اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لفنلندا *
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1- 4)
1 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات والسياسات والممارسات مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية، بما يشمل تنظيم تقرير المصير والتشريعات المتصلة بعدم التمييز؛
(ب) مدى توافق المعايير المحددة قانونا لإصدار شهادات الإعاقة مع الاتفاقية؛
(ج) مدى تنفيذ قانون خدمات الإعاقة الجديد 675 / 2023 ، وخاصةً فيما يتعلق بمعايير طلب الحصول على خدمات المساعدة الشخصية، والموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات الإعاقة في الـ 21 مقاطعة التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية ومدينة هلسنكي وجزر أولاند؛
(د) مدى التقدم في تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2020 - 2023 وبرنامج عمل سياسة حكومة مقاطعة أولاند في مجال الإعاقة للفترة 2022 - 2025 " جعل أولاند ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة" ؛
(هـ) أثر تدابير التقشف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(و) مستوى التعاون الإقليمي والمحلي، والموارد المخصصة للهيئات البلدية المعنية بالإعاقة والمقاطعات التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، والتدابير المتخذة للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعليا ً ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تلك الآليات ؛
(ز) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات، مثل شعب الروما والصاميين، بشأن تنفيذ الاتفاقية ورصدها وإشراكهم في ذلك، والأموال المخصصة لتمكينهم.
باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0 )
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
2 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتعزيز أمين المظالم المعني بعدم التمييز، وأمين المظالم المعني بعدم التمييز في أولاند، والمحكمة الوطنية المعنية بعدم التمييز والمساواة لضمان النجاعة والمساءلة فيما يتعلق بالتمييز المتصل بالإعاقة؛
(ب) الإجراءات المنفذة بهدف منع وإزالة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة على أساس الإعاقة والعُمر والجنس والانتماء الإثني والدين واللغة والأصل والجنسية والوضع من حيث الهجرة وسمات حمل صفات الجنسين والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛
(ج) الخطوات المتخذة لمراجعة قانون عدم التمييز 1325 / 2014 للاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الإسكان والمشاركة السياسية؛
(د) عدد دعاوى التمييز على أساس الإعاقة المقدمة منذ عام 2016 وما يمثله هذا العدد كنسبة مئوية من مجموع دعاوى التمييز، مصنّفة حسب الجنس والعمر ونوع الحاجز المحدد كأساس لرفع الدعوى والقطاعات أو المجالات الاجتماعية المعنية، مثل التعليم والعمالة والسلع والخدمات، والمرافق والثقافة والمساعدة الشخصية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وعدد الدعاوى التي أسفرت عن معاقبة الجناة وإنصاف الضحايا؛
(هـ) القرارات التي أصدرتها محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا بشأن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتُجّ فيها بالاتفاقية.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
3 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) مدى إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في تشريعات وسياسات المساواة بين الجنسين، بما في ذلك خطة العمل الحكومية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2020 - 2023 ، وكيفية إدماج التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة لمنظور جنساني وحمايتها لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) الإجراءات المتخذة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما المنتميات إلى أقليات مثل الروما والصاميين، وذوات الأصول المهاجرة، في جميع مجالات الحياة.
الأطفال المعوقون (المادة 7)
4 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لضمان أن تعالج السياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال حالة الأطفال المعوقين وأن تكفل إدماجهم في المجتمع؛
(ب) ا لخطوات المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع الأطفال المعوقين وإشراكهم النشط في جميع المسائل التي تمسهم، وضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم، وفقا لسنهم ومدى نضجهم، في عمليات صنع القرار التي تمسهم ؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان قدرة الأطفال ذوي الإعاقة، الذين لُقِّحت بويضاتهم اصطناعياً باستخدام الطعم القوقعي، على تعلم لغة الإشارة والمشاركة في ثقافة الصم.
التوعية (المادة 8)
5 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم حملات دورية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم وعامة الجمهور، ومدى مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الأنشطة؛
(ب) الجهود المبذولة لتدريب الموظفين العموميين، والمهنيين العاملين في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، والمربين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي الجهاز القضائي، وأعضاء البرلمان، وجهات إدارة المباني، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، تدريبا منهجيا على الاتفاقية، وكيفية تقييم أثر مبادرات التوعية؛
(ج) الإجراءات المتخذة لتغيير القوالب النمطية والتحيزات والممارسات الضارة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المدارس ووسائط الإعلام، وللقضاء عليها؛
(د) التدابير المتخذة لمعالجة السياسات والممارسات التنقيصية التي تدعم إجراء فحوص جينية في مرحلة ما قبل الولادة لاكتشاف العاهات الخلقية.
إمكانية الوصول (المادة 9)
6 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الخطط الرامية إلى ضمان تنفيذ معايير التصميم العام وإتاحة إمكانية الوصول في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة المتطلبات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركتهم في هذه المبادرات؛
(ب) آليات رصد مدى تنفيذ معايير إمكانية الوصول في المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتدابير المنطبقة في حال عدم الامتثال؛
(ج) تيسير التنقل في المباني والجهود المبذولة لتوسيع نطاق المرسوم الحكومي بشأن تيسير التنقل في المباني 241 / 2017 بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى المباني، والتمويل المخصص لضمان إمكانية التنقل الكامل في المباني المفتوحة للجمهور وفي وسائل النقل العام؛
(د) التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المتنقلة الخاصة بهيئات القطاع العام؛
(هـ) الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات مع توجيه (الاتحاد الأوروبي) رقم 882/2019 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات وضمان الوصول إلى المنتجات والخدمات غير المشمولة بالتوجيه.
الحقّ في الحياة (المادة 1 0)
7 - يرجى إبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة لضمان توفير الإنعاش أو العناية المركزة والعلاج الذي يسمح بإدامة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)
8 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) مدى شمولية تدابير الحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات إدارة الكوارث وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك في جزر أولاند، على النحو المبين في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ، ومدى مراعاة هذه التدابير والاستراتيجيات لمختلف متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) التدابير الرامية إلى تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دليل إدارة المخاطر والتخطيط في مجال السلامة وفي سياق وضع الخطة الوطنية القادمة للتأهب للأوبئة ورصد قانون سلطات الطوارئ (2011/1552)؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع مراحل وضع وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات والخطط في مجال الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ؛
(د) الجهود المبذولة لضمان إمكانية الوصول إلى إعلانات الطوارئ التي تبث عبر الإذاعة والتلفزيون، ورقم الطوارئ الوطني 112 ، وخدمة الرسائل النصية في حالات الطوارئ، وخطط الإجلاء ونظم الإنذار المبكر؛
(هـ) التدابير المدرجة في سياسات التعافي لمعالجة الأثر السلبي لكوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(و) الإجراءات المتخذة لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات المتعلقة بتغير المناخ، ومدى التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن صياغة وتنفيذ تلك المبادرات وإشراكهم في ذلك فعليا ً .
الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 1 2)
9 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) مدى التقدم في إصلاح قانون خدمات الوصاية 442 / 1999 من أجل الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وفي إصلاح أي تشريعات أخرى تحد من أهليتهم القانونية؛
(ب) التدابير المتخذة للاستعاضة عن اتخاذ القرار بالوكالة بنُظُم الدعم في اتخاذ القرار التي تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم، في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك ما يتعلق بحصولهم على الخدمات المالية وإدارة ممتلكاتهم؛
(ج) عدد الأشخاص الخاضعين للوصاية وعدد الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم القانونية منذ التصديق على الاتفاقية، مصنفة حسب العُمر والجنس ونوع الإعاقة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)
10 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، على سبل الانتصاف القانونية من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وإمكانية لجوئهم إلى القضاء في جميع مراحل الإجراءات القضائية والإدارية، بوسائل منها توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة لأعمارهم؛
(ب) التدابير المتخذة للحد من التأخير في تقييم الاحتياجات من خدمات الإعاقة والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التأخير في عمليات الطعن، وضمان توفير سبل الانتصاف الفعالة في الوقت المناسب؛
(ج) التدابير المتخذة لتدريب الموظفين العموميين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وموظفي المحاكم على الحقوق المكرسة في الاتفاقية.
حرية الفرد وأمنه (المادة 1 4 )
11 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) المبادرات المتخذة لإلغاء القوانين والممارسات التي تجيز احتجاز الأشخاص على أساس إعاقات فعلية أو متصورة، بما في ذلك الإيداع القسري في المستشفيات وفي المؤسسات؛
(ب) تدابير ضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضمان تكافؤ الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون؛
(ج) الموقف الحالي للدولة الطرف من العملية الجارية لاعتماد مشروع بروتوكول إضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب بشأن حماية حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وصون كرامتهم حيال الإيداع القسري والعلاج غير الطوعي.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)
12 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في جميع الأماكن، بما فيها السجون ومرافق ومؤسسات الرعاية الصحية؛
(ب) تنقيح قانون الصحة النفسية 1116 / 1990 والخطوات المتخذة لحظر وإلغاء العلاج القسري وغير الطوعي للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك تطبيق العلاج القسري وإجراءات العزل وضبط الحركة وتقييدها، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة في هذه الحالات؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان أن يستند أي علاج طبي إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للفرد المعني.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)
13 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) استراتيجيات منع جميع أشكال العنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء عليها، ولاسيما النساء والأطفال والشباب ذوي الإعاقة، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثلهم، والتدابير المتخذة لمعالجة حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إطار تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما؛
(ب) الخطوات المتخذة لتوفير آليات شكاوى يسهل الوصول إليها، وخدمات وبرامج تعافي وإعادة تأهيل وإعادة إدماج اجتماعي تراعي الاعتبارات الجنسانية وعُمر الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف والإيذاء؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في برنامج الحد من العنف ضد المرأة للفترة 2020 - 2023 وضمان إمكانية الوصول إلى خط المساعدة الهاتفي "نولالينيا" الذي يعمل على مدار اليوم ، وتوسيع شبكة المآوي التي يمكن الوصول إليها، ولا سيما في المنطقة الشمالية، أي وطن الصاميين؛
(د) الإجراءات المتخذة لضمان تسجيل أعمال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جرائم الكراهية والتحرش الجنسي، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(هـ) بيان عدد قضايا الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنّفة حسب الجنس والعُمر ونوع الإعاقة والجريمة والموقع الجغرافي، منذ عام 2016 ، والتحقيقات المنجزة، والعقوبات المفروضة على الجناة، والتعويضات المقدمة للضحايا.
حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)
14 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لمراجعة القوانين والسياسات المعمول بها، بما في ذلك قانون التعقيم (1970/283) ، لحظر التعقيم القسري والإجهاض القسري واستخدام موانع الحمل تحت الإكراه بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وللكشف عن هذه الحالات ومنعها ومعاقبة مرتكبيها؛
(ب) التدابير التشريعية والسياساتية لحماية الأطفال حاملي صفات الجنسين من التدخلات الجراحية غير القابلة للعكس وغير الضرورية.
حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)
15 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) مدى إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في قانون الأجانب 301 / 2004 ؛
(ب) ضمانات التصدي للترحيل القسري في حال عدم وجود سكن لائق في بلدية منشأ الشخص المعني؛
(ج) عدد طالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس والعمر وبلد المنشأ، وتدابير ضمان حصولهم على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية؛
(د) أثر الإعفاء من شرط المهارات اللغوية لأسباب تتعلق بالصحة أو الإعاقة عند طلب الحصول على الجنسية الفنلندية.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)
16 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة للتعجيل بإخراج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية، ولا سيما الأطفال والمسنين ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، ولتجنب إيداعهم في دور جماعية؛
(ب) التدابير المتخذة لتوفير الدعم المجتمعي وضمان توفير موظفين مدربين كافيين وميزانية كافية ولتنسيق هذا الدعم؛
(ج) الجهود المبذولة لتعزيز الدعم المنزلي والمساعدة الشخصية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم فعليا ً ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تلك المساعي؛
(د) الموارد المخصصة لمقاطعات وبلديات خدمات الرعاية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم عن طريق المساعدة الشخصية عالية الجودة، مع مراعاة متطلبات الفرد المعني، وعدد مناسب من ساعات الدعم ، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية. ويرجى بيان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حصلوا على استحقاقات المساعدة الشخصية منذ عام 2016 ، مصنفة حسب السنة والجنس والعُمر ونوع الإعاقة وبلدية الإقامة؛
(هـ) التمويلات والبرامج المتاحة لبناء مساكن سهلة الوصول وميسورة في المجتمع؛
(و) تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغ رقم 46 / 2018 ( ) ، فيما يتعلق بمعايير أهلية الحصول على المساعدة الشخصية؛
(ز) أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون منذ عام 2016 في مؤسسات أو مرافق رعاية، مصنفة حسب نوع الإعاقة والعُمر والجنس والعرق، والإجراءات المتّخذة لإنهاء إيداعهم في المؤسسات وضمان حقهم في الحياة الأسرية على قدم المساواة مع باقي الأطفال.
التنقّل الشخصي (المادة 2 0)
17 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام ووسائل التنقل الشخصي، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة، في جميع أنحاء البلد، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية؛
(ب) الآلية القائمة لمراقبة خدمات النقل بهدف توفير خدمات النقل الشخصية التي تتماشى مع المتطلبات الفردية في حال غياب وسائل النقل العام، وامتلاك السائقين المهارات المهنية اللازمة، وتضمين عقود الشراء عقوبات مناسبة ضد مقدّمي الخدمات المخالفين، وتأثير إصلاح تشريعات سيارات الأجرة لعام 2018 ؛
(ج) الجهود المبذولة لتعزيز مرونة نظام النقل ومنع فرض حد أقصى شهري للوصول إلى خدمات النقل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛
(د) المبادرات المتخذة لتوفير الدعم المالي لشراء السيارات وتغطية تكاليف تعديلها بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 2 1)
18 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً كاملاً إلى المعلومات العامة، بما في ذلك المعلومات خلال المناسبات العامة وفي التلفزيون والإذاعة والإنترنت، بوسائل منها لغة الإشارة، وطريقة براي، والمعلومات السمعية أو اللمسية، والعرض النصي، وصيغة سهولة القراءة، وحروف الكتابة التصويرية، وطرق التواصل المعززة والبديلة؛
(ب) الإجراءات المتخذة لضمان احترام الحقوق اللغوية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحة وعند التفاعل مع الشرطة؛
(ج) عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم الجغرافي والجهود المبذولة لتحسين جودة خدمات الترجمة الشفوية المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي (كيلا) ومعالجة ارتفاع معدل تَعاقُب المترجمين.
احترام الخصوصية (المادة 2 2)
19 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بما في ذلك سرية معلوماتهم الشخصية المتعلقة بالسكن والصحة والخدمات الاجتماعية.
احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)
20 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لضمان أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، من اتخاذ القرار بشأن رعاية الوالدين وتنظيم الأسرة، وعدم فصل الأطفال عن أسرهم بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما؛
(ب) الدعم المقدم إلى الآباء والأمهات ذوي الإعاقة ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية على قدم المساواة مع الآخرين.
التعليم (المادة 2 4 )
21 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية شاملة في مجال التعليم الشامل في البر الرئيسي لفنلندا وأولاند على جميع مستويات التعليم؛
(ب) إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات في المدارس العادية وبيئات التعليم العالي؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، على الدعم المخصص لتلبية احتياجاتهم الفردية، ومنهجيات ومواد التعلم الشاملة للجميع، وبيئات التعلم التكيفية، والترتيبات التيسيرية المعقولة، من قبيل توفير الكتب المدرسية بطريقة براي، والأشكال الإلكترونية السهلة القراءة والسهلة الاستخدام، ومترجمي لغة الإشارة؛
(د) تدريب المعلمين وغيرهم من موظفي قطاع التعليم، بمن فيهم المستشارون التعليميون، على التعليم الشامل للجميع، والتدابير المتخذة لزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحد من الوصم والتمييز والتنمر في البيئات التعليمية؛
(هـ) الجهود المبذولة للتغلب على التفاوتات في الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي؛
(و) المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق مجالات الدراسة في التعليم المهني؛
(ز) أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحصلون على التعليم منذ عام 2016 ، مصنفة حسب العُمر والجنس ونوع الإعاقة ونوع المدرسة والبلدية.
الصحّة (المادة 2 5)
22 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى يمكن بلوغه من خدمات ومنتجات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، على قدم المساواة مع الآخرين، في البر الرئيسي لفنلندا وأولاند؛
(ب) كيفية تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة للعمر وخدمات التثقيف الجنسي الشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ومعداتها وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك طريقة براي، ولغة الإشارة، وصيغة سهولة القراءة، والاتصالات البديلة/التكميلية داخل نظام الرعاية الصحية؛
(د) التدريب الدوري لموظفي قطاع الرعاية الصحية على نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، والاستقلال الذاتي، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدابير تقييم أثر هذا التدريب؛
(هـ) توفير خدمات الصحة النفسية المجتمعية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وخاصة توفيرها للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)
23 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة عما يلي:
(أ) نتائج إصلاح نظام إعادة التأهيل الذي بدأ في عام 2016 ، وآلية تنسيق عملية تنفيذ خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في البر الرئيسي لفنلندا وأولاند؛
(ب) التدابير المتخذة لتوسيع نطاق خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، والأهلية للاستفادة من إعادة التأهيل، بما يكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال وكبار السن، على هذه الخدمات داخل مجتمعاتهم؛
(ج) الخطوات المتخذة لضمان أن تستند خدمات إعادة التأهيل المقدمة من الدولة الطرف، ولا سيما في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، إلى تلبية الاحتياجات الفردية، دون أي قيود قائمة على أسس مثل العُمر والحالة الطبية؛
(د) الجهود المبذولة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب من خطط التأهيل وإعادة التأهيل الفردية، والأجهزة المساعِدة الشخصية، وخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة المساعدة ، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من الوصول إلى الأجهزة المساعِدة.
العمل والعمالة (المادة 2 7)
24 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمعاقبة عليه في مجال العمل والعمالة، ومدى التقدم في تعزيز توفير فرص العمل لهم في سوق العمل المفتوحة في القطاعين العام والخاص، سواء في البر الرئيسي لفنلندا أو جزر أولاند ؛
(ب) الجهود المبذولة لتنفيذ النموذج الخطي الرامي إلى زيادة فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والتوفيق بين الدخل المكتسب ومعاش العجز؛
(ج) الخطوات المتخذة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في ممارسة حقهم في اختيار أو قبول العمل بحرية في بيئات عمل مفتوحة وشاملة للجميع ومتاحة لهم؛
(د) التدابير المتخذة في أماكن العمل لضمان إمكانية الوصول إلى بيئات العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم على أساس الاحتياجات الفردية ؛
(هـ) المبادرات المتخذة لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال، وضمان حصولهم على الدعم المالي والمشورة التقنية والأدوات الرقمية وبرامج التوجيه التقني والمهني خارج نطاق العمل في ورش محمية؛
(و) الجهود المبذولة لتحسين جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص، بطرق منها ضمان تصنيفها حسب الجنس والعُمر والانتماء الإثني ونوع الإعاقة ومكان الإقامة.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)
25 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان مستويات كافية من الحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للحد من الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
(ب) مدى تغطية "استحقاقات الإعاقة" تكاليف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة تغطية كافية، والخطوات المتخذة لتبسيط عملية تقديم الطلبات وتقليص مدة تجهيزها لتيسير الحصول على تلك الاستحقاقات؛
(ج) أثر إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل المسؤولية عن تنظيم الخدمات إلى المقاطعات التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية؛
(د) عدد الأشخاص المستحقين لـ "استحقاقات الإعاقة" من مؤسسة الضمان الاجتماعي (كيلا) منذ عام 2016 ، مصنفة حسب العُمر والجنس ونوع الإعاقة ونوع الاستحقاق ومكان الإقامة.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)
26 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الإجراءات المتخذة لضمان الوصول الكامل إلى مراكز الاقتراع، ومواد التصويت، وإجراءات التصويت، والحملات السياسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب المقدم لموظفي الانتخابات؛
(ب) الجهود المبذولة لتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، تمثيلاً فعالاً في مناصب صنع القرار السياسي والعام على جميع المستويات؛
(ج) أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون مناصب صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع الإعاقة.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)
27 - يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الرياضية والمتاحف والمكتبات ومواقع التراث الثقافي والتاريخي والأماكن السياحية وأي أماكن أخرى ذات صلة بالحياة الثقافية والترفيهية؛
(ب) حالة تنفيذ توجيه (للاتحاد الأوروبي) 1564/2017 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن استخدامات معيّنة مسموح بها لبعض المصنفات وغيرها من المواضيع المحمية بحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة لصالح الأشخاص المكفوفين، وذوي الإعاقة البصرية أو غير القادرين على قراءة المطبوعات وتعديل التوجيه رقم2001/29/EC بشأن مواءمة جوانب معينة من حق المؤلف والحقوق ذات الصلة بمجتمع المعلومات.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3 )
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)
28 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) تدابير إجراء تقييمات لاحتياجات الإعاقة للاسترشاد بها في وضع السياسات وتقييمها؛
(ب) التدابير المتخذة لجمع وتحليل ونشر البيانات بصورة منهجية، مصنفة حسب العُمر والجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي ومكان الإقامة والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء، ولوضع إحصاءات ومؤشرات ومعالم تسمح بقياس تأثير السياسات العامة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية والموارد المخصصة لهذا الغرض؛
(ج) التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها فعليا في تصميم وتنفيذ أدوات لجمع البيانات وإجراء البحوث بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي تحليل البيانات المجمعة ونشرها.
التعاون الدولي (المادة 3 2)
29 - يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:
(أ) الخطوات المعتمدة لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعلية؛
(ب) التدابير المتخذة لتعميم نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها تلك الممولة من الصندوق الفنلندي، واستخدام مؤشر الإعاقة لتتبع استخدام الأموال المرصودة؛
(ج) الخطوات المتخذة لمواصلة تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في المساعدة الإنمائية الرسمية، ولتخصيص الموارد التي تسمح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون على الصعيد الدولي.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)
30 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة عما يلي:
(أ) التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وهما جهتا التنسيق المعنيتان بالإعاقة، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو آلية التنسيق الوطنية الفنلندية المعنية بالاتفاقية؛
(ب) الخطوات المتخذة لتعزيز المؤسسة الوطنية الفنلندية لحقوق الإنسان، التي تتألف من أمين المظالم البرلماني ومركز حقوق الإنسان ووفده المعني بحقوق الإنسان، وتزويدها بالموارد الكافية لأداء وظيفتها كآلية رصد مستقلة امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛
(ج) التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً فعالةً في رصد الاتفاقية.