لجنة مناهضة التعذيب
تقرير دوري عن متابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (28 نيسان/أبريل - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)
التقرير الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (3-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)
أنشطة المتابعة
1- ي تضمن هذا التقرير تجميع اً للمعلومات التي تلقتها اللجنة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى منذ الدورة الثانية والخمسين للجنة مناهضة التعذيب، المعقودة في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 23 أيار/مايو 2014.
|
الدولة الطرف |
تونس |
|
القضية |
بن سالم، 269/2005 |
|
قرار معتمد في |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
|
المواد المنتهكة |
المواد 1 و12 و13 و14 |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف على استكمال التحقيق في ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتعذيب، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة . |
2- في 8 نيسان/أبريل 2014، أفاد المحامي (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) بأن منظمته كانت تتواصل بصورة منتظمة مع علي بن سالم وبأن هذا الأخير يلتمس التنفيذ الفعلي لقرار اللجنة. ويعرب المحامي عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراء منذ عام 2008 لتنفيذ قرار اللجنة رغم حدوث تغيّر في السلطة. ويفيد المحامي بأن منظمته علمت بوجود وثائق تثبت أن السلطات السياسية في عهد نظام الرئيس بن علي تدخلت في مسألة فتح التحقيق وذلك في أعقاب قرار اللجنة. وتطلب المنظمة إلى حكومة تونس الكشف عن هذه الوثائق فور اً، و لا سيما موقف وزير حقوق الإنسان آنذاك من هذه القضية. ويلتمس المحامي من اللجنة أن تطلب إلى السلطات التونسية السماح للسيد بن سالم بالوصول التام إلى الوثائق المتعلقة بال قضية وضمان حقه في الإنصاف.
3- وفي 7 تموز/يوليه 201 4 ، أفادت الدولة الطرف بأن قضية صاحب الشكوى ما زالت معروضة على قاضي التحقيق. وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأنه في أعقاب الثورة فُتحت قضايا كثيرة تتعلق بالفساد والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. ولقد أسفر ذلك عن إجراءات جنائية مطوّلة. بيد أن الدولة الطرف تتعاون مع جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين عملية إقامة العدل وزيادة فعاليتها. كما تشير الدولة الطرف إلى عدم إمكانية تدخل الوزارات في عمل القضاء نظر اً إلى مبدأ فصل السلطات.
4- وفي 11 أيلول/سبتمبر 20 1 4، أفاد المحامي بأن صاحب الشكوى يود مواصلة المتابعة إلى حين تنفيذ القرار تنفيذ اً كلي اً. وبعد مرور أربع عشرة سنة على الوقائع وسبع سنوات على قرار اللجنة، لا يزال صاحب الشكوى ينتظر إجراء تحقيق فعال يفضي إلى معاقبة المتورطين في تعذيبه وكذا إلى إعادة تأهيله وتعويضه. وامتناع قاضي التحقيق المكلف بالقضية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة يشكل استمرار اً لانتهاكات حقوق صاحب الشكوى. وتثبت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ومكتب المستشار القانوني لدى الرئيس في عهد النظام السابق أن السلطات التنفيذية أمرت بغلق باب التحقيق. وعلاوة على ذلك يعاني صاحب الشكوى من مشاكل صحية تعزى إلى التعذيب الذي تعرض له، ولم يستفد من أي رعاية طبية تقترحها السلطات؛ بل أُجبر على تسديد العلاج من ماله الخاص. ويلتمس المحامي من اللجنة أن تناشد السلطات التونسية تنفيذ قرارها وتدعو إلى عقد اجتماع يضم المقرر المعني بمتابعة البلاغات والمحامي وممثلي الدولة الطرف.
5- وأُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كي تبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً. واقتراح عقد اجتماع يضم الوفد الدائم لتونس والمقرر المعني بمتابعة البلاغات لمناقشة متابعة هذا القرار وغيره من قرارات التنفيذ العالقة.
|
الدولة الطرف |
تونس |
|
القضية |
علي، 291/2006 |
|
قرار معتمد في |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 |
|
المواد المنتهكة |
المواد 1 و12 و13 و14 |
|
الانتصاف الموصى به |
حث ت اللجنة الدولة الطرف على استكمال التحقيق في ادعاء صاحب الشكوى تعرض ه للتعذيب، من أجل تقديم الجناة إلى العدالة |
6- في 7 تموز/يوليه 2014، أفادت الدولة الطرف بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرّر ، في 6 شباط/فبراير 2009 ، رفض الشكوى المقدمة لعدم وجود أدلة. وتكرّر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة التي قدمتها إلى اللجنة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وأشارت فيها إلى إمكانية أن يطعن صاحب الشكوى في القرار في حال ظهور أدلة جديدة. وطُلب إلى صاحب الشكوى أن يقدم طعن اً في حال حصوله على أدلة جديدة من شأنها تعزيز حججه.
7- وأُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في تموز/يوليه 2014 كي يبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً. واقتراح عقد اجتماع بين الوفد الدائم لتونس والمقرر المعني بمتابعة البلاغات لمناقشة متابعة هذا القرار وغيره من قرارات التنفيذ العالقة.
|
الدولة الطرف |
النرويج |
|
القضية |
افتخاري، 312/2006 |
|
قرار معتمد في |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية) |
|
الانتصاف الموصى به |
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى |
8- في 15 نيسان/أبريل 2014، وجهت الأمانة رسالة إلى الدولة الطرف تطلب فيها معلومات محدثة عن حالة صاحب الشكوى وتسأل عما إذا كان قد حصل على تصريح إقامة.
9- وفي 12 أيار /مايو 2014، ردّت الدولة الطرف على هذه الرسالة وقالت إنها منحت صاحب الشكوى تصريح إقامة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وذلك لأسباب إنسانية. وكان التصريح صالح اً لمدة سنة واحدة وكان على صاحب الشكوى أن يطلب تجديده عند انتهاء مدة صلاحيته.
قرار اللجنة : غلق باب حوار متابعة القضية بملاحظة التسوية المُرضية.
|
الدولة الطرف |
السويد |
|
القضية |
نجامبا وباليكوسا ، 322/2007 |
|
قرار معتمد في |
14 أيار/مايو 2010 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (الترحيل إلى جمهورية ال كونغو الديمقراطية) |
|
الانتصاف الموصى به |
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى |
10- في 27 تموز/يوليه 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة قد قرر ، في 9 حزيران/يونيه 2010 ، منح صاحبي الشكوى تصريحي إقامة دائمة في السويد وأرفقت بردّها نسخ اً من القرارات ذات الصلة. وتدفع الدولة الطرف بأنها لن تتخذ أي إجراء آخر في هذه القضية وأنها تعتبر المسألة منتهية في إطار إجراء المتابعة.
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة بملاحظة التسوية المُرضية .
|
الدولة الطرف |
أوكرانيا |
|
القضية |
سليوسار ، 353/2008 |
|
قرار معتمد في |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
|
المواد المنتهكة |
المواد 1 و2 و12 و13 و14 |
|
الانتصاف الموصى به |
طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة. |
11- في 6 أيلول/سبتمبر 2013، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام لمقاطعة سولوميانسكي رفض ، في 26 تموز/يوليه 2006 ، أن يوجه اتهام اً إلى ضباط الشرطة بارتكاب أعمال تعذيب؛ وبأن مكتب المدّعي العام لكييف ردّ على صاحب الشكوى في عدة مناسبات مشير اً إلى قانونية هذا القرار وحق صاحب الشكوى في الطعن فيه، وهو ما لم يقم به هذا الأخير؛ وبما أن الطعن المقدم من صاحب الشكوى ، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، لم يتضمن أي وقائع جديدة خُتمت إجراءات التحقيق قبل المحاكمة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتمد مجموعة قواعد جديدة ستساهم في حماية حقوق الإنسان وحظر التعذيب على وجه الخصوص.
12- وفي 3 حزيران/يونيه 2014، يلاحظ صاحب الشكوى وفق اً لما جاء في رسالة الدولة الطرف عدم إجراء أي تحقيقات منذ تموز/يوليه 2006. ومنذ ذلك الحين، كانت كل شكاواه تُحال من مكتب ادعاء عام إلى آخر وتلقّى ردود اً تفيد بأن قضيته كانت موضع مراجعة لفترة زمنية غير معقولة أو تخطره بأن القرار الصادر في 27 تموز/يوليه 2006 قانوني وتحيله من ثم إلى المحاكم. وقد دُوّنت شكواه ، المقدمة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، في السجل الوحيد للتحقيقات قبل المحاكمة وحُفظت في ظرف خمسة أيام دون أن تفضي إلى فتح تحقيقات. ويدّعي صاحب الشكوى أن تحقيقات عام 2006 لم تكن سليمة وأن قرار اللجنة ورسائل المتابعة لم تلق اهتمام اً. ويؤكّد صاحب الشكوى أن أفعال التعذيب التي تعرض لها لم تفض حتى الآن إلى تحقيقات ولا إلى معاقبة المتورطين فيها .
13- وأُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف كي تبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : الإبقاء على باب حوار المتابعة مفتوح اً. توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات إضافية عن التحقيق في ادعاءات التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى.
|
الدولة الطرف |
المغرب |
|
القضية |
باري، 372/2009 |
|
قرار معتمد في |
19 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 16 |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف على فتح تحقيق نزيه في الوقائع محل هذه ا لشكوى، بغية محاكمة الأشخاص ال مزعوم تورطهم في ال معاملة التي تعرض لها صاحب ال شكوى ، واتخاذ تدابير لضمان حصول صاحب البلاغ على ما يجبر ضرره ، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل ومناسب. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بالحرص على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً . |
14- في 23 آب/أغسطس 2014، تفيد الدولة الطرف بأن سلطاتها فاجأها أن تتخذ اللجنة قرارها في أيار/مايو 2014 لأن تاريخ الوقائع يعود إلى آب/أغسطس 2008 ولأن لا اللجنة ولا السلطات وردتها معلومات جديدة يُتوخى منها إجراء تحقيقات في الحين. كما فاجأها ألا يوجه صاحب الشكوى أو محاميه أي رسالة إلى اللجنة، وبقدر أقل إلى السلطات، منذ تقديم البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ومع ذلك تظل السلطات مستعدة لقبول أي معلومات محدّثة والنظر في التدابير المناسبة عند الاقتضاء.
15- وتفيد الدولة الطرف بأنها تواجه صعوبات في اتخاذ التدابير التي تنتظرها اللجنة، بما أن المعلومات المتعلقة بصاحب الشكوى غير كافية (فحتى اسمه غير مؤكد). وتفيد بأن فحص بيانات الأجانب المقيمين في المغرب لم يسمح لها بالحصول على معلومات إضافية عن صاحب الشكوى وهكذا لا يمكن فتح تحقيق دون توافر معلومات موثوق بها ومحدّثة .
16- وتطعن الدولة الطرف في ادعاءات المحامين التي في نظرها لا تستند إلى أي دليل، لا سيما وأن لا أحد آخر من المجموعة ادّعى تعرضه لأي نوع من سوء المعاملة. وتفيد الدولة الطرف بأن مجموعة تضم 78 فرد اً قادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى رُحّلت إلى الحدود في إطار احترام القانون وكرامة الإنسان. كما تفيد الدولة الطرف بأن ملاحظات اللجنة في الفقرة 7-1 من القرار لا تستند إلى أي مصدر محدّد وموضوعي.
17- وفي الأخير، تفيد الدولة الطرف بأنها وضعت ، في أيلول/سبتمبر 2013 ، سياسة جديدة بشأن الهجرة تتوافق بقدر أكبر مع التزاماتها الدولية. وفي هذا الإطار، بدأت الدولة الطرف عملية تسوية وضع المهاجرين غير القانونيين. ومنذ كانون الأول/يناير 2014، شملت هذه العملية آلاف الأشخاص غير أنه لم يكن من بينهم أحد بمثل اسم صاحب الشكوى.
18- وأُرسلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 كي يبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : الإبقاء على باب حوار المتابعة مفتوح اً. وسيعقد مقرر اللجنة المعني بالمتابعة اجتماع اً مع البعثة الدائمة للمغرب بشأن تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات.
|
الدولة الطرف |
أستراليا |
|
القضية |
ديواغي ، 387/2009 |
|
قرار معتمد في |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 |
|
المواد المنتهكة |
المادتان 3 و22 |
|
الانتصاف الموصى به |
الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسر اً إلى سري لانكا أو إلى أي بلد آخر يواجه فيه خطر اً حقيقي اً بالطرد أو الإعادة إلى سري لانكا. |
19- في 28 شباط/فبراير 2014، أفادت الدولة الطرف بأنها تأسف لتأخّرها في الرد على اللجنة وبأنها بصدد بلورة ردّها وستقدمه إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن. وفي 8 آب/ أغسطس 2014، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدّم طلب اً جديد اً للحصول على تأشيرة حماية، وهو الطلب الذي يجري تقييمه من قبل إدارة الهجرة وحماية الحدود. وتفيد الدولة الطرف بأنه سينظر في قرار اللجنة عند تقييم هذا الطلب.
20- وأُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كي يبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : ال إبقاء على باب حوار المتابعة مفتوح اً.
|
الدولة الطرف |
أستراليا |
|
القضية |
كي تشون رونغ ، 416/2010 |
|
قرار معتمد في |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين) |
|
الانتصاف الموصى به |
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بالإجراءات المتخذة عمل اً بملاحظاتها. |
21- في 6 تموز/يوليه 2014، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن إدارة شؤون الهجرة والجنسية راسلت موكله في أيلول/سبتمبر 2013 لإبلاغه بأنه مؤهل لإعادة تقديم طلب الحصول على تأشيرة حماية. وهو ما قام به صاحب الشكوى. وأفاد المحامي بأنه لم يعد يمثل صاحب الشكوى في الإجراءات المذكورة أعلاه، وبأن هذا الأخير حصل على تمثيل قانوني آخر.
قرار اللجنة : غلق باب حوار متابعة القضية بملاحظة التسوية المُرضية.
|
الدولة الطرف |
ألمانيا |
|
القضية |
ع بيشو ، 430/2010 |
|
قرار معتمد في |
21 أيار/مايو 2013 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (الترحيل إلى تونس) |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف على جبر الضرر الذي لحق بالضحية ، بما في ذلك التعويض المناسب. |
22- في 1 نيسان/أبريل 2014، أفادت الدولة الطرف بأن دفع تعويض لصاحب الشكوى لن يكون ممكن اً إلا "إذا قبلت المحاكم الألمانية ما عُرض عليها من ادعاءات مفادها أن الترحيل ... كان سيكون مخالف اً للقانون الألماني". وتفيد الدولة الطرف بأن "مواقف" صاحب الشكوى "غير موثقة ولا مفهومة". فعلى سبيل المثال لا تقبل المحاكم الألمانية ادعاء دفع 000 15 يورو لقاء أتعاب المحامي دون تحديد الخدمات المقدمة. أما ادعاء ضياع فرص تجارية فلا يعدو أن يكون مجرد احتمال لا يؤثر في ما ادّعي من انتهاك ألمانيا للاتفاقية. وينطبق هذا أيض اً على أي مساعدات اجتماعية مذكورة، وهي مساعدات لا يمكن في جميع الأحوال المطالبة بها بصورة رجعية. وتقر الدولة الطرف بما لصاحب الشكوى من "مخاوف لاشك فيها" بخصوص ترحيله إلى تونس وتقترح "تسوية ودية" تشمل دفع مبلغ 000 5 يورو.
23- وفي 15 تموز/يوليه 2014، يفيد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف، إذ صدقت على الاتفاقية، فقد التزمت باحترام المادة 14 منها، التي تقر تحديد اً بحق من كان ضحية انتهاك في الحصول على ما يجبر ضرره وحقه القابل في الإنفاذ في تعويض عادل وكاف، بصرف النظر عما إذا تعلق الأمر بضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. ويشير صاحب الشك وى إلى تعليق اللجنة العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14، الذي تقول فيه اللجنة في الفقرة 20، ما يلي : "لإعمال المادة 14، على الدول الأطراف أن تسن تشريعات تمنح بشكل محدد لضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبيل انتصاف فعال اً والحق في الحصول على إنصاف كاف ومناسب، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن". لذا ينبغي لألمانيا أن توفر في تشريعاتها المحلية آليات مناسبة لتمكين الضحايا من الحصول على ما يجبر ضررهم ، حالما تثبت هيئة دولية، مثل اللجنة، أن صاحب الشكوى كان ضحية انتهاك. وينبغي ألا تضطر الضحية إلى دفع مزيد من الرسوم الإجرائية أو الانتظار فترات زمنية مطولة. ويذكر صاحب الشكوى بأنه خضع للترحيل بالفعل ويشير إلى قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سافر ي دين دزوراييف ضد روسيا ( ) ، التي خلصت فيها المحكمة إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأمرت الاتحاد الروسي بدفع تعويض مقداره 000 30 يورو. ويتمسك صاحب الشكوى بأنه عانى أضرار اً معنوية وأنه ينبغي أن يتلقى تعويض اً بمقدار 0 0 0 30 يورو. ويتمسك بأن زوجته وابنيه الصغيرين تكبدوا أيض اً عناء ً معنوي اً ونفسي اً ويطلب لهم تعويض اً بمقدار 0 0 0 10 يورو. ويتمسك صاحب الشكوى بأن من حقه كذلك الحصول على تعويض عن الأضرار المادية. ويتخلى عن مطالبته بالتعويض عن الفرص التجارية الضائعة ويكتفي بالمطالبة بتعويض مقداره 309 15 يوروهات عن الدخل الضائع بسبب انقطاع ما كان يتلقاه من مساعدات البطالة في فرنسا، وذلك على مدى الفترة الممتدة من توقيفه في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 إلى حين إطلاق سراحه في 19 أيار/مايو 2011. وبخصوص أتعاب المحامين، يفيد بأن محاميه فرنسيون وبأن العرف السائد في فرنسا لا يقتضي من المحامين تقديم فواتير مفصلة، ومع ذلك فإن الفواتير المشار إليها قانونية. وعلاوة على ذلك، دأبت المحكمة الأوروبية على احتمال أن تضطر الدول الأطراف التي يثبت انتهاكها للاتفاقية إلى تعويض الضحية عن أتعاب التمثيل القانوني الذي يتم أثناء الإجراءات القانونية الوطنية والدولية معا ً ( ) . ويطلب صاحب الشكوى تعويضه عن تكاليف التمثيل القانوني في ألمانيا وأمام اللجنة.
24 - وأُحيلت الرسالة إلى الدولة الطرف في تشرين الأ ول/أكتوبر 2014 كي تبدي تعليقات بشأن ها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً.
|
الدولة الطرف |
كازاخستان |
|
القضية |
غيراسيموف ، 433/2010 |
|
قرار معتمد في |
24 أيار/مايو 2012 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 1، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2، و 12، و13، و14 و22 |
|
الانتصاف الموصى به |
الالتزام بإجراء تحقيق سليم ونزيه وفعال بهدف تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، واتخاذ تدابير فعالة تكفل حماية صاحب الشكوى وأسرته من أي خطر أو تخويف، وتقديم مبالغ كافية لجبر الضرر الواقع على صاحب الشكوى بشكل كامل على المعاناة التي تعرض لها، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
25 - في 28 نيسان/أبريل 2014، تفيد الدولة الطرف بأن التشريعات النافذة فيها لا تنص على إجراء تعويض في حال خلصت لجان الأمم المتحدة إلى حدوث انتهاك، لذا رفع صاحب الشكوى دعوى على إدارة الشؤون الداخلية في إقليم كوستاناي لما لحق به من أضرار معنوية، طالبا ً تعويض اً بمقدار 703 609 21 تينغات . ولم تخلص المحكمة إلى حدوث تعذيب، لكنها أقرت بالتوقيف غير القانوني ومنحت صاحب الشكوى تعويض اً بمليوني تينغ . وأكدت محكمة الدرجة الأولى هذا القرار فدخل حيز النفاذ.
26- وفي 28 آب/أغسطس 2014، يفيد صاحب الشكوى بأن قرار المحكمتين منحه تعويض اً عن التوقيف غير القانوني خطوة مهمة صوب تنفيذ قرار اللجنة، رغم أن إدارة الشؤون الداخلية قد تمضي في التماس مراجعة إضافية للقرار. بيد أن اعتراف الحكومة بعدم وجود آلية قانونية لمنح هذه التعويضات في الوقت الراهن وأن قرار اللجنة ليس له صفة قانونية على الصعيد المحلي اعتراف مثير للقلق. وينبغي أن تشجع اللجنة الحكومة على أن تضع بوضوح أساس اً قانوني اً وآلية قانونية لمنح تلك التعويضات حيثما وجب عليها العمل بآراء هيئة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة قد خلصت إلى حدوث انتهاك للحقوق. ويفيد صاحب الشكوى بأن ممثليه القانونيين رفعوا، في أيلول/سبتمبر 2013، دعوى أمام محكمة مدينة كوستاناي طالبين جبر الأضرار المعنوية والتعويض بالاستناد إلى قرار اللجنة، وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، خلصت المحكمة إلى أنه لا يسعها إثبات فعل التعذيب في غياب قرار إدانة في حق موظفي الشرطة على الصعيد الوطني، لكنها أفادت بأن "إدانة موظف الشرطة بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني مثبتة بقرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبأن للقرار طابع اً ملزم اً لكازاخستان ما دامت قد أعلنت ، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب. وهذا يثبت مسؤولية كازاخستان كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ تدابير من أجل التعويض عن الأضرار التي سبّبها المدعى عليه ". وفي تقييم مقدار التعويض الواجب دفعه، نظرت المحكمة في أهمية الحقوق المنتهكة، ودرجة المعاناة الذهنية والمادية المتكبدة بالاستناد إلى تقارير الطب النفسي، وعنصر سبق الإصرار في أفعال موظف الشرطة على نحو ما استُنتج في قرار لجنة مناهضة التعذيب. وفي ضوء هذه العوامل، أمرت المحكمة إدارة الشؤون الداخلية بدفع مليوني تينغ (قرابة 000 13 دولار من دولارات الولايات المتحدة) للسيد غ يراسيموف . وأكدت محكمة استئناف مقاطعة كوستاناي في مرحلة لاحقة هذا القرار في 23 كانون الثاني/يناير 2014. وعلى وجه الخصوص، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن محكمة مدينة كوستاناي طبقت بصورة معقولة أحكام الفقرة 12-8 من قرار اللجنة، التي رأت أن الإجراءات المدنية ينبغي أن تكون متاحة بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية وخلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 14 بسبب عدم إتاحة تلك الإجراءات في هذه القضية قائلة إن عدم إدانة أفراد بعينهم لا يمكن أن يبرر الإعفاء من توفير الجبر. ووافقت محكمة الاستئناف على أن إدانة موظفي الشرطة بتعذيب السيد غ يراسيموف واحتجازه غير القانوني مثبتة بقرار لجنة مناهضة التعذيب، التي تعتبر استنتاجاتها ملزمة لكازاخستان، وعلى أن شروط التعويض الأخرى (الضرر والعلاقة السببية) متوافرة. وواصلت إدارة الشؤون الداخلية طعنها في القرار أمام محكمة النقض. وفي 12 آذار/مارس 2014، أكدت محكمة النقض أن محكمة المدينة تصرفت بصورة معقولة عند ما أخذت بعين الاعتبار قرار لجنة التعذيب الذي تترتب عليه نتائج قانونية بالنسبة إلى كازاخستان ما دامت دولة طرف اً في الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، أيدت محكمة النقض اعتماد المحاكم الأدنى درجة على الفقرة 12-8 من قرار اللجنة، التي تنص على أن غياب الإدانة الجنائية لا يمكن أن يحول دون التعويض عن الأضرار المعنوية. وفي آذار/مارس 2014، دفعت وزارة داخلية كازاخستان، تبع اً لقرار محكمة النقض، التعويض الممنوح للسيد غ يراسيموف . وفي 24 نيسان/ أبريل 2014، رفضت المحكمة العليا أيض اً إعادة النظر في القضية بناء على طلب من إدارة الشؤون الداخلية، إذ لم تستنتج حدوث أي خرق أساسي لقواعد القانون الموضوعي أو الإجرائي وأيدت ما ذهبت إليه المحاكم الأدنى درجة من أن التعويض ينبغي ألا يؤجل إلى حين إثبات المسؤولية الجنائية. وأكدت المحكمة العليا من جديد في قرارها أن قرار اللجنة ملزمة لكازاخستان ما دامت قد اعترفت باختصاص اللجنة وأن قراراتها تفرض من ثم على كازاخستان بصفتها دولة طرف اً في الاتفاقية التزام اً باتخاذ تدابير من أجل التعويض عن الأضرار المعنوية. وعلى الرغم من هذا القرار، يمكن أن تطلب إدارة الشؤون الداخلية إلى مكتب المدعي العام تقديم اعتراض إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا. ويجب أن يقدّم هذا الطلب في أجل أقصاه 23 كانون الثاني /يناير 2015.
27- ويفيد صاحب الشكوى كذلك بأن القرارات الصادرة في قضايا سابقة لا تعتبر مصدر اً من مصادر القانون في النظام القانوني في كازاخستان، ولا تشكل بذلك سابقة قانونية ملزمة يمكن أن تؤثر في تنفيذ قرارات أخرى صادرة عن اللجنة (أو غيرها من هيئات معاهدات الأمم المتحدة)، وليس هناك ما يضمن تكرار تلك الاستنتاجات في قضايا لاحقة. وسيتعين على الضحايا مستقبل اً اللجوء إلى المحاكم والتقاضي في تلك المسألة من جديد، وبالنظر إلى استمرار طعون وزارة الداخلية، فإن من المرجح أن تواجه ادعاءاتهم باعتراض شرس. وبالفعل اعترفت الحكومة في ملاحظاتها بأن قرارات اللجنة تفتقر إلى صفة قانونية على الصعيد المحلي. وهو يطلب إلى اللجنة أن تحث الحكومة على التقيد بالمبادئ التي عرضتها المحاكم في القضية وإدراجها في قانونها باعتبار ذلك جزء اً ضروري اً من انضمام كازاخستان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويمكن أن يشمل ذلك إنشاء آلية إدارية لدفع التعويضات المطلوبة بموجب قرار صادر عن إحدى لجان الأمم المتحدة، والاعتراف رسمي اً بصفة قرارات تلك اللجان في القانون المحلي، لأغراض التعويض وكذلك لإعادة فتح أي تحقيقات جنائية ثبت أنها لم تكن فعالة.
28- ويفيد صاحب الشكوى أيض اً بأن الحكومة قدمت تعويض اً لكنها لم تتخذ أي اً من الخطوات الأخرى اللازمة لتنفيذ القرار. وهو يطلب إلى اللجنة أن ترحب بقرارات المحاكم التي أكدت التزام الدولة بتنفيذ قرار اللجنة وتطلب من الحكومة موافاتها في شباط/فبراير 2015 بمعلومات محدثة عما إذا كان قد قُدم إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا أي طلب اعتراض على ذلك الحكم؛ وأن تناشد الحكومة تضمين قانونها المحلي حُكم اً يقر بالطابع الملزم لقرارات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، كما اعترفت به المحاكم المحلية في هذه القضية، وتضع آلية لتنفيذ تلك القرارات؛ وأن تدعو الحكومة إلى وضع خطة عمل تعرض فيها الكيفية التي تعتزم بها تنفيذ جانب قرار اللجنة الذي يطلب فيه اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ وأن تدعو الحكومة إلى مواصلة السهر على ألا يتعرض صاحب الشكوى للمزيد من التخويف.
29- وأُحيلت تعليقات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كي تبدي تعليقاتها بشأنها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً إلى أن يتضح أن مكتب المدعي العام لن يقدم اعتراض اً إضافي اً إل ى الهيئة العامة للمحكمة العليا.
|
الدولة الطرف |
كازاخستان |
|
القضية |
ناصيروف ، 475/2011 |
|
قرار معتمد في |
14 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (الترحيل إلى أوزبكستان) |
|
الانتصاف الموصى به |
دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بالخطوات المتخذة عمل اً بالملاحظات الواردة في آرائها. |
30- في 1 أيلول/سبتمبر 2014، تفيد الدولة الطرف بأن إجراءات ترحيل صاحب الشكوى أوقفت بناء على طلب التدابير المؤقتة المقدم من اللجنة، وأُطلق سراحه في 24 تموز/يوليه 2012. ويوجد صاحب الشكوى حالي اً على أراضي الاتحاد الروسي. وفي 27 آذار/مارس 2012، رفضت محكمة مدينة أورالسك طعن صاحب الشكوى في القرار الصادر عن إدارة الهجرة برفض طلب اللجوء الذي تقدم به . ويجوز لصاحب الشكوى أن يستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا.
31- وأحيلت رسالة الدولة إلى صاحب البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كي يبدي تعليقاته بشأنها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً.
|
الدولة الطرف |
المغرب |
|
القضية |
أعراس، 477/2011 |
|
قرار معتمد في |
19 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 2 (الفقرة 1)، والمواد 11 و 12، و13، و 15 |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها عمل اً بالملاحظات الواردة في آ رائها. وينبغي أن تشمل هذه التدابير فتح تحقيق نزيه وشامل في ادعاءات صاحب الشكوى. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفق اً لد ليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). |
32- في 24 آب/أغسطس 2014، تفيد الدولة الطرف بأن القرار المعتمد في 19 أيار/ مايو 2014 أُحيل إليها متأخر اً بعشرة أيام، بعد أن نُشر بالفعل على شبكة الإنترنت، مما تسبب في آثار سلبية جد اً. وتؤكد الدولة الطرف من جديد التزامها بمواصلة حوار تفاعلي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتبرز أنها تخوض أيض اً حوار اً مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بخصوص مسائل منها قضية السيد أعراس. وتفيد بأنها أخذت أيض اً بعين الاعتبار حملة منظمة العفو الدولية من أجل القضاء على التعذيب. فقد أُرسلت وزارة العدل تعميم اً إلى جميع مكاتب المدّعين العامين مشددة على أهمية أحكام الإجراءات الجنائية التي تتيح إمكانية طلب فحوصات طبية في الحالات التي يدّعى فيها حدوث تعذيب أو إساءة معاملة.
33- وفي هذا السياق تفيد الدولة الطرف بأنها أعادت النظر في قضية صاحب الشكوى وقررت فتح تحقيق جديد حتى قبل إحالة قرار اللجنة إليها. وفي 21 أيار/مايو 2014، طلب المدّعي العام، مستند اً إلى استنتاجات المقرر الخاص في تقرير بعثته (A/HRC/22/53/Add.2) الصادر في آذار/مارس 2013، وإلى تقرير منظمة العفو الدولية، أن تعيد محكمة الاستئناف بالرباط فتح قضية السيد أعراس والتحقيق في ادعاءاته. وتفيد الدولة الطرف بأن قاضي التحقيق استدعى السيد أعراس لاستجوابه ثلاث مرات . وقد استجوبه بحضور محاميته ومترجم محلف. والتحقيق آخذ مجراه. وفي هذا السياق، تطلب الدولة الطرف منحها مزيد اً من الوقت لموافاة اللجنة بمعلومات إضافية عن متابعة القضية.
34- وفي 25 آب/أغسطس 2014، أفادت المحامية بأن حالة السيد أعراس تدهورت بعد ظهور معلومات في الصحافة بشأن قرار اللجنة. وهي تقدم مقال اً جاء فيه أن سلطات السجن أكدت أن السيد أعراس يتمتع بجميع الحقوق المكفولة في القانون وهو مسجون ونفت حدوث أي تعذيب أو أفعال مهينة. وأفادت أخت صاحب الشكوى بأن حراس السجن سمحوا للأفراد الذين عذبوه في السابق بزيارته وتهديده.
35- وأحيلت رسائل الدولة الطرف والمحامية إلى الطرف المقابل في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كي يبدي تعليقات بشأنها.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً. وسيعقد مقرّر اللجنة المعني بمتابعة البلاغات اجتماع اً مع البعثة الدائمة للمغرب بشأن تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات.
|
الدولة الطرف |
سويسرا |
|
القضية |
ك. ن. وف. و. وس . ن.، 481/2011 |
|
قرار معتمد في |
19 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
الماد تان 3 و22 (ترحيل صاحبي الشكوى وابنهم ا القاصر إلى جمهورية إيران الإسلامية) |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها بالتدابير التي اتخذتها استجابة للقرار الوارد في آرائها . |
36- في 27 حزيران/يونيه 2014، أفادت الدولة الطرف بأن المكتب الفيدرالي للهجرة استجاب لقرار اللجنة ومنح صاحبي الشكوى وضع اللاجئ في 25 حزيران/يونيه 2014 فلم يعودا مهددين بالترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية.
37- وفي 24 تموز/يوليه 2014، أعرب صاحبا الشكوى عن ارتياحهما لقرار سلطات الدولة الطرف وقالا إنه لا توجد لديهما تعليقات إضافية بهذا الخصوص.
قرار اللجنة : غلق باب حوار متابعة القضية بملاحظة التسوية المرضية .
|
الدولة الطرف |
فنلندا |
|
القضية |
السيد إكس. وزاي. 483/2011 و485/2011 |
|
قرار معتمد في |
12 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 (الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية) |
|
الانتصاف الموصى به |
ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحبي الشكويين قسر اً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر يواجهان فيه خطر اً حقيقي اً بالطرد أو الإعادة إلى جمهورية إيران الإسلامية. |
38- في 1 أيلول/سبتمبر 2014، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى مُنحا بالفعل اللجوء في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وحصلا على تصريح إقامة دائمة مدة صلاحيته أربع سنوات. وتتمسك الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى هما المسؤولان عن إبلاغ اللجنة بالتسوية الإيجابية لقضيتهما. وتتمسك الدولة الطرف بأنه ينبغي "إلغاء" قرار اللجنة و"حذفه" أو أن تعيد اللجنة النظر في قرارها وتعامل المسألة على أنها خطأ تقني وتُشطب البلاغ من قائمة قضاياها. وتشير الدولة الطرف إلى المادة 44 جيم من النظام الأساسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على ما يلي: "عندما لا يقدم أحد الأطراف الأدلة أو المعلومات المطلوبة من المحكمة، أو لا يقدم المعلومات ذات الصلة بحكم وظيفته أو لا يشارك بطريقة أخرى في الإجراءات، يمكن للمحكمة أن تخلص إلى الاستنتاجات التي تعتبرها مناسبة". وتتمسك الدولة الطرف بأن صاحبي الشكويين لم يشاركا في الإجراءات بصورة فعلية لعدم إبلاغهما اللجنة بوقائع حاسمة، وبأنه "من غير الممكن تحميل الحكومة مسؤولية" هذا التقصير.
39- وفي 22 تشرين الثاني/أكتوبر 2014، تؤكد محامية صاحبي الشكويين أنهما مُنحا وضع اللاجئ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتفيد المحامية أيض اً بأن الدولة الطرف كانت على علم بالإجراء المعروض على اللجنة وكان بإمكانها، ومن واجبها، إبلاغ اللجنة بمنح صاحبي الشكويين وضع اللاجئ. وعند تقديم الشكوى، كان قرار رفض منح صاحبي الشكويين قد اتُخذ من قبل الإدارة الفنلندية للهجرة وأُكّد من قبل المحكمة الإدارية لهلسنكي، وكان الشخصان المعنيان يواجهان خطر الترحيل بما ينطوي عليه ذلك من انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتفيد المحامية بأن قرار اللجنة مهم من أجل تعزيز أحكام القضاء والإجراءات الوطنية في قضايا مماثلة. وتتمسك المحامية بعدم وجود أسباب تدعو اللجنة إلى إلغاء القرار أو شطبه من القائمة.
قرار اللجنة : غلق باب حوار متابعة القضية بملاحظة التسوية المرضية .
|
الدولة الطرف |
بوروندي |
|
القضية |
نتيكاراهيرا ، 503/2012 |
|
قرار معتمد في |
12 أيار/مايو 2014 |
|
المواد المنتهكة |
المادة 2 (الفقرة 1)، والمواد 11 و12 و13 و14 مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و16 |
|
الانتصاف الموصى به |
حثت اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المذكورة، من أجل محاكمة الأشخاص المزعوم تورطهم في المعاملة التي تعرض لها الضحية، وتقديم تعويض عادل ومناسب يشمل السبل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. |
40- في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تفيد الدولة الطرف بأن سلطات ها لم يكن لها علم بالبلاغ الفردي رقم 503/2012 ولم تعلم ب شكوى السيد نتيكاراهيرا إلا بعد أن وردها قرار اللجنة في 23 أيار/مايو 2014. وتتمسك الدولة الطرف بأنها بحثت بما يكفي في سجل ّ المراسلات وتنفي تلقيها أي بلاغ يسمح لها بتقديم ملاحظات. وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأنه لم يكن بوسعها إبداء أي تفاعل لأسباب خارج ة عن إراداتها إذ لم يكن لها علم بالبلاغ، وترى من الإجحاف اتهامها بعدم التعاون. ولهذه الأسباب، لم تتح للدولة الطرف فرصة تقديم ملاحظات في الوقت المناسب وهو ما يشكّل انتهاك اً للمادة 22 من الاتفاقية. وفي ضوء هذه الخروقات، ترى الدولة الطرف أن قرار اللجنة غير قابل للتنفيذ ضد حكومة بوروندي. وتشرع الدولة الطرف في إبداء تعليقات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً. و توجيه رسالة من مقرر اللجنة ا لمعني بمتابعة البلاغات إلى ال بعثة الدائم ة لبوروندي لإبلاغها بأن الأمانة أرسلت على النحو الواجب ا لبلاغ الأول وال رسائل التذكيرية .