* اعتمدتها اللجنة في دورتها التسعين ( 3 - 21 شباط/فبراير 2025).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لنيبال*
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لنيبال (CEDAW/C/NPL/7) في جلستيها 2122 و 2123 (انظر CEDAW/C/SR.2122 و CEDAW/C/SR.2123)، المعقودتين في 5 شباط/فبراير 2025. وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/NPL/Q/7، وترد ردود نيبال في الوثيقة CEDAW/C/NPL/RQ/7.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/NPL/FCO/6)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير شؤون النساء والأطفال وكبار السن، نوال كيشور ساه سوري، والذي ضم أيضا ممثلين عن وزارة شؤون النساء والأطفال وكبار السن، ووزارة شؤون القانون والعدل والشؤون البرلمانية، ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وكذلك السفير والممثل الدائم، رام براساد سوبيدي، وممثلين آخرين عن البعثة الدائمة لنيبال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2018 في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/NPL/6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون حماية وتمكين الفتيات 2081 الصادر عن حكومة مقاطعة مادهيش في عام 2024؛
(ب) التعديل رقم 2079 على قانون الجنسية في نيبال الذي يتيح لأبناء المرأة النيبالية وأب مجهول الهوية اكتساب الجنسية عن طريق النسب، في عام 2023؛
(ج) الأمر الخاص بأمن نشطاء حقوق الإنسان وحمايتهم، في عام 2021؛
(د) قانون التعليم الإلزامي والمجاني، في عام 2018.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:
(أ) الخطة الوطنية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، في عام 2023؛
(ب) خطة العمل الوطنية لإضفاء الطابع الرسمي للفترة 2023-2025، بشأن إضفاء الطابع الرسمي على العمال المنزليين، في عام 2023؛
(ج) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، في عام 2021؛
(د) الاستراتيجية الوطنية لمنع التحيز الجنساني في اختيار الجنس للفترة 2021-2030، في عام 2021؛
(ه) خارطة الطريق بشأن الأمومة الآمنة وصحة الوليد حتى عام 2030، في عام 2021؛
(و) استراتيجية قطاع صحة كبار السن، في عام 2021؛
(ز) سياسة المساعدة القانونية المتكاملة، في عام 2019؛
(ح) خطة العمل الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين ومراعاة منظور الإعاقة والإدماج الاجتماعي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في عام 2018؛
(ط) السياسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، في عام 2018.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (الجانب القانوني) وبحكم الواقع (الجانب الموضوعي)، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.
دال - البرلمان
7 - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان الاتحادي إلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة
8 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتفاقية قد أُشيرَ إليها في 121 من القرارات والأوامر والتوجيهات الصادرة عن المحكمة العليا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الداليت، والنساء ذوات الإعاقة، لا يدركن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة لهن لتقديم الشكاوى بحدوث انتهاكات لهذه الحقوق. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود آلية تنفيذ شاملة للتوصيات المقدمة من اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان.
9 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ووسائل الانتصاف القانونية المتاحة لهن لتقديم الشكاوى بحدوث انتهاكات لهذه الحقوق وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة متاحة لجميع النساء بأشكال يسهل الاطلاع عليها؛
( ب) نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع من خلال الحملات الإعلامية، والتعاون مع المجتمع المدني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وسائل الإعلام؛
( ج) إنشاء آلية وطنية للإبلاغ والتنفيذ والمتابعة، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع المتمثلة في المشاركة والتنسيق والتشاور وإدارة المعلومات لهذه الآلية، وضمان استشارة منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل هذه الآلية.
الإطار الدستوري والتشريعي
10 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز من أجل حماية الفئات المحرومة والمهمشة من النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الدولة الطرف، ولا سيما النساء الريفيات، والمسنات، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الداليت، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء العازبات، والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية، ونساء الماديسي، واللاجئات والمهاجرات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء حالات التأخير المطول في اعتماد ” مشروع قانون الفرص الخاصة “ .
11 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/1 ، الفقرة 9) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد ” مشروع قانون الفرص الخاصة “ وكفالة أن يشمل التمييزَ المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من غايات من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان؛
(ب) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن التمييز ضد المرأة، بحيث تكون مصنفة حسب العمر والقومية والعرق والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
12 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ سياسة المساعدة القانونية المتكاملة ومشروع تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء من خلال مشروع الإصلاح المؤسسي، فضلا عن إنشاء 175 مكتبا للداليت لتعزيز إمكانية لجوئهن إلى القضاء. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) استمرار الحواجز التي تعيق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك الوصم والخوف من العقاب، والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية المتجذرة، ومحدودية الإلمام بالنواحي القانونية، والتكاليف القانونية، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، مثل النساء المشتغلات بالجنس، ونساء الداليت، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات؛
(ب) عدم وجود نظام للمساعدة القانونية يراعي المنظور الجنساني وعدم كفاية بناء قدرات الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
13 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول النساء على خدمات المساعدة القانونية الميسورة التكلفة أو المجانية، عند الاقتضاء، ولا سيما النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛
(ب) تعزيز وعي النساء والفتيات، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ووسائل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بهذه الحقوق، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتصدي للعقبات التي تعيق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء أو تحد منها، ولا سيما بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، من خلال تيسير خدمات الترجمة الشفوية بلغات الشعوب الأصلية وتدابير تسهيلات الوصول، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، والتعديلات الإجرائية، والدعم في اتخاذ القرارات؛
(ج) توفير التدريب للموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، والتصدي للتحيز الجنساني في النظام القضائي، وتقييم أثر هذا التدريب على تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وذلك بهدف الاستمرار في تحسينه.
المرأة والسلام والأمن وآليات العدالة الانتقالية
14 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية ( 2022 - 2025 ) لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) ، مع التركيز بشكل خاص على ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والناجيات منه. وتلاحظ أيضا اعتماد مشروع قانون لتعديل قانون لجنة التحقيق بشأن الأشخاص المختفين قسرا ولجنة الحقيقة والمصالحة (2071)، في عام 2024. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم تعيين أي رؤساء أو أعضاء في لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق بشأن الأشخاص المختفين قسرا، مما يَحُول دون اضطلاع هاتين الآليتين من آليات العدالة الانتقالية بمهامهما؛
(ب) عدم وجود سبل لجبر الضرر للنساء والفتيات من ضحايا النزاع المسلح، بمن في ذلك الأرامل وأفراد أسر الأشخاص المختفين وضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛
(ج) نقص تمثيل المرأة في العمليات ذات الصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن؛
(د) التنفيذ المحدود لخطة العمل الوطنية الثانية بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية.
15 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وبتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/6 ، الفقرة 23)، توصي الدولةَ الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية الثانية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية، مع مراعاة النطاق الكامل لخطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة، وبأن تدمج نموذجا للمساواة الفعلية يتصدى للعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياة المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة، وبأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
( أ) ضمان إقامة عملية شفافة وذات مصداقية لتعيين أعضاء مستقلين ومحايدين ومؤهلين في لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق بشأن الأشخاص المختفين قسرا، وتمثيل النساء على قدم المساواة، بمن في ذلك النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة لكي يجسد ذلك تنوع المجتمعات المحلية المتضررة؛
(ب) ضمان حصول النساء والفتيات من ضحايا النزاع المسلح على تعويضات كاملة وحقيقية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ؛
( ج) ضمان المشاركة الحقيقية والشاملة للنساء كافة في جميع العمليات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن، لا سيما فيما يتعلق باعتماد خطط العمل الوطنية ذات الصلة وتنفيذها وتقييمها .
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
16 - تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، في عام 2023، وتعيين مفوضات في اللجنة الوطنية للمرأة في عام 2021. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بفعالية، واستخدام الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وعن تعميم مراعاة المنظور الجنساني مع اتباع نهج متعدد الجوانب في جميع الإدارات الحكومية؛
(ب) افتقار اللجنة الوطنية للمرأة إلى الموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك النظر في الشكاوى، لا سيما في المناطق النائية والريفية.
17 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة عملها الوطنية، ورصد وتقييم أثرهما بانتظام؛
(ب) مواصلة تعزيز ولاية اللجنة الوطنية للمرأة، بسبل منها إنشاء مكاتب في المقاطعات، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز إطار المساواة بين الجنسين من خلال زيادة التعاون بين اللجنة الوطنية للمرأة والسلطات المحلية، وكذلك مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة؛
(ج) اعتماد نهج متعدد الجوانب تجاه القضايا الجنسانية والتنوع على أساس الظروف المختلفة لهوية المرأة من قبيل الإعاقة، والوضع من حيث الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو طائفة الداليت، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والوضع من حيث الهجرة، في تعريف وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة التي تُعنى بالمساواة وعدم التمييز والتي تستهدف الفئات المحرومة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
18 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أعاد اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال بمنحها المركز ”ألف“ في عام 2023. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق محدودية تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
19 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية وفي امتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بمتابعة توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
التدابير الخاصة المؤقتة
20 - لا يزال القلق يساور اللجنة لأنه على الرغم من الأحكام الدستورية بشأن ” الفرص الخاصة “ للمرأة في مجالات التعليم، والصحة، والعمالة، ونظام الضمان الاجتماعي، لم يُعتمد أي تشريع محدد بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ولأن استخدام هذه ” الفرص الخاصة “ يقتصر على ” النساء المتخلفات اجتماعيا أو ثقافيا“. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة وآليات ملائمة لتطبيق نهج متعدد الجوانب وضمان المشاركة الحقيقية للفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الداليت، والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، في وضع وتنفيذ هذه التدابير في جميع المجالات، ولا سيما في الحياة السياسية والعامة على مستويات صنع القرار؛
(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن تأثير التدابير الخاصة المؤقتة في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، لا سيما في العمالة والحياة السياسية.
21 - وتمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/6 ، الفقرة 17) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الفرص الخاصة وتعديل مدونة قواعد السلوك الانتخابي لاستحداث تدابير خاصة مؤقتة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، مثل الحصص التي تحقق التكافؤ في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، وبرامج التوعية والدعم، وإعطاء الأفضلية لتوظيف النساء المرشحات وترقيتهن؛
( ب) الاعتراف بالاحتياجات الخاصة بجميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز عند وضع التدابير الخاصة المؤقتة، ولا سيما فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الداليت، والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وإنشاء آليات لتقييم فعالية هذه التدابير بانتظام؛
( ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.
القوالب النمطية الجنسانية
22 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) استمرار المواقف المنطلقة من السيطرة الذكورية والقوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك في وسائل الإعلام، التي تعتبر أن النساء أمهات ومقدمات رعاية في المقام الأول؛
(ب) انتشار تفضيل الأبناء الذكور في الأسرة وداخل المجتمع وجعل المرأة في وضع يتسم بالتبعية للرجل، على نحو ما يُظهره ويؤدي إلى إدامته الارتفاع النسبي لعدد حالات الإجهاض الانتقائي وقوة ضغط المجتمع على المرأة، على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التمييز في اختيار جنس الجنين في عام 2021؛
(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، وغياب دورات بناء القدرات لفائدة الإعلاميين والموظفين العموميين بشأن استخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية .
23 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التمييز في اختيار جنس الجنين (2021) للقضاء على ممارسة الإجهاض الانتقائي، وإنشاء خدمات، بما في ذلك خطوط الاتصال للمساعدة لفائدة النساء اللاتي يتعرضن للضغط من أجل الخضوع للإجهاض الانتقائي، واتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك إذكاء الوعي، وإجازة الأبوة، أو الإجازة الوالدية المشتركة، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، إضافة إلى الأبوة المسؤولة؛
( ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين والمدرسات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا؛
( ج) توفير أنشطة بناء القدرات للمسؤولين الحكوميين المعنيين ووسائل الإعلام، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بسبل منها استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة في وسائل الإعلام بوصفها قوة دافعة فاعلة للتنمية.
الممارسات الضارة
24 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التجريم الصريح للممارسات الضارة، من قبيل ممارسة ” chhaupadi “ (أي فصل النساء والفتيات في فترة الحيض)، والمهر، وادعاءات ممارسة السحر، والتمييز الطبقي، وزواج الأطفال، فإن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الواجبة للمرأة لا تزال تقع في العديد من المجتمعات المحلية.
25 - واللجنة، إذْ تذكِّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وبتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/6 ، الفقرة 19)، توصي الدولةَ الطرف بالإنفاذ الفعال للتشريعات الوطنية التي تحظر الممارسات الضارة، بما في ذلك ممارسة ” chhaupadi “ ، وزواج الأطفال و ، أو الزواج القسري، والتمييز الطبقي، والمهر، وتعدد الزوجات، وادعاءات ممارسة السحر، وبتعزيز برامج التوعية العامة والتثقيف بشأن الأثر السلبي لتلك الممارسات على تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان الواجبة لهن، وتوجيه هذه البرامج تحديدا للزعماء التقليديين والدينيين والمناطق التي تتفشى فيها هذه الممارسات الضارة.
العنف الجنساني ضد المرأة
26 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل حالات العنف المنزلي في الدولة الطرف، وأن 72 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف لم يلتمسن المساعدة قط بسبب الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تضفي الشرعية على هذا العنف، وبسبب نقص الوعي بحقوقهن وسبل الانتصاف والخدمات المتخصصة المتاحة لهن. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تشريع شامل يجرم تحديدا جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف النفسي، والعنف الذي تيسره التكنولوجيا، والعنف الناجم عن الظروف المناخية، وعدم كفاية الحماية من العنف الجنساني المتاحة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن في ذلك النساء الريفيات، والمسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية والعرقية، والنساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمشتغلات بالجنس؛
(ب) ارتفاع مستوى العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذي تتعرض له النساء والفتيات، من قبيل إنشاء الحسابات الشخصية المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، والمعلومات المزيفة، والتلاعب غير اللائق بالصور ومقاطع الفيديو، وإزاء غياب آلية للإبلاغ عن حالات التنمر السيبراني والعنف على الإنترنت ؛
(ج) قانون التقادم الحالي ينص على فترة قصيرة جدا مدتها سنتان للإبلاغ عن حالات الاغتصاب، في حين أن ا لقاصرات لديهن ثلاث سنوات من تاريخ بلوغهن سن الرشد للإبلاغ عن الاغتصاب .
27 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) اعتماد تشريع شامل لضمان تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات على وجه التحديد، بما في ذلك العنف النفسي، والعنف الذي تيسره التكنولوجيا، والعنف الناجم عن الظروف المناخية، مع مراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن في ذلك النساء الريفيات، والمسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية والعرقية، والنساء والفتيات المهاجرات واللاجئات، والمشتغلات بالجنس، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
( ب) تعزيز تنفيذ الإجراءات التنظيمية الوطنية وآليات بذل العناية الواجبة لمنع الهجمات السيبرانية، والتنمر السيبراني، والاتجار عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإعلامية المصطنعة، وحالات التزييف العميق، واستقاء المعلومات الشخصية، وغير ذلك من التكنولوجيات الجديدة التي تيسر العنف الجنساني، وكفالة وجود آليات في الدولة الطرف لمساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن المحتوى الذي ينتجه المستخدمون وتقديم مرتكبي أعمال العنف والتحرش على الإنترنت إلى العدالة، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية (2024)؛
(ج) ضمان توافر خدمات متخصصة للنساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني، وضمان أن تكون هذه الخدمات شاملة للجميع وميسَّرة ومتاحة في المناطق الريفية؛
(د) إلغاء قانون التقادم للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
28 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2020. وتلاحظ اللجنة أيضا المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المراجعة الجارية للتشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون (مراقبة) الاتجار بالبشر ونقلهم لمواءمة أحكامه مع البروتوكول. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن التعريف القانوني للاتجار بالبشر يضع في سلة واحدة الاتجار بالبشر والاشتغال بالجنس، مما يعيق بشكل كبير حقوق المشتغلات بالجنس؛
(ب) أنه على الرغم من الأمر التوجيهي الصادر عن المحكمة العليا بتسريع وتيرة النظر في قضايا الاتجار بالبشر (2013)، فإن المحاكم المحلية تعجز عن معالجة القضايا في غضون 90 يوما، وأنه يمكن تغريم ضحايا الاتجار بالبشر إذا لم يمثلن أمام المحاكم؛
(ج) أن مشروع السياسة الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر لم يتم اعتمادهما بعدُ؛
(د) أن هناك تمييزا ضد النساء المشتغلات بالجنس، وأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لكفالة ظروف عمل آمنة وتوفير برامج للخروج من الاشتغال بالجنس، بما في ذلك فرص دخل بديلة، لفائدة النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء.
29 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) تعديل قانون (مراقبة) الاتجار بالبشر ونقلهم، وغيره من التشريعات الوطنية ذات الصلة، لتجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول الاتجار بالأشخاص، ومواءمة تعريف الاتجار بالبشر مع القانون الدولي وإدراج جميع جوانب الاتجار بالبشر، بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف خلال جولة الاستعراض الدوري الشامل الرابعة ( A/HRC/47/10 ، الفقرة 98 - 159 )؛
(ب) اعتماد إجراءات تشغيل موحدة لضمان التحديد المبكر لضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، وإلغاء الحكم الذي يسمح للمحاكم بتغريم ضحايا الاتجار بالبشر إذا لم يمثلن أمام المحاكم ؛
( ج) التعجيل باعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر؛
( د) التعجيل بصياغة إطار سياساتي وتشريعي وتنظيمي شامل يكفل رصد النساء اللاتي يمارسن البغاء وتوفير الحماية القانونية لهن من الاستغلال، وكفالة عدم مقاضاتهن لممارستهن هذه الأنشطة، بما في ذلك التحقيق مع موظفي إنفاذ القانون ومقاضاتهم ومعاقبتهم على مضايقة النساء العاملات في البغاء وابتزازهن؛
( ه) تعزيز حملات التثقيف والتوعية الموجَّهة للرجال والفتيان والرامية إلى التصدي لتشييء المرأة والحد من الطلب على البغاء، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المشتغلات بالجنس، وتوفير ظروف عمل آمنة لهن، وإمكانية حصولهن على فرص التعليم والحماية الاجتماعية الملائمة، وبرامج الخروج من الاشتغال بالجنس، بما في ذلك فرص بديلة مدرة للدخل، في حالة رغبتهن في ترك البغاء.
المشاركة الشاملة على قدم المساواة في نظم صنع القرار في الحياة السياسية والعامة
30 - تلاحظ اللجنة الزيادة في عدد رئيسات البلديات والنساء اللاتي يترأسن البلديات الريفية في عام 2022. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لا تمثل النساء سوى 33,45 في المائة من أعضاء البرلمان الاتحادي، و 23,29 في المائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، ولا توجد سوى 5 سفيرات من أصل 33 سفيرا؛
(ب) نقص تمثيل المرأة في الخدمة العامة وفي مجالس إدارة الشركات وفي المناصب الإدارية؛
(ج) عدم وجود تدابير لحماية النساء السياسيات والمرشحات، وكذلك الناخبات، من التحيز الجنساني والتمييز، الأمر الذي يعيق مشاركتهن على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة.
31 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبتوصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، توصي الدولةَ الطرف بزيادة هدفها المتعلق بتمثيل المرأة في عمليات صنع القرار من نسبة 30 في المائة إلى نسبة 50 في المائة وبأن تقوم بما يلي:
(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة بشأن التكافؤ، على سبيل الأولوية، من أجل التغلب على الحواجز التي تحول دون تمثيل المرأة الشامل على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة وتحقيق تمثيلها على هذا النحو بشكل مستدام، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل نظام مرشحة مقابل كل مرشح، لضمان التساوي في الصفوف بين المرشحات والمرشحين في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، وتوجيه التمويل للحملات الانتخابية للنساء المرشحات، وزيادة الحصص لتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال على جميع مستويات الحكومة، وكذلك في السلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛
( ب) توفير التمويل للحملات وأنشطة بناء القدرات بشأن تنظيم الحملات السياسية ومهارات القيادة والتفاوض لفائدة السياسيات والمرشحات، وإذكاء الوعي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، لدى السياسيين والقيادات الدينية والمجتمعية وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومستقلة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛
( ج) زيادة الإلمام بالجوانب السياسية وتوفير التدريب للنساء في المناصب الإدارية في القطاع الخاص، وتوعية أرباب العمل والمديرين بأهمية تمثيل المرأة على قدم المساواة في المناصب القيادية، وتقديم حوافز للشركات العامة والشركات الخاصة المدرجة في البورصة لزيادة عدد النساء في مجالس الإدارة وفي المناصب القيادية؛
( د) اعتماد ممارسة إعطاء الأفضلية لتوظيف النساء في السلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، بما في ذلك في البعثات الدبلوماسية، ودعم المرشحات اللائي يتقدمن بطلبات للانضمام إلى المنظمات الدولية.
المدافعات عن حقوق الإنسان
32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إصدار وزارة الداخلية الأمر الخاص بأمن نشطاء حقوق الإنسان وحمايتهم في عام 2021. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يعملن على المستويين المجتمعي والوطني، في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك في وسائل الإعلام الرقمية، يواجهن قيودا على حقوقهن في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فضلا عن ازدياد المراقبة الرقمية.
33 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بحرية بأنشطتهن في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للنساء ومن ممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون مضايقة أو مراقبة أو قيود لا مبرر لها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية التعسفية، وحين يعملن مع اللجنة أو يلتمسن العمل معها؛
(ب) التحقيق في جميع أعمال المضايقة، والترهيب، والانتقام، والعنف الجنساني، والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر الإنترنت، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال، وضمان حق المرأة في الحرية والأمان على شخصها، وتوفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا.
الجنسية
34 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن مشروع قانون الجنسية الذي قُدِّم إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 2025. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:
(أ) أن المادة 11 (2) و (5) و (7) من الدستور تحدد ثلاثة فئات من الأمهات النيباليات، وتشترط قيام المرأة بتصريح ذاتي إذا كان الأب مجهولا، مع فرض عقوبات في حالة القيام بتصريح ذاتي كاذب، وأنها تتمتع بقدرة محدودة على نقل الجنسية عن طريق الزواج و إلى أطفالها، الأمر الذي يمكنه أن يجعل الأطفال عديمي الجنسية عند الولادة، في حين يمكن للآباء النيباليين منح جنسيتهم لأطفالهم ولأزواجهم الأجانب دون أي شروط محددة؛
(ب) أنه على الرغم من اعتماد قانون الهوية الوطنية والتسجيل المدني (2020) ونظام الهوية الوطنية والتسجيل المدني (2021)، اللذين يسمحان بتسجيل المواليد من قِبل الأم أو الأب، فإنه في الممارسة العملية لا تُصدَر شهادات الميلاد في كثير من الأحيان إذا كان الأب مفقودا أو مجهول الهوية، مما يزيد من خطر تعرض الأطفال لانعدام الجنسية؛
(ج) أنه وفقا لتعداد عام 2021، فإن 26 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة ليس لديهم شهادات ميلاد، وأن النساء المنتميات إلى فئات محددة، مثل المشتغلات بالجنس، والمهاجرات التبتيات المقيمات لفترة طويلة، واللاجئات البوتانيات، والنيباليات المتزوجات من لاجئين، لا يحصلن على وثائق الهوية إلا بشكل محدود، مما يديم إقصاءهن الاجتماعي وفقرهن.
35 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وبتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/NPL/CO/6 ، الفقرة 31)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون المواطنة والتأكد من أنه يتصدى لجميع أنواع التمييز ضد المرأة النيبالية وأطفالها؛
(ب) إلغاء المادتين 11 (5) و 11 (7) من الدستور اللتين تمنعان المرأة النيبالية من نقل الجنسية إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل، مع الاعتراف بالحق المستقل لكل من الوالدين في نقل الجنسية عن طريق النسب؛
( ج) تعديل المادة 11 (3) من الدستور للسماح بتسجيل المواليد من قِبل ” الأب أو الأم “ بدلا من ” الأب والأم “ ، بهدف منع حالات انعدام الجنسية؛
( د) تعديل المادة 11 (6) من الدستور لضمان حق المرأة النيبالية في نقل جنسيتها إلى زوجها بنفس الشروط التي تنطبق على الرجل النيبالي، وإلغاء شرط التصريح الذاتي والعقوبات المفروضة على الأمهات النيباليات لنقل الجنسية إلى أطفالهن المولودين من آباء مجهولي الهوية؛
( ه) ضمان تسجيل جميع المواليد فيما يتعلق بالأطفال كافة، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم، بما في ذلك أطفال النساء عديمات الجنسية واللاجئات والمهاجرات والمشتغلات بالجنس، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان؛
( و) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
التعليم
36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الخطة العشرية للتعليم المدرسي للفترة 2022/2023 - 2031/2032 التي تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) نقص القدرات المؤسسية للحكومات المحلية في تنفيذ قانون التعليم الإلزامي والمجاني (2018) والخطة القطاعية للتعليم المدرسي؛
(ب) حالات ترك الدراسة لدى الفتيات، خاصة في مقاطعة مادهيش، بسبب الحمل المبكر وزواج الأطفال، والتمييز ضد الفتيات ذوات الإعاقة؛
(ج) التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التعليم؛
(د) أنه على الرغم من وجود المبادئ التوجيهية المتعلقة بحفظ الكرامة في المدارس في فترة الحيض، هناك نقص في المعرفة لدى التلاميذ بشأن تنظيم الأسرة، والسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا.
37 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز القدرات المؤسسية للحكومات المحلية وضمان التنفيذ الفعال لقانون التعليم الإلزامي والمجاني (2018) والخطة القطاعية للتعليم المدرسي للفترة 2022-2032، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز؛
( ب) معالجة أسباب ترك الفتيات للدراسة، بما في ذلك زواج الأطفال والحمل المبكر، وكذلك التمييز القائم على نوع الجنس و/أو الإعاقة، وكفالة عودة الأمهات الشابات إلى الدراسة بعد الولادة بُغية استكمال تعليمهن، والحصول على الشهادات، والتمكن من الالتحاق بالتعليم العالي أو من الحصول على عمل، وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن أثر أساليب التعليم البديلة ونظم التعلم البديلة المعمول بها في الدولة الطرف؛
(ج) ضمان قدرة جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الحصول على تعليم جيد شامل للجميع، وتعزيز استبقائهن في المدارس، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة التنمر من أجل توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للجميع من نساء وفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تكون خالية من التمييز والتحرش والعنف؛
( د) تعزيز التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحفظ الكرامة في فترة الحيض على جميع مستويات التعليم وتضمين المناهج الدراسية ما يلي: ’1‘محتوى شامل وبصيغة ميسَّرة عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ ’ 2‘ تثقيف جنسي مناسب للسن، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول والوقاية من حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛ ’ 3‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام؛
(ه) التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (1960).
العمالة
38 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) استمرار التفرقة الأفقية والرأسية في سوق العمل، وتَركُّز النساء في الوظائف ذات الأجور المنخفضة في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتعرضن للاستغلال وللمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، ويُستبعدن من الحماية الاجتماعية؛
(ب) العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في أداء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والذي يشكل عائقا أمام مشاركتها الاقتصادية، ومحدودية استخدام الآباء لإجازة الأبوة؛
(ج) الإنفاذ المحدود لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، على الرغم من تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور (رقم 100) لعام 1951؛
(د) أن قانون ( منع ) التحرش الجنسي في مكان العمل (2015) ينطبق فقط على القطاع الرسمي ويستثني القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه النساء، وأنه لم تُسجَّل أي حالات تحرش جنسي من قِبل كبار مسؤولي المقاطعات، وهم المختصون بالنظر في الشكاوى؛
(ه) عدم اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة والفئات المحرومة الأخرى من النساء في الاقتصاد الرقمي.
39 - وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة والغاية 8-5 من غايات أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لكسر الحاجز غير المرئي وتعزيز وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار والوظائف الأعلى أجرا، بما في ذلك في المهن التي يسيطر عليها الذكور تقليديا، وذلك مثلا عن طريق توفير حوافز لإعطاء الأفضلية لتوظيف النساء في تلك القطاعات؛
( ب) الاعتراف بعبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على المرأة وتخفيفه وإعادة توزيعه من خلال توفير مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة، وضمان حصول النساء العاملات في الأعمال التجارية الأُسرية على أجور كافية وإمكانية استفادتهن من خطط الحماية الاجتماعية؛
(ج) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛
(د) تعديل قانون ( منع ) التحرش الجنسي في مكان العمل (2015) لتوسيع نطاق تغطيته ليشمل القطاع غير الرسمي وضمان حصول النساء ضحايا التحرش الجنسي على سبل الانتصاف القضائية الفعالة، المدنية والجنائية على حد سواء، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، والتحقيق الفعال في شكاواهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحماية الضحايا من الانتقام، وإجراء عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل بصفة منتظمة، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190)؛
(ه) ضمان تكافؤ الفرص للنساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي.
العاملات المهاجرات
40 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء والفتيات المهاجرات ، وأن النساء والفتيات يشكلن ما نسبته 43,8 في المائة من المهاجرين من نيبال على الصعيد الدولي ، و تلاحظ بقلق ما يلي :
(أ) تقارير تفيد عن وقوع العديد من حالات التمييز ضد العاملات المهاجرات، ولا سيما المهاجرات العاملات في العمل المنزلي، فيما يتعلق بظروف العمل، وادعاءات بوقوع اعتداءات بدنية ونفسية ولفظية وانتهاكات جنسية، وتَمتُّع أصحاب العمل المسيئين بالإفلات من العقاب؛
(ب) القيود العمرية المفروضة على النساء فيما يتعلق بفرص العمالة في الخارج، ولا سيما في العمل المنزلي؛
(ج) أن العاملات المهاجرات غالبا ما يضطررن إلى دفع رسوم توظيف مرتفعة تجبرهن على الاقتراض، مما يفاقم من خطر تعرضهن لعبودية الدين، والعمل القسري، واستغلالهن، والاتجار بهن؛
(د) أنه على الرغم من إنشاء مركز اتصال للعاملات المهاجرات المتضررات في عام 2019، فإن برامج التدريب قبل المغادرة محدودة، مما يعرض النساء لممارسات تمييزية ولمخاطر الاتجار بهن واستغلالهن ؛
(ه) عدم وجود برامج للنساء العائدات اللاتي يواجهن الوصم، مما يقوض إعادة إدماجهن وآفاق توظيفهن في المستقبل.
41 - واللجنة، إذ تذكِّر بضرورة احترام الحق الأساسي في العمل وفي حرية اختيار الوظيفة ، والغاية 8-8 من غايات أهداف التنمية المستدامة، بشأن حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، ولا سيما المهاجرات، والعاملون في وظائف غير مستقرة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) ضمان أن تتضمن جميع الاتفاقات الثنائية المبرمة مع بلدان المقصد التي تتعامل مع العاملات المهاجرات النيباليات، بما في ذلك العاملات المنزليات، بروتوكولات للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الواجبة لهن ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛
( ب) تعديل الأمر التوجيهي الخاص بإرسال العمال المنزليين للعمل في الخارج (2015) لإزالة القيود العمرية المفروضة على النساء اللاتي يبحثن عن فرص العمالة في العمل المنزلي في الخارج، وتحديد الحد الأدنى لسن العاملات بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
(ج) تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والنقابات العمالية لرصد ممارسات التوظيف، وخفض التكاليف، وضمان ظروف آمنة للعاملات المهاجرات، ونشر المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لهن، والتصدي للحواجز الجنسانية والمتعددة الجوانب التي تَحُول دون الوصول إلى سبل الانتصاف هذه؛
(د) تنظيم حملات توعية بمخاطر الوقوع ضحية للاتجار، وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية وخطوط الاتصال المباشرة للنساء والفتيات المهاجرات وتوفير فرص لهن للتزود بالمعلومات قبل أن يغادرن؛
(ه) تقديم الدعم المراعي للمنظور الجنساني لتيسير إعادة إدماج العاملات المهاجرات العائدات .
الصحة
42 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدلات وفيات الأمهات (151 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2023) ومحدودية فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) الافتقار إلى التثقيف المناسب للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومحدودية الوصول إلى منتجات النظافة الصحية الخاصة بالحيض، ووسائل منع الحمل، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات أمراض النساء، وخدمات الصحة العقلية، بما في ذلك الوقاية من الانتحار، والرعاية الطبية غير الطارئة، لا سيما للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والمشتغلات بالجنس، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ج) على الرغم من إضفاء الشرعية على الإجهاض في الدولة الطرف، فإن خدمات الإجهاض المأمون غير متاحة بالكامل بسبب محدودية توافر خدمات الإجهاض ونوعيتها في جميع أنحاء الدولة الطرف، ونقص الموظفين المدرَّبين، وعدم كفاية البنى التحتية، وعدم وعي النساء بالخدمات المتاحة، وتعرضهن للوصم، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد حالات الإجهاض غير المأمون؛
(د) تقارير عن التمييز، وسوء المعاملة، والاعتداء، والعنف المرتبط بالتوليد، لا سيما ضد الشابات، ونساء السكان الأصليين، والنساء ذوات الإعاقة، والمشتغلات بالجنس، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ه) محدودية فرص الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، ووصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للإقصاء الاجتماعي؛
(و) ما أُبلغ عنه من حالات إجراء عمليات جراحية وعلاجات غير ضرورية من الناحية الطبية لا يمكن استدراكها على أطفال يحملون صفات الجنسين، ومنهم فتيات، وعلى فتيات من ذوات الإعاقة .
43 - وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3-7 من غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) تحسين فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية المناسبة قبل الولادة وفي فترة ما حول الولادة وبعد الولادة للحد من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق تدريب القابلات وغيرهن من الأخصائيين الصحيين المعنيين، لا سيما في المناطق الريفية ؛
(ب) ضمان حصول النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، والنساء غير المتزوجات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على ما يكفي من خدمات ومعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والأشكال الحديثة لمنع الحمل، والإجهاض المأمون، وخدمات ما بعد الإجهاض؛
(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات العرقية، وذوات الإعاقة، والنساء والفتيات الريفيات، والمشتغلات بالجنس، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، على خدمات الصحة العقلية الملائمة، بما في ذلك برامج الوقاية من الانتحار، وخدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل وسائل منع الحمل الحديثة والطارئة ومنتجات النظافة الصحية أثناء الحيض، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛
(د) اعتماد تدابير قانونية وسياساتية لحماية النساء الحوامل أثناء الولادة، ومعاقبة العنف المرتبط بالتوليد والتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز برامج بناء قدرات مزاولي المهن الطبية، وضمان الرصد المنتظم لعلاج المريضات في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات؛
(ه) توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، من أجل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ومكافحة وصم النساء والفتيات الحاملات للفيروس وتعرضهن للإقصاء الاجتماعي؛
( و) حظر التدخلات الطبية أو الجراحية غير الضرورية على الأطفال حاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الفتيات، وعلى فتيات من ذوات الإعاقة، قبل بلوغهم السن اللازم أو النضج الكافي لاتخاذ قرارات مستقلة والتعبير عن موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ واعتماد وتنفيذ بروتوكولات لتوفير الرعاية الصحية القائمة على حقوق الإنسان للأطفال حاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الفتيات، تدعم استقلاليتهم وسلامتهم البدنية؛ وكفالة حصول الأطفال حاملي صفات الجنسين وأُسرهم على المساعدة القانونية والخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية المجانية .
التمكين الاقتصادي للمرأة
44 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ” برنامج المرأة أولا “ (2022) والإطار الوطني المتكامل للحماية الاجتماعية (2024) لزيادة فرص وصول الفئات المحرومة من النساء إلى برامج الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء تأنيث الفقر. وبوجه خاص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) على الرغم من الأحكام التشريعية المتعلقة بإمكانية الحصول على الائتمان والأراضي والملكية، لا يزال إنفاذ القانون ضعيفا، وغالبا ما تواجه النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، ونساء الداليت، ونساء الماديسي، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الناجيات من العنف الجنساني، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء العاملات بدون أجر، والأرامل، تحديات في الحصول على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والفرص الاقتصادية؛
(ب) محدودية الفرص المتاحة للمرأة لامتلاك الأراضي والحصول على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي والحسابات المصرفية والخدمات المالية في الدولة الطرف، وذلك بسبب الافتقار إلى شهادات الجنسية أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة، واشتراط تقديم ضمانات، وتَحكُّم أفراد الأسرة الذكور في إمكانية الوصول إلى سندات ملكية الأراضي.
45 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) معالجة تأنيث الفقر عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان مشاركة النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، على قدم المساواة في تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ورصد هذه السياسة وتقييمها وتجديدها، وحصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الكافية، واستفادتهن من التمكين الاقتصادي وخطط الحماية الاجتماعية؛
( ب) معالجة القوالب النمطية الجنسانية والحواجز التي تعيق تمكين المرأة اقتصاديا، وكفالة حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على ملكية الأراضي، والقروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات، وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتوسيع نطاق وصولها إلى شبكات الأعمال، والموارد، وفرص ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حتى تتمكن من المشاركة في أسواق التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود بطرح سلعها ومنتجاتها.
النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الداليت
46 - تلاحظ اللجنة أن 74 في المائة من النساء في الدولة الطرف يعملن في الزراعة، وأن نساء الشعوب الأصلية يشكلن 36 في المائة من السكان الإناث في الدولة الطرف، وأن 15 في المائة من نساء نيبال هن من نساء الداليت. ويساور اللجنة القلق من أن الرجال لا يزالون يتحكمون في الغالب بعمليات تقرير السياسات، وصنع القرار، وتخصيص اعتمادات الميزانيات، وامتلاك الأراضي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:
(أ) عدم الاعتراف بحقوق نساء الشعوب الأصلية في الدستور، بما في ذلك حقهن الجماعي في تقرير المصير؛
(ب) محدودية فرص حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والائتمانات المالية والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، ونقص تمثيلهن في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية؛
(ج) عدم إجراء مشاورات مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية بشأن المشاريع الكبيرة، من قبيل مشاريع السياحة والصناعات الزراعية ومشاريع البناء التي ينفذها المستثمرون الأجانب والمؤسسات الخاصة على أراضي الشعوب الأصلية وباستخدام مواردها الطبيعية، فضلا عن الأثر السلبي لتغير المناخ على النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وفقدان المحاصيل، وانعدام الأمن الغذائي والمائي؛
(د) على الرغم من التشريعات الوطنية القائمة لحظر النبذ والتمييز الطبقي والجنساني، لا تزال نساء وفتيات الداليت يواجهن تفشي التمييز، والتحرش الجنسي، والعنف الجنساني، ومحدودية الفرص المتاحة لهن للحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، ويتم استبعادهن من عمليات صنع القرار.
47 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، ورقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، ورقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) تعديل الدستور للاعتراف صراحة بحقوق نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقهن في تقرير المصير، تمشيا مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
( ب) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان تقديم الخدمات في المناطق الريفية لتعزيز إمكانية وصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإلى عمليات صنع القرار، والمناصب القيادية، والتعليم، والعمالة الرسمية، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحي الملائمة، والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الحصاد، وحفظ الأغذية وتخزينها وتجهيزها وتعبئتها وتسويقها وريادة الأعمال في هذا المجال؛
( ج) ضمان عدم جواز تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطع الأشجار، والسياحة، والتعدين، وكذلك برامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومشاريع الحفظ، في أراضي الشعوب الأصلية والمناطق المحمية إلا بمشاركة فعالة من نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الاحترام الكامل لحقهن في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وتقاسم المنافع بشكل عادل؛
(د) زيادة تمثيل نساء الداليت على جميع مستويات الحكومة، لا سيما في هيئات تقرير السياسات، والهيئات الدستورية، والسلك الدبلوماسي، والخدمة العامة، ورصد التقارير المتعلقة بالتمييز الطبقي والنبذ والتحقيق فيها، وتطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقا مع التمييز ضد نساء الداليت في جميع مجالات الحياة.
النساء والفتيات ذوات الإعاقة
48 - تلاحظ اللجنة اعتماد التوجيهات المتعلقة بالخدمات الصحية المراعية لمنظور الإعاقة (2021). ومع ذلك، يساورها القلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، والوصم، والعنف الجنساني في الدولة الطرف، فضلا عن حواجز كبيرة تعيق إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على فرص التعليم والعمالة والخدمات الصحية، ولأنهن مستبعدات من الحياة السياسية والعامة. ويساورها القلق أيضا لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يخضعن لفحوصات جسدية وعلاجات وإجراءات طبية ، بما في ذلك التعقيم القسري، دون موافقتهن الحرة والمستنيرة.
49 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، وتوصي ات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 ( CRPD/C/NPL/CO/1 )، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم الشامل للجميع، وفرص العمالة، والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعدم إجراء أي فحص أو علاج إلا بعد أن يعطين موافقتهن الحرة والمستنيرة.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
50 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتأثر بشدة بتغير المناخ. وتلاحظ قيام الدولة الطرف بإنشاء الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في عام 2018، وكذلك اعتماد خطة العمل الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين ومراعاة منظور الإعاقة والإدماج الاجتماعي، وخطة التكيف الوطنية لدمج التكيف مع تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والخطط القائمة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يعشن في فقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ، والانهيالات الأرضية، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي، لأنهن يعشن في كثير من الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن إلى آليات التكيف اللازمة لزيادة قدرتهن على التكيف مع تغير المناخ.
51 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، ولا سيما النساء الريفيات، وكفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، وذلك عن طريق ما يلي:
(أ) جمع بيانات مصنفة عن أثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات؛
(ب) تعزيز تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين ومراعاة منظور الإعاقة والإدماج الاجتماعي، وإدماج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات ووسائل التمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وذلك لبناء قدرة النساء والفتيات على الصمود والتكيف الفعال مع تغير المناخ؛
(ج) زيادة الإلمام والوعي في مجال تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث لدى المجتمعات المحلية والنساء والفتيات، بمن في ذلك النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، لتمكينهن من المطالبة بحقوقهن، والمشاركة بفعالية في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ ؛
(د) دعم المرأة لكفالة مشاركتها بنشاط في وضع وتشغيل ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الخسائر والأضرار البيئية، على النحو الذي تَقرّر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في عام 2022.
الزواج والعلاقات الأسرية
52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) على الرغم من أن المادة 79 من القانون المدني تحدد الحد الأدنى لسن الزواج بعشرين عاما لكل من النساء والرجال، فإن 33 في المائة من الفتيات في الدولة الطرف يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما، وقد تتعرض القاصرات اللاتي يتزوجن إلى الملاحقة القضائية ؛
(ب) تنص المادة 74 (1) من القانون المدني على أنه في حالة حمل المرأة بطفل، فإنها تُعتبر متزوجة تلقائيا، وهو ما يعادل فرض الدولة للزواج القسري، ويتعارض أيضا مع قانون التعديل (2018) الذي يمنع الزواج التلقائي إذا كان الرجل متزوجا بالفعل؛
(ج) على الرغم من حظر ممارسة الطلاق من طرف واحد والمهر، إلا أن هاتين الممارستين الضارتين لا تزالان قائمتين، ويتم نزع الأطفال من حضانة الأم في حالة تزوجها مرة أخرى؛
(د) على الرغم من الأحكام القانونية التي تكفل المساواة في حقوق الإرث للبنات والزوجات، فإن الممارسات العرفية والضغوط المجتمعية تمنع النساء، وخاصة الأرامل، والأمهات العازبات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من المطالبة بميراثهن؛
(ه) عدم تعديل المادة 67 من القانون المدني للاعتراف بزواج أو قران المثليين الذي يشمل أفرادا معرَّفين تحت فئة ” جنس آخر “ ، على الرغم من وجود سابقة في إحدى البلديات في الدولة الطرف بعد صدور أمر مؤقت من المحكمة العليا؛
(و) فقدان المرأة لاسم عائلتها وعنوانها عند الزواج.
53 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وبالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
( أ) مواءمة الاستراتيجية الوطنية بشأن إنهاء زواج الأطفال (2015) مع خطة العمل الوطنية ل إنهاء زواج الأطفال للفترة 2018- 2030، وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان، على النحو المحدد في اتفاقية حقوق الطفل، والانضمام إلى اتفاقية عام 1962 بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، وإلغاء تجريم القاصرين و القاصرات بسبب ال زواج قبل بلوغ السن القانونية؛
( ب) إلغاء الأحكام المتعلقة بالزواج التلقائي لمنع فرض الدولة للزواج القسري وتعدد الزوجات، واعتماد تشريعات تضمن مسؤولية الرجل كأب بغض النظر عن حالته الزوجية؛
( ج) ضمان مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل في الزواج والطلاق، بما في ذلك المساواة في أسباب وإجراءات الحصول على الطلاق، والمساواة في تقسيم ممتلكات الأسرة، والإنفاذ الفعال لحظر الطلاق القسري والمهر، وتوعية وتثقيف عامة الجمهور ضد هذه الممارسات، بسبل منها دعم منظمات المجتمع المدني الشعبية ذات الصلة؛
(د) ضمان اتخاذ قرارات الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل وعدم انتزاع الأطفال من حضانة الأم لمجرد أن الأم تزوجت مرة أخرى؛
( ه) إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بالميراث، وإزالة جميع العقبات العملية التي تَحُول دون حصول النساء على الميراث، ولا سيما الأرامل، والأمهات العازبات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبل تشمل تدابير التوعية والحماية من الترهيب، وتدريب العاملين في السلطة القضائية، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية وقضاة المحاكم العرفية؛
( و) تعديل المادة 67 من القانون المدني للاعتراف بزواج أو قران المثليين الذي يشمل أفرادا مُ عر َ ّف ي ن تحت فئة ”جنس آخر“، ومساواة حقوقهم وواجباتهم بحقوق وواجبات المتزوجين من ال جنس المعاكس ؛
( ز) ضمان احتفاظ المرأة المتزوجة باسم عائلتها وعنوانها.
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
54 - تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخص موعد اجتماع اللجنة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
تعميم الملاحظات الختامية
56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها تنفيذا تاما.
التصديق على المعاهدات الأخرى
57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.
متابعة الملاحظات الختامية
58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية 35 (ب) و 35 (ج) بشأن الجنسية، و 53 (ج) و 53 (ه) بشأن الزواج والعلاقات الأسرية.
إعداد التقرير المقبل
59 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به بما يتماشى مع جدول زمني واضح ومنظم في المستقبل لتقديم الدول الأطراف للتقارير (انظر قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وُجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقريران الدوريان المقبلان الفترة بكاملها لغاية وقت تقديمها.
60 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل ال أول).