الأمم المتحدة

CRPD/C/31/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الحادية والثلاثين (12 آب/أغسطس - 5 أيلول/سبتمبر 2024)

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

1- حتى 5 أيلول/سبتمبر 2024، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والثلاثين، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 191 دولة وعدد الدول في بروتوكولها الاختياري 106 دول. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.

ثانيا ً - افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للجنة

2- افتتح الدورةَ الحادية الثلاثين، بكلمة ترحيب خلال جلسة عامة، ممثلُ الأمين العام، رئيس قسم الفئات موضع التركيز في فرع معاهدات حقوق الإنسان، بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.

3- واستعرضت اللجنة وأقرت جدول الأعمال ( )  وبرنامج العمل المؤقتين للدورة الحادية والثلاثين.

ثالثا ً - عضوية اللجنة

4- يمكن الاطلاع في الموقع الشبكي للجنة على قائمة أعضائها، حتى 5 أيلول/سبتمبر 2024، التي تشير إلى مدة ولايتهم.

رابعا ً - أساليب العمل

5- ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورتين. وواصلت استخدام فرق العمل في الحوارات مع الدول الأطراف. وناقشت أيض اً المسائل المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية).

خامسا ً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

6- واصلت اللجنة، في إطار جلسات مغلقة، عملها المتعلق بوضع مشروع تعليق عام بشأن المادة 11 من الاتفاقية. وقررت إنشاء فريق عامل لصياغة تعليق عام على المادة 29 من الاتفاقية.

سادسا ً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

7- درست اللجنة ستة بلاغات قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووجدت انتهاكات للاتفاقية في اثنتين منها: رويز سواريز ضد إسبانيا ( ) ،  بشأن عدم توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية لشخص ذي إعاقة ذهنية في الإجراءات الجنائية المتخذة ضده، و إ. أُ. ج. وآخرون ضد السويد ( ) ، بشأن إبعاد طفلين من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية وشقيقهما ووالديهم إلى نيجيريا. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وجود انتهاك للاتفاقية في قضية ز. ر. ضد السويد ( ) ، المتعلقة بإبعاد فتاة ذات إعاقة ووالدتها إلى كوسوفو ( ) . وقررت اللجنة وقف النظر في البلاغات الثلاثة الأخرى: س. ق . ضد السويد ( ) ، بشأن إبعاد شخص ذي إعاقة إلى العراق؛ و م. أ. ر. ج. ضد إسبانيا ( ) ، بشأن الحق في العمل والحق في الحصول على الضمان الاجتماعي لشخص أصيب بإعاقة أثناء العمل؛ و غونزاليز أوتيرو وآخرون ضد إسبانيا ( )  بشأن الحق في عدم التمييز في الحصول على تراخيص تشغيل ألعاب اليانصيب.

8- واعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية لتدخلات الأطراف الثالثة في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) .

9- وأحيلت الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأُتيحت بعد ذلك على نظام الوثائق الرسمية ( )  وموقع اللجنة على الإنترنت. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز للآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين.

10- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - الدورات المقبلة

11- رهناً بتوافر الموارد المالية، من المقرر مبدئياً عقد الدورة الثانية والثلاثين للجنة في جنيف في الفترة من 3 إلى 21 آذار/مارس 2025 وسيليها الاجتماع العشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 24 إلى 28 آذار/مارس 2025.

ثامنا ً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

12- عُقدت الدورة الحادية الثلاثون للجنة في جنيف بمشاركة أعضائها ووفود الدول الأطراف حضورياً. وفي الحوارات مع غانا وموريشيوس، طلبت الدولتان الطرفان مشاركة بعض أعضاء وفديهما عبر الإنترنت، وهو ما وافقت عليه خدمات المؤتمرات. وشاركت الجهات المعنية، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، في الحوار حضورياً. وأُتيحت الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الدولية ولغة الإشارة الوطنية ومنهما وتقنية العرض النصي عن بعد (خلال الحوارات مع بوركينا فاسو وغانا). وبُثَّت الجلسات العلنية على شبكة الإنترنت. ولم تُتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة. ولم تكن البرمجيات المستخدمة لتسجيل المشاركين في الجلسات ميسرة بالكامل للمشاركين ذوي العاهات البصرية. واستمرت العقبات التي تشكلها البروتوكولات الحالية المتعلقة بدخول المركبات قصر الأمم بالنسبة للمشاركين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. واستمر تطوير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في مجال تنظيم سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة.

تاسعا ً - التعاون مع الهيئات ذات الصلة

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

13- في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وأحد أعضاء اللجنة ببيانين في ذكرى السير روبرت مارتن، عضو اللجنة وأول شخص ذي إعاقة ذهنية يُنتخب عضواً في هيئة من هيئات المعاهدات، والذي وافته المنية في 30 نيسان/أبريل 2024. واستمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها كل من الممثل الدائم لهندوراس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ورئيس فرقة العمل المعنية بخدمات الأمانة، وتيسير إمكانية الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. واجتمع الفريق العامل المعني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة التابع للجنة على انفراد مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). وفي الجلسة الختامية للدورة، ألقى رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم كلمة أمام اللجنة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى

14- في الجلسة الافتتاحية للدورة، ألقى كلمات أمام اللجنة ممثلو التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة؛ ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه؛ والجمعية المكسيكية لضعاف السمع؛ ومركز مورفو في كوستاريكا؛ والسلطات القضائية في مقاطعة بوينس آيرس؛ والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية.

15- وفي 28 آب/أغسطس 2024، عقدت اللجنة اجتماع اً علني اً للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاعتمادها في عام 2022 لمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية بما في ذلك في حالات الطوارئ. وخاطب اللجنةَ ممثلون عن التحالف العالمي المعني بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ومنظمة تحويل المجتمعات المحلية من أجل الإدماج، والمنتدى الكوري للإعاقة، ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه، ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه.

16- وفي الجلسة الختامية للدورة، ألقى ممثل التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة كلمة أمام اللجنة

عاشرا ً - النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية

17- عقدت اللجنة تسعة حوارات بناءة، كلها حضورية. ونظرت اللجنة في التقارير الأولية لبنن وبوركينا فاسو وبيلاروس وغانا وهولندا (مملكة) ( )  وفي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوكرانيا وبلجيكا والدانمرك وموريشيوس ( ) . واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات.

حادي عشر- قرارات أخرى

18- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الحادية والثلاثين.

19- ويمكن الاطلاع في المرفق الأول لهذا التقرير على القائمة الكاملة للقرارات التي اعتمدتها اللجنة.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين

1- اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية تتعلق بالتقارير الأولية لبنن وبوركينا فاسو وبيلاروس وغانا وهولندا (مملكة) وفي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوكرانيا وبلجيكا والدانمرك وموريشيوس.

2- ودرست اللجنة ستة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى انتهاك الاتفاقية في قضيتين منها، وإلى عدم وجود انتهاك في قضية أخرى انطلاقاً من الوقائع المعروضة عليها، وقررت وقف النظر في القضايا الثلاث المتبقية. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وستحيل اللجنة آراءها وقراراتها إلى الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن وستُعمِّمها فيما بعد. واعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية لتدخلات الأطراف الثالثة في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

3- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالبروتوكول الاختياري.

4- وواصلت اللجنة عملية وضع مشروع تعليقها العام رقم 9 بشأن المادة 11 من الاتفاقية. وقررت إنشاء فريق عامل لصياغة تعليق عام على المادة 29 من الاتفاقية.

5- وقررت اللجنة أن الدورة الثانية والثلاثين للجنة، ورهناً بتوافر الموارد المالية، ستعقد في جنيف في الفترة من 3 إلى 21 آذار/مارس 2025 وسيليها الاجتماع العشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 24 إلى 28 آذار/مارس 2025.

6- وقررت اللجنة مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين مستوى توفير خدمات المؤتمرات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.

7- واعتمدت اللجنة بيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الكوارث وبشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوثائق الختامية لمؤتمر قمة المستقبل.

8- ونظرت اللجنة في المسائل واعتمدت قراراً يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية).

9- ولاحظت اللجنة أن الاتفاقية هي ثاني أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقاً من حيث عدد الدول الأطراف فيها حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 191 دولة. لكنها أعربت من جديد عن قلقها من أن ارتفاع معدل التصديق العالي لا يوازيه الوقت المخصص للاجتماعات والموارد المخصصة للجنة. ولذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة المختصة إلى تصحيح هذا الوضع بزيادة وقت الاجتماعات والموارد المخصصة للجنة بعقد دورة ثالثة مدتها ثلاثة أسابيع على الأقل.

10- وبالنظر إلى استمرار قلق اللجنة إزاء تزايد عدد التقارير الأولية والدورية المعروضة عليها للنظر فيها، فقد دعت الدولَ الأعضاء والهيئات المعنية إلى منحها ما يكفي من الوقت والموارد لمعالجة مشكلة تراكم التقارير.

11- ودعت اللجنة الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير، إلى تقديم تقاريرها في أقرب وقت ممكن. وقررت اللجنة العمل بنشاط مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من 10 سنوات من أجل بناء قدراتها في مجال تقديم التقارير، وذلك بالتنسيق مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لفرع معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

12- واعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بدورتها الحادية والثلاثين.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف

الموعد المحدد لتقديم التقرير

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

ليسوتو

2 كانون الثاني/يناير 2011

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

كوت ديفوار

10 شباط/فبراير 2016

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 2016

الكونغو

2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غيانا

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غينيا - بيساو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2016

مدغشقر

12 تموز/يوليه 2017

غامبيا

6 آب/أغسطس 2017

جزر البهاما

28 تشرين الأول/أكتوبر 2017

سان تومي وبرينسيبي

5 كانون الأول/ديسمبر 2017

أنتيغوا وبربودا

7 شباط/فبراير 2018

بروني دار السلام

11 أيار/مايو 2018

جزر القمر

16 تموز/يوليه 2018

جمهورية أفريقيا الوسطى

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

ساموا

2 كانون الثاني/يناير 2019

سورينام

29 نيسان/أبريل 2019

فيجي

7 تموز/يوليه 2019

المرفق الثالث

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن بلاغات فردية

رويز سواريز ضد إسبانيا

1- نظرت اللجنة في بلاغ قضية رويز سواريز ضد إسبانيا ( ) . صاحب البلاغ هو إستيبان رويث سواريث، وهو مواطن إسباني، وُلد في 23 تموز/يوليه 1980. وادعى أنه كان ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 13، مقروءة بالاقتران مع المواد 5 و9 و12 و14 و21 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم توفر له التدابير التيسيرية الإجرائية والدعم أثناء الإجراءات الجنائية المتخذة ضده.

2- وصاحب البلاغ شخص ذو إعاقة ذهنية. ووفق اً للتقييم الرسمي للعجز، حُددت نسبة العجز، وفقا ً للوائح الإسبانية، بـ 73 في المائة. وفي 5 آذار/مارس 2013، حاول ثلاثة أشخاص مقنعين سرقة منزل في بلدة كاربيو ديل تاخو، طليطلة. وكانت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد متواجدة في المنزل وقت محاولة السطو، وفي المشادة التي أعقبت ذلك، أصيب الابن والأب بجروح خطيرة، وتوفي الابن فيما بعد. وفي 26 تموز/يوليه 2013، ألقى أفراد الحرس المدني القبض على صاحب البلاغ بدعوى تورطه في الوقائع. وفي 22 و23 نيسان/أبريل 2015، خضع صاحب البلاغ للمحاكمة أمام محكمة طليطلة الإقليمية، التي لم تأخذ خلالها إعاقته في الاعتبار، رغم علمها بها. وفي 5 أيار/مايو 2015، حكمت محكمة طليطلة الإقليمية على صاحب البلاغ بالسجن مدة 25 سنة و8 أشهر بتهمة ارتكاب جريمة القتل المقترنة بظرف التشديد المتمثل في التنكر، وجريمة محاولة القتل المقترنة بظرف التشديد ذاته، وجريمة محاولة سرقة منزل مأهول باستخدام العنف المقترنة بظرفي التشديد المتمثلين في استخدام أسلحة أو أدوات خطيرة والتنكر. وادّعى صاحب البلاغ أن عدم إتاحة إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية ووسائل الدعم أثناء الإجراءات الجنائية المباشَرة ضده شكَّل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 13، مقروءة بالاقتران مع المواد 5، و9، و12، و14، و21 من الاتفاقية. وادَّعى صاحب البلاغ أن إعاقته الذهنية لم تؤخذ في الاعتبار خلال جزء من الإجراءات الجنائية، رغم أنه لم يكن من الصعب ملاحظتها، على ما يبدو، وكان من المفروض أيضاً أن يكتشفها موظفو نظام العدالة. وخلص إلى أن تصرف مختلف موظفي نظام العدالة على هذا النحو يدل بوضوح على أنهم لم يتلقوا نهائياً أي تدريب في مجال الإعاقة. وادعى صاحب البلاغ أن كل ما تقدم ناجم عن قانون منقوص. وأشار صاحب البلاغ إلى أن القوانين الإجرائية بصفة عامة، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الخاضعين للتحقيق أو المتهمين في إطار الإجراءات القضائية الجنائية، لا تستوفي المقتضيات الواردة في المادة 13(1)، مقروءة بالاقتران مع المواد 5، و9، و12، و21 من الاتفاقية.

3- ورأت اللجنة أنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تتصرف بحكم منصبها وفي إطار مبدأ بذل العناية الواجبة بمجرد علمها بإعاقة صاحب البلاغ، وكان عليها أن تحدد، من خلال التحاور معه على نحو فعال وبمشاركة مهنيين متعددي التخصصات، الترتيبات التيسيرية الإجرائية ووسائل الدعم اللازمة، وأن تراجعها طوال الإجراءات الجنائية. ورأت اللجنة أيضاً أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافر معايير إمكانية الوصول في المعلومات المقدمة إلى صاحب البلاغ وفي أساليبها للتواصل معه، بالنظر إلى إعاقته الذهنية. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أن العاملين في مجال إقامة العدل تلقوا تدريباً في المسائل المتعلقة بالإعاقة الذهنية. وأخيراً، لم تثبت الدولة الطرف أن لديها تشريعات وسياسات تضمن توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية ووسائل الدعم في حالات مماثلة لحالة صاحب البلاغ. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن عدم ضمان توافر معايير إمكانية الوصول في المعلومات وأساليب التواصل وعدم توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية ووسائل الدعم اللازمة عاملان حرما صاحب البلاغ من الدفاع عن نفسه، مما أدى إلى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 13، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 9 من الاتفاقية.

4- وأوصت اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف لصاحب البلاغ تعويضاً مناسباً، بما في ذلك تعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدها في تقديم البلاغ، وأن تكفل لصاحب البلاغ محاكمة عادلة مع توفير جميع الضمانات له، ومع توفير ما يلزم من ترتيبات تيسيرية إجرائية ودعم وفقاً لآراء اللجنة والاتفاقية. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك: (أ) اعتماد تشريعات وسياسات لإزالة الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة جنسانياً وعمرياً، ووضع ضمانات مناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال تيسير استخدام وسيلة التواصل التي يختارونها في تعاملهم مع القضاء، بما في ذلك لغة الإشارة، وطريقة براي، والصيغة السهلة القراءة، وتقنية العرض النصي، وطرق التواصل المعززة والبديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال التواصل الأخرى المتاحة؛ (ب) تنفيذ برامج دائمة للتدريب وتنظيم حملات منتظمة للتوعية والإعلام لفائدة المحامين، والموظفين القضائيين، والقضاة، والمدعين العامين، وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، بشأن ضرورة كفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء.

قضية ز. ر. ضد السويد

5- نظرت اللجنة في بلاغ قضية ز. ر. ضد السويد ( ) . صاحبتا البلاغ هما ز. ر. ووالدتها س. ر.، وهما مواطنتان من كوسوفو ( )  وتنتميان إلى أقلية الروما. ويتعلق البلاغ بقرار سلطات الدولة الطرف ترحيل أصحاب البلاغ إلى كوسوفو بعد رفض طلباتهم للحصول على تصاريح إقامة. وكانت ز. ر. تعاني من اضطراب حاد في صحتها النفسية، بما في ذلك اضطراب الكرب المعقد التالي للرضح ومتلازمة الانعزال، بسبب تجاربها الصادمة في كوسوفو، حيث تعرضت هي وس. ر. للاعتداء الجنسي. وكانت صاحبتا البلاغ وأسرتهما قد تقدمتا بطلب لجوء في الدولة الطرف في عام 2012، لكن وكالة شؤون الهجرة رفضت طلبهما ورأت أن السلطات في كوسوفو كانت راغبة في حمايتهما وقادرة على ذلك. وكانت سلطات الهجرة قد رفضت أيضاً طلباتهما اللاحقة للحصول على تصاريح إقامة استناداً إلى عوائق تحول دون إنفاذ ترحيلهما، حيث ادعت صاحبتا البلاغ أن ز. ر. لن تتلقى المعاملة المطلوبة في كوسوفو. وقد فقدت ز. ر. العديد من وظائف جسمها وكانت تحتاج إلى حفاضات. وفي كانون الثاني/يناير 2016، انفجرت زائدتها الدودية. وكانت قد خضعت لعملية جراحية في الدولة الطرف، لكنها ظلت بحاجة إلى جراحة ترميمية في جدار البطن. في شباط/فبراير 2018، تم ترحيل صاحبتي البلاغ وأسرتهما إلى كوسوفو، لكنهما عادتا إلى الدولة الطرف بعد ذلك بوقت قصير. ودفعت صاحبتا البلاغ في بلاغهما المقدم إلى اللجنة، بأن ترحيلهما إلى كوسوفو سيؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في تعرض ز. ر. لتدهور خطير وسريع ودائم في حالتها الصحية، لأنها لن تتمكن من الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة أو الاستفادة منها، مما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادتين 10 و15 من الاتفاقية. وادعتا أن الدولة الطرف لم تتحقق بما فيه الكفاية مما إذا كانت الكفاءة الطبية المطلوبة والقدرة على التنسيق بين مختلف مقدمي الرعاية الصحية موجودة في كوسوفو، وما هي "فرصها الفعلية" في الحصول على الرعاية الصحية هناك باعتبارها امرأة من الروما.

6- ورأت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، وادعت، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أن سلطاتها لم تنتهك حقوق ز. ر. المكفولة بموجب الاتفاقية عندما قررت ترحيلها مع س. ر. إلى كوسوفو.

7- ولاحظت اللجنة السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بابوشفيلي ضد بلجيكا ( )  التي لاحظت فيها المحكمة أن إبعاد شخص يحتاج إلى رعاية طبية مستمرة يمكن أن يطرح في "حالات استثنائية للغاية" إشكالية في إطار المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ولاحظت اللجنة أنه ينبغي، وفقا للمحكمة، فهم عبارة "ظروف استثنائية جداً" بأنها تشير إلى الحالات التي يتعلق فيها الأمر بترحيل شخص مصاب بمرض خطير وثبت فيها وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه، وإن لم يكن معرضاً على نحو وشيك لخطر الوفاة، سيواجه، بسبب عدم توافر العلاج المناسب أو إمكانية الحصول عليه في البلد المستقبل، خطراً حقيقياً يتمثل في تعرض حالته الصحية لتدهور خطير وسريع ولا رجعة فيه، يؤدي إلى معاناة شديدة أو إلى انخفاض كبير في عمره المتوقع. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن السلطات المحلية حصلت على تقريرين يتضمنان معلومات طبية عن بلد المنشأ، استناداً إلى استنتاجها أن العلاج المطلوب كان متاحاً وميسورا لـ ز. ر. في كوسوفو ورأت اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن التقييمات التي أجرتها الدولة الطرف كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها ترقى إلى حد إنكار العدالة. ورأت اللجنة أنه لا يمكنها، أن تخلص إلى أن إبعاد ز. ر. إلى كوسوفو يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادتين 10 أو 15 من الاتفاقية.

إ. أ. ج. وآخرون ضد السويد

8- نظرت اللجنة في بلاغ قضية إ. أ. ج. وآخرون ضد السويد ( ) . وصاحبة البلاغ هي ف. إ. ج.، التي قدمت البلاغ بالنيابة عن أطفالها إ. أ. ج. وس. ج. وإ. ج.. وزوجها أ. أ. ج . وجميعهم من نيجيريا وقد صدر قرار من سلطات الدولة الطرف بترحيلهم إلى نيجيريا. وشُخصت إصابة إ. أ. ج. وإ. ج. بالتوحد في عامي 2013 و2020 على التوالي وبإعاقات ذهنية. وعلاوة على ذلك، كان إ. أ. ج. يعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما كان إ. ج . يعاني من ضعف السمع في كلتا الأذنين. ولم يكن إ. ج قادرا على نطق أي كلام معبّر، ولم يُظهر أي فهم للكلام وكان يحتاج إلى دعم مكثف في حياته اليومية. وكانت اللجنة قد نظرت في 18 آب/أغسطس 2017، في دورتها الثامنة عشرة، في بلاغ سابق قدمته الأسرة بالنيابة عن إ. أ. ج.، وخلصت إلى عدم مقبوليته لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي 8 تموز/يوليه 2019، رفضت مصلحة الهجرة طلب اً جديد اً للحصول على الإقامة، مع الإشارة إلى تقرير يتضمن معلومات طبية عن بلد المنشأ فيما يتعلق بتوفر الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا. وأيدت القرار محكمةُ قضايا الهجرة ومحكمةُ استئناف قضايا الهجرة. ورفضت سلطات الهجرة أيض اً الطلبات اللاحقة للحصول على تصاريح الإقامة التي تم تقديمها نيابة عن الأسرة. وادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق إ. أُ. ج. وإ. ج. المكفولة بموجب الاتفاقية بقرارها ترحيلهما مع أسرتهما، بالنظر إلى العواقب على صحتهما ورفاههما ونموهما النفسي وحياتهما. وجادلت صاحبة البلاغ بأن سلطات الهجرة لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ عدم توافر الرعاية الصحية والدعم للأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا وعدم حصولهم على الرعاية الصحية والدعم، ومصالح إ.أ.ج. وإ.ج. الفضلى وقوة روابطهما الاجتماعية والثقافية والأسرية في السويد حيث ولدا.

9- ودفعت الدولة الطرف في ملاحظاتها بأن البلاغ غير مقبول أو، بدلاً من ذلك، بأنه لا يستند إلى أسس موضوعية.

10- وخلصت اللجنة، عند النظر في المقبولية، إلى أن البلاغ غير مقبول فيما يتعلق بـ س. ج.، لأن صاحبة البلاغ لم تحتج بأنها من ذوي إعاقة. ولاحظت اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد نظرت في حالتي إ. أ. ج وإ. ج . ورأت أن الرعاية النفسية والاجتماعية والوصول إلى التعليم ما قبل المدرسي متوفرة للأطفال المصابين بالتوحد في نيجيريا، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرعاية والدعم اللذين يحتاجهما إ. أ. ج. وإ. ج. لا يمكن توفيرهما. ولذلك رأت اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة لأنها غير مدعَّمة بأدلة كافية. ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن محكمة قضايا الهجرة لم تستمع إلى إ. أ. ج. رغم طلبها، مقبول.

11- ورأت اللجنة أن الدول الأطراف ينبغي أن تمنح الأطفال ذوي الإعاقة الحق في الاستماع إليهم في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمسهم، إما مباشرة أو من خلال ممثل. ولاحظت اللجنة أن محكمة قضايا الهجرة لم تستمع إلى إ. أ. ج . رغم طلب صاحبة البلاغ، وأنه كان في السابعة من عمره عند بدء الإجراءات المحلية و12 سنة عند تقديم البلاغ، وكان ينبغي أن يكون قادراً تماماً على تكوين رأي بشأن عودته إلى نيجيريا. ولذلك رأت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق إ. أ. ج. المكفولة في الفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية.

12- وأوصت اللجنة بأن توفر الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالاً لـ إ. أ. ج . ، بما في ذلك إلغاء أمر الإبعاد الحالي الصادر ضده وضد أسرته، وإعادة تقييم طلب اللجوء الذي قدمه بعد الاستماع إليه، ومنحه تعويضاً مناسباً، ونشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع في أشكال يسهل الاطلاع عليها بحيث تكون متاحة لجميع قطاعات السكان. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك ضمان تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم الخاصة والتعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم؛ وأن تكفل حصولهم على الدعم المناسب للإعاقة والعمر لإعمال حقهم في الاستماع إليهم.

س. ق. ضد السويد

13- قررت اللجنة وقف نظرها في بلاغ القضية س. ق. ضد السويد ( ) ،  فيما يتعلق بإبعاد صاحب البلاغ إلى العراق. فقد أصبح قرار طرد صاحب البلاغ ساقطاً بالتقادم وتمكن من تقديم طلب لجوء جديد.

م. أ. ر. ج. ضد إسبانيا

14- قررت اللجنة وقف نظرها في قضية م. أ. ر. ج. ضد إسبانيا ( ) ،  بشأن الحق في عدم التمييز في البقاء أو الاستمرار في العمل. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد عُيّن في وظيفة فني دعم غير شرطي وأنه حصل على تعويض. ورأت اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح صاحب البلاغ تجعل البلاغ دون أي غرض.

غونزاليس أوتيرو وآخرون ضد إسبانيا

15- قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ في قضية غونزاليس أوتيرو وآخرون ضد إسبانيا ( ) ،  بشأن الحق في عدم التمييز في الحصول على تراخيص تشغيل ألعاب اليانصيب. فقد رأت اللجنة أن الأمانة فقدت الاتصال بصاحب البلاغ، لأنه لم يقدم تعليقاته على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، رغم تذكيرها له بذلك .