الأمم المتحدة

CEDAW/C/LKA/Q/7

Distr.: General

16 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير-4 شباط/فبراير 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

سري لانكا

نظر الفري ق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع لسري لانكا(CEDAW/C/LKA/5-7).

عام

1- يرجى تقديم معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع لسري لانكا . وينبغي أن تشمل هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير ومعلومات مفصلة عن كيفية مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني في تلك العملية، بما فيها المنظمات غير الحكومية. كما يرجى بيان ما إذا كان التقرير قد قُدم إلى البرلمان أو أي سلطة أخرى رفيعة المستوى.

الإطار التشريعي والمؤسسي

2- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 274 من الجزء 1 من الوثيقة(A/57/38عن قلقها إزاء التناقض القائم بين الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية ووجود قوانين تمييزية ضد المرأة. كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية لا تسمح بمساءلة الجهات الفاعلة من غير الدول أو القطاع الخاص في حالات التمييز ولأن ه لا توجد فرصة ل لمراجعة القضائية للتشريعات التي وضعت قبل اعتماد الدستور . وفي الفقرة 8 من التقرير (CEDAW/C/LKA/5-7) ، ردت الدولة الطرف بقولها إن عدم مراجعة الأحكام القضائية لا يحول دون إلغاء ا لأحكام التمييزية وإن إصلاحات هامة قد ن ُ ف ّ ذت ، ووردت تفاصيل بشأنها في الفقرة 9. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح الطريقة المتبعة لتعديل قانون تطوير الأراضي من أجل إلغاء تلك الأحكام التي يُقال إنها تميز ضد النساء. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة ع ما إذا كان قانون ( تعديل ) الجنسية رقم 16 لعام 2003 المشار إليه في الفقرة 78 من التقرير، يتيح للنساء نقل جنسيتهن إلى أزواج يحملون جنسيات أجنبية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3- عطفاً على ما ورد في الفقرة 277 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الجزء 1 من الوثيقة A/57/38)، يشير التقرير إلى أنه " توضع حالي اً اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية معنية بالمرأة " (الفقرة 13 من الوثيقة CEDAW/C/LKA/5-7). يرجى ا طلاع اللجنة على ولاية تلك اللجنة ومهامها بموجب مشروع القانون المذكور وتحديد ال جدول ال زمني لاستكمال ه واعتماده.

القوالب النمطية

4- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، (الفقرة 228 من الجزء 1 من الوثيقة A/57/38)، يرجى الاستفاضة في بيان التدابير المتخذة والأنشطة المضطلع بها للتوعية بأدوار الجنس ين في المجتمع ككل بهدف إحداث تغيير في السلوك والقضاء على القوالب النمطية السلبية والممارسات التمييزية المنبثقة من الثقافة. ويرجى أيض اً تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لزيادة وعي النساء والفتيات ل حقوقهن.

5- و يذكر التقرير أن عمل النساء ما ز ال ينحصر في وظائف السكرتارية والوظائف المتعلقة بالخياطة و أن تدريب الرجال ما زال يتركز في دورات التدريب التقني و رغم أن هناك تغييرات قد بدأت تحدث في هذا المجال (CEDAW/C/LKA/5-7، الفقرة 97) يرجى تقديم معلومات عن هذه التغييرات . و م م ا هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية وإتاحة المزيد من الفرص للنساء للحصول على التعليم العالي في مجالات العلوم والهندسة وغيرها من الاختصاصات التقنية؟

العنف ضد المرأة

6- يشير التقرير في الفقرة 19 إلى أن قانون منع العنف المنزلي قد سُنَّ في عام 2005 ، وترد تفاصيل إضافية في الفقرات 50- 67. بيد أن التقارير التي اطلعت عليها اللجنة، تشير إلى أن الفصل في قضايا العنف الجنسي يتأخر لفترة تتراوح بين خمس سنوات واثنتي عشر ة سنة ، وتعالج أغلب القضايا من خلال وساطة جهاز الشرطة أو من خلال إحالتها إلى مجالس الوساطة بينما لا ي ُ ستخدم قانون منع العنف المنزلي إلا نادر اً. يرجى شرح أسباب مثل ذلك التأخير الطويل في معالجة تلك القضايا وسبل حماية النساء وضمان سلامتهن خلال تلك الفترة الفاصلة. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها للتعجيل بالعملية؟ يرجى أيضا ً شرح أسباب معالجة قضايا العنف المنزلي من خلال وساطة الشرطة وسبب عدم تطبيق قانون عام 2005.

7- وورد في الفقرة 49(ب) من التقرير أن قانون منع العنف المنزلي ينص على إصدار أوامر حماية. فهل توجد أية إحصائيات متاحة فيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة لإصدار أوامر الحماية والردود على تلك الطلبات؟ و يرجى شرح الكيفية التي تُقدم بها النساء الأميات طلبات إصدار أ وا مر ال حماية ، كما يرجى بيان ما إذا كانت توجد خدمات التمثيل القانوني ل لنساء . ويرجى أيض اً تقديم تفاصيل بشأن مدى توافر مآوٍ لضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وهل توجد دورات تدريبية تراعي نوع الجنس لفائدة رجال الشرطة والقضاة؟

8- و قد أعربت اللجنة في الفقرتين 284 و285 من ملاحظاتها الختامية السابقة (الجزء 1 من الوثيقة (A/57/38عن قلقها لأنه لا يتم الاعتراف باغتصاب الزوج للزوجة إلا في حالات الانفصال القانوني ، وحثت الدولة الطرف على النظر في إمكانية الاعتراف با لا غتصاب الزوج ي في جميع الظروف بوصفه جريمة. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تدرس إمكانية تجريم ا لا غتصاب الزوج ي .

9- وتشير المعلومات المتاحة للجنة تحديداً إلى ارتفاع معدل العنف ضد المشرّدات داخليا ً ومعدل العنف الجنسي ضد الشابات ، مما يدفع الأسر إلى وضع الترتيبات لتزويج بناتها المراهقات. فما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف ل مواجهة العنف ضد المشرّدات داخليا ً ، ولا سيما للتصدي ل مشكلة العنف الجنسي ضد المراهقات التي تؤدي إلى الزواج بالإكراه؟

البغاء والاتجار بالبشر

10- إضافة إلى تقديم التعريف الجديد لجريمة الاتج ار بالبشر التي أدرجت في قانون العقوبات (الفقرة 74 من الوثيقة CEDAW/C/LKA/5-7)، يرجى ا طلاع اللجنة على سبل مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة وما إذا كانت هناك تدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث. و يرجى تقديم معلومات عما اتُخّذ من تدابير لمعالجة مشكلة وصم الضحايا من الإناث.

11- وتفيد المعلومات المتاحة للجنة بأنه تم تجريم البغاء مما أدى إلى زيادة البغاء السري فضلاً عن زيادة معدل الإصابة بفيروس ن قص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي . يرجى شرح أسباب تجريم البغاء وبيان ما إذا كان الزبائن ي ُ جر ّ مون أيض اً بسبب " شراء " الخدمات الجنسية ، وما هي الجهود المبذولة لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ؟ وهل توجد برامج ترمي إلى إيجاد مخرج لمن يرغب في ترك البغاء؟

المشاركة السياسية

12- يذكر التقرير في الفقرة 16 أن المسار المهني للنساء ي ستند إلى الجدارة، لا ي س ند إلى الحصص التي تُحدّد على أساس نوع الجنس . ويذكر التقرير على وجه التحديد " أن العمل السياسي لا يبدو اختيارا ً مفضلا ً من قِبل أغلبية النساء " . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت أية دراسة استقصائية لمعرفة مدى اهتمام النساء بالمناصب السياسية؟ يرجى شرح التدابير المتخذة لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية ، بما في ذلك استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بموجب المادة 4(1) م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة .

13- و يشير التقرير في الفقرة 77 إلى أنه لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بمشاركة النساء في السلك الدبلوماسي منذ النظر في التقرير السابق. يرجى إطلاع اللجنة على الجهود المبذولة لتشجيع النساء وإتاحة مزيد من الفرص لهن لدخول السلك الدبلوماسي.

التعليم

14- ورد في الفقرة 17 من التقرير أن التمثيل الناقص للنساء في الدورات الدراسية المتصلة بالهندسة والتكنولوجيا يعود إلى اختيارهن. فما هي التدابير المتخذة لتشجيع مزيد من النساء على اختيار الهندسة والتكنولوجيا كمجال للدراسة؟ وما هي نسبة المدر ّ سات؟ يرجى بيان ما إذا كان أي منهج من المناهج الأكاديمية يميز ضد النساء أو يساعد على استمرار القوالب النمطية.

15- يشير التقرير (الفقرة 96) إلى أن وثائق السياسات والبرامج المتعلقة بالتعليم التقني والمهني تراعي لأول مرة نوع الجنس، و قد أدرجت فيها ال شواغل الجنسانية . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ذلك التصريح وبيان تأثير ذلك على مشاركة النساء في مجال التعليم التقني والمهني.

التوظيف

16- يشير التقرير في الفقرة 104 إلى أن أغلب العاطلين عن العمل هم من النساء ، وأن النساء يتمتعن ب كفاءات تعليمية أعلى من تلك التي يمتلكها الذكور . وفيما يتعلق بمعدل البطالة في صفوف النساء، يذكر التقرير في الفقرة 106 " أن الاتجاه يشير إلى أن المسألة قيد النظر ". يرجى توضيح هذا القول وتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، الذي لا يزال أعلى من معدل البطالة في صفوف الرجال، بمن فيهن النساء اللواتي يتمتعن ب كفاءات تعليمية أعلى من تلك التي يمتلكها الذكور .

17- وتشير معلومات بديلة متاحة للجنة إلى أن أغلب النساء في القوة العاملة لا يجدن وظائف إلا كعاملات شبه ماهرات أو غير ماهرات وأن النساء اللاتي ينجحن في امتحان شهادة التعليم العامة على المستوى المتقدم وامتحانات شهادات عليا يحصلن في القطاع الرسمي الخاص على 67 في المائة من الأجر الذي يحصل عليه الرجال الذين يمتلكون مؤهلات مماثلة. يرجى بيان التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة هذه المشكل ة فضل اً عن مشكلة التفاوت في الأجر.

18- و قد أعربت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (الفقرة 27 من الوثيقة CMW/C/LKA/CO/1) ، عن قلقها إزاء وجود تقارير تتحدث عن معاملة عاملات المنازل معاملة العبيد وعن حالات الإساءة البدنية والجنسية لهن . يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لمعالجة هذا المشكل ة الخطير ة .

19- ويرجى التعليق على المعلومات البديلة المتاحة للجنة بشأن التمييز ضد النساء في مجال العمل نظرا ً لكون الدولة الطرف قد اقترحت قانونا ً في عام 2007 لمنع أمهات الأطفال دون سن الخامسة من التماس ال عمل خارج البلد. يرجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا كان قد تم إصدار هذا التشريع وشرح أسباب وضع قانون من ذلك القبيل.

الصحة

20- جاء في التقرير أن إنهاء الحمل جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان الغرض منه إنقاذ حياة الأم (الفقرة 18 من الوثيقة (CEDAW/C/LKA/5-7. يرجى توضيح القانون المطبق فيما يتعلق بالإجهاض . وكيف يمكن إصلاح هذا القانون " دون إثارة ردود فعل سلبية قد تقوض جهود الإصلاح" كما حذرت من ذلك الفقرة 18 من التقرير؟ يرجى تقديم معلومات بشأن م دى توافر خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومدى تيسّر الوصول إليها.

21- و تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن العديد من النساء العاملات في المزارع يخضعن إلى برامج تنظيم الأسرة والتعقيم الإجباري مما ينتهك حقهن في الإنجاب. يرجى التعليق على تلك المعلومات وإبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذت أو المعتزم اتخاذها ل معالجة هذه المسألة.

النساء الريفيات والمسن ّ ات والنساء ذوات الإعاقة

22- بالإشارة إلى الفقرات 140-147 من التقرير، يرجى توضيح عناصر برامج الحدّ من الفقر مثل برنامج المشاريع البالغة الصغر لفائدة النساء الريفيات في قطاع الزراعة وغير ذلك من الخدمات المتاحة للنساء الريفيات في مجال ات التعليم والصحة والاقتصاد والعمل. وما هي النسبة المقدمة للنساء من بر ن امج ا لرعاية " سامورذي " . الذي تنفذه الدولة ويذكر التقرير في الفقرة 33 أن المساعدة تقدم للأسر الفقيرة دون تحيز جنساني وأن أي برنامج من البرامج الإنمائية لا يميز ضد الأسر المع يشية التي تعيلها نساء . بيد أن هذه الأسر تعاني معاناة شديدة. فما هي الجهود الجاري بذلها لمساعدة النساء على وجه الخصوص؟

23- وعطفاً على الفقرات 33-38 من التقرير، يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن وضع حقوق الإنسان ل لمسن ّ ات والنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الصحية والحصول على ملكية الأرض والحماية من العنف.

24- ونظر اً لكون النساء والفتيات هن الأكثر المعاناة من الآثار السلبية لتغير المناخ، يرجى بيان ما إذا كان قد تم وضع أية سياسة تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها و ما إذا كانت ال نساء يشاركن في عملية تنفيذها . وبالإشارة إلى بيان اللجنة المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2005 فيما يتعلق بكارثة طوفان المدّ الزلزالي ( التسونامي ) في جنوب شرق آسيا، يرجى تقديم معلومات بشأن برامج إعادة التأهيل لفائدة ضحايا كارثة التسونامي التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2004، ولا سيما النساء والفتيات، ومن ضمنهن المسنات في المناطق الريفية.

المساواة أمام القانون و في الشؤون المدنية

25- وفقا ً للوثيقة الأساسية (الفقرة 80 من الوثيقة HRI/CORE/LKA/2008) ، للنساء الحق الكامل في الملكية المستقلة عن أزواجهن ولكن التمييز لا يزال قائم اً في مجال الميراث. يرجى شرح كيف تعامل النساء ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الميراث ، وما هي القوانين السارية لحماية حقوقهن في التملك.

26- وهل تحصل النساء على الخدمات القانونية على قدم المساواة مع الرجال؟ وهل يمكن لهن الحصول على المساعدة القانونية المجانية إذا عجزن عن دفع الأتعاب؟ وإذا كانت المساعدة القانونية متاحة، فهل تقدم للنساء والرجال على قدم المساواة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعلم النساء بتوفر هذه المساعدة القانونية و هل يستفدن منها؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى شرح الأسباب الكامنة وراء ذلك.

27- وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 299 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة، (الجزء 1 من الوثيقة A/57/38)، يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن إمكانية وصول المشردين داخليا ً من النساء والأطفال إلى الخدمات والمرافق لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والصحية. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان مشاركة المشرّدات داخليا ً في عمليات تسوية النزاعات و بناء السلام مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجال.

28- ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت توجد سياسة وطنية أو خطة عمل وطنية تتوخى معالجة مسألة عودة الأشخاص المشردين داخليا ً وإعادة تو طينهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لمعالجة شواغل المقاتلات السابقات أو ال محتجزات و تلبية احتياجاتهن لضمان عدم تعرضهن لمزيد من التمييز لدى تنفيذ برامج إعادة الإدماج هذه. وتود اللجنة أن تعرف أيض اً ما إذا كان قرارا مجلس الأمن 1325 و1820 مطبقين في الدولة الطرف ، ومدى مشاركة الن ساء في عملية تنفيذ ه م ا .

الزواج والعلاقات الأسرية

29- في حين يشير التقرير إلى انخفاض حالات زواج القصر (الفقرة 10 من الوثيقةCEDAW/C/LKA/5-7) رغم عدم وجود قانون يحظر زواج القصر بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أنه لا تزال توجد فتيات ي كرهن على الزواج رغماً عن إرادتهن . ي ُ رجى بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ أية خطوات للتعاون مع لجنة ال إصلاحات المعنية بهذه المسألة و ما إذا كانت هناك أية جهود لتوعية المجتمعات المحلية وتثقيفها ل كي تدرك الأسباب التي تجعل من هذه الممارسة الثقافية ممارسة تمييزية. وبالإشارة إلى الفقرة 11 من التقرير ، يرجى توضيح كيف يؤدي التعليم العالي للفتيات المسلمات إلى منع زواج القصر و الأسباب التي تحول دون تغيير القانون لمنع زواج القصر بالكامل. وينص قانون الزواج والطلاق الإسلامي على أنه من غير الضروري الحصول على موافقة خطية من العروس والعريس المسلمين. فهل تعمل الحكومة على تنفيذ أية إصلاحات فيما يتعلق بهذه المسألة؟

الفقرة 1 من المادة 20

30 - يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتصل بمو ا ع ي د اجتماع اللجنة.