اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
1- حد د ت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين ( 9-27 تموز/يوليه 1990 )، الإجراء اللازم وعينت مقرر اً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وقد أعد ال مقرر ون الخاصون المعنيون بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للمادة 106( 3) من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي تتطلب المتابعة، والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لمتابعة الآراء، لم يتسنَّ كفالة متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع الحالات، ولا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات في هذا التقرير. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة بشأن الحالات المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من تبادل الآراء مع الدولة الطرف ومع صاحب البلاغ (أصحاب البلاغ) و/أو المحامي.
2- وقد خلصت اللجنة، في نهاية دورتها 135 المعقودة في تموز/يوليه 2022، إلى حدوث انتهاك للعهد في 357 1 رأياً (83,8 في المائة ) من بين الآراء التي اعتمدتها منذ عام 1979، البالغ عددها 619 1 رأياً.
3- وقررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، أن تدرج في تقاريرها عن متابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات المتخذة من جانب هذه الدول. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة للمعايير التي تطبقها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.
4- وقررت اللجنة، في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 )، أن تنقّح معايير التقييم التي تتبعها.
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 11 8 )
تقييم الردود:
ألف الرد/الإجراء مُرض إلى حد كبير : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.
باء الرد/الإجراء مُرض جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها تقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات إضافية.
جيم الرد/الإجراء غير مُرض : ورد رد، ولكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ليست ذات صلة بالتوصية أو لا تؤدي إلى تنفيذها.
دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكير.
هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتعارض مع التوصية أو تنم عن رفضها.
5- وقررت اللجنة، في دورتها 121 المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.
القرارات المتخذة
(أ) لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في الحالات التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُممت فحسب؛
(ب) لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على رد الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا كانت هذه التدابير مدرجة تحديداً في الآراء؛
(ج) لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن الحالات الجاهزة لتحديد درجات متابعتها من جانب اللجنة، أي الحالات التي يتوفر فيها رد من الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.
6- وقررت اللجنة، في دورتها 127 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )، تعديل منهجية إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء وحالة القضايا عن طريق وضع قائمة أولويات تستند إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة من حيث المبدأ ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ و (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ و (ج) تعليق القضايا التي لم تقدم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، ونقلها إلى فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوفر بشأنها معلومات كافية عن تنفيذ مُرض". ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل أي متابعة استباقية للحالات التي عُلقت نتيجةً لعدم توافر المعلومات، ما لم يقدم أحد الأطراف معلومات مستكملة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.
باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية أيلول/سبتمبر 2022 ( )
1- تشيكيا
البلاغ رقم 2839/2016، مالينوفسكي وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المواد المنتهكة: المادة (2 6)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) تقديم تعويض كافٍ، إذا تعذرت إعادة الممتلكات؛ و (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل تطبيق قوانينها وسياساتها المتعلقة برد الممتلكات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما دون تمييز على أساس الجنسية.
الموضوع: التمييز على أساس المواطنة بشأن رد الممتلكات
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ( )
تشير الدولة الطرف إلى أن الآراء قد لُخصت وتُرجمت إلى اللغة التشيكية ونُشرت في الموقع الشبكي الرسمي لوزارة العدل. وعُرضت الآراء على إدارة إنفاذ الأحكام التابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المختصة أيضاً في مجال تنفيذ قرارات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
وتشدد الدولة الطرف على التحفظات التي أبدتها منذ أمد بعيد إزاء الحالات المماثلة المعروضة على اللجنة بشأن الحصول على الجنسية باعتباره شرطاً ضرورياً لرد الممتلكات. وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لا تتوخى اتخاذ مزيد من التدابير العامة أو الفردية في الوقت الراهن.
المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ : 14 شباط/فبراير 2022 ( )
يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف تنتهج سياسة قديمة العهد بعدم الاعتراف بالطابع الملزم لآراء اللجنة بشأن حالات الاسترداد. ويُعتبر إعلان الدولة الطرف بأنها لا تتوخى اتخاذ مزيد من التدابير بعد نشر الآراء بمثابة رفض مباشر لتوصية اللجنة بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقترح أصحاب البلاغ أن تواصل اللجنة، أثناء حواراتها مع الدولة الطرف بشأن تقاريرها الدورية، تذكير الدولة الطرف بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهد. ويقترحون أيضاً بأن تواصل اللجنة إثارة آرائها في هذا الموضوع خلال الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية المعقودة مع الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يطلبون الحق، لأنفسهم وربما لورثتهم، في مخاطبة اللجنة دورياً بشأن المرحلة التي بلغتها قضيتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقترحون بأن تنظر اللجنة في تجميع إحصاءات عن حالات الاسترداد المماثلة التي أوصت فيها بسبيل انتصاف فعال، وبأن تُحيل الإحصاءات إلى الدولة الطرف في شكل تذكير بالتزاماتها.
ويدفع أصحاب البلاغ بأن من المرجح أن تكون هذه هي القضية الأخيرة المعروضة على اللجنة في موضوع التمييز على أساس الجنسية بشأن رد الممتلكات في الدولة الطرف، باعتبار أن المنفذ الذي أُتيح لتقديم المطالبات بشأن هذه المسألة، بمقتضى تشريعات الدولة الطرف، قد أُغلق قبل حوالي 30 عاماً. وهذا يشير إلى أن الأحكام هي أحكام محددة النطاق، ولربما تكون معروفة بالفعل، مما يجعل تكلفة التعويض قابلة للقياس الكمي. ولما كانت هذه الحالات تشكل عبئاً بالنسبة للسمعة الدولية للدولة الطرف، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة إبلاغ الدولة الطرف بشواغلها، وتشجيعها على تنفيذ آراء اللجنة بكاملها.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كافٍ أو إعادة الممتلكات: هاء؛
(ب) عدم التكرار: هاء
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
2- إستونيا
البلاغ رقم 2040/2011، زينالوف
تاريخ اعتماد الآراء: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
المواد المنتهكة: المادة 14( 3) (د)
إجراء الانتصاف: سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) تقديم تعويض كافٍ إلى صاحب البلاغ؛ و (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: لم تسمح محاكم الدولة الطرف للضحية المزعومة بأن يمثلها محام من اختيار الضحية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، ولم تسمح أيضاً بالقدر الكافي من الوقت أو التسهيلات لإعداد دفاع الضحية.
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/117/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 11 أيار/مايو 2017 ( )
تشير الدولة الطرف إلى أنها، عملاً بآراء اللجنة، ترجمت الآراء إلى اللغة الإستونية ونشرتها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية، ووزعتها على وزارة العدل والمحاكم ومكتب المدعي العام.
وفي 10 حزيران/يونيه 2016، زوَّدت الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ تمكن من استخدام آراء اللجنة باعتبارها أدلة في إجراءات المحكمة في إطار الدعوى التي استعرضتها اللجنة، بما يشمل الشروع في المراجعة في المحكمة العليا. وذكر صاحب البلاغ، في رده على هذه المعلومات، أن سبيل الانتصاف الوحيد المناسب من الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة هو إما الرجوع عن الحكم الصادر بحقه أو إعادة فتح القضية لإعادة المحاكمة.
ورداً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من استنتاج اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم أسباباً مقنعة بالقدر الكافي لاستبعاد السيد سليمانوف من فريق الدفاع عن صاحب البلاغ، فإن اللجنة لم تخلص في آرائها إلى أن الإجراءات الجنائية كانت غير قانونية أو أنها أدت إلى إدانة صاحب البلاغ دون أساس. وعلاوة على ذلك، أصبح الحكم المؤرخ 31 آذار/مارس 2010 الصادر عن محكمة مقاطعة هارجو، والذي أُدين بموجبه صاحب البلاغ بالتداول غير المشروع لكميات كبيرة من المخدرات، حكماً نهائياً في 17 كانون الثاني/يناير 201 1. ويُعد الامتثال للأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم إلزامياً عملاً بالقانون المحلي بالنسبة لجميع الأشخاص الموجودين داخل إقليم إستونيا. ولا يجوز إعادة النظر في الحكم الذي أصبح نهائياً إلا من جانب المحكمة العليا، شريطة وجود أسباب مشروعة لإجراء مماثل. ويجوز قبول طلب إعادة النظر، شريطة أن يخلص قاض واحد على الأقل من قضاة المحكمة العليا إلى أن المعلومات الواردة في الطلب تسمح بافتراض وجود أسباب لإعادة النظر في الحكم. وقد قدم صاحب البلاغ طلباً إلى الدائرة الجنائية للمحكمة العليا لإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة هارجو، المؤرخ 31 آذار/مارس 201 0. وبموجب قرار مؤرخ 28 حزيران/يونيه 2016، قررت المحكمة العليا عدم قبول طلب صاحب البلاغ بإعادة النظر، وخلصت إلى عدم وجود أسباب لإجراء مماثل. ومن ثم، فإن التدابير المبيَّنة في الرسالة الموجهة من الدولة الطرف، المؤرخة 10 حزيران/ يونيه 2016، تشكل سبيل انتصاف فعالاً ومناسباً من الانتهاك الذي جرى الخلوص إليه.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 16 آب/أغسطس 2019( )
يرى صاحب البلاغ أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف متناقضة وغير متسقة، وهو يطعن في امتثالها للقانون المحلي. وتعترف الدولة الطرف بحدوث انتهاك لحقه في الدفاع، وهو ما أنكرته سابقاً. ومع ذلك، يدَّعي صاحب البلاغ أنه لم يُتخذ أي إجراء لاستعادة حقوقه، وأن الانتهاك الذي خلصت إليه اللجنة يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون الإجراءات الجنائية عملاً بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 33 9). ووفقا للمادتين 338 و362 من قانون الإجراءات الجنائية، تشكل الانتهاكات الجسيمة لقانون الإجراءات الجنائية أساساً لإلغاء قرار المحاكم في كل من درجتي الاستئناف والنقض. ولا يمكن اعتبار أن تمكُّن صاحب البلاغ من استخدام آراء اللجنة باعتبارها أدلة في الإجراءات المتخذة أمام المحكمة العليا بمثابة إعمال الحق في الدفاع واستعادة هذه الحق، بالنظر إلى أن المحكمة العليا لم تقبل طلب صاحب البلاغ بإعادة النظر في القضية بناءً على آراء اللجنة. وعلاوة على ذلك، وبعد استبعاد السيد سليمانوف من فريق الدفاع عن صاحب البلاغ، عُين لصاحب البلاغ محام آخر سرعان ما فُصل من نقابة المحامين بسبب تعسفه وانتهاكه الجسيم للإجراءات الجنائية.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 5 آذار/مارس 2020 ( )
تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد أُدين بقرار مؤرخ 31 آذار/مارس 2010، صادر عن محكمة مقاطعة هارجو، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة و6 أشهر، في الفترة من 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى 3 حزيران/يونيه 202 2. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2018، قررت محكمة مقاطعة فيرو اتخاذ إجراء الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ في 23 كانون الثاني/يناير 201 8. وفي اليوم نفسه، طُرد إلى أذربيجان. ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة، ووافق على المغادرة إلى أذربيجان حيث له أقارب. ويشكل الإفراج المشروط عن صاحب البلاغ قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء مدة عقوبته سبيل انتصاف مناسباً وفعالاً من الانتهاكات التي جرى الخلوص إليها. ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إغلاق حوار المتابعة.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 6 كانون الثاني/يناير 2022( )
يشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة خلصت في آرائها إلى حدوث انتهاكات لحقه في الدفاع القانوني ولحقوقه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن المادتين 338 و362 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على إلغاء قرارات المحاكم في حال حدوث انتهاكات جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة عن طريق اتخاذها إجراء الإفراج المشروط عنه. وهو يرى أن الدولة الطرف مسؤولة عن سجنه لمدة 11 سنة بشكل غير مشروع. ويؤكد أن إلغاء الحكم المؤرخ 31 آذار/مارس 2010، الصادر عن محكمة مقاطعة هارجو، سيمثّل النتيجة الوحيدة التي يمكن اعتبارها قانونية وعادلة وممتثلة تماماً لآراء اللجنة.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كاف: جيم؛
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات في هذا الصدد.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
3- إيطاليا
البلاغ رقم 3042/2017، أ. س. وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المواد المنتهكة: المادة 6، مقروءة بمفردها وبالاقتران بالمادة 2( 3)
إجراء الانتصاف: سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) اتخاذ الخطوات المناسبة للشروع في تحقيق مستقل وفعال على وجه السرعة، والقيام، عند الاقتضاء، بمقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن وفاة واختفاء أقارب أصحاب البلاغ؛ و(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: عمليات الإنقاذ في البحر
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 16 تموز/يوليه 2021 ( )
تؤكد الدولة الطرف مجدداً استعدادها للدخول في حوار بنَّاء مع اللجنة. ومع ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة لا يمكن تبريرها بمقتضى أحكام القانونين المحلي والدولي على حد سواء، لأن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية الإيطالية، وخارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، وفي منطقة البحث والإنقاذ المالطية. ومن ثم، تقع السفينة الغارقة خارج نطاق الولاية القضائية الإيطالية.
وتضيف الدولة الطرف أن اللجنة رأت خطأً أن هناك علاقة خاصة بحكم الواقع تربط المهاجرين بالدولة الطرف لمجرد أن الدولة الطرف كانت أول من تلقى نداءات الاستغاثة. ومن باب أولى، أقيمت بالفعل علاقة خاصة مع الدولة المسؤولة عن منطقة البحث والإنقاذ، وهي مالطة في هذه الحالة. ولا يمكن للدولة الطرف، بعد أن تلقَّت نداءات الاستغاثة الأولى، سوى الحصول على صفة المركز الأول لتنسيق عمليات الإنقاذ ( ) . وعملاً بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 ( ) والدليل الدولي للبحث والانقاذ الجوي والبحري ( ) ، تتمثل التزامات المركز الأول لتنسيق عمليات الإنقاذ في إبلاغ أقرب سفينة والمركز المختص في تنسيق عمليات الإنقاذ في المنطقة. وتعتبر الدولة الطرف أنها امتثلت بفعالية ودقة لهذه الالتزامات.
أما الوقائع على نحو ما عرضها صاحب البلاغ في الآراء، فإنها تشوّه الطريقة التي وقعت بها الأحداث. وتوضيحاً للمعلومات المقدمة في الآراء، تلاحظ الدولة الطرف أن نداء الاستغاثة الأول قد ورد في الساعة 26/12، لا في الساعة 00/11؛ ولم يتم التأكد من موقع السفينة إلا أثناء مكالمة أجريت في الساعة 39/12؛ ولم تتيقَّن مالطة من وضع المهاجرين إلا بعد فترة طويلة من قيام إيطاليا بذلك. وحوالي الساعة 00/16، حددت طائرة الدورية البحرية المالطية موقع قارب المهاجرين، لكنها لم تبلغ عن الوضع باعتباره يشكل محنة حقيقية، وبالتالي لم تتخذ أي إجراء بصفتها الجهة المنسقة في الموقع. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن إيطاليا لم تكن مسؤولة عن عملية البحث والإنقاذ إلا في الفترة ما بين الساعة 27/12 والساعة 00/13، أي لما مجموعه 33 دقيقة، وقد أوفت خلالها بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار فيما يتعلق بالمركز الأول لتنسيق عمليات الإنقاذ. وتولَّت مالطة عمليات البحث والإنقاذ في الساعة 00/13، حين أبلغ مركز روما لتنسيق عمليات الإنقاذ مركزَ مالطة لتنسيق عمليات الإنقاذ، عبر الهاتف، بأن السفينة في محنة.
وعلاوة على ذلك، لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وكان بإمكانهم اختيار المقاضاة بصفتهم أطرافاً مدنية في المحاكمة، ورفع دعوى ضد الدولة الطرف عملاً بالمادة 2043 من القانون المدني الإيطالي. ونظراً إلى أن أحد أصحاب البلاغ، أ. س.، هو حالياً طرف مدني في إحدى المحاكمات، كان ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول، على الأقل بالنسبة له. وعلاوة على ذلك، وبينما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً واضحاً لطول مدة الإجراءات المحلية الجارية، سوى الإشارة إلى تعقيدها عموماً (الفقرة 8-7 من الآراء )، فإن اللجنة لم تنظر في الطابع الخاص للقضية، ولم تُؤخذ المعلومات المستكملة عن الإجراءات الجنائية الجارية في الحسبان. وقد أوضح القسم الجنائي الثاني في محكمة روما جميع المسائل المتعلقة بالولاية والاختصاص، باعتباره هيئة الاختصاص القضائي للبت في القضية، واختُتمت التحقيقات الأولية بإحالة اثنين من أفراد البحرية الإيطالية وخفر السواحل الإيطالي إلى المحاكمة. وبذلك تكون الإجراءات قد دخلت مرحلة المحاكمة، التي تُعد في النظام القضائي الإيطالي المرحلة النهائية على مستوى المحكمة الابتدائية.
واللجنة، بإعلانها أن الدولة الطرف تُعتبر مسؤولة عن غرق السفينة، تكون قد حددت المسؤولين الذين تصرفوا باسم الدولة الطرف، مما يؤثر تأثيراً لا يمكن إصلاحه على المحاكمة الجنائية الجارية أمام محكمة روما ضد مدَّعى عليهما يمثلان البحرية الإيطالية (التي تعتمد عليها السفن البحرية الإيطالية) وخفر السواحل (حيث يوجد مقر مركز روما لتنسيق عمليات الإنقاذ ). وعلى هذا النحو، استبقت اللجنة صدور قرار قاضٍ وأثَّرت عليه، مع أنه لا يخضع بموجب نظام الدولة الطرف إلا للقانون، لا لقرارات اللجنة. وترى الدولة الطرف أن الآراء صدرت فيما يمثل انتهاكاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وللمادة 14 منه.
وتدفع الدولة الطرف بأن توصية اللجنة الداعية إلى أن تقدم الدولة الطرف الجبر الكامل للأفراد، مع مراعاة المسؤولية المحتملة لدول أخرى عن الحادث نفسه (الفقرة 10 من الآراء) غير قابلة للتطبيق، لأن النطاق الذي ينبغي النظر فيه متى تعلَّق الأمر بمسؤولية الدول الأخرى لم يوضَّح. ولئن كانت اللجنة قد حددت، من ناحية، مسؤولية إيطاليا، وألزمتها بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، يبدو أن اللجنة قد توصَّلت إلى قرارها، من ناحية أخرى، على اعتبار أن الدولة الطرف لم تشرح بوضوح الكيفية التي تطوَّرت بها الأحداث (الفقرة 8-5 من الآراء ).
وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إلغاء آرائها و/أو إعادة النظر فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيقافية على إجراءات المتابعة، ريثما تنتهي المحاكمة الجارية وتتخذ محاكم الدولة الطرف قراراتها النهائية (حجية الأمر المقضي به ).
المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 17 كانون الثاني/يناير 2022 ( )
يدفع محامي أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ آراء اللجنة، بل رفضتها علناً. وعلى وجه الخصوص، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 180 يوماً من تاريخ نشر الآراء، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، فإن ملاحظاتها لا تمتثل لمتطلبات اللجنة بشأن تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف ( ) .
وقد اعترضت الدولة الطرف على مبرر الحكم الوارد في آراء اللجنة. ورأت أنه لما كانت الآراء قد اعتُمدت قبل اختتام الإجراءات الجنائية الجارية ضد المتَّهمين بتحمل المسؤولية، فإن هذه الآراء تتعارض مع الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة وفقاً للقانون. ولا يوافق المحامي على النهج الذي تتبعه الدولة الطرف لأنه يميل إلى التعامل مع إجراء المتابعة وكأنه يتيح نوعاً من الطعن في استنتاجات اللجنة ولأنه يتجاهل حقيقة الدور والوظيفة المسندين إلى إجراء المتابعة.
وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وفي 15 شباط/فبراير 2021، بعث أصحاب البلاغ برسالة إلى حكومة إيطاليا بالبريد المسجل طلباً للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وعند كتابة هذا التقرير، كانت رسالتهم لا تزال دون رد.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بالشروع في تحقيق مستقل وفعال على وجه السرعة، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف قد اعترفت فعلياً بأنه رغم مرور ثماني سنوات على غرق السفينة، لا تزال الدعوى الجنائية غير مبتوت فيها في مرحلة المحاكمة أمام محكمة روما، وهي المحكمة الابتدائية.
ويدفع المحامي بأنه نظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، فإنه لا يستطيع تقديم أي تعليقات في هذا الصدد. ولم تنشر الدولة الطرف أيضاً آراء اللجنة ولم توزعها على نطاق واسع بلغتها الرسمية. وعليه، يخلص المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تنفّذ آراء اللجنة، بل أعربت عن رفضها العام لتوصيات اللجنة. وبناء على ذلك، يحثُّ المحامي اللجنة على عرض هذه المسألة على سلطات الدولة الطرف بغية الحصول على تأكيدات مناسبة بأن الضحايا سيحصلون على الجبر الكامل عن خسائرهم، وبأن التدابير الأخرى التي أوصت بها اللجنة ستُتخذ على وجه السرعة.
تقييم اللجنة:
(أ) الشروع في تحقيق مستقل وفعال، وعند الاقتضاء، مقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن وفاة واختفاء أقارب أصحاب البلاغ: جيم؛
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات في هذا الصدد.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.
4- المكسيك
البلاغ رقم 3259/2018، إيدالغو رِيَا
تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021
المواد المنتهكة: المواد 6( 1) و 7 و 9 و 16 والمادة 2( 3) مقروءة بالاقتران بالمواد 6 و 7 و 9 و 16 فيما يتعلق بالسيد ريبيرا إيدالغو؛ والمادتان 7 و17 والمادة 2( 3) مقروءة بالاقتران بالمادتين 7 و17، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ
إجراء الانتصاف: سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملابسات اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو؛ و(ب) كفالة الإفراج عن السيد ريبيرا إيدالغو إذا كان لا يزال حيّاً ؛ و(ج) تسليم رفات السيد ريبيرا إيدالغو، في حال وفاته، إلى أسرته في ظروف لائقة ؛ و(د) التحقيق في أي نوع من التدخلات التي قد تكون قد عرقلت فعالية عمليات البحث عن السيد ريبيرا إيدالغو وتحديد مكان وجوده، وعند الاقتضاء، معاقبة المسؤولين عن تلك التدخلات؛ و(ه) تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و(و) مقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتكبة ونشر نتائج هذه الإجراءات؛ و(ز) إتاحة الجبر الكامل لصاحبة البلاغ، وكذلك للسيد ريبيرا إيدالغو إذا كان لا يزال حياً، بما في ذلك منحهما تعويضاً كافياً عما تَعرَّضا له من انتهاكات، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية؛ و(ح) اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، عن طريق كفالة إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في أي فعل من أفعال الاختفاء القسري.
الموضوع: الاختفاء القسري
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد .
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 7 شباط/فبراير 2022 ( )
تدفع الدولة الطرف بأنها نظرت في اقتراح صاحبة البلاغ الداعي إلى إنشاء فريق عامل من الخبراء المستقلين بهدف تمثيلها في جهود البحث والتحقيق في اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو، وتقديم الشكاوى الجنائية باسمها. غير أن الدولة الطرف قدمت اقتراحاً مضاداً بإنشاء فريق عامل لتقديم المساعدة التقنية إلى السلطات المسؤولة عن تنفيذ آراء اللجنة، وهو اقتراح رفضته صاحبة البلاغ.
وفيما يتعلق بالبحث عن السيد ريبيرا إيدالغو، تشير الدولة الطرف إلى أن لدى اللجنة الوطنية المعنية بأنشطة البحث منهجية وفريق متعدد التخصصات لوضع خطة بحث حسب الاحتياجات الفردية. وسيتطلب وضع خطة البحث ما يلي: (أ) تنقيح المعلومات المتاحة في ملف التحقيق؛ و(ب) وضع استراتيجية للبحث؛ و (ج) الاضطلاع بأعمال مشتركة منسَّقة. وقد عيَّنت اللجنة التنفيذية لتقديم الدعم إلى الضحايا جهة اتصال من أجل تيسير جميع الإجراءات الرامية إلى جبر الضرر بالكامل وفقاً لقانون الضحايا. وفي حين أُبلغت صاحبة البلاغ بالإجراء الواجب اتباعه، فإنها لم تقدم بعد طلباً إلى اللجنة التنفيذية لتقديم الدعم إلى الضحايا لصالح تدخل خبراء مستقلين، وهي خطوة لن تغطي الدولة تكاليفها إلا في غياب خبراء وطنيين مؤهلين.
وفيما يتعلق بالفرع (أ) من سبل الانتصاف، اجتمع ممثلون عن مكتب المدعي الخاص المعني بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، بالاتفاق مع صاحبة البلاغ، مع ممثلين عن مكتب مساعد المدعي العام للتحقيقات في مجال الجريمة المنظمة، وطُلب إلى الحرس الوطني وضع خطة تحقيق شاملة. وطلب مكتب المدعي الخاص أيضاً معلومات في ضوء التحقيق الجاري في مكتب المدعي العام لولاية نويبو ليون وجهود اللجنة الوطنية المعنية بأنشطة البحث. وطُلب إجراء مقارنة مع البيانات الجينية للسيد ريبيرا إيدالغو إلى مختلف السلطات في ولايات كواهويلا ونويبو ليون وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس وزاكاتيكاس لمعرفة ما إذا كان المعني قد دخل إلى مؤسسة طبية أو احتُجز في سجن. وتشير مسارات التحقيق الحالية إلى ضلوع أفراد في تنظيمات إجرامية.
ونُشرت آراء اللجنة في الموقع الشبكي للجريدة الرسمية. وبُذلت جهود مؤسسية كبيرة لتحديد مكان وجود الضحية، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء اللجنة.
المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ : 20 شباط/فبراير 2022 ( )
تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر لها أياً من سبل الانتصاف المذكورة في آراء اللجنة. وفي محاولة للحصول على إجراء ترضية، ونظراً لعدم ثقتها في الدولة، طلبت صاحبة البلاغ تكليف فريق من الخبراء المستقلين بتمثيلها هي وأسرتها في إجراءات البحث والتحقيق والجبر الكامل. وسيُعهد إلى فريق الخبراء أيضاً بتقديم شكاوى جنائية باسمها. ورفضت الدولة الطرف طلبها، ولم تتبع صاحبة البلاغ اقتراح الدولة الطرف المضاد بإنشاء فريق من الخبراء لتقديم المساعدة التقنية. وطلبت صاحبة البلاغ أيضاً إنشاء وحدة خاصة للتحقيق والتقاضي داخل مكتب المدعي العام بغية إجراء تحقيق شامل، والبحث عن السيد ريبيرا إيدالغو، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذه الوحدة لن تضطلع بمهام متداخلة مع مهام المدعي الخاص لأنه ليس لدى المدعي الخاص القدرة على التحقيق في الهياكل الإجرامية أو الحصول على ملفات التحقيق في القضايا الأخرى ذات الصلة بغية التوصل إلى فهم أعمق للأنماط المنهجية والتسلسل القيادي، وليس لديه أي موظفين خاصين بمكتبه للاضطلاع بأنشطة البحث.
ويساور صاحبة البلاغ القلق لأن مكتب المدعي العام لولاية نويبو ليون خلص إلى عدم وجود عناصر في ملف التحقيق لاستنتاج أن الوقائع تشكل حالة اختفاء قسري. كما أنها تشعر بالقلق لأنه لم يجرِ تعيين سوى فرد واحد من الحرس الوطني للتحقيق، عوضاً عن الأفراد الثلاثة الذين كان من ال مقرر تعيينهم لهذا الغرض في البداية. وأُبلغت صاحبة البلاغ بأن المدعيين العامين في كل من مكتب المدعي العام لولاية نويبو ليون ومكتب المدعي الخاص، المكلفين بقضية السيد ريبيرا إيدالغو، قد أعيد تعيينهما لإجراء تحقيقات أخرى. ولم تقدم اللجنة الوطنية المعنية بأنشطة البحث خطة بحث بعد في قضية السيد ريبيرا إيدالغو. وترى صاحبة البلاغ أن نشر آراء اللجنة في الموقع الشبكي للجريدة الرسمية لا يكفي لتعميمها على نطاق واسع. وفيما يتعلق بتوفير الجبر الكامل، تقدم صاحبة البلاغ خطة كي تنظر فيها الدولة الطرف.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 6 أيلول/سبتمبر 2022 ( )
تعرض الدولة الطرف خطة لتوفير الجبر الكامل إلى السيد ريبيرا إيدالغو وصاحبة البلاغ. وفيما يتعلق بإجراء الترضية الذي اقترحته صاحبة البلاغ، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن من شأن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق والتقاضي أن يكرر أداء مهام المدعي الخاص. وسعياً إلى توفير إجراءات إضافية للترضية، ستنشر الدولة الطرف موجزاً لآراء اللجنة، في تاريخ تختاره صاحبة البلاغ، في صحيفة وطنية واسعة الانتشار. كما ستنشر الدولة الطرف في مواقعها الشبكية الرسمية اعتذاراً علنياً واعترافاً بالمسؤولية. وقد نظرت الدولة الطرف في إمكانية إعادة تسمية ساحة عامة فيNueva León Plaza de los Desaparecidos(ساحة الأشخاص المختفين) وعرضِ لوحة تذكارية فيها للأشخاص المختفين. وفيما يتعلق بمسألتي الحقيقة والعدالة، تقترح الدولة الطرف إنشاء فريق من ثلاثة خبراء يجري تعيينهم بالاشتراك مع صاحبة البلاغ بعد توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات، سعياً إلى توفير الخبرة في مجال التحقيق وفي البحث عن الأشخاص المختفين وتقديم المساعدة النفسية - الاجتماعية.
وتقترح الدولة الطرف تقديم تعويض عن الضرر المادي (000 80 دولار من دولارات الولايات المتحدة للسيد ريبيرا إيدالغو و 000 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة لصاحبة البلاغ) وعن الضرر المعنوي اللذين لحقا بهما (339 470 1 بيسو مكسيكي للسيد ريبيرا إيدالغو و 020 945 بيسو مكسيكي لصاحبة البلاغ )، وتغطية النفقات والتكاليف الأخرى (000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة لصاحبة البلاغ ). وتقترح الدولة الطرف تدبيراً لجبر الضرر البدني والنفسي الذي لحق بصاحبة البلاغ، وهو أن تمنحها خطة للرعاية الطبية. أما فيما يتعلق بعدم التكرار، فإن الدولة الطرف تدفع بأنها عملت على البحث عن الأشخاص المختفين والتعرف عليهم عن طريق النظام الوطني المعني بالأشخاص المفقودين، وإنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني المعني بالأشخاص المفقودين والسجل الوطني للأشخاص المختفين، في جملة أمور. وتدفع الدولة الطرف بأنها في حال وفاة السيد ريبيرا إيدالغو، ستسلّم رفاته إلى أسرته في ظروف لائقة وستغطي تكاليف الجنازة.
المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ: 27 أيلول/سبتمبر 2022 ( )
تأسف صاحبة البلاغ لأن الدولة الطرف لم تشر إلى جميع فروع الانتصاف الواردة في آراء اللجنة. وفيما يتعلق بالفرع (أ )، طلبت مرة أخرى أن تقدم اللجنة الوطنية المعنية بأنشطة البحث خطتها التفصيلية للبحث. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه بعد عقد عدة اجتماعات مع الموظف المكلف بالقضية في مكتب المدعي العام لولاية نويبو ليون، لا توجد نظرية للحالة أو تحليل للسياق أو موارد بشرية كافية من أجل التعجيل بالتحقيق. وفيما يتعلق بالفرعين (د) و (ه )، قالت إنها لم تتلق مزيداً من المعلومات عن أي تحقيق أو جزاءات محتملة، رغم إبلاغها بأن آراء اللجنة قد أُحيلت إلى وحدة الرقابة الداخلية التابعة لمكتب المدعي العام. وفيما يتعلق بالفرع (و )، تكرر صاحبة البلاغ تعليقاتها بشأن افتقار المدعي الخاص إلى القدرة واقتراحها بإنشاء وحدة خاصة مستقلة للتحقيق والتقاضي. وتضيف أن التحقيقات لا تزال غير منسقة بين مختلف الكيانات على المستويين المحلي والاتحادي وعلى مستوى الولايات، وأن المدعين العامين يفتقرون إلى الاستقلالية. وأعربت عن قلقها إزاء نقل الحرس الوطني، باعتباره مدني الطابع بموجب الدستور، إلى وزارة الدفاع الوطني التي يديرها أفراد عسكريون، وإزاء تدخل الموظفين العسكريين في التحقيق، باعتبار أنهم تورطوا في حالات اختفاء قسري في سياق "الحرب على المخدرات". وفيما يتعلق بالفرع (ز )، الذي يوفر الجبر الكامل على وجه التحديد لصاحبة البلاغ والسيد ريبيرا إيدالغو إذا كان لا يزال على قيد الحياة، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة والدولة الطرف الاعتراف بالأخ الأصغر للسيد ريبيرا إيدالغو، أي السيد ريكاردو ريبيرا إيدالغو، باعتباره ضحية في سياق آراء اللجنة. وبالانتقال إلى تدابير الترضية التي اقترحتها الدولة الطرف، أبدت صاحبة البلاغ استعدادها لقبول اعتذار علني حالما يتضح مكان وجود السيد ريبيرا إيدالغو ومصيره، ويعاقَب المسؤولون عن اختفائه القسري. ورأت أنه ينبغي أن تعترف اللوحة التذكارية التي اقترحت الدولة الطرف إقامتها في ساحة Plaza de los Desaparecidos المقبلة بالمسؤولية التي تتحملها ولاية نويبو ليون ضمن السياق العام لحالات الاختفاء.
وتحيط علماً بأن الدولة الطرف قبلت المبلغ الذي اقترحته صاحبة البلاغ للتعويض عن الضرر المعنوي. وتطلب صاحبة البلاغ أن يؤخذ ابنها الآخر، السيد ريكاردو ريبيرا إيدالغو، في الاعتبار أيضاً. وتستند صاحبة البلاغ في حساباتها لمبلغ التعويض عن الضرر المادي إلى معيار متوسط العمر المتوقع للسيد ريبيرا إيدالغو، وتطلب 860 630 2 بيسو مكسيكي. وتدفع أيضاً بأن التعويض لتغطية النفقات والتكاليف ينبغي أن يبلغ 000 25 دولار من دولارات الولايات المتحدة ليشمل تكاليف الإجراءات على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وليس منذ أن قدمت بلاغها إلى اللجنة فحسب. وترى صاحبة البلاغ أن تدابير عدم التكرار التي قدمتها الدولة الطرف ليست كافية.
تقييم اللجنة:
(أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملابسات اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو: جيم؛
(ب) كفالة الإفراج عنه إذا كان لا يزال حيّاً: جيم؛
(ج) تسليم رفاته، في حال وفاته، إلى أسرته في ظروف لائقة: باء؛
(د) التحقيق في أي نوع من التدخلات التي قد تكون قد عرقلت فعالية عمليات البحث عنه وتحديد مكان وجوده، ومعاقبة المسؤولين عن تلك التدخلات: جيم؛
(هـ) تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق: باء؛
(و) مقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم ونشر النتائج: جيم؛
(ز) إتاحة الجبر الكامل لصاحبة البلاغ، وكذلك للسيد ريبيرا إيدالغو إذا كان لا يزال حياً، بما في ذلك منحهما تعويضاً كافياً: باء؛
(ح) عدم التكرار: جيم.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
5- نيوزيلندا
البلاغ رقم 3162/2018، طومسون
تاريخ اعتماد الآراء: 2 تموز/يوليه 2021
المواد المنتهكة: المادة 9( 1) و(5(
إجراء الانتصاف: سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) تقديم تعويض كاف إلى صاحبة البلاغ؛ و(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بطرق منها إعادة النظر في التشريعات و/أو الأنظمة و/أو الممارسات المحلية لكفالة الإمكانية للأفراد الذين اعتُقلوا أو احتُجزوا بشكل غير قانوني نتيجةً لأفعال أو أوجه قصور قضائية بتقديم طلب للحصول على تعويض كاف، وفقاً للالتزام المنصوص عليه في العهد.
الموضوع: التعويض عن الاعتقال والاحتجاز غير المشروعين
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 18 أيار/مايو 2022 ( )
بعد تلقي آراء اللجنة، حصلت الدولة الطرف على مشورة أولية من موظفين بشأن الأسس الموضوعية والتحديات المتعلقة بدفع مبلغ على سبيل الهبة إلى صاحبة البلاغ. ولا ينص القانون المحلي على حق في التعويض عندما يؤدي خطأ قضائي إلى خرق المادة 9( 1) من العهد. غير أن ذلك يُعزى إلى مسألة دستورية تتعلق بالفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الدولة المعنية. إذ لدى المحكمة العليا سابقة تشير إلى أنه لا يمكن التعويض عن الأخطاء القضائية خشية أن تقوّض السلطة التنفيذية سلطة القضاء ( ) . وتطلب الدولة الطرف مساعدة اللجنة لمعرفة ما إذا كان ينبغي لها أن تتخذ أي خطوات لتغيير الفصل بين السلطات. وتطلب أيضاً وقتاً إضافياً للتشاور مع المجتمع المدني والأكاديميين والممارسين بشأن مختلف الخيارات التي ينطوي عليها تغيير الفصل بين السلطات لمنع حدوث انتهاكات المادة 9( 5) من العهد في المستقبل.
المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 18 آب/أغسطس 2022 ( )
يشير المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محددة عن الكيفية التي تنفّذ بها آراء اللجنة. ويشير المحامي إلى أن العقبات التي تدَّعي الدولة الطرف أنها تواجهها في وضع تشريع جديد لا يرجَّح أن تكون قد منعتها من الشروع في إصلاح القانون المحلي. ويلاحظ المحامي أنه في حين ادَّعت الدولة الطرف وجود مسائل دستورية تحول دون دفع مبالغ على سبيل الهبة عندما تؤدي الأخطاء القضائية إلى خرق المادة 9( 1) من العهد، فإن محكمة الاستئناف في نيوزيلندا أوصت بدفع مبلغ على سبيل الهبة عندما عُرضت قضية صاحبة البلاغ عليها. وعلاوة على ذلك، فإن لدى الدولة الطرف بالفعل إجراء لتوزيع مبالغ على سبيل الهبة بموجب القواعد التنفيذية المتعلقة بإنفاق الأموال العامة. وبالتالي، هناك إجراء معمول به لدفع تعويض صاحبة البلاغ وإنشاء نظام لدفع مبالغ على سبيل الهبة في المستقبل. ويقترح المحامي أن يُدفع المبلغ على سبيل الهبة إلى صاحبة البلاغ من قبل وزير العدل، وهو الرئيس الإداري لوزارة العدل. ويقترح المحامي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف خطوات تشريعية لوضع إجراءات من شأنها تصحيح القوانين الحالية التي تشكل انتهاكاً للمادة 9( 5) من العهد. وتتمثل الخطوة الأولى في مناقشة الخيارات التشريعية المختلفة والتيقُّن من نتائجها. وعلاوة على ذلك، يشير المحامي إلى إمكانية حل أي مسألة دستورية عن طريق اعتماد تدبير تشريعي، باعتبار أن التشريع يمكن أن يعلو على السوابق القضائية. وفي الوقت الراهن، تمنع السوابق القضائية الدولة الطرف من معالجة الانتهاك أو تجنب انتهاك المادة 9( 5) من العهد في المستقبل. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى التكوين الحالي للبرلمان، من المرجح أن يُعتمد تشريع من هذا القبيل.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كاف: هاء؛
(ب) عدم التكرار: هاء.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.
6- الاتحاد الروسي
البلاغ رقم 2339/2014 تايسوموف وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2020
المواد المنتهكة: المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران بالمواد 2(3 )، و9( 2) و(3 )، و14(3)(ز)
إجراء الانتصاف: سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وعاجل ونزيه في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب، ومقاضاة المسؤولين إذا ثبت ذلك؛ و(ب) توفير الجبر الكامل لأصحاب البلاغ، بما في ذلك التعويض العادل وتدابير الترضية الأخرى نتيجةً للانتهاكات التي حدثت؛ و(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع: احتجاز أصحاب البلاغ بشكل غير قانوني وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ:13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020( )
يدفع المحامي بأن آراء اللجنة لم تنفَّذ، ويعرب عن قلقه إزاء الضغط الذي مورس على أصحاب البلاغ، وفي حالة سلمان تامربولاتوف، إزاء الضغط على أسرته. ويدفع المحامي بأنه حاول، بعد أن اعتمدت اللجنة آراءها، الاتصال بجميع أصحاب البلاغ للحصول على إذن بتقديم طلب باسمهم إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي لإعادة فتح ملف الإجراءات في قضية أصحاب البلاغ على أساس آراء اللجنة. وأذن له السيد تامربولاتوف وشخص آخر من مقدمي البلاغ بالمضي قدماً في تقديم طلب لإعادة فتح ملف الإجراءات بغية إعادة النظر في إدانتهما الجنائية. غير أنه لم يتمكن من إقامة اتصال مع سائر أصحاب البلاغ. ويدفع المحامي أيضاً بأنه وفقاً لتقرير إعلامي مؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020، طلبت وزارة الداخلية في الشيشان نقل السيد تامربولاتوف من مؤسسة إصلاحية في منطقة فلاديمير حيث كان يقضي عقوبته إلى مرفق احتجاز في الشيشان. وفي أعقاب نقله، أبلغت السلطات أسرة السيد تامربولاتوف بوفاته في مكان الاحتجاز نتيجةً لقصور القلب الاحتقاني وفقاً للسلطات. ونظراً لما أثاره المحامي بشأن الخوف من انتقام السلطات الذي أعربت عنه أسرة السيد تامربولاتوف، فإنه يؤكد أن من غير المحتمل أن تطلب الأسرة إجراء تحقيق في ظروف وفاة السيد تامربولاتوف. ويشير المحامي إلى حالات قدَّم فيها محتجزون شكاوى بشأن التعذيب إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وأُعلن عن وفاتهم في وقت لاحق. ويدفع بأن صاحب البلاغ الآخر الذي أذن له في البداية بتقديم طلب لإعادة فتح ملف الإجراءات بغية إعادة النظر في إدانته سحب موافقته في وقت لاحق.
وفي ضوء ما ورد أعلاه، يدعو المحامي اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) الكشف عن جميع المعلومات لديها بشأن وفاة السيد تامربولاتوف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شهادة الوفاة، وتقرير الطبيب الشرعي و/أو تشريح الجثة، والوثائق الطبية التي تشهد على حالته الصحية قبل نقله إلى الشيشان؛ و (ب) تقديم ضمانات بأن أسرة السيد تامربولاتوف لن تتعرض لأعمال انتقامية أو تخويف؛ و (ج) تقديم معلومات عن الحالة الصحية لأصحاب البلاغ الآخرين، وعن ظروف احتجازهم إذا كانوا لا يزالون محتجزين. ويكرر المحامي أيضاً طلب دفع تعويض إلى أصحاب البلاغ عن الانتهاكات التي حدثت، باعتبار أن التعويض لم يُدفع بعد. ويطلب إلى اللجنة منح الدولة الطرف درجة "دال" على متابعتها لتنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغ.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 5 نيسان/أبريل 2021 ( )
تُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن قضاة المحكمة العليا للاتحاد الروسي وقلم المحكمة العليا قد أُخطروا بآراء اللجنة. وهي تشير أيضاً إلى أن موجز الآراء قد نُشر في استعراض السوابق القضائية لهيئات حقوق الإنسان المشتركة بين الدول.
وفيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن موظفاً مستقلاً في إدارة التحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة بمكتب المدعي العام للشيشان قد نظر بالفعل في ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم تعرضوا لضغط بدني أثناء محاكمتهم. وقام المحقق، على وجه الخصوص، باستعراض سجلات الفحوص الطبية التي أُجريت لأصحاب البلاغ لدى وصولهم إلى مرفق احتجاز مؤقت، فضلاً عن تقارير الفحوص الطبية الشرعية التي أجريت لأصحاب البلاغ. ولم يعثر على أدلة تشير إلى ارتكاب جريمة تعذيب. وأعادت إحدى المحاكم النظر في قرار رفض فتح تحقيق جنائي، واعتبرت أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تستند إلى أساس. وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أنها اتخذت بالفعل جميع التدابير اللازمة للرد على ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب قبل أن تعتمد اللجنة آراءها.
المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 2 آب/أغسطس 2022 ( )
يدفع المحامي بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات فعالة لإجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض لأعمال التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنها. ووفقاً للمحامي، تؤكد المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أنها لم تُجر أي تحقيق جديد بعد اعتماد آراء اللجنة. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم إجراء تحقيق جديد في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب يشهد عليه بيان الدولة الطرف بأنه جرى النظر في تلك الادعاءات بالفعل على النحو الواجب وفقاً للقانون. ويوضح المحامي أنه ينبغي اعتبار آراء اللجنة ملزمة قانوناً بموجب القانون المحلي للدولة الطرف. ومن الجدير بالذكر أن آراء اللجنة تبرر إعادة النظر في قرار صادر عن محكمة محلية استناداً إلى ظروف جديدة، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي ( ) . وترى المحكمة العليا للاتحاد الروسي أيضاً أن من واجب محاكم الدولة الطرف أن تعتبر آراء اللجنة أساساً كافياً لإعادة النظر في الإدانة الجنائية بناءً على استنتاج اللجنة بحدوث انتهاك أو أكثر من انتهاكات العهد فقط حين يكون ذلك ضرورياً لضمان مشروعية الإدانة الجنائية التي دخلت حيز النفاذ وفي حال تعذَّرت معالجة الانتهاك الذي استنتجت اللجنة حدوثه بطريقة أخرى.
ويلاحظ المحامي كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراءات جنائية فعالة في أعقاب اعتماد آراء اللجنة. ويوضح المحامي أنه استُعيض عن التحقيق الجنائي بما يسمى إجراء التحقق (التحري السابق للتحقيق )، الذي يفرض قيوداً كبيرة على سلطات التحقيق ويمنعها من إجراء تحقيق كامل. وقد لاحظت كل من لجنة مناهضة التعذيب ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوجه قصور هذه الممارسة ( ) . ويكرر المحامي أيضاً تأكيده أن أي تحقيق في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب في المستقبل سيجري بعد انقضاء وقت طويل على ارتكاب الجرائم ضدهم، ومن ثم فإن استمرار التأخير قد يزيد عرقلة عملية توثيق الأدلة. ويدفع المحامي بأن النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ لم يتناول قط جريمة التعذيب في حد ذاتها. فلم يُضطلع سوى بالتحري السابق للتحقيق في الجرائم المشمولة بالمادة 286 (إساءة استعمال السلطة) والمادة 302 (الإكراه على الإدلاء بشهادة) من القانون الجنائي، اللتين دأبت محاكم الدولة الطرف وسلطات التحقيق على استخدامهما أساساً للاتهام والإدانة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بادعاءات التعذيب. ويوضح المحامي أن مجلس الدوما في الاتحاد الروسي أدخل في 22 حزيران/يونيه 2022 تعديلات على القانون الجنائي، ولا سيما على المادة 286 التي باتت تنص على مفهوم التعذيب باعتباره شكلاً مشدداً من أشكال إساءة استعمال السلطة. غير أن المحامي يشك فيما إذا كان أي تحقيق جديد في ادعاءات أصحاب البلاغ بالتعرض للتعذيب سيثبت فعاليته على الإطلاق. ويخلص المحامي، استناداً إلى ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب ( ) ، إلى أن المشكلة المنهجية المتمثلة في الإفلات من العقاب في منطقة شمال القوقاز، في الدولة الطرف، هي السبب الرئيسي وراء عدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أصحاب البلاغ.
ويشير المحامي أيضاً إلى أن سلطات الدولة الطرف تقاعست عن تقديم تعويض كاف إلى أصحاب البلاغ. وفي 17 آب/أغسطس 2020، طلب المحامي إلى وزارة العدل في الاتحاد الروسي تقديم توضيح بشأن إجراءات الحصول على تعويض. ولا يزال طلبه دون رد. ولهذا السبب، يثير المحامي الآن نفس الأسئلة مع سلطات الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة الآراء. وعلى وجه التحديد، يود معرفة ما إذا كان المسؤولون عن تعرُّض أصحاب البلاغ للتعذيب قد استُجوبوا على نحو فعال، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو سبب عدم إجراء استجواب فعال؛ وما هي إجراءات حساب مبلغ التعويض العادل لأصحاب البلاغ بمقتضى قانون الدولة الطرف.
تقييم اللجنة:
(أ) إجراء تحقيق ومقاضاة الجناة: هاء؛
(ب) منح تعويض عادل واتخاذ تدابير أخرى للترضية: هاء؛
(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
7- تركيا
البلاغ رقم 2980/2017، أوزجيليك وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 26 آذار/مارس 2019
المواد المنتهكة: المادة 9(1) -( 3)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها: (أ) الإفراج عن أصحاب البلاغ؛ و(ب) تقديم تعويض كاف لهم عما تعرضوا له من انتهاكات؛ و(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ إمكانية اللجوء إلى القضاء
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019( )
تشير الدولة الطرف إلى أن آراء اللجنة قد وُزعت، بعد ترجمتها إلى اللغة التركية، على السلطات المعنية، أي وزارة العدل والمحكمة الدستورية. وتعترض الدولة الطرف، في رسالة المتابعة التي قدمتها، على آراء اللجنة، وتشير إلى عدم استناد آراء اللجنة إلى معلومات جديرة بالثقة. وبناء على ذلك، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى معلومات محدَّثة بشأن الإجراءات القضائية وظروف احتجاز أصحاب البلاغ.
ففيما يتعلق باحتجاز عصمت أوزجيليك، في 14 أيلول/سبتمبر 2018، قبلت محكمة الجنايات التاسعة عشرة في أنقرة لائحة الاتهام الموجهة ضده. وبناء على ذلك، يحق لمحامي الدفاع عن صاحب البلاغ أن ينظر في محتويات ملف القضية الجنائية والأدلة التي تم جمعها. وتدفع الدولة الطرف بأن احتجاز صاحب البلاغ قد أعيد النظر فيه مرتين، خلافاً للاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة. وتكرر الدولة الطرف أنه لم تكن هناك قيود على الاتصالات والزيارات في سجن دنيزلي. ومن ثم، فبحلول تموز/يوليه 2019، تلقى صاحب البلاغ 35 زيارة من محاميه و88 زيارة من أفراد أسرته. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى صاحب البلاغ 34 رسالة، وبعث بـ 6 رسائل، وأجرى 67 مكالمة هاتفية مع أقاربه. وعلاوة على ذلك، خضع لـ 24 فحصاً طبياً، وقُدم له العلاج الطبي اللازم.
وفيما يتعلق باحتجاز تورجاي كارامان، في 7 أيلول/سبتمبر 2018، قبلت محكمة الجنايات الخامسة عشرة في أنقرة لائحة الاتهام الموجهة ضده. وعلى النحو المشار إليه في حالة السيد أوزجيليك، تؤكد الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ قد أعادت النظر فيه محكمتان مختلفتان. وتدفع بأن صاحب البلاغ استأنف قرار محكمة الجنايات الخامسة عشرة في أنقرة بتمديد احتجازه وأن محكمة الجنايات السادسة عشرة في أنقرة نظرت على النحو الواجب في الطعنين اللذين قدمهما ورفضتهما. وعلاوة على ذلك، تلقى صاحب البلاغ بحلول تموز/يوليه 2019 ما مجموعه 22 زيارة من محاميه و96 زيارة من أفراد أسرته. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 33 رسالة، وبعث بـ 30 رسالة، وأجرى 80 مكالمة هاتفية مع أقاربه. وعلاوة على ذلك، خضع صاحب البلاغ لـ 11 فحصاً طبياً، وقُدم له العلاج الطبي اللازم.
وفيما يتعلق بانتهاك المادة 9 من العهد، تزعم الدولة الطرف أن استنتاجات اللجنة لا تستند إلى أساس لأن احتجاز صاحبي البلاغ كان يخضع بانتظام لمراجعة محاكم مختصة ومستقلة. وتدفع الدولة الطرف بأن قرارات محاكمها المحلية المتعلقة بتمديد احتجاز صاحبي البلاغ قد استوفت معياري المعقولية والضرورة.
وفيما يتعلق بعدم فعالية سبل الانتصاف المحلية، ترى الدولة الطرف أن استنتاجات اللجنة لا تستند إلى أساس. وبالإشارة إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة منذ إعلان حالة الطوارئ في تركيا. وتزعم الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يحاولان عمداً تقديم معلومات مغلوطة إلى اللجنة. وفي الختام، تعيد الدولة الطرف تأكيد موقفها بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولذلك تحث الدولة الطرف اللجنة على إلغاء آرائها في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه.
المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ: 26 شباط/فبراير 2021 ( )
يذكر صاحبا البلاغ في ملاحظاتها أن حالتهما لم تتحسن منذ اعتماد آراء اللجنة وأن الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الواجب للآراء. وهما يعربان عن استغرابهما لرد الدولة الطرف ويؤكدان مجدداً بالتفصيل أوجه القصور الإجرائية التي أدت إلى استنتاج اللجنة بحدوث انتهاك للمادة 9 من العهد في قضية كل منهما.
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحبا البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترفت في قضايا حديثة بأن المحكمة الدستورية في تركيا لم تعد تشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وفيما يتعلق بإعادة النظر في قراري تمديد احتجازهما، يدفع صاحبا البلاغ بأن المراجعة المعنية تمت في غيابهما وفي غياب محاميهما. ومن ثم، فإن المراجعة ليست سوى إجراء شكلي. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ إلى الموقف الذي أعربت عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفاده أنه كلما طال أمد الاحتجاز، كلما دعت الحاجة إلى التدقيق في الأسباب التي تبرر تمديد الاحتجاز مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لصاحبي البلاغ، فلقد اقتيدا فور اعتماد آراء اللجنة للمثول أمام قاض، وحُكم عليهما بالسجن لمدتين طويلتين في غياب أي ضمانات للمحاكمة العادلة. ففي 25 حزيران/يونيه 2019، حُكم على السيد أوزجيليك بالسجن لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر، وعلى السيد كارامان بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر و22 يوماً، لعضويته في "منظمة فتح الله الإرهابية". وحُكم على السيد أوزجيليك بالسجن لمدة إضافية قدرها سنة وستة أشهر و 22 يوماً بتهمة نشر الدعاية لصالح تلك المنظمة.
ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما لم يتمكنا من الاطلاع على ملف قضيتهما قبل المحاكمة وأن التهم الموجهة إليهما قد صيغت بعبارات فضفاضة للغاية ومفرطة في التجريد بحيث أنها لا يمكن أن تبرر احتجازهما أو إدانتهما. وأوضحا أن العناصر التالية استُخدمت لتبرير إدانتهما: (أ) استخدامهما لتطبيق "بايلوك" ( ByLock)، وهو منصة اتصال على الإنترنت شبيهة بـ"واتساب" (WhatsApp)؛ و (ب) كونهما يملكان بعض المال في مصرف آسيا الذي كان، لسنوات، أكبر مصرف تشاركي في تركيا؛ و (ج) أقوال إ. أ. (مقدم البلاغ الثالث في البداية ). وصاحبا البلاغ ليسا على علم بمضمون تلك الأقوال. وعلاوة على ذلك، يذكر صاحبا البلاغ أن آراء اللجنة قد تجاهلها القضاة أثناء محاكمتهما، واعتبروها إما خاطئة أو لا تنطبق على المحاكم المحلية. ويخلص صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تنفّذ آراء اللجنة ويحثان اللجنة على بدء حوار مع الدولة الطرف من أجل إيجاد سبيل لتنفيذها.
المعلومات المقدمة من الدولة الطر ف: 31 آب/أغسطس 2021( )
تقدم الدولة الطرف في رسالتها الإضافية معلومات محدَّثة بشأن الإجراءات القضائية المتعلقة بالسيد أوزجيليك والسيد كارامان . ففي 26 أيلول/سبتمبر 2019، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية في قونية طلب الاستئناف المقدم من السيد أوزجيليك، وفي 20 كانون الثاني/يناير 2020، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة طلب الاستئناف المقدم من السيد كارامان، فتأكدت بذلك قانونية القرارات التي اعتمدتها المحاكم الابتدائية المعنية. واستأنف السيد أوزجيليك لاحقاً القرار أمام محكمة النقض التي أكدت في 22 حزيران/يونيه 2021 إدانته لكونه عضواً في منظمة إرهابية مسلحة، لكنها ألغت جزئياً قرارات المحاكم الأدنى درجة فيما يتعلق بنشر الدعاية لصالح تلك المنظمة. ووفقاً للمحكمة، فإن منشورات السيد أوزجيليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تشكل جريمة. وأحيلت قضية السيد أوزجيليك إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، وكان من ال مقرر عقد الجلسة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 1. وقدَّم السيد أوزجيليك ثلاثة طلبات فردية إلى المحكمة الدستورية في 22 شباط/فبراير 2019 و 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020 و 9 آب/أغسطس 202 1. وأُعلن أن الطلب الأول غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولكونه ظاهر البطلان. ويتعلق الطلب الثاني بانتهاك مزعوم للحق في حرية الاتصال ( ) ، ويتعلق الطلب الثالث بالانتهاكات المزعومة للحق في الحياة والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، واحترام الخصوصية والحياة الأسرية، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ومبادئ لا عقوبة إلا بقانون والمساواة وحظر التعذيب. ولم يُبت حتى الآن في هذين الطلبين.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية للسيد كارامان، تدفع الدولة الطرف بأن طلب الاستئناف الذي قدمه إلى محكمة النقض قد رُفض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وبأن عقوبة السجن الصادرة بحقه قد دخلت حيز النفاذ. وفي 15 أيار/مايو 2019، قدم السيد كارامان طلباً إلى المحكمة الدستورية، وأُعلن أن طلبه غير مقبول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لأنه ظاهر البطلان. وقدم طلباً ثانياً إلى المحكمة الدستورية في 2 نيسان/أبريل 2021، مدعياً انتهاك حقوقه في الحياة، واحترام الخصوصية والحياة الأسرية، والحرية والأمن، وسبيل الانتصاف الفعال، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية التنقل، والمحاكمة العادلة، والعمل ودخول قطاع الخدمة المدنية، ومبادئ لا عقوبة إلا بقانون وحظر التعذيب وافتراض البراءة. ولم يُبت حتى الآن في هذا الطلب. وعليه، تزعم الدولة الطرف أن السيد أوزجيليك والسيد كارامان يتمتعان بسبيل انتصاف محلي فعال لم يُستنفد بعد، لأن طلباتهما الفردية التي يُحتج فيها بانتهاك حقهما في محاكمة عادلة وفي الحرية والأمن لا تزال معروضة على المحكمة الدستورية.
المعلومات المقدمة من صاحبي البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2022 ( )
يتناول صاحبا البلاغ في ملاحظاتهما الإضافية حجة الدولة الطرف بأنهما لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يقدما شكوى إلى المحكمة الدستورية. ويستشهد صاحبا البلاغ بآراء اللجنة التي خلصت فيها اللجنة إلى أنها استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية وأنهما لم يتمكنا من الحصول على سبيل انتصاف فعال بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية. وعلاوة على ذلك، يشير صاحبا البلاغ إلى المنشور الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان "23 سؤالاً يتكرر طرحها بشأن إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات" (23 frequently asked questionsabout treaty body complaints procedures) ويدفعان بأنه لا يمكن للجنة الرجوع عن آرائها أو قبول الطعون المقدمة ضد آرائها، على الرغم من حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي لها القيام بذلك( ). ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة. ويلاحظان أن الدولة الطرف تواصل ارتكاب الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان التي حددتها اللجنة في آرائها، وأنها لم تقدم أي أدلة تثبت خلاف ذلك. ويلاحظان أيضاً أنهما لم يتمكنا من تطوير دفاعهما بشكل كامل في المحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يزعمان أن محاكم الدولة الطرف قد استخدمت آراء اللجنة ضد صاحبي البلاغ في إجراءاتهما القضائية. وفي سياق إجراء اللجنة لمتابعة الآراء، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تفسر إجراءات الدولة الطرف على أنها رفض لتوصيات اللجنة. وهما يحثان اللجنة على بدء حوار مع الدولة الطرف لتأكيد رفضها لآراء اللجنة وكفالة امتثال سلطات الدولة الطرف للتوصيات. ويدفع صاحبا البلاغ بأن عدم القيام بذلك سيشكل سابقة تسمح للدول الأطراف بتجاهل آراء اللجنة دون عواقب.
تقييم اللجنة:
(أ) إطلاق سراح صاحبي البلاغ: هاء؛
(ب) تقديم تعويض كاف إليهما: هاء؛
(ج) عدم التكرار: هاء.