الدورة ال حادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 200 8

مشروع ال ملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: فنلندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير ين الدوري ين الخامس و السادس ل فنلندا (CEDAW/C/FIN/5 وCEDAW/C/FIN/6) في جلستيها 840 و 841 المعقودتين في 9 تموز/يوليه 200 8 (انظر CEDAW/C/SR.827 و 828) . وترد قائمة القضايا و الأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/6وردو د الحكومة الفنلندية في الوثيقة CEDAW/C/FIN/Q/6/Add.1.

مقدمـة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقرير يها الدوري ين الخامس و السادس اللذين التزما بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير و روعيت فيهما ملاحظاتها الختامية السابقة. كما تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لردود ها ال خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لوفد الذي أرسلته برئاسة مدير وزارة الخارجية وضم ممثلين عن وزارات وإدارات شتى وأحد أعضاء البرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح المفتوح البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي أجرتها بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وهي ترحب، بشكل خاص، بإصلاحها في عام 2005 قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي يحظر التمييز غير المباشر ويوسع نطاق مبدأ تخصيص الحصص ليشمل هيئات التعاون المشتركة بين البلديات ويلقي عبء الإثبات على عاتق المتهم. كما تثني الدولة الطرف على سنِّها في عام 2004 قانونَ عدم التمييز الذي يضع إطارا عاما للمساواة بين الجميع في فرص العمل ونوع المهن، بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الإثنية.

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدول ة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما خطة العمل الوطنية المنقحة حديثا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وبإمكانية منح ضحايا الاتجار تصاريح إقامة، وبالتصديق في عام 2006 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خص وصا النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، الملحق ب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة البرلمانيات في فنلندا تبلغ 42 في المائة ونسبة النساء اللائي يتبوأن مناصب وزارية تبلغ 60 في المائة، وهاتان النسبتان من أعلى النسب في العالم.

7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامجها الخاصة بالمساعدة الدولية والتعاون الثنائي، والمخصصة لتفعيل حقوق المرأة وحمايتها. كما تهنئها على ما تبذله من جهود على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات  

8 - إن اللجنة تذكر الدولة الطرف بأنها ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر، وترى أن على الدولة الطرف إيلاء الشواغل والتوصيات المحددة في هذه ال ملاحظات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وعلى الإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد. و هي تطلب منها إحالة هذه ال ملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان والأجهزة القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

9 - بينما تلاحظ اللجنة المبادرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإصلاح قانوني المساواة وعدم التمييز وتشكيل لجنة المساواة التي أُسندت إليها مهمة وضع الخيارات ذات الصلة بإصلاحهما هذا، فإنها قلقة لأن دمج قانون المساواة بين المرأة والرجل مع قانون عدم التمييز قد يؤدي إلى تهميش مسألة التمييز ضد المرأة، لا سيما طابعها الشامل لعدة قطاعات، وبالتالي إلى تقليص مستوى الحماية الممنوحة للمرأة. كما أن اللجنة قلقة لأن دمج هذين القانونين قد يؤدي إلى تقليل الموارد المتوافرة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإلى ضرورة ترتيب مختلف أسباب التمييز بحسب أهميتها.

10 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على منح مسألة التمييز ضد المرأة، و لا سيما طابعها الشامل لعدة قطاعات، ما يلزم من أهمية واهتمام في الأعمال التي تضطلع بها لإصلاح قان ون ي المساواة وعدم التمييز وفي نتائجها النهائية. كما توصي اللجنة بتزويد الهيئات المعنية بالإشراف والرصد، ولا سيما أمين المظالم المعني بالأقليات وأمين المظالم المعني ب المساواة، بالمزيد من الموارد للاضطلاع بأي مهام إضافية.

11 - بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تعميم المنظور الجنساني في جميع القوانين التي تُسن وفي إجراءات الميزانية والمشاريع الكبرى الأخرى منذ البداية، وبإعداد الدولة الطرف ميزانيات مراعية للاعتبارات الجنسانية، فإنها قلقة لأن عملية تطبيق استراتيجية إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج ببعض الوزارات على جميع المستويات لا تنسَّق ولا تتابع ولا تُرصد بشكل فعال.

12 - توصي اللجنة ب اختيار آلية على مستوى حكومي رفيع تزوَّد بالموارد الكافية وتتولى مسؤولية تنسيق عملية تطبيق استراتيجية إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج في سائر الوزارات على جميع مستويات الحكم ، وتؤدي الدور الريادي في هذا المجال، وبكفالة رصد نتائج هذه الاستراتيجية وتقييمها بشكل فعال. كما تشجع الآلية المذكورة على التعريف بالاتفاقية على نحو فاعل على مستويات الحكومة وفي قطاعاتها كافة بغرض تحقيق المساواة قانونا وواقعا بين المرأة والرجل.

13 - بينما تلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق بها متوافرة على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي العام بماهية الاتفاقية، وبالإجراءات الرامية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق المرأة بفضل البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وبالتوصيات العامة للجنة التي تفسر الاتفاقية بشكل يعوَّل عليه وبآراء اللجنة بشأن حالات تتعلق ببلاغات وتحقيقات.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بما يتفق مع واجبها بمقتضى المادة 13 من البر و توكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، تدابير ملموسة لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على نطاق واسع والتعريف بهما لتيسير الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن البلاغات والتحقيقات.

15 - تلاحظ اللجنة مختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ومن بينها الأوامر التقييدية التي تصدر بشأن الأشخاص المقيمين في المنزل نفسه. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء المعدلات المرتفعة للعنف ضد المرأة، لا سيما العدد المرتفع للنساء اللائي يُقتلن بسبب العنف المنزلي، وإزاء التحرش الجنسي وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وآلية مؤسسية فعالة لتنسيق الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الحكومي ورصدها وتقييمها للحيلولة دون هذه الآفة ووضع حد لها. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن السياسات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة مصاغة بلغة لا تشير إلى نوع الجنس، فلا تأخذ في الاعتبار أن هذا العنف هو أحد المظاهر الواضحة للتمييز ضد المرأة. واللجنة قلقة كذلك لأن إجراء الوساطة الجديد يجوز أن يلحق الظلم بالنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف. وتأسف اللجنة لأن الملاجئ، التي أنشئ العديد منها ويعمل بمبادرة من منظمات غير حكومية، غير كافية لتلبية احتياجات النساء، من حيث أعدادها وطريقة تشغيلها.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله والتصدي له، بما في ذلك العنف المنـزلي، وذلك وفقا للتوصية العامة 19 للّجنة وتمشيا مع تأكيد الدولة الطرف من جديد التزامها خلال استعراض مجلس حقوق الإنسان الدوري الشامل ( A/HRC/WG.6/1/FIN/4 ، الفقرة 50 ( .كما تدعوها إلى الإسراع بوضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة والقيام بحملة لمنع العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله والقضاء عليه، وإنشاء آلية مؤسسية فعالة على مستوى مجلس الوزراء لتتولى تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم فعاليتها. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب القانون الجديد المتعلق بإجراء الوساطة لأ جل كفالة تنفيذ هذا الإجراء بطريقة تحترم حقوق الإنسان المقررة للمرأة وتعززها ولا تفضي إلى إفلات الجناة من الملاحقة القضائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر العدد الكافي من المآوي المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من الخبراء وأن تكون مزوّدة بالموارد المالية الكافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتقيد تلك المآوي بسياسة السرية التامة لحماية هوية الضحية وموقع المآوي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير بهدف سن تشريع يجرم التحرش الجنسي.

17 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ القيام عام 2005 بإصدار قانون يجرم شراء خدمات جنسية من ضحايا الاتجار بالبشر و يجرم القوادة، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات وبيانات بشأن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف، بما في ه ذلك البغاء السري في دور التدليك. و تشعر اللجنة بالقلق نظرا ل كثرة خطط العمل لمكافحة الاتجار و ل غياب التنسيق فيما بينها.

18 – وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات وافية عن دراسة جارية بشأن استغلال المرأة في البغاء، بما في ه البغاء السري في دور التدليك، وكذلك نتائج هذه الدراسة وتقييم ا لتنفيذ القانون حتى تاريخه. و هي تهيب بالدولة الطرف أن تواصل وضع استراتيجيات وبرامج للحيلولة دون انخراط النساء في ممارسة البغاء، ووضع برامج لتأهيل ودعم النساء والفتيات اللائي يرغبن في الانقطاع عن ممارسة البغاء، بما في ذلك تقديم معلومات عن خيارات سبل كسب العيش البديلة وتقديم الدعم في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التعاون فيما بين الكيانات المسؤولة عن رصد خطط العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التنسيق مع بلدان المنشأ والعبور.

19 - ويساور اللجنة القلق إزاء الطابع الإباحي المتزايد الذي أصبحت تتسم به وسائط الإعلام والدعاية في الدولة الطرف، وإزاء ترسيخ القوالب النمطية السائدة عن المرأة بوصفها أداة جنسية وتدني مستوى احترام الذات لدى الفتيات بسبب الجنسنة المفرطة في تصوير المرأة.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز استراتيجياتها لمكافحة المواد الإباحية والجنسنة في وسائط الإعلام والدعاية، والإبلاغ عن نتائج التنفيذ في تقريرها الدوري المقبل. و هي تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير استباقية لكفالة خلو الإنتاج والتغطية الإعلاميين من التمييز، و كفالة ترويجهما لصور إيجابية للفتاة والمرأة، وزيادة التوعية بهذه القضايا في أوساط مالكي وسائط الإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

21 - ولئن كانت اللجنة ترحب بزيادة عدد رئيسات مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، سواء كليا أو جزئيا، نتيجة التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية لإعمال المساواة، فإنها تظل قلقة بشأن تدني النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن مناصب عليا، ولا سيما في القطاع الخاص والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي. و هي تلاحظ عدم توافر إحصاءات بشأن مشاركة المهاجرات ونساء الأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة والوسط الأكاديمي.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتشجيع زيادة عدد النساء شاغلات المناصب العليا، ولا سيما في الوسط الأكاديمي والقطاع الخاص. واللجنة توصي باعتماد تدابير استباقية لتشجيع المزيد من النساء على تقديم طلبات لشغل مناصب عليا، وتشجع الدولة الطرف على استعمال التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 من توصيات ا للجنة، وذلك لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تعبير تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة عن تنوع السكان بشكل تام و كفالة شموله المهاجرات ونساء الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات ونساء الأقليات، في الحياة السياسية والحياة العامة والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي.

23 - وتلاحظ اللجنة بقلق غياب المنظور الجنساني في التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة وطابع الحياد الجنساني العام الذي تتسم به المناهج التعليمية ومواد التدريس. و هي تلاحظ بقلق ، كذلك ، ارتفاع معدل الفتيات اللائي يتعرضن للتحرش الجنسي في المدرسة وافتقار المدرسين إلى التدريب المناسب ل لتصدي لهذه الظاهرة.

24 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضا شاملا للمناهج وأن تبدأ العمل بمناهج وطرائق تدريس تراعي المنظور الجنساني وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة. و هي تطلب أيضا إدراج المسائل الجنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه المسائل كعنصر جوهري وجزء لا يتجزأ من جميع دورات تدريب المدرسين.

25 - ولا تزال اللجنة قلقة بشأن حالة المرأة غير المواتية في سوق العمل، على نحو ما يتبين من العزل المهني الملحوظ، على المستويين الرأسي والأفقي، بين المرأة والرجل في سوق العمل. ويقلقها أيضا استمرار ال فجوة ال جنسانية في الأجور بنسبة 20 في المائة، وارتفاع عدد النساء، مقابل الرجال، في الوظائف المحددة المدة وفصل النساء بشكل غير قانوني بسبب الحمل والولادة وتدني معدل الرجال الذين يأخذون إجازة الوالدية.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك بهدف بلوغ الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 من توصيات اللجنة ، من أجل القضاء على التمييز الوظيفي، على المستويين الرأسي والأفقي، وسد فجوة الأجور الجنسانية بين المرأة والرجل، إضافة إلى تدابير لمنع ممارسة الفصل غير القانوني للنساء في حالات الحمل والولادة. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك إنشاء حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الوالدية.

27 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور حالة الصحة العقلية للفتيات، بما في ذلك إصابتهن بالاكتئاب واضطرابات الأكل وزيادة استهلاك الكحول والمخدرات. ويقلقها بوجه خاص ارتفاع معدل الانتحار بين الفتيات.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تدهور حالة الصحة العقلية ل لشابات من أجل منع إساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات ومكافحته ، ومنع انتحار الفتيات. كما توصي اللجنة بتنظيم حملات للتوعية والتثقيف تستهدف المراهقات، ولا سيما عن طريق وسائط الإعلام .

29 - تعرب اللجنة عن قلق ها لأن النساء المهاجرات ما زلن ي عانين من أشكال متعددة من التمييز، منها التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء المهاجرات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعرض المرأة المهاجرة بوجه خاص للفقر ، ومختلف أشكال العنف بما في ها العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، و صعوبة الحصول على فرص عمل في الوظائف التي تتناسب مع مستوى تعليم ها وخبر تها ومؤهلات ها .

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبقي قيد الاستعراض أثر القوانين والسياسات المتعلقة بالمرأة المهاجرة وترصده بعناية، بهدف اتخاذ تدابير علاجية تستجيب بفعالية لاحتياجات تلك المرأة، بما في ذلك إدراج المنظور الجنساني على نحو واضح في خطة العمل المتعلقة بالمهاجرين. وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد النساء المهاجرات، من أجل جمع إحصاءات عن أوضاعهن في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحي ة وعن جميع أشكال العنف التي قد ي تعرضن له، وإلى تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

31 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وعي نساء الروما بحقوقهن واندماج هن في المجتمع الفنلندي، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق لأنهن ما زلن يواجهن أشكالا متعددة من التمييز القائم على نوع جنس هن وأصلهن الإثني ، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وصعوبة الحصول على الخدمات والتعرض للتمييز داخل مجتمعاتهن المحلية.

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الروما وإلى تعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان. و هي تشجع الدولة الطرف على أن تكون سباقة في تدابيرها الرامية إلى منع التمييز ضد نساء الروما ، سواء ضمن مجتمعاتهن المح لية أو في المجتمع عموما، و تكافح العنف الموجه ضدهن، و ت زيد وعيهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني، و ت طلعهن على حقوقهن في المساواة وعدم التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها المقبل ، معلومات عن حالة المرأة المنتمية إلى مجموعات الأقليات الإثنية ، بما في ذلك معلومات عن إمكانية حصولها على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعن أثر التدابير المتخذة لتعزيز حصولها على هذه الخدمات، والنتائج المحرزة، وكذلك الاتجاهات القائمة على مر الزمن.

33 - وفي حين تقر اللجنة بزيادة التدابير الداعمة للنساء الصاميات فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية وبرنامج التنفيذ الذي وضعته البلديات بالاشتراك مع المجلس الصامي، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة الصامية لا تزال تواجه أنواعا متعددة من التمييز، بما في ها صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الكافية بسبب الافتقار إلى ال أطباء في الجزء الشمالي من فنلندا. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة افتقار السياسات المتعلقة بالصاميين إلى منظور جنساني ، وعدم كفاية التمثيل السي اسي للنساء الصاميات في مجتمعاته ن المحلية وعلى الصعيد الوطني.

34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل تزويد المرأة الصامية بالخدمات الاجتماعية والصحية الكافية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم المنظورات الجنسانية في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالشعب الصامي . و هي تشجع الدولة الطرف على وضع تدابير ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الصامية، بما في ذلك العمل بصورة استباقية مع المجتمع الصامي ووضع خطط لزيادة تمثيل المرأة في مجتمعات ها المحلية وفي المجتمع الفنلندي ككل.

35 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء المعوقات ي عانين من أشكال متعددة من التمييز، بما فيها التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحي ة والحماية من العنف، ولأنهن لا ي عتبرن فئة معينة لها احتياجات ها ال خاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات أ و بيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر التشريعات والسياسات في القطاع الاجتماعي على النساء المعو ق ات، وكذلك لنقص البيانات عن العنف الممارس ضدهن.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد النساء المعو ق ات ، و إلى مكافحة العنف ضدهن، والاعتراف بأنهن ي مثلن فئة معينة ذات احتياجات خاصة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل الفنلندية، و إلى إجراء دراسات منتظمة شاملة بشأن التمييز ضدهن، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة ، و بشأن جميع أشكال العنف التي قد ي تعرضن لها، و إلى تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

38 - وتؤكد اللجنة أنه لا غنى عن تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا تاما فعالا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية على نحو جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

39 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. و لذلك ، تشجع اللجنة حكومة فنلندا على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

40 - وتطلب اللجنة تعميم هذه ال ملاحظات الختامية على نطاق واسع في فنلندا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والس ي اس يون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل، ولا سيما فيما يخص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على تعزيز تعميم الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن ال ل جنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

[متابعة التعليقات الختامية]

[ 41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية تفصيلية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 16 أعلاه.]

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في عام 2011.