمير بورفيس ، وكلتاهما زوجتان لضحيتين من ضحايا الاختفاء القسري ، وطلب إليهما الحضور إلى المكتب في 9 شباط/ فبراير 2015. واستجوبت كلتا السيدتين، في هذه المناسبة ، بشأن الأسباب التي دفعتهما إلى تقديم شكوى إلى اللجنة. واستدعى أيضاً وكيل الجمهورية نفسه في 19 شباط/فبراير 2015 خليفة فدسي، والد الأخوين فدسي اللذين أعدما بإجراءات موجزة على أيدي موظفين تابعين ل لدولة الجزائرية، و استجوب ه بطريقة مماثلة عن ملابسات القضية. ويعرب محامي أصحاب البلاغ ات عن خشيته من أن تشكل هذه التدابير وسائل ضغط على الأسر وأعمال تخويف لها ، وأن ها تمثل إشارة قوية تدل على أن الدولة الطرف لا تعتزم تنفيذ آراء اللجنة . وقد أحيلت في 5 آذار/مارس 2015 إلى الدولة الطرف هذه النقاط مرفقة بطلب من اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بمتابعة الآراء، حتى تكفل الدولة الطرف عدم تعرض أصحاب البلاغات المذكورة أعلاه، فضلاً عن أفراد أسرهم، لإجراءات قانونية ولا إلى أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف في ممارسة حقهم في تقديم بلاغات إلى اللجنة، مع تحديد موعد نهائي هو 6 نيسان/أبريل 2015 لاطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لتلبية هذا الطلب . |
|
قرار اللجنة: |
م واصلة حوار المتابعة ؛ وتوجيه تذكير إلى الدولة الطرف . |
2- أستراليا
|
البلاغان رقم 2094/2011، ف. ك. أ. ج. وآخرون ضد أستراليا ؛ ورقم 2136/2012، م. م. م. وآخرون ضد أستراليا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء : |
26 تموز/يوليه 2013 و25 تموز/يوليه 2013، على التوالي |
|
الانتهاك: |
الم واد 7 و 9 (1) و (4) |
|
إجراء الانتصاف: |
إتاحة س بيل انتصاف فعال، ويشمل ذلك إطلاق سراح أصحاب البلاغ بموجب شروط مناسبة فردية بالنسبة للذين لا يزالون محتجزين، وإعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً مناسباً . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة ال طرف : |
17 كانون الأول/ديسمبر 2014 فيما يتعلق بالمادة 9 (1)، ت ؤكد الدولة الطرف أن لها الحق في اتخاذ تدابير، بما في ذلك الاحتجاز، ل تعزيز أمنها القومي. وتنتهج أستراليا سياسة تقضي بأن يستمر إيداع غير المواطنين المقيمين بصورة غير قانونية والذين أصدرت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية بشأنهم تقييمات سلبية في مراكز احتجاز المهاجرين في انتظار البت في قضاياهم. ويندرج أصحاب البلاغ الأربعة، وهم أطفال بلا مرافق، في فئة غير المواطنين المقيمين بصورة قانوني ة وليس هناك ما يستدعي بقاءهم رهن الاحتجاز. ويقرر والدا الطفل أو الوصي القانوني عليه ما إذا كان هذا الطفل سيقيم في مر كز احتجاز المهاجرين، أو سيبقى داخل المجتمع في رعاية جهة تقدم الرعاية، أو مع أحد أقاربه أو وصي. وتُراجع بانتظام التقييمات الأمنية السلبية التي صدرت في حق أصحاب البلاغ . ويضطلع مراجع مستقل عُيّن في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ب عملية مراجعة مستقلة لقضايا الأشخاص الذين لا يزالون في مراكز احتجاز المهاجرين والذين تبين استحقاقهم لالتزامات بالحماية الدولية ولكنهم لم يحصلوا على تأشيرة دائمة نتيجة للتقييم ال أمني ال سلبي . وقد استعرض المراجع المستقل ما مجموعه 47 حالة، وانتهى من مراجعة 31 منها . وخلص إلى أن التقييم الأمني السلبي كان في محله في 23 قضية من أصل 31 قضية . و أصدرت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات جديدة في القضايا الثماني التي خلص فيها المراجع المستقل إلى أن ال تقييم ال أمني ال سلبي كان في غير محله. وقد أفرج، اعتباراً من 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عما مجموعة 12 بالغاً من أصحاب البلاغات إثر التقييمات الأمنية الجديدة التي أصدرتها هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية . وقد أفرج أيضاً عن أصحاب البلاغ من الأطفال غير المصحوبين بمرافق ، بعد أن كانوا رهن الاحتجاز وفق تقدير والديهم . و في 8 حالات من أصل 12، أصدرت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات أمنية جديدة استناداً إلى تقديم أو تلقي معلومات جديدة. وخلص المراجع المستقل في الحالات الأربع المتبقية إلى أن التقييمات الأمنية السلبية الصادرة عن الهيئة لم تشكل نتيجة مناسبة . و أصدر ت هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات أمنية جديدة فيما يتعلق بتلك الحالات، و تعكف إدارة الهجرة وحماية الحدود على النظر فيها . وتبذل جهود كبيرة لاستكشاف الخيارات المتاحة لإعادة توطين أصحاب البلاغ في بلد ثالث. وفيما يتعلق بالمادة 9 (2)، فإن الدولة الطرف لا توافق على ال استنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، حيث أن مصطلح "اعتقال" لا ينطبق في هذا السياق، لأن أصحاب البلاغ لم "يعتقلوا" بالمعنى العادي للمصطلح الذي يتعلق بسياق القانون الجنائي . وتُعرب الدولة الطرف أيضا ً عن عدم موافقتها على ال تفسير الذي أوردته اللجنة للمادة 9 (4) في هذه القضية. وليس هناك شك في أن مصطلح " مشروعية " يشير إلى مشروعية الاحتجاز حسب ا لقانون المحلي الأسترالي وليس إلى مشروعيته وفق ا لقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فقد أولت اللجنة أهمية كبيرة ل نتائج القرارات السابقة التي أصدرتها المحكمة العليا في أستراليا لدى التوصل إلى قرارها المتعلق ب النتائج المحتملة لمراجعة مشروعية الاحتجاز. وتستند هذه النتائج إلى حالات واقعية محددة، وينبغي ألا تُ قرأ على أنه ا إشارة إلى عدم إتاحة المراجعة القضائية في المحكمة العليا لأصحاب البلاغين ، ولا إلى عدم إمكانية الإفراج عنهم نتيجة هذه المراجعة. وفيما يتعلق بالمادة 7، فإن الدولة الطرف تدرك تأثير ال احتجاز المستمر على الأشخاص الذين صدرت في حقهم تقييمات أمنية سلبية ، ولكنها لا ترى أن الا حتجاز في حد ذاته يلحق ضرراً بالأفراد . ولا تستوفي المعاملة التي يلقاها أصحاب البلاغين الحد الأدنى الذي تقتضيه المادة 7. ويمكن للمحتجزين الحصول على الرعاية الصحية وخدمات العناية بالصحة العقلية، بما في ذلك في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة في الموقع . |
|
رسالة من محامي أصحاب البلاغ ين : |
4 آذار/مارس 2015 يلاحظ م حامي أصحاب البلاغين أن أسترالي ا قد طلب منها الرد في غضون 180 يوما ً اعتباراً من التاريخ الذي أحيلت فيه آراء اللجنة، أي قبل شباط/ فبراير 2014. وقد ردت أستراليا في كانون الثاني /يناير 2015، وهو ما يعني تأخراً مقداره سنة تقريباً . وحيث إن أستراليا تمثل إحدى أكثر الدول الأ طر ا ف في البروتوكول الاختياري امتلاكاً للموارد ، فليس لديها أي عذر كاف يبرر استمرار عدم التقيد ب المواعيد الإجرائية للجنة. فعدم التقيد بهذه المواعيد لا يشكل مجرد مضايقات تقنية في الحالات التي يستمر فيها تعرض أصحاب البلاغين ل لحرمان التعسفي من الحرية والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهي تقدم أيضاً مثالاً سيئا ً للغاية للدول الأطراف التي تمتلك قدراً أقل من الموارد . ويؤكد م حامي أصحاب البلاغين مجدداً أن مما يتعارض مع العهد احتجاز لاجئين إلى أجل غير مسمى دون أن توجه إليهم تهمة أو دون محاكمة وفق الأصول القانونية أو حماية قضائية فعالة، وفي ظروف تلحق بهم أذى عقلي اً شديداً لا يمكن تخفيف حدته بتوفير الرعاية الطبية حينما يكون الاحتجاز المطوّل هو سبب هذا الأذى . و قد رفضت الدولة الطرف منذ البداية مقبولية البلاغين تماما ً ، واعترضت على كل حجة بشأن الأسس الموضوعية ، وردت في العادة في وقت متأخر للغاية ، وهي ترفض الآن آراء اللجنة من جميع النواحي ، بما في ذلك تفسير وتطبيق القان ون على الوقائع. وباختصار، فإن رد أستراليا كان، في نظرها ، صائب اً منذ البداية . وقد تصرفت بسوء نية حيث لم يكن لديها، فيما يبدو ، أية نية أو رغبة في النظر في إصلاح سلوكه ا أو التخفيف من حدته . ويندرج ر فض أستراليا الاستجابة لآراء اللجنة ضمن نمط طويل الأمد و ثابت من عدم ال تقيد ، مع عدم إتاحة أ ستراليا سبل انتصاف فعالة في الغالبية الساحقة من أكثر من 30 رأياً من الآراء التي تضمنت استنتاجات سلبية ضدها . ولم تتعامل أستراليا مع الإجراء على أنه حوار بن ّ اء يتيح لل دولة الطرف تعديل سلوكه ا حتى يتوافق مع التزاماتها. وعوضاً عن ذلك، فقد اعتبرت أستراليا الإجراء فرصة تلقي فيها دروساً على اللجنة لتعلمها أنه ا مخطئة وأن أستراليا هي ال محقة . و ي حث محامي أصحاب البلاغين ال لجنة على أن تشجب عدم احترام أستراليا، بصورة عامة، لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوك ول، وعدم احترامها لسلطة آراء اللجنة و إجراءات ها . أُحيلت إلى الدولة الطرف في 12 آذار/ مارس 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) إتاحة س بيل انتصاف فعال، ويشمل ذلك إطلاق سراح أصحاب البلاغ ين بموجب شروط مناسبة فردية بالنسبة للذين لا يزالون محتجزين، وإعادة تأهيلهم ومنحهم تعويضاً مناسباً : جيم 2 (ب) نشر ال آراء : لا توجد معلومات (ج) عدم التكرار : جيم 2 |
|
قرار اللجنة: |
م واصلة حوار المتابعة . |
3- البوسنة والهرسك
|
البلاغ رقم 1956/2010 ، دوريتش ضد البوسنة والهرسك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء : |
16 تموز/يوليه 2014 |
|
الانتهاك: |
المواد 6 و9 و10 و16، مقروءةً بالاقتران مع المادة 2 (3)؛ والمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك: (أ) مواصلة الجهود الرامية إلى معرفة مصير إبراهيم دوريتش ومكان وجوده على النحو المنصوص عليه في القانون الخاص بالمفقودين لعام 2004؛ (ب) محاكمة المسؤولين عن اختفائه بحلول نهاية عام 2015، على النحو المطلوب في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب ؛ (ج) ضمان دفع التعويض المناسب ؛ (د) إلغاء إلزام أفراد الأسر بال إعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل ا لاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية/التعويض. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة ال طرف : |
12 كانون الثاني/يناير 201 5 ي ُ نظر في ق ضي ة جنائي ة ضد مشتبه فيه يدعى تورطه في الاختفاء القسري ل أحد أقارب صاحبي البلاغ . ولا تزال القضية KTRZ 55/06 معروضة أمام الإدارة الخاصة لجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام، وهي الآن في مرحلة إيداع الطلب . ويُت ّ هَم المساعد السابق لوزير العدل والإدارة العامة لجمهورية صربسكا بارتكاب جريمة القتل والتعذيب والاحتجا ز غير القانوني والاختفاء القسري . وقد فتح مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك تحقيقات ، بما في ذلك جمع المعلومات ذات الصلة وإثبات الوقائع المتعلقة ب اختفاء إبراهيم دوريتش . وعُيّن مُدعّ عام لمتابعة القضية، واستُمع إلى أحد الشهود، وجمعت أدلة م ادية. وينبغي مباشرة الدعوى الجزائية في هذه القضية المعقدة و المصنفة قضية جريمة حرب ذات أولوية قبل نهاية عام 2015 في إطار ال استراتيجية الوطنية المتعلقة ب جرائم الحرب.بيد أنه يتعذّر التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها القضية نظراً ل طابعها المعقد وبطء ج مع البينات والشهادات وبحوث المحفوظات . وسوف يُبلغ مكتب المدعي العام صاحب البلاغ بانتظام ب التقدم المحرز و ب نتائج الأنشطة ال مضطلع بها. وتُبذل جهود للتعجيل بال إجراءات القضائية . وأقرّ مجلس الوزراء، في تموز/يوليه 2013، تعيين 13 مدعياً عاماً جديداً. وعلاوة على ذلك، فقد تسنى، بفضل ال مساعدة ال كبيرة المقدمة من المجتمع الدولي، تعزيز قدرات مكاتب النيابة العامة في جميع أنحاء البل د من خلال تعيين موظفين إضافيين. وتدل ا لسجلات المركزية لمعهد المفقودين أن قضية إبراهيم دوريتش لم تتضح بعدُ وأن الضحية لا ي زال في عداد المفقودين لأنه لم يُعثر على أي تطابق للحمض الخلوي الصبغي . وفيما يتعلق بتوصية اللجنة ب إلغاء إل زام أفراد الأسر با لإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية، قدمت تعديلات تشريعية في هذا الشأن . و حذفت الفقرة 4 من المادة 21 من مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون حقوق المحاربين القدامى وأفراد أسرهم، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء هذا الالتزام. ويخضع مشروع هذا ال قانون للإجراءات البرلمانية العادية. وأ فادت الوزارة الاتحادية ل لمحاربين القدامى وقدامى المحاربين المعاقين في حرب التحرير أن والدة إبراهيم دوريتش تتلقى معاش عجز أسري ، بالإضافة إلى إعانة مالية شهرية. وتقدِّم بلدية فوغوشتا طائفة واسعة من المزايا والخدمات الاجتماعية إلى أسر ا لمفقودين . وتواصل البلدية مع رابطة أقارب مفقودي منطقة فوغوشتا تقديم مكاف آت بغية العثور على المفقودين المنحدرين من هذه البلدية. وشُيِّد نصب تذكاري للمدنيين ضحايا الحرب وغيرهم من المفقودين. وقد تمكنت بلدية إليدزا ، بالتعاون مع جمعيات المفقودين ومعهد المفقودين ، من العثور على 38 شخصا ً كانوا في عداد المفقودين ولا يزال البحث جارياً عن سبعة آخرين، بمن فيهم إبراهيم دوريتش . ومع ذلك ، فإن من الصعب الحصول على معلومات موثوقة بشأن مصيره بسبب التهديدات التي يتعرض لها الشهود من جانب مرتكبي جرائم الحرب، وقد توفي الكثير من هؤلاء الشهود مع مرور الوقت. |
|
رسالة من محامي صاحبي البلاغ : |
13 شباط/فبراير 2015 في 25 أيلول/سبتمبر 2014، أصدر صاحبا البلاغ نشرة صحفية تتعلق ب القضية وأ برزا فيها أهمية ال تسديد السريع للتعويض المناسب . وقد ترجمت آراء اللجنة إلى اللغة المحلية ونشرتها وزارة حقوق الإنسان واللاجئين على صفح تها ال شبكية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. ويشعر صاحبا البلاغ بالقلق لعدم اتخاذ أي ة إجراءات جدية خلال الشهرين الماضيين لت يسير تنفيذ توصيات اللجنة. و في 13 كانون الثاني/يناير 2015، بعث صاحبا البلاغ إلى معهد المفقودين رسالة يحثانه فيها على اتخاذ تدابير فعالة لتسوية القضية، وطلب ا عقد لقاء رسمي . ولم ي رد أي رد. ويضيف صاحبا البلاغ ب أن التحقيق الذي تحدث عنه مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك لا يتعلق على وجه الخصوص ب قضية إبراهيم دوريتش ، بل يتعلق ب الجرائم التي ارتكبت في منطقة فوغوشتا خلال ال نزاع ب وجه عام. و يؤكد صاحبا البلاغ أن هذه القضية يمكن أن تستفيد، بالنظر إلى خصوصياته ا ، استفادة كبير ة من فتح ملف منفصل و إجراء تحقيق مستقل بشأنها. وفيما يتعلق بالتعويض، ط الب صاحبا البلاغ رسميا ً ب إبرام اتفاق مخصص مع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين من أجل الحصول على تعويض مناسب. و في 28 كانون الثاني /يناير 2015، ردت ال وزارة ب أن مسألة التعويض لا ت ندرج ضمن ولايتها، بل هي من اختصاص الحكومة. وف يما يتعلق بالتعديلات التشريعية، فقد أُنشئت بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدها البلد لجنة جديدة معنية ب ح ماية حقوق الإنسان وحرياته و تابعة ل برلمان اتحاد البوسنة والهرسك . ونتيجة لذلك، ف سوف يعاد النظر في التعديلات المقترحة للتشريعات ال حالية ويجري إقرارها من جديد. أحيلت إلى الدولة الطرف في 25 شباط/فبراير 2015. |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أو مكان وجود الضحية: باء 1 (ب) تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بنهاية عام 2015: باء 1 ( ج ) إلغاء إلزام أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية : باء 1 (د) ضمان دفع التعويض المناسب: جيم 1 (ه) نشر الآراء: ألف (و) عدم التكرار: جيم 1 |
|
قرار اللجنة: |
م واصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 1966/2010 ، هيرو ضد البوسنة والهرسك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
الانتهاك: |
المواد 2 (3) و6 و7 و9 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير انتصاف فعال، بما في ذلك: (أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحديد مصير أو مكان وجود سياد هيرو ، على النحو المنصوص عليه في القانون الخاص بالمفقودين لعام 2004 ، وضمان الاتصال بأصحاب البلاغ حتى يساهموا في التحقيق؛ (ب) مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن اختفاء سياد هيرو إلى العدالة دون تأخير لا داعي له، على نحو ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب؛ (ج) ضمان دفع التعويض المناسب؛ (د ) ضمان إتاحة التحقيقات لأسر المفقودين، وعدم تطبيق الإطار القانوني الحالي على نحوٍ يتطلب إعلان الأسر عن وفاة ا لضحية كشرط للحصول على الإعانات الاجتماعية وتدابير الجبر. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
9 شباط/فبراير 2015 يؤكد معهد المفقودين اختفاء هيرو سياد في 4 تموز/يوليه 1992 في تيهوفيتشي (بلدية فوغوشتا ). وهو لا يزال في عداد المفقودين. و على الرغم من تقديم عدة عائلات ل عينات من الدم، فلم يثبت أي تطابق بينها حتى الآن. وفي 8 آب/ أغسطس 2006، حصلت تييا هيرو على قرار من محكمة سراييفو المحلية أُعلنت فيه وفاة سياد هيرو وحدّد التاريخ ا لرسمي للوفاة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1996 . وحيث إن أسرة الضحية تقيم في إقليم البوسنة والهرسك، فهي تستوفي الشروط اللازمة الحصول على وضع ضحايا الحرب المدنيين بموجب أحكام قانون الرعاية الاجتماعية، وحماية ضحايا الحرب المدنيين وحماية الأسر التي لديها أطفال . واستنادا ً إلى السجلات المتاحة ، فإن أسرة هيرو سياد لم تقدم، فيما يبدو، طلباً للحصول على هذا الوضع . وت عتبر آراء اللجنة ملزمة للمعهد . و تبذل بلدية فوغوشتا قصارى جهدها للكشف عن مصير المفقودين. وتنظم احتفالات لإحياء ذكراهم ، و أقيم نصب تذكاري لهم . وستواصل البلدية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعثور على المفقودين واستخراج جثثهم وتحديد هوياتهم ودفنهم بطريقة كريمة. وفيما يتعلق بالتعويض، لم يُنشأ بعدُ صندوق لدعم أسر المفقودين . واستناداً إلى معلومات وردت من مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك، فقد اعتبر سياد هيرو ، فيما يبدو، "طرفاً متضرراً" في القضية رقم T200KTRZ00721713. ويشتبه في ضلوع الأشخاص المتورطين في هذه القضية في ارتكاب تطهير عرقي و اضطهاد مدنيين من قرى مختلفة في بلدية فوغو شت ا ، وهو ما أدى إلى حالات وفاة و اغتصاب و احتجاز غير قانوني للمدنيين في معسكرات ، وهي أعمال تصنف ضمن جرائم حرب. وبناءً على قرار أصدرته محكمة البوسنة والهرسك في 10 أيار/ مايو 2013، أحيلت هذه القضية من مكتب المدعي العام ل كانتون سراييفو إلى مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك لإجراء تحقيق بشأنها . وفي 27 آذار/مارس 2014، كُلّف ب القضية مدع عام آخر. و لا تزال هذه القضية حتى الآن في مرحلة إيداع الطلب ، ويعتزم المدعي العام الجديد تكثيف جهوده فيما يتعلق بهذه القضية. و جهود الملاحقة القضائية المبذولة حالياً فيما يتعلق بالقضية رقم T200KTRZ000685113ذات صلة أيضاً بقضية الضحية، حيث نفذت عملية استخراج للجثث في 18 نيسان/ أبريل 2014 في ناحية تيهوفيتشي ، وهي المنطقة التي فقد فيها سياد هيرو . ومع ذلك، لم يثبت أي ت طابق للحمض الخلوي الصبغي مع عينات الدم المأخوذة من أسر أشخاص مفقودين. وي عتزم مكتب المدعي العام إطلاع صاحب البلاغ بانتظام على التقدم المحرز في القضية. أحيلت إلى صاحب البلاغ في 24 شباط/فبراير 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أو مكان وجود الضحية: باء 1 (ب) تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بنهاية عام 2015: باء 1 (ج) إلغاء إلزام أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية: باء 1 (د) ضمان دفع التعويض المناسب : جيم 1 (ه) نشر الآراء: لا توجد معلومات (و) عدم التكرار: لا توجد معلومات . |
|
قرار اللجنة: |
م واصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 1970/2010، كوجلياك ضد البوسنة والهرسك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
الانتهاك: |
المواد 2(3) و6 و7 و9 و16 و24 (1) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير انتصاف فعال ، بما في ذلك: (أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحديد مصير أو مكان وجود رامز كوجلياك ، على النحو المنصوص عليه في القانون الخاص بالمفقودين لعام 2004 ، و ضمان الاتصال بصاحبي البلاغ في أقرب وقت ممكن للحصول على المعلومات التي يمكن أن تسهم في التحقيق؛ (ب) تقديم المسؤولين عن اختفاء رامز كوجلياك إلى العدالة على نحو ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب؛ (ج) ضمان دفع التعويض المناسب ؛ (د) ضمان إ تاحة التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري لأُسر المفقودين . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
24 شباط/فبراير 2015 لا يزال النظر جارياً في الق ضية ال جنائية رقم T200KTRZ00721713، التي اعتبر فيها رامز كوجلياك " طرف اً م تضرر اً ". ويعتقد أن المشتبه فيهم في هذه القضية قد شاركوا في ارتكاب تطهير عرقي واضطهاد للمدنيين، وهو ما أدى إلى حالات وفاة واغتصاب واحتجاز غير قانوني للمدنيين في معسكرات . ولا تزال هذه القضية حالياً في مرحلة إيداع الطل ب. وفي 18 نيسان /أبريل 2014، استخرجت رفات أحد الضحايا في ناحية تيهوفيتشي (بلدية فوغو شتا )، وهي المنطقة التي فقد فيها رامز كوجلياك . ومع ذلك، لم ي ثبت أي تطابق بين مواصفات ا لحمض الخلوي الصبغي . ويذكر معهد المفقودين أنه جرى التحقق من التقارير المتعلقة ب المفقودين في السجلات المركزية للمعهد. و وفقا ً ل هذه ال سجلات، فإن مصير رامز كوجلياك لا يزال مجهولا ً . وتعتبر آراء اللجنة ملزمة للمعهد . ويذكر مكتب المدعي العام ل كانتون سراييفو بأن ال تشريعات المعمول بها لا تلزم أفراد الأسر با لإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين . وتقدِّم بلدية فوغوشتا طائفة واسعة من المزايا والخدمات الاجتماعية إلى أسر المفقودين . وقد ساعدت أيضاً في إنشاء رابطة أسر مفقودي منطقة فوغوشتا . وشُيِّد نصب تذكاري للمدنيين ضحايا الحرب وغيرهم من المفقودين. أحيلت إلى صاحب البلاغ في 2 آذار/مارس 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير أو مكان وجود الضحية: باء 1 (ب) تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بنهاية عام 2015: باء 1 (ج) إلغاء إلزام أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية: باء 1 (د) ضمان دفع التعويض المناسب: جيم 1 (ه) نشر الآراء: لا توجد معلومات (و) عدم التكرار: جيم 1 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
|
البلاغ رقم 19 97 /2010 ، رزفانوفيتش ضد البوسنة والهرسك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
21 آذار/مارس 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 2(3) مقروءة بالاقتران م ع المواد 6 و7 و9 ؛ والمادة 7. |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب . وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تحديد مصير م نسود رزفانوفيتش أو مكان وجوده وتقديم المسؤولين عن اختفائه إلى العدالة بحلول نهاية عام 2015 . وينبغي لها أيضا ً تعديل القانون الحالي الذي ينص على أن الاستحقاقات الاجتماعية والتعويضات المقدمة لأقارب ضحايا الاختفاء القسري تتطلب ال إعلان عن وفاة الضحية . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
19 كانون الثاني/يناير 2015 تفيد محكمة البوسنة والهرسك بعدم وجود أية معلومات جديدة بشأن هذه القضية. وتفيد وكالة الاستخبارات والأمن بعدم وجود أية معلومات محددة تشير إلى اختفاء منسود رزفانوفيتش من سجن كيراتيرم في بريدور . وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أفاد مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا باستخراج رفات سجناء سابقين في كيراتيرم بعد أن عثر عليها في مقبرة جماعية في توماسيكا في عام 2013. ويجري الآن تحديد هوية أصحابها. وقد سُجل منسود رزفانوفيتش في قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتلتزم لجنة المفقودين في جمهورية صربسكا بحل مسألة المفقودين في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن عدم توفر المعلومات يمثل حتى الآن عقبة رئيسية تحول دون معرفة مصير منسود رزفانوفيتش ومكان وجوده. وتشير وزارة العمل والمحاربين القدامى إلى أن النص المنقح للقانون المتعلق بحماية ضحايا الحرب المدنيين ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا ، العدد 24/10) لا يلزم أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل إعمال حقوقهم. |
|
رسالة من محامي صاحبتي البلاغ: |
9 آذار/مارس 2015 ت شعر صاحبتا البلاغ بالقلق لعدم اتخاذ أية إجراءات جدية في الأشهر الأخيرة لتعزيز تنفيذ توصيات اللجنة. ولم تبين سلطات البوسنة والهرسك بالتفصيل الخطوات التي اتخذت لضمان تسوية القضية، والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الصدد في المستقبل القريب لضمان ال تقيد بتوصية اللجنة. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2015، أبلغت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين صاحبتي البلاغ أن الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية قد اكتشفت، بعد الاضطلاع بمهمة ميدانية، عدم وجود أي شهود فعليين على اعتقال منسود رزفانوفيتش ، فهم إما أن يكونوا قد توفوا أو غادروا البلد. وفي 25 شباط/ فبراير 2015، أ طلع مكتب المدعي العام صاحبتي البلاغ على ا لتقدم المحرز في معالجة قضايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في برييدور . و أعلن المدعي العام أن إمكانية ملاحقة الأشخاص الذين كانوا يتولون مسؤوليات قيادية لا تزال قائمة حتى ولو لم يتسن تحديد المرتكبين المباشرين لهذه الأفعال . وتضيف صاحبتا البلاغ ب أن السيدة رزفانوفيتش لم تحصل على أي تعويض عن الضرر الذي لحق به ا . وتؤكدان أن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لم تضطلع بدورها كسلطة محلية مكلفة بالإشراف على تنفيذ آراء اللجنة، ولم تسع حتى إلى الاتصال بالأجهزة الحكومية ذات ال صلة ل حثها على الوفاء بالتزاماتها. وفيما يتعلق بإلغاء إل زام أفراد ا لأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية أو أشكال التعويض الأخرى ، لم يُحرز أي تقدم في تعديل التشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالحصول على معاشات العجز ، إذ إنها لا تزال مرهونة بال إعلان عن وفاة الشخص المفقود. أحيلت إلى الدولة الطرف في 20 آذار/مارس 2015. |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) مواصلة جهودها ل تحديد مصير أو مكان وجود الضحية: باء 1 (ب) مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بنهاية عام 2015: باء 1 (ج) إلغاء إلزام أفراد الأسر بالإعلان عن وفاة أقاربهم المفقودين من أجل الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية: باء 1 (د) ضمان دفع التعويض المناسب: جيم 1 (ه) نشر الآراء: ألف (و) عدم التكرار: جيم 1 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 2003/2010، سليموفيتش وآخرون ضد البوسنة والهرسك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
17 تموز/يوليه 2014 |
|
الانتهاك: |
ا لمواد 6 و7 و9، م قروءة بالاقتران ب المادة 2 (3) فيما يتعلق ب أقارب المفقودين ؛ والمادة 7، م قروءة بالاقتران ب المادة 2 (3) فيما يتعلق بأصحاب البلاغ. |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير انتصاف فعال ، بما في ذلك: (أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحديد مصير أو مكان حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، ومنسود دوريتش ، وراسم سليموفيتش ، وعبد الله يلاشكوفيتش ، وسينان سالكيتش ، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ، وهكيا كندر، وأمين يليتشكوفيتش ، وأسد فايزوفيتش ، وجيمو شهيتش ، بمقتضى القانون المتعلق بالمفقودين لعام 2004؛ (ب) مواصلة جهودها لتقديم المسؤولين عن اختفاء هؤلاء الأشخاص إلى العدالة دون تأخير لا داعي له، على نحو ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب؛ (ج) ضمان تعويض مناسب لأصحاب البلاغ جميعهم . ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه ال تحديد ، إتاحة التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري لأُسر المفقودين، وعدم تطبيق الإطار القانوني الحالي على نحوٍ يتطلب حصول أقارب ضحايا الاختفاء القسري على شهادة وفاة للضحية كشرط للحصول على الإعانات الاجتماعية وتدابير الجبر. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
19 كانون الثاني/يناير 2015 ترد في قائمة الضحايا في القضيتين المتعلقتين بجرائم الحرب رقم T200KTRZ000325606 وT200KTRZ000256305، أسماء بعض الضحايا المذكورين في البلاغ ، وهم حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، ومنسود دوريتش ، وراسم سليموفيتش ، وعبدالله يلاشكوفيتش ، وإدريس عليتش ، وحسن أباظ ، وهكيا كندر ، وأسد فايزوفيتش ، وجيمو شهيتش. ومحقق مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك والإدارة الخاصة بجرائم الحرب في القضية رقم KTRZ000325606وهما يعتقدان بأن المشتبه فيهم قد شارك وا في تدبير الاعتقال المنهجي وتنظيم ه ، وإساءة معاملة وقتل السكان المدنيين من غير الصرب وكذلك في إنشاء معسكرات اعتقال و سجون وتنظيم ها وتشغيلها في بلديات هج يتشي وفوغوتشا وإيليدجا حيث احتجز مدني و ن من غير الصرب وتعرض وا للتعذيب. وهذه القضية هي الآن في مرحلة إيداع الطلب . و يُعدّ مساعد وزير شؤون العدالة والحوكمة في حكومة جمهورية صربيا في الفترة ما بين عامي 1992 و1994 أحد المشتبه فيهم في هذه القضية . و يمثل جمع المعلومات ذات الصلة وإثبات الوقائع قسماً كبير اً من إجراءات المقاضاة في هذه القضية. وتتسم هذه القضية ، التي تعتبر قضية ذات أولوية، بالتعقيد الشديد. وينبغي الفصل فيها بحلول نهاية عام 2015، على النحو المحدد في ال استراتيجية ال وطنية ب جرائم الحرب. أما فيما يتعلق بالقضية رقم T200KTRZ000256305، فقد أدين المتهم ، برانكو فلاتشو ، ووجهت إليه تهم منها القتل والاختفاء القسري (بالإضافة إلى تنفيذ هجمات واسعة النطاق و م نهجية على السكان المدنيين في بلدية فوغوشتاوفي بلديات سراييفو الأخرى ، والضلوع في عمل إجرامي مشترك بغ رض اضطهاد سكان البوسنة برمتهم لأسباب إثنية ودينية، والمشاركة في إساءة معاملة المحتجزين). وفي الفترة ما بين 16 و18 حزيران/يونيه 1992، سلم المتهم ليلاً 27 سجينا ً من معسكر اعتقال يُسمّى " بلانيينا كوتشا " ويقع في قرية سفراكي إلى جنود م جهولين. و كان من بين هؤلاء الأشخاص السبعة والعشرين حمزو حجيتش ، وصافت حجيتش ، و راسم سليموفيتش ، وعبد الله يلاشكوفيتش ، وحسن أباظ ، وهكيا كندر ، وأمين ييلاتشكوفيتش . وفي 4 تموز/يوليه 2012، أدانت محكمة البوسنة والهرسك ، في حكم استئناف، برانكو فلاتشو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما ً . و لا تزال هذه القضية في مرحلة إيداع الطلب ولم يغلق ملفها حتى الآن حيث لم يتلق مكتب المدعي العام بعدُ الحكم المكتوب. وقد انتهى ا لمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من عملية اختيار 13 مدعيا ً عاما ً جديدا ً في مكتب المدعي العام ل لبوسنة والهرسك. وباشر المدعون العامون الجدد وظائفهم في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وهو ما سيسهم بشكل كبير في ال إسراع بتسوية ال قضايا المتعلقة ب جرائم الحرب . ويؤيد معهد المفقودين تأييداً تاماً ال استنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، ويرى أنها صحيحة ومتوازنة . ومع ذلك، ثمة عدد من العقبات التي تحول دون اقتفاء أثر الأشخاص المختفين، بما في ذلك عدم وجود معلومات بشأن مواقع القبور المحتملة؛ والتغير في المشهد الطوبوغرافي ، بما في ذلك نتيجة لمرور الزمن؛ وال إخفاء ال متعمد للقبور ؛ ونقص التعاون ؛ وتسييس رابطات أسر المفقودين . ويأسف معهد المفقودين لعدم التوصل بعدُ إلى حل قضية المفقودين الواردة في آراء اللجنة ، على الرغم من جميع الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها. أحيلت إلى أصحاب البلاغ في 4 شباط/فبراير 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) مواصلة جهودها لتحديد مصير الضح ايا أو مكان وجودهم : باء 2 (ب) محاكمة المسؤولين عن اختفائهم بحلول نهاية عام 2015، على النحو المطلوب في الاستراتيجية الوطنية ب جرائم الحرب : باء 1 (ج) ضمان دفع التعويض المناسب: جيم 1 (د) ضمان إتاحة التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري لأُسر المفقودين : لا توجد معلومات (ه) ضمان دفع التعويض المناسب: جيم 1 ( و ) نشر الآراء: لا توجد معلومات ( ز ) عدم التكرار: باء 1 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
4- كولومبيا
|
البلاغ رقم 1611/2007، بونيلا ليرما ضد كولومبيا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
26 تموز/يوليه 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 14 (1) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
A/68/40 (الدورة 107) |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
21 تشرين الثاني/نوفمبر و29 كانون الأول/ديسمبر 2014 يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يزال يعيش كلاجئ في كوستاريكا مع أسرته . و لم تدفع له الدولة الطرف حتى الآن مبلغ التعويض المستحق ، وهو ما أدى إلى تعرضه هو وأسرته ل معاناة كبيرة. أحيلت إلى الدولة الطرف في 25 شباط/فبراير 2015 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة ؛ وتوجيه تذكير إلى الدولة الطرف. |
5- الدانمرك
|
البلاغ رقم 2007/2010، س ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
26 آذار/مارس 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 7 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر كلياً في ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بخطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 7 في حال إعادته إلى إريتريا. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من محامي صاحب البلاغ: |
في 11 آب /أغسطس 2015، أكد محامي صاحب البلاغ حصول صاحب البلاغ على تصريح إقامة في الد انم رك في 27 أيار/مايو 2014، بالإضافة إلى إعادة فتح باب النظر في طلب اللجوء الذي قدمه من طرف مجلس طعون اللاجئين . |
|
قرار اللجنة: |
إنهاء حوار المتابعة بشأن القضية، مع الخلوص إلى أن توصية اللجنة نفذت على نحو يبعث على الرضا . |
|
البلاغ رقم 2243/2013، الحسيني ضد الدانمرك |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 23 (1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال من خلال الشروع في مراجعة قرار طرده المشفوع بحظر العودة الدائم، مع مراعاة الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من محامي صاحب البلاغ: |
30 نيسان/أبريل و19 أيار/مايو 2015 يدفع محامي صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف أيدت أمر الإبعاد الصادر في حق صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، فقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية أيضا ً منح صاحب البلاغ تصريح إقامة استناداً إلى وضع طفليه ( باعتبارهما مواطنين دانمركيين )، وذلك لأن أمر ال إبعاد يعتبر قراراً صحيحاً . وأبلغ المح امي اللجنة ب أن صاحب البلاغ قد أوقف في 7 أيار/مايو 2015 ووضع رهن الا حتجاز بغرض ترحيله إلى أفغانستان ، نتيجة للقرار الأخير القاضي بعدم منحه تصريح إقامة. ويرى محامي صاحب البلاغ أن هذا الاحتجاز كان غير متناسب، لا سيما وأنه حدث في مرفق احتجاز يخضع ل إجراءات أمنية مشدَّدة ولا تتاح فيه إمكانية الاتصال ب العالم الخارجي إلاّ بدرجة محدودة للغاية. ويضيف بأ ن السلطات الأفغانية لا تقبل حالياً عودة المواطنين الأفغان من أوروبا، وأن السلطات الد ا نماركية لا تملك في الوقت الحالي أي ترخيص نافذ من السلطات الأفغانية في هذا الصدد. ويطلب محامي صاحب البلاغ من اللجنة أن تلتمس من الدانمرك وقف إبعاد صاحب البلاغ وإطلاق سراحه . |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
8 أيار/مايو 2015 تدفع الدولة الطرف بأنه ا تستنتج من آراء اللجنة أن إبعاد صاحب البلاغ وفصل الطفلين عن أبيهما، دون استعراض ظروفه الشخصية الجديدة، يشكل انتهاكاً للمادة 23 (1) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد (انظر الفقرة 9-6 من الآراء ). و في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أي قبل أن تعتمد اللجنة آراءها، عرض مكتب ال نائب العام قضية صاحب البلاغ على محكمة مدينة كوبنهاغن في إطار المادة 50 من قانون الأجانب ( ) . وبموجب ال أمر المؤرخ 17 كانون الأول /ديسمبر 2014، رأت محكمة مدينة كوبنهاغن أن ه لا يمكن طرد صاحب البلاغ من الدانمرك مراعاة للاعتبارات التالية: (أ) أبوته لطفلين اثنين؛ (ب) صدور آراء اللجنة التي خلصت إلى وجود انتهاك للعهد ؛ (ج) بقاء صاحب البلاغ على اتصال بأم طفليه؛ (د) عدم توقع موافقة طفلي صاحب البلاغ وأمهما على الإقامة في أفغانستان. وفي ضوء هذه الاعتبارات ، واستناداً إلى الآراء التي أعربت عنها اللجنة، وبالإشارة إلى المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، رأت محكمة مدينة كوبنهاغن أن إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ، مهما تكن درجة خطورة الجرم الذي ارتكبه، سيشكل انتهاكاً لحقوقه وحقوق طفليه بموجب المادة 23 (1) مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد ، وحكمت بناءً على ذلك بإلغاء أمر الإبعاد . وقد ط ُ عن لاحقاً في هذا القرار الصادر عن محكمة مدينة كوبنهاغن أمام المحكمة العليا للمنطقة الشرقية ، فنظرت هذه الأخيرة في خطورة وطبيعة الجرائم التي أدت إلى طرده، بالتزامن مع ال معلومات المتعلقة بالصلات التي تربط صاحب البلاغ بالدانمرك ، بما في ذلك مع طفليه اللذين ولد ا بعد صدور قرار الطرد. وخلصت المحكمة إلى أن طرد صاحب البلاغ لا يتعارض مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو مع المادة 23 (1) مقروءة بالاقتران مع المادة 24 من العهد ، و أيدت، بناءً على ذلك، أمر الطرد الصادر في حق صاحب البلاغ في 3 شباط/ فبراير 2015 . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنها وضعت آراء اللجنة موضع التنفيذ من خلال عرض قضية صاحب البلاغ أمام المحاكم بموجب المادة 50 من قانون الأجانب، ومن ثم، فهي قد أتاحت له سبيل انتصاف فعال عن طريق الشروع في مراجعة قرار طرده الذي يقضي بحظر دائم للعودة، مع أخذ الظروف الجديدة في الاعتبار . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ قدم طلباً لجمع شمل الأسرة يلتمس فيه التحاق طفليه به في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2014. وفي 30 نيسان/ أبريل 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ نظراً لعدم وجود أي ة أسباب استثنائية تدعو إلى م نح ه الإقامة في الد انمرك . و طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام مجلس الطعون المتعلقة ب الهجرة. وفيما يتعلق بالالتزام باتخاذ ال خطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تلاحظ الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة قد أعد، بأمر من المحكمة، إشعاراً بالطرد سيُعمم على جميع النواب العامين في الدانمرك . وتتبين من هذا الإشعار جملة أمور منها أن ه لا يحق ل لأجنبي ، بموجب المادة 50 من قانون الأجانب ، أن يحصل في العادة إلاّ على مراجعة قضائية واحدة فقط. بيد أنه سيُنظر، في بعض القضايا، في كل طلب جديد يلتمس إلغاء قرار الطرد استناداً إلى أسسه الموضوعية . وتبعاً لذلك، يؤكد مدير النيابة العامة في الإشعار الذي أصدره جواز مراجعة قضية الأجنبي أكثر من مرة بموجب المادة 50 من قانون الأجانب. ولذلك، تدفع الدولة الطرف ب أنها قد اتخذت الخطوات اللازمة وذات الصلة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد أتاحت وزارة الخارجية آراء اللجنة للجمهور في القسم المتعلق ب حقوق الإنسان من الموقع الشبكي ل لوزارة (www.um.dk). |
|
رسالة من محامي صاحب البلاغ: |
23 حزيران/يونيه 2015 أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن الدانمرك قد أبعدت صاحب البلاغ إلى أفغانستان في 14 حزيران/يونيه 2015. إلا أن السلطات الأفغانية رفضت استقبال صاحب البلاغ لعدم قدرتها على تحديد هويته . ونتيجة لذلك، فقد أعيد صاحب البلاغ إلى الدنمارك في 15 حزيران/يونيه 2015. وي شدد محامي صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف لم تفهم آراء اللجنة بشكل صحيح . ويؤكد أن محكمة مدينة كوبنهاغن قد اعتبرت، في قرارها المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، آراء اللجنة عنصرا ً أساسياً دفعها إلى استخلاص عدم مشروعية إبعاد صاحب البلاغ. ولا يمكن اعتبار أن آراء اللجنة كانت ، كما ت دعي الدولة الطرف، محل متابعة لمجرد مراجعة قضية صاحب البلاغ بموجب المادة 50 من قانون الأجانب و إتاحة مراجعة إدارية للقرار . وي نبغي تفسير قرار اللجنة على أنه استنتاج مفاده أن إبعاد صاحب البلاغ سيكون غير متناسب بسبب ظروف ه الشخصية. |
|
تقييم اللجنة: |
( أ ) توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة قرار طرده المشفوع بحظر العودة الدائم: باء 1 ( ب ) نشر الآراء: ألف ( ج ) عدم التكرار: باء 1 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
6- إكوادور
|
البلاغ رقم 238/1987، بولانيوس ضد إكوادور |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
26 تموز/يوليه 1989 |
|
الانتهاك: |
المادة 9 ( 1) و (3) |
|
إجراء الانتصاف: |
اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات التي تعرض لها صاحب البلاغ ، و إطلاق سراحه في انتظار نتيجة الدعوى الجنائية المرفوعة ضده ومنحه تعويض اً وفقا ً للمادة 9 (5) . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
A/45/40 |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
25 شباط/ فبراير 2015 أحالت الدولة الطرف مذكرة معلومات صدرت عن مكتب المدعي العام للجمهورية فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التعويض في هذه القضية. و في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، توصلت وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى إبرام اتفاق مع صاحب البلاغ . و قدمت الدولة الطرف مبلغ 000 150 دولار من دولارات الولايات المتحدة كتعويض نقدي لصاحب البلاغ. ونشرت الدولة الطرف اعتذار اً علنياً في إحدى الصحف الوطنية . وقدمت منحة لمواصلة الدراسات العليا ل ابن صاحب البلاغ ؛ وستقدم منحة أخرى لابنة صاحب البلاغ إذا استوفت بعض الشروط وستساعدها الدولة الطرف لتحقيق ذلك . وقدمت المساعدة النفسية لصاحب البلاغ وأسرته . وأزاحت الدولة الطرف في أحد الاحتفالات الستار عن لوحة تذكارية أقيمت في مبنى محكمة العدل الوطنية ، واعترفت فيها بمسؤوليتها الدولية. وأعلن صاحب البلاغ في مقالة نشرتها إحدى الصحف الوطنية أن كرامته قد رُدّت إليه. أحيلت إلى صاحب البلاغ في 5 آذار/ مارس 2015. |
|
تقييم اللجنة: |
( أ ) الإفراج والتعويض : ألف ( ب ) نشر الآراء: لا توجد معلومات ( ج ) عدم التكرار: لا توجد معلومات |
|
قرار اللجنة: |
إنهاء حوار المتابعة بشأن القضية، مع استنتاج أن توصية اللجنة قد نفذ ت على نحو يبعث على الرضا . |
7- فرنسا
|
البلاغ رقم 1620/2007، ج. أو . ضد فرنسا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
23 آذار/مارس 2011 |
|
الانتهاك: |
الماد تان 14 ( 2) و (5)، مقروءتان بالاقتران مع المادة 2 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ الجنائية، وتقديم تعويض ملائم. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
25 كانون الأول/ ديسمبر 2014 يلاحظ صاحب البلاغ استمرار تقاعس حكومة فرنسا فيما يتعلق بتنفيذ آراء اللجنة وبتغيير التشريعات . وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، قدم صاحب البلاغ طلبا ً ثالث اً لإعادة محاكمته أمام محكمة النقض بموجب المادة 62 2 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح ، بصيغته ا المعدلة في عام 2014، بإعادة المحاكمة عندما ت ظهر عناصر جديدة أو نتيجة ل وقوع أحداث جديدة. و ي ستند هذا الطعن الأخير إلى اعتماد آراء اللجنة. ولكن، بالنظر إلى أن هذا الحكم لا ينص على حق تلقائي في إعادة المحاكمة، وهو ما سيكون عليه الحال لو توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الاستنتاج نفسه ، فإن صاحب البلاغ يرى أن الطلب الذي قدمه لإعادة المحاكمة لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال. أحيلت إلى الدولة الطرف في 12 كانون الثاني/يناير 2015. |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 1760/2008، كوشيه ضد فرنس ا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 |
|
الانتهاك: |
المادة 15 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
8 كانون الأول/ ديسمبر 2014 تكرر الدولة الطرف ما أوردته في رسالتها السابقة من أنها لا تنو ي أن تحل محل ا لسلطات القضائية التي تنظر حاليا ً في هذه المسألة . أحيلت إلى صاحب البلاغ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) إجراء الانتصاف : جيم 2 (ب) نشر الآراء: لا توجد معلومات (ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 1876/2009، سينغ ضد فرنسا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
22 تموز/يوليه 2011 |
|
الانتهاك: |
المادة 18 (1) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر في طلب صاحب البلاغ تجديد جواز سفره و مراجعة القواعد ذات الصلة وتطبيقها عملياً، في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
A/68/40 (الدورة 107) |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
15 كانون الأول/ديسمبر 2014 يلاحظ صاحب البلاغ أن حكومة فرنسا لم تف بالتزاماتها على الرغم من طول ال عملية ال قانونية التي استغرقت 10 سنوات وصدور حكم لصالحه من اللجنة. ويبلغ صاحب البلاغ 79 عاما ً من العمر ويعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما فيها ارتفاع ضغط الدم نتيجة للإجهاد العقلي وال توتر . وتنبع مخاوف صاحب البلاغ من أن أي تأخر في اتخاذ أي قرار مرض ٍ و إصداره بعد وفاته سيجعل من هذا القرار عديم ال قيمة ويحرمه من العدالة . أحيلت إلى الدولة الطرف في 12 كانون الثاني/يناير 2015 . |
|
قرار اللجنة: |
م واصلة حوار المتابعة ؛ وتوجيه تذكير إلى الدولة الطرف . |
8- كازاخستان
|
البلاغ رقم 2104/2011، فاليتوف ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
17 آذار/مارس 2014 |
|
الانتهاك: |
المادتين 7 و 14 (3) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل ا نتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض م ناسب ؛ واتخاذ تدابير فعالة لرصد حالة صاحب البلاغ ، بالتعاون مع الدولة المستقبلة؛ واتخاذ إجراءات مناسبة وكافية للحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
11 كانون الأول/ ديسمبر 2014 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بعدم حصوله على أي تعويض من الدولة الطرف . ونظراً لاعتقاله في مرفق احتجاز قبل المحاكمة في بيشكيك ، فهو غير قادر على أن يقدم بنفسه مطالبة بالتعويض أمام المحاكم. وب الإشارة إلى تأكيد الدولة سابقاً أنها قامت بزيارة صاحب البلاغ في 8 تشرين الأول /أكتوبر 2013، فإن صاحب البلاغ يلاحظ أن لقاءه بأحد موظفي سفارة كازاخستان لم يدم أكثر من خمس دقائق، وأن ه كان يود في تلك المناسبة أن يسلم الموظف شكوى تتعلق بتسليمه إلى قرغيزستان، ولكن ممثلاً لدائرة السجون التابعة للدولة كان حاضراً في هذا الاجتماع و لم يسمح له بذلك . ويلتمس صاحب البلاغ من ال لجنة إلزام الدولة الطرف ب ضرورة دفع تعويض له ، وضمان حصوله على زيارات خاصة وسرية يقوم بها ممثلو الدولة الطرف في قيرغيزستان . أحيلت إلى الدولة الطرف في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 2137/2012، توريغوزهينا ضد كازاخستان |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
17 آذار/ مارس 2014 |
|
الانتهاك: |
المواد 9 و19 و21 |
|
إجراء الانتصاف: |
إتاحة سبيل انتصاف فعال ، بما في ذلك مراجعة إدانتها ومنحها تعويضاً مناسباً، بما فيه سداد ال تكاليف ال قانونية التي دفعتها. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من صاحب ة البلاغ: |
10 كانون الأول/ ديسمبر 2014 وفقاً للتشريعات الوطنية، يتعين على صاحبة الشكوى، من أجل أن تعيد إحدى المحاكم النظر في قضيتها، أن ترف ع شكوى في غضون الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ ظهور ظروف جديدة، أي في غضون ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اعتماد الآراء ، أي بحلول 21 كانون الثاني/يناير 2015. على أن المحاكم الوطنية لا تقبل ال وثائق المكتوبة بالإنكليزية . ولذلك، فإن صاحبة البلاغ تنتظر موافاتها ب الترجمة الروسية لآراء اللجنة ( ) . أحيلت إلى الدولة الطرف في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
9- هولندا
|
البلاغ رقم 2097/2011، تيمر ضد هولندا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
24 تموز/يوليه 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 14 (5) |
|
إجراء الانتصاف: |
إتاحة سب يل انتصاف فعال يسمح بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة الصادرتين في حق صاحب البلاغ من طرف محكمة أعلى درجة، أو تنفيذ تدابير مناسبة أخرى كفيلة بإزالة الآثار الضارة التي لحقت بصاحب البلاغ، بالإضافة إلى تقديم التعويض الكافي . و ينبغي للدولة الطرف أيضاً موا ء مة الإطار القانون ي ذي الصلة مع متطلبات المادة 14 (5) من العهد . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
10 شباط/ فبراير 2015 تعكف الدولة الطرف على تحديث قانون الإجراءات الجنائية. و في شباط/ فبراير 2015، عممت مذكرة ت ُبيّن التعديلات المقترحة على مختلف المؤسسات القضائية لالتماس المشورة، بما في ذلك ما يتعلق باقتراح لإلغاء نظام الإذن بالطعن على النحو المنصوص عليه في المادة 410أ ، من أجل تجنب نشوء حالات مثل الحالة التي تعرض لها صاحب البلاغ . أحيلت إلى صاحب البلاغ في 24 شباط/فبراير 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) إعادة النظر في الإدانة والعقوبة الصادرتين في حق صاح ب البلاغ من طرف محكمة أعلى درجة أو اتخاذ إجراءات أخرى وتقديم التعويض : جيم 1 ( ب ) موا ء مة الإطار القانوني ذي الصلة مع متطلبات المادة 14 (5) : باء 1 ( ج ) نشر الآراء: لا توجد معلومات ( د ) عدم التكرار: باء 1 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
10- الفلبين
|
البلاغ رقم 1320/2004، بيمنت يل وآخرون ضد الفلبين |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
19 آذار/ مارس 2007 |
|
الانتهاك: |
المادة 14 (1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير انتصاف فعال ، بما في ذلك التعويض والإسراع في تسوية قضيتهم المتعلقة بإنفاذ حكم صدر عن محكمة أمريكية في الدولة الطرف . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
A/67/40 |
|
رسالة من محامي صاحب البلاغ: |
3 آذار/مارس 2015 ظلت مسألة تعويض الضحايا معلقة لمدة ثماني سنوات. وقد توفي في غضون ذلك أكثر من 10 في المائة من أفراد هذه المجموعة. وقد اعترضت الدولة الطرف على جميع الإجراءات القانونية الرامية إلى إنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية في الولايات المتحدة بمنح تعويضات لهم. وأغلب الباقين على قيد الحياة هم من الفقراء، وقد تأخر اتخاذ قرار بشأن قضيتهم. أحيلت إلى الدولة الطرف في 1 9 آذار/مارس 2015 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
11- الاتحاد الروسي
|
البلاغ رقم 1304/2004 ، خوروشنك و ضد الاتحاد الروسي |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
29 آذار/ مارس 2011 |
|
الانتهاك: |
المادة 6 مقروءة بالاقتران مع المادة 14 والم ادتين 7 و9(1) -(4) ؛ و 14 (1) و (3)(أ) و(ب) و(د) و(ز) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بطرق منها إجراء تحقيق كامل وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ ؛ إعادة المحاكمة بالام تثال لجميع الضمانات بموجب العهد ؛ و تقديم جبر مناسب للضرر إلى صاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 يرحب صاحب البلاغ بالقرار الذي أصدرته اللجنة في قضيته، ولكنه مع ذلك يدفع بأن المحاكم الوطنية في الاتحاد الروسي لا تولي اهتماماً ل لمعايير الدولية ل حقوق الإنسان. ويود صاحب البلاغ أن يعاد النظر في قضيته على مستوى النقض في ضوء توصيات اللجنة وأن يحصل على تعويض . وأخيرا ً ، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة ضمان مباشرة إجراءات النقض في الاتحاد الروسي من جديد وفقا ً للمادة 14. و لم تتخذ الدولة الطرف حتى الآن أي إجراء لمعالجة ال انتهاكات التي خلصت إليها اللجنة . أحيلت إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2014 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
12- إسبانيا
|
البلاغ رقم 1945/2010، أشابال بويرتاس ضد إسبانيا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
27 آذار/مارس 2013 |
|
الانتهاك: |
الم ادتان 2 (3) و7 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل ا نتصاف فعال، بما في ذلك: (أ) إجراء تحقيق محايد وفعال و شامل في الو قائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ؛ (ب) تقديم جبْر كامل للضرر ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب ؛ (ج) توفير المساعدة الطبية المجانية والمتخصصة، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، من أجل الإلغاء النهائي لنظام الحبس الانفرادي، والاعتراف لجميع المحتجزين بالحق في حرية اختيار محام يستطيعون التشاور معه في سرية كاملة ويمكنه حضور الاستجواب . |
|
رسالة من صاحب ة البلاغ: |
20 شباط/ فبراير 2015 نشرت آراء اللجنة في نشرة وزارة العدل الصادرة في تموز/يوليه 2013. وكان هذا النشر محدوداً . ولم تتصل الدولة الطرف بصاحبة البلاغ ولم تتخذ أية إجراءات فيما يتعلق بالوفاء ب التزاماته ا بموجب قرار اللجنة. ورفعت صاحبة البلاغ طعناً أمام مكتب أمين المظالم بشأن عدم تقيد الدولة الطرف ب قرار اللجنة. و في 3 شباط /فبراير 2015، ر ُ فض الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ. ونص قرار الرفض على أن الدولة الطرف لا تزمع اتخاذ أي ة تدابير فيما يتعلق بقرار اللجنة، لأنها لا ترى حدوث أي انتهاك لأي حق معترف به من حقوق صاحبة البلاغ . وشدد القرار على عدم مقبولية البلاغ المقدم إلى اللجنة لأن قضيتها قد عرضت من قبلُ على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم مقبوليتها. ولاحظ مكتب أمين المظالم كذلك أن إسبانيا غير ملزمة بقرار اللجنة نظراً لعدم احترام اللجنة للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف. |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
27 شباط/ فبراير 2015 أرسل قرار اللجنة إلى جميع المؤسسات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان. ونُشر في نشرة وزارة العدل الصادرة في تموز/يوليه 2013 . وفيما يخص توصية اللجنة المتعلقة ب تقديم التعويض المناسب ، فإن من غير الممكن اعتماد تدابير لضمان دفع تعويض في هذا الوقت بالنظر إلى طول المدة التي انقضت منذ حدوث الوقائع . و لهذا السبب نفسه، فإن من غير الممكن إجراء تحقيق جديد في الوقائع. وتؤكد الدولة الطرف تقيدها ب توصية اللجنة الداعية إلى توفير الرعاية الصحية المجانية والمتخصصة عن طريق نظام الخدمات الصحية الوطنية . وإن المتطلبات اللازمة للنظر في إجراء تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة وفقاً للعهد ودستور إ سبانيا قد عُززت في السوابق القضائية ل لمحكمة الدستورية (انظر الحكم رقم 153/2013 المؤرخ 9 أيلول/ سبتمبر 2013، وسيلة الانتصاف المتمثلة في مراقبة دستورية الأحكام ( الامبارو ) 4981-2012 ). وفيما يتعلق ب الحبس الانفرادي ، فإن العمل جار الآن لإعداد مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووفقاً لمشروع هذا القانون، فإنه لا يجوز تقييد الحقوق الأساسية للمحتجز (الحق في أن يمثله محام، وفي إقامة الدعاوى، وفي الاتصال بالعالم الخارجي) إلا بموجب إعلان يرد في القرار المتعلق بالحبس الانفرادي. ولا يجوز للمحكمة أن تأذن بهذا التقييد إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تدعو إلى منع وقوع أضرار جسيمة وغير قابلة للجبر على حياة البشر وحريتهم وسلامتهم الشخصية، أو إلى تجنب العوائق التي تحول دون حسن سير الإجراءات الجنائية. وينبغي أن يظل هذا التقييد استثنائياً، وينبغي ألاّ يؤذن به إلا بعد دراسة متأنية يجريها القاضي للظروف الخاصة بكل حالة. وإذا التمست الشرطة القضائية أو النيابة العامة تنفيذ الحبس الانفرادي، فإن الإجراء التقييدي سيعتبر مأذوناً به . ويتعين على المحكمة، في جميع الأحوال، أن تتخذ قرارها في غضون 24 ساعة بشأن الطلب والسرية المحتملة للإجراءات . أحيلت إلى صاحبة البلاغ في 19 آذار/مارس 2015. |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) إجراء تحقيق محايد وفعال وشامل في الوقائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم : جيم 1 (ب) جبْر الضرر الواقع بشكل كامل ، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب : جيم 1 (ج) توفير المساعدة الطبية المجانية والمتخصصة : باء 2 (د) اتخاذ تدابير تشريعية من أجل ا لإلغاء النهائي لنظام الحبس الانفرادي، وكفالة الحق في حرية اختيار محام: باء 2 (ه) نشر الآراء: ألف (و) عدم التكرار: باء 2 . |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة . |
|
البلاغ رقم 2008/2010، أعراس ضد إسبانيا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
21 تموز/يوليه 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 7 |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها (أ) تقديم تعويض كاف ؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتعاون مع السلطات المغربية من أجل ضمان فعالية الرقابة على المعاملة التي يتلقاها صاحب البلاغ في المغرب. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من الدولة الطرف: |
27 شباط/فبراير 2015 في 23 شباط/فبراير 2015، أرسل قرار اللجنة إلى نشرة وزارة العدل من أجل نشره . وأرسل أيضا ً إلى جميع مؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة . وفيما يتعلق بالتعويض، فإن توصيات اللجنة لا يمكن تطبيقها مباشرة من الناحية القانونية ، وهي لا تنطوي على أي تأثير مباشر على القانون الإسباني. ونتيجة لذلك و وفقا ً للسوابق القضائية الإسبانية ، فليس بإمكان صاحب البلاغ طرح توصيات اللجنة أمام الجهة المختصة من أجل الحصول على تعويض . وقد وقع انتهاك العهد بسبب الوقائع ، وليس بسبب قصور التشريعات . وتحظر المادة 4 (6) من القانون الإسباني المتعلق بالتسليم السلبي (القانون 4/1985 المؤرخ 21 آذار/ مارس) تسليم الأشخاص إلى دولة قد يتعرضون فيها لعقوبة الإعدام أو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ومع ذلك، فليس بإمكان ا لدولة الطرف سوى " السعي إلى ضمان" عدم تعرض الشخص الم سلّم لتلك المعاملة . و لا يمكن للدول أن تتحمل مسؤولية كل فعل إجرامي أو ضرر يلحقان بالشخص بعد تسليمه. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المتعلقة با لتعاون مع السلطات المغربية، فقد عقدت عدة اجتماعات في هذا الصدد . وفي تموز/يوليه 2014، تقرر عقد اجتماع مع أعضاء مكتب حقوق الإنسان ورئيس ال مجلس الوطني ل حقوق الإنسان الوطنية في المغرب في مدريد. وتتابع كلتا المؤسستين هذه القضية . ويقدم أيضاً تقرير أرسلته وزارة الخارجية المغربية ( قسم حقوق الإنسان) إلى السفارة الإسبانية في الرباط المعلومات التالية المتعلقة بظروف احتجاز صاحب البلاغ في المغرب : يوجد علي أ عراس حاليا ً في السجن المحلي سلا 2. وتستوفي ظروف احتجاز ه ال شرط المنصوص عليه في القانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وتلبي الزنزانة المحتجز بها ال متطلبات المتصلة ب النظافة الصحية و الإضاءة والتهوية ؛ يتمتع علي أعراس بحق تلقي زيارات من محاميه و أسرته و إجراء المكالمات الهاتفية وتلقي الرسائل . ويحصل على المساعدة الطبية من دائرة الخدمات الطبية التابعة ل لسجن و من المراكز الصحية العامة ؛ يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب برصد ظروف احتجاز صاحب البلاغ عن كثب . وفي 21 أيار/مايو 2014، أصدرت السلطات المغربية أمر اً بإجراء تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه ل سوء المعاملة. ويعكف أحد القضاة حاليا ً على النظر في هذه القضية. وطلبت السلطات الإسبانية، في اجتماع عقد في شباط/ فبراير 2015 مع قاضي الاتصال المغربي ب السفارة الإسبانية في الرباط و رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بوزارة العدل في المغرب، معلومات عن نتائج التحقيق القضائي الجاري. أحيلت إلى صاحب البلاغ في 5 آذار/مارس 2015 . |
|
تقييم اللجنة: |
(أ) تقديم التعويض الكافي: جيم 1 (ب) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتعاون مع السلطات المغربية لضمان فعالية الرقابة على المعاملة التي يتلقاها صاحب البلاغ في المغرب: باء 2 (ج) نشر الآراء: ألف (د) عدم التكرار: لا توجد معلومات |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
13- سري لانكا
|
البلاغ رقم 1406/2005، ويراوانسا ضد سري لانكا |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
17 آذار/ مارس 2009 |
|
الانتهاك: |
المادتان 6(1) و10 (1) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه وتعويضه . وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان . والدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
A/69/40 |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
10 شباط/ فبراير 2015 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة عن تقديم طعن نيابة عن السيد ويراوانسا أمام الرئيس بهدف الحصول على عفو خاص. وقد سجن السيد يراوانسا في جناح المحكوم عليهم بالإعدام في سجن وليكادا في كولومبو منذ أكثر من 12 عاماً نتيجة ارتكاب خطأ قضائي جسيم . و تتدهور صح ة صاحب البلاغ النفسية والبدنية بسرعة بسبب ظروف الاحتجاز المهينة للغاية والمعاملة اللاإنسانية القاسية السائدة في سجن وليكادا . أحيلت إلى صاحب البلاغ في 12 آذار/مارس 2015. |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
14- أوزبكستان
|
البلاغات أرقام 1914 و1915 و1916/2009، موسايف ضد أوزبكستان |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
21 آذار/ مارس 2012 |
|
الانتهاك: |
المواد 7 و9 و14(3)(ب) و(ز) و(5) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل انتصاف فعال، بطرق منها إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل ؛ والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك وإعادة محاكمة صاحب البلاغ بالامتثال لجميع الضمانات المكرسة في العهد أو الإفراج عنه ؛ وتقديم جبر كامل لصاحب البلاغ ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب. |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
CCPR/C/113/3 |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
22 كانون الثاني/ يناير 2015 عاقبت إدارة السجن ابن صاحب البلاغ مرات عديدة على أسس تعسفية. وقد قضى إركين موساي ف بالفعل أكثر من ثلث مدة عقوبته، و عليه، ينبغي، استنادا ً إلى القانون، نقله إلى سجن يطبق قواعد أقل صرامة. ولم تأت جميع ال طلبات التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد بأية نتيجة مفيدة. أحيلت إلى الدولة الطرف في 26 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
15- جمهورية فنزويلا البوليفارية
|
البلاغ رقم 2085/2011 ، بوليفار ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
الانتهاك: |
المادة 14 (1) |
|
إجراء الانتصاف: |
توفير سبيل ا نتصاف فعال بطرق منها (أ) كفالة جميع الضمانات القضائية المنصوص ع ليها في المادة 14 (1)، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة إصدار حكم في أقرب وقت ممكن؛ (ب) وتقديم جبر إل ى صاحب البلاغ ، خصوصاً في شكل تعويض مناسب . |
|
معلومات المتابعة الم قدَّمة سابقاً : |
لا توجد |
|
رسالة من صاحب البلاغ: |
13 كانون الثاني/يناير 2015 لم يحصل صاحب البلاغ على نتيجة مرضية على الرغم من مختلف ال طلبات والرسائل التي وجهها إلى السلطات الحكومية . وقد أذن له في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 بتقديم طعن أمام المحكمة العليا، إلاّ أنه لم يُبلغ بعدُ بتاريخ جلسة الاستماع. ويضيف صاحب البلاغ أن آراء اللجنة لم تُنشر إلاّ لبضع ساعات على جريدة إلكترونية متاحة للجمهور ( diario de circulación ). أحيلت إلى الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
قرار اللجنة: |
مواصلة حوار المتابعة. |
جيم - الاجتماعات المعقودة مع ممثلي الدول الأطراف بشأن متابعة آراء اللجنة
4- خلال الدورة 11 5 ، اجتمع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء عقد اجتماعين مع ممثلي البوسنة والهرسك وإسبانيا لمناقشة تنفيذ آراء اللجنة.