العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 1777

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الثلاثاء، 27 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

مشروع قائمة القضايا التي ينبغي تناولها فيما يتعلق بالنظر في تقرير المغرب الدوري الرابع ( تابع )

ـــــــــــــــ

يرد المحر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCPR/C/SR.1777/Add.1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى: Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.99-43346

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

مشروع قائمة القضايا التي ينبغي تناولها فيما يتعلق بالنظر في تقرير المغرب الدوري الرابع ( تابع ) (CCPR/C/67/Q/MOR/1/Rev.3)

1- الرئيسة ذكرت بأنه قد اقترح إدراج السؤال 17 في الفرع الوارد في القائمة المتعلق بالتمييز ضد المرأة (الأسئلة 8 إلى 11). وقالت إنها تعترض على هذا الاقتراح.

2- السيدة إيفات (المقررة القطرية) قالت إن وضع المرأة في المغرب يعتبر من أهم القضايا التي يتعين على اللجنة تناولها فيما يتعلق بالتقرير ولهذا السبب فإنها تميل إلى الموافقة على إدراج السؤال 17 في هذا السياق. وقالت إن السيد عمور - كما فهمت - لم يعترض من حيث المبدأ على إدراج سؤال بشأن التمييز ضد مشتهي المثل، إلا أنه اعترض فقط على إدراجه في سياق التمييز ضد المرأة. وعلى الرغم من أنها تود الإبقاء على السؤال فليس لديها أي دليل محدد لتبريره، ولذلك فإن بإمكانها الموافقة على حذفه على أساس أن الأسئلة المتعلقة بالمرأة لها سبق الأولوية.

3- السيد زاخيا ذكر أنه في البلدان العربية تعتبر حتى العلاقات الجنسية الطبيعية التي لا يضفى عليها صفة الشرعية بالزواج محرمة شرعاً. وعلى الرغم من أنه لا يعترض على السؤال من حيث المبدأ فإنه يود تحذير اللجنة من أن فرصة قبول السؤال ضئيلة جداً لو طرح من زاوية العلاقات بين مشتهي المثل. ومن الأفضل الاستعاضة عنه بسؤال عن الحق في الخصوصية في العلاقات بين البالغين بوجه عام دون الإشارة إلى اشتهاء المثل. ويمكن صياغة سؤال من هذا القبيل بعبارة على النحو التالي: "يرجى بيان التدابير المتخذة، في التشريعات والممارسة العملية على السواء، للحفاظ على الحق في الخصوصية وصون حرية العلاقات الجنسية بين البالغين".

4- السيد يالدن أيد هذا الاقتراح.

5- السيدة إيفات (المقررة القطرية) اقترحت أن تكون الصيغة "يرجى بيان كيفية حماية القانون للحق في الخصوصية في العلاقات الجنسية".

6- السيد عمور قال إنه يفضل أن يتعلق السؤال بمجرد الحق في الخصوصية دون الإشارة إلى العلاقات الجنسية.

7- السيد زاخيا رأى أن من المهم إدراج هذه الإشارة وذلك في ضوء أن أي علاقة بين شريكين غير متزوجين تعتبر في كثير من البلدان العربية فعلاً مخلاً يعرض الأشخاص المعنيين للملاحقة القضائية.

8- السيد عمور قال إنه لم تنشأ مطلقاً على حد علمه في المغرب أي مشكلة في هذا الخصوص. وهو لا يعتقد أن هناك أي سبب يبرر إدراج هذا السؤال في قائمة الأسئلة الكتابية عن التقرير.

9- الرئيسة ألمحت إلى أنه بما أن اللجنة ليس لديها أي معلومات على الإطلاق بشأن هذا الموضوع، ينبغي حذف السؤال من القائمة. ويمكن بعدئذ طرحه شفاهة وإدراجه إذا اقتضى الأمر في الملاحظات الختامية.

10- اتفق على ذلك .

11- السيد عمور ذكر، مشيراً إلى السؤال 18، أنه لا توجد في الواقع أي قيود على حرية أن يغير المرء دينه في المغرب، لكن الارتداد عن الدين محظور بموجب المادتين 201 و202 من قانون العقوبات. ولذلك ينبغي إضافة سؤال نصه "هل يسمح بالارتداد في المغرب؟".

12- السيد بوكار أيد هذا الاقتراح.

13- اتُفق على ذلك .

14- السيدة غايتان دي بومبو ذكرت مشيرة إلى النص الأسباني للسؤال 19 أنه ينبغي استخدام كلمة "Confiscar" بدلا من كلمة "secuestrar" مقابل كلمة seize"" باللغة الإنكليزية.

15- اللورد كولفيل اقترح حذف عبارة "which appear to authorize censorship".

16- اتفق على ذلك .

17- السيد سولاري يريغوين قال إنه ليس من الواضح له ما هو المعنى المقصود من السؤال الوارد في الفقرة 20: "ما هي الدعاوى القضائية التي رفعت بموجب المادة 179 من قانون العقوبات على جريمة القذف؟ وما هي نتائجها؟".

18- السيدة إيفات (المقررة القطرية) اقترحت صيغة "ما هو عدد الدعاوى القضائية التي أقيمت ...".

19- السيدة شانيه قالت إنه لا يوجد في رأيها أي شيء في التقرير يستدعي إدراج سؤال بشأن المادة 179 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 19 من العهد. والواقع أن الفقرة 3 من المادة 19 تنص على فرض قيود على الحق في حرية التعبير عندما يكون ذلك ضرورياً لاحترام سمعة الآخرين.

20- السيدة إيفات (المقررة القطرية) اقترحت حذف الجملة الأولى وإعادة صياغة الجملة الثانية في شكل سؤال عن كيفية تطبيق المادة 179 من قانون العقوبات في الممارسة العملية.

21- السيدة شانيه قالت إنه ينبغي في رأيها حذف السؤال 20 تماماً. فالمعاقبة على جريمة القذف لا تعد في حد ذاتها أمراً يتنافى مع العهد.

22- الرئيسة اقترحت، بالنظر إلى عدم وجود معلومات محددة عن الموضوع، حذف السؤال 20.

23- اتفق على ذلك .

24- السيدة إيفات (المقررة القطرية) اقترحت حذف السؤال 21.

25- السيد عمور قال إن السؤال 21 مهم وينبغي الإبقاء عليه.

26- السيدة شانيه وافقت على ضرورة الإبقاء على السؤال لأنه ليس من الواضح من الفقرة 166 من تقرير المغرب ما إذا كان يشترط لعقد أي اجتماع عام الإعلان عنه مسبقاً أو التصريح به مسبقاً.

27- اتفق على ذلك .

28- السيد عمور قال مشيراً إلى السؤال 22 إنه في حين أن بإمكانه الموافقة على أن عمل الأطفال والاعتداء على الأطفال يعتبران من المشاكل الخطيرة في المغرب فإنه غير واثق إن كان بغاء الأطفال يمثل مشكلة أيضاً. وتساءل هل توافرت للجنة معلومات كافية لتبرير توجيه سؤال بشأن هذا الموضوع.

29- السيدة غياتان دي بومبو أيدت هذا الرأي. وقالت إنها زارت المغرب في عدة مناسبات وأنها لم تجد أي دليل يوحي بوجود ظاهرة بغاء الأطفال. وقد يكون من الأفضل توجيه سؤال شفوي بخصوص المسألة وحذف عبارة "بغاء الأطفال" من السؤال 22.

30- السيدة إيفات (المقررة القطرية) قالت إنه وردت بالفعل معلومات من منظمات غير حكومية توحي بأن بغاء الأطفال موجود بالفعل في المناطق الفقيرة من المغرب. وقالت إنها ستمانع في حذف تلك العبارة.

31- السيد يالدين قال إن تقريراً صدر مؤخراً عن لجنة حقوق الطفل أعرب عن القلق إزاء بغاء الأطفال في المغرب.

32- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود الإبقاء على السؤال 22 بصيغته الراهنة.

33- اتفق على ذلك .

34- السيد سولاري يريغوين قال مشيراً إلى النص الأسباني للسؤال 23 إنه ينبغي إضافة كلمة "culturales" في النص بعد كلمة "peculiaridades".

35- السيد بوكار قال إنه ينبغي أن يحذف من العنوان عبارة "مبدأ عدم التمييز و" وكذلك الإشارة إلى المادة 26 من العهد. واقترح إعادة صياغة الجملة الأولى على النحو التالي: "ما هو شكل الاعتراف الممنوح للأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية، بما في ذلك البربر والطوارق، حتى يتمكن الأشخاص الذين ينتمون إلي هذه الأقليات من ممارسة حقوقهم؟".

36- السيد عمور قال إنه لا يرى ضرورة لإدراج أي إشارة محددة إلى الطوارق إذ أن ذلك لا يشكل على حد علمه أي مشكلة في المغرب. وبالمثل فبرغم أن البربر لهم لغتهم وتقاليدهم الخاصة إلا أنه لا يمكن وصفهم بأنهم جماعة إثنية وقد ينظر إلى سؤال يتعلق بهم على وجه التحديد بأن له دوافع سياسية. وقد اتفق المؤرخون برغم الحجج المعارضة على أن البربر لا العرب هم الذين يشكلون السكان الأصليين لبلدان المغرب: فالعرب جاءوا إلى المنطقة التي تشكل الآن الجزائر والمغرب وتونس من شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام. لذلك فإنه يرى أن من الضروري تجنب إدراج أي إشارة في السؤال 23 إلى الإثنية وإلى الطوارق بوجه خاص.

37- اللورد كولفيل قال إنه لا يرى أي ضير في الإشارة إلى الطوارق؛ فإذا لم يكن لدى المغرب أي مشكلة بخصوص هذه الجماعة الإثنية فإن بال اللجنة سيهدأ بإصدار بيان بهذا المعنى في التقرير الدوري القادم. أما فيما يتعلق بالبربر فإنه يعتقد على وجه اليقين أنه ينبغي إدراجهم في السؤال لكنه سوف يذعن لرأي السيد عمور فيما يخص الطريقة التي توضع بها صيغة السؤال.

38- السيد باغواتي أشار إلى أنه قد يكون من الأفضل، بالنظر إلى الملاحظات التي أبداها السيد عمور، عدم الإشارة إلى الطوارق في قائمة القضايا، والاستفسار عن حالهم إذا اقتضى الأمر في مرحلة توجيه الأسئلة الشفهية.

39- السيد كلاين اقترح الإبقاء على السؤال 23، بما في ذلك إيراد إشارة إلى الطوارق، بالصيغة التي اقترحها السيد بوكار.

40- اتفق على ذلك .

41- اعتمدت قائمة القضايا (CCPR/C/67/Q/MOR/1/Rev.3)، بصيغتها المعدلة .

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 50/15