السنة

القطاع الخاص،

الذكور

القطاع الخاص،

الإناث

القطاع العام،

الذكور

القطاع العام،

الإناث

1989

204.1

156.7

175.4

146.2

1993

241.5

192.3

224.1

177.5

1996

281.0

217.4

235.8

194.9

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 3

94- يُشار إلى التقرير المؤرخ في تشرين الأول/أكتوبر 1997 والمقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 لعام 1947 (بشأن التفتيش على العمل).

95- ويُشار أيضاً إلى الفقرات 74 إلى 82 من التقرير الدوري الثالث، وإلى التقرير الدوري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1984/7/Add.5، المادة 7، باء 1 و2). وفيما يتعلق بقانون بيئة العمل، أُدخلت تعديلات هامة على هذا القانون في عام 1994. وأُعيد تعريف الغرض من القانون، وأصبح هدفه الجديد هو منع اعتلال الصحة والحوادث في العمل والإبقاء على بيئة عمل جيدة بصورة عامة. وأُدخلت مواد جديدة من أجل تناول عدد من الأحكام التكميلية. وينص أحد هذه الأحكام ع لى أنه على الشخص العامل في أنشطة في مكان عمل أن يكفل عدم تسببه في تعرض أي شخص آخر يعمل هناك لخطر اعتلال الصحة أو الحوادث. وتم تحديد المسؤولية عن التنسيق تحديداً أدق عن طريق المزيد من الأحكام التفصيلية. ويشمل جزء آخر جديد أحكاماً تُعرف مسؤولية الشخص المسؤول عن مكان العمل ومسؤولية الشخص الذي يستخدم عمالاً بأجر على أساس تعاقدي.

96- ويتمتع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الآن بموجب المادة 8 من الفصل 4 من القانون بسلطات تخوله أن يطلب إلى أطراف أخرى غير أصحاب العمل أن تقوم بتجميع وثائق عن السلامة والصحة في العمل. وتم تمكين المجلس أيضاً من توسيع نطاق تطبيق قانون بيئة العمل على الأعمال التجارية التي يقوم بها شخص واحد أو أسرة.

97- وينص حكم جديد في القانون على حق مندوبي السلامة في الدخول إلى مكان عمل يقع تحت إشراف صاحب عمل غير مكان العمل الخاص به.

98- وتم توسيع نطاق المادة 11 في الفصل 7 ليشمل سلطة التدخل ضد السلع المسلمة، وذلك بإدراج أحكام تنظم معلومات التحذير والاسترداد.

99- وتنص مادة أخرى على مبلغ غرامة بدلاً من عقوبة جنائية لانتهاكات القانون. وتدخل القرارات المتعلقة بالمجالات التي ستخضع للغرامة وكيفية حسابها في نطاق اختصاص المجلس. ويحول الأخذ بالغرامة دون فرض عقوبات جنائية في المجال المعني. أما في المجالات التي يُبقى فيها على العقوبات الجنائية لانتهاكات القانون، فقد أُزيل السجن من قائمة العقوبات.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 3 (أ)

100- لم تطرأ أي تغييرات هامة منذ التقرير الدوري الثالث (الفقرة 84).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 3 ( ب )

101- بلغ عدد الحوادث المهنية المبلَّغ عنها 280 122 (منها 206 حالة وفاة) في عام 1986، و979 72 في عام 1991 (منها 123 حالة وفاة)، و 623 35 في عام 1996 (منها 91 حالة وفاة).

102- وفيما يتعلق بالفقرة 3 برمتها، يشار أيضا إلى تقارير السويد بشأن تنفيذ الميثاق الاجتماعي الأوروبي، المادة 3 (المرفق 3).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 4 (أ) و(ب)

103- انظر الفقرة 3 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 6.

104- ويشار أيضا إلى تقارير السويد المؤرخة في آب/أغسطس 1995، وشباط/فبراير 1998، وتشرين الثاني/نوفمبر 1998 والمقدمة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)) لعام 1958.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 5

105- فيما يتعلق بالقيود المعقولة على ساعات العمل، أُدخلت تغييرات على قانون ساعات العمل، وذلك أساساً نتيجة توجيه الجماعة الأوروبية بشأن أوقات العمل (93/104/EC المؤرخ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 بشأن بعض جوانب تنظيم أوقات العمل). وللاطلاع على وصف لهذه الت غييرات، يرجى الرجوع إلى التقرير المؤرخ في تشرين الأول/أكتوبر 1998 بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 47 لعام 1935 (بشأن العمل 40 ساعة في الأسبوع).

106- ويرد فيما يلي موجز للتعديلات التي أُدخلت على قانون ساعات العمل، والتي دخلت حيز النفاذ في تشرين الثاني /نوفمبر 1996: تم تضييق الإعفاء من بعض أحكام القانون فيما يتصل باتفاق جماعي؛ فلا يمكن القبول بإعفاء إذا أسفر عن شروط أقل مواتاة للموظف من تلك المنصوص عليها في توجيه الجماعة الأوروبية؛ وعلى نحو مماثل، يعتبر أي اتفاق لاغياً وباطلاً إذا كانت شروطه أقل مواتاة م ن تلك المنصوص عليها في التوجيه.

107- ويكون صاحب العمل الذي ينفذ أحكاماً تنتهك قانون ساعات العمل مسؤولا عن التعويض عن أي خسارة مالية أو انتهاك للسلامة الشخصية للطرف المتضرر.

108- وتم أيضا تقييد سلطات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيتين فيما يتعلق بمنح إع فاءات في بعض الحالات من أحكام القانون. وبموجب التعديلات الواردة أعلاه، لا يجوز أن تسفر هذه الإعفاءات عن شروط أقل مواتاة للموظفين من تلك المنصوص عليها في توجيه الجماعة الأوروبية.

109- ولم تُدخل أي تغييرات رئيسية على قانون الإجازة السنوية لعام 1977. ويشار إل ى التقرير الدوري الثالث (الفقرة 88).

110- وجاء قانون إجازة الوالدين، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1995، ليحل محل قانون عام 1978 المتعلق بالحق في الإجازة من أجل رعاية الأطفال. وعلى الرغم من تعديل القانون الجديد تمشيا مع لوائح الجماعة الأوروبية بشأن السلامة وا لصحة للعاملات الحوامل، لا يتضمن هذا القانون أي تغييرات كبيرة.

111- ودخل حيز النفاذ في عام 1998 القانون المتعلق "بالحق في الإجازة من أجل إدارة عمل تجاري". ويهدف هذا القانون إلى تمكين الشخص الذي يرغب في إدارة عمل تجاري من أن يقوم بذلك دون المخاطرة بوظيفته ال حالية. والهدف منه هو تسهيل بدء الأعمال التجارية الخاصة. ويحق للشخص الذي يقوم بإدارة عمل تجاري أثناء كونه موظفاً أن يتمتع بفترة إجازة لكي يتمكن من التفرغ لإدارة العمل التجاري.

112- وبدأ العمل بالقانون الجديد المتعلق "بالحق في الإجازة لأسباب شخصية/أسرية ملحة " من أجل الامتثال لتوجيه الجماعة الأوروبية 96/34 بشأن إجازة الوالدين. فيحق للموظف أن يأخذ إجازة في حالة وجود وضع ملح - أي قوة قاهرة ترتبط بإصابة أحد أفراد أسرته بمرض أو تعرضه لحادث يتطلب وجوده الفوري.

113- ويشار أيضا إلى تقارير السويد بشأن تنفيذ المادتين 2 -3 و2-5 (المرفق 3) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، ويشار كذلك إلى التقارير المقدمة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 14 لعام 1921 (بشأن الراحة الأسبوعية (في المنشآت الصناعية))، ورقم 132 لعام 1970 (بشأن الإجازات السنوية بأجر)، ورقم 47 لعام 1935 (بشأن ال عمل 40 ساعة في الأسبوع).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 5 ( ب )

114- انظر التقرير الدوري الثالث (الفقرتان 90 و91).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 7، الفقرة 6

115- فيما يتعلق بالتغييرات الرئيسية في المجال المتعلق بالحق في ظروف عمل عادلة ومؤا تية، يجب الإشارة إلى التعديلات المدخلة على قانون بيئة العمل (1977: 1160) (انظر المادة 7، الفقرة 3)، وإلى محتويات تقارير السويد المؤرخة في آب/أغسطس 1995، وشباط/فبراير 1998، وتشرين الثاني/نوفمبر 1998 المقدمة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لعام 198 5 (بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)).

المادة 8

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 8 ، الفقر ات 1 إلى 4

116- إن السويد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 (بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي)، ورقم 98 لعام 1949 (بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية)، ورقم 151 لعام 1978 (بشأن علاقات العمل (في الخدمة العامة)).

117- والسويد طرف أيضا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 154 لعام 1981 (بشأن المفاوضة الجماعية).

118- ويشار إلى الفقرات 95 إلى 100 من التقرير الدوري الرابع الذي قدمته السويد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى التقريرين المؤرخين في أيلول/سبتمبر 1996 وتشرين الأول/أكتوبر 1998 المقدمين بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 لعام 1948 (بشأن الحرية النقابية و حماية الحق في التنظيم النقابي).

119- وللاطلاع على البيانات المتعلقة بنقابات العمال والعضوية، انظر المقتطفات المرفقة من الحولية الإحصائية للسويد 1995-1999 (المرفق 4).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 8، الفقرة 5

120- فيما يتعلق بالتغييرات في التشريع الوطن ي، انظر التقرير المؤرخ في تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1947 (بشأن التنظيم والمفاوضة الجماعية).

المادة 9

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9، الفقرة 1

121- إن السويد طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1 952 (بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي)، ورقم 121 لعام 1964 (بشأن المزايا في حالة إصابة العمل)، ورقم 128 لعام 1967 (بشأن تأمين العجز والشيخوخة و"الورثة")، ورقم 130 لعام 1969 (بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرض)، ورقم 168 لعام 1988 (بشأن تعزيز التوظيف وا لحماية من البطالة).

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9 ، الفقر تان 2 و3

122- إن جميع فئات الضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9 موجودة في السويد.

123- وتشمل المخططات الوطنية للتأمين الاجتماعي جميع المواطنين السويديين والمواطنين الأجانب المقيمين في السويد. وتموَّل المخططات عن طريق مساهمات أصحاب العمل (المساهمات القانونية للضمان الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل أو العاملون لحسابهم الخاص)، والضرائب، وابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 1995 عن طريق مساهمات الأشخاص المؤمن علي هم.

124- ويرد أدناه وصف موجز لمختلف فئات الضمان الاجتماعي تحت عناوين منفصلة. وتشير التعليقات أساسا إلى التغيرات التي حدثت منذ التقرير الدوري الثالث.

الرعاية الطبية

125- يشار إلى آخر التقارير التي قدمتها السويد بشأن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية للضمان الاجت ماعي رقم 102 و130.

126- والمجالات المشمولة باستحقاقات الرعاية الطبية هي رعاية الأسنان، والرعاية الطبية، والعلاج الطبي، والأدوية، وبدل تكاليف السفر المرتبط بالرعاية. وتقوم الدولة بتمويل الرعاية الطبية ورعاية الأسنان. وتقوم مجالس المقاطعات أساسا بتمويل الرعا ية الطبية والعلاج الطبي وبدل تكاليف السفر.

الاستحقاقات النقدية التي تدفع في حالة المرض

127- يشار إلى آخر تقرير قدمته السويد بشأن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالضمان الاجتماعي رقم 102 ورقم 130.

128- ويحق لجميع الأشخاص المؤمن عليهم الذين بلغوا من العمر 16 سنة والمسجلين في مكتب تأمين اجتماعي، الحصول على استحقاق في حالة المرض، شريطة أن يبلغ دخلهم السنوي من نشاط ذي عائد مستوى معينـاً محدداً من قبل. وابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 1998، تم رفع المستوى إلى 24 في المائة من مبلغ الأساس (000 9 كرونا سويد ية تقريبا).

129- وبموجب قانون الأجر في حالة المرض، يجب أن يدفع صاحب العمل تعويضاً للموظفين عن الدخل المفقود (الأجر في حالة المرض) نتيجة للمرض عن ال‍ 14 يوماً الأولى من فترة المرض. وبدءاً من اليوم الخامس عشر فصاعداً، تدفع مكاتب التأمين الاجتماعي الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. وبموجب مخططات استحقاقات المرض والأجر في حالة المرض، لا يُدفع أي استحقاق لأول يوم من فترة المرض. وبعد اليوم الذي لا يدفع استحقاق بشأنه، يدفع التعويض بنسبة 80 في المائة من المبلغ المقدَّر فقدانه بسبب المرض. ويحق للشخص الذي يشترك في برنامج إ عادة التأهيل المهني الحصول على نفس معدل التعويض المطبق على الاستحقاقات في حالة المرض. وتموَّل الاستحقاقات المتعلقة بالمرض وإعادة التأهيل عن طريق مساهمات أصحاب العمل.

استحقاقات الوالدين

130- بموجب مخطط التأمين للوالدين، تدفع استحقاقات نقدية للوالدين لفترة 4 50 يوماً لمن يرغب من الوالدين في التوقف عن العمل من أجل رعاية طفلـه. ويبلغ هذا الاستحقاق، لل‍ 360 يوماً الأولى، 80 في المائة من دخل الوالد المؤهل. وفيما يتعلق بالـ 90 يوماً الباقية، يدفع الاستحقاق النقدي الخاص بالوالدين كمبلغ ثابت قدره 60 كرونا سويدية. ويح ق لكل من الوالدين أساساً عددٌ متساوٍ من أيام الاستحقاق. غير أنه باستثناء ال‍ 30 يوماً المعروفة باسم "شهر الأم والأب"، يمكن لأحد الوالدين أن يحوّل أيامه إلى الوالد الآخر. وليس من الضروري أن يستخدم الوالد جميع الأيام التي تحق لـه دفعة واحدة، وتظل الاستحقاقات سارية حتى يبلغ الطفل سن الثامنة أو ينهي سنته الدراسية الأولى.

131- ويحق للآباء الحصول على إجازة مدتها 10 أيام مع الاستفادة من الاستحقاق النقدي المؤقت الخاص بالوالدين عند ولادة الطفل.

132- وفي ظل ظروف معينة، يجوز دفع الاستحقاق النقدي المؤقت الخاص بالوالد ين خلال فترة تصل إلى 120 يوماً لكل طفل في السنة لمن يرغب من الوالدين في التوقف عن العمل من أجل رعاية طفل مريض يقل عمره عن 12 سنة.

133- ويُدفع بدل رعاية لوالدي طفل معوق يحتاج إلى الرعاية. ويدفع البدل بربع المعدل أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو كاملة وفقاً لاحتي اجات الطفل. ويبلغ الحد الأدنى للبدل 250 في المائة من مبلغ الأساس (مبلغ الأساس في عام 1999 كان 400 36 كرونا سويدية). ويمول مخطط التأمين للوالدين بواسطة مساهمات صاحب العمل.

استحقاقات الشيخوخة والعجز والورثة

134- في السويد، تشكل هذه الاستحقاقات الثلاثة جزء اً من المخطط الأساسي للمعاش التقاعدي والمخطط التكميلي للمعاش التقاعدي. وللاطلاع على وصف تفصيلي للقواعد السارية حالياً، يرجى مراجعة التقرير الدوري الثالث وآخر التقارير التي قدمتها السويد بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 128 (المتعلقة بالضمان الاجتماعي).

135- وسن التقاعد في السويد هي 65 سنة. بيد أنه من الممكن التقاعد في أي وقت ما بين سن 61 و70، مع التعديلات المطابقة في مبلغ المعاش التقاعدي المدفوع.

136- أما معاش الأرامل، الذي يشكل جزءاً من المخطط الأساسي للمعاش التقاعدي (بموجب القواعد الانتقالية)، فيخضع لمعيار الموارد منذ 1 نيسان/أبريل 1997.

137- ويجوز للموظفين ما بين سن 61 و65 العمل لجزء من الوقت والحصول على معاش تقاعدي جزئي. وسيلغى هذا النظام في عام 2005.

138- ووافق البرلمان على تشريع ينص على نظام جديد لمعاش الشيخوخة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، دخل ت حيز النفاذ القواعد الجديدة للأشخاص المشمولين بتأمين على المعاش التقاعدي والقواعد المنظمة للتأهيل لحقوق المعاش التقاعدي. وستدفع المعاشات التقاعدية بموجب هذه القواعد الجديدة ابتداء من عام 2001. وسيتم أيضاً تكييف معاشات العجز والورثة مع النظام الجديد لمعاشا ت الشيخوخة.

139- وتمول معاشات الشيخوخة بواسطة مساهمات أصحاب العمل، ومساهمات المؤمن عليهم، والضرائب. ويمول جزء من معاشات العجز ومعاشات الورثة بواسطة مساهمات أصحاب العمل، والجزء الآخر بواسطة الضرائب. وتمول المعاشات الجزئية من الضرائب.

استحقاقات العجز الأخرى

140- يجوز للشخص المصاب بعجز وظيفي أو بمرض مزمن ويحتاج إلى أدوات أو أجهزة تقنية حتى يتسنى لـه العمل أو العودة إلى العمل، أن يكون مؤهلاً للحصول على بدل عجز. ويمول هذا البدل من الضرائب.

استحقاقات إصابات العمل

141- يشار إلى آخر تقرير قدمته السويد بشأن اتفاق ية منظمة العمل الدولية رقم 121 المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وتمول استحقاقات إصابات العمل بواسطة مساهمات أصحاب العمل.

استحقاقات البطالة

142- يوجد في السويد نظام تدعمه الدولة للتأمين ضد البطالة، ويقوم بإدارته 40 صندوقاً معتمداً للتأمين ضد البطالة؛ ويتبع 39 م نها نقابات عمال أو منظمات تمثل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص. ويرتبط كل صندوق بقطاع محدد من سوق العمل ويكون مفتوحاً لجميع العاملين في ذلك القطاع. ويتمتع واحد من صناديق التأمين ضد البطالة، أسس في 1 كانون الثاني/يناير 1998، بنطاق أوسع وهو مفتوح للأشخاص من ج ميع قطاعات سوق العمل. ويدير هذا الصندوق الجديد أيضاً الاستحقاقات الأساسية لغير الأعضاء. وتشمل استحقاقات البطالة الاستحقاقات المرتبطة بالدخل والاستحقاق الأساسي.

143- ويخضع الاستحقاق المرتبط بالدخل لقيود معينة. وفي أيلول/سبتمبر 1997، زيد معدل التعويض من 75 إلى 80 في المائة من الدخل الاعتيادي للشخص المؤمن عليه قبل البطالة. ويبلغ الحد الأقصى للاستحقاق 580 كرونا سويدية في اليوم.

144- أما الاستحقاق الأساسي فلا يقوم على أساس الدخل السابق. ويبلغ الاستحقاق الأساسي 240 كرونا سويدية في اليوم، وهو مبلغ أقل نسبياً من ا لمبلغ المستحق إذا كانت الوظيفة قبل البطالة على أساس غير متفرغ.

145- وفي عام 1999، قامت وزارة الصناعة والتوظيف والاتصالات بتعيين فريق عامل من أجل استعراض تطبيق بعض قواعد التأمين ضد البطالة. وقدم الفريق العامل نتائجـه في تقرير مؤرخ في تشرين الثاني/نوفمبر 199 9. وسيقدم قانون إلى البرلمان استناداً إلى هذا التقرير في أوائل عام 2000.

الاستحقاقات الأسرية

146- تشمل الاستحقاقات الأسرية في السويد استحقاقات الطفل، والبدل التكميلي للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر يقل عمرهم عن 16 سنة، واستحقاق السكن. وللاطلاع على تفا صيل هذه الاستحقاقات، يرجى مراجعة التقرير الدوري الثالث وآخر تقرير مقدم بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وتمول الاستحقاقات الأسرية من ميزانية الدولة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9، الفقرة 4

147- في عام 1996، بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك استحقاقات الضمان الاجتماعي، 248 590 كرونا سويدية، أو 35 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وفي عام 1986، بلغ الإنفاق 669 300 كرونا سويدية، أو 31.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالماد ة 9، الفقرة 5

148- يشار إلى التقرير الدوري الثالث.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9، الفقرة 6

149- يحق لأي شخص غير قادر على إعالة نفسه الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي، بصرف النظر عن سبب نشوء هذه الحاجة. ويتسم هذا الاستحقاق بأهمية خاصة للشباب والمها جرين نظراً إلى أنهم غير مؤهلين عادة للحصول على استحقاقات التأمين الاجتماعي الوطني. وهذا الحق منصوص عليه في قانون الخدمات الاجتماعية وتقوم بإدارته "هيئة الخدمات الاجتماعية" على صعيد البلديات. ويقوم معدل الاستحقاق على أساس مستوى وطني أدنى. ويمول الضمان الاجت ماعي من جانب مجلس كل بلدية من البلديات.

المادة 10

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 1

150- إن السويد طرف في جميع الاتفاقيات المذكورة في إطار المادة 10، فيما عدا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103، التي تخضع حالياً للاستعراض. وتقوم السويد بدور نشط في أعمال تحويل الاتفاقية إلى صك حديث يعترف بمبدأ المسؤولية المشتركة بين الوالدين عن الأسرة.

151- وقدم تقرير السويد الثاني بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/65/Add.3) في عام 1997.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 2

152- إن مصطلح "الأسرة" غير معرف في القانون السويدي. وهو يستخدم في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالسكان، للإشارة إلى شخصين يعيشان معاً في ظل علاقة دائمة، سواء كانا متزوجين أم لا، وسواء لديهما أطفال أم لا. كما يشكل الوالد الوحيد الذي لديه طفل أسرة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 3

153- يشار إلى الفقرات 177 إلى 213 من التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ويرجى ملاحظة وجوب تغيير كلمة "access" (الوصول) لتصبح "contact" (الاتصال) في الفقرتين 195 و196، وتغيير العدد "18" إلى "19" في الفقرة 209.

المباد ئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 4(أ) و(ب)

154- يشار إلى الفقرات 146 إلى 148.

155- ويسبق الطلاق فترة لإعادة النظر إذا كان أحد الزوجين يعيش على أساس دائم مع طفلـه الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر والذي تكون حضانته للزوج الآخر.

156- وقد أُدخل عدد م ن التغييرات في القانون منذ نشر التقرير الدوري الثالث. وعدل قانون الأطفال والآباء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998؛ بحيث زيد التركيز على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الحضانة، والإقامة، والاتصال في حالة الانفصال، وتسهيل الحضانة المشتركة عندما لا يعيش الوالدان معا ً. وينص القانون صراحة على أن اتصال أحد الوالدين بالطفل الذي لا يعيش معه حق من حقوق الطفل، وأن كلا الوالدين - وبالتالي الوالد الذي لا يعيش معه الطفل أيضاً - يتحملان مسؤولية كفالة الوفاء بحاجة الطفل إلى البقاء على اتصال مع الوالدين.

157- ويجوز للوالدين أن يح لا المسائل المرتبطة بالحضانة والإقامة والاتصال عن طريق إبرام اتفاق توافق عليه لجنة الخدمات الاجتماعية المحلية (في البلدية). ويكون الاتفاق الموافق عليه صحيحاً من الناحية القانونية، ويتمتع بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به أمر من المحكمة.

158- ويحق للوالدي ن أن يطلبا الحصول على مساعدة مستشارين محترفين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل المتعلقة بالحضانة والإقامة والاتصال. ويجب على مجالس البلديات أن تكفل توفر ما يسمى بـ "محادثات التعاون" للوالدين اللذين يطلبانها. وعليها أن تكفل أيضاً حصول الوالدين على مساعد ة في صياغة الاتفاقات المتعلقة بالحضانة والإقامة والاتصال.

159- والمعاشرة بدون زواج شائعة جداً في السويد. ويلد 49 في المائة من جميع الأطفال اليوم لأسر لا يكون الوالدان متزوجين فيها. وفي أغلبية هذه الحالات (90 في المائة) يعيش الوالدان معاً؛ وفي 95 في المائة من هذه الحالات يشتركان في حضانة الأطفال. وتنخفض نسبة الحضانة المشتركة (حوالي 50 في المائة) في حالة الوالدين اللذين لا يعيشان معاً.

160- ولجميع الآباء الذين يدرسون أو يعملون الحق في رعاية نهارية للأطفال.

161- ويدفع بدل للأطفال قدره 750 كورونا سويدية في الش هر لكل طفل دون سن ال‍ 16 سنة. والبدل معفى من الضرائب وغير مرتبط بالدخل. ويضاف إلى ذلك بدل تكميلي للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، أو التي لديها أطفال في مرحلة التعليم الثانوي العالي. وينطبق الأمر ذاته على الأسر التي يرأسها والد وحيد والأسر من ذوي الدخ ل المنخفض التي تتجاوز تكاليفها المعيشية المستوى الاعتيادي. ولا ينص نظام الضرائب على أي حكم يتعلق بتخفيضات للأطفال.

162- ويحق للوالدين الحصول على تعليم خاص في مجال نماء الطفل، واحتياجات الطفل، والأبوة. وتقع المسؤولية عن تقديم الخدمات للأسر ذات الاحتياجات ال خاصة على عاتق "هيئة الخدمات الاجتماعية" في البلديات. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخدمات في تفادي وضع الأطفال خارج المنزل عن طريق تقديم الدعم الملائم للوالدين. ويمكن للوالدين اللذين يعيشان فترة انفصال أو المنفصلين أن يشتركا في "مناقشات نشطة" ينظمها مج لس البلدية وترمي إلى مساعدتهما على تسوية المسائل المتعلقة بالحضانة والإقامة والاتصال. وتقدم الخدمات على هذا المستوى بالمجان. ولا يستطيع مجلس البلدية أن يفرض رسوماً معقولة لتغطية تكاليف احتضان الطفل إلا إذا وضع الطفل خارج المنزل. وتترتب على مجلس البلدية أيض اً مسؤولية تقديم خدمات المشورة الأسرية (المشورة للزوجين) لأولئك الذين يطلبونها. ويجوز للمجلس أن يفرض رسوماً على هذه الخدمات. وترد الأحكام ذات الصلة في قانون الخدمات الاجتماعية.

163- وفيما يتعلق بالحق في الزواج برضا الطرفين الكامل والحر، يشار إلى الفقرة 207 من التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

164- ويجوز اضافة المؤهلات التالية: لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ 18 سنة من العمر أن يتزوج بدون إذن من المجلس الاداري للمقاطعة. غير أنه وفقاً للقانون الخاص الدولي السويدي، لا يجب الحصول على إذن من المجلس الاداري للمقاطعة، في حالة صدر قرار بالحق في الزواج وفقاً لقانون دولـة أخرى، إلا إذا كان الشخص دون سن ال‍ ‍15. ويعني ذلك أنه يمكن لشخص يتراوح عمره بين 15 و17 سنة أن يتزوج في السويد بدون موافقة المجلس الإداري للمقاطعة إذا كانت قوانين بلده تسمح له بذلك. وقد انتقد هذا الحق وأحيل إلى لجنة تحقيق للنظر فيه. وعممت النتائج التي توصلت إليها اللجنة للتعليق عليها، وتقوم حالياً وزارة العدل بالنظر في مسألة السن الأدنى للزواج في حالة الأشخاص من خلفيات دولية.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 5

16 5- يشار إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 9 وإلى الفقرتين 2 و3.

166- تقدم السويد للأسر التي لديها أطفال سلسلة واسعة النطاق من الاستحقاقات والخدمات. وتتلقى الأمهات الحوامل دعماً من شبكة من عيادات الأمومة القائمة على نطاق البلد والتي تتابع حالات الحمل ا لفردية من أجل كفالة عدم وجود أي تعقيدات وتحضير الوالدين لولادة طفلهما. وتتم مراقبة صحة الأطفال الصغار ونمائهم على أساس منتظم في عيادات الرعاية الصحية للأطفال، التي تقدم أيضاً المشورة والدعم.

167- ووفقاً للقانون السويدي لرعاية الطفل، يحق للموظف من أي من الج نسين بصفته والداً الحصول على إجازة انقطاع عن العمل لرعاية الطفل (أو الأطفال) إلى أن يبلغ من العمر 18 شهراً. وحتى عندما يبلغ الطفل هذا العمر، يحق للموظف، ذكراً كان أو أنثى، تقليل ساعات عمله إلى ثلاثة أرباع ساعات العمل إلى أن يبلغ الطفل من العمر ثماني سنوات أو إلى أن ينهي سنته الدراسية الأولى.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 6

168- يشار إلى التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

169- وينص قانون الخدمات الاجتماعية لعام 1980 على الأحكام التي تتطلب من مجالس البلديات كفالة نمو الأطفال وصغار السن في بيئة جيدة وآمنة. وينص القانون، الذي يشكل أساس الرعاية الاجتماعية في السويد، على سلسلة من التدابير الداعمة والوقائية التي تطبق بموافقة الأفراد المعنيين ورضاهم.

170- ويجدر بالملاحظة أن الأحكام المتعلقة برعاية الطفل نقلت من قانون ال خدمات الاجتماعية إلى قانون التعليم.

171- وتم تعديل قانون الخدمات الاجتماعية في 1 كانون الثاني/يناير 1998. وركزت بعض التعديلات بصورة خاصة على أهمية العمل من منظور الطفل. وتنص المادة 1 على ضرورة إيلاء اعتبار خاص لمصالح الطفل الفضلى فيما يتصل بالتدابير التي ت ؤثر على الأطفال. وستتخذ الخطوات اللازمة من أجل كفالة توضيح وجهة نظر الطفل وموقفه بقدر الإمكان. ويجب مراعاة عمر الطفل ودرجة نضجه عند طلب آرائه (المادة 9). ووضعت قواعد توضح الاجراءات التي يتعين اتباعها عند الاضطلاع بعمليات التحقيق (المادة 50 (أ)). وتنص هذه ا لقواعد، في جملة أمور، على ضرورة إنجاز التحقيق في غضون أربعة أشهر. وإذا تبين أن من الضروري وضع الطفل خارج المنزل، على الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل أن ينظروا في إمكانية وضعه عند قريب أو شخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، شريطة أن يتمشى ذلك مع مصالح الطفل الفض لى. ودخل هذا الشرط حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999.

172- وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وضع ما مجموعه 500 10 طفل تقريباً خارج منازلهم: 200 8 عند أسر راعية (بيوت كافلة) والباقي في كنف الرعاية المؤسسية. ووضع حوالي 300 7 من هؤلاء الأطفال في كنف الرعا ية بموجب أحكام قانون الخدمات الاجتماعية؛ ووضع الأطفال الباقون في الرعاية الالزامية. وكان العدد المقابل من الأطفال الذين وضعوا في الرعاية في عام 1987 يبلغ 200 11 طفل.

173- وارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون الرعاية والدعم من الخدمات الاجتماعية للبلديات خلال ال تسعينات. وشهدت السنوات الأخيرة ظهور نهج متنوعة فيما يتعلق بمختلف وسائل الرعاية غير المؤسسية الرامية إلى مساعدة الأطفال وأسرهم في البيئة الخاصة بهم.

174- وفيما يتعلق بمسألة التبني، يشار إلى الفقرات 404 إلى 413 من التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السويد بموج ب اتفاقية حقوق الطفل.

175- وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرتان 10 و13)، عن قلقها إزاء مشكلة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وعدم وجود معلومات بشأن هذه المسألة. وحثت الحكومة السويدية على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية واتخاذ التدابير اللازمة لرصد وتسجيل جميع هذه الحالات. وأشارت إلى ضرورة كفالة فرض العقوبات الملائمة على هذه الجرائم.

176- وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، دخل حيز النفاذ تشريع جديد يوسع نطاق المسؤولية الجنائية عن الاشتراك في استغلال الأطفال في الموا د الإباحية. ويشكل كل اشتراك تقريباً في الصور الإباحية التي تستغل الأطفال، بما في ذلك حيازتها، جريمة جنائية. ويحظر أيضاً استيراد وتصدير المواد الإباحية التي تستغل الأطفال. وينطبق هذا التشريع على وسائط الاعلام بجميع أنواعها، بما في ذلك البيئة الالكترونية.

17 7- ويعرف استغلال الأطفال في المواد الإباحية على أنه عرض طفل في صورة إباحية. وليس من الضروري أن تعرض الصورة الطفل أثناء نشاط جنسي من أي نوع. فأي صورة تعرض طفل بشكل قد يثير الغرائز الجنسية لشخص ما تعتبر أيضا استغلالاً للأطفال في المواد الإباحية. وقد ينطبق ذل ك، على سبيل المثال، على أفلام العُرى التي تصور أطفالاً عراة عن قرب.

178- وبموجب الأحكام الجديدة، يعرَّف الطفل بأنه شخص غير ناضج جنسيا على نحو كامل، أو يكون من الواضح أن عمره يقل عن 18 سنة بالحكم على مظهره في الصورة أو من الظروف المتعلقة بالمشهد الذي يظهر فيه.

179- والشخص الذي يرتكب جريمة وفقاً للقانون الجديد المتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية يحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها سنتان، أو إذا كانت الجريمة صغيرة، بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر. والشخص الذي يتبين أنه مذنب بجريمة استغلال الأطفال في ال مواد الإباحية في ظل ظروف مشددة يحكم عليه بالسجن لمدة أدناها ستة أشهر وأقصاها أربع سنوات. ولتقرير ما إذا كانت الجريمة مشددة، يؤخذ في الاعتبار عدد من العوامل، مثل ما إذا كان النشاط قد مورس على نطاق واسع لتحقيق مزايا مادية، وما إذا كان قد جرى إخضاع الأطفال ال معنيين لمعاملة قاسية بوجه خاص.

180- ويعاقب أيضا على أفعال النشر غير المتعمدة إذا حدثت في مجرى عمليات تجارية أو إذا ارتكبت لتحقيق مكسب مادي.

181- ومع ذلك، لا تُفرض العقوبة على استغلال الأطفال في المواد الإباحية إذا كانت الظروف مبررة، أي إذا ارتكب الفعل لأغر اض البحث أو لإعلام الجمهور أو لتكوين رأي.

182- وبموجب التشريع الجديد، يعاقب أيضا على جرائم محاولة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، باستثناء الجرائم الصغيرة، أو على محاولة استغلال الأطفال في مواد إباحية في ظل ظروف مشددة أو التحضير لمثل هذه الجريمة. ويعاق ب أيضا على أي جريمة تحريض على استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو المساعدة على ذلك (المساعدة والإغراء).

183- وبموجب قانون بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يحتفظون بلوحات نشرات إلكترونية، يتعين على الشخص الذي يوفر مثل هذه الخدمة أن يتخذ خطوات لمنع ال استمرار في توزيع أي رسالة تحتوي على نحو واضح مواد إباحية تتعلق بالأطفال. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 1998.

184- وتعتبر "الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي" هي المسؤولة عن عمل الشرطة في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك استغلال الأطف ال في المواد الإباحية. وتتولى هذه الحالات "وحدةُ العمليات الخاصة"، المسؤولة تجاه دائرة المخابرات الجنائية. وتقوم هذه الشعبة بإبلاغ الإنتربول إذا كشف التحقيق عن بيانات لها تشعبات دولية. وضعت الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي خطة عمل للشرطة على الصعيد الدولي ب شأن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. ووفقا لخطة العمل، تكون مهام الإدارة كما يلي: توفير الوثائق المدعمة للبيانات المتعلقة بالإساءة الجنسية للأطفال وبتوزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال:

التعاون مع المنظمات الأخرى؛

وضع إجرا ءات للمقارنة بين مختلف المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال؛ وزيادة تطوير هذه الاجراءات؛

المساعدة بالبحوث وتوفير موارد للتحقيق والتقصي؛

منع الاساءة الجنسية للأطفال بمساعدة ضباط اتصال؛

المساعدة من خلال التدريب.

185- ولم تتوفر بعد إحصاءات عن نتائج هذا التشري ع الموسع المتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. ومع ذلك، سيكون جمع البيانات أكثر سهولة عندما يتناول المدعي العام جميع الحالات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفقا للقانون العادي، وهو ما سيكون عليه الحال الآن بموجب التشريع الجديد. وبناء ع ليه، ستشمل الاحصاءات الرسمية، بدءا من 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، جميع الحالات المتعلقة بجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

186- وبالرغم من أن الأشكال المختلفة للاساءة الجنسية للأطفال، مثل تلك التي تحدث أمام آلة التصوير خلال انتاج أحد الأفلام، يعاقب عليها بموجب أحكام أخرى (بشأن جرائم الجنس) في قانون العقوبات، فإن نشر أو حيازة هذه الأفلام يمكن أن يشكل بالطبع جريمة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

187- ويتناول الفصل 6 من قانون العقوبات جرائم الجنس. وتتناول معظم الأحكام الجنائية المتعلقة بجرائم الجنس أفعالاً ارتُكبت ضد الأطفال والراشدين على السواء. ومع ذلك، فإن الموقف تجاه الإساءة إلى الأطفال يكون عادة أكثر صرامة عنه في حالة الراشدين، مما يعني أن الجريمة يمكن أن تخضع لعقوبات أكبر. وفضلا عن ذلك، فإن الأطفال هم في حاجة إلى حماية خاصة ضد الاساءة ال جنسية. وبالتالي، هناك أحكام خاصة وضعت لحماية الأطفال ضد هذا الشكل من الاساءة.

188- إن الغرض من الأحكام الجزائية هو حماية الأطفال من سلسلة كاملة من الجرائم، بدءا بالاغتصاب المشدد، وهو أخطر جريمة جنسية، حتى الأفعال المصنفة تحت عنوان المضايقات الجنسية، مثل ال كشف عن العورة أمام طفل. وإن سن الرضا الجنسي هو 15 سنة. وتعتبر العلاقة بين مرتكب الفعل وابنته أو إبنه بالتبني نفس العلاقة بين مرتكِب الفعل وطفل من نسله.

189- واعتُمد في السنوات القليلة الماضية عدد من التدابير التشريعية بغية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحماي ة الأطفال من الاساءة الجنسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. وجرى توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالاستغلال الجنسي للقصّر. وشددت بعض العقوبات فأصبح حاليا التسبب في جعل شخص يزيد عمره عن 15 سنة ولكن يقل عن 18 سنة يعرض نفسه عاريا أو يشترك في انتاج صور إباحي ة، جريمة يعاقب عليها. وجرى توسيع الفترة التي يحدد في غضونها حدوث الاساءة الجنسية للأطفال، فأصبحت تبدأ من يوم بلوغ الطفل المعني السنة الخامسة عشرة من عمره، وليس كما كان عليه الحال عادة، بدءا من التاريخ الذي ارتكبت فيه الجريمة.

190- وأدخلت جريمة جديدة، ألا و هي الانتهاك الجسيم لسلامة الشخص. كما أن الأحكام ذات الصلة بهذه الجريمة أصبحت سارية في 1 تموز/يوليه 1998. وأن أي شخص يرتكب فعلا جنائيا وفقا للفصل 3 أو 4 أو 6 من مدونة قانون العقوبات (الاعتداء، والتهديد أو الإكراه غير المشروعين، والمضايقة الجنسية أو غيرها، و الاستغلال الجنسي، الخ) ضد شخص تكون له، أو كانت له، علاقة وثيقة بمرتكب الفعل الجنائي، يحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل وست سنوات على الأكثر، إذا كان هذا الفعل يمثل نمطا متكررا لانتهاك لسلامة ذلك الشخص، مثل الاضرار على نحو خطير بثقة ذلك الشخص في نفسه . ويطبق هذا الحكم أيضا في حالات العنف المنزلي ضد الأطفال.

191- وتتيح الأحكام الجديدة للمحاكم تشديد العقوبات على الأفعال المذكورة أعلاه عندما تشكل جزءا من عملية تمثل انتهاكا لسلامة الشخص، وهذا ما يحدث كثيرا في حالة العنف المنزلي.

192- وطلب من لجنة برلمانية أن تضطلع باستعراض كامل للأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية والنظر فيما إذا كان يتعين جعل هذه التشريعات أكثر صرامة من بعض النواحي. وكلفت على سبيل المثال بالبحث عن حل لجعل تعريف الاغتصاب يشمل الاساءة الجنسية الخطيرة للأطفال الصغار حتى في الحالات التي لم يستخدم فيها الإكراه، والنظر في ضرورة توسيع الأحكام الحالية التي تحمي الأطفال من الاستغلال فيما يتصل بالمواد الإباحية. ووفقا لاختصاصات اللجنة، ينبغي أن يستند هذا الاستعراض إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل فيما يتصل بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة عملها بحلول أيلول/سبتمبر عام 2000.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 10، الفقرة 6(أ) - (ج)

193- يشار إلى الفقرة 185 من التقرير الدوري الثاني الذي قدمته السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتقرير أيلول/سبتمبر 1996 المقدم بموجب اتفاقية منظمة الع مل الدولية رقم 138 لعام 1973 (بشأن الحد الأدنى للسن).

194- وبموجب مدونة الأطفال والآباء، يجوز للطفل، سواء كان (ذكراً أم أنثى)، التعاقد على عمل بالأصالة عن نفسه، على ألا يكون ذلك إلا بموافقة ولي أمره. ويجوز للطفل إنهاء العقد بنفسه كما أنه يجوز له، متى بلغ 1 6 سنة من العمر، التعاقد على عمل آخر ذي طبيعة مماثلة دون الحصول على الموافقة من جديد. ويجوز للطفل أو لولي أمره إنهاء العقد فوراً من أجل صحة الطفل أو تنشئته أو تعليمه.

195- وتغطي أحكام التشريع الاجتماعي السويدي جميع الأطفال. وتقوم هيئة الخدمات الاجتماعية الب لدية بوضع الأيتام تحت الرعاية، ومن واجب المجلس المحلي تأمين حصول الطفل على وصي جديد أو أوصياء جدد وفقا لأحكام مدونة الأطفال والآباء.

196- وفيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلت على التشريع الوطني والتي تؤثر على الحقوق المكرسة في المادة 10، يشار إلى المادة 10، ا لفقرة 4.

المادة 11

ال مبادئ ال توجيهية المتعلقة ب المادة 11 ، الفقرتان (أ) و(ب)

197- زادت التفاوتات في الدخل وغيره من الموارد الاقتصادية بين ال فئ ات الاجتماعية منذ بداية الثمانينات. وكانت هذه التفاوتات أشد وطأة بين الفقراء والضعفاء مالياً، لا سيما الشباب والأسر التي يرعاها أحد الأبوين بمفرده والمهاجرين. وهناك تفاوتات واضحة بين الشباب من مختلف الفئات الاجتماعية، من حيث نجاحهم في تثبيت أقدامهم في سوق العمل وفي عالم الكبار. وأصبح من الأصعب خلال التسعينات على الشباب الذين ينتمون إلى أسر عمالية تكوين أنفسهم، بينما أص بح ذلك أسهل على الشباب الذين ينتمون إلى أسر غير عمالية.

198- وفي عام 1994، كانت غالبية المقيمين في أكبر ثلاث مدن في السويد - ستكهولم، غوتبورغ، مالمو - تعيش في أحياء مختلطة وموزعة على نحو متساوٍ نسبيا بين ذوي الدخول المرتفعة وذوي الدخول المنخفضة. وظل هذا ال نمط ثابتا خلال السنوات العشرة السابقة. وفي عام 1994، كان أكثر قليلا من 000 300 من المقيمين في المدن الكبيرة (12 في المائة من السكان المحليين) يعيشون في مناطق سكنية صنفت في عام 1985 باعتبارها مناطق منخفضة الدخل جداً وظلت كذلك خلال السنوات التسع التالية، بل وزادت فقراً. وهناك تفاوتات كبيرة في ظروف المعيشة بين المقيمين في مناطق سكنية منخفضة الدخل جداً والمقيمين في أحياء الأغنياء. ويحصل 30 في المائة من المقيمين في المناطق المنخفضة الدخل جداً على إعانات الضمان الاجتماعي، بالمقارنة ب‍ 2 في المائة فقط من المقيمين في المناطق السكنية للأثرياء. وهناك أيضا تفاوتات ملموسة بين المناطق السكنية من حيث عدد الذين تُدفع لهم معاشات إعاقة، وتكرر الاجازات المرضية والأداء المدرسي للتلاميذ، والمشاركة في الحياة السياسية، وحوادث العنف.

مستوى المعيشة وظروف المعيشة للسكان ككل

199- زاد الناتج المحلي الاجمالي للفرد طوال الثمانينات، وبلغ الذروة في عام 1990. وفي عام 1993 انخفض من جديد إلى مستويات عام 1986. وبالرغم من أنه ارتفع خلال الفترة من 1993 إلى 1997، فإنه لم يتجاوز إلا في عام 1996 المستوى الذي كان قد بلغه في عام 1990.

الناتج المح لي الاجمالي للفرد في الفترة 1980-1997

(1980=100)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

100.0

99.9

100.8

102.5

106.5

108.4

110.7

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

113.8

115.8

117.7

118.4

116.3

114.0

110.8

1994

1995

1996

1997

113.7

117.6

118.8

120.9

المصدر : إحصاءات السويد.

200- يبين الجدول التالي الدخل المعدَّل المتاح للأسر السويدية للفترة 1890 - 1996. وكان متوسط الدخل المتاح هو 000 1 كرونا سويدية بحسب وحدة الاستهلاك بمستويات أسعار عام 1996.

السنة

المتوسط

معامل جيني

ال‍ 10 في المائة الأعلى دخلاً

1980

87.0

0.206

17.4

1981

85.0

0.203

17.4

1982

82.6

0.209

17.8

1983

82.9

0.210

17.7

1984

83.0

0.220

18.3

1985

86.0

0.221

18.8

1986

87.6

0.230

19.4

1987

89.5

0.221

18.5

1988

91.6

0.221

18.5

1989

96.5

0.223

18.7

1990

99.0

0.231

18.9

1989 (أ)

102.9

0.244

20.6

1990 (أ)

194.0

0.246

20.3

1991

104.5

0.261

21.0

1992

104.6

0.252

20.5

1993

99.9

0.257

20.6

1994

104.4

0.288

23.8

1995

96.6

0.256

20.5

1996

99.3

0.267

21.4

المصدر : إحصاءات السويد.

ملاحظة : تأثرت الأرقام للفترة 1991-1996 بت غيير في النظام الضريبي. فطُبِّق منذ عام 1991، تعريف جديد للدخل على جميع المجموعات السويدية. وترد في الجدول الأرقام المعدلة لأغراض المقارنة بين الأعوام 1989و1990 و1991. وترجع الفجوة الكبيرة بين المجموعات إلى إدراج دخول إضافية ذات صلة بتوسيع القاعدة الضريبية ؛ وأدى ذلك إلى زيادة في عامل دخل الأسرة بحوالي 5 في المائة، نصفها كسب والنصف الآخر دخل رأسمالي.

201- واتسم تطور الدخول في بداية الثمانينات بانخفاض في القوة الشرائية للأسر. وانعكس هذا الاتجاه عندما بدأ الدخل المتاح يرتفع من جديد في عام 1985. وبعد فترة انخفا ض سريع في السبعينات، شهد عام 1982 العودة إلى تزايد تدريجي في توزيع الدخل المتاح للأسر، واستمر هذا الاتجاه طوال العقد، باستثناء عام 1986. وإذا كانت البيانات بدءا من عام 1989 غير قابلة للمقارنة بوجه كامل مع السنوات السابقة لها، فإنها تشير مع ذلك إلى زيادة أخ رى كبيرة في التوزيع. وربما كان هذا الاتجاه مبالغا فيه في عام 1994، حيث كان يعكس حوافز ضريبية لتحقيق مكاسب رأسمالية. وتبين لوزارة المالية السويدية أن تشتت الأجور وتزايد المعاشات وارتفاع الدخول الرأسمالية عوامل أدت إلى تفاقم التفاوتات في توزيع الدخل في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. وزاد نصيب الأسر التي تدخل في فئة ال‍ 10 في المائة الأعلى دخلا من 21.0 في المائة من الدخل الكلي في عام 1991 إلى 21.4 في المائة منه في عام 1996.

202- وانخفضت دخول الأسر التي لديها أطفال بالنسبة إلى غيرها من الأسر عبر العقدين الم اضيين. وفي الثمانينات، تزايدت التفاوتات في الدخل المتاح بين أسر الفئات الأصغر سناً وأسر الفئات الأكبر سنا لغير صالح الأولى. واستمر هذا الاتجاه طوال التسعينات. وترجع الفجوة في الدخول بين الأجيال إلى تزايد طول فترات التعليم وارتفاع البطالة بين الشباب. ويمكن تفسير ذلك جزئيا بتزايد في مجموع عدد التلاميذ بعد إدخال سنة دراسية ثالثة في المدارس الثانوية العالية. ولا يتبين على نحو واضح من هذه النتائج ما هو أثر البطالة المقنعة على التطورات الموصوفة أعلاه. وتعتبر أيضا التفاوتات فيما بين الأجيال في الدخل المتاح دالة لل تغير الديموغرافي؛ ذلك لأنه خلال الفترة موضع الدراسة، توفي أصحاب المعاشات كبار السن الذين كانوا يحصلون على معاشات منخفضة، ومن ثم لم تعد الاحصاءات تشملهم، وحل محلهم أصحاب معاشات جدد يحصلون على معاشات أعلى تعكس مستويات العمالة المرتفعة خلال سنواتهم النشطة وال تحسينات في نظام المعاشات السويدي.

203- ونظمت في السويد استقصاءات بشأن ظروف المعيشة تستند إلى مقابلات مطولة على مدى ال‍ 25 سنة الأخيرة. وشمل ذلك مجالات التعليم، والعمالة، وبيئة العمل، والدخول، والمستويات المادية، وظروف الاسكان، والأنشطـة الترفيهية، وضحايا ا لجرائم، والمشاركة السياسية، والصحة. ويغطي أحدث استعراض نُشر في الفترة 1975-1995 (ظروف المعيشة وعدم المساواة 1975-1995، احصاءات السويد، 1997).

204- وزاد الدخل المتاح 18 في المائة تقريبا منذ منتصف السبعينات، محسوباً على أساس وحدة الاستهلاك بعد الضرائب والتحو يلات. وحدثت أهم التحسينات خلال الفترة 1985-1990. ويمكن أن تنسب معظم الزيادة منذ السبعينات إلى ارتفاع حاد في التوظيف بين النساء، بالمقارنة بالزيادة في الدخول الحقيقية. ولم ترتفع الدخول الحقيقية للمستخدمين المتفرغين إلا ارتفاعا طفيفا منذ عام 1975 (3 في المائ ة بالقيمة الحقيقية).

205- وتعتبر التفاوتات في الدخول في السويد صغيرة حسب المعايير. ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات، إذا قيست بمعامل جيني، قد زادت زيادة طفيفة في السويد، كما في معظم البلدان الأخرى، خلال الثمانينات والتسعينات.

206- والفجوات في الدخول بين الأجيال ملموسة، وزادت بقدر كبير طوال فترة العشرين سنة. وشهد الشباب والأسر المؤلفة من أحد الوالدين أدنى الزيادات في الدخل المتاح.

207- وتُعتبر الفوارق الطبقية في السويد أصغر كثيراً مما هي عليه في كثير من البلدان الأخرى. وهي تعكس الاختلافات في مستويات التوظيف وتوزي ع الدخل وكذلك آثار الأحكام الواسعة للرعاية الاجتماعية. وضاقت الفوارق بين أفراد الطبقة العمالية وأفراد الطبقات غير العمالية الرفيعي المستوى في السويد على نحو مطرد حتى منتصف الثمانينات، ثم تباطأت هذه العملية حتى توقفت.

208- ويكشف التحليل أيضا عن وجود اختلافا ت أوسع بين الأجيال. فكان النمو في الدخل أكثر مواتاة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة والذين غادر أبناؤهم البيت. وظهرت الاتجاهات الأشد سلبية بين الشباب الذين كانوا في سبيلهم إلى الحصول على عمل مدر للدخل. وشملت المجموعات التي شهدت مصاعب مالية أكثر من غيرها، الأسر التي لديها أطفال، لا سيما الأسر التي يرعاها أحد الأبوين والعديدة الأطفال، والأسر التي كان فيها الأبوان من الشباب مع أطفال صغار.

209- وتدهور الأمن المالي للأطفال منذ بداية الثمانينات وما بعدها. وخلال النصف الأول من التسعينات، انخفضت نسبة ال أطفال الذين يحمارس كل من أبويهما عملاً مدراً للدخل من 72 في المائة إلى 58 في المائة. ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة الأطفال الذين تعمل أمهاتهم لوقت كامل من 36 في المائة إلى 31 في المائة.

210- وتمتع أصحاب المعاشات التقاعدية بنمو اقتصادي أكثر مواتاة من مجموعات الأعمار الأخرى خلال الفترة موضع الدراسة. على أن هذا الأمر كان إلى حد كبير نتيجة لعاملين ديموغرافيين. فقد حل أصحاب المعاشات الجدد الذين يتقاضون معاشات أعلى محل الذين كانوا يتقاضون معاشات أقل منهم. وحدث أيضا تزايد في عدد أصحاب المعاشات، لا سيما النساء، اللات ي استفدن من حياة عاملة طويلة خلال فترة كبيرة من العمل المتفرغ. وهذه المقارنات التي أجريت بين مختلف القطاعات تنطبق على جميع أصحاب المعاشات في فترات زمنية محددة، وليس على حالات فردية. ولم يكن هذا الاتجاه مواتيا بنفس الدرجة لآحاد أصحاب المعاشات عبر الزمن. ولم تأخذ هذه الحسابات في الاعتبار أيضا تزايدت تكاليف المعيشة، مثل ارتفاع الرسوم المتعلقة بالرعاية الصحية ورعاية كبار السن.

211- ويختلف تكوين السكان المهاجرين اختلافاً كبيراً عبر الزمن تبعاً للتغيرات في أنماط الهجرة والعودة إلى الوطن. وتتوقف الظروف الاجتماعية والمالية للمهاجرين على قدرتهم على الاستقرار في سوق العمل. وقد أثر ارتفاع مستويات البطالة في التسعينات على الاحتمالات المرتقبة للداخلين إلى سوق العمل، أي المهاجرين والشباب.

212- وكان معدل البطالة في السويد منخفضاً طوال السبعينات والثمانينات. وتغير هذا الوضع تغيراً جذرياً نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في بداية التسعينات، وهو تطور تسبب في ارتفاع حاد في البطالة الطويلة الأجل. وكان وقع الأزمة في سوق العمل قاسياً بوجه خاص على الشباب والمهاجرين والمعوقين. وشهد معظم الناس في السويد خلال التسعينات، وبوجه خاص الأسر التي يعولها أحد الوالدين والأسر التي لديها أطفال صغار، انكماشاً في هوامش إنفاقهم. وازداد عدد الأشخاص الذين يتلقون مخصصات الضمان الاجتماعي.

مستوى المعيشة وظروف المعيشة للمسنين والمعوقين

213- يمثل المسنون والمعوقون فئتين تعانيان تقليدياً من مصاعب اجتماعية و مالية في المجتمع. وقد تحسنت حالتهما في العقود الأخيرة بفضل عدد من الإصلاحات الموجهة إلى هاتين المجموعتين.

214- ففي عام 1992، أجري إصلاح رئيسي للسياسة الوطنية في هذا المجال نقلت بموجبه مسؤولية توفير الخدمات والرعاية للمسنين والمعوقين على المدى الطويل إلى ال مجالس البلدية في البلد. وبموجب قانون الخدمات الاجتماعية، تكون المجالس البلدية مسؤولة عن توفير الرعاية والمساعدة في الدور العادية وكذلك فيما يتعلق بالإسكان المعد لتلبية احتياجات خاصة.

215- وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، كان عدد سكان السويد حوالي 8.9 مليون نسم ة، من بينهم 17.4 في المائة بلغوا 65 سنة من العمر وأكثر، و4.9 في المائة بلغوا 80 سنة وأكثر. وكانت نسبة النساء بينهم 58 في المائة تقريباً. وفي عام 1997، كان متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد من الإناث 81.8 سنة وللذكور 76.6 سنة. وداخل المجموعة العمرية 80 سنة وأكثر، زاد عدد الأشخاص بأكثر من 60 في المائة منذ عام 1980. ووفقاً للتقديرات، سيزيد عدد هذه المجموعة العمرية في الفترة ما بين 1998 و2010 بمعدل 16 في المائة، بينما سيزيد عدد الأشخاص الذين بلغوا 90 سنة وأكثر بمعدل 37 في المائة تقريباً. وما بين 2010 و2020 من المتوقع أن يزيد عدد الأشخاص، داخل المجموعة العمرية 80 سنة وأكثر، بمعدل 5 في المائة.

216- نسبة أصحاب المعاشات التقاعدية الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر و80 سنة وأكثر:

النسبة المئوية من مجموع السكان

السنة

65 سنة وأكثر

80 سنة وأكثر

1980

16.4

3.2

1990

17.8

4.3

1997

17.4

4.9

2010 تقديرات

19.3

5.5

2020 تقديرات

22.2

5.7

2030 تقديرات

24.2

8.1

217- وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، كان ما يقرب من 000 130 مهاجر في السويد (8 في المائة من عددهم الكلي) تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر.

218- إن أحد أهم أهداف خدمات الرعاية للمسنين في السويد هو تمكين المسنين من أن يعيشوا في بيوتهم كلما أمكن ذلك. ولقد بينت دراسات عديدة أن معظم الناس يريدون مواصلة العيش في بيوتهم. وبالتالي، ركزت الجهود على إنشاء نظام لتوفير الخدمات والرعاية للمسنين يقوم بصفة رئيسية على توفير المساعدة والدعم له م في بيوتهم. وظلت نسبة المسنين المقيمين في المؤسسات ثابتة منذ بداية التسعينات. ويعيش معظم المسنين (91 في المائة) في دور عادية، ونصفها تقريباً يقيم فيها أصحابها.

219- وفيما يتعلق بإصلاح 1992 المشار إليه أعلاه، الذي تولت بموجبه المجالس البلدية المسؤولية فيما يتصل بدور التمريض المحلية، أدخل مصطلح "الإسكان المعد لتلبية احتياجات خاصة" للمسنين. ويشير هذا المصطلح بصفة جماعية إلى جميع أشكال الإسكان التي تشكل جزءاً من خدمات الرعاية البلدية للمسنين، بما في ذلك شقق الخدمات، والبيوت السكنية للمسنين، وإسكان المجموعات، و دور التمريض. ويعيش حوالي 9 في المائة من المسنين الذين بلغوا 65 سنة وأكثر في السويد في شكل من أشكال الإسكان المعد لتلبية احتياجات خاصة.

220- وكما ذكر أعلاه، يعيش أكثر من 90 في المائة من المسنين في السويد في دور عادية. وينبغي أن يكون دور الأقارب في رعاية ال مسنين طوعياً وأن ينظر إليه باعتباره دوراً مساعداً لخدمات المجتمع المحلي. وتشير التقديرات إلى أن مقدار المساعدة التي يوفرها الأقارب للمسنين الذين يعيشون في بيوتهم يزيد عن ضعف المساعدة التي يوفرها المجتمع المحلي. ومن بين الذين بلغت أعمارهم 65 سنة وأكثر، حصل حوالي 8.4 في المائة على مساعدة منزلية في الدور العادية من المجالس البلدية في عام 1997. وتبين التطورات أن عدد أولئك الذين يحصلون على خدمات المساعدة المنزلية يميل إلى التناقص تدريجياً، مع تركيز الخدمات على الأشخاص المسنين للغاية وعلى أولئك الذين هم في حاجة م لحة إلى المساعدة.

الأشخاص المصابون بعجز

221- يشار إلى الفقرتين 191-192 من التقرير الدوري الثالث. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن مصطلح "العجز" أو "الأشخاص المصابين بعجز" ينبغي أن يحل محل مصطلح "المعوقين".

222- ويبين الجدول التالي عدد الأشخاص الذين يحصلون على رعا ية أو دعم أو غيرهما من الخدمات من المجالس البلدية بموجب القانون الخاص بتوفير الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي معين (1993: 387) .

1 كانون الثاني/ يناير 1996

العدد

لكل 000 10 نسمة

1 كانون الثاني/ يناير 1997

العدد

لكل 000 10 نسمة

1 كانون الثاني/ يناير 1998

العدد

لكل 000 10

المجموع

صفر - 6 سنوات

7-12 سنة

13-22 سنة

23-64 سنة

65-

694 39

541 2

646 3

663 6

296 24

548 2

45

31

57

64

51

17

640 41

511 2

007 4

925 6

611 25

586 2

47

31

61

67

53

17

412 44

479 2

468 4

400 7

291 27

774 2

50

32

65

73

56

18

مجموع الذكور

صفر - 6 سنوات

7-12 سنة

13-22 سنة

23-64 سنة

65-

871 21

456 1

223 2

783 3

154 13

255 1

50

34

68

71

54

19

042 23

477 1

482 2

934 3

897 13

270 1

53

36

73

74

57

19

693 24

504 1

792 2

256 4

799 14

342 1

57

38

79

82

60

21

مجموع الإناث

صفر - 6 سنوات

7-12 سنة

13-22 سنة

23-64 سنة

65-

823 17

085 1

423 1

880 2

142 11

293 1

40

27

46

56

47

15

598 18

034 1

525 1

991 2

732 11

316 1

42

26

48

59

50

15

719 19

975

676 1

144 3

492 12

432 1

44

26

50

63

52

16

223- وفي 1 كانون الثاني/يناير 1998، كان ما يزيد على 000 44 شخص يتلقون مساعدة من المجالس البلدية وحوالي 000 18 من مجالس المقاطعات. ويقدر أن ما بين 000 48 و000 50 شخص يستفيدون من خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات الخ اصة ومن مساعدة خاصة بموجب القانون الخاص بتوفير الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي معين. وبلغ مجموع الأشخاص الذين منحت لهم مساعدة حوالي 000 95 شخص.

224- ويمثل ذلك زيادة صغيرة عن عدد الأشخاص الذين كانوا يحصلون على مساعدة بموجب القانون المذكور في 1 ك انون الثاني/يناير 1997. وزاد أيضاً عدد الخدمات المقدمة.

225- وقدم 88 في المائة تقريباً من مجموع الخدمات والمساعدات بموجب القانون المذكور إلى أشخاص يعانون من ضعف عقلي وإلى مجموعات أخرى، أي الذين كانوا مؤهلين للحصول على هذه الخدمات بموجب التشريع السابق. والت دبير الأكثر شيوعاً الذي يستفيد منه هؤلاء الأشخاص يتعلق بتوفير المشورة وغيرها من الدعم الشخصي.

226- وكان 29 في المائة تقريباً من جميع التدابير التي نفذت بموجب القانون المذكور يستهدف الأطفال والشباب الذين تبلغ أعمارهم 22 سنة أو أقل، و66 في المائة منها يستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 سنة، و5 في المائة منها يستهدف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر.

التدابير التي نفذت بموجب قانون الخدمات الاجتماعية

227- إن الإحصاءات الواردة أعلاه لا تتعلق إلا بالتدابير التي تستهدف الأشخاص المصابين بعجز شد يد. وفي الإحصاءات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية لا يمثل الأشخاص المصابون بعجز إلا مجموعة واحدة فقط من عدة مجموعات، تضم الأشخاص المحتاجين إلى الدعم المنصوص عليه في قانون الخدمات الاجتماعية، لأسباب اجتماعية أو بسبب مرض عقلي أو كبر السن.

228- ويشار إلى الفقرة 195 من التقرير الدوري الثالث. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن مصطلح "العجز" أو "الأشخاص المصابين بعجز" ينبغي أن يحل محل مصطلح "المعوقين".

229- ويوسع كل من قانون توفير الدعم والخدمات والقانون المتعلق بالتعويض من أجل المساعدة، اللذين دخلا حيز النفاذ في 1 كانون الثا ني/يناير 1994، حقوق الأشخاص المصابين بعجز.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 11، الفقرة 1(ج )

الإحصاءات عن الفقر في السويد

230- بالرغم من أنه لم تصدر إحصاءات رسمية عن الفقر في السويد، نشر عدد من الدراسات تستند إلى طرق مختلفة لقياس الفقر.

231- فوردت في تقر ير أعدته وزارة المالية في عام 1998 تقديرات لمستويات الفقر من حيث الدخل. وحُدد خط الفقر بأنه 50 في المائة من متوسط الدخل المتاح.

232- ولضمان المقارنة السليمة بين الأسر من مختلف الأحجام، عُدل الدخل المتاح وفقاً لسلم تكافؤ. ويختلف هذا السلم اختلافاً طفيفاً عن ما يسمى بسلم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويستند السلم السويدي إلى التوصيات ذات الصلة بمخصصات الضمان الاجتماعي التي نشرها المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية. ويعدل هنا مبلغ المخصصات وفقاً لاحتياجات أفراد الأسرة وعددهم.

سلم التكافؤ السويدي في عام 1996

الشخص البالغ الأول

1.16

الشخص البالغ التالي

0.76

الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين صفر و3 سنوات

0.56

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات

0.66

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة

0.76

النسبة المئوية لحالات الفقر في السويد. الأسر التي يقل دخلها المتاح

عن 50 في المائة من متوسط الدخل المتاح

السنة

النسبة المئوية من العدد الكلي للأسر

1975

3.9

1976

3.6

1977

3.3

1978

3.1

1979

3.4

1980

3.6

1981

3.7

1982

3.9

1983

4.1

1984

4.4

1985

4.1

1986

4.3

1987

3.9

1988

4.4

1989

4.6

1990

4.6

1989 (أ)

4.7

1990 (أ)

4.8

1991

5.0

1992

5.2

1993

5.6

1994

5.8

1995

5.9

1996

5.9

المصدر : وزارة المالية.

ملاحظة : تأثرت البيانات المتعلقة بالفترة 1991-1996 بتغيير في النظام الضريبي. ومنذ عام 1991، طبق تعريف جديد للدخل على جميع مجموعات الدخل السويدية. ويبين الجدول الأرقام المعدلة للمقارنات بين 1989 و1990 و1991.

233- وتبين الدراسة زيادة تدريجية جداً في النسبة المئوية للسكان الذين يقع دخلهم تحت خط الفقر.

234- استخدم خط آخر للفقر (عُرف الفقر باعتباره الدخول المتاحة تحت حد المساعدة الاجتماعية) في دراسة خاصة أخرى بشأن الموارد الاقتصادية والمجموعات الأقل حظاً في السويد ( التقرير الاجتماعي لعام 1997 ، المجلس الوطني للصحة والرعاية). وتبين أن اتجاهات الفقر تتفاوت على نحو واسع بين الشرائح المختلفة للسكان. وزادت مستويات الفقر على نحو حاد خلال التسعينات بين العزّاب الذين لا يعملون على أساس التفرع والأشخاص المتعايشين عيشة الأزواج والذين كان واحد منهما على الأقل عاطلاً عن العمل. أما المتعايشون عيشة الأزواج والعاملون على أساس التفرغ، فلم يتأثروا على الاطلاق. وتأثرت جميع المستويات الاجتماعية - الاقتصادية إلى حد ما خلال التسعينات، وإن كان العمال وأصحاب المعاشات المصابون بعجز قد تأثروا أكثر من غيرهم. ولم يحدث تزايد في نسبة الفقر بين أصحاب المعاشات المسنين خلال التسعينات.

235- وفي دراسة عن ظروف المعيشة ( ظروف المعيشة وعدم المساواة 1975-1995 ، احصاءات السويد، 1997) قور نت بيانات السويد ببيانات من فريق الجماعة الأوروبية المعني بالأسر (ECHP) وبيانات من استقصاءات على شكل مقابلات بشأن ظروف المعيشة في فنلندا والنرويج.

236- وظلت مستويات الفقر منخفضة في السويد بالمقارنة بالمعدلات الدولية منذ منتصف التسعينات. ويمكن بوجه عام تقسي م بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ثلاث فئات: في السويد والبلدان الشمالية ككل، صُنف حوالي 5 في المائة من السكان باعتبارهم فقراء؛ وتراوحت هذه الأرقام في المملكة المتحدة وبلدان جنــوبي أوروبا ما بين 18 و27 في المائة؛ وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الوسطى، تراوحت ما بي ن 11 و13 في المائة. ونظراً إلى أن عتبة الفقر قد حُددت في هذه الحالة عند 50 في المائة من متوسط الدخل المتاح في كل بلد، كانت مستويات الفقر متناسبة مع مستويات الدخل الكلي في البلدان المعنية. ولكن إذا حُددت بدلاً من ذلك عتبة الفقر عند 50 في المائة من الدخل الم تاح داخل الاتحاد الأوروبي ككل، تكون نسبة الذين يعيشون في فقر في بلدان جنوبي أوروبا ما بين 27 و47 في المائة، بالمقارنة بنسبة لم تتغير قدرها 5 في المائة للبلدان الشمالية.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 11، الفقرة 2

237- يُشار إلى التقرير الدوري الثالث.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 11: الفقرة 3(أ) و(ب)

238- يعكس التقرير الاجتماعي لعام 1994 حالة الإسكان للمجموعات الأقل حظاً في السويد. ويشكل الأشخاص ذوو الدخول المتاحة المنخفضة والمتلقون للضمان الاجتماعي والمهاجرون جزءاً من ال‍ 2 في المائة الذين لم ي صلوا إلى مستوى الغرفة الواحدة للشخص. ويقال عنهم إنهم يعيشون في "أوضاع مكتظة".

239- وهناك ما يقدَّر ب‍ 10 آلاف شخص بلا مأوى في السويد. ومن بين هؤلاء، هناك 000 1 يعتبرون بلا مأوى حقيقة، بينما يعيش الباقون مؤقتاً مع أصدقاء أو في ملاجئ تديرها السلطات المحلية أ و منظمات خيرية. وثلثا المشردين هم من مدمني الكحول أو المخدرات. ويمثل المهاجرون من بلدان غير أوروبية نسبة عالية نسبيا من المشردين، كما أن 80 في المائة منهم ذكور. ويمثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية نسبة متزايدة من المشردين.

240- وفي عام 1998 عينت حكوم ة السويد لجنة برلمانية بهدف زيادة تعزيز المساعدة المقدمة للمشردين. والغرض منها هو اقتراح وتنفيذ تدابير بهدف تأمين ظروف أفضل للمشردين وإزالة العوامل المسبِّبة للتشرد. ولهذه الغاية، خصصت الحكومة 30 مليون كرونا سويدية للفترة 1999-2001.

241- ولا توجد مآو أو تر تيبات إسكان "غير مشروعة" معروفة.

242- وبلغ عدد الأشخاص الذين أُجبروا علــى إخـلاء بيوتهم ما مجموعه 000 5 شخص في عام 1990، و000 7 شخص في عام 1993، و200 6 شخص في عام 1997، و900 5 شخص في عام 1998. ونفذت جميع عمليات الإجبار على الإخلاء بموجب التشريع الساري، ال ذي يشمل جميع المستأجرين بموجب اتفاق أو عقد إيجار صحيح. ولا توجد فئات خاصة تفتقر إلى حماية قانونية من الإخلاء التعسفي.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 11، الفقرة 3(ج)

243- وفيما يتعلق بحق الحيازة، فإن أشكال الحيازة الأكثر شيوعاً في السويد هي الملكية الكا ملة للبيت، أو الحيازة بموجب اتفاق إيجار - ملكية، أو الحيازة بموجب عقد إيجار. وترد القواعد المنظمة للملكية والإيجار في مدونة قوانين الأراضي، وهناك قانون خاص (1991:614) يحتوي الأحكام الخاصة بالملكية الإيجارية.

244- ويمتلك المالك المباشر كلاً من هيكل السكن وا لأرض التي يقوم عليها. وبموجب مدونة قوانين الأراضي، تنقسم الأرض إلى ملكيات. ويمكن بناء المسكن الواحد على أي ملكية معينة، وبدءاً من ذلك الحين يصبح الهيكل جزءا من الملكية المذكورة. وترد في قانون تطوير الملكية لعام 1970 (1970:988) القواعد المنظمة لتقسيم الملكي ة خلال تطوير الملكية. وبموجب هذا القانون، يسمح في ظروف معينة بإنشاء ملكيات جديدة وتغيير تقسيمات قائمة. ويجوز لصاحب الملك أن يرهن الملك ضماناً لدين. ويجوز لـه أيضاً بيع الملك. ومن ناحية أخرى، يكون الشراء السليم مشروطاً بوجود اتفاق شراء موقع عليه من قِبَل ال بائع والمشتري.

245- والمستأجر - المالك لا يمتلك المسكن بوصفه هذا ولكن يكون لـه حق الانتفاع به لفترة غير محددة من الوقت. وتمتلك الملك رابطة للمستأجرين - المالكين تقوم بإدارته ماليا وتشرف على صيانته. ويكـون المستأجرون - المالكون أعضاء في الرابطة ويتمتعون بحق وق التصويت في اجتماعاتها العامة السنوية، حيث يكون بإمكانهم التأثير على القرارات ذات الصلة بإدارة الملك والرسوم (أي الإيجار) التي ينبغي دفعها للرابطة. ويمكن للمستأجر - المالك أن يرهن بيته ضماناً لدين. ويجوز لـه أيضا بيعه، وإن كان ذلك يقتضي أن تكون مستندات ا لشراء معدة كتابةً وموقعاً عليها من كل من البائع والمشتري. وفي حالة حدوث إخلال جدي بالعقد - على سبيل المثال عدم دفع الرسوم في موعدها - يمكن للمستأجر - المالك أن يفقد حقه في الانتفاع بالمسكن. وفي مثل هذه الحالات، يكون ملزما بإخلائه ثم يباع المسكن عادة بصفة إ جبارية.

246- وعند استئجار بيت، يدفع المستأجر لصاحب الملك إيجاراً. ومن حق المستأجر أن يحرر لـه عقد إيجار يحدد فيه، ضمن أمور أخرى، مبلغ الإيجار. وبموجب نظام "قيمة الانتفاع"، لا يجوز أن يتجاوز الإيجار بكثير إيجار سكن مماثل. وكقاعدة، من حق المستأجر قانوناً الت متع بأمن حيازة واسع، أي بالحماية من مغادرة السكن في حالة اخطاره بإنهاء العقد. ومع ذلك، لا يطبق أمن الحيازة في بعض الحالات، كما عند إبطال الإيجار بسبب عدم دفع المستأجر لمبلغ الإيجار في موعده أو إذا كان مسؤولا عن إخلالات خطيرة أخرى بالعقد. ومن حق المستأجر دا ئما تقديم اخطار بإنهاء العقد، يدخل حيز النفاذ في اليوم الأخير من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ تقديم الإخطار. ولا يشترط تقديم إخطار اذا كان المستأجر أو صاحب الملك يرغب في تغيير شروط الإيجار. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المعني بإبلاغ الطرف الآخر كتابةً بالتغيي رات المطلوبة. وإذا تعذر على الطرفين الاتفاق، يمكنهما اللجوء إلى المحكمة المعنية بالإيجارات ( hyresnämnd ) التي تعتبر سلطة حكومية خاصة.

247- وبموجب الدستور السويدي (الفصل 2، المادة 18 من جهاز الحكومة)، تحمى ملكية كل شخص بحيث لا يمكن إجبار هذا الشخص من خلال نز ع ملكيته أو أي ترتيب آخر على التنازل عن ملكيته لهيئة تابعة للدولة أو لإدارة عامة أو لأي شخص مستقل، أو السماح لأي هيئة تابعة للدولة أو الإدارة العامة بوضع قيود على استخدام الأراضي أو المباني إلا إذا كان ذلك ضروريا لتلبية مصلحة عامة ملحة. وفضلا عن ذلك، يتعين تعويض أي شخص يُجبر على التنازل عن ملكيته نتيجة لنزع ملكيته أو أي ترتيب آخر. وينطبق نفس الأمر علـى أي شخص تضع الدولة أو أي هيئة تابعة للإدارة العامة قيود على استخدامه لأرضه أو مبانيه على نحو يعوق على نحو كبير الاستمرار في استخدام أرض تشكل جزءاً من الملكية المعنية أو يتسبب في ضرر كبير لها.

248- إن الشراء الإجباري، الذي يتناوله قانون نزع الملكية (1972:719) يتعلق عادة بالاستيلاء على ملكية من قبل سلطة عامة لصالح المجتمع ككل. وتقوم الحكومة أو المجلس الإداري للمقاطعة بإصدار أوامر الشراء الإجباري. ولا يجوز تنفيذ ه ذا الإجراء إلا لأغراض معينة، كأن يتم مثلاً لإفساح المجال لبناء طريق عام. ويكون تعويض أصحاب الممتلكات عن أفعال نزع الملكية من اختصاص المحاكم. وكقاعدة، ينبغي أن يكون سعر الشراء الإجباري لملك معادلا لقيمته السوقية بالإضافة إلى تعويض عن أي ضرر آخر.

المادة 12

ا لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 1

249- يشار إلى التقرير الدوري الثاني المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الفقرات 483-495، وتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 1996 التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو توفير الصحة للجميع في المنطقة الأوروبية (تقييم منظمة الصحة العالمية/الصحة للجميع في أوروبا، 1996/97، السويد، ويشار إليه فيما بعد بتقرير الصحة للجميع).

250- تميزت الفترة 1975-1995 بتطورات مواتية ومعاكسة على السواء في ميدان الصحة العامة. وكان أهم اتجاه إيجابي هو تحسن الصحة بين المسنين؛ فتناقصت نسبة الذين وصفو ا حالتهم الصحية العامة بالرديئة. وتتعلق الاتجاهات السلبية، بصفة رئيسية، بالمشاكل الصحية بين الأشخاص الذين يمارسون عملاً. أما بين النساء اللاتي في سن العمل فقد زادت حالات الأمراض الطويلة الأجل المسببة لإزعاج شديد أو التي تؤثر تأثيرا سالبا على قدرتهن على الع مل.

251- وتعتبر الأوضاع الصحية للسكان في السويد جيدة بالمعايير الدولية. ومع ذلك، هناك مجال لتحسين خدمات الرعاية من حيث الحصول عليها، وإرضاء المرضى، ونتائج العلاج.

252- ويجري رصد الحالة الصحية للسكان كل أربع سنوات، وأحدث تقرير في هذا الصدد هو تقرير الصحة ال عامة في السويد لعام 1997 ( تقرير الصحة العامة في السويد، 1997 ، المجلس الوطني للصحة والرعاية). ويستند هذا التقرير إلى السجلات المتعلقة بالأمراض والإصابات والإحصاءات الرسمية وبيانات الاستقصاءات ونتائج البحوث، ويقدم وصفاً لتطور صحة الشعب السويدي وللتغيرات في ع ادات المعيشة ذات الصلة بالصحة والعوامل البيئية.

253- وتبين النتائج زيادة واضحة في متوسط العمر المتوقع وتحسينات في القدرة على التنقل، لا سيما بين المسنين. وتبين المؤشرات العديدة المتعلقة بمعدلات الوفيات والأمراض والرفاه أن الشعب السويدي هو من بين شعوب العال م الأفضل صحة. وانخفضت معدلات الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابات والأمراض ذات الصلة بالكحول والانتحار. ويتمتع الأطفال والشباب بحالة صحية جيدة جداً من حيث وصفهم لحالتهم الصحية ومعدلات الأمراض والوفيات. ويبلغ معدل الوفيات لدى المواليد 3.6 في ال مائة لكل 000 1 من المواليد الأحياء، وهي نسبة منخفضة جداً وفقا للمعايير الدولية.

254- بيد أنه توجد فعلا مشاكل. فلا تزال هناك أوجه عدم مساواة اجتماعية في ميدان الصحة. وزادت في التسعينات نسبة الشباب الذين جربوا المخدرات والذين يشربون الكحول بكثرة أو الذين لدي هم مشاكل عقلية. وارتفعت أيضا نسبة النساء من الطبقات العاملة اللاتي عُوِّقت بشدة قدرتهن على العمل بسبب مرض طويل.

255- ويتلقى المهاجرون نفس الرعاية الصحية التي يتلقاها غيرهم في السويد. ويقدم المعلومات عن الخدمات المتاحة العاملون المؤهلون في المجال الطبي وال عاملون الذين يجيدون لغات عديدة والعاملون المطلعون على أوجه الاختلاف بين الثقافات. وهناك أيضا معلومات مطبوعة بعدة لغات.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 2

256- يشار إلى الهدفين 26 و28 من "تقرير الصحة للجميع".

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 3

257- يشار إلى الهدف 26 من تقرير الصحة للجميع. وزادت تكاليف الرعاية الصحية على نحو سريع جداً في العقود الأخيرة. ومع ذلك، لم تتجاوز الزيادات خلال السنوات القليلة الأخيرة 1.5 في المائة بالأسعار الثابتة. وفي عام 1997، بلغت تكاليف الرعاية 8.6 فـي ا لمائـة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.7 في المائة في 1960، و9.4 في المائة في 1980 و8.8 في المائة في 1990. أما تكاليف الرعاية الأولية قبل عام 1985، فلا يمكن تمييزها من بين مجموع تكاليف الرعاية الصحية. وفي عام 1985، أُنفق 25 في المائة من مجموع تكاليف الر عاية الصحية على الرعاية الأولية. وفي عام 1997، كانت النسبة الموازية لذلك هي 18 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(أ)

258- يشار إلى الهدف 7 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(ب)

259- 100 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(ج)

260- 100 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(د)

261- يشار إلى الهدفين 4 و5 في تقرير الصحة للجميع. ونطاق شمول التطعيم هو 97 في المائة في حالات الدفتريا والتيتانوس وشلل الأطفال، وحوا لى 93 في المائة في حالة الحصبة. ويقدم التطعيم ضد السعال الديكي للمجموعات الأشد عرضة لـه (حوالى 5 في المائة). وينطبق نفس الأمر على التطعيم ضد السل، الذي يقدم لحوالى 10 إلى 15 في المائة من مجموع الأطفال، معظمهم من المهاجرين.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالماد ة 12، الفقرة 4(ه‍)

262- يشار إلى الهدف 6 من تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(و)

263- 100 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(ز)

264- 100 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4(ح)

265- 100 في المائة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5

266- يشار إلى الهدف 2 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5(ب)

267- يشار إلى الهدف 1 في تقرير الصحة للجميع. وهناك معلومات خاصة بشأن نظام الرعاية الصحية مت احة بمجموعة من لغات المهاجرين.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5(ه‍)

268- يمكن لجميع النساء الحصول على خدمات برنامج رعاية الأمومة، وهو يهدف إلى منع المضاعفات خلال الولادة. ونسبة الوفيات لدى المواليد هي 3.6 في المائة لكل 000 1 من المواليد الأح ياء.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5 (و) و(ز)

269- السويد هي طرف في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 161 لعام 1985 (بشأن خدمات الصحة المهنية) ورقم 162 لعام 1986 (بشأن السلامة في استخدام الحرير الصخري). ويشار إلى تقارير السويد بشأن تنفيذ هات ين الاتفاقيتين.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5(و)

270- يشار إلى الأهداف 18-25 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5(ز)

271- يشار إلى الهدف 5 في تقرير الصحة للجميع. ولدى السويد قوانين وأنظمة بشأن الإجراءات ا لمختلفة التي تستهدف مواجهة انتشار الأمراض المعدية التي تمثل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان. وترد الأحكام الرئيسية في هذا المجال حالياً في القانون المتعلق بالأمراض المعدية (1988:1472) والأمر الخاص بالأمراض المعدية. ويتقاسم المسؤولية بشأن منع انتشار الأمراض المعد ية كل من مجالس المقاطعات والمجالس البلدية. ويقوم الموظفون الطبيون التابعون للمقاطعات بدور هام في هذا العمل.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 5(ح)

272- يشار إلى الهدف 13 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 6

273 - يشار إلى الهدف 30 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة ب المادة 12، الفقرة 7

274 - يشار إلى الهدف 28 في تقرير الصحة للجميع.

المبادئ التوجيهية المتعلقة ب المادة 12، الفقرة 8

27 5 - يشار إلى الهدف ين 32 و33 في تقرير الصحة للجميع.

المادة 13

276- فيما يتعلق بتاريخ التعليم، يمكن تقسيم سكان السويد إلى مجموعتين متميزتين. ففي عام 1995 كان نصف السكان قد حصل على التعليم الأساسي الذي كان يطبق قبل الإصلاحات المدرسية الكبيرة التي أُجريت في الخمسينات والستينات. وحصل النصف الآخر على تعليمهم من خلال النظام المدرسي الذي طُبق منذ ذلك الوقت. ويعتبر مستوى التعليم الذي حظيت به أجيال ما بعد الحرب أعلى بوجه عام من مستوى التعليم الذي حظيت به الأجيال السابقة للحرب، لا سيما مستوى شرائح السكان الأكبر سناً.

277- وفي جميع المناطق انخفضت نسبة الأفراد الذين لم يتلقوا تعليماً ثانو ياً. وحدث أيضاً تقارب في مستويات الاختلافات الإقليمية في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن التعليم العالي هو أكثر شيوعاً بين المقيمين في المدن الكبيرة، وهو اختلاف يتزايد منذ السبعينات.

278- ويُشار إلى الفقرات 535-640 من التقريرين الدوريين الثاني والثالث اللذين قدمته ما السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ونظراً لحدوث بعض التغييرات في النظام المدرسي، يمكن أن يقال ما يلي:

الأنشطة السابقة للمدرسة ورعاية أطفال المدارس

279- انتقلت مسؤولية الأنشطة السابقة للمدرسة ورعاية أطفال المدارس من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى وزارة التعليم والعلوم في 1 تموز/يوليه 1996. ونقلت الأحكام المنظمة لهذه الأنشطة من قانون الخدمات الاجتماعية إلى قانون التعليم في 1 كانون الثاني/يناير 1998. وفي هذا التاريخ، أصبحت الوكالة الوطنية للتعليم الهيئة المشرفة على الأنشطة السابقة للمدرسة ورعاية أطفال الم دارس.

280- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1995، أصبح يتعين على السلطات المحلية بموجب القانون أن توفر الأنشطة السابقة للمدرسة والرعاية لأطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 سنة دون تأخير غير ضروري وإلى المدى المطلوب، مع مراعاة العمل الذي يكتسب من ه الآباء أو دراساتهم و/أو احتياجات الأطفال أنفسهم. وينبغي للأنشطة السابقة للمدرسة أن تنشط نمو الطفل وتعليمه من خلال الأنشطة التعليمية الجماعية كما ينبغي أن تسهم في خلق بيئة مفيدة خلال الطفولة. وينبغي توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة خ اصة. ويتعين تنظيم الأنشطة بالتعاون مع الآباء ومساعدة هؤلاء على الجمع بين عملهم ودورهم كآباء أو أمهات. ووُضِعَ منهاج تعليمي جديد يعزز الدور التعليمي للأنشطة السابقة للمدرسة في 1 آب/أغسطس 1998.

الفصول السابقة للمدرسة

281- أُنشئ هذا الشكل التعليمي الطوعي في 1 كانون الثاني/يناير 1998 وهو يخول جميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات من العمر الحصول على تعليم لمدة 525 ساعة على الأقل مجاناً خلال السنة السابقة لالتحاقهم بمدرسة التعليم الالزامي. والهدف من التعليم المقدم في الفصول السابقة للمدرسة هو تنشيط نمو الأطفال وتعلي مهم وبناء الأُسس لتعليمهم اللاحق. ويشترك تقريباً جميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات في هذا النشاط.

مدارس التعليم الالزامي الشامل

282- منهاج التعليم ونظام الدرجات : وضع منهاج تعليم جديد لمدارس التعليم الالزامي (Lpo 94) في خريف عام 1994. وهو ينطبق على جميع مدا رس التعليم الالزامي الشامل، ومدارس أطفال "السامي"، والمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة للتعليم الالزامي للمعوقين عقلياً. ويضع منهاج التعليم القيم الأساسية للمدرسة، والمبادئ التوجيهية الأساسية، والأهداف. وهناك مخطط دراسي وطني لكل موضوع يشمل أهداف تعليم هذا الم وضوع. وهناك نوعان من الأهداف: الأهداف المتوقع من المدارس نفسها أن تسعى إلى تحقيقها، والأهداف التي يتعين على كل تلميذ في الصفين 5 و9 أن يسعى إلى بلوغها والتي تكون المدرسة مسؤولة عن تحقيقها.

283- وبالإضافة إلى المنهاج التعليمي والمخطط الدراسي، يتعين على كل س لطة محلية أن تضع خطة مدرسية. ويهدف هذا الترتيب إلى إعطاء مديري المدارس والمدرسين والتلاميذ في المدرسة مجالاً كافياً للنظر في المحتويات وطرق التنظيم والعمل بمزيـد مـن التفصيل. وبعـد ذلك توضع هذه البنود في خطة عمل لكل مدرسة.

284- وهناك جدول زمني جديد يُحدد ا لوقت الأدنى المكفول لكل تلميذ للحصول على تعليم في مواد مختلفة تحت إشراف مدرس. وترك بعض الساعات لاختيار التلاميذ، مما يعني أنه يمكن لآحاد التلاميذ دراسة برامج متقدمة في مادة واحدة أو أكثر. وفضلاً عن ذلك، يجوز للمدرسة، داخل إطار عمل معين، أن تستخدم هذه الساع ات لتخصيص مزيد من الوقت لبعض المواد على نحو يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الجدول الزمني.

285- ووضع نظام جديد لمنح الدرجات يستند إلى المعارف في نفس الوقت الذي يوضع فيه المنهاج التعليمي والمخطط الدراسي. فتمنح درجات في كل فصل مدرسي على أساس سلم ثلاثي، بدءاً من فصل الخريف في السنة الثامنة من التحاق التلميذ بالمدرسة. والتلميذ الذي لا يحقق أهداف المخطط المدرسي للسنة التاسعة، أي الذي لا ينجح، لا يحصل على درجة في المادة المعنية ولكن يكون من حقه الحصول على تقدير كتابي. ويتلقى التلاميذ طوال تعليمهم الإجباري الشامل - و كذلك آباؤهم - معلومات بصفة منتظمة عن دراساتهم وأدائهم، من خلال اجتماعات دورية للتقييم المرحلي وتقييم تطور التلميذ، تضم التلميذ والمدرسين والأبوين.

286- ووضعت الوكالة الوطنية للتعليم اختبارات وطنية باللغتين السويدية والإنكليزية وعلم الرياضيات للتلاميذ في كل من السنة الخامسة (طوعية) والسنة التاسعة (إجبارية) لمساعدة المدارس على تقييم المستويات ونتائج التعليم.

287- تعليم اللغة الأصلية للتلميذ . إذا كان لأحد أبوي التلميذ أو لكليهما أو للأوصياء عليه لغة أصلية أخرى بخلاف السويدية وكانت هذه اللغة تستخدم في العلاقات الاجتماعية اليومية مع التلميذ، يمكنه أن يحصل على تعليم بهذه اللغة كمادة (تعليم لغة الأم). وفي عام 1997/1998 كانت ل‍ 12 في المائة من تلاميذ المدارس تقريباً لغة أصلية أخرى بخلاف السويدية، وحصل حوالي 54 في المائة منهم على تعليم بهذه اللغة. واللغات الأكثر شيوع اً التي تدرس هي الفلندية والبوسنية والكرواتية والصربية والعربية.

288- المدارس المستقلة . في عام 1998، كان هناك حوالي 300 مدرسة مستقلة للتعليم الالزامي الشامل في السويد. والتحق بهذه المدارس حوالي 2.7 في المائة من التلاميذ في البلد.

289- معلومات عامة . في السن ة المدرسية 1997/1998 ترك 1 في المائة من التلاميذ مدارس التعليم الالزامي الشامل دون الحصول على شهادة إنهاء التعليم المدرسي. وتقدم حوالي 92 في المائة من التلاميذ للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العالي.

المدارس الثانوية العالية

290- دخلت شروط القبول الجديدة ح يز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998 للتلاميذ الذين يتقدمون لمدارس التعليم الثانوي العالي. ويقبل صاحب الطلب بشرط أن يكون قد استكمل السنة النهائية في مدرسة التعليم الالزامي الشامل أو ما يعادل ذلك، وأن يكون قد نجح في اللغة السويدية أو السويدية كلغة ثانية والإنكليز ية والرياضيات، أو يكون قد اكتسب معارف معادلة لذلك بطريقة أخرى. ويجوز عدم قبول التلميذ الذي لا يستوفي شروط القبول هذه في برنامج وطني أو في برنامج خاص. ومن ناحية أخرى، يجوز قبول التلميذ في برنامج فردي، حيث يمكنه من خلال دراساته في هذا البرنامج، تحقيق المستوى المطلوب للقبول في برنامج وطني أو برنامج خاص.

291- ويتقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العالية عدد متساو من الفتيات والفتيان. ويطلب حوالي 98 في المائة من التلاميذ الذين يستكملون مدارس التعليم الالزامي الشامل مواصلة التعليم في مدارس ثانوية عالية. وفي عام 1997 ، تخرج حوالي 83 في المائة من التلاميذ في نهاية السنة الثالثة من المدرسة الثانوية العالية. ولم يستكمل حوالي 19 في المائة من مجموع التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة في البلد تعليمهم في المدرسة الثانوية العالية. ويواصل حوالي 37 في المائة من التلاميذ تعليمهم العالي في كلية أو جامعة في غضون ثلاث سنوات من استكمالهم لتعليمهم في المدارس الثانوية العالية.

292- إن التعليم في المدارس الثانوية العالية العامة مجاني. ويحصل التلاميذ على الكتب والأدوات وغيرها من الأدوات التعليمية المساعِدة اللازمة للتعليم الحديث. ومع ذلك، يجوز لسلطة التعليم المحلية على المستوى البلدي أو مستوى المقاطعة أن تطلب من التلاميذ أن يوفروا الأدوات التعليمية المساعِدة الخاصة بهم. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تشمل بعض الأنشطة عناصر تنطوي على تكلفة طفيفة يتحملها الطلبة.

تعليم الكبار

293- تعتبر المجالس البلدي ة السويدية مسؤولة عن توفير تعليم أساسي للكبار.

294- مبادرة تعليم الكبار . بدأ تنفيذ مبادرة تعليم الكبار، التي تنطوي على استثمار لفترة خمس سنوات في تعليم الكبار، في 1 تموز/يوليه 1997. وليس الغرض الرئيسي منها هو توسيع نطاق تعليم المدارس الثانوية العالية فحسب، وإنما تجهيزها أيضا كيما تواكب الطلبات المتغيرة التي تفرضها الحياة العاملة الحديثة واحتياجات المجتمع والأفراد. ويشمل الاستثمار إنشاء أكثر من 000 100 مكان جديد سنويا لتعليم الكبار، وبصفة رئيسية على المستوى الثانـوي العالـي. وتوفر هذه المبادرة أيضـا 000 10 م كان إضافي جديد في مؤسسات تعليم الكبار المستقلة (folkhögskola) و000 5 مكان في مؤسسات تعليم الكبار في المحليات على المستوى الإجباري، و000 5 في المشاريع الرائدة للتدريب المهني المتقدم.

295- ولمبادرة تعليم الكبار أربعة منظورات هامة، تتعلق بتجديد تعليم الكبار، والسياسة الخاصة بسوق العمل، وتوزيع الثروات على نحو أكثر إنصافاً، وزيادة النمو.

296- وكان حوالى 80 في المائة من الذين اختيروا عن طريق مبادرة تعليم الكبار من العاطلين سابقاً. وستقوم الحكومة المركزية، على مدى فترة السنوات الخمس، بتمويل حوالي 000 550 مكان دراس ي في السنة بوقت كامل لطلبة من المستفيدين من مبادرة تعليم الكبار. ويوازي ذلك حوالي 000 600 مشترك من بينهم ما يقدر ب‍ 000 425 عاطل.

297 التدريب المهني المتقدم . تنفَّذ منذ عام 1996 مشاريع رائدة تشمل التدريب المهني ما بعد الدراسات الثانوية العالية والتدريب الم هني المتقدم. وتستند هذه المبادرة إلى الحاجة إلى مزيد من الموظفين المؤهلين. إن التغييرات السريعة في الحياة العاملة تفرض طلبات جديدة، أشد صعوبة، على النظام التعليمي ككل. وهناك طلب متزايد على موظفين لديهم أنواع من المهارات والخبرة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تدريب يشمل تعليما عمليا في موقع العمل. وبالرغم من وجود صفيفة واسعة من البرامج المتاحة على مستوى التعليم العالي، فإن هذا النوع من التعليم، الذي يركز تركيزا قويا على التدريب في موقع العمل، غير متوفر.

298- إن حجر الزاوية في التدريب المهني المتقدم هو التد ريب المعد بالتعاون الوثيق مع موقع العمل، والذي يشمل تعليماً أثناء العمل ينظمه ويموله أصحاب العمل. والاتصال الوثيق مع موقع العمل يضمن أن تعكس البرامج التدريبية الطلبات الحقيقية.

التعليم العالي

299- اتسع التعليم السويدي العالي اتساعاً كبيراً في السنوات الأخي رة. وأمكن تأمين الوصول إليه بقدر أكبر من خلال تركيز التوسيع، بصورة رئيسية، على الكليات الجامعية الصغيرة والمتوسطة الحجم خارج المراكز الأكاديمية الرئيسية. وأدى هذا التوسيع أيضا إلى فتح فرص للبحث. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، تم تحويل ثلاث كليات جامعية في كارلستاد وفاكسيو وأوريبرو إلى جامعات لديها منح للبحوث خاصة بها.

300- وخصصت الحكومة مؤخراً اعتمادات مالية لإنشاء مركز للمعارف في جامعة أوبسالا. وسينظم المركز بحوثاً بشأن "المحرقة" وغيرها من أفعال الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان. وجرى التركيز على الحاجة إلى د راسات في مجال حقوق الإنسان؛ وكتدبير أولي، خصصت الحكومة اعتمادات مالية لبرامج دراسية في مجال حقوق الإنسان في مدرسة ستكهولم للاهوت.

تكاليف التعليم

301- تمثل نفقات التعليم 7 في المائة من ميزانية الدولة. وتعتبر المجالس البلدية مسؤولة عن توفير التعليم المدرسي ا لشامل الإلزامي والتعليم المدرسي الثانوي العالي وتعليم الكبار. وتمثل تكاليف هذه الأنشطة حوالي 30 في المائة من مجموع النفقات البلدية.

المادة 15

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 15، الفقرة 1

302- إن هدف سياسة السويد في مجال الفنون هو دعم وتنشيط النشاط الثقا في في جميع أنحاء الدولة، وليس التوجيه أو التنظيم.

303- وتدعم الحكومة مباشرةً المؤسسات الثقافية العامة والمسارح ودور المحفوظات والمتاحف وبعض الهيئات الإدارية. وتعتبر الحكومة مسؤولة أيضا عن جميع التشريعات القائمة في القطاع الثقافي، لا سيما فيما يتعلق بالإشرا ف على الاكتشافات الأثرية والتراث الثقافي المتصل بالبيئة. وهناك أيضا قوانين تتعلق بحرية الصحافة وحقوق النشر والمحفوظات والإذاعة.

304- وأُنشئت منذ السبعينات، مؤسسات إقليمية للفنون من خلال نظام خاص لمنح الدولة. وهناك حاليا شبكة من المسارح والفرق الموسيقية وال متاحف والمكتبات في جميع أنحاء البلد وفقا للمبادئ التوجيهية للسياسة الثقافية الوطنية التي وضعها برلمان السويد (ريكسداغ) لأول مرة في عام 1974. ويشمل أيضا نظام المنح الحالي قطاعي الأفلام والرقص.

305- وفي عام 1996، اعتمد برلمان السويد أهدافاً جديدة للسياسة الو طنية للفنون. وهذه الأهداف هي مبادئ توجيهية للتنمية الثقافية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية وتمثل أيضا قاعدة لصنع القرارات الحكومية في هذا الصدد.

306- وهذه الأهداف هي التالية:

ضمان حرية التعبير وخلق فرص حقيقية للجميع لاستخدام هذه الحرية؛

العمل على خلق فرص للجميع للاشتراك في الحياة الثقافية والتجارب الثقافية وممارسة أنشطة خلاّقة خاصة بهم؛

تعزيز التعددية الثقافية والابتكار الفني والنوعية الفنية، ومن ثم التصدي للآثار السلبية للنزعة التجارية؛

تمكين الثقافة من أن تكون قوة دينامية وإبداعية ومستقلة في المج تمع؛

حفظ تراثنا الثقافي والتمتع به؛

تعزيز التعليم الثقافي؛ و

تعزيز التبادل الثقافي الدولي والتلاقي بين الثقافات المختلفة على الجبهة المحلية.

307- وفي عام 1996، اعتمد البرلمان السويدي أيضا قانونا للمكتبات، يكفل إعارة الكتب مجاناً وينص على ضرورة وجود مكتبة ع امة في كل محلية، ضمن أمور أخرى.

308- وبُذلت جهـود لاسـتحداث قواعد بيانات في المجال الثقافي كيما تكون المعلومات متاحة للجمهور العام. وأُنشئت شبكة ثقافية خاصة " CultureNet Sweden "، من أجل زيادة الوصول إلى المعارف والمعلومات في المؤسسات الثقافية.

309- وتم التر كيز على التراث الثقافي باعتباره قوة للتطور الديمقراطي للمجتمع. وإحدى المهام الكبيرة في هذا الصدد هي إشراك الناس الذين يندر اتصالهم بهذا القطاع. وكلفت المؤسسات المركزية المعنية بالتراث الثقافي بايجاد استراتيجية لمواصلة الوظائف الاقتصادية لتراثنا الثقافي وتط ويرها.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 15، الفقرة 2

310- جرى التأكيد منذ عام 1997 على أهمية أن يكون هناك تعاون وثيق بين الجامعات والكليات الجامعية والمجتمع. وتم، من خلال إجراء تعديل في قانون التعليم العالي لعام 1992، اعتبار هذا التعاون وواجب إعلام الجمه ور بالأنشطة الجارية في الجامعة أو الكليات الجامعية، المهمة الثالثة للتعليم العالي إلى جانب التعليم والبحـث. ومن الأمثلـة على الأنشطة التي تنتمي إلى المهمة الثالثة مشروع لتحسين الإعلام بشأن البحوث. وتقوم مجالس البحوث السويدية أيضا بإبلاغ الجمهور بالبحوث الج ارية ونتائج البحوث من خلال الإنترنت والمجلات. ولهذه الغاية أُنشئت قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالبحوث لتستخدمها جميع الجامعات والكليات الجامعية في السويد.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 15، الفقرة 3

311- ينص الدستور على الأحكام الأساسية المنظمة لحق وق المؤلفين والفنانين والمصورين. وترد أحكام أكثر تفصيلا بشأن حماية هذه الفئات من حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الفئات المشابهة في قانون عام 1960 بشأن حقوق التأليف في الأعمال الأدبية والفنية، الذي عُدِّل عدة مرات منذ اعتماده.

312- ونُقِّح الفصل 2 من هذا ال قانون، الذي يتناول القيود على الحقوق الحصرية الممنوحة للمستفيدين، تنقيحاً كاملاً تقريباً، ودخل هذا التنقيح حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1994. وفضلا عن ذلك، عُدِّل هذا القانون خمس مرات بعد ذلك لتنفيذ توجيهات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وهكذا، نُفِّذ التوجيه المتعلق بالحماية القانونية لبرامج الحاسوب في بداية عام 1993، بينما أُدرجت في القانون السويدي التوجيهات المتعلقة بحقوق الإيجار والإعارة، والمسائل ذات الصلة بالتوابع والكابلات، والحماية القانونية لقواعد البيانات في 1995 و1996 و1997 على التوالي.

313- وأجري أيضا عدد من التعديلات الأخرى. ففي 1 تموز/يوليه 1994، عُززت سبل الانتصاف ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية من خلال إدراج أحكام في عدد من الصكوك، منها قانون حقوق التأليف، تأذن للمحاكم بأن تصدر، بصفة مؤقتة عند الاقتضـاء، أوامـر حظـر ضـد الأ نشطة التي تنتهك الحقوق التي يحميها هذا القانون. ويعاقب على عدم الامتثال لأمر من هذا القبيل بغرامة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، دخل حيز النفاذ تعديلان آخران على قانون حقوق التأليف. ويتعلق أحدهمـا بفـرض ضريبة علـى الأشـرطة الفارغـة لفائدة أصحاب حقوق الملك ية الفكرية الذين يعانون من آثار انتشار التسجيل المنزلي الصوتي وبالفيديو. ويتعلق التعديل الثاني بالأحكام المنظمة لما يسمى بالتحقيقات المتعلقة بالانتهاكات، وذلك بصفة مؤقتة أيضا inaudita altera parte، لأغراض حفظ الأدلة في حالات الانتهاك المدنية.

قائمة المرفق ات

المرفق الأول خطة العمل الوطنية بشأن العمالة، السويد

المرفق الثاني تقرير متابعة لخطة العمل الوطنية بشأن العمالة في السويد لعام 1998

المرفق الثالث التقرير الثامن عشر المقدم من السويد بشأن الميثاق الاجتماعي الأوروبي

المرفق الرابع العضوية في اتحادات نقابات العمال في السويد، الكتــاب السنوي لاحصاءات السويد، 1995-1999

قائمة المراجع

التقرير الدوري الثالث (E/1994/104/Add.1) المقدم من السويد بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.4) المقدم من السويد بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التقرير الدوري الرابع (E/1994/104/Add.1) المقدم من السويد بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر المقدمان من السويد بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء ع لى جميع أشكال التمييز العنصري.

التقرير الدوري الثاني (CRC/C/65/Add.3) المقدم من السويد بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

تقريرا أيلول/سبتمبر 1996 و1998 بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 لعام 1964 (بشأن سياسة العمالة).

تقرير تشرين الثاني/نوفمبر 1998 المقدم ب موجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 142 لعام 1975 (بشأن تنمية الموارد البشرية).

تقريرا أيلول/سبتمبر 1996 و1998 المقدمان بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 (بشأن السخرة أو العمل الإجباري).

تقارير آب/أغسطس 1995 وشباط/فبراير 1998 وتشرين الثان ي/نوفمبر 1998 المقدمة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 (بشأن التمييز في العمالة والمهن).

تقرير آب/أغسطس 1998 المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 (بشأن العمال المهاجرين، أحكام تكميلية).

تقريرا أيلول/سبتمبر 1996 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1998 المقدمان بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 (تساوي الأجور).

تقرير تشرين الأول/أكتوبر 1997 المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 لعام 1947 (بشأن تفتيش العمل).

تقرير تشرين الأول/أكتوبر 1998 المقدم بموجب اتفاقية منظمة ال عمل الدولية رقم 47 (بشأن العمل 40 ساعة في الأسبوع).

تقارير مقدمة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14 لعام 1921 (بشأن الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية).

تقارير مقدمة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 لعام 1970 (بشأن الإجازات السنوية بأجر).

تقريرا أيلول/سبتمبر 1996 وتشرين الأول/أكتوبر 1998 المقدمان بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 (بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي).

تقرير تشرين الأول/أكتوبر 1997 المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 (بش أن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية).

تقارير مقدمة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأمن الاجتماعي رقم 102 و121 و128 و130.

تقرير أيلول/سبتمبر 1996 المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 (الخاصة بالحد الأدنى للعمر).

تقييم منظمة الصحة العالمية/الصحة للجميع في أوروبا لعام 1996/1997، السويد.

- - - - -